مسند علی بن ابراهیم القمی المجلد 5

اشارة

عنوان و نام پدیدآور:مسند علی بن ابراهیم القمی/احمد عابدی

مشخصات نشر:قم: زائر، 1389.

مشخصات ظاهری: 8 جلد

زبان:عربی

موضوع: احادیث شیعه

فروست:(مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم قمی(ره)،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 )

کتابنامه، واژه نامه و نمایه:کتابنامه

موضوع:قمی، علی بن ابراهیم، قرن3 ق -- کنگره ها

موضوع:محدثان شیعه

رده بندی کنگره:BP116 /ق8،ع2 1389

عنوان دیگر:مجموعه آثار کنگره علی بن ابراهیم القمی (ره)

ص :1

اشارة

ص :2

مسند علی بن ابراهیم القمی

احمد عابدی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

کِتَابُ الْجِهَاد

اشارة

ص:5

ص:6

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

[5085](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِ الله عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ، وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إلَّا السَّیْفُ، وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ».

[5086](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ: بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إلَیْهِ فَإذَا هُوَ مَفْتُوحٌ، وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ ألْبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ؛ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أغْنَی أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا».

[5087](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:7


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فَضلِ الجَهاد، ج 5، ص 2، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 2، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 3، ح 3.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

خُیُولُ الْغُزَاةِ فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إنَّ أرْدِیَةَ الْغُزَاةِ لَسُیُوفُهُمْ، وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِأمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی، قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَأصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أوْ صُدَاعٌ کَتَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ شَهَادَةً».

[5088](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأصَمِّ عَنْ حَیْدَرَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قال:

«الْجِهَادُ أفْضَلُ الْأشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ».

[5089](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ جَبْرَئِیلَ أخْبَرَنِی بِأمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! مَنْ غَزَا غَزَاةً فِی سَبِیلِ اللهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أوْ صُدَاعٌ إلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[5090](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ کَانَ کَمَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ».

ص:8


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 3، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 9.

[5091](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِیاً أوْ آذَاهُ أوْ خَلَفَهُ فِی أهْلِهِ بِسُوءٍ نُصِبَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ، ثُمَّ یُرْکَسُ فِی النَّارِ إذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5092](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ، وَ اللهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَ لَا دِینٌ إلَّا بِهِ».

[5093](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: اغْزُوا تُورِثُوا أبْنَاءَکُمْ مَجْداً».

[5094](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أبَا دُجَانَةَ الْأنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ وَ أرْخَی عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّی جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ فِی سَبِیلِ اللهِ».

ص:9


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 12.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 13.

[5095](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: جَاهِدُوا تَغْنَمُوا».

[5096](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنا] أبِی قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَدُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رُؤوسِ الْمُکَفَّرِینَ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ».

بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ

[5097](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«کَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ، وَ جِهَادُ الْمَرْأةِ أنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ».

[5098](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمِ [بِنْ ناتانَة] عَنْ عَلِیِّ

ص:10


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب فضل الجهاد، ج 5، ص 8، ح 14.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 353، ج 2، ص 560، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب جهاد الرجل و المرأة، ج 5، ص 9، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ، ج 6، ص 138، ح 1.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ حق الزوج علی المرأة، ج 3، ص 439، ح 4516.

بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ [بْنُ الْقَاسِمِ] بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَتَبَ عَلَی الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَی النِّسَاءِ الْجِهَادَ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ أنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ جِهَادُ الْمَرْأةِ أنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ».

بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ

[5099](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ أمْ فَرِیضَةٌ؟ فَقَالَ:

«الْجِهَادُ عَلَی أرْبَعَةِ أوْجُهٍ: فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ؛ لَا یُقَامُ إلَّا مَعَ الْفَرْضِ فَأمَّا أحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ؛ وَ أمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَی الْإمَامِ وَحْدَهُ أنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ؛ وَ أمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ أقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إحْیَائِهَا، فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أفْضَلِ الْأعْمَالِ لِأنَّهَا إحْیَاءُ سُنَّةٍ. وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا وَ أجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ».

ص:11


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وجوه الجهاد، ج 5، ص 9، ح 1.

[5100](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«سَألَ رَجُلٌ أبِی صَلَوات اللّه عَلَیه عَنْ حُرُوبِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِخَمْسَةِ أسْیَافٍ: ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أوْزَارَهَا، وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ، فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ نَفْساً إیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوْ کَسَبَتْ فِی إیمانِها خَیْراً؛ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ؛ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إلَیْنَا.

وَ أمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ2 ) «فَإِنْ تابُوا - یَعْنِی آمَنُوا - وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ 3 ) فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْقَتْلُ أوِ الدُّخُولُ فِی الْإسْلَامِ وَ أمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ عَلَی مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَإنَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ.

وَ السَّیْفُ الثَّانِی عَلَی أهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللهُ تَعَالَی: «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً4 نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی أهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «قاتِلُوا

ص:12


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وجوه الجهاد، ج 5، ص 10، ح 2.

اَلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ 1 فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإسْلَامِ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إلَّا الْجِزْیَةُ أوِ الْقَتْلُ، وَ مَالُهُمْ فَیْ ءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ وَ إذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَی أنْفُسِهِمْ حُرِّمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حُرِّمَتْ أمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ. وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ أمْوَالُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إلَّا الدُّخُولُ فِی دَارِ الْإسْلَامِ أوِ الْجِزْیَةُ أوِ الْقَتْلُ.

وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَ الدَّیْلَمَ وَ الْخَزَرَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا: «اَلَّذِینَ کَفَرُوا» فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ: «فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها2 فَأمَّا قَوْلُهُ «فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ» یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ «وَ إِمّا فِداءً» یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أهْلِ الْإسْلَامِ، فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إلَّا الْقَتْلُ أوِ الدُّخُولُ فِی الْإسْلَامِ وَ لَایَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ الْحَرْبِ.

وَ أمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَی أهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللّهِ 3 فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَی

ص:13

التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ، فَسُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ: قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ، وَ اللهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أنَّا عَلَی الْحَقِّ وَ أنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ. وَ کَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی أهْلِ مَکَّةَ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ فَإنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ: مَنْ أغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ ألْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ یَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادَی فِیهِمْ: لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَلاتُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أغْلَقَ بَابَهُ وَ ألْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

وَ أمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

«اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ 1 فَسَلُّهُ إلَی أوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إلَیْنَا، فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللهُ بِهَا مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَمَنْ جَحَدَهَا أوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أنْزَلَ اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

[5101](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ: مَرْحَباً

ص:14


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وجوه الجهاد، ج 5، ص 12، ح 3.

بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأصْغَرَ وَ بَقِیَ الْجِهَادُ الْأکْبَرُ. قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا الْجِهَادُ الْأکْبَرُ؟ قَالَ: جِهَادُ النَّفْسِ».

بَابُ کَیْفِیَّةِ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ مَنْ خَالَفَ الْإسْلَامَ

[5102](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمُشْرِکِینَ أیَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ:

«إذَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِ، ثُمَّ رَأی الْمُسْلِمُونَ أنَّهُمْ یَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ فِیهِ؛ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ) وَ الرُّومُ فِی هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِکِینَ لِأنَّهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لَا حَقّاً، فَهُمْ یَبْتَدِئُونَ بِالْقِتَالِ فِیهِ، وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ وَ اسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أهْلُ الْبَغْیِ یُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ».

بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْیِ مِنْ أهْلِ الصَّلَاةِ

[5103](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ

ص:15


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَیْفِیَّةِ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ، ج 6، ص 156، ح 3. 1. سورة البقرة، الآیة: 194.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْیِ، ج 6، ص 158، ح 3.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فُلَانٍ، فَقَالَ: إنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إذَا کُنَّا مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا بِالْکُوفَةِ فَقَالَ:

«قَاتِلْهُمْ فَإنَّمَا وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْکِ وَ الرُّومِ، وَ إنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ».

بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ وَ مَنْ لَا یَجِبُ

[5104](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إلَی اللهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ؟ أ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ مَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أنْ یَدْعُوَ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلَی طَاعَتِهِ وَ أنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِهِ؟ فَقَالَ:

«ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَایَحِلُّ إلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِذَلِکَ إلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ». قُلْتُ: مَنْ أُولَئِکَ؟ قَالَ:

«مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَلا الدُّعَاءِ إلَی اللهِ حَتَّی یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ مَا أخَذَ اللهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطَ الْجِهَادِ» قُلْتُ: فَبَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللهُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أخْبَرَ [نَبِیَّهُ] فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ

ص:16


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب من یجب علیه الجهاد و من لا یجب، ج 5، ص 13، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ، ج 6، ص 139، ح 3.

إلَیْهِ، فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ، فَأخْبَرَ أنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أوَّلُ مَنْ دَعَا إلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أمْرِهِ فَبَدَأ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: «وَ اللّهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ) (1) ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِهِ فَقَالَ: «اُدْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) (2) یَعْنِی بِالْقُرْآنِ. وَ لَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أمْرَ اللهِ وَ یَدْعُو إلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أُمِرَ [بِهِ] فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی أمَرَ أنْ لَا یُدْعَی إلَّا بِهِ. وَ قَالَ فِی نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)3 یَقُولُ: تَدْعُو.

ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إلَیْهِ بِکِتَابِهِ أیْضاً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ - أیْ یَدْعُو وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ) (3) ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (4) ثُمَّ أخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إبْرَاهِیمَ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إسْمَاعِیلَ مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ؛ دَعْوَةُ إبْراهِیمَ وَ إسْمَاعِیلَ مِنْ أهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أنَّهُ أذْهَبَ

ص:17


1- (1) . سورة یونس، الآیة: 25.
2- (2) . سورة النحل، الآیة: 125.
3- (4) . سورة یونس، الآیة: 25.
4- (5) . سورة آل عمران، الآیة: 104.

عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا فِی صِفَةِ أُمَّةِ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ: «أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی1 یَعْنِی أوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَی الْإیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ.

ثُمَّ ذَکَرَ أتْبَاعَ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إلَیْهِ وَ أذِنَ لَهَا فِی الدُّعَاءِ إلَیْهِ فَقَالَ: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ) (1) ثُمَّ وَصَفَ أتْبَاعَ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ) (2) وَ قَالَ: «یَوْمَ لا یُخْزِی اللّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ) (3) یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ. وَ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 5 ) ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْ لَا یَطْمَعَ فِی اللِّحَاقِ بِهِمْ إلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ، فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ: «اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ * وَ الَّذِینَ هُمْ

ص:18


1- (2) . سورة الانفال، الآیة: 64.
2- (3) . سورة الفتح، الآیة: 29.
3- (4) . سورة التحریم، الآیة: 8.

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)1 إلَی قَوْلِهِ: «أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ * اَلَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ) (1) وَ قَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أیْضاً: «اَلَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً * یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً) (2) ثُمَّ أخْبَرَ أنَّهُ اشْتَرَی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی مِثْلِ صِفَتِهِمْ «أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ)4 ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ: «وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ)5

فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ: «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)6 قَامَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: یَا نَبِیَّ اللهِ أرَأیْتَکَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّی یُقْتَلَ إلَّا أنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أشَهِیدٌ هُوَ؟ فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِهِ: «اَلتّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاکِعُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) (3) فَفَسَّرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم

ص:19


1- (2) . سورة المؤمنون، الآیة: 10 و 11.
2- (3) . سورة الفرقان، الآیة: 68 و 69.
3- (7) . سورة التوبة، الآیة: 112.

الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ، وَ قَالَ: التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ؛ الْعَابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إلَّا اللهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً؛ الْحَامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ؛ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ؛ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا بِرُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أوْقَاتِهَا؛ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ. قَالَ: فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ.

ثُمَّ أخْبَرَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إلَّا أصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ * اَلَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ 1 وَ ذَلِکَ أنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ، فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَیْهِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَی رَسُولِهِ، فَهُوَ حَقُّهُمْ أفَاءَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إلَیْهِمْ.

وَ إنَّمَا مَعْنَی الْفَیْ ءِ کُلُّ مَا صَارَ إلَی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ قَدْ غُلِبَ عَلَیْهِ أوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إلَی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ، مِثْلُ قَوْلِ اللهِ

ص:20

عَزَّ وَ جَلَّ: «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 1 أیْ رَجَعُوا. ثُمَّ قَالَ: «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 2 وَ قَالَ: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللّهِ - أیْ تَرْجِعَ - فَإِنْ فاءَتْ - أیْ رَجَعَتْ - فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 3 یَعْنِی بِقَوْلِهِ: «تَفِیءَ» تَرْجِعَ، فَذَلِکَ الدَّلِیلُ عَلَی أنَّ الْفَیْ ءَ کُلُّ رَاجِعٍ إلَی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أوْ فِیهِ وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إذَا زَالَتْ: قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِیءُ، الْفَیْ ءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إلَی زَوَالِهَا، وَ کَذَلِکَ مَا أفَاءَ اللهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إیَّاهُمْ، فَذَلِکَ قَوْلُهُ: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا.(1)

وَ ذَلِکَ أنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّی یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّی یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ، فَإذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ

ص:21


1- (4) . سورة الحج، الآیة: 39.

عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ1 وَ إنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّی یَتُوبَ، وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا2 فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أخْرَجَهُمْ أهْلُ مَکَّةَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ».

فَقُلْتُ: فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ بِظُلْمِ مُشْرِکِی أهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ:

«لَوْ کَانَ إنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أهْلِ مَکَّةَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إلَی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ غَیْرِ أهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أهْلِ مَکَّةَ لِإخْرَاجِهِمْ إیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ، وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَةُ إنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أهْلُ مَکَّةَ کَانَتِ الْآیَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ [إذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أحَدٌ] وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ.

وَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ: ظَلَمَهُمْ أهْلُ مَکَّةَ بِإخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإذْنِ اللهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ؛ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرُ

ص:22

وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإذْنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآیَةِ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ.

وَ إنَّمَا أذِنَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإیمَانِ وَ الْجِهَادِ، وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَی، وَ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ، وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأنَّهُ لَیْسَ مِنْ أهْلِ ذَلِکَ، وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إلَی اللهِ؛ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ؛ وَ لَایَکُونُ دَاعِیاً إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إلَی التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أنْ یُؤْمَرَ بِهِ؛ وَ لَایَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أنْ یُنْهَی عَنْهُ.

فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی وُصِفَ بِهَا أهْلُهَا مِنْ أصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأنَّ حُکْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إلَّا مِنْ عِلَّةٍ أوْ حَادِثٍ یَکُونُ. وَ الْأوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ، یُسْألُ الْآخِرُونَ عَنْ أدَاءِ

ص:23

الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْألُ عَنْهُ الْأوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ. وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی صِفَةِ مَنْ أذِنَ اللهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّی یَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَإذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ.

فَلْیَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأمَانِیِّ الَّتِی نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَی اللهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمُ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا یُعْذَرُ بِهَا، فَإنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللهِ مَنْزِلَةٌ یُؤْتَی اللهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَةُ الْأعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ، فَإنَّهُ لَا أحَدَ أعْرَفُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَی الْجِهَادِ وَ إنْ عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَی مَا فَرَضَ اللهُ عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ، ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا.

وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أرَادَ الْجِهَادَ - وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ: لَا تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ: قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَی مِنْهُمْ أنْفُسَهُمْ وَ أمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ. فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَی شَرَائِطِ اللهِ، فَإنْ رَأی أنَّهُ قَدْ وَفَی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإنَّهُ مِمَّنْ

ص:24

أذِنَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ، فَإنْ أبَی أنْ لَا یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَی مَا فِیهِ مِنَ الْإصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ الْعَمَی وَ الْقُدُومِ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ، فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أنْ یَکُونَ مِنْهُمْ. فَقَدْ بَیَّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللهُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إلَیْهِ الْمَصِیرُ».

[5105](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أرَاکَ تَخْرُجُ إلَی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إلَیْهَا أهْلُ بِلَادِکَ؟». قَالَ: قُلْتُ: وَ أیْنَ؟ فَقَالَ:

«جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ». فَقُلْتُ:

انْتِظَاراً لِأمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ:

«إی وَ اللهِ لَوْ کَانَ خَیْراً مَا سَبَقُونَا إلَیْهِ». قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: فَإنَّ الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ: لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إلَّا أنَّهُ لَا یَرَی الْجِهَادَ فَقَالَ:

«أنَا لَا أرَاهُ؟! بَلَی وَ اللهِ إنِّی لَأرَاهُ وَ لَکِنْ أکْرَهُ أنْ أدَعَ عِلْمِی إلَی جَهْلِهِمْ».

بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إذَا خِیفَ عَلَی الْإسْلَامِ

[5106](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی

ص:25


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب من یجب علیه الجهاد و من لا یجب، ج 5، ص 19، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ، ج 6، ص 139، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الغزو مع الناس إذاخیف علی الإسلام، ج 5، ص 21، ح 2.

الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَأتَاهُ فَأخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ، ثُمَّ لَقِیَهُ أصْحَابُهُ فَأخْبَرُوهُ أنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ:

«فَلْیَفْعَلْ».

قَالَ: قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ: قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ:

«فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ». قَالَ: فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ»

فَقَالَ لَهُ: یُجَاهِدُ قَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ یَخَافَ عَلَی ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ» .[فَقَالَ:] أ رَأیْتَکَ لَوْ أنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أنْ یَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ:

«یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إنْ خَافَ عَلَی بَیْضَةِ الْإسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأنَّ فِی دُرُوسِ الْإسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

عَلِیٌّ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ نَحْوَهُ.

[5107](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَمْرَةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ، وَ أبْعُدُ فِی طَلَبِ الْأجْرِ، وَ أُطِیلُ الْغَیْبَةَ، فَحُجِرَ ذَلِکَ عَلَیَّ، قِیلَ لِی: لَا غَزْوَ إلَّا مَعَ إمَامٍ عَادِلٍ، فَمَا تَرَی أصْلَحَکَ اللهُ؟

ص:26


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ یَجِبُ مَعَهُ الْجِهَاد، ج 6، ص 147، ح 4.

فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنْ شِئْتَ أنْ أُجْمِلَ لَکَ أجْمَلْتُ، وَ إنْ شِئْتَ أنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ» قَالَ: بَلْ أجْمِلْ، قَالَ:

«إنَّ اللهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» قَالَ: فَکَأنَّهُ اشْتَهَی أنْ یُلَخِّصَ لَهُ، قَالَ: فَلَخِّصْ لِی أصْلَحَکَ اللهُ قَالَ:

«هَاتِ»

قَالَ الرَّجُلُ: غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أنْ أدْعُوَهُمْ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانُوا غَزَوْا وَ قَتَلُوا وَ قَاتَلُوا فَإنَّکَ تَجْتَزِی بِذَلِکَ، وَ إنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّی تَدْعُوَهُمْ»

قَالَ الرَّجُلُ: فَدَعَوْتُهُمْ فَأجَابَنِی مُجِیبٌ فَأقَرَّ بِالْإسْلَامِ فِی قَلْبِهِ، وَ کَانَ فِی الْإسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ فَانْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ، وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ، فَکَیْفَ بِالْمَخْرجِ وَ أنَا دَعَوْتُهُ؟ فَقَالَ:

«إنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَی مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ، وَ هُوَ مَعَکَ یَحْفَظُکَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ، وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ یَحْفَظُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ».

بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ مَعَ مَنْ یَکُونُ

[5108](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ صَلوات اللّه عَلَیْهِمَا فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَقَالَ لَهُ: یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ! تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَ لِینَتِهِ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «إِنَّ اللّهَ

ص:27


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الجهاد الواجب مع من یکون، ج 5، ص 22، ح 1.

اِشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) (1) فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: أتِمَّ الْآیَةَ، فَقَالَ: «اَلتّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاکِعُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) 2 «فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: إذَا رَأیْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ».

بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

[5109](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمَکَّةَ إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَی ابْنِ هُبَیْرَةَ وَ نَاسٌ مِنْ رُؤسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ حِدْثَانُ قَتْلِ الْوَلِیدِ وَ اخْتِلَافِ أهْلِ الشَّامِ بَیْنَهُمْ فَتَکَلَّمُوا وَ أکْثَرُوا وَ خَطَبُوا فَأطَالُوا فَقَالَ لَهُمْ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّکُمْ قَدْ أکْثَرْتُمْ عَلَیَّ فَأسْنِدُوا أمْرَکُمْ إلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ وَ لْیَتَکَلَّمْ بِحُجَجِکُمْ وَ یُوجِزُ». فَأسْنَدُوا أمْرَهُمْ إلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ، فَتَکَلَّمَ فَأبْلَغَ وَ أطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ أنْ قَالَ:

ص:28


1- (1) . سورة التوبة، الآیة: 111.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب دخول عمرو بن عبید والمعتزلة علی ابی عبداللّه علیه السلام، ج 5، ص 23، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ، ج 6، ص 162، ح 7.

قَدْ قَتَلَ أهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ اللهُ أمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ دِینٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَأرَدْنَا أنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ کَانَ بَایَعَنَا فَهُوَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ، وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَی بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إلَی الْحَقِّ وَ أهْلِهِ، وَ قَدْ أحْبَبْنَا أنْ نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا، فَإنَّهُ لَا غِنًی بِنَا عَنْ مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ کَثْرَةِ شِیعَتِکَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ کُلُّکُمْ عَلَی مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو؟». قَالُوا: نَعَمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَ أثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ثُمَّ قَالَ:

«إنَّمَا نَسْخَطُ إذَا عُصِیَ اللهُ فَأمَّا إذَا أُطِیعَ رَضِینَا؛ أخْبِرْنِی یَا عَمْرُو! لَوْ أنَّ الْأُمَّةَ قَلَّدَتْکَ أمْرَهَا وَ وَلَّتْکَ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَ لَا مَئُونَةٍ وَ قِیلَ لَکَ: وَ لِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ کُنْتَ تُوَلِّیهَا؟». قَالَ: کُنْتُ أجْعَلُهَا شُورَی بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ:

«بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کُلِّهِمْ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«بَیْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِیَارِهِمْ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«قُرَیْشٍ وَ غَیْرِهِمْ؟». قَالَ: نَعَمْ قَالَ:

«وَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«أخْبِرْنِی یَا عَمْرُو! أ تَتَوَلَّی أبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا؟». قَالَ: أتَوَلَّاهُمَا، فَقَالَ:

«فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا؛ مَا تَقُولُونَ أنْتُمْ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا؟». قَالُوا: نَتَوَلَّاهُمَا قَالَ:

«یَا عَمْرُو! إنْ کُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإنَّهُ یَجُوزُ لَکَ الْخِلَافُ عَلَیْهِمَا وَ إنْ کُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا، قَدْ عَهِدَ عُمَرُ إلَی أبِی بَکْرٍ فَبَایَعَهُ وَ لَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ أحَداً، ثُمَّ رَدَّهَا أبُو بَکْرٍ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ أحَداً، ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَی بَیْنَ سِتَّةٍ وَ أخْرَجَ مِنْهَا جَمِیعَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأنْصَارِ غَیْرَ أُولَئِکَ السِّتَّةِ مِنْ

ص:29

قُرَیْشٍ وَ أوْصَی فِیهِمْ شَیْئاً لَا أرَاکَ تَرْضَی بِهِ أنْتَ وَ لَا أصْحَابُکَ، إذْ جَعَلْتَهَا شُورَی بَیْنَ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ». قَالَ: وَ مَا صَنَعَ؟ قَالَ:

«أمَرَ صُهَیْباً أنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ أنْ یُشَاوِرَ أُولَئِکَ السِّتَّةَ لَیْسَ مَعَهُمْ أحَدٌ إلَّا ابْنُ عُمَرَ یُشَاوِرُونَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْأمْرِ شَیْ ءٌ وَ أوْصَی مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأنْصَارِ إنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ قَبْلَ أنْ یَفْرُغُوا أوْ یُبَایِعُوا رَجُلًا أنْ یَضْرِبُوا أعْنَاقَ أُولَئِکَ السِّتَّةِ جَمِیعاً، فَإنِ اجْتَمَعَ أرْبَعَةٌ قَبْلَ أنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ وَ خَالَفَ اثْنَانِ أنْ یَضْرِبُوا أعْنَاقَ الِاثْنَیْنِ. أ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أنْتُمْ فِیمَا تَجْعَلُونَ مِنَ الشُّورَی فِی جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ؟». قَالُوا: لَا، ثُمَّ قَالَ:

«یَا عَمْرُو! دَعْ ذَا؛ أ رَأیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إلَی بَیْعَتِهِ، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ رَجُلَانِ فِیهَا فَأفَضْتُمْ إلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُسْلِمُونَ وَ لَا یُؤدُّونَ الْجِزْیَةَ أ کَانَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«فَتَصْنَعُ مَا ذَا؟». قَالَ: نَدْعُوهُمْ إلَی الْإسْلَامِ؛ فَإنْ أبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إلَی الْجِزْیَةِ، قَالَ:

«وَ إنْ کَانُوا مَجُوساً لَیْسُوا بِأهْلِ الْکِتَابِ؟». قَالَ: سَوَاءٌ، قَالَ:

«وَ إنْ کَانُوا مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأوْثَانِ؟». قَالَ: سَوَاءٌ، قَالَ:

«أخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ، تَقْرَؤُهُ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«اقْرَأْ «قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ

ص:30

صاغِرُونَ 1 فَاسْتِثْنَاءُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ فَهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«عَمَّنْ أخَذْتَ ذَا». قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ، قَالَ:

«فَدَعْ ذَا؛ فَإنْ هُمْ أبَوُا الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ فَظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ؟». قَالَ: أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أقْسِمُ أرْبَعَةَ أخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ قَالَ:

«أخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِیهِ؟».

قَالَ: حَیْثُمَا سَمَّی اللهُ قَالَ: فَقَرَأ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ 2 ) قَالَ:

«الَّذِی لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِیهِ وَ مَنْ ذُو الْقُرْبَی». قَالَ: قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ الْفُقَهَاءُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرَابَةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أهْلُ بَیْتِهِ؛ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ: الْخَلِیفَةُ؛ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَرَابَةُ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، قَالَ:

«فَأیَّ ذَلِکَ تَقُولُ أنْتَ؟». قَالَ: لَا أدْرِی قَالَ:

«فَأرَاکَ لَا تَدْرِی فَدَعْ ذَا».

ثُمَّ قَالَ:

«أ رَأیْتَ الْأرْبَعَةَ أخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا؟». قَالَ:

نَعَمْ، قَالَ:

«فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی سِیرَتِهِ، بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَشِیخَتُهُمْ، فَاسْألْهُمْ فَإنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ وَ لَا یَتَنَازَعُونَ فِی أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إنَّمَا صَالَحَ الْأعْرَابَ عَلَی أنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا، عَلَی إنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ، وَ أنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی کُلِّ مَا قُلْتَ

ص:31

فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ. وَ مَعَ هَذَا مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَةِ؟».

فَقَرَأ عَلَیْهِ الْآیَةَ «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها...1 ) قَالَ:

«نَعَمْ، فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا؟». قَالَ: أقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَةِ أجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَةِ جُزْءاً قَالَ:

«وَ إنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أوْ رَجُلَیْنِ أوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أهْلِ الْحَضَرِ وَ أهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

«فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ، کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَقْسِمُ صَدَقَةَ أهْلِ الْبَوَادِی فِی أهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَةَ أهْلِ الْحَضَرِ فِی أهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ. وَ مَا یَرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ. فَإنْ کَانَ فِی نَفْسِکَ مِمَّا قُلْتُ شَیْ ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ أهْلِ الْمَدِینَةِ فَإنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ فِی أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَذَا کَانَ یَصْنَعُ». ثُمَّ أقْبَلَ عَلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَقَالَ لَهُ:

«اتَّقِ اللهَ وَ أنْتُمْ أیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللهَ، فَإنَّ أبِی حَدَّثَنِی - وَ کَانَ خَیْرَ أهْلِ الْأرْضِ وَ أعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: - أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ:

مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إلَی نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ».

ص:32

بَابُ وَصِیَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّرَایَا

[5110](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ - قَالَ: أظُنُّهُ - عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إذَا أرَادَ أنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأ جْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ؛ ثُمَّ یَقُولُ: سِیرُوا بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ؛ لَا تَغُلُّوا، وَ لَا تُمَثِّلُوا، وَ لَا تَغْدِرُوا، وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأةً، وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إلَّا أنْ تُضْطَرُّوا إلَیْهَا. وَ أیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أدْنَی الْمُسْلِمِینَ أوْ أفْضَلِهِمْ نَظَرَ إلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّی یَسْمَعَ کَلَامَ اللهِ فَإنْ تَبِعَکُمْ فَأخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إنْ أبَی فَأبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ».

[5111](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یُلْقَی السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ».

[5112](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:33


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 27، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا یَفْعَل وَالِی الْإمَامِ إذَا سَرَّی فِی سَرِیَّةٍ، ح 1، ج 6، ص 151.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 28، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 28، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الدَّعْوَةِ إلَی الْإسْلَامِ، ج 6، ص 155، ح 2.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إلَی الْیَمَنِ وَ قَالَ لِی: یَا عَلِیُّ! لَا تُقَاتِلَنَّ أحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ؛ وَ أیْمُ اللهِ لَأنْ یَهْدِیَ اللهُ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ».

[5113](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ لَا یُقَاتِلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَقُولُ: تُفَتَّحُ أبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ: هُوَ أقْرَبُ إلَی اللیْلِ وَ أجْدَرُ أنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ».

[5114](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أهْلِ الْحَرْبِ، هَلْ یَجُوزُ أنْ یُرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أوْ تُرْمَی بِالْمَجَانِیقِ حَتَّی یُقْتَلُوا وَ فِیهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ:

«یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ».

وَ سَألْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ؟ فَقَالَ:

لِأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نَهَی عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إلَّا أنْ یُقَاتِلُوا، فَإنْ قَاتَلَتْ أیْضاً فَأمْسِکْ عَنْهَا مَا أمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا، فَلَمَّا

ص:34


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 28، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 28، ح 6.

نَهَی عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ فِی دَارِ الْإسْلَامِ أوْلَی، وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أنْ تُؤدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا، وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أنْ یُؤدُّوا الْجِزْیَةَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأعْمَی وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأةُ وَ الْوِلْدَانُ فِی أرْضِ الْحَرْبِ، فَمِنْ أجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ».

[5115](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَانَ إذَا بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ دَعَا لَهَا».

[5116](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَانَ إذَا بَعَثَ أمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیَّةٍ أمَرَهُ بِتَقْوَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِی أصْحَابِهِ عَامَّةً، ثُمَّ یَقُولُ: اغْزُ بِسْمِ اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ، وَ لَا تَغْدِرُوا، وَ لَا تَغُلُّوا، وَ تُمَثِّلُوا، وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ، وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ، وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ، وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَ لَا تُحْرِقُوا

ص:35


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 29، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 29، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا یَفْعَل وَالِی الْإمَامِ إذَا سَرَّی فِی سَرِیَّةٍ، ج 6، ص 151، ح 2.

زَرْعاً لِأنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إلَیْهِ، وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أکْلِهِ، وَ إذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إلَی إحْدَی ثَلَاثٍ فَإنْ هُمْ أجَابُوکُمْ إلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ.

ادْعُوهُمْ إلَی الْإسْلَامِ فَإنْ دَخَلُوا فِیهِ فَاقْبَلُوهُ مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ؛ وَ ادْعُوهُمْ إلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإسْلَامِ فَإنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ إنْ أبَوْا أنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أبَوْا أنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَی أعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا یَجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْ ءِ وَ لَا فِی الْقِسْمَةِ شَیْ ءٌ إلَّا أنْ یُهَاجِرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ؛ فَإنْ أبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إلَی إعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإنْ أعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إنْ أبَوْا فَاسْتَعِنِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

وَ إذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأرَادُوکَ عَلَی أنْ یَنْزِلُوا عَلَی حُکْمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ لَهُمْ وَ لَکِنْ أنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ، فَإنَّکُمْ إنْ تَرَکْتُمُوهُمْ عَلَی حُکْمِ اللهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللهِ فِیهِمْ أمْ لَا؛ وَ إذَا حَاصَرْتُمْ أهْلَ حِصْنٍ فَإنْ آذَنُوکَ عَلَی أنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّةِ اللهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إخْوَانِکُمْ فَإنَّکُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إخْوَانِکُمْ کَانَ أیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

ص:36

[5117](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَاهُمَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا بِأمِیرِهَا فَأجْلَسَهُ إلَی جَنْبِهِ وَ أجْلَسَ أصْحَابَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: سِیرُوا بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا تَغْدِرُوا، وَ لَا تَغُلُّوا، وَ لَا تُمَثِّلُوا، وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً إلَّا أنْ تُضْطَرُّوا إلَیْهَا، وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأةً. وَ أیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ أفْضَلِهِمْ نَظَرَ إلَی أحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّی یَسْمَعَ کَلَامَ اللهِ فَإذَا سَمِعَ کَلَامَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنْ تَبِعَکُمْ فَأخُوکُمْ فِی دِینِکُمْ وَ إنْ أبَی فَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ وَ أبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ».

عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلَهُ إلَّا أنَّهُ قَالَ:

«وَ أیُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ نَظَرَ إلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فِی أقْصَی الْعَسْکَرِ وَ أدْنَاهُ فَهُوَ جَارٌ...».

[5118](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا

ص:37


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب وصیة رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم و أمیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلامُ فی السّرایا، ج 5، ص 30، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا یَفْعَل وَالِی الْإمَامِ إذَا سَرَّی فِی سَرِیَّةٍ، ج 6، ص 152، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ النَّوَادِر، ج 6، ص 194، ح 21.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ:

«مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَدُوّاً قَطُّ لَیْلًا».

بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ

[5119](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ؟». قَالَ:

«لَوْ أنَّ جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ: أعْطُونِی الْأمَانَ حَتَّی ألْقَی صَاحِبَکُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأعْطَاهُ أدْنَاهُمُ الْأمَانَ وَجَبَ عَلَی أفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ».

[5120](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ أجَازَ أمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ: هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ».

[5121](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَی ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ».

ص:38


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب اعطاء الأمان، ج 5، ص 30، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ، ج 6، ص 153، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب اعطاء الأمان، ج 5، ص 31، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ، ج 6، ص 153، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب اعطاء الأمان، ج 5، ص 31، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ، ج 6، ص 153، ح 3.

[5122](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أوْ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَوْ أنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً فَسَأَ لُوهُمُ الْأمَانَ فَقَالُوا: لَا؛ فَظَنُّوا أنَّهُمْ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَزَلُوا إ لَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ».

[5123](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أهْلِ یَثْرِبَ: أنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ غَزَتْ مَعَنَا یُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ مَا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ، وَ أنَّهُ لَا یُجَارُ حُرْمَةٌ إلَّا بِإذْنِ أهْلِهَا وَ أنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أبِیهِ لَا یُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِینَ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللهِ إلَّا عَلَی عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ».

بَابٌ

[5124](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص:39


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب اعطاء الأمان، ج 5، ص 31، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ، ج 6، ص 154، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ، ج 6، ص 154، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بابٌ، ج 5، ص 32، ح 2.

سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ: إحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ فَقَالَ:

«لَیْسَ لِأهْلِ الْعَدْلِ أَنْ یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً؛ وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ، وَ هَذَا إذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أهْلِ الْبَغْیِ أحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إلَیْهَا فَإذَا کَانَ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إلَیْهَا فَإنَّ أسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجْهَزُ».

[5125](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَسِیرَةُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أهْلِ الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ، إنَّهُ عَلِمَ أنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ». قُلْتُ: فَأخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّ عَلِیّاً صَلَوَات اللّه عَلَیه سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِلْعِلْمِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ، وَ إنَّ الْقَائِمَ عَجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْکَ السِّیرَةِ لِأنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ».

[5126](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«َلَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ؛ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أجَازَ

ص:40


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بابٌ، ج 5، ص 33، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سِیرَةِ الْإمَامِ، ج 6، ص 171، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بابٌ، ج 5، ص 33، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سِیرَةِ الْإمَامِ، ج 6، ص 171، ح 7.

عَلَی جَرِیحٍ». فَقَالَ أبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِاللهِ بْنِ شَرِیکٍ: هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ؟ فَقَالَ:

إنَّ أهْلَ الْجَمَلِ قَتَلَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ وَ إنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ.

[5127](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«کَانَ أبِی یَقُولُ: إنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ: إذَا کَانَتْ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أوْزَارَهَا وَ لَمْ تَضْجَرْ أهْلُهَا فَکُلُّ أسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإنَّ الْإمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ: إنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ، وَ إنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ، وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّی یَمُوتَ، فَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...)2 ألَا تَرَی أنَّ التَّخْیِیرَ الَّذِی خَیَّرَ اللهُ الْإمَامَ عَلَی شَیْ ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی أشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ؟».

فَقُلْتُ: لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»

قَالَ:

«ذَلِکَ لِلطَّلَبِ أنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّی یَهْرُبَ، فَإنْ أخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ. وَ الْحَکَمُ الْآخَرُ إذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أوْزَارَهَا وَ أُثْخِنَ أهْلُهَا، فَکُلُّ أسِیرٍ أُخِذَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أیْدِیهِمْ فَالْإمَامُ فِیهِ

ص:41


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کِیْفِیَّةِ قِتَالِ الْمُشْرِکِینِ، ج 6، ص 157، ح 5.

بِالْخِیَارِ: إنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ، وَ إنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أنْفُسَهُمْ وَ إنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً».

بَابٌ

[5128](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَکِنْ یُفْدَی مِنْ مَالِهِ إنْ أحَبَّ أهْلُهُ».

[5129](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَانَ یَقُولُ:

«مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ، وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ یَفِرَّ».

بَابُ طَلَبِ الْمُبارزة

[5130](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [الصَّادِقِ] عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ

ص:42


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بابٌ، ج 5، ص 34، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْنَّوَادِرِ، ح 20، ج 6، ص 193.
3- (3) . ثواب الأعمال، عقاب البغی، ص 324، ح 3.

عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَاغِیَ مِنْهُمَا دَکَّاءَ».

[5131](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ: حَدَّثَنِی] أبِی قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونَ عَنِ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [الصَّادِقِ] عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إلَی الْبِرَازِ فَأبَی أنْ یُبَارِزَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا مَنَعَکَ أنْ تُبَارِزَهُ؟ فَقَالَ: کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أنْ یَغْلِبَنِی فَقَالَ لَهُ: إنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ، وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ؛ وَ لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهَلَکَ الْبَاغِی».

بَابُ الرِّفْقِ بِالْأسِیرِ وَ إطْعَامِهِ

[5132](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوات اللّه عَلَیْهِما قَالَ:

«إذَا أخَذْتَ أسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَیْسَ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإمَامِ فِیهِ». قَالَ: وَ قَالَ:

«الْأسِیرُ إذَا أسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَیْئاً».

[5133](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إطْعَامُ الْأسِیرِ حَقٌّ عَلَی مَنْ أسَرَهُ وَ إنْ کَانَ

ص:43


1- (1) . ثواب الأعمال، عقاب البغی، ص 325، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الرّفق بالأسیر و اءطعامه، ج 5، ص 35، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الرّفق بالأسیر و اطعامه، ج 5، ص 35، ح 2.

یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإنَّهُ یَنْبَغِی أنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ [یُظَلَّ] وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أوْ غَیْرَهُ».

[5134](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی طَعَامِ الْأسِیرِ فَقَالَ:

«إطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَی مَنْ أسَرَهُ وَ إنْ کَانَ یُرِیدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإنَّهُ یَنْبَغِی أنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ یُظَلَّ وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أوْ غَیْرَهُ».

بَابُ الدُّعَاءِ إلَی الْإسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ

[5135](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوات اللّه عَلَیْهِما فَسَألُوهُ کَیْفَ الدَّعْوَةُ إلَی الدِّینِ؟ قَالَ:

«تَقُولُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أدْعُوکُمْ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلَی دِینِهِ؛ وَ جِمَاعُهُ أمْرَانِ:

أحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ، وَ أنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ الَّذِی لَا تُدْرِکُهُ الْأبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأبْصَارَ وَ هُوَ اللطِیفُ الْخَبِیرُ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ. فَإذَا أجَابُوا إلَی ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ».

ص:44


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الرّفق بالأسیر و اطعامه، ج 5، ص 35، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، باب الدّعاء الی الاسلام قبل القتال، ج 5، ص 36، ح 1.

بَابُ مَا کَانَ یُوصِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ

[5136](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِّ أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ إذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی لِلْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ:

«تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا، فَإنَّهَا کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا: «ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ» * «قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ 2 وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُکْرِمَ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ، یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ)3 وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَی لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها...)4 فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أهْلَهُ وَ یُصَبِّرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ.

ثُمَّ إنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأهْلِ الْإسْلَامِ عَلَی أهْلِ الْإسْلَامِ وَ مَنْ لَمْ یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ أفْضَلُ مِنْهَا، فَإنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ، مَغْبُونُ الْأجْرِ، ضَالُّ الْعُمُرِ، طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

ص:45


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا کَانَ یُوصِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ، ج 5، ص 36، ح 1.

الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللهِ. یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّی)1 مِنَ الْأمَانَةِ فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ؛ عُرِضَتْ عَلَی السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ وَ الْأرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أطْوَلَ وَ لَا أعْرَضَ وَ لَا أعْلَی وَ لَا أعْظَمَ لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أوْ عَرْضٍ أوْ عِظَمٍ أوْ قُوَّةٍ أوْ عِزَّةٍ امْتَنَعْنَ؛ وَ لَکِنْ أشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ.

ثُمَّ إنَّ الْجِهَادَ أشْرَفُ الْأعْمَالِ بَعْدَ الْإسْلَامِ وَ هُوَ قِوَامُ الدِّینِ، وَ الْأجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ، وَ هُوَ الْکَرَّةُ فِیهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَی بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْکَرَامَةِ. یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ...)2 ثُمَّ إنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِینَ عَلَی الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِی الدِّینِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِیهِ اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ. یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ)3

فَحَافِظُوا عَلَی أمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِیعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ لَیْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً، وَ کُلُّ ذَلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی؛ فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْألُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا

ص:46

أنْفُسَکُمْ عَلَی الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ».

بَابٌ

[5137](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أصَابَ مِنْهُ مَالًا أوْ مَتَاعاً، ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِینَ أصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ:

«إذَا کَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ».

[5138](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْطُوسیُّ عَنِ الشَیْخِ الْمُفیدِ عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَی أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی أرْضِ الْإسْلَامِ هَلْ یَحِلُّ قِتَالُهُمْ؟ قَالَ:

«نَعَمْ وَ سَبْیُهُمْ».

ص:47


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ، ج 5، ص 42، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ أوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ، ج 6، ص 176، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سَبْیِ أهْلِ الضَّلَالِ، ج 6، ص 178، ح 3.

بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ أوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکَهُمْ ثُمَّ یَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَیَأْخُذُونَهُمْ

[5139](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فَیَأْخُذُونَ أوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أیُرَدُّ عَلَیْهِمْ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، وَ الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أحَقُّ بِمَالِهِ أیْنَمَا وَجَدَهُ».

بَابُ أنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أنْ یَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ

[5140](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم جَیْشاً إلَی خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِیَهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: أعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ. وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: ألَا إنِّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ».

ص:48


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ أوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ، ج 6، ص 176، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ، ج 5، ص 43، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْمُشْرِکِ یُسْلِمُ فِی دَارِ الْحَرْبِ، ج 6، ح 2، ص 167.

[5141](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أرْضَ الْحَرْبِ بِأمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِینَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ؟ قَالَ:

«عَلَی الْمُسْلِمِ أنْ یَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ یُقَاتِلَ عَلَی حُکْمِ اللهِ وَ حُکْمِ رَسُولِهِ، وَ أمَّا أنْ یُقَاتِلَ الْکُفَّارَ عَلَی حُکْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ».

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ

[5142](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ؟ قَالَ:

«إنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ إنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ».

[5143](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إلَیَّ بَعْضُ إخْوَانِی أنْ أسْألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السُّنَنِ فَسَألْتُهُ أوْ کَتَبْتُ بِهَا إلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَألْتُهُ: أخْبِرْنِی عَنِ

ص:49


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ یَجِبُ مَعَهُ الْجِهَادُ، ج 6، ص 148، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ، ج 5، ص 43، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ، ج 5، ص 44، ح 2.

الْجَیْشِ إذَا غَزَا أرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أنْ یَخْرُجُوا إلَی دَارِ السَّلَامِ وَ لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّی خَرَجُوا إلَی دَارِ السَّلَامِ هَلْ یُشَارِکُونَهُمْ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ» وَ عَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ وَ لَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَةُ بَیْنَهُمْ؟ فَقَالَ:

«لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ». فَقُلْتُ: وَ إنْ لَمْ یَرْکَبُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَی أفْرَاسِهِمْ؟ فَقَالَ:

«أ رَأیْتَ لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ فَتُقَدَّمُ الرُّجَّالُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا کَیْفَ کَانَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ؛ أ لَمْ أجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً؟ وَ هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ».

[5144](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ یُقْسَمُ أرْبَعَةُ أخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ». قَالَ:

«وَ لِلْإمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ، وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ، وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ وَ یَشْتَهِی. فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ».

قَالَ:

«وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأرَضِینَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إلَّا مَا احْتَوَی عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ، وَ لَیْسَ لِلْأعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ شَیْ ءٌ وَ إنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإمَامِ لِأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم صَالَحَ الْأعْرَابَ أنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا؛ عَلَی أنَّهُ إنْ دَهِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أنْ یَسْتَفِزَّهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ وَ سُنَّةٌ

ص:50


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ، ج 5، ص 44، ح 4.

جَارِیَةٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ. وَ الْأرْضُ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ أوْ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِی یَدَیْ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَی مَا یُصَالِحُهُمُ الْوَالِی عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الثُّلُثَیْنِ عَلَی قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا یَضُرُّهُمْ».

[5145](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ حَتَّی یُدَاوِینَ الْجَرْحَی وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْ ءِ شَیْئاً وَ لَکِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ».

[5146](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ: فَقَالَ:

«هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَأمَرَ أنْ یُقْسَمَ لَهُمْ».

[5147](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ:

«أنَّ

ص:51


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ، ج 5، ص 45، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ، ج 6، ص 162، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْسَّرِیَّةِ تَغْزُو فَتَغْنَمُ فَیَلْحَقُهَا جَیْشٌ آخَرِ، ح 2، ج 6، ص 160.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ، ج 6، ص 162، ح 4.

عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ: سَهْمَیْنِ لِفَرَسِهِ؛ وَ سَهْماً لَهُ، وَ یَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».

[5148](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَأغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأخَذُوهَا مِنْهُ، ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأخَذُوهَا فِیمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أقَامَ الْبَیِّنَةَ أنَّ الْمُشْرِکِینَ أغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ». قِیلَ لَهُ: فَإنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّی تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأصَابَهَا بَعْدُ. قَالَ:

«یَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إذَا أقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إذَا أقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ».

بَابٌ

[5149](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ القاسم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: أخْبَرَنِی النَّضْرُ بْنُ إسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیُّ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ وَ سَألَنِی عَنْ خُرُوجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ

ص:52


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ، ج 6، ص 177، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ، ج 5، ص 45، ح 3.

سَلَّم إلَی مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ: شَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَدْراً فِی ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ شَهِدَ أُحُداً فِی سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ: عَمَّنْ؟ قُلْتُ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ:

«ضَلَّ وَ اللهِ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ سَبِیلِهِ».

بَابُ الشِّعَارِ

[5150](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ، یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَوْمَ بَدْرٍ یَا نَصْرَ اللهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ، وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ یَا نَصْرَ اللهِ اقْتَرِبْ، وَ یَوْمَ بَنِی النَّضِیرِ یَا رُوحَ الْقُدُسِ أرِحْ، وَ یَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ یَا رَبَّنَا لَا یَغْلِبَنَّکَ، وَ یَوْمَ الطَّائِفِ یَا رِضْوَانُ، وَ شِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ یَا بَنِی عَبْدِاللهِ [یَا بَنِی عَبْدِاللهِ]، وَ یَوْمِ الْأحْزَابِ حم لَا یُبْصِرُونَ، وَ یَوْمِ بَنِی قُرَیْظَةَ یَا سَلَامُ أَسْلِمْهُمْ، وَ یَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ - وَ هُوَ یَوْمُ بَنِی الْمُصْطَلِقِ - ألَا إلَی اللهِ الْأمْرُ، وَ یَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ ألَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ، وَ یَوْمِ خَیْبَرَ - یَوْمِ الْقَمُوصِ - یَا عَلِیُّ آتِهِمْ مِنْ عَلُ، وَ یَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ اللهِ حَقّاً حَقّاً، وَ یَوْمِ تَبُوکَ یَا أحَدُ یَا صَمَدُ، وَ یَوْمِ بَنِی الْمَلُوحِ أمِتْ أمِتْ وَ یَوْمِ صِفِّینَ یَا نَصْرَ اللهِ، وَ شِعَارُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَا مُحَمَّدُ، وَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ».

[5151](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی

ص:53


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب الشّعار، ج 5، ص 47، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب الشّعار، ج 5، ص 47، ح 2.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ مُزَیْنَةَ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: مَا شِعَارُکُمْ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، قَالَ: بَلْ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ».

بَابُ فَضْلِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ إجْرَائِهَا وَ الرَّمْیِ

[5152](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ فَصَعِدَ إبْرَاهِیمُ وَ إسْمَاعِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی جَبَلِ جِیَادٍ، ثُمَّ صَاحَا ألَا هَلَا ألَا هَلْ قَالَ، فَمَا بَقِیَ فَرَسٌ إلَّا أعْطَاهُمَا بِیَدِهِ وَ أمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِهِ».

[5153](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

[5154](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«الْخَیْرُ کُلُّهُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».

ص:54


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 47، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 48، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 48، ح 3.

[5155](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَیِّئَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کُتِبَ لَهُ إحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً، وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً یُرِیدُ بِهِ جَمَالًا أوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ أوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ مُحِیَتْ عَنْهُ کُلَّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ».

[5156](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْیَاءِ إلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً وَ أعْطَی الْمُصَلِّیَ عَذْقاً وَ أعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً».

[5157](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إذَا حَرَنَتْ عَلَی أحَدِکُمْ دَابَّةٌ - یَعْنِی أقَامَتْ فِی أرْضِ الْعَدُوِّ أوْ فِی سَبِیلِ اللهِ - فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا».

ص:55


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 48، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 48، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی،، ج 5، ص 49، ح 8.

[5158](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَمَّا کَانَ یَوْمُ مُؤْتَةَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَی فَرَسٍ فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّیْفِ فَکَانَ أوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِی الْإسْلَامِ».

[5159](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا سَبَقَ إلَّا فِی خُفٍّ أوْ حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ».

[5160](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّهُ کَانَ یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ».

[5161](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أغَارَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ فَنَادَی فِیهَا مُنَادٍ: یَا سُوءَ! صَبَاحَاهْ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی الْخَیْلِ فَرَکِبَ فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ، وَ کَانَ أوَّلَ أصْحَابِهِ لَحِقَهُ أبُو قَتَادَةَ عَلَی فَرَسٍ لَهُ وَ کَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِیفٌ لَیْسَ فِیهِ أشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ، فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ یَلْقَوْا أحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَیْلُ، فَقَالَ أبُو قَتَادَةَ: یَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإنْ رَأیْتَ

ص:56


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 49، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ح 14، ج 5، ص 50.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ح 15، ج 5، ص 50.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَاب فضل ارتباط الخیل و اجرائها والرّمی، ج 5، ص 50، ح 16.

أنْ نَسْتَبِقَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سَابِقاً عَلَیْهِمْ ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ: أنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ مِنْ قُرَیْشٍ إنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ». یَعْنِی فَرَسَهُ.

[5162](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قالَ:] رَوَی بَکْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ [أبا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ] یَقُولُ:

«مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ کُتِبَتْ لَهُ إحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ، وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَتَانِ وَ کُتِبَتْ لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ، وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً یُرِیدُ بِهِ جِمَالًا أوْ قَضَاءَ حَاجَةٍ أوْ دَفْعَ عَدُوٍّ مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَ کُتِبَتْ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ، وَ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً أشْقَرَ أغَرَّ أوْ أقْرَحَ فَإنْ کَانَ أغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحَ فِی قَوَائِمِهِ فَهُوَ أحَبُّ إلَیَّ، لَمْ یَدْخُلْ بَیْتَهُ فَقْرٌ مَا دَامَ ذَاکَ الْفَرَسُ فِیهِ، وَ مَا دَامَ فِی مِلْکِ صَاحِبِهِ لَا یَدْخُلُ بَیْتَهُ حَیْفٌ».

[5163](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إذَا حَرَنَ عَلَی أحَدِکُمْ دَابَّتُهُ - یَعْنِی: إذَا قَامَتْ فِی أرْضِ الْعَدُوِّ فِی سَبِیلِ اللهِ - فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا».

ص:57


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الحجّ، بَابُ الْخَیْلِ وَ ارْتِبَاطِهَا، ج 2، ص 284، ح 2461.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ، بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 96، ح 86.

بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ

[5164](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَمْقُتُ الرَّجُلَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ اللِّصُّ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُحَارِبُ».

[5165](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَی امْرَأتِی فَسَرَقَ حُلِیَّهَا فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أمَا إنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَی ابْنِ صَفِیَّةَ لَمَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّی یَعُمَّهُ بِالسَّیْفِ».

[5166](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی».

[5167](4) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهیمِ بْنِ ناتانَة عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ الْبَصْرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأةٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأةُ إلَی سِکِّینٍ فَوَجَأتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ:

«هَدَرَ دَمُ اللِّصِّ».

ص:58


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ، ج 5، ص 51، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ، ج 5، ص 51، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ، ج 5، ص 51، ح 4.
4- (4) . من لایحضره الفقیه، بَابُ ما جاء فی السارق...، ج 4، ص 164، ح 5372.

[5168](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ الْبَجَلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قُتِلَ دُونَ عِیَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ».

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ

[5169](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ فَیَجِیءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ أخْذَ جَارِیَتِهِ، أ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أنْ تُؤْخَذَ وَ إنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: وَ کَذَلِکَ إنْ کَانَتْ مَعَهُ امْرَأةٌ؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: وَ کَذَلِکَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَ إنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ:

«نَعَمْ» [قُلْتُ]:

وَ کَذَلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أخْذَهُ فِی سَفَرٍ فَیَمْنَعُهُ وَ إنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ؟

«نَعَمْ».

[5170](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أرْطَاةَ

ص:59


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ، ج 6، ص 173، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ، ج 5، ص 52، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِم، ح 1، ج 6، ص 185.

بْنِ حَبِیبٍ الْأسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ:

«مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ».

[5171](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ».

[5172](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی مَرْیَمَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ». ثُمَّ قَالَ:

«یَا أبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟» قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أشْبَاهِ ذَلِکَ. فَقَالَ:

«یَا أبَا مَرْیَمَ إنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ».

[5173](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا

ص:60


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِم، ح 2، ج 6، ص 185.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِم، ح 3، ج 6، ص 185.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِم، ج 6، ص 186، ح 5.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ؟ فَقَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ». فَقُلْنَا لَهُ: یُقَاتِلُ أفْضَلُ؟ فَقَالَ:

«إنْ لَمْ یُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ، أمَّا أنَا فَلَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَکْتُهُ».

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

[5174](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ، فَإذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ».

[5175](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیهماالسَّلاَم کَانَ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا مِنْ قَطْرَةٍ أحَبَّ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللهِ».

[5176](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ فَحَمِدَ اللهَ وَ أثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ:

أَیُّهَا النَّاسُ إنِّی أتَیْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَ دَعَوْتُهُمْ وَ احْتَجَجْتُ عَلَیْهِمْ فَدَعَوْنِی إلَی

ص:61


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، ج 5، ص 53، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، ج 5، ص 53، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، ج 5، ص 53، ح 4.

أنْ أصْبِرَ لِلْجِلَادِ وَ أبْرُزَ لِلطِّعَانِ فَلِأُمِّهِمُ الْهَبَلُ، وَ قَدْ کُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ أنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا، فَلِغَیْرِی فَلْیُبْرِقُوا وَ لْیُرْعِدُوا فَأنَا أبُو الْحَسَنِ الَّذِی فَلَلْتُ حَدَّهُمْ وَ فَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ، وَ بِذَلِکَ الْقَلْبِ ألْقَی عَدُوِّی وَ أنَا عَلَی مَا وَعَدَنِی رَبِّی مِنَ النَّصْرِ وَ التَّأْیِیدِ وَ الظَّفَرِ وَ إنِّی لَعَلَی یَقِینٍ مِنْ رَبِّی وَ غَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أمْرِی. أیُّهَا النَّاسُ إنَّ الْمَوْتَ لَا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ، وَ لَا یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ، وَ مَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ، وَ إنَّ أفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَألْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی فِرَاشٍ.

وَاعَجَبَا لِطَلْحَةَ أَلَّبَ النَّاسَ عَلَی ابْنِ عَفَّانَ حَتَّی إذَا قُتِلَ أعْطَانِی صَفْقَتَهُ بِیَمِینِهِ طَائِعاً ثُمَّ نَکَثَ بَیْعَتِی، اللهُمَّ خُذْهُ وَ لَا تُمْهِلْهُ؛ وَ إنَّ الزُّبَیْرَ نَکَثَ بَیْعَتِی وَ قَطَعَ رَحِمِی وَ ظَاهَرَ عَلَیَّ عَدُوِّی فَاکْفِنِیهِ الْیَوْمَ بِمَا شِئْتَ».

[5177](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قِیلَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا بَالُ الشَّهِیدِ لَا یُفْتَنُ فِی قَبْرِهِ؟ فَقَالَ [النَّبِیُّ] صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: کَفَی بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً».

[5178](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ أبِی خُضَیْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ

ص:62


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، ج 5، ص 54، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِمْ، ج 6، ص 185، ح 4.

عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ یَقُولُ: - وَ ذَکَرَ الشُّهَدَاءَ - قَالَ: فَقَالَ بَعْضُنَا: فِی الْمَبْطُونِ، وَ قَالَ بَعْضُنَا: فِی الَّذِی یَأْکُلُهُ السَّبُعُ، وَ قَالَ بَعْضُنَا: غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا یُذْکَرُ فِی الشَّهَادَةِ، فَقَالَ إنْسَانٌ: مَا کُنْتُ أرَی أنَّ الشَّهِیدَ إلَّا مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ، فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ:

«إنَّ الشُّهَدَاءَ إذَنْ لَقَلِیلٌ» ثُمَّ قَرَأهَذِهِ الْآیَةَ: «اَلَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ)1 ثُمَّ قَالَ:

«هَذِهِ لَنَا وَ لِشِیعَتِنَا».

[5179](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ امْرَأةٍ أسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأصَابُوا بِهَا حَتَّی مَاتَتْ أهِیَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إلَّا أنْ تَکُونَ أعَانَتْ عَلَی نَفْسِهَا».

بَابٌ

[5180](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ:

«یَضْحَکُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی رَجُلٍ فِی کَتِیبَةٍ یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أنْ یَجُوزُوا».

ص:63


1- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الشُّهَدَاءِ وَ أحْکَامِهِمْ، ج 6، ص 186، ح 6.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ، ج 5، ص 54، ح 1.

[5181](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

عَوْنُکَ الضَّعِیفَ مِنْ أفْضَلِ الصَّدَقَةِ».

بَابٌ

[5182](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً».

بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ

[5183](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا یُوجِبُونَ أمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إلَّا إذَا أمِنُوا الضَّرَرَ، یَطْلُبُونَ لِأنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ، یَتَّبِعُونَ

ص:64


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ، ج 5، ص 55، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ، ج 5، ص 55، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ النّوادر، ج 6، ص 188، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 55، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ح 21، ج 6، ص 201.

زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ، یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلِمُهُمْ فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ، وَ لَوْ أضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأمْوَالِهِمْ وَ أبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أشْرَفَهَا.

إنَّ الْأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیُهْلَکُ الْأبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ؛ إنَّ الْأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ، فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ، وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأمْرُ، فَأنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَ لْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإنِ اتَّعَظُوا وَ إلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ إنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ ألِیمٌ، هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّی یَفِیئُوا إلَی أمْرِ اللهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ».

قَالَ:

«وَ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی شُعَیْبٍ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ: أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا رَبِّ! هَؤُلَاءِ الْأشْرَارُ فَمَا بَالُ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ: دَاهَنُوا أهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی».

ص:65

[5184](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ یُؤْخَذْ لِضَعِیفِهَا مِنْ قَوِیِّهَا بِحَقِّهِ غَیْرَ مُتَعْتَعٍ».

[5185](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ».

[5186](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ أبِی إسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أوْحَی إلَی دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَکَ وَ جَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِکَ عَلَی بَنِی إسْرَائِیلَ فَقَالَ: کَیْفَ یَا رَبِّ وَ أنْتَ لَا تَظْلِمُ؟ قَالَ: إنَّهُمْ لَمْ یُعَاجِلُوکَ بِالنَّکَرَةِ».

[5187](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ نَلْقَی أهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ».

ص:66


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 56، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، ج 6، ص 201، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 56، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 196، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 58، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 58، ح 10.

[5188](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«الْأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أعَزَّهُ اللهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللهُ».

[5189](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَقُولُ: إذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللهِ تَعَالَی».

[5190](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

کَیْفَ بِکُمْ إذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ؟ فَقِیلَ لَهُ: وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ، کَیْفَ بِکُمْ إذَا أمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إذَا رَأیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً».

ص:67


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 59، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 197، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 59، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 197، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 59، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 197، ح 8.

[5191](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ، فَقِیلَ لَهُ: وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ؟ قَالَ: الَّذِی لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ».

[5192](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: - وَ سُئِلَ عَنِ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ - فَقَالَ:

«لَا»، فَقِیلَ لَهُ: وَ لِمَ؟ قَالَ:

«إنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إلَی أیٍّ مِنْ أیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إلَی الْبَاطِلِ؟ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قَوْلُهُ: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ3 فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ 4 وَ لَمْ یَقُلْ: عَلَی أُمَّةِ مُوسَی، وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً، کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

«إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ 5 یَقُولُ: مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ

ص:68


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 59، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 5، ص 59، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، ج 6، ص 198، ح 9.

یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ».

قَالَ مَسْعَدَةُ: وَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: - وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم -:

«أَنَّ أفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَامٍ جَائِرٍ». مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ:

«هَذَا عَلَی أنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إلَّا فَلَا».

[5193](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنُ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أمَرَ بِمَعْرُوفٍ أوْ نَهَی عَنْ مُنْکَرٍ أوْ دَلَّ عَلَی خَیْرٍ أوْ أشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیکٌ، وَ مَنْ أمَرَ بِسُوءٍ، أوْ دَلَّ عَلَیْهِ أوْ أشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیکٌ».

[5194](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَا:

«وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللهَ بِالْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ».

[5195](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:69


1- (1) . الخصال، باب الثلاثة، ج 1، ص 138، ح 156.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ح 2، ج 6، ص 196.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ح 3، ج 6، ص 196.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

[5196](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أدْنَی الْإنْکَارِ أنْ یُلْقَی أهْلُ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ».

[5197](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ:

«کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ لَا یَجُوزُهُمْ حَتَّی یَقُولَ - ثَلَاثاً: اتَّقُوا اللهَ؛ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ».

بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ

[5198](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی

ص:70


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 196، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ح 19، ج 6، ص 201.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ،، ج 5، ص 60، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، ح 10، ج 6، ص 199.

الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إذَا رَأی مُنْکَراً أنْ یَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إنْکَارَهُ».

[5199](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أوْ سَیْفٍ فَلَا».

[5200](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِی:

«یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا».

[5201](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ: کَانَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ لَمْ یَجُزْهُمْ حَتَّی یَقُولَ ثَلَاثاً:

«اتَّقُوا اللهَ اتَّقُوا اللهَ». یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

ص:71


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ، ج 5، ص 60، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 199، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ،، ج 5، ص 60، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 199، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ،، ج 5، ص 61، ح 4.

بَابٌ

[5202](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إسْحَاقِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً) جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ: أنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أهْلِی، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

حَسْبُکَ أنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ».

[5203](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً ) قُلْتُ: کَیْفَ أقِیهِمْ؟ قَالَ:

«تَأْمُرُهُمْ بِمَا أمَرَ اللهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللهُ، فَإنْ أطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ».

[5204](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ

ص:72


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ،، ج 5، ص 62، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِبِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 199، ح 13. 1. سورة التحریم، الآیة: 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ،، ج 5، ص 62، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِبِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 200، ح 14. 1. سورة التحریم، الآیة: 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ،، ج 5، ص 62، ح 3.

عَزَّ وَ جَلَّ: «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً» کَیْفَ نَقِی أهْلَنَا؟ قَالَ:

«تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ».

بَابُ مَنْ أسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ

[5205](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا یُغْضِبُ النَّاسَ کَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ کُلِّ عَدُوٍّ، وَ حَسَدَ کُلِّ حَاسِدٍ، وَ بَغْیَ کُلِّ بَاغٍ وَ کَانَ اللهُ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِیراً».

[5206](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَنْ أرْضَی سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللهِ خَرَجَ عَنْ دِینِ الْإسْلَامِ».

[5207](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً».

ص:73


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ أسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ، ج 5، ص 62 ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ج 6، ص 200، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ أسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ، ج 5، ص 63 ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَنْ أسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ، ج 5، ص 63، ح 3.

بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ

[5208](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إلَیْهِ أنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ؛ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ 2 ) فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی أنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا؛ یُعِزُّهُ اللهُ بِالْإیمَانِ وَ الْإسْلَامِ».

[5209](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ إلَی الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْ ءٍ إلَّا إذْلَالَ نَفْسِهِ».

[5210](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ». قُلْتُ: بِمَا یُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ:

«یَدْخُلُ فِیمَا یَتَعَذَّرُ مِنْهُ».

ص:74


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ، ج 5، ص 63، ح 2.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ، ج 5، ص 63، ح 3.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ، ج 5، ص 64، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، ج 6، ص 201، ح 18.

[5211](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ». قِیلَ لَهُ: وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ:

«یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ».

ص:75


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، ح 17، ج 6، ص 200.

ص:76

کِتَابُ الْمَعِیشَةِ

اشارة

ص:77

ص:78

بَابُ دُخُولِ الصُّوفِیَّةِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ احْتِجَاجِهِمْ عَلَیْهِ فِیمَا یَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ

[5212](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَرَأی عَلَیْهِ ثِیَابَ بِیضٍ کَأنَّهَا غِرْقِیُ الْبَیْضِ فَقَالَ لَهُ: إنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ:

«اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أقُولُ لَکَ فَإنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا، إنْ أنْتَ مِتَّ عَلَی السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَی بِدْعَةٍ أُخْبِرُکَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ، فَأمَّا إذَا أقْبَلَتِ الدُّنْیَا فَأحَقُّ أهْلِهَا بِهَا أبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا، وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا، وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا، فَمَا أنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ؟ فَوَ اللهِ إنَّنِی لَمَعَ مَا تَرَی مَا أتَی عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ، وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أمَرَنِی أنْ أضَعَهُ مَوْضِعاً إلَّا وَضَعْتُهُ».

قَالَ: فَأتَاهُ قَوْمٌ مِمَّنْ یُظْهِرُونَ الزُّهْدَ وَ یَدْعُونَ النَّاسَ أنْ یَکُونُوا مَعَهُمْ عَلَی مِثْلِ الَّذِی هُمْ عَلَیْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ، فَقَالُوا لَهُ: إنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ عَنْ کَلَامِکَ وَ لَمْ تَحْضُرْهُ حُجَجُهُ فَقَالَ لَهُمْ:

«فَهَاتُوا حُجَجَکُمْ». فَقَالُوا لَهُ: إنَّ حُجَجَنَا مِنْ کِتَابِ اللهِ، فَقَالَ لَهُمْ:

«فَأدْلُوا بِهَا فَإنَّهَا أحَقُّ مَا اتُّبِعَ وَ عُمِلَ بِهِ». فَقَالُوا: یَقُولُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ

ص:79


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ دُخُولِ الصُّوفِیَّةِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ، ج 5، ص 65، ح 1.

أصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: «وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 1 ) فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً2 ) فَنَحْنُ نَکْتَفِی بِهَذَا.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلَسَاءِ: إنَّا رَأیْنَاکُمْ تَزْهَدُونَ فِی الْأطْعِمَةِ الطَّیِّبَةِ وَ مَعَ ذَلِکَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ مِنْ أمْوَالِهِمْ حَتَّی تَمَتَّعُوا أنْتُمْ مِنْهَا فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«دَعُوا عَنْکُمْ مَا لَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ؛ أخْبِرُونِی أیُّهَا النَّفَرُ: أَ لَکُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟». فَقَالُوا لَهُ أوْ بَعْضِهِ: فَأمَّا کُلُّهُ فَلَا، فَقَالَ لَهُمْ:

«فَمِنْ هُنَا أُتِیتُمْ وَ کَذَلِکَ أحَادِیثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، فَأَمَّا مَا ذَکَرْتُمْ مِنْ إخْبَارِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إیَّانَا فِی کِتَابِهِ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِینَ أخْبَرَ عَنْهُمْ بِحُسْنِ فَعَالِهِمْ فَقَدْ کَانَ مُبَاحاً جَائِزاً وَ لَمْ یَکُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ وَ ذَلِکَ أنَّ اللهَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ أمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ، فَصَارَ أمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ وَ کَانَ نَهَی اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ نَظَراً لِکَیْلَا یُضِرُّوا بِأنْفُسِهِمْ وَ عِیَالَاتِهِمْ؛ مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْعَجُوزُ الْکَبِیرَةُ الَّذِینَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی الْجُوعِ.

