موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 42

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

القزويني. السّيد محمّد کاظم، 1348 - 1414ه

موسوعة الإمام الصادق علیه السّلام / تأليف السّيد محمّد کاظم القزويني

اعداد: أبناء المرحوم المؤلف.

مؤسسة الرافد للمطبوعات، قم 1435/ه 2014/م

ISBN: 978-600-6593-06-7

الكتاب عربی: 543 صفحة

المجلد الثاني والأربعون من موسوعة الامام الصادق علیه السَّلام

1.الشهادات - الحدود والتعزيرات - احادیث

2. جعفر بن محمّد الصادق علیه السَّلام ، الإمام السادس، 83 - 148 ه

9م/4ق/45 BP

297/9553

هوية الكتاب: .

الكتاب: موسوعة الإمام الصادق (عليه السَّلام) الجزء الثاني والأربعون

تالیف: المرحوم آیة الله العلامة السيّد محمد کاظم القزويني (قدّس سرّه)

إعداد و تنظیم : ابناء المرحوم المؤلّف

الناشر: مؤسسة الرافد للمطبوعات

المطبعة: عترت

التنضيد والإخراج: كومبيوتر المجتبی علیه السّلام

الطبعة: الأولى - تاريخ الطبع: 1435 هجري - العدد: 1000 نسخة

ISBN 978-600-6593 - 06-7

مراكز التوزيع

مكتبة فدك - قم - صفائية - مجمع الإمام المهدي علیه السَّلام - الرقم 116 - تليفون: 37833624

مؤسسة الرافد للمطبوعات - قم شارع معلّم - الفرع12 _ الرقم 3

arrafed_pub@yahoo.com

تليفون: 989125514426 +www.arrafed.com

مكتبة ابن فهد الحلي - كربلاء المقدّسة - شارع قبلة الإمام الحسين علیه السّلام - 07801558942

ص: 2

دیباجة کتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...»(1) «فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا »(2) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى

ص: 3


1- البقرة 2: 282.
2- النساء :4:6

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا »(1) «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ »(2) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »(3) «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (4) «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »(5)

ص: 4


1- النساء 4: 130.
2- الطلاق 65: 2.
3- المائدة5 : 8
4- البقرة 2: 229.
5- النور 24: 2.

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (1)» «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(2) »

ص: 5


1- النور 24: 4.
2- المائدة 5: 38.

ص: 6

المقدَّمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدَّمة والحمد لله الذي.. لم تُدركه الأبصار ولم تُحِط به الأخبار ولم يُعيِّنه مقدار ولم يتوهَّمه اعتبار.(1) والصلاة والسلام على حُجج الله الجبّار وأشرف عباده الأخيار سیّدنا محمّد وآله المعصومين الأطهار.

ولعنة الله على أعدائهم ما اختلف الليل والنهار.

وبعد: فهذا هو الجزء الثاني والأربعون من موسوعة الامام الصادق (عليه السلام) ويحتوي على الأحاديث التي رويت عنه (عليه السلام) حول أحكام الشهادات والعقوبات والحدود الشرعية التي وَضعها الاسلام على المجرمين ولاشكّ أن هذه الأحكام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانسان والمجتمع،

ص: 7


1- مِن دعاء للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد الفرائض اليومية، كتاب (فلاح السائل) لابن طاووس: ص 251.

لأنّ استقامة الانسان وصلاح المجتمع - بصورة عامَّة - يرتبط بعنصرين اساسيَّين.. هما:

1- الترغیب 2- الترهيب فالأول يُعتبر نقطة الانطلاق نحو الكمال والسعي من أجل الوصول الى الدرجات المعنوية العالية من خلال طاعة الله تعالی وعبادته وأداء فرائضه ونوافله وواجباته ومستحبّاته.. رغبةٌ إلى ما أعدَّه الله سبحانه لعباده المطيعين من النعيم المقيم.

والثاني - وهو الترهيب - یُشکُل سَدّاً منيعاً وحاجزاً رادعاً أمام المحرَّمات والمنكرات والمفاسد والرذائل، وذلك من خلال الرهبة والخوف من العقوبات التي فرضها الله سبحانه على المجرمين في الدنيا، والخشية من عذاب الله في الآخرة.

وتأتي «الحدود والتعزيراته الشرعيَّة لتتكفَّل هذا الجانب الخطير من حياة الانسان والمجتمع، فهي تردع الانسان عن ارتكاب الجرائم والمنكرات وتوقفه عند حدّه خوفاً من أن يتعرَّض للعقوبات الشرعيَّة ويخسر مكانته الاجتماعيَّة وينال الخزي والفضيحة والعار أمام الناس.

ولولا العقوبات لكثرت المظالم وساد الفوضى في المجتمع، ولهذا فانّ اقامة الحدود والتعزيرات تُعتبر ضرورة شرعيَّة وعقليّة..

وقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال:

ساعةُ إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحدٌّ يُقام له في

ص: 8

الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً.(1) فان كانت الأمطار تُحيي الأرض وتصلح الزراعة وتنفع الحياة المادّية للناس فإنَّ اقامة الحدود الشرعيَّة تُصلح المجتمع وتمنع الفساد والجرائم وتنفع الناس في الدنيا والآخرة.

كما أن «الشهادات» تُعتبر طريقاً إلى إثبات هذه الحدود لاقامتها بصورة عادلة دون أن يكون هناك مظلوم أو مُفترى عليه.

ومن المؤسف جداً أنّ مجتمعاتنا اليوم تموج بالجرائم وتُعجُّ بالمنكرات والمفاسد بسبب غياب قانون العقوبات والحدود والتعزيرات الشرعيَّة عن السّاحة وعدم تطبيقها ممّن بيدهم مقاليد الحكم وأزمَّة الأمور..

وقد فشلت القوانين الوضعيَّة في معالجة هذا الجانب الخطير ولهذا ترى الجرائم والمفاسد في ازدياد وانتشار، بلا رادع ولا مانع..

ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

نسأل الله تعالى أن يوفّق المسلمين لاحياء هذه المعالم وتطبيق هذه القواعد.. لكي يعود الصلاح الى المجتمع وتختفي عنه الجرائم والمنكرات.. إنَّه سميع مجيب.

محمّد کاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 9


1- وسائل الشيعة: ج18 ص308.

ص: 10

کتاب الشهادات

باب(1)وجوب الإجابة على تحمّل الشهادة

باب (1) وجوب الإجابة على تحمّل الشهادة 29739- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن القاسم، عن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

إذا دعيت الى الشهادة فأجب.(1) الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال:

اذا... وذكر مثله.(2) 29740 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله (عزّوجلّ):

ص: 11


1- التهديب: ج6 ص 275ح 752.
2- الكافي: ج 7ص 380ح 5.

«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا »(1) قال: قبل الشهادة(2) 29741 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):«وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»(3) قال: بعد الشهادة(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثل الحديثين .(5) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6) تفسير العياشي: عن هشام بن سالم مثله".(7) 29742- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السّلام) في قول الله (عزّوجّل): «وَلَاَيَأبَ الشُهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا».

فقال:(8) لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة(9) يشهد(10) عليها أن

ص: 12


1- البقرة : 282
2- الكافي: ج2 ص380 ح 4.
3- البقرة 2: 283
4- الكاني: ج 7 ص 381 ح 2.
5- التهذيب: ج6 ص 275 ح 750.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 57ح 3327.
7- تفسير العياشي: ج 1 ص 283 ح 632 و 631 الطبعة الحديثة.
8- في التهذيب ح 751: قال
9- في الكافي ح 1: الى الشهادة
10- في التهذيب ح 751: ليشهد

يقول: لا أشهد لكم.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فذلك قبل الكتاب(1).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله الى قوله: لا اشهد لكم عليها(2).

الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان أبن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله:

لا أشهد لكم(3) التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عیسی مثله .(4) تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) تفسير العياشي: عن زيد أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6) 29743 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص:13


1- الكافي: ج 7 ص 379ح2.
2- التهذيب: ج6 ص 275 ح 751
3- الكافي: ج 7 ص 379ح1 .
4- التهذيب: ج6 ص 275 ح 753.
5- تفسير العياشي: ج 1 ص 283 ح629 الطبعة الحديثة.
6- تفسير العياشي: ج 1 ص 282 الطبعة الحديثة.

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: لايأب الشهداء أن تُجيب حين تُدعى(1) قبل الكتاب.(2) التهذيب: سهل بن زیاد مثله.(3) 29744- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام أنّه قال في قول الله تعالى: «وَلَاَيأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا» قال: حي يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دُعيَ الى شهادة: لاأشهدُ لكم، وقال: إذا دُعيت إلى الشهادة فأجب، فأمّا إذا أشهد فدُعيتَ إلى أداء الشهادة فلايحلَ لك أن تتخلّف عن ذلك، وذلكَ قوله الله (عزّوجلّ): وَلاَتكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكتُمهَا فإنَّهُ ءَاثِمٌ قَلبُهُ.(4)

باب(2)الاستقالة من الشهادة

باب (2) الاستقالة من الشهادة 29745 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السلام) انّه قال: من استقالنا من شهادته أقلناه .(5)

ص: 14


1- في التهذيب: لاياب الشَّاهد أن يُجيب حين يُدعی
2- الكافي: ج 7 ص 380ح6.
3- التهذيب: ج6 ص276 ح 755.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص516 ح1853. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 411
5- الجعفريات: ص 145. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 445. أقال عثرنه: صفح عنه واستقال عثرته:سأله أن يرفعه من سقوطه (أقرب الموارد). والمعنى انّ من طلب منّا أَن نُعفيه من الشهادة اعفيناه.

باب(3)الأمور التي تجوز فيها الشهادة على السّماع

29746- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):

أنّه سُئل عن رجل في يديه دار، فأقام فيها خمسين أو ستين سنة، فقام عليه{فيها} رجل فادَّعاها، وثبت الأصل أنّها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البيّنة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع، انّه اشتراها كما ذكر، فقال (عليه السّلام): ان شهدوا أنّه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله، وإنما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس(1) وما أشبه ذلك.(2)

باب(4)جواز جعل الشهادة بشكل يقبلها القاضي اذا كانت حقّاً

باب (4) جواز جعل الشهادة بشكل يقبلها القاضي اذا كانت حقّاً 29747- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حکیم الاودي، عن موسى بن أكيل، عن داود ابن الحصين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتّبها وصحّحها بما

ص: 15


1- أي الموقوفات، يقال: احبس فرسه: وقفه في سبيل الله (اقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج2 ص517، ح1855. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص446۔

استطعتَ حتى يصحّ الشيء لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ولاتزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانّما الشاهد يُبطل الحق ويُحقّ الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يُعطى، وأنّ للشاهد في اقامة الشهادة - بتصحيحها بكلّ ما يجد اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة مابه يثبت الحق ويصحّحه ولایؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.(1) 29748- مستطرفات السرائر: (نقلاً من جامع البزنطي صفوان ابن يحيى، عن داود بن الحصين قال: سمعت من يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لايقبلون الشهادة الاّ على تصحيح مایرون فيه من مذهبهم وانّي اذا أقمتُ الشهادة احتجتُ الى أن اُغيّرها بخلاف ما اُشهدت عليه وازيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه والاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحق ما اشهدتُ (عليه) أفيحلُّ لي ذلك؟ فقال: إي والله ذلك أفضل الأجر والثواب فصحّحها بكلّ ما قدرتَ عليه ممّا يرون التصحيح (به) في قضائهم.(2) 29749- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 16


1- التهذيب: ج6 ص285 ح 787.
2- مستطرفات السرائر: ص59 ح 28. منه وسائل الشيعة: ج 18 م 230.

السلام) قال: قلت: للرجل يكون من اخواني عندي شهادة (1)وليس كلّها يُجيزها (2)القضاة عندنا.

قال: فاذا علمتَ أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روی عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: يكون للرجل... وذكر مثله.(5)

باب(5)متي تجب الشهادة ومتى لاتجب؟

باب (5) متي تجب الشهادة ومتى لاتجب؟ 29750 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان

ص: 17


1- في التهذيب والفقيه: الشهادة.
2- في الفقيه: ليس كلّها تجيزها.
3- الكافي: ج 7 ص387 ح 3.
4- التهديب: ج6 ص262 ح 697
5- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 57 ح3328.

شاء سكت. وقال: إذا اُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.(1) 29751- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار وغيره، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة فلم(2) يُشهد عليها فهو بالخيار آن شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولايحلُّ له أن (لا) يشهد.(3) التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله مثله.(4) 29752۔ من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): العلم شهادة اذا كان صاحبه مظلوماً.(5)

بابا(6)النهي عن شهادةٍ لايذكرها الشاهد

باب (6) النهي عن شهادةٍ لايذكرها الشاهد 29753- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتشهد بشهادة لاتذكرها فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش

ص: 18


1- الكافي: ج 7 ص 381ح1 - التهديب: ج6 ص258 ح 679.
2- في التهذيب: ولم.
3- الكافي: ج 7 ص 382ح4.
4- التهديب: ج6 ص258 ح680.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 57 ح3320.

خاتماً.(1) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتشهد... وذكر مثله.(2) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن الشهادة على الخطّ قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتشهد... وذكر مثله.(3) 29754 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر (شيئاً) من الباقي قليلاً ولا كثيراً.

{قال}: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك(4) رجل ثقة فاشهد له(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان مثله.(6)

ص: 19


1- الکافی:ج7 ص383ح4.
2- التهذیب:ج6 ص259 ح683- الستبصار:ج 3ص22 ح66
3- دعائم الاسلام ج 2ص 515ح1846.
4- فی التهذیب و الستبصار: ومعه
5- الکافی:ج7ص382ح1.
6- التهذیب:ج6ص 258ح681 - الستبصار:ج3 ص22 ح68

من لایحضره الفقيه: روي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يشهدني... وذكر مثله.(1)

باب(7)النهي عن الشهادة إلاّ مع العِلم

باب (7) النهي عن الشهادة إلاّ مع العِلم 29700- الكافي: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن ادريس بن الحسن، عن علي، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: لاتشهدنّ (2)بشهادة (3)حتي تعرفها (4)كما تعرف كفك.(5) التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن حسّان مثله.(6) الاستبصار: أحمد بن محمد بن حسان، عن ادريس بن الحسن، عن علي مثله.(7) من لایحضره الفقيه: روي عن علي بن غراب، عن أبي عبدالله

ص: 20


1- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 72 ح 3361.
2- في التهذيب والاستبصار: لاتشهدوا.
3- في الفقيد: على شهادة
4- في التهذيب والاستبصار: حتى تعرفوها.
5- الكافي: ج 7 ص 383ح 3.
6- التهذيب: ج6 ص259 ح 682.
7- الاستبصار: ج 3 ص 21 ح 65.

(عليه السّلام) مثلها.(1) 29756- أصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتشهد على ما لا تعلم، ولاتشهد الاّعلى ما تعلم وتذكر.

قلت: فإن عرفتُ الخط والخاتم والنقش ولم اذكر شيئاً، اشهد؟ فقال: لا، الخط يُفتَعل، والخاتم قد يُفتعَل، لاتشهد إلاّ على ما تعلم وأنت له ذاکر، فانّك أن شهدت على ما لا تعلم تتبوّأ مقعدك من النار يوم القيامة، وأن شهدت على ما لم تذكره سَلَبك الله الرأي، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين.(2) 29757- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام) أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط بدي قد عرفته، ولا أشك فيه ولست أذكر الشهادة فماذا ترى؟ قال: لاتشهد حتى تعلم أنّك قد أُشهدت، قال الله (عزّوجلّ):

{اِلاَّ مَن شَهِدَ باِلحَقِّ وَهُم يَعلَمُونَ}(3)(4)

ص: 21


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 71 ح 3359.
2- الأصول السنة عشر: ص 121 ح 2 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص422.
3- الزخرف 43: 86.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص515 ح 1847منه مستدرك الوسائل: ج17 ص413.

باب(8)النهي عن الشهادة على المُعسِر

باب (8) النهي عن الشهادة على المُعسِر 29785- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن اكيل النميري، عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:

أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدّين الضَّير قلت: وما الضَّير؟ قال:إذا تعدَّى فيه صاحب الحق الذي يدَّعيه قبَلَه خلاف ما أمر الله [به] ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر(1) على آخر دیَن وهو معسر وقد أمر الله بانتظاره (2)حتى ييسر قال(3): {فَنَظرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ}(4)ويسألك أن تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلايحلُّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.(5)

ص: 22


1- في الفقيه: لرجل.
2- في الفقيه: بانتظاره
3- في الفقيه: فقال.
4- البقرة 2: 280.
5- التهذيب: ج6 ص257 ح 675.

من لایحضره الفقیه:روي عن داود بن الحصين قال:... وذكر مثله.(1)

باب(9)شهادة الزور توجب النار

باب (9) شهادة الزور توجب النار 29759- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شاهد الزور الاتزول قدماه حتىّ تجب له النار.(2) أمالي الصدوق - ثواب الأعمال: حدثنا أبي (رحمه الله) قال:

حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.(3) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) مثله.(4) قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال:

وحدثني جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ... وذكر نحوه.(5) 29760- الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي

ص: 23


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص49 ح 3304.
2- الكاني: ج 7 ص 383ح2.
3- أمالي الصدوق: ص389 ح 2 - ثواب الأعمال: ص268 ح 1.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص508ح 1817.
5- قرب الاسناد: ص 85 ح 278 الطبعة الحديثة.

عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

لاينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوّأ مقعده من النار، وكذلك مَن كَتَم الشهادة.(1) 29761۔ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يُبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الإناء.(2)

باب(10)حكم التوسُّل بشهادة الزور للوصول الى الحق

باب (10) حكم التوسُّل بشهادة الزور للوصول الى الحق 29762 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقّه ويحلف انّه ليس عليه شيء (3)وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة يجوز لنا(4) احياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟.(5)

ص: 24


1- الكافي: ج 7 ص 383ح 3.
2- الجعفريات: ص 145. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص414. دلع لسانه: خرج من فمه التعب أو ظمأ (اقرب الموارد).
3- في التهذيب: فيجحده ويحلف ان ليس له عليَّ شيء.
4- في الفقيه: أيجوز له.
5- في التهذيب: اذا خشي. وفي الفقيه: أذا خشي ذهاب حقّه.

فقال: (1)لايجوز ذلك لعلّة التدليس.(2) من لایحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له على الرجل حقّ فيجحد حقّه ويحلف أن ليس له عليه شيء. وذكر مثله بزيادة: وهذا في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «لعلّة التدليس» لعلّ معناه أنّه يُتّهم عند الناس بالتدليس ويعرف بهذه الصفة.

وجاء في بعض النُسخ: «التدنيس» بدل «التدليس» ومعناه انّه یُدنّس الناس بالأثم ويساعدهم عليه بشهادة الزور، أو يُدنّس نفسه بتلك الشهادة. والله العالم.

29763 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسی بن بکر، عن الحكم بن أبي عقيل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ لي خصماً يتكثّر علي بالشهود الزور(4)، وقد كرهتُ مكافأته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي:(5) أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه

ص: 25


1- في الفقيه: قال.
2- الكافي: ج 7 ص 388ح 1- التهذيب: ج6 ص 261 ح 694.
3- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 74 ح3363.
4- في التهذيب: يستكثر عليَّ شهود الزور.
5- في التهذيب: هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال.

كان يقول: لاتؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور(1)فما على امرئ مِن وكفٍ (2)في دينه ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما انّه لو دفع بشهادته عن فَرجٍ حرام وسفٌك (3)دم حرام كان ذلك خيراً له، وكذلك مال المرء المسلم.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسی بن بکر، عن الحكم أخي أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):.... وذكر مثله الى قوله: ذلك خيراً له.(5) أقول: قوله (عليه السّلام): «لا تؤسروا أنفسكم» فیه احتمالات:

الأول: لاتجعلوا أنفسكم أسيرة بشهادة الزُّور.

وقوله (عليه السّلام): «وأموالكم» أي: لاتستكثروها بهذه الشهادة وأمثالها.

والمقصود هو النهي عن أخذ الانسان ما ليس له بشهادة الزُّور.

نعم.. يجوز له دفع الضرر عن المال والنفس اذا توقف على شهادة الزور.

الثاني: أنّ معنى الحديث هو النهي عن شهادة الزُّور لأنّ النفوس

ص: 26


1- في التهذيب: بشهادة الزور.
2- من وكفٍ: أي من منقصة وعيب (مجمع البحرين).
3- في التهذيب: أو سفك.
4- الكافي: ج 7 ص401 ح 3.
5- التهذيب: ج6 ص263 ح 700.

والأموال تُحبَس بسببها، أو أنّ العذاب الألهي يحبس الانسان.

الثالث: أنّ معناه: لاتُعطوا الفرصة للناس حتى يشهدوا عليكم شهادة الزُّور، بل ادفعوها عن أموالكم وأنفسكم مهما استطعتم. والله العالِم.

باب(11)حكم ما يؤخذ بشهادة الزُّور

باب (11) حكم ما يؤخذ بشهادة الزُّور 29764- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شاهد الزور قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.(1) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(2) 29765 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهادة الزور إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإلاّ ضَمِن (3)بقدر ما أتلف من مال الرجل.(4)

ص: 27


1- الكافي: ج 7 ص 384ح 3.
2- التهذيب: ج6 ص 259 ح 686.
3- في التهذيب: وإن لم يكن قائماً ضمن.
4- الكافي: ج 7 ص 384ح - التهذيب: ج6 ص260 ح688.

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهادة الزور قال: اذا كان..

وذكر مثله.(1) 29766- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمدی عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله.(2) 29767- الكاني - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في شاهد الزور(3) ماتوبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.(4) ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بهذا الإسناد نحوه.(5)

ص: 28


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص59 ح 3331.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 160. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص418.
3- في التهذيب: في شهادة الزور.
4- الكافي: ج 7 ص 383ح - التهذيب: ج6 ص 260 ح 687.
5- ثواب الأعمال: ص269 ح5.

باب(12)جَلد شهود الزور

باب (12) جَلد شهود الزور 29868- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور؟ قال: فقال: يُجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الأمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأمّا قول الله (عزّوجلّ): {وَلاَتَقبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً}. {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}.(1) (قال): قلت: كيف تُعرف توبتُه؟ قال: يُكذّب نفسَه على رؤوس الناس حتى يُضرب(2)، ويستغفر ربّه، واذا فَعل (3)ذلك فقد ظهرت توبتُه.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنّ شهود الزور يُجلدون جلداً ليس له وقت وذاك الي الامام.. وذكر مثله.(5) التهذيب: يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته... وذكر مثله

ص: 29


1- النور 24: 4 و5.
2- في التهذيب: يكذّب نفسه حيث يضرب.
3- في التهذيب: فإذا فعل.
4- الكافي: ج 7 ص 241ح7.
5- التهذيب: ج6 ص263 ح 699.

الى قوله: حتى يعرفهم الناس.(1) 29769- من لایحضره الفقيه: روی علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:انّ شهود الزور يُجلدون حدّاً ليس له وقت، ذلك إلى الأمام، ويُطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله (عزّوجّل): {وَلاَ تَقبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}.

قلت: بم تُعرف تويتُه؟ قال: يُكذّب نفسَه على رؤوس الأشهاد حيث يُضرب ويستغفر ربّه (عزّوجلّ)، فإن هو فعل ذلك فثَمَّ ظهرت توبته.(2) 29770- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان إذا أخد شاهد زور فان كان غريباً بعَث به الى حَيّه، وإن كان سوقياً بعَثَ به الى سوقه، فطيف به ثم يَحبسه أياماً، ثم يخلّي سبيله.(3) 29771- من لا يحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شهود الزور يُجلدون حدّاً وليس له وقت، ذلك إلى الامام ویُطاف بهم حتى يعرفوا ولايعودوا.

ص: 30


1- التهذيب: ج 10 ص 144 ح 571.
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 60 ح 3336.
3- التهذيب: ج6 ص280 ح 770.

قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا أثُقبل شهادتُهم بعد؟ فقال: اذا تابوا تاب الله عليهم، وقُبلت شهادتهم بعد.(1) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسین ابن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(2)

باب(13)حكم رجوع الشهود أو أحدهم عن الشهادة

باب (13) حكم رجوع الشهود أو أحدهم عن الشهادة 29772 - الكاني - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وتحرموا، وان (3)لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً.(4) من لا يحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عمّن أخبره مثله.(5) 29773- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه

ص: 31


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص59 ج3332.
2- ثواب الأعمال: ص 269 ح 4.
3- في الفقيه: فان.
4- الكافي: ج 7 ص383ح 1- التهديب: ج6 ص259 ح 685.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 61 ح 3339.

(عليهم السلام) انّ علیاً (عليه السّلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شُبّه عليّ، فقضى علي (عليه السّلام) أن يغرّم نصف دية اليد ولايقطع، وإن رجعا جميعاً قالا: شُبّه علينا، اغرما جميعاً دية اليد من اموالهما خاصة.(1) 29774 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ رجلين شهدا على رجل عنده علي (عليه السّلام) انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأول.(2) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) انّ رجلين... وذكر مثله.(3) 29775- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عند الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قد قضى ضمّنا ماقد قضى بشهادتهما.(4)

ص: 32


1- الجعفريات: ص 144. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص419.
2- التهذيب: ج 10 ص153 ح 613.
3- الجعفريات: ص 144.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص516 ح 1850. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 417.

باب(14)حكم من شهد بشهادة ثم غيّرها

باب (14) حكم من شهد بشهادة ثم غيّرها 29776– التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه.(2)

باب(15)حكم ما لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع بعضهم

باب (15) حكم ما لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع بعضهم 29777- الكاني - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل مُحصَن بالزنا ثم رَجع أحدهم (3)بعد ما قُتل الرجل؟ قال: ان قال الراجع: (4)أوهمتُ (5)ضرب الحدَّ وغُرِّم الدّية، وان قال:

ص: 33


1- التهذيب: ج6 ص282 ح 775.
2- الجعفريات: ص145.
3- في التهذيب ج 10: ثم رجع واحد منهم.
4- في الكافي: ان قال الرابع، وما في التهذيب هو الظاهر.
5- في الكافي ح2: وهمت.

تعمَّدتُ قُتِل.(1) التهذيب: ابن محبوب، عن بعض أصحابنا مثله.(2) أقول: ينبغي أن يُحمل الحدّ في هذا الحديث على التعزير ولعلّ هذا هو المشهور بين الفقهاء، وأمّا الدّية فُيغرّم رُبعها، وأمّا القتل فهو في صورة ما اذا قال: تعمَّدتُ، وردّ الوليُّ عليه ثلاثة أرباع الدية.

29778- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في أربعةٍ شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها فُيرجَم ثم يرجع (3)واحد منهم، قال: يُغرَّم ريع الدّية إذا قال شُبِّه عليَّ، فان رجع اثنان وقالا شُبّه علينا غُرِّما نصف الدية، وأن رجعوا جميعاً وقالوا شُبّه علينا غُرِّموا الدية، وإن قالوا شهدنا بالزور قُتِلوا جميعاً.(4) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(5) 29779- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: في أربعةٍ شهدوا على رجل

ص: 34


1- الكافي: ج 7 ص 384ح4 و ص366 ح 2 - التهذيب: ج6 ص 260 ح 691.
2- التهذيب: ج 10 ص 311ح 1162.
3- في التهذيب: فرجم ثم رجع.
4- الكافي: ج 7 ص 366ح1.
5- التهذيب: ج 10 ص312ح1163.

أنّهم رأوه مع امرأة فيُرجَم، فيرجع واحد منهم، قال: يُغرَّم ربع الدّية، وان رجعوا ثلاثة غُرَّموا نصفاً وربع الدّية، وان رجعوا كُلُّهم غُرِّموا الدّية، فان قالوا شهدنا بزور، قُتِلوا كلّهم جميعاً.(1) 29780 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أربعةٍ شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قُتل رَجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: يُقتل الرابع (2)ويؤدّي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن ابراهیم بن نعيم الأزدي مثله.(4) أقول: قوله (عليه السّلام): «يُقتل الرابع» أي: اذا رجع عن شهادته وقال انّه شهد كذباً وزوراً.

29781- المقنع: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرُجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة؟ قال: يُقتل الرجل، ويُغرَّم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية.(5)

ص: 35


1- الجعفريات: ص144، منه مستدرك الوسائل: ج17 ص418.
2- في التهذيب: يُقتل الراجع.
3- الكافي: ج 7 ص 384 ح5 وص366 ح3 - التهذيب: ج6 ص260 ح 690.
4- التهذیب، ج 10 ص 311ح1160.
5- المقنع: ص 184. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص256.

29782- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انّه سرق، فقُطعت يدُه ثم رجع أحدهما فقال: شُبّه علينا، غُرّما دية اليد من أموالهما خاصة.(1) وقال: في أربعةِ شهدوا على رجل انّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرُجم ثمّ رجع واحد منهم.

قال: يُغرَّم ربع الدّية اذا قال: شُبِّه عليَّ، وإذا رجع اثنان وقالا:

شُبِّه علينا غُرِّما نصف الدّية، وأن رجعوا كُلَّهم قالوا: شُبِّه علينا غُرِّموا الدّية، فان قالوا: شهدنا للزور قُتلوا جميعاً.(2) 29783-من لایحضره الفقیه: روی مسمع بن کردین، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أربعةٍ شهدوا على رجل بالزنا فرُجم ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي؟ قال: عليه الدّية.

قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمَداً؟

ص: 36


1- أقول: لاوجه لتغريم الشاهدين كليهما إذا رجع أحدهما عن شهادته. قال العلامة النراقي في مستند الشيعة ج 18 ص 420: (وامّا رواية السكوني الأولى - الدالة على تغريم الشاهدين دية اليد مع رجوع أحدهما - فمع مخالفتها للأصول وفتوی الأصحاب کلاً... فطرحها لازم).
2- التهذيب: ج6 ص 285 ح 788.

قال: يُقتل.(1)

باب(16)حكم الاختلاف في عدالة شهود الزنا

باب (16) حكم الاختلاف في عدالة شهود الزنا 29784- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعُدّل (2)منهم اثنان ولم يُعدَّل الآخران.

«قال»: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرَفُون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً وأُقيم الحدُّ على الذي شَهِدوا عليه، انّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يُجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(4)

ص: 37


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 50 ح 3305.
2- عَدَّل الشاهد: زکَّاه (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج 7 ص 403 ح 5.
4- التهذيب: ج6 ص277 ح 759 - الاستبصار: ج3 ص14ح36.

باب(17)لو اختلف الشهود في مكان الزنا

باب (17) لو اختلف الشهود في مكان الزنا 29785– الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: الشهود اذا شهدوا على رجل بالزنا، فاختلفوا في الأماكن، جُلدوا.(1)

باب(18)كراهة أن يكون الانسان أوَّل الشهود في الزنا

باب (18) كراهة أن يكون الانسان أوَّل الشهود في الزنا 29786- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال:

أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال:

حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): امّا انا فلو کنتُ ما شهدت أوّل الشهود - يعني في الزنا.(2)

ص: 38


1- الجعفريات: ص 144. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص74.
2- أمالي الطوسي: ص 660ح 1368. منه وسائل الشيعة: ج18 ص303.

29878۔ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة.(1)

باب(19)جواز الشهادة على المِلكيَّة استصحاباً للحالة السابقة

باب (19) جواز الشهادة على المِلكيَّة استصحاباً للحالة السابقة 29788- الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه، ونحن لاندري ما أحدث في داره، ولاندري ما حدث له من الولد إلاّ أنّا لانعلم نحن أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ولاتقسم هذه الدار بین ورثته الّذين ترك في الدّار حتّى يشهد شاهدا عدل(2) أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها میراثاً بين فلان وفلان أفنشهد(3) على هذا؟ قال: نعم.

قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أَبَق غلامي وأبَقَت

ص: 39


1- الجعفريات: ص 144. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص433.والمقصود من الشهداء الأربعة هم الشهود على الزنا.
2- في التهذيب: شاهدو عدل.
3- في التهذيب: فنشهد، وكذا في المورد الآتي.

أَمتي (فيوجد) في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان(1) لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا اذا كُلّفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئاً؟ قال: فكلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أَمتُه أو غاب عنك لم تشهد عليه.(2) 29789- التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي وغيره، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويَدَع فيها عياله ثم يأتينا هلاکه فلاتُقسّم الدار بین ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان أن هذه الدار لفلان بن فلان تركها میراثاً بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال: نعم.(3) 29790 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ وقد حدثني به أيضاً عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: قد أبق غلامي واَمَتي فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو اَمته لم يُبع ولم يُهب فنشهد على هذا إذا كلّفناه؟

ص: 40


1- في التهذيب: ان هذا الغلام لفلان.
2- الكافي: ج 7 ص387ح - التهذيب: ج6 ص262ح698.
3- التهذيب: ج 7 ص 131 ع 572.

قال: نعم.(1)

باب(20)جواز اقامة الشهادة عند قضاة الجور

باب (21) جواز اقامة الشهادة عند قضاة الجور 29791 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له (2): أنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها میرائه وانه ليس(3) له وارث غير الذي شهدنا له.

فقال: اشهد بما هو (على) علمك.

قلت: انّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس.(4) قال: إحلف، انّما هو على علمك.(5)

باب(21)جواز الاعتماد على قول ذي اليد

باب (21) جواز الاعتماد على قول ذي اليد 29792 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم (عن أبيه)، عن علي

ص: 41


1- التهديب: ج 7 ص237 ح 1035.
2- في التهذيب: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام).
3- في التهذيب: وتركها میراثاً وان ليس.
4- في التهذيب: یغموس، واليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أن الأمر بخلافه (مجمع البحرین).
5- الكافي: ج 7 ص387ح2 - التهذيب: ج6 ص 262 ح 696.

ابن محمد القاساني، {وعن أبيه} جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود {المنقري}، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: أرأيتَ إذا رأيتُ شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال: نعم.

قال(1) الرجل: اشهد انّه في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): فلعلّه (2)لغيره فمن أَين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هولي وتحلف عليه ولا يجوز(3) أن تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم(4) للمسلمين سوق.(5) من لایحضره الفقيه: روی سلیمان بن داود المنقري، عن حفص ابن غیاث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: أرأيتَ اذا

ص: 42


1- في التهذيب: فقال.
2- في التهذيب: لعلّه.
3- في الفقيه: ولايجوز لك.
4- في التهذيب: ما قامت.
5- الكافي: ج 7 ص 387 ح 1 - التهذيب : ج6 ص261ح695.

رأيتُ شيئاً في يدَي رجل أيجوز لي أن أشهد انّه له؟ فقال: نعم. قلت:

فلعلّه لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك... وذكر مثله.(1)

باب(22)أبو بكر بغصب فدكاً من السيدة الزهراء

باب (22) أبو بكر بغصب فدكاً من السيدة الزهراء 29793- تفسير القمي: حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لمّا بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار، بعث إلى فدك فاخرج وکیل فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منها، فجاءت فاطمة (عليها السّلام) إلى أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخرجت وکیلی من فدك، وقد جعلها لي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بامر فقال لها: هاتي على ذلك شهوداً، فجاءت بأم أيمن.

فقالت: لا أشهد حتّى احتجّ، یا أبا بكر عليك بما قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) فقالت: أنشدك الله، ألستَ تعلم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّ أم أيمن من أهل الجنّة؟ قال: بلى.

قالت: فأشهد أنّ الله أوحي إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

ص: 43


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 51 ح 3370.

«فَاَتِ ذَا القُريَى حَقَّهُ» (1)فجعل فدك لفاطمة بأمر الله، وجاء عليّ (عليه السّلام) فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتاباً بفدك فدفعه إليها فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: إنّ فاطمة ادّعت في فدك وشهدت لها أمّ أيمن وعليّ فكتبتُ لها بفدك، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزّقه وقال: هذا فیی المسلمين وقال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بأنّه قال: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة، فإنّ عليّاً زوجَها يَجُرُّ الى نفسه، وأمّ أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه.

فخرجت فاطمة (عليها السلام) من عندهما باكية حزينة، فلمّا كان بعد هذا جاء عليّ (عليه السلام) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها(2) من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد مَلَكته في حياة رسول الله (صلّی الله عليه وآله)؟ قال أبو بكر: هذا في المسلمين فإن أقامت شهوداً أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعله لها وإلاّ فلاحقّ لها فيه.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟

ص: 44


1- الروم 30: 38.
2- والمراد بالميراث - هنا - ليس هو الميراث المصطلح وإلاّ لم يكن معنى لقوله (عليه السّلام) وقد مَلَكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

قال: لا.

قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيتُ أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنتُ أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين.

قال: فإذا كان في يدي شيء وادّعي فيه المسلمون فتسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبعده ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوا عليّ سألتني على ما ادّعيت عليهم ؟!! فسكت أبو بكر.

ثمّ قال عمر: يا عليّ دعنا من كلامك فإنّا لانقوى على حججك فإن أتيت بشهود عدول وإلاّ فهو فیی المسلمين لاحقّ لك ولا لفاطمة فيه.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم قال: فأخبرني عن قول الله تعالى:«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (1)فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم.

قال: فلو أنّ شاهدین شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما اُقيم على سائر المسلمين.

قال: كنت إذاً عند الله من الكافرين.

ص: 45


1- الأحزاب 33: 33.

قال: ولِمَ؟ قال: لأنّك رددتَ شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل رسول الله (صلّی الله عليه وآله) لها قدك وقَبضته في حياته ثم قبلتَ شهادة أعرابيّ بائل علىّ عقبه عليها فأخذتَ منها فدك وزعمت أنه في المسلمين وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على ما ادّعى واليمين على ما ادُّعي عليه.

قال: فدمدم الناس ويکی بعضهم وقالوا: صدق والله عليٌ ورجع عليّ (عليه السّلام) إلى منزله.

قال: ودخلت فاطمة إلى المسجد وطافت بقبر أبيها عليه وآله السلام) وهي تبكي وتقول:

إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها(1) واختلّ قومك فاشهدهم ولاتغب قد كان بعدك أنباء وهنبثة(2) لو كنت شاهدها لم تكثر الخُطُبُ قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عنّا وكل الخير مُحتجَبُ وكنتَ بدراً ونوراً يُستضاء به عليك تنزل من ذي العزةّ الكتبُ فقمصتنا (3)رجال واستُخفَّ بنا إذ غبتَ عنّا فنحن اليوم نُغتصَبُ

ص: 46


1- الوابل: المطر الشديد الضَّخم القَطر (لسان العرب)
2- الهَنبثة: الأمر الشديد والاختلاط في القول (اقرب الموارد).
3- في الاحتجاج: تجهمتنا، - أي استقبلتنا بوجه كريه (اقرب الموارد) وفي بحار الأنوار: نغمصتنا - نقلاً من تفسير القمي - اغتمصه: احتقره وانتقصه (اقرب الموارد).

فكلّ أهلٍ له قُربٌ ومنزلةً عند الإله على الأَذنين يقترب أبدت رجال لنا نحوی صدور لمّا مضيت وحالت دونك الكتب فقد رزينا بمالم یرزه أحد من البريّة لا عجم ولا عرب وقد رزینا به محضاً خليقته صافي الضرائب والاعراق والنسب فأنت خير عباد الله كلّهم وأصدق الناس حيث الصدق والكذب فسوف نبكيك ما عشنا ومابقيت منّا العيون بهمّال(1) لهاسكب سيعلم المتولّي ظلم خامتنا(2) يوم القيامة أنّي كيف ينقلب قال: فرجع أبو بكر الى منزله وبعث الى عمر فدعاه ثمّ قال: أما رأيت مجلس عليّ منّا اليوم؟! لأن قعد مقعداً مثله ليفسدنّ أمرنا.. فما الرأي؟ قال عمر: الرأي أن تأمر بقتله.

قال: فمن يقتله؟ قال: خالد بن الوليد، فبعثا الى خالد فأتاهما فقالا: نريد أن نحملك على أمر عظيم.

قال: احملاني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب.

قالا: فهو ذاك.

فقال خالد: متى أقتله؟

ص: 47


1- الهُمَّال: الرخو من كلّ شيء. والهَمَل: الماء السائل الذي لا مانع له (اقرب الموارد).
2- الخامة: الغَضَّة الرطبة من النبات (لسان العرب).

قال أبو بكر: إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصلاة فإذا أنا سلّمت فقم إليه فاضرب عنقه.

قال: نعم.

فسمعت أسماء بنت عمیس ذلك وكانت تحت أبي بكر فقالت الجاريتها: اذهبي الى منزل عليّ وفاطمة فاقرئيهما السلام وقولي لعليّ:

{إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ}(1) فجاءت الجارية إليهما فقالت لعليّ (عليه السّلام): إنّ أسماء بنت عمیس تقرأ عليكما السلام وتقول: {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ}.

فقال عليّ (عليه السّلام) قولي لها: إن الله يحيل بينهم وبين مایریدون، ثمّ قام وتهيّا للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف أبي بكر وصلّی لنفسه وخالد بن الوليد الى جنبه ومعه السيف، فلمّا جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال، وخاف الفتنة وشدة علي وبأسه فلم یزل متفكّراً لايجسر أن يسلّم حتى ظنّ الناس أنّه قد سَهى، ثمّ التفت الى خالد فقال: يا خالد لاتفعل ما أمرتك به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك.

قال: وكنت تفعل بي؟

ص: 48


1- القصص 28: 20

قال: أي والله لولا أنّه قال لي لاتفعل لقتلتك بعد التسليم.

قال: فأخذه عليّ (عليه السّلام) فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله ورب الكعبة.

فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله.. بحقّ صاحب هذا القبر، فخلّی عنه قال: فالتفت إلى عمر وأخذ بتلابيبه وقال: يابن الصهّاك لولا عهد من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكتابٌ من الله سَبَق لعلمتَ أيّنا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً. ثمّ دخل منزله.(1) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لمّا منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) فدكاً... وذكر القصَة على نحو الاختصار.(2) الاحتجاج: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا بويع أبو بكر واستقام له الأمر... وذكر نحوما في تفسير القمي.(3) أقول: قد ذكرنا ما يتعلَق بفدك وانّها غُصبت من السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ظُلماً وعدواناً في كتابنا «فاطمة الزهراء من

ص: 49


1- تفسير القمي: ج 2 ص 155.
2- علل الشرایع: ص 190.
3- الاحتجاج: ص 90. منها بحار الأنوار: ج 29 ص124 - 136.

المهد إلى اللَّحد، فليراجع.

باب(23)میزان العدالة

باب (23) میزان العدالة 29794– التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بما تُعرف(1) عدالة الرجل بين المسلمين حتی تقبل شهادته لهم وعليهم؟ (قال): فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، والكف عن البطن(2) والفرج، واليد واللسان، ويُعرف(3) باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر،(4) والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدال على ذلك كله، والساتر(5) لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين [تفتیش] ما وراء ذلك من عثراته وغيبته(6)

ص: 50


1- في الاستبصار والفقيه: بِمَ تعرف.
2- في الفقيه: وكفّ البطن.
3- في الفقيه: وتعرف.
4- في الفقيه: من شرب الخمور.
5- في الفقيه: والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً
6- في الفقيه: عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك.

ويجب عليهم توليته (1)واظهار عدالته في الناس - التعاهد(2) للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين(3)، وأن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علَّة، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأنّ من لم يُصلّ فلاصلاح له بين المسلمين، لانّ الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلّی الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاصلاة لمن لايصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.

وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاغيبة إلاّ لمن صلّى في (جوف) بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب (على المسلمين) غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رُفع الى أمام المسلمين أنذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والاّ احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.(4) من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله: في مصلاّهم الأمن

ص: 51


1- في الفقيه: ترکينه، وفي الاستبصار: توليه.
2- في الفقيه: ويكون معه التعاهد
3- في الفقيه: بحضور جماعة من المسلمين.
4- التهذيب: ج6 ص 241 ح 596- الاستبصار: ج3ص12 ح33

علّة - ثم قال - فاذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سُئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا: ما رأينا منه الاّ خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلّاه فإنَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بانّه يصلي اذا كان لايحضر مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وانّما جعل الجماعة والاجتماع الى الصلاة لكي يُعرف من يصلّي ممن لايصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لايصلي لا صلاح له بين المسلمين فاّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله (عزّوجّل) ومن رسوله (صلّى الله عليه وآله) في الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاصلاة لمن لايصلّي في المسجد مع المسلمين الأمن علّة.(1) 29795- کتاب الأربعين للسيد أبي حامد محمد بن عبدالله بن زهرة: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك بن الحسين الخلّال - قراءة عليه - قال: حدثنا

ص: 52


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 38 ح 3280.

سعيد بن أبي سعيد العيّار قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي قال:

حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان قال: حدثنا علي بن موسي الرضا، عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظَهَرت عدالته، ووجبت اُخوَّته، وحَرُمَت غيبته.(1) وروى هذا الحديث عن علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام) أحمد بن عامر الطائي قال: أخبرنا الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة قال: أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن قال:

أخبرنا جدي أبو محمد الحسن قال: أخبرنا الشيخان: أبو علي الحسن ابن علي المكي، وأبو القاسم المحسن بن عمر الاسكندراني قالا:

حدثنا أبو حفص قال: حدثني الكندي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله ابن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا علي بن موسى قال: حدثني أبي موسی بن جعفر (عليهما السلام) وساق كما مر.(2) 29796 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

ص: 53


1- الأربعون لابن زهرة: ص 58. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 440.
2- الأربعون لابن زهرة: ص 58. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 440.

(عليه السّلام) قال: قال: مَن عامَل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، كان ممّن حَرُمَت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجَبَت أُخوَّته.(1) 29797۔ الخصال: حدثنا أبو منصور أحمد بن ابراهيم بن بكر قال: حدثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي قال: حدثنا أبي قال:

حدثنا علي بن موسي الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَن عامَل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، فهو ممّن(2) كملت مروءته، وظَهَرت عدالته، ووجَبَت اُخوَّته، وحَرُمت غیبته.(3) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة (4)قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله.(5) صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام) مثله.(6) 29798- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي

ص: 54


1- الكافي: ج 2 ص 239 ح28.
2- في صحيفة الامام الرضا: فهو مؤمن.
3- الخصال: ص 208 ح 28.
4- المذكورة في العيون: ج 2 ص24
5- عیون اخبار الرضا: ج2 ص 30 ح 34.
6- صحيفة الامام الرضا: ص97ح 31. منها بحار الأنوار: ج70ص 1.

ابن موسی بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وجب أن تظهر في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروَّته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اُخوَّته.

باب(24)حکم شهادة من كان على فطرة الاسلام

باب (24) حکم شهادة من كان على فطرة الاسلام 29799- أمالي الصدوق: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن محمد ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح، عن علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) وقد قلت له: يابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته، ومن لاتقبل؟ فقال: یا علقمة كلُّ من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته.

قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادات الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم) لأّنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، أو لم يشهد عليه ا- الخصال، ص208 ح 29. منه بحار الأنوار: ج 70 ص 1.

ص: 55

بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله (عزّوجلّ) داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه، لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس قال علقمة: فقلت للصادق (عليه السّلام): يابن رسول الله إنّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا.

فقال (عليه السّلام): يا علقمة، إنّ رضا الناس لايُملك، وألسنتهم لاتُضبط، وكيف تَسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله (عليهم السّلام)؟! ألم ينسبوا يوسف (عليه السّلام) إلى أنّه هم بالزنا؟! ألم ينسبوا أيوب (عليه السّلام) إلى أنّه ابتلي بذنوبه؟! ألم ينسبوا داود (عليه السّلام) إلى أنّه تبع الطير حتّى نظر الى امرأة أوريا نهواها، وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتّى قُتل ثمّ تزوّج بها؟! ألم ينسبوا موسی (علیه السّلام) إلى أنّه عنّين وآذوه حتّی برّأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيهاً؟! ألم ينسبوا جميع أنبياء الله إلى أنهم سحرة طلبة الدنيا؟! ألم ينسبوا مریم بنت عمران (عليهما السّلام) إلى أنّها حملت

ص: 56

بعیسی من رجل نجّار اسمه يوسف؟! ألم ينسبوا نبيّنا محمّداً (صلّى الله عليه وآله) إلى أنّه شاعر مجنون؟! ألم ينسبوه إلى أنّه هوى إمرأة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتّی استخلصها لنفسه؟! ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنّه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله (عزّوجّل) على القطيفة وبرّأ نبيّه (صلّى الله عليه وآله) من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟!(1) ألم ينسبوه إلى أنّه (صلّى الله عليه وآله) ينطق عن الهوى في ابن عمّه عليّ (عليه السّلام) حتّى كذّبهم الله (عزّوجّل) فقال سبحانه:

«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٭إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»(2)؟ ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله أنّه رسول من الله عليهم حتّی أنزل الله (عزّوجّل) عليه «وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا»؟!(3)، ولقد قال يوماً: عرج بي البارحة إلى السماء، فقيل: والله ما فارق فراشه طول ليلته.

وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك.

ص: 57


1- آل عمران 3: 161.
2- النجم 3:53 و4.
3- الأنعام 6: 34.

ألم ينسبوا سيّد الأوصياء (عليه السّلام) إلى أنّه كان يطلب الدنيا والملك؟ وأنّه كان يُؤثر الفتنة على السُّكون؟! وأنّه يسفك دماء المسلمین بغیر حلّها.

وأنّه لو كان فيه خير ما اُمر خالد بن الوليد بضرب عنقه؟! ألم ينسبوه إلى أنّه (عليه السّلام) أراد أن يتزوّج ابنة أبي جهل على فاطمة (عليها السّلام)؟! وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) شکاه على المنبر الى المسلمين فقال: إنّ علياً يريد أن يتزوّج ابنة عدو الله على ابنة نبيّ الله! ألا إنّ فاطمة بضعة منّي فمن آذاها فقد آذاني ومن سرّها فقد سرّني، ومن غاظها فقد غاظني؟! ثم قال الصادق (عليه السّلام): يا علقمة ما أعجب أقاويل الناس في عليّ (عليه السّلام)؟ كم بين من يقول: إنّه ربّ معبود، وبين من يقول: إنّه عبد عاصٍ للمعبود، ولقد كان قول من ينسبه الى العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبيّة!! یا علقمة ألم يقولوا الله (لله) (1)(عزّوجّل): إنّه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبّهوه بخلقه؟! ألم يقولوا: إنّه الدهر؟! ألم يقولوا: إنّه لفلك (2)؟!

ص: 58


1- في بحار الأنوار: في الله.
2- في بحار الأنوار: إنّه الفلك.

ألم يقولوا: إنّه جسم؟ ألم يقولوا: إنّه صورة؟ تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

یا علقمة إنّ الألسنة الّتي تناول ذات الله تعالى ذكره) بما لايليق بذاته، كيف تحبس عن تناولكم بما تكرهونه «اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (1)فان بني اسرائيل قالوا لموسى (عليه السّلام): أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأتِينَا وَمن بعد ما جنتناه فقال الله (عزوجل): قل لهم يا موسی: «عَسَى رَبُّكُم أن يُهِلكَ عَدُوَکُم وَيَستَخلِفَكُم في الأرضِ فَيَنظُرَ كَيفَ تَعمَلُونَ».(2)

باب(25)حكم شهادة مَن يلعب بالحَمام

باب (25) حكم شهادة مَن يلعب بالحَمام 29800- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسی النميري، عن العلا بن سیابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ فقال:لابأس إذا كان لايُعرف بفسق.(3)

ص: 59


1- الأعراف 7: 128.
2- أمالي الصدوق: ص91ح، والآية الأخيرة في سورة الأعراف 7: 129. منه بحار الأنوار: ج 70ص 2 - 4.
3- التهذيب: ج6 ص286 ح 784.

29801 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسی النميري، عن العلاء بن سیّابة قال: سمعته يقول: لابأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولابأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابَق وكان يقول:

أنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.(1) 29802- من لایحضره الفقيه: روي عن العلاء بن سیّابة قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لابأس اذا كان لايُعرف بفسق.

قلت: فإن من قِبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان.

فقال: سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل فانّها تحضرها الملائكة وقد سابق رسول الله صلّى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل(2)۔

ص: 60


1- التهديب: ج6 ص 284 ح 785.
2- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 48ح 3303.

باب(26)حکم شهادة العبد المكاتَب

باب (26) حکم شهادة العبد المكاتَب 29803 - التهذيب: يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:

سألته عن شهادة المكاتَب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أُعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انّك ان عجزتَ رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي أو يستيقن انّه قد عَجزَ.

قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيتَ من حقّك ما أعتق النصف من الألفين.(1) 29804-التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير {وفضالة جميعاً}، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المكاتَب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده.(2) 29805- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) - في خبر - وقال في المكاتب اذا شهد في الطلاق وقد اعتق نصفه قال: إن كان معه رجل 49.

ص: 61


1- التهذيب: ج 6ص 279ح767.
2- التهذيب: ج6 ص250 ح641-الاستبصار: ج 3 ص 17 ح49

وامرأة، جازت شهادته.(1) 29806 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وحمّاد، عن شعيب(2)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وعثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المكاتب يُعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: اذا كان معه رجل وامرأة. وقال أبو بصير: والآّ فلاتجوز.(3) 29807- من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في المكاتَب: كان الناس مدّة لايشترطون أن عجز فهو ردّ في الرق فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما أعتق منه.

قلت: أرأيت إن اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

ص: 62


1- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص159 ح 408منه مستدرك الوسائل: ج17 ص424.
2- في الاستبصار: عن سعيد، وما في التهذيب هو الصحيح.
3- التهديب: ج6 ص249 ح 639 - الاستبصار: ج3 ص16ح47. من لایحضره الفقيه: ج3 ص 48ح 3301.

باب(27)حکم شهادة ولد الزِّنا

باب (27) حکم شهادة ولد الزِّنا 29808 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتجوز شهادة ولد الزنا.(1) 29809- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، قال: ولايجوز(2) شهادة ولد الزنا، وشهادة النساء في الطلاق.(3) 29810 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عیسی بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لاتجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.(4) 29811- التهديب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟

ص: 63


1- الكافي: ج 7 ص 395ح 6- التهذيب: ج6 ص 244 ح613.
2- في مستدرك الوسائل: ولاتجوز.
3- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص159 ضمن حدیث 409. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 432.
4- التهذيب: ج6 ص244 ح 611.

فقال: لا، ولا عبد(1).

أقول: المشهور بين الفقهاء - بل لعلّ المتفق عليه بينهم - عدم قبول شهادة ولد الزنا، للأحاديث الكثيرة المعتبرة.

نعم قال بعض الفقهاء: تقبل شهادته في اليسير من المال مع عدالته، كما صرَّح به الشيخ الطوسي في النهاية.

والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

باب(28)حکم شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها

باب (28) حکم شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها 29812 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها(2).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(3).

29813 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن این محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال:

ص: 64


1- التهذيب: ج6 ص244ح 612. وقوله (عليه السّلام): «ولا عبد» محمول على الشهادة على مولاه فانّها لاتجوز، أو على التقية.
2- الكافي: ج 7 ص 392ح1.
3- التهذيب: ج6 ص 627.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أو قال:(1) سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: إذا كان خَيِراً جازت شهادته لامرأته.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(3) 29814 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان لايجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته.(4) أقول: تُقبَل شهادة الزوج لزوجته وعليها ولايحتاج الى شاهد آخر غيره وعلى ذلك الشهرة بين الفقهاء. واشترط بعضهم في شهادة الزوج لزوجته أن يكون معه غيره من أهل العدالة.

وأيضاً تُقبَل شهادة الزوجة لزوجها بضميمة شهادة غيرها من أهل العدالة معها.

قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (لابأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها اذا كان معه غيره من أهل العدالة، ولابأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه اذا كان معها غيرها من أهل

ص: 65


1- في التهذيب: انّه قال
2- الكافي: ج 7 ص393 ح 2.
3- التهذيب: ج6 ص247ح 628.
4- الجعفريات: ص143. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص427.

الشهادة) (1)والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

باب(29)حکم شهادة الأصمّ في القتل

باب (29) حکم شهادة الأصمّ في القتل 29815- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال: يؤخذ بأوَّل قوله ولایؤخذ بالثاني.(2) التهذيب: سهل بن زياد، عن اسماعیل بن مهران مثله.(3) أقول: الحديث مخالف للاُصول الشرعيَّة فلایُستند إليه، لأنّ القول الثاني اذا كان منافياً للاول كان رجوعاً عنه فيجب ردّ الأولى، كما يقال ذلك في رجوع الشاهد، وان كان موافقاً للأول كان تأكيداً له فلا ردّ حينئذٍ، وعلى كلّ حال فالحديث متروك العمل به عند الفقهاء. والله العالم.

ص: 66


1- النهاية للشيخ الطوسي: ص 330.
2- الكافي: ج 7 ص 400 ح3.
3- التهذيب: ج6 ص255 ح 664.

باب(30)حكم الشهادة على الشهادة

باب (30) حكم الشهادة على الشهادة(1) 29816 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن اسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): {عن أبيه} عن علي (عليه السّلام) انّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل(2) إلاّ شهادة رجلين على رجل.(3) من لایحضره الفقيه: روی غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علیاً (عليه السّلام) كان... وذكر مثله.(4) 29817-التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: لا أقيل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن.(5)

ص: 67


1- اقول: معنى الشهادة على الشهادة هو انّه يشهد شاهدان عادلان على شهادة رجل حاضر في البلد ولكن لا يمكنه حضور مجلس الحكم والقضاء، لعلّة أو مانع يمنعه فيشهد الشاهدان استناداً الى شاهد الاصل. والتفصيل في محلّه.
2- في الفقيه: على شهادة رجل، وكذا في المورد الآتي.
3- التهذيب: ج6 ص 255 ح668 - الاستبصار: ج 3 ص 21 ح 61.
4- من لایحضره الفقيه: ج3 ص70ح 3352.
5- التهذيب: ج6 ص256 ح673 - الاستبصار: ج3 ص20ح60.

أقول: قوله (عليه السّلام): «لا أقبل...» فيه عدّة احتمالات:

أولاً: أن تكون شهادة في حدّ، فانّها لاتجوز كما يرد في بعض الأحاديث الأتية.

ثانياً: أَن تكون شهادة رجل واحد على شهادة رجل، بل يحتاج الى شهادة رجلين كما جاء في بعض الأخبار.

ثالثاً: أن تكون بمعنى لا تقبل شهادة رجل على شهادة رجل مدعى عليه غائب، لأنّه ربما تكون مع الغائب بيّنة تعارض وتبطل هذه البيّنة.

وحَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب على نوع من التقيّة لاّنه موافق لمذهب بعض العامة.

29818- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنَّ شهادته تُقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.(1) 29819 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لاتجوز شهادة على شهادة في حدٍّ، ولا كفالة في حدٍّ.(2)

ص: 68


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص69 ح 3351.
2- التهذيب: ج6 ص256 ح 671.

من لایحضره الفقيه: روی غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1) 29820 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.(2) 29821- من لایحضره الفقيه: روی عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك.

قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟ قال: لا، ولكن من يحفظهما عليك، ولاتجوز شهادة على شهادة على شهادة.(3) 29821- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده.

فقال: تجوز شهادة أعدلهما.(4) 29823 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن

ص: 69


1- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص70ح 3356.
2- التهذيب: ج6 ص 255 ح 667.
3- من لایحضره الفقيه: ج3 ص71ح3358.
4- التهذيب: ج6 ص256 ح 669.

الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: [اني] لم أشهده.

فقال: (1)تجوز شهادة أعدلهما.(2) من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله مثله بزيادة: وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.(3) 29824 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده.

(قال:) فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته [عدالةً فيهما].(4)

باب(31)النهي عن الشهادة عند من لايقبلها

باب (31) النهي عن الشهادة عند من لايقبلها 29825- التهذيب: أحمد بن محمد، عن يعقوب، عن ابن أبي

ص: 70


1- في الفقيه: قال.
2- الكافي: ج 7 ص 399 ح 2.
3- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص70ح 3353.
4- الكافي: ج 7 ص 399 ح 1 - التهذيب: ج6 ص256 ح 670.

عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: - أو قلنا: - انّ شریکاً برد شهادتنا.

(قال): فقال: لاتذلّوا أنفسكم.(1) من لایحضره الفقيه: قيل للصادق (عليه السّلام): انّ شريكاً...

وذكر مثله.(2) أقول: المقصود من شريك - في هذا الحديث - هو شريك القاضي وكان من العامَّة ويردُّ شهادة الشيعة لولائهم لأهل البيت (عليهم السّلام) فنهى الامام الصادق (عليه السّلام) عن الشهادة عنده لأنَّ رفضه قبولَ شهادتهم إذلالٌ للمؤمن.