فَإنْ تَصَدَّقْتُ بِرَغِیفِی وَ لَا رَغِیفَ لِی غَیْرُهُ ضَاعُوا وَ هَلَکُوا جُوعاً فَمِنْ ثَمَّ

ص:80

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: خَمْسُ تَمَرَاتٍ أوْ خَمْسُ قُرَصٍ أوْ دَنَانِیرُ أوْ دَرَاهِمُ یَمْلِکُهَا الْإنْسَانُ وَ هُوَ یُرِیدُ أنْ یُمْضِیَهَا: فَأفْضَلُهَا مَا أنْفَقَهُ الْإنْسَانُ عَلَی وَالِدَیْهِ؛ ثُمَّ الثَّانِیَةُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ؛ ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَی قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ؛ ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَی جِیرَانِهِ الْفُقَرَاءِ؛ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ هُوَ أخَسُّهَا أجْراً. وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِلْأنْصَارِیِّ حِینَ أعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِیقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ وَ لَهُ أوْلَادٌ صِغَارٌ: لَوْ أعْلَمْتُمُونِی أمْرَهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَتْرُکُ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ».

ثُمَّ قَالَ:

«حَدَّثَنِی أبِی: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ: ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأدْنَی فَالْأدْنَی، ثُمَّ هَذَا مَا نَطَقَ بِهِ الْکِتَابُ رَدّاً لِقَوْلِکُمْ وَ نَهْیاً عَنْهُ مَفْرُوضاً مِنَ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ قَالَ: «وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً1 أفَلَا تَرَوْنَ أنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ غَیْرَ مَا أرَاکُمْ تَدْعُونَ النَّاسَ إلَیْهِ مِنَ الْأثَرَةِ عَلَی أنْفُسِهِمْ وَ سَمَّی مَنْ فَعَلَ مَا تَدْعُونَ النَّاسَ إلَیْهِ مُسْرِفاً. وَ فِی غَیْرِ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ یَقُولُ: «إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ 2 فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِیرِ وَ لَکِنْ أمْرٌ بَیْنَ أمْرَیْنِ لَا یُعْطِی جَمِیعَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ یَدْعُو اللهَ أنْ یَرْزُقَهُ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ

ص:81

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

إنَّ أصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ: رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی وَالِدَیْهِ؛ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی غَرِیمٍ ذَهَبَ لَهُ بِمَالٍ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ؛ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِیَةَ سَبِیلِهَا بِیَدِهِ؛ وَ رَجُلٌ یَقْعُدُ فِی بَیْتِهِ وَ یَقُولُ: رَبِّ ارْزُقْنِی وَ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ الرِّزْقَ فَیَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ: عَبْدِی أ لَمْ أجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إلَی الطَّلَبِ وَ الضَّرْبِ فِی الْأرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِیحَةٍ، فَتَکُونَ قَدْ أُعْذِرْتَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فِی الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أمْرِی وَ لِکَیْلَا تَکُونَ کَلًّا عَلَی أهْلِکَ، فَإنْ شِئْتُ رَزَقْتُکَ وَ إنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَیْکَ وَ أنْتَ غَیْرُ مَعْذُورٍ عِنْدِی؛ وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا کَثِیراً فَأنْفَقَهُ ثُمَّ أقْبَلَ یَدْعُو: یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أ لَمْ أرْزُقْکَ رِزْقاً وَاسِعاً فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِیهِ کَمَا أمَرْتُکَ، وَ لِمَ تُسْرِفُ؟ وَ قَدْ نَهَیْتُکَ عَنِ الْإسْرَافِ؛ وَ رَجُلٌ یَدْعُو فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.

ثُمَّ عَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیَّهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَیْفَ یُنْفِقُ؛ وَ ذَلِکَ أنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ أُوقِیَّةٌ مِنَ الذَّهَبِ فَکَرِهَ أنْ یَبِیتَ عِنْدَهُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فَأصْبَحَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ وَ جَاءَهُ مَنْ یَسْألُهُ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَلَامَهُ السَّائِلُ وَ اغْتَمَّ هُوَ حَیْثُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ وَ کَانَ رَحِیماً رَقِیقاً. فَأدَّبَ اللهُ تَعَالَی نَبِیَّهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِأمْرِهِ فَقَالَ: «وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ

ص:82

وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً1 یَقُولُ: إنَّ النَّاسَ قَدْ یَسْألُونَکَ وَ لَا یَعْذِرُونَکَ، فَإذَا أعْطَیْتَ جَمِیعَ مَا عِنْدَکَ مِنَ الْمَالِ کُنْتَ قَدْ حَسَرْتَ مِنَ الْمَالِ. فَهَذِهِ أحَادِیثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ وَ الْکِتَابُ یُصَدِّقُهُ أهْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

وَ قَالَ أبُو بَکْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَیْثُ قِیلَ لَهُ: أوْصِ، فَقَالَ أُوصِی بِالْخُمُسِ وَ الْخُمُسُ کَثِیرٌ؛ فَإنَّ اللهَ تَعَالَی قَدْ رَضِیَ بِالْخُمُسِ فَأوْصَی بِالْخُمُسِ وَ قَدْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الثُّلُثَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أنَّ الثُّلُثَ خَیْرٌ لَهُ أوْصَی بِهِ. ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ بَعْدَهُ فِی فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ سَلْمَانُ وَ أبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، فَأمَّا سَلْمَانُ فَکَانَ إذَا أخَذَ عَطَاهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّی یَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ.

فَقِیلَ لَهُ: یَا أبَا عَبْدِاللهِ أنْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هَذَا؟ وَ أنْتَ لَا تَدْرِی لَعَلَّکَ تَمُوتُ الْیَوْمَ أوْ غَداً فَکَانَ جَوَابَهُ أنْ قَالَ: مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ؟ أ مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ! أنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا یَعْتَمِدُ عَلَیْهِ؟ فَإذَا هِیَ أحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأنَّتْ.

وَ أمَّا أبُو ذَرٍّ فَکَانَتْ لَهُ نُوَیْقَاتٌ وَ شُوَیْهَاتٌ یَحْلُبُهَا وَ یَذْبَحُ مِنْهَا إذَا اشْتَهَی أهْلُهُ اللحْمَ، أوْ نَزَلَ بِهِ ضَیْفٌ، أوْ رَأی بِأهْلِ الْمَاءِ الَّذِینَ هُمْ مَعَهُ خَصَاصَةٌ نَحَرَ لَهُمُ الْجَزُورَ، أوْ مِنَ الشِّیَاهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَذْهَبُ عَنْهُمْ بِقَرَمِ اللحْمِ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ یَأْخُذُ هُوَ کَنَصِیبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ، وَ مَنْ أزْهَدُ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ وَ قَدْ قَالَ فِیهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَا قَالَ وَ لَمْ یَبْلُغْ مِنْ أمْرِهِمَا

ص:83

أنْ صَارَا لَایَمْلِکَانِ شَیْئاً الْبَتَّةَ، کَمَا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإلْقَاءِ أمْتِعَتِهِمْ وَ شَیْئِهِمْ وَ یُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَی أنْفُسِهِمْ وَ عِیَالَاتِهِمْ.

وَ اعْلَمُوا أیُّهَا النَّفَرُ أنِّی سَمِعْتُ أبِی یَرْوِی عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ یَوْماً: مَا عَجِبْتُ مِنْ شَیْ ءٍ کَعَجَبِی مِنَ الْمُؤْمِنِ إنَّهُ إنْ قُرِّضَ جَسَدُهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا بِالْمَقَارِیضِ کَانَ خَیْراً لَهُ وَ إنْ مَلَکَ مَا بَیْنَ مَشَارِقِ الْأرْضِ وَ مَغَارِبِهَا کَانَ خَیْراً لَهُ وَ کُلُّ مَا یَصْنَعُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ؛ فَلَیْتَ شِعْرِی هَلْ یَحِیقُ فِیکُمْ مَا قَدْ شَرَحْتُ لَکُمْ مُنْذُ الْیَوْمِ أمْ أزِیدُکُمْ، أَ مَا عَلِمْتُمْ أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی أوَّلِ الْأمْرِ أنْ یُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَیْسَ لَهُ أنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تَخْفِیفاً مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.

وَ أخْبِرُونِی أیْضاً عَنِ الْقُضَاةِ أ جَوَرَةٌ هُمْ حَیْثُ یَقْضُونَ عَلَی الرَّجُلِ مِنْکُمْ نَفَقَةَ امْرَأتِهِ إذَا قَالَ: إنِّی زَاهِدٌ وَ إنِّی لَا شَیْ ءَ لِی؟ فَإنْ قُلْتُمْ: جَوَرَةٌ ظَلَّمَکُمْ أهْلُ الْإسْلَامِ؛ وَ إنْ قُلْتُمْ: بَلْ عُدُولٌ خَصَمْتُمْ أنْفُسَکُمْ وَ حَیْثُ تَرُدُّونَ صَدَقَةَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی الْمَسَاکِینِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

أخْبِرُونِی لَوْ کَانَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَالَّذِینَ تُرِیدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِی مَتَاعِ غَیْرِهِمْ فَعَلَی مَنْ کَانَ یُتَصَدَّقُ بِکَفَّارَاتِ الْأیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الصَّدَقَاتِ مِنْ

ص:84

فَرْضِ الزَّکَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْإبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إذَا کَانَ الْأمْرُ کَمَا تَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِأحَدٍ أنْ یَحْبِسَ شَیْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْیَا إلَّا قَدَّمَهُ. وَ إنْ کَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ فَبِئْسَمَا ذَهَبْتُمْ إلَیْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ. وَ رَدِّکُمْ إیَّاهَا بِجَهَالَتِکُمْ وَ تَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرَائِبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأمْرِ وَ النَّهْیِ.

وَ أخْبِرُونِی أیْنَ أنْتُمْ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ؟ حَیْثُ سَألَ اللهَ مُلْکاً لَایَنْبَغِی لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأعْطَاهُ اللهُ جَلَّ اسْمُهُ ذَلِکَ وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ، ثُمَّ لَمْ نَجِدِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَابَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَا أحَداً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ. وَ دَاوُدَ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلَام قَبْلَهُ فِی مُلْکِهِ وَ شِدَّةِ سُلْطَانِهِ، ثُمَّ یُوسُفَ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلامُ حَیْثُ قَالَ لِمَلِکِ مِصْرَ «اِجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ 1 فَکَانَ مِنْ أمْرِهِ الَّذِی کَانَ أنِ اخْتَارَ مَمْلَکَةَ الْمَلِکِ وَ مَا حَوْلَهَا إلَی الْیَمَنِ، وَ کَانُوا یَمْتَارُونَ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ أصَابَتْهُمْ وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ فَلَمْ نَجِدْ أحَداً عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهِ، ثُمَّ ذُو الْقَرْنَیْنِ عَبْدٌ أحَبَّ اللهَ فَأحَبَّهُ اللهُ وَ طَوَی لَهُ الْأسْبَابَ وَ مَلَّکَهُ مَشَارِقَ الْأرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أحَداً عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهِ.

فَتَأدَّبُوا أیُّهَا النَّفَرُ بِآدَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اقْتَصِرُوا عَلَی أمْرِ اللهِ وَ

ص:85

نَهْیِهِ وَ دَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَکُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إلَی أهْلِهِ تُوجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کُونُوا فِی طَلَبِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أحَلَّ اللهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإنَّهُ أقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللهِ وَ أبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ وَ دَعُوا الْجَهَالَةَ لِأهْلِهَا فَإنَّ أهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ وَ أهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ 1

بَابُ مَعْنَی الزُّهْدِ

[5213](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا؟ قَالَ:

«وَیْحَکَ حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ».

[5214](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا أنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

ص:86


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَعْنَی الزُّهْدِ، ج 5، ص 70، ح 1.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَعْنَی الزُّهْدِ، ج 5، ص 70، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 375، ح 20.

[5215](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قِیلَ لِأمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا؟ قَالَ:

«تَنَکُّبُ حَرَامِهَا».

بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ

[5216](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللهِ الْغِنَی».

[5217](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً )

«رِضْوَانُ اللهِ وَ الْجَنَّةُ فِی الْآخِرَةِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا».

[5218](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ

ص:87


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی الزهد، ص 251، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 71، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 71، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 375، ح 21. 1. سورة البقرة، الآیة: 201.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 72، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 6، ح 10.

عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا خَیْرَ فِی مَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ».

[5219](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الْآخِرَةِ الدُّنْیَا».

[5220](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ اللهِ إنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أنْ نُؤْتَاهَا فَقَالَ:

«تُحِبُّ أنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا؟». قَالَ: أعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أصِلُ بِهَا وَ أتَصَدَّقُ بِهَا وَ أحُجُّ وَ أعْتَمِرُ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ اْلآخِرَةِ».

[5221](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإثْمِ».

[5222](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ

ص:88


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 72، ح 9؛ من لا یحضره الفقیه، باب المعایش و المکاسب، ج 3، ص 156، ح 3567.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 72، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 376، ح 24.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 72، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 376، ح 25.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ، ج 5، ص 73، ح 13.

وَ آلِهِ وَ سَلَّم: بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صَلَّیْنَا وَ لَا صُمْنَا وَ لَا أدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا».

[5223](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قِیلَ لَهُ: مَا بَالُ أصْحَابِ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؟ قَالَ:

«إنَّ أصْحَابَ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ کُفُوا الْمَعَاشَ وَ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ».

[5224](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی الْخَزْرَجِ الْأنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَلْعُونٌ مَنْ ألْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ».

بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فِی التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

[5225](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ

ص:89


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 375، ح 22.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 375، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 73، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 373، ح 15.

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ: مَا کُنْتُ أرَی أنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَدَعُ خَلَفاً أفْضَلَ مِنْهُ حَتَّی رَأیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلاَم فَأرَدْتُ أنْ أعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أصْحَابُهُ: بِأیِّ شَیْ ءٍ وَعَظَکَ؟ قَالَ خَرَجْتُ إلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَةِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِیَنِی أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أسْوَدَیْنِ أوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی: سُبْحَانَ اللهِ شَیْخٌ مِنْ أشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا، أمَا لَأعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ بِنَهْرٍ وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ شَیْخٌ مِنْ أشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا، أ رَأیْتَ لَوْ جَاءَ أجَلُکَ وَ أنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ؟.

فَقَالَ: لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أنَا فِی [طَاعَةٍ مِنْ]

طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، أکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ، وَ إنَّمَا کُنْتُ أخَافُ أنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أنَا عَلَی مَعْصِیَةٍ مِنْ مَعَاصِی اللهِ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللهُ أرَدْتُ أنْ أعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی».

[5226](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ یَضْرِبُ بِالْمَرِّ وَ یَسْتَخْرِجُ الْأرَضِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَمَصُّ النَّوَی بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ

ص:90


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 74، ح 2.

فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أعْتَقَ ألْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ مَالِهِ وَ کَدِّ یَدِهِ».

[5227](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أعْتَقَ ألْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ».

[5228](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا [مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ] عَن أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

«أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً» قَالَ:

«فَبَکَی دَاوُدُ عَلیْهِ السَّلامُ ارْبَعِینَ صَبَاحاً فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی الْحَدِیدِ: أنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ فَألَانَ اللهُ تَعَالَی لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِألْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ ألْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ».

[5229](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ

ص:91


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 74، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 373، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 74، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 374، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 75، ح 7.

صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَضَعَ حَجَراً عَلَی الطَّرِیقِ یَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أرْضِهِ فَوَ اللهِ مَا نَکَبَ بَعِیراً وَ لَا إنْسَاناً حَتَّی السَّاعَةِ».

[5230](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ عَلَیْهِ إزَارٌ غَلِیظٌ یَعْمَلُ فِی حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ یَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أعْطِنِی أکْفِکَ فَقَالَ لِی:

«إنِّی أُحِبُّ أنْ یَتَأذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ».

[5231](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إنَّ رَجُلًا أتَی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنِّی لَا أُحْسِنُ أنْ أعْمَلَ عَمَلًا بِیَدِی وَ لَا أُحْسِنُ أنْ أتَّجِرَ وَ أنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ فَقَالَ:

«اعْمَلْ، فَاحْمِلْ عَلَی رَأْسِکَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَی عَاتِقِهِ فَوَضَعَهُ فِی حَائِطٍ لَهُ مِنْ حِیطَانِهِ وَ إنَّ الْحَجَرَ لَفِی مَکَانِهِ وَ لَا یُدْرَی کَمْ عُمْقُهُ إلَّا أنَّهُ ثَمَّ [بِمُعْجِزَتِهِ]».

[5232](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنِّی لَأعْمَلُ فِی بَعْضِ

ص:92


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 76، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 76، ح 14.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، ج 5، ص 77، ح 15.

ضِیَاعِی حَتَّی أعْرَقَ وَ إنَّ لِی مَنْ یَکْفِینِی لِیَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنِّی أطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ».

[5233](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ»؟

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! أقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ، فَقَالَ:

«وَیْحَهُ أمَا عَلِمَ أنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ. إنَّ قَوْماً مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ 2 ) غَلَّقُوا الْأبْوَابَ وَ أقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا: قَدْ کُفِینَا، فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأرْسَلَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ؟ فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! تُکُفِّلَ لَنَا بِأرْزَاقِنَا فَأقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ. فَقَالَ: إنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ؛ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ».

[5234](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ؟ فَقُلْنَا: صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ

ص:93


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 370، ح 6.
2- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 374، ح 18.

أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«عَمَلُ الشَّیْطَانِ- ثَلَاثاً -

أمَا عَلِمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اشْتَرَی عِیراً أتَتْ مِنَ الشَّامِ، فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ. یَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ...) یَقُولُ الْقُصَّاصُ: إنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی مِیقَاتِهَا، وَ هُمْ أفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ».(1)

بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

[5235](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ رَأیْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتَهُ وَ أغْلَقَ بَابَهُ أ کَانَ یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَاءِ».

[5236](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَ أنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ لَهُ: أصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ:

«فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ؟». قِیلَ: فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ:

«فَمِنْ أیْنَ قُوتُهُ؟». قِیلَ: مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إخْوَانِهِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«وَ اللهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ».

[5237](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:94


1- (1) . سورة النور، الایة: 37.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ، ج 5، ص 77، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ، ج 5، ص 78، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 371، ح 10.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ، ج 5، ص 78، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 371، ح 11.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ طَلَبَ [الرِّزْقَ فِی] الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ تَوْسِیعاً عَلَی أهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ».

[5238](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَلَانِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا هِشَامُ! إنْ رَأیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ».

[5239](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنْ ظَنَنْتَ أوْ بَلَغَکَ أنَّ هَذَا الْأمْرَ کَائِنٌ فِی غَدٍ فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لَا تَکُونَ کَلًّا فَافْعَلْ».

[5240](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:

الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ».

ص:95


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ، ج 5، ص 78، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 372، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ، ج 5، ص 79، ح 9.
3- (3) . معانی الأخبار، باب معنی أفضل أجزاء العبادة، ص 366، ح 1.

[5241](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ قَالَ: لَأقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأصُومَنَّ وَ لَأعْبُدَنَّ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَأمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«هَذَا أحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ».

[5242](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، وَ عَنِ الحَسَنِ بنِ حَمزةَ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ عَن أبِیهِ، عَنِ] الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أیُّوبَ أخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ اذْ أقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَةٍ فَقَالَ:

«لَا أدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أمَرَکَ اللهُ».

[5243](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ».

ص:96


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 371، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 371، ح 9.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 372، ح 12.

بَابُ الْإبْلَاءِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ

[5244](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّ شَیْ ءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ؟ فَقَالَ:

«إذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ».

بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ

[5245](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَإنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ ععَزَّ وَ جَلَّ: «وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ)3

[5246](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنُ أبِی الْبِلَادِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: یَا أیُّهَا

ص:97


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإبْلَاءِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، ج 5، ص 79، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 371، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ، ج 5، ص 80، ح 2.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ، ج 5، ص 80، ح 3.

النَّاسُ إنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِی رُوعِی رُوحُ الْقُدُسِ أنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ رِزْقَهَا وَ إنْ أبْطَأ عَلَیْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ تُصِیبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللهِ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلَّا بِالطَّاعَةِ».

[5247](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِی زِیَادٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أرْزَاقَهُمْ حَلَالًا طَیِّباً فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَلَالِ».

[5248](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ اللهَ تَعَالَی وَسَّعَ فِی أرْزَاقِ الْحَمْقَاءِ لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ».

[5249](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أیُّهَا النَّاسُ إنِّی لَمْ أدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ إلَی الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُکُمْ بِهِ، ألَا وَ إنَّ رُوحَ الْقُدُسِ

ص:98


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ، ج 5، ص 81، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ، ج 5، ص 82، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 370، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ، ج 5، ص 83، ح 11.

[

قَدْ] نَفَثَ فِی رُوعِی وَ أخْبَرَنِی أنْ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا؛ فَاتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ جَلَّ اسْمُهُ إلَّا بِطَاعَتِهِ».

[5250](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی، قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إنَّ الرُّوحَ الْأمِینَ جَبْرَئِیلَ أخْبَرَنِی عَنْ رَبِّی تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: أنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَ أجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ، وَ اعْلَمُوا أنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ، وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکُمْ فَاطْلُبُوا أرْزَاقَکُمْ مِنْ حَلَالٍ، فَإنَّکُمْ آکِلُوهَا حَلَالًا إنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا وَ إنْ لَمْ تَطْلُبُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أکَلْتُمُوهَا حَرَاماً وَ هِیَ أرْزَاقُکُمْ لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أکْلِهَا».

[5251](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ألَا إنَّ الرُّوحَ الْأمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی: أنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ

ص:99


1- (1) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس التاسع و الأربعون، ص 293، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 368، ح 1.

لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللهِ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَی قَسَمَ الْأرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً، فَمَنِ اتَّقَی اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أتَاهُ اللهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[5252](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ:

ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ:

«وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ».

[5253](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیِّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لِیَکُنْ طَلَبُکَ الْمَعِیشَةَ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إلَیْهَا، وَ لَکِنْ أنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ النَّصَفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْسِبُ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ، إنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ».

ص:100


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 368، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ الْمَکَاسِبِ وَ الْمَعَایِشِ، ج 6، ص 368، ح 3.

بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ

[5254](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أَبَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَّا أنْ یَجْعَلَ أرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ».

[5255](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ عَلَیْهِ السَّلامُ خَرَجَ یَقْتَبِسُ لِأهْلِهِ نَاراً فَکَلَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِیّاً مُرْسَلًا، وَ خَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَإٍ فَأسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ».

[5256](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ:

سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِکَ أنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ».

[5257](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:101


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ، ج 5، ص 83، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ، ج 5، ص 83، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ، ج 5، ص 84، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ، ج 5، ص 84، ح 5.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ؟». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ:

«وَیْحَهُ أ مَا عَلِمَ أنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ؟ إنَّ قَوْماً مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَمَّا نَزَلَتْ: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ 1 أغْلَقُوا الْأبْوَابَ وَ أقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا: قَدْ کُفِینَا، فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَأرْسَلَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ! تُکُفِّلَ لَنَا بِأرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ فَقَالَ: إنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ، عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ

[5258](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَةَ النَّوْمِ وَ کَثْرَةَ الْفَرَاغِ».

ص:102


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ، ج 5، ص 84، ح 3.

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ

[5259](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأمْرِ آخِرَتِهِ وَ مَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أمْرَ مَعِیشَتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأمْرِ دُنْیَاهُ».

[5260](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإنَّکَ إنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ».

[5261](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تَسْتَعِنْ بِکَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِیرَنَّ عَاجِزاً».

[5262](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَمْرٍو الْوَاسِطِیِّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«تَجَنَّبُوا الْمُنَی فَإنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللهِ تَعَالَی عِنْدَکُمْ وَ تُعْقِبُکُمُ الْحَسَرَاتُ فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أنْفُسَکُمْ».

ص:103


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ، ج 5، ص 85، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ، ج 5، ص 85، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ، ج 5، ص 85، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ، ج 5، ص 85، ح 7.

[5263](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: کَتَبَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ:

«أمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ فَیُبْغِضَکَ الْعُلَمَاءُ وَ یَشْتِمَکَ السُّفَهَاءُ وَ لَا تَکْسَلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونَ کَلًّا عَلَی غَیْرِکَ» - أوْ قَالَ: -

«عَلَی أهْلِکَ».

بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ

[5264](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَیْهَا تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ».

بَابُ إصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ

[5265](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أنْ لَا یُرَی ظَاعِناً إلَّا فِی ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ؛ أوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ؛ أوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ. وَ

ص:104


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ، ج 5، ص 86، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ، ج 5، ص 86، ح 1؛ من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ الْمَعَایِشِ وَ الْمَکَاسِب، ج 3، ص 169، ح 3640.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ، ج 5، ص 87، ح 1.

یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إلَی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أمْرِ آخِرَتِهِ؛ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإنَّهَا عَوْنٌ عَلَی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ».

[5266](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإیمَانِ».

[5267](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَکِیلُ تَمْراً بِیَدِهِ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِکَ أوْ بَعْضَ مَوَالِیکَ فَیَکْفِیَکَ فَقَالَ:

«یَا دَاوُدُ إنَّهُ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إلَّا ثَلَاثَةٌ: التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ».

بَابُ مَنْ کَدَّ عَلَی عِیَالِهِ

[5268](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللهِ».

ص:105


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ، ج 5، ص 87، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ، ج 5، ص 87، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ کَدَّ عَلَی عِیَالِهِ، ج 5، ص 88، ح 1.

[5269](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَکَرِیَّا ابْنِ آدَمَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أعْظَمُ أجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

بَابُ الْکَسْبِ الْحَلَالِ

[5270](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أدْعُو اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یَرْزُقَنِی الْحَلَالَ فَقَالَ:

«أ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ؟». فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أمَّا الَّذِی عِنْدَنَا فَالْکَسْبُ الطَّیِّبُ فَقَالَ:

«کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَقُولُ:

الْحَلَالُ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ وَ لَکِنْ قُلْ: أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ».

بَابُ إحْرَازِ الْقُوتِ

[5271](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ سَلْمَانُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ: إنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإذَا هِیَ أحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأنَّتْ».

ص:106


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ کَدَّ عَلَی عِیَالِهِ، ج 5، ص 88، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْکَسْبِ الْحَلَالِ، ج 5، ص 89، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إحْرَازِ الْقُوتِ، ج 5، ص 89، ح 3.

بَابُ کِرَاهِیَّةِ إجَارَةِ الَّرجُلِ نَفْسَهُ

[5272](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَانٍ، قَالَ:] رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَّجِرُ وَ إنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ أکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ قَالَ:

«لَا یُؤاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللهَ تَعَالَی وَ یَتَّجِرُ، فَإنَّهُ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ».

[5273](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ؟ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یُؤاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ، فَإنَّهُ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ».

[5274](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْإجَارَةِ؟ فَقَالَ:

«صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَی

ص:107


1- (1) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ الْمَعَایِشِ وَ الْمَکَاسِب، ج 3، ص 174، ح 3656.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 405، ح 123.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 405، ح 124.

عَلَیْهِ السَّلامُ نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ، فَقَالَ: إنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إنْ شِئْتُ عَشْراً، فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ: «عَلی أنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ)».(1)

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِهِ

[5275](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ بِنَفْسِکَ وَ کِلْ مَا شَفَّ إلَی غَیْرِکَ». قُلْتُ: ضَرْبَ أیِّ شَیْ ءٍ؟ قَالَ:

«ضَرْبَ أشْرِیَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أشْبَهَهَا».

[5276](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأرْقَطِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَکُونَنَّ دَوَّاراً فِی الْأسْوَاقِ وَ لَا تَلِی دَقَائِقَ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِکَ فَإنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَ الدِّینِ أنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أشْیَاءَ فَإنَّهُ یَنْبَغِی لِذِی الدِّینِ وَ الْحَسَبِ أنْ یَلِیَهَا بِنَفْسِهِ: الْعَقَارَ؛ وَ الرَّقِیقَ؛ وَ الْإبِلَ».

ص:108


1- (1) . سورة ألقصص، الایة: 27.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِهِ، ج 5، ص 90، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِهِ، ج 5، ص 91، ح 2.

بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَ بَیْعِهَا

[5277](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَا یُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَیْئاً أشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ». قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

«یَجْعَلُهُ فِی الْحَائِطِ؛ یَعْنِی فِی الْبُسْتَانِ أوِ الدَّار».

بَابُ الدَّیْنِ

[5278](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ [عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَةَ لَهُ إلَّا أدَاؤُهُ أوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ أوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ».

[5279](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ فَقَالَ: ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«ذَهَبَ

ص:109


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَ بَیْعِهَا، ج 5، ص 91، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ، ج 5، ص 94، ح 6؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأیْمَانِ وَالنُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ، ج 3، ص 378، ح 4333؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 204، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ، ج 5، ص 94، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 207، ح 11.

بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ». ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ:

«قُمْ إلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإنِّی أُرِیدُ أنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی کَانَ بَارِداً».

[5280](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أبِی ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أُرِیدُ أنْ ألْزَمَ مَکَّةَ أوِ الْمَدِینَةَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ:

«ارْجِعْ فَأدِّهِ إلَی مُؤدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أنْ تَلْقَی اللهَ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ، إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ».

[5281](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ، فَإنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ، وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا، وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ».

[5282](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأیِّمِ».

ص:110


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ، ج 5، ص 94، ح 9؛ من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ الدَّیْنِ وَ الْقَرض، ج 3، ص 183، ح 3686؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 205، ح 7.
2- (2) . علل الشرایع، الباب 312، ج 2، ص 527، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیون، بَابُ الْدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 2، ج 6، ص 204.

[5283](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«الْإمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ».

[5284](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ وَ نَفْسِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَإنْ غَلَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ، فَإنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإمَامِ قَضَاؤُهُ، فَإنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ. إنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ) فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ».

بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ

[5285](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:111


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 4، ج 6، ص 204.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 6، ج 6، ص 205. 1. سورة التوبة، الایة: 60.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 95، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 206، ح 9.

مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأدَاءِ عَنْ أمَانَتِهِ، فَإنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِیَّتِهِ».

[5286](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، أ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ:

«یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ، وَ لَا یَأْکُلْ أمْوَالَ النَّاسِ إلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤدِّی إلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) وَ لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، وَ لَوْ طَافَ عَلَی أبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إلَّا أنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ. لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إلَّا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ».

[5287](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ

ص:112


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 95، ح 2؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ الدَّیْنِ وَالْقَرْضِ، ج 3، ص 184، ح 3690؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 205، ح 8. 1. سورة النساء، الآیة: 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 96، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 207، ح 12.

الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ لِأنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ».

[5288](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أرَادَ أنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی قَالَ: فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ».

[5289](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الدَّیْنُ ثَلَاثَةٌ:

رَجُلٌ کَانَ لَهُ فَأنْظَرَ وَ إذَا کَانَ عَلَیْهِ فَأعْطَی وَ لَمْ یَمْطُلْ فَذَاکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ؛ وَ رَجُلٌ إذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إذَا کَانَ عَلَیْهِ أوْفَی فَذَاکَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ؛ وَ رَجُلٌ إذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إذَا کَانَ عَلَیْهِ مَطَلَ فَذَاکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ».

[5290](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ، قَالَ:] رَوی إبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَةِ

ص:113


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 97، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 208، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 97، ح 9.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ، ج 3، ص 190، ح 3715؛ علل الشرایع، الباب 313، ج 2، ص 529، ح 2؛ الاختصاص، ص 86.

آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أبِی عُمَیْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مَالُکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ، قَالَ: وَرِثْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وُهِبَ لَکَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقَالَ: فَهُوَ ثَمَنُ ضَیْعَةٍ بِعْتَهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: بِعْتُ دَارِیَ الَّتِی أسْکُنُهَا لِأقْضِیَ دَیْنِی. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ: حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ». ارْفَعْهَا، فَلَا حَاجَةَ لِی فِیهَا، وَ اللهِ إنِّی مُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إلَی دِرْهَمٍ وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی مِنْهَا دِرْهَمٌ.

[5291](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عَلَیَّ دَیْناً - وَ أظُنُّهُ قَالَ: لِأیْتَامٍ - وَ أخَافُ إنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِیَ شَیْ ءٌ؟ قَالَ:

«لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ، وَ لَکِنْ أعْطِ بَعْضاً وَ أمْسِکْ بَعْضاً».

[5292](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن] مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ عَن عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْحَاقَ الْأحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أتَی رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقْتَضِیهِ فَقَالَ:

«لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ فَیُبْتَاعُ وَ نُعْطِیکَ إنْ شَاءَ اللهُ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: عِدْنِی.

«فَقَالَ: کَیْفَ أعِدُکَ وَ أنَا لِمَا لَا أرْجُو أرْجَی مِنِّی لِمَا أرْجُو».

ص:114


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 13، ج 6، ص 207.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 14، ج 6، ص 207.

بَابُ قِصَاصِ الدَّیْنِ

[5293](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُنِیهِ، ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أ لِی أنْ آخُذَ مَالِی عِنْدَهُ؟ قَالَ:

«لَا؛ هَذِهِ خِیَانَةٌ».

[5294](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إیَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ، ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أ یَأْخُذُهُ مِنْهُ مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّجُلُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أخَذَهُ مِنِّی وَ إنِّی لَمْ آخُذْ مَا أخَذْتُ مِنْهُ خِیَانَةً وَ لَا ظُلْماً».

[5295](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ أفَآخُذُهُ لِمَکَانِ مَالِیَ

ص:115


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قِصَاصِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 98، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قِصَاصِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 98، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 219، ح 64.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ج 6، ص 219، ح 62 و کِتابُ المَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسب، ج 6، ص 399، ح 101.

الَّذِی أخَذَهُ وَ أجْحَدُهُ وَ أحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ؟ فَقَالَ:

«إنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ».

[5296](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا؛ أیَجُوزُ لِی إنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی؟ قَالَ:

فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ». قُلْتُ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ:

«تَقُولُ: اللهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِیَانَةً وَ إنَّمَا أخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أخَذَ مِنِّی؛ لَمْ أزْدَدْ شَیْئاً عَلَیْهِ».

[5297](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

بَابُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَیْنُهُ

[5298](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ

ص:116


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 400، ح 104.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 401، ح 107.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْوَصَایا، بَابُ الْإقْرارِ فِی الْمَرَضِ، ج 9، ص 196، ح 25.

بْنِ محمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، قَالَ:

«إذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ».

بابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکامِهَا

[5299](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ وَ لَا یَدْرِی بِأیِّ أرْضٍ هُوَ؟ قَالَ:

«لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أنْ یَعْلَمَ اللهُ مِنْهُ أنَّ نِیَّتَهُ الْأدَاءُ».

[5300](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَیَقُولُ وَلِیُّهُ: عَلَیَّ دَیْنُکَ. قَالَ:

«یُبْرِئُهُ ذَلِکَ وَ إنْ لَمْ یُوفِهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ». وَ قَالَ:

«أرْجُو أنْ لَا یَأْثَمَ وَ إنَّمَا إثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ».

ص:117


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ح 20، ج 6، ص 209.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 209، ح 22.

بَابُ بَیْعِ الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ

[5301](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ».

بَابٌ فِی آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّیْنِ

[5302](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ أحَدُهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ قَالَ:

«إنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْیَمِینِ شَیْئاً وَ إنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ».

[5303](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِی طَلْحَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ

ص:118


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 25، ج 6، ص 210.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّیْنِ، ج 5، ص 101، ح 3؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ وَ الْقَرض، ج 3، ص 185، ح 3695.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 24، ج 6، ص 209.

مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ أنْ یُعْطِیَهُ إیَّاهُ مَخَافَةَ إنْ خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدَیْهِ أنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللهُ أقْدَرَ عَلَی أنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ أنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ».

بَابُ إذَا الْتَوَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ عَلَی الْغُرَمَاءِ

[5304](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَحْبِسُ الرَّجُلَ إذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ، ثُمَّ یَأْمُرُ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإنْ أبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ».

بَابُ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ

[5305](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً».

ص:119


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 37، ج 6، ص 212.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ، ج 5، ص 102، ح 2؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّیْنِ وَ الْقَرض، ج 3، ص 188، ح 3705؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 208، ح 19.

بَابُ هَدِیَّةِ الْغَرِیمِ

[5306](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی دَفَعْتُ إلَی أخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أحُجُّ مِنْهُ وَ أتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَألْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أنَا أُحِبُّ أنْ أنْتَهِیَ إلَی قَوْلِکَ فَقَال لِی:

«أ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أنْ تَدْفَعَ إلَیْهِ مَالَکَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

«فَخُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ، فَإذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أفْتَانِی بِهَذَا».

[5307](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلیْهِمَا السَّلامُ:

«اَنَّ رَجُلًا أتَی عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأهْدَی إلَیَّ، قَالَ: «احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ».

بَابُ الْکَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ

[5308](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

ص:120


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ هَدِیَّةِ الْغَرِیمِ، ج 5، ص 103، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 225، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ح 29، ج 6، ص 210.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْکَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ، ج 5، ص 103، ح 1.

الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: أبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا أبْطَأ بِکَ عَنِ الْحَجِّ؟». فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِی فَقَالَ:

«مَا لَکَ وَ الْکَفَالَاتِ، أ مَا عَلِمْتَ أنَّهَا أهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی؟». ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ قَوْماً أذْنَبُوا ذُ نُوباً کَثِیرَةً فَأشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِیداً وَ جَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا: ذُ نُوبُکُمْ عَلَیْنَا فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ، ثُمَّ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: خَافُونِی وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ».

[5309](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ: بَرِئْتَ مِمَّا لِی عَلَیْکَ قَالَ:

«إذَا أبْرَأهُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أحَالَهُ».

[5310](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْخَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ لِأبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ:

«مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ؟» قَالَ: کَفَالَةٌ کَفَلْتُ بِهَا». قَالَ:

«مَا لَکَ وَ الْکَفَالَاتِ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّ الْکَفَالَةَ هِیَ الَّتِی أهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی».

ص:121


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْکَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ، ج 5، ص 104، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الْحَوَالَاتِ، ج 6، ص 237، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الْکَفَالَاتِ وَ الضَّمَانَاتِ، ج 6، ص 233، ح 1.

[5311](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إلَی أجَلٍ، فَإنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً؟ قَالَ:

«إنْ جَاءَ بِهِ إلَی أجَلٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أبَداً إلَّا أنْ یَبْدَأ بِالدَّرَاهِمِ فَإنْ بَدَأ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إلَی الْأجَلِ الَّذِی أجَّلَه».

بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ

[5312](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا وَلِیدُ أ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ؟ سَألَنِی عَنْ أعْمَالِ هَؤُلَاءِ أیَّ شَیْ ءٍ کَانَ یُرِیدُ؟ أَیُرِیدُ أنْ أقُولَ لَهُ: لَا؟ فَیَرْوِیَ ذَلِکَ عَنِّی» ثُمَّ قَالَ:

«یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْألُ عَنْ أعْمَالِهِمْ إنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ: یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ؛ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْألُ عَنْ هَذَا؟».

ص:122


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الْکَفَالَاتِ وَ الضَّمَانَاتِ، ج 6، ص 234، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 105، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 379، ح 38.

[5313](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی:

«یَا أبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ، إنَّ أحَدَهُمْ لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إلَّا أصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ» - أوْ قَالَ:

«حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ» الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ.

[5314](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِینَةِ فَنَظَرَ إلَی النَّاسِ یَمُرُّونَ أفْوَاجاً، فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ:

«حَدَثَ بِالْمَدِینَةِ أمْرٌ؟». فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وُلِّیَ الْمَدِینَةَ وَالٍ فَغَدَا النَّاسُ یُهَنِّئُونَهُ فَقَالَ:

«إنَّ الرَّجُلَ لَیُغْدَی عَلَیْهِ بِالْأمْرِ تَهَنَّأ بِهِ وَ إنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أبْوَابِ النَّارِ».

[5315](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ: أصْلَحَکَ اللهُ؛ إنَّهُ رُبَّمَا أصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّیْقُ أوِ الشِّدَّةُ فَیُدْعَی إلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ، أوِ النَّهَرِ یَکْرِیهِ، أوِ الْمُسَنَّاةِ یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا أُحِبُّ أنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ إنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ، إنَّ أعْوَانَ الظَّلَمَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللهُ بَیْنَ الْعِبَادِ».

ص:123


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 106، ح 5؛. تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 379، ح 39.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 107، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 107، ح 7.

[5316](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ: أخْبَرَنِی مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْحِیرَةَ فَأتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ أوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ:

«مَا کُنْتُ لِأفْعَلَ».

قَالَ: فَانْصَرَفْتُ إلَی مَنْزِلِی فَتَفَکَّرْتُ فَقُلْتُ: مَا أحْسَبُهُ مَنَعَنِی إلَّا مَخَافَةَ أنْ أظْلِمَ أوْ أجُورَ، وَ اللهِ لَآتِیَنَّهُ وَ لَأُعْطِیَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأیْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ ألَّا أظْلِمَ أحَداً وَ لَا أجُورَ وَ لَأعْدِلَنَّ قَالَ: فَأتَیْتُهُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی فَکَّرْتُ فِی إبَائِکَ عَلَیَّ فَظَنَنْتُ أنَّکَ إنَّمَا مَنَعْتَنِی وَ کَرِهْتَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أنْ أجُورَ أوْ أظْلِمَ وَ إنَّ کُلَّ امْرَأةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إنْ ظَلَمْتُ أحَداً أوْ جُرْتُ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ أعْدِلْ قَالَ:

«کَیْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: فَأعَدْتُ عَلَیْهِ الْأیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَی السَّمَاءِ فَقَالَ:

«تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ».

[5317](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ؟». قَالَ قُلْتُ: لَا، قَالَ:

«وَ لِمَ؟». قُلْتُ: فِرَاراً بِدِینِی قَالَ:

«فَعَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ لِی:

«الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ».

[5318](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أشْیَاءَ مِنَ

ص:124


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 107، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 108، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 381، ح 42.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 108، ح 11.

الْمَکَاسِبِ فَنَهَانِی عَنْهَا فَقَالَ:

«یَا فُضَیْلُ! وَ اللهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ أشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْوَرَعِ مِنَ النَّاسِ قَالَ:

«الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ وَ إذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ، وَ إذَا رَأی الْمُنْکَرَ فَلَمْ یُنْکِرْهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَدْ أحَبَّ أنْ یُعْصَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ مَنْ أحَبَّ أنْ یُعْصَی اللهُ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ، وَ مَنْ أحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ فَقَدْ أحَبَّ أنْ یُعْصَی اللهُ إنَّ اللهَ تَعَالَی حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَی هَلَاکِ الظَّالِمِینَ فَقَالَ: «فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ)1

[5319](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ؟ فَقَالَ:

«مَا أکْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِکَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ» قُلْتُ: فَمَا تَرَی؟ قَالَ:

«أرَی أنْ تَتَّقِیَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْهُ».

[5320](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدیدِ [بْنِ حَکِیم الأذی] قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«اتَّقُوا اللهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ وَ الاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ

ص:125


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ، ج 5، ص 109، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 381، ح 43.
2- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 378، ح 35.

الْحَوَائِجِ إلَی صَاحِبِ سُلْطَانٍ. وَ اعْلَمْ أنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَالِباً لِمَا فِی یَدِهِ مِنْ دُنْیَاهُ أخْمَلَهُ اللهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إلَیْهِ، فَإنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إلَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ، وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ».

[5321](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ عِنْدَهُ إسْمَاعِیلُ ابْنُهُ - فَقَالَ:

«مَا یَمْنَعُ ابْنَ أبِی سَمَّاکٍ أنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَةِ فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهِمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ» قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی:

«لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: مَخَافَةً عَلَی دِینِی. قَالَ:

«مَا مَنَعَ ابْنَ أبِی سَمَّاکٍ أنْ یَبْعَثَ إلَیْکَ بِعَطَائِکَ؟ أمَا عَلِمَ أنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً».

[5322](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ َنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَیَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا أوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِیَ أنْ آخُذَهُ؟ قَالَ:

«خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ».

ص:126


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 387، ح 54.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 388، ح 60.

[5323](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ علیه السلام: مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إلَّا مِنْ أعْمَالِهِمْ وَ أنَا أمُرُّ بِهِ فَأنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إلَیَّ وَ رُبَّمَا أمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ لِی:

«کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ».

بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِی أعْمَالِهِمْ

[5324](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأنْبَارِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ، فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إلَیْهِ: أذْکُرُ أنِّی أخَافُ عَلَی خَبْطِ عُنُقِی وَ أنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی: إنَّکَ رَافِضِیٌّ وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ، فَکَتَبَ إلَیَّ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«قَدْ فَهِمْتُ کِتَابَکَ وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ، فَإنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أنَّکَ إذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ثُمَّ تُصَیِّرُ أعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ أهْلَ

ص:127


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 388، ح 61.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِی أعْمَالِهِمْ، ج 5، ص 111، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 385، ح 49.

مِلَّتِکَ، فَإذَا صَارَ إلَیْکَ شَیْ ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إلَّا فَلَا».

[5325](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ السُّلْطَانِ أوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أوْلِیَائِهِ».

بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ

[5326](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَی فِیمَنْ یَحْمِلُ السُّرُوجَ إلَی الشَّامِ وَ أدَاتَهَا؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ، فَإذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أنْ تَحْمِلُوا إلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ».

[5327](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أبِی سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ

ص:128


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِی أعْمَالِهِمْ، ج 5، ص 112، ح 7.
2- (2) . الکافی، بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ، ج 5، ص 112، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 406، ح 126.
3- (3) . الکافی، بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ، ج 5، ص 112، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 406، ح 125.

قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: أصْلَحَکَ اللهُ إنِّی کُنْتُ أحْمِلُ السِّلَاحَ إلَی أهْلِ الشَّامِ فَأبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أنْ عَرَّفَنِیَ اللهُ هَذَا الْأمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ: لَا أحْمِلُ إلَی أعْدَاءِ اللهِ فَقَالَ:

«احْمِلْ إلَیْهِمْ فَإنَّ اللهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ». - یَعْنِی الرُّومَ -

«وَ بِعْهُمْ، فَإذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا، فَمَنْ حَمَلَ إلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ».

[5328](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أهْلِ الْبَاطِلِ أنَبِیعُهُمَا السِّلَاحَ قَالَ:

«بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا کَالدِّرْعِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوِ هَذَا».

[5329](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

إنِّی أبِیعُ السِّلَاحَ قَالَ:

«لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَةٍ».

بَابُ الصِّنَاعَاتِ

[5330](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی

ص:129


1- (1) . الکافی، بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ، ج 5، ص 113، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 406، ح 127.
2- (2) . الکافی، بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ، ج 5، ص 113، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 406، ح 128.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصِّنَاعَاتِ، ج 5، ص 113، ح 1.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأمِینَ».

[5331](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِکیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ، فَإنْ کَانَ حَقّاً فَإنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ قَالَ:

«وَ مَا هُوَ؟». قُلْتُ: بَلَغَنِی أنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَّ کَانَ یَقُولُ: لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ، وَ لَوْ تَفَرَّثَ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی، وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی، وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی، فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ:

«کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أعْطِ سَوَاءً، فَإذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیَدِکَ وَ انْهَضْ إلَی الصَّلَاةِ، أ مَا عَلِمْتَ أنَّ أصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیَارِفَةً؟».

[5332](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أصْحَابِنَا الْکُوفِیِّینَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍّ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأجْرَ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَهَلْ لِی فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ».

ص:130


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصِّنَاعَاتِ، ج 5، ص 113، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 416، ح 161.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصِّنَاعَاتِ، ج 5، ص 115، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 417، ح 164.

[5333](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرِ، قَالَ:] رَوی إبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْکِتَابَ فَفِی أیِّ شَیْ ءٍ أُسْلِمُهُ؟ فَقَالَ: أسْلِمْهُ لِلَّهِ أبُوکَ! وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ: لَا تُسْلِمْهُ سَیَّاءً، وَ لَا صَائِغاً، وَ لَا قَصَّاباً، وَ لَا حَنَّاطاً، وَ لَا نَخَّاساً،

فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا السَّیَّاءُ؟ قَالَ: الَّذِی یَبِیعُ الْأکْفَانَ، وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ أُمَّتِی - وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی أحَبُّ إلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ؛ وَ أمَّا الصَّائِغُ فَإنَّهُ یُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِی؛ وَ أمَّا الْقَصَّابُ فَإنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ؛ وَ أمَّا الْحَنَّاطُ فَإنَّهُ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ عَلَی أُمَّتِی، وَ لَأنْ یَلْقَی اللهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ طَعَاماً أرْبَعِینَ یَوْماً!؛ وَ أمَّا النَّخَّاسُ فَإنَّهُ أتَانِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ! إنَّ شَرَّ أُمَّتِکَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ».

[5334](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أبِیهِ یَحْیَی بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَخَبَّرْتُهُ أنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ. فَقَالَ:

«أَلَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ:

«فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ، جَعَلَهُ اللهُ

ص:131


1- (1) . من لایحضره الفقیه، بَابُ الْمَعَایِشِ وَ الْمَکَاسِبِ، ج 3، ص 158، ح 3582.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 414، ح 158.

قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِکَ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فِی أیِّ الْأعْمَالِ أضَعُهُ؟ قَالَ:

«إذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أشْیَاءَ فَضَعْهُ، حَیْثُ شِئْتَ: لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا؛ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الْأکْفَانِ فَإنَّ صَاحِبَ الْأکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إذَا کَانَ، وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ طَعَامٍ فَإنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ، وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ».

[5335](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

إنِّی أُعَالِجُ الرَّقِیقَ فَأبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ: لَا یَنْبَغِی؟ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ:

«وَ مَا بَأْسُهُ؛ کُلُّ شَیْ ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إذَا اتَّقَی اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[5336](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: إنِّی أعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أوْ حَجَّاماً أوْ صَائِغاً».

ص:132


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 416، ح 160.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 417، ح 162.

[5337](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی بْنِ رَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أبِی عَمْرٍو الْخَیَّاطِ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی:

«یَا أبَا إسْمَاعِیلَ تَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أثْوَابٌ کَثِیرَةٌ، وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ اللذَیْنِ تَحْمِلُهُمَا أنْتَ؟». فَقُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إسْمَاعِیلَ وَ أنْسِجُهُمَا أنَا فَقَالَ لِی:

«حَائِکٌ؟». قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

«لَا تَکُنْ حَائِکاً». قُلْتُ: فَمَا أکُونُ؟ قَالَ:

«کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ».

بَابُ کَسْبِ الْحَجَّام

[5338](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: أجْرُ التُّیُوسِ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ».

[5339](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:133


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 417، ح 163.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْحَجَّام، ج 5، ص 116، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 408، ح 133.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 407، ح 129.

مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ یُشَارِطْ».

[5340](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ:

«مَکْرُوهٌ لَهُ أنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ، وَ إنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ».

بَابُ کَسْبِ النائحة

[5341](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ لِی أَبِی: یَا جَعْفَرُ! أوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أیَّامَ مِنًی».

[5342](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ

ص:134


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 408، ح 132.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ النائحة، ج 5، ص 117، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 410، ح 146.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ النائحة، ج 5، ص 117، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 411، ح 148.

عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ قَدْ أقَامُوا مَنَاحَةً فَأذْهَبُ إلَیْهِمْ؟ فَأذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ تَهَیَّأتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأنَّهَا جَانٌّ، وَ کَانَتْ إذَا قَامَتْ فَأرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَیْهِ خَلْخَالَهَا، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ:

أنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ حَامِی الْحَقِیقَةِ مَاجِدٌ یَسْمُو إلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ

قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ، وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِیرَة».

قَالَ:

«فَمَا عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ لَا قَالَ شَیْئاً».

[5343](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:

کَانَتِ امْرَأةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إلَی أبِی فَقَالَتْ: یَا عَمِّ أنْتَ تَعْلَمُ أنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أحْبَبْتُ أنْ تَسْألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ، فَإنْ کَانَ حَلَالًا وَ إلَّا بِعْتُهَا وَ أکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللهُ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أبِی: وَ اللهِ إنِّی لَأُعْظِمُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنْ أسْألَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألَةِ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أخْبَرْتُهُ أنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«تُشَارِطُ؟». قُلْتُ: وَ اللهِ مَا أدْرِی تُشَارِطُ أمْ لَا؟ فَقَالَ:

«قُلْ لَهَا: لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ».

ص:135


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ النائحة، ج 5، ص 117، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 410، ح 147.

[5344](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ - قَالَ:

«تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی».

بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ

[5345](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأةٌ یُقَالُ لَهَا: أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لَهَا:

یَا أُمَّ حَبِیبٍ! الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ إلَّا أنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ؟ فَقَالَ: لَا؛ بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ، قَالَتْ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: یَا أُمَّ حَبِیبٍ إذَا أنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی - أیْ لَا تَسْتَأْصِلِی - وَ أشِمِّی فَإنَّهُ أشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ».

قَالَ:

«وَ کَانَ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِیَّةَ وَ کَانَتْ مُقَیِّنَةً - یَعْنِی مَاشِطَةً - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إلَی أُخْتِهَا أخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَأقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

ص:136


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ النائحة، ج 5، ص 118، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ، ج 5، ص 118، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 413، ح 156.

وَ سَلَّم فَأخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ إذَا أنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ».

[5346](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أوْ أقَمْتِ عَلَیْهِ؟ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ أنَا أعْمَلُهُ إلَّا أنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأنْتَهِیَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: افْعَلِی، فَإذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِی الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ».

بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا

[5347](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ:

«الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَی إلَی الْأعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ).

ص:137


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ، ج 5، ص 119، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 412، ح 152.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 119، ح 1. 1. سورة لقمان، الآیة: 5.

[5348](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمُغَنِّیَةُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِهَا».

[5349](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».

[5350](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِیِّ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ:

«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».

[5351](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّةِ أشْتَرِیهَا وَ أبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی؟ فَقَالَ:

«اشْتَرِ وَ بِعْ». قُلْتُ: فَأنْکِحُ؟ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا، ثُمَّ نَظَرَ إلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإخْفَاءِ:

«هِیَ

ص:138


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 120، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 120، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 120، ح 5.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 445، ح 272.

لَکَ حَلَالٌ». قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَأشْتَرِی الْمُغَنِّیَةَ أوِ الْجَارِیَةَ تُحْسِنُ أنْ تُغَنِّیَ أُرِیدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَی ذَلِکَ؟ قَالَ:

«اشْتَرِ وَ بِعْ».

بَابُ کَسْبِ الْمُعَلِّمِ

[5352](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ:

«لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أجْراً». قُلْتُ:

الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ بَعْدَ أنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ».

[5353](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ: إنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ:

«کَذَبُوا أعْدَاءُ اللهِ، إنَّمَا أرَادُوا أنْ لَا یُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ، وَ لَوْ أنَّ الْمُعَلِّمَ أعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ کَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً».

ص:139


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَسْبِ الْمُعَلِّمِ، ج 5، ص 121، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 418، ح 166.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 418، ح 167.

بَابُ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ

[5354](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ:

«لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ: أشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا:».

[5355](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا فَقَالَ:

«إنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ». قَالَ:

«فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ یَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ» [ذَلِکَ] قُلْتُ: فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ قَالَ لِی:

«أشْتَرِی أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ أبِیعَهُ». قُلْتُ: فَمَا تَرَی أنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أجْراً قَالَ:

«لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ».

[5356](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«إنَّ أُمَّ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ أرَادَتْ أنْ تَکْتُبَ مُصْحَفاً، وَ

ص:140


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ، ج 5، ص 121، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ، ج 5، ص 121، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 420، ح 174.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 421، ح 175.

اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا، وَ دَعَتْ رَجُلًا یَکْتُبُ لَهَا عَلَی غَیْرِ شَرْطٍ، فَأعْطَتْهُ حِینَ فَرَغَ خَمْسِینَ دِینَاراً، وَ إنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إلَّا حَدِیثاً».

[5357](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ؟ فَقَالَ:

«لَا یَصْلُحُ» فَقَالَ: إنَّهَا مَعِیشَتِی فَقَالَ:

«إنَّکَ إنْ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللهُ لَکَ مَخْرَجاً».

بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ

[5358](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی وَ هُوَ أبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ 3 ) فَقَالَ:

«کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ».

[5359](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: بَعَثَ أبُو

ص:141


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 421، ح 176.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ، ج 5، ص 122، ح 1.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ، ج 5، ص 123، ح 3.

الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ غُلَاماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً فَأخَذَ الْغُلَامُ بَیْضَةً أوْ بَیْضَتَیْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أتَی بِهِ أکَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ: إنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ:

«فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَیَّأهُ».

[5360](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِیءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أنْ یُؤْکَلَ وَ قَالَ: هُوَ سُحْتٌ».

[5361](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْإمْلَاکُ یَکُونُ وَ الْعُرْسُ فَیُنْثَرُ عَلَی الْقَوْمِ فَقَالَ:

«حَرَامٌ وَ لَکِنْ مَا أعْطَوْکَ مِنْهُ فَخُذْهُ».

[5362](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ أبِی الْمِعْزَی، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیَبْعَثُ إلَی جَارِهِ فَیُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَی ألْفِ دِرْهَمٍ أیَجُوزُ نِکَاحُهُ؟ فَقَالَ

«نَعَمْ».

ص:142


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ، ج 5، ص 123، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 425، ح 191.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ، ج 5، ص 123، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 425، ح 192.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَلاق، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 40، ح 139.

بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ

[5363](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ أخْوَفَ مَا أخَافُ عَلَی أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةِ وَ الرِّبَا».

[5364](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ فِی أرْبَعٍ: الْخِیَانَةُ؛ وَ الْغُلُولُ؛ وَ السَّرِقَةُ؛ وَ الرِّبَا، لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ».

[5365](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّی نُودِیَ: لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ، وَ إنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّی نُودِیَ: لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ».

[5366](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:143


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 124، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 124، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 423، ح 184.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 124، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 423، ح 185.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 124، ح 4.

عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ».

[5367](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أتَی رَجُلٌ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهُ عَلَیْهِ فَقَالَ: إنِّی کَسَبْتُ مَالًا أغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ، فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ، فَإنَّ اللهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِیَ مِنَ الْأشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأمْوَالِ لَکَ حَلَالٌ».

[5368](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَشَوَّفَتِ الدُّنْیَا لِقَوْمٍ حَلَالًامَحْضاً فَلَمْ یُرِیدُوهَا فَدَرَجُوا، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ آخَرِینَ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الشُّبْهَةِ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَیَطْلُبُونَهَا فَلَا یَجِدُونَهَا، وَ الْمُؤْمِنُ فِی الدُّنْیَا یَأْکُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ».

ص:144


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 125، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 423، ح 186.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 125، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 424، ح 187.

[5369](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا دَاوُدُ إنَّ الْحَرَامَ لَا یَنْمِی وَ إنْ نَمَی لَا یُبَارَکُ لَهُ فِیهِ وَ مَا أنْفَقَهُ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ کَانَ زَادَهُ إلَی النَّارِ».

[5370](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ، وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ: «إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ 3 )؟ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ». ثُمَّ قَالَ:

«إنْ کَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَا یَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ السُّحْتِ

[5371](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْغُلُولِ قَالَ:

«کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ، وَ أکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ

ص:145


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 125، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ، ج 5، ص 126، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 424، ح 189.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، باب السحت، ج 5، ص 126، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 422، ح 183.

سُحْتٌ؛ وَ السُّحْتُ أنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ: مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ، وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ، وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ، فَأمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

[5372](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ، وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ، وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ، وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ، وَ أجْرُ الْکَاهِنِ».

[5373](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«السُّحْتُ أنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ: مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إذَا شَارَطَ، وَ أجْرُ الزَّانِیَةِ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ، فَأمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ».

[5374](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ کَسْبِ الْإمَاءِ فَإنَّهَا إنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إلَّا أمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ، وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ فَإنَّهُ إنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ».

ص:146


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، باب السحت، ج 5، ص 126، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 422، ح 182.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، باب السحت، ج 5، ص 127، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، باب السحت، ج 5، ص 128، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 421، ح 178.

[5375](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ:

«الرِّشَا فِی الْحُکْمِ».

[5376](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَامِرِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ؟ فَقَالَ:

«سُحْتٌ وَ أمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ أکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ

[5377](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أوْعَدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ: إحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ؛ وَ أمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ...) یَعْنِی لِیَخْشَ أنْ أخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی».

ص:147


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الأحْکَامِ وَ الْقَضایَا، بَابُ مَنْ إلَیْهِ الْحَکَمُ، ج 6، ص 247، ح 17.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 422، ح 181.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 5، ص 128، ح 1. 1. سورة النساء، الآیة: 9.

[5378](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أبِی صَالِحٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ:

«هُوَ کَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً2 ) ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ غَیْرِ أنْ أسْألَهُ: «مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ أوْ یَسْتَغْنِیَ بِنَفْسِهِ أوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ کَمَا أوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ».

[5379](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّا نَدْخُلُ عَلَی أخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أیْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ دُخُولُکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا». وَ قَالَ: ««بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ) فَأنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ، وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ) ».

ص:148


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ، ج 5، ص 128، ح 2.
2- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 390، ح 68. 1. سورة القیامة، الایة: 14. 2. سورة البقرة، الایة: 220.

بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ مِنْهُ

[5380](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ 2 ) فَقَالَ:

«مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أمْوَالَهُمْ وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا یُسْرِفْ، وَ إنْ کَانَ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأنَّ مِنْ أمْوَالِهِمْ شَیْئاً».

[5381](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ )؟ قَالَ:

«یَعْنِی الْیَتَامَی، إذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی لِأیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یُخْرِجُ لِکُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأنَّ مِنْ أمْوَالِهِمْ شَیْئاً إنَّمَا هِیَ النَّارُ».

[5382](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:149


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ مِنْهُ، ج 5، ص 129، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 391، ح 69.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ مِنْهُ، ج 5، ص 129، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 391، ح 70. 1. سورة البقرة، الآیة: 220.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ مِنْهُ، ج 5، ص 130، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 391، ح 71.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قَالَ:

«الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ أوِ الْقَیِّمَ فِی أمْوَالِهِمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ».(1)

[5383](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«سَألَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأیْتَامِ فِی الْإبِلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ: إذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأ جَرْبَاهَا فَلَهُ أنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَیْرِ نَهْکٍ لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ».

[5384](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنِ الْقَیِّمِ لِلْیَتَامَی فِی الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَیْعِ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ ألَهُ أنْ یَأْکُلَ مِنْ أمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْ یَأْکُلَ مِنْ أمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، کَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ: «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ) هُوَ

ص:150


1- (1) . سورة النساء، الآیة: 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 391، ح 72.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْوَصَایَا، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 9، ص 283، ح 42. 1. سورة النساء، الآیة: 6.

الْقُوتُ، وَ إنَّمَا عَنَی فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِیَّ لَهُمْ وَ الْقَیِّمَ فِی أمْوَالِهِمْ مَا یُصْلِحُهُمْ».

بَابُ التِّجَارَةِ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ

[5385](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ:

«الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ». وَ قَالَ:

«إنْ أُعْطِبَ أدَّاهُ».

[5386](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ بَیْتِهِ مَالٌ لِأیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إلَیْهَا وَ لَا یُعْلِمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأیْتَامِ أنَّهُ أخَذَ مِنْ أمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ تَیَسَّرَ بَعْدَ ذَلِکَ، أیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أمْ یَدْفَعُهُ إلَی الْیَتِیمِ؟ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِئُهُ أنْ یَدْفَعَهُ إلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا یُعْلِمُهُ أنَّهُ أخَذَ لَهُ مَالًا؟ فَقَالَ:

«یُجْزِئُهُ أیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إذَا أوْصَلَهُ إلَی صَاحِبِهِ، فَإنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إنْ شَاءَ رَدَّهُ إلَی الْیَتِیمِ إنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إنْ لَمْ یُعْلِمْهُ أنْ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إنْ شَاءَ رَدَّهُ إلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ». وَ قَالَ:

«إنْ کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ».

ص:151


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التِّجَارَةِ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ، ج 5، ص 131، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 393، ح 77.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التِّجَارَةِ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ، ج 5، ص 132، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 393، ح 79.

[5387](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَلِیَ مَالَ یَتِیمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ:

«إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[5388](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَانَ لِی أخٌ هَلَکَ فَأوْصَی إلَی أخٍ أکْبَرَ مِنِّی وَ أدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّةِ وَ تَرَکَ ابْناً صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ أفَیَضْرِبُ بِهِ لِلِابْنِ فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ لِأخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ».

[5389](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أنْ یُعَیِّنَهُ أوْ یَتَّجِرَ فِیهِ؟ قَالَ:

«إنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ».

ص:152


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 392، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 393، ح 78.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْوَصَایَا، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 9، ص 279، ح 26.

بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ

[5390](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأحَدٍ فِیهَا: أدَاءُ الْأمَانَةِ إلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ؛ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ؛ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أوْ فَاجِرَیْنِ».

[5391](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ فَقَالَ:

«أدُّوا الْأمَانَاتِ إلَی أهْلِهَا وَ إنْ کَانُوا مَجُوسِیّاً، فَإنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا أهْلَ الْبَیْتِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فَیُحِلَّ وَ یُحَرِّمَ».

[5392](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهُ عَلَیْهِ: أدُّوا الْأمَانَةَ وَ لَوْ إلَی قَاتِلِ وُلْدِ الْأنْبِیَاءِ».

ص:153


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ، ج 5، ص 132، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ، ج 5، ص 132، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 403، ح 114.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ، ج 5، ص 133، ح 3.

[5393](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِی حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«اتَّقُوا اللهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأدَاءِ الْأمَانَةِ إلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ؛ وَ لَوْ أنَّ قَاتِلَ عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ ائْتَمَنَنِی عَلَی أمَانَةٍ لَأدَّیْتُهَا إلَیْهِ».

[5394](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

لَیْسَ مِنَّا مَنْ أخْلَفَ بِالْأمَانَةِ». وَ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْأمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْر».

[5395](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الْأوَّلَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أمْ یَمْنَعُهَا؟ قَالَ:

«فَلْیَقُلْ لَهُ لِیَمْنَعْهَا أشَدَّ الْمَنْعِ فَإنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ».

[5396](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:154


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ، ج 5، ص 133، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 403، ح 116.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ، ج 5، ص 133، ح 7.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 389، ح 66.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 402، ح 112.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أهْلُ الْأرْضِ مَرْحُومُونَ مَا یَخَافُونَ وَ أدَّوُا الْأمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ».

[5397](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلامُ: ألرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً ألَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أخَذَ مِنْ غَیْرِ أنْ یُبَیِّنَ لَهُ؟ فَقَالَ:

«شَوْهٌ إنَّمَا اشْتَرَکَا بِأمَانَةِ اللهِ تَعَالَی وَ إنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إنْ رَأی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أنْ یَأْخُذَ».

[5398](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی وَصِیَّةٍ لَهُ:

«اعْلَمْ أنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی عَلَی سَیْفٍ أوِ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأدَّیْتُ إلَیْهِ الْأمَانَةَ».

[5399](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ

ص:155


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 403، ح 113.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 403، ح 115.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْوَدِیعَةِ، ج 7، ص 216، ح 8.

عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَالًا لَهُ قِیمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ شَیْطَانٌ فَلَمْ أدَعْ شَیْئاً؟. فَقَالَ لِی:

«قُلْ لَهُ: یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَإنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأمَانَةِ اللهِ». قُلْتُ: فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأةٍ مِنْ بَعْضِ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أمْ یَمْنَعُهَا؟ قَالَ:

«لِیَمْنَعْهَا أشَدَّ الْمَنْعِ فَإنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ».

بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ أبِیهِ

[5400](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ إلَیْهِ الْأبُ قَالَ:

«یَأْکُلُ مِنْهُ؛ فَأمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا».

[5401](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إلَی مَالِ ابْنِهِ؟ قَالَ:

«یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ». وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إلَّا بِإذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إذَا لَمْ

ص:156


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، ج 5، ص 135، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 395، ح 85.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 394، ح 82.

یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ:

أنْتَ وَ مَالُکَ لِأبِیکَ».

[5402](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ: أنْتَ وَ مَالُکَ لِأبِیکَ». ثُمَّ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا أُحِبُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إلَّا مَا احْتَاجَ إلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأتِهِ وَ الْمَرْأةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

[5403](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأةٌ دَفَعَتْ إلَی زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ إلَیْهِ: أنْفِقْ مِنْهُ فَإنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَمَا أنْفَقْت مِنْهُ حَلَالًا طَیِّباً فَإنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ:

«أعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ الْمَسْألَةَ». فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ الْمَسْألَةَ عَلَیْهِ اعْتَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی حَاضِراً فَأعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ، فَلَمَّا فَرَغَ أشَارَ بِإصْبَعِهِ إلَی صَاحِبِ الْمَسْألَةِ فَقَالَ:

«یَا هَذَا إنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أنَّهَا قَدْ أفْضَتْ

ص:157


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 395، ح 83.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأتِهِ، ج 5، ص 136، ح 1.

بِذَلِکَ إلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ:

«یَقُولُ اللهُ جَلَّ اسْمُهُ فِی کِتَابِهِ: «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً).1

[5404](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأةِ أنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إذْنِهِ؟ قَالَ:

«الْمَأْدُومُ».

بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

[5405](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ دِینَاراً قَالَ:

«یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ:

«هَذَا لُقَطَةٌ».

قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ:

«یُدْخِلُ أحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أوْ یَضَعُ غَیْرُهُ فِیهِ شَیْئاً؟». قُلْتُ: لَا؛ قَالَ:

فَهُوَ لَهُ».

[5406](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ

ص:158


1- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 398، ح 94.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 137، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 449، ح 8.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 137، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 448، ح 2.

بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ:

«تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِیلًا کَانَ أوْ کَثِیراً». قَالَ:

«وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ».

[5407](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ:

«إنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ».

[5408](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ إلَی مَکَّةَ وَ أنَا مِنْ أشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ:

«یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ».

وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أنَا مُغْتَمٌّ فَأتَیْتُ مِنًی وَ تَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّی أتَیْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ؟ قَالَ: فَأوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإذَا رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ: أنَا صَاحِبُ الْکِیسِ قَالَ: فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ: مَا عَلَامَةُ الْکِیسِ؟ فَأخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إلَیْهِ، قَالَ: فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَعَدَّهَا فَإذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا، ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ: خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأخَذْتُهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأخْبَرْتُهُ: کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ

ص:159


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 138، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 138، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 450، ح 10.

کَیْفَ صَنَعْتُ؟ فَقَالَ:

«أمَا إنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إلَیَّ أمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَةُ هَاتِیهَا». فَأخَذْتُهَا وَ أنَا مِنْ أحْسَنِ قَوْمِی حَالًا.

[5409](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتَهُ قَالَ:

«لَیْسَ لَهُ أنْ یَأْخُذَ إلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَ لَهُ الابْنَةُ إنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ».

[5410](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:

«لَا تَرْفَعْهَا فَإنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ تُجْرِی عَلَیْهَا مَا تُجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِیءَ لَهَا طَالِبٌ فَإنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ».

[5411](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی وَجَدْتُ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ

ص:160


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 139، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 451، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 139، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 140، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 452، ح 16.

عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: هِیَ لَکَ أوْ لِأخِیکَ أوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً، فَقَالَ: مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ کَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ».

[5412](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ أصَابَ مَالًا أوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ فَأخَذَهَا غَیْرُهُ فَأقَامَ عَلَیْهَا وَ أنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّی أحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ ءِ الْمُبَاحِ».

[5413](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أشْبَاهِهِ». قَالَ: وَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ».

[5414](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِی عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ وَ أنَا أسْمَعُ، فَقَالَ:

«تُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إلَّا فَأنْتَ أحَقُّ بِهَا».

ص:161


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 140، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 452، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 5، ص 140، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 6، ص 453، ح 19.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ، ج 3، ص 295، ح 4058.

[5415](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا، ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإنَّهَا لِرَبِّهَا أوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا».

بَابُ الْهَدِیَّةِ

[5416](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

الْهَدِیَّةُ عَلَی ثَلَاثَةِ أوْجُهٍ: هَدِیَّةُ مُکَافَأةٍ؛ وَ هَدِیَّةُ مُصَانَعَةٍ؛ وَ هَدِیَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5417](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ الْکَبِیرَةُ فَإذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أوِ النَّیْرُوزِ أهْدَوْا إلَیْهِ الشَّیْ ءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ یَتَقَرَّبُونَ بِذَلِکَ إلَیْهِ فَقَالَ:

«أ لَیْسَ هُمْ مُصَلِّینَ». قُلْتُ: بَلَی، قَالَ:

«فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَ لْیُکَافِهِمْ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ: لَوْ أُهْدِیَ

ص:162


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ المَکَاسِب، بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الْضَّالَّةِ، ج 6، ص 453، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 141، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 435، ح 228.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 141، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 435، ح 229.

إلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ، وَ لَوْ أنَّ کَافِراً أوْ مُنَافِقاً أهْدَی إلَیَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أبَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ».

[5418](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَتِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلَی فِرْقَتَیْنِ الْحُلِّ وَ الْحُمْسِ فَکَانَتِ الْحُمْسُ قُرَیْشاً وَ کَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ، فَلَمْ یَکُنْ أحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إلَّا وَ لَهُ حَرَمِیٌّ مِنَ الْحُمْسِ، وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَرَمِیٌّ مِنَ الْحُمْسِ لَمْ یُتْرَکْ أنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ إلَّا عُرْیَاناً، وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم حَرَمِیّاً لِعِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِیِّ، وَ کَانَ عِیَاضٌ رَجُلًا عَظِیمَ الْخَطَرِ وَ کَانَ قَاضِیاً لِأهْلِ عُکَاظٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَکَانَ عِیَاضٌ إذَا دَخَلَ مَکَّةَ ألْقَی عَنْهُ ثِیَابَ الذُّنُوبِ وَ الرَّجَاسَةِ وَ أخَذَ ثِیَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِطُهْرِهَا فَلَبِسَهَا وَ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ.

فَلَمَّا أنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أتَاهُ عِیَاضٌ بِهَدِیَّةٍ فَأبَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یَقْبَلَهَا وَ قَالَ: یَا عِیَاضُ! لَوْ أسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أبَی لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ، ثُمَّ إنَّ عِیَاضاً بَعْدَ ذَلِکَ أسْلَمَ وَ حَسُنَ إسْلَامُهُ فَأهْدَی إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم هَدِیَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ».

ص:163


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 142، ح 3.

[5419](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَأْکُلُ الْهَدِیَّةَ وَ لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ یَقُولُ: تَهَادَوْا فَإنَّ الْهَدِیَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأحْقَادِ».

[5420](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأخِیهِ الْمُسْلِمِ أنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً».

[5421](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

لَوْ أُهْدِیَ إلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ».

[5422](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَإنْ أُهْدِیَ لِأخِی الْمُسْلِمِ هَدِیَّةً تَنْفَعُهُ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ أتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا».

ص:164


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 143، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 143، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 143، ح 9.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 144، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 437، ح 236.

[5423](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ».

[5424](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبَانٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ:

«جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّةِ».

[5425](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ:

«إذَا أُهْدِیَ إلَی الرَّجُلِ هَدِیَّةُ طَعَامٍ، وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا الْفَاکِهَةُ، وَ غَیْرُهَا».

بَابُ الرِّبَا

[5426](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«دِرْهَمٌ رِبًا أشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ».

ص:165


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْهَدِیَّةِ، ج 5، ص 144، ح 14.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 436، ح 234.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 436، ح 235.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 144، ح 1؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ الرِّبَا، ج 3، ص 274، ح 3992.

[5427](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدُهُ فِیهِ سَوَاءٌ».

[5428](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أتَی رَجُلٌ أبِی فَقَالَ: إنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یَرْبُو وَ قَدْ أعْرِفُ أنَّ فِیهِ رِبًا وَ أسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ، وَ قَدْ سَألْتُ فُقَهَاءَ أهْلِ الْعِرَاقِ وَ أهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا: لَا یَحِلُّ أکْلُهُ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ، وَ إنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً فَإنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا».

[5429](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا یُؤْکَلُ وَ

ص:166


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 144، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 145، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 145، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 22، ح 73.

رِبًا لَا یُؤْکَلُ، فَأمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ) وَ أمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِی نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ».(1)

[5430](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی رَأیْتُ اللهَ تَعَالَی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَةٍ وَ کَرَّرَهُ فَقَالَ:

«أ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ؟». قُلْتُ: لَا؛ قَالَ:

«لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ».

[5431](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ».

[5432](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أرْبَی بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أرَادَ أنْ یَتْرُکَهُ فَقَالَ:

«أمَّا مَا مَضَی فَلَهُ وَ لْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ». ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ رَجُلًا أتَی أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنِّی

ص:167


1- (1) . سورة الروم، الآیة: 39.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 146، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 21، ح 71.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 146، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 21، ح 72.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 146، ح 9.

قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّ صَاحِبَهُ کَانَ یَرْبُو وَ قَدْ سَألْتُ فُقَهَاءَ أهْلِ الْعِرَاقِ وَ فُقَهَاءَ أهْلِ الْحِجَازِ فَذَکَرُوا أنَّهُ لَا یَحِلُّ أکْلُهُ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنْ کُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا تَعْرِفُ أهْلَهُ وَ تَعْرِفُ أنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ دَعْ مَا سِوَاهُ، وَ إنْ کَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً فَإنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُکَ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أکْلُهُ، فَإذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ أکْلُهُ فَإنْ أکَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی آکِلِ الرِّبَا».

[5433](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا یَکُونُ الرِّبَا إلَّا فِیمَا یُکَالُ أوْ یُوزَنُ».

[5434](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ [عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ: بَلَغَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ یُسَمِّیهِ اللِّبَأ فَقَالَ:

«لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ [مِنْهُ] لَأضْرِبَنَّ عُنُقَهُ».

[5435](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا».

ص:168


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 146، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 22، ح 74.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 147، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرِّبَا، ج 5، ص 147، ح 12.

[5436](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ؟ فَقَالَ:

«إذَا سَمَّیْتَ السِّنَّ فَلَا بَأْسَ».

[5437](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ؟ فَقَالَ:

«لَا یَصْلُحُ شَیْ ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلَّا أنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إلَی نَوْعٍ آخَرَ، فَإذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ».

[5438](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ:

حَدَّثَنا أبِی، عَنْ عَنْ أَبِیهِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«دِرْهَمٌ رِبًا أعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ثَلَاثِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلَ خَالَةٍ وَ عَمَّةٍ».

بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ بَیْنَ وَلَدِهِ وَ مَا یَمْلِکُهُ رِبَاً

[5439](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی

ص:169


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الرِّبَا، ج 3، ص 279، ح 4008.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ الرِّبَا، ج 3، ص 281، ح 4014.
3- (3) . الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الرابع والثلاثون، ص 181، ح 7.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 22، ح 75.

جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أهْلِهِ رِبًا إنَّمَا الرِّبَا فِی مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ». قُلْتُ: فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا؟ قَالَ:

«نَعَمْ». قُلْتُ: فَإنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ:

«إنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ، أنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ. وَ الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ».

بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا

[5440](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ».

[5441](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ».

[5442](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَی عَنِ النَّاسِ».

ص:170


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 148، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 3، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 148، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 148، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 4، ح 5.

قُلْتُ: وَ إنْ کَانَ مُعِیلًا؟ قَالَ:

«وَ إنْ کَانَ مُعِیلًا، إنَّ تِسْعَةَ أعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ».

[5443](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی إسْمَاعِیلَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ؟». قُلْتُ: مَا أُعَالِجُ الْیَوْمَ شَیْئاً، فَقَالَ:

«کَذَلِکَ تَذْهَبُ أمْوَالُکُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ».

[5444](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی قَدْ کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أمْسَکْتُ عَنْهَا قَالَ:

«وَ لِمَ ذَلِکَ أ عَجْزٌ بِکَ؟ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أمْوَالُکُمْ لَا تَکُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5445](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ: سَلْ لِی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شَیْ ءٍ أُرِیدُ أنْ أصْنَعَهُ؛ إنَّ لِلنَّاسِ فِی یَدِی وَدَائِعَ وَ أمْوَالًا وَ أنَا أتَقَلَّبُ فِیهَا وَ قَدْ أرَدْتُ أنْ أتَخَلَّی مِنَ الدُّنْیَا وَ أدْفَعَ إلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ. قَالَ: فَسَألَ مُحَمَّدٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ وَ قَالَ: مَا تَرَی لَهُ؟ فَقَالَ:

«یَا مُحَمَّدُ أ یَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ؟ لَا وَ لَکِنْ یَأْخُذُ وَ یُعْطِی عَلَی اللهِ جَلَّ اسْمُهُ».

ص:171


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 148، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 149، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 149، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 5، ح 8.

[5446](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْجَهْمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأعْوَرِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انِّی قَدْ أیْسَرْتُ فَأدَعُ التِّجَارَةَ؟ قَالَ:

«إنَّکَ إنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ» أوْ نَحْوَهُ.

[5447](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْفَرَجِ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأکْسِیَةِ قَالَ:

قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«یَا مُعَاذُ أضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أمْ زَهِدْتَ فِیهَا؟».

قُلْتُ: مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ:

«فَمَا لَکَ؟». قُلْتُ: کُنْتُ أنْتَظِرُ أمْرَکَ - وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ - وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأحَدٍ عِنْدِی شَیْ ءٌ وَ لَا أرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أمُوتَ فَقَالَ:

«لَا تَتْرُکْهَا، فَإنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ؛ اسْعَ عَلَی عِیَالِکَ، وَ إیَّاکَ أنْ یَکُونُوا هُمُ السُّعَاةَ عَلَیْکَ».

[5448](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أحْمَرَ قَالَ:

کَانَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ لِمُصَادِفٍ:

«اغْدُ إلَی عِزِّکَ» یَعْنِی السُّوقَ.

ص:172


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 3، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 4، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 4، ح 4.

[5449](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ قَالَ: سَألَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَ أنَا حَاضِرٌ فَقَالَ:

«مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ؟». فَقِیلَ: تَرَکَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ سَعْیُهُ، فَکَانَ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:

«لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا، اتَّجِرُوا یُبَارِکِ اللهُ لَکُمْ».

[5450](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ محمّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ هَمَمْتُ أنْ أدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَقَالَ:

«إذاً یَسْقُطَ رَأْیُکَ، وَ لَا یُسْتَعَانَ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ».

[5451](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَانَ أبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أنْ یَفْسُدَ - وَ هُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأصْحَابِنَا وَ یَجِیءُ بِجَوَابَاتِهَا - رَوَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«اشْتَرُوا وَ إنْ کَانَ غَالِیاً فَإنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ».

ص:173


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 4، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ح 7، ج 7، ص 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 5، ح 9.

[5452](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ: سَألَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَوْماً - وَ أنَا عِنْدَهُ - عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْکَرَابِیسِ؟ فَقِیلَ: تَرَکَ التِّجَارَةَ، فَقَالَ:

«عَمَلُ الشَّیْطَانِ؛ عَمَلُ الشَّیْطَانِ، مَنْ تَرَکَ التِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ. أمَا عَلِمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدِمَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ فَاشْتَرَی مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ؟».

[5453](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ لِمَوْلًی لَهُ:

«یَا عَبْدَ اللهِ احْفَظْ عِزَّکَ». قَالَ: وَ مَا عِزِّی جُعِلْتُ فِدَاکَ؟. قَالَ:

«غُدُوُّکَ إلَی سُوقِکَ وَ إکْرَامُکَ نَفْسَکَ». وَ قَالَ لآِخَرَ - مَوْلًی لَهُ:

«مَا لِی أرَاکَ تَرَکْتَ غُدُوَّکَ إلَی عِزِّکَ؟». قَالَ: جَنَازَةٌ أرَدْتُ أنْ أحْضَرَهَا، قَالَ:

«فَلَا تَدَعِ الرَّوَاحَ إلَی عِزِّکَ».

بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

[5454](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:174


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 6، ح 11.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 6، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 150، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 8، ح 16.

مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ:

«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ؛ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ؛ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ، وَ اللهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا، شُوبُوا أیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إلَّا مَنْ أخَذَ الْحَقَّ وَ أعْطَی الْحَقَّ».

[5455](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ: الرِّبَا؛ وَ الْحَلْفَ؛ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ؛ وَ الْحَمْدَ إذَا بَاعَ؛ وَ الذَّمَّ إذَا اشْتَرَی».

[5456](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«قَالَ: کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِالْکُوفَةِ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً مِنَ الْقَصْرِ فَیَطُوفُ فِی أسْوَاقِ الْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَةَ، فَیَقِفُ عَلَی أهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ ألْقَوْا مَا بِأیْدِیهِمْ وَ أرْعَوْا إلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا

ص:175


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 150، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 9، ح 18.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 151، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ط ح 17، ج 7، ص 8.

بآذَانِهِمْ فَیَقُولُ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَدِّمُوا الاسْتِخَارَةَ، وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ، وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ، وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ، وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ، وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ، وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ، وَ أنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ، وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا، وَ أوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ، وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أشْیاءَهُمْ، وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأرْضِ مُفْسِدِینَ، فَیَطُوفُ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی جَمِیعِ أسْوَاقِ الْکُوفَةِ، ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ».

[5457](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أهْلِ بَیْتِهِ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إقَالَةَ النَّادِمِ، وَ إنْظَارَ الْمُعْسِرِ، وَ أخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَ غَیْرَ وَافٍ».

[5458](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَجَاءَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَإذَا هِیَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إذَا أتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ:

بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أطْیَبُ یَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إذَا بِعْتِ فَأحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإنَّهُ أتْقَی لِلهِ وَ أبْقَی لِلْمَالِ».

ص:176


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 151، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 8، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 151، ح 5.

[5459](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ: اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ».

[5460](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ». قَالَ:

«ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا».

[5461](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَرَّ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ: زِدْنِی، فَقَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ: زِدْهَا فَإنَّهُ أعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ».

[5462](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

صَاحِبُ السِّلْعَةِ أحَقُّ بِالسَّوْمِ».

ص:177


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 151، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 9، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 152، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 152، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 9، ح 20.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 152، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 11، ح 27.

[5463](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ».

[5464](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ: اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ؛ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ».

[5465](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ».

[5466](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».

[5467](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ

ص:178


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 152، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کتاب التجارات، باب فضل التجارة و آدابها، ج 5، ص 11، ح 28.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 153، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 153، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 153، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 10، ح 22.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 153، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 11، ح 26.

أحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أیُّمَا عَبْدٍ أقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أقَالَهُ اللهُ تَعَالَی عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[5468](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ: إنِّی أُرِیدُ أنْ أسْألَ هَاشِمَ الصَّیْدَنَانِیَّ عَنْ حَدِیثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ: فَأتَیْتُ هَاشِماً فَسَألْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ فَقَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ مَا مِنْ أحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أوْ بِضَاعَةٌ إلَّا قَیَّضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُرْبِحُهُ، فَإنْ قَبِلَ وَ إلَّا صَرَفَهُ إلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أنَّهُ رَدَّ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5469](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ: اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ؛ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ».

[5470](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:179


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 153، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 11، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ، ج 5، ص 154، ح 20؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 12، ح 30.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 7، ح 14.

قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ». قَالَ:

«وَ کَانَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ».

[5471](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هَلُمَّ أحْسِنْ بَیْعَکَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ».

بَابُ السَّبْقِ إلَی السُّوقِ

[5472](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ یَعْنِی إذَا سَبَقَ إلَی السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ».

[5473](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:180


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 9، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّبْقِ إلَی السُّوقِ، ج 5، ص 155، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 12، ح 31.

أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إلَی مَکَانٍ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ إلَی اللیْلِ، وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً».

بَابُ مَنْ ذَکَرَ اللهَ تَعَالَی فِی السُّوقِ

[5474](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا دَخَلْتَ سُوقَکَ فَقُلِ: اللهُمَّ إنِّی أسْألُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أهْلِهَا وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أهْلِهَا؛ اللهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنْ أنْ أظْلِمَ أوْ أُظْلَمَ أوْ أبْغِیَ أوْ یُبْغَی عَلَیَّ أوْ أعْتَدِیَ أوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ؛ اللهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ، وَ حَسْبِیَ اللهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ».

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ

[5475](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أوْ غَیْرِهِ فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ

ص:181


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ ذَکَرَ اللهَ تَعَالَی فِی السُّوقِ، ج 5، ص 156، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 12، ح 32.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 156، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 13، ح 33.

إنِّی اشْتَرَیْتُهُ ألْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، اللهُمَّ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا؛ اللهُمَّ إنِّی اشْتَرَیْتُهُ ألْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ؛ [اللهُمَّ]

فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً، ثُمَّ أعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

[5476](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ هُذَیْلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَقُلِ: اللهُمَّ إنِّی أَ سْتَشِیرُکَ وَ أَ سْتَخِیرُکَ».

[5477](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ: یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أسْألُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً فَإنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ».

قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أوْ رَأْساً فَقُلِ: اللهُمَّ اقْدِرْ لِی أطْوَلَهَا حَیَاةً وَ أکْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً».

[5478](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً فَقُلِ: اللهُمَّ إنْ کَانَتْ عَظِیمَةَ الْبَرَکَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَیْمُونَةَ النَّاصِیَةِ فَیَسِّرْ لِی شِرَاهَا وَ إنْ

ص:182


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 156، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 157، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 13، ح 34.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 157، ح 4.

کَانَتْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْنِی عَنْهَا إلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْهَا فَإنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أقْدِرُ وَ أنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ؛ تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ

[5479](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا».

[5480](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَألَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ لَمْ أنْهَکَ أنْ تَسْتَقْرِضَ لِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ».

[5481](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَاتُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إلَّا مَنْ نَشَأ فِی الْخَیْرِ».

ص:183


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ، ج 5، ص 157، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 14، ح 41.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ، ج 5، ص 158، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 14، ح 39.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ، ج 5، ص 158، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 14، ح 37.

[5482](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإنَّهُمْ أظْلَمُ شَیْ ءٍ».

[5483](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإنَّهُمْ أظْلَمُ شَیْ ءٍ».

[5484](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیْسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:] قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلامُ لِلْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ:

«یَا وَلِیدُ لَا تَشْتَرِ لِی مِنْ مُحَارَفٍ شَیْئاً، فَإنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا».

[5485](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ خالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إلَّا مَنْ نَشَأ فِی الْخَیْرِ».

[5486](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:184


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ، ج 5، ص 158، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ، ج 5، ص 159، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 13، ح 35.
3- (3) . من لایحضره الفقیه، بَابُ الْمَعَایِشِ وَ الْمَکَاسِبِ، ج 3، ص 164، ح 3600.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 13، ح 36.
5- (5) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 14، ح 38.

قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ انَّهُ قَالَ:

«إیَّاکُمْ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ، وَ إنَّ السَّفِلَةَ لَا یَؤُولُ إلَی خَیْرٍ».

[5487](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ: إنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأکْرَادِ وَ إنَّهُمْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَایِعُهُمْ؟ فَقَالَ:

«یَا أبَا رَبِیعٍ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإنَّ الْأکْرَادَ حَیٌّ مِنْ أحْیَاءِ الْجِنِّ، کَشَفَ اللهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ».

بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ

[5488](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ».

[5489](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:185


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 15، ح 42.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ، ج 5، ص 159، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 15، ح 44.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ، ج 5، ص 159، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 16، ح 46.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ:

«مَنْ أخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ فَنَوَی أنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْ إلَّا رَاجِحاً، وَ مَنْ أعْطَی فَنَوَی أنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إلَّا نَاقِصاً».

[5490](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِی بِحَدٍّ أنْتَهِی إلَیْهِ فِیهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«انْوِ الْوَفَاءَ فَإنْ أتَی عَلَی یَدِکَ - وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ - نُقْصَانٌ کُنْتَ مِنْ أهْلِ الْوَفَاءِ وَ إنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أوْفَیْتَ کُنْتَ مِنْ أهْلِ النُّقْصَانِ».

[5491](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ».

[5492](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إذَا کَالَ لَمْ یُحْسِنْ أنْ یَکِیلَ قَالَ:

«فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ؟». قُلْتُ: یَقُولُونَ: لَا یُوفِی قَالَ:

«هَذَا لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَکِیلَ».

ص:186


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ، ج 5، ص 159، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 15، ح 45.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ، ج 5، ص 160، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 15، ح 43.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَات، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 16، ح 47.

بَابُ الْغِشِّ

[5493](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا».

[5494](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ: یَا فُلَانُ أ مَا عَلِمْتَ أنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ؟».

[5495](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ أنْ یُشَابَ اللبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ».

[5496](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أبِیعُ السَّابِرِیَّ فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أبُو الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لِی

«یَا هِشَامُ إنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلِّ غِشٌّ وَ إنَّ الْغِشَّ لَا یَحِلُّ».

ص:187


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغِشِّ، ج 5، ص 160، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 16، ح 48.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغِشِّ، ج 5، ص 160، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 16، ح 49.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغِشِّ، ج 5، ص 160، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 17، ح 52 و ح 53.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغِشِّ، ج 5، ص 160، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 17، ح 54.

[5497](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإسْکَافِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أرَی طَعَامَکَ إلَّا طَیِّباً وَ سَألَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ أنْ یَدُسَّ یَدَیْهِ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأخْرَجَ طَعَاماً رَدِیّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أرَاکَ إلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ».

بَابُ الْحَلْفِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ

[5498](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللهُ تَعَالَی إلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعَةً لَا یَشْتَرِی إلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إلَّا بِیَمِینٍ».

ص:188


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغِشِّ، ج 5، ص 161، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 17، ح 55.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحَلْفِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ، ج 5، ص 162، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 18، ح 56.

بَابُ الْأسْعَارِ

[5499](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا صَارَتِ الْأشْیَاءُ لِیُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ عَلَیهماالسَّلاَم جَعَلَ الطَّعَامَ فِی بُیُوتٍ وَ أمَرَ بَعْضَ وُکَلَائِهِ فَکَانَ یَقُولُ: بِعْ بِکَذَا وَ کَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ، فَلَمَّا عَلِمَ أنَّهُ یَزِیدُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَرِهَ أنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَقَالَ: لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَکِیلُ غَیْرَ بَعِیدٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَبِعْ وَ کَرِهَ أنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ، فَجَاءَ أوَّلُ مَنِ اکْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا کَانَ بِالْأمْسِ بِمِکْیَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِی: حَسْبُکَ إنَّمَا أرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ: کِلْ لِی فَکَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِی کَالَ لِلْأوَّلِ بِمِکْیَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی: حَسْبُکَ إنَّمَا أرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ حَتَّی صَارَ إلَی وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ».

[5500](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهُمَا السَّلامُ قَالَ:

«مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أنْ یُخْرَجَ إلَی بُطُونِ الْأسْوَاقِ وَ حَیْثُ یَنْظُرُ النَّاسُ

ص:189


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْأسْعَارِ، ج 5، ص 163، ح 5.
2- (2) . التوحید، بَابُ القضاء و القدر و الفتنة، ص 388، ح 33.

إلَیْهَا. فَقِیلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ. فَغَضِبَ عَلَیْهِ السَّلامُ حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ وَ قَالَ: أنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ؟ إنَّمَا السِّعْرُ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْفَعُهُ إذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إذَا شَاءَ. وَ قِیْلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَوْ أسْعَرْتَ لَنَا سِعْراً؟ فَإنَّ الأسْعارَ تَزیدُ وَ تَنْقُصْ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا کُنْتَ لِألْقَی اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِدْعَةٍ لَمْ یُحَْدِّثْ لِی فِیْهَا شَیْئاً، فَدَعُوا عِبَادَ اللّهِ یَأْکُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

بَابُ الْحُکْرَةِ

[5501](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْحُکْرَةُ أنْ یَشْتَرِیَ طَعَاماً لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَیَحْتَکِرَهُ فَإنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أوْ یُبَاعُ غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِأنْ یَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ فَلَا بَأْسَ بِإمْسَاکِهِ».

[5502](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ، هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إنْ کَانَ

ص:190


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحُکْرَةِ، ج 5، ص 164، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 189، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحُکْرَةِ، ج 5، ص 165، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 190، ح 13.

الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإنَّهُ یُکْرَهُ أنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ».

[5503](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَی الْأرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَةِ أیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ».

[5504](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا عَمَلُکَ؟» فَقُلْتُ: حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ، وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ قَالَ:

«فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِیهِ؟» قُلْتُ: یَقُولُونَ: مُحْتَکِرٌ قَالَ:

«یَبِیعُهُ أحَدٌ غَیْرُکَ؟»

قُلْتُ: مَا أبِیعُ أنَا مِنْ ألْفِ جُزْءٍ جُزْءاً، فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ؛ إنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ: حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ، وَ کَانَ إذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ، فَقَالَ لَهُ: یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إیَّاکَ أنْ تَحْتَکِرَ».

[5505](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیُّ قَالَ: أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ

ص:191


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْحُکْرَةِ، ج 5، ص 165، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 188، ح 8.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحُکْرَةِ وَ الْأسْعَارِ، ج 3، ص 266، ح 3957.
3- (3) . الخصال، باب الستّة، ج 1، ص 329، ح 23.

عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْحُکْرَةُ فِی سِتَّةِ أشْیَاءَ: فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِیبِ».

[5506](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ عَن] عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عُکَّةً فِیهَا سَمْنٌ احْتَکَرَهَا حُکْرَةً فَوَجَدَ فِیهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَکَ بِکَیْلِ الرُّبِّ سَمْناً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ:

إنَّمَا بِعْتُهُ مِنْکَ حُکْرَةً. فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّمَا اشْتَرَی مِنْکَ سَمْناً وَ لَمْ یَشْتَرِ مِنْکَ رُبّاً».

[5507](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«لَیْسَ الْحُکْرَةُ إلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ».

بَابٌ

[5508](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:192


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 81، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 188، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ، ج 5، ص 166، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 190، ح 14.

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أصَابَ أهْلَ الْمَدِینَةِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّی أقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَشْتَرِی بِبَعْضِ الطَّعَامِ وَ کَانَ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ:

«اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً فَاخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أوْ بِعْهُ، فَإنَّا نَکْرَهُ أنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلُ النَّاسُ رَدِیّاً».

[5509](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ محمّدِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ:

«کَانَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَأْمُرُنَا إذَا أدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ».

بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الطَّعَامِ

[5510](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«شِرَاءُ الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أبْقَاکَ اللهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ:

«ذَاکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ».

ص:193


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ التِّجَارات، بَابُ الْتَّلَقَّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 191، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الطَّعَامِ، ج 5، ص 166، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 192، ح 19.

[5511](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ:

قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا أبَا الصَّبَّاحِ! شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ، وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ، وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ».

بَابُ کَرَاهَةِ الْجِزَافِ وَ فَضْلِ الْمُکَایَلَةِ

[5512](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«شَکَا قَوْمٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ: تَکِیلُونَ أوْ تَهِیلُونَ؟ قَالُوا: نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللهِ یَعْنِی الْجِزَافَ، قَالَ: کِیلُوا وَ لَا تَهِیلُوا فَإنَّهُ أعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ».

بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

[5513](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«شَکَا رَجُلٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْحُرْفَةَ فَقَالَ: انْظُرْ بُیُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ».

ص:194


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الطَّعَامِ، ج 5، ص 167، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کَرَاهَةِ الْجِزَافِ وَ فَضْلِ الْمُکَایَلَةِ، ج 5، ص 167، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، ج 5، ص 168، ح 1.

[5514](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً فَلْیَتَحَوَّلْ إلَی غَیْرِهَا».

[5515](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا رُزِقْتَ فِی شَیْ ءٍ فَالْزَمْهُ».

بَابُ التَّلَقِّی

[5516](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ».

[5517](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:195


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، ج 5، ص 168، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 19، ح 59.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، ج 5، ص 168، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 19، ح 60.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التَّلَقِّی، ج 5، ص 168، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 187، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التَّلَقِّی، ج 5، ص 168، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 187، ح 3.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یِحْیَی الْکاهِلی عَنْ مِنْهالِ الْقَصّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهَ: مَا حَدُّالتَّلَقِّی؟ قَالَ:

«رَوْحَةٌ».

[5518](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَلَقَّ؛ فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نَهَی عَنِ التَّلَقِّی». قُلْتُ: وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی؟ قَالَ:

«مَا دُونَ غَدْوَةٍ أوْ رَوْحَةٍ». قُلْتُ: وَ کَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ؟ قَالَ:

«أرْبَعُ فَرَاسِخَ».

بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ

[5519](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِیمَا وَافَقَ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5520](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الشَّرْطُ

ص:196


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التَّلَقِّی، ج 5، ص 169، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَةِ، ج 7، ص 187، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 169، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 28، ح 11.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 169، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 30، ح 19.

فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أمْ لَمْ یَشْتَرِطْ، فَإنْ أحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأیَّامِ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ». قِیلَ لَهُ: وَ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ:

«أنْ لَامَسَ أوْ قَبَّلَ أوْ نَظَرَ مِنْهَا إلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ».

[5521](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَال: َ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إلَی یَوْمٍ أوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أوِ الدَّابَّةُ أوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ:

«عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی».

[5522](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ» قُلْتُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ یَقُولُ: حَتَّی نَأْتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ:

«إنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ وَ إلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ».

[5523](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«أیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً

ص:197


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 169، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 170، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 170، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 25، ح 3.

فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ». قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ أبِی اشْتَرَی أرْضاً یُقَالُ لَهَا: الْعُرَیْضُ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ لَهُ: أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أبِی فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ: یَا أبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً؟ قَالَ: أرَدْتُ أنْ یَجِبَ الْبَیْعُ».

[5524](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إلَی مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا».

[5525](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا فَأعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتَبَسْتُ أیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إلَی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ: لَا وَ اللهِ لَا أدَعُکَ أوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی: تَرْضَی بِأبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَأتَیْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أبُو بَکْرٍ: بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أنْ أقْضِیَ بَیْنَکُمَا، أبِقَوْلِ صَاحِبِکَ أوْ غَیْرِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِی مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ وَ إلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ».

[5526](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:198


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 171، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 172، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 27، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 173، ح 17؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 29، ح 15.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأرَادَ بَیْعَهُ قَالَ: لِیُشْهِدْ أنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إنْ شَاءَ فَإنْ أقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ».

[5527](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنِّی ابْتَعْتُ أرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأرَدْتُ أنْ یَجِبَ الْبَیْعُ».

[5528](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ؟ فَقَالَ:

«ثَلَاثَةُ أیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی». قُلْتُ: فَمَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ؟ قَالَ:

«الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا، فَإذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا».

[5529](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:199


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 25، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبیْعِ، ج 7، ص 25، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبیْعِ، ج 7، ص 26، ح 5.

أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ یَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ:

«إنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ وَ إلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ».

[5530](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إلَی یَوْمٍ أوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أوِ الدَّابَّةُ وَ یُحْدِثُ فِیهِ الْحَدَثَ، عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی، شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أوْ لَمْ یَشْتَرِطْ». قَالَ:

«وَ إنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ».

[5531](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«عُهْدَةُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ إنْ کَانَ بِهَا خَبَلٌ أوْ بَرَصٌ أوْ نَحْوُ هَذِهِ، وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ، فَمَا کَانَ بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ».

[5532](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:200


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 30، ح 20.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 30، ح 22.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 30، ح 23.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عِنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ لِأهْلِهَا أنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ، قَالَ:

«یَفِی بِذَلِکَ إذَا شَرَطَ لَهُمْ».

[5533](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أَحمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ الْمَالُ دَیْناً عَلَیْهِمَا فَقَالَ أحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ؛ وَ مَا تَوِیَ فَعَلَیْکَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إلَی کِتَابِ اللهِ» وَ قَالَ:

«فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا اشْتَرَطَ أوْ لَمْ یَشْتَرِطْ» وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً فَأمْسَکَهَا ثَلَاثَةَ أیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ:

«إنْ کَانَ تِلْکَ الثَّلَاثَةَ أیَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أمْدَادٍ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

[5534](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ

ص:201


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ، ج 7، ص 31، ح 24.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 52، ح 72.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأتَی رَجُلًا مِنْ أصْحَابِهِ، فَقَالَ: یَا فُلَانُ! انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ؟ قَالَ:

«ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا».

[5535](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنَ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِی أنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أجَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ الْأنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ ألْفَ طُنٍّ، فَقَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ. فَقَالَ الْمُشْتَرِی: قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ، فَأعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ؛ فَأصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ ألْفَ طُنٍّ وَ بَقِیَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ؟. فَقَالَ:

«الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ لِلْمُشْتَرِی وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ».

بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الْحَیَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ یَشْرَبُهُ ثُمَّ یَرُدُّهُ

[5536](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ

ص:202


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 149، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الْحَیَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ یَشْرَبُهُ، ج 5، ص 173، ح 1.

اشْتَرَی شَاةً فَأمْسَکَهَا ثَلَاثَةَ أیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ:

«إنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأیَّامِ یَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أمْدَادٍ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلَهُ.

بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

[5537](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أوْ أرْبَعَ سِنِینَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ یَقُولُ: إنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ أخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ فَإنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ». وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أرْضٍ فَهَلَکَ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ:

«قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أجْلِ خُصُومَتِهِمْ».

[5538](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:203


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 175، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 103، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 176، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 102، ح 10 و بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ، ج 7، ص 105، ح 3.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَةً أوْ بَقْلًا فَیَقُولَ: أشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ».

وَ سَألْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أوْ أرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ:

«إذَا رَأیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِیهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ».

[5539](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». وَ قَالَ:

«التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأمَّا أنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ».

[5540](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ:

«إذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».

[5541](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ»: إنَّ

ص:204


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 176، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 108، ح 22.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 177، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا، ج 5، ص 177، ح 15.

الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أصْنَافِ الْغَلَّاتِ إذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أنْ یَبِیعَ أهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، یَنْبَغِی أنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إلَی مَدِینَةٍ فَإنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ».

[5542](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلًا وَ تَمْراً قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قَالَ: وَ کَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی: إنَّهُ لَیَبِیعُ وَ یَسْتَثْنِی أوْسَاقاً - یَعْنِی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - قَالَ:

«فَنَظَرَ إلَیْهِ وَ لَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ».

[5543](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ؟ فَقَالَ:

«إذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُقُوداً».

[5544](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ:

«لَا بَأْسَ». قَالَ: فَأکْثَرْتُ السُّؤالَ عَنْ

ص:205


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْبُیُوعِ، ج 3، ص 211، ح 3788.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ، ج 7، ص 101، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْثِّمَارِ، ج 7، ص 104، ح 9.

أشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». فَقُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ؛ إنَّ مَنْ بَیْنَنَا یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ:

«أظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی النَّخْلِ». ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ، فَسَکَتَ، فَأمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أنْ یَسْألَ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی النَّخْلِ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَسَمِعَ ضَوْضَاءً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِیلَ:

تَبَایَعَ النَّاسُ فِی النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أمَّا إذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ شَیْ ءٌ؛ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ».

[5545](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلَّذِی بَاعَ إلَّا أنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ».

[5546](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: إذَا بِیعَ الْحَائِطُ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا

ص:206


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْثِّمَارِ، ج 7، ص 105، ح 13.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ، ج 7، ص 105، ح 15.

یُبَاعَنَّ حَتَّی تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ، وَ إذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ».

[5547](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الثَّمَرِ، أیَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَیْئاً وَ یَأْکُلَ بِغَیْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ؟ وَ کَیْفَ حَالُهُ إنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ أوْ أمَرَهُ الْقَیِّمُ فَلَیْسَ لَهُ؟ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی یَسَعُهُ أنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ؟ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً».

بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ

[5548](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا یُکَالُ أوْ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ:

«أمَّا أنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدِ اکْتِیلَ أوْ وُزِنَ فَیَشْتَرِیَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إنْ أنْتَ اشْتَرَیْتَهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ أوْ تَزِنْهُ إذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأوَّلُ قَدْ أخَذَهُ بِکَیْلٍ أوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَیْعِ: إنِّی أُرْبِحُکَ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ أوْ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ».

ص:207


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ، ج 7، ص 112، ح 35.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ، ج 5، ص 178، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 46، ح 46.

[5549](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أنْ چیُکَالَ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ».

[5550](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَهُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ إلَّا أنْ یَکِیلَ». وَ قَالَ:

«مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَإنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً، هَذَا مَا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ».

[5551](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: اشْتَرَی رَجُلٌ تِبْنَ بَیْدَرٍ کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَقْبِضُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5552](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی

ص:208


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ، ج 5، ص 178، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ، ج 5، ص 179، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ، ج 5، ص 180، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 49، ح 59.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 44، ح 39.

الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أنْ یَقْبِضَهُ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ». وَ یُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ قَبْضِهِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أنْ یَقْبِضَهُ

[5553](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أوْ نَقَصَ قَالَ:

«إنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إنْ کَانَ إنَّمَا أخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُ فِیهِ مَا کَانَ».

[5554](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ فَأبَی صَاحِبُ الطَّعَامِ أنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ وَ قَالَ:

«إنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ». فَقَالَ:

«إنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِیَ وَ إنْ کَانَ إنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ فَإنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ».

ص:209


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ، ج 5، ص 181، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 41، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ، ج 5، ص 181، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 41، ح 31.

بَابُ فَضْلِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ

[5555](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ: إنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ فَقَالَ لِی:

«وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ؟». قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

«فَإذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ ألْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَیَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ

[5556](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَیْ ءٌ وَ أحَدُهُمَا خَیْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ یَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ».

[5557](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أحْسَنَ لَهُ وَ أنْفَقَ لَهُ أنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أنْ یَلْتَمِسَ زِیَادَتَهُ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إلَّا ذَلِکَ وَ

ص:210


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ، ج 5، ص 182، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 48، ح 54.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ ألْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَیَخْلِطُ، ج 5، ص 183، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 41، ح 28.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ ألْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَیَخْلِطُ، ج 5، ص 183، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 41، ح 29.

لَا یُنَفِّقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إنْ کَانَ إنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ».

[5558](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّیَّاتُ: إنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ بِأزْقَاقِهِ فَیُحْتَسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ مِنْهُ لِمَکَانِ الْأزْقَاقِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ».

بَابُ أنَّهُ لَا یَصْلُحُ الْبَیْعُ إلَّا بِمِکْیَالِ الْبَلَدِ

[5559](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ».

[5560](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبَانٍ عَنْ محمّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:211


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 48، ح 56.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَصْلُحُ الْبَیْعُ إلَّا بِمِکْیَالِ الْبَلَدِ، ج 5، ص 184، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 49، ح 57.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 49، ح 58.

عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ الْمِصْرِ، فَإنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ:

هَذَا أصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحَمِّلُهُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهُ فِی أمَانَتِهِ».

وَ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ إلَّا مُدّاً وَاحِداً، وَ الْأمْنَانُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ».

بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ

[5561](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ أ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إلَّا أنَّهُ إذَا حَلَّ الْأجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ:

«إذَا ضَمِنَهُ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ أوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أ یَصْلُحُ أنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی؟

قَالَ: «نَعَمْ مَا أحْسَنَ ذَلِکَ».

[5562](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إلَیَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ:

«اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ». قَالَ:

«أرَی أنْ یُوَلَّی ذَلِکَ غَیْرُکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أنْتَ شِرَاهُ».

ص:212


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 185، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 34، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 185، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 35، ح 13.

[5563](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أوْ شَعِیرٍ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إذَا حَلَّ فَسَألَ صَاحِبَ الْحَقِّ أنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أوْ ثُلُثَهُ أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أوْ أکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أوْ أکْثَرَ قَالَ:

«لَابَأْسَ إنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أوْ ثُلُثَهُ أوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ».

[5564](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا:

«وَ إنْ لَمْ یُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا أعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ».

[5565](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحِنْطَةِ أوِ التَّمْرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ حِینَ یَحِلُّ لَهُ الدَّیْنُ فَیَقُولُ: وَ اللهِ مَا عِنْدِی إلَّا نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَةً وَ نِصْفاً وَرِقاً؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا أخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أعْطَاهُ».

ص:213


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 186، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 35، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 186، ح 11.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ وَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 258، ح 3935.

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أقَلُّ مِنْهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ». قُلْتُ: فَیَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَکَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أکْثَرُ مِنْهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ:

أعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ؟

«فَکَأنَّهُ کَرِهَهُ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ: اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا ائْتَمَنَهُ».

[5566](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ:

«یُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً؟ قَالَ:

«نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ».

[5567](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إذَا حَضَرَ الْأجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً وَ رَقِیقاً وَ مَتَاعاً، أیَحِلُّ لَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً».

ص:214


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ وَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 259، ح 3936.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ وَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 260، ح 3939.

[5568](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا یُسْلَمُ إلَی دِیَاسٍ وَ لَا إلَی حَصَادٍ».

[5569](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ رَأْسَ مَالِهِ؟ قَالَ:

«فَلْیَأْخُذْهُ فَإنَّهُ حَلَالٌ». قُلْتُ: فَإنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضَعِّفُ قَالَ:

«وَ إنْ فَعَلَ فَإنَّهُ حَلَالٌ». وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ؟ قَالَ:

«یُسَمِّی شَیْئاً إلَی أجَلٍ مُسَمًّی».

[5570](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إلَی أجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ: لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ، وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

ص:215


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 33، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 35، ح 11.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 36، ح 15.

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ

[5571](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأکْرَارَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ، قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لِأنَّ أصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ».

[5572](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا یُبَاعُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِکَ». قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ فَلَا یَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إلَّا شَعِیراً، أیَصْلُحُ لَهُ أنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّمَا أصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ».

[5573](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهِ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أوْ أکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». وَ

ص:216


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 187، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 115، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 187، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 188، ح 6.

قَالَ:

«التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأمَّا أنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ وَ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ؛ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ».

[5574](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ».

[5575](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أجْلِ أنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإذَا یَبِسَ نَقَصَ، وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ» وَ قَالَ:

«الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ وَ إذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَ هُوَ یَجْرِی فِی الطَّعَامِ وَ الْفَاکِهَةِ مَجْرًی وَاحِداً» أوْ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کِیلَ أوْ وُزِنَ».

[5576](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ:

«کَرِهَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ لَوْزٍ وَ قَفِیزَ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ».

ص:217


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 189، ح 10.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 189، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 189، ح 13.

[5577](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ».

[5578](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». قُلْتُ: وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ؟ قَالَ:

«مِثْلًا بِمِثْلٍ».

[5579](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ».

[5580](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إلْیَاسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ، وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ».

ص:218


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 189، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 52، ح 70 و بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 117، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 190، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 117، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ، ج 5، ص 190، ح 17.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 52، ح 73.

[5581](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: حَدَّثَنِی إسْمَاعِیلُ بْنُ عُمَرَ أنَّهُ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ أنَّهُ یَبِیعُهُ بِهَا طَعَاماً إلَی أجَلٍ، فَأمَرَ إسْمَاعِیلُ مَنْ سَألَهُ، فَقَالَ:

لَا

بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ: ثُمَّ عَادَ إلَیْهِ إسْمَاعِیلُ فَسَألَهُ عَنْ ذَلِکَ؟ وَ قَالَ: إنِّی کُنْتُ أمَرْتُ فُلَاناً فَسَألَکَ عَنْهَا فَقُلْتَ: لَا بَأْسَ فَقَالَ:

«مَا یَقُولُ فِیهَا مَنْ عِنْدَکُمْ؟» قُلْتُ: یَقُولُونَ: فَاسِدٌ قَالَ:

«لَا تَفْعَلْهُ، فَإنِّی أوْهَمْتُ».

[5582](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً؟ قَالَ:

«لَا». قُلْتُ: فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لِکُلِّ صَاعٍ أرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ:

«لَا».

[5583](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: ا یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ؟ قَالَ:

«لَا یَجُوزُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ».

ص:219


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 53، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 55، ح 85.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 116، ح 16.

[5584](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً؟ فَقَالَ:

«لَا». قُلْتُ: فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أرْطَالًا مُسَمَّاةً؟ قَالَ:

«لَا».

[5585](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی بَصِیرٍ: أُحِبُّ أنْ تَسْألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا مُشَقَّقٌ؟ قَالَ: فَسَألَهُ أبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«هَذَا مَکْرُوهٌ». فَقَالَ أبُو بَصِیرٍ: وَ لِمَ یُکْرَهُ؟ فَقَالَ:

«کَانَ عَلِیُّ بْنُ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْرَهُ أنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ، وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْرَهُ الْحَلَالَ».

[5586](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ:

«کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْرَهُ أنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ لِأنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أدْوَنُهُمَا».

ص:220


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 116، ح 17.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 116، ح 18.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 116، ح 19.

[5587](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ». قُلْتُ: فَالْبُخْتُجُ وَ الْعَصِیرِ وَ (الْعِنَبُ) مِثْلًا بِمِثْلٍ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

[5588](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[5589](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ الْغَزْلُ أکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ:

«لَابَأْسَ».

[5590](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ

ص:221


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 117، ح 24.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ، ج 5، ص 190، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ، ج 5، ص 190، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 143، ح 130.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ، ج 5، ص 191، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 143، ح 133.

عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یَبِیعُ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشَرَةِ مَلَاقِیحَ مِنْ أوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ».

[5591](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأعْرِضُهُ، فَإذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْ ءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أخَذْتُهُ؟ قَالَ:

«لَا تَزِدْهُ». قُلْتُ: وَ لِمَ؟. قَالَ:

«ألَیْسَ أنْتَ إذَا عَرَضْتَهُ أحْبَبْتَ أنْ تُعْطَی بِهِ أوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

«لَا تَزِدْهُ».

[5592](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی [عَلِیٍّ] عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«أنَّ أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَرِهَ اللحْمَ بِالْحَیَوَانِ».

بَابٌ فِیهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ

[5593](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَکَرَهُ قَالَ:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ، وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا تَحِلُّ

ص:222


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 71، ح 52.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 143، ح 131.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِیهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، ج 5، ص 192، ح 1.

النَّسِیئَةُ، وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ یُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أوْ کَیْلٍ أوْ عَدَدٍ أوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، وَ مَا کِیلَ أوْ وُزِنَ مِمَّا أصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ کَیْلًا بِکَیْلٍ أوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإذَا اخْتَلَفَ أصْلُ مَا یُکَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً، [فَإنِ اخْتَلَفَ أصْلُ مَا یُوزَنُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً]، وَ مَا کِیلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً».

وَ قَالَ:

«إذَا کَانَ أصْلُهُ وَاحِداً وَ إنِ اخْتَلَفَ أصْلُ مَا یُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ، وَ مَا عُدَّ أوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أوْ بِمَا یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، وَ مَا کَانَ أصْلُهُ وَاحِداً وَ کَانَ یُکَالُ أوْ یُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً، وَ ذَلِکَ أنَّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ أصْلُهُ یُوزَنُ وَ غَزْلُهُ یُوزَنُ وَ ثِیَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَیْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ وَ أصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصْلُحُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ وَزْناً بِوَزْنٍ، فَإذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إنْ کَانَ أصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً، وَ إذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً، وَ إنْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً وَ کَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً.

وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إنْ کَانَ أصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ

ص:223

یُکْرَهُ نَسِیئَةً، وَ إذَا اخْتَلَفَ أصْلُ الْحَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً، وَ إذَا کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ وَ أنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْرُوهٌ، وَ إذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ أوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ، وَ لَا بَأْسَ أنْ تَعَجَّلَ الْحَیَوَانَ وَ تُنْسِئ الدَّرَاهِمَ. وَ الدَّارُ بِالدَّارَیْنِ وَ جَرِیبُ أرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً». قَالَ:

«وَ لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ إلَّا إلَی الْعَامَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ، فَإنْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأنَّ أصْلَ اللحْمِ أنْ یُوزَنَ وَ أصْلَ الْجَوْزِ أنْ یُعَدَّ».

بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ

[5594](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ».

[5595](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا یَسْتَطِیعُ أنْ یَعُدَّ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ فَیُعَدُّ مَا فِیهِ، ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:224


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ، ج 5، ص 193، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ، ج 5، ص 193، ح 3.

[5596](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ:

«إمَّا أنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إمَّا أنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ».

[5597](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اللبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضُّرُوعِ؟ فَقَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ یَحْلُبَ لَکَ مِنْهُ سُکُرُّجَةً، فَتَقُولُ: أشْتَرِی مِنْکَ هَذَا اللبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی، فَإنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْ ءٌ کَانَ فِیمَا فِی السُّکُرُّجَةِ».

[5598](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ».

[5599](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:225


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ، ج 5، ص 195، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 148، ح 16.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازِفَةِ، ج 3، ص 224، ح 3831.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 55، ح 84 و بَابُ الْغَرَرِ وَالْمُجَازِفَةِ، ح 10، ج 7، ص 146.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازِفَةِ، ج 7، ص 147، ح 12.

قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ - یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ - قُلْتُ لَهُ: یَصْلُحُ لِی أنْ أشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أطْلُبَهَا أنَا؟ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إلَّا أنْ تَشْتَرِیَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَیْئاً ثَوْباً أوْ مَتَاعاً، فَتَقُولَ لَهُمْ: أشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ».

بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ

[5600](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأبَی أنْ یَقْبَلَهُ إلَّا بِوَضِیعَةٍ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإنْ جَهِلَ فَأخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأوَّلِ مَا زَادَ».

[5601](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ: قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْ ثَوْبِی بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ:

«لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[5602](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:226


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ، ج 5، ص 195، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ، ج 5، ص 195، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ، ج 5، ص 196، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 69، ح 47.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأجْرِ السِّمْسَارِ إنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ».

[5603](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ وَ الْقُوهِیَّ فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أثْوَابٍ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ؛ أ رَأیْتَ إنْ لَمْ یَجِدْ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِیَّةَ سَوَاءً؟». قَالَ لَهُ إسْمَاعِیلُ ابْنُهُ: إنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أنْ یَأْخُذَ خِیَارَهَا؛ أ رَأیْتَ إنْ لَمْ یَکُنْ إلَّا خَمْسَةَ أثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِیَّةَ سَوَاءً؟». وَ قَالَ:

«مَا أُحِبُّ هَذَا». وَ کَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ.

[5604](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] رَوی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ انَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَةً فَیَقُولُونَ: بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَة».

[5605](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:227


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ، ج 5، ص 196، ح 6.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْبُیُوعِ، ج 3، ص 215، ح 3799.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 72، ح 53 و بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 99، ح 62.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ أبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً، أوْ أبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ، هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی».

بَابُ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ

[5606](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ جَمِیعاً أ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً؟ قَالَ:

«لَا؛ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أنَّمَا قَوَّمَهُ».

[5607](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قُدِّمَ لِأبِی عَلَیْهِ السَّلامُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا: إنَّا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ، فَقَالَ لَهُمْ أبِی: وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ؟ قَالُوا: فِی عَشَرَةِ آلَافٍ ألْفَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أبِی: إنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ ألْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً».

[5608](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ

ص:228


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ، ج 5، ص 197، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ، ج 5، ص 197، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالْنَّقْدِ وَ الْنِّسْبَةِ، ج 7، ص 71، ح 50.

عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِیَ: اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِعَیْنِهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ؛ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أنْ تَسْتَوْجِبَهَا أوْ تَشْتَرِیَهَا».

[5609](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَألْتُهُ فَقُلْتُ: إنَّا نَبْعَثُ الدَّرَاهِمَ إلَی الْأهْوَازِ لَهَا صَرْفٌ فَیُشْتَرَی لَنَا بِهَا مَتَاعٌ ثُمَّ نَکْتُبُ رُوزْنَامَجَةً یُوضَعُ عَلَیْهِ صَرْفُ الدَّرَاهِمِ، فَإذَا بِعْنَا فَعَلَیْنَا أنْ نَذْکُرَ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَةِ وَ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«إذَا کَانَ مُرَابَحَةً فَأخْبِرْهُ بِذَلِکَ، وَ إنْ کَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ».

بَابُ السَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ

[5610](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ».

[5611](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

ص:229


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 73، ح 56.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ، ج 5، ص 199، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 33، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ، ج 5، ص 199، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 33، ح 3.

یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إذَا سَمَّیْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ».

[5612](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أنْتَ فِیهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ إذَا کَانَ إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ».

بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ

[5613](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأزْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی إلَّا بِألْفِ دِرْهَمٍ فَأسْتَعِیرُ مِنْ جَارِی وَ آخُذُ مِنْ ذَا وَ ذَا فَأبِیعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أشْتَرِیهِ مِنْهُ أوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَأرُدُّهُ عَلَی أصْحَابِهِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5614](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:230


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 33، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 199، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 200، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 34، ح 5.

عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إلَی أجَلٍ وَ ضَمِنَ لَهُ الْبَیْعَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5615](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أ یَبِیعُهُ قَبْلَ أنْ یَقْبِضَهُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5616](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَی الرِّبْحِ ثُمَّ أشْتَرِیهِ فَأبِیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ:

«أ لَیْسَ إنْ شَاءَ أخَذَ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَ؟».

قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: فَإنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ:

«وَ لِمَ». قُلْتُ: بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ:

«فَمَا یَقُولُ فِی السَّلَمِ؟ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ». قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

«فَإنَّمَا صَلَحَ مِنْ أجْلِ أنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً، إنَّ أبِی کَانَ یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ».

[5617](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِیرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْ ءٌ فَیُقَاوِلُنِی وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأجَلِ حَتَّی یَجْتَمِعَ عَلَیَّ شَیْ ءٌ ثُمَّ أذْهَبُ فَأشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ وَ أدْعُوهُ إلَیْهِ فَقَالَ:

«أ رَأیْتَ إنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أحَبُّ إلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أ یَسْتَطِیعُ أنْ

ص:231


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 200، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 200، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 200، ح 5.

یَنْصَرِفَ إلَیْهِ وَ یَدَعَکَ؟ أوْ وَجَدْتَ أنْتَ ذَلِکَ أ تَسْتَطِیعُ أنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5618](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَجِیءُ فَیَقُولُ:

اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ:

«أ لَیْسَ إنْ شَاءَ أخَذَ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَ؟».

قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ».

[5619](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إلَی أجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ الْعِینَةِ

[5620](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أبِیعُهُ إیَّاهُ ثُمَّ أشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ: فَقَالَ:

«إذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إنْ شَاءَ بَاعَ وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أنْتَ أیْضاً بِالْخِیَارِ إنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ».

ص:232


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 201، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، ج 5، ص 201، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 34، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْعِینَةِ، ج 5، ص 202، ح 1.

قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّ أهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ: إنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أشْهُرٍ صَلَحَ، فَقَالَ:

«إنَّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[5621](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ: إنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ؟ قَالَ:

«هَاتِ». قُلْتُ: یَأْتِینَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ: أُرْبِحُکَ دَهْ یَازْدَهْ وَ أقُولُ: أنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أمْرٍ، فَإذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ: أیُّ مَتَاعٍ أحَبُّ إلَیْکَ أنْ أشْتَرِیَ لَکَ؟ فَیَقُولُ: الْحَرِیرُ لِأنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ، فَقَالَ:

«ألَیْسَ إنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ؟».

قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: فَأذْهَبُ فَأشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أجِیءُ بِهِ إلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ، فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أحَداً أغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِیءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إلَیْهِ، وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ، فَقَالَ:

«لَا تَدْفَعْهَا إلَّا إلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ». قُلْتُ: وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أطْلُبُ إلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ:

«أ وَ لَیْسَ إنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ إنْ شِئْتَ أنْتَ لَمْ تَرُدَّ؟». قُلْتُ: بَلَی لَوْ أنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهَذَا إذَا أنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ».

ص:233


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْعِینَةِ، ج 5، ص 203، ح 2.

[5622](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأشْتَرِی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إلَی أجَلٍ عَلَی أنْ أضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی عَلَیْهِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5623](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ: بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أقْضِیَکَ فَأبِیعُهُ إیَّاهُ ثُمَّ أشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أقْبِضُ مَالِی؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5624](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی، وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأخَذَهَا فَاشْتَرَی ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ أیَشْتَرِیهِ مِنْهُ؟ فَقَالَ:

«ألَیْسَ إنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ؟». فَقُلْتُ: بَلَی. فَقَالَ: إنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:234


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْعِینَةِ، ج 5، ص 205، ح 7.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِها، ج 6، ص 218، ح 59.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 62، ح 25.

[5625](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ، فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ، أیَسْتَقِیمُ أنْ أزِیدَهُ مَالًا وَ أبِیعَهُ لُؤْلُؤةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِألْفِ دِرْهَمٍ، فَأقُولَ لَهُ أبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤةَ بِألْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أنْ أُؤخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5626](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ، فَیَقُولُ لِی: أخِّرْنِی بِهَا وَ أنَا أُرْبِحُکَ فَأبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِألْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، أوْ قَالَ: بِعِشْرِینَ ألْفاً وَ أُؤخِّرُهُ بِالْمَالِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ الشَّرْطَیْنِ فِی الْبَیْعِ

[5627](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ [عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ] عَنْ

ص:235


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالْنَّقْدِ وَ الْنِّسْبَةِ، ج 7، ص 63، ح 26.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 63، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشَّرْطَیْنِ فِی الْبَیْعِ، ج 5، ص 206، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 56، ح 1.

عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ: إنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إلَّا أقَلُّهُمَا وَ إنْ کَانَتْ نَظِرَةً». قَالَ: وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ».

[5628](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِم السَّلام:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَةِ کَذَا فَأخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ: هُوَ بِأقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أبْعَدِ الْأجَلَیْنِ یَقُولُ: لَیْسَ لَهُ إلَّا أقَلُّ النَّقْدَیْنِ إلَی الْأجَلِ الَّذِی أجَّلَهُ بِنَسِیئَةٍ».

بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ

[5629](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ أنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ

ص:236


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 64، ح 30.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 206، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 74، ح 3.

فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ قَالَ: لَا وَ لَکِنْ نَأْخُذُ مِنْکَ قِیمَةَ الثَّوْبِ فَذَکَرَ عُمَرُ ذَلِکَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

«یَلْزَمُهُ ذَلِکَ».

[5630](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ:

«إنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ أخَذَ الثَّمَنَ وَ إنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أوْ خِیطَ أوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ».

[5631](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ أوْ عَوَارٌ وَ لَمْ یَتَبَرَّأْ إلَیْهِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَأحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً، ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ أوْ بِذَلِکَ الدَّاءِ إنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ».

بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوْجِبَةِ لِلرَّدِ

[5632](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ

ص:237


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 207، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 73، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 207، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 81، ح 28.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِی حَمْزَةَ، عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ،؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ».

بَابُ بَیْعِ النَّسِیئَةِ

[5633](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً».

[5634](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إلَی أجَلٍ قَالَ:

«لَیْسَ لَهُ أنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً إلَّا إلَی الْأجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إلَیْهِ وَ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ یُخْبِرْهُ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ».

[5635](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:238


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ النَّسِیئَةِ، ج 5، ص 207، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتابُ التِّجارات، بَابُ الْبَیْعِ بِالْنَّقْدِ وَ الْنِّسْبَةِ، ج 7، ص 57، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ النَّسِیئَةِ، ج 5، ص 208، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 57، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَةِ، ج 7، ص 72، ح 54.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْألُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِیرٍ إلَی سَنَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً، ألَهُ أنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ؟ قَالَ:

«لَیْسَ عَلَیْهِ إلَّا مِثْلُ الَّذِی اشْتَرَی، إنْ کَانَ نَقَدَ شَیْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ شَیْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَیْهِ إلَی الْأجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إلَیْهِ». قُلْتُ لَهُ: فَإنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَیْسَ بِمَلِیٍّ مِثْلِهِ؟. قَالَ:

«فَلْیَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إلَی الْأجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ».

بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ

[5636](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ لَهُ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إلَیْهِ بِألْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ: هَذِهِ الْألْفُ حُکْمِی عَلَیْکَ فَأبَی أنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أنْ أبْعَثَ إلَیْهِ بِألْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَقَالَ:

«أرَی أنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ فَإنْ کَانَ ثَمَنُهَا أکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أنْ تَرُدَّ إلَیْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ إنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا أقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إلَیْهِ فَهُوَ لَهُ». قَالَ: فَقُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ أصَبْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟ قَالَ:

«لَیْسَ لَکَ أنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ».

ص:239


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 209، ح 4.

[5637](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ: أنَا أحَقُّ بِهِ أ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ إذَا کَانَ وَاحِداً». فَقِیلَ:

فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ:

«لَا».

[5638](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إنَّمَا خَفَرُوا لِأنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ، أ یَصْلُحُ أنْ یُشْتَرَی مِنْ سَبْیِهِمْ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظَلَمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْیِهِمْ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إمَامٍ، أ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟ قَالَ:

«إذَا أقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ أصَابَهُمْ جُوعٌ فَأتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ: هَذَا لَکَ فَأطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ؟ فَقَالَ:

«لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ».

[5639](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:240


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 210، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 85، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 210، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سَبْیِ أهْلِ الضَّلَالِ، ج 6، ص 178، ح 5 و کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 93، ح 41 و 42 و، ج 7، ص 94، ح 45.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 210، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سَبْیِ أهْلِ الضَّلَالِ، ج 6، ص 178، ح 6.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ الرُّومَ یُغِیرُونَ عَلَی الصَّقَالِبَةِ فَیَسْرِقُونَ أوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یَبْعَثُونَ بِهِمْ إلَی بَغْدَادَ إلَی التُّجَّارِ، فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إنَّمَا أغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إنَّمَا أخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إلَی دَارِ الْإسْلَامِ».

[5640](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ: وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إذْنِی فَقَالَ: الْحُکْمُ أنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ: خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَةَ حَتَّی یَنْقُدَ لَکَ الْبَیْعَ فَلَمَّا أخَذَهُ قَالَ لَهُ أبُوهُ: أرْسِلْ ابْنِی قَالَ: لَا وَ اللهِ لَا أُرْسِلُ إلَیْکَ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ أجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ».

[5641](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أدْخُلُ السُّوقَ أُرِیدُ أنْ أشْتَرِیَ جَارِیَةً فَتَقُولُ لِی: إنِّی حُرَّةٌ فَقَالَ:

«اشْتَرِهَا إلَّا أنْ تَکُونَ لَهَا بَیِّنَةٌ».

ص:241


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 211، ح 12؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 90، ح 33.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 211، ح 13.

[5642](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا تِجَارَةُ ابْنِکَ؟». فَقَالَ: التَّنَخُّسُ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ إذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا تُرِیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأی ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَأفْلَحَ وَ إذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إذَا مَلَکْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأرْبَعَةِ دَرَاهِمَ».

[5643](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإمَاءِ ألَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ:

«یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ».

[5644](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ إنَّ الْمُسْتَوْفِیَ هَارُونَ بَعَثَ إلَیْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِیَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ، هَلْ یَسْتَقِیمُ شِرَاءُ شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ یَطَأهُنَّ أمْ لَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْیِهِنَّ».

ص:242


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 212، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 86، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ، ج 5، ص 212، ح 17.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ سَبْیِ أهْلِ الضَّلَالِ، ج 6، ص 178، ح 4.

[5645](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ یَنْظُرُ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ» قُلْتُ: فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ».

[5646](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أمْرُهُ إلَی قَاضِی الْکُوفَةِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ، وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ جَوَارِیَ وَ مَتَاعاً، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ إذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إلَیْهِ وَصِیَّتَهُ، وَ کَانَ قِیَامُهُ بِهَذَا بِأمْرِ الْقَاضِی لِأنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ: فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قُلْتُ لَهُ: یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أصْحَابِنَا فَلَا یُوصِی إلَی أحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِیَبِعْهُنَّ أوْ قَالَ: یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأنَّهُنَّ

ص:243


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 83، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 84 و بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ح 9، ح 25، ج 9، ص 279.

فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إذَا کَانَ الْقَیِّمُ مِثْلَکَ أوْ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ».

[5647](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أهْلِهِ؟ فَقَالَ:

«لَا یَصْلُحُ إلَّا أنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ فَیَقُولَ: أشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا، فَإنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ ثَمَنُهُ الَّذِی نَقَدَ فِی الشَّیْ ءِ».

[5648](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ: إنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إنْ کَانَ وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ لِی:

«لَا أرَی بِهَذَا بَأْساً إذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ».

[5649](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ یَبْلُغُوا

ص:244


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 84، ح 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 86، ح 18.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 93، ح 40.

تَسْألُ الْخَادِمُ مَوَالِیَهَا بَیْعَ وُلْدِهَا وَ یَسْألُ الْوُلْدُ ذَلِکَ. أیَصْلُحُ أنْ یُبَاعُوا أوْ یَصْلُحُ بَیْعُهُمْ وَ إنْ هِیَ لَمْ تَسْألْ ذَلِکَ وَ لَا هُمْ؟. قَالَ:

«إذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ فَبَیْعُهُ أحَبُّ إلَیَّ».

[5650](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ فَقَالَ لَهُ: إنْ رَبِحْتَ فَلَکَ وَ إنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إنْ کَانَتِ الْجَارِیَةُ لِلْقَائِلِ».

بَابُ الْمَمْلُوکِ یُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ

[5651](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ؛ لِمَنْ مَالُهُ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ».

[5652](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ

ص:245


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 98، ح 61 و بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ح 63، ج 7، ص 285.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ، ج 5، ص 213، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 87، ح 21.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ، ج 5، ص 213، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 87، ح 20.

قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ: فَقَالَ:

«الْمَالُ لِلْبَائِعِ إنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إلَّا أنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ».

[5653](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ وَ مَا یُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا یُرَدُّ

[5654](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّةُ أشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ».

[5655](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:246


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 86، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 213، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 79، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 214، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 75، ح 10.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حُبْلَی وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ:

«یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إیَّاهَا، وَ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إنْ کَانَ فِیهَا».

[5656](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ تُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِیمَتِهَا».

[5657](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأوْلَدَهَا فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً قَالَ:

«یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ».

[5658](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِیءُ رَجُلٌ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی

ص:247


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 214، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 75، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 215، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 79، ح 24.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 216، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 78، ح 20.

أنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ قَالَ: فَقَالَ لِی:

«یَرُدُّ إلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ مِمَّا انْتَفَعَ». قَالَ: کَأَنَّهُ مَعْناهُ قِیْمَةُ الْوَلَدِ.

[5659](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً عَلَی أنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ:

«یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَةِ إذَا عُلِمَ أنَّهُ صَادِقٌ».

[5660](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ: تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَةٌ، وَ تُقَوَّمُ وَ فِیهَا الدَّاءُ، ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ».

[5661](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ:

«یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا».

ص:248


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ، ج 5، ص 216، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 78، ح 22.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 75، ح 9.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 76، ح 16.