باب(32)النهي عن الشهادة في الجَنف

باب (32) النهي عن الشهادة في الجَنف 29826- من لایحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن میمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اُحبُّ ان تشهد لي على نخل نحلتها ابني.

قال: مالَكَ وَلَدٌ سواه؟ قال: نعم.

ص: 71


1- التهديب: ج6 ص283 ح 799.
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 75 ح 3366.

قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا.

قال: فإنّا معاشر الأنبياء لانشهد على الجَنَف.(1)(2) 29827- من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال: تبطل الشهادة في الرّبا والجَنَف، وإذا قال الشهود انا لانعلم خلّ سبيلهم، وإذا علموا عَزِّزهُم.(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) نحوه.(4)

باب(33)النهي عن الشهادة في الطلاق بغير السُّنَّة

باب (33) النهي عن الشهادة في الطلاق بغير السُّنَّة 29828- من لایحضره الفقيه: في رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي (رضي الله عنه) قال الصادق (عليه السّلام): لاتشهد على من يطلّق لغير السنّة.(5)

ص: 72


1- الجَنَف: هو الميل والعدول عن الحق، يقال: جَنَف جَنَفاً: أي ظلم (مجمع البحرین). والمعنى أن الأنبياء لايشهدون شهادة فيها ظلم للآخرين.
2- من لايحضره الفقيه: ج3 ص69 ح 3349.
3- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 68ح 3348.
4- الجعفريات:ص143.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص29 ح 3350.

أقول: المقصود من الطلاق لغير السُّنَّة هنا هو الطلاق البدعي كالطلاق في وقت العادة الشهرية، فانّه باطل في مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) والطلاق على السُّنَّة هو الطلاق الصحيح المذكور مع شروطه في محلّه.

باب(34)جواز شهادة المسلم علی الکافر

باب (34) جواز شهادة المسلم علی الکافر 29829 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولاتجوز شهادة أهل الذّمة (1)على المسلمين.(2) التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب مثله.(3)

ص: 73


1- في التهذيب: أهل الملل.
2- الكافي: ج 7 ص 398 ح 1.
3- التهذيب: ج6 ص252 ح 651.

باب(35)جواز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه،لا الولد على والده

باب (35) جواز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه، لا الولد على والده 29830 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المعزا، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(2) 29831 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ الأخيه؟ (قال): فقال: تجوز.(3) 29832- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ فقال: تجوز.(4)

ص: 74


1- الكافي: ج 7 ص393 ح3.
2- التهذيب: ج6 ص247 ح 630.
3- الكافي: ج7 ص393 ح 1 - التهذيب: ج6 ص248 ح 632.
4- الكافي: ج 7 ص 393 ح 2.

29833- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):

أنّه سئل عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض؟ فقال: تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض.(1) 29834- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم.

وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم.

والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها.(2) 29835- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) - أو قال سأله بعض أصحابنا _ (3)عن الرجل يشهد لأبيه {أو الأب يشهد لابنه}(4) أو الأخ لأخيه؟ قال: لابأس (بذلك) إذا كان خَيِراً جازت شهادته (5)لأبيه والأب

ص: 75


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 109ح 1821. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 439.
2- التهذيب: ج6 ص 247 ح 629.
3- في الفقيه: بعض أصحابه.
4- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب والفقيه.
5- ما في الفقيه: أو الأخ لأخيه أو الرجل لإمرأته؟ قال: لابأس بذلك اذا كان خَيِراً تقبل شهادته.

لابنه والأخ لأخيه.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم مثله. وزاد: وفي خبر آخر: أنّه لاتُقبل شهادة الولد على والده.(3) أقول: لا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة الأب لولده وعليه، وهكذا في شهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وانّما الخلاف في قبول شهادة الابن على أبيه والمشهور عدم قبولها.

29836 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.(4) 29837 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة، اذا كان مرضيا معه رجل آخر.(5) 29838 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم

ص: 76


1- الكافي: ج 7 ص 393ح4.
2- التهذيب: ج6 ص248 ح 631.
3- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 41 ح 3285 و 3286.
4- التهذيب: ج6 ص286 ح 790.
5- الجعفريات: ص143. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص440.

السلام) شهد لأبيه علي (عليه السّلام) شهادة قد سرع شهادته، فقال علي (عليه السّلام): قالون، وقالون بالرومية أي جيّد.(1) 29839 - الجعفريات: بهذا الإسناد، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): أنّه كان لايجيز شهادة الابن علي أبيه، وكان يجيز شهادة الابن لأبيه.(2)

باب(36)ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز

باب (36) ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز 29840-الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: (3)قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال:(4) في القتل وحده، أن علياً (عليه السّلام) كان يقول:

الايبطل(5) دم امرئ مسلم.(6) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير)،(7)

ص: 77


1- الجعفريات: ص 142. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 428.
2- الجعفريات: ص 142. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص429.
3- في التهذيب: قالا.
4- في التهذيب والاستبصار: قال.
5- في الاستبصار: لايطلّ. طَلَّ الدمَ: هدره. (اقرب الموارد).
6- الكافي: ج 7 ص 390ح1.
7- مابين المعقوفتين من الاستبصار. والظاهر انّه الصحيح.

عن جميل بن درّاج وابن حمران مثله.(1) 29841- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: فقال: لاتجوز(2) شهادة النساء في الرجم الاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلاتجوز في الرجم.

قال: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدّم؟ فقال: نعم.(3) 29842 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، واذا كان (4)رجلان وأربع نسوة لم يجز (5) في الرجم.(6) 29843- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل

ص: 78


1- التهذيب: ج6 ص266 ح 711 - الاستبصار: ج 3 ص26 ح 82.
2- في الاستبصار: أفتجوز
3- التهذيب: ج6 ص266 ح 712- الاستبصار: ج3 ص27 ح 83.
4- في التهذيب والاستبصار: فإذا كان.
5- في التهذيب والاستبصار: لم تجز.
6- الكاني: ج7 ص390ح3 - التهذيب: ج6 ص 264 ح703 - الاستبصار: ج3 ص23 ح 71.

محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان؟ قال: [فقال: اذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان] (1)وجب عليه الرجم، وان (2)شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلايجوز(3) شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن الحلبي مثله وفيه: يضرب الحدّ حد الزاني.(5) 29844 - التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ريعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولاتجوز شهادة النساء في القتل.(6) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): فهذا الخبر محمول على انّه إذا لم يعدّل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فأمّا مع تکامل شروطه فانّه يوجب الرجم.

29845 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه

ص: 79


1- مابين المعقوفتين ليس في الفقيه.
2- في الفقيه: فان.
3- في الفقيه: فلاتجوز
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 25ح4993.
5- التهذيب: ج 10 ص26 ح 80.
6- التهذيب: ج6 ص 265 ح 708- الاستبصار: ج 3 ص 24 ح 76.

سُئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ؟فقال: تجوز إذا كان معهنَّ رجل، وكان علي (عليه السّلام) يقول: لا اُجيزها في الطلاق.

قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّين؟ قال: نعم.

وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة.

وقال: تجوز شهادة النساء {في الدَّين و} في المنفوس (1)والعُذرة، وحدّثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أجاز(2) شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقّه لحقّ.(3) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال: تجوز... وذكر مثله.(4) 29846 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال

ص: 80


1- في التهذيب والاستبصار: قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس.
2- في التهذيب والاستبصار: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه أجاز.
3- الكافي: ج 7ص390 ح2.
4- التهذيب: ج6 ص269 ح 723 - الاستبصار: ج3 ص 29 ح 95.

ينظرون اليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدّم غير أنّها تجوز شهادتها(1) في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(3) 29847- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الحارثي(4) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولاتجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان (5)ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز إذا كان رجلان واربع نسوة {ولاتجوز شهادتهن} (6)في الرجم.(7) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله.(8) 29848- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 81


1- في التهذيب والاستبصار: شهادتهن.
2- الكافي: ج 7 ص 391 ح 4.
3- التهديب: ج6 ص 264 ح 704 - الاستبصار: ج 3 ص 23ح 72.
4- في التهذيب والاستبصار: الخارقين
5- في التهذيب والاستبصار: اذا كانوا.
6- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب والاستبصار.
7- الكافي: ج 7 ص 392 ح 11.
8- التهذيب: ج6 ص 265 ح 707- الاستبصار: ج 3 ص 24ح 75.

الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مات وترك امرأته (1)وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعدما وقع الى الأرض،(2) فشهدت المرأة التي قبّلتها [به] انّه استهلّ (3)وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟(4) قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(6) من لایحضره الفقيه - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید مثله.(7) الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب مثله.(8) 29849 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله

ص: 82


1- في الفقيه: امرأة.
2- في الكافي ح 3: على الأرض، وكذا في المورد التالي.
3- استهلَّ الصبيّ: رفع صوته بالبكاء عند الولادة (اقرب الموارد).
4- في الفقيه: ثم مات بعد، وفي الكافي ح3 والتهذيب ج4: ثم مات بعد ذلك.
5- الكافي: ج7 ص 392 ح 12.
6- التهذيب: ج6 ص 268 ح 720 - الاستبصار: ج3 ص29 ح 92.
7- من لایحضره الفقيه: ج3 ص53 ح 3316 - التهذيب: ج9 ص391ح 1395.
8- الكافي: ج 7 ص 156 ح3.

ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث (1)الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة {واحدة} قلت: فان كانتا امرأتين؟(2) قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(4) الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب باسناده عن ابن سنان مثله.(5) 29850 - الكاني: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن بكير(6) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لايراه الرجال(7).

التهذيب: يونس بن عبدالرحمن مثله وفيه: لايراه الرجل.(8) 29851- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن

ص: 83


1- في التهذيب: ويرث.
2- في التهذيب: فان كانت امرأتان.
3- الكافي: ج 7 ص 156ح4.
4- التهذيب: ج 9 ص 391ح1396
5- الاستبصار: ج 3 ص 31 ح 104.
6- في التهذيب: عبدالرحمن بن بکیر.
7- الكافي: ج 7 ص 391 ح7.
8- التهذيب: ج6 ص 271ح732.

أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

أجيز شهادة النساء في الغلام (1)صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لاينظر اليه الرجال (2)تجوز شهادة النساء فيه.(3) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد مثله.(4) 29852 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.(5) 29853 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولاتجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، وتجوز (6)في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لايجوز للرجال النظر اليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.(7) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن

ص: 84


1- في التهذيب والاستبصار: في الصبي.
2- في التهذيب والاستبصار: الرجل.
3- الكافي: ج 7 ص 392 ح13.
4- التهذيب: ج6 ص 268 ح 721 - الاستبصار: ج3ص29ح93.
5- التهذيب: ج6 ص270 ح 730 - الاستبصار: ج 3 ص 31ح 103.
6- في التهذيب والاستبصار: ويجوز.
7- الكافي: ج 7 ص 391 ح 8.والمنفوس: المولود - أي الطفل حين ولد - (لسان العرب).

سنان مثله.(1) 29854 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولايقبل في الهلال(2) الاّ رجلان عدلان.(3) 29855- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.(4) 29856 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لاتجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق.

وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: فقال: نعم في العُذرة والنفساء.(5) 29857- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد،

ص: 85


1- التهذيب: ج6 ص264 ح 702 - الاستبصار: ج3 ص23 ح 70.
2- في الاستبصار: ولا في الطلاق.
3- التهذيب: ج6 ص 269 ح 724- الاستبصار: ج 3 ص 30 ح97.
4- التهذيب: ج6 ص269 ح 725- الاستبصار: ج 3 ص 30ح97.
5- الكافي: ج 7 ص 391 ح6.

عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العمارة والنفساء.(1) 29858 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.(2)(3) 29859- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله {عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها أم لاتجوز؟ فقال:(4) تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذرة.(5) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(6)

ص: 86


1- التهذيب: ج6 ص 270 ح 727 - الاستبصار: ج3 ص30 ح 99.
2- في الاستبصار: مع الرجال.
3- التهذيب: ج6 ص 270 ح 728 - الاستبصار: ج 3 ص 30ح100.
4- في التهذيب: أم لا؟ قال، وفي الاستبصار: ام لاتجوز؟ قال.
5- الكافي: ج 7 ص392ح10.
6- التهذيب: ج6 ص269 ح 722 - الاستبصار: ج 3 ص 29 ح 94.

29860 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان" قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لاتجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ الطوسي على أنّه لا تقبل شهادتها في جميع الوصيَّة وان جاز قبولها في الرُّبع منها.

29861- من لایحضره الفقيه: سأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.(1) 29862- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجاز شهادة النساء في الدَّين وليس معهن رجل.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .(3) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله.(4) - في الاستبصار: عبدالله بن سليمان.

2- التهذيب: ج6 ص270 ح 731- الاستبصار: ج 3 ص 31ح 105.

ص: 87


1- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 52 ح 3310.
2- التهذيب: ج6 ص263 ح 701 - الاستبصار: ج 3 ص 22 ح 69.
3- التهذيب: ج6 ص 271ح 734.
4- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 53 ح3315.

29863– التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن خالد(1)، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال:تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون(2) ولاتجوز في الكثير.(3) أقول: تُقبل شهادة المرأة في بعض القضايا كالوصيَّة - مثلاً- فتُقبل في الربع فقط.

وتُقبل كذلك في ما يختص معرفتها بالنساء كالعُذرة والنفاس واستهلال الطفل وولادته حيّاً، فلاتحتاج الى شهادة الرجال معها، ولاتُقبل شهادتها منفردة في بعض القضايا كالقتل- مثلاً - الاّمع الرجال. والتفصيل في الكتب الفقهية.

29864- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): شهادة النساء تجوز في النكاح ولاتجوز في الطلاق.

وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.(4)

ص: 88


1- في الاستبصار: ومحمد بن خالد.
2- في الاستبصار: والأمر الدون.
3- التهديب:ج6 ص 270 ح 729 - الاستبصار: ج3 ص 31ح 102.
4- التهذيب:ج6 ص267 ح 713 - الاستبصار: ج3 ص27 ح 84.

29865– التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في القتل.(1) أقول: ينبغي أن نحمل هذا الحديث وأمثاله على ما اذا كنّ منفردات ولم يكن معهنّ رجال فلاتُقبل شهادتهنّ في القتل حینئذٍ.

أو يُحمل على عدم جواز شهادتهنّ في القصاص.

وحمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الحديث على عدم ثبوت القصاص وان ثبتت الدية.

وكذلك العلاّمة الحلّي (طاب ثراه) فإنّه حمل عدم القبول على شهادتهنّ منفردات وعدم ثبوت القصاص حيث قال:

(والمشهور اعتبار شهادة الرجال معهنّ فلاتقبل شهادتهنّ في الجنايات على الانفراد).(2) 29866 - التهذيب - الاستبصار: أبو القاسم بن قولویه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم

ص: 89


1- التهذيب: ج6 ص267 ح 716 - الاستبصار: ج 3 ص 27ح87.
2- مختلف الشيعة: ج 8 ص 484.
3- التهذيب: ج6 ص 265 ح 709 - الاستبصار: ج 3 ص 24ح77.

السلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا يجوز ... وذكر مثله.(1) 29867- التهذيب - الاستبصار: أبو القاسم بن قولویه، عن عبیدالله بن الفضل بن محمد بن هلال، عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال: حدثنا موسی بن اسماعيل، عن أبيه قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) قال: كان علي بن أبي طالب عليه السّلام) يقول: لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولاقود.(2) 29868 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران(3)، عن عبدالله بن الحكم قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات؟ قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.(4) من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة... وذكر مثله.(5) 29869 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن

ص: 90


1- الجعفريات: ص118.
2- التهذيب: ج6 ص 265 ح 710 - الاستبصار: ج 3 ص 24 ح 78.
3- في الاستبصار: عن أبي عمران.
4- التهذيب: ج1 ص297 ح 710 - الاستبصار: ج 3 ص 27ح86.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 52 ح3313.

داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لابأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لايجوز إلا شهادة رجلين عدلين.

فقال: كذّبوا لعنهم الله، هوّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوّن الله، أنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلین فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجيء عن الله في تحریمه، (1)فسنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلا يُنكَر الولد والميراث وقد ثبت(2) عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يُشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجيز شهادة أمرأتين في النكاح عند الإنكار ولايجيز في الطلاق إلاّ شاهدين(3) عدلين.

قلت: فأنّى ذكر الله تعالی وقوله: و{رَجُلٌ وامرَأَتَانِ}؟(4) فقال: ذلك في الدَّين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن أمرأتان، قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السّلام) بعده عندكم.(5)

ص: 91


1- في الاستبصار: في عزيمة.
2- في الاستبصار: وقد ثبتت.
3- في الاستبصار: الاّ بشاهدين.
4- البقرة 2: 282.
5- التهذيب: ج6 ص 281 ح 774 - الاستبصار: ج3 ص26 ح 81.

29870– التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حديث طويل قال:لاتجوز شهادة النساء في الفطر الاّشهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.(1) الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً). وهذا الاحتياط غير لازم إلاّ اذا أوجب الاطمئنان للرجل. والله العالم.

29871- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انّه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الدُّيون وما لايستطيع الرجل(3) النظر

ص: 92


1- التهذيب: ج6 ص269 ح 726.
2- الاستبصار: ج3 ص 30ح98.
3- في الاستبصار: الرجال.

الیه.(1) 29872- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): ويجوز شهادة النساء في كلِّ ما لم يجز للرجال النظر اليه.(2) 29873- دعائم الاسلام: عن علي، وأبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: يجوز في النكاح من الشهود مایجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولايجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال، وفيما لايطلع عليه إلاّ النساء من النظر الى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، وتجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة، وشهادة النساء في القتل لطخ (3) تكون مع القَسَامة.(4) 29874 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يجيز شهادة القابلة على

ص: 93


1- التهذيب: ج6 ص 281 ح 773 - الاستبصار: ج3 ص25 ح80.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 160 ذیل حدیث 410. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص426.
3- اللطخ: الشيء اليسير. (لسان العرب). ومعناه أنّ شهادة النساء تنضم الى القَسَامة فيؤخذ بهما جميعا لا على انفراد.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص514 ح1843. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص425.

استهلال الصبي، اذا كانت مرضيّة.(1) 29875- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهم (عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر(2) إليها النساء فوجدنها(3) بكراً.

قال: تقبل شهادة النساء.(4) من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله.(5) 29876- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن اليها فقلن: هي عذراء.

فقال {علي (عليه السّلام)}: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله (عزّوجّل)، وكان يجيز (عليه السّلام) شهادة النساء في مثل هذا.(6) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي

ص: 94


1- الجعفريات: ص 145. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 424. واستهلال الصبي: تصويته عند الولادة (مجمع البحرین).
2- في الفقيه: فنظرت
3- في الفقيه: فوجدوها.
4- التهذيب: ج 6ص 271 ح 735.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص52ح3312.
6- الكافي: ج 7 ص 404 ح10.

زیاد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه اُتي بامرأة بكر... وذكر مثله.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتي بجارية... وذكر نحوه.(2) 29877- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة(3)قال:

قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): سُئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة قيل: انّها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني النبي (صلّى الله عليه وآله) أن آمر النساء أن ينظرن اليها فنظرن اليها فوجدنها بكراً.

فقال (صلّى الله عليه وآله): ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.(4)

باب(37)قبول شهادة الصبيان بعد بلوغهم ما لم ينسوها

باب (37) قبول شهادة الصبيان بعد بلوغهم ما لم ينسوها 29878- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): انّ شهادة الصبيان اذا أشهدوهم وهم صغار

ص: 95


1- التهذيب: ج 10 ص19 ح57.
2- الجعفريات: ص137.
3- المذكورة في العيون: ج2 ص24.
4- عيون أخبار الرضا: ج2 ص 39 -ح117. منه وسائل الشيعة: ج18 ص 268.

جازت اذا كبروا ما لم ينسوها.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: في شهادة... وذكر مثله.(2) 29879- الكافي - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [قال:] في الصبي يشهد على الشهادة.

قال: إن عَقلَه حين يدرك(3) أنّه حقّ جازت شهادته.(4) 29880- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم اُشهد، تجوز في الأمر الدون، ولاتجوز في الأمر الكثير.

قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر؟ قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء.(5)

ص: 96


1- الكافي: ج 7 ص 389ح5 - التهذيب: ج6 ص 251 ح648.
2- الجعفريات: ص143.
3- في التهذيب: حتى يدرك.
4- الكافي: ج 7 ص 389ح 4- التهديب: ج6 ص 251ح647.
5- التهذيب: ج6 ص252 ح 650.

أقول: تقبل شهادة الصبي إذا اُشهد وهو صغير ثم كبر وشهد، ولا فرق في ذلك بين الأمر الحقير والخطير.

وقوله (عليه السّلام): «خيراً من شهادة هؤلاء» لعلّ المشار إليهم هم العامّة المخالفون. وجاء في نسخة الوافي «نحواً من شهادة هؤلاء» أي البالغين الكاملين من عامَّة الناس، ومن المعلوم انّ شهادة البالغين تقبل مطلقاً مع عدالتهم، فكذلك الصبي مع عدالته.

يضاف الى هذا أنّ الحديث متروك العمل به والاستناد اليه، قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (... وعلى التقادير فالخبر غیر معمول به).(1) والله العالم.

29881- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّ شهادة الصبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى اذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بشهادة (2)ثم اُعتق جازت شهادته اذا لم يردَّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السّلام):

(و)ان اُعتق العبد لموضع الشهادة (3)لم تجز شهادته.(4)

ص: 97


1- ملاذ الأخيار: ج 10 ص106.
2- في الفقيه: اذا اُشهد على شهادة.
3- في الاستبصار: وان اُعتق العبد للشهادة.
4- التهذيب: ج6 ص250ح643.

الاستبصار: بهذا الإسناد عن علي (عليه السّلام) أنّ العبد اذا شهد ثم اُعتق... وذكر مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله.(2) 29882- من لایحضره الفقیه: روي عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم.(3) 29883 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) انّه قال: تُقبل شهادة الغلام اذا احتلم، وكان مَرضيّاً.(4)

باب(38)قبول شهادة المملوك

باب (38) قبول شهادة المملوك 29884 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لابأس بشهادة

ص: 98


1- الاستبصار: ج3 ص18ح 51.
2- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 45 ح 3295.
3- من لایحضره الفقيه: ج3 ص44 ح 3294.
4- الجعفريات: ص143. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 440.

المملوك إذا كان عدلا.(1) 29885– التهذيب - الاستبصار: أبو عبدالله البزوفري، عن أحمد ابن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق انّ مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأنّ الحمل منه.

قال: تجوز شهادتهما ويُردّان (2)عبدين كما كانا.(3) 29886- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سُئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أنّ المتوفي كان ينزل على هذه الجارية، وأنّها ولدت غلاماً مات بعده؟ قال: تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويُردَّان عبدین بحسب ما كانا.(4) 29887- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية،عن

ص: 99


1- الكافي: ج 7 ص 389ح 1 - التهذيب: ج6 ص 248 ح 634 - الاستبصار: ج3 ص15
2- في الاستبصار: ويردا.
3- التهذيب: ج6 ص 250 ح 642 - الاستبصار: ج3 ص17 ح 50.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص510، ح 1826. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 424.

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم {و} ان أوّل من ردّ شهادة المملوك لَفلان.(1) 29888 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهادة المملوك؟ قال: إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة، إنّ اول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنّه تقدّم اليه مملوك في شهادة فقال: أن أقمت الشهادة تخوّفتُ على نفسي، وان كتمتُها اثمتُ بربّي.

فقال: هات شهادتك، أما إنّا لانجير شهادة مملوك بعدك.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله.(3) 29889- دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهم السلام)، أّنّهم قالوا: شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلاً، قال الله (عزّوجّل): («وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» (4)فالعبد

ص: 100


1- الكافي: ج 7 ص 390ح3 - التهذيب: ج6 ص248 ح 635 - الاستبصار: ج3 ص16 ح43. والمقصود من فلان هو عمر بن الخطاب كما يأتي في الحديث التالي.
2- الكافي: ج 7 ص 389 ح 2.
3- التهذيب: ج6 ص248 ح 633 - الاستبصار: ج3 ص15ح 41.
4- البقرة 2: 282.

من الرجال.(1) 29890 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة [عن عثمان]، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدَّين والشيء اليسير.(2) 29891 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليا (عليه السّلام) قال في العبد اذا شهد بشهادة ثم اُعتق: جازت شهادته اذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق، وإن كان العبد إنّما أُعتق لموضع الشهادة، لم يجز شهادته.(3) 29891- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال:

العبد المملوك لاتجوز شهادته.(4)

ص: 101


1- دعائم الاسلام: ج2 ص510ح1825. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص423.
2- التهذيب: ج6 ص250 ح 640 - الاستبصار: ج 3 ص 17ح48.
3- الجعفريات: ص 145. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 424.
4- التهذيب: ج6 ص249 ح 638 - الاستبصار: ج 3 ص16 ح46. وحيث أنّ المسألة لا أثر لها في عصرنا فلا نتكلف التعليق عليها.

باب(39)قبول شهادة أهل البادية اذا كانوا عُدولاً

باب (39) قبول شهادة أهل البادية اذا كانوا عُدولاً 29893- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا شهد أهل البادية في حقٍ فيما بينهم جازت شهادتهم، اذا كانوا عدولاً، واذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون غيرهم من أهل القرية، مما ينبغي في مثله، فيكونون في حال من يُتَّهم.(1)

باب(40)قبول شهادة من يصلّي الفرائض الخمس في جماعة

باب (40) قبول شهادة من يصلّي الفرائض الخمس في جماعة 29894- أمالي الصدوق: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال:

حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمد بن زياد الأزدي، عن ابراهیم بن زياد الكرخي قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): من صلّى خمس صلوات في اليوم واللّيلة في جماعة فظُنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.(2) أقول: من كانت صلاته في جماعة كاشفة عن أمانته وديانته وعدالته فتقبل شهادته حينئذٍ.

ص: 102


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 510 ح 1828. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص433.
2- أمالي الصدوق: ص 278 ح23. منه بحار الأنوار: ج 70 ص 2.

باب(41)قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التربة

باب (41) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التربة 29895 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يكذّب نفسه.

قلت: أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل مثله.(2) 29896- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال في رجلٍ قذف محصنةً مسلمةً فقال: يقام عليه الحدُّ ويكذّب نفسه على رؤس الناس، ويعلم الله منه التوبة، فإذا فعل ذلك وأشهد على نفسه وتاب قُبلت شهادُتهُ.(3) 29897 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 103


1- الكافي: ج 7 ص397 ح 1.
2- التهذيب: ج6 ص245 ح 615 - الاستبصار: ج3 ص36ح 120.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 458ح 1615. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص92.

الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، وحمّاد(1)، عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ثم يتوب ولايعلم منه(2) إلاّ خيراً أتجوز شهادته؟ قال: (3)نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله [و]لاتقبل شهادته ابداً.

فقال: (4)بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته.(5) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد مثله.(6) 29898 - الكاني - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(7) قال: سألته عن {الرجل} الذي يقدف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم.

ص: 104


1- في التهذيب: عن حمّاد.
2- في الاستبصار: فلايعلم منه.
3- في التهذيب والاستبصار: فقال.
4- في التهذيب: قال
5- الكافي: ج 7 ص397 ح 2.
6- التهديب: ج6 ص246ح620 - الاستبصار: ج3 ص37 ح 125.
7- في التهذيب والاستبصار: عن أحدهما (عليهما السّلام).

قلت: وما توبته؟ قال: يجيء ويكذّب (1)نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .(2)(3) 29899- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) - في حديث - قال: وسألته عن القاذف، أتقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم.

قلت: وما توبته؟ قال: يكذّب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم ويتوب مما قال.(4) 29900 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن الكتاني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.(5) 29901 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

ص: 105


1- في التهذيب: فيجيء فيكذّب. وفي الاستبصار: يجيء فيكذّب.
2- في التهذيب: ممّا قاله.
3- الكافي: ج 7 ص397 ح5 - التهذيب: ج6 ص245 ح 617 - الاستبصار: ج3 ص36 ح122.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص144 ح 370. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص436.
5- التهذيب: ج6 ص 246 ح 621 - الاستبصار: ج3 ص37ح 126.

محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحدود آن تاب تقبل (1)شهادته؟ فقال: إذا تابه وتوبته أن يرجع ممّا قال(2)ويكذّب نفسه عند الامام وعند المسلمين، فاذا فعل فانّ على الأمام أن يقبل شهادته بعد ذلك؟(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(4) 29901 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة (5)فأجاز شهادته وقد كان تاب و«قد» عرفت توبته.(6) من لایحضره الفقیه: روی اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام)...

ص: 106


1- في التهذيب: أتقبل.
2- في التهذيب: فيما قال.
3- الكافي: ج 7 ص397ح6.
4- التهذيب: ج6 ص245 ح 616 - الاستبصار: ج 3 ص36 ح 121.
5- في التهذيب والاستبصار: شهادة.
6- الكافي: ج 7 ص397ح3 - التهذيب: ج6 ص245 ح 618 - الاستبصار: ج3 ص37 ح123 .

وذكر مثله.(1) 29903- الكافي - التهذيب - الاستبصار: وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس يصيب أحد حدّاً (2)فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته.(3) 29904- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ رجلاً قُطع في قطع الطريق، فشهد عند علي عليه السّلام) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيراً، فأجاز علي (عليه السّلام) شهادته حين تاب وعلمت منه التوبة.(4) 29905 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانین جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوية، أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة وأبي واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنّه زنی لم تقبل شهادته حتّى يعيد[ها] أربع مرّات.(5) 29906- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد

ص: 107


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 51ح3308.
2- في التهذيب: أحداً حدُّ.
3- الكافي: ج 7ص 397 ح 4- التهذيب : ج 6 ص 245 ح 619 - الاستبصار: ج 3 ص 37 ح 127.
4- الجعفريات: 143. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص436.
5- تفسير القمي: ج2 ص96. منه بحار الأنوار: ج 79 ص35.

(عليهما السّلام) أنّه قال: القاذف إذا تاب وكان عدلاً جازت شهادته، وقد قال الله (جلًّ ذكره):«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».(1)(2) 29907- التهذيب - الاستبصار: السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف فانّه لاتقبل شهادته أنّ توبته فيما كان بينه وبين الله تعالی.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون محمولاً على التقية. والثاني: أن يكون من شرط التوبة التي يصحُّ معها قبول شهادته أن يكذّب نفسه عند الامام وعند المسلمين 29908 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولايلاعن، لأنّ الله تعالى قال في كتابه: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا».(4)(5)

ص: 108


1- البقرة 2: 222.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 512 ح 1835. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 435.
3- التهذيب: ج6 ص 286 ح 78 - الاستبصار: ج 3 ص 37 ح 127.
4- النور 24: 4.
5- الجعفريات: ص143. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص436.

باب(42)قبول شهادة الذمّي بعد إسلامه

باب (42) قبول شهادة الذمّي بعد إسلامه 29909 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران مثله.

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن نصراني... وذكر مثله.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن.(3) سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم.(4) 29910- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما

ص: 109


1- الكافي: ج 7 ص398ح5.
2- التهذيب: ج6 ص 254 ح 659 - الاستبصار: ج3 ص18ح 54.
3- التهذيب: ج6 ص253 ح 656 - الاستبصار: ج 3 ص 18ح 52.
4- التهذيب: ج6 ص 254 ح 660 - الاستبصار: ج3 ص18 ح 55.

(عليهما السّلام) قال: سألته عن {الصبي والعيد و} (1)النصراني يشهدون(2) بشهادة(3) فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.(4) 29911- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اليهود والنصاره(5) اذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.(6) 29912- دعائم الاسلام، عن علي، وأبي جعفر، وأبي عبدالله عليهم السّلام) أنّهم قالوا: اذا استُشهِد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن بلغ - وكانا مقبولین - جازت شهادتهما.(7) 29913- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: اليهودي والنصراني

ص: 110


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
2- في الاستبصار: يشهد.
3- في التهذيب والاستبصار: شهادة.
4- الكافي: ج 7 ص398ح 4- التهذيب: ج6 ص253 ح 657 - الاستبصار: ج3 ص18 ح53.
5- في التهذيب: اليهودي والنصراني.
6- الكافي: ج 7 ص 398 ح3- التهذيب: ج6 ص253 ح 658.
7- دعائم الاسلام: ج 2 ص514، ح 1841. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص438.

اذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها.(1) 29914- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.(2) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): (هذا الحديث خبر شاذ مناف للأخبار الكثيرة ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة) أو لعلّه أَسلم لأجل الشهادة التي شهدها قبل اسلامه.

باب(43)قبول شهادة أهل الذمّة عند الضرورة

باب (43) قبول شهادة أهل الذمّة عند الضرورة 29915- من لايحضره الفقيه: روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لَم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، انّه لايصلح ذهاب حقّ أحد.(3)

ص: 111


1- الجعفريات: ص 145. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص438.
2- التهذيب: ج6 ص 254ح 661 - الاستبصار: ج3ص19ح56.
3- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 47 ح 3299.

29916۔ من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟.(1) قال: اللَّذان منکم مسلمان واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لَم تَجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: سنّوا بِهم سنَة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.(2) 29917- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجّل):«ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قال: فقال: اللَّذان منکم مسلمان، واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب.

قال: فإنّما (3)ذلك اذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليُشهدهما على وصيَّته فلم يجد مسلمين، فليُشهد(4) على وصيَّته رجلين ذميَّين من أهل الكتاب مرضيَّين عند أصحابهما.(5)

ص: 112


1- المائدة 5: 106.
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 47 ح 3300.
3- في التهذيب: وإنّما.
4- في التهذيب: اشهد.
5- الكافي: ج 7 ص 399 ح 8.

التهذيب: ابن محبوب مثله وفيه: عند أصحابهم.(1) 29918 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: «ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قال: فقال: اللَّذان منکم مسلمان، واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب.

فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمَين يُشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليُشهد على وصيّته رجلين ذمَيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.(2) 29919 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ».

قال:(3) اذا كان الرجل في أرض غرية ولايوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيَّة.(4) 29920- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن

ص: 113


1- التهذيب: ج6 ص253 ح 655.
2- التهذيب: ج9 ص179 ح 718.
3- في التهذيب: فقال.
4- الكافي: ج 7 ص398 ح - التهذيب: ج6 ص252 ح 653.

عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة أهل الملَّة؟ قال: فقال: لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم فان لم تجد(1) غيرهم جازت شهادتهم على الوصيَّة لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.(2) 29921 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد (3)من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه(4) لايصلح ذهاب حقّ أحده.(5)

باب(44)قبول شهادة الخصيّ

باب (44) قبول شهادة الخصيّ 29922- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن

ص: 114


1- في التهذيب: فإن لم يوجد.
2- الكافي: ج 7 ص398 ح2- التهذيب: ج6 ص252 ح 652.
3- في التهذيب: إذا لم يجد.
4- في التهذيب:لانه
5- الكافي: ج 7 ص 4ح 2 - التهذيب: ج9 ص180ح 724.

أبيه {عن آبائه (عليهم السلام)} قال: أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون {و} قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما (1)خصيّ وهو عمرو التميمي والآخر المعلّی بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب وشهد الآخر أنّه رآه يقين الخمر، فارسل عمر الي [أ]ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السّلام):(2) ما تقول يا أبا الحسن؟ فانّك الذي قال {فيك} رسول الله (صلى الله عليه وآله): انت أعلم هذه الاُمّة وافضاها بالحقّ فإنّ(3) هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها (4)حتى شربها.

فقال:{و} هل تجوز شهادة الخصي؟ قال:(5) ما ذهاب لحيته(6) إلاّ كذهاب بعض أعضائه.(7) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسی بن جعفر البغدادي مثله.(8)

ص: 115


1- في التهذيب: فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما.
2- في الفقيه: فيهم عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) فقال لعليّ (عليه السّلام).
3- في التهذيب: وانّ.
4- في التهذيب: فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما قاءها، وفي الفقيه: فقال عليّ (عليه السّلام): ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها.
5- في التهذيب والفقيه: فقال.
6- في الفقيه: ما ذهاب اُنثييه.
7- الكافي: ج 7 ص 401 ح2.
8- التهذيب: ج6 ص280ح 772.

من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1)

باب(45)قبول شهادة الأخرس

باب (45) قبول شهادة الأخرس 29923- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: شهادة الأخرس جائزة اذا عُلمت اشارته وفُهِمت، وقد اُتي الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجارية أعجميَّة شكّوا في أمرها، فقال لها:من أنا؟ فأومَت بيدها الى السماء وإليه والى الناس، أي أنّك رسول الله الى الخلق.

فقال: هي مسلمة، فعلّموها الاسلام.

وصلّی (صلی الله عليه وآله) بالناس جالساً من علّة، فقاموا خلفه فأومَى إليهم بيده أن أجلِسوا فجلسوا، فالايماءُ المفهوم إذا عُلم يقوم مقام الكلام.(2)

ص: 116


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص42 ح3287.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص 510 ح 1824. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص446.

باب(46)قبول شهادة الأعمى

باب (46) قبول شهادة الأعمى 29924- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: شهادة الأعمى على السَّماع جائزة كشهادة البصير على النظر، وكذلك ما شهد به على علمه.(1)

باب(47)قبول شهادة بعض الورثة بحريّة عبد المورِّث

باب (47) قبول شهادة بعض الورثة بحريّة عبد المورِّث 29925 - التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل هلك وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة انّه حر؟ قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

عنه، عن العلا، عن محمد بن مسلم مثله.(2)

ص: 117


1- دعائم الاسلام: ج2 ص509 ح1823. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 441.
2- التهذيب: ج6 ص279 ح 765 و 766.

باب(48)موارد قبول شهادة الصبيان قبل البلوغ

باب (48) موارد قبول شهادة الصبيان قبل البلوغ 29926- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يجوز(1) شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخد باوّل كلامه ولایؤخذ بالثاني منه.

29927- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا الا في القتل يؤخذ باوَّل كلامه ولایؤخذ بالثاني منه.(2) {منه}.(3) 29928- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخد بأوّل كلامه ولایؤخذ بالثاني {منه}.(4)

ص: 118


1- في التهذيب: تجوز.
2- الكافي: ج 7 ص 389 ح2 - التهذيب: ج6 ص 251 ح 645.
3- الكافي: ج 7 ص 389ح3 - التهذيب: ج6 ص 251 ح646.
4- الكافي: ج 7 ص 389 ح6.

التهذيب: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(1)

باب(49)الشهادة على زندية الزنديق

باب (49) الشهادة على زندية الزنديق 29929- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضیَّان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف(2) لأنه دین مکتوم.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(4) أقول: الزنديق: هو الذي لايتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر - كما في مجمع البحرين - ومن یُبطن الكفر ويُظهر الايمان - كما في أقرب الموارد-.

والظاهر أنّ الزنديق هو الذي يُظهر الاسلام ويُبطن الكفر، وهذا تُقبل توبته اذا عُرف منه الصدق، وقد روى الشيخ الطوسي عن بعض

ص: 119


1- التهذيب: ج6 ص 252 ح 649.
2- في الكافي ح16 والتهذيب: جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف.
3- الكافي: ج 7 ص 404 ح 9. و ص 258 ح 16.
4- في التهذيب: ج6 ص278 ح762. وج10 ص 141 ح556.

الفقهاء أنه لاتُقبل توبته لانه دِین مکتوم، ولكن الأصح هو قبول التوبة وقوله (عليه السلام): «يجيز شهادة الرجلين» بمعنی قبول شهادة العدلين المرضيين ورة شهادة الألف من الناس الهمج الرعاع الذين يشهدون ببراءته، فان شهادتهم مع عدم عدالتهم ووثاقتهم لاتتكافأ مع عدالة الرجلين المرضيين.

29930_ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقبل شهادة الرجلين(1) العدلين المرضیَّين على الرجل أنّه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم.(2) 29931- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليَّا (عليه السّلام) كان يستتيب الزنادقة، ولايستيب من وُلد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنّه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة، ما التفت الى شهادتهم.(3)

ص: 120


1- في المصدر: الزوجين وهو تصحيف.
2- الجعفريات: ص 128. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 444.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 481 ح1723. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص 444.

باب(50)حكم شهادة الشريك لشريکه

باب (50) حكم شهادة الشريك لشريکه 29932- الكافي: أبو علي الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عیسی، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال: لا يجوز شهادتهما.(1) 29933– التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ثلاثة شركاء ادّعي واحد وشهد الاثنان؟ قال: يجوز؟(2) أقول: أي شهد الاثنان لمصلحة الشريك الثالث فيما ليسوا فيه شرکاء 29934۔ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام): أنّ عليآً (عليه السّلام) كان لايجيز شهادة الشريك

ص: 121


1- الكافي: ج 7 من394ح1.
2- التهذيب:ج6 ص246 ح 622 - الاستبصار: ج3 ص15 ح 39.

لشريکه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه.(1) 29935- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شریکين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته إلآ في شيء له فيه نصيب.(2) من لا يحضره الفقيه: روی فضالة، عن أبان قال: سُئل أبو عبدالله عليه السّلام) عن شريكين... وذكر مثله.(3) 29936- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال: من شهد شهادة فيها [له] حظ، لم تجز شهادته له، ولا لغيره، ممن شهد له معه.(4)

باب(51)حكم شهادة الأجير للمستأجر وشهادة الضيف

باب (51) حكم شهادة الأجير للمستأجر وشهادة الضيف 29937- الكافي - التهذيب - الاستبصار: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي ابن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سبابة، عن أبي

ص: 122


1- الجعفريات: ص143. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 429.
2- التهذيب: ج6 ص246ح623 - الاستبصار: ج 3 ص 15 ح 40.
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 44 ح3293.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص509 ح1822. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 429.

عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) لايجيز شهادة الأجير.(1) 29938- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن شهادة الأجير والتابع؟ فقال: هذا ظنين لاتجوز شهادته.(2) 29939- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.

قال: وتكره(3) شهادة الأجير لصاحبه، ولاباس بشهادته لغيره، ولابأس به (4)له بعد مفارقته.(5) من لایحضره الفقیه: روی سماعة بن مهران، عن أبي بصير مثله.

وفيه: عند مفارقته.(6)

ص: 123


1- الكافي: ج 7 ص 394 ح 4؛ التهذيب: ج6 ص 246 ح 624 - الاستبصار: ج 3 ص 21 ح62.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص511ح 1831. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 430. والظنين: المتَّهم والمُعادي لسوء ظّنه وسوء الظن به (اقرب الموارد).
3- في الاستبصار والفقيه: ويكره.
4- في الفقيه: بها.
5- التهذيب: ج6 ص258ح676 - الاستبصار: ج3 ص21 ح 64.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص44، ح3292.

باب(52)عدم قبول شهادة الفاسق والمتَّهم والخَصم وبعض آخر

باب (52) عدم قبول شهادة الفاسق والمتَّهم والخَصم وبعض آخر 29940 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم {عن أبيه} عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتَّهم.

قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: [كل] ذلك يدخل في الظنين.(1) 29941 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، {عن أبيه} عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم.

قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ [قال:] فقال: كل هذا (2)يدخل في الظنين.(3) 29942- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 124


1- الكافي: ج 7 ص 395 ح1 - التهذيب: ج6 ص242 ح 601.
2- في التهذيب: كل هؤلاء.
3- الكافي: ج 7 ص 395ح2- التهذيب: ج6 ص 242 ح 602.

السلام) عمّا يُردّ من الشهود؟ قال: الظنين والمتّهم والخصم.

قال: قلت: الفاسق (1)والخائن؟ قال: [كل] هذا يدخل في الظنين.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعیب مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روي عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عمّا يردّ من الشهود... وذكر مثله وزاد: وفي حديث آخر قال: لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مَغرَم أو اجير أو شريك أو متّهم أو تابع، ولا تُقبل شهادة شارب الخمر ولاشهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر.(4) 29943- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ويردّ شهادة الظنين والمتّهم.(5) 29944- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، وعن أبيه وعن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)

ص: 125


1- في الفقيه: فالفاسق.
2- الكافي: ج 7 ص 395 ح3.
3- التهذيب: ج6 ص 242 ح 598.
4- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 40 ح 3281 و 3282.
5- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص159 ح407. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص431.

نهى أن تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجارّ على نفسه.(1) 29945- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لايقبل شهادة فحّاش ولاذي مُخزِيةٍ في الدَّين.(2) 29946- من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:

لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مُخزِيةٍ في الدّين.(3) 29947- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله.(5) 29948- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن،

ص: 126


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 511، ح 1832. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 431. جرَّ فلان على نفسه جريرة: جني جناية (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج 7 ص 396ح7 - التهديب: ج6 ص243 ح603.
3- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 43 ح3288. والشحناء: العداوة والبغضاء. والمُخزية: الخصلة القبيحة، وقد يكون الخزي بمعنى الفضيحة (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج 7 ص395ح 5.
5- التهذيب: ج6 ص 242 ح 600.

عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما يردُّ (1)من الشهود؟ فقال: المُريب والخصم والشريك ودافع مَغرَم والاجير والعبد والتابع (2)والمتَّهم، كل هؤلاء تردّ شهاداتهم.(3)

باب(53)عدم قبول شهادة صاحب النرد والشّاهين

باب (53) عدم قبول شهادة صاحب النرد والشّاهين 29949- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسی بن اكيل النميري، عن العلا بن سیابة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر،(4) وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله، مات والله شاهه، وقتل والله شاه، (5)وما مات وما قُتل.(6)

ص: 127


1- في الاستبصار: عمّن یردّ.
2- المريب: المتَّهم بالسوء. والخَصِم: الشديد الخصومة. والمغرم: ما يلزم به الانسان من غرامة أو يُصاب به في ماله من خسارة ومايلزمه کالدَين. والتابع: الذي يتبعك لينال من طعامك (مجمع البحرين).
3- التهذيب: ج6 ص242 ح 599 - الاستبصار: ج3 ص14 ح38.
4- الأربعة عشر: لعلَّ المراد الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يُلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة (مجمع البحرين).
5- في الفقيه: شاهه.
6- الكافي: ج 7 ص 396 ح9.

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله الا انّه فيه: وما مات ولا قُتل.(1) من لایحضره الفقيه: روى العلاء بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل... وذكر مثله وفيه: وقتل والله شاهه، والله تعالی ذكره شاهه ما مات ولاقُتل.(2) أقول: قال الطريحي في - مجمع البحرين - : (قال بعض الشارحين: لايخفى ما في هذا الحديث من الاغماض، والذي يخطر في البال: أن الشاه المذكور هنا عبارة عن شيء يتقامر فيه، يُسمّى بهذا الاسم يضاف الى المتقامرين فحين يقع النزاع بينهما ويريد الآخر اثبات ما يدعيه باليمين يقول هذا القول، وهو في الحقيقة لا ينبغي أن يُستعمل إلا فيمن له السلطنة والغلبة، وهو الله تعالی).

باب(54)عدم قبول شهادة سابق الحاجّ

باب (54) عدم قبول شهادة سابق الحاجّ 29950- من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أبو جعفر عليه السّلام): لا تقبل شهادة سابق الحاج أنّه قتل راحلته وأفنی زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته.

ص: 128


1- التهديب: ج6 ص 243 ح604.
2- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 43 ح 3291.

قيل: فالمكاري والجمّال والملاّح؟ فقال: وما بأس بهم، تُقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء.(1) أقول: سابق الحاج: الذي يسبق الحاج ليهيِّئ لهم المكان الذي ينزلون فيه ويهیِّئ لهم الطعام والشراب وما أشبه ذلك وحيث أنّه يُسرع في سيره فانّه يرهق نفسه وراحلته وربما تفوته الصلاة أو يتهاون فيها ويصلّيها في آخر وقتها.

29951- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.(2) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(3) 29952 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة سائق الحاج.(4)

ص: 129


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص46 ح3297.
2- الكافي: ج7 ص 369 ح 12.
3- التهذيب: ج6 ص243 ح 607.
4- الجعفريات: ص143. عند مستدرك الوسائل: ج17 ص435.

باب(55)استحباب الاشهاد على الأرض إذا دُفن فيها شيء

باب (55) استحباب الاشهاد على الأرض إذا دُفن فيها شيء 29953- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إذا دفنتَ في الأرض شيئاً فاشهد عليها فإنّها لا تؤدّي إليك شيئا.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «... فانّها لاتُؤدّي اليك شيئاً» لعلِّ معناه أنّ الإنسان كثيراً ما ينسى المكان الذي دَفن فيه الشيء فلايعثر عليه الاّ أن يشهد، أو يموت فيضيع حق الورثة لجهالتهم بمكان الدفن، ويُحتمل أن يكون المقصود منه المبالغة في الإشهاد والاكثار من الشهود على الأمور الحقوقية، لأنّ الغالب عند الناس إنكار المال مع عدم الشهود.

وأمّا النهي الوارد في الحديث الآخر عن الاشهاد فينبغي حمله على إشهاد من لاتثق به ولا تطمئن إليه. والله العالم.

29954- کتاب زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اكتم سرّك عن كلّ أحد، ولاتخرج سرّك الى اثنين، فإنّه ما جاوز الواحد فهو إفشاء، وإذا دفنتَ في الأرض شيئاً تودعه الأرض فلاتشهد عليها شاهداً، فانّه لاتؤدّي الأرض إليك وديعتك أبداً.(2)

ص: 130


1- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص74ح 3364.
2- الأصول الستة عشر: ص 130 ح 22 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج17 ص445.

کتاب الحدود و التعزیرات

باب(1)تساوي الجميع أمام القانون الشرعي

كتاب الحدود والتعزیرات(1) أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامَّة باب (1) تساوي الجميع أمام القانون الشرعي 29955- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

ص: 131


1- أقول: الحدّ قد يأتي بمعنى المنع لأنه یمنع الغير، كما يقال: حدُّ الدار. وقد يأتي بمعنى التمييز، فاذا قيل: حدُّ الدار كان معناه أنه يُميّزها عن غيرها من الدُّور. والظاهر أنّ النتيجة واحدة. وحدُّ الله تعالى - وجمعه: الحدود - يُطلق على ثلاثة امور: الأول: جميع الأحكام الشرعيَّة، كما قال تعالى: {تِلكَ حُدُودُ الله} (البقرة 2: 187) لأنها تمنع الانسان ممّا يضرُّ بدينه أو دنياه. الثاني: الأحكام الصارمة التي تمنع الناس عن ارتكاب الجرائم خوفاً من العقاب والجزاء الدنيوي.

عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سَرَقت، فأمر بقطعها، فاجتمع الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ناس من قريش، فقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خَطَر يسير؟! قال: نعم، أنّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون أقوياءهم واشرافهم فهلكوا.(1)

باب(2)إقامة الحدود توجب البركة

باب (2) إقامة الحدود توجب البركة 29956 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلى الله الثالث: العقوبة الشرعيَّة التي تمَّ تحديد مقدارها، في مقابل «التعزير، الذي تُرك تحديده الى الحاكم الشرعي.

والتعزير يأتي بمعنى المنع أيضاً. يقال: عَزَره: أي مَنَعه، أو بالتشديد - من باب التفعيل - فيقال: عزَّره، اذا ضَرَبه أشدَّ الضرب وعاقبه اشدَّ العقاب.

وقد يأتي بمعنى النُّصرة كما قال تعالى: {وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهَ} (الاعراف 7: 157) ولعلّه مأخوذ من المعنى الأول لأن النصرة تمنع الأعداء من تحقيق آمالهم وبلوغ أهدافهم هذا.. وفي الاصطلاح الفقهي يُطلق «الحدّ» على العقوية المقدَّرة شرعاً و «التعزيره» على العقوبة غير المقدَّرة. والله العالِم.

ص: 132


1- دعائم الاسلام: ج2 ص 442 ح 1539. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص7.

عليه وآله): إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً.(1)

باب(3)لا يثبت الحدُّ بالتهديد

باب (3) لا يثبت الحدُّ بالتهديد 29957 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من اقرّ عند تجريد(2) أو حبس أو تخويف أو تهدید فلاحدّ عليه.(3) التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله.(4) قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال... وذكر مثله وزاد:

قال: وكان علي (عليه السّلام) لم يكن يحدّ بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: یازان أو يابن الزانية أو لست لأبيك.(5)

ص: 133


1- الكافي: ج 7 ص 174 ح3.
2- التجريد: التعرية من الثياب (لسان العرب). والمراد به هنا هو تجريده عن ثيابه للضرب واجراء الحدّ.
3- الكافي: ج 7 ص 261 ح6.
4- التهذيب: ج 10 ص148 ح592.
5- قرب الاسناد: ص 54 ح 175 و 176 الطبعة الحديثة.

باب(4)هل يسقط العقاب في الآخرة عمّن اُقيم عليه الحدّ؟

باب (4) هل يسقط العقاب في الآخرة عمّن اُقيم عليه الحدّ؟ 29958- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله أو أبا جعفر (عليهما السلام) عن رجل اُقيم عليه الحدّ في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك.(1)

باب(5)النهي عن تجاوز مقدار الحدّ المعيّن

باب (5) النهي عن تجاوز مقدار الحدّ المعيّن 29959 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من بلغ حدّاً في غير حدّ فهو من المعتدين.(2) المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال... وذكر مثله.(3) 29960- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 134


1- الكافي: ج 7 ص 265 ح 27.
2- الكافي: ج 7 ص268 ح37.
3- المحاسن: ج 1 ص 429 ح 989 الطبعة الحديثة.

السّلام) قال: إنّ لكلّ شيء حدّاً ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ.(1)

باب(6)لكلّ حلال وحرام حدود

باب (6) لكلّ حلال وحرام حدود 29961 - الكافي: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّی بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن سليمان بن أخي حسان العجليّ قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حدود كحدود داري هذه، ما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدّار فهو من الدّار، حتّى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة.(2) 29962- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.(3) المحاسن: البرقي، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه بزيادة: ثم يضرب به.(4)

ص: 135


1- الكافي: ج 7 ص 175 ح6.
2- الكافي: ج 7ص 175 ح 9.
3- الكافي: ج 7 ص 175 ح5.
4- المحاسن: ج1 ص426ح 982 الطبعة الحديثة.

29963 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوني، عن عمرو بن قيس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا عمرو بن قيس أشعرتَ أنّ الله (عزّوجّل) أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه وجعل له دليلاً يدلُّ عليه، وجعل لكلّ شيء حدّاً ولمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: قلت: أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلاً وجعل لكلّ شيء حدّاً؟ قال: نعم.

قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّاً؟ قال: قال: إن الله (عزّوجّل) حدّ في الأموال أن لاتؤخذ إلاّ من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ، وإنّ الله (عزّوجّل) حَدّ أن لا ينكح النكاح إلاّ من حلّه ومن فعل غير ذلك إن كان عزباً حُدّ وإن كان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ.(1) 29964- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن {الحسن بن علي بن} رباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لسعد بن عبادة: إنّ الله جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ) حدّاً، وجعل ما دون الأربعة

ص: 136


1- الكافي: ج 7 ص 175 ح7.

الشهداء مستوراً على المسلمين .(1)

باب(7)القصاص ممّن ضَرب أكثر من الحدّ

باب (7) القصاص ممّن ضَرب أكثر من الحدّ 29965- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح ابن حي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أنّ علياً أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسوط فاقاده أمير المؤمنين (عليه السّلام) من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط.(2)

باب(8)زمان اقامة الحدّ

باب (8) زمان اقامة الحدّ 29966 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن أبي داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بالمدينة في يوم بارد واذا رجل يُضربه بالسوط(3) فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يُضرب!!

ص: 137


1- الكافي: ج 7 ص 176 ح4.
2- التهذيب: ج 10 ص278 ح 1085. وقوله (عليه السّلام):فأقاده...)أي اقتص منه الزيادة.
3- في التهذيب: بالسياط.

قلت له: وللضرب حدُّ؟ قال: نعم اذا كان في البرد ضُرب في حرِّ النهار واذا كان في الحَرِّ ضرب في برد النهار.(1) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(2) 29967- نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود قال: حدثني بعض أصحابنا: انّه مرَّ مع أبي عبدالله (3)(عليه السّلام) واذا انسان یُضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: سبحان الله. أفي مثل هذه الساعة يضرَب!؟.

قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حدّ.

قال: فقال لي: نعم إذا كان الشتاء ضُرِب في حرِّ النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار.(4)

باب(9)النهي عن إقامة الحدّ في أرض العدو

باب (9) النهي عن إقامة الحدّ في أرض العدو 29968 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن کلوب بن فيه البجلي، عن اسحاق

ص: 138


1- الكافي: ج 7 ص 217 ح1.
2- التهذيب: ج 10 ص39 ح137.
3- في مستدرك الوسائل: انه مرَّ أبو عبدالله.
4- الاصول الستة عشر: ص343 ح573 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص13.

ابن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من تعلّم من السحر شيئاً كان آخر عهده بربه، وحدّه القتل الاّ أن يتوب، وكان يقول: لاتقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بأرض العدو.(1) 29969- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو.(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال:

حدثنا أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3)

باب(10)النهي عن إقامة الحدّ على المستحاضة

باب (10) النهي عن إقامة الحدّ على المستحاضة 29970- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايقام الحدُّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.(4)

ص: 139


1- التهذيب: ج10 ص147 ح586.
2- التهذيب: ج 10 ص40 ح 139.
3- علل الشرایع، ص544.
4- الكافي: ج7 ص 262 ح14- التهذيب: ج 10 ص 47 ح170 و ص 84 ح 330.

باب (11)حكم من أَقرَّ بحدّ ثم أنكره

باب (11) حكم من أَقرَّ بحدّ ثم أنكره 29971 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحد أو فرية ثمّ جحد جُلد.

قلت: أرأيت إن أقرّ بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرّجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه.(1) 29972- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد فقال: اذا أقرَّ على نفسه عند الامام ائه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه، فان (2)أقرّ على نفسه انّه شرب خمراً أو بقرية فاجلدوه ثمانین جلدة.

قلت: فان اقرَّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4)

ص: 140


1- الكافي: ج 7 ص 219ح3.
2- في التهذيب: وان.
3- الكافي: ج 7 ص 220 ح4.
4- التهذيب: ج 10 ص 123 ح492.

29973- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمد بن فضيل، عن الكناني وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اقرَّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه، وان اقرَّ على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده.

قلت: أرأيت أن أقرّ على نفسه بحدٍّ يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنتَ راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.(1) 29974- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقر على نفسه بحدٍّ أقمته عليه الآ الرّجم فانّه اذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم.(2) أقول: اذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ مرتين اُجري عليه الحدّ من شرب خمر أو سرقة أو ما أشبه، وان أقرَّ على نفسه بحدّ زناً أو لواط أربع مرّات جرى عليه الجلد ان لم يكن محصناً ومع الاحصان يُقتل، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

ص: 141


1- التهذيب: ج10 ص126 ح503.
2- الكافي: ج 7 ص 220 ح5 - التهذيب: ج 10 ص45 ح161.

باب(12)حكم من اجتمعت عليه الحدود

باب (12) حكم من اجتمعت عليه الحدود 29975 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها (2)القتل.

قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.(3) التهذيب: ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله.(4) 29976 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن {أخيه} الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قَتَل وشَربَ خمراً وسرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.(5)(6) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.(7)

ص: 142


1- في التهذيب: عن ابن بکیر.
2- في التهذيب ح164: منها.
3- الكافي: ج7 ص250 ح4.
4- التهذيب: ج 10 ص 122 ح488 و ص 45 ح 164.
5- في التهذيب: لقتله.
6- الكافي: ج 7 ص 250 ح3.
7- التهذيب: ج 10 ص 121 ح 487.

29977 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحَدُّها القتل؟ فقال: كان علي (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود(1) ثم يقتله ولا يُخالَف علي (عليه السّلام).(2) التهذيب: أحمد بن محمد مثله وفيه: ولاتخالف علياً (عليه السّلام).(3) 29978- من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود احداهن القتل؟ قال: كان علي (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود قبل ثم يقتله، ولاتخالف عليّاً (عليه السّلام).(4) 29979- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: يُقام عليه الحدود ثم يُقتَل.(5)

ص: 143


1- في التهذيب: الحدّ.
2- الكافي: ج 7 ص 250 ح1.
3- التهذيب: ج 10 ص 45 ح162.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص167 ح 5380.
5- الكافي: ج 7 ص 250 ح 2- التهذيب: ج 10 ص45 ح 163.