[5662](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ:

«یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ، فَإذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً فَوَجَدْتَ فِیهِ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ». فَقَالَ لَهُ محمّدُ بْنُ عَلِیٍّ: فَأبَقَ؟ قَالَ:

«لَا یُرَدُّ إلَّا أنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أنَّهُ أبَقَ عِنْدَهُ».

[5663](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ [الْحَسَنِ] الْحُسَیْنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً عَلَی أنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أوْ أمْرٍ یُصِیبُهَا».

بَابٌ نَادِرٌ

[5664](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ

ص:249


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 77، ح 17.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 79، ح 23.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 5، ص 217، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 87، ح 22.

عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ: لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأبَقَ أحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ:

«لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإنْ وَجَدَ اخْتَارَ أیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أخَذَ وَ إنْ لَمْ یُوجَدْ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ».

[5665](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أنْ تَکُونَ الْأمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ:

«یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأمَةُ عَلَیْهِ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُهَا وَ إنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ أقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأوَّلَ، وَ إنْ کَانَ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا». قُلْتُ: فَإنْ أرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ:

«ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أنْ یَشْتَرِیَهَا إلَّا بِالْقِیمَةِ».

بَابُ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ ذَوِی الْأرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِیکِ

[5666](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ

ص:250


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 5، ص 217، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 87، ح 23.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ ذَوِی الْأرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِیکِ، ج 5، ص 218، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 89، ح 28.

عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«أُتِیَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ، فَبَاعُوا جَارِیَةً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبُکَاءُ؟ فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ احْتَجْنَا إلَی نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَال: َ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أوْ أَ مْسِکُوهُمَا جَمِیعاً».

[5667](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ مِنَ الْکُوفَةِ قَالَ: فَذَهَبَ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ: یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ لَکِ أُمٌّ؟». قَالَتْ: نَعَمْ فَأمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ فَقَالَ:

«مَا آمَنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أنْ أرَی فِی وُلْدِی مَا أکْرَهُ».

[5668](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأخَوَیْنِ الْمَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الْمَرْأةِ وَ وَلَدِهَا؟ فَقَالَ:

«لَا هُوَ حَرَامٌ إلَّا أنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ».

[5669](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:251


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ ذَوِی الْأرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِیکِ، ج 5، ص 219، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 89، ح 27.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیْقِ وَ أَحْکَامِهِ، ج 3، ص 218، ح 3811.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 89، ح 26.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ أخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأةِ وَ وَلَدِهَا؟ فَقَالَ:

«لَا؛ هُوَ حَرَامٌ إلَّا أنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ».

بَابُ الْعَبْدِ یَسْأَلُ مَوْلاهُ أَنْ یَبِیْعَهُ وَ یَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ شَیْئَاً

[5670](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: انِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ: بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«إنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أنْ تُعْطِیَهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ».

[5671](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: انِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ: بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«إنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أنْ تُعْطِیَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَیْکَ أنْ تُعْطِیَهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ».

[5672](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:252


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 89، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 90، ح 30.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ الْعِتْقِ وَ أحْکَامِهِ، ج 8، ص 347، ح 119.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی: عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یَا هَذَا مَنْ هَذَا السِّنْدِیُّ؟» قَالَ: الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أعْتَقَهُ فُلَانٌ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَیْتَ إنِّی کُنْتُ أعْتَقْتُهُ!». فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ: بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ، لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أنْ تُعْطِیَهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ».

بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ

[5673](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ أعْطَی رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِیفٍ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا نَجِدُ لَکَ وَصِیفاً، خُذْ مِنِّی قِیمَةَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً». قَالَ:

«فَقَالَ: لَا یَأْخُذُ إلَّا وَصِیفَهُ أوْ وَرِقَهُ الَّذِی أعْطَاهُ أوَّلَ مَرَّةٍ، لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً».

[5674](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إذَا وُصِفَتْ أسْنَانُهَا».

ص:253


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 5، ص 220، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 5، ص 220، ح 3.

[5675](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وُصَفَاءِ أسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ أوْ فَوْقَهُ فَقَالَ:

«إذَا کَانَ عَنْ طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ».

[5676](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی قَالَ:

«لَا بَأْسَ إنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أوْ ثُلُثَهَا أوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأکْسِیَةُ أیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ».

[5677](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أسْلَمَ فِی وُصَفَاءِ أسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَیْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ:

«إذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ».

قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ وَ الْجُذْعَانَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی قَالَ:

«لَابَأْسَ بِهِ، فَإنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ فَسُئِلَ أنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أوْ ثُلُثَهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ»

قَالَ:

«لَا بَأْسَ وَ لَا یَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ».

ص:254


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 5، ص 221، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 56، ح 88.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 5، ص 221، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ، ج 5، ص 221، ح 9.

[5678](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ».

[5679](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللحْمِ؟ قَالَ:

«لَا تَقْرَبَنَّهُ، فَإنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ وَ مَرَّةً التَّاوِیَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ؛ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ». وَ سَألْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ:

«لَا تَبِعْهَا، فَإنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً کَامِلَةً، وَ لَکِنِ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً وَ هُوَ أسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ».

[5680](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ؟ قَالَ:

«لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أسْلَمَ فِی أسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَةِ أنْفُسٍ مِنْهُمْ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

ص:255


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 54، ح 80.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 54، ح 81.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 55، ح 86.

[5681](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأعْشَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أسْنَانِ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی جِذَاعاً مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ:

«ألَیْسَ یُسْلِمُ فِی أسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ؟». قَالَ: بَلَی. قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[5682](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلَّابِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ:

«لَایَجُوزُ».

[5683](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أشْتَرِی الْغَنَمَ أوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ یَقُومُ رَجُلٌ عَلَی الْبَابِ فَیَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أرْبَعَةً وَ خَمْسَةً ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ هَذَا؛ إنَّمَا یَصْلُحُ السِّهَامُ إذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ».

ص:256


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ، ج 7، ص 56، ح 87.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 223، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 95، ح 52.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 223، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 96، ح 53.

[5684](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ:

«لَا یَشْتَرِی شَیْئاً حَتَّی یَعْلَمَ مِنْ أیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إذَا خَرَجَ».

[5685](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أنْ یَرُدَّ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ:

«لَا یَجُوزُ».

بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ

[5686](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ سَمْناً شَیْئاً مَعْلُوماً أوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ کُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ».

ص:257


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 223، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 96، ح 54.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 99، ح 63.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ، ج 5، ص 223، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 151، ح 25.

[5687](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یُعْطَی الرَّاعِی الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أصْوَافُهَا وَ ألْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:

«لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ».

فَقُلْتُ: إنَّ أهْلَ الْمَسْجِدِ یَقُولُونَ: لَا یَجُوزُ لِأنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«وَ هَلْ یُطَیِّبُهُ إلَّا ذَاکَ یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ یَبْقَی بَعْضٌ».

[5688](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِکُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، فَأمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاکَ إلَّا أنْ یَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا

[5689](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ:

«اللقِیطُ لَا یُشْتَرَی وَ لَایُبَاعُ».

[5690](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:258


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ، ج 5، ص 224، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ، ج 5، ص 224، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 151، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا، ج 5، ص 224، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا، ج 5، ص 224، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 95، ح 51.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإنْ أحَبَّ أنْ یُوَالِیَ غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ وَالَاهُ، فَإنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إنْ کَانَ مُعْسِراً کَانَ مَا أنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَةً».

[5691](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ اللقِیطِ فَقَالَ:

«حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ».

[5692](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی الْجَهْمِ عَنْ أبِی خَدِیجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ أبَداً، وَ الْمِمْرَازُ لَا یَطِیبُ إلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ». وَ قِیلَ لَهُ: وَ أیُّ شَیْ ءٍ الْمِمْرَازُ؟ فَقَالَ:

«الرَّجُلُ یَکْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ بِهِ أوْ یَتَسَرَّی بِهِ فَیُولَدُ لَهُ فَذَاکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ».

[5693](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَةُ مِنَ الزِّنَا أحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أتَزَوَّجُ فَقَالَ:

«لَا تَحُجَّ وَ لَاتَتَزَوَّجْ مِنْهُ».

ص:259


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا، ج 5، ص 225، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 95، ح 48.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا، ج 5، ص 225، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 94، ح 47.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا، ج 5، ص 226، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 94، ح 46.

[5694](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ».

[5695](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ محمّدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ اللقِیطَةِ؟ فَقَالَ:

«لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی، وَ لَکِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أنْفَقْتَهُ عَلَیْهَا».

[5696](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإذَا کَبِرَ فَإنْ شَاءَ تَوَالَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ».

بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَحِلُّ

[5697](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ

ص:260


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا جَاءَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ اللقِیطِ، ج 3، ص 145، ح 3531.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 95، ح 49.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ إبْتِیَاعِ الْحَیْوَانِ، ج 7، ص 95، ح 50.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ، ج 5، ص 226، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 429، ح 203 و کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 159، ح 61.

أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ». وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَانَ قَالَ:

«لَا».

[5698](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْألُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلْ فِیهَا أوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5699](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ قَالَ:

«حَرَامٌ أُجْرَتُهُ».

[5700](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ: قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ، فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5701](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:261


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ، ج 5، ص 227، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 427، ح 199.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ، ج 5، ص 227، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 160، ح 64.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 427، ح 197.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 428، ح 200.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ».

[5702](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ التُّوتِ أبِیعُهُ لِیُصْنَعَ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ؟ قَالَ:

«لَا».

[5703](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التُّوتِ أبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ؟ قَالَ:

«لَا».

[5704](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ أبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ: قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

ص:262


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 429، ح 205.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازِفَةِ، ج 7، ص 159، ح 62.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازِفَةِ، ج 7، ص 160، ح 67.

بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ

[5705](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أحَدَهُمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ، فَأمَّا السَّرِقَةُ بِعَیْنِهَا فَلَا إلَّا أنْ تَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[5706](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ: فَقَالَ:

«مَا الْإبِلُ وَ الْغَنَمُ إلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ». قِیلَ لَهُ: فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ صَدَقَاتِ أغْنَامِنَا فَنَقُولُ: بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهَا مِنْهُ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ قَدْ أخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ». قِیلَ لَهُ: فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ الْکَیْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَیْرِ کَیْل».

ص:263


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ، ج 5، ص 228، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 430، ح 209.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ، ج 5، ص 228، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 431، ح 215.

[5707](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ:

«هُوَ غَارِمٌ إذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا بِشُهُودٍ».

[5708](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ؟ قَالَ:

«إذَا عَرَفْتَ أنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إلَّا أنْ یَکُونَ شَیْئاً تَشْتَرِیهِ مِنَ الْعُمَّالِ».

[5709](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ ءَ - وَ أنَا أعْلَمُ أنَّهُ یَظْلِمُ -؟ فَقَالَ:

«اشْتَرِهِ مِنْهُ».

[5710](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أبِی زِیَادٍ فَأرَدْتُ أنْ أشْتَرِیَهُ. ثُمَّ قُلْتُ: حَتَّی أسْتَأْذِنَ أبَا عَبْدِاللهِ علیه السلام، فَأمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَألَهُ فَقَالَ:

«قُلْ لَهُ: یَشْتَرِیهِ، فَإنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ».

ص:264


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ، ج 5، ص 229، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 430، ح 212.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجازِفَة، ج 3، ص 227، ح 3841.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 388، ح 59.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 430، ح 213 و کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 156، ح 46.

[5711](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ؟ قَالَ:

«یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أحَداً».

[5712](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ مِسْکٍ: أحَدُهُمَا رَطْبٌ، وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ، ثُمَّ أخَذْتُ الْیَابِسَ أبِیعُهُ، فَإذَا أنَا لَا أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوِی وَ لَا یَزِیدُونِّی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ؛ فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أیَصْلُحُ لِی أنْ أُنَدِّیَهُ؟ قَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ تُعْلِمَهُمْ».

فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أعْلَمْتُهُمْ وَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إذَا أعْلَمْتَهُمْ».

بَابُ مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کارِهُونَ

[5713](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ بُرَیْدٍ وَ

ص:265


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 431، ح 214 و بَابُ الْغَرَرِ وَالْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 157، ح 48.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 164، ح 85.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازِفَةِ، ج 7، ص 157، ح 51.

محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ - وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ - قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

بَابُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَتَغَیَّرَ عَمَّا رَآهُ

[5714](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ کَانَ یَعْلَمُ أنَّ ذَلِکَ فِی الزَّیْتِ لَمْ یَرُدَّهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أنَّ ذَلِکَ فِی الزَّیْتِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ».

[5715](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ إسْحَاقَ الْخُدْرِیِّ عَنْ أبِی صَادِقٍ قَالَ:

«دَخَلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ سُوقَ التَّمَّارِینَ فَإذَا امْرَأةٌ قَائِمَةٌ تَبْکِی وَ هِیَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا: مَا لَکِ؟ قَالَتْ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أسْفَلُهُ رَدِیّاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأیْتُ». قَالَ:

فَقَالَ لَهُ: «رُدَّ عَلَیْهَا فَأبَی حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأبَی فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ صَلَواتُ اللّه عَلَیه یَکْرَهُ أنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ».

ص:266


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَتَغَیَّرَ عَمَّا رَآهُ، ج 5، ص 229، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، ج 7، ص 80، ح 27.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَتَغَیَّرَ عَمَّا رَآهُ، ج 5، ص 230، ح 2.

بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ

[5716](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ: فَقَالَ:

«لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأمَّا إذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إلَّا بِالنَّقْدِ».

[5717](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ». ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ أهْدَی إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ: إنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا». ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ أفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

[5718](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ؟ فَقَالَ:

«لَا».

ص:267


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 230، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 163، ح 82.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 230، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 231، ح 5.

[5719](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ أ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أوْ سَکَراً فَقَالَ:

«إنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الْإبَّانِ الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أوْ أکْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ».

[5720](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أوْ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ أمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ وَ أمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ».

[5721](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی عَنْهَا قَالَ:

«لَا بَأْسَ» - أوْ قَالَ: -

«خُذْهَا».

[5722](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أوْ خَنَازِیرَ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ أسْلَمَ قَبْلَ أنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ: دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ: إنْ أسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ:

«یَبِیعُ دُیَّانُهُ أوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ».

ص:268


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 231، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 231، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 232، ح 11.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 232، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ، ج 7، ص 163، ح 83.

[5723](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ:

«لَا».

بَابُ الْعَرَبُونِ

[5724](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ یَقُولُ: لَا یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إلَّا أنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ».

بَابُ الرَّهْنِ

[5725](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5726](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

ص:269


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ، ج 5، ص 232، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْعَرَبُونِ، ج 5، ص 233، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 279، ح 41.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 233، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 200، ح 1 و ج 7، ص 213، ح 43.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 233، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 200، ح 3.

یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ أوِ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ».

[5727](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إلَی غَیْرِ وَقْتٍ مُسَمًّی ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ:

«لَا حَتَّی یَجِیءَ [صَاحِبُهُ]».

[5728](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّهْنِ:

«یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ». فَقَالَ:

«کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ ذَلِکَ». قُلْتُ: کَیْفَ یَتَرَادَّانِ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ الرَّهْنُ أفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ، وَ إنْ کَانَ لَا یَسْوَی رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ». قَالَ:

«وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ».

[5729](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:270


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 234، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 201، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 234، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 204، ح 18.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 234، ح 9؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 311، ح 4114؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 205، ح 20.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَهْلِکُ أ عَلَی الرَّجُلِ أنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ لِأنَّهُ أخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ». قُلْتُ: فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ:

«عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ». قُلْتُ: فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[5730](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ؟ قَالَ:

«عَلَی مَوْلَاهُ». ثُمَّ قَالَ:

«أ رَأیْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ؟».

قُلْتُ: هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ:

«أ لَا تَرَی فَلِمَ یَذْهَبُ مَالُ هَذَا؟». ثُمَّ قَالَ:

«أ رَأیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ؟». قُلْتُ: لِمَوْلَاهُ قَالَ:

«کَذَلِکَ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ».

[5731](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْ ءٌ أوْ ضَاعَ قَالَ:

«یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ».

ص:271


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 234، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 205، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 235، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 203، ح 14.

[5732](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ الله عَلَیْهِ فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ».

[5733](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ - فِی الْأرْضِ الْبُورِ یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أنْفَقَ عَلَیْهَا مَالَهُ: إنَّهُ یَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً، ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ فَإذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأرْضَ إلَی صَاحِبِهَا».

[5734](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ عِنْدَ قَوْمٍ أ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَطَأهَا؟ قَالَ:

«إنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ». قُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً؟ قَالَ:

«نَعَمْ، لَا أرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً».

ص:272


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 235، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 202، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 235، ح 14؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 202، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 235، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 202، ح 9.

[5735](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ أ لَهُ أنْ یَرْکَبَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ کَانَ یَعْلِفُهُ فَلَهُ أنْ یَرْکَبَهُ وَ إنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَرْکَبَهُ».

[5736](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّهْنِ یُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إذَا أسْلَمَ فِی طَعَامٍ أوْ مَتَاعٍ أوْ حَیَوَانٍ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ».

[5737](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

الرَّجُلُ یَرْتَهِنُ الْعَبْدَ فَیُصِیبُهُ عَوَرٌ أوْ یَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْ ءٌ، عَلَی مَنْ یَکُونُ نُقْصَانُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«عَلَی مَوْلَاهُ». قَالَ: قُلْتُ: إنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ أوِ انْفَقَأتْ عَیْنُهُ فَأصَابَهُ نُقْصَانٌ فِی جَسَدِهِ یَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ:

«أرَأیْتَ لَوْ أنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ، عَلَی مَنْ تَکُونُ جِنَایَتُهُ؟». قَالَ:

«جِنَایَتُهُ فِی عُنُقِهِ».

[5738](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ

ص:273


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 5، ص 236، ح 16؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 210، ح 35.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ وَ الْحَیَوَانِ، ج 3، ص 261، ح 3942.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 306، ح 4096.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 309، ح 4105.

رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ» قُلْتُ: لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ:

«فِیهِ فَضْلٌ أوْ نُقْصَانٌ؟»

قُلْتُ: فَإنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أوْ نُقْصَانٌ مَا یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ بِمَا بَقِیَ، وَ إنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ».

[5739](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أحَدُهُمَا، أیَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

قُلْتُ: أوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ، أیَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَةِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ». قُلْتُ: أوْ دَابَّتَیْنِ فَهَلَکَتْ إحْدَاهُمَا، أیَکُونُ حَقُّهُ فِی الْأُخْرَی؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: أوْ مَتَاعاً فَهَلَکَ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ أوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أوْ غُلَاماً فَأصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ أوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّةً لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا حَتَّی هَلَکَتْ؟ قَالَ:

«هَذَا نَحْوُ وَاحِدٍ یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ».

[5740](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أوِ الثَّوْبَ أوِ الْحُلِیَّ أوْ مَتَاعَ الْبَیْتِ، فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ: أنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ، الْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ؟ قَالَ:

«هُوَ لَهُ حَلَالٌ إذَا أحَلَّهُ لَهُ وَ مَا أُحِبُّ أنْ یَفْعَلَ» قُلْتُ: فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ

ص:274


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 311، ح 4113.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 311، ح 4117.

الْغَلَّةُ؟ قَالَ:

«لِصَاحِبِ الدَّارِ» قُلْتُ: فَارْتَهَنَ أرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأرْضِ: ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ:

«هَذَا حَلَالٌ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، یَزْرَعُهَا بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ کَمَا أحَلَّهُ، لِأنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا».

[5741](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ أخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ، بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ، وَ بَعْضُهَا لَا یُدْرَی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟ فَقَالَ:

«هُوَ کَمَالِهِ».

[5742](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیَّةِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5743](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ أرْهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً ألَهُ أنْ یَطَأهَا؟. فَقَالَ:

«إنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا» فَقُلْتُ أرَأیْتَ إنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ خَالِیاً؟ قَالَ:

«نَعَمْ لَا أرَی بِذَلِکَ بَأْساً».

ص:275


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّهْنِ، ج 3، ص 313، ح 4118.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الدُّیُونِ، بَابُ الْکَفَّالاَتِ وَ الْضِّمَانَاتِ، ج 6، ص 235، ح 8.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الرُّهُونِ، ج 7، ص 202، ح 10.

[5744](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أیَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

بَابُ الْاخْتِلَافِ فِی الرَّهْنِ

[5745](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لِی عَلَیْکَ ألْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ: لَا؛ وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَةٌ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ».

بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ

[5746](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ». وَ

ص:276


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْرُّهُونِ، ج 7، ص 203، ح 12.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْرُّهُونِ، ج 7، ص 209، ح 34.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 238، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعَارِیَّةِ، ج 7، ص 218، ح 8.

قَالَ:

«إذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ».

[5747](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یَضْمَنُ الْعَارِیَّةَ إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِیهَا ضَمَاناً إلَّا الدَّنَانِیرَ فَإنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً».

[5748](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ؟ فَقَالَ:

«جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ [مَا] تَوَاهُ إلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إلَّا أنْ یُشْتَرَطَ عَلَیْهِ أنَّهُ مَتَی مَا تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ، وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ».

[5749](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ:

«لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إذَا هَلَکَتْ إذَا کَانَ مَأْمُوناً».

[5750](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ: فَقَالَ:

«کُلُّمَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ».

ص:277


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 238، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 238، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعَارِیَّةِ، ج 7، ص 218، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 239، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 239، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْوَدِیعَةِ، ج 7، ص 214، ح 2.

[5751](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا ألْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ: الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ: إنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ:

«الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إلَّا أنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً».

[5752](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأطْرَاقِهَا». قَالَ:

«فَقَالَ: أ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: بَلْ عَارِیَّةٌ مَضْمُونَةٌ».

[5753](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّةِ ضَمَانٌ إلَّا أنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إلَّا الدَّرَاهِمَ فَإنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أوْ لَمْ یَشْتَرِطْ».

ص:278


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 239، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْوَدِیعَةِ، ج 7، ص 213، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ، ج 5، ص 240، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْعَارِیَّةِ، ج 7، ص 219، ح 11.

بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ

[5754](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: - فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ:

ائْتِ أرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ:

«فَإنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إنْ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوَضَعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا».

[5755](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوات اللّه عَلَیه: مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ».

[5756](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوات اللّه عَلَیه - فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ: هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ: لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ».

ص:279


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ، ج 5، ص 240، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 225، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ، ج 5، ص 240، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ، ج 5، ص 240، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 216، ح 53 و کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 228، ح 34.

[5757](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ دَفَعَ إلَی رَجُلٍ ألْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَالَ:

«یُقَوَّمُ فَإذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ».

[5758](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوات اللّه عَلَیه فِی الْمُضَارِبِ: مَا أنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ».

[5759](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمِ [بِنْ ناتانَة] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنِ [القاسِمِ] بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ، یُعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ فَیَخْرُجُ بِهِ إلَی أرْضٍ وَ یُنْهَی أنْ یَخْرُجَ بِهِ إلَی أرْضٍ غَیْرِهَا فَعَصَی وَ خَرَجَ إلَی أرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ؟ فَقَالَ:

«هُوَ ضَامِنٌ وَ إنْ سَلِمَ وَ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا».

بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارِبَةِ

[5760](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ

ص:280


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ، ج 5، ص 241، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ، ج 5، ص 241، ح 9.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُضاربةِ، ج 3، ص 227، ح 3842.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 221، ح 3.

عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَةِ؟ قَالَ:

«إنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ».

[5761](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأیْدِیهِمَا وَ أحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ؟ قَالَ:

«مَا اقْتَضَی أحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ».

[5762](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ إلَّا أنْ یُخَالِفَ أمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ».

[5763](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:281


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 221، ح 4.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارِبَةِ، ج 7، ص 223، ح 14.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 224، ح 17.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ دَفَعَ إلَی رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّی فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ، قَالَ:

«عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ».

[5764](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ - یَعْنِی: أبَا یُوسُفَ وَ أبَا حَنِیفَةَ - فَقُلْتُ: إنِّی لَا أزَالُ أدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَی الرَّجُلِ، فَیَقُولُ: قَدْ ضَاعَ أوْ قَدْ ذَهَبَ. قَالَ: فَادْفَعْ إلَیْهِ أکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَةً، فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«یَجُوزُ».

[5765](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إذَا أرَادَ الاسْتِیثَاقَ لِنَفْسِهِ أنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَةً لِیَکُونَ أوْثَقَ لَهُ فِی مَالِهِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5766](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:282


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 224، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 225، ح 19.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 225، ح 20.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أدْفَعُ إلَیْهِ مَالًا فَأقُولُ لَهُ: إذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ ألْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی لِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ؟ هَذَا هُوَ أحَبُّ إلَیْکَ أمْ أسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأجْرٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

[5767](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ قَالَ:

«کُلُّ أجِیرٍ یُعْطَی الْأجْرَ عَلَی أنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ».

[5768](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أمْرٍ بَیِّنٍ أنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أوْ کَثِیرٍ، فَإنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ زَعَمَ أنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَلَی قَوْلِهِ».

ص:283


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 241، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 261، ح 37.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَة، ج 7، ص 260، ح 34.

[5769](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«وَ کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إذَا کَانَ مَأْمُوناً».

[5770](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أمْتِعَةِ النَّاسِ، وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ وَ إذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأهْلِهِ وَ هُمْ أحَقُّ بِهِ، وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ».

[5771](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أنْ یُعْطِیَ فِی وَقْتٍ قَالَ:

«إذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ».

[5772](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:284


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 261، ح 38.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 261، ح 39.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 262، ح 42.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أدْفَعُهُ إلَی الْقَصَّارِ فَیُحْرِقُهُ قَالَ:

«أغْرِمْهُ فَإنَّکَ إنَّمَا دَفَعْتَهُ إلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ».

[5773](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ: إنَّمَا هُوَ أمِینٌ».

[5774](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ رُفِعَ إلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِیُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[5775](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أ یُضَمَّنُونَ؟ قَالَ:

«لَا یُصْلِحُ النَّاسُ إلَّا أنْ یُضَمَّنُوا». قالَ: وَ کانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ.

ص:285


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 242، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَة، ج 7، ص 260، ح 36.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 243، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 261، ح 41.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ، ج 5، ص 243، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 261، ح 40.

[5776](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إلَّا أنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوَّفُ بِالْبَیِّنَةِ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً».

وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَکَسَرَ الَّذِی یَحْمِلُ أوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ:

«عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ إنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ».

[5777](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ، عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ؟ قَالَ:

«فَعَلَیْهِ أنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ إنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ».

بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ أصْحَابِ السُّفُنِ

[5778](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

ص:286


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَة، ج 7، ص 260، ح 33.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَة، ج 7، ص 260، ح 35.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ أصْحَابِ السُّفُنِ، ج 5، ص 243، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 259، ح 32.

الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُکْرِیَ مِنْهُ إبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إلَی أرْضٍ فَزَعَمَ أنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ:

«إنَّهُ إنْ شَاءَ أخَذَ الزَّیْتَ». وَ قَالَ:

«إنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إلَّا بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ».

[5779](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَلَّاحِ أحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ».

[5780](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ:

«هُوَ ضَامِنٌ». قُلْتُ إنَّهُ ربّما زاد قَالَ:

«تعلم أنّه زاد شیئاً؟». قُلْتُ: لا، قَالَ:

«هو لک».

[5781](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْحَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی حَمَلَ أوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ:

«إنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ إنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ».

ص:287


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ أصْحَابِ السُّفُنِ، ج 5، ص 243، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 259، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ أصْحَابِ السُّفُنِ، ج 5، ص 243، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 259، ح 30.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 258، ح 26.

[5782](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أبِی مَتَاعاً إلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:

«أتَتَّهِمُهُ؟». قُلْتُ:

لَا؛ قَالَ:

«لَا تُضَمِّنْهُ».

بَابُ الصُّرُوفِ

[5783](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ:

«لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ». قَالَ: وَ قَالَ:

«جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ».

[5784](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَیَلْقَانِی فَیَقُولُ لِی: کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ؟ فَأَقُولُ لَهُ:

کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ: أ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا ألْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً؟ فَأَقُولُ: بَلَی فَیَقُولُ لِی: حَوِّلْهَا

ص:288


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 258، ح 28.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 244، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 133، ح 89.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 245، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 123، ح 47.

إلَی دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ، فَمَا تَرَی فِی هَذَا؟ فَقَالَ لِی:

«إذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ». فَقُلْتُ: إنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إنَّمَا کَانَ کَلَامٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ:

«أ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ؟».

قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

«فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[5785](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَیَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّیْرَفِیِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أنْ یَحْتَسِبَا حَتَّی صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ، فَهَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الْأوَّلِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ:

«إذَا دَفَعَ إلَیْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ الصُّرُوفُ وَ لَا بَأْسَ».

[5786](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ دَنَانِیرُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْ یَأْخُذَ قِیمَتَهَا دَرَاهِمَ».

ص:289


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 245، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 127، ح 63.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 245، ح 4.

[5787](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ أ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْیَوْمِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ إنْ شَاءَ».

[5788](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی و ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ: الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ:

«وَ مَا الرِّفْقَةُ؟». فَقُلْتُ: الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا ألْفاً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً مِنْهَا بِألْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ:

«لَا خَیْرَ فِی هَذَا، أ فَلَا تَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا؟». فَقُلْتُ لَهُ: أشْتَرِی ألْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِألْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، إنَّ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ أجْرَی عَلَی أهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی وَ کَانَ یَقُولُ: هَذَا فَیَقُولُونَ:

إنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِألْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ ألْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إلَی الْحَلَالِ».

[5789](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ

ص:290


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 245، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُونِ، بَابُ الْحَوَالَاتِ، ج 6، ص 237، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 246، ح 9؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ، ج 3، ص 290، ح 4043.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 247، ح 10.

لِأبِی: یَا أبَا جَعْفَرٍ رَحِمَکَ اللهُ وَ اللهِ إنَّا لَنَعْلَمُ أنَّکَ لَوْ أخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِینَةَ عَلَی أنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إلَّا فِرَاراً وَ کَانَ أبِی یَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إلَی حَقٍّ».

[5790](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ فَأخَذَ بِنِصْفِهِ بَیْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». وَ سَألْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ أنْ یَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أوْ بَیْعاً وَ یَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتَّی یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أوْ بَیْعاً؟ قَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ أتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِیعاً، فَلَا یَفْعَلْهُ».

[5791](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْأُسْرُبِّ یُشْتَرَی بِالْفِضَّةِ قَالَ:

«إنْ کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[5792](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أبِی اشْتَرَی أرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ».

ص:291


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 247، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 248، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 133، ح 87.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 249، ح 18؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 133، ح 88.

[5793](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی بِأکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ:

«لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ أقَلَّ مِنْ حَقِّکَ».

[5794](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّیْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ:

«لَا تُصَارِفْهُ إلَّا بِالْوَرِقِ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصَاصُ وَ الْوَرِقُ إذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَیْنِ أوْ ثَلَاثَةً، قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ إلَّا بِالذَّهَبِ».

[5795](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ مَوْلَی عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً کَیْفَ نَشْتَرِیهِ؟ فَقَالَ:

«تَشْتَرِیهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِیعاً».

ص:292


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 249، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 249، ح 21.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 249، ح 22؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 132، ح 84.

[5796](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَةِ فَقَالَ:

«إذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أوْ لَیُعْطِی الطَّعَامَ».

[5797](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأبِیعُهُ فَمَا أصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

«تَصَدَّقْ بِهِ فَإمَّا لَکَ وَ إمَّا لِأهْلِهِ». قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِیداً فَبِأیِّ شَیْ ءٍ أبِیعُهُ؟ قَالَ:

«بِعْهُ بِطَعَامٍ» قُلْتُ: فَإنْ کَانَ لِی قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[5798](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جَامٌ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ تَقْدِرُ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ».

ص:293


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 249، ح 23.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 250، ح 24؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 133، ح 85.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 250، ح 26؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 134، ح 90.

[5799](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ أوْ غَیْرِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ أ یَصْلُحُ أنْ یُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟ فَقَالَ:

«إذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ یَعْنِی لَا یُعْرَفُ إلَّا بِالْأُسْرُبِّ».

[5800](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إلَّا یَداً بِیَدٍ».

[5801](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأحَالَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ بِدَنَانِیرِهِ فَیَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أیَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[5802](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ [بْنُ یَحْیَی] عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیَقْضِینِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ، فَإذَا جَاءَ

ص:294


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 251، ح 28؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ وَ أکْثَرَ، ج 7، ص 133، ح 86.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّرُوفِ، ج 5، ص 251، ح 31.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحوالَةِ، ج 3، ص 99، ح 3409.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ، ج 3، ص 290، ح 4044.

یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی جَاءَ وَ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أیَّ السِّعْرَیْنِ أحْسُبُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أوْ سِعْرَ یَوْمَ أُحَاسِبُهُ؟ قَالَ:

«سِعْرَ یَوْمَ أعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ».

[5803](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا بَأْسَ أنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الدِّینَارَ بِأکْثَرَ مِنْ صَرْفِ یَوْمِهِ نَسِیئَةً».

[5804](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ أبِی محمّدٍ الْأنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَةَ قَالَ:

«الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[5805](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

ص:295


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَیْنِ، ج 7، ص 120، ح 37.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 132، ح 83.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بِابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالْإثْنَیْنِ، ج 7، ص 136، ح 100.

تَجِیئُنِی الدَّرَاهِمُ بَیْنَهُمَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ؟ فَقَالَ:

«لَا؛ وَ لَکِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا، فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفِضَّةَ وَ اجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ».

بَابٌ آخَرُ

[5806](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأیَّامَ وَ لَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأعْیَانِهَا أوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَکَتَبَ إلَیَّ:

«لَکَ أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ».

بَابُ إنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا

[5807](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی إنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ:

«إذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ».

[5808](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: لَا أعْلَمُهُ إلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ

ص:296


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بابٌ آخرُ، ج 5، ص 252، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 252، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ إنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا، ج 5، ص 253، ح 2.

یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا فَقَالَ:

«إذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ».

بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أجْوَدَ مِنْهَا

[5809](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أنَّهَا أثْقَلُ مِمَّا أخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ».

[5810](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ أقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أنَّهُ إنَّمَا أقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أجْوَدَ مِنْهَا قَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ».

[5811](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

ص:297


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أجْوَدَ مِنْهَا، ج 5، ص 253، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 223، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أجْوَدَ مِنْهَا، ج 5، ص 253، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 223، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أجْوَدَ مِنْهَا، ج 5، ص 254، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 223، ح 3.

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ».

بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

[5812](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إمَّا خَادِماً وَ إمَّا آنِیَةً وَ إمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ:

«إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ». قُلْتُ: إنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ:

«أ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً؟».

[5813](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أخْبَرَهُمْ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً».

بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی الدَّراهِمَ ثُمَّ یَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ

[5814](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا بَأْسَ بِأنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أنْ یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ».

ص:298


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ، ج 5، ص 255، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 224، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ، ج 5، ص 255، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، باب الرجل یعطی الدراهم ثم یاخذها ببلد اخر، ج 5، ص 255، ح 2.

بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

[5815](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ».

[5816](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا أجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ».

[5817](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ قَالَ:

کُنْتُ حَمَلْتُ مَعِی مَتَاعاً إلَی مَکَّةَ فَبَارَ عَلَیَّ فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِینَةَ عَلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قُلْتُ لَهُ. إنِّی حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ بَارَ عَلَیَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَی أنْ أصِیرَ إلَی مِصْرَ فَأرْکَبُ بَرّاً أوْ بَحْراً فَقَالَ:

«مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ لَهَا أقْصَرُ النَّاسِ أعْمَاراً وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا أجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ»

ثُمَّ قَالَ لِی:

«لَا؛ عَلَیْکَ أنْ تَأْتِیَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ فَتَسْتَخِیرَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَمَا عَزَمَ لَکَ عَمِلْتَ بِهِ، فَإنْ رَکِبْتَ الظَّهْرَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إنَّا إلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَ إنْ رَکِبْتَ الْبَحْرَ فَإذَا صِرْتَ فِی السَّفِینَةِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ مَجْرَیهَا وَ مُرْسَیهَا إنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ، فَإذَا هَاجَتْ عَلَیْکَ الْأمْوَاجُ فَاتَّکِ

ص:299


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 256، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 447، ح 279.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 256، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 256، ح 3.

عَلَی یَسَارِکَ وَ أوْمِ إلَی الْمَوْجَةِ بِیَمِینِکَ وَ قُلْ: قِرِّی بِقَرَارِ اللهِ وَ اسْکُنِی بِسَکِینَةِ اللهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ [الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ]».

قَالَ عَلِیُّ بْنُ أسْبَاطٍ: فَرَکِبْتُ الْبَحْرَ فَکَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ فَأقُولُ: مَا قَالَ فَتَتَقَشَّعُ کَأنَّهَا لَمْ تَکُنْ. قَالَ عَلِیُّ بْنُ أسْبَاطٍ: وَ سَألْتُهُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا السَّکِینَةُ؟ قَالَ:

«رِیحٌ مِنَ الْجَنَّةِ لَهَا وَجْهٌ کَوَجْهِ الْإنْسَانِ أطْیَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْکِ، وَ هِیَ الَّتِی أنْزَلَهَا اللهُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِحُنَیْنٍ فَهَزَمَ الْمُشْرِکِینَ».

[5818](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ».

[5819](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ:

«إنَّ أبِی کَانَ یَقُولُ:

إنَّهُ یُضِرُّ بِدِینِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ أرْزَاقَهُمْ وَ مَعِیشَتَهُمْ».

[5820](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:300


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 257، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 447، ح 280.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 257، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 447، ح 281.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ، ج 5، ص 257، ح 6.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی هَاشِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أبِی الْعَلَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ رَجُلًا أتَی أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنَّا نَتَّجِرُ إلَی هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِی مِنْهَا عَلَی أمْکِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أنْ نُصَلِّیَ إلَّا عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ:

«ألَّا تَکُونُ مِثْلَ فُلَانٍ یَرْضَی بِالدُّونِ وَ لَا یَطْلُبُ تِجَارَةً لَا یَسْتَطِیعُ أنْ یُصَلِّیَ إلَّا عَلَی الثَّلْجِ».

بَابُ أنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أنْ یَکُونَ مَعِیشَةُ الرَّجُلِ فِی بَلَدِهِ

[5821](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ».

[5822](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ التَّیْمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی سَهْلٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الزَّوْجَةُ الْمُؤاتِیَةُ؛ وَ الْأوْلَادُ الْبَارُّونَ؛ وَ الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ یَغْدُو إلَی أهْلِهِ وَ یَرُوحُ».

ص:301


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أنْ یَکُونَ مَعِیشَةُ الرَّجُلِ فِی بَلَدِهِ، ج 5، ص 257، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ أنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أنْ یَکُونَ مَعِیشَةُ الرَّجُلِ فِی بَلَدِهِ، ج 5، ص 258، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 282، ح 52.

بَابُ الصُّلْحِ

[5823](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا اشْتَرَطَا فَإذَا کَانَ شَرْطٌ، یُخَالِفُ کِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ إلَی کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5824](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أنَّهُ قَالَ - فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی - قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أنْفُسُهُمَا».

[5825](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ دَیْنٌ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ: انْقُدْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ أضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ أوْ یَقُولُ: انْقُدْنِی بَعْضَهُ وَ أمُدُّ لَکَ فِی الْأجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ:

«لَا أرَی بِهِ بَأْساً إنَّهُ لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ

ص:302


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 258، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 258، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 259، ح 4.

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ).1

[5826](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ».

[5827](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَهُودِیٌّ أوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلَکَ أ یَجُوزُ لِی أنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ فَقَالَ:

«لَا؛ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ».

[5828](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَةِ، وَ إنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ».

ص:303


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 259، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 232، ح 10.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 259، ح 6.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الصُّلْحِ، ج 5، ص 259، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ بَابُ الْقَرْضِ وَ أحْکَامِهِ، ج 6، ص 232، ح 11.

[5829](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ، فَقَالَ أحَدُهُمَا: الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ: هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ:

«أمَّا الَّذِی قَالَ: هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أقَرَّ بِأنَّ أحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا».

بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ

[5830](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأنْبِیَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ».

[5831](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«کَانَ أبِی یَقُولُ: خَیْرُ الْأعْمَالِ الْحَرْثُ تَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ، أمَّا الْبَرُّ فَمَا أکَلَ مِنْ شَیْ ءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ وَ أمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أکَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ لَعَنَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ».

ص:304


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الصُّلْحِ، ج 3، ص 35، ح 3274.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ، ج 5، ص 260، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ، ج 5، ص 260، ح 5.

[5832](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أیُّ الْمَالِ خَیْرٌ؟ قَالَ: الزَّرْعُ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أصْلَحَهُ وَ أدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ؛ قَالَ:

فَأیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ؟ قَالَ: رَجُلٌ فِی غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ، قَالَ: فَأیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ؟ قَالَ: الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ؛ قَالَ: فَأیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ؟ قَالَ: الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحْلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ، نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إلَّا أنْ یُخَلِّفَ مَکَانَهَا؛ قِیلَ:

یَا رَسُولَ اللهِ فَأیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ؟». قَالَ:

«فَسَکَتَ» قَالَ:

«فَقَامَ إلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ فَأیْنَ الْإبِلُ؟ قَالَ: فِیهِ الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأشْأمِ أمَا إنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ».

بَابٌ آخَر

[5833] (2)[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا [أبِی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ قَوْماً مِنْ بَنِی إسْرَائِیلَ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُمْطِرُ عَلَیْنَا السَّمَاءَ إذَا أرَدْنَا فَسَألَ رَبَّهُ

ص:305


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ، ج 5، ص 260، ح 6؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس السادس والخمسون، ص 350، ح 2.
2- (2) . کتاب النبوة، ص 183، ح 9.

ذَلِکَ فَوَعَدَهُ أنْ یَفْعَلَ فَأمْطَرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ کُلَّمَا أرَادُوا فَزَرَعُوا فَنَمَتْ زُرُوعُهُمْ وَ حَسُنَتْ فَلَمَّا حَصَدُوا لَمْ یَجِدُوا شَیْئاً فَقَالُوا: إنَّمَا سَألْنَا الْمَطَرَ لِلْمَنْفَعَةِ فَأوْحَی اللهُ تَعَالَی أنَّهُمْ لَمْ یَرْضَوْا بِتَدْبِیرِی لَهُمْ» - أوْ نَحْوَ هَذَا.

[5834](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ: إنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ؟ فَقَالَ:

«ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا؛ وَ اللهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أحَلَّ وَ لَا أطْیَبَ مِنْهُ؛ وَ اللهِ لَنَزْرَعَنَّ الزَّرْعَ وَ لَنَغْرِسَنَّ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ».

بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ

[5835](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا أرَدْتَ أنْ تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ: «أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ 3 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: بَلِ اللهُ الزَّارِعُ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَةَ، ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِکَ فِی الْقَرَاحِ».

ص:306


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 442، ح 260 و کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 283، ح 53.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ، ج 5، ص 262، ح 1.

[5836](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِی:

«إذَا بَذَرْتَ فَقُلِ: اللهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ وَ أنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً».

بَابُ مَا یَجُوزُ أنْ یُؤاجَرَ بِهِ الْأرْضُ وَ مَا لَا یَجُوزُ

[5837](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تُؤاجِرُوا الْأرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ».

[5838](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إلَی رَجُلٍ عَلَی أنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

ص:307


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ، ج 5، ص 263، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجُوزُ أنْ یُؤاجَرَ بِهِ الْأرْضُ، ج 5، ص 264، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 232، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجُوزُ أنْ یُؤاجَرَ بِهِ الْأرْضُ، ج 5، ص 265، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 234، ح 14.

[5839](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ إجَارَةِ الْأرْضِ بِالطَّعَامِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ».

[5840](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأرْضِ؟ فَقَالَ:

«حَرَامٌ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِی اللهُ فِدَاکَ إنِ اشْتَرَی مِنْهُ الْأرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْس».

[5841](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ زَرَعَ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ، وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إذَا تَرَاضَیَا».

ص:308


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَا یَجُوزُ أنْ یُؤاجَرَ بِهِ الْأرْضُ، ج 5، ص 266، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 233، ح 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارِعَةِ، ج 7، ص 233، ح 11.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارِعَةِ، ج 7، ص 234، ح 15.

[5842](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أنْ یَدْفَعَ إلَیْهِ مِنْ کُلِّ أرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ، وَ الْیَابِسُ إذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أرْبَاعِهِ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ؟ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ». قُلْتُ: وَ إنْ کَانَ عَلَیْهِ أمِینٌ یَحْفَظُهُ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ؟ قَالَ:

«یُقَبِّلُهُ الْأرْضَ أوَّلًا عَلَی أنَّ لَکَ فِی کُلِّ أرْبَعِینَ مَنًا مَنًا».

بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ

[5843](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: أخْبَرَنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ أبَاهُ عَلَیْهِ السَّلامُ حَدَّثَهُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَیْهِمْ قِیمَةً فَقَالَ لَهُمْ: إمَّا أنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إمَّا أنْ أُعْطِیَکُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ آخُذَهُ فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأرْضُ».

[5844](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:309


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 235، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 266، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 267، ح 2.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَقُولُ:

«إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَیْهِمْ فَخَرَصَ عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالُوا لَهُ:

إنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأرْسَلَ إلَی عَبْدِاللهِ فَقَالَ: مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَدْ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ فَإنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وَ إنْ شَاءُوا أخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأرْضُ».

[5845](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تُقَبِّلِ الْأرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ». وَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ».

[5846](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ أنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ: ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأرْضِ قَالَ:

«لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ: ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إنْ شِئْتَ ثُلُثاً».

ص:310


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 267، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 235، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 267، ح 4.

[5847](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی أنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ».

[5848](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَزْرَعُ أرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ؟ فَقَالَ:

«لَا یَنْبَغِی أنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً، وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأرْضِ: أزْرَعُ فِی أرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أوْ ثُلُثٌ أوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً؛ فَإنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ».

[5849](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أرْضَ آخَرَ، فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً؟ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی أنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ).

ص:311


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 267، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 231، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 235، ح 19.

بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ غَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَیْنَهُمَا

[5850](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

أُشَارِکُ الْعِلْجَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً وَ شَعِیراً وَ یَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ». قُلْتُ: فَلِی عَلَیْهِ أنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أخْرَجَتِ الْأرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی؟ قَالَ:

«إنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ».

[5851](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«الْقَبَالَةُ أنْ تَأْتِیَ الْأرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أوْ أکْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤدِّیَ مَا خَرَجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[5852](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ

ص:312


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ غَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 267، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 236، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ غَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 268، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 236، ح 20.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ غَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ، ج 5، ص 268، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 237، ح 23.

فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَکُونُ الْأرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ: الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ طَعَاماً أوْ غَیْرَهُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ: خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أشْرِکْنِی فِیهِ، قَالَ:

«لَا بَأْسَ». قُلْتُ: وَ إنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ:

«فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَةً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ فَلْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ یُشَارِکُهُ».

[5853] (1)[مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ عَنْ رَجُلٍ یُزَارِعُ بِبَذْرِهِ فِی الْأرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ مِنَ الطَّعَامِ أوْ غَیْرِهِ مِمَّا یُزْرَعُ، ثُمَّ یَأْتِیهِ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنِّی نِصْفَ بَذْرِکَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِکَ فِی هَذِهِ الْأرْضِ لِأُشَارِکَکَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[5854](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ [سَمَاعَةُ] عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی قَصِیلًا فَلَمْ یَقْصِلْهُ وَ تَرَکَهُ حَتَّی صَارَ شَعِیراً، وَ قَدْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَی الْعِلْجِ یَوْمَ اشْتَرَاهُ أنَّهُ مَا یَأْتِیهِ مِنْ نَائِبَةٍ أنَّهُ عَلَی الْعِلْجِ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَی الْعِلْجِ یَوْمَ اشْتَرَاهُ أنَّهُ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ سُنْبُلًا وَ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَصِیلًا فَلَهُ شَرْطُهُ، وَ إنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَدَعَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا، فَإنْ فَعَلَ فَإنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا یَخْرُجُ مِنْه».

[5855](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:]

ص:313


1- (1) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ بَیْعِ الْکِلَاءِ وَ الزَّرْع، ج 3، ص 236، ح 3868.
2- (2) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ بَیْعِ الْکِلَاءِ وَ الزَّرْع، ج 3، ص 237، ح 3869.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإجَارَةِ، ج 3، ص 252، ح 3912.

رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أخِیطُهَا؟ فَأُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ قَالَ:

«ألَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا؟» قُلْتُ: أُقَطِّعُهَا وَ أشْتَرِی لَهُمُ الْخُیُوطَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ یَتَقَبَّلُ الْأرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَیُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِهِ

[5856](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ ذِمِّیُّونَ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْیَةَ فَیُعْطِیهِمْ یُؤْخَذُ مِنْ أحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أقَلُّ وَ أکْثَرُ فَیُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ:

«هَذَا حَرَامٌ».

[5857](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأرْضِ مِنْ أهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً وَ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ أکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأنَّهُ لَا یَحِلُّ».

ص:314


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 5، ص 269، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 435، ح 231.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 5، ص 269، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 237، ح 25.

[5858](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً أوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإنَّ لَهُ أجْرَ بُیُوتِهَا إلَّا الَّذِی کَانَ فِی أیْدِی دَهَاقِینِهَا أوَّلًا قَالَ:

«إذَا کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الْأرْضِ عَلَی أمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضُ لِمَا فِی أیْدِی دَهَاقِینِهَا إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أصْحَابِ الْأرْضِ مَا فِی أیْدِی الدَّهَاقِینِ».

[5859](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَرْیَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ لَاأدْرِی أصْلُهَا لَهُمْ أمْ لَا غَیْرَ أنَّهَا فِی أیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إلَیَّ فَأعْطَوْنِی أرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ عَلَی أنْ أکْفِیَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ».

[5860](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَأَلَ سَمَاعَةُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ؟ قَالَ:

«لَهُ أجْرُ بُیُوتِهَا إلَّا الَّذِی

ص:315


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ، ج 5، ص 269، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 238، ح 26.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ، ج 5، ص 270، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 237، ح 24.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإجَارَةِ، ج 3، ص 245، ح 3891.

کَانَ فِی أیْدِی دَهَاقِینِهَا إلَّا أنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أصْحَابِ الْأرْضِ مَا فِی أیْدِی الدَّهَاقِینِ».

بَابُ مَنْ یُؤاجِرُ أرْضاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأجَلِ اوْ یَمُوتُ فَتُورِثُ الْاَرْضَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْاَجَل

[5861](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أنْ تُعْطَی الْأُجْرَةَ فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إنْفَاذُ الْإجَارَةِ إلَی الْوَقْتِ أمْ تَکُونُ الْإجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأةِ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ

«إنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإجَارَةُ فَإنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أوْ نِصْفَهُ أوْ شَیْئاً مِنْهُ فَیُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إنْ شَاءَ اللهُ».

[5862](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی الرِّضَا عَلیْهِ السَّلَامُ اسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أرْضاً أوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إنَّ الْمُقَبِّلَ أرَادَ بَیْعَ أرْضِهِ الَّتِی

ص:316


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ یُؤاجِرُ أرْضاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأجَلِ، ج 5، ص 270، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارِعَةِ، ج 7، ص 248، ح 59.

قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ، هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ: فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَهُ:

«أنْ یَبِیعَ إذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ».

بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

[5863](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤاجِرُهَا بِأکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ إنَّ الْأرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إنَّ فَضْلَ الْأجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ».

[5864](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ ثُمَّ یُؤاجِرُهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ إنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأجِیرِ إنَّ فَضْلَ الْأجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ».

[5865](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

ص:317


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا، ج 5، ص 271، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 242، ح 40.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا، ج 5، ص 272، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 242، ح 41.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا، ج 5، ص 272، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 250، ح 1.

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَوْ أنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤاجِرْهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إلَّا أنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً».

[5866](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤاجِرُهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إلَّا أنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً».

[5867](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنِّی لَأکْرَهُ أنْ أسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤاجِرَهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إلَّا أنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثٌ أوْ تُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَةٌ».

[5868](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قَالَ:] سَألَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَی مَرْعًی یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ فَأرَادَ أنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی مَعَهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ؟ قَالَ:

«فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أعْطَی، وَ إنْ أدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أرْبَعِینَ دِرْهَماً فَکَانَ غَنَمُهُ تَرْعَی بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ، وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً

ص:318


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا، ج 5، ص 273، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 244، ح 45.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا، ج 5، ص 273، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 244، ح 46.
3- (3) . من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ بَیْعِ الْکِلَاءِ وَ الزَّرْع، ج 3، ص 235، ح 3863.

وَ یَرْعَی مَعَهُمْ إلَّا أنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أوْ شَقَّ نَهَراً بِرِضَا أصْحَابِ الْمَرْعَی، فَلَا بَأْسَ بِأنْ یَبِیعَهُ بِأکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَلِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ».

[5869](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: اتَقَبَّلُ الْأرْضَ بِالثُّلُثِ أوْ بِالرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ». قُلْتُ: فَأتَقَبَّلُهَا بِألْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِألْفَیْنِ قَالَ:

«لَا یَجُوزُ». قُلْتُ: کَیْفَ جَازَ الْأوَّلُ وَ لَمْ یَجُزِ الثَّانِی؟ قَالَ:

«لِأنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ».

[5870](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی آجَرْتُ قَوْماً أرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ قَالَ:

«أعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا». قُلْتُ: أنَا لَا أظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أزِدْ عَلَیْهِمْ. قَالَ:

«إنَّهُمْ إنَّمَا زَادُوا عَلَی أرْضِکَ».

ص:319


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارِعَةِ، ج 7، ص 243، ح 43.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 249، ح 60.

بَابُ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقِْبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ

[5871](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إلَی آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ؟ قَالَ:

«لَا».

[5872](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: انِّی أتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَةُ وَ فِیهِ النَّقْشُ وَ أُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطِهِ، فَإذَا بَلَغَ الْحِسَابُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ:

«فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟». قُلْتُ:

نَعَمْ. قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ

[5873](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أخْضَرَ ثُمَّ

ص:320


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 251، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارِةِ، ج 7، ص 252، ح 10.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 274، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 168، ح 14.

تَتْرُکَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إنْ شِئْتَ أوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ» وَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ أیْضاً أنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ».

[5874](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أخْضَرَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ».

[5875](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ أوِ الْقَصِیلَ أخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ إنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إنْ شِئْتَ أنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أنْ یُسَنْبِلَ، فَأمَّا إذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً فَإنَّهُ فَسَادٌ».

[5876](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَایَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أصْلِهِ عَلَی أنَّ مَا بِهِ مِنْ خَرَاجٍ عَلَی الْعِلْجِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا».

ص:321


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 274، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 168، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 274، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 169، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 275، ح 6؛ من لایحضره الفقیه، بَابُ بَیْعِ الْکَلَإ وَ الزَّرْعِ، ج 3، ص 234، ح 3862؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 167، ح 11 و، ج 7، ص 168، ح 12.

[5877](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ:

«فَإنْ فَعَلَ فَإنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ».

[5878](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أوْ مُعَاهَداً أنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلَةٍ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أوْ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ:

«یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإنَّ أصْلَهُ طَعَامٌ».

[5879](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی الْعَرَایَا بِأنْ تُشْتَرَی بِخِرْصِهَا تَمْراً». وَ قَالَ:

«الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّةٍ وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ».

[5880](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:322


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 275، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 168، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 275، ح 8؛ من لایحضره الفقیه، کِتابُ الْمَعِیشَة، بَابُ إحْیَاءِ الْمَوَات، ج 3، ص 241، ح 3881؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 169، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ، ج 5، ص 275، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 169، ح 19.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 169، ح 18.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ». قُلْتُ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ:

«أنْ یُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ».

بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی

[5881](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ فِیهَا جَبَلٌ مِمَّا یُبَاعُ یَأْتِیهِ أخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إلَی جَبَلٍ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَبِیعَهُ الْجَبَلَ کَمَا یَبِیعُ مِنْ غَیْرِهِ أوْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إنْ طَلَبَهُ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ کَیْفَ حَالُهُ فِیهِ وَ مَا یَأْخُذُهُ؟ قَالَ:

«لَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ جَبَلِهِ مِنْ أخِیهِ لِأنَّ الْجَبَلَ لَیْسَ جَبَلَهُ إنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ».

[5882](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ إدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ وَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ

ص:323


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی، ج 5، ص 276، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی، ج 5، ص 276، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإجَارَةِ، ج 3، ص 246، ح 3897؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 166، ح 8.

مِنَّا غَنَمٌ وَ إبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِإبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إلَیْهَا؟ فَقَالَ:

«إذَا کَانَتِ الْأرْضُ أرْضَهُ فَلَهُ أنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إلَی مَا یَحْتَاجُ إلَیْهِ». قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ فَقَالَ:

«إذَا کَانَتِ الْأرْضُ أرْضَهُ فَلَا بَأْسَ».

[5883](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ وَ تَکُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلًا وَ أقَلَّ وَ أکْثَرَ یَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ لَهُ: أعْطِنِی مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَ أُعْطِیَکَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ:

«إذَا کَانَتِ الضَّیْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ».

[5884](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی؟ فَقَالَ:

«إنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإ».

بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأوْدِیَةِ وَ السُّیُول

[5885](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ

ص:324


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی، ج 5، ص 276، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 167، ح 9.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ بَیْعِ الْکَلَإ وَ الزَّرْعِ، ج 3، ص 239، ح 3874.
3- (3) . الکافی، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأوْدِیَةِ وَ السُّیُول، ج 5، ص 278، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 165 و ح 5، ج 7، ص 166، ح 4.

بْنِ أیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«قَضَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أنْ یُحْبَسَ الْأعْلَی عَلَی الْأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إلَی الشِّرَاکَیْنِ، ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إلَی أسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ لِلزَّرْعِ إلَی الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إلَی الْکَعْبِ، ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إلَی أسْفَلَ مِنْ ذَلِک».

[5886](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی؟ فَقَالَ:

«إنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإ».

بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ

[5887](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«أیُّمَا قَوْمٍ أحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ».

[5888](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:325


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 173، ح 33.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ، ج 5، ص 279، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أحْکَامِ الْأرَضِینَ، ج 7، ص 179، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ، ج 5، ص 279، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أحْکَامِ الْأرَضِینَ، ج 7، ص 179، ح 16.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«أیُّمَا رَجُلٍ أتَی خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ، وَ إنْ کَانَتْ أرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإنَّ الْأرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا».

[5889](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مَنْ أحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ».

[5890](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیهماالسَّلاَم قَالَا:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ أحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ».

[5891](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مَنْ غَرَسَ شَجَراً أوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً لَمْ یَسْبِقْهُ إلَیْهِ أحَدٌ وَ أحْیَا أرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

ص:326


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ، ج 5، ص 279، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أحْکَامِ الْأرَضِینَ، ج 7، ص 179، ح 17.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ، ج 5، ص 279، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ، ج 5، ص 280، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أحْکَامِ الْأرَضِینَ، ج 7، ص 179، ح 14.

[5892](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «إنَّ الْأرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ) أنَا وَ أهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أُورِثْنَا الْأرْضَ، وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأرْضُ کُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أحْیَا أرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤدِّ خَرَاجَهَا إلَی الْإمَامِ مِنْ أهْلِ بَیْتِی، وَ لَهُ مَا أکَلَ مِنْهَا، وَ إنْ تَرَکَهَا وَ أخْرَبَهَا فَأخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أحْیَاهَا فَهُوَ أحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤدِّ خَرَاجَهَا إلَی الْإمَامِ مِنْ أهْلِ بَیْتِی، وَ لَهُ مَا أکَلَ حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ أهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ، فَیَحْوِیَهَا فَیَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ مَنَعَهَا إلَّا مَا کَانَ فِی أیْدِی شِیعَتِنَا فَیُقَاطِعَهُمْ عَلَی مَا کَانَ فِی أیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأرْضَ فِی أیْدِیهِمْ».

بَابُ الشُّفْعَةِ

[5893](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ

ص:327


1- (1) . تهذیب الأحکام، کَتابُ التِّجَارات، بَابُ أَحْکَامِ الْأرَضِینِ، ج 7، ص 180، ح 18. 1. سورة الاعراف، الایة: 128.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 5، ص 280، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 196، ح 8.

وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إلَی طَرِیقٍ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ».

[5894](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ» وَ قَالَ:

«لَا شُفْعَةَ إلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ». وَ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إنْ کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِیهِ». وَ قَالَ:

«لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ».

[5895](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یُقَاسِمَا فَإذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ».

[5896](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ

ص:328


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 5، ص 281، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 198، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 5، ص 281، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 195، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 5، ص 281، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 196، ح 7.

هِیَ؟ وَ فِی أیِّ شَیْ ءٍ هِیَ؟ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ؟ وَ هَلْ یَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَ کَیْفَ هِیَ؟ فَقَالَ:

«الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أوْ أرْضٍ أوْ مَتَاعٍ إذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ، وَ إنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأحَدٍ مِنْهُمْ».

[5897](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ».

[5898](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ شُرَکَاءَ أرَادَ أحَدُهُمْ بَیْعَ نَصِیبِهِ؟ قَالَ:

«یَبِیعُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَأرَادَ أحَدُهُمَا بَیْعَ نَصِیبِهِ فَلَمَّا أقْدَمَ عَلَی الْبَیْعِ قَالَ لَهُ شَرِیکُهُ: أعْطِنِی. قَالَ:

«هُوَ أحَقُّ بِهِ». ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا شُفْعَةَ فِی حَیَوَانٍ إلَّا أنْ یَکُونَ الشَّرِیکُ فِیهِ وَاحِداً».

[5899](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ

ص:329


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 5، ص 282، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 198، ح 15.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 3، ص 80، ح 3378.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْشُّفْعَةِ، ج 7، ص 196، ح 9.

سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ، ألَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إلَی الطَّرِیقِ أوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ، وَ إنْ أرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإنَّهُمْ أحَقُّ بِهِ وَ إلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِیءُ یَجْلِسُ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ».

[5900](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«لَا شُفْعَةَ إلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ». وَ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَا یُشَفَّعُ فِی الْحُدُودِ وَ قَالَ: لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ».

[5901](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ؟. قَالَ:

«جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا».

بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ

[5902](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی

ص:330


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 199، ح 18.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشُّفْعَةِ، ج 7، ص 200، ح 19.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ، ج 3، ص 89، ح 3388.

حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَمَّنْ أخْبَرَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ)1 وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ، ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ عَلَیْهِ السَّلامُ لَمَّا رَکِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَعَتِ السَّفِینَةُ فِی اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَی یُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». قَالَ:

«فَمَضَی یُونُسُ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ، فَإذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی نَفْسَهُ، ثُمَّ کَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تِسْعَةُ بَنِینَ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إنْ رَزَقَهُ اللهُ غُلَاماً أنْ یَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللهِ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ أنْ یَذْبَحَهُ - وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی صُلْبِهِ - فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإبِلِ، فَسَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِاللهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِاللهِ، فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِاللهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً، فَلَمَّا أنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی الْإبِلِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: مَا أنْصَفْتُ رَبِّی فَأعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً، فَخَرَجَتْ عَلَی الْإبِلِ، فَقَالَ: الْآنَ عَلِمْتُ أنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا».

بَابُ شِرَاءِ أرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أهْلُهَا کَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أهْلِهَا

[5903](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عَنِ السَّابَاطِیِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی

ص:331


1- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ أرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ، ج 5، ص 282، ح 3.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّهُمْ سَألُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أرْضِ الدَّهَاقِینِ مِنْ أرْضِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ:

«إنَّهُ إذَا کَانَ ذَلِکَ انْتُزِعَتْ مِنْکَ أوْ تُؤدِّیَ عَنْهَا مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ». قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ:

«اشْتَرِهَا فَإنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ».

[5904](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهَا فَتَکُونُ إذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤدُّونَ». قَالَ: وَ سَألَهُ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ النِّیلِ عَنْ أرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ فَأهْلُ الْأرْضِ یَقُولُونَ: هِیَ أرْضُهُمْ وَ أهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أرْضِنَا قَالَ:

«لَا تَشْتَرِهَا إلَّا بِرِضَا أهْلِهَا».

[5905](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ لِی أرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً قَالَ: فَسَکَتَ هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ کَانَ نَصِیبُکَ فِی الْأرْضِ أکْثَرَ مِنْهَا وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ الْأُسْتَانُ أمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِمْ».

ص:332


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ أرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ، ج 5، ص 283، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أحْکَامِ الْأرَضِینَ، ج 7، ص 176، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ شِرَاءِ أرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ، ج 5، ص 283، ح 5.

بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَیْهِمْ

[5906](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأزْرَقِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«وَصَّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یَزْدَادُ عَلَی أرْضٍ وَضَعْتَ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَةَ عَلَی مُسْلِمٍ یَعْنِی الْأجِیرَ».

[5907](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«النُّزُولُ عَلَی أهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ».

[5908](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یُنْزَلُ عَلَی أهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أیَّامٍ».

بَابُ الدَّلَالَةِ فِی الْبَیْعِ وَ أجْرِهَا وَ أجْرِ السِّمْسَارِ

[5909](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبِی سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ

ص:333


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَیْهِمْ، ج 5، ص 284، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَیْهِمْ، ج 5، ص 284، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَیْهِمْ، ج 5، ص 284، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّلَالَةِ فِی الْبَیْعِ وَ أجْرِهَا وَ أجْرِ السِّمْسَارِ، ج 5، ص 285، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ، ج 7، ص 185، ح 4.

عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أنَا أسْمَعُ فَقَالَ لَهُ: رُبَّمَا أمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[5910](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالُوا: قَالَا:

«لَا بَأْسَ بِأجْرِ السِّمْسَارِ إنَّمَا هُوَ یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ إنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأجِیرِ».

[5911](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ - أنَا أسْمَعُ - فَقَالَ لَهُ: إنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

[5912](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا مِنْ أصْحَابِ الرَّقِیقِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَارِیَةً فَنَاوَلَنِی أرْبَعَةَ دَنَانِیرَ فَأبَیْتُ. فَقَالَ:

«لَتَأْخُذَنَّ». فَأخَذْتُهَا.

فَقَالَ:

«لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ».

ص:334


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الدَّلَالَةِ فِی الْبَیْعِ وَ أجْرِهَا وَ أجْرِ السِّمْسَارِ، ج 5، ص 285، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ، ج 7، ص 184، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أجْرِ الْسِّمْسَارِ وَ الْدَّلَّالِ، ج 7، ص 185، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ، ج 7، ص 185، ح 3.

[5913](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأجْرَ، قَالَ:

«هَذِهِ أُجْرَةٌ، لَا بَأْسَ بِهَا».

بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ

[5914](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ».

[5915](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهُ عَلَیْهِ کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إلَّا أنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ».

ص:335


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ أجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ، ج 7، ص 185، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ، ج 5، ص 286، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 220، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ، ج 5، ص 286، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ، ج 7، ص 221، ح 2.

بَابُ حَرْزِ الزَّرْعِ

[5916](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلیْهِ السَّلَامُ:

انَّ لَنَا أکَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَقُولُونَ لَنَا: قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَهُ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ؟ قَالَ:

«وَ قَدْ بَلَغَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ؛ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهَذَا». قُلْتُ: فَإنَّهُ یَجِیءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا: إنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ قَدْ نَقَصَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهَذَا، فَإذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ؟». قُلْتُ: لَا قَالَ:

«فَلَکُمْ أنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ، کَمَا أنَّهُ إذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إذَا نَقَصَ».

بَابُ إجَارَةِ الْأجِیرِ وَ ما یَجِبُ عَلَیْهِ

[5917](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَی أنْ یَبْعَثَهُ إلَی أرْضٍ فَلَمَّا أنْ قَدِمَ أقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ مِنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَنَظَرَ الْأجِیرُ إلَی مَا کَانَ یُنْفِقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأهُ بِهِ

ص:336


1- (1) . تهذیب الأحکام، کَتَابُ التِّجَارات، بَابُ الْمُزَارِعَةِ، ج 7، ص 249، ح 61.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 253، ح 15.

الَّذِی یَدْعُوهُ، فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأةُ مِنْ مَالِ الْأجِیرِ أوْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ فِی مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إلَّا فَهُوَ عَلَی الْأجِیرِ». وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ شَیْئاً عَلَی أنْ یَبْعَثَهُ إلَی أرْضٍ فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ أوِ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ؟ قَالَ:

«عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ».

[5918](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ: اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْکَ وَ أکْتُبُ بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ:

الْمَمْلُوکُ أرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ؟ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ؟ قَالَ:

«لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ».

بَابُ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

[5919](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ:

أسْتَحِطُّهُمْ؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نَهَی عَنِ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ».

ص:337


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 254، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، ج 5، ص 286، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 278، ح 37.

[5920](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أتَیْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: بِجَارِیَةٍ أعْرِضُهَا فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إیَّاهُ فَضَمَّ عَلَی یَدِی قُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِی أوْ لَا تَنْبَغِی؟ وَ قُلْتُ: قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ:

«هَیْهَاتَ ألَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ».

[5921](2) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ:

اشْتَرَیْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَارِیَةً؛ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أنْقُدُهُمْ، قُلْتُ: أسْتَحِطُّهُمْ؟ قَالَ:

«لَا إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَی عَنِ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ».

بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأجِیرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَی أُجْرَتِهِ وَ تَأْخِیرِ إعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ

[5922](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

ص:338


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، ج 5، ص 286، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 98، ح 60.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 98، ح 59.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کراهة استعمال الاجیر بعد العمل، ج 5، ص 289، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 252، ح 11.

الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْحَمَّالِ وَ الْأجِیرِ قَالَ:

«لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ».

[5923](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أجِیراً حَتَّی یُعْلِمَهُ مَا أجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ یَبُوءُ بِإثْمِهِ وَ إنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأجْرِ».

[5924](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: تَکَارَیْنَا لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَوْماً یَعْمَلُونَ لَهُ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أجَلُهُمْ إلَی الْعَصْرِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ:

«أعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ».

[5925](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأرَدْتُ أنْ أنْصَرِفَ إلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِی:

«انْطَلِقْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللیْلَةَ».

فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إلَی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ فَنَظَرَ إلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ بِالطِّینِ أوَارِیَ الدَّوَابِّ وَ

ص:339


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ کراهة استعمال الاجیر بعد العمل، ج 5، ص 289، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 252، ح 13.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 252، ح 12.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجارات، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 252، ح 14.

غَیْرَ ذَلِکَ وَ إذَا مَعَهُمْ أسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ:

«مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ؟». قَالُوا: یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ:

«قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ؟». فَقَالُوا: لَا؛ هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ، «فَأقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ غَضَباً شَدِیداً» فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ؟ فَقَالَ:

«إنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّةٍ أنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أجِیرٌ حَتَّی یُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ. وَ اعْلَمْ أنَّهُ مَا مِنْ أحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَةٍ، ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ ءِ ثَلَاثَةَ أضْعَافِهِ عَلَی أُجْرَتِهِ إلَّا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ، فَإذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ، فَإنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِکَ وَ یَرَی أنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ».

بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أوْ یَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَی الْحَدِّ

[5926](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیَقُولُ: اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَةً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ:

«لَا بَاْسَ بِهِ کُلِّهِ».

[5927](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ

ص:340


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ، ج 5، ص 289، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 255، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ، ج 5، ص 289، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 255، ح 21.

بْنِ مُحَمَّدٍ [عَنْ رَجُلٍ] عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکَارَی دَابَّةً إلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ:

«إنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا».

[5928](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ أنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إلَی النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إلَی بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إلَی الْکُوفَةِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أرَدْتُ أنْ أتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأبَی أنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأبِی حَنِیفَةَ فَأخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أخْبَرَهُ الرَّجُلُ.

فَقَالَ لِی: وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ؟ فَقُلْتُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إلَیْهِ سَلِیماً قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ: مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُرِیدُ کِرَی بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ: مَا أرَی لَکَ حَقّاً لِأنَّهُ اکْتَرَاهُ إلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إلَی النِّیلِ وَ إلَی بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَی فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَی، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أفْتَی بِهِ أبُو حَنِیفَةَ فَأعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ

ص:341


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ، ج 5، ص 290، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 256، ح 25.

تَحَلَّلْتُ مِنْهُ، فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأخْبَرْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمَا أفْتَی بِهِ أبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ:

«فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأرْضُ بَرَکَتَهَا». قَالَ: فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فَمَا تَرَی أنْتَ؟ قَالَ:

«أرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَی بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَی بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَی بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إیَّاهُ». قَالَ: فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ:

«لَا، لِأنَّکَ غَاصِبٌ». فَقُلْتُ: أ رَأیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ». قُلْتُ: فَإنْ أصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أوْ دَبَرٌ أوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ:

«عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ». قُلْتُ: فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«أنْتَ وَ هُوَ إمَّا أنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَتَلْزَمَکَ، فَإنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ، أوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ أکْرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ». قُلْتُ: إنِّی کُنْتُ أعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی، فَقَالَ:

«إنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إلَیْهِ فَأخْبِرْهُ بِمَا أفْتَیْتُکَ بِهِ، فَإنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ».

قَالَ أبُو وَلَّادٍ: فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأخْبَرْتُهُ بِمَا أفْتَانِی بِهِ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ قُلْتُ لَهُ: قُلْ: مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ: قَدْ حَبَّبْتَ إلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیهماالسَّلاَم وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أنْتَ فِی حِلٍّ وَ إنْ أحْبَبْتَ أنْ أرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ.

ص:342

[5929](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ:

کُنْتُ قَاعِداً إلَی قَاضٍ - وَ عِنْدَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ جَالِسٌ - فَأتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أحَدُهُمَا: إنِّی تَکَارَیْتُ إبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأنَّهَا سُوقٌ وَ أتَخَوَّفُ أنْ یَفُوتَنِی، فَإنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ کَذَا وَ کَذَا، وَ إنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً، فَقَالَ الْقَاضِی: هَذَا شَرْطُکَ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أقْبَلَ إلَیَّ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

«شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یُحِطْ بِجَمِیعِ کِرَاهُ».

بَابُ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ

[5930](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی السَّفِینَةَ سَنَةً أوْ أقَلَّ أوْ أکْثَرَ قَالَ:

«الْکِرَی لَازِمٌ إلَی الْوَقْتِ الَّذِی اکْتَرَاهُ إلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أخْذِ الْکِرَی إلَی رَبِّهَا إنْ شَاءَ أخَذَ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَ».

ص:343


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَة، ج 7، ص 255، ح 22.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ، ج 5، ص 292، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 250، ح 3.

[5931](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ سَنَةً أوْ أکْثَرَ أوْ أقَلَّ قَالَ:

«کِرَاهُ لَازِمٌ إلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ إلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أخْذِ الْکِرَی إلَی رَبِّهَا إنْ شَاءَ أخَذَ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَ».

[5932](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ سَنَةً أوْ أقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أوْ أکْثَرَ؟ قَالَ:

«الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ وَ الْخِیَارُ فِی أخْذِ الْکِرَاءِ إلَی رَبِّهَا؛ إنْ شَاءَ أخَذَ وَ إنْ شَاءَ تَرَکَ».

بَابُ الضِّرَارِ

[5933](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ إلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ

ص:344


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ، ج 5، ص 292، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 251، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الضِّرَارِ، ج 5، ص 292، ح 2.

الْأنْصَارِیُّ أنْ یَسْتَأْذِنَ إذَا جَاءَ فَأبَی سَمُرَةُ، فَلَمَّا تَأبَّی جَاءَ الْأنْصَارِیُّ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَشَکَا إلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ، فَأرْسَلَ إلَیْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ: إنْ أرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأبَی فَلَمَّا أبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللهُ فَأبَی أَنْ یَبِیعَ، فَقَالَ: لَکَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأبَی أنْ یَقْبَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِلْأنْصَارِیِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إلَیْهِ فَإنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».

[5934](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أرْضٍ قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأرَادَ الرَّجُلُ أنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ أسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ بَعْضُ الْعُیُونِ إذَا فُعِلَ ذَلِکَ أضَرَّ بِالْبَقِیَّةِ مِنَ الْعُیُونِ وَ بَعْضٌ لَا یُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأرْضِ قَالَ: فَقَالَ:

«مَا کَانَ فِی مَکَانٍ شَدِیدٍ فَلَا یُضِرُّ وَ مَا کَانَ فِی أرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإنَّهُ یُضِرُّ، وَ إنْ عَرَضَ عَلَی جَارِهِ أنْ یَضَعَ عَیْنَهُ کَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَی مِقْدَارٍ وَاحِدٍ». قَالَ:

«إنْ تَرَاضَیَا فَلَا یَضُرُّ». وَ قَالَ:

«یَکُونُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ ألْفُ ذِرَاعٍ».

[5935](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ محمّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«إنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ».

ص:345


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ الضِّرَارِ، ج 5، ص 293، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَاراتِ، بَابُ بَیْعِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْه، ج 7، ص 173، ح 35.

بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ

[5936](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَی عَلَیْهِ نَخْلَةً فَقَضَی لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِالْمَدْخَلِ إلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا».

[5937](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ حَظِیرَةٍ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَضَی لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ».

[5938](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ أرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا».

[5939](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ:

«حَرِیمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا یَلِیهَا».

[5940](5) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:346


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ، ج 5، ص 295، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 170، ح 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ، ج 5، ص 295، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ، ج 5، ص 295، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 172، ح 30.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ، ج 5، ص 296، ح 7.
5- (5) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ، ج 5، ص 296، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ، ج 7، ص 172، ح 28.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أرْبَعُونَ ذِرَاعاً؛ وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً؛ وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ؛ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أذْرُعٍ».

بَابُ مَنْ زَرَعَ فِی غَیْرِ أرْضِهِ أوْ غَرَسَ

[5941](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ فِی ذَلِکَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ:

«عَلَیْهِ الْکِرَی وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ قِیمَةَ عَدْلٍ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ، وَ إنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَیْهِ الْکِرَی وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ».

بَابٌ نَادِرٌ

[5942](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِینَ أنْ یَطْلُبَهَا».

ص:347


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ زَرَعَ فِی غَیْرِ أرْضِهِ أوْ غَرَسَ، ج 5، ص 297، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْمُزَارَعَةِ، ج 7، ص 246، ح 53.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 5، ص 297، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 277، ح 36.

بَابُ مَنْ أدَانَ مَالَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

[5943](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَةٍ لَمْ یُؤْجَرْ».

بَابٌ نادِرٌ

[5944](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ:

«کَانَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: لَمْ یَخُنْکَ الْأمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإضَاعَةِ

[5945](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کَانَتْ لِإسْمَاعِیلَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ دَنَانِیرُ وَ أرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أنْ یَخْرُجَ إلَی الْیَمَنِ فَقَالَ إسْمَاعِیلُ: یَا أبَتِ إنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إلَی الْیَمَنِ وَ

ص:348


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ مَنْ أدَانَ مَالَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ، ج 5، ص 298، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ مِنَ الْزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 277، ح 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإضَاعَةِ، ج 5، ص 299، ح 1.

عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً فَتَرَی أنْ أدْفَعَهَا إلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا بُنَیَّ أ مَا بَلَغَکَ أنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ؟». فَقَالَ إسْمَاعِیلُ: هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ:

«یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ». فَعَصَی إسْمَاعِیلُ أبَاهُ وَ دَفَعَ إلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إسْمَاعِیلُ وَ قُضِیَ أنَّ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ حَجَّ وَ حَجَّ إسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ: اللهُمَّ أْجُرْنِی وَ أخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ:

«مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللهِ مَا لَکَ عَلَی اللهِ

[

هَذَا] حُجَّةٌ وَ لَا لَکَ أنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ».

فَقَالَ إسْمَاعِیلُ: یَا أبَتِ إنِّی لَمْ أرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ:

«یَا بُنَیَّ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 1 یَقُولُ:

یُصَدِّقُ اللهَ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ 2 فَأیُّ سَفِیهٍ أسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟ إنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللهِ أنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ».

[5946](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

ص:349


1- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإضَاعَةِ، ج 5، ص 300، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 276، ح 30.

عَنْ یُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ ءٍ فَاسْألُونِی عَنْ کِتَابِ اللهِ». ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ:

إنَّ اللهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤالِ». فَقَالُوا: یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ وَ أیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللهِ؟ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: «لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ) ... (1) وَ قَالَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً) (2) وَ قَالَ: «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ»)3

[5947](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللهِ ضَمَانٌ وَ لَا أجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ».

بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ

[5948](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:350


1- (1) . سورة النساء، الآیة: 114.
2- (2) . سورة النساء، الآیة: 5.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإضَاعَةِ، ج 5، ص 300، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 275، ح 29.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ، ج 5، ص 301، ح 2.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أبِی عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ. سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (1)(1) فَقَالَ:

«لَا یَکُونُ النَّفَشُ إلَّا بِاللَّیْلِ، إنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أرْزَاقُهَا فَمَا أفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا، وَ عَلَی أصْحَابِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ، وَ إنَّ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ حَکَمَ لِلَّذِی أصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ، وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ عَلَیْهِ السَّلامُ الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ».

[5949](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ 3 ) قُلْتُ: حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ قَضِیَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ:

«إنَّهُ کَانَ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ إلَی أنْ بَعَثَ اللهُ دَاوُدَ: أیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ، وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إلَّا بِاللَّیْلِ فَإنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أنْ یَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ

ص:351


1- (1) . سورة الأنبیاء، الآیة: 78.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ، ج 5، ص 302، ح 3.

بِاللَّیْلِ، فَحَکَمَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأنْبِیَاءُ عَلَیْهِمُ السَّلامُ مِنْ قَبْلِهِ وَ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی سُلَیْمَانَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَی: «وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً1 فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5950](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ لَا یُضَمِّنُ مَا أفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً، وَ یَقُولُ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ: حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا أفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًا».

بَابٌ آخَرُ

[5951](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ

ص:352


1- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدِّیَاتِ، بَابُ الْجِنَایَاتِ عَلَی الْحَیَوَانِ، ج 10، ص 363، ح 11.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ، ج 5، ص 302، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الْإجَارَاتِ، ج 7، ص 254، ح 18.

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أوْ غَیْرُهُ قَالَ: إنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أوْ أبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ».

[5952](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ: مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ».

بَابُ النَّوَادِرِ

[5953](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اخْتَصَمَ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلَانِ اشْتَرَی أحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ، ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی: هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ».

[5954](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ - أوْ قَالَ -:

الرِّزْقُ فَلْیَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْیَبِعْ کِبَاراً».

ص:353


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابٌ آخَرُ، ج 5، ص 302، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 304، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ، ج 7، ص 99، ح 64.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 305، ح 6.

[5955](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یُؤْکَلُ مَا تَحْمِلُ النَّمْلَةُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا».

[5956](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأةٌ فَأعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ:

«یَرُدُّ إلَیْهَا مَا أخَذَ مِنْهَا وَ إنْ کَانَ فَضَلَ فَهُوَ لَهُ».

[5957](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ: لَا أزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ: قَدْ هَلَکَ أوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَةٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ: أعْطِ الرَّجُلَ ألْفَ دِرْهَمٍ وَ أقْرِضْهَا إیَّاهُ وَ أعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ تَقُولُ: هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[5958](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: شَکَوْنَا إلَی أبِی

ص:354


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 307، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 307، ح 13؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِب، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 439، ح 247.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 307، ح 16.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 307، ح 17.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ ذَهَابَ ثِیَابِنَا عِنْدَ الْقَصَّارِینَ فَقَالَ:

«اکْتُبُوا عَلَیْهَا بَرَکَةٌ لَنَا». فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذَلِکَ ثَوْبٌ.

[5959](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ [أبِیهِ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ:

«لَا یَرُدُّ عَلَیْهِ فَإنْ أمْکَنَهُ أنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا، فَإنْ أصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأجْرِ وَ الْغُرْمِ، فَإذَا اخْتَارَ الْأجْرَ فَلَهُ الْأجْرُ وَ إنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأجْرُ لَهُ».

[5960](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَألْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کُنَّا مُرَافِقِینَ لِقَوْمٍ بِمَکَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وَ حَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ قَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَ لَا نَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَعْرِفُ أوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِیَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَلْحَقُوهُمْ بِالْکُوفَةِ». فَقَالَ یُونُسُ: قُلْتُ لَهُ: لَسْتُ أعْرِفُهُمْ وَ لانَدْرِی کَیْفَ نَسْألُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«بِعْهُ وَ أعْطِ ثَمَنَهُ أصْحَابَکَ». قَالَ: فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أهْلَ الْوَلَایَةِ؟ قَالَ:

فَقَالَ:

«نَعَمْ».

[5961](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:355


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 308، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 309، ح 22.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 309، ح 24.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنِ الْکَشُوفِ وَ هُوَ أنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إلَّا أنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أوْ یُذْبَحَ وَ نَهَی أنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ».

[5962](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِنَا بِالْمَدِینَةِ فَضَاقَ ضَیْقاً شَدِیداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِی السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْیَکُنْ عِنْدَکَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِکَ». قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فَألْقَوْا مَتَاعَهُمْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ عِنْدَ صَدِیقِهِ حَتَّی مَلَئُوا الْحَوَانِیتَ وَ بَقِیَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمْ یُصِبْ حَانُوتاً یُلْقِی فِیهِ مَتَاعَهُ فَقَالَ لَهُ: أهْلُ السُّوقِ هَاهُنَا رَجُلٌ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَ فِی حَانُوتِهِ مَتَاعٌ فَلَوْ ألْقَیْتَ مَتَاعَکَ فِی حَانُوتِهِ فَذَهَبَ إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: أُلْقِی مَتَاعِی فِی حَانُوتِکَ؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ فَألْقَی مَتَاعَهُ فِی حَانُوتِهِ وَ جَعَلَ یَبِیعُ مَتَاعَهُ الْأوَّلَ فَالْأوَّلَ حَتَّی إذَا حَضَرَ خُرُوجُ الرِّفْقَةِ بَقِیَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ مِنْ مَتَاعِهِ فَکَرِهَ الْمُقَامَ عَلَیْهِ فَقَالَ لِصَاحِبِنَا: أُخَلِّفُ هَذَا الْمَتَاعَ عِنْدَکَ تَبِیعُهُ وَ تَبْعَثُ إلَیَّ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ فَخَرَجَتِ الرِّفْقَةُ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ مَعَهُمْ وَ خَلَّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا وَ بَعَثَ بِثَمَنِهِ إلَیْهِ قَالَ: فَلَمَّا أنْ تَهَیَّأ خُرُوجُ رِفْقَةِ مِصْرَ مِنْ مِصْرَ بَعَثَ إلَیْهِ بِبِضَاعَةٍ فَبَاعَهَا وَ رَدَّ إلَیْهِ ثَمَنَهَا فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ الرَّجُلُ أقَامَ بِمِصْرَ وَ جَعَلَ یَبْعَثُ إلَیْهِ بِالْمَتَاعِ وَ یُجَهِّزُ عَلَیْهِ قَالَ: فَأصَابَ وَ کَثُرَ مَالُهُ وَ أثْرَی».

ص:356


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 309، ح 25.

[5963](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی فِیهَا مَجْلِسِی وَ یَجْلِسُ إلَیَّ فِیهَا أصْحَابِی فَقَالَ:

«ذَاکَ رِفْقُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[5964](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ یَنْسَی الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ «لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ)3 یَنْبَرِی فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُعَامِلُونَ الْمُضْطَرِّینَ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ».

[5965](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ یَخْرُجُ ثُمَّ یَقْدَمُ عَلَیْنَا وَ قَدْ أفَادَ الْمَالَ الْکَثِیرَ فَلَا نَدْرِی اکْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أوْ حَرَامٍ، فَقَالَ:

«إذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرْ فِی أیِّ وَجْهٍ یُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإنْ کَانَ یُنْفِقُ فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِمَّا یَأْثَمُ عَلَیْهِ فَهُوَ حَرَامٌ».

[5966](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:357


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 310، ح 26.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 310، ح 28.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 311، ح 34.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 312، ح 35؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 270، ح 11.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإنَّهُ أنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ».

[5967](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جِئْتُ بِکِتَابٍ إلَی أبِی أعْطَانِیهِ إنْسَانٌ فَأخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ لِی: یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ».

[5968](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ». قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ؟ قَالَ:

«یَقُولُ الرَّجُلُ: وَ اللهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا آکُلُ وَ لَا أشْرَبُ إلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی؛ وَیْحَکَ وَ هَلْ أصْلُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إلَّا مِنْ رَبِّکَ؟».

[5969](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

ص:358


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 312، ح 36؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 270، ح 10؛ علل الشرایع، الباب 385، ج 2، ص 582، ح 20.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 312، ح 37.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 313، ح 39؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 269، ح 8.

«کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَکَ أبَداً حَتَّی أنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ».

[5970](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ، وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أوْ خُدِعَ فَبِیعَ أوْ قُهِرَ أوِ امْرَأةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أوْ رَضِیعَتُکَ، وَ الْأشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ».

[5971](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ صَلَوات اللّه عَلَیه:

«لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً».

[5972](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَیْهِ - یَعْنِی أبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا بِالْمَدِینَةِ سَنَةَ إحْدَی وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ: جُعِلْتُ فِدَاکَ؛ رَجُلٌ أمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً أوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ؟ فَکَتَبَ سَلامُ الله عَلَیه:

«مِنْ مَالِ الْآمِرِ».

ص:359


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 313، ح 40؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 269، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 314، ح 43.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 314، ح 44؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 268، ح 5.

[5973](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِی الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِیرَةَ الْأزْدِیِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً عَلَی عَهْدِ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: فَابْتَاعَهُ أبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ، فَلَامَتْهُ أُمِّی وَ قَالَتْ: أخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِائَةٌ؟ قَالَ: فَنَدِمَ أبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأبَی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ، خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً، فَأعْیَاهُ فَأخَذَ أبِی الرِّکَازَ وَ أخْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ ألْفِ شَاةٍ، فَأتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ: خُذْ غَنَمَکَ وَ ائْتِنِی مَا شِئْتَ، فَأبَی فَعَالَجَهُ فَأعْیَاهُ فَقَالَ: لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَی إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی أبِی، فَلَمَّا قَصَّ أبِی عَلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهُ عَلَیْهِ أمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ:

«أدِّ خُمُسَ مَا أخَذْتَ فَإنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ، فَإنَّکَ أنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ وَ لَیْسَ عَلَی الْآخَرِ شَیْ ءٌ لِأنَّهُ إنَّمَا أخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ».

[5974](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأرَادَ أنْ یُقَلِّبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أیَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِألْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤخِّرَهُ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أبِی رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَ أمَرَنِی أنْ أفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ کَانَ عَلَیْهِ».

ص:360


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 315، ح 48؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 268، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 316، ح 49.

[5975](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ:

«قَدِمَ أعْرَابِیٌّ بِإبِلٍ لَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ بِعْ لِی إبِلِی هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَسْتُ بِبَیَّاعٍ فِی الْأسْوَاقِ قَالَ: فَأشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ: بِعْ هَذَا الْجَمَلَ بِکَذَا وَ بِعْ هَذِهِ النَّاقَةَ بِکَذَا حَتَّی وَصَفَ لَهُ کُلَّ بَعِیرٍ مِنْهَا، فَخَرَجَ الْأعْرَابِیُّ إلَی السُّوقِ فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ، وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا زَادَتْ دِرْهَماً وَ لَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِی، فَاسْتَهْدِنِی یَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا، قَالَ: بَلَی یَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ یَزَلْ یُکَلِّمُهُ حَتَّی قَالَ لَهُ: أهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلْهَی».

[5976](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إلَّا امْرَأتَهُ، فَإنَّ نِکَاحَ أهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أهْلَ الشِّرْکِ، فَإنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً. وَ لَوْ لَا أنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ - وَ الرَّجُلُ

ص:361


1- (1) . الکافی، کِتَابُ الْمَعِیشَةِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 317، ح 54.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 446، ح 275.

مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ ألْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ ألْفٍ مِنْهُمْ - لَأمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ، وَ لَکِنَّ ذَلِکَ إلَی الْإمَامِ».

[5977](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِی عُمَارَةَ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلیْهِ السَّلَامُ: انَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِی وَ تَفَرَّقَ مَا فِی یَدِی وَ عِیَالِی کَثِیرٌ، فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

«إذَا قَدِمْتَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ ضَعْ مِیزَانَکَ و تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ» فَلَمَّا أنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَهُ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِیزَانَهُ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ جِیرَانِهِ بِأنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ مِنَ الْمَتَاعِ وَ لَا عِنْدَهُ شَیْ ءٌ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِی ثَوْباً، فَاشْتَرَی لَهُ وَ أخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ الثَّمَنُ إلَیْهِ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: اشْتَرِ لِی ثَوْباً، قَالَ: فَجَلَبَ لَهُ بَاقِی السُّوقِ، ثُمَّ اشْتَرَی لَهُ ثَوْباً فَأخَذَ ثَمَنَهُ فَصَارَ فِی یَدِهِ وَ کَذَلِکَ یَصْنَعُ التُّجَّارُ یَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا أبَا عُمَارَةَ إنَّ عِنْدِی عِدْلَیْنِ کَتَّاناً فَهَلْ تَشْتَرِیهِ بِشَیْ ءٍ وَ أُؤخِّرَکَ بِثَمَنِهِ سَنَةً؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ احْمِلْهُ وَ جِئْنِی بِهِ قَالَ: فَحَمَلَهُ إلَیْهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ، ثُمَّ أتَاهُ آتٍ مِنْ أهْلِ سُوقِهِ فَقَالَ لَهُ: یَا أبَا عُمَارَةَ مَا هَذَا الْعِدْلُ، قَالَ لَهُ: هَذَا عِدْلٌ اشْتَرَیْتُهُ قَالَ: فَتَبِیعُنِی نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلُ لَکَ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ وَ أخَذَ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ صَارَ فِی یَدِهِ الْبَاقِی إلَی سَنَةٍ، فَجَعَلَ یَشْتَرِی بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ حَتَّی أثْرَی وَ عَزَّ وَجْهُهُ وَ صَارَ مَعْرُوفاً.

ص:362


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ فَضْلِ التِّجَارَاتِ وَ آدَابِهَا، ج 7، ص 6، ح 13.

[5978](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ:

سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ بِأکْثَرَ مِمَّا یَشْتَرِی؟ قَالَ:

«جَائِزٌ».

[5979](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ - مَوْلَی رَاشِدٍ - قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ، فَسَألْتُهُ أنْ یُحِلَّ لِی مَا أشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی؟. فَقَالَ: إنْ کَانَ یَحِلُّ لَکَ أنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ حَلَالٌ. فَسَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِکَ؟. فَقَالَ:

«إنْ أحَلَّ لَکَ جَارِیَةً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ، وَ إنْ قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إلَّا مَنْ یَأْمُرُکَ إلَّا جَارِیَةً یَرَاهَا فَیَقُولُ: هِیَ لَکَ حَلَالٌ، وَ إنْ کَانَ لَکَ أنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ».

[5980](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ، وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ

ص:363


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 284، ح 59.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 284، ح 60.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ، ج 7، ص 284، ح 61.

الرَّوَایَا؛ وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَیْنِ وَ بِالْقُلَّتَیْنِ؛ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْفُلُوسِ».

[5981](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ، فَتَدَعَهُ».

ص:364


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الصَّیدِ و الذبائح، بَابُ الذِّبَائِحِ وَ الْأطْعِمَةِ، ج 9، ص 92، ح 72.

کِتَابُ النِّکَاحِ

اشارة

ص:365

ص:366

بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

[5982](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مِنْ أخْلَاقِ الْأنْبِیَاءِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِمْ حُبُّ النِّسَاءِ».

[5983](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِّ وَ کَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَکَ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ وَ الطَّعَامَ فَکَتَبَ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَسْألُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ إلَیْهِ

«أمَّا قَوْلُکَ فِی النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنَ النِّسَاءِ، وَ أمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ فَکَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَأْکُلُ اللحْمَ وَ الْعَسَلَ».

[5984](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَا أظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی هَذَا الْأمْرِ خَیْراً إلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ».

ص:367


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 320، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 465، ح 19.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 320، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 321، ح 5.

[5985](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا أُحِبُّ مِنْ دُنْیَاکُمْ إلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ».

[5986](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی النِّسَاءِ».

[5987](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِی قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ ععَزَّ وَ جَلَّ: «زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ...)4 ثُمَّ قَالَ: «وَ إنَّ أهْلَ الْجَنَّةِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْجَنَّةِ أشْهَی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ».

[5988](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْعِطْرُ؛ وَ إحْفَاءُ الشَّعْرِ؛ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ».

ص:368


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 321، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 321، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ، ج 5، ص 321، ح 10.
4- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ فَضْلِ التَّزْوِیجِ، ج 3، ص 382، ح 4341.

بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ

[5989](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا رَأیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ».

بَابُ أصْنَافِ النِّسَاءِ

[5990](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أوْ قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ: النِّسَاءُ أرْبَعٌ: جَامِعٌ مُجْمِعٌ؛ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ؛ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ؛ وَ غُلٌّ قَمِلٌ».

[5991](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَالَ لِیَ:

«انْظُرْ أیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ، فَإنْ کُنْتَ لَا بُدَّ

ص:369


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 322، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 466، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أصْنَافِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 322، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 466، ح 22.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أصْنَافِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 323، ح 3.

فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إلَی الْخَیْرِ وَ إلَی حُسْنِ الْخُلُقِ؛ وَ اعْلَمْ أنَّهُنَّ کَمَا قَالَ:

«ألَا إنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ»

«وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إذَا تَجَلَّی لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ»

«فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ»

وَ هُنَّ ثَلَاثٌ: فَامْرَأةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ؛ وَ امْرَأةٌ عَقِیمَةٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ؛ وَ امْرَأةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ».

بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ

[5992](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ یَقُولُ: کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ:

«إنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ الْعَزِیزَةُ فِی أهْلِهَا، الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا، الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا، الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ، وَ تُطِیعُ أمْرَهُ، وَ إذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ».

[5993](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی

ص:370


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 324، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 461، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 324، ح 2.

بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ».

[5994](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

أفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أقَلُّهُنَّ مَهْراً».

[5995](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ، قِیلَ:

یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْخَمْسُ؟ قَالَ الْهَیِّنَةُ اللیِّنَةُ الْمُؤاتِیَةُ الَّتِی إذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّی یَرْضَی، وَ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ، فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ وَ عَامِلُ اللهِ لَا یَخِیبُ».

[5996](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ ُعَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ، الطَّیِّبَةُ الطَّبِیخِ الَّتِی إذَا أنْفَقَتْ أنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إذَا أمْسَکَتْ أمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ، فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ وَ عَامِلُ اللهِ لَا یَخِیبُ وَ لَا یَنْدَمُ».

ص:371


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 324، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 466، ح 24.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 324، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 325، ح 6.

بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ

[5997](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«أ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمْ؟ الذَّلِیلَةُ فِی أهْلِهَا؛ الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا؛ الْعَقِیمُ؛ الْحَقُودُ الَّتِی لَا تَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ؛ الْمُتَبَرِّجَةُ إذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا، الْحَصَانُ مَعَهُ؛ إذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أمْرَهُ؛ وَ إذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عَنْ رُکُوبِهَا؛ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً».

[5998](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُعْقَرَةُ الدَّنِسَةُ اللجُوجَةُ الْعَاصِیَةُ، الذَّلِیلَةُ فِی قَوْمِهَا، الْعَزِیزَةُ فِی نَفْسِهَا، الْحَصَانُ عَلَی زَوْجِهَا، الْهَلُوکُ عَلَی غَیْرِهِ».

[5999](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی».

ص:372


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 325، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 461، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 326، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 326، ح 3.

بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ

[6000](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أحْنَاهُ عَلَی وَلَدٍ وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ».

[6001](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أبِی وَکِیعٍ عَنْ أبِی إسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأعْوَرِ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ، ألْطَفُهُنَّ بِأزْوَاجِهِنَّ، وَ أرْحَمُهُنَّ بِأوْلَادِهِنَّ، الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا، الْحَصَانُ لِغَیْرِهِ، قُلْنَا: وَ مَا الْمُجُونُ؟ قَالَ:

الَّتِی لَا تَمَنَّعُ».

بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

[6002](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إذَا أرَدْتُ أنْ أجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً

ص:373


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ، ج 5، ص 326، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ، ج 5، ص 326، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 466، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ، ج 5، ص 327، ح 2.

خَاشِعاً؛ وَ لِسَاناً ذَاکِراً؛ وَ جَسَداً عَلَی الْبَلَاءِ صَابِراً؛ وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ إلَیْهَا؛ وَ تَحْفَظُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ».

[6003](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ، الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ».

بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ

[6004](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا أعْزَبُ».

[6005](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ عَلَیْهِ السَّلامُ أخَاهُ قَالَ: یَا أخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ: إنَّ أبِی أمَرَنِی قَالَ: إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ».

[6006](4) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:]

ص:374


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ، ج 5، ص 327، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ، ج 5، ص 328، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 286، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ، ج 5، ص 329، ح 4.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ فَضْلِ الْمُتَّزَوَّجِ عَلَی الْعَزَبِ، ج 3، ص 384، ح 4346.

رَوی عَبْدُاللّهِ بْنُ مَیْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلامُ قَالَ:

«رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهِمَا أعْزَبُ».

بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ

[6007](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ».

[6008](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أتَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم شَابٌّ مِنَ الْأنْصَارِ فَشَکَا إلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجْ، فَقَالَ الشَّابُّ: إنِّی لَأ سْتَحْیِی أنْ أعُودَ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ فَقَالَ: إنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَةً فَزَوَّجَهَا إیَّاهُ قَالَ: فَوَسَّعَ اللهُ عَلَیْهِ [قَالَ] فَأتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَأخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ».

[6009](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنِ

ص:375


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ، ج 5، ص 330، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ، ج 5، ص 330، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ، ج 5، ص 330، ح 4.

الْمُؤْمِنِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ حَقٌّ؟ أنَّ رَجُلًا أتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَشَکَا إلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أتَاهُ فَشَکَا إلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: «[

نَعَمْ] هُوَ حَقٌّ». ثُمَّ قَالَ:

«الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ».

[6010](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

[6011](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أبِی لَیْلَی قَالَ: حَدَّثَنِی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ: فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ، فَأتَی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَسَألَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ: اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَةُ فَقَالَ:

«فَفَارِقْ» ثُمَّ أتَاهُ فَسَألَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ: أثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنِّی أمَرْتُکَ بِأمْرَیْنِ أمَرَ اللهُ بِهِمَا: قَالَ اللهُ

ص:376


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ، ج 5، ص 330، ح 5. 1. سورة النور، الآیة: 32.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ، ج 5، ص 331، ح 6.

عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ)1 وَ قَالَ: «إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ)2

بَابُ مَنْ سَعَی فِی التَّزْوِیجِ

[6012](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللهُ بَیْنَهُمَا».

[6013](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ زَوَّجَ أعْزَباً کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ

[6014](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا

ص:377


1- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ سَعَی فِی التَّزْوِیجِ، ج 5، ص 331، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 467، ح 27.
2- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ سَعَی فِی التَّزْوِیجِ، ج 5، ص 331، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 467، ح 26.
3- (5) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 332، ح 1.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَقُولُ:

«إنَّمَا الْمَرْأةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إلَی مَا تَقَلَّدُهُ» قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«لَیْسَ لِلْمَرْأةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ، أمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وَ أمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا».

[6015](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ، فَإنَّ الْخَالَ أحَدُ الضَّجِیعَیْنِ».

[6016](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

أنْکِحُوا الْأکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُو الِنُطَفِکُمْ».

[6017](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم خَطِیباً فَقَالَ: أیُّهَا النَّاسُ إیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ: الْمَرْأةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ».

ص:378


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 332، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 332، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 332، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 465، ح 17.

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِینٍ وَ کَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ

[6018](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ لِجَمَالِهَا أوْ مَالِهَا وُکِلَ إلَی ذَلِکَ، وَ إذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ

[6019](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: یَا نَبِیَّ اللهِ إنَّ لِی ابْنَةَ عَمٍّ قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا إنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أخَاهُ فَقَالَ: یَا أخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی؟ فَقَالَ: إنَّ أبِی أمَرَنِی، وَ قَالَ: إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.

قَالَ:

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ». قَالَ:

فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا السَّوْءَاءُ؟ قَالَ:

«الْقَبِیحَةُ».

ص:379


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِینٍ، ج 5، ص 333، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 465، ح 18.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ، ج 5، ص 333، ح 1.

[6020](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَةً عَاقِراً، فَإنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».

[6021](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: شَکَوْتُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قِلَّةَ وُلْدِی وَ أنَّهُ لَا وَلَدَ لِی فَقَالَ لِی:

«إذَا أتَیْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأةً، وَ لَا عَلَیْکَ أنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا السَّوْءَاءُ؟ قَالَ:

«امْرَأةٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإنَّهُنَّ أکْثَرُ أوْلَاداً».

بَابُ فَضْلِ الْأبْکَارِ

[6022](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأعْلَی بْنِ أعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: تَزَوَّجُوا الْأبْکَارَ فَإنَّهُنَّ أطْیَبُ شَیْ ءٍ أفْوَاهاً». - وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ -

«وَ أنْشَفُهُ أرْحَاماً وَ أدَرُّ

ص:380


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ، ج 5، ص 333، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ، ج 5، ص 333، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ الْأبْکَارِ، ج 5، ص 334، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 462، ح 7.

شَیْ ءٍ أخْلَافاً وَ أفْتَحُ شَیْ ءٍ أرْحَاماً أمَا عَلِمْتُمْ أنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی بِالسِّقْطِ؟ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَیَقُولُ: لَا أدْخُلُ حَتَّی یَدْخُلَ أبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ: ائْتِنِی بِأبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إلَی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ: هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ».

بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ

[6023](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ:

«کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إذَا أرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأةٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إلَیْهَا وَ یَقُولُ لِلْمَبْعُوثَةِ: شَمِّی لِیتَهَا فَإنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا، وَ انْظُرِی کَعْبَهَا فَإنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا».

[6024](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أخِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أدْمَاءَ فَکَانَ بَیْنَهُنَّ بَوْنٌ».

[6025](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ».

ص:381


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ، ج 5، ص 335، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ، ج 5، ص 335، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ، ج 5، ص 335، ح 6.

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِینِهِنَّ بِالْأزْوَاجِ

[6026](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأرْضِ وَ إنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأرْضِ، وَ خُلِقَتِ الْمَرْأةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ، احْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ».

[6027](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیهمَاالسَّلاَم إذَا أتَاهُ خَتَنُهُ عَلَی ابْنَتِهِ أوْ عَلَی أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ أجْلَسَهُ ثُمَّ یَقُولُ: مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ».

بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ

[6028](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«خَلَقَ اللهُ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ، وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللهُ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ».

ص:382


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 337، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 338، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ، ج 5، ص 338، ح 1.

[6029](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ اللهَ جَعَلَ لِلْمَرْأةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإذَا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ».

[6030](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«إنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ».

[6031](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ».

[6032](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ جَعَلَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ، فَإذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ».

[6033](5) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص:383


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ، ج 5، ص 338، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ، ج 5، ص 339، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ، ج 5، ص 339، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ، ج 5، ص 339، ح 6.
5- (5) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 559، ح 4920.

عُثْمَانِ بْنِ عِیْسَی الْعَامِرِیِّ، قال:] رَوی سَمَاعَةُ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«فُضِّلَتِ الْمَرْأةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللذَّةِ، وَ لَکِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ألْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[6034](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِی بَکَّارٍ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم زَوَّجَ مِقْدَادَ بْنَ الْأسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأسَّوْا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ لِیَعْلَمُوا أنَّ أکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاهُمْ».

[6035](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ أسْوَدَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأسَّوْا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ لِتَعْلَمُوا أنَّ أکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاکُمْ وَ کَانَ الزُّبَیْرُ أخَا عَبْدِاللهِ وَ أبِی طَالِبٍ لِأبِیهِمَا وَ أُمِّهِمَا».

ص:384


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 344، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْکَفَاءَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 456، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 344، ح 2.

[6036](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْبَصْرَةِ شَیْبَانِیٌّ یُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: أ لَکَ أُخْتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَتُزَوِّجُنِیهَا؟ قَالَ: نَعَمْ». قَالَ:

«فَمَضَی الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ حَتَّی انْتَهَی إلَی مَنْزِلِهِ فَسَألَ عَنْهُ فَقِیلَ لَهُ:

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ لَهُ: یَا أبَا الْحَسَنِ سَألْتُ عَنْ صِهْرِکَ هَذَا الشَّیْبَانِیِّ فَزَعَمُوا أنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: إنِّی لَأُبْدِیکَ یَا فُلَانُ عَمَّا أرَی وَ عَمَّا أسْمَعُ، أ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ بِالْإسْلَامِ الْخَسِیسَةَ، وَ أتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ، وَ أکْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ، فَلَا لُؤْمَ عَلَی الْمُسْلِمِ إنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ».

[6037](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَةِ یَکْتُبُ إلَیْهِ بِأخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا وَ إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ أعْتَقَ جَارِیَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ الْعَیْنُ إلَی عَبْدِ الْمَلِکِ فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: أمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلَاتَکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّهُ کَانَ فِی أکْفَائِکَ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ

ص:385


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 344، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 344، ح 4.

فِی الْوَلَدِ، فَلَا لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَی وُلْدِکَ أبْقَیْتَ وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی بِتَزْوِیجِی مَوْلَاتِی وَ تَزْعُمُ أنَّهُ کَانَ فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ أسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ، وَ أنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مُرْتَقاً فِی مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ وَ إنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی خَرَجَتْ مَتَی أرَادَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی بِأمْرٍ ألْتَمِسُ بِهِ ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَی سُنَّةٍ، وَ مَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللهِ فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ أمْرِهِ، وَ قَدْ رَفَعَ اللهُ بِالْإسْلَامِ الْخَسِیسَةَ، وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَةَ، وَ أذْهَبَ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ إنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ السَّلَامُ».

فَلَمَّا قَرَأ الْکِتَابَ رَمَی بِهِ إلَی ابْنِهِ سُلَیْمَانَ فَقَرَأهُ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ لَشَدَّ مَا فَخَرَ عَلَیْکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ: لَا تَقُلْ ذَلِکَ فَإنَّهُ ألْسَنُ بَنِی هَاشِمٍ الَّتِی تَفْلِقُ الصَّخْرَ وَ تَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ، إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ یَا بُنَیَّ یَرْتَفِعُ مِنْ حَیْثُ یَتَّضِعُ النَّاسُ.

[6038](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ یَرْوِی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلام ُ

تَزَوَّجَ سُرِّیَّةً کَانَتْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فَبَلَغَ ذَلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ فَکَتَبَ إلَیْهِ فِی ذَلِکَ کِتَاباً: أنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الْإمَاءِ فَکَتَبَ إلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ: أنَّ اللهَ رَفَعَ بِالْإسْلَامِ الْخَسِیسَةَ، وَ أتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ، فَأکْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ، فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ

ص:386


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 345، ح 6.

الْجَاهِلِیَّةِ، إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أمَتَهُ.

فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: خَبِّرُونِی عَنْ رَجُلٍ إذَا أتَی مَا یَضَعُ النَّاسَ لَمْ یَزِدْهُ إلَّا شَرَفاً؟ قَالُوا: ذَاکَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ قَالَ: لَا؛ وَ اللهِ مَا هُوَ ذَاکَ قَالُوا: مَا نَعْرِفُ إلَّا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ قَالَ: فَلَا، وَ اللهِ مَا هُوَ بِأمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَکِنَّهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ».

بَابُ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ

[6039](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ فَقَالَ:

«إنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ».

[6040](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا خَطَبَ إلَیْهِ قَالَ لَهُ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّهَا صَبِیَّةٌ». قَالَ:

«فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ: مَا لِی؟ أبِی بَأْسٌ؟ قَالَ: وَ مَا ذَاکَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ إلَی ابْنِ أخِیکَ فَرَدَّنِی، أمَا وَ اللهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَةً إلَّا هَدَمْتُهَا، وَ لَأُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأنَّهُ سَرَقَ وَ لَأقْطَعَنَّ یَمِینَهُ، فَأتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأخْبَرَهُ وَ سَألَهُ أنْ یَجْعَلَ الْأمْرَ إلَیْهِ فَجَعَلَهُ إلَیْهِ».

ص:387


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ، ج 5، ص 346، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ، ج 5، ص 346، ح 2.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[6041](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی التَّزْوِیجِ فَأتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ».

[6042](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدانِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ] مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ خَطَبَ إلَیَّ فَکَتَبَ:

«مَنْ خَطَبَ إلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أمَانَتَهُ کَائِناً مَنْ کَانَ فَزَوِّجُوهُ وَ إلَّا تَفْعَلُوا تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأرْضِ وَ فَسَادٌ کَبِیرٌ».

بَابُ الْکُفْوِ

[6043](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْکُفْوُ أنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ».

ص:388


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 347، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْکَفَاءَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 457، ح 8.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْأکْفَاءِ، ج 3، ص 393، ح 4381.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْکُفْوِ، ج 5، ص 347، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْکَفَاءَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 455، ح 1.

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُنْکَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ

[6044](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا».

[6045](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إذَا خَطَبَ».

بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ

[6046](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أخْشَی أنْ لَا یَحِلَّ لِی أنْ أتَزَوَّجَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أمْرِی فَقَالَ:

«مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ؟». قُلْتُ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ:

«هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أنْتُمْ عَلَیْهِ».

[6047](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألَهُ أبِی - وَ أنَا أسْمَعُ - عَنْ نِکَاحِ

ص:389


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُنْکَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ، ج 5، ص 347، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْکَفَاءَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 459، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُنْکَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ، ج 5، ص 348، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْکَفَاءَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 459، ح 15.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ، ج 5، ص 349، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ، ج 5، ص 351، ح 15.

الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ:

«نِکَاحُهُمَا أحَبُّ إلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ، وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أنْ یَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أوْ یَتَنَصَّرَ».

[6048](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«تَزَوُّجُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أفْضَلُ» - أوْ قَالَ:

«خَیْرٌ مِنْ تَزَوُّجِ النَّاصِبِ وَ النَّاصِبِیَّةِ».

[6049](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ أتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ فَقَالَ لَهُمْ:

«تُصَافِحُونَ أهْلَ بِلَادِکُمْ وَ تُنَاکِحُونَهُمْ، أمَا إنَّکُمْ إذَا صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَی الْإسْلَامِ، وَ إذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ انْهَتَکَ الْحِجَابُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[6050](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ: إنَّ امْرَأتَکَ الشَّیْبَانِیَّةَ خَارِجِیَّةٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فَإنْ سَرَّکَ أنْ أُسْمِعَکَ ذَلِکَ مِنْهَا أسْمَعْتُکَ؟

ص:390


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ، ج 5، ص 351، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ، ج 5، ص 351، ح 17.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بَابُ مَنْ یَحْرِمُ نِکَاحُهُنَّ بِالْأسْبَابَ دُونَ الْأنْسَابَ، ج 7، ص 355، ح 20.

فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإذَا کَانَ غَداً حِینَ تُرِیدُ أنْ تَخْرُجَ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اکْمُنْ فِی جَانِبِ الدَّارِ» قَالَ:

«فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ ذَلِکَ مِنْهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ».

بَابُ مَنْ کُرِهَ مُنَاکَحَتُهُ مِنَ الْأکْرَادِ وَ السُّودَانِ وَ غَیْرِهِمْ

[6051](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: إیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ».

[6052](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أحَداً فَإنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُکِّرُوا بِهِ) أمَا إنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ، وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأکْرَادِ أحَداً فَإنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ».

ص:391


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ کُرِهَ مُنَاکَحَتُهُ، ج 5، ص 352، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 467، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ کُرِهَ مُنَاکَحَتُهُ، ج 5، ص 352، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 468، ح 30. 1. سورة المائدة، الآیة: 14.

بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَی

[6053](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ أتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:

«لَا».

[6054](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ أوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ:

«إنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ».

[6055](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنا عَلَیْهِ جُنَاحٌ أنْ یَطَأهَا؟ قَالَ:

«لَا؛ وَ إنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أحَبُّ إلَیَّ».

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ

[6056](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

ص:392


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَی، ج 5، ص 353، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَی، ج 5، ص 353، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 3، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَی، ج 5، ص 353، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ، ج 5، ص 353، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 468، ح 31.

أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِ: إیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ، فَإنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ».

[6057](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«زَوِّجُوا الْأحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ، فَإنَّ الْأحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ».

[6058](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَی وَ لَا یُزَوَّجُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَی إلَّا بَعْدَ أنْ یُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ».

[6059](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألَهُ بَعْضُ أصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأةُ الْحَسْنَاءُ أیَصْلُحُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ؟ قَالَ:

«لَا؛ وَ لَکِنْ إذَا کَانَ عِنْدَهُ أمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ أنْ یَطَأهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا».

ص:393


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ، ج 5، ص 354، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 468، ح 32.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ، ج 7، ص 382، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ إخْتِیَارِ الْأزْوَاجِ، ج 7، ص 469، ح 33.

[6060](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ».

بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا

[6061](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا». قَالَ:

«أوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا».

[6062](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ إذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا».

ص:394


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 498، ح 36.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا، ج 5، ص 356، ح 2.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَابُ الْقَوْلِ فِیمَنْ یَفْجُرُ بَالْمَرْءةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی نِکَاحِهَا، ج 7، ص 382، ح 4.

[6063](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأةٍ، ثُمَّ أرَادَ بَعْدُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ:

«إذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِکَاحُهَا». قُلْتُ: کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا؟ قَالَ:

«یَدْعُوهَا إلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ، فَإنِ امْتَنَعَتْ وَ اسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا».

[6064](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ: أنَّ الرَّجُلَ إذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأةَ فَزَنَی مِنْ قَبْلِ أنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأنَّهُ زَانٍ، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ».

بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ

[6065](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ؟ قَالَ:

«لَا؛ وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ».

ص:395


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ، ج 7، ص 382، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَلاق، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 40، ح 138.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النِّکَاحِ الذِّمِّیَّةِ، ج 5، ص 357، ح 5.

[6066](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ 2 ) فَقَالَ:

«هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) ».(2)

[6067](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ أهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إذَا أسْلَمَ أحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإسْلَامِ إلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ، فَأمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإنْ أسْلَمَتِ الْمَرْأةُ ثُمَّ أسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأتُهُ وَ إنْ لَمْ یُسْلِمْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ، وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أوْ أمَةً».

[6068](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

ص:396


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النِّکَاحِ الذِّمِّیَّةِ، ج 5، ص 358، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 349، ح 3.
2- (3) . سورة الممتحنة، الآیة: 10.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ، ج 5، ص 358، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 354، ح 17.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ، ج 5، ص 358، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 351، ح 8.

یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أوْ أمَةً».

[6069](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ:

«إنَّ أهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً، فَلَا بَأْسَ أنْ یَتَزَوَّجَ». قُلْتُ: فَإنَّهُ یَتَزَوَّجُ أمَةً؟ قَالَ:

«لَا؛ لَا یَصْلُحُ أنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إمَاءٍ فَإنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَهُ امْرَأةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإنَّ لَهَا مَا أخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ، فَإنْ شَاءَتْ أنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أقَامَتْ وَ إنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إلَی أهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأزْوَاجِ». قُلْتُ: فَإنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أنْ یَرُدَّهَا إلَی مَنْزِلِهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ

[6070](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا اضْطُرَّ إلَیْهَا».

ص:397


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ، ج 5، ص 358، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 4، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ، ج 5، ص 359، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ وَ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ بِمِلْکِ الْیَمِینِ، ج 7، ح 1، ص 389.

[6071](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَی الْأمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ».

[6072](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أنْ یَتَزَوَّجَ الْأمَةَ إلَّا أنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً، فَکَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ إلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أمَةً».

[6073](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أنْ یَتَزَوَّجَ الْأمَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا یَنْبَغِی أنْ یَتَزَوَّجَ الْأمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ، وَ لَا بَأْسَ أنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأمَةِ فَإنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأمَةِ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأمَةِ یَوْمٌ».

[6074](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَقَالَ:

«إنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أنْ تُقِیمَ مَعَ الْأمَةِ أقَامَتْ وَ إنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إلَی

ص:398


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ، ج 5، ص 359، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ وَ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ بِمِلْکِ الْیَمِینِ، ج 7، ح 39، ص 399.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ، ج 5، ص 360، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ، ج 5، ص 360، ح 9.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 400، ح 43.

أهْلِهَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إلَی أهْلِهَا ألَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ؟. قَالَ:

«لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا إذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ». قُلْتُ: فَذَهَابُهَا إلَی أهْلِهَا طَلَاقُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ أوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ».

[6075](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً حُرَّةً وَ أمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ:

«أمَّا الْحُرَّةُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا».

بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ

[6076](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإسْلَامِ، وَ الشِّغَارُ أنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا».

ص:399


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 400، ح 45.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ، ج 5، ص 361، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 410، ح 7.

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أبِیهَا

[6077](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أبِیهَا فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ». فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا عَنْ أبِیکَ أنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیهِمَا السَّلامُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیهِمَا السَّلام وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ ذَلِکَ أنَّ رَجُلًا مِنْ أصْحَابِنَا سَألَنِی أنْ أسْألَکَ عَنْهَا؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ هَکَذَا إنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیهِمَا السَّلاَم ابْنَةَ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیهِمَا السَّلاَم الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ، فَکَتَبَ بِذَلِکَ إلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیهِمَا السَّلامُ فَکَتَبَ إلَیْهِ فِی ذَلِکَ، فَکَتَبَ إلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأ الْکِتَابَ قَالَ: إنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیهِمَا السَّلامُ یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إنَّ اللهَ یَرْفَعُهُ».

[6078](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ، أرَأیْتَ إنْ أرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتِ سَیِّدِهَا الَّذِی أعْتَقَهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

ص:400


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أبِیهَا، ج 5 ص 361، ح 1؛ تهذیب الأحکام، فِی الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 5، ح 6.
2- (2) . تهذیب الأحکام، فِی الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 5، ح 8.

[6079](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألَ سَائِلٌ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأبِی الْجَارِیَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أوْلَادٍ، أیَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُ شَیْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أبِی الْجَارِیَةِ وَ أُمَّهَاتِ أوْلَادِهِ؟ وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ رَقِیقِهِ مِمَّا کُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِیَةِ أوْ بَعْدَهَا؟ أوْ هَلْ یَسْتَقِیمُ ذَلِکَ أوْ لَا سِوَی أُمِّ الْجَارِیَةِ الَّتِی وَلَدَتْهَا؟. قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

بَابٌ فِیمَا أحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

[6080](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَألَ ابْنُ أبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ فَقَالَ لَهُ: أ لَیْسَ اللهُ حَکِیماً؟ قَالَ: بَلَی وَ هُوَ أحْکَمُ الْحَاکِمِینَ قَالَ: فَأخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (1) أ لَیْسَ هَذَا فَرْضاً؟ قَالَ: بَلَی قَالَ:

فَأخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ (2)(3) أیُّ حَکِیمٍ یَتَکَلَّمُ بِهَذَا؟ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إلَی الْمَدِینَةِ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

«یَا هِشَامُ فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ؟». قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ

ص:401


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 5، ح 9.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِیمَا أحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5 ص 362، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقِسْمَةِ لِلْأزْوَاجِ، ج 7، ص 484، ح 5. 1. سورة النساء، الآیة: 3.
3- (3) . سورة النساء، الآیة: 129.

فِدَاکَ لِأمْرٍ أهَمَّنِی، إنَّ ابْنَ أبِی الْعَوْجَاءِ سَألَنِی عَنْ مَسْألَةٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْ ءٌ قَالَ:

«وَ مَا هِیَ؟». قَالَ: فَأخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) (1) یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ، وَ أمَّا قَوْلُهُ: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ) یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ». قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أخْبَرَهُ قَالَ: وَ اللهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِکَ.

[6081](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ:

«إنَّ اللهَ تَعَالَی أحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِی الْقُوَّةِ عَلَی الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإمْسَاکِ فَقَالَ: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ)3 وَ قَالَ: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ) (3) وَ قَالَ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ) (4) فَأحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لِأهْلِ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَی إعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإمْسَاکِ أرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٍ.

ص:402


1- (1) . سورة النساء، الآیة: 3. 4. سورة النساء، الآیة: 129.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِیمَا أحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 363، ح 2.
3- (4) . سورة النساء، الآیة: 25.
4- (5) . سورة النساء، الآیة: 24.

وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْکَ الْیَمِینِ، وَ إذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إمْسَاکِهَا وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَی شِرَاءِ الْمَمْلُوکَةِ فَقَدْ أحَلَّ اللهُ تَزْوِیجَ الْمُتْعَةِ بِأیْسَرِ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَ أغْنَی اللهُ کُلَّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ بِمَا أعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَی إعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِی النَّفَقَةِ عَنِ الْإمْسَاکِ وَ عَنِ الْإمْسَاکِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إلَّا یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أعْطَاهُمْ مَا یَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِیمَا أعْطَاهُمْ وَ أغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أعْطَاهُمْ. وَ بَیَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِکَ وَضَعَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ، وَ لَوْ لَمْ یُغْنِ اللهُ کُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إلَی وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَیْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ.

فَأمَّا وَجْهُ التَّزْوِیجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْکِ الْیَمِینِ فَهُوَ بَیِّنٌ وَاضِحٌ فِی أیْدِی النَّاسِ لِکَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ. وَ أمَّا أمْرُ الْمُتْعَةِ فَأمْرٌ غَمَضَ عَلَی کَثِیرٍ لِعِلَّةِ نَهْیِ مَنْ نَهَی عَنْهُ وَ تَحْرِیمِهِ لَهَا، وَ إنْ کَانَتْ مَوْجُودَةً فِی التَّنْزِیلِ وَ مَأْثُورَةً فِی السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَ أرَادَ ذَلِکَ فَصَارَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِیَسْتَوِیَا فِی تَحْلِیلِ الْفَرْجِ، کَمَا اسْتَوَیَا فِی قَضَاءِ نُسُکِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ، فَدَخَلَ فِی هَذَا التَّفْسِیرِ الْغَنِیُّ لِعِلَّةِ الْفَقِیرِ.

وَ ذَلِکَ أنَّ الْفَرَائِضَ إنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً لِیَسَعَ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ، وَ ذَلِکَ لِأنَّهُ غَیْرُ جَائِزٍ أنْ یُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ مَقَادِیرِ الْقَوْمِ فَلَا

ص:403

یُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِیِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِیفِ وَ لَکِنْ وُضِعَتْ عَلَی قُوَّةِ أضْعَفِ الضُّعَفَاءِ. ثُمَّ رَغِبَ الْأقْوِیَاءُ فَسَارَعُوا فِی الْخَیْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِی الْأنْفُسِ وَ الْأمْوَالِ وَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِأهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أرْبَعٌ وَ مِمَّنْ لَهُ مِلْکُ الْیَمِینِ مَا شَاءَ کَمَا هِیَ حَلَالٌ لِمَنْ یَجِدُ إلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی حُدُودِ التَّزْوِیجِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ قَلَّ أوْ کَثُرَ».

بَابُ الْقِسْمَةِ لِلْأزْوَاجِ

[6082](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ امْرَأتَانِ یُرِیدُ أنْ یُؤْثِرَ إحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِیَّةِ أیَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ اجْتَهَدَ فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا».

[6083](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ؟ قَالَ:

«لَا، وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإمَاءِ».

ص:404


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقِسْمَةِ لِلْأزْوَاجِ، ج 7، ص 485، ح 9.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقِسْمَةِ لِلْأزْوَاجِ، ج 7، ص 486، ح 10.

بَابُ وُجُوهِ النِّکَاحِ

[6084](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ: نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ؛ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ؛ وَ نِکَاحِ مِلْکِ الْیَمِینِ».

[6085](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ: نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ؛ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ؛ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ».

بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أرَادَ التَّزْوِیجَ

[6086](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ أ یَنْظُرُ إلَیْهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ إنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأغْلَی الثَّمَنِ».

[6087](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ یَنْظُرَ إلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إذَا أرَادَ أنْ یَتَزَوَّجَهَا».

ص:405


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ وُجُوهِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 364، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 287، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ وُجُوهِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 364، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أرَادَ التَّزْوِیجَ، ج 5، ص 365، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أرَادَ التَّزْوِیجَ، ج 5، ص 365، ح 2.

[6088](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَی الْمَرْأةِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً».

[6089](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُرِیدُ أنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ فَیَنْظُرُ إلَی شَعْرِهَا؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ إنَّمَا یُرِیدُ أنْ یَشْتَرِیَهَا بِأغْلَی الثَّمَنِ».

[6090](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إلَی مَحَاسِنِ امْرَأةٍ یُرِیدُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا - قَالَ:

«لَا بَأْسَ إنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإنْ تَقَیَّضَ أمْرٌ یَکُونُ».

ص:406


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أرَادَ التَّزْوِیجَ، ج 5، ص 365، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 501، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 501، ح 2.

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِیجِ بِاللَّیْلِ

[6091](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أطْعِمُوا ضُحًی».

بَابُ الْإطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ

[6092](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ».

[6093](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ».

[6094](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:407


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِیجِ بِاللَّیْلِ، ج 5، ص 366، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَةِ وَ الْجِمَاعِ، ح 48، ج 7، ص 482.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْإطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ، ج 5، ص 368، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَةِ وَ الْجِمَاعِ، ح 4، ج 7، ص 471.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْإطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ، ج 5، ص 368، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَةِ وَ الْجِمَاعِ، ح 3، ج 7، ص 471.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْإطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ، ج 5، ص 368، ح 4.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

الْوَلِیمَةُ أوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ».

بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ

[6095](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی إمَارَةِ عُثْمَانَ اجْتَمَعُوا فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ وَ هُمْ یُرِیدُونَ أنْ یُزَوِّجُوا رَجُلًا مِنْهُمْ وَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَرِیبٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: هَلْ لَکُمْ أنْ نُخْجِلَ عَلِیّاً السَّاعَةَ؟ نَسْألُهُ أنْ یَخْطُبَ بِنَا وَ نَتَکَلَّمُ فَإنَّهُ یَخْجَلُ وَ یَعْیَا بِالْکَلَامِ فَأقْبَلُوا إلَیْهِ فَقَالُوا: یَا أبَا الْحَسَنِ إنَّا نُرِیدُ أنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أنْ تَخْطُبَ بِنَا فَقَالَ: فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ أحَداً؟ فَقَالُوا: لَا؛ فَوَ اللهِ مَا لَبِثَ حَتَّی قَالَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِیدِ، الْمُتَقَدِّمِ بِالْوَعِیدِ، الْفَعَّالِ لِمَا یُرِیدُ، الْمُحْتَجِبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ ذِی الْأُفُقِ الطَّامِحِ، وَ الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ الْمُلْکِ الْبَاذِخِ، الْمَعْبُودِ بِالآلَاءِ رَبِّ الْأرْضِ وَ السَّمَاءِ، أحْمَدُهُ عَلَی حُسْنِ الْبَلَاءِ، وَ فَضْلِ الْعَطَاءِ، وَ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ، وَ عَلَی مَا یَدْفَعُ رَبُّنَا مِنَ الْبَلَاءِ، حَمْداً یَسْتَهِلُّ لَهُ الْعِبَادُ، وَ یَنْمُو بِهِ الْبِلَادُ، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَمْ یَکُنْ

ص:408


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 369، ح 1.

شَیْ ءٌ قَبْلَهُ وَ لَا یَکُونُ شَیْ ءٌ بَعْدَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِیلِ، وَ هَدَی بِهِ مِنَ التَّضْلِیلِ، اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَ بَعَثَهُ إلَی خَلْقِهِ بِرِسَالَاتِهِ وَ بِکَلَامِهِ، یَدْعُوهُمْ إلَی عِبَادَتِهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ الْإقْرَارِ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَ التَّصْدِیقِ بِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، بَعَثَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ صَدْفٍ عَنِ الْحَقِّ وَ جَهَالَةٍ بِالرَّبِّ وَ کُفْرٍ بِالْبَعْثِ وَ الْوَعِیدِ، فَبَلَّغَ رِسَالَاتِهِ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ عَبَدَهُ حَتَّی أتَاهُ الْیَقِینُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَثِیراً.

أُ وصِیکُمْ وَ نَفْسِی بِتَقْوَی اللهِ الْعَظِیمِ، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِینَ الْمَخْرَجَ مِمَّا یَکْرَهُونَ، وَ الرِّزْقَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ، فَتَنَجَّزُوا مِنَ اللهِ مَوْعُودَهُ وَ اطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ، فَإنَّهُ لَا یُدْرَکُ الْخَیْرُ إلَّا بِهِ، وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلَّا بِطَاعَتِهِ، وَ لَا تُکْلَانَ فِیمَا هُوَ کَائِنٌ إلَّا عَلَیْهِ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ.

أمَّا بَعْدُ فَإنَّ اللهَ أبْرَمَ الْأُمُورَ وَ أمْضَاهَا عَلَی مَقَادِیرِهَا، فَهِیَ غَیْرُ مُتَنَاهِیَةٍ عَنْ مَجَارِیهَا دُونَ بُلُوغِ غَایَاتِهَا فِیمَا قَدَّرَ وَ قَضَی مِنْ ذَلِکَ، وَ قَدْ کَانَ فِیمَا قَدَّرَ وَ قَضَی مِنْ أمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَ قَضَایَاهُ الْمُبْرَمَةِ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْأخْلَافُ وَ جَرَتْ بِهِ الْأسْبَابُ وَ قَضَی مِنْ تَنَاهِی الْقَضَایَا بِنَا وَ بِکُمْ إلَی حُضُورِ هَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِی خَصَّنَا اللهُ وَ إیَّاکُمْ لِلَّذِی کَانَ مِنْ تَذَکُّرِنَا آلَاءَهُ وَ حُسْنَ بَلَائِهِ وَ تَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ، فَنَسْألُ اللهَ لَنَا وَ لَکُمْ بَرَکَةَ مَا جَمَعَنَا وَ إیَّاکُمْ عَلَیْهِ وَ سَاقَنَا وَ إیَّاکُمْ إلَیْهِ.

ص:409

ثُمَّ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ، وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إلَیْهِ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ».

[6096](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«زَوَّجَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ امْرَأةً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ یَلِی أمْرَهَا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ، الْحَلِیمِ الْغَفَّارِ، الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْکَبِیرِ الْمُتَعَالِ، سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ، أحْمَدُهُ وَ أسْتَعِینُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أتَوَکَّلُ عَلَیْهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ وَکِیلًا، مَنْ یَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی وَ لَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً مُرْشِداً، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعَثَهُ بِکِتَابِهِ حُجَّةً عَلَی عِبَادِهِ، مَنْ أطَاعَهُ أطَاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَی اللهَ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم کَثِیراً، إمَامُ الْهُدَی وَ النَّبِیُّ الْمُصْطَفَی ثُمَّ إنِّی أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللهِ فَإنَّهَا وَصِیَّةُ اللهِ فِی الْمَاضِینَ وَ الْغَابِرِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَ».

[6097](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:410


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 370، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 371، ح 3.

عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أبِی الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«خَطَبَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أحْمَدُهُ وَ أسْتَعِینُهُ وَ أسْتَغْفِرُهُ وَ أسْتَهْدِیهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أتَوَکَّلُ عَلَیْهِ، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أرْسَلَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ دَلِیلًا عَلَیْهِ وَ دَاعِیاً إلَیْهِ، فَهَدَمَ أرْکَانَ الْکُفْرِ وَ أنَارَ مَصَابِیحَ الْإیمَانِ، مَنْ یُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ یَکُنْ سَبِیلُ الرَّشَادِ سَبِیلَهُ وَ نُورُ التَّقْوَی دَلِیلَهُ، وَ مَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ یُخْطِئِ السَّدَادَ کُلَّهُ وَ لَنْ یَضُرَّ إلَّا نَفْسَهُ، أُ وصِیکُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَی اللهِ وَصِیَّةَ مَنْ نَاصَحَ وَ مَوْعِظَةَ مَنْ أبْلَغَ وَ اجْتَهَدَ. أمَّا بَعْدُ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإسْلَامَ صِرَاطاً مُنِیرَ الْأعْلَامِ مُشْرِقَ الْمَنَارِ، فِیهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ وَ عَلَیْهِ تَآخَی الْإخْوَانُ وَ الَّذِی بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ مِنْ ذَلِکَ ثَابِتٌ وُدُّهُ وَ قَدِیمٌ عَهْدُهُ مَعْرِفَةٌ مِنْ کُلٍّ لِکُلٍّ لِجَمِیعِ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ یَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ».

[6098](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِیهِ قَالَ: کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ إذَا أرَادَ أنْ یُزَوِّجَ قَالَ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ أحْمَدُهُ وَ أسْتَعِینُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أتَوَکَّلُ عَلَیْهِ، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أرْسَلَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ، وَ صَلَّی اللهُ عَلَی

ص:411


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 371، ح 4.

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ، أُ وصِیکُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَی اللهِ وَلِیِّ النِّعْمَةِ وَ الرَّحْمَةِ خَالِقِ الْأنَامِ وَ مُدَبِّرِ الْأُمُورِ فِیهَا بِالْقُوَّةِ عَلَیْهَا وَ الْإتْقَانِ لَهَا، فَإنَّ اللهَ لَهُ الْحَمْدُ عَلَی غَابِرِ مَا یَکُونُ وَ مَاضِیهِ، وَ لَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً وَ الثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ، کَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً وَ عَلَیْنَا مُجَلِّلَةً وَ إلَیْنَا مُتَزَیِّنَةً، خَالِقٌ مَا أعْوَزَ وَ مُذِلٌّ مَا اسْتَصْعَبَ وَ مُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ وَ مُحَصِّلٌ مَا اسْتَیْسَرَ مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أوَّلًا یَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَ هِیَ دُخَانٌ، فَقالَ لَها وَ لِلْأرْضِ: ائْتِیا طَوْعاً أوْ کَرْهاً قالَتا: أتَیْنا طائِعِینَ فَقَضَیهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ، وَ لَا یَعُورُهُ شَدِیدٌ وَ لَا یَسْبِقُهُ هَارِبٌ وَ لَا یَفُوتُهُ مُزَائِلٌ، یَوْمَ تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ، ثُمَّ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ».