باب(13)حكم المريض اذا لزمه الحدّ

باب (13) حكم المريض اذا لزمه الحدّ 29980 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير أن عبّاد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: أری لك من أبي عبدالله (عليه السّلام) منزلة فاسأله عن رجل زني وهو مریض فان اقيم عليه الحد خافوا أن يموت ما تقول فيه؟ قال: فسألته؟ فقال لي: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت:(1) أنّ سفيان الثوري امرني أن أسألك عنها.

[قال: فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اُتي برجل كبير(2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنی بامرأة مريضة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه [به] ضرية واحدة وضربها [به] ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله (عزّوجّل): «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».(3)(4) من لایحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن حنان بن

ص: 144


1- في الفقيه: فقلت له.
2- في الفقيه: برجل أحبن. حَبَن الرجل: عظم بطنه وورم. (أقرب الموارد).
3- سورة ص 38: 44.
4- التهذيب: ج 10 ص 32 ح 108.

سدير مثله.(1) مناقب آل أبي طالب: سأل عبّاد المكي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل زنا وهو مريض... وذكر نحوه.(2) 29981- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبّاد المكّيّ قال: قال لي سفيان الثوري:إنّي أرى لك من أبي عبدالله (عليه السّلام) منزلة فسله عن رجل زنی وهو مریض إن اُقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُتي برجل احتمن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنی بامرأة مريضة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضرية وضربت به المرأة ضرية ثم خلّی سبيلهما ثمّ قرء هذه الآية«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».(3) 29982 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن،

ص: 145


1- من لایحضره الفقيه: ج4، ص28 ح 5007.
2- مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 269.
3- الكافي: ج 7 ص 243 ح 1.

عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون(1) فيه مائة شمراخ (2)فضربه مرّة واحدة فكان الحد.(3) 29983- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان{عن أبي العباس} (4)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: اُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم(5) قصير قد سقي (6)بطنه وقد درّت(7) عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت [به] الا وقد دخل عليّ.

فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أزنيت؟

ص: 146


1- العرجون: عود اصفر فيه شماريخ العذق فاذا قدم واستقوس شبّه به الهلال وجمعه (عراجين)، وكأنه من انعرج الشيء انعطف سمّي بذلك لانعراجه وانعطافه ونونه زائدة. (مجمع البحرین).
2- الشمراخ والشمروخ - بالضم - : العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ (مجمع البحرین).
3- التهذيب: ج 10 ص32 ح 107- الاستبصار: ج 4 ص 211 ح786.
4- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
5- الدميم: القبيح (اقرب الموارد).
6- في الاستبصار: قد سقط.
7- في التهذيب والاستبصار: وقد درّ.

فقال:(1) نعم ولم يكن اُحصن (2)فصعّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بَصَره وخفّضه ثم دعا بعذق (3)فعدَّه مائة {شمراخ} ثم ضربه بشماريخه.(4) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن أبان بن عثمان مثله.(5) 29984- دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنه اُتي برجل علیل قدحبن واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدّاً، فقال لهُ (صلّى الله عليه وآله): لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام.

فقال: يا رسول الله، أتاني أمر لم أكن أملكه، فأمر (صلّی الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): وذلك قول الله (عزّوجّل):

«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».(6)

ص: 147


1- في التهذيب والاستبصار: قال.
2- في التهذيب والاستبصار: محصناً.
3- العذق: القنو وهو من النخل كالعنقود من العنب (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج 7 ص 244 ح4 .
5- التهديب: ج 10 ص32ح 109 - الاستبصار: ج4 ص 211 ح 787.
6- دعائم الاسلام: ج2 ص 452 ح 1581. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص17.

باب(14)تأخير اقامة الحدّ على المريض حتى يبرأ

باب (14) تأخير اقامة الحدّ على المريض حتى يبرأ 29985- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) (1): اخّروه (2)حتى يبرأ لا تنكؤها(3) عليه فتقتلوه.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن أبي همام مثله.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني انّ علياً (عليه السّلام) اتي برجل... وذكر مثله.(6) 29986 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنین

ص: 148


1- في الفقيه: فقال عليّ (عليه السّلام).
2- في التهذيب: أقروه.
3- نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج 7 ص 244 ح 3.
5- التهديب: ج 10 ص33 ح110 - الاستبصار: ج 4 ص 211 ح 788.
6- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 38 ح5030.

عليه السّلام) اتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض واشباه ذلك.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أخّروه حتی یبرا لاتنكأ قروحه عليه فيموت ولكن اذا بريء حددناه.(1) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(2) 29987 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتى يبرأ، أخاف أن انكا عليه قروحه فيموت، ولكن اذا برأ حددناه.(3) 29988- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله) بمریض مدنف قد أصاب حدة، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلاً عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله، ركبني أمر لم أكن لأضبطه.

فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحدّ.(4) 29989- الجعفريات: بهذا الإسناد، إنّ علياً (عليه السّلام) قال:

ص: 149


1- الكافي: ج 7 ص 244 ح5.
2- التهذيب: ج 10 ص33 ح 111 - الاستبصار: ج 4 ص 212 ح 789.
3- الجعفريات: ص137. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص16.
4- الجعفريات: ص137. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص16.

ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتى یبرأ.(1) أقول: لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين ما تقدَّم ممّا يدل على التعجيل في الحدّ على الكيفية الخاصة حيث ان الامام مخيّر بين التعجيل في الحدّ وبين التأخير على حسب مايراه من المصلحة.

باب (15)حدّ الأخرس والأعمى والأصَمّ

باب (15) حدّ الأخرس والأعمى والأصَمّ 29990 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن يحيی ابن أبي عمران، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن حدّ الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال:(2) عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون [به].(3) من لایحضره الفقيه: روی یونس، عن اسحاق بن عمّار قال:

سُئل أحدهما... وذكر مثله.(4)

ص: 150


1- الجعفريات: ص137. منه مستدرك الوسائل، ج18 ص16.
2- في الفقيه: قال.
3- الكافي: ج7 ص244 ح2- التهذيب: ج10 ص33 ح112.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 70 ح5131.

باب(16)سقوط الحدّ من التائب قبل أن يؤخذ.

باب (16) سقوط الحدّ من التائب قبل أن يؤخذ.

29991- الكافي - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أقيمت عليه البينة بانّه زنی ثم هرب قبل أن يُضرب.

قال: أن تاب فما عليه شيء، وان وقع في يد الامام [قبل ذلك] أقام عليه الحدّ، وان علم (1)مكانه بعث اليه.(2) من لایحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن رجل اقيمت عليه البيّنة انّه زنی ثم هربه؟ قال:

ان تاب... وذكر مثله.(3) 29992- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب و صلح؟ فقال: اذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.

ص: 151


1- في التهذيب: فإن علم.
2- الكافي: ج 7 ص 251 ح 2 - التهذيب: ج 10 ص46 ح167.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص36ح 5026.

قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرً قريباً لم يقم؟(1) قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر(2) أمر جميل لم يقم عليه الحدود.

وروي ذلك عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام).(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج مثله.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج مثله الى قوله: لم تقم عليه الحدود.(5)

باب(17)استحباب العفو عن الحدود المتعلّقة بالناس

باب (17) استحباب العفو عن الحدود المتعلّقة بالناس 29993- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأخذ اللُّص يدعه (6)أفضل أم يرفعه؟ فقال: انّ صفوان بن امية كان متّكئاً في المسجد على ردائه، فقام

ص: 152


1- في التهذيب ح166: لم يقم عليه الحدّ.
2- في التهذيب: أو أقل وقد ظهر منه.
3- الكافي: ج 7 ص 250 ح 1.
4- التهذيب: ج 10 ص 122 ح490.
5- التهديب: ج 10 ص46 ح166.
6- في الاستبصار: أبدعه.

يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه الى رسول الله صلّی الله عليه وآله) فقال: اقطعوا يده.

فقال صفوان: یا رسول الله أنا أهب ذلك له.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به الي؟(1) قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي الى الامام؟ فقال: حسن.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله.(3) أقول: لا خلاف بين الفقهاء بأنّ السرقة من المواضع العامّة - کالمساجد والحمامات وغيرها المأذون في دخولها - لاتوجب القطع لانّها ليست بحرز. وحمل صاحب الجواهر قطع يد السارق هنا على أنه قد أحرز صفوان رداءه حال خروجه من المسجد لاراقة الماء وقضاء حاجته. أو أنه نام وجعله تحت رأسه و سُرق منه وقد كان متوسّداً له(4) - كما في بعض نُسخ هذه الرواية - ويعتبر هذا نوعاً من الحِرز.

ص: 153


1- في الاستبصار: قبل أن ينتهي به الىّ.
2- الكافي: ج 7 ص 252 ح3.
3- التهديب: ج10 ص124 ح 495 - الاستبصار: ج 4 ص 251 ح953.
4- جواهر الكلام: ج41 ص 502.

ويحتمل أن تكون هذه الرواية قضية في واقعة خاصة لاتتعدى الى غيرها. وعلى كلّ حال فلايمكن الاعتماد على هذه القصّة بصورة مطلقة لانّها وردت بطرق مختلفة والله العالم.

29994 - الكاني - التهذيب - الاستبصار: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يأخذ اللُّص يرفعه أو يتركه؟ فقال: انّ صفوان بن اُميَّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد(1) رداءَه قد سُرق حين رجع [إليه].

فقال: مَن ذَهَب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): اقطعوا يده.

فقال صفوان: [أ]تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم.

قال: فانا أهبه له.

فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله):(2) فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليَ.

قلت: فالإمام بمنزلته اذا رفع اليه؟

ص: 154


1- في الاستبصار: فلمّا رجع وجد.
2- في التهذيب: فقال النبي (صلّى الله عليه وآله).

قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي الى الامام؟ فقال: حسن.(1) 29995- الخصال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله (صلّی الله عليه وآله) سبعين درعاً حطمیة (2)فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مؤدَّاة.

فقال: يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): لا هجرة بعد الفتح.

وكان راقداً في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سُرق رداؤه، فقال: مَن ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه الى النبيّ (صلّى الله عليه وآله).

فقال: اقطعوا يده.

فقال: أتُقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فأنا أهبه له.

فقال (صلّى الله عليه وآله): ألا كان هذا قبل أن تأتيني به،

ص: 155


1- الكافي: ج 7 ص 251 ح 2 - التهذيب: ج10 ص123 ح494 - الاستبصار: ج 4ص 251 ح 952.
2- الدرع المحطمية: هي التي تحطم السيوف أي تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة. (لسان العرب).

فقُطعت يده.(1) 29996- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ سارقاً فعفي عنه فذاك له، فان رفع الي الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتی يقطعه اذا رفع (2)اليه، وانّما الهبة قبل أن يرفع الى الأمام وذلك قول الله (عزّوجّل):«وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» (3)فاذا انتهى {الحدّ} الى الامام فليس لأحد أن يتركه.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له فاذا رفع... وذكر مثله.(5) 29997- تفسير العياشي: عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: من أخذ سارقاً فعفي عنه {فذلك له}، فاذا رفع الى الامام قطعه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع الى الامام، وكذلك قول الله: «وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ»، فاذا انتهى الحدُّ الى الامام فلیس

ص: 156


1- الخصال: ص193ح268. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 182.
2- في التهذيب والاستبصار: اذا رفعه.
3- التوبة 9: 112.
4- الكافي: ج 7 ص 251 ح1.
5- التهذيب: ج 10 ص123 ح493 - الاستبصار: ج4 ص 251 ح 951.

الأحد أن يتركه.(1)

باب(18)عدم قبول الشفاعة في الحدّ

باب (18) عدم قبول الشفاعة في الحدّ 29998- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه، فأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له اُسامة.

فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايُشفّع في حدّ.(2)

باب(19)النهي عن الشفاعة في الحدّ

باب (19) النهي عن الشفاعة في الحدّ 29999 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لاُسامة بن زيد: يا اُسامة لاتشفع في حدّ.(3)

ص: 157


1- تفسير العياشي: ج 2 ص 265 ح 1914 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 99.
2- الكافي: ج 7 ص 254 ح 1.
3- الكافي: ج 7 ص 254 ح 4.

30000- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لايشفعنّ أحد في حدّ اذا بلغ الامام فانّه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحدّ مع الرجوع (1)من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره(2) الا باذنه.(3) 30001- من لایحضره الفقيه: روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لايشفعنّ أحدكم في حدّ اذا بلغ الامام فانّه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الأمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الأمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا باذنه.(4)

ص: 158


1- في التهذيب: مع الرضا.
2- في التهذيب: أو غيره.
3- الكافي: ج 7 ص 254 ح 3 - التهذيب: ج10 ص147ح 581 و ص83 ح326.
4- من لایحضره الفقيه: ج3 ص29 ح 3260

باب(20)النهي عن الكفالة في الحدّ

باب (20) النهي عن الكفالة في الحدّ 30002- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاكفالة في حدٍّ.(1)

باب(21)إقامة الحدود بيد من اليه الحكم

باب (21) إقامة الحدود بيد من اليه الحكم 30003- التهذيب - من لایحضره الفقيه: روی سلیمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال:(2) اقامة الحدود الي من اليه الحكم.(3) 30004- نوادر الراوندي: قال جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لايصلح الحكم ولا الحدّ ولا الجمعة إلاّ بامام.(4) 30005- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

ص: 159


1- الكافي: ج 7 ص 255 ح 1 - التهذيب: ج10 ص147ح 582 وص125 ح 499.
2- في الفقيه: فقال.
3- التهديب: ج 10 ص155ح 621 - من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 71 ح 5135.
4- نوادر الراوندي: ص 55. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 101.

آبائه (عليهم السلام): أنّ أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون الحدود الى علي بن أبي طالب (عليه السّلام) لعلمه بها، لايستبدُّون برأي دونه، فما حكم فهو جائز.(1) 30006- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): أنّ رجلاً رُفع اليه وذكر لهُ انهُ سرق درعاً، وشهد عليه الشهود، فجعل الرجل ينشد علياً (عليه السّلام) في البيّنة ويقول: والله لو جيء بي الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبداً.

فقال علي (عليه السّلام): ولم ذلك؟ قال: يخبره ربّه (عزّوجلّ) أني بريء، فتنفعني براءتي.

فلما رأى علي (عليه السّلام) مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: انّ التوبة قريب، فاتقيا الله (عزّوجلّ) ولاتقطعا يد الرجل ظلماً فلم ینکلا، فقال: يمسك أحدكما يده ويقطع الآخر، فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس (2)وهربا من بين يديه - يعني ولم يتمّا الشهادة ولم يثبتا -.

فقال (عليه السّلام): من يدلُّني على الشاهدين الكاذبين اُنكل بهما؟.(3)(4)

ص: 160


1- الجعفريات: ص133. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص34.
2- غُمار الناس: جمعهم المتكاثف وأصله من الغَمر وهو الستر والتخفية (اقرب الموارد).
3- في مستدرك الوسائل: انكلهما. نَكَل بفلان: صنع به صنيعاً يحذر غيره اذا رآه (اقرب الموارد).
4- دعائم الاسلام: ج2 ص 465 ح1648.منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 34.

باب(22)عدم جواز العفو عن الحدّ الاّ للامام مع اقرار المذنب

باب (22) عدم جواز العفو عن الحدّ الاّ للامام مع اقرار المذنب 30007- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السّلام) قال: حدثني بعض أهلي أنّ شاباً أتی أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ عنده بالسرقة.

قال: فقال له {علي} (عليه السّلام): أنّي أراك شاباً لابأس بهيئتك فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة.

فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: وانّما منعه ان يقطعه لاّنه لم تقم عليه بيّنة .(1)(2)

باب(23)لا رجوع بعد العفو

باب (23) لا رجوع بعد العفو 30008- الكافي: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن

ص: 161


1- في الاستبصار: البيّنة.
2- التهذيب: ج 10 ص 127 ح506-الاستبصار:ج 4 ص 205 ح 954.

الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.(1) 30009- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو(2)؟ قال: ليس ذلك له بعد العفو.(3) 30010- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلَّ ثم انّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده(4)؟ قال: {فقال}: ليس له (5)حدّ بعد العفو.

فقلت له:(6) أرأيت ان هو قال: یابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله (عزّوجّل)؟ فقال: أن كانت اُمّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو الى اُمّه متی

ص: 162


1- الكافي: ج 7 ص 253 ح1.
2- في الاستبصار: بعد التوبة.
3- التهذيب: ج 10 ص79 ح308 - الاستبصار: ج4 ص 232 ح 872.
4- في التهذيب والاستبصار: حتى يحل له.
5- في التهذيب: ليس عليه.
6- في التهذيب: قلت.

شاءت أخذت بحقها، قال: فإن كانت(1) اُمّه قد ماتت فانّه وليُّ أمرها يجوز عفوه.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(3) الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله الى قوله:

بعد العفو.(4) 30011- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

من عفا عن حدّ يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا.(5)

باب(24)حرمة ضرب المسلم بغير حق

باب (24) حرمة ضرب المسلم بغير حق 30012- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ ابغض الناس الى الله (عزّوجلّ) رجل جرّد ظهر مسلم(6) بغير حقّ.(7)

ص: 163


1- في التهذيب: بحقها، وان كانت.
2- الكافي: ج 7 ص 252 ح6.
3- التهديب: ج 10 ص 79 ح309.
4- الاستبصار: ج4 ص 233 ح 873.
5- دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ضمن حديث 1549. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص22.
6- في الجعفريات: ظهر مؤمن.
7- الكافي: ج 7 ص 260ح 2 - التهذيب: ج 10 ص148ح588.

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) مثله.(1) 30013- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ظهر المؤمن حمىً الاّ من حدّ.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «ظهر المؤمن حمیً»، معناه أنّ ظهر المؤمن خط أحمر لا يحق لأحد أن يجتازه ويعتدي عليه بالضرب إلاّ في صورة وجوب الحدّ عليه فعند ذلك يفقد حرمته.

باب(25)حكم إرث الحدّ

باب (25) حكم إرث الحدّ 30014- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحدّ لايورث.(3) 30015- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السّلام) يقول: لايورث الحد.(4)

ص: 164


1- الجعفريات: ص133.
2- الجعفريات: ص133. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص28.
3- الكافي: ج 7 ص255ح 2- التهديب: ج10 ص83ح 328.
4- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص25.

30016- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، {عن أبي عبدالله (عليه السلام)} (1)قال: سمعته يقول: إنّ الحدّ لايورث كما تورث الدّية والمال {والعقار} ولكن من قام به من الورثة فطلبه(2) فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلاحقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ(3) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأّنها أمّهما جميعاً والعفو لهما(4) جميعاً.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(6) 30017- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) وأبي عبدالله (عليه السّلام) انّهما قالا: الحدّ لايورث، يعنيان (صلوات الله عليهما) بذلك الحدّ يجب للرجل فلايطلبه حتى يموت، انّه ليس لورثته ان يطلبوه.(7)

ص: 165


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
2- في التهذيب والاستبصار: وطلبه.
3- في التهذيب والاستبصار: اخوان.
4- في التهذيب والاستبصار: إليهما.
5- الكافي: ج 7 ص 255 ح 1.
6- التهديب: ج 10 ص83 ح 327 - الاستبصار: ج 4 ص 235 ح 883.
7- دعائم الاسلام: ج2 ص466 ح 1659. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص25.

باب(26)حكم الجاني اذا لجأ إلى الحرم وحكم من جني فيه

باب (26) حكم الجاني اذا لجأ إلى الحرم وحكم من جني فيه 30018- من لایحضره الفقيه - التهذيب: روى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لايقام عليه الحدّ ولايُطعم ولايُسقى ولايُكلَّم ولا يبايَع، فانّه اذا فُعل به ذلك يوشك أن يخرج فيُقام عليه الحدّ، وان جنی في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فانّه لم ير للحرم حرمة.(1) 30019- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجّل): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»(2)؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يُمنَع من السوق ولايَبايع ولا يطعَم ولايُسقى ولا يُكلَّم، فانّه إذا فُعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جني في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأّنه لم يَدَع للحرم حرمته.(3)

ص: 166


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص115 ح 5229 - التهذيب: ج 10 ص216ح853.
2- آل عمران 3: 97.
3- الكافي: ج4 ص 226ح 2.

30020- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»؟ قال: إن سَرق سارق بغير مكّة أو جني جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق ولايبايَع ولا يجالَس حتّى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اُخذ فيه.(1) 30021- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه عليّ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحدّ؟ قال: لا(2)، ولايُطعَم ولايُسقَى ولايُكلَّم ولا یبایَع، فانّه (3)إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإذا جني في الحرم جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنّه لم ير للحرم حرمة.(4) تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

ص: 167


1- الكافي: ج4 ص 227ح3.
2- في تفسير القمي: الى الحرم؟ قال: لايقام عليه الحد.
3- في تفسير القمي: ولايباع منه.
4- علل الشرایع: ص444 ح 1.

البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر مثله.(1) 30022- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ الى الحرم، فقد آمن لايقاد فيه ما دام في الحرم، ولايؤخذ، ولايؤذى، ولایؤؤی، ولايُطعَم، ولايُسقى، ولايُبايَع، ولايضيف، ولايُضاف.(2) 30023- الجعفريات: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حَدَثاً- يعني يُحدث في الحِلّ فيلجأ إلى الحرم - فلايؤويه أحد، ولا ينصره، ولايضيفه، حتى يخرج الى الحلّ فيقام عليه الحدّ.(3) 30024- تفسير العياشي: عن المثنّي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وسألته عن قول الله (عزّوجّل): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»؟ قال: إذا أحدَث السارق في غير الحَرم ثم دخل الحرم، لم ينبغ الأحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولايُبايَع ولايُكلَّم، فانّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا أُخذ اُقيم عليه الحدّ، فإن أحدث في الحرم اُخذ واُقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنه مَن جَني في الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم.(4)

ص: 168


1- تفسير القمي: ج1 ص108. منهما وسائل الشيعة: ج 9 ص 337.
2- الجعفريات: ص 71. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص35.
3- الجعفريات: ص 71. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص35.
4- تفسير العياشي: ج1 ص327ح 742 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص339.

30025- تفسير العياشي: عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا».

قال (عليه السّلام): إذا أحدث العبد في غير الحرم ثمّ فرّ الى الحرم لم ينبغ أن يُؤخَذ ولكن يُمنع منه السُوق ولايُبايع ولايُطعم ولايُسقى ولايُكلّم فإنّه إذا فعل ذلك به يُوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كانت إحداثه في الحرم أُخذ في الحرم.(1) 30026- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: لايُقتل ولايُطعَم ولايُسقى ولايُبايع ولايُؤوي حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد.

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال:(2) يقام عليه الحد [في الحرم صاغراً (3)إنّه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى:«فَمَنِ اعتَدَى عَلَيکُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ ما اعتَدَى عَلَيكُم».(4)

ص: 169


1- تفسير العياشي: ج1 ص327 ح 744 العبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 9 م 340.
2- في التهذيب: تقال.
3- الصاغر: المهان والراضي بالذلّ والضيم (أقرب الموارد).
4- البقرة 2: 194.

فقال:(1) هذا [هو] في الحرم.

فقال: «فَلاَعُدوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ».(2) التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: رجل قتل رجلاً ... وذكر مثله.(3) 30027- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل في الحرم.

قال: لايُقتل، ولكن لايُطعم ولايُسقي ولايُبايع ولايؤوي حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ.

قال: قلت: فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم فقال: يقام عليه الحد وصَغار له لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله (عزّوجّل): «فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم يعني في الحرم، وقال: فَلاَعُدوَانَ إلا عَلَى الظّالِمِينَ».(4)

ص: 170


1- في التهذيب: يقول.
2- الكافي: ج 4، ص227 ح 4، والآية الأخيرة في سورة البقرة 2: 193.
3- التهديب: ج5 ص463 ح1614.
4- التهذيب: ج5 ص419 ح1456.

باب(27)حكم من رأى غريمه في الحرم

باب (27) حكم من رأى غريمه في الحرم 30028- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانة فرأيته يطوف حول الكعبة أفأتقاضاه مالي؟ قال: لا، لاتسلّم (1)عليه ولا تروَّعه حتّى يخرج من الحرم.(2) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران مثله.(3)

باب(28)تأويل «مَن دَخَله كان آمناً»

باب (28) تأويل «مَن دَخَله كان آمناً» 30029- تفسير العياشي: عن علي بن عبدالعزيز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك قول الله تعالی: «آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» (4)وقد يدخله المرجي، والقدري،

ص: 171


1- في التهذيب: فأتقاضاه؟ قال: قال: لاتسلّم.
2- الكافي: ج 4 ص 241 ح 1.
3- التهذيب: ج6 ص194 ح 423.
4- آل عمران 3: 97.

والحروري، والزنديق الذي لايؤمن بالله ؟ قال: لا، ولا كرامة.

قلت: فمن جُعلت فداك؟ قال: ومن دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف له، خرج من ذنوبه، وکُفي هم الدنيا والآخرة.(1)

ص: 172


1- تفسير العياشي: ج1 ص328 ح 746 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص 359.

أبواب حدّ الزنا

باب(1)ثلاثة لا تكون في المؤمن

أبواب حدّ الزنا باب (1) ثلاثة لا تكون في المؤمن 30030- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ المؤمن لا يكون سجيته الكذب والبخل والفجور وربّما ألمّ من ذلك شيئاً لايدوم عليه.

قيل: فيزني؟ قال: نعم ولكن لا يولد له من تلك النطفة.(1) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

«ولكن لا يولد له من تلك النطفة»، فان قيل: قد نرى أنّه يتولّد من زنا المؤمن الولد؟ قلنا: للمؤمن معانِ كثيرة كما عرفت، فلعلّه لايكون مؤمناً بأحد تلك المعاني، مع انّ الخواتم لايعلمها إلا الله تعالی.

ص: 173


1- الكافي: ج2 ص 442 ح6.

ويحتمل أن يكون محمولاً على الغالب، وقيل: لعلّ المراد أنّ المتولّد من تلك النطفة لايكون ولداً له ولايلحق به شرعاً، أو أنّه لايولد للمؤمن من تلك النطفة لأنّه ليس مؤمناً حين يزني فيكون اشارة الى سلب الايمان عنه حين الزنا، ولايخفی بُعدهما).(1) 30031- أمالي المفيد: حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله قال: أخبرني أبو بكر محمد ابن عمر الجعابي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني [ابن عقدة قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زکریا، ومحمّد ابن عبدالله بن محمد بن سالم في آخرین قالا: حدّثنا عبدالله بن سالم قال: حدثنا هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زید العطّار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال:

حدثنا مندر ابن جيفر قال: حدثنا محمد بن یزید الباني قال: كنت عند جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة وعمر بن ذرّ (2)في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الايمان؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لايزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن».

فجعل بعضهم ينظر الى بعض.

فقال له عمر بن ذرّ: بم نسمّيهم؟

ص: 174


1- مرآة العقول: ج 11 ص 320.
2- في بحار الأنوار: عمر بن زر.

فقال (عليه السّلام): بما سمّاهم الله وبأعمالهم، قال الله (عزّوجّل): «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»، (1)وقال: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».

فجعل بعضهم ينظر الى بعض.(2) فقال محمّد بن يزيد: وأخبرني بشر بن عمر بن ذرّ وكان معهم قال: لمّا خرجنا قال عمر بن ذرّ لأبي حنيفة: ألاّ قلت مَن عن رسول الله؟(3) قال: ما أقول لرجل يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟.(4)

باب(2)مني يجب جلد الزاني؟

باب (2) مني يجب جلد الزاني؟ 30032- التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.(5)

ص: 175


1- المائدة 5: 38.
2- النور 24: 2.
3- أي ألا سألت من الامام (عليه السّلام) من الذي حدّثك بهذا الحديث عن رسول الله صلّی الله عليه وآله).
4- أمالي المفيد: ص 21ح3. منه بحار الأنوار: ج 69 ص 192.
5- التهذيب: ج 10 ص 40 ح 140.

أقول: المقصود من قوله (عليه السّلام): «إذا التقى الختانان» أي اذا حصل الدخول وثبت الزنا برؤية الشهود الأربعة فقد وجب الحدّ.

باب(3)الشَّدَّة في حدَّ الزاني

باب (3) الشَّدَّة في حدَّ الزاني 30033- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدّ الزنا(1) كأشد ما يكون من الحدود.(2) من لایحضره الفقيه: في رواية سماعة مثله.(3) 30034- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.(4) 30035- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: حدُّ الزاني أشدّ من حدّ

ص: 176


1- في الفقيه: حدّ الزاني.
2- التهذيب: ج 10 ص 31ح 103.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص31 ح 103.
4- الكافي: ج 7 ص 214 ح5.

القاذف، وحدُّ الشارب أشدّ من حدَّ القاذف.(1) 30036- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن علي (عليهما السّلام) قال: جَلد الزاني أشدُّ من جَلد القاذف، وجَلد القاذف أشدُّ من جَلد الشارب، وجَلد الشارب أشدُّ من جَلد التعزير.(2) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: في حدّ القاذف ثمانون جلدة - كما قال الله تعالى - وجلد الزاني... وذكر مثله.(3)

باب(4)الوجه في اختلاف حدَّ الزنا والخمر

باب (4) الوجه في اختلاف حدَّ الزنا والخمر 30037- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

الزنا أشر (4)أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: یا اسحاق.. الحدُّ واحد ولكن زِيد في هذا التضيِيعه

ص: 177


1- قرب الاسناد: ص 144 ح518 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج18 ص370.
2- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص100.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 458 ح1616.
4- في التهذيب: الزنا شرّ.

النطفة ولِوَضعه ايّاها في غيرِ موضعها الذي أمره الله به(1).(2) التهذيب: محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روي عن أبي عبدالله المؤمن مثله.(4) 30038- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن أبي عبدالله الرازي (الجاموراني)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (البطائني)، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الزنا أشرّ أم شُرب الخمر؟ قال: الخمر.

قلت: فكيف صار الخمر ثمانين، وفي الزنا مائة؟ قال: يا اسحاق.. الحدّ واحد أبداً، وزِيدَ هذا لتضييعه النطفة وِلوَضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمر الله به.(5)

ص: 178


1- في التهذيب: أمر الله به.
2- الكافي: ج 7 ص 262 ح 12.
3- التهذيب: ج 10 ص99 ح 383.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص38ح5033.
5- علل الشرایع: ص 543. منه بحار الأنوار: ج 79 ص37.

باب(5)إثبات حدّ الزنا مشروط برؤية الشهود الأربعة

باب (5) إثبات حدّ الزنا مشروط برؤية الشهود الأربعة 30039- الكافي: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الأربعة {شهود} انّهم قد رأوه يجامعها.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(2) 30040- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس [عن سماعة ](3)، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (4)والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.(5) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن مثله.(6) 30041- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص: 179


1- الكافي: ج 7 ص 184ح 3.
2- التهذيب: ج 10 ص2ح 2 - الاستبصار: ج4 ص 217ح813.
3- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار والظاهر ان الصحيح ما في التهذيب والكاني.
4- في الاستبصار: عليه بالجماع.
5- الكافي: ج 7 ص 184 ح 4.
6- التهذيب: ج 10 ص2 ح 1- الاستبصار: ج4ص217 ح 812.

محمد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج.(1) 30042- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدُّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يُدخل ويُخرج.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله (3).

30043- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:

حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخِل ويُخرج، وحدُّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويُحدُّ الرجلان متی وُجدا في لحاف واحد.

والحدُّ في الخمر إن شرب منها قليلاً أو كثيراً.(4) أقول: يُعزر الرجلان اذا وُجدا تحت لحاف واحد وكانا مجرَّدین عارييَن وليس بينهما رحم ومن غير ضرورة كالبرد ونحوه، وهذا

ص: 180


1- الكافي: ج 7 ص 184 ح5.
2- الكافي: ج 7 ص 183 ح1.
3- التهذيب: ج10 ص2 ح4 - الاستبصار: ج4 ص 217 ح 815.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 152 ح 390. منه بحار الأنوار: ج 79 ص57.

الحكم يشمل المرأتين كذلك.

واذا كان بينهما رحم وكان لهما عذر کشدّة البرد أو ما أشبه ذلك ولم يكونا مجرَّدين فلا تعزير عليهما.

واختلفت الأحاديث وأقوال الفقهاء في مقدار التعزير، فبعض ذكر انّهما يعزّران من ثلاثين الى تسعة وتسعين سوطاً، وذهب بعض الى أنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ.(1) والتفصيل في الكتب الفقهيّة المفصَّلة.

باب(6)لو شهد أربعة على رجلين وامرأتين بالزنا

باب (6) لو شهد أربعة على رجلين وامرأتين بالزنا 30044- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن علي الوشّا، عن أبي اسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا؟ قال: يُرجمون.(2)

ص: 181


1- راجع مسالك الأفهام: ج14 ص 410.
2- التهذيب: ج 10 ص49 ح 181.

باب(7)لو نقصت الشهادة الرابعة

باب (7) لو نقصت الشهادة الرابعة 30045- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل شهد(1) عليه ثلاثة(2) انّه {قد} زنی بفلانة وشهد الرابع انّه لايدري بمن زنی؟ قال: لايجلد(3) ولايرجم.(4) من لایحضره الفقيه: روی عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله.(6) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (يدلّ على أنّ مع

ص: 182


1- في التهذيب: يشهد. وكذا في المورد التالي.
2- في التهذيب والاستبصار والفقيه: ثلاثة رجال.
3- في التهذيب والاستبصار والفقيه: لايحد.
4- الكافي: ج 7 ص 210ح3.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 39 ح 5035.
6- التهذيب: ج 10 ص25 ح 75 - الاستبصار: ج ص 218ح817.

ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، ولا يدلّ على انّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الاصحاب، وليس في الخبر حدّ الشهود، وظاهر الأصحاب انّهم يُحدّون).(1) وأوجب الشيخ الطوسي في الاستبصار التعزير على المشهود عليه.

باب(8)حكم شهادة بعض الشهود وعدم حضور الباقين

باب (8) حكم شهادة بعض الشهود وعدم حضور الباقين 30046- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن نعيم ابن ابراهيم، عن عبّاد البصري قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: فقال: يُجلدون جميعاً حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.(2) 30047- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال: لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع، ولا يجوز في الزنا أقلُّ من أربعة كما قال الله (عزّوجّل)، وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جُلدوا حدَّ القاذف، وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ، ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويُضربون حدَّ القاذف.(3)

ص: 183


1- مرآة العقول: ج23 می 323.
2- التهديب: ج10 ص 70 ح260.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 451 ح1578. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص98.

30048- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): (1)أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): حُدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة(2).(3) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا... وذكر مثله.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني: أنّ ثلاثة شهدوا... وذكر مثله.(5) 30049- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) شهد عنده ثلاثة نفر علی رجل بالزنا.

ص: 184


1- في التهذيب: علي (عليه السّلام)، وكذا في المورد الآتي.
2- في التهذيب: نظر ساعة.
3- الكافي: ج 7 ص 210 ح4.
4- التهديب: ج10 ص49 ح 185.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 34 ح 5021.

فقال علي (عليه السّلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء.

قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة.(1)

باب(9)حكم الشهود اذا لم تثبت عدالتهم

باب (9) حكم الشهود اذا لم تثبت عدالتهم 30050- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يُعدّلوا؟ قال: يضربون الحدّ.(2)

باب(10)الايثبت الصداق في الزنا

باب (10) الايثبت الصداق في الزنا 30051- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: كلُّ جماع يُدرأ عنه الحدّ، فعليه الصَّداق کاملاً، وكلُّ جماع يقام فيه الحدّ فلاصَداق لها ولا عُقر، ولا يجمع الصَداق والعُقر والحدّ.(3)

ص: 185


1- الجعفريات: ص 144. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص98.
2- التهذيب: ج 10 ص 69 ح 259.
3- الجعفريات: ص102. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 74. والعُقر: ما تُعطاء المرأة على وطي الشبهة (مجمع البحرین).

باب(11)إقامة الحدّ أَمام الناس

باب (11) إقامة الحدّ أَمام الناس 30052- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) في قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».(1) قال: الطائفة من واحد إلى عشرة.

قال أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام): كان أبي يطلب اقامة حدود الله (عزّوجّل) وان لم يكن مرغب في شيء من أمور الدنيا فلايكتب بما فيه ذنباً.(2)

باب(12)كفاية رؤية الامام الإقامة الحدّ من غير شهود

باب (12) كفاية رؤية الامام الإقامة الحدّ من غير شهود 30053- الكافي: علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الامام اذا نظر الى رجل یزني أو يشرب الخمر(3) أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج الى بيّنة مع نظره لانّه أمين الله في خلقه، واذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب

ص: 186


1- النور 24: 2.
2- الجعفريات: ص 133. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 75.
3- في التهذيب: يشرب خمراً. وفي الاستبصار: شرب خمراً.

عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنّ الحق اذا كان الله فالواجب على الأمام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس.(1) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي مثله.(2)

باب(13)حكم مَن اَقرَّ على نفسه عند الامام

باب (13) حكم مَن اَقرَّ على نفسه عند الامام 30054- التهذيب: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الامام بحق حدٍّ من حدود الله مرّة واحدة - حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو امة . فعلى الأمام أن يقيم الحدَّ عليه للذي أقرّ به(3) على نفسه كائناً من كان، إلآ الزاني المحصن فانّه لايرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه.(4)

ص: 187


1- الكافي: ج 7 ص 262 ح 15.
2- التهذيب: ج 10 ص 44 ح 157 - الاستبصار: ج 4ص216 ح 809.
3- في الاستبصار: ان يقيم الحدّ على الذي أقرّ به.
4- أقول: ينبغي أن نحمل الأحاديث التي تُصرّح بلزوم الجمع بين الجلد والرجم على أنّها قضايا في وقائع خاصة وظروف معيّنة وإلاّ فالحكم الشرعي الكلي هو الرجم للمُحصَن والجلد لغيره. والله العالم.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ومن أقرَّ على نفسه عند الامام بحق حدًّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليُّه نيطالبه بحقّه.

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقةٍ قَطَعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقرّ على نفسه انّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله.

قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرّ على نفسه عند الامام بقرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليُّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولیاء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.(1) الاستبصار: بهذا الإسناد مثله الى قوله: ثم يرجمه.(2) 30055- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّی يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه.(3)

ص: 188


1- التهذيب: ج 10 ص7 ح 20.
2- الاستبصار: ج4 ص203 ح 761.
3- الكافي: ج 7 ص 220 ح 9.

باب(14)حكم الإقرار بالزنا والسرقة

باب (14) حكم الإقرار بالزنا والسرقة 30056- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) - في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن - : يُرجم الى أن يموت، أو يكذّب نفسه قبل أن يُرجم فيقول:

لم أفعل، فإن قال ذلك تُرك ولم يُرجم، وقال: لايُقطع السارق حتّی يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضَمِن السرقة ولم يُقطع إذا لم يكن شهود.

وقال: لايرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات {بالزنا} إذا لم يكن شهود، فإن رجع تُرك ولم يُرجم.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لايقطع السارق... وذكر مثله.(2)

ص: 189


1- الكافي: ج 7 ص 219ح 2.
2- التهذيب: ج 10 ص122 ح 491 - الاستبصار: ج4 ص250 ح948.

باب(15)الجَلد أو الرجم هو السبيل

باب (15) الجَلد أو الرجم هو السبيل 30057- تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن هذه الآية: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ» إلی{سَبِیلاً}؟(1) قال: هذه منسوخة.

قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود اُدخلت بيتاً ولم تُحدَّث، ولم تُكلَّم، ولم تُجالَس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتّى تموت.

قلت: فقوله: {أَو يَجعَلَ اللهُ لهنَّ سَبِيلاً}؟(2) قال: جعل السبيل الجلد والرجم، والامساك في البيوت.

قال: قلت: قوله: {وَاللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنکُم}؟ قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة الّتي أتتها هذه الثيّب {فَآذُوهُمَ}.

قال: تُحبس فَإِن تَابَا وَأصلَحَا فَأعرِضُوا عَنهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً

ص: 190


1- النساء 4: 15.
2- النساء 15:4.

رَّحِیماً}.(1)(2)

باب(16)حدُّ الله الأكبر والأصغر

باب (16) حدُّ الله الأكبر والأصغر 30058- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الرّجم حد الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر.(3) المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4)

باب(17)تعريف المُحصَن

باب (17) تعريف المُحصَن 30059- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحصن؟ قال: فقال: {هو} الذي يَزني وعنده مايُغنيه.(5)

ص: 191


1- النساء 4: 16.
2- تفسير العياشي: ج1 ص377ح903 الطبعة الحديثة. عنه بحار الأنوار: ج 79 ص 51.
3- الكافي: ج 7 ص 175 ح10.
4- المحاسن: ج1ص 426 ح 980 الطبعة الحديثة.
5- الكافي: ج 7 ص 178 ح4.

التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن حريز مثله.(1) تفسير العياشي: حريز قال: ... وذكر نحوه(2) 30060- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.(3) 30061- من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجّل): «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»(4)؟ قال: هنّ ذوات الأزواج.

قلت: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»(5)؟ قال: هن العفايف.(6) 30062- تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: سألته عن المحصنات من الاماء؟ قال: هنَّ المسلمات.(7)

ص: 192


1- التهذيب: ج 10 ص 12ح27 - الاستبصار: ج4 ص 204 ح 764.
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 388ح937 الطبعة الحديثة.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص34 ح 5022.
4- النساء 4: 24.
5- المائدة: 5: 5.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص437 ح 4512.
7- تفسير العياشي: ج1 ص387 ح 934 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79ص 84.

باب(18)ثبوت الاحصان بالدخول

باب (18) ثبوت الاحصان بالدخول 30063- التهذيب: يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى:«فَإذَا أُحصِنّ» قال: احصانهن إذا دُخل بهن قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهنّ من حد؟ قال: بلی.(1) 30064- تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى في الإماء: «فَإذَا أُحصِنّ» (2)ما إحصانُهُنَّ»؟ قال: يُدخَلُ بهنَّ.

قلت: فان لم يُدخَل بهنَّ، ما عليهنَّ حدَّ؟ قال: بلى.(3) 30065- تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى في الإماء: «فَإذَا أُحصِنَّ»

ص: 193


1- التهذيب: ج 10 ص16 ح43.
2- النساء 4: 25.
3- تفسير العياشي: ج1 ص387 ح 935 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص45.

قال: احصانُهُنَّ أن يُدخَلَ بهنَّ.

قلت: قان لم يُدخَل بهنَّ، فأَحدثنَ حَدَثاً، هل عليهنَّ حدَّ؟ قال: نعم، نصف الحرّ، فان زَنَت وهي مُحصِنة فالرجم.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «فان زنت وهي محصنة فالرجم» الظاهر انّه خلاف المشهور، لانّ العبيد والإماء اذا ارتكبوا الزنا لايجب عليهم الرجم على أي حال، سواء كانوا محصنين أم لا، بل يقام عليهم نصف حدّ الحُرّ وهو خمسون جلدة.

باب(19)المقياس في الإحصان

باب (19) المقياس في الإحصان 30066- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

لايقع الإحصان ولايجب الرَّجم إلاّ بعد التزويج الصحيح والدّخول، ومقام الزوجين بعضهما على بعض، فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يُصَدَّقاء.

وقال: ولا يكون الإحصان بنکاح متعةٍ، وليس الغائب عن امرأته والمُغِيبةُ عنها زوجها بمحصنين، إنّما الإحصانُ الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع إمرأته والمرِأتِه مع زوجها.(2)

ص: 194


1- تفسير العياشي: ج1 ص387 ح 936 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 45.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص 451 ضمن حدیث 1577. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 44.

30067- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لايرجم الغائب عن أهله، ولا المُملّك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

قلت: ففي أي حدٍّ سَفَرهُ لايكون [محصناً]؟ قال: إذا قصّر وافطر فليس بمحصن.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عمّن حدّثه، عن عمر بن یزید مثله.(2) 30068- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المُغِيب والمُغيبة ليس عليهما رجم الاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.(3) التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(4) 30069- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

ص: 195


1- الكافي: ج 7 ص 179 ح13-التهذيب: ج10 ص13 ح 32 - الاستبصار: ج4 ص 205 ح769.
2- المحاسن: ج 2 ص 18ح 1091 الطبعة الحديثة.
3- الكافي: ج 7 ص178 ح5.
4- التهذيب: ج10 ص15 ح38.

عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً، وهو بالحجاز؟(1) فقال: یُضرب حدَّ الزاني مائة جلدة ولايرجم.

قلت: فان كان معها في بلدة واحدة (2)وهو محبوس في سجن لا يقدر {على} أن يخرج اليها ولاتدخل {هي} عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة {جلدة}.(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصمّ مثله.(5)

باب(20)عدم تحقق الاحصان بالمتعة

باب (20) عدم تحقق الاحصان بالمتعة 30070- الكاني - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن

ص: 196


1- في الفقيه: فجوراً في الحجاز.
2- في الفقيه: في بلد واحد.
3- الكافي: ج 7 ص 178 ح3.
4- التهذيب: ج10 ص15ح37.
5- من لا يحضره الفقيه:ج4 ص 39 ح 5036.

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص بن البختري (1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا، انّما ذاك على الشيء الدائم عنده.(2)(3) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.(4) أقول: المُتعة لا تُحصن الرجل، بل الإحصان يتحقق في الزواج الدائم بشروطه المذكورة في الكتب الفقهية، منها: توفُّر الفرصة للممارسة الجنسيّة الشرعية في أيّ وقت شاء.

باب(21)ثبوت الرجم على الزاني المحصَن والجلد لغيره

باب (21) ثبوت الرجم على الزاني المحصَن والجلد لغيره 30071- الكافي: حدثني محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

الرجم حدُّ الله الأكبر، والجَلد حدُّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل

ص: 197


1- في الاستبصار: عن حفص بن البختري.
2- في التهذيب والاستبصار وعلل الشرائع: انما ذلك على الشيء الدائم.
3- الكافي: ج7 ص178 ح2- التهذيب : ج 10 ص13 ح 33 - الاستبصار: ج4 ص206 ح770.
4- علل الشرایع: ص 512 ح1.

المحصَن يُرجم(1) ولم يُجلد.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد مثله.(3) 30072- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحُرّ والحرّة إذا زنيا جُلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.(4) التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة مثله.(5)

باب(22)الوجه في اختلاف الجمع بين الرجم والجلد

باب (22) الوجه في اختلاف الجمع بين الرجم والجلد 30073- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

رَجَم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولم يَجلد، وذكروا أنّ علياً (عليه السّلام) رَجَم بالكوفة وجَلد فانكر ذلك أبو عبدالله (عليه السّلام)

ص: 198


1- في التهذيب والاستبصار: رجم.
2- الكافي: ج 7 ص 176 ح1.
3- التهذيب: ج 10 ص 5 ح 18 - الاستبصار: ج4 ص 201 ح758.
4- الكافي: ج 7 ص177ح2.
5- التهذيب: ج 10 ص3ح6.

وقال: ما نعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين رَجم وضَرب(1) في ذنب واحد-.(2) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن أبان مثله.(3) أقول: الحدّ الاصغر هو الجَلد والحدّ الأكبر هو الرجم، فاذا زنی غير المُحصَن جُلد، واذا زنى المُحصَن رُجم، ولا يجمع بين الجلد والرجم، ويُجمع بين الحدّ والقتل في بعض الموارد کمن نبش قبر إمرأة وسلب كفنها وزنی بها، فانّ يده تقطع للسرقة ويُقتل لزناه بالميّتة.

وأمّا ما جاء في هذا الحديث من أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجم ولم يجلد، وذكر بعض الناس أنّ أمير المؤمنين علياً (عليه السّلام) جمع بين الحدّ والرجم في ذنب واحد، فقد ردّ الامام الصادق (عليه السّلام) ما نسب الى الامام علي (عليه السّلام) بقوله: «ما نعرف هذا» والمعتَمد في المسألة هو فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عدم الجمع، ولم تثبت نسبة الجمع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بل نُسب اليه ذلك ولذا ردّه الامام الصادق (عليه السّلام). والله

ص: 199


1- في الاستبصار: قال يونس: انّا لم نجد رجلاً حدّ حدّين. وفي التهذيب: قال يونس: أي لم نحدّ رجلاً حدّين.
2- الكافي: ج 7 ص177 ح5.
3- التهذيب : ج 10 ص6 ح 19 - الاستبصار: ج 4 ص 202ح760.

العالم.

باب(23)حدُّ الشيخ والشيخة في الزنا

باب (23) حدُّ الشيخ والشيخة في الزنا 30074- الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) الرجم في القرآن قول الله (عزّوجّل):(1) إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.(2) التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم.

قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة... وذكر مثله.(4) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن ابان، عن اسماعيل بن خالد (سليمان بن خالد) قال: قلت... وذكر نحوه.(5) أقول: انّ من الثابت عدم تحريف القرآن وأنه لم يزد فيه حرف

ص: 200


1- في التهذيب: قوله تعالى.
2- الكافي: ج 7 ص 177 ح3.
3- التهذيب: ج 10 ص3 ح7.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص26 ح 4998.
5- علل الشرایع: ص 540 ح14.

ولم ينقص منه حرف.

وأمّا ما جاء في هكذا أحاديث من وجود آية الرجم وغيرها فيلزم حمله على التأويل بُصوره المختلفة ونردّ علمها إلى أهلها.

وقوله (عليه السّلام): «فانّهما قضيا الشهوة» معناه أنَّ الشيخ والشيخة قد ضعفت شهوتهما بواسطة الشيخوخة والمطلوب منهما الابتعاد عن المحرّمات واجتنابها، خاصة الكبائر منها كالزنا، دون الشاب والشابة لأنّهما في ذروة الغريزة الجنسيّة فيتوقع منهما ارتكاب بعض هذه الذنوب وان كان المفروض عليهما تركها أيضاً.

وخلاصة الكلام فانّ الشيخ والشيخة اذا ارتكبا الزنا وكانا محصنَين برجمان، وان لم يكونا محصنَين اُقيم عليهما الحدّ فقط، ولايُجمع بين الجَلد والرَّجم في الحدود، ولا فرق بين الشيخ وغيره من هذه الجهة، والميزان هو الاحصان وعدمه، والله العالم.

30075- علل الشرایع: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة، لأنّهما قد قضيا شهوتهما وعلى المحصن والمحصنة الرّجم.(1) 30076- تحف العقول: قال الصادق (عليه السّلام): إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.(2)

ص: 201


1- علل الشرایع: ص 540 ح13. منه بحار الأنوار: ج 79 ص37.
2- تحف العقول: ص276.منه وسائل الشيعة: ج5 ص 7.

30077- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: {في} الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة و نفي سنة.(1) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله بزيادة: والنفي من بلد إلى بلد، وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.(2) 30078- التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.(3) 30079- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كلُّ واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره.(4)

ص: 202


1- التهذيب : ج 10 ص 4 ح14 - الاستبصار: ج4 ص 201 ح 754.
2- من لایحضره الفقيه:ج4 ص26 ح4997.
3- التهديب: ج 10 ص4 ح 11 - الاستبصار: ج 4 ص 200 ح 751.
4- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص 145 ح 371. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 54.

30080- التهذيب - الاستبصار: روی ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جُلدا ثم رُجما عقوبة لهما، وإذا زنی النصف من الرجال(1) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا (2)زنی الشاب {و} الحدث {السن} جلد {مائة} ونفي سنة من مصره.

من لایحضره الفقيه: روى ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله - يعني ابن سنان - مثله.(3) التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم ابن صالح بن سعيد، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4)

باب(24)حدُّ الزانية المحصنة الحُبلي

باب (24) حدُّ الزانية المحصنة الحُبلي 30081- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - رجل نصف: أي من أواسط الناس أي لاصغير ولاكبير حساً وقيل: معنىّ (اقرب الموارد).

ص: 203


1- في الاستبصار: فاذا.
2- التهذيب: ج 10 ص 5 ح 17 - الاستبصار: ج4 ص 201 ح 757.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 38ح 5032.
4- التهذيب: ج 10 ص4 ح10 - الاستبصار: ج4 ص 200 ح 750.

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محصنة زنت وهي حُبلى؟ قال: تُقرُّ (1)حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.(2) من لایحضره الفقيه: سأل - عمّار بن موسى الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) - عن محصنة... وذكر مثله.(3)

باب(25)حكم الرجل اذا زنى قبل أن يدخل بأهله

باب (25) حكم الرجل اذا زنى قبل أن يدخل بأهله 30082- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله.(5) من لایحضره الفقيه: قال: وسال رفاعة بن موسى أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله بزيادة قوله: قلت: هل يفرّق بينهما اذا زنى قبل أن يدخل بها؟

ص: 204


1- أقروه: أي أخّروه (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج10 ص49 ح 182.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 39 ضمن حديث 5035.
4- الكافي: ج 7 ص 179 ح8.
5- التهذيب: ج10 ص16ح 41.

حكم الرجل اذا زني قبل أن يدخل بأهله - قال: لا. وفي حديث آخر: عليه الحدّ.(1) 30083- علل الشرایع: حدثني محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيُرجم؟ قال: لا.

قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

وزاد فيه ابن أبي عمير: ولايُحصَن بالأمة.(2) 30084- کتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يُحصن؟ قال: فقال: لا، ولايُحصَن بالأَمَة.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «ولايُحصَن بالأَمَة» اختلف الفقهاء في احصان الحُرّ بالأَمَة، والمشهور عندهم هو الإحصان، فاذا زنى رجل محصن بأمة فعليه الرجم. والله العالم.

ص: 205


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 40 ح 5040.
2- علل الشرایع: ص 502. منه وسائل الشيعة، ج 14 ص 616.
3- الأصول الستة عشر: ص167 ح 107 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص45.

باب(26)حكم من زنی بعد طلاق امرأته أو موتها

باب (26) حكم من زنی بعد طلاق امرأته أو موتها 30085- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنی؟ قال: عليه الرَّجم.

وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.(1) أقول: ذكر الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في توجيه الخبر ما حاصله أن نحمله على كون الطلاق رجعيّاً أو كان للزوج زوجة اخرى غير الميّتة، وأمّا المرأة اذا تُوفّي عنها زوجها ثم زنت فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وَهماً من الراوي، إذ من الواضح أنها غير محصنَة.

باب(27)حكم من زنی بوليدة امرأته

باب (27) حكم من زنی بوليدة امرأته 30086- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 206


1- التهذيب: ج 10 ص22 ح 65 - الاستبصار: ج4 ص207 ح 774.

حكم من زنی بذات رحم النّضر بن سويد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.(1) من لایحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم مثله.(2)

باب(28)حكم من زنی بذات رَحِم

باب (28) حكم من زنی بذات رَحِم 30087- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يأتي ذات مَحرم أين يُضرَب بالسيف؟ قال: رقبته .(3) 30088- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن اسباط، عن الحكم بن مسکین، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أين تُضرَب (4)هذه الضربة - يعني من أتی ذات مَحرم؟ - قال: يُضرَب عنقه - أو قال: رقبته - (5).(6) (7)

ص: 207


1- التهديب: ج8 ص208ح737. والوليدة: الأمة (مجمع البحرین).
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص26 ح 4999.
3- الكافي: ج 7 ص 190 ح5.
4- في التهذيب: أين يضرب.
5- في الاستبصار، أو قال: تضرب رقبته.
6- الكافي: ج 7 ص 190ح7.
7-

التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن علي بن اسباط مثله.(1) 30089- الكافي: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسکین، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أين يُضرَب الّذي يأتي ذات مَحرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال: يُضرَب عنقه - أو قال: تُضرَب رقبته - .(2) 30090- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن أسباط، عن عبدالله بن بکیر، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أتی ذات مَحرم ضُرِب ضربة بالسیف اخَذَت منه ما أخَذَت.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن عبدالله بن بكير مثله.(4) الاستبصار: سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالله بن بکیر مثله.(5) 30091- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكر بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما

ص: 208


1- التهديب: ج 10 ص23 ح 69 - الاستبصار: ج4 ص208ح778.
2- الكافي: ج 7 ص 190ح 2.
3- الكافي: ج 7 ص 190ح6.
4- التهديب: ج 10 ص23 ح66.
5- الاستبصار: ج4 ص 208 ح 775.

السّلام) قال: من زنی بذات مَحرم حتى يواقعها ضُرِب ضربة بالسيف أخَذَت منه ما أخَذَت، وان كانت تابعته ضُرِبت ضربة بالسيف أخَذَت منها ما أخَذَت.

قيل {له}: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على(1) الامام اذا رُفِعا اليه.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بکیر یروي... وذكر مثله.(4) 30092- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات مَحرم.

قال: يُضرَب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير: حدَّثني حريز، عن بكير بذلك.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مثله.(6)

ص: 209


1- في الاستبصار والفقيه: ذلك الى.
2- الكافي: ج 7 ص 190ح1.
3- التهذيب: ج 10 ص23 ح 68 - الاستبصار: ج4 ص208 ح777.
4- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 41، ح 5043.
5- الكافي: ج 7 ص 190 ح 4.
6- التهذيب: ج10 ص23 ح67 - الاستبصار: ج 4 ص208 ح776.

30093- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يُضرب ضربة بالسيف.

قلت: فانّه يُخلَّص؟(1) قال: یُحبَس ابداً حتى يموت.(2) التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله.(3) 30094- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا زنى الرجل بذات مَحرم حُدَّ حدّ الزاني الا أنّه أعظم ذنباً.(4) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على التخيير بين القتل بالسيف وبين الرجم.

ص: 210


1- التخلَّص منه: نجا وتجرَّد وانفصل (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج 7 ص 190 ح 3.
3- التهذیب: ج 10 ص23 ح 70 - الاستبصار: ج 4، ص208 ح 779.
4- التهذيب: ج 10 ص23 ح 71 - الاستبصار: ج4 ص208 ح 780.

باب(29)حكم من زنی بامرأة أبيه

باب (29) حكم من زنی بامرأة أبيه 30095- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) انّه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.(1) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني أنّه رفع الى عليّ (عليه السّلام) رجل وقع... وذكر مثله.(2) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) رفع اليه.. وذكر مثله.(3) أقول: اذا زنى الرجل بمحارمه فانّه يستحق القتل أو الرجم محصناً كان أم غير محصن، وهكذا الأمر لو زنی بامرأة أبيه، وقد نُقل عن بعض الفقهاء أنّ من زنى بإمرأة أبيه فانّه يُجلد ثم يُقتل ان لم يكن محصناً، ويُجلد ثم يُرجم ان كان محصناً بمقتضى بعض الأدلة، وان كان الصحيح والأظهر انّه يُكتفي بقتله أو رجمه دون الحدّ.

ولم يُفرّق بعض الفقهاء في الزنا بالمحارم بين النَّسبي والسَببي

ص: 211


1- التهذيب: ج 10 ص 48 ح 180.
2- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 42 ح 5045.
3- الجعفريات: ص126.

وقالوا في السيبي يختم بزوجة الأب، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة. والله العالم.

باب(30)حكم من زنی بامرأة مُكرِهاً لها

باب (30) حكم من زنی بامرأة مُكرِهاً لها 30096- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا کابر(1) الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.(2) التهذيب: يونس، عن أبي بصير مثله.(3) 30097- نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: عن أبي بصير، عنه (عليه السّلام) قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلاّ أن يكون رجلا مقيماً مع امرأته، وامرأته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنی بذات مخرم ضُرِب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصناً حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.(4)

ص: 212


1- کابره مكابرة: غالبه مغالبة (اقرب الموارد). والمعنى انه زنی بها مكرِهاً لها.
2- الكافي: ج 7 ص 189ح4.
3- التهديب: ج 10 ص17 ح49.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص147ح 376. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 55.

30098- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل غصب امرأة {مسلمة} نفسها؟ قال: يُقتل.(1) من لایحضره الفقيه: روی جمیل، عن زرارة مثله.(2)

باب(31)حكم من زنی بامرأة ميتة

باب (31) حكم من زنی بامرأة ميتة 30099- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة.

فقال: (3)وزره اعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.(4) 30100- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبدالسلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 213


1- الكافي: ج 7 ص 189 ح3 - التهذیب ج 10 م 17 ح48.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 41 ح 5041.
3- في الاستبصار: قال.
4- التهذيب: ج 10 ص 63 ح230- الاستبصار: ج 4 ص 225 ح843.

السّلام) عن رجل زنی بميتة؟ قال: لا حدّ عليه.(1) أقول: الحديث ضعيف السند، فلایُستند اليه بالاضافة إلى أنه قد حُمل على الزنا بالزوجة، وإطلاق الزنا على من جامع زوجته وهي ميتة مجاز وحمل صاحب الجواهر هذا الحديث على الإنكار أو ما دون الايلاج

باب(32)حكم من زنی باليهوديَّة والنصرانيَّة

باب (32) حكم من زنی باليهوديَّة والنصرانيَّة 30101- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ محمد بن أبي بكر كتب الي علي (عليه السّلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية؟ فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأمّا اليهودية فابعث بها الى أهل ملّتها

ص: 214


1- التهديب: ج 10 ص63 - ح 231. ورواه في الاستبصار: ج4 ص225 ح844 عن الأمام الباقر (عليه السّلام).