[6099](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَخْطُبُ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ کَائِنٌ مِنْ قَبْلِ أنْ یَدِینَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ دَائِنٌ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْضِ، مُؤلِّفِ الْأسْبَابِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْأقْلَامُ وَ مَضَتْ بِهِ الْأحْتَامُ مِنْ سَابِقِ عِلْمِهِ وَ مُقَدَّرِ حُکْمِهِ، أحْمَدُهُ عَلَی نِعَمِهِ، وَ أعُوذُ بِهِ مِنْ نِقَمِهِ، وَ أسْتَهْدِی اللهَ الْهُدَی، وَ أعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الرَّدَی، مَنْ یَهْدِهِ اللهُ فَقَدِ اهْتَدَی، وَ سَلَکَ الطَّرِیقَةَ الْمُثْلَی، وَ غَنِمَ الْغَنِیمَةَ الْعُظْمَی، وَ مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَقَدْ حَارَ عَنِ الْهُدَی، وَ هَوَی إلَی الرَّدَی، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْمُصْطَفَی، وَ وَلِیُّهُ الْمُرْتَضَی،

ص:412


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 372، ح 6.

وَ بَعِیثُهُ بِالْهُدَی، أرْسَلَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ اخْتِلَافٍ مِنَ الْمِلَلِ وَ انْقِطَاعٍ مِنَ السُّبُلِ، وَ دُرُوسٍ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ طُمُوسٍ مِنْ أعْلَامِ الْهُدَی وَ الْبَیِّنَاتِ، فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأمْرِهِ وَ أدَّی الْحَقَّ الَّذِی عَلَیْهِ وَ تُوُفِّیَ فَقِیداً مَحْمُوداً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم.

ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ کُلَّهَا بِیَدِ اللهِ تَجْرِی إلَی أسْبَابِهَا وَ مَقَادِیرِهَا فَأمْرُ اللهِ یَجْرِی إلَی قَدَرِهِ، وَ قَدَرُهُ یَجْرِی إلَی أجَلِهِ، وَ أجَلُهُ یَجْرِی إلَی کِتَابِهِ، وَ لِکُلِّ أجَلٍ کِتابٌ یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ. أمَّا بَعْدُ فَإنَّ اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ الصِّهْرَ مَأْلَفَةً لِلْقُلُوبِ وَ نِسْبَةَ الْمَنْسُوبِ، أوْشَجَ بِهِ الْأرْحَامَ وَ جَعَلَهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً، إنَّ فِی ذلِکَ لآَیاتٍ لِلْعالِمِینَ، وَ قَالَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ: «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً1 وَ قَالَ: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ اَلصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ)2

وَ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مَنْصِبَهُ فِی الْحَسَبِ، وَ مَذْهَبَهُ فِی الْأدَبِ، وَ قَدْ رَغِبَ فِی مُشَارَکَتِکُمْ وَ أحَبَّ مُصَاهَرَتَکُمْ وَ أتَاکُمْ خَاطِباً فَتَاتَکُمْ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَ کَذَا الْعَاجِلُ مِنْهُ کَذَا وَ الْآجِلُ مِنْهُ کَذَا، فَشَفِّعُوا شَافِعَنَا وَ أنْکِحُوا خَاطِبَنَا وَ رُدُّوا رَدّاً جَمِیلًا وَ قُولُوا قَوْلًا حَسَناً، وَ أسْتَغْفِرُ اللهَ لِی وَ لَکُمْ وَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ».

[6100](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:413


1- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 373، ح 7.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: خَطَبَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمِدَ فِی الْکِتَابِ نَفْسَهُ، وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ کِتَابَهُ، وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ، وَ آخِرَ دَعْوَی أهْلِ جَنَّتِهِ، وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ، وَ أدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ وَ عَلَی آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ، وَ شَجَرَةِ النِّعْمَةِ، وَ مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِکَةِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَانَ فِی عِلْمِهِ السَّابِقِ، وَ کِتَابِهِ النَّاطِقِ، وَ بَیَانِهِ الصَّادِقِ أنَّ أحَقَّ الْأسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ الْأثَرَةِ، وَ أوْلَی الْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِیهِ سَبَبٌ أوْجَبَ سَبَباً، وَ أمْرٌ أعْقَبَ غِنًی فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ: «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدِیراً1 وَ قَالَ: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ 2

وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لَا أثَرٌ مُسْتَفِیضٌ لَکَانَ فِیمَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ وَ تَقْرِیبِ الْبَعِیدِ وَ تَأْلِیفِ الْقُلُوبِ وَ تَشْبِیکِ الْحُقُوقِ وَ تَکْثِیرِ الْعَدَدِ وَ تَوْفِیرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ الْأُمُورِ مَا یَرْغَبُ فِی دُونِهِ الْعَاقِلُ اللبِیبُ، وَ یُسَارِعُ إلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِیبُ، وَ یَحْرِصُ عَلَیْهِ الْأدِیبُ الْأرِیبُ، فَأوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أمْرَهُ، وَ أنْفَذَ حُکْمَهُ، وَ أمْضَی قَضَاءَهُ، وَ رَجَا جَزَاءَهُ.

ص:414

وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلَالَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أتَاکُمْ إیثَاراً لَکُمْ وَ اخْتِیَاراً لِخِطْبَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ کَرِیمَتِکُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَ کَذَا، فَتَلَقُّوهُ بِالْإجَابَةِ، وَ أجِیبُوهُ بِالرَّغْبَةِ، وَ اسْتَخِیرُوا اللهَ فِی أُمُورِکُمْ، یَعْزِمْ لَکُمْ عَلَی رُشْدِکُمْ إنْ شَاءَ اللهُ، نَسْألُ اللهَ أنْ یُلْحِمَ مَا بَیْنَکُمْ بِالْبِرِّ وَ التَّقْوَی، وَ یُؤلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ الْهَوَی، وَ یَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ الرِّضَا، إنَّهُ سَمِیعُ الدُّعَاءِ لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ.

بَابُ السُّنَّةِ فی المُهُورِ

[6101](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«قَالَ أبِی: مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سَائِرَ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ، الْأُوقِیَّةُ أرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً».

[6102](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی یَحْیَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ».

[6103](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ

ص:415


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 376، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ، ج 5، ص 376، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فی المُهُورِ، ج 5، ص 376، ح 7؛ الاختصاص، ص 102؛ علل الشرایع، الباب 258، ج 2، ص 499، ح 1.

صَارَ خَمْسَمِائَةٍ؟ فَقَالَ:

«إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ ألَّا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ، وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ، وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ، وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ، وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ یَقُولَ: اللهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إلَّا زَوَّجَهُ اللهُ حَوْرَاءَ عَیْنٍ، وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا، ثُمَّ أوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إلَی أخِیهِ حُرْمَتَهُ فَقَالَ: خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ، وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ألَّا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ».

بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَیْهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ فَاطِمَةَ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ

[6104](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ:

«لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلِیّاً فَاطِمَةَ عَلَیهماالسَّلاَم دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ لَهَا: مَا یُبْکِیکِ؟ فَوَ اللهِ لَوْ کَانَ فِی أهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ مَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللهَ زَوَّجَکِ، وَ أصْدَقَ عَنْکِ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأرْضُ».

ص:416


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَیْهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ فَاطِمَةَ عَلَیهمَاالسَّلاَم، ج 5، ص 378، ح 6.

بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أوْ کَثُرَ

[6105](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ؛ أوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ؛ أوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».

[6106](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».

[6107](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ أوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ».

[6108](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ:

«مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ؛ أوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ؛ أوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».

ص:417


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ، ج 5، ص 378، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ، ج 5، ص 378، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 409، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ، ج 5، ص 378، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 409، ذیل حدیث 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ، ج 5، ص 379، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 409، ح 5.

[6109](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ:

«هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» وَ قَالَ:

«الْأُوقِیَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً».

بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ

[6110](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأةً عَلَی خَادِمٍ قَالَ: فَقَالَ لِی:

«وَسَطٌ مِنْ الْخَدَمِ». قَالَ: قُلْتُ: عَلَی بَیْتٍ؟ قَالَ:

«وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ».

[6111](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«تَدْرِی مِنْ أیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أرْبَعَةَ آلَافٍ؟». قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ:

«إنَّ أُمَّ حَبِیبٍ بِنْتَ أبِی سُفْیَانَ کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ سَاقَ إلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أرْبَعَةَ آلَافٍ، فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ، فَأمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ».

ص:418


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 409، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ، ج 5، ص 381، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ، ج 5، ص 382، ح 13.

[6112](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أیُّمَا امْرَأةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا إلَّا کَتَبَ اللهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ! فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟ قَالَ: إنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ».

[6113](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّ اللهَ یَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إلَّا مَهْرَ امْرَأةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أجِیراً أجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً».

[6114](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«إنَّ الْإمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ».

[6115](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَنْ محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:419


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ، ج 5، ص 382، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ، ج 5، ص 382، ح 17.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ، ج 5، ص 382، ح 18؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الدُّیُون، بَابُ الدُّیُونِ وَ أحْکَامِهَا، ج 6، ص 204، ح 4.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 424، ح 48.

مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ - وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ:

«أرَی لِلْمَرْأةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَیَکُونُ لِلْمَرْأةِ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ، وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ».

قِیلَ لَهُ: فَإنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ؟ قَالَ:

«یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا».

[6116](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ محمّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی أنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللهِ تَعَالَی فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أوْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً». قُلْنَا: أیَجُوزُ أنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أوْ زَبِیباً؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إذَا رَضِیَتْ کَائِناً مَا کَانَ».

[6117](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَزَوَّجَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ امْرَأةً فَزَارَهَا وَ أرَادَ أنْ یُجَامِعَهَا فَألْقَی عَلَیْهَا کِسَاهُ ثُمَّ أتَاهَا». قُلْتُ: أرَأیْتَ إذَا أوْفَی مَهْرَهَا ألَهُ أنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا».

ص:420


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 424، ح 49.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 425، ح 52.

[6118](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا؟ قَالَ:

«لَا».

[6119](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ؟ قَالَ:

«جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا، وَ لَا شُفْعَةَ لِأحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا».

[6120](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی رَجُلٍ أمَرَ رَجُلًا أنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأةً مِنْ أهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأةً مِنْ أهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ - قَالَ:

«خَالَفَ أمْرَهُ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأهْلِ الْمَرْأةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا». قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: فَإنْ أمَرَهُ أنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأةً وَ لَمْ یُسَمِّ أرْضاً وَ لَا قَبِیلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أنْ یَکُونَ أمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ. قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةٌ أنَّهُ کَانَ أمَرَهُ أنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ لِأهْلِ الْمَرْأةِ، وَ إنْ

ص:421


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 433، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 42، ح 149.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 42، ح 150.

لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَإنَّ الصَّدَاقَ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأهْلِ الْمَرْأةِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا».

[6121](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ إنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ؛ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤخَّرَتَانِ عَلَی الزَّوْجِ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا - وَ هِیَ مَعَهُ - وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّةَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ، وَ إذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأمْرَ».

[6122](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأةٍ حُرَّةٍ عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ: فَقَالَ

«یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإذْنِ سَیِّدِهِ».

[6123](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:422


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 43، ح 151.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 45، ح 156.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 302، ح 49.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهَمَا السَّلامُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَی أرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ إنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ:

«إنْ لَمْ یَکُنْ أوْفَاهَا بَقِیَّةَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ، وَ إذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأمْرَ».

بَابُ مَنْ یُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا یَنْوِی قَضَاهُ

[6124](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًی»

بَابُ الْمَرْأةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

[6125](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا

ص:423


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا یَنْوِی قَضَاهُ، ج 5، ص 383، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، ج 5، ص 384، ح 4.

فَقَالَ:

«لَا؛ إنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ لَیْسَ لِغَیْرِهِ إلَّا أنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أوْ کَثُرَ».

[6126](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ:

«إنْ عَوَّضَهَا کَانَ ذَلِکَ مُسْتَقِیماً».

[6127](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».

بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأةِ وَ أهْلِهَا فِی الصَّدَاقِ

[6128](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ أوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ فَقَالَ:

«أمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أنْ تَطْلُبَهُ، وَ أمَّا

ص:424


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، ج 5، ص 385، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 39، ح 137.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأةِ وَ أهْلِهَا فِی الصَّدَاقِ، ج 5، ص 385، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 415، ح 21.

الصَّدَاقُ فَالَّذِی أخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أوْ کَثِیراً إذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ لَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ».

[6129](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا بَیِّنَةٌ فَقَالَ:

«الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ».

بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

[6130](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّةِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ، إنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ».

[6131](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ».

ص:425


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأةِ وَ أهْلِهَا فِی الصَّدَاقِ، ج 5، ص 386، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 421، ح 38.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ، ج 5، ص 387، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ، ج 5، ص 387، ح 2.

[6132](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ:

«لَا بَأْسَ».

[6133](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] روی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ لَمْ یُشْهِدْ فَقَالَ:

«أمَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ لَکِنْ إنْ أخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ».

[6134](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَةُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أجْلِ الْمَوَارِیثِ».

بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنَ النِّسَاءِ

[6135](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا

ص:426


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ، ج 5، ص 387، ح 3.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوَلِیِّ وَ الشُّهُودِ، ج 3، ص 396، ح 4394.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 296، ح 1 و بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 472، ح 7.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 387، ح 1.

أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ ) (1) قُلْتُ: کَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَال:

«مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ». قُلْتُ:

قَوْلُهُ: «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) (2) فَقَالَ: «لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یَنْکِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالَاتِهِ وَ أزْوَاجِهِ اللاتِی هَاجَرْنَ مَعَهُ، وَ أُحِلَّ لَهُ أنْ یَنْکِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إلَّا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، فَأمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ)3

قُلْتُ: أرَأیْتَ قَوْلَهُ: «تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ )؟ (3) قَالَ: «مَنْ آوَی فَقَدْ نَکَحَ وَ مَنْ أرْجَأ فَلَمْ یَنْکِحْ». قُلْتُ: قَوْلُهُ: «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ)5 قَالَ: «إنَّمَا عَنَی بِهِ النِّسَاءَ اللاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ...) (4) وَ لَوْ کَانَ الْأمْرُ کَمَا یَقُولُونَ کَانَ قَدْ أحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ، إنَّ أحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأمْرُ کَمَا یَقُولُونَ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أحَلَّ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَا أرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ الَّتِی فِی النِّسَاءِ».

ص:427


1- (1) سورة الأحزاب، الآیة: 50.
2- (2) . سورة الأحزاب، الآیة: 50.
3- (4) . سورة الأحزاب، الآیة: 52.
4- (6) . سورة النساء، الآیة: 23.

[6136](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَمْ یَتَزَوَّجْ عَلَی خَدِیجَةَ».

بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ

[6137](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْمَرْأةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ».

[6138](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: فِی الْمَرْأةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إلَی نَفْسِهَا قَالَ:

«هِیَ أمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ».

[6139](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:428


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 391، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ، ج 5، ص 391، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 436، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ، ج 5، ص 391، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 437، ح 3.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 439، ح 10.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أخِیهِ فَقَالَ:

«افْعَلْ وَ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضَاهَا، فَإنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً». قَالَ: فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ. فَقَالَ:

«افْعَلْ وَ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضَاهَا، فَإنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً».

بَابُ اسْتِیمَارِ الْبِکْرِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا وَ مَنْ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ

[6140](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ:

«لَیْسَ لَهَا مَعَ أبِیهَا أمْرٌ إذَا أنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إنْ کَانَتْ کَارِهَةً». قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ:

«یُؤامِرُهَا فَإنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إقْرَارُهَا وَ إنْ أبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا».

[6141](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أبُوهَا أ لَهَا أمْرٌ إذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ:

«لَا؛ لَیْسَ لَهَا مَعَ أبِیهَا أمْرٌ» قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أ لَهَا مَعَ أبِیهَا أمْرٌ؟ قَالَ:

«لَا؛ لَیْسَ لَهَا مَعَ أبِیهَا أمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ».

ص:429


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اسْتِیمَارِ الْبِکْرِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا، ج 5، ص 393، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اسْتِیمَارِ الْبِکْرِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا، ج 5، ص 394، ح 6.

[6142](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أبَوَیْهَا أمْرٌ، وَ إذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إلَّا بِرِضاً مِنْهَا».

[6143](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ محمّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ ثُمَّ تَکْبَرُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أیَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أمِ الْأمْرُ إلَیْهَا؟ قَالَ:

«یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أبِیهَا».

[6144](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أتُزَوَّجُ الْجَارِیَةُ - وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ - أوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ - وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ -؟ فَإذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إذَا رَضِیَ أبُوهَا أوْ وَلِیُّهَا».

ص:430


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 440، ح 12.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْءَةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 441، ح 17.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 441، ح 18.

[6145](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِکْرٍ أوْ ثَیِّبٍ لَا یَعْلَمُ أبُوهَا وَ لَا أحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا، وَ لَکِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأةُ وَکِیلًا فَیُزَوِّجُهَا مِنْ غَیْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ:

«لَا یَکُونُ ذَا».

[6146](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأةُ نَفْسَهَا إذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إذْنِ أبِیهَا إذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ».

بَابُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ یُرِیدُ أبُوهُ أنْ یُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ

[6147](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا زَوَّجَ الْأبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأوَّلِ، فَإنْ کَانَ جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أوْلَی».

[6148](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:431


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 445، ح 24.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 445، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ، ج 5، ص 395، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوَلِیِّ وَ الشُّهُودِ، ج 3، ص 395، ح 4393؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 451، ح 38.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْءَةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 450، ح 37.

قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ:

«إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أیْضاً أنْ یُزَوِّجَهَا». فَقُلْتُ: فَإنْ هَوِیَ أبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا؟ فَقَالَ:

«الْجَدُّ أوْلَی بِنِکَاحِهَا».

بَابُ الْمَرْأةِ یُزَوِّجُهَا وَلِیَّانِ غَیْرُ الْأبِ وَ الْجَدِّ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

[6149](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ أنْکَحَهَا أخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أوْ أخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأقَامَ الْأوَّلُ الشُّهُودَ فَألْحَقَهَا بِالْأوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ ألْحَقَ الْوَلَدَ بِأبِیهِ».

بَابُ الْمَرْأةِ تُوَلِّی أمْرَهَا رَجُلًا لِیُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَیْرِهِ

[6150](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ وَلَّتْ أمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ: زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ: إنِّی لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أنَّ أمْرَکِ بِیَدِی فَأشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا: یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا أنَّ ذَلِکَ لَهَا

ص:432


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ یُزَوِّجُهَا وَلِیَّانِ غَیْرُ الْأبِ وَ الْجَدِّ، ج 5، ص 396، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 446، ح 28.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ تُوَلِّی أمْرَهَا رَجُلًا لِیُزَوِّجَهَا، ج 5، ص 397، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 451، ح 41.

عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ مَا أمْرِی إلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أمْرِی إلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ:

«تُنْزَعُ مِنْهُ وَ تُوجَعُ رَأْسُهُ».

بَابُ أنَّ الصِّغَارَ إذَا زُوِّجُوا لَمْ یَأْتَلِفُوا

[6151](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ أوْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: قِیلَ لَهُ: إنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ: فَقَالَ:

«إذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَألَّفُوا».

بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأةِ فِیهِ

[6152](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ:

«إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ».

[6153](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ لَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهِ، أیُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:

«إنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فَلَا».

ص:433


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ الصِّغَارَ إذَا زُوِّجُوا لَمْ یَأْتَلِفُوا، ج 5، ص 398، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأةِ فِیهِ، ج 5، ص 398، ح 2.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ، ج 3، ص 430، ح 4490.

بَابُ تَزْوِیجِ الصِّبْیَانِ

[6154](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ:

«النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أیُّهُمَا أدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ وَ إنْ مَاتَا قَبْلَ أنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إلَّا أنْ یَکُونَا قَدْ أدْرَکَا وَ رَضِیَا».

قُلْتُ: فَإنْ أدْرَکَ أحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ:

«یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إنْ هُوَ رَضِیَ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أ تَرِثُهُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إلَی أخْذِ الْمِیرَاثِ إلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ». قُلْتُ:

«فَإنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أدْرَکَتْ أ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ؟». قَالَ:

«لَا؛ لِأنَّ لَهَا الْخِیَارَ إذَا أدْرَکَتْ». قُلْتُ: فَإنْ کَانَ أبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أنْ تُدْرِکَ قَالَ:

«یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأبِ لِلْجَارِیَةِ».

[6155](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ؟ قَالَ:

«إذَا کَانَ أبَوَاهُمَا اللذَانِ

ص:434


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ الصِّبْیَانِ، ج 5، ص 401، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 448، ح 31.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 441، ح 19.

زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ، وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إذَا أدْرَکَا، فَإنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأبِ». قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ؟ قَالَ:

«لَا».

[6156](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَتَی یَجُوزُ لِلْأبِ أنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا؟ قَالَ:

«إذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ، فَإنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ». قُلْتُ: فَإنْ زَوَّجَهَا أبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِکَ، أیَجُوزُ عَلَیْهَا؟ قَالَ:

«لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًا فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ، وَ إذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأبِّی، وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إنْ لَمْ تَکُنْ أدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ».

قُلْتُ: أفَیُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ؟ وَ إنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ:

«نَعَمْ؛ إذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا - وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ - ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ، وَ دُفِعَ إلَیْهَا مَالُهَا، وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا». قُلْتُ: فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَةِ؟ فَقَالَ:

«یَا أبَا خَالِدٍ! إنَّ الْغُلَامَ إذَا زَوَّجَهُ أبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إذَا أدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ».

ص:435


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ عَقْدِ الْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 442، ح 20.

قُلْتُ: فَإنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأتُهُ قَبْلَ أنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأبَّاهَا؟ قَالَ:

«إذَا کَانَ أبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِیَارَ لَهُ إذَا أدْرَکَ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَرُدَّ عَلَی أبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ». قُلْتُ لَهُ: فَإنْ زَوَّجَهُ أبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا - وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ - أتُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ - وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ -؟ قَالَ:

«أمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا، وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ».

قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! فَإنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أدْرَکَ أ یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إلَی أهْلِهَا فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْألَ وَ یُقَالَ لَهُ: إنَّکَ کُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأتَکَ فُلَانَةَ فَإنْ هُوَ أقَرَّ بِذَلِکَ وَ أجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ».

بَابُ الشَّرْطِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَجُوزُ

[6157](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ وَ أنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إلَی بِلَادِهِ فَإنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إنْ

ص:436


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الشَّرْطِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَجُوزُ، ج 5، ص 404، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 431، ح 69.

أبَتْ أنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إلَی بِلَادِهِ قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ أرَادَ أنْ یَخْرُجَ بِهَا إلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أصْدَقَهَا إیَّاهَا وَ إنْ أرَادَ أنْ یَخْرُجَ بِهَا إلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا؛ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ؛ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَخْرُجَ بِهَا إلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤدِّیَ إلَیْهَا صَدَاقَهَا أوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ».

[6158](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ قَالَ: کَتَبَ إلَیْهِ الرَیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ: رَجُلٌ أرَادَ أنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أنَّهُ مَتَی شَاءَ فَیُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا، أیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ! أمْ لَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«نَعَمْ؛ إذَا جَعَلَ إلَیْهِ الطَّلَاقَ».

[6159](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً بِشَرْطِ أنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً؟ قَالَ:

«لَا أُحِبُّ».

ص:437


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 395، ح 24 و ج 7، ص 434 ح 76.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 434، ح 77.

بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأةُ

[6160](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ:

«إنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ». قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أخَذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ:

«إنْ وَجَدَ مِمَّا أعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ إنْ کَانَ زَوَّجَهَا إیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا». قَالَ:

«وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأمَةِ» قُلْتُ: فَإنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ:

«أوْلَادُهَا مِنْهُ أحْرَارٌ إذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إذْنِ الْمَوَالِی».

[6161](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَأتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ:

«تُرَدُّ إلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا».

[6162](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ

ص:438


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 5، ص 404، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 404، ح 57.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 5، ص 406، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 487، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 5، ص 406، ح 6.

بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إلَی قَوْمٍ فَإذَا امْرَأتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ:

«یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ».

[6163](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا إلَی أخَوَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ أُدْخِلَتِ امْرَأةُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ:

«لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ، فَإذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَی زَوْجِهَا بِالنِّکَاحِ الْأوَّلِ». قِیلَ لَهُ: فَإنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا وَ یَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ». قِیلَ: فَإنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّةِ؟ قَالَ:

«تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا».

[6164](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: عَنِ الْمَرْأةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أحَدٌ إلَّا وَلِیُّهَا، أ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إذَا کَانَ قَدْ رَأی مِنْهَا تَوْبَةً أوْ مَعْرُوفاً؟ فَقَالَ:

«إنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی

ص:439


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 5، ص 407، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 499، ح 41.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ، ج 5، ص 408، ح 15.

أخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إنْ شَاءَ زَوْجُهَا أنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ».

[6165](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«اَلْمَرْأةُ تُرَدُّ مِنْ أرْبَعَةِ أشْیَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ؛ وَ الْجُذَامِ؛ وَ الْجُنُونِ؛ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا، فَإذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا».

بَابُ الرَّجُلِ یُدَ لِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ

[6166](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إلَّا أنَّهُ حُرٌّ قَالَ:

یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إنْ شَاءَتِ الْمَرْأةُ».

[6167](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأةٍ قَالَ:

«یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ».

ص:440


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا یُرَدُّ مِنْهُ النِّکَاحُ، ج 3، ص 432، ح 4495.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ، ج 5، ص 410، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ، ج 5، ص 411، ح 6.

[6168](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ:

قَالَتِ امْرَأةٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ سَألَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأتُهُ: أنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ:

«تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ، وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ فَإنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ کَذَبَتْ وَ إلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ».

[6169](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ أتَی امْرَأتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا».

[6170](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قال:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«فِی الْعِنِّینِ إذَا عُلِمَ أنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا، وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ».

[6171](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ:

«إذَا

ص:441


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ، ج 5، ص 411، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 494، ح 21.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ، ج 5، ص 412، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 494، ح 23.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ حُکْمِ الْعَنّیْنِ، ج 3، ص 550، ح 4894.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 493، ح 20.

تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ الثَّیِّبَ الَّتِی قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أنَّهُ لَا یَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا، فَإنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَ عَلَیْهِ أنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأنَّهَا مُدَّعِیَةٌ». قَالَ:

«فَإنْ کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أنَّهُ لَمْ یَصِلْ إلَیْهَا، فَإنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ، فَإذَا ذَکَرَتْ أنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإمَامِ أنْ یُؤجِّلَهُ سَنَةً، فَإنْ وَصَلَ إلَیْهَا وَ إلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا».

[6172](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ یَقُولُ: یُؤخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأتُهُ، فَإنْ خَلَصَ إلَیْهَا وَ إلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، فَإنْ رَضِیَتْ أنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا».

[6173](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ:

«یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إنْ شَاءَتْ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ، فَإنْ رَضِیَتْ وَ أقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أنْ تَأْبَاهُ».

ص:442


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 496، ح 30.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ، ج 7، ص 497، ح 31.

بَابٌ نَادِرٌ

[6174](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أبْکَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأبِیهَا:

إنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصُّغْرَی مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ: فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأبِ وَ عَلَی الْأبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللهِ أنْ یَدْفَعَ إلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أنْ یُزَوِّجَهَا إیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ، وَ إنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ».

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً

[6175](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أنْ یُعْطِیَهَا قَالَ:

«یُقَدِّمُ إلَیْهَا مَا قَلَّ أوْ کَثُرَ إلَّا أنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ».

ص:443


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ نَادِرٌ، ج 5، ص 412، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عَقْدِالْمَرْأةِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ، ج 7، ص 454، ح 50.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیَدْخُلُ بِهَا، ج 5، ص 413، ح 2.

[6176](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ أدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً؟ قَالَ:

«نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً لَهَا عَلَیْکَ».

[6177](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ:

«لَا بَأْسَ إنَّمَا هُوَ دَیْنٌ لَهَا عَلَیْهِ».

بَابُ التَّزْوِیجِ بِالْإجَارَةِ

[6178](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: قَوْلُ شُعَیْبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ 4 (1) أیَّ الْأجَلَیْنِ قَضَی؟ قَالَ:

«الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أبْعَدُهُمَا، عَشْرُ سِنِینَ». قُلْتُ: فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ:

«قَبْلَ أنْ یَنْقَضِیَ». قُلْتُ لَهُ: فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأبِیهَا إجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«إنَّ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَدْ عَلِمَ أنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ، فَکَیْفَ لِهَذَا بِأنْ یَعْلَمَ أنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ لَهُ. وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی

ص:444


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیَدْخُلُ بِهَا، ج 5، ص 413، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیَدْخُلُ بِهَا، ج 5، ص 414، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 414، ح 18.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِالْإجَارَةِ، ج 5، ص 414، ح 1.

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ».

[6179](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإسْلَامِ بِإجَارَةٍ أنْ یَقُولَ أعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أوْ أُخْتَکَ» - قَالَ: -

«حَرَامٌ لِأنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أحَقُّ بِمَهْرِهَا».

بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أوِ ابْنَتَهَا أوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأتِهِ أوِ ابْنَتِهَا

[6180](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ

«لَا؛ إنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ».

[6181](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأتِهِ أوْ بِابْنَتِهَا أوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ:

«لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأتَهُ». ثُمَّ قَالَ:

«مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا».

ص:445


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّزْوِیجِ بِالْإجَارَةِ، ج 5، ص 414، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 425، ح 50.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمرْأةِ، ج 5، ص 415، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ، ج 7، ص 385، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ، ج 5، ص 416، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ، ج 7، ص 385، ح 17.

[6182](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ:

«لَا» قُلْتُ: إنَّهُ لَمْ یَکُنْ أفْضَی إلَیْهَا إنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ فَقَالَ:

«لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ».

[6183](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأةً وَ قَبَّلَ؛ غَیْرَ أنَّهُ لَمْ یُفْضِ إلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:

«إنْ لَمْ یَکُنْ أفْضَی إلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَ أفْضَی إلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ».

[6184](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأةٍ أیَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ، إنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ».

[6185](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:446


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ، ج 5، ص 417، ح 10.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ مَنْ أَحَلَّ الله نِکَاحَهُ مِنَ الْنِّسَاءِ، ج 7، ص 330، ح 22.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ، ج 7، ص 383، ح 8.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ، ج 7، ص 383، ح 9.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:

کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ اذْ سَألَهُ سَعِیدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً سِفَاحاً، هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ إنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ».

[6186](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأةٍ، هَلْ یَجُوزُ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ قَالَ:

«مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ».

بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ

[6187](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ:

«إذَا أوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ».

[6188](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَأتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا

ص:447


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ، ج 7، ص 384، ح 13.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ، ج 5، ص 417، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ، ج 5، ص 417، ح 3.

مُضْطَجِعَیْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلآْخَرِ جَارِیَةٌ أ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ:

«نَعَمْ سُبْحَانَ اللهِ؛ لِمَ لَا یَحِلُّ؟». فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«وَ إنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ». قَالَ: فَقَالَ: فَإنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ: فَأعْرَضَ بِوَجْهِهِ [عَنْهُ] ثُمَّ أجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَیْهِ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإیقَابِ فَلَا بَأْسَ أنْ یَتَزَوَّجَ، وَ إنْ کَانَ قَدْ أوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ».

[6189](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ یَأْتِی أخَا امْرَأتِهِ فَقَالَ:

«إذَا أوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأةُ».

[6190](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُزَوِّجُ أخِی مِنْ أُمِّی، أُخْتِی مِنْ أبِی؟ فَقَالَ: أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«زَوِّجْ إیَّاهَا إیَّاهُ أوْ زَوِّجْ إیَّاهُ إیَّاهَا».

[6191](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِیْسَی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: کَمْ یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ؟ قَالَ:

«قَالَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ: قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأتَیْنِ».

ص:448


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ، ج 5، ص 418، ح 4.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ، ج 3، ص 424، ح 4474.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ، ج 3، ص 429، ح 4487.

بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ مِمَّا نَکَحَ ابْنُهُ وَ أبُوهُ وَ مَا یَحِلُّ لَهُ

[6192](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَلَامَسَهَا قَالَ:

«مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أبِیهِ وَ ابْنِهِ».

[6193](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَنْظُرُ إلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاهَا أ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ إلَّا أنْ یَکُونَ نَظَرَ إلَی عَوْرَتِهَا».

[6194](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ:

«أنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، فَإذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أنْ یَتَزَوَّجَ بِالِابْنَةِ، وَ إذَا تَزَوَّجَ الِابْنَةَ فَدَخَلَ بِهَا أوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ: الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ؛ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أوْ لَمْ یَکُنَّ».

[6195](4) - مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْطُوسی عَنْ الشَیْخِ الْمُفید عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولُوِیَه

ص:449


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 418، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ، ج 7، ص 334، ح 36.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 418، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 323، ح 2.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 49، ح 170.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّةً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أبِیهِ».

[6196](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إلَی جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ یَنْظُرُ مِنْهَا إلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ، هَلْ تَحِلُّ لِأبِیهِ؟ وَ إنْ فَعَلَ ذَلِکَ أبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ قَالَ:

«إذَا نَظَرَ إلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَ إنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأبِیهِ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ ذِکْرُ أزْوَاجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم.

[6197](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ أبِی عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ بَنِی عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ یُقَالُ لَهَا: سَنَی وَ کَانَتْ مِنْ أجْمَلِ أهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إلَیْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا: لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا: لَا یَرَی مِنْکِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم حِرْصاً، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم تَنَاوَلَهَا بِیَدِهِ فَقَالَتْ: أعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ یَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ ألْحَقَهَا بِأهْلِهَا.

ص:450


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 305، ح 62.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 421، ح 3.

وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم امْرَأةً مِنْ کِنْدَةَ بِنْتَ أبِی الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ابْنُ مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ قَالَتْ: لَوْ کَانَ نَبِیّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ، فَألْحَقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِأهْلِهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ وُلِّیَ النَّاسَ أبُو بَکْرٍ أتَتْهُ الْعَامِرِیَّةُ وَ الْکِنْدِیَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَا لَهُمَا: اخْتَارَا إنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أحَدُ الرَّجُلَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلَ فَرَوَیَا عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«مَا نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَیْ ءٍ إلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أزْوَاجَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ». ثُمَّ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَوْ سَأ لْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا أ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا: لَا؛ فَرَسُولُ، اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ».

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیُطَلِّقُهَا أوْ تَمُوتُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا أوْ بَعْدَهُ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أوْ بِنْتَهَا

[6198](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْأُمُّ وَ الِابنَةُ سَوَاءٌ إذَا لَمْ

ص:451


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیُطَلِّقُهَا أوْ تَمُوتُ، ج 5، ص 421، ح 1.

یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإنَّهُ إنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا».

[6199](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَألَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ مُتْعَةً أیَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً؟ قَالَ:

«لَا».

[6200](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا».

بَابُ تَزْوِیجِ الْمَرْأةِ الَّتِی تُطَلَّقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ

[6201](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أرَادَ أنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ کَرِهَ أنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ: أبُو عَبْدِاللهِ

ص:452


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُتْعَةِ، ج 3، ص 463، ح 4604.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 11، ح 30.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ الْمَرْأةِ الَّتِی تُطَلَّقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ، ج 5، ص 423، ح 2.

عَلَیْهِ السَّلامُ:

«هُوَ الْفَرْجُ وَ أمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا».

[6202](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً فَأرَادَ رَجُلٌ أنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ: أطَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ فَإذَا قَالَ: نَعَمْ؛ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ خَطَبَهَا إلَی نَفْسِهَا».

[6203](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ تَزْوِیجَ الْمَرْأةِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا؟ قَالَ:

«یَدَعُهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ فَإذَا قَالَ: نَعَمْ؛ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إلَی نَفْسِهَا».

بَابُ تَحْلِیلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأوَّلَ

[6204](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ

ص:453


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ الْمَرْأةِ الَّتِی تُطَلَّقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ، ج 5، ص 424، ح 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 28، ح 91.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَحْلِیلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا، ج 5، ص 425، ح 1.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قَالَ:

«لَا».

[6205](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَیْرُهُ ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الْأوَّلُ قَالَ:

«هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ».

[6206](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رُوِیَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ

«فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ تَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إلَی زَوْجِهَا الْأوَّلِ أنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ». فَکَتَبَ:

صَدَقُوا.

[6207](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ

ص:454


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَحْلِیلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا، ج 5، ص 426، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 90، ح 11.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 91، ح 14.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 93، ح 23.

عَبْدِاللهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّةِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عُمَرَ فِی امْرَأةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَةً أوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ: هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«سُبْحَانَ اللهِ أیَهْدِمُ ثَلَاثاً وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَةً؟!!».

بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً

[6208](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً عَالِماً کَانَ أوْ جَاهِلًا، وَ إنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلآْخَرِ».

[6209](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أنْ تَمْضِیَ لَهَا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ:

«إنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَ إنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».

ص:455


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 426، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 359، ح 34.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 427، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 358، ح 31.

[6210](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ وَ أبِی الْحَسَنِ عَلَیهماالسَّلاَم قَالَ:

«إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأوَّلُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأوَّلُ هَکَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً».

[6211](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ: بَلَغَنَا عَنْ أبِیکَ أنَّ الرَّجُلَ إذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً فَقَالَ:

«هَذَا إذَا کَانَ عَالِماً فَإذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً».

[6212](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

«أنَّ الرَّجُلَ إذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأةَ وَ عَلِمَ أنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً».

[6213](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أبَداً».

ص:456


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 428، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 428، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 359، ح 33.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 429، ح 11؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 357، ح 28.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ، ج 5، ص 429، ح 13.

[6214](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أبَداً».

[6215](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ:

«یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً».

[6216](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أبِی الْمِغْرَاء عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ، ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ:

«یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أعْطَاهَا».

[6217](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:457


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 358، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 360، ح 36.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 361، ح 40.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 42، ح 148.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أوْ مَاتَ عَنْهَا أیَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ أنَّ لَهَا زَوْجاً؟. قَالَ: فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

[6218](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«لَا أرَی عَلَیْهَا شَیْئاً، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً». قُلْتُ: فَإنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإنِّی أرَی أنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ، وَ إنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإنِّی أرَی عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً».

[6219](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ]

ص:458


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 47، ح 164.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ أحْکَامِ الطَّلَاقِ، ج 8، ص 89، ح 9.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:

«إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ، فَإنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی، وَ إنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ، فَإنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أوْ یَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ

[6220](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أرْبَعاً فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأةِ الَّتِی طَلَّقَ». وَ قَالَ:

«لَا یَجْمَعُ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ».

[6221](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ

ص:459


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً، ج 5، ص 429، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 346، ح 68.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً، ج 5، ص 430، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 347، ح 72.

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ قَالَ:

«یُخَلِّی سَبِیلَ أیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأرْبَعَ».

[6222](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأةِ الَّتِی بَدَأبِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ النِّکَاحِ فَإنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ، وَ إنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأةِ الْأُولَی فَإنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».

[6223](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ الرَّاجِزِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أرَادَ أنْ یُعْتِقَ أمَةً وَ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ». قَالَ:

«وَ إنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ نِسْوَةٍ الَّتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَکُنْ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَهَا».

ص:460


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أَحَلَّ الله نِکَاحَهُ مِنَ الْنِّسَاءِ، ج 7، ص 346، ح 71.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 44، ح 154.

بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ

[6224](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأمَرَهُ أنْ یُفَارِقَ الْأخِیرَةَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبُهَا وَ یُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ».

[6225](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیهمَاالسَّلاَم أنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ:

«هُوَ بِالْخِیَارِ یُمْسِکُ أیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی». وَ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أوِ ابْنَتَهَا قَالَ:

«لَا تَحِلُّ لَهُ [أبَداً]».

[6226](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ مُتْعَةً إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ لَهُ أنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ فَکَتَبَ:

«لَا یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا».

ص:461


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ، ج 5، ص 430، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 335، ح 38.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ، ج 5، ص 431، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ، ج 5، ص 431، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 338، ح 45.

[6227](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ أوِ اخْتَلَعَتْ أوْ بَانَتْ أ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا». قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئ إحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئ الْأُخْرَی قَالَ:

«إذَا وَطِئ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی».

قُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ بَاعَهَا أ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَی؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أرَی بِذَلِکَ بَأْساً، وَ إنْ کَانَ إنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إلَی الْأُولَی فَلَا وَ لَا کَرَامَةَ».

بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِی شَرْعِ الْإسْلَامِ

[6228](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ».

[6229](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:462


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ، ج 5، ص 432، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 337، ح 42.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 326، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 328، ح 18.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأنْمَاطِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: تَکُونُ عِنْدِیَ الْأمَةُ فَأطَأُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْکِی فَأصَبْتُ ابْنَتَهَا أیَحِلُّ لِی أنْ أطَأهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا حَرَّمَ اللهُ ذَلِکَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأمَّا الْإمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

[6230](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أفَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ قَالَ:

«مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعاً أوْ مُبَاشَرَةً کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ».

[6231](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ وَ جَمْعِهِمَا؟ قَالَ:

ص:463


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 334، ح 35.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 339، ح 50.

«مُسْتَقِیمٌ؛ وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ؟ قَالَ:

«هُوَ أشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ».

بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ :

«وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا»

[6232](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً2 ) قَالَ:

«هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأةِ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا: أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ:

«إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»)3

بَابُ نِکَاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِکِینَ یُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا یُسْلِمُ بَعْضٌ أوْ یُسْلِمُونَ جَمِیعاً

[6233](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ مَعَ

ص:464


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ: (وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)، ج 5، ص 434، ح 1.
2- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِکِینَ، ج 5، ص 435، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 352، ح 11.

الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأوَّلِ أوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا؟ قَالَ:

«یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأتُهُ».

[6234](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَجُوسِیَّةٍ أسْلَمَتْ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِزَوْجِهَا:

أسْلِمْ فَأبَی زَوْجُهَا أنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ: لَمْ یَزِدْهَا الْإسْلَامُ إلَّا عِزّاً».

[6235](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ:

«یَنْظُرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ فَیُرْسِلُ بِهَا إلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأوَّلِ».

[6236](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ

ص:465


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِکِینَ، ج 5، ص 436، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِکِینَ، ج 5، ص 437، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 411، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ، ج 7، ص 411، ح 9.

رَجُلَیْنِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ أوْ مِنْ أهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأةً وَ أمْهَرَهَا خَمْراً أوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أسْلَمَا؟ قَالَ:

«ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ». وَ قَالَ:

«إذَا أسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أنْ یَدْفَعَا إلَیْهِمَا شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا».

[6237](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إلَی دَارِ الْإسْلَامِ وَ تَرَکَ امْرَأتَهُ فِی دَارِ الْکُفْرِ ثُمَّ إنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ ألَهُ أنْ یَمَسَّهَا بِالنِّکَاحِ الْأوَّلِ أوْ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ؟ قَالَ:

«یَمَسُّهَا وَ هِیَ امْرَأتُهُ».

[6238](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ؟. فَقَالَ:

«لَا، وَ لَکِنْ إنْ کَانَتْ لَهُ أمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أنْ یَطَأهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا».

ص:466


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 37، ح 127.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 305، ح 61.

بَابُ الرَّضَاعِ

[6239](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ».

[6240](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی ابْنَةِ الْأخِ مِنَ الرَّضَاعِ: لَا آمُرُ بِهِ أحَداً وَ لَا أنْهَی عَنْهُ وَ إنَّمَا أنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی». وَ قَالَ:

«عُرِضَ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَأبَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ قَالَ: هِیَ ابْنَةُ أخِی مِنَ الرَّضَاعِ».

بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ

[6241](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا أنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ».

ص:467


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّضَاعِ، ج 5، ص 437، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 342، ح 58.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّضَاعِ، ج 5، ص 437، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ، ج 5، ص 438، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ، ج 7، ص 365، ح 2.

[6242](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ؟ فَقَالَ:

«لَا؛ إلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ».

[6243](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أنْبَتَ اللَّحْمَ، وَ أمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی یَبْلُغَ عَشْراً إذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ».

[6244](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ:

«مَا أنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ». قُلْتُ: فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ؟. قَالَ:

«لَا، لِأنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ».

بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

[6245](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ

ص:468


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ، ج 5، ص 438، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ، ج 7، ص 365، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ، ج 5، ص 439، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ، ج 7، ص 366، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ، ج 7، ص 366، ح 6.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 440، ح 3.

بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ:

«مَا أرْضَعَتِ امْرَأتُکَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ».

[6246](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ أرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا أَیَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أرْضَعَتْ؟ فَقَالَ:

«الْلَبَنُ لِلْفَحْلِ».

[6247](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهَا أیَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الِابْنَةُ؟ فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ».

[6248](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا یَقُولُ أصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ؟». قَالَ: قُلْتُ: کَانُوا یَقُولُونَ: اللبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ:

«أنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إلَی قَوْلِکَ». قَالَ: فَقَالَ:

«وَ ذَلِکَ لِأنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ سَألَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِی: اشْرَحْ لِیَ اللبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أنَا أکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی: کَمَا أنْتَ حَتَّی أسْألَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أوْلَادٍ شَتَّی فَأرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أ لَیْسَ کُلُّ

ص:469


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 440، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 441، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ، ج 7، ص 373، ح 27.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 474، ح 30.

شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ؟». قَالَ: قُلْتُ: بَلَی قَالَ: فَقَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ؟ وَ إنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ؟ وَ إنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أیْضاً یُحَرِّمُ».

[6249](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ) فَقَالَ:

«إنَّ اللهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَ خَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأهَا مِنْ أسْفَلِ أضْلَاعِهِ فَجَرَی بِذَلِکَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إیَّاهُ فَجَرَی بِسَبَبِ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا صِهْرٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «نَسَباً وَ صِهْراً» فَالنَّسَبُ یَا أخَا بَنِی عِجْلٍ! مَا کَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَ الصِّهْرُ مَا کَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أ رَأیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ:

«کُلُّ امْرَأةٍ أرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، وَ کُلُّ امْرَأةٍ أرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أوْ غُلَامٍ فَإنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً، وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ».

ص:470


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 442، ح 9. 1. سورة الفرقان، الآیة: 54.

[6250](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأةٍ، أ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«لَا، فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ». قَالَ: فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ».

[6251](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ، أ یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَتِ الْمَرْأتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإنْ کَانَتِ الْمَرْأتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».

بَابُ أنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

[6252](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».

ص:471


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 442، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ، ج 7، ص 374، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، ج 5، ص 443، ح 11؛ تهذیب الأحکام، بَابُ مَایَحْرِمُ مِنَ الْنِّکَاحِ مِنَ الْرِّضَاعِ، ج 7، ص 375، ح 31.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، ج 5، ص 443، ح 1.

[6253](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ:

«أمْسَکَهَا وَ أوْجَعَ ظَهْرَهَا».

[6254](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ، وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَ لَا صَمْتَ یَوْمٍ إلَی اللیْلِ، وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ، وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ، وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ، وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ، وَ لَا لِلْمَرْأةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ، وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ، فَمَعْنَی قَوْلِهِ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أنَّ الْوَلَدَ إذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ».

بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ

[6255](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأةً فَوَجَدْتُ امْرَأةً قَدْ أرْضَعَتْنِی وَ أرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ: فَقَالَ:

«کَمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: شَیْئاً یَسِیراً قَالَ:

«بَارَکَ اللهُ لَکَ».

ص:472


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، ج 5، ص 443، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، ج 5، ص 443، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 444، ح 1.

[6256](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ أتَزَوَّجَ أُخْتَ أخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ».

[6257](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَوْ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعاً فَأرْضَعَتْهَا امْرَأتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةِ رَجُلٍ أرْضَعَتْ جَارِیَةً أ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ:

«لَا» قُلْتُ: فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأبِ».

[6258](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّ امْرَأتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ فَأسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ: أوْجِعِ امْرَأتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ وَ هُوَ هَکَذَا فِی قَضَاءِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ».

[6259](4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأرْضَعَتْهَا امْرَأتُهُ أوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ:

«تَحْرُمُ عَلَیْهِ».

ص:473


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 444، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 444، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 445، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 445، ح 6.

[6260](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَمَلَّی وَ یَتَضَلَّعَ وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ».

[6261](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ امْرَأةٍ تَزْعُمُ أنَّهَا أرْضَعَتِ الْمَرْأةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ قَالَ:

«تُصَدَّقُ إذَا أنْکَرَتْ» قُلْتُ: فَإنَّهَا قَالَتْ: وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأنِّی قَدْ أرْضَعْتُهُمَا قَالَ:

«لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ».

[6262](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأةِ أنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ».

[6263](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ».

[6264](5) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:474


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 445، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 445، ح 9.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 445، ح 10؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج 7، ص 343، ح 63.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ، ج 5، ص 446، ح 14.
5- (5) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 344، ح 66.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَوْ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأرْضَعَتْهَا امْرَأتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ».

[6265](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ:

«حُرَّتَانِ أوْ أرْبَعُ إمَاءٍ».

[6266](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] - أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ أنَا حَاضِرٌ - عَنِ امْرَأةٍ أرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ - هَلْ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أکْلُ ثَمَنِهِ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ:

«ألَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

ص:475


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 347، ح 74.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ مَایَحْرِمُ مِنَ الْنِّکَاحِ مِنَ الْرِّضَاعِ، ج 7، ص 381، ح 50.

بَابُ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ

[6267](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [عَنْ جَابِرٍ] عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ؟ قَالَ:

«لَا وَ لَا ابْنَتَهَا».

[6268](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ ألَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَ:

«إنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ، وَ إنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإنِّی أنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی».

أبْوَابُ الْمُتْعَةِ

[6269](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ

ص:476


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ، ج 5، ص 447، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 11، ح 32.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 448، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 297، ح 4.

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)1

[6270](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّمَا نَزَلَتْ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» - إلَی أجَلٍ مُسَمًّی - «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً).

[6271](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَیْرٍ اللیْثِیُّ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ:

«أحَلَّهَا اللهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، فَهِیَ حَلَالٌ إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». فَقَالَ: یَا أبَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ:

«وَ إنْ کَانَ فَعَلَ». قَالَ: إنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ:

«فَأنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ». قَالَ: فَأقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ: یَسُرُّکَ أنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ: فَأعْرَضَ عَنْهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

[6272](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ

ص:477


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 449، ح 3. 1. سورة النساء، الآیة: 24.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 449، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 298، ح 6.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 449، ح 6.

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا حَنِیفَةَ یَسْألُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«أیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْألُ؟». قَالَ: سَألْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أ حَقٌّ هِیَ؟ فَقَالَ:

«سُبْحَانَ اللهِ أ مَا قَرَأْتَ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟». «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ) فَقَالَ أبُو حَنِیفَةَ: وَ اللهِ فَکَأنَّهَا آیَةٌ لَمْ أقْرَأْهَا قَطُّ.(1)

[6273](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی کُنْتُ أتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأعْطَیْتُ اللهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً وَ صِیَاماً ألَّا أتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ: فَقَالَ لِی:

«عَاهَدْتَ اللهَ أنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ».

[6274](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: سَألَ أبُو حَنِیفَةَ أبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ: یَا أبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ أ تَزْعُمُ أنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا یَمْنَعُکَ أنْ تَأْمُرَ نِسَاءَکَ أنْ یُسْتَمْتَعْنَ وَ یَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ؟ فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ: لَیْسَ کُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَ إنْ کَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ أقْدَارَهُمْ وَ لَکِنْ مَا تَقُولُ یَا أبَا حَنِیفَةَ فِی النَّبِیذِ أ تَزْعُمُ أنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا یَمْنَعُکَ أنْ تُقْعِدَ نِسَاءَکَ فِی الْحَوَانِیتِ نَبَّاذَاتٍ فَیَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ؟ فَقَالَ أبُو حَنِیفَةَ: وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُکَ أنْفَذُ.

ص:478


1- (1) . سورة النساء، الآیة: 24.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 450، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 298، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، أبْوَابُ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 450، ح 8.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: یَا أبَا جَعْفَرٍ إنَّ الْآیَةَ الَّتِی فِی سَألَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا أبَا حَنِیفَةَ إنَّ سُورَةَ سَألَ سَائِلٌ مَکِّیَّةٌ وَ آیَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ وَ رِوَایَتَکَ شَاذَّةٌ رَدِیَّةٌ».

فَقَالَ لَهُ أبُو حَنِیفَةَ: وَ آیَةُ الْمِیرَاثِ أیْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«قَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ». قَالَ أبُو حَنِیفَةَ: مِنْ أیْنَ قُلْتَ ذَاکَ؟ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَوْ أنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِیهَا؟». قَالَ: لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ:

«فَقَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ». ثُمَّ افْتَرَقَا.

[6275](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِی الْحَسَنِ - عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا - یَرْفَعُهُ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا».

[6276](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ، عَنْ أبِی الْحَسَنِ ظَرِیفٍ، عَنْ أبَانٍ، عَنْ أبِی

ص:479


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 300، ح 14.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 303، ح 24.

مَرْیَمَ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إلَّا بِإذْنِ أبِیهَا».

[6277](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ - فَضَّالٍ - عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا - عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ، وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ».

[6278](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأةٌ».

[6279](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ قَالَ:

«لَا أرَی بِذَلِکَ بَأْساً». قَالَ: قُلْتُ: بِالْمَجُوسِیَّةِ؟ قَالَ:

«وَ أمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا».

ص:480


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 304، ح 28.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 304، ح 29 و بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ، ج 7، ص 351، ح 10.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 304، ح 30.

[6280](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ». فَقُلْتُ: فَمَجُوسِیَّةٌ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ»

یَعْنِی مُتْعَةً.

[6281](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّةِ».

و [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.

[6282](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: أیُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَقَالَ:

«تَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أحَبُّ إلَیَّ وَ هِیَ أعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا».

ص:481


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 305، ح 31.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 305، ح 32.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 305، ح 33.

بَابُ أنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ وَ لَیْسَتْ مِنَ الْأرْبَعِ

[6283](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ کَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ».

[6284](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً». فَلَقِیتُهُ فَأمْلَی عَلَیَّ مِنْهَا شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا، فَکَانَ فِیمَا رَوَی لِیَ ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ: لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإذَا انْقَضَی الْأجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ، وَ إنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أرْبَعُونَ یَوْماً فَأتَیْتُ بِالْکِتَابِ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ:

«صَدَقَ وَ أقَرَّ بِهِ». قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ: وَ کَانَ زُرَارَةُ بْنُ أعْیَنَ یَقُولُ: هَذَا وَ یَحْلِفُ أنَّهُ الْحَقُّ إلَّا أنَّهُ کَانَ یَقُولُ: إنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

ص:482


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ وَ لَیْسَتْ مِنَ الْأرْبَعِ، ج 5، ص 451، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ وَ لَیْسَتْ مِنَ الْأرْبَعِ، ج 5، ص 451، ح 6.

بَابُ أنَّهُ یَجِبُ أنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً

[6285](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«وَ مَا أنْتَ وَ ذَاکَ فَقَدْ أغْنَاکَ اللهُ عَنْهَا». قُلْتُ: إنَّمَا أرَدْتُ أنْ أعْلَمَهَا فَقَالَ:

«هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ». فَقُلْتُ: نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ:

«وَ هَلْ یَطِیبُهُ إلَّا ذَاکَ».

[6286](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِیجِ؛ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إذَا غَابَ عَنْهَا».

بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إلَّا بِالْعَفِیفَةِ

[6287](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ وَ لَا أدْرِی مَا حَالُهَا أَیَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ:

«یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإنْ أجَابَتْهُ إلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلْ».

[6288](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:483


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ یَجِبُ أنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً، ج 5، ص 452، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ یَجِبُ أنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً، ج 5، ص 452، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إلَّا بِالْعَفِیفَةِ، ج 5، ص 454، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إلَّا بِالْعَفِیفَةِ، ج 5، ص 454، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 300، ح 13.

بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«نَعَمْ إذَا کَانَتْ عَارِفَةً». قُلْنَا: جُعِلْنَا فِدَاکَ فَإنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَةً قَالَ:

«فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إنْ أبَتْ أنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا؛ وَ إیَّاکَ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأزْوَاجِ».

قُلْتُ: مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ:

«اللوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ». قُلْتُ:

فَالدَّوَاعِی؟ قَالَ:

«اللوَاتِی یَدَّعِینَ إلَی أنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ». قُلْتُ:

فَالْبَغَایَا؟ قَالَ:

«الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا» قُلْتُ: فَذَوَاتُ الْأزْوَاجِ؟ قَالَ:

«الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ».

[6289](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أوْ أکْثَرَ؟ فَقَالَ:

«إذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا».

[6290](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ - وَ أنَا أسْمَعُ - عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ: یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ؟ - إعْظَاماً

ص:484


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إلَّا بِالْعَفِیفَةِ، ج 5، ص 454، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 300، ح 12.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 319، ح 81.

لِذَلِکَ - قَالَ الرَّجُلُ: فَإنِ اتَّهَمَهَا؟. قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لَکَ أنْ تَتَزَوَّجَ إلَّا مَأْمُونَةً إنَّ اللهَ یَقُولُ: «اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ) ».(1)

[6291](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أیَحِلُّ أنْ أتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً؟ قَالَ: فَقَالَ:

«رَفَعَتْ رَایَةً؟». قُلْتُ: لَا، لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أخَذَهَا السُّلْطَانُ. قَالَ: فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً». قَالَ:

«ثُمَّ إنَّهُ أصْغَی إلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأسَرَّ إلَیْهِ شَیْئاً». قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ. قَالَ: فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ؛ فَقُلْتُ لَهُ: أیَّ شَیْ ءٍ قَالَ لَکَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ؟. قَالَ: فَقَالَ لِی: لَیْسَ هُوَ شَیْئاً تَکْرَهُهُ، فَقُلْتُ: فَأخْبِرْنِی بِهِ. قَالَ: فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ: لِی:

«وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ، إنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إلَی حَلَالٍ».

بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ

[6292](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إذَا

ص:485


1- (1) . سورة النور، الایة: 3.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 44، ح 155.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 455، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 314، ح 69.

خَلَوْتُ بِهَا؟ قَالَ:

«تَقُولُ: أتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً؛ وَ إنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی مِنَ الْأجْرِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أمْ کَثِیراً فَإذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِیَ امْرَأتُکَ وَ أنْتَ أوْلَی النَّاسِ بِهَا». قُلْتُ: فَإنِّی أسْتَحْیِی أنْ أذْکُرَ شَرْطَ الْأیَّامِ قَالَ:

«هُوَ أضَرُّ عَلَیْکَ». قُلْتُ: وَ کَیْفَ؟ قَالَ:

«إنَّکَ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أنْ تُطَلِّقَهَا إلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ».

[6293](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ:

«تَقُولُ: أتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ».

[6294](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ:

«مَهْرٌ مَعْلُومٌ إلَی أجَلٍ مَعْلُومٍ».

ص:486


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 455، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 312، ح 61.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 311، ح 59.

بَابٌ فِی أنَّهُ یَحْتَاجُ أنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ

[6295](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ». وَ قَالَ:

«إنْ سُمِّیَ الْأجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إنْ لَمْ یُسَمَّ الْأجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ».

[6296](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ، فَإنْ أجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ».

[6297](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهَا وَ أوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ، فَإنْ أجَازَتْهُ جَازَ وَ إنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ».

ص:487


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی أنَّهُ یَحْتَاجُ أنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ، ج 5، ص 456، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 311، ح 58.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی أنَّهُ یَحْتَاجُ أنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ، ج 5، ص 456، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 313، ح 63.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی أنَّهُ یَحْتَاجُ أنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ، ج 5، ص 457، ح 5.

[6298](1) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ مَا جِیْلَوَیْهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] سَألَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأحْوَلُ، فَقَالَ:

أدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ:

«کَفٌّ مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ - نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أنْ لَا أرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی، وَ لَا أطْلُبَ وَلَدَکِ - إلَی أجَلٍ مُسَمًّی، فَإنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی».

بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِیهَا

[6299](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ».

بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

[6300](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ:

«إنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ».

ص:488


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتابُ النِّکاح، بَابُ الْمُتْعَة، ج 3، ص 462، ح 4597.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِیهَا، ج 5، ص 457، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ، ج 5، ص 458، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ، ج 8، ص 249، ح 168.

[6301](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَرْأةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا، هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ؟ قَالَ:

«تَعْتَدُّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإذَا انْقَضَتْ أیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا یَجِبُ عَلَی الْأمَةِ»

قَالَ: قُلْتُ: فَتُحِدُّ؟ قَالَ:

«نَعَمْ وَ إذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أوْ یَوْمَیْنِ أوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ لَا تُحِدُّ».

بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأجَلِ

[6302](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إذَا انْقَطَعَ الْأجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ: اسْتَحْلَلْتُکِ بِأجَلٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا».

[6303](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی

ص:489


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُتْعَةِ، ج 3، ص 464، ح 4606.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأجَلِ، ج 5، ص 458، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأجَلِ، ج 5، ص 458، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 318، ح 77.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ، ثُمَّ إنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أنْ یَزِیدَهَا فِی أجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأیَّامِ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ أیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَال:

«لَا؛ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ». قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

«یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً».

[6304](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ:

«إنَّ الرَّجُلَ إذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ، فَإذَا أرَادَ هُوَ أنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إذَا شَاءَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأةِ مِرَاراً کَثِیرَةً

[6305](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأوَّلِ أنْ یَتَزَوَّجَهَا: قَالَ:

«نَعَمْ کَمْ شَاءَ؛ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ».

ص:490


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأجَلِ، ج 5، ص 459، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأةِ مِرَاراً کَثِیرَةً، ج 5، ص 460، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 320، ح 83.

بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إذَا أخْلَفَتْ

[6306](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ».

[6307](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

أتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ شَهْراً فَأحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً قَالَ:

«نَعَمْ؛ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ».

[6308](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أوْ تَشْتَرِطُ أیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فِیهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ یَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أیَّامَ الطَّمْثِ فَإنَّهَا لَهَا فَلَا یَکُونُ لَهُ إلَّا مَا أحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا».

ص:491


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إذَا أخْلَفَتْ، ج 5، ص 461، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 309، ح 53.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إذَا أخْلَفَتْ، ج 5، ص 461، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إذَا أخْلَفَتْ، ج 5، ص 461، ح 4.

[6309](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ شَهْراً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی فَتَأْتِی بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِی بِبَعْضِ الشَّهْرِ، قَالَ:

«تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْکَ إلَّا أیَّامَ حَیْضِهَا فَإنَّهَا لَهَا».

بَابُ أنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَی نَفْسِهَا

[6310](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی أکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأرَی الْمَرْأةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أنْ تَکُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ:

«لَیْسَ هَذَا عَلَیْکَ إنَّمَا عَلَیْکَ أنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا».

[6311](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: ألْقَی الْمَرْأةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أحَدٌ فَأقُولُ لَهَا: هَلْ لَکِ زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ: لَا فَأتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا».

[6312](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ

ص:492


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْمُتْعَةِ، ج 3، ص 461، ح 4596.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَی نَفْسِهَا، ج 5، ص 462، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَی نَفْسِهَا، ج 5، ص 462، ح 2.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 35، ح 121.

قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أنَّهُ کَتَبَ إلَیْهِ یَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَألَهَا ألَکِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا؛ فَتَزَوَّجَهَا. ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أتَاهُ فَقَالَ: هِیَ امْرَأتِی. فَأنْکَرَتِ الْمَرْأةُ ذَلِکَ، مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ؟. فَقَالَ:

«هِیَ امْرَأتُهُ إلَّا أنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ».

بَابُ الْأبْکَارِ

[6313](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ:

«یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أهْلِهَا».

[6314](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ:

«لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا».

[6315](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا».

[6316](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی

ص:493


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأبْکَارِ، ج 5، ص 462، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأبْکَارِ، ج 5، ص 462، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأبْکَارِ، ج 5، ص 463، ح 4.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأبْکَارِ، ج 5، ص 463، ح 5.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ: الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی؛ ابْنَةُ سِتٍّ أوْ سَبْعٍ؟ فَقَالَ:

«لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی». وَ أجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إلَّا أنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إلَّا فَهِیَ إذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ).(1)

بَابُ تَزْوِیجِ الْإمَاءِ

[6317](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یُتَمَتَّعُ بِالْأمَةِ إلَّا بِإذْنِ أهْلِهَا».

[6318](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإذْنِ أهْلِهَا، وَ لَهُ امْرَأةٌ حُرَّةٌ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ؛ إذَا کَانَ بِإذْنِ أهْلِهَا إذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ» قُلْتُ: فَإنْ أذِنَتْ لَهُ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[6319](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی

ص:494


1- (1) . جملة «و أجمعوا کلهم... فقد بلغت» من الراوی ولیس من کلام الامام.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَزْوِیجِ الْإمَاءِ، ج 5، ص 463، ح 1.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 305، ح 36.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 41، ح 146.

بَیْعِهَا - قَالَ:

«هِیَ أمَةٌ إنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إنْ شَاءَ أعْتَقَ».

بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

[6320](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ وَ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أ رَأیْتَ إنْ حَبِلَتْ قَالَ:

«هُوَ وَلَدُهُ».

[6321](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ:

«الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ إلَّا أنَّهُ إذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إنْکَارِ الْوَلَدِ».

[6322](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

«الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إلَی کَذَا وَ کَذَا فَإنْ قَالَتْ: نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إلَیَّ أنَّ أهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ: الْمَاءُ مَائِی وَ الْأرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أسْقِی أرْضَکِ الْمَاءَ وَ إنْ نَبَتَ

ص:495


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ، ج 5، ص 464، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ، ج 5، ص 464، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 318، ح 79.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ، ج 5، ص 464، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 318، ح 80.

هُنَاکِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأرْضِ؛ فَإنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ، فَإنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأمْرُ وَاضِحٌ، فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ».

[6323](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ یُتَمَتَّعُ بِالْأمَةِ بِإذْنِ أهْلِهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ».

[6324](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَنْ] أحْمَدَ بْنِ محمّدِ ْبن عِیسی عَنْ أحْمَدَ بْنِ محمّدٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأمَةِ رَجُلٍ بِإذْنِهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[6325](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأمَةِ امْرَأةٍ بِغَیْرِ إذْنِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

ص:496


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 305، ح 34. 1. سورة النساء، الآیة: 25.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَابُ تَفصِیل أحْکام النِّکاح، ج 7، ص 305، ح 35.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 306، ح 38.

[6326](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأمَةٍ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیهَا؟ فَقَالَ:

«إنْ کَانَتْ لِامْرَأةٍ فَنَعَمْ، وَ إنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا».

[6327](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی مَرْیَمَ الْأنْصَارِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: یَوْمَ آتِی فُلَانَةَ أطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّةٌ بَعْدَ أنْ یَأْتِیَهَا ألَهُ أنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا؟ فَقَالَ:

«إذَا أتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا».

[6328](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ:

«یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا، فَإنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ أوْ أکْثَرَ فَهُوَ لِلْأخِیرِ، وَ إنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأوَّلِ».

ص:497


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 306، ح 39.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 482، ح 46 و بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 18، ح 57.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 253، ح 8.

بَابُ الْمِیرَاثِ

[6329](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، فَإنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ».

بَابُ النَّوَادِرِ

[6330](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی؛ قَالَ:

«لَا؛ وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا أتَی».

[6331](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأةَ فَیَقُولُ لَهَا: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ:

«شَهْرُهُ إنْ کَانَ سَمَّاهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا».

ص:498


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمِیرَاثِ، ج 5، ص 465، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 313، ح 64.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 466، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 38، ح 131.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 466، ح 4؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 316، ح 74.

[6332](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأةِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأنَّهُ إنْ أُحْدِثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ».

[6333](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إذْنِهَا عَلَانِیَةً وَ الْمَرْأةُ امْرَأةُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَةُ؟ قَالَ:

«لَا تُمَکِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا». قُلْتُ: إنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أهْلُهَا سَنَةً قَالَ:

«فَلْیَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأیَّامِ فَإنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ». قُلْتُ: فَإنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:

«إذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إنَّ أهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ».

[6334](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَی عُمَرَ فَقَالَتْ: إنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأمَرَ بِهَا أنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ

ص:499


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 466، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 466، ح 6.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 467، ح 8.

أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: کَیْفَ زَنَیْتِ؟ فَقَالَتْ: مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ فَأصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أعْرَابِیّاً فَأبَی أنْ یَسْقِیَنِی إلَّا أنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَ مْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ».

[6335](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ جَاءَ إلَی امْرَأةٍ فَسَألَهَا أنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ إلَّا أنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإنِّی أخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ:

«لَیْسَ لَهُ إلَّا مَا اشْتُرِطَ».

[6336](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأنْتِ حُرَّةٌ. فَمَاتَ الزَّوْجُ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«إذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ».

ص:500


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 5، ص 467، ح 9؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْصِیلِ أحْکَامِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 320، ح 84.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 398، ح 38 و بَابُ السَّرارِی، ح 64، ج 8، ص 305.

بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ وَ الْمَرْأةُ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا

[6337](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ بَعْضَ أصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أنَّکَ قُلْتَ: إذَا أحَلَّ الرَّجُلُ لِأخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ یَا فُضَیْلُ». قُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أحَلَّ لِأخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أ لَهُ أنْ یَفْتَضَّهَا؟ قَالَ:

«لَا؛ لَیْسَ لَهُ إلَّا مَا أحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ». قُلْتُ: أ رَأیْتَ إنْ أحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا؟ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ». قُلْتُ: فَإنْ فَعَلَ أ یَکُونُ زَانِیاً؟ قَالَ:

«لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا».

[6338](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ امْرَأةٍ أحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ:

«هُوَ لَهُ حَلَالٌ». قُلْتُ: أ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أحَلَّتْهُ لَهُ».

[6339](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:501


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 468، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 291، ح 16.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 468، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 289، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 468، ح 4.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ امْرَأتِی أحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ:

«انْکِحْهَا إنْ أرَدْتَ». قُلْتُ: أبِیعُهَا؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّمَا أُحِلَّ لَکَ مِنْهَا مَا أحَلَّتْ».

[6340](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأخِیهِ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ». قُلْتُ: فَإنَّهُ أوْلَدَهَا قَالَ:

«یَضُمُّ إلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ إلَی صَاحِبِهَا». قُلْتُ: فَإنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ:

«إنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا یَأْمَنُ أنْ یَکُونَ ذَلِکَ؟!».

[6341](2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ».

قَالَ: فَقُلْتُ: إنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ:

«یَضُمُّ إلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلَی صَاحِبِهَا».

قُلْتُ: إنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ:

«إنَّهُ قَدْ أذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أنْ یَکُونَ ذَلِکَ؟!».

[6342](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأتِهِ: أحِلِّی لِی

ص:502


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 469، ح 5.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 469، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 294، ح 25.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 469، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 292، ح 17.

جَارِیَتَکِ فَإنِّی أکْرَهُ أنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأهَا». وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ: أ لَهُ أنْ یَأْتِیَهَا؟ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ لَهُ إلَّا الَّذِی قَالَتْ».

[6343](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی امْرَأةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إلَی لَبَنِهَا قَالَ:

«مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا یَطِیبُ اللبَنُ».

[6344](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ ألَّا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللبَنُ».

[6345](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ إلَیْکَ تَخْدُمُکَ فَإذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إلَیْنَا».

[6346](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إسْحَاقَ

ص:503


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 470، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 470، ح 13.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 470، ح 14.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 470، ح 15؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 292، ح 18.

شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإنْ أحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ وَ إنْ أحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا».

[6347](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ قَالَ: أخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ:

«حَرَامٌ» ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ:

«لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأخِیهِ».

[6348](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ؟ قَالَ:

«لَا أُحِبُّ ذَلِکَ».

[6349](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ أوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأخِیهَا. قَالَ:

«یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أحَلَّ لَهُ». قُلْتُ: فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ. قَالَ:

«یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أبَوَیْهِ».

ص:504


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ، ج 5، ص 470، ح 16؛ تهذیب الأحکام، بَابُ ضَرُورَتِ الْنِّکَاحِ، ج 7، ص 291، ح 15.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 290، ح 11.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 294، ح 23.

[6350](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأةٍ أحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا؟ فَقَالَ:

«ذَلِکَ لَهُ». قُلْتُ: فَإنْ خَافَ أنْ تَکُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ:

«وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا؟ فَإنْ عَلِمَ أنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا».

[6351](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئ جَارِیَةَ امْرَأتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ؟ قَالَ:

«هُوَ زَانٍ، عَلَیْهِ الرَّجْمُ».

بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أنْ یَطَأهَا

[6352](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ تَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أ لَهُ أنْ یَطَأهَا؟ فَقَالَ:

«یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أحَبُّ إلَیَّ».

[6353](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:505


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَاب فِی الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 19، ح 61.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ حُدُودِ الزِّنَی، ج 10، ص 17، ح 34.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ، ج 5، ص 471، ح 3.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 397، ح 91.

مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إلَی أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: أنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَةُ أفَیَحِلُّ لِی أنْ أطَأ الْجَارِیَةَ؟ قَالَ:

«قَوِّمْهَا قِیمَةً عَادِلَةً وَ أشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إنْ شِئْتَ فَطَأْهَا».

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأمَةِ

[6354](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ أَیَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: فَإنْ کَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟ فَقَالَ:

«أمْرُهَا شَدِیدٌ فَإنْ هُوَ أتَاهَا فَلَا یُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّی یَسْتَبِینَ أ حُبْلَی هِیَ أمْ لَا». قُلْتُ: وَ فِی کَمْ تَسْتَبِینُ لَهُ؟ قَالَ:

«فِی خَمْسَةٍ وَ أرْبَعِینَ یَوْماً».

[6355](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا أَیَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ:

«أمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أنَّهُ إنْ أتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ». قُلْتُ: وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ؟ قَالَ:

«فِی خَمْسٍ وَ أرْبَعِینَ لَیْلَةً».

[6356](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأمَةَ مِنْ رَجُلٍ

ص:506


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأمَةِ، ج 5، ص 472، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأمَةِ، ج 5، ص 472، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأمَةِ، ج 5، ص 472، ح 4.

فَیَقُولُ: إنِّی لَمْ أطَأْهَا فَقَالَ:

«إنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأنْ یَأْتِیَهَا». وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنْ یَسْتَبْرِئ مِنْ قَبْلِ أنْ یَبِیعَ».

[6357](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ:

«إنْ کَانَتْ صَغِیرَةً وَ لَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَلَیْسَ بِهِ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إنْ شَاءَ وَ إنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ». قَالَ: وَ سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ:

«إذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إنْ شَاءَ».

[6358](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ؟ فَقَالَ:

«لَا؛ بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإنِ اسْتَبْرَأهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ».

[6359](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَةً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ؟ قَالَ:

«نَعَمْ». وَ عَنْ أدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ؟ قَالَ:

«أهْلُ الْمَدِینَةِ

ص:507


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، مِنْ قَبْلِ أنْ یَبِیعَ، ج 5، ص 473، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، مِنْ قَبْلِ أنْ یَبِیعَ، ج 5، ص 473، ح 8.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 256، ح 18.

یَقُولُونَ: حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: حَیْضَتَانِ». وَ سَألْتُهُ عَنْ أدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ؟ فَقَالَ:

«أهْلُ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ: حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ: حَیْضَتَانِ».

[6360](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأمَةِ تَکُونُ لِامْرَأةٍ فَتَبِیعُهَا؟ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِأنْ یَطَأهَا مِنْ غَیْرِ أنْ یَسْتَبْرِئَهَا».

[6361](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی النَّاسِ - «یَوْمَ أوْطَاسَ» - أنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَةٍ».

بَابُ السَّرَارِیِّ

[6362](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتٍ الْأوْلَادِ فَإنَّ فِی أرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ».

ص:508


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 260، ح 31.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 262، ح 39.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السَّرَارِیِّ، ج 5، ص 474، ح 1.

بَابُ الْأمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی

[6363](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْأمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ:

«سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: أحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی أنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی». فَقَالَ الرَّجُلُ: أنَا أرْجُو أنْ أنْتَهِیَ إذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وَلَدَکَ.

[6364](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ:

«لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا».

[6365](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ - وَ هِیَ حَامِلٌ - مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ فَقَالَ:

«مَا دُونَ الْفَرْجِ». قُلْتُ: فَیَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ أیَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ:

«أمْرُهَا شَدِیدٌ، إذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا».

ص:509


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی، ج 5، ص 474، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 263، ح 40.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی، ج 5، ص 475، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 263، ح 41.
3- (3) . تهذیب الأحکام، بَابُ لُحُوقِ الْأُوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 263، ح 42.

بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

[6366](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأمَةَ وَ یَقُولُ: مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ:

«حَسَنٌ».

[6367](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ:

«نَعَمْ» قُلْتُ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ:

«لَا؛ حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ».

[6368](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ:

«إنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ أوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا فَإنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا».

[6369](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن]

ص:510


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ج 5، ص 475، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ج 5، ص 476، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ج 5، ص 476، ح 5.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 347، ح 74.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ:

«حُرَّتَانِ أوْ أرْبَعُ إمَاءٍ».

[6370](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرالواسطی عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أکْثَرَ مِنَ الْحُرَّتَیْنِ».

[6371](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرالواسطی عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أنْ یَتَسَرَّی فِی مَالِهِ فَإنَّهُ یَتَسَرَّی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أنْ یَکُونَ قَدْ أذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ».

[6372](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ

ص:511


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 347، ح 75.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ، ج 7، ص 348، ح 76.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 174، ح 35.

قَالَ: سَألْتُهُ - یَعْنِی أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - عَنْ رَجُلٍ أعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ ألَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ؟. قَالَ:

«نَعَمْ». قُلْتُ: فَغَیْرُهُ؟. قَالَ:

«لَا؛ حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ».

[6373](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ: یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أیَصْلُحُ لَهُ أنْ یَنْکِحَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ:

«نَعَمْ». قُلْتُ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ:

«لَا؛ حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أشْهُرٍ».

بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ

[6374](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِإذْنِ مَوْلَاهُ».

[6375](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ فَقَالَ:

ص:512


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 261، ح 34.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، ج 5، ص 477، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، ج 5، ص 478، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 406، ح 62.

«ذَلِکَ إلَی مَوْلَاهُ إنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إنْ شَاءَ أجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأةِ مَا أصْدَقَهَا إلَّا أنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إنْ أجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأوَّلِ» فَقُلْتُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: فَإنَّ أصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

إنَّمَا أتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللهَ إنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أشْبَاهِهِ».

[6376](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ:

«ذَاکَ إلَی سَیِّدِهِ إنْ شَاءَ أجَازَهُ وَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا». قُلْتُ: أصْلَحَکَ اللهُ إنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ: إنَّ أصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللهَ إنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإذَا أجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».

[6377](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ أ عَاصٍ لِلَّهِ؟ قَالَ:

«عَاصٍ لِمَوْلَاهُ». قُلْتُ: حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ:

«مَا أزْعُمُ أنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ: أنْ لَا یَفْعَلَ إلَّا بِإذْنِ مَوْلَاهُ».

ص:513


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، ج 5، ص 478، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 406، ح 63.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، ج 5، ص 478، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 408، ح 66.

[6378](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

أیُّمَا امْرَأةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا».

[6379](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أعْتَقَنِی اللهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ؟ قَالَ: فَقَالَ:

«أعَلِمُوا أنَّکَ تَزَوَّجْتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ؛ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً. قَالَ:

«ذَلِکَ إقْرَارٌ مِنْهُمْ، أنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ».

[6380](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ، ثُمَّ إنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ، ألَهُ أنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ:

«لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ».

ص:514


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، ج 5، ص 479، ح 7.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 398، ح 37.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 299، ح 38.

بَابُ الْمَمْلُوکَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیْهَا

[6381](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ بِغَیْرِ إذْنِ أهْلِهَا.

قَالَ:

«هُوَ زِنًی. إنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ: «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ».

بَابُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ

[6382](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أمَتَهُ؟ قَالَ:

«یَقُولُ:

قَدْ أَ نْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أوْ دِرْهَماً أوْ نَحْوَ ذَلِکَ».

[6383](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی إسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی زَیْدٍ عَنْ أبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أیَسُرُّکَ أنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ یَا أبَا هَارُونَ؟». قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ:

ص:515


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 403، ح 55. 1. سورة النساء، الایة: 25.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ، ج 5، ص 479، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 401، ح 46.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ، ج 5، ص 480، ح 4.

«فَأعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً». فَقَالَ:

«اشْتَرِ خَادِماً کُسُومِیّاً». فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ:

«کَیْفَ رَأیْتَ قَائِدَکَ یَا أبَا هَارُونَ؟». فَقَالَ: خَیْراً فَأعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَقَالَ لَهُ:

«اشْتَرِ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَإنَّ أوْلَادَهُنَّ قُرَّةٌ». فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إلَی بَعْضِ وُلْدِ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أرْجُو أنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِیَتْ بِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ.

بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ یَشْتَهِیهَا

[6384](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ: اعْتَزِلْهَا فَإذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إذَا شَاءَ».

[6385](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بْنِ ناتانَةَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقَاسِمِ] بْنِ الْفُضَیْلِ [الْبَصَرِیُّ] عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأمَةُ فَیُعْتِقُ أحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ: لَا أُرِیدُ أنْ تُقَوِّمَنِی، ذَرْنِی کَمَا أنَا أخْدُمْکَ، وَ أنَّهُ أرَادَ أنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَفْعَلَ، إنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا وَ یَسْتَسْعِیهَا».

ص:516


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ یَشْتَهِیهَا، ج 5، ص 481، ح 1.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ، ج 3، ص 114، ح 3438.

[6386](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ محمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلّا ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ) قَالَ:

«هُوَ أنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ: اعْتَزِلِ امْرَأتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ، ثُمَّ یَمَسَّهَا فَإذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ».

[6387](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أحَلَّ أحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ؟ فَقَالَ:

«هُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ أیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَامُدَبَّراً». قُلْتُ: أرَأیْتَ إنْ أرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أنْ یَمَسَّهَا ألَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا؛ إلَّا أنْ یُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أرَادَ». قُلْتُ: ألَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا؟ قَالَ:

«بَلَی». قُلْتُ: فَإنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا یَجُوزُ ذَلِکَ». قُلْتُ: وَ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ فِیهَا؟ قَالَ:

«إنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ، وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا

ص:517


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ العُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 401، ح 48. 1. سورة النساء، الایة: 24.
2- (2) . تهذیب الأحکام، بَابُ السَّرَارِی وَ مَلَکَ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 294، ح 23.

یَوْمٌ، فَإنْ أحَبَّ أنْ یَتَزَوَّجَهَا بِشَیْ ءٍ مُتْعَةً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ بِهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أوْ کَثُر».

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أوْ عَبْدٌ

[6388](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الْأمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ:

«صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا».

[6389](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیهمَاالسَّلاَم قَالَا:

«مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا».

بَابُ الْمَرْأةُ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أوْ تَشْتَرِیهِ فَیَصِیرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

[6390](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَضَی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ

ص:518


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أوْ عَبْدٌ، ج 5، ص 483، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أوْ عَبْدٌ، ج 5، ص 483، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 392، ح 12.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةُ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ، ج 5، ص 484، ح 1.

تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ: امْرَأتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأةُ تَقُولُ: عَبْدِی وَ لَا یُجَامِعْنِی، فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَ نْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِی الْوَفَاةُ أعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إنَّ وَلَدِی مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أنْ یَطَأنِی؟ فَقَالَ لَهَا: هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ: لَا؛ یَا أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ قَالَ: لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ؛ اذْهَبِی فَإنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ؛ إنْ شِئْتِ أنْ تَبِیعِی وَ إنْ شِئْتِ أنْ تُرِقِّی وَ إنْ شِئْتِ أنْ تُعْتِقِی».

[6391](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ فِی امْرَأةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ:

«لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ».

[6392](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ، قَالَ:

«لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ».

ص:519


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْمَرْأةُ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ، ج 5، ص 485، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 297، ح 29.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 298، ح 34.

بَابُ الْأمَةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتُعْتَقُ أوْ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً

[6393](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأمَةُ قَالَ:

«أمْرُهَا بِیَدِهَا إنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ ذَکَرَ أنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ قَالَ: إنْ شَاءَتْ أنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأهْدَتْهُ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ اللحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا اللحْمِ لَمْ یُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ وَ أنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ».

[6394](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

«ذَکَرَ أنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ

ص:520


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأمَةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ، ج 5، ص 485، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 396، ح 27.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأمَةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ، ج 5، ص 487، ح 5؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 397، ح 28.

لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

اخْتَارِی إنْ شِئْتِ أقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إنْ شِئْتِ فَلَا».

[6395](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قال:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا بِیعَتِ الْأمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ، إنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ، فَإنْ هُوَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِیَ» قَالَ:

«وَ إنْ بِیعَ الْعَبْدُ، فَإنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أنْ یَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ فَذَلِکَ لَهُ، وَ إنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ».

[6396](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] رَوی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أذِنَ لِغُلَامِهِ فِی امْرَأةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إنَّ الْعَبْدَ أبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأنَّ إبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإسْلَامِ». قُلْتُ: فَإنْ هُوَ رَجَعَ إلَی مَوْلَاهُ، أتَرْجِعُ امْرَأتُهُ إلَیْهِ؟ قَالَ:

«إنْ کَانَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إنْ کَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِیَ امْرَأتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأوَّلِ».

ص:521


1- (1) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ الطَلاق، بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ، ج 3، ص 543، ح 4869.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ أحْکَامِ الْمَمَالِیکِ وَ الْإمَاءِ، ج 3، ص 454، ح 4571.

بَابُ الْمَمْلُوکِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیُعْتِقُ

[6397](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً، قَالَ: فَقَالَ:

«لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ». قُلْتُ:

فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ إذَا أُعْتِقَ قَالَ:

«لَا؛ فَقَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأوَّلِ».

بَابُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحَامِلَ فَیَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

[6398](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِ وَ إذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَألَ عَنْهَا فَقَالَ:

اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ: أ قَرِبْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ بِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ: لِأنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ».

ص:522


1- (1) . تهذیب الأحکام، بَابُ السَّرَارِی وَ مَلَکَ الْأیْمَانِ، ج 8، ص 297، ح 32.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحَامِلَ، ج 5، ص 487، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 266، ح 49.

بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ

[6399](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ أتَی أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إنِّی ابْتُلِیتُ بِأمْرٍ عَظِیمٍ إنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ: فَقَالَ لَهُ أبِی عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لَا یَنْبَغِی لَکَ أنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً».

[6400](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ أتَی أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: إنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِأمْرٍ عَظِیمٍ، إنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَوَائِجِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَبِلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«احْبِسِ الْجَارِیَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً، فَإنْ

ص:523


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ، ج 5، ص 488، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ، ج 5، ص 488، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 267، ح 53.

حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأوْصِ بِأنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً» وَ قَالَ:

«إذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ عَلَی دِینِی وَ نَفْسِی وَ وُلْدِی وَ أهْلِی وَ مَالِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی قَدَرِکَ وَ رَضِّنَا بِقَضَائِکَ حَتَّی لَا نُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ».

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَیَتَّهِمُهَا

[6401](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ أنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أنَّهَا حَبِلَتْ وَ أنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا وَلَدَتْ أمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ: قَالَ: فَقِیلَ لَهُ: رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ وَ إنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ:

«إذَا هِیَ وَلَدَتْ أمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ».

[6402](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ

ص:524


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا، ج 5، ص 489، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 269، ح 59.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا، ج 5، ص 489، ح 3.

یَصْنَعُ، أیَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ الْوَلَدَ؟ قَالَ:

«یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً».

بَابٌ

[6403](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِیءُ بِوَلَدٍ:

«أنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أنَّهُ قَدِمَ فَأحْبَلَهَا إذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً».

بَابُ الْجَارِیَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ

[6404](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ».

[6405](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی

ص:525


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ، ج 5، ص 490، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 252، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَارِیَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ، ج 5، ص 490، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْجَارِیَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ، ج 5، ص 491، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ لُحُوقِ الْأوْلَادِ بِالْآبَاءِ، ج 8، ص 255، ح 16.

اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ: حَدِّثْنِی بِأعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ أتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أمْرَهُمْ إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ».

[6406](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ أبِی الْمِغْرَاء عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَقْرَعُ».

بَابُ الْوَلَدِ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ مَمْلُوکاً وَ الْآخَرُ حُرّاً

[6407](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ:

«یَذْهَبُ إلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا».

ص:526


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْقَضَایَا وَ الْأحْکَامِ، بَابُ الْبَیِّنَتَیْنِ یَتَقَابَلَانِ، ج 6، ص 271، ح 26.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوَلَدِ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ مَمْلُوکاً، ج 5، ص 492، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 390، ح 5.

[6408](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ:

«وُلْدُهُ أحْرَارٌ فَإنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأبِیهِ».

[6409](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أوْ أحْرَارٌ؟ قَالَ:

«إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أحْرَارٌ

بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ

[6410](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أهْلُهُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أ یَأْتِی أهْلَهُ؟ قَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ یَفْعَلَ إلَّا أنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ». قَالَ: قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِکَ اللذَّةَ أوْ یَکُونُ شَبِقاً إلَی النِّسَاءِ؟ قَالَ:

«إنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ». قُلْتُ: یَطْلُبُ بِذَلِکَ اللذَّةَ؟ قَالَ:

«هُوَ حَلَالٌ». قُلْتُ: فَإنَّهُ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنَّ أبَا ذَرٍّ رَحِمَهُ اللهُ سَألَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ:

«ائْتِ أهْلَکَ تُؤْجَرْ». فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ آتِیهِمْ وَ أُوجَرُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«کَمَا أنَّکَ إذَا أتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَکَذَلِکَ إذَا أتَیْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ». فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أ لَا تَرَی أنَّهُ إذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأتَی الْحَلَالَ أُوجِرَ».

ص:527


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوَلَدِ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ مَمْلُوکاً، ج 5، ص 493، ح 6.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْوَلَدِ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ مَمْلُوکاً، ج 5، ص 493، ح 7؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإمَاءِ، ج 7، ص 390، ح 7.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ، ج 5، ص 495، ح 3.

[6411](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً فَقَالَ: أتَتْکُمُ الْحَوْلَاءُ؟ فَقَالَتْ: هُوَ ذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ: بِأبِی أنْتَ وَ أُمِّی إنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ: زِیدِیهِ یَا حَوْلَاءُ قَالَتْ: مَا أتْرُکُ شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا أتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ: أمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإقْبَالِهِ عَلَیْکِ قَالَتْ: وَ مَا لَهُ بِإقْبَالِهِ عَلَیَّ فَقَالَ: أمَا إنَّهُ إذَا أقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ فَکَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللهِ، فَإذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ، فَإذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ».

[6412](2) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:] سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأشْهُرَ، وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإضْرَارَ بِهَا، یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ، یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً؟ قَالَ:

«إذَا تَرَکَهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إلَّا أنْ یَکُونَ بِإذْنِهَا».

[6413](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

ص:528


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ، ج 5، ص 496، ح 4.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَدِّ الْمُدَّةِ الَّتِی یَجُوزُ فِیْهَا، ج 3، ص 405، ح 4415.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 482، ح 49.

قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَهُ أهْلُهُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أیَأْتِی أهْلَهُ؟ قَالَ:

«مَا أُحِبُّ أنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إلَّا أنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ».

[6414](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ أشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا، لَیْسَ یُرِیدُ الْإضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ، یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً؟ قَالَ:

«إذَا تَرَکَهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إلَّا أنْ یَکُونَ بِإذْنِهَا».

[6415](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ قَالَ:] حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ: أصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعُدْتَ مَرِیضاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأتْبَعْتَ جِنَازَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأطْعَمْتَ مِسْکِیناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إلَی أهْلِکَ فَأصِبْهُمْ، فَإنَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْکَ صَدَقَةٌ».

ص:529


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 482، ح 50.
2- (2) . ثواب الأعمال، ثواب الصدقة، ص 139، ح 4.

بَابُ نَوَادِرَ

[6416](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ ألْفَ دِرْهَمٍ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ: اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإنِّی أجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ: اسْألْ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ هَذَا فَسَألَهُ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ أنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا».

[6417](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إلَی امْرَأتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِذَلِکَ؛ وَ هَلِ اللذَّةُ إلَّا ذَلِکَ».

[6418](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ أبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ:

«لِأنَّهُ مُحْتَصَرٌ».

ص:530


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 497، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 497، ح 6؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 476، ح 24.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 498، ح 8؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 476، ح 26.

بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ

[6419](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنْ الْأوْقَاتِ وَ إنْ کَانَ حَلَالًا؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ؛ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ؛ وَ فِی اللیْلَةِ الَّتِی یَنْخَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ؛ وَ فِی اللیْلَةِ وَ فِی الْیَوْمِ اللذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ؛ وَ الْیَوْمِ وَ اللیْلَةِ اللذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ. وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عِنْدَ بَعْضِ أزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللیْلَةِ مَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أصْبَحَ، فَقَالَتْ لَهُ: یَا رَسُولَ اللهِ أ لِبُغْضٍ کَانَ مِنْکَ فِی هَذِهِ اللیْلَةِ؟ قَالَ: لَا وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللیْلَةِ فَکَرِهْتُ أنْ أتَلَذَّذَ وَ ألْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللهُ أقْوَاماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ: «وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ)»

ثُمَّ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «وَ ایْمُ اللهِ لَا یُجَامِعُ أحَدٌ فِی هَذِهِ الْأوْقَاتِ الَّتِی نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْهَا وَ قَدِ انْتَهَی إلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ».

ص:531


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ، ج 5، ص 498، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 473، ح 14. 1. سورة الطور، الآیة: 44 و 45.

[6420](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ أتَی أهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ».

[6421](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ فِیمَا أوْصَی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أهْلَکَ فِی أوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ؛ وَ لَا فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ؛ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ فَإنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: إنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ، وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ، وَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ؛ أ مَا رَأیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أوَّلِ الشَّهْرِ، وَ فِی آخِرِهِ، وَ فِی وَسَطِهِ؟».

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ

[6422](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ

ص:532


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ، ج 5، ص 499، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیْهَا، ج 3، ص 402، ح 4406؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 474، ح 15.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ، ج 5، ص 499، ح 3؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 474، ح 16.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ، ج 5، ص 499، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 476، ح 27.

عَنْ إسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لاَ یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا».

[6423](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أفْلَحَ أبَداً، إذَا کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً.

وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیهماالسَّلاَم إذَا أرَادَ أنْ یَغْشَی أهْلَهُ أغْلَقَ الْبَابَ وَ أرْخَی السُّتُورَ وَ أخْرَجَ الْخَدَمَ».

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ

[6424](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی رَجُلٌ قَدْ أسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أدْخُلْ بِهَا وَ أنَا أخَافُ أنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی أنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلَیْکَ أنْ تَکُونَ

ص:533


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ، ج 5، ص 500، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 500، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 472، ح 8.

مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ أنْتَ لَا تَصِلُ إلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أنْ یُؤمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ:

اللهُمَّ ارْزُقْنِی إلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ». ثُمَّ قَالَ:

«وَ اعْلَمْ أنَّ الْإلْفَ مِنَ اللهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

[6425](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا دَخَلْتَ بِأهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ: اللهُمَّ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً».

[6426](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا تَزَوَّجَ أحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟». قُلْتُ: لَا أدْرِی قَالَ:

«إذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی». قَالَ:

«فَإذَا دَخَلَتْ إلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ لْیَقُلِ:

ص:534


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 500، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 501، ح 3.

اللهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا، وَ فِی أمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ». قَالَ: قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ؟ قَالَ:

«إنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ وَ إنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أدْخَلَ ذَکَرَهُ وَ کَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ».

[6427](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی یُوسُفَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ:

«أتَی رَجُلٌ أمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ: إنِّی تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللهَ لِی فَقَالَ: قُلِ: اللهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، وَ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، اللهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَکُ تَأْکُلُ مِمَّا رَاحَ، وَ لَا تَسْألُ عَمَّا سَرَحَ».

[6428](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أعْیَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إذَا أرَادَ الرَّجُلُ أنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ فَلْیَقُلْ: أقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أخَذَ اللهُ إمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِیحٌ بِإحْسَانٍ».

[6429](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ

ص:535


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 501، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 501، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ الاسْتِخَارَةِ لِلنِّکَاحِ، ج 7، ص 470، ح 1.

قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا تَزَوَّجَ أحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أدْرِی؟ جُعِلْتُ فِدَاکَ! قَالَ:

«فَإذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللهَ وَ یَقُولُ:

اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ. اللهُمَّ فَاقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً. وَ اقْدِرْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی. فَإذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ یَقُولُ: اللهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا، وَ فِی أمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ».

قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ؟ فَقَالَ:

«إنَّ الرَّجُلَ إذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّیْطَانُ، فَإنْ هُوَ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ عَنْهُ وَ إنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ». قُلْتُ:

فَبِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ هَذَا؟ جُعِلْتُ فِدَاکَ! قَالَ:

«بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا».

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَ مَا یَعْصِمُ مِنْ مُشَارَکَةِ الشَّیْطَانِ

[6430](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا أبَا مُحَمَّدٍ! أیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأتُهُ؟». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أنْ یَقُولَ شَیْئاً؟ فَقَالَ:

«أَلَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ؟». قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

ص:536


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 502، ح 2.

«تَقُولُ: بِکَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، وَ فِی أمَانَةِ اللهِ أخَذْتُهَا، اللهُمَّ إنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً، وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ» قُلْتُ: وَ بِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«أ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ». ثُمَّ ابْتَدَأ هُوَ «وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ1 ) ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ الشَّیْطَانَ لَیَجِیءُ حَتَّی یَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأةِ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَ یَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ». قُلْتُ: بِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ».

[6431](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَالِساً فَذَکَرَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أفْزَعَنِی قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«إذَا أرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، الَّذِی لَا إلَهَ إلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْضِ؛ اللهُمَّ إنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللیْلَةِ خَلِیفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ».

[6432](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی الْوَلِیدِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا أبَا مُحَمَّدٍ! إذَا أتَیْتَ أهْلَکَ فَأیَّ

ص:537


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 503، ح 4.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ، ج 5، ص 503، ح 5.

شَیْ ءٍ تَقُولُ؟». قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أُطِیقُ أنْ أقُولَ شَیْئاً؟ قَالَ:

«بَلَی قُلِ: اللهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، وَ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، فَإنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً». قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ یَکُونُ فِیهِ شِرْکٌ لِلشَّیْطَانِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ أ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ؟: «وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ)1 إنَّ الشَّیْطَانَ یَجِیءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ». قَالَ: قُلْتُ: بِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا».

[6433](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنا] الْحُسَیْنُ بْنِ ناتانَةَ قالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی زِیَادٍ الْهِنْدِیّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ أبِیهِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِیٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیّ بْنِ أَبِی طالِبٍ عَلَیْهِمُ السَّلام قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا عَلِیُّ! مَنْ أحَبَّنِی وَ أحَبَّکَ وَ أحَبَّ الْأئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ فَلْیَحْمَدِ اللهَ عَلَی طِیبِ مَوْلِدِهِ، فَإنَّهُ لَا یُحِبُّنَا إلَّا مُؤمِنٌ طَابَتْ وِلَادَتُهُ، وَ لَا یُبْغِضُنَا إلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ».

بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ

[6434](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ

ص:538


1- (2) . معانی الأخبار، باب معنی أوّل النعم و بادئها، ص 161، ح 3؛ الأمالی للشیخ الصدوق، المجلس الثانی و السبعون، ص 475، ح 14؛ علل الشرایع، الباب 120، ج 1، ص 141، ح 3.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 504، ح 1.

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَیْسَ الْغَیْرَةُ إلَّا لِلرِّجَالِ، وَ أمَّا النِّسَاءُ فَإنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللهُ عَلَی النِّسَاءِ إلَّا زَوْجَهَا وَ أحَلَّ لِلرِّجَالِ أرْبَعاً وَ إنَّ اللهَ أکْرَمُ أنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً».

[6435](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ، فَأمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا، إنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأنَّهُ أحَلَّ لِلرَّجُلِ أرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأةِ إلَّا زَوْجَهَا فَإذَا أرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللهِ زَانِیَةً».

[6436](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ:

«بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَاعِدٌ إذْ جَاءَتِ امْرَأةٌ عُرْیَانَةٌ حَتَّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ إنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی». قَالَ:

«وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أثَرِهَا وَ ألْقَی عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ: مَا هِیَ مِنْکَ؟ فَقَالَ: صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی فَقَالَ:

ضُمَّهَا إلَیْکَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أعْلَی الْوَادِی مِنْ أسْفَلِهِ».

[6437](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:539


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 505، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 505، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 505، ح 4.

بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«غَیْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أصْلُ الْکُفْرِ إنَّ النِّسَاءَ إذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ إلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ».

[6438](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ امْرَأتَهُ فَأحْسَنَ عَلَیْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أغَرْتَهَا؟». قَالَ: لَا؛ قَالَ:

«فَأغِرْهَا». فَأغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إنِّی قَدْ أغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ:

«هِیَ کَمَا تَقُولُ».

[6439](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ بْنُ [الْقَاسِمِ بْنِ] الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِی:

«إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أحَلَّ لِلرَّجُلِ أرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ، وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأةِ إلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ، فَإنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِیَةً، وَ إنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ، فَأمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا».

ص:540


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 505، ح 5.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ الغیرة، ج 3، ص 444، ح 4543.

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ

[6440](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ؟ فَقَالَ لَهَا: أنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ؛ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إلَّا بِإذْنِهِ؛ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إلَّا بِإذْنِهِ؛ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ؛ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إلَّا بِإذْنِهِ وَ إنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةُ الْأرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إلَی بَیْتِهَا؛ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ؟ قَالَ: وَالِدُهُ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قَالَتْ: فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ؟ قَالَ: لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ». قَالَ:

«فَقَالَتْ: وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أبَداً».

[6441](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ؟ قَالَ: أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ

ص:541


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ، ج 5، ص 506، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ، ج 5، ص 508، ح 7.

فَقَالَتْ: فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَقَالَ: لَیْسَ لَهَا أنْ تَصُومَ إلَّا بِإذْنِهِ - یَعْنِی تَطَوُّعاً -؛ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إلَّا بِإذْنِهِ؛ وَ عَلَیْهَا أنْ تَطَیَّبَ بِأطْیَبِ طِیبِهَا؛ وَ تَلْبَسَ أحْسَنَ ثِیَابِهَا؛ وَ تَزَیَّنَ بِأحْسَنِ زِینَتِهَا؛ وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ أکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا».

[6442](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أتَتِ امْرَأةٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ؟ فَقَالَ: أنْ تُجِیبَهُ إلَی حَاجَتِهِ وَ إنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ؛ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إلَّا بِإذْنِهِ فَإنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأجْرُ؛ وَ لَا تَبِیتَ لَیْلَةً وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ، قَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ وَ إنْ کَانَ ظَالِماً؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أبَداً».

[6443](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، قَالَ:] رَوی مُحَمَّدُ [بْنُ الْقَاسِمِ] بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أیُّمَا امْرَأةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا».

ص:542


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ، ج 5، ص 508، ح 8.
2- (2) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ حق الزوج علی المرأة، ج 3، ص 439، ح 4519.

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أزْوَاجَهُنَّ

[6444](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیُّوبَ عَنْ أبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِلنِّسَاءِ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أزْوَاجَکُنَّ».

[6445](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمَرْأةُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا وَ یَنَامَ، فَتِلْکَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا».

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ وَ یُعَطِّلْنَ أنْفُسَهُنَّ

[6446](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأةٌ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَتْ: أصْلَحَکَ اللهُ إنِّی امْرَأةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ:

«وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ؟». قَالَتْ: لَا أتَزَوَّجُ

ص:543


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أزْوَاجَهُنَّ، ج 5، ص 508، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أزْوَاجَهُنَّ، ج 5، ص 508، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ، ج 5، ص 509، ح 3.

قَالَ:

«وَ لِمَ؟». قَالَتْ: ألْتَمِسُ بِذَلِکَ الْفَضْلَ فَقَالَ:

«انْصَرِفِی فَلَوْ کَانَ ذَلِکِ فَضْلًا لَکَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَیهَاالسَّلاَم أحَقَّ بِهِ مِنْکِ، إنَّهُ لَیْسَ أحَدٌ یَسْبِقُهَا إلَی الْفَضْلِ».

بَابُ إکْرَامِ الزَّوْجَةِ

[6447](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إنَّمَا الْمَرْأةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا».

بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ

[6448](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَسَألَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ فَخَبَّرَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ؟ قَالَ: یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ؛ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ؛ وَ إنْ أذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا، فَقَالَتْ: فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا؟ قَالَ: لَا؛ قَالَتْ: لَا وَ اللهِ لَا تَزَوَّجْتُ أبَداً، ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) ».

ص:544


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ إکْرَامِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 509، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ، ج 5، ص 511، ح 2. 1. سورة النور، الآیة: 60.

[6449](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اتَّقُوا اللهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ».

[6450](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ جَارِیَةً کَانَتْ لِإسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ:

«أحْسِنْ إلَیْهَا». فَقُلْتُ: وَ مَا الْإحْسَانُ إلَیْهَا؟ فَقَالَ:

«أشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا». ثُمَّ قَالَ:

«اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللهُ مَا لَهُ».

[6451](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا حَقُّ الْمَرْأةِ عَلَی زَوْجِهَا؟ قَالَ:

«یَسُدُّ جَوْعَتَهَا؛ وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا؛ وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً، فَإذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللهِ أدَّی حَقَّهَا». قُلْتُ:

فَالدُّهْنُ؟ قَالَ:

«غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا». قُلْتُ: فَاللَّحْمُ؟ قَالَ:

«فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ». قُلْتُ: فَالصِّبْغُ؟ قَالَ:

«وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أرْبَعَةَ أثْوَابٍ: ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ؛ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ. وَ لَا یَنْبَغِی أنْ یُفْقِرَ بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أشْیَاءَ: دُهْنِ الرَّأْسِ؛ وَ الْخَلِّ، وَ الزَّیْتِ. وَ

ص:545


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ، ج 5، ص 511، ح 3؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالنِّسَاءِ، ج 3، ص 392، ح 4379.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ، ج 5، ص 511، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ، ج 5، ص 511، ح 5.

یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإنِّی أقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ عِیَالِی؛ وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ، فَإنْ شَاءَ أکَلَهُ، وَ إنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ؛ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إلَّا أطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا؛ وَ لَا یَدَعْ أنْ یَکُونَ لِلْعِیدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أنْ یُسَنِّیَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً لَا یُسَنِّی لَهُمْ فِی سَائِرِ الْأیَّامِ».

[6452](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ، قَالَ ابْنُ أبِی عُمَیْرٍ: قُلْتُ لِجَمِیلٍ: وَ الْمَرْأةُ قَالَ: قَدْ رُوِیَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أقَامَتْ مَعَهُ وَ إلَّا طَلَّقَهَا».

[6453](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ) قَالَ:

«إنْ أنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا».

ص:546


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ، ج 5، ص 512، ح 8.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 19، ح 60. 1. سورة الطلاق، الایة: 7.

بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ

[6454](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبَانٍ الْأحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ شَکَا إلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأوْحَی اللهُ تَعَالَی إلَیْهِ: إنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إنْ أقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، اصْبِرْ عَلَیْهَا».

بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ

[6455](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إلَی امْرَأتِهِ عَهْداً ألَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ». قَالَ:

«وَ إنَّ أبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأةُ إلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَ عَهِدَ إلَیَّ أنْ لَا أخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتَّی یَقْدَمَ وَ إنَّ أبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أنْ أعُودَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا؛ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أطِیعِی زَوْجَکِ».

قَالَ:

«فَثَقُلَ فَأرْسَلَتْ إلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَتْ: فَتَأْمُرُنِی أنْ أعُودَهُ؟ فَقَالَ:

ص:547


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ، ج 5، ص 513، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ، ج 5، ص 513، ح 1.

اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أطِیعِی زَوْجَکِ». قَالَ:

«فَمَاتَ أبُوهَا فَبَعَثَتْ إلَیْهِ إنَّ أبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: لَا؛ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أطِیعِی زَوْجَکِ». قَالَ:

«فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إلَیْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم إنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ».

[6456](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

أیُّمَا امْرَأةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ».

[6457](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«لَیْسَ لِلْمَرْأةِ مَعَ زَوْجِهَا أمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا أوْ زَکَاةٍ أوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».

بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ

[6458](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبِی

ص:548


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ، ج 5، ص 514، ح 5.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 19، ح 58 و بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ، ج 8، ص 361، ح 167.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ، ج 5، ص 514، ح 1.

جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أقَلُّ وَ أقَلُّ، قِیلَ: وَ لِمَ یَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِأنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا».

[6459](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ لِامْرَأةِ سَعْدٍ:

«هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللهُ شَیْئاً إلَّا ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ لَقَدْ أعْطَاکِ اللهُ خَیْراً کَثِیراً، إنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأةِ الصَّالِحَةِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأعْصَمِ فِی الْغِرْبَانِ، وَ هُوَ الْأبْیَضُ إحْدَی الرِّجْلَیْنِ».

[6460](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَثَلُ الْمَرْأةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ فِی الثَّوْرِ الْأسْوَدِ».

[6461](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ الْمَرْأةَ إذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا: ذَهَبَ جَمَالُهَا؛ وَ عَقِمَ رَحِمُهَا؛ وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا».

ص:549


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ، ج 5، ص 515، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ، ج 5، ص 515، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ، ج 5، ص 515، ح 6.

بَابٌ فِی تَأْدِیبِ النِّسَاءِ

[6462](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ بِالْغُرَفِ؛ وَ لَاتُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ؛ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ».

[6463](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إسْرَائِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أبِی إسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأعْوَرِ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ».

بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ

[6464](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«ذَکَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم النِّسَاءَ فَقَالَ: اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ؛ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ؛ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ».

ص:550


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَأْدِیبِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 516، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَأْدِیبِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 516، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 516، ح 2.

[6465](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

مَنْ أطَاعَ امْرَأتَهُ أکَبَّهُ اللهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ، قِیلَ: وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ:

تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ».

[6466](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ: طَاعَةُ الْمَرْأةِ نَدَامَةٌ».

[6467](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی کَلَامٍ لَهُ: اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ؛ وَ إنْ أمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ کَیْ لَا یَطْمَعْنَ مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ».

[6468](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ رَفَعَهُ إلَی أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ النِّسَاءُ فَقَالَ:

«لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی، وَ لَاتُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ».

ص:551


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 517، ح 3؛ ثواب الأعمال، عقاب من أطاع امراته، ص 267، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 517، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 517، ح 5.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 517، ح 6.

[6469](1) مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ، وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ، وَ لَاتُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَدْعُونَکُمْ إلَی الْمُنْکَرِ». وَ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی، وَ لَا یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبَی، إنَّ الْمَرْأةَ إذَا أسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا؛ وَ ذَلِکَ أنَّهُ یَعْقِمُ رَحِمُهَا، وَ یَسُوءُ خُلُقُهَا، وَ یَحْتَدُّ لِسَانُهَا، وَ إنَّ الرَّجُلَ إذَا أسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا، وَ ذَلِکَ أنَّهُ یَئُوبُ عَقْلُهُ، وَ یَسْتَحْکِمُ رَأْیُهُ، وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ».

بَابُ التَّسَتُّرِ

[6470](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْراهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ».

[6471](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: أیُّ امْرَأةٍ تَطَیَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ حَتَّی تَرْجِعَ إلَی بَیْتِهَا مَتَی مَا رَجَعَتْ».

ص:552


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ، ج 5، ص 518، ح 12.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسَتُّرِ، ج 5، ص 518، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسَتُّرِ، ج 5، ص 518، ح 2.

[6472](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأةِ أنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا».

[6473](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأةِ أنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ، فَإنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأزْوَاجِهِنَّ».

[6474](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ:

حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ سَرَاةُ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ جَنْبَاهُ یَعْنِی بِالسَّرَاةِ وَسَطَهُ».

بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَّ

[6475](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ أمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ؛ وَ الْقُصَصِ؛ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَةِ وَ قَالَ: إنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ».

ص:553


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسَتُّرِ، ج 5، ص 519، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسَتُّرِ، ج 5، ص 519، ح 5.
3- (3) . معانی الأخبار، باب معنی قول النبی صلی الله علیه و آله: لیس للنساء سراة الطریق، ص 156، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَّ، ج 5، ص 519، ح 1.

[6476](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا الْحُسَیْنُ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامِ الْمُکَتِّبُ قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ».

[6477](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ، عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:

سَألْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ؟ قَالَ: وَ مَا الْقَرَامِلُ؟ قُلْتُ: صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ. قَالَ:

«إنْ کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمُوصَلَةِ».

بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إلَیْهِ مِنَ الْمَرْأةِ

[6478](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأةِ أ هُمَا مِنَ الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) قَالَ:

«نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ».(4)

ص:554


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی آخر للواصلة و المستوصلة، ص 250، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الْمَکَاسِبِ، بَابُ الْمَکَاسِبِ، ج 6، ص 414، ح 157.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَّ، ج 5، ص 520، ح 1.
4- (4) . سورة النور، الآیة: 31.

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

[6479](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَرَأ: «أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ (1) قَالَ:

«الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ». قُلْتُ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ؟ فَقَالَ:

«بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ، فَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا، وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ فِی الْآیَةِ الْأُخْرَی».

[6480](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ».

[6481](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً 4 (1) مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟ قَالَ:

«الْجِلْبَابُ».

[6482](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص:555


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 522، ح 1. 1. سورة النور، الآیة: 60.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 522، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 522، ح 3.
4- (5) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 522، ح 4.

حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَرَأ: «أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ)1 قَالَ:

«الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إذَا کَانَتِ الْمَرْأةُ مُسِنَّةً».

بَابُ أُولِی الْإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

[6483](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلَانِ یُسَمَّی أحَدُهُمَا هِیتَ وَ الْآخَرُ مَانِعٌ، فَقَالَا لِرَجُلٍ - وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یَسْمَعُ -: إذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إنْ شَاءَ اللهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَةِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّةِ، فَإنَّهَا شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَةٌ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ، إذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ، تُقْبِلُ بِأرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ بِثَمَانٍ، بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا أُرِیکُمَا مِنْ أُولِی الْإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، فَأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَغُرِّبَ بِهِمَا إلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ:

الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ».

بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ أهْلِ الذِّمَّةِ

[6484](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أهْلِ الذِّمَّةِ أنْ یُنْظَرَ إلَی شُعُورِهِنَّ وَ أیْدِیهِنَّ».

ص:556


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، ج 5، ص 523، ح 3.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ أهْلِ الذِّمَّةِ، ج 5، ص 524، ح 1.

بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ الْأعْرَابِ وَ أهْلِ السَّوَادِ

[6485](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَی رُءُوسِ أهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأعْرَابِ وَ أهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأنَّهُمْ إذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ». قَالَ:

«وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَی عَقْلِهَا، وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ».

بَابُ قِنَاعِ الْإمَاءِ وَ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ

[6486](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ ألَهَا أنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ أیْدِی الرِّجَالِ؟ قَالَ:

«تَقَنَّعُ».

بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

[6487](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأةَ قَالَ:

«لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أنْ یُصَافِحَ الْمَرْأةَ إلَّا امْرَأةً یَحْرُمُ

ص:557


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ الْأعْرَابِ وَ أهْلِ السَّوَادِ، ج 5، ص 524، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ قِنَاعِ الْإمَاءِ وَ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ، ج 5، ص 525، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 525، ح 1.

عَلَیْهِ أنْ یَتَزَوَّجَهَا: أُخْتٌ أوْ بِنْتٌ أوْ عَمَّةٌ أوْ خَالَةٌ أوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أوْ نَحْوُهَا، فَأمَّا الْمَرْأةُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحْهَا إلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزْ کَفَّهَا».

[6488](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ لَیْسَتْ بِذِی مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ:

«لَا؛ إلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ».

[6489](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِی سَعِیدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَتَا: دَخَلْنَا عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُلْنَا: تَعُودُ الْمَرْأةُ أخَاهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ»

قُلْنَا: تُصَافِحُهُ؟ قَالَ:

«مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ». قَالَتْ إحْدَاهُمَا: إنَّ أُخْتِی هَذِهِ تَعُودُ إخْوَتَهَا قَالَ:

«إذَا عُدْتِ إخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَةَ».

بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم النِّسَاءَ

[6490](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ؟ قَالَ:

«دَعَا بِمِرْکَنِهِ الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ

ص:558


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 525، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ، ج 5، ص 526، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النِّسَاءَ، ج 5، ص 526، ح 1.

فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُمْنَی، فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ:

اغْمِسِی یَدَکِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، فَکَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إیَّاهُنَّ».

عَلِیُّ بْنُ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِثْلُهُ.

[6491](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ 2 ) قَالَ:

«الْمَعْرُوفُ أنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً، وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً، وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا، وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً، وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً».

[6492](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَکَّةَ بَایَعَ الرِّجَالَ، ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 4 فَقَالَتْ هِنْدٌ: أمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ رَبَّیْنَا صِغَاراً وَ قَتَلْتَهُمْ کِبَاراً، وَ قَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ - وَ

ص:559


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ج 5، ص 526، ح 3.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ج 5، ص 527، ح 5.

کَانَتْ عِنْدَ عِکْرِمَةَ بْنِ أبِی جَهْلٍ -: یَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أمَرَنَا اللهُ أنْ لَا نَعْصِیَنَّکَ فِیهِ؟ قَالَ: لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً، وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً، وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً، وَ لَا تَشْقُقْنَ جَیْباً، وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً، وَ لَا تَدْعِینَ بِوَیْلٍ، فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَلَی هَذَا، فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ کَیْفَ نُبَایِعُکَ؟ قَالَ: إنَّنِی لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأدْخَلَ یَدَهُ ثُمَّ أخْرَجَهَا فَقَالَ: أدْخِلْنَ أیْدِیَکُنَّ فِی هَذَا الْمَاءِ فَهِیَ الْبَیْعَةُ».

بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ

[6493](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم أنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ إلَّا بِإذْنِهِنَّ».

[6494](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: «[

نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم] أنْ یَدْخُلَ دَاخِلٌ عَلَی النِّسَاءِ إلَّا بِإذْنِ أوْلِیَائِهِنَّ».

[6495](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:560


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 528، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 528، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 528، ح 3.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِی أیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ عَلَی أبِیهِ، وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأبُ عَلَی الابْنِ». قَالَ:

«وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ».

[6496](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أبِیهِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ؛ قَدْ کُنْتُ أسْتَأْذِنُ عَلَی أبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إنَّمَا هِیَ امْرَأةُ أبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أنَا غُلَامٌ، وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أنْ أفْجَأهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی؛ السَّلَامُ أصْوَبُ وَ أحْسَنُ».

[6497](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأنْصَارِیِّ قَالَ:

«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یُرِیدُ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلامُ وَ أنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أدْخُلُ؟ قَالَتْ: ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أدْخُلُ أنَا وَ مَنْ مَعِی؟ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ: یَا فَاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ قَالَ:

ص:561


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 528، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 528، ح 5.

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أدْخُلُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أنَا وَ مَنْ مَعِی؟ قَالَتْ: وَ مَنْ مَعَکَ؟

قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ دَخَلْتُ وَ إذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عَلَیْهِ السَّلامُ أصْفَرُ کَأنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَا لِی أرَی وَجْهَکِ أصْفَرَ؟ قَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ الْجُوعُ فَقَالَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: اللهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّیْعَةِ، أشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَ اللهِ لَنَظَرْتُ إلَی الدَّمِ یَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ».

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

[6498](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لِیَسْتَأْذِنِ الَّذِینَ مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا أمَرَکُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ، وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ، وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ، وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إلَّا بِإذْنٍ، فَلَا تَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمَ. وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». قَالَ: وَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إذَا دَخَلَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ». قَالَ:

«وَ لْیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی

ص:562


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 529، ح 1.

تُسَمَّی الْعَتَمَةَ، وَ حِینَ تُصْبِحُ، وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ، إنَّمَا أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَةِ فَإنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ».

[6499](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اَلَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ)2 قَالَ:

«هِیَ خَاصَّةٌ فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ». قُلْتُ: فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ؟ قَالَ:

«لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ «وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ) قَالَ: «مِنْ أَنْفُسِکُمْ». قَالَ:

«عَلَیْکُمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ».(2)

[6500](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: ««لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ) وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إلَّا بِإذْنٍ وَ لَا یَأْذَنْ لِأحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ».

ص:563


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 529، ح 2.
2- (3) . سورة النور، الآیة: 58.
3- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 530، ح 3. 1. سورة النور، الآیة: 58.

[6501](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ) قِیلَ: مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ:

«هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَةُ، وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ؛ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ [وَ غِلْمَانُکُمْ]

مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إذْنٍ إنْ شَاءُوا».

بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

[6502](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ عَنْ إبْرَاهِیمَ بْنِ أبِی الْبِلَادِ وَ یَحْیَی بْنِ إبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ إبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أبِی فَرَحَّبَ بِهِ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ أجْلَسَهُ إلَی جَنْبِهِ فَأقْبَلَ عَلَیْهِ طَوِیلًا، ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إنَّ لِأبِی مُعَاوِیَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِیعاً».

فَقَالَ لِی أبِی: ارْجِعْ یَا مُعَاوِیَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«هَذَا ابْنُکَ؟». قَالَ:

نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أنَّ أهْلَ الْمَدِینَةِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ:

«وَ مَا هُوَ؟». قُلْتُ: إنَّ

ص:564


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ آخَرُ مِنْهُ، ج 5، ص 529، ح 4. 1. سورة النور، الآیة: 58.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إلَیْهِ، ج 5، ص 531، ح 2.

الْمَرْأةَ الْقُرَشِیَّةَ وَ الْهَاشِمِیَّةَ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«یَا بُنَیَّ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟». قُلْتُ: بَلَی قَالَ:

«اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ».

«لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ - حَتَّی بَلَغَ - وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ) ثُمَّ قَالَ:

«یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ».(1)

[6503](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ:

«لَابَأْسَ».

بَابُ الْخِصْیَانِ

[6504](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ: یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ:

«لَا».

[6505](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ:

«کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أبِی الْحَسَنِ

ص:565


1- (1) . سورة الأحزاب، الآیة: 55.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إلَیْهِ، ج 5، ص 531، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْخِصْیَانِ، ج 5، ص 532، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْخِصْیَانِ، ج 5، ص 532، ح 3.

عَلَیْهِ السَّلامُ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ». قُلْتُ: فَکَانُوا أحْرَاراً؟ قَالَ:

«لَا» قُلْتُ: فَالْأحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ:

«لَا».

بَابٌ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْجَارِیَةِ الْقِنَاعُ

[6506](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إذَا حَاضَتْ إلَّا أنْ تَخْتَمِرَ إلَّا أنْ لَا تَجِدَهُ».

بَابُ حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیْرَةِ الَّتِی یَجُوزُ أَنْ تُقْبَلَ

[6507](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ أبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلامُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ وَالِی مَکَّةَ - وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أبِی عَبْدِاللهِ - وَ کَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِیمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا الثِّیَابَ وَ تَجِیءُ إلَی الرِّجَالِ فَیَأْخُذُهَا الرَّجُلُ وَ یَضُمُّهَا إلَیْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إلَی أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ أمْسَکَهَا بِیَدَیْهِ مَمْدُودَتَیْنِ قَالَ:

«إذَا أتَتْ عَلَی الْجَارِیَةِ سِتُّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إلَیْهِ».

ص:566


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْجَارِیَةِ الْقِنَاعُ، ج 5، ص 532، ح 1.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 18، ح 53.

بَابٌ فِی نَحْوِ ذَلِکَ

[6508](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأةَ قَالَ:

«إنْ کَانَ یُحْسِنُ یَصِفُ فَلَا».

[6509](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ قَالَ:

«اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا: إنَّهُ أعْمَی فَقَالَ: إنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإنَّکُمَا تَرَیَانِهِ».

بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ

[6510](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ [عَنْ أبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إلَی الطَّعَامِ، فَإنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ: النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ».

ص:567


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی نَحْوِ ذَلِکَ، ج 5، ص 534، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ فِی نَحْوِ ذَلِکَ، ج 5، ص 534، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 534، ح 1.

[6511](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ وَ کَانَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ: أتَخَوَّفُ أنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأجْرِ».

[6512](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ».

بَابُ الْغَیْرَةِ

[6513](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ لِغَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا».

[6514](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:568


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 534، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ، ج 5، ص 534، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 534، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 536، ح 2.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ».

[6515](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا أُغِیرَ الرَّجُلُ فِی أهْلِهِ أوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ فَلَمْ یَغَرْ وَ لَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ: الْقَفَنْدَرُ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی عَارِضَةِ بَابِهِ، ثُمَّ یُمْهِلَهُ أرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَهْتِفَ بِهِ: إنَّ اللهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ، فَإنْ هُوَ غَارَ وَ غَیَّرَ وَ أنْکَرَ ذَلِکَ فَأنْکَرَهُ وَ إلَّا طَارَ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی رَأْسِهِ فَیَخْفِقَ بِجَنَاحَیْهِ عَلَی عَیْنَیْهِ، ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ فَیَنْزِعُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ رُوحَ الْإیمَانِ وَ تُسَمِّیهِ الْمَلَائِکَةُ الدَّیُّوثَ».

[6516](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: کَانَ إبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ غَیُوراً وَ أنَا أغْیَرُ مِنْهُ وَ جَدَعَ اللهُ أنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ».

[6517](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«إنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ:

ص:569


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 536، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 536، ح 4.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 536، ح 5.

الْقَفَنْدَرُ إذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ، ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ».

[6518](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِیمٌ: الشَّیْخُ الزَّانِی؛ وَ الدَّیُّوثُ؛ وَ الْمَرْأةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا».

[6519](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی الدَّیُّوثِ».

بَابُ أنَّهُ لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ

[6520](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: لَا تُحَدِّثَا شَیْئاً حَتَّی أرْجِعَ إلَیْکُمَا فَلَمَّا أتَاهُمَا أدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ».

ص:570


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 537، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْغَیْرَةِ، ج 5، ص 536، ح 8.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّهُ لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ، ج 5، ص 536، ح 1.

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَی الْعِیدَیْنِ

[6521](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:

«لَا إلَّا امْرَأةٌ مُسِنَّةٌ».

بَابُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ

[6522](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«تَرَی هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِینَ خَلْقُهُمْ؟». قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

«هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آبَاؤُهُمْ یَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ».

[6523](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ؟ قَالَ:

«مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ».

[6524](4) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ

ص:571


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَی الْعِیدَیْنِ، ج 5، ص 538، ح 2؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 45، ح 157.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ، ج 5، ص 539، ح 5.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 162، ح 14.
4- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 162، ح 15.

قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ؟ قَالَ:

«مَا بَیْنَ أَلْیَتَیْهَا وَ لَا یُوقِبْ».

[6525](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمّدِ بن یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ؟ قَالَ:

«لَا یَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِکَ فَقَدْ نَهَی اللهُ أنْ یَقْرَبَهَا». قُلْتُ: فَإنْ فَعَلَ أعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ؟ قَالَ:

«لَا أعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَی».

بَابُ مَحَاشِ النِّسَاء

[6526](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأةَ فِی دُبُرِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ إذَا رَضِیَتْ». قُلْتُ: فَأیْنَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ 3 )؟ قَالَ:

ص:572


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الاسْتِحَاضَةِ، ج 1، ص 172، ح 44.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 477، ح 29.

«هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أمَرَکُمُ اللهُ. إنَّ اللهَ تَعَالَی یَقُولُ:

«نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ) ».(1)

[6527](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ إتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأةَ مِنْ خَلْفِهَا؟ فَقَالَ:

«أحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - قَوْلُ لُوطٍ -:

«هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ)3 وَ قَدْ عَلِمَ أنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ».

[6528](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«أیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أعْجَازِهِنَّ؟». قُلْتُ: إنَّهُ بَلَغَنِی أنَّ أهْلَ الْمَدِینَةِ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ:

«إنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ: إذَا أتَی الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فِی خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أحْوَلَ، فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ 5 مِنْ خَلْفٍ أوْ قُدَّامٍ؛ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ، وَ لَمْ یَعْنِ فِی أدْبَارِهِنَّ».

ص:573


1- (1) . سورة البقرة، الایة: 223.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 477، ح 31.
3- (4) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 478، ح 32.

[6529](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ - أوْ أخْبَرَنِی مَنْ سَألَهُ - عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَرْأةَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ - وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَةٌ، فَقَالَ لِی - وَ رَفَعَ صَوْتَهُ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیَبِعْهُ». ثُمَّ نَظَرَ فِی وُجُوهِ أهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أصْغَی إلَیَّ فَقَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[6530](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَألْتُ أبَا عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأةَ فِی دُبُرِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ».

[6531](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ یَقُولُ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ: إنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أمَرَنِی أنْ أسْألَکَ عَنْ مَسْألَةٍ فَهَابَکَ وَ اسْتَحَی مِنْکَ أنْ یَسْألَکَ قَالَ:

«مَا هِیَ؟» قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأتَهُ فِی دُبُرِهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ»

قُلْتُ: فَأنْتَ تَفْعَلُ ذَلِکَ؟ قَالَ:

«لَا؛ إنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ».

ص:574


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 478، ح 33.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 478، ح 34.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 478، ح 35.

[6532](1) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ یَقُولُ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ».

[6533](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ المثنی؛ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ هَاشِمٌ: (قال:)

«لَا تَفْرِی وَ لَا تُفْرِثُ» وَ ابْنُ بُکَیْرٍ قَالَ: (قال:)

«لَا تُفْرِثُ» أیْ لَا تَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

[6534](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عِدَّةٍ مِن أصحابِنا مِنهُم عَلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن] أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ إتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أعْجَازِهِنَّ؟ فَقَالَ:

«لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أنْ تَفْعَلَهُ».

ص:575


1- (1) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 479، ح 36.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 479، ح 37.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ السُّنَّةِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ، ج 7، ص 479، ح 38.

بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ

[6535](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ:

«هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأمَةِ خَیْرٌ مِنْهُ».

[6536](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعْیَنَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ قَالَ:

«نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ».

بَابُ الزَّانِی

[6537](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ».

[6538](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«اتَّقِ الزِّنَا فَإنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ».

ص:576


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ، ج 5، ص 540، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ، ج 5، ص 540، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِی، ج 5، ص 541، ح 1.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِی، ج 5، ص 541، ح 2.

[6539](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إلَی عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالُوا لَهُ: یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ: إنَّ مُوسَی کَلِیمَ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَکُمْ أنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَاذِبِینَ وَ أنَا آمُرُکُمْ أنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ، قَالُوا: یَا رُوحَ اللهِ زِدْنَا فَقَالَ:

إنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ أمَرَکُمْ أنْ لَا تَزْنُوا وَ أنَا آمُرُکُمْ أنْ لَا تُحَدِّثُوا أنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أنْ تَزْنُوا، فَإنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ».

[6540](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ: یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ؛ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ؛ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ؛ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ؛ وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ؛ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ».

[6541](3) - [مُحَمَدُ بْنُ عَلِیِ ّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قال:] فِی رِوَایَةِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَیْمُونِ الْقَدَّاحِ الْمَکِّیِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ قَالَ:

«لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ: ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ، فَأمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا، فَإنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، وَ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ؛ وَ أمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ، وَ سُوءُ الْحِسَابِ، وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ».

ص:577


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِی، ج 5، ص 542، ح 7.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِی، ج 5، ص 542، ح 9.
3- (3) . من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَعْرِفَةِ الْکَبَائِرِ، ج 3، ص 573، ح 4960.

[6542](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ ما جِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ، قَالَ:] فَی رِوَایَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالَ:

«قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا بُنَیَّ! لَا تَزْنِ فَإنَّ الطَّیْرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ».

بَابُ الزَّانِیَةِ

[6543](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِیمٌ: مِنْهُمُ الْمَرْأةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا».

[6544](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ أبِی الْهِلَالِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: أ لَا أُخْبِرُکُمْ بِکِبْرِ الزِّنَا؟ قَالُوا: بَلَی، قَالَ: هِیَ امْرَأةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ، فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا، فَتِلْکَ الَّتِی لَایُکَلِّمُهَا اللهُ وَ لَا یَنْظُرُ إلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَایُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ ألِیمٌ».

[6545](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی

ص:578


1- (1) . من لایحضره الفقیه، بَابُ مَا جَاءَ فِی الزِّنَا، ج 4، ص 20، ح 4980.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِیَةِ، ج 5، ص 543، ح 1.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِیَةِ، ج 5، ص 543، ح 2.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ الزَّانِیَةِ، ج 5، ص 543، ح 3.

عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَی امْرَأةٍ أدْخَلَتْ عَلَی أهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأکَلَ خَیْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إلَی عَوْرَاتِهِمْ».

بَابُ اللِّوَاطِ

[6546](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

«حُرْمَةُ الدُّبُرِ أعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إنَّ اللهَ أهْلَکَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ أحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ».

[6547](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا، وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً». ثُمَّ قَالَ:

«إنَّ الذَّکَرَ لَیَرْکَبُ الذَّکَرَ فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِکَ وَ إنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إلَی جَهَنَّمَ فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّی یُرَدَّ إلَی أسْفَلِهَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا».

[6548](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

ص:579


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 543، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 544، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 544، ح 3.

عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ: اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ».

[6549](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی نَصْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَیْهِمَاالسَّلامُ فِی قَوْمِ لُوطٍ عَلَیْهِ السَّلامُ: «إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ ) فَقَالَ:

«إنَّ إبْلِیسَ أتَاهُمْ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِیهِ تَأْنِیثٌ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إلَی شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأمَرَهُمْ أنْ یَقَعُوا بِهِ. فَلَوْ طَلَبَ إلَیْهِمْ أنْ یَقَعَ بِهِمْ لَأبَوْا عَلَیْهِ وَ لَکِنْ طَلَبَ إلَیْهِمْ أنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَکَهُمْ فَأحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ».

[6550](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أخْبَرَنِی زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللهُ فَطَلَبَهُمْ إبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خِیَرَتِهِمْ أنَّهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَی الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَی النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمْ یَزَلْ إبْلِیسُ یَعْتَادُهُمْ فَکَانُوا إذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إبْلِیسُ مَا یَعْمَلُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعَالَوْا نَرْصُدْ هَذَا الَّذِی یُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإذَا هُوَ غُلَامٌ أحْسَنُ مَا یَکُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ:

أنْتَ الَّذِی تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؟ فَاجْتَمَعَ رَأْیُهُمْ عَلَی أنْ یَقْتُلُوهُ، فَبَیَّتُوهُ

ص:580


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 544، ح 4. 1. سورة العنکبوت، الآیة: 28.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 544، ح 5.

عِنْدَ رَجُلٍ، فَلَمَّا کَانَ اللیْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ: مَا لَکَ؟

فَقَالَ: کَانَ أبِی یُنَوِّمُنِی عَلَی بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ فَنَمْ عَلَی بَطْنِی قَالَ: فَلَمْ یَزَلْ یَدْلُکُ الرَّجُلَ حَتَّی عَلَّمَهُ أنَّهُ یَفْعَلُ بِنَفْسِهِ، فَأوَّلًا عَلَّمَهُ إبْلِیسُ وَ الثَّانِیَةَ عَلَّمَهُ هُوَ، ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ یُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ وَ هُمْ لَایَعْرِفُونَهُ، فَوَضَعُوا أیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی تَنَکَّبَ مَدِینَتَهُمُ النَّاسُ. ثُمَّ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأی أنَّهُ قَدْ أحْکَمَ أمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأةً فَقَالَ: إنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ رَأیْنَا ذَلِکَ وَ کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ یُوصِیهِمْ وَ إبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ.

فَلَمَّا کَمَلَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللهُ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إسْرَافِیلَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فِی زِیِّ غِلْمَانٍ عَلَیْهِمْ أقْبِیَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَ هُوَ یَحْرُثُ فَقَالَ: أیْنَ تُرِیدُونَ مَا رَأیْتُ أجْمَلَ مِنْکُمْ قَطُّ؟ قَالُوا: إنَّا أرْسَلَنَا سَیِّدُنَا إلَی رَبِّ هَذِهِ الْمَدِینَةِ قَالَ: أ وَ لَمْ یَبْلُغْ سَیِّدَکُمْ مَا یَفْعَلُ أهْلُ هَذِهِ الْمَدِینَةِ؟ یَا بَنِیَّ إنَّهُمْ وَ اللهِ یَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ، فَقَالُوا: أمَرَنَا سَیِّدُنَا أنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ: فَلِی إلَیْکُمْ حَاجَةٌ قَالُوا: وَ مَا هِیَ؟ قَالَ: تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إلَی اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ». قَالَ:

«فَجَلَسُوا» قَالَ:

«فَبَعَثَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: جِیئِی لَهُمْ بِخُبْزٍ، وَ جِیئِی لَهُمْ بِمَاءٍ فِی الْقُرْعَةِ، وَ جِیئِی لَهُمْ عَبَاءً یَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ، فَلَمَّا أنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ أقْبَلَ الْمَطَرُ وَ الْوَادِی.

ص:581

فَقَالَ لُوطٌ: السَّاعَةَ یَذْهَبُ بِالصِّبْیَانِ الْوَادِی قُومُوا حَتَّی نَمْضِیَ وَ جَعَلَ لُوطٌ یَمْشِی فِی أصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ إسْرَافِیلُ یَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِیقِ فَقَالَ: یَا بَنِیَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا: أمَرَنَا سَیِّدُنَا أنْ نَمُرَّ فِی وَسَطِهَا وَ کَانَ لُوطٌ یَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إبْلِیسُ فَأخَذَ مِنْ حِجْرِ امْرَأةٍ صَبِیّاً فَطَرَحَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَصَایَحَ أهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ عَلَی بَابِ لُوطٍ فَلَمَّا أنْ نَظَرُوا إلَی الْغِلْمَانِ فِی مَنْزِلِ لُوطٍ قَالُوا: یَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِی عَمَلِنَا فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ضَیْفِی فَلَا تَفْضَحُونِ فِی ضَیْفِی قَالُوا: هُمْ ثَلَاثَةٌ خُذْ وَاحِداً وَ أعْطِنَا اثْنَیْنِ قَالَ: فَأدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ وَ قَالَ:

لَوْ أنَّ لِی أهْلَ بَیْتٍ یَمْنَعُونِّی مِنْکُمْ قَالَ: وَ تَدَافَعُوا عَلَی الْبَابِ وَ کَسَرُوا بَابَ لُوطٍ وَ طَرَحُوا لُوطاً.

فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ: إنّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إلَیْکَ، فَأخَذَ کَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِیَ أهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ: یَا رُسُلَ رَبِّی فَمَا أمَرَکُمْ رَبِّی فِیهِمْ؟ قَالُوا: أمَرَنَا أنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ قَالَ:

فَلِی إلَیْکُمْ حَاجَةٌ قَالُوا: وَ مَا حَاجَتُکَ؟ قَالَ: تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ فَإنِّی أخَافُ أنْ یَبْدُوَ لِرَبِّی فِیهِمْ فَقَالُوا: یَا لُوطُ إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ لِمَنْ یُرِیدُ أنْ یَأْخُذَ؟ فَخُذْ أنْتَ بَنَاتِکَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأتَکَ».

فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«رَحِمَ اللهُ لُوطاً لَوْ یَدْرِی مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ لَعَلِمَ أنَّهُ مَنْصُورٌ حَیْثُ یَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ1 أیُّ رُکْنٍ أشَدُّ مِنْ جَبْرَئِیلَ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ؟ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ

ص:582

وَ آلِهِ وَ سَلَّم: «وَ ما هِیَ مِنَ الظّالِمِینَ بِبَعِیدٍ1 مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ» قَالَ:

«وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: مَنْ ألَحَّ فِی وَطْیِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إلَی نَفْسِهِ».

[6551](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أبِی یَزِیدَ الْحَمَّارِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ أرْبَعَةَ أمْلَاکٍ فِی إهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ: جَبْرَئِیلَ؛ وَ مِیکَائِیلَ؛ وَ إسْرَافِیلَ؛ وَ کَرُوبِیلَ، فَمَرُّوا بِإبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَلَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ رَأی هَیْئَةً حَسَنَةً فَقَالَ: لَا یَخْدُمُ هَؤُلَاءِ إلَّا أنَا بِنَفْسِی، وَ کَانَ صَاحِبَ ضِیَافَةٍ فَشَوَی لَهُمْ عِجْلًا سَمِیناً حَتَّی أنْضَجَهُ ثُمَّ قَرَّبَهُ إلَیْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَهُ بَیْنَ أیْدِیهِمْ رَأی أیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إلَیْهِ؛ نَکِرَهُمْ وَ أوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً فَلَمَّا رَأی ذَلِکَ جَبْرَئِیلُ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَعَرَفَهُ إبْرَاهِیمُ فَقَالَ: أنْتَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ مَرَّتْ سَارَةُ امْرَأتُهُ فَبَشَّرَهَا بِإسْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ یَعْقُوبَ، فَقَالَتْ: مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَأجَابُوهَا بِمَا فِی الْکِتَابِ.

فَقَالَ لَهُمْ إبْرَاهِیمُ: لِمَا ذَا جِئْتُمْ؟ قَالُوا: فِی إهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ لَهُمْ: إنْ کَانَ فِیهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ تُهْلِکُونَهُمْ؟ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ: لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا خَمْسُونَ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا ثَلَاثُونَ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا عِشْرُونَ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا عَشَرَةٌ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا

ص:583


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 546، ح 6.

خَمْسَةٌ؟ قَالَ؟ لَا؛ قَالَ: فَإنْ کَانَ فِیهَا وَاحِدٌ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَإنَّ فِیها لُوطاً قالُوا:

نَحْنُ أعْلَمُ بِمَنْ فِیها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أهْلَهُ إلَّا امْرَأتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ».

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ: قَالَ:

«لَا أعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ إلَّا وَ هُوَ یَسْتَبْقِیهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ 1 فَأتَوْا لُوطاً وَ هُوَ فِی زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْیَةِ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ، فَلَمَّا رَأی هَیْئَةً حَسَنَةً عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بِیضٌ وَ عَمَائِمُ بِیضٌ فَقَالَ لَهُمُ: الْمَنْزِلَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ فَتَقَدَّمَهُمْ وَ مَشَوْا خَلْفَهُ فَنَدِمَ عَلَی عَرْضِهِ الْمَنْزِلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ: أیَّ شَیْ ءٍ صَنَعْتُ آتِی بِهِمْ قَوْمِی؟ وَ أنَا أعْرِفُهُمْ فَالْتَفَتَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: إنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللهِ». قَالَ:

«فَقَالَ جَبْرَئِیلُ: لَا نُعَجِّلُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ مَشَی سَاعَةً ثُمَّ الْتَفَتَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: إنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ:

هَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ مَشَی فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِینَةِ الْتَفَتَ إلَیْهِمْ فَقَالَ: إنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ: هَذِهِ الثَّالِثَةُ.

ثُمَّ دَخَلَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمَّا رَأتْهُمُ امْرَأتُهُ رَأتْ هَیْئَةً حَسَنَةً فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ وَ صَفَّقَتْ فَلَمْ یَسْمَعُوا فَدَخَّنَتْ فَلَمَّا رَأوُا الدُّخَانَ أقْبَلُوا إلَی الْبَابِ یُهْرَعُونَ حَتَّی جَاءُوا إلَی الْبَابِ فَنَزَلَتْ إلَیْهِمْ فَقَالَتْ: عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأیْتُ قَوْماً قَطُّ أحْسَنَ هَیْئَةً مِنْهُمْ، فَجَاءُوا إلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوا فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: یَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ؟ وَ قَالَ: هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أطْهَرُ لَکُمْ فَدَعَاهُمْ إلَی الْحَلَالِ فَقَالُوا: ما

ص:584

لَنا فِی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إنَّکَ لَتَعْلَمُ ما نُرِیدُ فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ أنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أوْ آوِی إلی رُکْنٍ شَدِیدٍ.

«فَقَالَ جَبْرَئِیلُ: لَوْ یَعْلَمُ أیُّ قُوَّةٍ لَهُ؟». قَالَ:

«فَکَاثَرُوهُ حَتَّی دَخَلُوا الْبَیْتَ فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ: یَا لُوطُ دَعْهُمْ یَدْخُلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا أهْوَی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِإصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أعْیُنُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَطَمَسْنا أَعْیُنَهُمْ 1 ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ: إنّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إلَیْکَ فَأسْرِ بِأهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللیْلِ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ: إنَّا بُعِثْنَا فِی إهْلَاکِهِمْ فَقَالَ: یَا جِبْرِیلُ عَجِّلْ فَقَالَ: إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ، فَأمَرَهُ فَیَحْمِلُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إلَّا امْرَأتَهُ، ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَةَ جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحَیْهِ مِنْ سَبْعَةِ أرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ، ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ».

[6552](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ لُوطٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أطْهَرُ لَکُمْ قَالَ:

«عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ».

[6553](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

ص:585


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 548، ح 7.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 548، ح 8.

إیَّاکُمْ وَ أوْلَادَ الْأغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ فَإنَّ فِتْنَتَهُمْ أشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ».

[6554](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقُرِئ عِنْدَهُ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ: «وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ» * «مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظّالِمِینَ بِبَعِیدٍ ) قَالَ: فَقَالَ:

«مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَةِ؛ تَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أحَدٌ».

بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ

[6555](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَطِیَّةَ أخِی أبِی الْعُرَامِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ:

«لَیْسَ یُبْلِی اللهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ، إنَّ فِی أدْبَارِهِمْ أرْحَاماً مَنْکُوسَةً وَ حَیَاءُ أدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأةِ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ: زَوَالٌ، فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً، وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ، وَ الْعَامِلُ عَلَی هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إذَا بَلَغَ أرْبَعِینَ سَنَةً لَمْ یَتْرُکْهُ وَ هُمْ بَقِیَّةُ سَدُومَ؛ أمَا إنِّی لَسْتُ أعْنِی بِهِمْ بَقِیَّتَهُمْ أنَّهُ

ص:586


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ اللِّوَاطِ، ج 5، ص 548، ح 9. 1. سورة هود، الآیة: 82 و 83.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 549، ح 2.

وَلَدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ». قَالَ: قُلْتُ: سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ؟ قَالَ:

«هِیَ أرْبَعُ مَدَائِنَ:

سَدُومُ؛ وَ صَرِیمُ؛ وَ لَدْمَاءُ؛ وَ عُمَیْرَاءُ». قَالَ:

«فَأتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إلَی تُخُومِ الْأرْضِ السَّابِعَةِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا».

[6556](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی خَدِیجَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قَالَ: وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً».

[6557](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَ رَجُلٌ إلَی أبِی، فَقَالَ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إنِّی ابْتُلِیتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللهَ لِی فَقِیلَ لَهُ: إنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ: مَا أبْلَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَاءِ أحَداً لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ، ثُمَّ قَالَ أبِی: قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ».

[6558](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عُمَرَ بْنِ

ص:587


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 550، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 550، ح 5.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 550، ح 6.

یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«فَتَصْنَعُ مَاذَا؟». قَالَ: أحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی فَوَضَعَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ وَلَّی وَجْهَهُ عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ فَنَظَرَ إلَیْهِ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ کَأنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ:

«إذَا أتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِیناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ وَ اجْلِسْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ» فَقَالَ عُمَرُ: فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأتَیْتُ بَلَدِی فَاشْتَرَیْتُ جَزُوراً فَعَقَلْتُهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ أخَذْتُ السَّیْفَ فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً وَ قَشَرْتُ عَنْهُ الْجِلْدَ وَ جَلَسْتُ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ أصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَکَنَ مَابِی.

[6559](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أقْسَمَ اللهُ عَلَی نَفْسِهِ أنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ» فَقُلْتُ لِأبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ یَدْعُو النَّاسَ إلَی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللهُ قَالَ: فَقَالَ:

«فَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ؟». قُلْتُ: لَا؛ قَالَ:

«فَیَفْعَلُهُ عَلَی بَابِ دَارِهِ»؟ قُلْتُ: لَا؛ قَالَ:

«فَأیْنَ یَفْعَلُهُ؟». قُلْتُ: إذَا خَلَا قَالَ:

«فَإنَّ اللهَ لَمْ یَبْتَلِهِ؛ هَذَا مُتَلَذِّذٌ لَا یَقْعُدُ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ».

[6560](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَا کَانَ فِی

ص:588


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 550، ح 8.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ، ج 5، ص 551، ح 9.

شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أشْیَاءَ: مَنْ یَسْألُ فِی کَفِّهِ؛ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أزْرَقُ أخْضَرُ؛ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ».

بَابُ السَّحْقِ

[6561](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ النَّخَعِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأیْتُ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی اللوَاتِی مَعَ اللوَاتِی؟ فَقَالَ لَهُ:

«لَا أُخْبِرُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ بِمَا أُحَدِّثُکَ بِهِ النِّسَاءَ». قَالَ: فَحَلَفَ لَهُ قَالَ: فَقَالَ:

«هُمَا فِی النَّارِ وَ عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ، فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ، عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِی النَّارِ».

[6562](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أبَا عَبْدِاللهِ أوْ أبَا إبْرَاهِیمَ عَلَیهِماالسَّلاَم عَنِ الْمَرْأةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ:

«مَلْعُونَةٌ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أثْوَابِهَا الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ، فَإنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الْمَلَائِکَةَ وَ أوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهُمَا وَ أنَا وَ مَنْ بَقِیَ فِی أصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أرْحَامِ النِّسَاءِ، فَهُوَ وَ اللهِ الزِّنَا الْأکْبَرُ؛ وَ لَا وَ اللهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللهُ لَاقِیسَ بِنْتَ إبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أهْلُ

ص:589


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السَّحْقِ، ج 5، ص 552، ح 3.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ السَّحْقِ، ج 5، ص 552، ح 4.

الْعِرَاقِ فَقَالَ:

«وَ اللهِ لَقَدْ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَبْلَ أنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ وَ فِیهِنَّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ».

بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ

[6563](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أوْ رَجُلٍ عَنْ شَرِیفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أبِی قُرَّةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَمَّا أقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أوْحَی اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إلَی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ أنِّی مُجَازِی الْأبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ؛ إنْ خَیْراً فَخَیْرٌ وَ إنْ شَرّاً فَشَرٌّ، لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ».

[6564](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أدْبَارِ النِّسَاءِ أنْ یُبْتَلَوْا بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ».

[6565](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ

ص:590


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ، ج 5، ص 553، ح 1.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ، ج 5، ص 553، ح 2.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ، ج 5، ص 553، ح 3.

عَلَیْهِ السَّلامُ:

«مَا أقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أنْ یُرَی بِالْمَکَانِ الْمُعْوِرِ فَیُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَی صَالِحِی أصْحَابِنَا؛ یَا مُفَضَّلُ أ تَدْرِی لِمَ قِیلَ: مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ؟».

قُلْتُ: لَا؛ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ:

«إنَّهَا کَانَتْ بَغِیٌّ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ وَ کَانَ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ رَجُلٌ یُکْثِرُ الِاخْتِلَافَ إلَیْهَا فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ مَا أتَاهَا أجْرَی اللهُ عَلَی لِسَانِهَا أمَا إنَّکَ سَتَرْجِعُ إلَی أهْلِکَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلًا». قَالَ:

«فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِیثُ النَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَیْرَ الْحَالِ الَّتِی کَانَ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ الْیَوْمِ، وَ کَانَ یَدْخُلُ بِإذْنٍ فَدَخَلَ یَوْمَئِذٍ بِغَیْرِ إذْنٍ فَوَجَدَ عَلَی فِرَاشِهِ رَجُلًا، فَارْتَفَعَا إلَی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلَی مُوسَی عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

یَا مُوسَی مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إلَیْهِمَا فَقَالَ: عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ».

[6566](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أبِی إبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: تَزَوَّجُوا إلَی آلِ فُلَانٍ فَإنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ، وَ لَا تَزَوَّجُوا إلَی آلِ فُلَانٍ فَإنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ:

مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ: أنَا اللهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ، وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ؛ أیُّهَا النَّاسُ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ».

[6567](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ

ص:591


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ، ج 5، ص 554، ح 4.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ، ج 5، ص 554، ح 6.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ».

بَابُ نَوَادِرِ

[6568](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ أبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ سَائِلَةٌ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

«وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إلَی أزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ: ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ».

[6569](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إذَا صَلَّتِ الْمَرْأةُ خَمْساً، وَ صَامَتْ شَهْراً، وَ أطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلامُ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أیِّ أبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ».

[6570](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَةَ قَالَتْ: بَعَثَنِی أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ إلَی امْرَأةٍ مِنْ آلِ زُبَیْرٍ لِأنْظُرَ إلَیْهَا أرَادَ أنْ یَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهَا حَدَّثَتْنِی هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَتْ: أدْنِی الْمِصْبَاحَ فَأدْنَیْتُهُ لَهَا قَالَتْ سَعِیدَةُ: فَنَظَرْتُ إلَیْهَا وَ کَانَ مَعَ سَعِیدَةَ غَیْرُهَا فَقَالَتْ: أ رَضِیتُنَّ قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا أبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَکَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّی مَاتَ عَنْهَا

ص:592


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 554، ح 2.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 555، ح 3.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 555، ح 4.

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِأرْدَانِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ وَ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذُکِرَ أنَّهُ قَالَ:

«مَا شَیْ ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ».

[6571](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

«أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ2 ) فَقَالَ:

«هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ».

[6572](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«کَانَ مَلِکٌ فِی بَنِی إسْرَائِیلَ وَ کَانَ لَهُ قَاضٍ وَ لِلْقَاضِی أخٌ وَ کَانَ رَجُلَ صِدْقٍ وَ لَهُ امْرَأةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأنْبِیَاءُ، فَأرَادَ الْمَلِکُ أنْ یَبْعَثَ رَجُلًا فِی حَاجَةٍ فَقَالَ لِلْقَاضِی: ابْغِنِی رَجُلًا ثِقَةً فَقَالَ: مَا أعْلَمُ أحَداً أوْثَقَ مِنْ أخِی فَدَعَاهُ لِیَبْعَثَهُ فَکَرِهَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ قَالَ لِأخِیهِ: إنِّی أکْرَهُ أنْ أُضَیِّعَ امْرَأتِی فَعَزَمَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ فَقَالَ لِأخِیهِ: یَا أخِی إنِّی لَسْتُ أُخَلِّفُ شَیْئاً أهَمَّ عَلَیَّ مِنِ امْرَأتِی فَاخْلُفْنِی فِیهَا وَ تَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَدْ کَانَتِ الْمَرْأةُ کَارِهَةً لِخُرُوجِهِ، فَکَانَ الْقَاضِی یَأْتِیهَا وَ یَسْألُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَ یَقُومُ لَهَا فَأعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إلَی نَفْسِهِ فَأبَتْ عَلَیْهِ فَحَلَفَ عَلَیْهَا لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنُخْبِرَنَّ الْمَلِکَ أنَّکِ قَدْ فَجَرْتِ.

ص:593


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 555، ح 5.
2- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 556، ح 10.

فَقَالَتْ: اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ، لَسْتُ أُجِیبُکَ إلَی شَیْ ءٍ مِمَّا طَلَبْتَ، فَأتَی الْمَلِکَ فَقَالَ: إنَّ امْرَأةَ أخِی قَدْ فَجَرَتْ وَ قَدْ حَقَّ ذَلِکَ عِنْدِی، فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ؟ طَهِّرْهَا فَجَاءَ إلَیْهَا فَقَالَ: إنَّ الْمَلِکَ قَدْ أمَرَنِی بِرَجْمِکِ فَمَا تَقُولِینَ؟ تُجِیبُنِی وَ إلَّا رَجَمْتُکِ، فَقَالَتْ: لَسْتُ أُجِیبُکَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ، فَأخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ، فَلَمَّا ظَنَّ أنَّهَا قَدْ مَاتَتْ تَرَکَهَا وَ انْصَرَفَ وَ جَنَّ بِهَا اللیْلُ وَ کَانَ بِهَا رَمَقٌ فَتَحَرَّکَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْحَفِیرَةِ، ثُمَّ مَشَتْ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِینَةِ فَانْتَهَتْ إلَی دَیْرٍ فِیهِ دَیْرَانِیٌّ فَبَاتَتْ عَلَی بَابِ الدَّیْرِ.

فَلَمَّا أصْبَحَ الدَّیْرَانِیُّ فَتَحَ الْبَابَ وَ رَآهَا فَسَألَهَا عَنْ قِصَّتِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَرَحِمَهَا وَ أدْخَلَهَا الدَّیْرَ وَ کَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ ابْنٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ حَسَنَ الْحَالِ فَدَاوَاهَا حَتَّی بَرَأتْ مِنْ عِلَّتِهَا وَ انْدَمَلَتْ، ثُمَّ دَفَعَ إلَیْهَا ابْنَهُ فَکَانَتْ تُرَبِّیهِ. وَ کَانَ لِلدَّیْرَانِیِّ قَهْرَمَانٌ یَقُومُ بِأمْرِهِ فَأعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إلَی نَفْسِهِ فَأبَتْ فَجَهَدَ بِهَا فَأبَتْ، فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَأجْهَدَنَّ فِی قَتْلِکِ فَقَالَتْ: اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ، فَعَمَدَ إلَی الصَّبِیِّ فَدَقَّ عُنُقَهُ وَ أتَی الدَّیْرَانِیَّ فَقَالَ لَهُ: عَمَدْتَ إلَی فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَدَفَعْتَ إلَیْهَا ابْنَکَ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ الدَّیْرَانِیُّ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَدْ تَعْلَمِینَ صَنِیعِی بِکِ، فَأخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ. فَقَالَ لَهَا: لَیْسَ تَطِیبُ نَفْسِی أنْ تَکُونِی عِنْدِی، فَاخْرُجِی فَأخْرَجَهَا لَیْلًا وَ دَفَعَ إلَیْهَا عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهَا:

تَزَوَّدِی هَذِهِ؛ اللهُ حَسْبُکِ فَخَرَجَتْ لَیْلًا فَأصْبَحَتْ فِی قَرْیَةٍ فَإذَا فِیهَا مَصْلُوبٌ عَلَی خَشَبَةٍ وَ هُوَ حَیٌّ فَسَألَتْ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا: عَلَیْهِ دَیْنٌ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ حَتَّی یُؤدِّیَ إلَی صَاحِبِهِ فَأخْرَجَتِ

ص:594

الْعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ دَفَعَتْهَا إلَی غَرِیمِهِ وَ قَالَتْ: لَا تَقْتُلُوهُ فَأنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ.

فَقَالَ لَهَا: مَا أحَدٌ أعْظَمَ عَلَیَّ مِنَّةً مِنْکِ نَجَّیْتِنِی مِنَ الصَّلْبِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَأنَا مَعَکِ حَیْثُ مَا ذَهَبْتِ، فَمَضَی مَعَهَا وَ مَضَتْ حَتَّی انْتَهَیَا إلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَأی جَمَاعَةً وَ سُفُناً فَقَالَ لَهَا: اجْلِسِی حَتَّی أذْهَبَ أنَا أعْمَلُ لَهُمْ وَ أسْتَطْعِمُ وَ آتِیکِ بِهِ، فَأتَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: مَا فِی سَفِینَتِکُمْ هَذِهِ؟ قَالُوا: فِی هَذِهِ تِجَارَاتٌ وَ جَوْهَرٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أشْیَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ وَ أمَّا هَذِهِ فَنَحْنُ فِیهَا قَالَ وَ کَمْ یَبْلُغُ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا: کَثِیرٌ لَا نُحْصِیهِ قَالَ: فَإنَّ مَعِی شَیْئاً هُوَ خَیْرٌ مِمَّا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا: وَ مَا مَعَکَ؟ قَالَ: جَارِیَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ قَالُوا: فَبِعْنَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَی شَرْطِ أنْ یَذْهَبَ بَعْضُکُمْ فَیَنْظُرَ إلَیْهَا ثُمَّ یَجِیئَنِی فَیَشْتَرِیَهَا وَ لَا یُعْلِمَهَا وَ یَدْفَعَ إلَیَّ الثَّمَنَ وَ لَا یُعْلِمَهَا حَتَّی أمْضِیَ أنَا فَقَالُوا: ذَلِکَ لَکَ فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إلَیْهَا فَقَالَ: مَا رَأیْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعُوا إلَیْهِ الدَّرَاهِمَ فَمَضَی بِهَا.

فَلَمَّا أمْعَنَ أتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا: قُومِی وَ ادْخُلِی السَّفِینَةَ قَالَتْ: وَ لِمَ؟ قَالُوا: قَدِ اشْتَرَیْنَاکِ مِنْ مَوْلَاکِ قَالَتْ: مَا هُوَ بِمَوْلَایَ؟ قَالُوا: لَتَقُومِینَ أوْ لَنَحْمِلَنَّکِ فَقَامَتْ وَ مَضَتْ مَعَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَی السَّاحِلِ لَمْ یَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَیْهَا فَجَعَلُوهَا فِی السَّفِینَةِ الَّتِی فِیهَا الْجَوْهَرُ وَ التِّجَارَةُ وَ رَکِبُوا هُمْ فِی السَّفِینَةِ الْأُخْرَی فَدَفَعُوهَا فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ رِیَاحاً فَغَرَّقَتْهُمْ وَ سَفِینَتَهُمْ وَ نَجَتِ السَّفِینَةُ الَّتِی کَانَتْ فِیهَا حَتَّی انْتَهَتْ إلَی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَ رَبَطَتِ السَّفِینَةَ، ثُمَّ دَارَتْ فِی الْجَزِیرَةِ فَإذَا فِیهَا مَاءٌ وَ شَجَرٌ فِیهِ ثَمَرَةٌ، فَقَالَتْ:

ص:595

هَذَا مَاءٌ أشْرَبُ مِنْهُ وَ ثَمَرٌ آکُلُ مِنْهُ أعْبُدُ اللهَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ،

فَأوْحَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَی نَبِیٍّ مِنْ أنْبِیَاءِ بَنِی إسْرَائِیلَ: أنْ یَأْتِیَ ذَلِکَ الْمَلِکَ فَیَقُولَ: إنَّ فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِی فَاخْرُجْ أنْتَ وَ مَنْ فِی مَمْلَکَتِکَ حَتَّی تَأْتُوا خَلْقِی هَذِهِ وَ تُقِرُّوا لَهُ بِذُ نُوبِکُمْ، ثُمَّ تَسْألُوا ذَلِکَ الْخَلْقَ أنْ یَغْفِرَ لَکُمْ، فَإنْ یَغْفِرْ لَکُمْ غَفَرْتُ لَکُمْ فَخَرَجَ الْمَلِکُ بِأهْلِ مَمْلَکَتِهِ إلَی تِلْکَ الْجَزِیرَةِ فَرَأوُا امْرَأةً فَتَقَدَّمَ إلَیْهَا الْمَلِکُ فَقَالَ لَهَا: إنَّ قَاضِیَ هَذَا أتَانِی فَخَبَّرَنِی أنَّ امْرَأةَ أخِیهِ فَجَرَتْ فَأمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا وَ لَمْ یُقِمْ عِنْدِی الْبَیِّنَةَ فَأخَافُ أنْ أکُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلَی مَا لَا یَحِلُّ لِی، فَأُحِبُّ أنْ تَسْتَغْفِرِی لِی، فَقَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لَکَ؛ اجْلِسْ.

ثُمَّ أتَی زَوْجُهَا وَ لَا یَعْرِفُهَا فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ لِی امْرَأةٌ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ إنِّی خَرَجْتُ عَنْهَا وَ هِیَ کَارِهَةٌ لِذَلِکَ، فَاسْتَخْلَفْتُ أخِی عَلَیْهَا فَلَمَّا رَجَعْتُ سَألْتُ عَنْهَا فَأخْبَرَنِی أخِی أنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا وَ أنَا أخَافُ أنْ أکُونَ قَدْ ضَیَّعْتُهَا، فَاسْتَغْفِرِی لِی فَقَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لَکَ؛ اجْلِسْ فَأجْلَسَتْهُ إلَی جَنْبِ الْمَلِکِ.

ثُمَّ أتَی الْقَاضِی فَقَالَ: إنَّهُ کَانَ لِأخِی امْرَأةٌ وَ إنَّهَا أعْجَبَتْنِی فَدَعَوْتُهَا إلَی الْفُجُورِ فَأبَتْ فَأعْلَمْتُ الْمَلِکَ أنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ وَ أمَرَنِی بِرَجْمِهَا فَرَجَمْتُهَا وَ أنَا کَاذِبٌ عَلَیْهَا، فَاسْتَغْفِرِی لِی قَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لَکَ. ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ: اسْمَعْ.

ثُمَّ تَقَدَّمَ الدَّیْرَانِیُّ وَ قَصَّ قِصَّتَهُ وَ قَالَ: أخْرَجْتُهَا بِاللَّیْلِ وَ أنَا أخَافُ أنْ

ص:596

یَکُونَ قَدْ لَقِیَهَا سَبُعٌ فَقَتَلَهَا فَقَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لَکَ اجْلِسْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لِلدَّیْرَانِیِّ: اسْمَعْ غَفَرَ اللهُ لَکَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْمَصْلُوبُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ: لَا غَفَرَ اللهُ لَکَ» قَالَ:

ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ: أنَا امْرَأتُکَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ فَإنَّمَا هُوَ قِصَّتِی وَ لَیْسَتْ لِی حَاجَةٌ فِی الرِّجَالِ وَ أنَا أُحِبُّ أنْ تَأْخُذَ هَذِهِ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا وَ تُخَلِّیَ سَبِیلِی، فَأعْبُدَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْجَزِیرَةِ فَقَدْ تَرَی مَا لَقِیتُ مِنَ الرِّجَالِ، فَفَعَلَ وَ أخَذَ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ انْصَرَفَ الْمَلِکُ وَ أهْلُ مَمْلَکَتِهِ».

[6573](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبِی جَمِیلَةَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ وَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ قَالاَ:

«مَا مِنْ أحَدٍ إلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَی، فَزِنَی الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ، وَ زِنَی الْفَمِ الْقُبْلَةُ، وَ زِنَی الْیَدَیْنِ اللمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أمْ کَذَّبَ».

[6574](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم».

ص:597


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 559، ح 11.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 559، ح 13.

[6575](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم رَجُلًا یَنْظُرُ إلَی فَرْجِ امْرَأةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ؛ وَ رَجُلًا خَانَ أخَاهُ فِی امْرَأتِهِ؛ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إلَی نَفْعِهِ فَسَألَهُمُ الرِّشْوَةَ».

[6576](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أُعْجِبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأیْتَهَا فَقُلْ: أسْألُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ».

فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إلَّا یَسِیراً حَتَّی عَرَضَ لِوَلِیِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إلَی الرَّجُلِ فَقَالَ: یَا فُلَانُ أنْتَ جَارِی وَ أوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِی وَ قَدْ عَرَضَ لِی سَفَرٌ وَ أنَا أُحِبُّ أنْ أُودِعَکَ فُلَانَةَ جَارِیَتِی تَکُونُ عِنْدَکَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَیْسَ لِی امْرَأةٌ وَ لَا مَعِی فِی مَنْزِلِی امْرَأةٌ فَکَیْفَ تَکُونُ جَارِیَتُکَ عِنْدِی؟ فَقَالَ: أُقَوِّمُهَا عَلَیْکَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِی تَکُونُ عِنْدَکَ، فَإذَا أنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِیهَا أشْتَرِیهَا مِنْکَ، وَ إنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا یَحِلُّ لَکَ، فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَیْهِ فِی الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَکَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ حَتَّی قَضَی وَطَرَهُ مِنْهَا.

ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ یَشْتَرِی لَهُ جَوَارِیَ فَکَانَتْ هِیَ فِیمَنْ سُمِّیَ أنْ یُشْتَرَی فَبَعَثَ الْوَالِی إلَیْهِ فَقَالَ لَهُ: جَارِیَةَ فُلَانٍ قَالَ: فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَی بَیْعِهَا وَ أعْطَاهُ

ص:598


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 559، ح 14.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 559، ح 15.

مِنَ الثَّمَنِ مَا کَانَ فِیهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأوَّلُ شَیْ ءٍ سَألَهُ سَألَهُ عَنِ الْجَارِیَةِ کَیْفَ هِیَ؟ فَأخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أخْرَجَ إلَیْهِ الْمَالَ کُلَّهُ الَّذِی قَوَّمَهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی رَبِحَ فَقَالَ: هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأبَی الرَّجُلُ وَ قَالَ: لَا آخُذُ إلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَیْکَ وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَکَ هَنِیئاً فَصَنَعَ اللهُ لَهُ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ.

[6577](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«أتَی رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأتِی لَا أعْلَمُ إلَّا خَیْراً وَ قَدْ أتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ، مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ، جَعْدٍ قَطَطٍ، أفْطَسِ الْأنْفِ، لَا أعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أخْوَالِی وَ لَا فِی أجْدَادِی، فَقَالَ لِامْرَأتِهِ: مَا تَقُولِینَ؟ قَالَتْ: لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أحَداً غَیْرَهُ قَالَ: فَنَکَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِرَأْسِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ: یَا هَذَا إنَّهُ لَیْسَ مِنْ أحَدٍ إلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْألُ اللهَ الشُّبْهَةَ لَهَا، فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ یُدْرِکْهَا أجْدَادُکَ، وَ لَا أجْدَادُ أجْدَادِکَ خُذْ إلَیْکَ ابْنَکَ فَقَالَتِ الْمَرْأةُ: فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللهِ».

[6578](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ

ص:599


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 561، ح 23.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 562، ح 25.

أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أنَّهُ کَتَبَ إلَیْهِ رَجُلٌ خَطَبَ إلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأیَّامُ وَ الشُّهُورُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ: أفْعَلُ أوْ قَدْ فَعَلَ فَأجَابَ فِیهِ)

«لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إلَّا مَا عَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ».(1)

[6579](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیهماالسَّلاَم فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأةٍ أنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أنْکَرَتِ الْمَرْأةُ ذَلِکَ فَأقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ:

«أنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأةِ لِأنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أوْ بِدُخُولٍ بِهَا».

[6580](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَألْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَّ أخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أنَّهُ قَدْ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَألْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأنْکَرَتْ أشَدَّ الْإنْکَارِ وَ قَالَتْ: مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ:

«یَلْزَمُکَ إقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إنْکَارُهَا».

[6581](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ

ص:600


1- (1) . قال العلامة المجلسی رحمه الله فی «مرآة العقول»: إنّ الجواب من الإمام علیه السلام.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 562، ح 26.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 563، ح 27؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ النَّوَادِرِ، ج 3، ص 472، ح 4650.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 563، ح 28؛ من لا یحضره الفقیه، بَابُ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ، ج 3، ص 429، ح 4486.

الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أنَّهُ خَطَبَ امْرَأةً إلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأةُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ:

«لَیْسَ بِشَْیءٍ». قُلْتُ: فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ».

[6582](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ:

«إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِی شَوَّالٍ». وَ قَالَ:

«إنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أهْلُ الزَّمَنِ الْأوَّلِ وَ ذَلِکَ أنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأبْکَارِ وَ الْمُمَلَّکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ».

[6583](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِی هَاشِمٍ وَ جَعَلَهَا فِی رِجَالِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ وَ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ جَعَلَهَا فِی نِسَائِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ».

[6584](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا».

ص:601


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 563، ح 29.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 564، ح 35.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 564، ح 37.

[6585](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: إذَا جَلَسَتِ الْمَرْأةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسُ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ»

قَالَ:

«وَ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَا زِینَةُ الْمَرْأةِ لِلْأعْمَی قَالَ:

الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ».

[6586](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ:

«یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أیَّامٍ».

[6587](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإثْمُ عَلَیْهِ».

[6588](4) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أبُوهُ جَارِیَةً فَأوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أنَّ أبَاهُ کَانَ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ:

«لَا تُصَدَّقُ».

ص:602


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 564، ح 38.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 565، ح 39.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 566، ح 42.
4- (4) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 566، ح 43.

[6589](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی الْمَرْأةِ: إذَا زَنَتْ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا».

[6590](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبِیهِ أوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ:

رَأیْتُ أبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ اخْتَضَبَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ؟ فَقَالَ:

«نَعَمْ إنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ، وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ». ثُمَّ قَالَ:

«أیَسُرُّکَ أنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ؟». قُلْتُ: لَا؛ قَالَ:

«فَهُوَ ذَاکَ». ثُمَّ قَالَ:

«مِنْ أخْلَاقِ الْأنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ». ثُمَّ قَالَ:

«کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلامُ ألْفُ امْرَأةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَهُ بُضْعُ أرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ».

[6591](3) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ

ص:603


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 566، ح 45؛ تهذیب الأحکام، بَابُ حُدُودِ الزِّنی، ج 10، ص 42، ح 126.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 567، ح 50.
3- (3) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 567، ح 51.

عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

«الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأمَّا شُؤْمُ الْمَرْأةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا».

[6592](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ:

«لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَاطِمَةَ عَلَیهاالسَّلاَم قَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ فَقَالَ: لَا، بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ».

[6593](2) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ الْأنْصَارِ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ حَفْصَةَ وَ الْمَرْأةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ إنَّ الْمَرْأةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وَ أنَا امْرَأةٌ أیِّمٌ لَا زَوْجَ لِی مُنْذُ دَهْرٍ وَ لَا وَلَدَ، فَهَلْ لَکَ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَإنْ تَکُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِی لَکَ إنْ قَبِلْتَنِی فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: خَیْراً وَ دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ: یَا أُخْتَ الْأنْصَارِ جَزَاکُمُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ خَیْراً فَقَدْ نَصَرَنِی رِجَالُکُمْ وَ رَغِبَتْ فِیَّ نِسَاؤُکُمْ، فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ:

مَا أقَلَّ حَیَاءَکِ وَ أجْرَأکِ وَ أنْهَمَکِ لِلرِّجَالِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: کُفِّی عَنْهَا یَا حَفْصَةُ فَإنَّهَا خَیْرٌ مِنْکِ، رَغِبَتْ فِی رَسُولِ اللهِ فَلُمْتِهَا وَ عَیَّبْتِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأةِ: انْصَرِفِی رَحِمَکِ اللهُ فَقَدْ أوْجَبَ اللهُ لَکِ

ص:604


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 568، ح 52.
2- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 568، ح 53.

الْجَنَّةَ لِرَغْبَتِکِ فِیَّ، وَ تَعَرُّضِکِ لِمَحَبَّتِی، وَ سُرُورِی وَ سَیَأْتِیکِ أمْرِی إنْ شَاءَ اللهُ، فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 1 قَالَ: «فَأحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ هِبَةَ الْمَرْأةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ».

[6594](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابِنَا [مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ] عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأةِ: إنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أبَداً».

[6595](2) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِی عُمَیْرٍ، قَالَ:] رُوِیَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إبْلِیسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أعْقَبَهُ اللهُ إیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ».

[6596](3) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ بْنِ هاشمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ] صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ 5 ) قَالَ:

«قَالَ لَهَا شُعَیْبٌ

ص:605


1- (2) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ نَوَادِرَ، ج 5، ص 569، ح 59.
2- (3) . من لایحضره الفقیه، بَابُ مَا جَاءَ فِی النَّظَرِ إلَی النِّسَاءِ، ج 4، ص 18، ح 4969.
3- (4) . من لایحضره الفقیه، بَابُ مَا جَاءَ فِی النَّظَرِ إلَی النِّسَاءِ، ج 4، ص 19، ح 4974.

عَلَیْهِ السَّلامُ: یَا بُنَیَّةِ! هَذَا قَوِیٌّ قَدْ عَرَفْتِهِ بِرَفْعِ الصَّخْرَةِ؛ الْأمِینُ مِنْ أیْنَ عَرَفْتِهِ؟ قَالَتْ: یَا أبَةِ! إنِّی مَشَیْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ: امْشِی مِنْ خَلْفِی، فَإنْ ضَلَلْتُ فَأرْشِدِینِی إلَی الطَّرِیقِ؛ فَإنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ فِی أدْبَارِ النِّسَاءِ».

[6597](1) - [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:] حَدَّثَنا أبِی قَالَ: حَدَّثَنا عَلِیُّ بْنُ إبْراهِیمَ بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبِیهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أشْیَاءَ: فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأةِ وَ الدَّارِ، فَأمَّا الْمَرْأةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا، وَ أمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا، وَ أمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا. وَ قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا».

[6598](2) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ، فَإنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إبْلِیسَ». وَ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَی مَا وُضِعَتِ الثِّیَابُ».

[6599](3) - [مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسیُّ، عَنِ الشَّیخِ المُفیدِ، عَن جَعفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ قُولَوَیْهِ عَن محمَّدِ بْنِ یَعقُوبَ الکُلَینیِّ، عَن عَلیِّ بنِ إبراهیمَ، عَن أبِیهِ، عَنِ] الْحَسَنِ بْنِ

ص:606


1- (1) . معانی الأخبار، باب معنی الخبر الذی روی أن الشؤم فی الثلاثة، ص 152، ح 2.
2- (2) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَی الْمَرْأةِ، ج 7، ص 501، ح 3.
3- (3) . تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 50، ح 175.

مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ؟ قَالَ:

«یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا».

بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا یَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَیْنَ النِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ وَ الزِّنَی وَ هُوَ مِنْ کَلَامِ یُونُسَ

[6600](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ:

«کُلُّ زِنًی سِفَاحٌ وَ لَیْسَ کُلُّ سِفَاحٍ زِنًی، لِأنَّ مَعْنَی الزِّنَی فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ، فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِکُلِّیَّتِهِ حَرَاماً مِنْ کُلِّ وَجْهٍ کَانَتْ تِلْکَ الْعِلَّةُ رَأْسَ کُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ کُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ الْفُرُوجِ کُلِّهَا، وَ إنْ کَانَ قَدْ یَکُونُ فِعْلُ الزِّنَی عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أجْرٍ مُسَمًّی وَ مُؤاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَی ذَلِکَ الْفِعْلِ فَلَیْسَ ذَلِکَ التَّرَاضِی مِنْهُمْ إذَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنْ إعْطَاءِ الْأجْرِ مِنَ الْمُؤاتَاةِ عَلَی الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا، وَ أنْ یَکُونَ ذَلِکَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أوْ أَمَرَهُمْ بِهِ، فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ کَانَ حَرَاماً کُلُّهُ وَ کَانَ اسْمُهُ زِنًی مُحْصَناً لِأنَّهُ مَعْصِیَةٌ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ عِنْدَ جَمِیعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَیْرُ مَأْمُورٍ بِهِ.

وَ نَظِیرُ ذَلِکَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا إنَّهَا رَأْسُ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ إنَّهَا إنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً

ص:607


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا یَحْرُمُ، ج 5، ص 570، ح 1.

خَمْراً لِأنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَیْرِهَا صَارَتْ خَمْراً وَ صَارَتْ رَأْسَ کُلِّ مُسْکِرٍ مِنْ غَیْرِهَا وَ لَیْسَ سَائِرُ الْأشْرِبَةِ کَذَلِکَ، لِأنَّ کُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةِ فَمَشُوبَةٌ مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَ مُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ، نَظِیرُهُ الْمَاءُ الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ. وَ لَیْسَ الْمَاءُ الَّذِی حَرَّمَهُ اللهُ وَ لَا التَّمْرُ وَ لَا الزَّبِیبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ إنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ کُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتَّی غَلَی وَ انْقَلَبَ وَ الْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَا بِخِلَافِهَا فَاشْتَرَکَ جَمِیعُ الْمُسْکِرِ فِی اسْمِ الْخَمْرِ.

وَ کَذَلِکَ شَارَکَ السِّفَاحَ الزِّنَی فِی مَعْنَی السِّفَاحِ وَ لَمْ یُشَارِکِ السِّفَاحُ فِی مَعْنَی الزِّنَی أنَّهُ زِنًی وَ لَا فِی اسْمِهِ، فَأمَّا مَعْنَی السِّفَاحِ الَّذِی هُوَ غَیْرُ الزِّنَی وَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَ مَعْنَاهُ فَالَّذِی هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّکَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ وَ إنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأنَّهُ نِکَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إلَی الْحَلَالِ وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ فَلَمَّا کَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالًا وَ وَجْهٌ حَرَاماً کَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً لِأنَّ الْغَالِبَ عَلَیْهِ نِکَاحُ تَزْوِیجٍ إلَّا أنَّهُ مَشُوبٌ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ غَیْرُ خَالِصٍ فِی مَعْنَی الْحَرَامِ بِالْکُلِّ وَ لَا خَالِصٌ فِی وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْکُلِّ. أمَّا أنْ یَکُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَ الْقَصْدِ إلَی غَیْرِ مَا أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِیلِ وَ الْخَطَإ وَ الاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِی ذَکَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ تَحْرِیمَهَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ إلَی آخِرِ الْآیَةِ کُلُّ ذَلِکَ حَلَالٌ فِی جِهَةِ التَّزْوِیجِ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ مَا نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ.

ص:608

وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فِی عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذَلِکَ فَیَکُونُ تَزْوِیجُهُ ذَلِکَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ الاسْتِحْلَالِ وَ مِنْ وَجْهِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ إلَّا أنْ یَکُونَ جَاهِلًا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ، وَ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْحُبْلَی مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ بِعِلْمٍ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْمَمْلُوکَةَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ؛ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ الْمَجُوسِیَّةَ وَ عَبَدَةَ الْأوْثَانِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ؛ وَ الَّذِی یَقْدِرُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَیَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ أوْ غَیْرَهَا مِنْ أهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِیجاً دَائِماً بِمِیرَاثٍ، وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیهَا؛ وَ الْمَمْلُوکُ یَتَزَوَّجُ أکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ وَ الْمَمْلُوکُ یَکُونُ عِنْدَهُ أکْثَرُ مِنْ أرْبَعِ إمَاءٍ تَزْوِیجاً صَحِیحاً؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ أکْثَرَ مِنْ أرْبَعِ حَرَائِرَ؛ وَ الَّذِی لَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ أنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ بِتَحْلِیلٍ مِنْ أزْوَاجٍ وَ هِیَ لَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَیْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِی أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ؛ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

فَهَؤُلَاءِ کُلُّهُمْ تَزْوِیجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَلَالٌ حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ لِأنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی لَهُ أنْ یَتَزَوَّجَ إلَّا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَلِذَلِکَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً، ذَلِکَ کُلُّهُ غَیْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَیْهِ وَ لَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِیجُ، بَلْ یُفَرِّقُ الْإمَامُ بَیْنَهُمْ وَ لَا یَکُونُ نِکَاحُهُمْ زِنًی وَ لَا أوْلَادُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أوْلَادَ زِنًی. وَ مَنْ قَذَفَ الْمَوْلُودَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ وُلِدُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جُلِدَ

ص:609

الْحَدَّ لِأنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ وَ إنْ کَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، وَ الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إلَی الْأبِ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ عَلَی نِکَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَا، وَ لَکِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَ الرُّجُوعِ إلَی الاسْتِئْنَافِ بِمَا یَحِلُّ وَ یَجُوزُ. فَإنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّهُ مِنْ أوْلَادِ السِّفَاحِ عَلَی صِحَّةِ مَعْنَی السِّفَاحِ لَمْ یَأْثَمْ إلَّا أنْ یَکُونَ یَعْنِی أنَّ مَعْنَی السِّفَاحِ هُوَ الزِّنَا. وَ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أتَی امْرَأتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ؛ أوْ أتَاهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ؛ أوْ أتَاهَا وَ هِیَ فِی دَمِ حَیْضِهَا؛ أوْ أتَاهَا فِی حَالِ صَلَاتِهَا.

وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ قَبْلَ أنْ یُوَاجِهَ صَاحِبَهَا، وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ، وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ تُسْبَی عَلَی غَیْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ، وَ تُسْبَی وَ لَیْسَ لَهُمْ أنْ یُسْبَوْا، وَ مَنْ تَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً أوْ نَصْرَانِیَّةً أوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ کَانَ التَّزْوِیجُ فِی مِلَّتِهِمْ تَزْوِیجاً صَحِیحاً إلَّا أنَّهُ شَابَ ذَلِکَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إلَی آلِهَتِهِمُ اللاتِی بِتَحْلِیلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِیجَ. فَکُلُّ هَؤُلَاءِ أبْنَاؤُهُمْ أبْنَاءُ سِفَاحٍ إلَّا أنَّ ذَلِکَ هُوَ أهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأوَّلِ وَ إنَّمَا إتْیَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إلَی غَیْرِ اللهِ تَعَالَی، أوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ الْجِهَاتِ وَ إتْیَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَکِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِی وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًی، وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إذَا دَخَلَا فِی الْإسْلَامِ وَ لَا إعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِیدٍ.

وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِیجُهُ جَائِزٌ لَا إعَادَةَ عَلَیْهِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأتِهِ وَ هُمَا عَلَی تَزْوِیجِهِمَا الْأوَّلِ، إلَّا أنَّ الْإسْلَامَ یَقْرُبُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ کُلِّ حَقٍّ وَ لَا یَبْعُدُ مِنْهُ وَ کَمَا جَازَ أنْ یَعُودَ إلَی أهْلِهِ بِلَا تَزْوِیجٍ جَدِیدٍ

ص:610

أکْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إلَی الْإسْلَامِ، فَکُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِکَاحِهِمْ نِکَاحٌ صَحِیحٌ فِی مِلَّتِهِمْ وَ إنْ کَانَ إتْیَانُهُنَّ فِی تِلْکَ الْأوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أوْلَادُ زِنًی، وَ أوْلَادُهُمْ أطْهَرُ مِنْ أوْلَادِ الصِّنْفِ الْأوَّلِ مِنْ أهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِی لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ الَّذِی کَانَ وَ إنْ کَانَ مَشُوباً بِشَیْ ءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِیِّ مِنْ أیِّ مِلَّةٍ کَانَ أوْ فِی أیِّ دِینٍ کَانَ إذَا کَانَ نِکَاحُهُمْ تَزْوِیجاً، فَعَلَی الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِی الْإسْلَامِ تَزْوِیجاً صَحِیحاً لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فِی الْحَدِّ وَ إنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ لَا لِعِلَّةِ الْکُفْرِ وَ الْإیمَانِ.

وَ أمَّا وَجْهُ النِّکَاحِ الصَّحِیحِ السَّلِیمِ الْبَرِیءِ مِنَ الزِّنَا وَ السِّفَاحِ هُوَ الَّذِی غَیْرُ مَشُوبٍ بِشَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ أوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ فَهُوَ النِّکَاحُ الَّذِی أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَی حَدِّ مَا أمَرَ اللهُ أنْ یُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ التَّزْوِیجِ وَ التَّرَاضِی عَلَی مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ وَ التَّسْمِیَةِ لِلْمَهْرِ وَ الْفِعْلِ، فَذَلِکَ نِکَاحٌ حَلَالٌ غَیْرُ سِفَاحٍ وَ لَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّکَاحِ. وَ هُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأدْنَاسِ، وَ هُوَ الَّذِی أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ الَّذِی تَنَاکَحَتْ عَلَیْهِ أنْبِیَاءُ اللهِ وَ حُجَجُهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أتْبَاعِهِمْ.

وَ أمَّا الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ وَ یَشْتَرِی مِنْهُ جَارِیَةً، أوْ مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ أوْ خِیَانَةٍ أوْ کَذِبٍ فِیهِ أوْ مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ فَتَزَوَّجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ تَزْوِیجاً مِنْ جِهَةِ مَا أمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَتَزْوِیجُهُ حَلَالٌ وَ وَلَدُهُ وَلَدُ

ص:611

حَلَالٍ غَیْرُ زَانٍ وَ لَا سِفَاحٍ، وَ ذَلِکَ أنَّ الْحَرَامَ فِی هَذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِی وَجْهِ الِاکْتِسَابِ الَّذِی اکْتَسَبَهُ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ وَ فِعْلُهُ فِی وَجْهِ الْإنْفَاقِ فِعْلٌ یَجُوزُ الْإنْفَاقُ فِیهِ. وَ ذَلِکَ أنَّ الْإنْسَانَ إنَّمَا یَکُونُ مَحْمُوداً أوْ مَذْمُوماً عَلَی فِعْلِهِ وَ تَقَلُّبِهِ لَا عَلَی جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ أوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ وَ الْحَلَالُ حَلَالٌ فِی نَفْسِهِ؛ وَ الْحَرَامُ حَرَامٌ فِی نَفْسِهِ أیِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ التَّزْوِیجُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ کُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ. وَ نَظِیرُ ذَلِکَ نَظِیرُ رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً فَتَصَدَّقَ بِهِ فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ وَ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ حَلَالٌ لِأنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا یُفْسِدُ أحَدُهُمَا الْآخَرَ إلَّا أنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذَلِکَ الْحَلَالُ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَی الْحَرَامِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ فَیَکُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ وَ کَذَلِکَ کُلُّ فِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ مِنْ أفَاعِیلِ الْبِرِّ أوِ الْفَسَادِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتَّی یُخْتَمَ لَهُ عَلَی أیِّ الْأمْرَیْنِ یَمُوتُ، فَیَخْلُوا بِهِ فِعْلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أ کَانَ لِغَیْرِهِ؛ إنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إنْ شَرّاً فَشَرّاً».

بَابٌ

[6601](1) - مُحَمَّدُ بْنُ یَعقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبْراهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ فَقَالَ:

«مَهْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ أوْ أُخْتَهُ فَقَالَ:

«ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ».

ص:612


1- (1) . الکافی، کِتَابُ النِّکَاحِ، بَابٌ، ج 5، ص 574، ح 1؛ تهذیب الأحکام، کِتَابُ النِّکَاح، بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ، ج 8، ص 46، ح 162.

الفهرس

کِتَابُ الْجِهَاد

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ... 7

بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ... 10

بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ... 11

بَابُ کَیْفِیَّةِ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ مَنْ خَالَفَ الْإسْلَامَ... 15

بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْیِ مِنْ أهْلِ الصَّلَاةِ... 15

بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ وَ مَنْ لَا یَجِبُ... 16

بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إذَا خِیفَ عَلَی الْإسْلَامِ... 25

بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ مَعَ مَنْ یَکُونُ... 27

بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ... 28

بَابُ وَصِیَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ فِی السَّرَایَا... 33

بَابُ إعْطَاءِ الْأمَانِ... 38

بَابٌ... 39

بَابٌ... 42

بَابُ طَلَبِ الْمُبارزة... 42

بَابُ الرِّفْقِ بِالْأسِیرِ وَ إطْعَامِهِ... 43

ص:613

بَابُ الدُّعَاءِ إلَی الْإسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ... 44

بَابُ مَا کَانَ یُوصِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ... 45

بَابٌ... 47

بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ أوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکَهُمْ ثُمَّ یَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَیَأْخُذُونَهُمْ... 48

بَابُ أنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أنْ یَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ... 48

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ... 49

بَابٌ... 52

بَابُ الشِّعَارِ... 53

بَابُ فَضْلِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ إجْرَائِهَا وَ الرَّمْیِ... 54

بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ... 58

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ... 59

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ... 61

بَابٌ... 63

بَابٌ... 64

بَابُ الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ... 64

بَابُ إنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ... 70

بَابٌ... 72

بَابُ مَنْ أسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ... 73

بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ... 74

ص:614

کِتَابُ الْمَعِیشَةِ

بَابُ دُخُولِ الصُّوفِیَّةِ عَلَی أبِی عَبْدِاللهِ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ احْتِجَاجِهِمْ عَلَیْهِ...... 79

بَابُ مَعْنَی الزُّهْدِ... 86

بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ... 87

بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الاقْتِدَاءِ بِالْأئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فِی التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ... 89

بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ... 94

بَابُ الْإبْلَاءِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ... 97

بَابُ الْإجْمَالِ فِی الطَّلَبِ... 97

بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ... 101

بَابُ کَرَاهِیَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ... 102

بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ... 103

بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ... 104

بَابُ إصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ... 104

بَابُ مَنْ کَدَّ عَلَی عِیَالِهِ... 105

بَابُ الْکَسْبِ الْحَلَالِ... 106

بَابُ إحْرَازِ الْقُوتِ... 106

بَابُ کِرَاهِیَّةِ إجَارَةِ الَّرجُلِ نَفْسَهُ... 107

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأشْیَاءِ بِنَفْسِهِ... 108

بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَ بَیْعِهَا... 109

ص:615

بَابُ الدَّیْنِ... 109

بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ... 111

بَابُ قِصَاصِ الدَّیْنِ... 115

بَابُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَیْنُهُ... 116

بابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکامِهَا... 117

بَابُ بَیْعِ الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ... 118

بَابٌ فِی آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّیْنِ... 118

بَابُ إذَا الْتَوَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ عَلَی الْغُرَمَاءِ... 119

بَابُ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ... 119

بَابُ هَدِیَّةِ الْغَرِیمِ... 120

بَابُ الْکَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ... 120

بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ... 122

بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِی أعْمَالِهِمْ... 127

بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ... 128

بَابُ الصِّنَاعَاتِ... 129

بَابُ کَسْبِ الْحَجَّام... 133

بَابُ کَسْبِ النائحة... 134

بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ... 136

بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا... 137

ص:616

بَابُ کَسْبِ الْمُعَلِّمِ... 139

بَابُ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ... 140

بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ... 141

بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ... 143

بَابُ السُّحْتِ... 145

بَابُ أکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ... 147

بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ مِنْهُ... 149

بَابُ التِّجَارَةِ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ... 151

بَابُ أدَاءِ الْأمَانَةِ... 153

بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ أبِیهِ... 156

بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأتِهِ وَ الْمَرْأةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا... 157

بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ... 158

بَابُ الْهَدِیَّةِ... 162

بَابُ الرِّبَا... 165

بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ بَیْنَ وَلَدِهِ وَ مَا یَمْلِکُهُ رِبَاً... 169

بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا... 170

بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ... 174

بَابُ السَّبْقِ إلَی السُّوقِ... 180

بَابُ مَنْ ذَکَرَ اللهَ تَعَالَی فِی السُّوقِ... 181

ص:617

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَرَی لِلتِّجَارَةِ... 181

بَابُ مَنْ تُکْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ... 183

بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ... 185

بَابُ الْغِشِّ... 187

بَابُ الْحَلْفِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ... 188

بَابُ الْأسْعَارِ... 189

بَابُ الْحُکْرَةِ... 190

بَابٌ... 192

بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الطَّعَامِ... 193

بَابُ کَرَاهَةِ الْجِزَافِ وَ فَضْلِ الْمُکَایَلَةِ... 194

بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ... 194

بَابُ التَّلَقِّی... 195

بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ... 196

بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الْحَیَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ یَشْرَبُهُ ثُمَّ یَرُدُّهُ... 202

بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا... 203

بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَیْعِهِ... 207

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أنْ یَقْبِضَهُ... 209

بَابُ فَضْلِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ... 210

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ ألْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَیَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ... 210

ص:618

بَابُ أنَّهُ لَا یَصْلُحُ الْبَیْعُ إلَّا بِمِکْیَالِ الْبَلَدِ... 211

بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ... 212

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ... 216

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ... 221

بَابٌ فِیهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ... 222

بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ... 224

بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ... 226

بَابُ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ... 228

بَابُ السَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ... 229

بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ... 230

بَابُ الْعِینَةِ... 232

بَابُ الشَّرْطَیْنِ فِی الْبَیْعِ... 235

بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ... 236

بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوْجِبَةِ لِلرَّدِ... 237

بَابُ بَیْعِ النَّسِیئَةِ... 238

بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ... 239

بَابُ الْمَمْلُوکِ یُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ... 245

بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ بِهِ عَیْبٌ وَ مَا یُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا یُرَدُّ... 246

بَابٌ نَادِرٌ... 249

ص:619

بَابُ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ ذَوِی الْأرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِیکِ... 250

بَابُ الْعَبْدِ یَسْأَلُ مَوْلاهُ أَنْ یَبِیْعَهُ وَ یَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ شَیْئَاً... 252

بَابُ السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ... 253

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 256

بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَی بِالضَّرِیبَةِ... 257

بَابُ بَیْعِ اللقِیطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا... 258

بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَحِلُّ... 260

بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ... 263

بَابُ مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کارِهُونَ... 265

بَابُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَتَغَیَّرَ عَمَّا رَآهُ... 266

بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْخَمْرِ... 267

بَابُ الْعَرَبُونِ... 269

بَابُ الرَّهْنِ... 269

بَابُ الْاخْتِلَافِ فِی الرَّهْنِ... 276

بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ... 276

بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ... 279

بَابُ الشِّرْکَةِ وَ الْمُضَارِبَةِ... 280

بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ... 283

بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ أصْحَابِ السُّفُنِ... 286

ص:620

بَابُ الصُّرُوفِ... 288

بَابٌ آخَرُ... 296

بَابُ إنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا... 296

بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أجْوَدَ مِنْهَا... 297

بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ... 298

بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی الدَّراهِمَ ثُمَّ یَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ... 298

بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ... 299

بَابُ أنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أنْ یَکُونَ مَعِیشَةُ الرَّجُلِ فِی بَلَدِهِ... 301

بَابُ الصُّلْحِ... 302

بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ... 304

بَابٌ آخَر... 305

بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ... 306

بَابُ مَا یَجُوزُ أنْ یُؤاجَرَ بِهِ الْأرْضُ وَ مَا لَا یَجُوزُ... 307

بَابُ قَبَالَةِ الْأرَضِینَ وَ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ... 309

بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ غَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَیْنَهُمَا... 312

بَابُ قَبَالَةِ أرْضِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ یَتَقَبَّلُ الْأرْضَ مِنَ... 314

السُّلْطَانِ فَیُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِهِ... 314

بَابُ مَنْ یُؤاجِرُ أرْضاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأجَلِ اوْ یَمُوتُ فَتُورِثُ الْاَرْضَ قَبْلَ انْقِضَاءِ...... 316

بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأرْضَ أوِ الدَّارَ فَیُؤاجِرُهَا بِأکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا... 317

ص:621

بَابُ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقِْبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ... 320

بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الْأخْضَرِ وَ الْقَصِیلِ وَ أشْبَاهِهِ... 320

بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی... 323

بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأوْدِیَةِ وَ السُّیُول... 324

بَابٌ فِی إحْیَاءِ أرْضِ الْمَوَاتِ... 325

بَابُ الشُّفْعَةِ... 327

بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ... 330

بَابُ شِرَاءِ أرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أهْلُهَا کَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أهْلِهَا... 331

بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَیْهِمْ... 333

بَابُ الدَّلَالَةِ فِی الْبَیْعِ وَ أجْرِهَا وَ أجْرِ السِّمْسَارِ... 333

بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ... 335

بَابُ حَرْزِ الزَّرْعِ... 336

بَابُ إجَارَةِ الْأجِیرِ وَ ما یَجِبُ عَلَیْهِ... 336

بَابُ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ... 337

بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأجِیرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَی أُجْرَتِهِ وَ تَأْخِیرِ إعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ... 338

بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أوْ یَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَی الْحَدِّ... 340

بَابُ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْبَیْتَ وَ السَّفِینَةَ... 343

بَابُ الضِّرَارِ... 344

بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ... 346

ص:622

بَابُ مَنْ زَرَعَ فِی غَیْرِ أرْضِهِ أوْ غَرَسَ... 347

بَابٌ نَادِرٌ... 347

بَابُ مَنْ أدَانَ مَالَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ... 348

بَابٌ نادِرٌ... 348

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإضَاعَةِ... 348

بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ... 350

بَابٌ آخَرُ... 352

بَابُ النَّوَادِرِ... 353

کِتَابُ النِّکَاحِ

بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ... 367

بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ... 369

بَابُ أصْنَافِ النِّسَاءِ... 369

بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ... 370

بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ... 372

بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ... 373

بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ... 373

بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ... 374

بَابُ أنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ... 375

بَابُ مَنْ سَعَی فِی التَّزْوِیجِ... 377

ص:623

بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ... 377

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِینٍ وَ کَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ... 379

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ... 379

بَابُ فَضْلِ الْأبْکَارِ... 380

بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ... 381

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِینِهِنَّ بِالْأزْوَاجِ... 382

بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَی شَهْوَةِ الرِّجَالِ... 382

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 384

بَابُ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ... 387

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 388

بَابُ الْکُفْوِ... 388

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُنْکَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ... 389

بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّکَّاکِ... 389

بَابُ مَنْ کُرِهَ مُنَاکَحَتُهُ مِنَ الْأکْرَادِ وَ السُّودَانِ وَ غَیْرِهِمْ... 391

بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَی... 392

بَابُ کَرَاهِیَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ... 392

بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا... 394

بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ... 395

بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأمَةَ... 397

ص:624

بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ... 399

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أبِیهَا... 400

بَابٌ فِیمَا أحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ... 401

بَابُ الْقِسْمَةِ لِلْأزْوَاجِ... 404

بَابُ وُجُوهِ النِّکَاحِ... 405

بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أرَادَ التَّزْوِیجَ... 405

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِیجِ بِاللَّیْلِ... 407

بَابُ الْإطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ... 407

بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ... 408

بَابُ السُّنَّةِ فی المُهُورِ... 415

بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَیْهِ أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ فَاطِمَةَ عَلَیْهِمَاالسَّلامُ... 416

بَابُ أنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أوْ کَثُرَ... 417

بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ... 418

بَابُ مَنْ یُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا یَنْوِی قَضَاهُ... 423

بَابُ الْمَرْأةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ... 423

بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأةِ وَ أهْلِهَا فِی الصَّدَاقِ... 424

بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ... 425

بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم مِنَ النِّسَاءِ... 426

بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ... 428

ص:625

بَابُ اسْتِیمَارِ الْبِکْرِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا وَ مَنْ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ... 429

بَابُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ یُرِیدُ أبُوهُ أنْ یُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ... 431

بَابُ الْمَرْأةِ یُزَوِّجُهَا وَلِیَّانِ غَیْرُ الْأبِ وَ الْجَدِّ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ... 432

بَابُ الْمَرْأةِ تُوَلِّی أمْرَهَا رَجُلًا لِیُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَیْرِهِ... 432

بَابُ أنَّ الصِّغَارَ إذَا زُوِّجُوا لَمْ یَأْتَلِفُوا... 433

بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأةِ فِیهِ... 433

بَابُ تَزْوِیجِ الصِّبْیَانِ... 434

بَابُ الشَّرْطِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَجُوزُ... 436

بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأةُ... 438

بَابُ الرَّجُلِ یُدَ لِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ... 440

بَابٌ نَادِرٌ... 443

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً... 443

بَابُ التَّزْوِیجِ بِالْإجَارَةِ... 444

بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأةِ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أوِ ابْنَتَهَا أوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأتِهِ أوِ ابْنَتِهَا... 445

بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ... 447

بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ مِمَّا نَکَحَ ابْنُهُ وَ أبُوهُ وَ مَا یَحِلُّ لَهُ... 449

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ ذِکْرُ أزْوَاجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم.... 450

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ فَیُطَلِّقُهَا أوْ تَمُوتُ قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِهَا أوْ بَعْدَهُ... 451

فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أوْ بِنْتَهَا... 451

ص:626

بَابُ تَزْوِیجِ الْمَرْأةِ الَّتِی تُطَلَّقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ... 452

بَابُ تَحْلِیلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأوَّلَ... 453

بَابُ الْمَرْأةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أبَداً... 455

بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أوْ یَتَزَوَّجُ خَمْسَ...... 459

بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإمَاءِ... 461

بَابُ مَنْ أحَلَّ اللهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِی شَرْعِ الْإسْلَامِ... 462

بَابٌ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)... 464

بَابُ نِکَاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِکِینَ یُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا یُسْلِمُ بَعْضٌ أوْ یُسْلِمُونَ جَمِیعاً... 464

بَابُ الرَّضَاعِ... 467

بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ... 467

بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ... 468

بَابُ أنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ... 471

بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ... 472

بَابُ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ... 476

أبْوَابُ الْمُتْعَةِ... 476

بَابُ أنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإمَاءِ وَ لَیْسَتْ مِنَ الْأرْبَعِ... 482

بَابُ أنَّهُ یَجِبُ أنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً... 483

بَابُ أنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إلَّا بِالْعَفِیفَةِ... 483

بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ... 485

ص:627

بَابٌ فِی أنَّهُ یَحْتَاجُ أنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ... 487

بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِیهَا... 488

بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ... 488

بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأجَلِ... 489

بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأةِ مِرَاراً کَثِیرَةً... 490

بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إذَا أخْلَفَتْ... 491

بَابُ أنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَی نَفْسِهَا... 492

بَابُ الْأبْکَارِ... 493

بَابُ تَزْوِیجِ الْإمَاءِ... 494

بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ... 495

بَابُ الْمِیرَاثِ... 498

بَابُ النَّوَادِرِ... 498

بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأخِیهِ وَ الْمَرْأةُ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا... 501

بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أنْ یَطَأهَا... 505

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأمَةِ... 506

بَابُ السَّرَارِیِّ... 508

بَابُ الْأمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی... 509

بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا... 510

بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ... 512

ص:628

بَابُ الْمَمْلُوکَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیْهَا... 515

بَابُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ... 515

بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ یَشْتَهِیهَا... 516

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أوْ عَبْدٌ... 518

بَابُ الْمَرْأةُ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أوْ تَشْتَرِیهِ فَیَصِیرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا... 518

بَابُ الْأمَةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتُعْتَقُ أوْ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً... 520

بَابُ الْمَمْلُوکِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیُعْتِقُ... 522

بَابُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحَامِلَ فَیَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ... 522

بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ... 523

بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَیَتَّهِمُهَا... 524

بَابٌ... 525

بَابُ الْجَارِیَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ... 525

بَابُ الْوَلَدِ إذَا کَانَ أحَدُ أبَوَیْهِ مَمْلُوکاً وَ الْآخَرُ حُرّاً... 526

بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ... 527

بَابُ نَوَادِرَ... 530

بَابُ الْأوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ... 531

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ... 532

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأهْلِهِ... 533

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَ مَا یَعْصِمُ مِنْ مُشَارَکَةِ الشَّیْطَانِ... 536

ص:629

بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ... 538

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ... 541

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أزْوَاجَهُنَّ... 543

بَابُ کَرَاهِیَةِ أنْ تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ وَ یُعَطِّلْنَ أنْفُسَهُنَّ... 543

بَابُ إکْرَامِ الزَّوْجَةِ... 544

بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَی الزَّوْجِ... 544

بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ... 547

بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأةِ... 547

بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِی النِّسَاءِ... 548

بَابٌ فِی تَأْدِیبِ النِّسَاءِ... 550

بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ... 550

بَابُ التَّسَتُّرِ... 552

بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَّ... 553

بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إلَیْهِ مِنَ الْمَرْأةِ... 554

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ... 555

بَابُ أُولِی الْإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ... 556

بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ أهْلِ الذِّمَّةِ... 556

بَابُ النَّظَرِ إلَی نِسَاءِ الْأعْرَابِ وَ أهْلِ السَّوَادِ... 557

بَابُ قِنَاعِ الْإمَاءِ وَ أُمَّهَاتِ الْأوْلَادِ... 557

ص:630

بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ... 557

بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم النِّسَاءَ... 558

بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ... 560

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ... 562

بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ... 564

بَابُ الْخِصْیَانِ... 565

بَابٌ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْجَارِیَةِ الْقِنَاعُ... 566

بَابُ حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیْرَةِ الَّتِی یَجُوزُ أَنْ تُقْبَلَ... 566

بَابٌ فِی نَحْوِ ذَلِکَ... 567

بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ... 567

بَابُ الْغَیْرَةِ... 568

بَابُ أنَّهُ لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ... 570

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَی الْعِیدَیْنِ... 571

بَابُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ... 571

بَابُ مَحَاشِ النِّسَاء... 572

بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ... 576

بَابُ الزَّانِی... 576

بَابُ الزَّانِیَةِ... 578

بَابُ اللِّوَاطِ... 579

ص:631

بَابُ مَنْ أمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ... 586

بَابُ السَّحْقِ... 589

بَابُ أنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ... 590

بَابُ نَوَادِرِ... 592

بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا یَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَیْنَ النِّکَاحِ وَ... 607

السِّفَاحِ وَ الزِّنَی وَ هُوَ مِنْ کَلَامِ یُونُسَ... 607

بَابٌ... 612

ص:632

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.