فلیقضوا فیها (1)ما أحبُّوا.(2)

باب(33)حكم من زنی أربع مرّات

باب (33) حكم من زنی أربع مرّات 30102- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الزاني اذا [زنی] جُلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة - يعني إذا جلد ثلاث مرات - .(3) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن اسحاق بن عمّار مثله .(4)

باب(34)حكم من زوَّج اَمته ثم زني بها

باب (34) حكم من زوَّج اَمته ثم زني بها 30103- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل زوّج اَمَته رجلاً ثم وقع عليها؟

ص: 215


1- في الاستبصار: فليفعلوا بها.
2- التهذيب: ج 10 ص 15 ح36 - الاستبصار: ج 4، ص207 ح773.
3- الكافي: ج 7 ص 191 ح1.
4- التهذيب: ج 10 ص37ح 129 - الاستبصار: ج4 ص212 ح790.

قال: يُضرَب الحد.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله.(3)

باب(35)حكم زنا غير البالغ بالبالغة وبالعكس

باب (35) حكم زنا غير البالغ بالبالغة وبالعكس 30104- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُحدّ الصبي إذا وقع على امرأة (4)ويُحدّ الرجل إذا وقع على الصبية.(5) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّی ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6) 30105- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 216


1- الكافي: ج 7 ص 196ح 1.
2- التهذيب: ج10 ص26 ح 79.
3- من لایحضره الفتية: ج4 ص26 ح 5000.
4- في التهذيب: على المرأة.
5- الكافي: ج 7 ص 180 ح 3.
6- التهذيب: ج10 ص17 ح46

في غلام صغير لم يُدرك - ابن عشر سنين - زنی بامرأة.

قال: يُجلد الغلام دون الحدّ وتُجلد المرأة (1)الحدّ کاملاً.

قيل [له]:(2) فان كانت محصنة؟ قال: لاتُرجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رُجمت.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله.(5) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، بهذا الاسناد سُئل في غلام... وذكر مثله وفيه: لرجمت.(6) أقول: قال الشهيد الثاني في المسالك: (لو زني البالغ المحِصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم، وكذا المرأة لو زنی بها طفل، هذا مذهب الشيخ الطوسي وجماعة من المتأخّرين ولنقص

ص: 217


1- في الفقيه: وتضرب المرأة.
2- في الفقيه: قلت
3- الكافي: ج 7 ص 180 ح1.
4- التهذيب: ج 10 ص16ح44.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص27 ح 5005.
6- علل الشرایع: ص 534.

اللَّذة فيه، وذهب جماعة الى وجوب الحدّ على الكامل منهما كمّلا، التحقّق الإحصان والزنا المقتضي لكمال الحدّ بالرجم. ولا عبرة بكمال اللذة ونقصانها).(1) 30106- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أيّ شيء يُصنع بهما؟ قال: يُضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت:(3) جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ {الكامل}.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن فضّال مثله. (5) من لایحضره الفقيه: في رواية يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: سألت... وذكر مثله.(6)

ص: 218


1- مسالك الأفهام: ج14 ص 364.
2- في وسائل الشيعة ج 28 ص 82: عن ابن بكير، عن أبي مريم قال: سألت. والظاهر أنّه هو الصحيح كما تؤيّده نسخة الفقيه.
3- في الفقيه: فقلت.
4- الكافي: ج 7 ص 180ح 2.
5- التهذيب: ج 10 ص17 ح 45.
6- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 27 ح 5006.

30107- کتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط: عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الغلام يفجر بالمرأة؟ قال: يُعزّر، ويقام على المرأة الحدّ.

وفي الرجل يفجر بالجارية؟ قال: تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحدّ.(1) 30108- دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة (2)الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم؟ قال: يُحدُّ البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكراً حدّ الزاني، ولاحدّ على الأطفال، ولكن يؤدَّبون أدباً وجيعاً.(3)(4) 30109- من لایحضره الفقيه: روى أبو أيوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) انّه كان يضربه بالسوط وبنصف السوط ويبعضه يعني في الحدود اذا أُتي بغلام أو جارية لم يدرکا ولم يكن يبطل حدّاً من حدود الله.

فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟

ص: 219


1- الأصول الستة عشر: ص317ح 462 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص46.
2- في مستدرك الوسائل: یفجر بالمرأة.
3- في مستدرك الوسائل: بليغاً.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 454 ح1590. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص46.

قال: كان يأخد بالسوط بيده من وسطه فيضرب به، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط، ولا يُبطل حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ).(1)

باب(36)حكم من تزوَّج امرأة ذات بعل

باب (36) حكم من تزوَّج امرأة ذات بعل 30110- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال: عليه الجَلد وعليها الرَّجم لأنّه قد تقدَّم بغير علم(2) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته ان لم يتقدَّم(3) الى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيق.(4)(5) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (حُمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظنَّ أنَّ لها زوجاً، واحتمل الشيخ

ص: 220


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 74ح5148.
2- في التهذيب والاستبصار: لأنه قد تقدم بعلم.
3- في التهذيب والاستبصار: ان لم يقدم
4- في التهذيب والاستبصار: دقيقاً.
5- الكافي: ج 7 ص 193 ح3 - التهذيب: ج 10 ص21 ح62 - الاستبصار: ج4 ص209 ح781.

أن يكون متّهماً في دعوى الترويج).(1) 30111- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يُفرق بينهما.

قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله يُضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: این أنا؟ قلت: بحيال الميزاب.

قال: فرفع يده فقال:(2) وربَّ هذا البيت أو وربَّ هذه الكعبة السمعتُ جعفراً (عليه السّلام) يقول: انّ علياً (عليه السّلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرَجَم المرأة وضَرَب الرجلَ الحدّ، ثم قال:

لو علمتُ انّك علمتَ الفضختُ رأسك بالحجارة. ثم قال: ما أخوفني ان لايكون أوتي علمه.(3) أقول: المستفاد من هذا الحديث أنّ الرجل كان جاهلاً بحال المرأة وانّ لها زوجاً، اذ لو كان عالماً بأنّ لها زوجاً وتزوّج بها لكان

ص: 221


1- مرآة العقول:ج23 ص 294.
2- في الاستبصار: وقال.
3- التهذيب: ج 10 ص 25 ح76 - الاستبصار: ج 4 ص209ح 782.

جزاؤه الرَّجم ان كان محصَناً أو الحدّ إن لم يكن، وحكم أمير المؤمنين (عليه السّلام) لعلّه كان قضية في واقعة خاصة، اذ الحكم الشرعي ما ذكرناه، وتفصيل المسألة في الكتب المفصّلة - والله العالم.

30112- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة تزوّجت ولها زوج؟ فقال: تُرجم المرأة أن كان الذي تزوّجها بيّنة على تزويجها والاّ ضُرب الحدّ.(1) 30113- اختيار معرفة الرجال: حمدان قال: حدثنا معاوية، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت ولها زوج، فظهر عليها؟ قال: تُرجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط، لأنّه لم يسأل.(2) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند فلايمكن الاعتماد عليه وقد أعرض الفقهاء عن العمل به، ويستفاد منه أنّ الزوج كان غائباً عن زوجته عندما تزوَّجت بزوج آخر، ويعد زواجها حضر عندها، ولهذا فلاتستحق الرَّجم، بل تحدُّ وترجع الى زوجها الأول بعد أن تعتد من زوجها الثاني ان كان دخل بها.

وأمّا الزوج الثاني فليس عليه حدُّ ولاتعزير ان كان جاهلاً بحالها،

ص: 222


1- التهذيب: ج 10 ص26ح77 - الاستبصار: ج4 ص210 ح783.
2- اختیار معرفة الرجال: ج1 ص 401 ح292. منه بحار الأنوار: ج 79 ص57.

وان كان عالماً فعليه الحدّ أو الرجم وتحرم عليه مؤبَّداً. والله العالم.

30114- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: ان كان زوجها الأول مقيماً معها في المصير الذي هي فيه تصل اليه ويصل إليها(1) فانّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم، {قال}: وان كان زوجها الأول غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لايصل إليها ولاتصل إليه فانّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا العان بينهما ولاتفریق.(2) قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحدّ (3)وزوجها لايقدّمها الى الإمام ولايريد ذلك منها؟ فقال: أنّ الحدّ لايزال الله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقی الله وهو عليها غضبان.(4) قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟

ص: 223


1- في التهذيب: أو يصل إليها.
2- في التهذيب: ولا لعان بينهما.
3- في التهذيب: من برجمها ويضربها الحدّ.
4- في التهذيب: وتلقى الله وهو عليها.

قلت: بلی.

قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الاّ وهي تعلم انّ المرأة المسلمة لايحلُّ لها أن تتزوّج زوجين.

قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلتّ انّ الذي فعلتُ حرام ولم يقم عليها الحدّ اذاً لتعطَّلت الحدود.(1) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة ... وذكر نحوه.(3) 30115- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: من تزوّج امرأة لها زوج ضُرِب الحدّ إن لم يكن أحصن، ورُجمَتِ المرأة بعد أن تُجلَد، وإن أحصَنا جُلِدا جميعاً ورُجِما، يعني اذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حدَّ عليه.(4) أقول: سبق وأن ذكرنا أنّه لايجمع بين الجَلد والرَّجم في الحدود فاذا كان الزائي أو الزانية محصنين رُجما والاّ حُدّا، والتفصيل في

ص: 224


1- الكافي: ج 7 ص 192 ح1.
2- التهذيب: ج 10 ص 20 ح 60.
3- مستطرفات السرائر: ص 91 ح46.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص 454 ح 1591. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 64.

محلّه.

30116- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضّال قال: حدثنا العباس بن عامر قال: حدثنا أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

ما ترى في رجل تزوّج امرأة، فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوّجت آخر، فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها؟ قال: تُرجم لأنَّ الأول أحصنها.

قال: قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: يُنسب الى أبيه.

قال: قلت: فإن مات الأب، يرثه الغلام؟ قال: نعم.(1)

باب(37)حكم من باع امرأته

باب (37) حكم من باع امرأته 30117- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن

ص: 225


1- أمالي الطوسي:ص 674 ح1423. منه وسائل الشيعة: ج18 ص399.

موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده، وعلى المرأة الرجم ان كانت وطنت، وعلى الذي اشتراها أن وطأها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك، وان لم يكن محصنة ضرب مائة جلدة.

أقول: الحديث ضعيف من حيث السند لجهالة حال بعض رواته، وقد أعرض بعض الفقهاء عن العمل به بالنسبة إلى قطع اليد، وأما رجم المرأة فينبغي حمله على ما اذا طاوعت الرجل ورضيت بهذا الفعل أو أرادت ذلك منه، وأما اذا كانت مكرهة فلاحة عليها. والله العالم.

30118- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده، وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها أن وطأها ان كان محصنة أن يرجم إن علم، وان لم يكن محصنة أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة أن كان الذي اشتراها 1- التهذيب: ج 10 ص113 ح448.

ص: 226

وطأها.(1) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسی البغدادي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سنان بن طريف قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.(2) 30119- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنّه قال في الرجل يبیع امرأته؟ قال: تقطع يده، فان كان الذي اشتراها علم بانّها حرّة فوطأها رجم إن كان محصناً، أو ضُرب الحدّ إن لم يكن محصناً، وتُرجم هي اذا طاوعته.(3)

باب(38)حكم اليهودي اذا فجر بمسلمة

باب (38) حكم اليهودي اذا فجر بمسلمة 30120- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟

ص: 227


1- التهذيب: ج 10 ص 24 ح 72.
2- التهديب: ج10 ص24 ح73.
3- دعائم الاسلام: ج2 ص467 ح1663. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص65.

قال: يُقتل.(1)

باب(39)حكم المجنون اذا زنی

باب (39) حكم المجنون اذا زنی 30121- الكاني - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا زني المجنون أو المعتوه جلد الحدّ وان كان مُحصنَاً رُجِم.

قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال:(2) المرأة انّما تُؤتى والرجل يأتي، وانّما يزني (3)إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإنّ المرأة انّما تُستكره ويُفعل بها وهي لاتعقل وما يفعل بها.(4) أقول: الحديث ضعيف السند لجهالة حال بعض رجاله، وعلى فرض صحته فقد أعرض الفقهاء عن العمل به، فالمجنون والمجنونة مرفوع عنهما قلم التكليف الإلهي، وقد استدل أمير المؤمنين (عليه السّلام) على عمر بن الخطاب حين أمر بحدّ المجنونة في المروي عن کتاب الارشاد للشيخ المفيد (طاب ثراه) قال له: «أما علمت انّ هذه

ص: 228


1- الكافي: ج 7 ص 239 ح3- التهذيب: ج10 ص 38 ح 56.
2- في التهذيب: فقال.
3- في التهذيب: و أنما یأتی.
4- الكافي: ج 7 ص 192 ح3 - التهذيب: ج 10 ص19 ح56.

مجنونة وانّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «رُفع القلم» فانّها مغلوبة على عقلها ونفسها».

وهكذا الأمر في المجنون أيضاً فقد جاء في الحديث الصحيح عن حمّاد بن عیسی...: لاحدّ على مجنون حتى يُفيق، ولا على صبي حتى يُدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ».(1) نعم يجرى الحدّ على من تعتريه حالة الجنون أحياناً اذا زنی حال عقله وشعوره ممّا يصلح لثبوت التكليف عليه، وخلاصة الأمر انّه لا فرق بين المجنون والمجنونة في سقوط الحدّ عنهما، والتعليل المذكور في الحديث محل بحث ونقاش، والتفصيل في الكتب الفقهيَّة المفصلة. والله العالم.

باب(40)سقوط الحدَّ من المجنونة

باب (40) سقوط الحدَّ من المجنونة 30122- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة زنت وهي مجنونة.

قال: انّها لاتملك أمرها وليس عليها رجم ولانفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها انّه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لاتملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولارجم.(2)

ص: 229


1- التهديب: ج10 ص152 ح 609.
2- التهذيب: ج 10 ص18 ح54.

30123- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة مجنونة زنت قال: إنّها لاتملك أمرها وليس عليها شيء.(1)

باب(41)سقوط الحدّ عن المُكرَهة على الزنا

باب (41) سقوط الحدّ عن المُكرَهة على الزنا 30124- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة الى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن تُرجم.

فاُخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: كيف زنیت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شدید فاستسقيت أَعرابياً فأبی أن يسقيني إلاّ أن اُمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تزویج وربّ الكعبة.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «تزویج ورب الكعية» أي في حكم التزويج المحلّل، فما من شيء حرّمهُ الله إلاّ وأحلّه لمن إضطر إليه

ص: 230


1- الكافي: ج 7 ص 191ح 2.
2- الكافي: ج5 ص467 ح8.

خاصة في هكذا ضرورة مجهدة ومخيفة، فحينئذ يسقط الحدّ عن هذه المرأة لأّنها أُكرهت على الزنا.

30125- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوبه، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقرٍ(1) ولا على مستكرهة حدّ.(2) من لایحضره الفقيه: في رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال:.. وذكر مثله.(3) 30126- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: ليس على مستكره حدّ، ولا على مستكرَهة حدّ.(4) 30127- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال:

اذا استكره الرجل الجارية، اُقيم عليه الحدّ، ولم يكن لها عقر.(5) 30128- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه

ص: 231


1- العُقُر: هو دية فرج المرأة اذا غُصِبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج 10 ص 18 ح52.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص40 ح 5038.
4- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص56.
5- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص56.

السّلام) قال: ليس على المستكرهة حدّ، اذا قالت: أني استكرهت.(1) 30129- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام): أنّه أُتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكنّه استكرهني، فدرأ عنها الحدّ.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لاتُصدَّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام).(2)

باب(42)حكم العبد اذا زنى بعد العتق

باب (42) حكم العبد اذا زنى بعد العتق 30130- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوبا، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) {قال:} في العبد يتزوّج الحرّة ثم يُعتق فيصيب فاحشة.

قال:{فقال:} لا رجم عليه حتى (3)يواقع الحرّة بعدما يعتق.

قلت: فللحرّة عليه خيار(4) إذا اعتق؟ قال: لا، {قد} رضيت به وهو مملوك(5) فهو على نكاحه الأول.(6)

ص: 232


1- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص57.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص465 ح 1651، منه مستدرك الوسائل: ج18 ص57.
3- في التهذيب ج8 والكافي ج5: لايرجم حتّى.
4- في التهذيب ج8 والكافي ج5 والفقيه: فللحرّة عليه الخيار.
5- في التهذيب ج8: فقد رضيت به وهو عبد.
6- الكافي: ج 7 ص 179 ح9.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير مثله.(3) الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4)

باب(43)حکم تکرار زنا العبد

باب (43) حکم تکرار زنا العبد 30131- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا زني العبد ضُرب خمسين فان عاد ضُرب خمسين فان عاد ضُرب خمسين الى ثماني مرات، فان زنی ثماني مرات قُتل وأدَّى الأمام قيمته الى مولاه (5)من بيت المال.(6)

ص: 233


1- التهذيب: ج 10 ص16ح 40.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص37 ح 5029.
3- التهذيب: ج 8 ص206 ح726.
4- الكافي: ج 5 ص 487 ح1.
5- في التهذيب: الى مواليه.
6- الكافي: ج 7 ص 235 ح10 - التهذيب: ج 10 ص 28 ح87.

30132- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين [جلدة] قلت: فإن عادت؟(1) قال: تجلد خمسين.

قلت: {فيجب} عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم.

قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال:(2) لانّ الحُرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الامة ثمان (3)مرّات رُجمت في التاسعة.

قلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنّ(4) الله (عزّوجّل) رحمها أن يجمع عليها ربق الرَّق وحدَّ الحُرّ.

ص: 234


1- في التهذيب: فإنّها عادت.
2- في التهذيب: فقال.
3- في التهذيب: ثمانية.
4- في التهذيب: لأنّ.

{قال:} ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه(1) من سهم الرقاب.(2) 30133- من لایحضره الفقيه: روى ابراهيم بن هاشم، عن الأصبغ بن الأصبغ قال: حدثني محمد بن سليمان المصري، عن مروان ابن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشكّ من محمد - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): عبد زنی؟ فقال: يجلد نصف الحدّ.

قلت: فانّه عاد؟ قال: فيضرب مثل ذلك.

قال: قلت: فانه عاد؟ قال: لايزاد على نصف الحدّ.

قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة آن فعل ذلك ثمان مرات.

قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحرّ وانّما فعلهما واحد؟ قال: أنّ الله (تبارك وتعالی) رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ وحدّ الحرّ.

قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه من سهم الرقاب.(3)

ص: 235


1- في التهذيب: أن يدفع ثمنها الى مواليها.
2- الكافي: ج 7 ص 235ح7 - التهديب: ج 10ص27 ح86.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 44ح 5051.

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم بهذا الإسناد نحوه.(1) 30134- تفسير القمي: قوله تعالى: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ»(2) يعني به العبيد والاماء إذا زنيا ضُربا نصف الحدّ، فمن عاد(3) فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ففي الثامنة يُقتلون.

قال الصادق (عليه السّلام): وإنّما صار يُقتَل في الثامنة، لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ وحدّ الحرّ.(4)

باب(44)حدّ زنا العبد والأمة130

باب (44) حدّ زنا العبد والأمة130 30135- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا زني العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.(5) 30136- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن

ص: 236


1- علل الشرایع: ص546.
2- النساء 4: 25.
3- في بحار الأنوار: وان عادا فمثل ذلك، فإن عادا.
4- تفسير القمي: ج1 ص136. منه بحار الأنوار: ج 79 ص81.
5- التهذيب: ج 10 ص27ح83.

يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: أضرب خادمك في معصية الله (عزّوجّل) واعف عنه فيما يأتي اليك.(1) 30137- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كان أبي يقول: حَدُّ المملوك نصف حد الحر.(2) 30138- تفسير العياشي: عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» قال: يعني نكاحهنّ، إذا أتين بفاحشة.(3)

باب(45)عدم ثبوت احصان المملوكة بالحُرّ والمملوك بالحُرّة

باب (45) عدم ثبوت احصان المملوكة بالحُرّ والمملوك بالحُرّة 30139- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

لايُحصِن الحُرَّ المملوكةُ ولا المملوكَ الحُرّةُ.(4)

ص: 237


1- التهذيب: ج 10 ص27 ح 84.
2- التهذيب: ج 10 ص93 ح 358 - الاستبصار: ج 4 ص 238 ح 895.
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 388 ح 938 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 85.
4- التهذيب: ج 10 ص12 ح 30 - الاستبصار: ج4 ص205 ح767.

أقول: اذا زنى كلٌ من المملوك والمملوكة اُقيم عليهما نصف حدّ الحُرّ وهو خمسون جلدة، سواء كانا محصنين أم لا.

وقوله (عليه السّلام): «لايُحصِن الحُرّ المملوكة...» الظاهر أنّ معناه انه اذا زني حُرُّ ربمملوكة مُحصَنة لايجري عليها حدّ الاحصان وهو الرجم، بل يُقام عليها نصف الحدّ، وكذا المملوك المُحصَن اذا زنی بحرّةٍ، لأنَّ من شروط ثبوت الاحصان الذي يجب معه الرجم الحرّية. والله العالم.

30140- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل الحُرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لايُحصِن الحُرَّ المملوكةُ ولاتُحصِن المملوكة الحُرّ، واليهودي يُحصِن النصرانية والنصراني يُحصِن اليهودية.(1)

باب(46)حكم حدّ العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه

باب (46) حكم حدّ العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه 30141- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم أنّ العبد أتی حدّاً من حدود الله؟

ص: 238


1- التهذيب: ج8 ص 195 ح683.

قال: ان كان العبد حين(1) اعتق نصفه قوَّم ليغرم الذي أعتقه {نصف} قيمته فنصفه حُرُّ يُضرب نصف حدّ الحُرّ و{يُضرب} (2)نصف حدّ العبد وان لم يكن قُوّم فهذا عبد(3) يضرب حدّ العبد.

من لایحضره الفقيه: روی سلیمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عبد بين رجلين اعتق أحدهما... وذكر مثله.(4)

باب(47)حكم من زنی بجارية له فيها حصة

باب (47) حكم من زنی بجارية له فيها حصة 30142- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها، فلمّا رأى ذلك شريکه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال: يُجلَد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويُطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الّذي لم يعتق، وإن كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.(5)

ص: 239


1- في الفقيه: حيث.
2- التهذيب: ج 10 ص 150ح 601.
3- في الفقيه: فهو عبد.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 46 ح5058.
5- الكافي: ج 7 ص 46 ح5058.

30143- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريکه وثب على الجارية فوقع بها؟ قال: فقال: يُجلَد الذي وقع عليها خمسين جلدة، ويُطرَح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّة ويطرح عنها من النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونَكح عُشر قيمتها ان كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.(1) 30144- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أمة بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك {منه} شریکه وثب على الجارية (2)فافتضها من يومه.

قال: يُضرب الذي افتضها خمسين (3)جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة لحقّه منها،(4) ويُغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.(5)

ص: 240


1- التهديب: ج10 ص30 ح 99.
2- في التهذيب: على الامة.
3- في التهذيب: خمسون.
4- في التهذيب: بحقّه فيها.
5- الكافي: ج 7 ص 195 ح5.

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم مثله.(1)

باب(48)حكم من زنی بجارية من المغنم قبل أن تُقسّم

باب (48) حكم من زنی بجارية من المغنم قبل أن تُقسّم 30145- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سُئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تُقسّم؟(2) قال: تُقوّم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويُحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويُجلَد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها.

فقلت: وكيف(3) صارت الجارية تدفع اليه [هو] بالقيمة دون غيره؟(4) قال: لانّه وطئها ولايُؤمَن أن يكون ثَمَّ حَبل.(5) من لا يحضره الفقيه: وسُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل...

وذكر مثله.(6)

ص: 241


1- التهديب: ج10 ص 31 ح 101.
2- في التهذيب: أن يقسّم.
3- في الفقيه: فقيل: فكيف، وفي التهذيب: فقلت: فكيف.
4- في الفقيه: دون غيرها.
5- الكافي: ج 7 ص 194ح 2 - التهذيب: ج 10 ص30 ح100.
6- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص46 ح 5057.

باب(49)حكم من جامع أمته بعد أن أدّت بعض مكاتبتها

باب (49) حكم من جامع أمته بعد أن أدّت بعض مكاتبتها 30146- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل(1) عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت: (2)ما أديتُ من مکاتبتي فانا به حرّة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فادّت (3)بعض مکاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال (عليه السّلام): ان كان استكرهها على ذلك ضُرب من الحدّ بقدر ما أدّت له من مكاتبتها و دریء (4)عنه من الحدّ بقدر ما بقي من مکاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يُضرب.(5) 30147- الكافي: علي بن ابراهيم، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على مكاتبته؟

ص: 242


1- في التهذيب والاستبصار: قال: سئل.
2- في التهذيب والاستبصار: فقالت الأمة.
3- في الاستبصار: ثم أدّت.
4- في التهذيب والاستبصار: وادریء.
5- الكافي: ج 7 ص237 ح 21 - التهذيب: ج10 ص29 ح 94 - الاستبصار: ج4 ص 210 ح784.

قال:(1) ان كانت ادّت الربع جُلد(2) وإن كان مُحصِناً رُجم، وان لم يكن(3) أدّت شيئاً فليس عليه شيء.(4) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن الحلبي مثله.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر مثله.(6)

باب(50)حدّ المكاتب اذا زنی

باب (50) حدّ المكاتب اذا زنی 30148- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المكاتب {یزنی}.

قال: يُجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.(7) 30149- المحاسن: البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُجلد المكاتب إذا زنی قدر

ص: 243


1- في الاستبصار والفقيه: فقال.
2- في الفقيه: ضرب الحدّ.
3- في التهذيب والاستبصار: وان لم تكن.
4- الكافي: ج 7 ص 194 ح3.
5- التهذيب: ج 10 ص 29 ح 95 - الاستبصار: ج 4 ص 210 ح 785.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 27 ح5003.
7- الكافي: ج 7 ص 236 ح 12 - التهذيب : ج 10 ص28 ح90.

ما عتق منه.(1) 30150- من لایحضره الفقيه: روی عبّاد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: في المكاتبين اذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما اديّا من مكاتبتهما حدّ الحرّ ويضربان الباقي حدّ المملوك.(2) 30151- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المكاتب قال:

یُجلد بقدر ما أدّی من مکاتبته حدّ الحرّ، وما بقي حدّ المملوك.(3)

باب(51)حدّ اُمّ الولد

باب (51) حدّ اُمّ الولد 30152- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُمّ الولد جنایتها في حقوق الناس على سيّدها {قال} وما كان من حقوق الله (عزّوجّل) في الحدود فإنّ ذلك (4)في بدنها، [و]

ص: 244


1- المحاسن: ج 1 ص 429 ح 990 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 83.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 47 ح 5059.
3- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 153 ح 391. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 85.
4- في التهذيب ح 620: من حقّ الله (عزّوجّل) كان ذلك. وفي الفقيه: من حقّ الله (عزّوجّل) في الحدود فانّ ذلك.

قال: ويقاصّ منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهيم، عن مسمع أبي سیّار مثله.(3)

باب(52)جواز إقامة المولى الحدّ على مملوکه

باب (52)جواز إقامة المولى الحدّ على مملوکه 30153- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بکیر، عن عنبسة بن مصعب العابد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كانت لي جارية فزنت أحدّها؟ قال: نعم، ولكن ليكون ذلك في سرّ لحال السلطان.(4) 30154- من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في سرّ، فأنّي أخاف عليك السلطان.(5) 30155- علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل، عن

ص: 245


1- الكافي: ج 7 ص306 ح 17.
2- التهذيب: ج 10 ص196 ح779 ص 154 ح 620.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 45 ح 5054.
4- الكافي: ج 7 ص 235 ح 8.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 45 ح5055.

عبدالله بن جعفر الحميري، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كانت لي جارية فشربت (1)فرأيت أحدّها؟ قال: نعم، ولكن ذلك في ستر بحال السلطان.(2) 30156- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم.

قال: قلت: أبيع ولدها؟ قال: نعم.

قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم.(3)

باب(53)حدّ القیادة و القوّاد

باب (53) حدّ القیادة و القوّاد 30157- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟

ص: 246


1- أي شربت الخمر.
2- علل الشرایع: ص539، ح 10. منه بحار الأنوار: ج 79 ص82.
3- التهذيب: ج 10 ص26 ح 81.

قال: لا حدّ على القواد، أليس انّما يُعطي الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انّما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً.

قال: ذاك المؤلّف بين الذكر والانثي حراماً؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك.

قال: يُضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً وينفي من المصير الذي هو فيه.

فقلت:(1) جعلت فداك فما على رجل{الذي} وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويُحبس في سجن المسلمين حتی يستبرأ شعرها، فان نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت(2) منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم.

فقلت: فكيف صار(3) مهر نسائها أن نبت شعرها؟ قال: (4)يابن سنان أن شعر المرأة وعُذرتها يشتركان(5) في الجمال فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً.(6) من لایحضره الفقيه: روی ابراهیم بن هاشم، عن صالح بن

ص: 247


1- في التهذيب: قلت.
2- في التهذيب: أخذ.
3- في التهذيب: قلت: فکیف.
4- في التهذيب: فقال.
5- في التهذيب: شریکان.
6- الكافي: ج 7 ص 261- التهذيب: ج10 ص 64 ح235.

السندي، عن محمد بن سليمان البصري مثله الى قوله: وينفي من المصر الذي هو فيه.(1)

باب(54)معنى الواصلة والمستوصلة ولعنهما

باب (54) معنى الواصلة والمستوصلة ولعنهما 30158- معاني الأخبار: حدثنا الحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المكتب قال: حدثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الواصلة والمستوصلة يعني الزّانية والقوّادة.(2)

باب(55)كيفية الجلد في الزنا

باب (55) كيفية الجلد في الزنا 30159- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لایُجرّد في حدّ ولایشنج(3)- يعني يمد - وقال: یُضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، وأن وجد وعليه ثيابه

ص: 248


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 47 ح 5061.
2- معاني الأخبار: ص 250 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج14 ص266.
3- في الفقيه: ولا يشبح.

ضرب وعليه ثيابه.(1) من لایحضره الفقيه: روی طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(2) 30160- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) عن عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه كان يقول: يجلد الزاني على الحال الّذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عرياناً فعريان.(3) 30161- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين.

قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه.

قلت: فالمفتري؟ قال: ضربٌ بين الضربین فوق الثّياب يضرب جسده كلّه.(4)

باب(56)كيفية الرجم، وبعض أحكامه

باب (56) كيفية الرجم، وبعض أحكامه 30162- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن

ص: 249


1- التهذيب: ج 10 ص32 ح106.
2- من لا يحضره الفقيه: ج4، ص29 ح5013.
3- قرب الاسناد: ص143ح514، الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 33.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص142 ح364. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 100.

عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تُدَفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الأمام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رُجم الاّ الى حقويه.(1) 30163- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تُدفَن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.(2) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله.(3) 30164- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تُدَفن المرأة الى وسطها إذا أرادوا أن یرجموها ويرمي الامام ثم {يرمي} الناس [بعد] بأحجار صغار.(4) 30165- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمة الامام ثم الناس، فاذا (5)قامت

ص: 250


1- الكافي: ج 7 ص 184 ح4 - التهذيب: ج 10 ص34 ح113.
2- الكافي: ج 7 ص 184ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص34 ح115.
4- الكافي: ج 7 ص 184 ح 1 - التهذيب: ج10 ص 34 ح116.
5- في الفقيه: وإذا.

عليه البيّنة كان أول من يرجمه(1) البيّنة ثم الامام ثم الناس.(2) التهذيب: أحمد بن محمد مثله.(3) من لایحضره الفقيه: في رواية صفوان وابن المغيرة، عمّن رواه مثله.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله.(5) 30166- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الأمام، ويرمي الناس بعده باحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولايرجم من قبل وجهه، ويرجم حتی يموت.(6)

باب(57)زيادة الحدّ في شهر رمضان

باب (57) زيادة الحدّ في شهر رمضان 30167- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من زنى في شهر رمضان ضُرب الحدّ، ونُكَّل به لافطاره فيه،

ص: 251


1- في التهذيب: ترجمه
2- الكافي: ج 7 ص 184 ح3.
3- التهذيب: ج10 ص 34 ح114.
4- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص36 ح 5027.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص28 ح 5009.
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 450 ضمن حدیث 1575. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص52.

كما فعل علي (عليه السّلام) بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قُتل.(1)

باب(58)حكم هروب الزاني عند اقامة الحدّ

باب (58) حكم هروب الزاني عند اقامة الحدّ 30168- من لا يحضره الفقيه: سُئل الصادق (علیه السّلام) عن المرجوم يفرّ؟ قال: ان كان أقرّ على نفسه فلايُرَدّ، وان كان شهد عليه الشهود یُرَدّ.(2) 30169- التهديب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: المرجوم يفرّ من الحفيرة يطلب؟ قال: لا، ولا يُعرَض له، إن كان أصابه حَجَر واحد لم يُطلَب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رُدّ حتى يصيبه ألم العذاب.(3) 30170- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله، عن محمد بن عیسی بن عبدالله، عن أبيه قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الزاني يُجلَد فيهرب بعد أن أصابه

ص: 252


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 467 ح1664. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 75.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص34ح 5020.
3- التهذيب: ج 10 ص 50ح 187.

بعض الحدّ أيجب عليه أن يُخلى عنه ولايردّ كما يجب للمحصن اذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يُضرَب الحدّ کاملاً.

قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الاّ إلى التوبة لأنه عاین الموت بعينه، وهذاائما يجلد فلابدّ من ان يُوفّي الحد لأنه لايُقتل.(1)

باب(59)حكم من أقرَّ بالزنا

باب (59) حكم من أقرَّ بالزنا 30171- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوبُ عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن میثم أو صالح ابن میثم، عن أبيه قال: أتت امرأة مجحُّ(2) أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهرك الله، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لاينقطع.

فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت.

فقال لها: أو ذات بعل أنت (3)أم غير ذلك؟

ص: 253


1- التهذيب: ج 10 ص 35 ح 118.
2- المجحّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها. (النهاية).
3- في التهذيب: وذات بعل أنت.

فقالت: بل ذات بعل.

فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت: بل حاضراً.

فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لاتسمع كلامه. قال: اللهمّ إنّها شهادة.

فلم يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت طهّرني.

قال: فتجاهل عليها فقال: {اُطهّرك} يا أمة الله ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: وذات بعل {أنت} إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً.

قال: فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله.

قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت من(1) حيث لاتسمع كلامه قال: اللهمّ إنّهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين.

فتجاهل عليها [و]قال: اُطهّرك ممّا ذا؟

ص: 254


1- في التهذيب: فلمّا صارت منه.

فقالت: إنّي زنيت فطهّرني.

قال: وذات بعل أنت(1) إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم.

قال: (2)وبعلك غائب [عنك] إذ فعلت ما فعلت أو حاضر.(3) قالت: بل حاضر؟ قال: فانطلقي(4) فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولايتردّی من سطح ولايتهوّر (5)في بئر.

قال: فانصرفت وهي تبكي فلمّا ولّت {فصارت} حيث لاتسمع كلامه قال: اللهمّ إنّها ثلاث شهادات.

قال: فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك.

فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسألته أن يطهّرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشربه ولايتردّى من سطح ولايتهوّر في بئر، وقد خفت(6) أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني.

فقال لها عمرو بن حریث: ارجعي إليه فأنا أكفله، فرجعت

ص: 255


1- في التهذيب: فقال: وذات بعل کنت.
2- في التهذيب: فقال.
3- في التهذيب: أم حاضر.
4- في التهذيب: فقال: انطلقي.
5- التهوّر: الوقوع في الشيء بقلّة مبالاة (مجمع البحرین).
6- في التهذيب: ولقد خفت.

فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السّلام) بقول عمرو.

فقال لها أمير المؤمنين (عليه السّلام) وهو منتجاهل عليها: وِلمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: وذات بعل أنت(1) إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ فقالت: بل حاضراً.

قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، وإنّك قد قلت لنبيّك (صلّی الله عليه وآله) فيما أخبرته به من دينك: يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي، اللهمّ فإنّي غير معطّل حدودك، ولا طالب مضادّتك، ولا مضيّع لأحكامك، بل مطيع لك ومتّبع سنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله).

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرُّمان يقفا في وجهه فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّني إنّما أردت أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك فأمّا إذا كرهته فإنّي لست أفعل.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أبعد أربع شهادات بالله؟! لتكفلنّه وأنت صاغر.(2)

ص: 256


1- في التهذيب: كنتِ.
2- الصاغر: المهان والراضي بالذلّ والضيم (اقرب الموارد).

فصعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) المنبر فقال: يا قنبر نادِ في الناس الصلاة جامعة، فنادی قنبر في الناس فاجتمعوا (1)حتّی غصّ المسجد بأهله وقام أمير المؤمنین (صلوات الله عليه) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

{یا}أیُّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر(2) ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله يعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم(3) لايتعرّف أحد منكم إلى أحد حتّی تنصرفوا الى منازلكم إن شاء الله.

قال: ثمّ نزل فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنکّرین متلثّمين بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة (4)فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب(5) ثمّ وضع إصبعيه السبّابتين في اُذنيه ثمّ نادى بأعلى صوته:

يا أيّها الناس إنّ الله (تبارك وتعالى) عهد إلى نبيّه(6) (صلّى الله

ص: 257


1- في التهذيب: واجتمعوا.
2- الظَهر: طريق البَرّ(أقرب الموارد).
3- في التهذيب: ومعكم اصحابكم.
4- في التهذيب: الى ظهر الكوفة.
5- الغَرز: ركاب الرحل من جلد فاذا كان من خشب أو من حديد فهو رکاب (أقرب الموارد).
6- في التهذيب: إلى رسوله.

عليه وآله) عهداً عهده محمّد (صلی الله عليه وآله) إليَّ بأنّه لايقيم الحدّ من الله عليه حدّ فمن كان عليه حدّ مثل ما عليها (1)فلايقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين (عليه السّلام) والحسن والحسين (عليهما السّلام) فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم.

قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمّد بن أمير المؤمنین (عليه السّلام).(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة مثله.(3) الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: إنّي فعلت فطهّرني...وذكر نحوه.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خالد بن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: انّي فعلت فطهّوني...وذكر نحوه.(5)

ص: 258


1- في التهذيب: فمن كان له عليه حدّ مثل ما له عليها.
2- الكافي: ج 7 ص 185 ح 1.
3- التهذيب: ج 10 ص9 ح23.
4- الكافي: ج 7 ص 188.
5- التهذيب: ج 10 ص 11 ح24.

اقول: الحديث ضعيف من حيث السند فلا يعتمد عليه ولايُستند اليه. مضافاً إلى ذلك أنّ ذكر محمد بن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن انصرف بعيد غاية البُعد، خاصة وقد أمر الإمام (عليه السّلام) الناس بالتلثُّم حتى لا يعرف أحد صاحبه.

قال المحقق الحلّي (طاب ثراه) في شرائع الاسلام: (قيل الايرجمه مَن الله قِبَله حقٌ وهو على كراهة).

ولايبعد ما قاله المحقق ولعلّه الأنسب في المقام. والله العالم.

30172- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أو أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل قد اقرّ على نفسه بالفجور.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لأصحابه: اغدوا عليَّ غداً متلثمين، فغدوا عليه متلثمين.

فقال {لهم}: من فعل مثل {ما} فعله فلايرجمه فلينصرف.(1) قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.(2) 30173- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالزنا أربع مرات - وكان محصناً - رُجِم.

قال جعفر بن محمد (عليه السّلام): وإن رجع بعد إقراره، (لم

ص: 259


1- في التهذيب: ولينصرف.
2- الكافي: ج7 ص 188 ح2- التهذيب: ج 10 ص11 ح25.

يقبل منه وأقيم عليه الحدّ، ولايُرجَم إن كان مُحصناً إذا رجع عن اقراره)، (1)ولكن يُضرَب الحدّ ويُخلّى سبيله.(2)

باب(60)أفضليّة التوبة على الإقرار بالزنا

باب (60) أفضليّة التوبة على الإقرار بالزنا 30174- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) رجل فقال: انّي زنيت {فطهّرني} فصرف النبي (صلّى الله عليه وآله) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء [إليه] الثالثة فقال {له}: يا رسول الله إنّي زنيت وعذاب الدنيا أهون لي (3)من عذاب الآخرة.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبصاحبكم بأس - يعني جِنّة-؟(4) فقالوا:(5) لا، فأقرّ على نفسه الرابعة فأمر [به] رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُرجَم، فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسّ الحجارة

ص: 260


1- مابين القوسين من مستدرك الوسائل.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 453 ح 1586. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 15.
3- في التهذيب: أهون عليّ.
4- الجِنّة: اسم من الجنون (أقرب الموارد).
5- في التهذيب: قالوا.

خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به (1)فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله(2) (صلّى الله عليه وآله) بذلك فقال:

هلاّ تركتموه؟، ثم قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.(3) 30175- تفسير القمي: حدثني أبي، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّه جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أبكَ جِنّة؟ فقال: لا.

قال: أفتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم.

فقال له: ممّن أنت؟ فقال: أنا من مُزَينة أو جُهَينة.

قال: اذهب حتّى أسأل عنك، فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحیح العقل مسلم.

ثمّ رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: ويحك ألك زوجة؟

ص: 261


1- في التهذيب: بساق بعير فعقله.
2- في التهذيب: فأخبروا النبيّ.
3- الكافي: ج 7 ص 185ح6 - التهذيب: ج 10 ص8 ح22.

قال: نعم قال: فكنت حاضرها أو غائباً عنها؟ قال: بل كنت حاضرها.

قال: اذهب حتّى ننظر في أمرك.

فجاء إليه الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فذهب.

ثمّ رجع في الرابعة فقال: إنّي زنيت فطهّرني.

فأمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بحبسه.

ثمّ نادى أمير المؤمنين: أيّها الناس إنّ هذا الرّجل يحتاج {إلى} أن نقيم عليه حدّ الله، فاخرجوا متنكّرين، لايعرف بعضكم بعضاً، ومعكم أحجاركم، فلمّا كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالغلس،(1) وصلّى ركعتين، ثم حفر حفيرة ووضعه فيها.

ثمّ نادى: أيّها الناس إن هذه حقوق الله لايطلبها من كان عنده الله حقُّ مثله، فمن كان الله عليه حقٌّ مثله فلينصرف، فانّه لايقيم الحدَّ مِن الله مَن الله عليه الحدُّ.

فانصرف الناس، فأخذ أمير المؤمنين (عليه السّلام) حجراً فكبّر أربع تكبيرات فرماه ثمّ أخذ الحسن (عليه السّلام) مثله، ثمّ فعل الحسين (عليه السّلام) مثله، فلمّا مات أخرجه أمير المؤمنين (عليه السّلام) وصلّى عليه.

ص: 262


1- الغلس: الظلمة آخر الليل (أقرب الموارد).

فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة.

ثمّ قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): أيها الناس من أتی هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله، فوالله لتوبة إلى الله في السرّ لأفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره.(1)

باب(61)حدّ نفي الزاني

باب (61) حدّ نفي الزاني 30176- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ قال: يُضَرب مائة ويجز شعره ويُنفي من المصر حولا ويفرّق بينه وبين أهله.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «... ويفرّق بينه وبين أهله» محمول على الاستحباب، لانّ الزوج أصبح زانياً ولا يليق لمعاشرة زوجته المعقودة له.

30177- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

ص: 263


1- تفسير القمي: ج 2 ص 96. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 35.
2- التهذيب: ج 10 ص 36 ح124.

وجَلدُ الزاني من أشدَّ الجلد، واذا جُلد الزاني البكر، نُفي عن بلده سنة بعد الجَلد، وان كان أحد الزانيين بكراً والآخرثيباً جُلد كلّ واحد منهما مائة جَلدة ونُفي البكر منهما ورُجم الثيب. والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة والثيّب ذو الزوج منهما.(1) 30178- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا زني الرجل فجُلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جُلد فيها الى غيرها، فانّما (2)على الأمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.(3) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إذا زنى الرجل... وذكر مثله.(4) من لایحضره الفقیه: روی زرعة، عن سماعة قال: قال: اذا زنی الرجل فجلد فليس ينبغي للامام... وذكر مثله.(5) 30179- تفسير العياشي: في رواية سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): إذا زنى الرجل يُجلد، وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جُلد بها الى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سَرَق وقُطعت يده.(6)

ص: 264


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 450، ح1576. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 61.
2- في الفقيه: وانّما
3- الكافي: ج 7 ص197ح 2.
4- التهذيب: ج 10 ص 35 ح 119.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 25 ح 4996.
6- تفسير العياشي: ج2 ص42 ح1257 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 52.

30180- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبدالرحمن وسألته (عليه السّلام) عن الرّجل إذا زنى؟ قال: ينبغي للامام إذا جَلَده أن ينفيه من الأرض الّتي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرّجل إذا قَذَف المحصنة جُلد ثمانین، حُرّاً كان أو مملوكاً، وإذا زنى المملوك بالمملوكة جُلد كلّ واحد منهما خمسين.(1) 30181- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

النفي من بلدة الى بلدة، وقال: قد نفي علي (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.(2) أقول: الظاهر أنّ الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث التي تدلّ على نفي الزاني والسارق الى غير بلد الزنا والسرقة، وقد جاء في بعضها كلمة «ينبغي» وهو لا يدل على الوجوب.

وما صَدر من أمير المؤمنين (عليه السّلام) لعلّه كان قضية في واقعة خاصّة. والله العالم.

30182- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزاني اذا زنى أينفى؟

ص: 265


1- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص147ح377. منه بحار الأنوار: ج 79 ص56.
2- الكافي: ج 7 ص197 ح1 - التهذيب: ج10 ص35 ح 120.

قال: فقال: (1)نعم من التي جُلد فيها الى غيرها.(2) التهذيب: يونس، عن ابن مسكان مثله.(3) 30183- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّني الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الزاني اذا جُلد الحدّ؟ قال:{قال:} يُنفي من الأرض {التي يأتيه}(4) الي بلدة يكون فيها سنة.(5) التهذيب: سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران مثله.(6) 30184- التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفي من بلاد الاسلام كلّها، فان قدر عليه في شيء من أرض الاسلام قُتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.(7) أقول: ليس النفي خاصاً بالزاني فقط، بل هناك بعض الجرائم والذنوب توجب النفي، وذلك متروك للحاكم الشرعي فله أن يفعل ما

ص: 266


1- في التهذيب: ينفي؟ قال.
2- الكافي: ج 7 ص197ح 3.
3- التهذيب: ج10ص35 ح 121.
4- مابين المعقوفتين من التهذيب.
5- الكافي: ج 7 ص197ح4.
6- التهذيب: ج 10 ص35ح 122.
7- التهذيب: ج 10 ص37 ح128 و ص153 ح 612.

يرى فيه المصلحة، والله العالم.

باب(62)وجوب منع الأُمّ من الزنا

باب (62) وجوب منع الأُمّ من الزنا 30185- من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: انّ أُمّي لاتدفع ید لامس.

قال: فاحبسها.

قال: قد فعلت.

قال: فامنع من يدخل عليها.

قال: قد فعلت.

قال: فقيّدها فانك لاتبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله (عزّوجّل).(1)

باب(63)حكم من رأى رجلاً مع زوجته على الزنا

باب (63) حكم من رأى رجلاً مع زوجته على الزنا 30182- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ اصحاب النبي(2) (صلّى

ص: 267


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 72 ح 5140.
2- في الفقيه: رسول الله.

الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً [به]؟ قال: كنت أضربه بالسيف.

قال: فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: ماذا ياسعد؟ قال (1)سعد: قالوا [لي]: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما کنت تصنع به؟ فقلت:[كنت] أضربه بالسيف.

فقال: يا سعد وكيف(2) بالأربعة الشهود؟(3) فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله انّه قد فعل.(4) قال:(5) إي والله بعد رأي عينك وعلم الله انّه قد فعل (6)لأنّ الله (عزّوجلّ) قد جعل لكلَّ شيء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حداً.(7)(8) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله.(9)

ص: 268


1- في الفقيه: فقال.
2- في التهذيب والفقيه: فكيف.
3- في الفقيه: بأربعة.
4- في التهذيب: أن قد فعل، وفي الفتية: بأنه قد فعل.
5- في التهذيب والفقيه: فقال.
6- في التهذيب: أن قد فعل، وفي الفقيه: بأنه قد فعل.
7- في التهذيب: وجعل لكل من يتعدّى ذلك حدّاً
8- الكافي:ج 7 ص 176 ح12.
9- التهذيب: ج 10 ص3ح5.

من لایحضره الفقیه: روی فضالة، عن داود بن أبي يزيد مثله.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه.(2) 30187- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عیسی وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلّد،(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنت عند داود بن علي فأُني برجل قد قتل رجلاً فقال له داود بن علي: ما تقول قتلتَ هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته.

قال: فقال له داود: وِلَم قَتلته؟ قال: فقال: انّه كان يدخل عليّ [في] منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني ان هو دخل بغير اذن(4) ان اقتله فقتلته.

قال: فالتفت داود إليَّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: أرى انّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله.

قال: فأمر به فقُتل، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنَّ اُناساً من

ص: 269


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 24 ح 4992.
2- المحاسن: ج 1 ص427، ح 986 الطبعة الحديثة.
3- في التهذيب: عن أبي خالد.
4- في التهذيب: بغیر اذني.

أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت الى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن أمرأتك ما كنت صانعاً به؟ قال: فقال سعد: کنت والله اضرب رقبته بالسيف.

قال: فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهم في [هذا] الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره(1) بالذي قالوا وما قال سعد.

قال: فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند ذلك:يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله (عزّوجّل)؟ [قال:] فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انّه قد نعل؟! فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله (عزّوجّل) [انه قد فعل]، أنّ الله (عزّوجّل) قد جعل لكلَّ شيء حدّاً، وجعل على من تعدّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط مثله.(3)

ص: 270


1- في التهذيب: فأخبر.
2- الكافي: ج 7 ص 375 ح 15.
3- التهذيب: ج 10 ص312 ح1166.

30188- المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مخلّد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت صانعاً برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضارباً رقبته بالسيف.

قال: فخرج النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: من هذا الّذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فاُخبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بخبرهم، وما قال سعد.

فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): يا سعد فأين الأربعة الشهداء الّذين قال الله؟! فقال: يا رسول الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنّه قد فعل؟ فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً عن المسلمين.(1) 30189- المحاسن: البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عمّن حدّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيتَ يا رسول الله إن رأيتُ مع أهلي رجلاً فأقتله؟

ص: 271


1- المحاسن: ج1 ص428 ح 988 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص43.

قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.(1)

باب(64)شدَّة البلاء على ثلاثة

باب (64) شدَّة البلاء على ثلاثة 30190- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): جهد البلاء (2)أن يُقدَّم الرجل فيضرب عنقه صبراً، والأسير ما دام في وثاق العدوّ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلاً.(3) معاني الأخبار: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السّكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)...

وذكر مثله.(4)

ص: 272


1- المحاسن: ج 1 ص 427 ح 985 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 43.
2- جهد البلاء: الحالة التي يختار عليها الموت (مجمع البحرین).
3- الخصال، ص137 ح 153.
4- معاني الأخبار: ص 340. منهما بحار الأنوار: ج 95 ص 134.

أبواب حدّ اللواط والسُّحق

باب(1)أحكام حدّ اللائط والملوط به

أبواب حدّ اللواط والسُّحق باب (1) أحكام حدّ اللائط والملوط به 30191- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السّلام) برجل معه غلام (1)يأتيه وقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: ياقنبر النطع والسيف(2) ثم أمر بالرجل فوُضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدَّهما بالسيف جميعاً.

قال: واتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأتين وجدنا في لحاف واحد وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم

ص: 273


1- في الاستبصار: برجل مع غلام.
2- في الاستبصار، فقال: أنتوني بالنطع والسيف.

امر بهما فاُحرقتا (1)بالنار.(2) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند لجهالة بعض رواته.

وقوله (عليه السّلام): «... معه غلام» محمول على بلوغ الغلام بلوغاً شرعياً ورضاه بالفعل وعدم كونه مكرَهاً.

وأمّا حدّ السُّحق فقد قال المحقّق الحلّي (طاب ثراه) في شرائع الاسلام:

(والحدُّ في السُّحق: مائة جلدة، حُرَّة كانت أو أَمَة مسلمة أو كافرة، محصَنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.

وقال في النهاية: تُرجَم مع الاحصان، وتُحدّ مع عدمه، والأول أولى).(3) وما في الخبر هو خلاف المشهور، أو يُحمل على تكرار المساحقة ثلاثاً مع إقامة الحدّ فيوجب القتل في الرابعة.

واحضار النطع هنا - وهو البساط من الاديم - يدلّ على قتلهما عليه أوّلاً ثم احراقهما.

وعلى فرض صحة هذا الحديث ينبغي حمله على أنّه قضية في واقعة خاصة لا تتعدى الى غيرها، والأقوى والأصح في المسألة هو الجلد مائة جلدة في حدّ المساحقة، ولا فرق بين المحصنة وغيرها في ذلك. والله العالم.

ص: 274


1- في الاستبصار: فاحرقن.
2- التهذيب: ج10 ص 54 ح 199 - الاستبصار: ج4 ص 220 ح 823.
3- شرائع الاسلام: ج4 ص147.

30192- الكافي - التهذيب - الاستبصار: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول:

وُجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأُخذ الآخر فجيء به الى عمر فقال للناس: ماترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا.

قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: [فقال:] اضرب عنقه فضرب عنقه.

قال: ثم أراد أن يحمله فقال (عليه السّلام): مه إِنّه قد بقي من حدوده شیء.

قال: أي شيء [قد] بقي؟ قال: ادع بحطب، قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام) فاحرق به.(1) أقول: قال المحقَّق الحلّي (طاب ثراه): (الأمام مخيَّر في قتل اللائط بین ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحریقه).(2) 30193- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 275


1- الكافي: ج 7 ص 199 ح6 - التهذيب: ج 10 ص52 ح 193- الاستبصار: ج 4 ص 219 ح819.
2- شرائع الاسلام: ج4 ص147.

يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزميّ، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) (1)قال: أُتي عمر برجل [و] قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم.

فقال لعليّ (عليه السّلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكحه فلم يجده.

فقال عليّ (عليه السّلام): أرى فيه أن تضرب عنقه.

قال: فأمر به فضربت(2) عنقه [ثم] قال: خذوه، فقد (3)بقيت له عقوبة أُخرى.

قالوا: (4)وما هي؟ قال: ادعوا بطنّ (5)من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار.

قال: ثمّ قال: إنّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام کأرحام النساء.

قال: فما لهم لايحملون فيها؟

ص: 276


1- في التهذيب: عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام).
2- في التهذيب: فضرب.
3- في التهذيب: فقال: قد.
4- في التهذيب: قال.
5- في التهذيب: قال: ادع بطنّ. والطُنّ - بالضم - : حزمة القصب. (اقرب الموارد).

قال: لأنّها منكوسة، [ولهم] في أدبارهم غدّة كغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سکنوا.(1) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله.(2) 30194- شرح الأخبار: عبدالله بن سليمان العرزمي، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (صلوات الله عليهما) قال: أُتي عمر بن الخطّاب برجل وُجد يُنكَح في دبره، وقامت البيّنة عليه أنّهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة، فلم يدر عمر ما يقضي فيه، فأرسل إلى علي (صلوات الله عليه) فأتاه، فقصّ عليه قصته، فأمر به فضُرب عنقه، ثم أمر بقصب فأضرم فيه ناراً فأحرقه.

ثم قال: إن من الرجال من له أرحام كأرحام النساء، في أجوافهم غُدَّة كغدّة البعير، تهيج إذا هاجوا، وتسكن اذا سكنوا.

فقال له رجل: فمالهم لايحبلون كما تحبل النساء؟ فقال: لأنّ أرحامهم منكوسة.(3) 30195- المحاسن: البرقي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون القدّاح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): کتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتي

ص: 277


1- الكافي: ج 7 ص 199 ح5.
2- التهذيب: ج10 ص52 ح195.
3- شرح الأخبار: ج 2 ص 319 ح657.

في دُبُره، كما تؤتي المرأة. فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنین علیّ بن ابی طالب (عليه السّلام) فقال: أحرقه بالنّار، فانّ العرب لاترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليّ، تحرقه بالنار، قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب إلى خالد بن الوليد: أن أحرقه بالنار فأحرقه.(1) 30196- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ أبا بكر اُوتي برجل يُنكَح في دُبُره، فقال:

ياعلي، ما الحكم فيه؟ فقال: احرقه بالنار، فانّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر بقول علي (عليه السّلام).(2) 30197- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد(3)، وان كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف [ضربة] أخذ منه السيف ما أخذ.

ص: 278


1- المحاسن: ج 1 ص 201 ح 345 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 69.
2- الجعفريات: ص126. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 79.
3- في التهذيب والاستبصار: فالحدّ.

فقلت له: هو القتل؟(1) قال: هو ذلك.(2)(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.(4) 30198- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أتى رجلاً؟ قال: إن كان محصناً فعليه القتل، (5)وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد.(6) [قال:] فقلت: (7)فما على الموطیء؟(8) قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن.(9) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد

ص: 279


1- في الاستبصار: هذا القتل.
2- في التهذيب والاستبصار: هو ذاك.
3- الكافي: ج 7 ص 200 ح7.
4- التهديب: ج 10 ص52 ح194 - الاستبصار: ج 4ص 219 ح820.
5- في التهذيب والاستبصار: عليه ان كان محصناً القتل.
6- في الفقيه: فعليه الحدّ.
7- في الفقيه: قلت.
8- في الفقيه: فما على المؤتى به، وفي التهذيب والاستبصار: فما على الموتي
9- الكافي: ج 7 ص198ح 2.

مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أتی... وذكر مثله.(2) 30199- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ملأ من أصحابه اذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني [قد] أوقبت على غلام فطهّرني؟ فقال له [أمير المؤمنين (عليه السّلام):] يا هذا امض الى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك.

فلمّا كان من غد عاد إليه فقال [له]: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني.

فقال له: يا هذا إمض الى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام(3) فاختر ایهن شئت.

قال: وما هنّ(4) يا أمير المؤمنين؟

ص: 280


1- التهذيب: ج 10 ص55 ح201 - الاستبصار: ج 4 ص 220 ح 825.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 42، ح 5047.
3- في التهذيب: ثلاثة أحكام.
4- في التهذيب: وما هي.

قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهداء (1)من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

فقال [له:] يا أمير المؤمنين أيهنَّ (2)اشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار.

قال: فانّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين.

قال: خذ لذلك أهبتك.(3) فقال: نعم فقام فصلّى (4)ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: «اللهمّ انّي قد أتيت من الذنب ما قد علمتَه، وانّي تخوفت من ذلك فجئت الى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني فخيّرني [بین] ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فانّي(5) قد اخترت اشدّها، اللهم فانّي اسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لاتحرقني بنارك في آخرتي» ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السّلام) وهو يرى النار تتأجج حوله.

ص: 281


1- في التهذيب: أو اهدارك. أقول: جاءت كلمة: اهداء ودهده واهدار وهدء - في عدّة نسخ - وكلّها بمعنى واحد وهو الاسقاط والموت المستند الى سقوطه. كلُّ هذا ليعتبر الناس به وليكفّوا عن الحرام، ولو تمَّ تطبيق هذه الحدود لاختفي الفساد والفجور وانتفى عن المجتمع.
2- في التهذيب: فایهنّ.
3- في التهذيب: خذ بذلك اُهبتك. والاُهبة - بالضم - : العُدَّة. (أقرب الموارد).
4- في التهذيب: فقال: نعم فصلّی.
5- في التهذيب: من العذاب واني.

قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ویکی أصحابه جميعاً فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإنَّ الله (1)قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئاً مما قد فعلت.(2) 30200- الاستبصار: بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن أوقب على غلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حكم فيه ثلاثة أحكام: أمّا ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو اهداراً من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراقاً بالنار.(3) 30201- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم اذا كان (4)محصناً وعليه الحدّ(5) إن لم يكن محصناً.(6) أقول: قال المحقّق الحلّي في الشرائع: (موجب الايقاب: القتل، على الفاعل والمفعول اذا كان كلُّ منهما بالغاً عاقلاً. ويستوي في ذلك

ص: 282


1- في التهذيب: وملائكة الأرضين وانّ الله.
2- الكافي: ج 7 ص 201 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص53 ح198.
3- الاستبصار: ج4 ص 220 ح 822.
4- في الاستبصار: ان كان.
5- في الاستبصار: وعليه الجلد.
6- التهذيب: ج 10 ص 56 ح205 - الاستبصار: ج 4 ص 222 ح 830.

الحُرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغیره...

وفي رواية ان كان محصناً رُجم وان كان غير محصن جُلِد، والأول أشهر - وهو القتل مطلقاً محصناً كان أو غيره -.

وان لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين، فحدُّه مائة جلدة، وقال في النهاية: يُرجَم ان كان مُحصِناً، ويُجلَد ان لم يكن، والاول أشيه. ويستوي فيه الحُرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره).(1) وأمّا الأحاديث التي أوجبت الرجم على اللائط المحصن والجلد الغيره فحملها بعض الفقهاء على التقيّة أو طرحها كما في جواهر الكلام.(2) 30202- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول في اللُّوطيّ: إن كان محصناً رُجِم، وإن لم يكن محصناً جُلِد الحدّ.(3) 30203- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد أحصن رجم(4) والاّ جلد.(5)

ص: 283


1- شرائع الاسلام: ج4 ص146.
2- جواهر الكلام: ج 41 ص 380.
3- قرب الاسناد: ص 104ح 351 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 64.
4- في الاستبصار: یرجم.
5- الكافي: ج 7 ص198ح 1.

التهذيب - الاستبصار: يونس، عن محمد بن سنان مثله.(1) 30204- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزاني، إن كان محصناً رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من یرم به بريئاً.(2) 30205- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه فُينكح كما تُنكح المرأة فارجموه ولاتستحيوه.(3) الجعفريات: باسناده عن علي (عليه السّلام) قال... وذكر مثله الا أنه أسقط قوله: ومشيته مشية النساء.(4) 30206- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لُرجم اللّواطي.(5)

ص: 284


1- التهذيب: ج 10 ص 54 ح 200 - الاستبصار: ج 4 ص 220 ح824.
2- قرب الاسناد: ص136 ح477 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 64.
3- الكافي: ج 7 ص 268 ح 36 - التهذيب: ج 10 ص149 ح598.
4- الجعفريات: ص126.
5- الكافي: ج 7 ص 199 ح3 - التهذيب ج10 ص 53، ح196 - الاستبصار: ج4 ص219 ح 821.

من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله.(1) الجعفريات:باسناده عن علي (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر مثله.(2) 30207- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: يُرجم الذي يؤتي في دبره، الفاعل والمفعول به.(3) أقول: الفاعل والمفعول به كلاهما يُقتلان في اللواط أذا كانا بالغين عاقلين مختارين محصَنين.

واذا كان أحدهما غير بالغ فانّه يؤدب تأديباً يرتدع به عن هذا الفعل القبيح.

30208- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته (عليه السّلام) عن اللّوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة.(4) أقول: محمول على دون الايقاب.

باب(2)حكم من لاط بابن زوجته من غيره

باب (2) حكم من لاط بابن زوجته من غيره 30209- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بکر

ص: 285


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 43 ح 1049.
2- الجعفريات: ص 126.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 456 ح 1601. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص82
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 150 ح384. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 73.

ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وامرأة قد لاط (1)زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنتَ مدركاً لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.(2) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله.(3)

باب(3)حكم الرجل يوجد مع غلام في لحاف واحد

باب (3) حكم الرجل يوجد مع غلام في لحاف واحد 30210- الكافي - التهذيب - الاستبصار: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته (4)يقول: [أنّ] في كتاب علي (عليه السّلام) اذا أُخذ الرجل مع غلامه(5) في لحاف [واحد] مجرّدین ضُرب الرجل وأُدّب الغلام، وان كان ثقب وكان محصناً رُجم.(6)

ص: 286


1- في التهذيب والاستبصار: وامرأته وقد لاط.
2- الكافي: ج 7 ص 199 ح4.
3- التهديب: ج 10 ص 51 ح192 - الاستبصار: ج 4 ص 219 ح818.
4- في التهذيب والاستبصار: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام).
5- في التهذيب والاستبصار: مع الغلام.
6- الكافي: ج 7 ص 200 ح 12 - التهذيب: ج10 ص 55 ح 203 - الاستبصار: ج 4 ص 221 ح827.

باب(4)حكم الرجلين أو المرأتين يوجدان في لحاف واحد

باب (4) حكم الرجلين أو المرأتين يوجدان في لحاف واحد 30211- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال: يُجلدان حدّاً غير سوط واحد.(1) 30212- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال [له:] حدَّثني اذا اُخذ الرجلان في لحاف واحد.

فقال له: كان علي (عليه السّلام) اذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضَرَبهما الحدّ.

فقال عبّاد: انّك قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(2) حتى أعاد ذلك [عليه] مراراً.

فقال: غیر سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحدیث.(3) 30213- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن معاوية بن عمّار قال:

ص: 287


1- التهذيب: ج 10 ص 40 ح143 - الاستبصار: ج 4 ص 213 ح794.
2- في التهذيب والاستبصار: ذكر الحد.
3- الكافي: ج 7 ص 182 ح11 - التهذيب : ج 10 ص 41 ح147 - الاستبصار: ج 4 ص214 ح798.

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: يُضربان.

قال: قلت: حدّاً؟ قال: لا.

قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ فقال: يُضربان.(1) قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.(2) 30214- التهذيب - من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذو محرم؟ قال: لا.

قال: من ضرورة؟(3) قال: لا.

قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً.

ص: 288


1- في الاستبصار: قال: تضربان.
2- التهديب: ج 10 ص 40 ح 142 - الاستبصار: ج 4 ص 213 ح793.
3- في التهذيب ح207: أذو رحم؟ فقال: لا. فقال: أمن ضرورة.

قال: فانّه فعل؟ قال: ان كان(1) دون الثقب فالحدّ، وان هو ثقب أقيم قائماً ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ.

[قال:] فقلت له: فهو القتل؟(2) قال: هو ذاك.(3) قلت: فامرأة (4)نامت مع امرأة في لحاف [واحد]؟ فقال: ذواتا محرم؟(5) قلت: لا.

قال: من ضرورة؟(6) قلت: لا.

قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً.

قلت: فانّها [قد] فعلت.

قال: فشقّ ذلك عليه فقال: أفٍ أفٍ أفٍ ثلاثاً وقال: الحدّ.(7) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد

ص: 289


1- في التهذيب ح 207: فان كان.
2- في التهذيب ح 207: هو القتل.
3- في الاستبصار: هو كذلك.
4- في التهذيب ح 207: قلت: في امرأة.
5- في الفقيه: فقال: ذات محرم. وفي التهذيب ح 207: قال: أذات محرم.
6- في التهذيب ح 207: أمن ضرورة.
7- التهذيب: ج 10 ص 41 ح146 - من لایحضره الفقيه: ج4 ص 23 ح 4988.

مثله.(1) 30215- دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

لايُرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين، انّهم رأوه يجامعها ونظروا الى الايلاج والاخراج کالميل في المكحلة، وكذلك لايُحدّان اذا لم يكونا مُحصنَين الاّ بمثل هذه الشهادة، فان وُجدا في لحاف واحد جُلد كلُّ واحدٍ منهما مائة جلدة الاّ جلداً واحداً، وكذلك الرجلان والمرأتان اذاوجدتا في لحاف واحد الغير علّة اذا كانا يُتَّهمان في الرّيبة دون الحد.(2) 30216- الكافي: حدثني علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا (3)في لحاف واحد، فالرجلان(4) يجلدان اذا اُخذا في لحاف واحد، [الحدّ] والمرأتان تجلدان اذا اُخذتا في لحاف واحد [الحدّ]. (5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.(6)

ص: 290


1- التهذيب: ج 10 ص57 ح 207 - الاستبصار: ج 4 ص 213 ح797.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 449 ح 1573. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص86.
3- في التهذيب: أن يؤخذا۔
4- في التهذيب والاستبصار: والرجلان.
5- الكافي: ج 7 ص 181 ح 1.
6- التهذيب: ج 10 ص42 ح142- الاستبصار: ج 4 ص214 ح799.

30217- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: [حدُّ] الجَلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.(1) التهذيب - الاستبصار: ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) 30218- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

كان علي (عليه السّلام) اذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا(3) اخد المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.(4) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(5) أقول: تُحمل هذه الأحاديث التي ذكر فيها كلمة الحدّ على التعزير جمعاً بين الأحاديث المختلفة.

30219- الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

ص: 291


1- الكافي: ج 7 ص 181 ح3.
2- التهذيب: ج 10 ص 42 ح 150 - الاستبصار: ج 4 ص 214 ح 801.
3- في التهذيب والاستبصار: واذا.
4- الكافي: ج 7 ص 181ح7.
5- التهذيب: ج 10 ص 42 ح151 - الاستبصار: ج 4 ص 214 ح802.

الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان(1) في لحاف واحد الاّ وبينهما حاجز، فان فعلتا نهينا عن ذلك، فان وجدهما(2) بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان اخذتا(3) الثالثة في لحاف [واحد] حدّتا، فان وجدتا الرابعة [في لحاف] قتلتا.(4) من لایحضره الفقیه: روی عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة مثله.(5) 30220- الكاني - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس لأمرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز، فان(6) فعلتا نهينا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي(7) جلدت(8) كلّ واحدة منهما (9)حدَّاً حدّاً، فان وجدنا أيضاً في لحاف

ص: 292


1- في الفقيه: لامرأتين ان تناما.
2- في الفقيه: فان وجدوهما.
3- في الفقيه: وان وجدتا.
4- الاستبصار: ج4 ص 217 ح 811.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 43، ح 5050.
6- في التهذيب: وان. وكذا في المورد الآتي.
7- في ثواب الأعمال: وان وجدتا بعد النهي.
8- في التهذيب: جلدتا.
9- في ثواب الأعمال: منهنَّ.

جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.(1) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين... وذكر مثله. وفيه: «فان وجدتا الرابعة قتلتا» بدل «الثالثة».(2) المحاسن: البرقي، عن علي بن عبدالله، عن ابن أبي هاشم، عن ابي خديجة، عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال: ليس لامرأتين... وذكر مثله.(3) 30221- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.(4) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(5)

ص: 293


1- الكافي: ج 7 ص 202 ح4 - التهذيب: ج 10 ص 59 ح214. والصحيح انّ الجملة الأخيرة ينبغي أن تكون هكذا: «فان وجدتا الرابعة قتلتا». كما في حديث الاستبصار السابق
2- نواب الأعمال: ص 318 ح13.
3- المحاسن: ج10 ص203 ح 352 الطبعة الحديثة.
4- الكافي: ج 7 ص 202 ح 2.
5- التهذيب: ج 10 ص57 ح208.

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث عِلى وقوع المساحقة بينهما، أو على تكرار هذا الفعل منهما وتعزيرهما مرَّتين، ففي الثالثة تحدّان مائة جلدة.

قال المحقّق الحلّي (طاب ثراه) في الشرائع: (والاجنبيتان اذا وُجدتا في إزار - واحد - مجرَّدتين عُزَّرت كلُّ واحدة دون الحدّ، وان تكرَّر الفعل منهما والتعزير مرَّتين أُقيم عليهما الحدُّ في الثالثة).(1)

باب(5)حدُّ السُّحق

باب (5) حدُّ السُّحق 30222- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنَّ عن السُّحق.

فقال: حدّها حدّ الزاني.

فقالت المرأة: (2)ما ذكر الله ذلك في القرآن!! فقال: بلی.

قالت: وأين هو؟(3) قال: هنَّ أصحاب الرسّ.(4)

ص: 294


1- شرائع الاسلام: ج4 ص148.
2- في الفقيه: امرأة.
3- في الفقيه: فقالت: أين هو، وفي التهذيب: قالت: وأين.
4- الكافي: ج 7 ص 202 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص58 ح210.

من لایحضره الفقيه: في رواية هشام وحفص بن البختري انّه دخل نسوة على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته امرأة... وذكر مثله.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخلت عليه نسوة... وذكر مثله وفيه: هم أصحاب الرس.(2) ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه.(3) أقول: قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتاب معاني الأخبار:

ومعنى أصحاب الرسّ: انهم نُسبوا الى نهر يقال له: الرسّ من بلاد المشرق، وقد قيل: أن الرس هو البئر، وان أصحابه رسّوا نبيهم بعد سلیمان بن داود (عليهما السلام) وكانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها: (شاه درخت) كان غرسها یافث بن نوح فأنبتت لنوح بعد الطوفان وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال، فعذبهم الله (عزّوجّل) بريح عاصف شديدة الحمرة، وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وأظلتهم سحابة سوداء مظلمة، فانكفت عليهم كالقبة جمرة تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار.(4)

ص: 295


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 42 ح 5048.
2- المحاسن: ج1 ص203 ح 353 الطبعة الحديثة.
3- ثواب الأعمال: ص318 ح14.
4- معاني الأخبار: ص 45.

30223- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) اُتي بمساحقتين فجلدهما مائة الا اثنين، ولم يبلغ بهما الحدّ.(1) أقول: سبق وأن ذكرنا بأنّ حدّ السُّحق - كما في شرائع المحقق الحلّي - هو مائة جلدة، للفاعلة والمفعولة، سواء كانت مسلمة أم كافرة، حُرَّة أم أَمَة، محصنة أم غير محصنة، ولعلّ عدم بلوغ الحدّ هنا كان لقضيَّة خاصة. والله العالم.

باب(6)حكم من ساحقت بكراً بنطفة زوجها

باب (6) حكم من ساحقت بكراً بنطفة زوجها 30224- التهذیب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي قوم أمير المؤمنين (عليه السّلام) يستفتونه فلم يصيبوه.

فقال لهم الحسن (عليه السّلام): هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وان اخطأت فانّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) من ورائكم.

فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً فألقت عليها النطفة فحملت.

ص: 296


1- الجعفريات: ص 135. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص85.

فقال (عليه السّلام) في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لايخرج حتى يذهب بالعُذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحدّ، ويُلحق الولد بصاحب النطفة، وتُرجَم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن.

فقال: والله لو أنّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلاّ ما قال الحسن.(1) أقول: لو جامع الرجل زوجته فقامت بحرارة ذلك الجماع وساحقت فتاةً بكراً وألقت النطفة فيها فحملت الفتاة فعلى المرأة الرجم وتُجلد الفتاة مائة جلدة بعد أن تضع الحمل ويُلحق الولد بأبيه، ويلزم المرأة المهر. هذا ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية، وتبعه بعض الفقهاء، كل ذلك تبعاً لبعض الأحاديث وفيها صحيحة ابن مسلم وغيرها.

لكن المُسلّم عند جماعة من الفقهاء ولعلّه المشهور بينهم انّ حدّ السحق هو الجلد لا الرجم، ولو أُجبرت الفتاة على السحاق سقط عنها الحدّ للاكراه، وهناك بعض الفروع المرتبطة بالمسألة وهي مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة. نسأل الله العصمة من الذنوب فهو المستعان.

30225- الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم،

ص: 297


1- التهذيب: ج10 ص58 ح 211.

عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) يقولان: بينا الحسن بن عليّ (عليهما السّلام) في مجلس أمیر المؤمنين (عليه السّلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد اردنا أمير المؤمنين (عليه السّلام).

قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة.

قال: وما هي تخبرونا بها؟ فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحُمُوَّتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السّلام): معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثمّ من أمير المؤمنين (عليه السّلام) وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطي إن شاء الله: يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأنّ الولد لايخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ تُرجَم المرأة لأنّها محصنة، ثمّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد الي أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ.

قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السّلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه.

ص: 298

فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.(1) 30226- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دعانا زیاد فقال: إنّ أمير المؤمنين (2)كتب اليّ [أن] أسألك عن هذه المسألة.

فقلت: وما هي؟ فقال: رجل أتی امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت.(3) فقلت له: فسل عنها(4) أهل المدينة.

قال: فالقي اليّ كتاباً فإذا فيه سل عنها(5) جعفر بن محمد فان اجابك والاّ فاحمله الىّ.

قال: فقلت [له] : تُرجم المرأة وتُجلد الجارية ويُلحق الولد بأبيه.

قال: ولا أعلمه الاّ قال: وهو الذي ابتلي بها.(6) 30227- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن اسحاق

ص: 299


1- الكافي: ج 7 ص 202 ح 1.
2- يعني المنصور الدوانيقي.
3- في التهذيب: فساحقت جارية.
4- في التهذيب: سل عنها.
5- في التهذيب: تسأل عنها.
6- الكافي: ج 7 ص 203 ح 2- التهذيب: ج 10 ص58 ح212.

ابن عمّار، عن المعلّى بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وطيء امرأته (1)فنقلت ماءه الى جارية بكر فحبلت؟(2) فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحدّ.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن موسی مثله.(4)

باب(7)حكم من أن بهيمة

باب (7) حكم من أن بهيمة 30228- الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، وصباح الحذّاء، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم موسي (عليه السّلام) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً: ان كانت البهيمة للفاعل ذُبحت فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضُرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني، وان لم تكن البهيمة له قُوّمت فأُخذه(5) ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبُحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضُرب خمسة وعشرين سوطاً.

ص: 300


1- في التهذيب ح 179: وطيء امرأة.
2- في التهذيب ح 179: فحملت الجارية.
3- التهذيب: ج 10 ص 48 ح 179.
4- التهذيب: ج 10 ص48 ح179.
5- في التهذيب والاستبصار: وأخذ.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال:(1) لا ذنب لها ولكنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكي لايجتري(2) الناس بالبهائم وينقطع النسل.(3) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله.(4) 30229- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أتى بهيمة جُلد الحدّ، و حُرّم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلايأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.(5) 30230- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة (6)أو ناقة أو بقرة؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثم ينفي من بلاد(7) الى

ص: 301


1- في التهذيب والاستبصار: قال.
2- في التهذيب والاستبصار: لكي لايجتريء.
3- الكافي: ج 7 ص 204 ح3.
4- التهذيب : ج 10 ص 60 ح218 - الاستبصار: ج 4 ص 222 ح 831.
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 457 ح 1608. منه مستدرك الوسائل: ج16 ص 188.
6- في التهذيب والاستبصار: بهيمة شاة.
7- في التهذيب والاستبصار: من بلاده.

غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها.(1)(2) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن سماعة مثله.(3) 30231- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يقع على بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حدُّ ولكن تعزیر.(4) 30232- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل ابن يسار وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً.(5) 30233- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انهُ سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لارجم عليه ولاحدَّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.(6) 30234- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في

ص: 302


1- في الاستبصار: وثمنها.
2- الكافي: ج 7 ص 204 ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص60 ح 219 - الاستبصار: ج 4 ص 223 ح 832.
4- التهديب: ج 10 ص 61 ح 221 - الاستبصار: 4 ص 223 ح 834.
5- التهديب: ج 10 ص 61 ح222 - الاستبصار: ج 4 ص 223 ح 835.
6- قرب الاسناد: ص 104 ح 350 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص77.

رجل اتي بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحدّ.(1) 30235- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه الحد.(2)(3) التهذيب - الاستبصار: وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس مثله.(4) 30236- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتی بهيمة؟ قال: يُقتل.(5) 30237- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عبدالصمد بن بشیر، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: یُقام قائماً ثم يُضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ.

ص: 303


1- التهديب: ج 10 ص 61 ح224- الاستبصار: ج 4 ص 224 ح837.
2- في التهذيب والاستبصار: عليه حدّ الزانی.
3- الكافي: ج 7 ص204 ح 4.
4- التهديب: ج 10 ص 61 ح225 - الاستبصار: ج 4 ص 224 ح 838.
5- التهذيب: ج 10 ص 61 ح223 - الاستبصار: ج 4 ص 224 ح 836.

قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.(1) أقول: الحديث ضعيف السَّند لجهالة حال بعض رواته، يُضاف إلى ذلك أنّ الثابت لدى الفقهاء - تبعاً للأحاديث - بأنّ الذي يأتي البهيمة عليه التعزير والتأديب لا الحدّ والقتل.

وقد حمل بعض الفقهاء هذين الحديثين على المستحلَّ لذلك أو الذي تكرر منه هذا العمل مراراً و عُزّر مراراً فجزاؤه القتل، والله العالم.

باب(8)حكم من عبث بذَكَره

باب (8) حكم من عبث بذَكَره 30238- الكافي - التهذيب - الاستبصار: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُتي برجل عبث بذَكَره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.(2)

ص: 304


1- التهذيب: ج 10 ص62 ح226 - الاستبصار: ج 4ص 224 ح 839.
2- الكافي: ج 7 ص 265 ح 25 - التهذيب: ج10 ص63 ح 232 - الاستبصار: ج4 ص 226 ح 845.

أبواب حدّ القذف

باب(1)الفرية ثلاثة وجوه

أبواب حدّ القذف باب (1) الفرية ثلاثة وجوه 30239- الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم [عن أبيه]،(1) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الفرية ثلاثة (2)يعني ثلاث وجوه:

اذا رمى الرجل [الرجل] بالزنا، واذا قال انّ امّه زانية، واذا دعي(3) لغير أبيه فذلك فيه حد: ثمانون.(4) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(5)

ص: 305


1- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: ثلاث.
3- في التهذيب: واذا دعاه.
4- الكافي: ج 7 ص 205 ح1 - التهذيب: ج10 ص65 ح236.
5- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص 141 ح363.

باب(2)حدُّ القاذف

باب (2) حدُّ القاذف 30240- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الرجل اذا قذف المحصنة.(1) قال: يُجلد ثمانین، حُرّاً كان أو مملوكاً.(2) التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة مثله.(3) 30241- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) في الذي يقذف المرأة المسلمة.

قال: يُجلد الحدّ، حيَّة كانت أو ميَّتة، شاهدة كانت أو غائية.(4) 30242- من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة قذفت رجلاً، قال: تُجلد ثمانين جلدة.(5)

ص: 306


1- في التهذيب: إذا قذف.
2- الكافي: ج 7 ص 205 ح 2.
3- التهذيب: ج 10 ص 65 ح 237.
4- الجعفريات: ص134. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص107.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 53 ح 5082.

باب(3)حدُّ القاذف البالغ وغير البالغ

باب (3) حدُّ القاذف البالغ وغير البالغ 30243- التهذيب: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلّ بالغ من ذكر أو أنثي افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثي أو مسلم [أو کافر] أو حُرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية وعلى غير البالغ حدّ الادب.(1) الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يونس مثله.(2) من لایحضره الفقيه: في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله مثله.(3) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما تضمّن صدر هذا الخبر من ایجاب الحدّ على من قذف صبياً محمول على مَن قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه، وما تضمَّن من ايجاب الحدّ على من قذف كافراً فمحمول على انّه اذا كانت اُمّه مسلمة، أو يكون المراد بذكر الحدّ في الخبر التعزير وان اُطلق عليه لفظ حدّ الفِرية.

ص: 307


1- التهذيب: ج10 ص89 ح 343.
2- الاستبصار: ج 4 ص 234 ح 881.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4، ص 51 ح 5075.

باب(4)ثبوت حدّ القذف باي لسان قذف به

باب (4) ثبوت حدّ القذف باي لسان قذف به 30244- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: يحدّ القاذف اذا قذف بأيَّ لسان قَذَف به، من عربي أو اعجمي.(1)

باب(5)اقامة حدّ القذف موقوف بمطالبة امّ المقذوف اذا كانت حيّة

باب (5) اقامة حدّ القذف موقوف بمطالبة امّ المقذوف اذا كانت حيّة 30245- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قال لرجل يابن الفاعلة - يعني الزنا - قال: فإن كانت(2) اُمّه حيّة شاهدة ثم جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانین جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقّها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الاّ خير(3) ضُرب المفتري عليها الحدّ ثمانین جلدة.(4)

ص: 308


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 461 ح1628. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص108.
2- في التهذيب والفقيه: فقال: ان كانت.
3- في التهذيب: خيراً.
4- الكافي: ج 7 ص 205 ح6.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي مثله.(2)

باب(6)حكم عفو المقذوف دون أخيه الآخر

باب (6) حكم عفو المقذوف دون أخيه الآخر 30246- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لو أنّ رجلاً قال لرجل: يابن الفاعلة يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه واُمّه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدّمه الى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس اُمّه هي اُمّ الذي عفا؟ [قلت: نعم] ثم قال: انّ العفو اليهما جميعاً اذا كانت اُمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو، فان كانت حيّة فالامر اليها في العفو.(3)(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(5)

ص: 309


1- التهديب: ج 10 ص66 ح240.
2- من لايحضره الفقيه: ج4 ص 54 ح 5085.
3- في التهذيب: وان كانت حيّة فالاُم إليها العفو.
4- الكافي: ج 7 ص235ح 2.
5- التهذيب: ج 10 ص 82 ح323.

باب(7)حكم من افترى على رجل جاهلي

باب (7) حكم من افترى على رجل جاهلي 30247- من لایحضره الفقيه: روي عن صفوان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يفتري على رجل من جاهلية العرب؟ قال: يضرب حدّاً.

قلت: يضرب حدّاً؟ قال: نعم إنّ ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

(1) أقول: لا حدَّ ولا تعزير على من يفتري على رجل من جاهلية العرب، نعم ان كان كاذباً في افتراءه فيستحق التأديب، وينبغي اجتناب ذلك احتراماً لقدسية الرسول الأعظم (صلی الله عليه وآله) فانّه من العرب، والعرب قومه.

ولعلّ قوله (عليه السّلام): «يُضرب حدّاً» قضية في واقعة خاصة، ولعلّ الرجل أراد أن ينال من قدسيَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاستحق التعزير والتأديب. والله العالم.

ص: 310


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص49 ح 5068.

باب(8)حكم من قذف رجلاً باللّواط

باب (8) حكم من قذف رجلاً باللّواط 30248- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم، عن عبّاد البصري، عن جعفر ابن محمد (عليهما السّلام) قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك لتعمل عمل قوم لوط تَنكح الرجال.

قال: يُجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.(1) التهذيب: ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهيم مثله.(2) 30249- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهيم، عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن رجل قال لرجل: إنّك لتعمل عمل قوم لوط؟ قال: يُضرب حدّ القاذف ثمانین جلدة.(3) 30250- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن

ص: 311


1- الكافي: ج 7 ص208 ح 14.
2- التهذيب: ج10 ص66 ح242.
3- التهذيب: ج 10 ص66 ح243.

ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: كان على (عليه السّلام) يقول: اذا قال الرجل للرجل:

يامعفوج (1)ويا منکوح(2) في دبره فانّ عليه الحدّ حدّ القاذف.(3) التهذيب: این محبوب، عن عبّاد بن صهيب مثله.(4) 30251- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) في الرجل يقول للرجل:

یا معفرج.

قال: عليه الحدّ.(5) 30252- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل قال لأخيه المسلم: يالوُطي؟ قال: لا حدّ عليه، لأّنه إنّما نسبه الى رجل صالح إلى لوط (عليه السّلام)، ولكن اذا قال: يا مَن عَمل عمل قوم لوط، جُلد الحدّ.(6) 30253- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يقول للرجل: یالوطي؟ قال: إن كان قال: لم ارد قذفه بذلك، لم يكن عليه حدّ، لأنّه إنّما

ص: 312


1- هو من العفج يعني الجماع أي يا موطوءاً في دبره (مجمع البحرین).
2- في التهذيب: ويا منکوحاً.
3- الكافي: ج 7 ص 208 ح16.
4- التهذيب: ج 10 ص 67 ح 245.
5- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص93.
6- الجعفريات: ص 135. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص93.

نسبه الى لوط، وإن قال: إنّك تعمل عمل قوم لوط، ضُرب الحد.(1)

باب(9)حكم من قال لرجل: ما أنت لاُمّك ولست لأبيك

باب (9) حكم من قال لرجل: ما أنت لاُمّك ولست لأبيك 30254- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام): في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لأُمَّك.

قال: لا حدَّ عليه.

وقال: اذا قال: لست لأبيك، جُلد الحدّ.(2) أقول: لايُحدُّ الرجل اذا قال للآخر: ما أنت لأُمّك، لأنّه ليس قذفاً بل هو كذب، فإنّه إبن أُمّه شاء الرجل أم أبي.

وأمّا قوله: «لستَ لأبيك» فانّه يستحق الحدّ أو التعزير، فاذا كان قذفاً استحق الحدّ وهو ثمانون جلدة، وان لم يكن قذفاً إستحق التعزير والتأديب.

باب(10)حكم من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمٌّ لك

باب (10) حكم من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمٌّ لك 30255- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم

ص: 313


1- دعائم الاسلام: ج2 ص 462 ح1636. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص93.
2- الجعفريات: ص 134. منه مستدرك الوسائل: ج18. ص 91.

السّلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمّ لك فليتصدّق بشيء، ومن قال: لا وأبي، فليقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله فانّها كفّارة لقوله.(1) أقول: الظاهر أنّ معنى قول الرجل لصاحبه: (لا أَب لك ولا أُمٌّ لك) أي ليس لك أب وأُمٌّ وجيهين وشريفين، لا أن المقصود أنّه ولد زنا، ومن يقول هذه الكلمات لصاحبه فقد ارتكب حراماً، والأفضل له أن يتصدّق بشيء في سبيل الله.

وأما من يحلف بأبيه فليشهد شهادة التوحيد، فانّها كفّارة لقوله، فإنّ الحلف ينبغي أن لا يكون إلاّ بالله (عزّوجّل).

وقالوا بكراهة هكذا حلف كما اختاره الشهيد الأول في الدروس، ونقل عن بعض الفقهاء القول بالحُرمة، والأقرب هو الكراهة. والله العالم.

باب(11)حكم من قال لرجلٍ: إحتلمتُ بأُمّك

باب (11) حكم من قال لرجلٍ: إحتلمتُ بأُمّك 30256- التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أنّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ان هذا افترى عليَّ.

قال: وما قال لك؟ قال: انّه احتلم بأُمّ الآخر.

ص: 314


1- التهذيب: ج10 ص 81 ح315.

قال: ان في العدل ان شئتَ جلدتَ ظلَّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظلّ، ولكن سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لايؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.(1) 30257- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه علي (بن مهزیار)، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال له: إنّي احتلمت بأُمّك، فرفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: إنّ هذا افترى عليّ.

فقال: وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم باُمّي.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في العدل إن شئت أقمتُه لك في الشمس وجلدتَ ظلّه، فانّ الحلم مثل الظلّ، ولكنّا سنضربه إذا آذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين.(2)

باب(12)حكم من افترى على ولد الزنا

باب (12) حكم من افترى على ولد الزنا 30258- الكافي - التهديب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو

ص: 315


1- التهذيب: ج 10 ص 80 ح 313.
2- علل الشرایع: ص 544 ح1. منه بحار الأنوار: ج 79 ص119.

ابن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) وأبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند امام المسلمين بأنّها زنت وأنّ ولدها ذلك من الزنا فأُقيم عليها الحدّ وانّ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلاً فافتری عليه رجل هل يُجلد من افترى عليه؟ فقال: يُجلَد ولايُجلَد.

فقلت: كيف يُجلَد ولا يُجلَد!!؟ [قال:] فقال: من قال له: ياولد الزَّنا لم يُجلَد إنّما يُعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يابن الزانية جُلد الحدّ تاماً.

فقلت: كيف يُجلَد. [هذا] هكذا؟(1) فقال: انّه اذا قال: ياولد الزَّنا كان قد صَدَق فيه، وعُزَّر على تعييره اُمّه ثانية وقد اُقيم عليها الحدّ، وإذا قال [له]: يابن الزَّانية جُلد الحدّ تاماً لفريته عليها بعد اظهارها التوية واقامة الامام عليها الحدّ.(2)

باب(13)حكم مَن قَذَف جماعة

باب (13) حكم مَن قَذَف جماعة 30259- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 316


1- في التهذيب: فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟
2- الكافي: ج 7 ص 206 ح7 - التهذيب: ج 10 ص67 ح 250.

سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(1) 30260- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال:(2) أن أتوا به مجتمعين ضرب حدّآً واحداً، وأن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً.(3) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) 30261- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 317


1- الكافي: ج 7 ص 210 ح3.
2- في التهذيب والاستبصار: فقال
3- الكافي: ج 7 ص 209 ح 1.
4- التهديب: ج10 ص 68 ح 254 - الاستبصار: ج4 ص 227 ح 848.
5- التهذيب: ج 10 ص69 ح255- الاستبصار: ج 4 ص 227 ح 849.

علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قذف قوماً [جميعاً]؟ قال: قال: (1)بكلمة واحدة؟ قلت: نعم.

قال: يُضرب حدّاً واحداً، فإن فرّق (2)بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم(3) حدّاً.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.(5) 30262- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من افترى على جماعة - يعني بكلمة واحدة - فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدّاً واحداً، وأن أتوا به متفرقين، ضربه لكلّ من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدّاً، وإن قذف كلّ واحد منهم على الانفراد حُدّ له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين.(6) 30263- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل قال لرجلين: أحدهما زان.

ص: 318


1- في التهذيب والاستبصار: فقال.
2- في التهذيب والاستبصار: وإن فرّق.
3- في التهذيب: لكلّ رجل منهم.
4- الكافي: ج 7 ص 209 ح 2.
5- التهديب: ج 10 ص69 ح 256 - الاستبصار: ج 4 ص 227 ح 851.
6- دعائم الاسلام: ج2 ص 460 ح 1621. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص97.

قال: إن كانا جميعاً، قيل له: ايّهما اردت؟ فان اخبر والاّ جُلد الحدّ.(1) 30264- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً واحداً.(2)

باب(14)حكم قذف الوالد وَلده وبالعكس

باب (14) حكم قذف الوالد وَلده وبالعكس 30265- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: اذا قذف الوالد ابنه لم يُجلَد، وإذا قذف والده جُلِد.(3)

باب(15)حكم قذف الزوج زوجته

باب (15) حكم قذف الزوج زوجته 30266- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن

ص: 319


1- الجعفريات: ص134. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص107.
2- التهديب: ج 10 ص69 ح257 - الاستبصار: ج4 ص 227 ح 850.
3- الجعفريات: ص 124. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص99.

صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتین ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان قال:

یُجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين المرأة.(1)(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(3) 30267- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: بازانية؟ قال: يُجلد حدّاً ويفرّق بينهما بعدما يُجلَد،(4) ولاتكون امرأته.

قال: وان كان قال كلاماً أفلت منه من غير(5) ان يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به فلايفرّق بينهما.(6) من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة ابن خالد مثله.(7) 30268- من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأة: یا زانية، فقالت: أنت أزني منّي؟

ص: 320


1- في التهذيب: وبين امرأته.
2- الكافي: ج 7 ص 212 ح6.
3- التهذيب: ج10 ص76 ح294.
4- في الفقيه: بعدما جلد.
5- في الفقيه: في غير.
6- التهديب: ج 10 ص 88 ح 341.
7- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 50 ح 5070.

قال: عليها الحدّ فيما قذفته به، وأمّا في اقرارها على نفسها فلاتحدّ حتى تقرّ بذلك عند الامام أربع مرّات.(1) أقول: الظاهر انّ المقصود من الحدّ هنا هو التعزير، ولايبعد أن يكون الحدّ على الرجل القاذف لها، والله العالم.

30269- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضُرب الحدّ، إلاّ أن يدَّعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فُيلاعَن، [قال:] فان قال لها: یازانية أنا زنیت بك، جُلد حدّ القاذف ولم يجب عليه حدّ الزاني، حتى يقرّ به أربع مرّات، أو تقوم عليه فيه البيّنة.(2) 30270- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يُجلَد.

قلت: أرأيت ان عَفَت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على انّها إذا رفعته الى الإمام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو.

30271- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه

ص: 321


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص73ح 5142.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 461 ح 1630. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص98.
3- التهذيب: ج 10 ص80 ح312 - الاستبصار: ج 4 ص 232 ح 874.

(عليهما السلام) قال: اذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلاحدّ عليها، (1)واذا قال لاُمّ ولده: کنت تزنين وأنت أمة، فلا حدَّ عليه.(2) أقول: لعلّ عليه التعزير للإيذاء.

باب(16)حكم من قذفت زوجها بالزنا مع جاريتها

باب (16) حكم من قذفت زوجها بالزنا مع جاريتها 30272- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن یحیی، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) أُتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال(3) الرجل: وَهبتها لي وأنكرت المرأة.

فقال: لتأتيني بالشهود [على ذلك] أو لأرجمنَّك بالحجارة، فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت، فَجلَدها علي (عليه السّلام) الحدّ.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) انّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أتي برجل... وذكر مثله.(5)

ص: 322


1- في مستدرك الوسائل: فلاحدّ عليه.
2- الجعفريات: ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص107.
3- في الاستبصار والفقيه وقرب الاسناد: فقال.
4- التهديب: ج10ص14 ح 35 - الاستبصار: ج4 ص206 ح 772.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 34 ح5023.

قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «فجلدها علي (عليه السّلام) الحدّ» أي: حدّ القذف بالزنا.

30273- التهذيب: علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل هل تحلُّ له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له، أنّ علياً (عليه السّلام) قد قضى في هذا، أنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت: انّه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انّما وهبتها.

فقال علي (عليه السّلام): آتيني بالبيّنة وإلاّ رجمتك، فلمّا رأت المرأة انّه الرجم ليس دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السّلام) حداً وامضى ذلك له.(2)

باب(17)حكم الفاجرة اذا قذفت رجلاً

باب (17) حكم الفاجرة اذا قذفت رجلاً 30274- الكافي - التهذيب: علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه

ص: 323


1- قرب الاسناد: ص53 ح 174 الطبعة الحديثة.
2- التهذيب: ج 7 ص 463 ح 1857.

السّلام): إذا سُئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فإنّ عليها حدّین(1) حدّاً لفجورها وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): اذا سُئلت الفاجرة... وذكر مثله.(3) 30275- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اذا سُئلت الفاجرة مَن فَجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدّین: حداً لفريتها على المسلم وحداً باقرارها على نفسها.(4) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالاسانيد الثلاثة، عن علي (عليه السّلام) نحوه.(5) 30276- التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتسألوا الفاجرة: مَن فَجَر بلكِ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم.(6)

ص: 324


1- في التهذيب ح178: فقالت: فلان، جلدتها حدّين.
2- الكافي: ج 7 ص209 ح20 - التهذيب: ج10 ص67 ح247.
3- التهذيب: ج 10 ص 48 ح178.
4- الجعفريات: ص138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص92.
5- عيون أخبار الرضا: ج2 ص 39 ح 118.
6- التهذيب: ج 10 ص 48 ح177.

باب(18)حكم الحُرّ اذا قذف مملوكاً

باب (18) حكم الحُرّ اذا قذف مملوكاً 30277- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحرّ يفتري على المملوك قال: یُسئل فان كانت اُمّه حُرّة جُلد الحدّ.(1) أقول: إذا قذفه بشكل يكون قذفاً لأُمَه - كما اذا قال له يابن الزانية - فعليه الحدّ.

30278- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من افترى على مملوك عزَّر لحرمة الاسلام.(2) 30279- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لو اُتيت برجل قد قدف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه الا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً.(3)

ص: 325


1- التهذيب: ج 10 ص 71ح 268.
2- التهذيب: ج10 ص 71 ح269.
3- الكافي: ج 7 ص208 ح17.

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله.(2) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

إلاّ سوطاً لانّ الحدّ يسقط برقيَّة المقذوف، فيلزم ذلك تعزیراً، والمشهور اشتراط الحريَّة في المقذوف، بل لا خلاف فيه).(3) 30280- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله (عزّوجلّ) من فعله.(4) قلت: أرأيت إن جعلته في حِلّ من قذفه إيّاها وعفت عنه؟ قال: (5)لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.(6) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. وزاد فيه:

ص: 326


1- التهديب: ج 10 ص 71 ح266.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 52 ح 5080.
3- ملاذ الأخيار: ج16 ص 141.
4- في التهذيب: ويستغفر الله
5- في التهذيب: في حلَّ وعفت عنه؟ فقال.
6- الكافي: ج 7 ص208 ح 18.

قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم و تصلّي وهي مخمرة الرأس، ولاتتزوّج حتى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.(1) 30281- التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله انّي قلت لأمتي: يا زانية.

فقال: هل رأيتِ عليها زناً؟ فقالت: لا.

فقال: أما انّها سيقاد لها منكِ يوم القيامة.

فرجعت الى اَمَتها فأعطتها سوطاً ثم قالت: اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها، ثم أتت النبي (صلّى الله عليه وآله) فأخبرته فقال: عسى أن يكون به.(2) أقول: لعلّ الأمَة أَسقطت حقّها في تعزير مولاتها، ومن هنا اعتقتها فسقط التعزير عنها.

30282- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لاينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشدید، سأل رجل من الأنصار رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن امرأة له قذفت

ص: 327


1- التهديب: ج10 ص 71 ح267.
2- التهذيب: ج 10 ص 80 ح 311.

مملوكة لها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قل لها فلتصبّر لها نفسها وإلاّ اقیدت منها يوم القيامة.

وقال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ومن قذف مملوكاً، يعني لغيره،نكل به، فإن كانت أم المملوك حرّة، جُلِدَ الحدَّ، يعني اذا قذفه بها، ومن قذف عبده فقد أِثمَ، وينبغي له أن يسأله أن يحلَّله ويعفو عنه.(1) 30283- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ رجلاً من الأنصار أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: إنّ امرأتي قذفت جاريتي.

فقال: مُرها تُصبَّر نفسها لها والاّ افتدت منها.(2) قال: فحدّث الرجل امرأته بقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأعطت خادمها السَّوط وجَلَست لها، فَعَفت عنها الوليدة، فأعتقها وأتي الرجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فخبّره.

فقال: لعلّه يكفّر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يُجلَد.(3)

ص: 328


1- دعائم الاسلام: ج2 ص 460 ح 1626. منه مستدرك الوسائل: ج 15 ص 41.
2- في بحار الأنوار: اقتدت منها.
3- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص 141 ح 361. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 121.

باب(19)حكم قذف المجنون وبالعكس

باب (19) حكم قذف المجنون وبالعكس 30284- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاحدّ لمن لاحدَّ عليه.(1) 30285- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه. وتفسير ذلك: لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه شيء، ولو قذفه(2) رجل لم يكن عليه حدّ.(3) 30286- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو انّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً، (4)ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حدّ.(5) التهذيب: ابن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(6)

ص: 329


1- التهديب: ج 10 ص 19 ح 59.
2- في التهذيب: فلو قذفه.
3- الكافي: ج 7 ص 253 ح1 - التهذيب: ج 10 ص 82 ح 324.
4- في الفقيه: لم يكن عليه حدّ.
5- الكافي: ج 7 ص253 ح2.
6- التهذيب: ج10 ص83 ح325.

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لا حدّ ... وذكر مثله، ثم قال: روى ذلك أبو أيّوب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).(1) 30287- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السّلام) أنه سُئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون؟ فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه ولكن القاذف آثم، واقلُّ مافي ذلك أن يكون قد كذب.(2)

باب(20)حكم مَن قَذفَ الصبيَّة

باب (20) حكم مَن قَذفَ الصبيَّة 30288- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقذف الصبية يُجلَد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.(3) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر مثله.(4)

ص: 330


1- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 54 ح5084.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 462 ح1634, منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 23.
3- الكافي: ج 7 ص209 ح23.
4- في التهذيب: ج 10 ص 68 ح 252- الاستبصار: ج4 ص 233 ح 880.

30289- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لايُجلَد إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت.(1) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عاصم بن حمید مثله.(2) 30290 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنا؟ قال: يُجلَد، هو في كتاب الله (عزّوجلّ) وسنّة نبيّه (صلّى الله عليه وآله).

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يُجلَد الاّ أن تكون قد ادركت أو قاربت.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله .(4)

ص: 331


1- الكافي: ج 7 ص 209 ح 22.
2- علل الشرایع: ص534.
3- الكافي: ج7 ص205 ح3.
4- التهذيب: ج10 ص65 ح238.

باب(21)حكم من سبَّ أحداً بدون قذف

باب (21) حكم من سبَّ أحداً بدون قذف 30291- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلاً سبّ رجلاً بغير قذف، یُعرَّض(1) به، هل یُجلد؟ قال: عليه تعزير.(2) 30292- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل سبَّ رجلاً بغير قذف يُعرَّض به هل یُجلد؟ قال: عليه تعزير.(3) التهذيب: يونس، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مثله.(4) 30293- من لا يحضره الفقيه: في رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) لم يكن يحدّ في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة مثل یازاني ويابن

ص: 332


1- في التهذيب: فعرَّض.
2- الكافي: ج 7 ص 243 ح 17.
3- الكافي: ج 7 ص 240 ح3.
4- التهذيب: ج10 ص 81 ح 317.

الزانية أو لست لأبيك.(1) 30294- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبدالسلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قال لآخر: یا فاسق؟ قال:(2) لا حدَّ عليه ويُعزَّر.(3) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبدالسلام مثله.(4) 30295- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قال الرجل [للرجل:] أنت خبيث (5)وأنت خنزير فليس فيه حدُّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.(6) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله.(7)

ص: 333


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ، ص49 ح5066.
2- في التهذيب: فقال.
3- الكافي: ج 7 ص 242 ح 15.
4- التهذيب: ج10 ص 80 ح 314.
5- في التهذيب: أنت خنثی.
6- الكافي: ج 7 ص 241 ح 6. وقوله (عليه السّلام): «... وبعض العقوبة» أي فيه التعزير والتأديب.
7- التهذيب: ج10 ص 81 ح 318.

30296- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون فقال [له] الآخر: انت(1) ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال [له]:

اعلم انّه مستحقّ(2) مثلها عشرین، فلمّا جلده أعطى(3) المجلود السوط فجلده [عشرين] نكالا يُنكَّل بهما.(4) من لایحضره الفقیه: روی جعفر بن بشیر، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلّد السّراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قضى في رجل... وذكر مثله وفيه: نكالاً ينكلهما.(5) 30297- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) في رجل قال لرجل:

ياشارب الخمر! با آكل الخنزير! قال: لا حدّ عليه، ولكن يضرب أسواطاً.(6) 30298- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

ص: 334


1- في الفقيه: وقال الآخر له: بل أنت.
2- في التهذيب والفقيه: ستعقَّب.
3- في التهذيب: اعطوا.
4- الكافي: ج 7 ص 242 ح 11 - التهذيب: ج 10 ص 81 ح 319.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص49 ح 5069.
6- قرب الاسناد: ص 152 ح 557 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 119.

جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: من قال لأخيه المسلم: يابن النصراني، أو يابن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوين مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعزّ الاسلام.(1) 30299- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) في رجل يقول للرجل: ياخنزير، أو یا حمار.

قال: عليه التعزير.(2) 30300 - الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي (عليه السّلام) قال:

من قال لأخيه المسلم: يا فاجر، أو یا کافر، أو یا خبيث، أو یا فاسق، أو یا منافق، أو يا حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً.(3) 30301- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) في الرجل يقول للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر.

قال: عليه التعزير دون الحدّ.(4) 30302- الجعفريات: بهذا الإسناد، انّ علياً (عليه السّلام) اُتي برجل قال لرجل: يا مالك اُمّه، فعزّره ولم يجلده الحدّ.(5) 30303- الجعفريات: بهذا الإسناد، انّ علياً (عليه السّلام) أنّه اُتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك الاّ حراماً، فجلد التعزير ولم

ص: 335


1- الجعفريات: ص134. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 102.
2- الجعفريات: ص134. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 102.
3- الجعفريات: ص 134. منه مستدرك الوسائل: ج18ص103.
4- الجعفريات: ص135. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص103.
5- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 103.

یحدّه.(1)

باب(22)حكم أهل الذّمَّة اذا قَذَنوا أو قُذِفوا

باب (22) حكم أهل الذّمَّة اذا قَذَنوا أو قُذِفوا 30304- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة والمجوسيّ يقذف المسلم؟ قال: يُجلَد الحدّ.(2) 30305- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال: من افترى على مسلم ضُرب ثمانين، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.(3) 30306- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن نصراني قذف مسلماً فقال له: يا زان؟ فقال:(4) يُجلَد ثمانین جلدة لحقّ المسلم وثمانين سوطاً (5)إلاّ سوطاً

ص: 336


1- الجعفريات: ص136. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 103.
2- الكافي: ج7 ص 239 ح5.
3- التهذيب: ج 10 ص73 ح276 - الاستبصار: ج 4ص 229 ح 859.
4- في الفقيه: قال.
5- في الفقيه: جلدة.

لحرمة الاسلام ويُحلق رأسه ویُطاف به في أهل دينه لكي يُنكَّل غيره .(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب مثله.(3) 30307- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قذف المشرك مسلماً، ضُرب الحدّ وحُلق رأسهُ ولحيتُه، وطيف به على أهل ملَّته ونُكَل به، ليكون عِظةً لغيره من المشركين.(4) 30308- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حُدَّ القاذف للمقذوف.

وقال (عليه السّلام): تقام الحدود على أهل كلّ دينٍ بما استحلُّوه.(5) 30309- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قذف المسلم مشركةً وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركاً وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحدّ، جُلِد القاذف حَدَّ

ص: 337


1- الكافي: ج 7 ص 239 ح6. والنَكَال: اسم ما يُجعل عبرة للغير. ونکَّل به: اصابه بنازلة وصنع به صنیعاً یُحذّر غيره ويجعله عبرةً له (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج10 ص75 ح 285.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص49 ح5067.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 460 ح 1625. منه مستدرك الوسائل، ج 18 ص 101.
5- دعائم الاسلام: ج2 ص 460 ح1623. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص100.

القذف.(1) 30310- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الافتراء على أهل الذمّة هل يُجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزّر.(2) 30311- الكافي - التهذيب: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزّر.(3) 30312- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم [فتجلد] فيقذف ابنها قال: تضرب (4)حدّاً لأنّ المسلم حصّنها. (5)

ص: 338


1- دعائم الاسلام: ج2 ص 460 ح 1624. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 101.
2- الكافي: ج 7 ص 243 ح 18.
3- الكافي: ج 7 ص 240 ح 4- التهذيب: ج 10 ص75 ح289.
4- في التهذيب: يضرب.
5- الكافي: ج 7 ص 209 ح 21.

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(1) 30313- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعاً، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

النصرانيَّة واليهوديَّة تكون تحت المسلم فيقدف ابنها يضرب القاذف لانّ المسلم قد حصَّنها.(2)

باب(23)النهي عن قذف أهل الشرك وأهل الذمّة

باب (23) النهي عن قذف أهل الشرك وأهل الذمّة 30314- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشّا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنکاحهم جائز.(3) 30315- التهذيب: أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فانّ نکاح اهل الشرك جائز، وذلك أنّ

ص: 339


1- التهذيب: ج 10 ص67 ح248.
2- التهديب: ج10 ص75ح290.
3- التهذيب: ج 7 ص 475 ح 1907.

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: لاتسبّوا أهل الشرك فانّ لكل قوم نکاحاً، ولولا انّا نخاف عليكم ان يُقتل رجل منکم برجل منهم - والرجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم - لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام.(1) 30316- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه نهی عن قذف من ليس على الاسلام الاّ أن يطّلع على ذلك منهم، وقال:

أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.(2) التهذيب: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(3) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(4) 30317- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون قد اطلعت (5)على ذلك منه.(6)

ص: 340


1- التهذيب: ج6 ص 387 ح 1154.
2- الكافي: ج 7 ص 239 ح1.
3- التهذيب: ج10 ص75 ح 286.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص153 ح 392.
5- في التهذيب: أن تكون اطلعت.
6- الكافي: ج 7 ص 240 ح 2 - التهذيب: ج10 ص75 ح 287.

30318- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لا ينبغي ولايصلح للمسلم أن يقذف يهوديّاً ولانصرانيّاً ولا مجوسيّاً بما لم يطّلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذباً.(1) 30319- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر اليّ أبو عبدالله (عليه السّلام) نظراً شديداً.

قال: فقلت: جعلت فداك انّه مجوسي اُمّه اخته.

فقال: أوَليس ذلك في دينهم نکاحاً!؟.(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله)، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام)... وذكر نحوه.(3) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال لبعض أصحابه: ما فعل غريمك... وذكر نحوه.(4) 30320 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

ص: 341


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 460 ح 1622. منه مستدرك الوسائل: ج12 ص 84.
2- الكافي: ج 7 ص 240 ح3 - التهذيب: ج 10 ص75 ح 288.
3- علل الشرایع: ص 540 ح12.
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 458 ح1614.

عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال [له]: مه.

فقال الرجل: [إنّه] ينكح اُمّه أو اُختهُ.(1) فقال: ذلك (2)عندهم نکاح في دينهم.(3) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4) 30321- التهذيب - الاستبصار: روي انّ رجلاً(5) سبّ مجوسياً بحضرة أبي عبدالله (عليه السّلام) فزبره ونهاه عن ذلك.

فقال: انّه قد تزوّج باُمّه.

فقال: أما علمت أنّ ذلك عندهم النكاح.(6) 30322 - التهذيب - الاستبصار: وقد روي أيضاً انّه قال (عليه السّلام): انّ كل قوم دانوا بشيء (7)يلزمهم حكمه.(8) 30323- من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من كان يدين بدین قوم لزمته أحكامهم.(9)

ص: 342


1- في التهذيب، واخته.
2- في التهذيب: نعم ذاك.
3- الكافي: ج 5 ص 574 ح1.
4- التهذيب: ج 7 ص 486 ح1956.
5- في الاستبصار: ألا ترى أنّ رجلاً.
6- التهذيب: ج 9 ص 365 ح1300 – الاستبصار: ج4 ص 189.
7- في الاستبصار: دانوا بدین.
8- التهديب: ج9 ص365 ح 1301 - الاستبصار: ج4 ص189 ح 705.
9- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 407 ح 4421.

30324- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا. وقال: لكلَّ قوم نکاح.(1)

باب(24)سقوط الحدّ عن المتقاذف بالكلام

باب (24) سقوط الحدّ عن المتقاذف بالكلام 30325- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس في کلام قصاص.(2) أقول: القصاص يكون عادة فيما اذا إعتدي شخص على آخر إعتداءاً على جسمه ظلماً وعدواناً، فانّه يستحق القصاص اذا ترك أثراً على جسم المضروب وطلب المعتدى عليه القَوَد والقصاص، أما مجرَّد الكلام والسبّ فليس فيه قصاص بل يكون التأديب والتعزير هو المطلوب.

ص: 343


1- التهديب: ج 7 ص 472 ح 1891.
2- قرب الاسناد: ص 144 ح 519، الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج18 ص 431.

باب(25)سقوط الحدّ عن المتقاذفَين ولزوم التعزير عليهما

باب (25) سقوط الحدّ عن المتقاذفَين ولزوم التعزير عليهما 30326- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجلين [قد] قذف كلُّ واحد منهما صاحبه [بالزنا] في بدنه [قال:] فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روي عن أبي ولاد الحنّاط انّه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أُتي ... وذكر مثله.(3) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرجلين يقذف كلّ واحد منهما صاحبه، قال: اُتي الى علي (عليه السّلام)... وذكر نحوه.(4) أقول: إذا قذف أحد الرجلين صاحبه قذفاً يُوجب الحدّ فردَّ عليه صاحبه بقذف مماثل فلايثبت على أحدهما الحدّ لكونهما تقاذفا

ص: 344


1- الكافي: ج 7 ص 242 ح14.
2- التهذيب: ج 10 ص 79 ح 307.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص55 ح 5087.
4- دعائم الاسلام: ج2 ص461 ح 1629.

وحصل التعارض الموجب للتساقط، ويعزّران للتقاذف المُحرّم الموجب للتعزير.

وقوله (عليه السّلام): «... في بدنه» أي رماه بارتكاب الزنا فقال له: يا زاني، ولم يقل له: يابن الزاني أو يابن الزانية حيث يتعلّق القذف بالغير، ففي هاتين الصورتين الأخيرتين لايسقط الحدّ لانّه حق غيره.

30327- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يُدرأ عنهما الحدُّ ويُعزَّران.(1) التهذيب: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(2)

باب(26)حدُّ من قال لرجل: يانبطي

باب (26) حدُّ من قال لرجل: يانبطي 30328- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه قال: من قال لقرشي أو عربي: يانبطي، جُلد به الحدّ، لأنّه قد نفاه عن أبيه الذي يُنسَب اليه.(3)

ص: 345


1- الكافي: ج 7 ص 240 ح 2.
2- التهذيب: ج10 ص81 ح316.
3- الجعفريات: ص134. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 91.

باب(27)حدُّ قاذف ابن المغصوبة

باب (27) حدُّ قاذف ابن المغصوبة 30329- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل (1)عن ابن المغصوبة(2) يفتري عليه الرجل فيقول [له]: يابن الفاعلة؟ فقال: أرى [انّ] عليه الحدّ ثمانین جلدة ويتوب الى الله (عزّوجّل) ممّا قال.(3) من لایحضره الفقيه: روی أبو أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن ابن المغصوبة... وذكر مثله.(4)

باب(28)حدُّ قاذف ابن المستكرهة على الزنا

باب (28) حدُّ قاذف ابن المستكرهة على الزنا 30330- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن

ص: 346


1- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل.
2- غَصبَ المرأةَ نفسها: زنى بها كرهاً (أقرب الموارد). والمغصوبة: هي التي اعتُدي عليها جنسيا كُرهاً.
3- الكافي: ج 7 ص206 ح 9 - التهديب: ج10 ص67 ح249.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص55 ح5086.

بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أنه سُئل عن رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها، فقذف رجل ابنها؟ فقال: یُضرَب القاذف الحدّ لأّنها مستكرهة.(1)

باب(29)حدُّ قاذف اللَّقيط وابنِ الملاعَنة

باب (29) حدُّ قاذف اللَّقيط وابنِ الملاعَنة 30331- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يحدّ قاذف اللّقيط ويُحدّ قاذف ابن الملاعنة.(2) أقول: يحدّ قاذف این الملاعنة لانّه لايعلم أنَّ أباه كان صادقاً فيما رمی به أُمّه.

30332- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): قاذف اللقيط يُحدّ.(3) 30333- التهذيب: ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُجلَد قاذف اللَّقيط ويُجلَد قاذف ابن الملاعنة.(4)

ص: 347


1- علل الشرایع: ص 534. منه بحار الأنوار: ج 79 ص118.
2- الكافي: ج 7 ص 209 ح 19.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 50 ح 5072.
4- التهذيب: ج10 ص67 ح246.

30334- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قاذف اللَّقيط قال: یُحدُّ قاذف اللَّقيط ويُحدُّ قاذف ابن الملاعنة.(1) 30335- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في ولد الملاعنة اذا قُذف،جُلد قاذفهُ الحدّ.(2)

باب(30)حدُّ قذف الملاعنة

باب (30) حدُّ قذف الملاعنة 30336 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه الحدّ.(3) 30337- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجلد قاذف الملاعنة.(4)

ص: 348


1- التهذيب: ج 8 ص 191 ح669.
2- الجعفريات: ص 134. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 96.
3- الكافي: ج 7 ص206 ح8.
4- الكافي: ج 7 ص 208 ح13.

التهذيب: سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله وفيه: القاذف للملاعنة.(1) أقول: لا يحق لأحد أن يقذف المرأة الملاعنة فهي تعتبر عند الشارع محصنة وان كان زوجها نسب إليها الزنا، وقد دفعت الحدَّ عن نفسها باللعان لعدم ثبوت الزنا عليها، والقاذف لها يُحدّ.

باب(31)حدُّ العبد اذا قذف حُرّاً

باب (31) حدُّ العبد اذا قذف حُرّاً 30338- الكاقي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قدف العبد الحُرّ جُلِد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.(2) 30339- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحُرّ؟ قال: يُجلَد ثمانین.

ص: 349


1- التهذيب: ج 10 ص 66 ح 241.
2- الكافي: ج 7 ص 234 ح1 - التهذيب: ج10 ص72 ح 270- الاستبصار: ج 4 ص228 ح853.

قلت: فإنّه زنی؟(1) قال: يُجلَد خمسين.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) 30340- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن عبد افترى على حرّ؟ قال: یُجلد ثمانين.(4)(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل مثله.(6) 30341- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

سألته عن العبد يفتري على الحُرّ؟

ص: 350


1- في التهذيب والاستبصار: قال: عليه ثمانون. قلت: فإذا زني.
2- الكافي: ج 7 ص234 ح 2.
3- التهذيب: ج10 ص 72 ح271 - الاستبصار: ج4 ص228 ح 854.
4- في الاستبصار: عليه ثمانون.
5- الكافي: ج 7 ص 234 ح3.
6- التهذيب: ج 10 ص 72 ح272-الاستبصار: ج 4 ص228 ح 855.

قال: يُجلَد حداً.(1) 30342- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: اذا قذف المملوك حرّاً ضُرب الحدّ كاملاً، إنّما هو حدّ الحرّ يؤخذ من ظهره.(2) 30343- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: (3)يُضرب حدّ الحرّ ثمانين إن أدّى(4) من مكاتبته شيئاً أو لم یؤدّ.

قيل له: فإن زنى وهو مكاتَب ولم يؤدّ شيئاً من مكاتبته.

قال: هو حق الله يطرح عنه [من الحدّ] خمسين (5)جلدة ويضرب خمسين.(6) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زیاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل

ص: 351


1- التهذيب: ج 10 ص 74 ح 280 - الاستبصار: ج 4 ص 230 ح863.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 461 ح 1627. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 94. في الفقيه: فقال.
3- في الفقيه: ثمانين جلدة أدّی.
4- في الفقيه: هذا.
5- في الفقيه: خمسون.
6- الكافي: ج 7 ص 236 ح17.

علي (عليه السّلام) عن مكاتب... وذكر مثله.(1) 30344- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عبد مملوك (2)قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فامّا ما كان من حقوق الله فإنّه يضرب نصف الحدّ.

قلت: الذي يضرب فيه نصف الحدّ ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحدّ.(3) 30345 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عبد مملوك قذف حرَّاً؟ قال: يُجلد ثمانين (4)هذا من حقوق الناس (5)فامّا ما كان من حقوق الله (عزّوجّل) فانّه يضرب نصف الحدّ.

قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟

ص: 352


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص52 ح5081.
2- في الاستبصار: عن حدّ مملوك.
3- التهذيب: ج 10 ص 73 ح277 - الاستبصار: ج4 ص 229 ح 860.
4- في الاستبصار ح894: يحدّ ثمانین.
5- في التهذيب والاستبصار: من حقوق المسلمين.

قال: إذا زنی او شرب خمراً فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.(1) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة مثله.(2) أقول: حَمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذين الحديثين على التقيّة بالنسبة إلى شرب الخمر.

30346- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العبد اذا افترى على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: اذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب.(3) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): هذا الخبر شاذّ مخالف الظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة وما هذا حكمه لايعمل به ولايعترض بمثله، ويجري هذا الوجه في نظائره من الأخبار الآتية.

30347- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 353


1- الكافي: ج 7 ص237 ح 19.
2- التهذيب: ج 10 ص92 ح 357 وص72 ح 275 - الاستبصار: ج 4 ص 237 ح 894 و ص228 ح 858.
3- التهذيب: ج 10 ص 73 ح278 - الاستبصار: ج 4 ص 229 ح 861.

المملوك اذا افترى على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين.(1) 30348- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال: (2)عليه خمسون جلدة.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ما لم يبلغ القذف.

باب(32)كيفية إجراء حدّ القاذف

باب (32) كيفية إجراء حدّ القاذف 30349 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل (4)يفتري، كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جَلدٌ بين الجَلدَين.(5) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(6) أقول: أي يجلده جلداً متوسطاً لا كجلد الزاني ولا كجلد التعزير.

ص: 354


1- التهديب: ج 10 ص 74 ح282 - الاستبصار: ج4 ص 230 ح 865.
2- في الاستبصار: فقال.
3- التهذيب: ج 10 ص 74 ح 281 - الاستبصار: ج 4 ص 230 ح864.
4- في التهذيب: عن الرجل.
5- الكافي: ج 7 ص 231 ح1.
6- التهذيب: ج10 ص 70 ح262.

30350 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن لا ينزع [شيء] من ثياب القاذف الاّ الرداء.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاينزع ... وذكر مثله.(2)

ص: 355


1- الكافي: ج 7 ص 213ح 2.
2- التهذيب: ج10 ص 70 ح 265.

أبواب حدّ المسكر

باب(1)حدُّ شرب الخمر وكلّ مسكر

أبواب حدّ المسكر باب (1) حدُّ شرب الخمر وكلّ مسكر 30351 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شرب حَسوة خمر؟ قال: یُجلَد ثمانین جلدة، قليلها وكثيرها حرام.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل، عن اسحاق ابن عمّار مثله وفيه: حسوة خمرة.(3)

ص: 356


1- الكافي: ج 7 ص 214 ح 1. والحَسوة : الجرعة من الشراب (مجمع البحرين).
2- التهذيب: ج10 ص 91 ح 350.
3- علل الشرایع: ص 539 ح6.

30352- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الحدُّ في الخمر إن شرب منها قليلاً أو كثيراً.(1) قال: ثم قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة فسأل علياً (عليه السّلام) فأمره أن يجلده (2)ثمانين.

فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي ّحدٌّ أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا».(3) قال: فقال علي (عليه السّلام): لستَ من أهلها، أنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولايشريون الاّ ما احلّه(4) الله لهم، ثم قال علي (عليه السّلام): أنّ الشارب اذا شرب لم يدرِ ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.(5) التهذيب: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(6) تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب... وذكر نحوه الى قوله: ولیس

ص: 357


1- في التهذيب: أن يشرب.
2- في التهذيب: فأمر أن يضربه.
3- المائدة 5: 93.
4- في التهذيب: ما أحلَّ.
5- الكافي: ج 7 ص 215 ح10.
6- التهذيب: ج 10 ص93 ح360.

يأكلون ولايشربون الاّ ما يحلّ لهم.(1) تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله، وزاد فيه: وليس يأكلون ولايشربون - الى آخر الحديث.(2) علل الشرایع: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون... وذكر نحوه.(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون... وذكر نحوه الى قوله: الاّ ما أحلّ الله.(4) 30353- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن برید بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ في كتاب علي (عليه السّلام) یضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانین.(5) 30354 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن

ص: 358


1- تفسير العياشي: ج 2 ص 75 ح 1350 الطبعة الحديثة.
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 76 ح 1351 الطبعة الحديثة.
3- علل الشرایع: ص539 ح7.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص153 ضمن حدیث 390.
5- الكافي: ج 7 ص 214 ح4 - التهذيب: ج 10 ص90 ح 348. والخمر: كلّ شراب مسكر، ولايختص بعصير العنب. والنبيذ: ما یُعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك (مجمع البحرین).

محمد، عن علي بن النعمان،(1) عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.(2) 30355- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن یزید قال: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول: في كتاب علي (عليه السّلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر.

قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(4) 30356- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) قلت: أرأيت أن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.(5) أقول: لعلّ الشارب كان جاهلاً بالحرمة فسقط عنه الحدّ، ويمكن حمله على التقيَّة، لأن عمر بن الخطاب كان يشرب النبيذ، أو يُحمل

ص: 359


1- في التهديب: عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان.
2- الكافي: ج 7 ص 216 ح13 - التهذيب: ج10 ص89 ح 344.
3- الكافي: ج 7 ص 216 ح 11.
4- التهذيب: ج10 ص 90 ح345.
5- التهذيب: ج 10 ص96 ح371 - الاستبصار: ج 4 ص236 ح887.

على النبيذ الحلال وهو الماء الذي نُبذ فيه التمر لازالة ملوحته. والله العالم.

30357- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب؟ فقال: أمّا رجل کانت منه زلة فانّي معزَّره، وامّا آخر یدمن فانّي کنت مُنهكه عقوبة لانّه يستحلُّ الحُرمات(1) كلّها، ولو تُرك الناس وذلك(2) لفَسَدوا.(3) أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الخبر على التقيَّة، وقال: (هذا الخبر شاذ نادر لايجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلّها) لانّه لا فرق بين ادمان الخمر وشربه نادراً في لزوم اقامة الحدّ المقرَّر.

باب(2)التساوي في الحدّ بين جميع الناس

باب (2) التساوي في الحدّ بين جميع الناس 30358- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) یجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر

ص: 360


1- في الاستبصار: المحرمات.
2- في الاستبصار: وذاك.
3- التهذيب: ج 10 ص96 ح372 - الاستبصار: ج 4 ص236 ح 888.

ثمانين.(1) 30359- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: [قال:] حدُّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية(2) سواء، وانّما صولح أمل الذمّة أن يشربوها في بيوتهم.

قال: وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضربين.(3) التهذيب: يونس، عن عبدالله بن مسكان مثله.(4) الاستبصار: روی یونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان مثله إلى قوله: في بيوتهم.(5) 30360- التهذيب: این محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة اذا اظهروا شربه في مصر من الامصار، وإن هم شربوه

ص: 361


1- الكافي: ج 7 ص 216 ح 21.
2- في الاستبصار ح866: والقذف.
3- الكافي: ج 7 ص 216 ح 14.
4- التهديب: ج10 ص92 ح355.
5- الاستبصار: ج4 ص 230 ح 866 وص237 ح892.

في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.(1) 30361- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ.

قلت: وما شأن اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شریه، يكون ذلك في بيوتهم.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي مثله.(3)

باب(3)التأكّد من سُكر شارب الخمر

باب (3) التأكّد من سُكر شارب الخمر 30362- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: (4)خلَّص رداءك فلم يخلصه فحدّه.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد،

ص: 362


1- التهذيب: ج 10 ص93 ح 359.
2- الكافي: ج 7 ص 215 ح 8.
3- التهذيب: ج 10 ص91 ح 353.
4- في الفقيه: ثم قال له.
5- التهذيب: ج 10 ص97 ح376- الاستبصار: ج 4 ص236 ح 889.

عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه... وذكر مثله.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال:

أخبرني أبي أنّ علياً (عليه السّلام)... وذكر نحوه.(2) أقول: لعلَّ أثر السُّكر كان ظاهراً على شارب الخمر فأراد الامام (عليه السّلام) أن يكشف حاله ويُعلم ذلك للآخرين، فألقي رداءه مع أردية الناس - بعد أن استقرأه - لزيادة الاطمينان، فلمّا ضعف عن تمييز ردائه وتخليصه لسكره أجرى عليه الحدّ.

باب(4)كيفية إقامة النبي الحُدود في شرب الخمر

باب (4) كيفية إقامة النبي الحُدود في شرب الخمر 30363- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أرأيت النبي (صلّى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: (3)كان يضرب بالنعال ويزيد اذا اُتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقفَ ذلك على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه

ص: 363


1- من لايحضره الفقيه: ج 4 ص 74 ح 5147.
2- الجعفريات: ص133.
3- في التهذيب: قال.

السلام علی عمر.(1) أقول: معنى الحديث أنّ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) كان يضرب شارب الخمر ابتداءاً بالنعال تأديباً وتعزيراً له ثم حصلت هذه الزيادة الى أن بلغت الثمانين تشديداً على الشاريين، وقد أشار الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) على عمر على أن يوقف الحدّ على ثمانين.

ويقال أنّ المقصود من «الناس» هم الولاة المنصوبون لإقامة الحدود واجراؤها.

30364- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:

كيف كان يجلد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اُتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقفَ [ذلك] على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السّلام) على عمر فرضي بها.(2) التهذيب: يونس، عن أبي بصير مثله.(3)

ص: 364


1- الكافي: ج 7 ص 214 ح5 - التهذيب: ج 10 ص 91 ح 352.
2- الكافي: ج 7 ص 214 ح2.
3- التهذيب: ج 10 ص 91 ح 351.

باب(5)مَن هو السَّكران؟

باب (5) مَن هو السَّكران؟ 30365- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سُئل ما حدّ السكران الذي يجب عليه الحدّ؟ فقال: السَّكران عندنا الذي لايعرف ثوبه من ثياب غيره، ولايعرف سماءً من أرض، ولا اُختاً من زوجة.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولاشراؤه ولاطلاقه ولاعتاقه.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «لايجوز بيعه» الظاهر معناه عدم ترتيب الأثر على معاملاته - كانتقال الملكيَّة الى الغير ووقوع طلاقه - لسكره وعدم انتباهه الى ما يصدر منه.

باب(6)سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم

باب (6) سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم 30366- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهل؟

ص: 365


1- الجعفريات: ص146. منه مستدرك الوسائل: ج13 ص 241.

قال: لم أكن اُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن اُخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحدّ.(1) 30367- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لقد قضى أمير المؤمنین (صلوات الله عليه) بقضيّة ما قضى بها أحدٌ كان قبله، وكانت أول قضيّة قضى بها بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) واُفضي الأمر الى أبي بكر اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم.

قال: وِلَم شربتها وهي محرّمة؟ فقال: إنّني لمّا أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ولو أعلم أنّها حرام فأجتنبها.

قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن لها.

فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليّاً.

قال عمر: بل يؤتي الحَكَم في منزله، فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصّة الرجل فاقتصّ عليه قصّته.

ص: 366


1- الكافي: ج 7 ص 249 ح 3.

فقال علي (عليه السّلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان لا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلاشيء عليه، ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ (عليه السّلام) فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله.

فقال سلمان لعليّ (عليه السّلام): لقد أرشدتَهم.

فقال عليّ (عليه السّلام): إنّما أردت أن اُجدّد تأكيد هذه الآية فيّ وفيهم «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»(1)(2) 30368- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شريه رجل الخمر على عهد أبي بكر (3)فرفع الى أبي بكر فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم.

قال: ولِمَ وهي محرّمة!؟ قال: فقال له الرجل: انّي اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ولو علمت انّها حرام اجتنبتها.

فالتفت أبو بكر الى عمر [قال:] فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟

ص: 367


1- يونس 10: 35.
2- الكافي: ج 7 ص 249 ح 4.
3- في التهذيب: شرب رجل على عهد أبي بكر خمراً.

فقال عمر: معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن.

قال: فقال أبو بكر:(1) ادع لنا علياً.

فقال عمر: يؤتي الحَكَم في بيته، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأخبراه بقصّة الرجل وقَصَّ الرّجل قصّته.

قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم فخلّى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحّد.(2) 30369- من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لو أنّ رجلاً دخل في الاسلام فأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنی وأكل الرَّبا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد اذا كان جاهلا الا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الرَّبا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.(3) 30370- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من شرب الخمر وهو لا يعلم أنّها محرمة، وثبت ذلك لم

ص: 368


1- في التهذيب: فقال.
2- الكافي: ج 7 ص 216 ح16 - التهذيب: ج10 ص 94 ح 361.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص55 ح 5088.

يحدّ.(1)

باب(7)حكم من اُقيم عليه الحدّ مرتين في شرب الخمر

باب (7) حكم من اُقيم عليه الحدّ مرتين في شرب الخمر 30371- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.(2) الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) التهذيب: صفوان، عن منصور بن حازم مثله.(4) 30372- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.(5)

ص: 369


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 464 ح 1645، منه مستدرك الوسائل: ج18 ص114.
2- الكافي: ج 7 ص218 ح5.
3- الكافي: ج 7 ص218 ح2.
4- التهذيب: ج 10 ص95 ح367.
5- الكافي: ج 7 ص218 ح3.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام مثله.(1) 30373 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا اُتي بشارب الخمر ضربه [ضربة]، ثم ان اُتي به ثانية ضربه، ثم إن اُتي (2)به ثالثة ضرب عنقه.(3) التهذيب: يونس، عن المعلّى مثله.(4) 30374- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في شارب الخمر: إذا شرب ضُرب، فإن عاد ضُرب، فإن عاد قُتل في الثالثة.

قال جمیل: وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة.

قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.(5) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج مثله إلى قوله: في الثالثة.(6)

ص: 370


1- التهذيب: ج 10 ص95 ح364.
2- في التهذيب: ثم اذا اُتي.
3- الكافي: ج 7 ص218 ح 1.
4- التهذيب: ج 10 ص95 ح366.
5- الكافي: ج 7 ص218 ح4.
6- التهذيب: ج 10 ص95 ح368.

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير بهذا الإسناد نحو الكافي.(1) 30375- بصائر الدرجات: حدثنا يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته (أي أبو عبدالله) (عليه السّلام) كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السّلام) بشارب الخمر.

قال: كان يحدّهُ.

قلت: فان كان عاد.

قال: يحدّهُ ثلاث مرات فإن عاد كان يقتلهُ.

قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك.

قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء، فاستعظمتُ ذلك.

فقال لي: يافضيل لاتستعظم ذلك فإن ّالله انّما بعث محمداً (صلّی الله عليه وآله) رحمة للعالمين والله ادَّب نبيَّه فأحسَن تأديبه، فلمّا ائتدب فوّض اليه فحرّم الله الخمر وحرّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كل مسكر فأجاز الله ذلك له، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلی الله عليه وآله) المدينة فأجاز الله كلّه لهُ، وفرض الله الفرایض من الصُّلب فأطعم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الجدّ فأجاز ذلك

ص: 371


1- علل الشرایع: ص547 ح 2.

كلّهُ له. ثم قال لهُ: يا فضيل حُرَّف وما حُرَّف، من يطع الرسول فقد اطاع الله.(1) الاختصاص: يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد بن مروان القندي، عن محمد بن عمّار، عن الفضيل بن يسار قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)...وذكر مثله باختلاف يسير في بعض الألفاظ.(2) 30376- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كان النبي (صلّى الله عليه وآله) اذا اُتي بشارب الخمر ضربه، فان اُتي به ثانية ضربه، فان اُتي به ثالثة ضرب عنقه.

قلت: النبيذ؟ قال: اذا أخد شاربه قد انتشى(3) ضرب ثمانین.

قلت: أرأيت أن أخذ به ثانية؟ قال: اضربه.

قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر.

قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيُجلَد؟

ص: 372


1- بصائر الدرجات: ص 400 ح 12.
2- الاختصاصي: ص309. منهما مستدرك الوسائل: ج17 ص173.
3- الانتِشاء: أول السُّكر ومقدَّماته، وقيل: هو السكر (لسان العرب).

قال: لا.(1) 30337- تفسير العياشي: عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الخمر والنبيذ، قال: إنّ النبيذ ليست بمنزلة الخمر،(2) إنّ الله حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير، وحرّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الشراب من كلّ مُسكر، فما حرّمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد حرّمه الله.

قلت: فكيف كان ضرب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقِص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحدّ محدود، حتّى وقف عليّ بن أبي طالب عليه السّلام) في شارب الخمر على ثمانین جلدة، حيث ضرب قدامة ابن مظعون.

قال: فقال قدامة: ليس عليّ جلد، أنا من أهل هذه الآية:«لَيسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَامَنُو».(3) فقال (عليه السّلام) له: كذبتَ ما أنتَ منهم إنّ اُولئك كانوا

ص: 373


1- التهديب: ج 10 ص96 ح 370 - الاستبصار:ج 4 ص 235 ح886.
2- أقول: قوله (عليه السّلام): «ان النبيذ ليست بمنزلة الخمره» معناه أن الخمر لايجوز صنعها واتخاذها وقدحرم بيعها وشراؤها وأجرة حملها ونقلها، وأمّا النبيذ فليس كذلك یجوز اتخاذها وبيعها وشراؤها وحملها، لكنه لا يشرب الاّ بعد ذهاب الثلثين.
3- المائدة 5: 93.

لايشربون حراماً.

ثمّ قال عليّ (عليه السّلام): إنّ الشارب إذا شرب نسكر لم يدر ما يقول وما يصنع، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا اُتي بشارب الخمر ضَرَبه، فاذا اُتي به ثانية ضَرَبه، فاذا اُتي به ثالثة ضَرَب عنقه.

قلت: فان اُخذ شارب نبيذ مُسكر قد انتشی منه؟ قال: يُضرَب ثمانين جلدة، فان اُخذ ثالثة قُتِل كما يُقتَل شارب الخمر.

قلت: إن اخذ شارب الخمر نبيذَ مُسكِرٍ سَكر منه أيُجلَد ثمانين؟ قال: لا، دون ذلك، كُلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام.(1) 30378- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين جلدة، الحرّ والعبد واليهوديّ والنصراني.

قلت: ما شأن اليهوديّ والنصرانيّ؟].(2) فقال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.(3)

ص: 374


1- تفسير العياشي: ج2 ص76 ح 1352 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص163.
2- مابين المعقوفتين من بحار الأنوار.
3- علل الشرایع: ص539، ح 9. منه بحار الأنوار: ج 79 ص157.

30379- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن هشام بن ابراهیم المشرقي، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.(1) 30380- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم) أنّهم قالوا: الحدّ في الخمر في القليل والكثير منه، وفي السُّكر من الأشربة المُسكرة سواء، ثمانون جلدةً، فإذا حُدَّ ثم عاد ثلاث مرّات كل ذلك يُحَدّ فيه قُتِل. ويُضرَب شاربُ المُسكِر إذا شربه، وإن لم يسكر منه، ضرباً وجيعاً.(2)

باب(8)حكم من أقرَّ على نفسه بشرب الخمر ثمَّ جحده

باب (8) حكم من أقرَّ على نفسه بشرب الخمر ثمَّ جحده 30381- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: من أقرّ بشرب الخمر أو بالمُسكِر ضُرب الحدّ، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أقرَّ على نفسه بشرب الخمر ثمَّ جحده فاجلدوه.(3)

ص: 375


1- التهذيب: ج 10 ص97 ح373 - الاستبصار: ج4 ص 235 ح 884.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص463 ح 1642. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص115.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 464 ح1646. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص15.

باب(9) حكم أربعة شربوا الخمر فقُتل إثنان وجُرح آخران

باب (9) حكم أربعة شربوا الخمر فقُتل إثنان وجُرح آخران 30382- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقُتِل اثنان وجُرِح اثنان؟ قال: يُضرَب المجروحان حدّ الخمر ويُغرَمان قيمة المقتولَين، وتُقوَّم جراحتهما فُترَدُّ عليهما ممّا أدَّيا من الدَّية، فان ماتا فليس عليهما شيء وهدرت دماؤهم.(1) أقول: الظاهر أن هؤلاء الأربعة - بعد ما شربوا الخمر وسكروا - وَقع بينهم النزاع والضرب وأدّى إلى قتل إثنين منهم وجرح اثنين..

ص: 376


1- التهذيب: ج 10 ص 153 ح615.

أبواب حدّ السرقة

باب(1)السُّرّاق ثلاثة

أبواب حدّ السرقة باب (1) السُّرّاق ثلاثة 30383- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلُّ مهور النساء، وكذلك من استدان دَیناً ولم ينو قضاءها.(1)

باب(2)الايمان يمنع من السَّرقة

باب (2) الايمان يمنع من السَّرقة 30384- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 377


1- التهذيب: ج 10 ص 153 ح611.

أنّه قال: لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.(1)

باب(3)یدُ السارق في النار إلاّ أن يتوب

باب (3) یدُ السارق في النار إلاّ أن يتوب 30385- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثمّ قال: إنّ الذي بأن من أجسادكم قد وصل الى النار، فإن تتوبوا تجرُّونها وإن لم تتوبوا تجركم.(2) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (بن الوليد) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر نحوه.(3) 30368- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بقوم سُرّاق قد قامت عليهم البيَّنة وأقرّوا قال:

فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضُمَّهم اليك فداوِ کلومهم (4)وأحسِن القيام

ص: 378


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 468 ح1667. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص120.
2- الكافي: ج 7 ص 224 ح 14.
3- علل الشرایع: ص537 ح8.
4- الكَلمُ: الجرح، والجمع کلوم. (لسان العرب).

عليهم فاذا بَرأوا فاعلمني، فلما برؤا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برأت جراحاتهم.

قال: اذهب فأكس كلَّ رجل منهم ثوبين وائتني بهم.

قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتي بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين(1) كأنهم قوم مُحرمون، فمثلوا بين يديه قياماً فأقبل على الأرض ينكتها باصبعه مليّاً ثمّ رفع رأسه إليهم فقال: إكشفوا أيديكم، ثم قال: ارفعوا الى السماء فقولوا: «اللهم إنّ علياً قطعناء» ففعلوا فقال:

«اللهم على كتابك وسنّة نبيّك» ثم قال لهم: يا هؤلاء إن تُبتم استلمتم أيديكم والاّ تتوبوا اُلحقتم بها. ثم قال: يا قنبر خَلّ سبيلهم وأعط كلَّ واحد منهم ما يكفيه الى بلده.(2)

باب(4)حدُّ السَّرقة

باب (4) حدُّ السَّرقة 30387- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: قال: اذا اُخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قُتل.

ص: 379


1- الشَملَة: كساء يشتمل به الرجل (مجمع البحرين).
2- التهذيب: ج10 ص127 ح509.

التهذيب: يونس، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

اذا أُخذ السارق قطع من وسط الكفّ... وذكر مثله.(1) 30388- دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة - يعني راحة الكف - والابهام، وتقطع الرَّجل من الكعب، وتدع له العقب (2)يمشي عليها، فيكون القطع من نصف القدم.(3) 30389- نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: أحمد بن محمد، عن المسعوديّ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.(4) 30390- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيی، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ نبسط أصابعه وقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف.(5) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.(6)

ص: 380


1- التهذيب: ج10 ص103 ح 400.
2- في مستدرك الوسائل: الكعب.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 469 ح 1671. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 123.
4- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص 151 ح388. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 192.
5- الكافي: ج 7 ص 222 ح 1.
6- التهذيب: ج 10 ص102 ح397.

30391- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الابهام، واذا قطعت الرَّجل ترك العقب [و] الم يقطع.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(2) 30392- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: (3)أخبرني عن السارق لِم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولاتقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال (عليه السّلام): ما أحسن ما سالت اذا قُطعت يده اليمنى ورجله اليمنی سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً.

قلت له:(4)جعلت فداك [و] كيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ قال: (5)أنّ القطع ليس [من] حيث رأيت يقطع،(6) انّما يقطع (7)الرَّجل

ص: 381


1- الكافي: ج7 ص 222 ح 2.
2- التهذيب: ج 10 ص 102 ح398.
3- في التهذيب: قال له.
4- في الفقيه: قال: قلت.
5- في التهذيب: فقال.
6- في الفقيه: تقطع.
7- في التهذيب والفقيه: انما تقطع.

من الكعب ويترك [له] من قدمه ما يقوم عليه يصلّي ويعبد الله.(1) قلت له: من(2) أين تقطع اليد؟ قال: (3)تقطع الأربع أصابع وتترك (4)[له] الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل(5) بها وجهه للصلاة.

قلت: فهذا القطع مَن أوّل مَن قطع؟ قال: (6)قد كان عثمان بن عفان حسَّن ذلك لمعاوية.(7) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن عبدالله بن هلال، عن أبيه مثله الى قوله: يغسل بها وجهه للصلاة.(8) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

«حسَّن ذلك» أي ابتدأ عثمان بهذه البدعة وتبعه معاوية، أوأمره عثمان بذلك ليعمل به في الشام).

30393- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال في اليد: تقطع الكفّ

ص: 382


1- في التهذيب: ويعبد ربّه.
2- في الفقيه: قلت: فمن
3- في التهذيب: فقال.
4- في التهذيب والفقيه: ويترك.
5- في التهذيب: فيغسل. وفي الفقيه: يغسل.
6- في التهذيب: مَن قطعه؟ فقال.
7- الكافي: ج 7 ص225 ح17 - التهذيب: ج10 ص103 ح401.
8- من لایحضره الفقيه: ج4 ص69 ح5127.

من المفصل، (1)فاذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب.(2)

باب(5)ثبوت حدّ السَّرقة بالإقرار

باب (5) ثبوت حدّ السَّرقة بالإقرار 30394- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقطَع السارق حتى يُقرَّ بالسرقة مرّتين، ولايُرجَم الزاني حتى يُقرَّ أربع مرات.(3) 30395- من لایحضره الفقيه: روي عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: لايُقطَع السارق حتى يُقرّ بالسرقة مرَّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يُقطَع اذا لم يكن له شهود.(4) تفسير العياشي: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: ... وذكر مثله.(5) 30396- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: كنت عند عیسی بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يُسائلني.

ص: 383


1- في مستدرك الوسائل: من الكف.
2- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 124.
3- التهذيب: ج 10 ص8 ح 21 - الاستبصار: ج4 ص 204 ح 762.
4- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 61 ح5103.
5- تفسير العياشي: ج 2 ص 45 ح1267 الطبعة الحديثة.

فقلت: ما تقول في السارق اذا أقرّ على نفسه انّه سرق؟ قال: يُقطَع.

قلت: فما تقولون في الزاني اذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نَرجمه.

قلت: فما يمنعكم من السارق اذا أقرّ على نفسه مرّتين(1) ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ؟!.(2) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

فيكون بمنزلة الزاني، لأن الزنا لمّا كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة، كما ورد في الخبر، فيكون لكلَّ منهما اقراران، ففي السرقة أيضاً لابدّ من اقرارين، ولعلّ هذا إلزام عليهم لما يعتقدونه من الاستحسانات، مع أنه موافق للعلّة الواقعية).(3) 30397- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أقرّ الحُرُّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الامام قُطِع.(4) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على التقية.

ص: 384


1- في الاستبصار: دفعتين
2- التهذيب: ج 10 ص126 ح 505- الاستبصار: ج4 ص 250 ح 950.
3- ملاذ الأخيار: ج16 ص 251.
4- التهذيب: ج10 ص126 ح 504 - الاستبصار: ج4 ص 250 ح 949.

باب(6)أَقلّ ما تُقطع به يد السارق

باب (6) أَقلّ ما تُقطع به يد السارق 30398- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار.

قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ريع دینار بلغ الدينار ما بلغ.

قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حین سرق اسم السارق؟ و[هل] هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئاً قدحواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لايقطع الاّ في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرّاق (1)فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامَّة الناس مقطّعين.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله .(3) 30399- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة،

ص: 385


1- في التهذيب والاستبصار: يد السارق.
2- الكافي: ج 7 ص 221 ح6.
3- التهذيب : ج 10 ص99 ح 384 - الاستبصار: ج 4 ص238 ح 896.

عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقطع السارق في ربع دينار.(1) 30400- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقطَع [يد] السارق الا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً وهو ربع دینار.(2) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(3) 30401- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مِجَنّاً وهو ربع دينار، إن كان سرقهُ من بيت أو سوق أو غير ذلك، والأشلّ اليمين والشمال منی سرق قطعت له اليمين على كلّ الأحوال.

قال: ويقطع من السارق الرَّجل بعد اليد، فان عاد فلاقطع عليه، ولكن يخلّد في السجن وينفق عليه من بیت المال.(4) 30402- من لایحضره الفقيه: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن أدني ما يقطع فيه السارق؟

ص: 386


1- التهذيب : ج 10 ص100 ح388 - الاستبصار: ج4 ص 239 ح 900.
2- الكافي: ج 7 ص 221 ح 2. والمِجَنّ: الترس لأن صاحبه يستتر به (مجمع البحرین).
3- التهديب: ج 10 ص100 ح387 - الاستبصار: ج 4 ص 239 ح 899.
4- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص 151 ح 389. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 192.

قال: ربع دينار .(1) 30403- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ادني ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد.

قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

وقال علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): لاتقطع يد السارق(2) حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين (عليه السّلام) في بيضة حديد.(3) 30404- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السّلام) في بيضة.

[قال:] قلت: وما بيضة؟(4) قال:(5) بيضة قيمتها ربع دينار.

ص: 387


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 64 ح5113.
2- في الاستبصار: وقال (عليه السّلام): لايقطع السارق.
3- التهذيب: ج 10 ص100 ح389 - الاستبصار: ج4 ص 239 ح 901. وبيضة الحديد: الخوذة من الحديد وهي من آلات الحرب لوقاية الرأس (المنجد).
4- في الاستبصار: وما البيضة.
5- في التهذيب والاستبصار: فقال.

قال: وقلت:(1) هو ادنى حد السارق؟ فسكت.(2) 30405- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دینار وقد قطع علي (عليه السّلام) في بيضة حديد.

قال علي: وقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد.

قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.(4) 30406- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قطع في بيضة من حديد.(5) 30407- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان

ص: 388


1- في التهذيب والاستبصار: قلت.
2- الكافي: ج 7 ص 221 ح1 - التهذيب: ج10 ص100 ح386 - الاستبصار: ج4 ص 239 ح898.
3- الكافي: ج 7 ص 221 ح 3.
4- التهديب: ج 10 ص99 ح 385 - الاستبصار: ج 4 ص 238 ح 897.
5- الجعفريات: من 140.

ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: ادناه على ثلث دینار.(1) 30408- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلاً في بيضة.

قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دینار.

فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.(2) 30409- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنّه قال: لايُقطَع الكَفُّ في أقلّ من دينار، أو عشرة دنانير.(3)(4) 30410- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: ادني ما يقُطَع فيه السارق خُمُسُ دینارٍ، أو ما قيمته خُمُسُ دینار.(5) 30411 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبی

ص: 389


1- التهذيب: ج 10 ص 101 ح 391 - الاستبصار: ج 4 ص 239 ح903.
2- التهذيب : ج 10 ص 101 ح392 - الاستبصار: ج4 ص 240 ح 904.
3- في مستدرك الوسائل: دراهم.
4- الجعفريات: ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 121.
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 469 ح1670. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 121.

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

يُقطَع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خُمُس دینار وإن سرق من سوق أو زرع (1)أو غير ذلك.(2) أقول:حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الأحاديث الأخيرة - والتي تختلف مع الأحاديث السابقة في تحديد ما به تُقطع يد السارق - على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامَّة.

باب(7)الاقطع على السارق حتى يُخرج المتاع من الحرز

باب (7) الاقطع على السارق حتى يُخرج المتاع من الحرز 30412- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة (3)من البيت.(4) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال:... وذكر مثله.(5) 30413- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن

ص: 390


1- في الاستبصار: وان سرق من زرع أو ضرع.
2- التهذيب: ج10 ص102 ح395 - الاستبصار: ج4 ص 240 ح 908.
3- في الجعفريات: يخرج السرق.
4- التهديب: ج 10 ص130 ح520.
5- الجعفريات: ص139.

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في السارق اذا أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال: (1)ليس عليه القطع (2)حتى يخرج به من الدار.(3) 30414- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ثقب بيتاً فاُخذ (4)قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يُعاقَب فان اُخذ وقد اخرج متاعاً (5)فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل کارة (6)من ثياب وقال:

صاحب البيت اعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البيّنة فان قامت البيّنة عليه قطع.

قال: ويقطع (7)اليد والرَّجل ثم لا يقطع بعد، ولكن أن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.(8)

ص: 391


1- في التهذيب: قال.
2- في التهذيب: قطع.
3- الكافي: ج 7 ص 224 ح 11 - التهذيب: ج 10 ص107 ح417.
4- في التهذيب: نقب بيتاً واُخذ.
5- في التهذيب: وقد اخرج منه شيئاً.
6- الكارة: مقدار معلوم من الطعام والثياب، ما يجمع ويشدّ. (أقرب الموارد).
7- في التهذيب:، وقال: تقطع.
8- الكافي: ج 7 ص 224- التهذيب: ج10 ص107 ح416.

30415- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

أنّه اُتي برجل ومعه کارة من ثياب لرجل، فقال الذي هي في يديه:

صاحبها اعطانيها، ولم يُقِر بالسرقة، ولم تقم عليه بيّنة، قال: لاقطع عليه.(1) 30316 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول:

لاقطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها مايجب فيه القطع.(2) 30417- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لايُقطَع من نقب بيتاً، أو كسر قفلاً.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): في هذا التعزير، وغُرَّم قيمة ما جنى عليه.(3) 30418- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) أنّه اُتي بلصًّ نَقَب بيتاً فعاجلوه وأخذوه فقال: عجلتم عليه وضربه وقال: لايُقطَع من نقب بيتاً ولا من كسر قفلا ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى

ص: 392


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 473 ح 1689. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص128.
2- التهذيب: ج10 ص107 ح 415.
3- الجعفريات: ص138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص135.

يُخرجه من الحِرز، ولكن يُضرب ضرباً وجيعاً، ویُحبس ويُغرَّم ما أفسده.

قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): وإن وُجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأخرجه من البيت أعليه قطع؟ قال: لا، حتى يُخرجه من حِرز الدار.(1) 30419- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) اُتي بلصٍّ نقب فعاجلوه فأخذوه فقال علي (عليه السّلام): عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطاً.(2) 30420- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لايُقطَع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلاً.(3) تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: ... وذكر مثله.(4) أقول: يشترط في قطع يد السارق إخراج الشيء المسروق من الحرز، فلو نقب الجدار أو كسر القفل ولم يُخرج شيئاً عُزّر ولم تقطع يده لعدم تحقق شروط السرقة.

ص: 393


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 473 ح 1691. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 135.
2- الجعفريات: ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص128.
3- التهديب: ج 10 ص109 ح423 - الاستبصار: ج4 ص243 ح 918.
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 45 ح1268 الطبعة الحديثة.

باب(8)وجوب ردَّ المال المسروق الى صاحبه أو وارثه

باب (8) وجوب ردَّ المال المسروق الى صاحبه أو وارثه 30421- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا سرق السارق قُطِعَت يده وغُرَّم ما أخذ.(1) التهذيب: يونس، عن منصور بن حازم مثله.(2) 30422- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل يسرق فتُقطَع (3)يده بإقامة البيّنة عليه ولم يرد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق (4)منه؟ أو ليس عليه ردّه؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعُلِم ذلك منه؟ قال: یُستَنعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه.(5) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن صالح ابن سعید مثله.(6)

ص: 394


1- الكافي: ج 7 ص 225 ح 15.
2- التهذيب: ج 10 ص106 ح 412.
3- في التهذيب: سرق فقُطِع.
4- في التهذيب: الذي سرقه.
5- الكافي: ج 7 ص 261 ح 9.
6- التهذیب: ج10 ص130 ح518.

30423- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: اذا أُخذ السارق قُطِع، فإن وُجِد ما سرق في يديه قائماً، أُخِذ منه ورُدَّ على أهله، فإن كان قد أتلفهُ نظر قیمتهُ وضُمَّنةُ في ماله.(1) 30424- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره (2)وغصب ماله، ثم أنّ السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلَّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات فسال معارفه هل ترك وارثاً؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك.

قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أن كان الرجل الميت توالی الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإنّ میراث الميت له، وان كان الميت لم يتوال الى أحد حتی مات فإنَّ میراثه لامام المسلمين.

فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالی؟ فقال: اذا هو أوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم، وأمّا

ص: 395


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 470 ح1677. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 130.
2- عَقَرهُ: أي جرحه (مجمع البحرین).

الجراحة فانّ الجروح تقتص یوم القیامة.(1)

باب(9)انتفاء الحدّ مع التوبة وردَّ المال الى صاحبه

باب (9) انتفاء الحدّ مع التوبة وردَّ المال الى صاحبه 30425- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: السارق اذا جاء من قِبَل نفسه تائباً الى الله وردّ سَرِقته على صاحبها فلاقطع عليه.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله.(3) 30426- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجَت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردّها وما معها من ولدها.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ذلك السارق مباح أن يردَّ ما لم يُعلَم به، فأمّا إن عُلِم به قبل أن يردَّ، قُطِع السارق، واُخِذَت منه وأولادها.(4)

ص: 396


1- التهذيب: ج 10 ص 130 ح 522.
2- الكافي: ج 7 ص 220 ح 8.
3- التهذيب: ج 10 ص 122 ح489 ص146 ح 580.
4- الجعفريات: ص 14. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص148.

باب(10)جواز العفو عن السارق قبل أن يرفع الى الحاكم

باب (10) جواز العفو عن السارق قبل أن يرفع الى الحاكم 30427- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أخذ لصاً يسرق متاعه فعفا عنه فلابأس، وإن رفعه الى السلطان قطعه، وإن عفا عنه أو قال: قد وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يُجز ذلك ويُقطَع.(1)

باب(11)بعض من لاتُقطع أيديهم

باب (11) بعض من لاتُقطع أيديهم 30428- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس(2) والغُلول، (3)ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّها خيانة.(4) 30429- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

ص: 397


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 468 ح1668. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص147.
2- خَلَس الشيء: أخذه في نهزة ومخاتلة (أقرب الموارد).
3- الغُلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكلُّ من خان في شيء خُفية فقد غلّ (النهاية لابن الأثير).
4- الكافي: ج 7 ص 226 ح 6 – التهذيب: ج10 ص105 ح 409 وص114 ح449 - الاستبصار: ج4 ص 241 ح 912.

جدّه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس - فانّما هي الدّغارة المغلبة، عليه ضرب وحبس – والغُلول، ومن سَرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّما هي خيانة.(1) 30430- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُتي برجل اختلس درّة من اذن جارية فقال:

هذه الدغارة (2)المعلنة فضربه وحبسه.(3) 30431- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) رفع اليه: أنّ رجلاَ اختلس ظرفاً من ذهب من جارية، فقال علي (عليه السّلام): ادرأ عنه الدغارة المغلبة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس.(4) 30432- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا أقطع في الدغارة(5) المعلنة وهي الخلسة ولكن اُعزَّره.(6)

ص: 398


1- الجعفريات: ص139. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 131.
2- الدّغارة: السرقة وأخذ الشيء اختلاساً (لسان العرب) وفي التهذيب: الزعارة.
3- الكافي: ج 7 ص 226 ح7 - التهذيب: ج 10 ص 114 ح450.
4- الجعفريات: ص139. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 131.
5- في التهذيب: الزعارة.
6- الكافي: ج 7 ص 225 ح 1.

التهذيب: صفوان بن یحیی مثله.(1) 30433- الكافي: محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يُقطع النبّاش والطرّار ولايقطع المختلس.(2) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي مثله.(3) 30434- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عیسی بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطرّار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع الطرّار والنبّاش ولايقطع المختلس.(4) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (ما تضمَّن هذا الخبر وحدیث منصور - من أن الطرّار يُقطع - محمول على انّه اذا طرَّ من الثوب الأسفل، فأمّا اذا طرَّ من الثوب الأعلى فلايجب قطعه - حسب ما فصّله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما الآتيتين).

30435- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن

ص: 399


1- التهذيب: ج 10 ص 114 ح454.
2- الكافي: ج 7 ص 229 ح6: والطرّار: الذي يشقّ كُمّ الرجل ويَسُلّ مافيه (لسان العرب).
3- التهذيب: ج 10 ص116 ح 460 - الاستبصار: ج4 ص 245 ح 929.
4- التهذيب: ج 10 ص116ح 462 - الاستبصار: ج4 ص 246 ح 931.

أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عیسی بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: لايقطع.(1) أقول: تقطع يد النباش الذي يسرق الكفن، لانّ القبر حرز للكفن وقد سرق من الحرز.

واشترط بعض الفقهاء بلوغ قيمة الكفن النصاب وهو ربع دينار حتى تقطع اليد.

وحمل بعض الفقهاء عدم قطع يد النباش هنا على ما اذا لم يعتدّ السرقة، أو اذا نبش ولم يأخذ شيئاً، أو لم يبلغ الكفن قيمة النصاب.

ففي هذه الحالة لاتقطع يده بل يؤدّب ويعزّر لئلا يعود الى ذلك.

والتفصيل في الكتب الفقهية.

30436- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيي (العطّار)، عن محمد بن أحمد (الأشعري)، عن أبان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: ليس على الطّرّار والمختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفی.(2) 30437- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة

ص: 400


1- التهديب: ج10 ص 117 ح467 - الاستبصار: ج4 ص 247 ح 938.
2- علل الشرایع: ص 544. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 186.

اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً. (1) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله .(2) 30438- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لايقطع الطرّار - وهو الذي يقطع النفقة من كُمّ الرجل أو ثوبه - ولا المختلس - وهو الذي يختطف الشيء . ولكن يضربان ضرباً شديداً، ويحبسان.(3) 30439- الكافي - التهذيب: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطرّ (4)الدراهم من ثوب الرجل قطع.(5) الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدّة من أصحابنا مثله.(6) 30440- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن

ص: 401


1- الكافي: ج 7 ص 226 ح4.
2- التهذيب: ج 10 ص114ح 452.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 473 ح1690. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص132.
4- طَرَّ المال: خلسه وسلبه (أقرب الموارد).
5- الكافي: ج 7 ص 226 ح3 - التهذيب: ج 10 ص114 ح 451.
6- الاستبصار: ج4 ص 244 ح 924.

أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كُمّ رجل [قال:] فقال: ان كان طرَّ من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طرَّ من قميصه الداخل قطعته.(1) 30441- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع [ابن] أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُتي بطرّار قد طرَّ من رجل من رُدنه (2)دراهم قال: أن كان [قد] طرَّ من قميصه الاعلى لم نقطعه، وان كان [قد] طرَّ من قميصه الاسفل قطعناه.(3) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(4) 30442- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قال لما اُتي بطرّار طرَّ من کُمَّ رجل دنانير فقال: إن كان طرَّ من القميص الأعلى فلاقطع عليه، وإن كان طرَّ

ص: 402


1- الكافي: ج 7 ص 226 ح5 - التهذيب: ج10 ص115 ح 455 - الاستبصار: ج 4 ص 244 ح922.
2- في التهذيب والاستبصار: ردائه. والرُدن: اصل الكُمّ وكانت العرب تضع فيه الدراهم والدنانير. (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج 7 ص 226 ح 8.
4- التهذيب: ج 10 ص115 ح456 - الاستبصار: ج 4 ص 244 ح 923.

من الداخل قطعناه.(1) 30443- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: لاقطع على مختلس، ولاقطع على ضيف، يعني اذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده.(2) 30444- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: المختلس لايقطع، ولكنّه يضرب ويسجن، ولاقطع على من اؤتمن على شيء فخان فيه، ولا قطع في الغُلول.(3) 30445- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر اجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو (4)مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم (5)حدّ السّرقة.(6) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته

ص: 403


1- الجعفريات: ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 132.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 471 ح 1680.
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 472 ح 1686. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 131.
4- في التهذيب: قال: هذا.
5- في التهذيب: عليهما.
6- الكافي: ج 7 ص228 ح5.

عمن استأجر أجيراً... وذكر مثله.(1) 30446- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنّهما مؤتمنان.(2) 30447- الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه قال: (3)هو مؤتمن.

وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه، [قال:] فلقي صاحبه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا.

فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم(4) الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه (5)إليه.

فقال:(6) إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت (7)يده (ومعنى ذلك

ص: 404


1- التهذيب: ج 10 ص109 ح 425.
2- علل الشرایع: ص 535 ح1. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 182.
3- في التهذيب: فقال.
4- في الفقيه: ولا أتاني أحد بشيء فزعم.
5- في التهذيب: ودفعه.
6- في الفقيه وعلل الشرایع: قال.
7- في التهذيب والاستبصار: قطع.

أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله) (1)وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسله (2)ويستوفي الآخر من الرسول المال.

قلت: أرأيت إن زعم(3) أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: (4)يقطع لانّه سرق مال الرّجل.(5) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.(6) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السّلام) في رجل أتی... وذكر مثله.(7) الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثل ما في الفقيه.(8) أقول: الحديث صحيح من حيث السند، وأمّا من حيث الدلالة والعمل به فقد أسند العلاّمة الحلّي في (مختلف الشيعة) القول بمضمون هذا الحديث الى الشيخ الصدوق، وقال بأنّه محمول على ما

ص: 405


1- مابين المعقوفتين من الكافي وعلل الشرایع.
2- في التهذيب والاستبصار: ما أرسلته، وفي علل الشرایع: ما ارسلت.
3- في الفقيه: قلت: فان زعم.
4- في الاستبصار والفقيه وعلل الشرایع: قال.
5- الكافي: ج 7 ص 227 ح1 - التهذيب: ج10 ص109 ح426.
6- علل الشرایع: ص 535 ح4.
7- من لایحضره الفقيه: ج4 ص243 ح 5102.
8- الاستبصار: ج4 ص 243 ح919.

إذا إعتاد ذلك، فإنّ للامام أن يُعزّره ويؤدَّبه بما يراه رادعاً له ولغيره، فجاز للامام أن يقطعه جمعاً بين الأدلة.

والذي عليه العمل والفتوى أنّه لايُقطع المختلس - وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز - ولايُقطع المستلب - وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب به، اذا لم يكن محارباً - ولا يُقطع المحتال - وهو الذي يأخذ أموال الناس بالرسائل الكاذبة وما أشبه ذلك - بل عليه التعزير والتأديب بما يراه الحاكم الشرعي و بما تقتضيه المصلحة لأنّه فعلٌ حرامٌ لم يأت من الشارع النّص على حدّه.

ولايبعد القول انّ هذه الرواية وهذا الحكم قضية خاصّة في واقعةٍ خاصة اقتضت المصلحة فيها قطع اليد حسب ما رآه الحاكم الشرعي، والتفصيل موكول الى محلَّه. والله العالم.

30448- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لا قطع على أجيرك، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه.

وقال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق.(1) 30449- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن سليمان [بن خالد] قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يستأجر أجيراً (2)فيسرق من بيته هل

ص: 406


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 471 ح 1681. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص134.
2- في التهذيب: استأجر أجيراً.

تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق [و] هذا خائن.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) 30450- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسی بن بکر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به الى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك (3)الحمار؟ فقال: (4)يُردُّ الحمار على صاحبه (5)ويُتبَع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع، إنّما هي خيانة.(6) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(7) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسی بن بكر، عن علي بن سعيد مثله.(8)

ص: 407


1- الكافي: ج 7 ص227 ح3.
2- التهذيب: ج 10 ص109 ح 424.
3- في التهذيب: فترك.
4- في علل الشرایع: قال.
5- في علل الشرایع: الى صاحبه.
6- الكافي: ج 7 ص227 ح 2.
7- التهذيب: ج 10 ص109 ح427.
8- علل الشرایع: ص538 ح 1.

30451- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن [صاحبه] فسرق منه السارق فلاقطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.(1) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني قال: قال علي (عليه السّلام) كُلُّ مدخل يدخل اليه بغير اذن فسرق... وذكر مثله وزاد:

والمساجد.(2) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله.(3) 30452- التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: کُلُّ مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلاقطع عليه - يعني الحمّام والارحية - .(4) 30453- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: اذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال اینه، فلاقطع عليهما.

ص: 408


1- الكافي: ج 7 ص 231 ح5. والأرحية جمع الرحي: وهو الطاحون (أقرب الموارد).
2- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 61 ح 5104.
3- الجعفريات: ص139.
4- التهذيب: ج 10 ص108ح 422.

قال: وإذا سرق الزوج من مال امرأته، (والمرأة من مال زوجها)،(1) فلاقطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلاقطع على واحد منهما.(2) 30454- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [انّ] العبد اذا أبق من مواليه ثم سَرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتدّ (3)عن الاسلام، ولكن يُدعي الي الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبی آن يرجع الى مواليه قُطعت يده بالسرقة ثم قُتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.(4) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.

من لایحضره الفقیه: روی عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة مثله.(5) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (اذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحُرّ، سواء كان آبقاً أو غير آبق، وعليه اجماع الصحابة).(6)

ص: 409


1- مابين القوسين من مستدرك الوسائل.
2- الجعفريات: ص139. منه مستدرك الوسائل، ج18 ص 134 و 135. - في الفقيه: بمنزلة المرتدّ.
3- الكافي: ج 7 ص 259 ح 19.
4- التهذيب: ج 10 ص 142 ح 562.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص147 ح 3542.
6- الخلاف، ج5 ص 431.

وقال العلاّمة الحلّي (طاب ثراه): (والمشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الآبق لعموم الآية).(1) وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (لم أر قائلاً به من الأصحاب...ويمكن حمله على ما اذا ارتد بعد الإباق).(2)

باب(12)حكم من جاء بالمال الذي سَرَقه

باب (12) حكم من جاء بالمال الذي سَرَقه 30455- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل سرق سرقة فكابر(3) عنها فضُرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف (4)ولم يجيء بالسرقة لم تُقطَع يده لأنّه اعترف على العذاب.(5) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن

ص: 410


1- مختلف الشيعة: ج 9 ص 244. والآية المشار إليها في سورة المائدة آية 38.
2- ملاذ الأخيار: ج16 ص 283.
3- في التهذيب: وكابر، وفي علل الشرایع: فکافر. کابره: غالبه مغالبة وعانده. وكافره حقّه: جحده (أقرب الموارد).
4- في التهذيب: اذا اعترف.
5- الكافي: ج 7 ص 223 ح 9 - التهذيب: ج10 ص106 ح 411.

مهزیار، عن الحسن بن سعيد، عن النّضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد مثله.(1) أقول: أي أنه بسبب الضرب والتعذيب اعترف بالسرقة ولم يأت بما سرقه حتى تثبت عليه، فلا تُقطع يده.

باب(13)حكم من أقرَّ بالسرقة ثم جحد

باب (13) حكم من أقرَّ بالسرقة ثم جحد 30456- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أقرَّ بالسرقة ثم جحد، قُطِع ولم يُلتَفَت إلى انكاره.(2)

باب(14)حكم من تكرَّرت منه السرقة

باب (14) حكم من تكرَّرت منه السرقة 30457- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قَطع(3) رِجل السارق بعد قَطع اليد ثم لايُقطَع بعد، فان عاد حُبِس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين.(4)

ص: 411


1- علل الشرایع: ص 535 ح1.
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 475 ح 1702. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص15.
3- في التهذيب: تُقطَع.
4- الكافي: ج 7 ص 223 ح6.

التهذيب: صفوان، عن شعيب مثله.(1) 30458- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن القاسم، (2)عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي (عليه السّلام) يقول: اُتي علي (عليه السّلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اُتي به ثانية فقطع رِجلَه من خلاف، ثم اُتي به ثالثة فخلّده [في] السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا اخالفه.(3) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.(4) 30459- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) اذا سرق الرجل اولاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال.(5) 30460- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن

ص: 412


1- التهذيب: ج10 ص 104 ح 404.
2- في التهذيب: عن أبي القاسم.
3- الكافي: ج 7 ص 223 ح5.
4- التهديب: ج 10 ص 104 ح405.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 63 ح 5111.

الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السارق يسرق فتُقطَع يَدُه ثم يسرق فتُقطَع رِجلُه ثم يسرق هل عليه قَطعٌ؟ فقال: في كتاب علي (عليه السّلام) إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السّلام) يقول: انّي لاستحي من ربي أن لا أدع له یداً يستنجي بها أو رِجلاً يمشي عليها.

قال: فقلت له: لو أنّ رجلاً قُطِعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يُصنَع به؟ قال: فقال: لايُقطَع ولايُترَك بغير ساق.

قال: قلت: فلو أنّ رجلاً قُطِعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيُقتَصُّ منه؟ أم لا؟ فقال: انّما يُترَك في حق الله (عزّوجلّ) فأمّا في حقوق الناس فيُقتَصُّ منه في الأربع جميعاً.(1) الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: لو أنَّ رجلاً قُطِعت يده اليسرى... وذكر مثله.(2) أقول: إنّ من الثابت أنَّ السارق تقطع يمينه اذا سرق شيئاً - بشروط السرقة المعروفة والمذكورة في كتب الفقه والحديث - فتقطع

ص: 413


1- التهذيب: ج10 ص108 ح 421.
2- الاستبصار: ج4 ص 242 ح917.

أصابعه الأربع من اليد اليمنى ويترك له الابهام والراحة، واذا سرق ثانية قُطعت أَصابع رجله اليسرى، واذا سرق ثالثة خُلّد في السجن، واذا سرق رابعة في السجن فحينئذ يُقتل.

ولاتقطع يده اليسرى مع وجود اليمين، ولو لم يكن له يسار قُطعت يمينه - كما قاله الشيخ الطوسي في المبسوط -.

وأمّا ما جاء في هذا الحديث بأنّه «لايقطع ولايترك بغير ساق» فلم يعمل به الفقهاء، بل تقطع يمينه حتى ولو أن يده اليسرى قد قُطعت في قصاص من قبل. والله العالم.

30461- تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه اُتي بسارق فقطع يده، ثمّ اُتي به مرّة اُخرى فقطع رِجله اليسرى، ثمّ اُتي به ثالثة فقال: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له یداً يأكل بها، ويشرب بها، ويستنجي بها، ورِجلاً يمشي عليها، فَجَلده وأستودعه السجن، وأنفق عليه من بيت المال. (1) 30462- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) اُتي بسارق فقطع يده اليمني، ثم اُتي به مرّة اخرى فقطع رِجله اليسرى، ثم اُتي به الثالثة فقال علي (عليه السّلام): انّي لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا ید يأكل بها ويستنجي بها، ولارِجل يمشي عليها، فَجَلده واستودعه الحبس.(2)

ص: 414


1- تفسير العياشي: ج 2 ص 45 ح1266 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 190.
2- الجعفريات: ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص125.

30463- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: لم يزد رسول الله (صلّی الله عليه وآله) رَجُلاً [على] قطع يَدِه ورِجله.

قال جعفر بن محمد (عليه السّلام): قال أبي (عليه السّلام):

وكان أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) اذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورِجله، جَلَد وحَبَس في السجن، واَنفق عليه من فيء المسلمين.(1) 30464- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد(2) بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل كان عليٌّ يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال: لا، الاّ السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعدما يقطع يده ورِجله.(3) 30465- تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: اذا اُخذ السارق قُطِع من وسط الكفّ، فان عاد قُطِعَت رجلُه من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قُتِل.(4)

ص: 415


1- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 125. والفيء: الغنيمة، والخراج، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد (لسان العرب).
2- في بحار الأنوار: عبدالله
3- علل الشرایع: ص536، ح 3. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 185.
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 45 ح 1265 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل:ج18 ص 124.

باب(15)حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع

باب (15) حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع 30466- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): السارق يسرق العام فيُقدّم الى الوالي ليقطعه فيوهَب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويُقدّم الى السلطان فبايَّ السرقتين يُقطَع؟ قال: يُقطَع بالأخيرة ویُستَنعى بالمال الذي سرقه أولاً حتى يردَّه على صاحبه.(1) 30467- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من سرق شيئاً ثم تنحَّی، فلم يُقدَر عليه حتى سرق مرّة اُخرى فاُخذ، قال: تُقطَع يده، ويُضمَّن ما أتلف.(2)

باب(16)حكم اشلّ اليد في السرقة والقصاص

باب (16) حكم اشلّ اليد في السرقة والقصاص 30468- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 416


1- التهديب: ج10 ص106 ح 414.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص 475 ح1703. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص129.

السّلام) في رجل أشلّ [اليد] اليمنى أو أشلّ [اليد] الشمال سرق قال:

تُقطَع يده اليمنى على كلّ حال.(1) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(2) علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله.(3) 30469- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: تُقطَع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ علي (عليه السّلام) «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا».(4) قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فان كان أشلَّ اليمني أو اليسرى، قُطِعت يمناه على أي حال كانت.(5) 30470- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تُقطَع يمينه ولا رِجله، وإن كان اشلَّ ثمَّ قطع يد رجل قُصَّ منه(6) يعني لايُقطَع بالسرقة ولكن

ص: 417


1- الكافي: ج 7 ص 225 ح16.
2- التهذيب: ج 10 ص108 ح419 - الاستبصار: ج4 ص 242 ح 915.
3- علل الشرایع: ص537 ح6.
4- المائدة 5: 38.
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 469 ح 1672. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص123 و 130.
6- في الاستبصار: اقتص منه.

يُقطَع في القصاص.(1) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ان من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه اذا كانت يسراه شلّاء جاز له ذلك لئلّا يبقى بلا يد.

باب(17)حكم من سرق طيراً

باب (17) حكم من سرق طيراً 30471- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) اتي بالكوفة برجل سرق حَماماً فلم يقطعه وقال: لا قطع (2)في الطير.(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيی الخزّاز، عن عبدالله بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(5) 30472- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) رفع إليه رجل سرق نعامة

ص: 418


1- التهديب: ج 10 ص108 ح 420 - الاستبصار: ج4 ص 242 ح 916.
2- في التهذيب: لا أقطع.
3- الكافي: ج 7 ص 230 ح4.
4- التهديب: ج10 ص 111 ح 434.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 60 ح5100.

قيمتها مائة درهم، فلم يقطعه، وقال: لاقطع في ریش.(1)(2) 30473- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا قطع في ريش - يعني الطير كلّه - .(3) أقول: يُحمل هذا الحديث وأمثاله على أن السرقة لم تكن من الحرز، أو لم يبلغ قيمتها المقدار المعتبر من المال کربع دينار مثلاً، لأن الطير غالباً يؤخذ وقت الطيران وحاله. والله العالم.

باب(18)حكم مَن سرق الحجارة

باب (18) حكم مَن سرق الحجارة 30474- الكافي - التهذيب: بهذا الإسناد قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): لاقطع على من سرق الحجارة - يعني الرخام واشباه ذلك - .(4) 30475- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: سمعت رسول الله (صلّى الله علیه وآله) يقول: لا قطع على من سرق الحجارة.

قال جعفر (عليه السّلام): يعني الرخام وأشباه ذلك.(5)

ص: 419


1- الريش: كسوة الطائر وزیته (أقرب الموارد) والمقصود به هنا هو الطائر نفسه.
2- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص138.
3- الكافي: ج 7 ص 230 ح1 - التهذيب: ج10 ص110 ح 432.
4- الكافي: ج 7 ص 230 ح 2 - التهذيب: ج10 ص 111 ح 433. والرُّخام: حجر أبيض سهل رخو (لسان العرب).
5- الجعفريات: ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص139.

باب(19)حكم مَن سرق الثمر والكَثَر

باب (19) حكم مَن سرق الثمر والكَثَر 30476- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كَثَر - والكَثَر شحم النخل - .(1) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله وفيه: والكَثَر هو الجمّار.(2)(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثل ما في الفقيه.(4) 30477- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن التوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى النبي (صلّی الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كُمَّه فما أكل منه فلاشيء عليه وما حمل فيُعزَّر ويُغرَّم قيمته مرّتين.(5) 30478- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

ص: 420


1- الكافي: ج 7 ص 231 ح7 - التهذيب: ج 10 ص 110 ح 430.
2- الجمّار: شحم النخل. (أقرب الموارد).
3- من لايحضره الفقيه: ج4 ص 62 ح5107.
4- الجعفريات: ص 142.
5- الكافي: ج 7 ص 230 ح3 - التهذيب: ج 10 ص110 ح 431.

جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من سرق من الثمار في كِمامِها، فما أكل بفيه فلاشيء عليه، وما حمل فتعزير غُرَّم قيمته.(1)

باب(20)حكم من سرق من النخل والزرع

باب (20) حكم من سرق من النخل والزرع 30479- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والورع قبل أن يُصرَم (2)فليس عليه قطع، فإذا صُرِم النخل وأخذ وحُصِد الزرع فاخذ قُطِع؟(3) 30480- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان.

قال: يُقطَع به.(4) من لایحضره الفقیه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله

ص: 421


1- الجعفريات: ص 142. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص139.
2- صرم النخل والشجر: جزّه. والصرام: جذاذ النخل أي: اوان ادراکه (أقرب الموارد).
3- التهذيب: ج 10 ص 130 ح 519، وص136 ح 539.
4- التهذيب: ج 10 ص128 ح513.

(عليه السّلام) مثله.(1) أقول: معنى العَذق - بالفتح - :النخلة بحملها، والعِذق - بالكسر -:

القِنو وهو من النخل كالعنقود من العنب، كما في (أقرب الموارد).

وينبغي حمل هذا الحديث على انّ العذق كان في حرز وقيمته ربع دينار وهو يساوي درهمين ونصفاً - بناءً على أنّ الدينار عشرة دراهم - أو در همین - بناءً على أنّ الدينار ثمان دراهم - حسب ما جاء في بعض الأحاديث. أمّا إذا لم يكن العِذق في حرز أو لم تكن قيمته ربع دينار فلاقطع حينئذ.

وقد حمل بعض الفقهاء هذا الحديث على التقيّة. والله العالم.

باب(21)حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

باب (21) حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 30481- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء؟ قال: بعدما قُسَّم أو قَبل؟ قلت: فأجبني فيهما.

قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصَّته منه قُطِع، وان كان سرق قبل أن يُقسَّم لم يُقطَع حتي يُنظَر ماله فيُدفَع اليه حقُّه منه، فان كان الذي

ص: 422


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص69 ح5128.

أخذ اقلّ ممّا له اُعطي بقيّة حقّه ولاشيء عليه الاّ أنّه يُعزَّر لجرأته، وأن كان الذي أخذ مثل حقّه أُقرَّ في يده وزِيدَ أيضاً، وان كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مِجَنّ (1)قُطِع وهو صاغر، وثَمَن مِجَنّ ربع دينار.(2) 30482- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل سرق من المغنم أي شيء (3)الذي يجب عليه أيُقطَع؟(4) قال: يُنظَر كم الذي يصيبه، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزَّر ودُفِع اليه تمام ماله، وان كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مِجَنّ - وهو ربع دينار - قُطِع.(5) من لایحضره الفقيه: روی یونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(6) 30483- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البيضة التي قَطَع فيها أمير المؤمنين (عليه السّلام)؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.(7)

ص: 423


1- المجَنّ: الترس - وهي صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه - لأنّ صاحبه يستتر به (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج 10 ص 129 ح514. قوله (عليه السّلام): «وزيد أيضاً» يعني في التعزير.
3- في الاستبصار: أيش، وفي الفقيه: الشيء.
4- في الاستبصار والفقيه: القطع
5- التهذيب: ج 10 ص106 ح410 - الاستبصار: ج 4 ص 242 ح 914.
6- من لایحضره الفقيه: ج4 ص63 ح 5109.
7- التهذيب: ج 10 ص105 ح408 - الاستبصار: ج4 ص 241 ح913.

أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أنّه (عليه السّلام) قطع مَن سَرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب.

30484- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبة، عن یزید بن عبدالملك، عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن (عليهم السّلام) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

اذا سرق السارق من البيدر(1) من امام جائر فلاقطع عليه انّما أخذ حقّه، فاذا كان مع إمام عادل عليه القتل.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «... عليه القتل» الظاهر وقوع التصحيف فيه والصحيح: «عليه القطع» كما جاء ذلك في (روضة المتقين) للمجلسي الأول وفي (مستند الشيعة) للتراقي وفي نسخ اُخرى.

وربما يستفاد ذلك أيضاً من نفي القطع اذا كان مع الامام الجائر فمع العادل يكون القطع لا القتل. والله العالم.

30485- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يُقطَع (3)فانّ له فيه نصيباً.(4) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن

ص: 424


1- البَيدر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام (أقرب الموارد).
2- التهذيب: ج 10 ص128 ح510.
3- في التهذيب: لا نقطعه.
4- الكافي: ج 7 ص 231 ح6.

شمّون مثله.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) نحوه.(2)

باب(22)حكم مَن سَرق حُرّاً فباعه

باب (22) حكم مَن سَرق حُرّاً فباعه 30486- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُتي برجل قد باع حُرَّاً فقطع يده.(3) 30487- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حُرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لانّهما سارقان أنفسهما وأموال النّاس.(4)(5) 30488- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن

ص: 425


1- التهذيب: ج 10 ص105 ح407 - الاستبصار: ج 4 ص 241 ح 911.
2- الجعفريات: ص 141.
3- الكافي: ج 7 ص 229 ح 2 - التهذيب: ج 10 ص113 ح 445.
4- في التهذيب: قال: تقطع أيديهما لأنّهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين.
5- الكافي: ج 7 ص 229 ح 3 - التهذيب: ج 10 ص113 ح 446.

محمّد (عليهما السّلام) عن رجل سرق حرّة فباعها؟ [قال:] فقال: فيها أربعة حدود امّا اوّلها: فسارق تقطع يده، [و] الثانية: أن كان وطأها جُلد الحدّ (1)وعلى الذي اشتري (2)ان كان وَطأها - وقد علم - ان كان مُحصناً رُجم وان كان غير محصن جُلد الحدّ، وان كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي، ان کان(3) استكرهها فلاشيء عليها وان كانت أطاعته (4)جُلدت الحدّ.(5) التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنّان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السّلام)... وذكر مثله(6) من لایحضره الفقيه: روي عن طريف بن سنان الثوري قال:

سألت... وذكر مثله..(7) أقول:الحديث ضعيف من حيث السند لجهالة حال بعض رواته.

وبالنسبة إلى قطع اليد قال الشهيد الثاني (قدس سره): (... وأمّا الحرّ فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنّه ليس بمال، وهو

ص: 426


1- في التهذيب: جلد.
2- في التهذيب: اشتراها.
3- في التهذيب: فلاشيء عليه وهي ان كان. وفي الفقيه: فلاشيء عليه ولا عليها هي، وان كان.
4- في التهذيب: أطاعت. وفي الفقيه: طاوعته.
5- الكافي: ج 7 ص 229 ح 1.
6- التهذيب: ج10 ص113 ح447.
7- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 69 ح 5126.

شرط في هذا الحدّ، اذ لايتحقّق بلوغ النصاب بدونه. وذهب الشيخ - الطوسي - (1)وجماعة الى أنّه يقطع، لا من حيث سرقته للمال، بل من جهة كونه مفسداً في الأرض).(2)

باب(23)حكم النبّاش

باب (23) حكم النبّاش 30489- الكافي - التهذيب: حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد العطار، عن سيّار،(3) عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلّي(4) سبيله.

فقال رجل من القوم:ماهكذا فعل علي بن أبي طالب (عليه السّلام).

قال: (5)وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش وقال: هو سارق وهتّاك للموتي.(6) الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن حبيب بن الحسن مثله.(7) 30490- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن

ص: 427


1- النهاية للشيخ الطوسي: 722.
2- مسالك الأفهام: ج14 ص 501.
3- في التهذيب: عن يسار. وفي الاستبصار، عن بشّار.
4- في التهذيب والاستبصار: نعاقبه ونخلی.
5- في التهذيب: قالوا.
6- الكافي: ج 7 ص229 ح5 - التهذيب: ج 10 ص 115 ح459.
7- الاستبصار: ج4 ص 245 ح 928.

أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حدّ النبّاش حدّ السارق.(1) 30491- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمان العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قطع نبّاشاً.(2) 30492- التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غياش بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قطع نبّاش القبر فقيل له: اتقطع(3) في الموتی؟ فقال: انا لنقطع (4)لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.(5) 30493- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) اُتي بنبّاش فقطعه.(6) 30494- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن

ص: 428


1- الكافي: ج 7 ص228 ح 1 - التهذيب: ج 10 ص115 ح 457 - الاستبصار: ج4 ص 245 ح 926.
2- التهذيب: ج 10 ص116 ح463 - الاستبصار: ج4 ص 246 ح 932.
3- في الاستبصار: أيقطع.
4- في الاستبصار: نقطع.
5- التهديب: ج10 ص116 ح 464 - الاستبصار: ج4، ص246 ح933.
6- الجعفريات: ص139. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص136.

أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بنبّاش فاخّر عذابه الى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.(1) أقول: الحديث ضعيف السند فلايُعتمد عليه، وقد حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على انّه اذا تكرر الفعل منه ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ فحكمه القتل كما هو في السارق، والامام مخيّر في كيفية القتل كيف شاء بحسب مايراه اردع في الحال.

30495- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النبّاش؟ قال: اذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.(2) 30496- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في النباش اذا اُخذ أوَّل مرة عُزّر فان عاد قُطع.(3) 30497- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

لاتُقطع يد النبّاش إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً، ويعاقب في كلّ مرّة

ص: 429


1- التهذيب: ج 10 ص118ح 471 - الاستبصار: ج 4 ص 247 ح 940.
2- التهذيب: ج 10 ص117 ح 465 - الاستبصار: ج 4 ص246 ح 934.
3- التهذيب: ج 10 ص 117 ح468 - الاستبصار: ج4 ص 246 ح 936.

عقوبة مُوجعة، وينكل ويحبس.(1) 30498- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، (2)عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: النّباش اذا كان معروفاً بذلك قُطع.(3) 30499- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى، عن علي بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا اری علیه قطعاً الاّ أن يؤخذ وقد نَبش مراراً فأقطعه.(4)

باب(24)حكم سرقة العبد

باب (24) حكم سرقة العبد 30500- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق

ص: 430


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص476 ضمن حديث 1707. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص136.
2- في الاستبصار: من الفضل.
3- التهديب: ج 10 ص117 ح466 - الاستبصار: ج4 ص246 ح 935.
4- التهذيب: ج 10 ص118 ح469 - الاستبصار: ج4 ص 247 ح937.

غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فييء.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه قال: عيد الامارة... وذكر مثله.(2) أقول: الظاهر أنّ المقصود من «عبد الإمارة» هو عبد الغنيمة كما جاء في كتاب الشرائع للمحقق الحلّي (طاب ثراه) والمعنى أنَّ العبد اذا كان جزءاً من الغنيمة وقد سرق منها فلاتقطع يده حينئذٍ، لأنَّ فيه ضرراً على الغنيمة، بل يؤدّب ويعزّر حسماً لجرأته. والله العالم.

30501- الكافي: علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن صالح بن سعید، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

المملوك اذا سرق من مواليه لم يقطع، فإذا (3)سرق من غير مواليه قطع.(4) التهذيب: يونس، عن بعض أصحابه مثله.(5) 30502- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه [عن علي (عليهم السّلام)] أنّه اُتي بعبد قد سرق وزنی، فضربه وقطعه جميعاً في مكان واحد.(6) 30503- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام): أنّه

ص: 431


1- الكافي: ج 7 ص 237 ح20 - التهذيب: ج10 ص111 ح437.
2- الجعفريات: ص139.
3- في التهذيب: واذا.
4- الكافي: ج 7 ص237 ح 22.
5- التهذيب: ج10 ص 111 ح438.
6- الجعفريات: ص139. منه مستدرك الوسائل: ج18ص 145.

قطع عبداً سرق من النفل.(1) 30504- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضل، (2)عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أذا أقرَّ العبد (3)على نفسه بالسرقة لم يقطع واذا شهد(4) عليه شاهدان قطع.(5) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول...

وذكر مثله. (6)

باب(25)حكم نفي السارق

باب (25) حكم نفي السارق 30505- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسکان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اُقيم على السّارق الحدّ نُفي الى بلدة اخرى.(7)

ص: 432


1- الجعفريات: ص139. عنه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 145.
2- في الاستبصار: عن الفضيل.
3- في الفقيه: المملوك.
4- في الفقيه: وان شهد.
5- التهذيب: ج10 ص112 ح440 - الاستبصار: ج4 ص 243 ح 920.
6- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 70 ح 5130.
7- الكافي: ج 7 ص 230 ح1.

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط مثله.(2) 30506- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: يُنفَى الرجل إذا قُطِع.(3) أقول: الظاهر أنّ الفقهاء لم يعملوا بهذا الحديث من نفي السارق إلى بلدة أخرى بعد إقامة الحدّ عليه.

وقال المجلسي الأول (طاب ثراه): (لم يعمل به الاصحاب، ويمكن حمله على اللّص الذي جرّد السيف أو السلاح فيكون حينئذٍ محارباً وينفي سنة)..(4) ولا بأس بهذا الحمل. والله العالم.

باب(26)حكم رفع السارق الى الوالي

باب (26) حكم رفع السارق الى الوالي 30507- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: اشتريت انا والمعلّی بن خنیس طعاماً بالمدينة

ص: 433


1- التهذيب: ج 10 ص 111 ح 435.
2- من لا يحضره الفقیه، ج4 ، ص 65 ح5116.
3- التهديب: ج10 ص 127 ح508.
4- روضة المتقین: ج10 ص193.

فادركَنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جوالیقه وانصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا فقالوا لنا: إن هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه الى الوالي، فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل المعلّی علی أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقُطع.(1) 30508- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن علي بن الحسين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة أَنرفعه يُقطع و هو يقطع في غير حدّه؟ قال: نعم ارفعه.(2) أقول: قوله: (وهو يقطع في غير حدّه) أي أن السارق اذا رُفع أمره الى غير الحاكم الشرعي، فانّه يجري عليه الحدّ بطريقة غير شرعيَّة، فمثلاً يقطع يده من الزند ولايقطع أصابعه الأربعة، وهذا الحكم مخالف للأصول والأحكام الشرعيَّة، فينبغي حمل جواب الأمام (عليه السّلام) على التقية، كما حمله بعض الفقهاء والمحدَّثين، منهم المجلسي الأول (طاب ثراه). والله العالم.

ص: 434


1- التهذيب: ج 10 ص127 ح507.
2- التهذيب: ج 10 ص128 ح512.

باب(27)نفي القطع في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل

باب (27) نفي القطع في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل 30509- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لايُقطَع السارق في عام سنة - يعني في عام مجاعة -.(1) 30510- من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لايُقطَع السارق في عام سنة مجدية يعني في المأكول دون غيره.(2) 30511- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) لايقطع السارق في أيام المجاعة.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن علي بن الحكم مثله.(4) 30512- النهاية للشيخ الطوسي: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لاقطع على من سرق شيئاً من المأكول في عام

ص: 435


1- الكافي: ج 7 ص 231 ح 2- التهذيب: ج 10 ص112 ح 442.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 60 ح 5099.
3- الكافي: ج 7 ص 231 ح 3.
4- التهذيب: ج 10 ص112 ح 444.

مجاعة.(1) 30513- الكافي: محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايقطع السارق في سنة المَحل في كلَّ شيء (2)يؤكل مثل الخبز واللّحم واشباه ذلك.(3) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد مثله وفيه: واشباهه.(4) من لا يحضره الفقيه: في رواية زياد بن مروان القندي مثله وفيه:

مثل الخبز واللَّحم والقثّاء.(5) 30514- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: لاقطع في طعام. (6) 30515- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.(7)

ص: 436


1- نهاية الشيخ الطوسی: ص719. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 141.
2- المَحل: الجدب والجوع الشديد وانقطاع المطر ويبس الأرض (أقرب الموارد). وفي التهذيب: في سنة المحق في شيء.
3- الكافي: ج 7 ص 231 ح1.
4- التهذيب: ج10 ص112 ح443.
5- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص73ح 5144.
6- الجعفريات: ص 138. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص139.
7- قرب الاسناد: ص 152 ح556 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج18 ص518.

باب(28)حدُّ السرقة على الصَّبيّ

باب (28) حدُّ السرقة على الصَّبيّ 30516- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا سرق الصبيّ عُفي عنه، فان عاد عُزّر، فان عاد قُطع اطراف الأصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

وقال: اُتي علي (عليه السّلام) بغلام يُشَك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.(1) الاستبصار: بهذا الاسناد، قال: اُتي عليّ (عليه السّلام).. وذكر مثله وفيه: اصابعه.(2) 30517- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصبي يسرق؟ قال: يُعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.(3)


1- الكافي: ج 7ص 232 ح4 - التهذيب: ج 10 ص118 ح 472.
2- الاستبصار: ج4 ص 248 ح943.
3- الكافي: ج 7 ص 232 ح 1.

التهذيب: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(2) 30518- الكافي - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: اذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه [فان عاد عفي عنه]، (3)فان عاد قطع بنانه، [فان عاد قطع اسفل من بنانه]،(4) فان عاد قطع اسفل من ذلك.(5) 30519- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصبي يسرق؟ قال: يُعفي عنه مرّة، فان عاد قطعت انامله أو حکّت حتى تُدمی، فان عاد قُطعت اصابعه، فان عاد قُطع اسفل من ذلك(6)

ص: 438


1- التهذيب: ج 10 ص119 ح473.
2- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص154 ح 394.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- مابين المعقوفتين ليس في الكافي.
5- الكافي: ج 7 ص 232 ح 2 - التهذيب: ج10 ص119 ح 474.
6- الكافي: ج 7 ص 233 ح6.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(1) 30520- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قُطعت اطراف اصابعه.

قال: وقال [عليّ (عليه السّلام)]: لم يصنعه الاّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأنا.(2) التهذيب - الاستبصار: آبان، عن عبدالرحمن مثله.(3) 30521- الكافي - التهذيب - الاستبصار: حمید بن زیاد، عن عبیدالله بن أحمد النهيکي، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابناء، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له:(4) أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم انّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه.

قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة؟ قال: (5)نعم.

ص: 439


1- التهديب: ج 10 ص119 ح 476.
2- الكافي: ج 7 ص 233 ح 8.
3- التهذيب: ج 10 ص 120 ح478 - الاستبصار: ج4 ص 248 ح 941.
4- في التهذيب: فقل له، وفي الاستبصار: قل.
5- في التهذيب والاستبصار: فقال.

قلت: أي شيء [هو]؟ قال: الضرب(1) فخلّيت عنه.(2) 30522- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: اذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف أصابعه ثم قال:

ان عدت قطعت يدك.(3) 30523- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي علي (عليه السّلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً ولم يقطعها.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زیاد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام)... وذكر مثله.(5) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما

ص: 440


1- في الاستبصار: قال: اُضرَب.
2- الكافي: ج 7 ص 233 ح 11 - التهذيب: ج10 ص 120 ح 482 - الاستبصار: ج4 ص249 ح 947.
3- التهذيب: ج 10 ص 121 ح 483 - الاستبصار: ج 4 ص 248 ح 942.
4- الكافي: ج 7 ص 232 ح5.
5- التهذيب: ج 10 ص 121 ح 485.

السّلام) انّ عليآً (عليه السّلام) اُتي بلصَّ - جارية - ... وذكر نحوه.(1) 30524- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) رُفع اليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحكَّ إبهامه، ثم قال: لئن عُدتَ لاقطعن يدك.(2) 30525- الجعفريات: بهذا الإسناد أنّ علياً (عليه السّلام) رُفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وغيري.(3) 30526- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال:

الغلام لايُقطَع، حتى تَصلُبَ يده، وحتي يسطع ريح ابطيه.(4) أقول: قوله (عليه السّلام): «حتی تَصلُبَ یده» الظاهر انه تصحيف ولعلّ الصحيح: حتى تصلب ثدياه، وهو كناية عن البلوغ.

والله العالم.

30527- الجعفريات: بهذا الإسناد قال: كان علي (عليه السّلام) اذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حكّ أصابعه ولم يقطعه، فاذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً.(5)

ص: 441


1- الجعفريات: ص 138.
2- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 142.
3- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 142.
4- الجعفريات: ص 141. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 142.
5- الجعفريات: ص 140. منه مستدرك الوسائل: ج 18 ص 143.

أبواب حدّ المحارب

باب(1)حدّ المحارب واللّص

أبواب حدّ المحارب باب (1) حدّ المحارب واللّص 30528- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجّل):«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا»(1) الآیه هذا نفی المحاربة غیر هذا النفی.

قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل ويُنفى ويُحمل في البحر ثمّ يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد الى بلد آخر عِدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب.(2)

ص: 442


1- المائدة 5: 33.
2- الكافي: ج 7 ص247 ح 10.

30529- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وحميد بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قَدِم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قوم من بني ضُبَّة مرضي، فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم الى وبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلمّا برأوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كانوا في الابل، فبلغ رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله) [الخبر] فبعث اليهم علياً (عليه السّلام) فهم(1) في واد قد تحیروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه، قريباً (2)من أرض اليمن، فأًسرَهم وجاء بهم إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فنزلت هذه الآية عليه:

«وإنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرض فَسادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مّن خِلافٍ أو یُنفَوا مِنَ الأَرضِ» [فاختار رسول الله (صلّى الله عليه وآله) القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف].(3)(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن

ص: 443


1- في التهذيب: وهم.
2- في التهذيب: يقدرون يخرجون منه قريب.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- الكافي: ج 7 ص 245 ح 1.

عثمان مثله.(1) تفسير العياشي: عن أبي صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحو ما في الكافي.(2) 30530- الكافي: علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي [ي]زيد، عن عبيدة (3)بن بشیر الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قاطع الطريق وقلت:

أنّ الناس يقولون: [أنّ] الامام فيه مُخيّر أيَّ شيء [شاء] صنع؟ قال: ليس أيّ شيء شاء صَنع ولكّنه (4)يصنع بهم على قدر جناياتهم.

[فقال:] مَن قطَع الطريق فقَتَل واخَذ المال قُطِعت يده ورجله وصُلِب، ومَن قَطع الطريق فقَتَل(5) ولم يأخذ المال قُتِل، (ومَن قَطع الطريق وأخذ المال ولم يَقتل قُطِعت يده ورجله [من خلافه])، (6)ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً (7)ولم يَقتل نُفِي من الأرض.(8)

ص: 444


1- التهذيب: ج 10 ص134 ح 533.
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 39 ح 1250 الطبعة الحديثة.
3- في الاستبصار: عن أبي عبيدة. والظاهر ان الصحيح ما في المتن.
4- في الاستبصار: ولكن.
5- في التهذيب والاستبصار: وقتل
6- مابين القوسين ليس في الاستبصار.
7- في الاستبصار، ولم يأخذ المال.
8- الكافي: ج 7 ص 247 ح 11.

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب [عن علي بن محمد]، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي یزید مثله.(1) 30531- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له:(2) أنّ أصحابنا يقولون: انّ الامام مخيّر فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل.

فقال: [لا] انّ هذه اشیاء محدودة في كتاب الله (عزّوجّل)، فاذا ما هو قَتَل واخذ [المال] قُتِل وصُلِب، واذا قَتَل ولم يأخذ قُتِل، وإذا أخذ ولم يَقتل قُطِع، وإذا هو فرَّ(3) ولم يُقدَر عليه ثم أخذ قطع الاّ أن يتوب فان تاب لم يُقطع.(4) التهذيب: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(5) 30532- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): {وإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

ص: 445


1- التهذيب: ج 10 ص132 ح 525 - الاستبصار: ج4 ص257 ح 971.
2- في التهذيب: وقلت له.
3- في التهذيب: وان هو فرّ.
4- الكافي: ج 7 ص248 ح13.
5- التهذيب: ج10 ص135 ح535.

يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ}؟ قال: ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء.

قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.(1) التهذيب: يونس، عن يحيى الحلبي مثله وفيه: ولكن بحقّ الجناية.(2) تفسير العياشي: عن برید بن معاوية العجلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله.. وذكر نحوه.(3) 30533- تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ یُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ}.

قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفي من الأرض.(4) أقول: يتخير الإمام في الحكم على المحارب، بالقتل أو الصلب أو قطع اليد اليمني والرجل اليسرى أو النفي من الأرض وابعاده الى

ص: 446


1- الكافي: ج 7 ص246 ح5.
2- التهذيب: ج10 ص133 ح 529.
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 41 ح 1252 الطبعة الحديثة.
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 41 ح 1253 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج18 ص536.

خارج بلده تأديباً له بما يعلمه من المصلحة وحسب جرم و جنایته، وبهذا الوجه يمكننا أن نجمع بين الاخبار المختلفة. والله العالم.

30534- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):{إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرض فَسادًا أَنيُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم} الى آخر الآية فقلت: أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّي الله (عزّوجلّ)؟ قال: ذلك الى الامام ان شاء قَطَع، وان شاء صَلَب، وان شاء نَفي، وان شاء قتل قلت: النفي إلى أين؟ قال: يُنفي من مصر الى مصر آخر.

وقال: انّ علياً (عليه السّلام) نفی رجلين من الكوفة الى البصرة.(1) تفسير العياشي: عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه.(2) 30535- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن نفي المحارب؟ فقال: يُنفي من مصر الى مصر، إنَّ علياً (عليه السّلام) نفی

ص: 447


1- الكافي: ج 7 ص 245 ح3- التهذيب : ج10 ص133 ح528 - الاستبصار: ج 4 ص 256 ح970.
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 41، ح1255 الطبعة الحديثة.

رجلين من الكوفة الى غيرها.(1) 30536- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أبي بصير، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى:«أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مّن خِلافٍ أو یُنفَوا مِنَ الأَرضِ»؟ قال: ذلك الى الامام ایّما شاء فعل.

وسألته - (عليه السّلام) - عن النفي؟ قال: يُنفي من أرض الاسلام كلّها، فان وُجد في شيء من أرض الاسلام قُتِل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.(2) أقول: ليس النفي خاصاً بالمحارب فقط بل هناك جرائم وذنوبٌ توجب النفي، وذلك موکول إلى الإمام أيّما شاء فَعَل، كما جاء في هذا الحديث.

قال الحرّ العاملي في (وسائل الشيعة): (لاتصريح في هذا الحديث بنفي المحارب، فلعلّ المراد نفي غيره، ويُمكن الجمع بتخيير الامام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كلّ نفي موافقاً للحدّ الخاص بتلك الحالة).(3) 30537- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن

ص: 448


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 477 ج 1714. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص159.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 147 ضمن حدیث 376. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص159.
3- وسائل الشيعة: ج 28 ص318 الطبعة الحديثة.

أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيدالله المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول الله (عزّوجلّ):«وإنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرض فَسادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مّن خِلافٍ أو یُنفَوا مِنَ الأَرضِ» قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبدالله خذها أربعاً بأربع، ثم قال:

اذا حارب الله ورسوله وسعي في الأرض فساداً فقَتل قُتل، وان قَتَل وأخذ المال قُتِل وصُلِب، وإن أخذ المال ولم يَقتل قُطِعت يده ورجله من خلاف، وأن حارب الله [ورسوله] وسعي في الأرض فساداً ولم يَقتل ولم يأخذ [من] المال نُفِي في الأرض.(1) قال: قلت: وما حدّ نفيه؟ قال: سَنة يُنفي من الأرض التي فعل (2)فيها إلى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بأنّه منفي فلاتواكلوه ولاتشربوه ولاتناكحوه حتی يخرج الى غيره فيكتب اليهم أيضاً بمثل ذلك فلايزال هذه حاله سَنة، فاذا فُعل به ذلك ناب وهو صاغر.(3) 30538- من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ

ص: 449


1- في الاستبصار: نفي من الأرض.
2- في الاستبصار: يفعل.
3- التهذيب: ج 10 ص 131 ح523 - الاستبصار: ج4 ص256 ح 969.

«فِي الأَرض فَسادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مّن خِلافٍ أو یُنفَوا مِنَ الأَرضِ» فقال: إذا قَتَل ولم يحارب ولم يأخذ المال قُتل، واذا حارب وقَتل قُتِل وصُلِب، واذا حارب وأخذ المال ولم يَقتل قُطِعت يده ورجله، واذا حارب ولم يَقتل ولم يأخذ المال نفي.(1) 30539- تفسير العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قوله: «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ» إلى قوله:

«أَو يُصَلَّبُوا» الآية.

قال: لايُبايَع، ولا يؤتى بطعام، ولايتصدّق عليه.(2) 30540- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ» الى آخر الآية.

قال: لايُبايَع ولايُوي [ولايطعم] ولايتصدّق عليه.(3) 30541- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو

ص: 450


1- من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص67 ح 5121.
2- تفسير العياشي: ج 2 ص 41 ح 1254 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 199.
3- الكافي: ج 7 ص 246 ح4 - التهذيب: ج 10 ص134 ح 531.

يستقفيه (1)فيضربه ويأخذ ثوبه.

قال:(2) أيّ شيء يقول فيه مَن قِبلَكم؟ قال: قلت: يقولون: هذه دغارة (3)معلنة، وانّما المحارب في قرى مشركية.

فقال: أيّهما (4)أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: (5)دار الاسلام.

فقال: (6)هؤلاء من أهل هذه الآية: «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَاربُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ» الى آخر الآية.(7) التهذيب: علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله.(8) من لایحضره الفقيه: روی صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي مثله.(9)

ص: 451


1- في الفقيه: او يستقبله.
2- في التهذيب: فقال.
3- في التهذيب: زعارة.
4- في التهذيب: أيها.
5- في التهذيب: قلت.
6- في الفقيه: قال.
7- الكافي: ج 7 ص 245 ح 2.
8- التهذيب: ج10 ص134 ح 532.
9- من لایحضره الفقيه: ج4 ص68 ح5125.

باب(2)جواز دفع اللُّص المحارب ومحاربته

باب (2) جواز دفع اللُّص المحارب ومحاربته 30542- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا دخل عليك اللّص المحارب فاقتله، فما أصابك قدمه في عنقي.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللصّ المحارب فاقتله... وذكر مثله.(2) أقول: اللُّص في حكم الشخص المحارب في جواز دفعه ولو بالقتال، ولو لم يندفع الاّ بالقتل كان دمه هدراً، وإنّما اعتبرناه بحكم المحارب لأنّ المحارب هو الذي يُجرّد السلاح ويحمله، وليس كلُّ لص يحمل السلاح.

وينبغي مراعاة مراتب الدفع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويندرج من الأدنى الى الاعلى.

نعم لو دخل الدار شاهراً سلاحه كان لصاحب الدار محاربته ودفعه ولو قُتل فدمه هدر. والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية

ص: 452


1- الكافي: ج 5 ص 51 ح4.
2- المحاسن: ج2 ص107 ح1289 الطبعة الحديثة.

المفصّلة. والله العالم.

30543- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن إبراهيم القزويني قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن وهبان، قال:

حدثنا أبو القاسم علي بن حبشي قال: حدثنا أبو الفضل العبّاس بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من دخل على مؤمن في داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.(1) 30544- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه قال: اذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدأه بالضرية أن استطعت، فانّ اللُّص مُحارب لله ولرسوله (صلّى الله عليه وآله) فما تبعك منه من شيء فهو عليّ.(2) 30545- التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اللُّص محارب الله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعليَّ.(3)

ص: 453


1- أمالي الطوسي: ص 670 ح 1409. منه وسائل الشيعة: ج18 ص543.
2- التهديب: ج6 ص157 ح 279.
3- التهذيب: ج 10 ص135 ح536.

30546- التهذيب: أحمد بن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اذا دخل عليك اللُّص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه.

وقال: اللّص محاربة لله ورسوله فاقتله فما مَسّك منه فهو عَليَّ.(1) 30547- قرب الاستاد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه قال: اذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك فابدره بالضربة ان استطعت، فانّ اللّص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما تبعك فيه من شيء فهو علیَّ.(2) 30548- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [أنّه] قال: اذا قدرت على اللُّص فابدره وأنا (3)شريكك في دمه.(4) التهذيب: أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا مثله.(5)

ص: 454


1- التهذيب: ج10 ص136 ح538.
2- قرب الاسناد: ص158ح577 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 195.
3- في التهذيب: فأنا.
4- الكافي: ج 7 ص 296 ح 1.
5- التهذيب: ج 10 ص 211 ح833.

30549- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من دخل عليه لصٌ فليبدره بالضرية فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.(1) 30550- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنّ لصاً دخل على امرأتي فسرق حليّها.

فقال أمير المؤمنين (2)(عليه السّلام): اما انّه لو دخل على ابن صفيّة لما رضي (3)بذلك حتى يَعُمَّه(4) بالسيف.(5) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام) أنّه أتاه رجل فقال:... وذكر مثله.(6) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه

ص: 455


1- قرب الاسناد: ص 95 ح 321 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 11 ص 94.
2- في التهذيب والجعفريات: فقال علي.
3- في التهذيب والجعفريات: مارضي.
4- في التهذيب: يعممه. وفي الجعفريات: تعمد.
5- الكافي: ج5 ص 51 ح3.
6- التهذيب: ج6 ص157 ح278.

عليهم السّلام) انّ رجلاً أتى علياً (عليه السّلام) فقال... وذكر مثله.(1) أقول: المقصود من ابن صفيّة: الزبير بن العوام واُمَّه صفيَّة بنت عبدالمطلب - عمّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - وكان معروفاً بالشجاعة ومشهوراً بالغيرة.

30551- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّ الله (عزّوجلّ) ليمقت الرّجل يدخل عليه اللّص في بيته فلايُحارِب.(2) 30552- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إنّ الله ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلايقاتل.(3) صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): أنّ الله ليُبغِضُ من يُدخَل.. وذكر مثله.(4) 30553- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن

ص: 456


1- الجعفريات: ص 140.
2- الكافي: ج 5 ص 51 ح2.
3- التهديب: ج6 ص157 ح 280.
4- صحيفة الامام الرضا: ص86 ح 14.

سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من بدا فاعتدي فاعتُدي عليه فلاقَوَد له.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن هشام بن سالم مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله.(3)

باب(3)حكم مَن شهر السيف والسلاح

باب (3) حكم مَن شهر السيف والسلاح 30554- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من شهر سيفاً (4)فدمه هدر.(5) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله.(6) أقول: على الانسان اذا هاجمه السارق في بيته أن يدافع عن نفسه وأهله وماله، ويقف في وجه السارق بقوّة ويحاربه ويقاتله، فان

ص: 457


1- الكافي: ج 7 ص 292 ح 9.
2- التهذيب: ج 10 ص208 ح 821.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 102 ح5185.
4- في الجعفريات: سيفه.
5- التهذيب: ج 10 ص 315 ح 1174.
6- الجعفريات: ص83.

قُتل السارق فدمه هدر وليس على القاتل شيء، وان قُتل صاحب الدار فهو في حكم الشهيد - كما في الأحاديث الآتية - . وهكذا الأمر في كلَّ من شَهَر السلاح لإخافة الناس فدمه هدر. ولاشك أن الناس لو عملوا بهذه الأحاديث وهاجموا السرّاق وشاهري السلاح بقوّة وقدرة وشجاعة وبسالة، فانّ قضايا العنف والرُّعب والتعدّي ستختفي من بلاد الاسلام والمسلمين، خاصة اذا عرف السارق والشاهر سلاحه أنّ دمه هدر ولا دية ولا قيمة له اذا قُتل في هذه المواجهة.

30555- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما للرّجل يعاقب به مملوکه؟ فقال: على قدر ذنبه.

قال: فقلت: فقد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه.

فقال: ويلك هو مملوك لي وإنّ حريزاً شهر السيف وليس منّي من شهر السيف.(1)

باب(4)حكم من قُتل دون عياله وظلامته وماله

باب (4) حكم من قُتل دون عياله وظلامته وماله 30556- التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمد، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلّي، عن جعفر بن

ص: 458


1- الكافي: ج 7 ص 370 ح 3.

محمد بن الصباح، عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

من قُتل دون عياله فهو شهيد.(1) 30577- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد.(2) التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله.(3) 30558- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قُتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد.

قلت: أيقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ قال: أما أنا لو(4) كنت لم أقاتل وتركته.(5)

ص: 459


1- التهديب: ج6 ص157 ح 282.
2- الكافي: ج5 ص 52 ح1.
3- التهذيب: ج6 ص167 ح316.
4- في التهذيب: فقلنا له: يقاتل أفضل؟ فقال: ان لم يقاتل فلابأس أما أنا فلو.
5- الكافي: ج 5 ص52 ح3.

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله.(1) کتاب علاء بن رزین: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل... وذكر نحوه.(2) 30559- من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو شهيد.

قال: وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل.(3) 30560- دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السّلام):(4) أنه سئل عن الرجل يُقتل دون ماله؟ فقال: قد جاء عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا لتركت المال، ولم اُقاتل عليه.(5) 30561- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن مسعدة بن زیاد،(6) عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

ص: 460


1- التهديب: ج6 ص 167 ح319.
2- الأصول الستة عشر: ص367 ح 641 الطبعة الحديثة.
3- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 95 ح 5161.
4- في مستدرك الوسائل: عن أبي عبدالله (عليه السّلام).
5- دعائم الاسلام: ج 1 ص398. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص197.
6- في وسائل الشيعة: عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد.

قال: اتركوا اللّص ما ترككم، فإنّ كَلَبهم شديد وسلبهم(1) خسیس.(2) أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «فانَّ كَلَبهم...» الكَلَب: شدّة الحرص، والمعنى أن اللُّص - عادةً - يحمل نفسيَّة رذيلة وطبيعة دنيئة وخسيسة، ولهذا فهو يرتكب الجرائم والموبقات انطلاقاً من هذه النفسيّة الحقيرة.. فالافضل أن يتجنَّب الانسانُ شرَّه، الاّ اذا أراد التعدي بأهل الدار فلابدَّ من التصدّي له بكل قوَّة وجُرأة.

باب(5)حكم من دافع عن نفسه فاُصيب عدوّه

باب (5) حكم من دافع عن نفسه فاُصيب عدوّه 30562- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أراد رجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلاشيء عليه.(3) التهذيب: يونس، عن محمد بن سنان مثله.(4) 30563- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 461


1- في وسائل الشيعة: وسلمهم.
2- علل الشرایع: ص 603 ح68. منه وسائل الشيعة: ج 11 ص94.
3- الكافي: ج 7 ص 291 ح 4.
4- في التهذيب: ج 10 ص207 ح817.

في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء انّه قال: لاشيء عليه.(1) التهذيب: يونس، عن أبان بن عثمان مثله.(2)

باب(6)حكم المصلوب في الحدّ

باب (6) حكم المصلوب في الحدّ 30564- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) صَلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام ثمَّ انزله يوم الرابع فصلّی(3) علیه ودفنه.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) صلب...وذكر مثله.(5) 30565- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:(6) لاتَدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتی

ص: 462


1- الكافي: ج 7 ص 291 ح6.
2- التهديب: ج10 ص207 ح816.
3- في التهذيب: وصلّی.
4- الكافي: ج 7 ص 246 ح 7 - التهذيب: ج 10 ص 135 ح 534.
5- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص68 ح 5123.
6- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

يُنزَل فُيدفن.(1) 30566- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

المصلوب يُنزل عن الخشية بعد ثلاثة أيّام يُغسَّل ويُدفَن ولايجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.(2)

ص: 463


1- الكافي: ج 7 ص268 ح 39 - التهذيب: ج10 ص 150 ح 600.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص68 ح 5122.

أبواب حدّ السَّحر

باب(1)حرمة السَّحر وحدُّ الساحر

أبواب حدّ السَّحر باب (1) حرمة السَّحر وحدُّ الساحر 30567- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثنا أبو البختريّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: من تعلّم شيئاً من السَّحر - قليلاً أو كثيراً - فقد كفر، وكان آخر عهده بربّه، وحدهّ أن يُقتل إلاّ أن يتوب.(1)

باب(2)حدُّ السّحر

باب (2) حدُّ السّحر 30568- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، ومحمد بن

ص: 464


1- قرب الاسناد: ص 152 ح 554 الطبيعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 210.

الحسين(1) وحبيب بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد العطّار، عن بشّار،(2) عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [أمّ] رأسه.(3) 30569- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار لايُقتل.

قيل: يا رسول الله [و] اِلَم لايقتل ساحر الكفّار؟ قال:(4) لأنّ الكفر اعظم من السَّحر ولأنّ السَّحر والشرك مقرونان.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال... وذكر مثله وفيه: لانّ الشرك اعظم من السحر.(6) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال:

حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعیل بن مسلم السكوني، عن جعفر

ص: 465


1- في التهذيب: عن محمد بن الحسين.
2- في التهذيب: عن يسار.
3- الكافي: ج 7 ص 260 ح 2 - التهذيب: ج 10 ص147 ح 584.
4- في التهذيب: فقال.
5- الكافي: ج 7 ص 260 ح 1 - التهديب: ج 10 ص147 ح583.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 567 ح4938.

ابن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال... وذكر مثل الفقيه.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال.... وذكر نحوه.(2) 30570- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي (عليهم السّلام): أن ابن اعصم سحر النبي (صلّى الله عليه وآله) فقتله.(3)

باب(3)النهي عن عمل السَّحر

باب (3) النهي عن عمل السَّحر 30571- من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لامرأة سألته: انّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة وانّي صنعت شيئاً لأعطفه عليّ.

فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله): افّ لكِ كَدَّرت البحار، وكدّرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السموات والأرض.

قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: أنّ ذلك لايقبل

ص: 466


1- علل الشرایع: ص 546.
2- الجعفريات: ص 128.
3- الجعفريات: ص 128. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص191.

منها.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اقبلت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله أنّ لي زوجاً... وذكر نحوه.(2) مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله) سألته امرأة: أنّ لي زوجاً... وذكر نحوه ثم زاد:

فقيل: یا رسول الله لِمَ لايقبل منها ويقبل ساحر الكفار؟ فقال: لانّ الشرك أعظم من الكفر، والسَّحر والشرك مقرونان.(3) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند وعلى فرض صحته ينبغي القول أنّ قوله (صلّى الله عليه وآله): «لايُقبل منها» لعلّه للمبالغة في الأمر لئلا يتجرّأ أحد من النساء أو الرجال على ارتكاب مثل هذه الاعمال السَّحرية وغيرها، بل يتمّ معالجة هذه الأمور بالطرق الشرعية من الحكمة والموعظة والقول الحسن، والظاهر أنّ توبتها مقبولة على كلّ حال وفي جميع الأحوال حتى وان كانت مرتدّة فكيف بهذه؟! وأمّا ما ذكر في هذا الحديث - من عدم قبول توبتها - فعلينا أن نردّ علمه الى أهله، ومما يهوَّن الأمر ضعف الحديث سنداً للارسال. والله العالم.

ص: 467


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 445 ح 4544.
2- الجعفريات: ص99.
3- مكارم الأخلاق: ج2 ص288 ح 2646 الطبعة الحديثة.

باب(4)التوبة من السَّحر

باب (4) التوبة من السَّحر 30572- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عیسی بن شفقي (1)على أبي عبدالله (عليه السّلام) - وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له:

جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السَّحر وكنت آخذ على ذلك الأجر (2)[وكان معاشي] (3)وقد حججتُ منه ومَنَّ(4) الله عليّ بلقائك وقد تبت الى الله (عزّوجلّ) فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟(5) [قال:] فقال [له] أبو عبدالله (عليه السّلام): حُلَّ (6)ولا تَعقِد.(7) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(8) من لایحضره الفقيه: روي عن عیسی بن شقفي وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال: «فحججت فلقيت أبا عبدالله

ص: 468


1- في التهذيب: شقفي.
2- في التهذيب والفقيه وقرب الاسناد: آخذ عليه الاجر.
3- مابين المعقوفتين ليس في الفقيه.
4- في التهذيب والفقيه: حججت و منّ، وفي قرب الاسناد: حججت وقد منّ.
5- في التهذيب والفقيه وقرب الاسناد: شيء منه مخرج.
6- في الفقيه: فقال: نعم، حلَّ. وفي قرب الاسناد: فقال أبو عبدالله: نعم،حلَّ.
7- الكافي: ج5 ص115 ح7.
8- التهذيب: ج6 ص 364 ح1043.

(عليه السّلام) بمنى فقلت له: جعلت فداك... وذكر مثله.(1) قرب الاسناد: الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه قال:

حدثنا عيسى بن سقفي... وذكر مثل الفقيه.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «حُلَّ ولا تَعقد» أي عليك بحَلّ عُقَد السَّحر ولا تعقدها بَل إفتحها وأبطلها ليكون كفّارة لأعمالك الماضية، لأنّ عمل السحر حرام إجماعاً.

وكانَّ السحر يتمُّ بقراءة بعض العوذات وعقد الخيوط بشكل خاص قال الله (تعالى): {ومِن شَرَّ النَّفَاثَاتِ في العُقَد}.

وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام): «حُلَّ ولا تَعِقد» ظاهره جواز السَّحر لدفع السَّحر، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السَّحر كالقرآن والذِكر والأقسام والكلام المباح).(3)

باب(5)الكاهن لايدخل الجنَّة

باب (5) الكاهن لايدخل الجنَّة 30573- أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس قال: حدثنا أبي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد هاشم، عن أبي عبدالله الصادق (عليه

ص: 469


1- من لایحضره الفقيه: ج3 ص180ح3677.
2- قرب الاسناد: ص52 ح169 الطبعة الحديثة.
3- مرآة العقول: ج19 ص73.

السّلام) قال: أربعة لايدخلون الجنة: الكاهن، (1)والمنافق، ومدمن الخمر، والقتّات، وهو النمّام.(2)

باب(6)النهي عن مراجعة السّاحر والكاهن

باب (6) النهي عن مراجعة السّاحر والكاهن 30574- مستطرفات السرائر: عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم (بن واقد) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يُسرَق أو شبه ذلك، أفنسأله؟ فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من مشی الى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.(3)

ص: 470


1- الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الرمان ويدَّعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب (أقرب الموارد).
2- أمالي الصدوق: ص 330 ح5. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 210.
3- مستطرفات السرائر: ص83 ح 22. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 212.

أبواب حدّ المرتد والفرق المنحرفة

باب(1)حدُّ المرتد وأحكامه

أبواب حدّ المرتد والفرق المنحرفة باب (1) حدُّ المرتد وأحكامه 30575- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كلّ مسلم بین مسلمین ارتدَّ (1)عن الإسلام وجحد محمداً نبوَّته وكذّبه، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه [يوم ارتدّ] فلاتقربه، ويُقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله(2) ولايستتيبه.(3)

ص: 471


1- في الاستبصار: یرتدّ.
2- في الفقيه: ان يقتله ان أتي به.
3- الكافي: ج 7 ص257 ح 11.

التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي مثله.(2) 30576- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام وجحد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نبوَّته وكذَّبه، فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ، ويُقسّم ماله على ورثته(3) وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الأمام أن يقتله إن أتوه به ولايستتيبه.(4) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(5) 30577- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كلُّ مسلم

ص: 472


1- التهذيب: ج 10 ص136 ح 541 - الاستبصار: ج4 ص253 ح 957.
2- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 149 ح3546.
3- في التهذيب: بین ورثته.
4- الكافي: ج6 ص174ح 1.
5- التهذيب: ج8 ص 91 ح309.

ابن مسلم ارتدَّ عن الإسلام وجحد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكفر به فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ ولاتقربه، ويُقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ان أتي به ولايستتيبه.(1) 30578- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد أبن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن سیف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وأن قُتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثهُ في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام.(2) 30579- التهذيب - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أن ارتد(3) الرجل [المسلم] عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب (4)ولاعدّة عليها منه له،(5) وانّما

ص: 473


1- التهذيب: ج9 ص374 ح 1336.
2- الكافي: ج 7 ص 153 ح3.
3- في الفقيه والتهذيب ج 10: اذا ارتدّ.
4- في التهذيب ج10: قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب.
5- في الفقيه: ولا عدّة عليها له، وفي التهذيب ج10: ولا عدّة عليها منه.

عليها العدّة لغيره، فان (1)قتل أو مات قبل [انقضاء] العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي (2)ترثه في العدّة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتدّ عن الاسلام.(3) التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب، عن سيف بن عميرة مثله.(4) 30580- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:اُتي أمير المؤمنین (صلوات الله عليه) برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه.

فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام.

فقال: أما إنّك لو كذَّبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولاتعد فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.(5) 30581- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

ص: 474


1- في التهذيب ج10: وتعتدّ منه لغيره وان.
2- في الفتية: فهي.
3- التهذيب: ج 9 ص 373ح 1332 - من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 332 ح 5713.
4- التهديب: ج10 ص 142 ح 563.
5- الكافي: ج 7 ص257 ح9.

عبدالله (عليه السّلام) انّ رجلاً من المسلمين تنصَّر فاُتي(1) به أمير المؤمنين (2)(عليه السّلام) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره ثم قال:(3)طَئُوا [یا] عباد الله(4) فَوُطيء حتى مات.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(6) من لایحضره الفقيه : في رواية موسی بن بکر، عن الفضيل مثله.(7) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند - علی قول جماعة - ولعلّه المشهور بينهم، ومن هنا فلايمكن الاستناد اليه والاعتماد عليه، والظاهر انّ الرجل كان كافراً فأسلم ثم إرتدّ وتنصّر، فجاءوا به الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فاستتابه الامام فرفض التوبة، وأصرّ على الإرتداد وكان جزاؤه ما كان.

ولايبعد أن يكون فِعل الإمام (عليه السّلام) وإصداره هذا الحكم قضية في واقعة خاصة - على فرض صحة الخبر - فإنّ المرتد يُضرب عنقه ويُقتل لا أنّه يُرمی به تحت الأقدام حتى يموت سحقاً، فلعلّ

ص: 475


1- في الاستبصار: وأتی.
2- في الفقيه: عليَّ.
3- في الفقيه: وقال.
4- في الفقيه: عباد الله [عليه] .
5- الكافي: ج 7 ص 256 ح 2.
6- التهذيب: ج 10 ص 137 ح 542 - الاستبصار: ج 4 ص 253 ح 958.
7- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 152 ح 3553.

هناك بعض القضايا والشواهد والأمور المقرونة بهذه القضيّة - المجهولة عندنا - أدّت إلى هذه المعاملة الشديدة مع هذا المرتدّ حتى لايتجرَّأ الآخرون على ذلك. والله العالم بحقائق الأمور.

30582- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان تاب والاّ قُتل.

قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب.

قيل: (1)فما تقول ان تاب ثم رجع [ثم تاب ثم رجع]؟(2) قال:(3) لم أسمع في هذا شيئاً ولكنه (4)عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثم يُقتَل بعد ذلك.

وقال: روى أصحابنا أنّ الزاني يُقتَل في المرّة الثالثة.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن حديد مثله الى قوله: ثم يقتل بعد ذلك.(6)

ص: 476


1- في التهذيب والاستبصار: فقیل.
2- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار.
3- في التهذيب والاستبصار: فقال.
4- في التهذيب والاستبصار: ولكن.
5- الكافي: ج 7 ص 256 ح5.
6- التهذيب: ج 10 ص137 ح 544 - الاستبصار: 4 ص253 ح960.

30583- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): المرتدُّ تُعزل عنه امرأته، ولاتوكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب والاّ قُتل يوم الرابع.(1) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(2) 30584- من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ المرتدّ عن الاسلام تُعزل عنه امرأته، ولاتؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثاً، فان رجع والاّ قتل يوم الرابع اذا كان صحيح العقل.(3) 30585- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: المرتدُّ عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولاتؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع الى أمر الله (عزّوجلّ) والاّ قتل يوم الرابع.(4) أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) الأحاديث الدالَّة على

ص: 477


1- الكافي: ج 7 ص258 ح17.
2- التهذيب: ج 10 ص138 ح546 - الاستبصار: ج 4 ص 254 ح 961.
3- من لا يحضره الفقيه: ج3 ص149ح3547.
4- الجعفريات: ص127. منه مستدرك الوسائل: ج15 ص 341.

استتابة الرجل المرتدّ على المرتدّ الملّي، يعني من كان كافراً ثم أسلم ثم ارتدّ.

30586- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يستتيب الزنادقة، ولايستتيب من وُلد في الاسلام، ويقول: انّما نستتیب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، أمّا من وُلد في الاسلام فلانستتیبه.(1) 30587- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصّر.

فقال علي (عليه السّلام): أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام وكلّ ذلك يطعمه من طعامه، ويسقيه من شرابه، فاخرجه يوم الرابع، فأبی أن يُسلِم، فأخرجه الى رحبة المسجد فقتله، وطلب النصارى جيفته بمائة ألف فيه، فأبي (عليه السّلام)، فأمر به فاُحرق بالنار، وقال: لا أكون عوناً للشيطان عليهم.(2) أقول: الإرتداد: هو الرجوع عن الإسلام، وجزاء المرتدّ هو القتل، وتنفصل عنه زوجته، وتعتدُّ عدّة الوفاة، وتُقسَّم أمواله بين الورثة.

ويَظهر من الروايات أنّ المرتد هو المنكر للإسلام أي للألوهيَّة، أو النُبوّة أو المعاد، بعد إيمانه بهذه الاُمور، والمنكر للضروري من الدين

ص: 478


1- الجعفريات: ص128. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص163.
2- الجعفريات: ص127. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص165.

اذا رجع إنكاره الى تكذيب إحدى هذه الثلاثة فهو مرتد، وإلاّ فلادلیل على كونه مرتدّاً.

والسؤال الآن: لماذا يعاقَب المرتد هذه العقوبة الشديدة ويكون جزاؤه القتل؟! ولماذا لا تقبل توبة المرتدّ الفطري - خاصّة - ؟ والجواب: انّ الارتداد يُعدُّ إنقلاباً وتمرداً على الاُسس الدينية والأركان الإسلامية، وأعمدة الدين، وهذه الاُسس تُعتبر خطّاً أحمر ولايسمح لأيِّ أحدٍ أن يتجاوزه.

فاذا كان هناك تساهل - في نظر البعض - مع بعض مرتكبي الذنوب کشارب الخمر، والسارق، والزاني - غير المحصن - فلم يُشدّد عليهم العقوبة ولم يُؤمر بإزهاق أرواحهم، بل يُجري عليهم الحدُّ فقط، فلن يتساهل الدَّين مع المرتدّين - خاصّة الفطري منهم - .

وأمّا الملّي فجُعل له باب التوبة مفتوحاً اذا تاب ورجع الى الدين وتُقبل توبته، وتعود اليه زوجته - اذا لم تنقض عدّتها - ويصبح مسلماً من جديد.

وأمّا المرتدّ الفِطري فلايَبعد القول بقبول توبته وان كان المشهور خلافه.

وذهب الشهيد وابن الجنيد الى قبول توبته - كما نُقل عنهما ذلك - لكن ادّعي بعض الفقهاء الإجماع على عدم قبول توبته.

وللتفصيل مجال آخر.

ص: 479

باب(2)حكم من ارتدَّ وصلّى للاصنام

باب (2) حكم من ارتدَّ وصلّى للاصنام 30588- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن موسی بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السّلام) فشهد أنّه رآهما يصلَّيان لصنم فقال له:(1) ويحك لعلّه بعض مَن تشبَّه عليك(2) فأرسل رجلاً فنظر اليهما وهما يصلّيان لصنم فاُتي بهما [قال:] فقال لهما: ارجعا فأبيا، فخذّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً(3) فطرحهما فيه.(4) من لایحضره الفقيه: روی موسی بن بکر، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) أقول: الحديث ضعيف السَّند عند بعض الفقهاء، ويدل على جواز الإحراق بالنار إن رأى الامام المعصوم المصلحة في ذلك، خاصة اذا كان الارتداد الى هذه الدرجة كالصلاة للصنم، فانّ هذه الانحرافات

ص: 480


1- في الفقيه: فقال علي (عليه السّلام).
2- في الفقيه: من يشتبه عليك أمره.
3- في الفقيه: اُخدوداً وأجّج فيه ناراً. والاُخدود: الحفرة تحفرها في الأرض مستطيلة (لسان العرب).
4- التهديب: ج10 ص140 ح 552.
5- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 151 ح3551.

اذا لم تقُابل بالشدّة فمن الواضح أنها ستنتشر في المجتمع انتشار السرطان في جسم الانسان.

باب(3)حكم المرأة اذا ارتدَّت عن الاسلام

باب (3) حكم المرأة اذا ارتدَّت عن الاسلام 3089- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل، والمرأة اذا ارتدّت [عن الاسلام] استتيبت فان تابت ورجعت(1) والاّ خلّدت [في] السجن وضيّق عليها في حبسها.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله.(3) 30590- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

المرتدُّ يستتاب فان تاب والاّ قتل.

قال: والمرأة تستتاب فان تابت والاّ حبست في السجن وأضرّ بها.(4)

ص: 481


1- في التهذيب: فرجعت.
2- الكافي: ج 7 ص 256 ح 3.
3- التهذيب: ج 10 ص137 ح543 - الاستبصار: ج4 ص253 ح 959.
4- التهذيب: ج 10 ص 144 ح569 - الاستبصار: ج4 ص 255 ح967.

30591- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اذا ارتدّت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابداً.(1) من لایحضره الفقيه: في رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال... وذكر مثله.(2) 30592- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرتدّة عن الاسلام قال: لاتُقتَل وتُستخدَم خدمة شديدة وتمنع [عن] الطعام والشراب الاّ ما يمسك نفسها(3) وتُلبَس خشن الثياب (4)وتُضرب على الصلوات.(5) من لایحضره الفقیه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6)

ص: 482


1- التهديب: ج 10 ص 142 ح 564 - الاستبصار: ج 4 ص 255 ح 965.
2- من لایحضره الفقيه: ج3 ص150 ح 3549.
3- في الفقيه: الا ما تمسك به نفسها.
4- في الفقيه: اخشن الثياب.
5- التهذيب: ج10 ص143 ح 565.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص150 ح3548.

باب(4)حكم الصبي اذا اختار الشرك

باب (4) حكم الصبي اذا اختار الشرك 30593- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أَحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبوبه.

قال: لايترك، وذلك (1)اذا كان أحد أبويه نصرانياً.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد مثله.(3) أقول: لايُترك الصبي حريَّة اختيار الشرك أو النصرانيّة حتى اذا كان أحد أبويه نصرانياً والآخر مسلماً، أمّا اذا كانا نصرانيَّين فلايُتعرّض ويحتمل أن يكون معنى الحديث أنّه لايترك فيما لو كان أحد أبويه نصرانياً فكيف اذا كانا مسلمَين فالمنع آكد هنا.

ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله لزوم الاهتمام بشبابنا وأولادنا وأن نحافظ عليهم ونمنعهم من الانحراف والانجراف نحو التيّارات الملحدة والفاسدة، نسأل الله العصمة والهداية.

ص: 483


1- في التهذيب: وذاك.
2- الكافي: ج 7 ص 256 ح 4.
3- التهذيب: ج10 ص 140 ح553.

30594- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابها،(1) عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصبي اذا شبَّ فاختار(2) النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين.(3) قال: لايترك ولكن يضرب على الاسلام.(4) التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة مثله.(5) من لا يحضره الفقيه: روی فضالة، عن أبان أنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: في الصبيّ... وذكر مثله.(6)

باب(5)حكم من ادّعى النبوّة

باب (5) حكم من ادّعى النبوّة 30595- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ بزيعاً يزعم انّه نبي.

ص: 484


1- في التهذيب والفقيه: من أصحابنا.
2- في التهذيب: واختار.
3- في الفقيه: أو جميعاً مسلمين.
4- الكافي: ج 7 ص257 ح7.
5- التهذيب: ج10 ص140 ح 554.
6- من لایحضره الفقيه: ج3 ص 152 ح3554.

فقال:(1) ان سمعته يقول ذلك فاقتله.

قال: فجلست [له] غير مرّة فلم يمكّني ذلك.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن فضّال مثله.(3)

باب(6)حكم مَن شكَّ في نبيَّ الاسلام

باب (6) حكم مَن شكَّ في نبيَّ الاسلام 30596- الكاني - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن الابزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أرأيت لو أنّ رجلاً اتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: والله ما أدري أنبيُّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، انّه لو قبل ذلك [منه] ما أسلم منافق ابداً.(4)

باب(7)حدُّ من سَبَّ النبي الأعظم

باب (7) حدُّ من سَبَّ النبي الأعظم 30597- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

ص: 485


1- في التهذيب: قال.
2- الكافي: ج 7 ص258 ح13.
3- التهذيب: ج 10 ص 141 ح 559.
4- الكافي: ج 7 ص 258 ح 14 - التهذيب: ج 10 ص 141 ح 561.

أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سئل عمّن شتم (1)رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال: يقتله الأدنى فالأدني قبل أن يرفعه (2)الى الامام.(3) 30598- الكافي: الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول:

شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليه السّلام) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاُتي به الى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبدالله (عليه السّلام) وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له [مورّد] فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم:

ماترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن يقطع لسانه.

فالتفت العامل الى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟(4) فقال:(5) يؤدَّب.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): سبحان الله فليس بين رسول

ص: 486


1- في التهذيب: عن رجل شتم.
2- في التهذيب: قبل أن يرفع
3- الكافي: ج 7 ص 259 ح21 - التهذيب: ج 10 ص 141 ح 560.
4- في التهذيب: فقال: ما ترى؟
5- في التهذيب: قال.

الله (صلّى الله عليه وآله) وبين أصحابه فرق؟!.(1) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّی ابن محمد مثله.(2) 30599- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن ارقم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أنّ عبدالعزيز بن عمر الوالي بعث اليّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه وقال:(3) ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) فَضلٌ على أحدٍ من بني اميّة (4)في الحَسَب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلّهم في كلّ حين(5)، وغضب الذي نَصَر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ماترى فهل عليه شيء؟

ص: 487


1- الكافي: ج 7 ص 266 ح 30.
2- التهذيب: ج 10 ص85 ح 332.
3- في التهذيب: فقال
4- في التهذيب: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فضلا على بني أمية.
5- في التهذيب: في كلّ خير.

فقلت له: انّي أظنّك (1)قد سألت من حولك فأخبروك.(2) فقال: اقسمت عليك لمّا قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم أنَّ احداً مثل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الفضل(3) ان يُقتل ولا يستحيي.

قال: فقال: أوما الحَسَب بواحد؟ فقلت: إنَّ الحَسَب ليس النَسب ألا ترى لو نزلتَ برجل من بعض هذه الأجناس (4)فقراك فقلت: إنَّ هذا الحسب [الجاز ذلك].

فقال:(5) أوَما النسَب بواحد؟ قلت: اذا اجتمعا الى آدم فانَّ النسب واحد، انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولابغي.

فأمر به [الوالي] فقُتل.(6) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(7) 30600- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن اسباط، عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى (عليه السّلام)

ص: 488


1- في التهذيب: انّي لأظنّك.
2- في التهذيب: وأخبروك.
3- في التهذيب: في التفضيل.
4- في التهذيب: هذه الأحباش.
5- في التهذيب: فقلت له: أنّ هذا لحسيب. قال.
6- الكافي: ج 7 ص 269 ح 42.
7- التهذيب: ج 10 ص85 ح 334.

قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة قال: (1)يقول لك الأمير: انهض إليَّ، فاعتلّ [عليه] بعلَّة، فعاد اليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.

قال: فنهض أبي واعتمد عليَّ ودخل (2)على الوالي وقد جمع فقهاء [أهل] المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أمل وادي القرى فذكر(3) النبي (صلّى الله عليه وآله) فنال منه.

فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في [هذا] الكتاب.

قال: حتى انظر ما قالوا.

[قال:] فالتفت اليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يُؤدّب ويُضرَب ويُعزَّر (4)ويُحبس.

قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) [بمثل ما ذكر به النبي (صلّى الله عليه وآله)] (5)ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا.

ص: 489


1- في التهذيب: فقال.
2- في التهذيب: فدخل.
3- في التهذيب: قد ذكر.
4- في التهذيب: ويُعذّب.
5- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.

[قال: سبحان الله]، (1)فقال: (2)فليس بين النبي (صلّى الله عليه وآله) وبين رجل من أصحابه فرق!!؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل اليك.

قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أخبرني أبي أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: [انّ] الناس فيَّ اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولايرفع الى السلطان، والواجب على السلطان اذا رُفع اليه أن يقتل من نال مني.

[قال:] فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا [هذا] الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله (عليه السّلام).(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن علي بن اسباط مثله .(4)

باب(8)حدُّ مَن شتم أمير المؤمنين أو أساء إليه

باب (8) حدُّ مَن شتم أمير المؤمنين أو أساء إليه 30601 الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد، (5)عن عبدالله بن سليمان العامري

ص: 490


1- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: قال.
3- الكافي: ج 7 ص 266 ح 32.
4- التهذيب: ج 10 ص 84ح 331.
5- في التهذيب ح 335: ربعي بن محمد.

قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيَّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم علياً (عليه السّلام) ويتبرّأ منه؟ قال: فقال لي: والله (1)حلال الدم وما ألف [رجل] منهم برجل منكم، دَعه لاتعرّض له إلاّ أن تأمن على نفسك.(2) التهذيب: أحمد بن محمد مثله إلى قوله: برجل منکم، دعه.(3) 30602- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل سبّابة لعلي (عليه السّلام)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمّ به بريئاً.(4) قال: فقلت:(5) فما تقول في رجلٍ مؤذٍ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قلت: مؤذينا فيك بذكرك.(6) قال: فقال لي: [أ] له في علي نصيب؟

ص: 491


1- في التهذيب ح 335: وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله. وفي حديث 846: ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله.
2- الكافي: ج 7 ص 269 ح 43.
3- التهذيب: ج 10 ص215 ح846 وص86 ح335.
4- في التهذيب ح336: أن يغمر بريئاً. وفي حديث 847: أن تغمز به بريئاً.
5- في التهذيب: قلت.
6- في التهذيب ح336: قال: فقلت: فيك یذكرك. وفي حديث 847 قال: قلت: فيك يذكرك.

قلت [له] : انه ليقول ذاك (1)ويظهره.

قال: لاتعرّض له.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(3) أقول: إنّ من الثابت انّ من يشتم مولانا الامام أمير المؤمنين علياً (عليه السّلام) ويتبرّأ منه فهو مهدور الدم، جائزٌ قتله إِن أَمن السامع على نفسه، أو عرضه أو ماله والاّ فيلزم ترکه.

وهكذا لو خاف على مؤمن أو عَلم أنّه يُقتل إن قَتَل السّابّ، فهذا الذي يمنع من القتل.

ولعلّ نهي الإمام (عليه السّلام) من التعرّض له محافظة على حياة ذلك الشخص، فانّ أعداء أهل البيت (عليهم السّلام) ملطّخة أيديهم بدماء أهل البيت، ودماء شيعتهم والموالين لهم.

نسأل الله أن يُعجّل في فَرَج الامام المهدي (عليه السّلام) المنتقم الدماء آبائه الطاهرين وشيعتهم المظلومين.

ولعلّ نهي الامام (عليه السّلام) عن التعرّض لذلك الشخص الذي كان ينال من الامام الصادق (عليه السّلام) ويذكره بالسوء باعتبار انّه كان يحب علياً (عليه السّلام) ويُظهر الولاء له.

والله العالم بحقائق الأمور.

ص: 492


1- في التهذيب: ذلك.
2- الكافي: ج 7 ص 269 ح 44.
3- التهذيب: ج 10 ص215 ح847 وص86 ح 336.

30603- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بعث أمير المؤمنين (عليه السّلام) الى بشر (1)بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمرَّ به رسول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في بني أسد [وأخذه] فقام اليه نعيم بن دجاجة الأسدي فافلته، (2)فبعث اليه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فاتوه به وأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: [أما] والله انّ المقام معك لذلٌّ وانّ فراقك لكفر [قال:] فلمّا سمع ذلك منه قال له: [يانعيم] قد عفونا عنك، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ» (3)أمّا قولك: أنّ المقام معك لذلَّ فسيّئة اكتسبتها، وأمّا قولك: إنَّ فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه، ثم أمر أن يخلّى عنه.(4) التهذيب: سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابنا مثله الى قوله: فهذه بهذه.(5) 30604- اختیار معرفة الرجال: حدثني محمد بن الحسن قال:

حدثني الحسن بن خرزاد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني قال: زاملت أبا بحير(6) عبدالله بن

ص: 493


1- في التهذيب: الى لبيد.
2- أفلت الشيء: اطلقه وخلَّصه (أقرب الموارد).
3- المؤمنون 23: 96.
4- الكافي: ج 7 ص 268 ح 40.
5- التهديب: ج10 ص87 ح 337.
6- في بحار الأنوار: أبا بجير، وكذا في الموارد التالية، والظاهر أنه هو الصحيح.

النجاشيّ من سجستان إلى مكّة، وكان يرى رأي الزيديّة، فلمّا صرنا الى المدينة مضيت أنا الى أبي عبدالله (عليه السّلام)، ومضى هو إلى عبدالله بن الحسن.

فلمّا انصرف رأيته منكسراً يتقلّب على فراشه ويتأوّه، قلت:

مالك أبا بحير؟ فقال: استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إن شاء الله.

فلمّا أصبحنا دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: هذا عبدالله بن النجاشيّ سألني أن استأذن له عليك، وهو يرى رأي الزيديّة.

فقال: ائذن له.

فلمّا دخل عليه قربّه أبو عبدالله (عليه السّلام) فقال له أبو بحير:

جعلت فداك إنّي لم أزل مقرّاً بفضلكم، أرى الحقّ فيكم لا في غيركم، وإنّي قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلّهم سمعتهم يتبرأ من عليّ ابن أبي طالب (عليه السّلام).

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): سألت عن هذه المسألة أحداً غيري؟ فقال: نعم، سألت عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب، وعظم عليه، وقال لي: أنت مأخوذ في الدّنيا والآخرة.

فقلت: أصلحك الله فعلى ماذا عادينا النّاس في عليّ (عليه السّلام)؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): وكيف قتلتهم يا أبا بحیر؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله، ومنهم من

ص: 494

دعوته بالليل على بابه فإذا خرج عليّ قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك كلّه عليّ.

فقال [له] أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا بحیر! لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك في قتلهم شيء، ولكنّك سبقت الأمام، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى، وتتصدّق بلحمها، لسبقك الأمام، وليس عليك غير ذلك.

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا بحير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصُدرة (1)من فراء فدخلت النهر، فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون بك أيّ شيء صيّرك على هذا؟ فقال عمّار: فالتفت إليّ أبو بحير وقال [لي]: أيّ شيء كان هذا من الحديث حتّى تحدّثه أبا عبدالله ؟ فقلت: لا والله ما ذكرت له ولا لغيره، وهذا هو يسمع كلامي.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): لم يخبرني [هو] بشيء يا أبا بحير.

فلمّا خرجنا من عنده قال لي أبو بحیر: یا عمّار أشهد أنّ هذا عالم آل محمّد، وأنّ الّذي كنت علیه باطل، وأنّ هذا صاحب الأمر.(2) 30605- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

أنّه سئل عن رجل تناول علياً (عليه السّلام)؟

ص: 495


1- الصُدرة: ثوب يُلبَس فيغشّي الصدر (أقرب الموارد).
2- اختيار معرفة الرجال: ج2 ص632 ح 634. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 223.

فقال: إنّه لحقيق أن لا يقيم يوماً، ويُقتل من سبَّ الامام، كما يُقتل مَن سبَّ النبي (صلّى الله عليه وآله).(1)

باب(9)حدُّ الغلاة

باب (9) حدُّ الغلاة 30606- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي قوم أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالوا: السلام عليك یا ربّنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة (2)وأوقد فيهاناراً وحفر حفيرة أخرى الى جانبها وافضي ما بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى [ناراً] حتى ماتوا.(3) الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.(4) أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن وهبان

ص: 496


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 459 ح 1620. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص107.
2- في التهذيب: حفرة، وكذا في المورد الآتي.
3- الكافي: ج 7 ص 258 ح 18 - التهذيب: ج 10 ص138 ح 547 - الاستبصار: ج4 ص 254 ح 962.
4- الكافي: ج 7 ص 257 ح 8.

الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال: حدثني أحمد ابن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير مثله.(1) 30607- إختيار معرفة الرجال: حدثني محمد بن قولويه قال:

حدثني سعد بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام) يقول - وهو يحدّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ وما ادّعي من الربوبيَّة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) - فقال: إنّه لما ادّعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأبی أن يتوب، فأحرقه بالنار.(2)

باب(10)التحذير من الغلاة وانّهم شر خلق الله

باب (10) التحذير من الغلاة وانّهم شر خلق الله 30608- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن عبیدالله (الغضائري) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار قال: حدثنا أبي، عن أحمد بن محمد بن خالد (البرقي)، عن العباس

ص: 497


1- أمالي الطوسي: ص 662 ح1377.
2- إختیار معرفة الرجال: ج1 ص 323 ح 171. منه وسائل الشيعة: ج18 ص554.

ابن معروف، عن عبدالرحمن بن مسلم، عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق (عليه السّلام): احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فانّ الغلاة شّر خلق الله، يُصغُرون عظمة الله ويدّعون الربوبيّة لعباد الله، والله انّ الغلاة شرٌّ من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا.

ثم قال (عليه السّلام): إلينا يرجع الغالي فلانقبله وبنا يلحق المُقصّر فتقبله.

فقيل له: كيف ذلك يابن رسول الله؟ قال: لأنّ الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فلايقدر على ترك عادته وعلى الرجوع الى طاعة الله (عزّوجلّ) ابداً، وانّ المقصّر إذا عرف عمل واطاع.(1) 30609- إختيار معرفة الرجال: محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسین ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) للغالية: توبوا الى الله فانّكم فسّاق كفّار مشرکون.(2)

باب(11)حدّ القَدَريَّة

باب (11) حدّ القَدَريَّة 30610- مختصر بصائر الدرجات: باسناده عن محمد بن علي

ص: 498


1- أمالي الطوسي: ص 650 ح1349.منه بحار الأنوار: ج 79 ص 225.
2- إختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 587 ح 527. منه وسائل الشيعة: ج 18 ص566.

ابن الحسين قال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثني موسی بن جعفر قال: حدثنا موسی بن عمران النخعي قال: حدثني الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: يجاء بأصحاب البِدَع يوم القيامة فترى القَدَريَّة من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود فيقول الله (عزّوجلّ): ما أردتم؟ فيقولون: أردنا وجهك.

فيقول: قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلاّتكم الاّ القَدَريَّة فانّهم دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون.(1) أقول: أصحاب البدع مسؤولون عن الانحرافات التي ينشرونها بين الناس ولايُغفر لهم إلاّ بعد توبتهم وتوبة من مال اليهم وانخدع بأباطيلهم وأضاليلهم، وإلاّ فلاتوية لهم، وهذا الحديث - بالاضافة الى ضعف سَنده - يُحمل على المغفَّلين منهم لا المؤسَّسين للانحراف والضلال.

30611- مختصر بصائر الدرجات: بهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) انّه دخل عليه مجاهد مولی عبدالله بن عباس

ص: 499


1- مختصر بصائر الدرجات: ص135. منه وسائل الشيعة: ج 18 ص 553. والقَدَريَّة: هم المنسوبون الى القَدَر ويزعمون أنّ كلّ عبد خالقُ فِعله، ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيته، وهم الذين يقولون: لايكون ما شاء الله ويكون ماشاء ابليس (مجمع البحرین).

فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في كلام القَدَريَّة؟ - ومعه جماعة من الناس -.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أمعك أحد منهم - أو في البيت أحد منهم؟ - قال: ما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: استتيبهم والاّ ضربت أعناقهم.(1)

باب(12)حدُّ الزنديق

باب (12) حدُّ الزنديق(2) 30612- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بزندیق فضرب علاوته،(3) فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.(4) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، بهذا

ص: 500


1- مختصر بصائر الدرجات، ص135. منه وسائل الشيعة: ج18 ص553.
2- الزنديق: هو الذي لايتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر (مجمع البحرین) ومن یُبطن الكفر ويُظهر الايمان (أقرب الموارد).
3- العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. (أقرب الموارد) والمعنى أنه قَتَله.
4- الكافي: ج 7 ص258 ح 15.

الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُنتي بزندیق... وذكر مثله.(1) 30613- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اُتي بزندیق فضرب علاوته.(2) 30614- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

أنّه اُتي - أي علي (عليه السّلام) – بزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستنتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيراً، وقال: لاشبعنك اليوم شحماً ولحماً ثم أمر بهم فضُربت أعناقهم، ثم رماهم في الحفير، ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدّل دينه، وأمر باحراق نصراني ارتد، فبذل أولياء النصراني في جثته مائة ألف درهم، فابی عليهم، فأمر به فأحرق بالنار، وقال: ما كنت لأكون عوناً للشيطان عليهم، ولا ممّن يبيع جثة كافر.

ولمّا أحرَقَ (صلوات الله عليه) الزنادقة الذين ذكرناهم وكان أمر قنبراً بحرقهم، قال:

لما رأيت اليوم أمراً منكراً أضرمت ناراً ودعوت قنبرا(3)

ص: 501


1- التهذيب: ج 10 ص 140 ح 555.
2- الكافي: ج 7 ص257 ح6.
3- دعائم الاسلام: ج2 ص 481 ح 1724. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص167.

أبواب سائر الحدود الشرعية

باب(1)حدُّ من أتی امرأته وهي صائمة

أبواب سائر الحدود الشرعية باب (1) حدُّ من أتی امرأته وهي صائمة 30615- الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم؟ قال: أن كان [قد] استكرهها فعليه كفارتان، وان لم يستكرهها(1) فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وان كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً.(2)

ص: 502


1- في التهذيب: وان كانت مطاوعته.
2- الكافي: ج 7 ص 241 ح 12.

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار مثله.(1)

باب(2)حدُّ من طلَّق امرأته مراراً

باب (2) حدُّ من طلَّق امرأته مراراً 30616- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي طلّقني مراراً كثيرة لا اُحصيها، فأمر علي (عليه السّلام) اُمناء له فشهدوا عليه، فعزره علي (عليه السّلام) وأبانها منه.(2) أقول: الذي يُطلّق زوجته مراراً كثيرة يستحق التعزير والتأديب، ولعلّ إبانتها باعتبار أنها حرمت عليه بعد تلك الطلقات الكثيرة، اضافة الى ذلك انّ هذه العبارة «وأبانها منه» لاتوجد في مستدرك الوسائل.

والله العالم.

باب(3)حدُّ من تزوَّج امرأة في نفاسها

باب (3) حدُّ من تزوَّج امرأة في نفاسها 30617- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّ علياً (عليه السّلام) ضرب رجلاً - تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر -

ص: 503


1- التهديب: ج 10 ص 145 ح 574.
2- الجعفريات: ص 114. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص119.

الحدّ.(1) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله.(2) أقول: المقصود من الحدّ هنا هو التعزير، ويحتمل أنّ الرجل قد وطأ المرأة وهي في نفاسها، فمن جامع امرأة في حيضها أو نفاسها فانّه يستحق ذلك، واحتمل الشيخ الطوسي كونها كانت في عدّة الوفاة بعد وضعها للحمل ونفاسها فاستحقّت الحدّ.

باب(4)حدُّ وطيء الجارية المشتركة

باب (4) حدُّ وطيء الجارية المشتركة 30618- الكافي: علي بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها؟ قال: يُجلد الحدّ ويُدرأ عنه [من الحدّ] بقدر ما له فيها، وتُقوَّم الجارية، ويُغرم ثَمَنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئها(3) اقلّ ممّا اشتُريت به فانه يُلزَم اکثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطيء أكثر ممّا اشتُريت به يُلزم الأكثر

ص: 504


1- الكافي: ج 7 ص 193 ح5 - التهذيب: ج 10 ص 21 ح 64.
2- من لایحضره الفقيه: ج4 ص29 ح5010.
3- في التهذيب: الذي وطيء.

الاستفسادها.(1) التهذيب: يونس، عن عبدالله بن سنان مثله.(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال:

قلت... وذكر نحوه.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «لاستفسادها» لأنّ الواطي كان سبباً الذهاب بكارة الجارية - ان كانت باكرة - ويلزم بالقيمة حينئذ.

30619- الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان(4) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجال اشتركوا في أَمَة فائتمَنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها؟ قال: يُدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من النّقد، ويُضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن (5)كانت القيمة أقلّ من الثّمن الّذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأوّل، وإن كان(6) قیمتها في ذلك اليوم الّذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثّمن وهو

ص: 505


1- الكافي: ج 7 ص 194ح 1.
2- التهذيب: ج10 ص29 ح 96.
3- علل الشرایع: ص 580 ح13.
4- في التهذيب: عن يونس بن عبدالله، عن ابن سنان، والظاهر أن الصحيح ما في الكافي.
5- في التهذيب: فان
6- في التهذيب: وان کانت.

صاغر لأنّه استفرشها.(1) قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرّجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتّى يستبرئها(2) وليس على غيره أن يشتريها الاّ بالقيمة.(3) 30620- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت عبّاد البصري يقول: كان جعفر (عليه السّلام) يقول: يُدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها ويُضرَب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة- .(4)

باب(5)حدّ آكل الرَّبا

باب (5) حدّ آكل الرَّبا 30621- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمّار وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟

ص: 506


1- الصاغر: المهان والراضي بالذلّ والضيم. وافترش عرضه: استباحه بالوقيعة فيه (أقرب الموارد).
2- في التهذيب: تستبرأ.
3- الكافي: ج5 ص217 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 72 ح309.
4- الكافي: ج 7 ص 195 ح8.

قال:يُؤدّب فان عاد اُدِّب فان عاد قُتِل.(1) التهذيب: محمد بن أحمد، عن يعقوب بن یزید مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار وسماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: [ما حدّ] آکل الرّبا... وذكر مثله.(3) 30622- التهذيب: علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتيَ بآكل الربا فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال:

يستتاب آكل الربا من الرّبا كما يستتاب من الشرك.(4)

باب(6)حدّ آكل الميتة والدم ولحم الخنزير

باب (6) حدّ آكل الميتة والدم ولحم الخنزير 30623- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:

آكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير عليه ادب، فان عاد أُدّب، فان عاد اُدَّب

ص: 507


1- الكافي: ج 7 ص 241 ح9.
2- التهذيب: ج 10 ص 145 ح 573 وص98 ح 380.
3- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 70 ح 5132.
4- التهذيب: ج10 ص 151 ح 605.

وليس عليه حدّ.(1) 30624- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن اسحاق ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: آكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير عليهم (2)أدب، فان عاد اُدَّب.

قلت: فإن عاد يؤدّب؟(3) قال: يؤدَّب وليس عليه حدّ.(4) من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وفيه: وليس عليه قتل.(5) 30625- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال، عن علي بن محمد بن عبدالرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان.

قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(6) الى اللحم.

ص: 508


1- الكافي: ج 7 ص 242 ح10.
2- في الفقيه: عليه.
3- في الفقيه: قلت: فإن عاد؟
4- التهذيب: ج 10 ص98 ح 381.
5- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 71 5133.
6- قَرِمَ الرجل الى اللحم قرماً: اشتدّت شهوته له (أقرب الموارد).

فقال: این أنت من لحم المعز وكان خلفاً منه؟ (1)ثم قال: لو انّك اكلته لأقمت عليك الحدّ، ولكن سأضربك ضرباً فلاتَعُد، فضربه حتی شعر ببوله.(2) التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله.(3)

باب(7)حدُّ من أفطر في شهر رمضان

باب (7) حدُّ من أفطر في شهر رمضان 30626- الكافي - التهديب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

من اُخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع الى الامام يُقتل في الثالثة.(4) 30627- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتي برجل شرب الخمر في شهر رمضان واُتي برجل مغطر في شهر رمضان نهاراً من غير علّة، فضربه تسعة وثلاثين سوطاً حين أفطر فيه.(5)

ص: 509


1- في التهذيب: عن لحم الماعز؟
2- الكافي: ج 7 ص 265 ح 29. وقوله: (حتی شغر بوله) أي انّه بال من دون اختیار.
3- التهذيب: ج 10 ص98 ح 382.
4- الكافي: ج 7 ص258 ح12- التهذيب: ج 10 ص 98 ح382.
5- الجعفريات: ص 128. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص195.

باب(8)حدُّ التعزير والتأديب

باب (8) حدُّ التعزير والتأديب 30628- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كم التعزير؟ فقال:(1)دون الحدّ.

قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا(2) ولكن دون الأربعين فانّه (3)حد المملوك.

قال: قلت: وكم ذلك؟(4) قال: قال [علي (عليه السّلام)]:(5) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.(6) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسين بن علي،(7) عن حمّاد بن

ص: 510


1- في الاستبصار: قال.
2- في التهذيب: قال: لا.
3- في التهذيب والاستبصار: ولكنّها دون الأربعين فإنّها.
4- في التهذيب والاستبصار: وكم ذاك.
5- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار.
6- الكافي: ج 7 ص 241 ح 5.
7- في الاستبصار: عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي.

عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): التعزير كم هو؟ فقال:...

وذكر مثله.(1) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدّثنا العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام).. وذكر نحوه.(2) 30629- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الى العشرين.(3) أقول: يُستفاد من هذا الحديث إنّ أقلَّ التعزير عشرة أسواط وأكثره عشرون سوطاً، ويستفاد من بعض الأحاديث إنّ أقلَّ التعزير وأكثره منوط بنظر الحاكم الشرعي بما يراه یکون رادعاً للجناة، فبعضهم يردعه العشرة وبعضهم يردعه الأكثر.

نعم ينبغي أن لا يتجاوز الحدّ المذكور في الأحاديث.

30630- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه

ص: 511


1- التهديب: ج 10 ص92 ح356 - الاستبصار: ج4 ص 237 ح 893.
2- علل الشرایع:ص538 ح4.
3- الكافي: ج 7 ص 240 ح 1.

وآله): لايحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حدٍّ.(1) 30631- الكافي - التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رأی قاصّاً في المسجد فضربه بالدِرَّة وطرده.(2)(3) 30632- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله انّني (4)سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي (صلّى الله عليه وآله) خمسة [أسواط] اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.(5) التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي مثله.(6)

ص: 512


1- الجعفريات: ص133. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص 194.
2- في التهذيب: فطرده.
3- الكافي: ج7 ص263 ح 20 - التهذيب: ج 10 ص149 ح595. والدِرّة السوط یُضرَب به (أقرب الموارد).
4- في التهذيب: انّي.
5- الكافي: ج 7 ص263 ح18.
6- التهذيب: ج10 ص149 ح 594.

أقول: لعلَّ تأديب الرجل كان لاستخفافه بوجه الله سبحانه، حيث أقسم على ذلك الرجل بوجه الله على أن يُعطيه شيئاً، فاستحقَّ التأديب، لأنّه أقسم بهذا اللفظ العظيم على أمر حقير لا قيمة له.

30633- کتاب العلاء بن رزین: عن محمد بن مسلم قال: سألته [عليه السّلام] عن الرجل قالت له امرأته: اسألك بوجه الله [إلاّ] طلقتني؟ قال: يوجعها ضرباً، أو يعفو عنها.(1) أقول: الطلاق مكروه، وهذه المرأة أقسمت على زوجها بوجه الله سبحانه على أن يرتكب هذا المكروه - وهو الطلاق - فاستحقَّت التأديب. وان كان العفو أولى نظراً لضَعفها.

ولعلّ قوله (عليه السّلام): «يوجعها ضرباً»، قضيَّة خاصة في واقعة خاصة.

30634- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم.

فقال: وكم تضربه؟ فقلت: ربّما ضربته مائة.

فقال: مائة مائة؟!! فأعاد ذلك مرّتين ثم قال: حدّ الزنا؟!! اتّق الله.

ص: 513


1- الأصول الستة عشر: ص 365 ح 635 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص192.

فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً.

فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلاّ واحداً ما ترك لي شيئاً إلاّ أفسده.

فقال: فاثنتین.

فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذاً! قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولاتعد حدود الله.(1)

باب(9)حكم من وُجد في فراش امرأة

باب (9) حكم من وُجد في فراش امرأة 30635- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)انّه رُفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال:

هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا.

قال: فانطِلقوا به الى مخروة فمرّغوه عليها ظَهراً لبطن ثم خلَّوا سبیله.(2)

ص: 514


1- الكافي: ج 7 ص267 ح34.
2- التهذيب: ج 10 ص48 ح175.

أقول: الرجل الذي وُجد تحت فراش إمرأة بالصورة المذكورة في هذا الحديث يستحقّ هكذا تأديب، وذلك بأن يؤخذ ويُؤتى به الى المكان الذي يتغوّط فيه الناس - من خربة أو أرض متروكة أو ما أشبهها - ويُمرّغ في النجاسة ظَهراً لبطن ليكون له ردعاً وتأديباً.

30636- من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وُجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السّلام) فلُوَّث في مخروءة.(1)

باب(10)حكم الرجل والمرأة يوجدان في البيت وليس بينهما رحم

باب (10) حكم الرجل والمرأة يوجدان في البيت وليس بينهما رحم 30637- التهذيب: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا وُجد الرجل مع امرأة في بيت ليلاً وليس بينهما رحم جُلدا.(2) 30638- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن موسى البجليّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنین (صلوات الله عليه) ضرب رجلاً وُجد مع امرأة في بيت واحد مائة إلاّ سوطاً أو سوطين.

ص: 515


1- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 30 ح 5014.
2- التهذيب: ج 10 ص48 ح176.

قلت: بلا بيّنة؟ قال: ألا ترى أنّه قال: «ادر أوا» لو كانت البيّنة لأتمّه.(1)

باب(11)حكم الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد

باب (11) حكم الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد 30639- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن أبان بن عثمان قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.(2) 30640- الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [وسماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)] (3)في الرجل والمرأة بوجدان في لحاف واحد؟ قال:(4) يجلدان مائة مائة (5)غير سوط.(6) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن المفضل بن صالح مثله.(7)

ص: 516


1- علل الشرایع: ص 541 ح 19. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 93.
2- التهديب: ج 10 ص 40 ح 144 - الاستبصار: ج 4 ص 213 ح 795.
3- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار.
4- في التهذيب: قال: فقال. وفي الاستبصار: فقال.
5- في التهذيب: يجلدان مائة.
6- الكافي: ج 7 ص 181ح 2.
7- التهذيب: ج 10 ص 40 ح 141 - الاستبصار: ج4 ص 213 ح792.

30641- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) وجد رجلاً وامرأة (1)في لحاف [واحد] نضرب كلّ واحد منهما مائة سوط الاّ سوطاً.(2) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن حريز مثله وفيه: غير سوط.(3) 30642- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا وُجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بيّنة (4)ولم يطّلع منهما على [ما] سوى ذلك جُلد كلٌّ واحد منهما مائة جلدة.(5) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله مثله.(6)

ص: 517


1- في الفقيه: مع امرأة.
2- التهديب: ج 10 ص 41 ح145 - الاستبصار: ج4 ص 213 ح796.
3- من لایحضره الفقيه: ج4 ص 23 ح 4989.
4- في التهذيب والاستبصار: وقامت بذلك عليهما البيّنة.
5- الكافي: ج 7 ص 181 ح4.
6- التهذيب: ج 10 ص 44 ح 158 - الاستبصار: ج 4 ص216 ح 810.

أقول: حمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الخبر على من أدّبه الامام وعزّره دفعة أو دفعتين فعاد الى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحدّ على الكمال، والدليل على هذا رواية أبو خديجة التي مرّت عليك في أبواب حدّ اللواط.

30643- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.(1) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وفيه:

جُلدا مائة مائة.(2) 30644- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم [عن أبان]، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة وُجدت مع رجل في ثوب [واحد]؟ فقال:(3) يجلدان مائة جلدة.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي،

ص: 518


1- الكافي: ج 7 ص 181ح5.
2- التهذيب: ج 10 ص43 ح153- الاستبصار: ج 4 ص 215 ح 804.
3- في التهذيب والاستبصار: قال.
4- الكافي: ج 7 ص 182ح9.

عن أبي بصير مثله. وزاد فيه: ولا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الأربعة بأن (1)قد رأوه يجامعها.(2) 30645- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمّد أبن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: إجلدهما مائة مائة.

قال: ولا يكون الرَّجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.(3) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته... وذكر مثله الى قوله: فقال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.(4) 30646- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جُلد كل واحد منهما مائة [جلدة].(5) 30647- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

ص: 519


1- في الاستبصار: بأنّه.
2- التهذيب: ج 10 ص43 ح 154 - الاستبصار: ج4 ص 215 ح 805.
3- التهذيب: ج 10 ص43 ح 156 - الاستبصار: ج4 ص216 ح 807.
4- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص23 ح 4990.
5- التهذيب: ج 10 ص43، ح 155 - الاستبصار: ج 4 ص 215 ح806.

عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.(1) 30648- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام): أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في ثوب واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة.(2) 30649- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّه (عليه السّلام) وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحدّ، وكانا ثیبین.(3) 30650- التهذيب - الاستبصار: این محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.(4) أقول: المشهور بين الفقهاء - تبعاً للمستفيض من الأحاديث ۔ انّ الرجل والمرأة اذا وُجدا في لحاف واحد، أو في ازار واحد ولم يُعلم منهما فعل الزنا اُقيم عليهما الحدّ، فُيحدّ كلَّ منهما مائة سوطاً الاّ سوطاً - أي تسعة وتسعين سوطاً - هذا هو المشهور.

ص: 520


1- الكافي: ج 7 ص 181 ح6.
2- الجعفريات: ص 135. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص47.
3- الجعفريات: ص135. منه مستدرك الوسائل: ج18 ص48.
4- التهذيب: ج 10 ص42 ح 149 - الاستبصار: ج 4 ص 214 ح 800.

والظاهر أنّ التعزير هو الأشهر عملاً، بل إدعي بعض الفقهاء الإجماع على ذلك كما في كشف اللثام والغنية.

والمُسلَّم بين الفقهاء أنّ مقدار السياط في التعزير موكول الي نظر الامام (عليه السّلام) أو الحاكم الشرعي بما يراه المصلحة في ذلك، الاّ أن نقول بأنّ في هذا المورد ينبغي تعيين المقدار.

قال المحقق الحلّي (طاب ثراه) في الشرائع:

(وفي التقبيل والمضاجعة في ازار واحد والمعانقة روايتان احداهما مائة جلدة، والاُخرى دون الحدّ وهي أشهر).(1) ونقل عن الشيخ المفيد في المقنعة: أنّهما يعزّران من عشرة الى تسعة وتسعين جلدة، حسب مايراه الامام.(2) وأمّا بالنسبة الى الأحاديث التي تثبت الحدّ كاملاً فالظاهر أنّ الفقهاء أعرضوا عن العمل بها والاستناد إليها، فيبقى القول بالتعزير، والتفصيل في الكتب الفقهيّة المفصّلة. والله العالم.

باب(12)حكم الصبي والمجنون والمملوك في الحدود

باب (12) حكم الصبي والمجنون والمملوك في الحدود 30651- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لا حدّ على مجنون حتى يفيق، ولا

ص: 521


1- شرائع الاسلام: ج 4 ص139.
2- المقنعة: ص 774.

على صبيّ حتى يُدرِك، ولا على النائم حتى يستيقظ.(1) 30652- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في أدب الصبي والمملوك.

قال: خمسة أو ستة، وارفق.(2) التهذيب: محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(3) أقول: لا حدَّ على الصبي حتى يبلغ بلوغاً شرعياً، واذا إرتكب عملاً يستحق الحدّ والعقاب فانّه يُؤدّب بشكل يرتدع في المستقبل عن الإتيان به، ويكتفي الحاكم بضربه خمسة أسواط أوستة، والأفضل أن يأخذ السوط من وسطه ويضربه برفق ولايُبطل حدَّ الله تعالى.

30653- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام) القي صبيانُ الكُتّاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: اما انّها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلَّمكم إن ضَرَبكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتُصّ منه.(4) 30654- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 522


1- التهذيب: ج 10 ص 152 ح609.
2- الكافي: ج 7 ص 268 ح 35.
3- التهذيب: ج10 ص149ح597.
4- الكافي: ج 7 ص 268 ح 38- التهذيب: ج 10 ص 149 ح 599.

ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ في كتاب علي (عليه السّلام) انّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم در کا [يضربهماو] لايبطل حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ). (1) قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) المحاسن: البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3)

ص: 523


1- الكافي: ج 7 ص176 ح13.
2- التهديب: ج10 ص146 ح 579.
3- المحاسن: ج1 ص426 ح 981 الطبعة الحديثة.

ص: 524

كلمة الختام

كلمة الختام أيُّها القارئ الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية المطاف من الجزء الثاني والأربعين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام)، وقد ذكرنا فيه الأحاديث التي رويت عن مولانا وسيّدنا الامام جعفر الصادق (صلوات الله عليه) حول الشهادات والحدود والتعزيرات.

وسوف نلتقي بك - إن شاء الله تعالى - في الجزء الثالث والأربعين حيث نذكر فيه الأحاديث التي رُويت عنه (عليه السّلام) حول القصاص والديات.

ونسأل الله تعالى القبول بلطفه وكرمه والتوفيق لمواصلة الطريق إنه وليُّ الخير والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

محمّد کاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 525

ص: 526

فهرس الكتاب

فهرس الكتاب

ديباجة الكتاب............................................................................................. 3

المقدَّمة.................................................................................................... 7

كتاب الشهادات

باب (1) وجوب الإجابة على تحمّل الشهادة...................................................... 11

باب (2) الاستقالة من الشهادة..................................................................... 14

باب (3) الأمور التي تجوز فيها الشهادة على السَّماع........................................ 15

باب (4) جواز جعل الشهادة بشكل يقبلها القاضي اذا كانت حقّاً........................... 15

باب (5) متی تجب الشهادة ومتى لاتجب؟....................................................... 17

باب (6) النهي عن شهادةٍ لايذكرها الشاهد..................................................... 18

باب (7)النهي عن الشهادة إلاّ مع العلم........................................................... 20

باب (8) النهي عن الشهادة على المُعسِر........................................................ 22

باب (9) شهادة الزور توجب النار..................................................................... 23

باب (10) حكم التوسُّل بشهادة الزور للوصول الى الحق...................................... 24

باب (11) حكم ما يؤخذ بشهادة الزُّور.............................................................. 27

باب (12) جَلد شهود الزور............................................................................ 29

ص: 527

باب (13) حكم رجوع الشهود أو أحدهم عن الشهادة........................................... 31

باب (14) حكم من شهد بشهادة ثم غيّرها........................................................ 33

باب (15) حكم ما لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع بعضهم.......................................... 33

باب (16) حكم الاختلاف في عدالة شهود الزنا.................................................... 37

باب (17) لو اختلف الشهود في مكان الزنا......................................................... 38

باب (18) کراهة أن يكون الانسان أوَّل الشهود في الزنا......................................... 38

باب (19) جواز الشهادة على المِلكيَّة استصحاباً للحالة السابقة............................. 39

باب (20) جواز اقامة الشهادة عند قضاة الجور..................................................... 41

باب (21) جواز الاعتماد على قول ذي اليد.......................................................... 41

باب (22) أبو بكر يغصب فدكاً من السيدة الزهراء.................................................. 43

باب (23) میزان العدالة.................................................................................. 50

باب (24) حكم شهادة من كان على فطرة الاسلام.............................................. 55

باب (25) حکم شهادة من يلعب بالحمام........................................................... 59

باب (26) حکم شهادة العبد المكاتَب................................................................ 61

باب (27) حکم شهادة ولد الزَّنا........................................................................ 63

باب (28) حكم شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها............................................ 64

باب (29) حکم شهادة الأصمّ في القتل............................................................. 66

باب (30) حكم الشهادة على الشهادة............................................................. 67

باب (31) النهي عن الشهادة عند من لايقبلها.................................................... 70

باب (32) النهي عن الشهادة في الجَنف.......................................................... 71

باب (33) النهي عن الشهادة في الطلاق بغير السُّنَّة.......................................... 72

ص: 528

باب (34) جواز شهادة المسلم على الكافر.................................................. 73

باب (35) جواز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه،لا الولد

على والده............................................................................................ 74

باب (36) ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز........................................... 77

باب (37) قبول شهادة الصبيان بعد بلوغهم ما لم ينسوها ............................... 95

باب (38) قبول شهادة المملوك................................................................. 98

باب (39) قبول شهادة أهل البادية اذا كانوا عُدولاً.......................................... 102

باب (40) قبول شهادة من يصلّي الفرائض الخمس في جماعة......................... 102

باب (41) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة........................................ 103

باب (42) قبول شهادة الذمّي بعد إسلامه................................................... 109

باب (43) قبول شهادة أهل الذمّة عند الضرورة............................................. 111

باب (44) قبول شهادة الخصيّ................................................................. 114

باب (45) قبول شهادة الأخرس................................................................. 116

باب (46) قبول شهادة الأعمى................................................................. 117

باب (47) قبول شهادة بعض الورثة بحريّة عبد المورَّث..................................... 117

باب (48) موارد قبول شهادة الصبيان قبل البلوغ........................................... 118

باب (49) الشهادة على زندقة الزنديق....................................................... 119

باب (50) حکم شهادة الشريك لشريکه...................................................... 121

باب (51) حكم شهادة الأجير للمستأجر وشهادة الضيف ............................... 122

باب (52) عدم قبول شهادة الفاسق والمتَّهم والخَصم وبعض آخر ..................... 124

باب (53) عدم قبول شهادة صاحب النرد والشّاهين....................................... 127

باب (54) عدم قبول شهادة سابق الحاجّ..................................................... 128

ص: 529

باب (55) استحباب الاشهاد على الأرض إذا دُفن فيها شيء................................... 130

كتاب الحدود والتعزیرات

أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة

باب (1) تساوي الجميع أمام القانون الشرعي..................................................... 131

باب (2) إقامة الحدود توجب ............................................................................ 132

باب (3) لايثبت الحدُّ بالتهدید........................................................................... 133

باب (4) هل يسقط العقاب في الآخرة عمن اُقيم عليه الحدّ؟.................................. 134

باب (5) النهي عن تجاوز مقدار الحدّ المعيّن....................................................... 134

باب (6) لكلّ حلال وحرام حدود........................................................................ 135

باب (7) القصاص ممّن ضرب أكثر من الحدّ.......................................................... 137

باب (8) زمان اقامة الحدّ................................................................................ 137

باب (9) النهي عن إقامة الحدّ في أرض العدو..................................................... 138

باب (10) النهي عن إقامة الحدّ على المستحاضة............................................... 139

باب (11) حكم من أَقرَّ بحدّ ثم أنكره.................................................................. 140

باب (12) حكم من اجتمعت عليه الحدود.......................................................... 142

باب (13) حكم المريض اذا لزمه الحدّ................................................................ 144

باب (14) تأخير اقامة الحدّ على المريض حتى يبرأ............................................... 148

باب (15) حدّ الأخرس والأعمى والأصَمّ............................................................. 150

باب (16) سقوط الحدّ عن التائب قبل أن يؤخذ.................................................... 151

ص: 530

باب (17) استحباب العفو عن الحدود المتعلّقة بالناس...................................... 152

باب (18) عدم قبول الشفاعة في الحدّ......................................................... 157

باب (19) النهي عن الشفاعة في الحدّ........................................................ 157

باب (20) النهي عن الكفالة في الحدّ.......................................................... 159

باب (21) إقامة الحدود بيد من اليه الحكم..................................................... 159

باب (22) عدم جواز العفو عن الحدّ الاّ للامام مع اقرار المذنب............................. 161

باب (23) لا رجوع بعد العفو........................................................................ 161

باب (24) حرمة ضرب المسلم بغير حق........................................................ 163

باب (25) حكم إرث الحدّ............................................................................ 164

باب (26) حكم الجاني اذا لجأ إلى الحرم وحكم من جني فيه............................ 166

باب (27) حكم من رأى غريمه في الحرم...................................................... 171

باب (28) تأويل «مَن دَخَله كان آمناً»............................................................ 171

أبواب حدّ الزنا

باب (1) ثلاثة لا تكون في المؤمن................................................................ 173

باب (2) متى يجب جلد الزاني؟.................................................................. 175

باب (3) الشَّدَّة في حدَّ الزاني.................................................................... 176

باب (4) الوجه في اختلاف حدَّ الزنا والخمر.................................................... 177

باب (5) إثبات حدّ الزنا مشروط برؤية الشهود الأربعة........................................ 179

باب (6) لو شهد أربعة على رجلين وامرأتين بالزنا........................................... 181

باب (7) لو نقصت الشهادة الرابعة............................................................... 182

باب (8) حكم شهادة بعض الشهود وعدم حضور الباقين................................... 183

باب (9) حكم الشهود اذا لم تثبت عدالتهم................................................... 185

ص: 531

باب (10) لايثبت الصداق في الزنا............................................................ 185

باب (11) إقامة الحدّ أَمام الناس.............................................................. 186

باب (12) كفاية رؤية الامام لإقامة الحدّ من غير شهود.................................. 186

باب (13) حكم مَن اَقرَّ على نفسه عند الامام............................................ 187

باب (14) حكم الإقرار بالزنا والسرقة........................................................ 189

باب (15) الجَلد أو الرجم هو السبيل....................................................... 190

باب (16) حدُّ الله الأكبر والأصغر.............................................................. 191

باب (17) تعريف المُحصَن...................................................................... 191

باب (18) ثبوت الاحصان بالدخول............................................................. 193

باب (19) المقياس في الإحصان............................................................. 194

باب (20) عدم تحقق الاحصان بالمتعة...................................................... 196

باب (21) ثبوت الرجم على الزاني المحصَن والجلد لغيره.............................. 197

باب (22) الوجه في اختلاف الجمع بين الرجم والجلد................................... 198

باب (23) حدُّ الشيخ والشيخة في الزنا.................................................... 200

باب (24) حدُّ الزانية المحصنة الحُبلي...................................................... 203

باب (25) حكم الرجل اذا زنى قبل أن يدخل بأهله...................................... 204

باب (26) حكم من زنی بعد طلاق امرأته أو موتها........................................ 206

باب (27) حكم من زنی بوليدة امرأته....................................................... 206

باب (28) حكم من زنی بذات رَحِم........................................................... 206

باب (29) حكم من زنی بامرأة أبيه........................................................... 207

باب (30) حكم من زنی بامرأة مُكرِهاً لها................................................... 211

ص: 532

باب (31) حكم من زنی بامرأة ميتة............................................................ 213

باب (32) حكم من زنی باليهوديَّة والنصرانيَّة................................................. 214

باب (33) حكم من زنی أربع مرّات.............................................................. 215

باب (34) حكم من زوَّج اَمته ثم زني بها...................................................... .215

باب (35) حكم زنا غير البالغ بالبالغة وبالعكس.............................................. 216

باب (36) حكم من تزوَّج امرأة ذات بعل........................................................ 220

باب (37) حكم من باع امرأته..................................................................... 225

باب (38) حكم اليهودي اذا فجر بمسلمة..................................................... 227

باب (39) حكم المجنون اذا زنی................................................................. 228

باب (40) سقوط الحدَّ عن المجنونة............................................................. 229

باب (41) سقوط الحدّ عن المُكرَهة على الزنا................................................ 230

باب (42) حكم العبد اذا زنى بعد العتق........................................................ 232

باب (43) حكم تكرار زنا العبد..................................................................... 233

باب (44) حدّ زنا العبد والأمة..................................................................... 236

باب (45) عدم ثبوت احصان المملوكة بالحُرّ والمملوك بالحُرّة............................. 237

باب (46) حكم حدّ العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه.............................. 238

باب (47) حكم من زنی بجارية له فيها حصة................................................. 239

باب (48) حكم من زنی بجارية من المغنم قبل أن تُقسّم................................. 241

باب (49) حكم من جامع أمته بعد أن أدّت بعض مکاتبتها.................................. 242

باب (50) حدّ المكاتب اذا زنی................................................................... 243

باب (51) حدّ اُمّ الولد.............................................................................. 244

باب (52) جواز إقامة المولى الحد على مملوكه............................................ 245

ص: 533

باب (53) حدّ القيادة والقوّاد..................................................................... 246

باب (54) معنى الواصلة والمستوصلة ولعنهما.............................................. 248

باب (55) كيفية الجلد في الزنا................................................................. 248

باب (56) كيفية الرجم، وبعض أحكامه........................................................ 249

باب (57) زيادة الحدّ في شهر رمضان......................................................... 251

باب (58) حكم هروب الزاني عند اقامة الحدّ................................................ 252

باب (59) حكم من أقرَّ بالزنا..................................................................... 253

باب (60) أفضليّة التوبة على الإقرار بالزنا.................................................... 260

باب (61) حدّ نفي الزاني........................................................................ 263

باب (62) وجوب منع الأُمّ من الزنا.............................................................. 267

باب (63) حكم من رأى رجلاً مع زوجته على الزنا.......................................... 267

باب (64) شدَّة البلاء على ثلاثة................................................................ 272

أبواب حدّ اللواط والسُّحق

باب (1) أحكام حدّ اللائط والملوط به........................................................... 273

باب (2) حكم من لاط بابن زوجته من غيره................................................... 285

باب (3) حكم الرجل يوجد مع غلام في لحاف واحد........................................ 286

باب (4) حكم الرجلين أو المرأتين يوجدان في لحاف واحد............................... 287

باب (5) حدُّ السُّحق.............................................................................. 294

باب (6) حكم من ساحقت بكراً بنطفة زوجها................................................ 296

باب (7) حكم من أتی بهيمة..................................................................... 300

باب (8) حكم من عبث بذَكَره.................................................................... 304

ص: 534

أبواب حدّ القذف

باب (1) الفرية ثلاثة وجوه....................................................................... 305

باب (2) حدُّ القاذف............................................................................... 306

باب (3) حدُّ القاذف البالغ وغير البالغ........................................................ 307

باب (4) ثبوت حدّ القذف بأي لسان قذف به............................................... 308

باب (5) اقامة حدّ القذف موقوف بمطالبة ام المقذوف اذا كانت حیّه................. 308

باب (6) حكم عفو المقذوف دون أخيه الآخر............................................... 309

باب (7) حكم من افترى على رجل جاهلي............................................... 310

باب (8) حكم من قذف رجلاً باللّواط.......................................................... 311

باب (9) حكم من قال لرجل: ما أنت لأمك ولست لأبيك................................ 313

باب (10) حكم من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمٌّ لك..................................... 313

باب (11) حكم من قال لرجل: إحتلمتُ بأُمّك.............................................. 314

باب (12) حكم من افترى على ولد الزنا.................................................... 315

باب (13) حكم مَن قَذَف جماعة.............................................................. 316

باب (14) حكم قذف الوالد وَلده وبالعكس.................................................. 319

باب (15) حكم قذف الزوج زوجته............................................................. 319

باب (16) حكم من قذفت زوجها بالزنا مع جاريتها......................................... 322

باب (17) حكم الفاجرة اذا قذفت رجلاً....................................................... 323

باب (18) حكم الحُرّ اذا قذف مملوكاً.......................................................... 325

باب (19) حكم قذف المجنون وبالعكس...................................................... 329

باب (20) حكم مَن قَذفَ الصبيَّة................................................................ 330

ص: 535

باب (21) حكم من سبَّ أحداً بدون قذف.................................................... 332

باب (22) حكم أهل الذّمَّة اذا قَذَفوا أو قُذِفوا................................................ 336

باب (23) النهي عن قذف أهل الشرك وأهل الذمّة....................................... 339

باب (24) سقوط الحدّ عن المتقاذف بالكلام................................................. 343

باب (25) سقوط الحدّ عن المتقاذفَین ولزوم التعزير عليهما............................. 344

باب (26) حدُّ من قال لرجل: يانبطي.......................................................... 345

باب (27) حدُّ قاذف ابن المغصوبة............................................................... 346

باب (28) حدُّ قاذف ابن المستكرهة على الزنا.............................................. 346

باب (29) حدُّ قاذف اللَّقيط وابنِ الملاعَنة..................................................... 347

باب (30) حدُّ قذف الملاعنة..................................................................... 348

باب (31) حدُّ العيد اذا قذف حُرّاً................................................................ 349

باب (32) كيفية إجراء حدّ القاذف............................................................... 354

أبواب حدّ المسكر

باب (1) حدّ شرب الخمر وكلّ مسكر........................................................... 356

باب (2) التساوي في الحدّ بين جميع الناس................................................. 360

باب (3) التأكّد من سُكر شارب الخمر.......................................................... 362

باب (4) كيفية إقامة النبي الحُدود في شرب الخمر........................................ 363

باب (5) مَن هو السَّكران؟........................................................................ 365

باب (6) سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم.................................... 365

باب (7) حكم من اُقيم عليه الحدّ مرتين في شرب الخمر................................. 369

باب (8) حكم من أقرَّ على نفسه بشرب الخمر ثمَّ جحده................................. 375

ص: 536

باب (9) حكم أربعة شربوا الخمر فقُتل إثنان وجُرح آخران................................... 376

أبواب حدّ السرقة

باب (1) السُّرّاق ثلاثة.................................................................................377

باب (2) الايمان يمنع من السَّرقة.................................................................. 377

باب (3) يدُ السارق في النار إلاّ أن يتوب......................................................... 378

باب (4) حدُّ السَّرقة.................................................................................. 379

باب (5) ثبوت حدّ السَّرقة بالإقرار.................................................................. 383

باب (6) أقلّ ما تُقطع به يد السارق............................................................... 385

باب (7) لاقطع على السارق حتى يُخرج المتاع من الحرز................................... 390

باب (8) وجوب ردَّ المال المسروق الى صاحبه أو وارثه....................................... 394

باب (9) انتفاء الحدّ مع التوبة وردَّ المال إلى صاحبه........................................... 396

باب (10) جواز العفو عن السارق قبل أن يرفع الى الحاكم.................................. 397

باب (11) بعض من لاتُقطع أيديهم.................................................................. 397

باب (12) حكم من جاء بالمال الذي سَرَقه...................................................... 410

باب (13) حكم من أقرَّ بالسرقة ثم جحد......................................................... 411

باب (14) حكم من تكرَّرت منه السرقة........................................................... 411

باب (10) حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع............................................. 416

باب (11) حكم اشلّ اليد في السرقة والقصاص............................................... 416

باب (12) حكم من سرق طيراً..................................................................... 418

باب (13) حكم مَن سرق الحجارة................................................................. 419

باب (14) حكم مَن سرق الثمر والكَثَر............................................................ 420

باب (15) حكم من سرق من النخل والزرع...................................................... 421

ص: 537

باب (21) حكم من سرق من المغنم والبيدر و بیت المال...................................... 422

باب (22) حكم من سَرق حُرّاً فباعه................................................................. 425

باب (23) حكم النبّاش.................................................................................. 427

باب (24) حكم سرقة العبد............................................................................ 430

باب (25) حكم نفي السارق........................................................................... 432

باب (26) حکم رفع السارق الى الوالي............................................................. 433

باب (27) نفي القطع في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل................................... 435

باب (28) حدُّ السرقة على الصَّبيّ................................................................... 437

أبواب حدّ المحارب

باب (1) حد المحارب واللّص............................................................................ 442

باب (2) جواز دفع اللُّص المحارب ومحاربته.......................................................... 452

باب (3) حكم مَن شَهَرَ السيف والسلاح............................................................ 457

باب (4) حكم من قُتل دون عياله وظلامته وماله.................................................. 458

باب (5) حكم من دافع عن نفسه فاُصيب عدوّه................................................... 461

باب (6) حكم المصلوب في الحدّ..................................................................... 462

ابواب حدّ السَّحر

باب (1) حرمة السَّحر وحدُّ الساحر................................................................. 464

باب (2) حدُّ السّحر..................................................................................... 464

باب (3) النهي عن عمل السَّحر..................................................................... 466

باب (4) التوبة من السَّحر.............................................................................. 468

باب (5) الكاهن لايدخل الجنَّة........................................................................ 469

ص: 538

باب (6) النهي عن مراجعة السّاحر والكاهن.................................................... 470

أبواب حدّ المرتد والفرق المنحرفة

باب (1) حد المرتد وأحكامه.......................................................................... 471

باب (2) حكم من ارتدَّ وصلّی للاصنام.............................................................. 480

باب (3) حكم المرأة اذا ارتدَّت عن الاسلام....................................................... 481

باب (4) حكم الصبي اذا اختار الشِرك............................................................. 483

باب (5) حكم من ادّعى النبوّة....................................................................... 484

باب (6) حكم مَن شكَّ في نبيَّ الاسلام.......................................................... 485

باب (7) حدُّ من سَبَّ النبي الأعظم................................................................ 485

باب (8) حدُّ مَن شتم أمير المؤمنين أو أساء إليه............................................... 490

باب (9) حدُّ الغلاة...................................................................................... 496

باب (10) التحذير من الغلاة وانّهم شر خلق الله................................................. 497

باب (11) حدّ القَدَريَّة................................................................................... 498

باب (12) حدُّ الزنديق................................................................................... 500

أبواب سائر الحدود الشرعية

باب (1) حدُّ من أتی امرأته وهي صائمة........................................................... 502

باب (2) حدُّ من طلَّق امرأته مراراً.................................................................... 503

باب (3) حدُّ من تزوَّج امرأة في نفاسها............................................................ 503

باب (4) حدُّ وطىء الجارية المشتركة.............................................................. 504

باب (5) حدّ آكل الرَّبا................................................................................... 506

باب (6) حدّ آكل الميتة والدم ولحم الخنزير....................................................... 507

باب (7) حدُّ من أفطر في شهر رمضان............................................................. 509

ص: 539

باب (8) حدُّ التعزير والتأديب......................................................................... 510

باب (9) حكم من وُجد في فراش امرأة........................................................... 514

باب (10) حكم الرجل والمرأة يوجدان في البيت وليس بينهما رحم....................... 515

باب (11) حكم الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد........................................ 516

باب (12) حكم الصبي والمجنون والمملوك في الحدود....................................... 521

كلمة الختام............................................................................................. 525

فهرس الكتاب........................................................................................... 527

ص: 540

كتب مطبوعة للمؤلف

1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد

3- الإمام الصادق (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

4- الإمام الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

5- الإمام الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

6- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

7- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور

8- زينب الكبرى (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد

9- الإسلام والتعاليم التربويَّة

10- فاجعة الطف أو مقتل الامام الحسين (عليه السّلام)

11- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -

12- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)

1- الجزء الأول - الى - الجزء الثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام)

2- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل

3- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء

4- الجزء السادس - تاريخ الرسول الأعظم (صلّی الله عليه وآله وسلم)

ص: 541

5- الجزء السابع والثامن - الإمامة

6- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)

7- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)

8- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد

9- الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين

10- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق

11- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساوئ الأخلاق، کتاب العشرة

12- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة

13- الجزء السادس عشر - كتاب الآداب والسنن الاسلامية

14- الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالم

15- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب

16- الجزء التاسع عشر - کتاب الزيارات

17- الجزء العشرون - کتاب الدعاء

18- الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - كتاب الطهارة

19- الجزء الثالث والعشرون - الى - السادس والعشرين - کتاب الصلاة

20- الجزء السابع والعشرون - کتاب الصوم

21- الجزء الثامن والعشرون - کتاب الزكاة والخمس

22- الجزء التاسع والعشرون - الى - الحادي والثلاثين - کتاب الحج

23 - الجزء الثاني والثلاثون - کتاب الحج والجهاد

24- الجزء الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون - کتاب التجارة

25- الجزء الخامس والثلاثون - کتاب الرهن - الى - اللُّقَطة

ص: 542

26- الجزء السادس والثلاثون والسابع والثلاثون - كتاب النكاح

27 - الجزء الثامن والثلاثون - کتاب الطلاق - الى - الايلاء

28- الجزء التاسع والثلاثون - كتاب الأيمان - الی - الصيد والذباحة

29- الجزء الأربعون - كتاب الأطعمة والأشربة

30- الجزء الحادي والأربعون - كتاب الإرث والقضاء

ص: 543

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.