سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
الجزء السادس والثلاثون
آية الله العلاّمة السيّد محمّد كاظم القزويني (قدس سره)
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٭ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...»(1) .
«وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ»(2) .
«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»(3) .
«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
ص: 3
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا...»(1) .
«وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا»(2) .
«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...»(3) .
«أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ٭ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ»(4) .
«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...»(5) .
«وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا»(6) .
«وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...»(7) .
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جَعل النكاح سُنَّة بين الأنام وفاصلاً بين الحلال والحرام.
وأفضل الصلاة وأزكى السَّلام على البَدر التمام والنبيّ الهُمام سیدنا محمّد وآله الطاهرين الكرام.
ولعنة الله على أعدائهم اللّئام من الآن الى يوم القيام.
وبعد: فهذا هو الجزء السادس والثلاثون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، ويحمل في صفحاته وثناياه الأحاديث التي رويت۟ عن سيدنا ومولانا الامام جعفر الصادق (عليه السّلام) حول النكاح ومقدّماته وأحكامه ومستحبّاته ومحرَّماته..
بالاضافة الى الأحاديث المتعلّقة بالمحرَّمات الجنسيَّة التي حرَّمها الله سبحانه، لما فيها من الفساد والآثار والنتائج السيّئة.
وبما أن الانسان يتمتَّع بالغريزة الجنسيَّة.. لهذا كان لابدَّ له أن يُشبع هذه الغريزة بطريقة عفيفة نزيهة تعود عليه بالخير والصلاح.
والزواج - بقسميه - هو الحلّ الوحيد الذي جَعَله الله تعالى لإشباع الغريزة الجنسيّة.
ولهذا تواترت الأحاديث الشريف فی الحث علی الزواج و النهی
ص: 5
عن العزوبة..
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «النكاح سُنَّتي فَمن رغب عن سنَّتي فليس منّي»(1) .
وقال الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السّلام):
«تزوَّجوا فان رسول الله كثيراً مّا كان يقول: «مَن كان يحبّ أن۟ يتَّبع سُنَّتي فليتزوَّج فان من سُنَّتي التزويج».»(2) .
وللزواج آثار طيبة تنعكس على نفسيَّة الانسان وسلوكه فهو سَكينة للزوجين ويبعث على الاُلفة والمحبَّة والراحة النفسيَّة.
بالاضافة الى أنه يؤدّي الى توثيق الأواصر بين العوائل والاُسَر في المجتمع.. كما قال الامام الرضا (عليه السّلام): «لولم تكن في المناكحة والمصاهرة آية مُحكمة ولا سُنَّة مُتَّبعة لكان فيما جعل الله فيها من بِرّ القريب وتألّف البعيد مارغب فيه العاقل اللبيب وسارع اليه الموفَّق المصيب»(3) .
نسأل الله تعالى أن يُوفق شبابنا للعمل بنصائح المعصومين الطاهرين (عليهم السّلام) حتى يَس۟عدوا في الدنيا والآخرة.
محمد كاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران
ص: 6
25153 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):
تزوّجوا فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: مَن أَحبّ أن يتّبع سُنَّي فإنّ مِن سُنَّتي التّزويج(1) .
25154 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ص: 7
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن أحَبَّ أن يلقى الله تعالی طاهراً مطهّراً، فليلقه بزوجة(1) (2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله(4) .
25155 - الكافي: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن کلیب بن معاوية الأسديّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن تزوَّج أحرز نصف دينه.
وفي حديث آخر فليتّق الله في النصف الآخر أو الباقي(5) (6) .
ص: 8
دَور الزواج في حفظ دين المتزوّج من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدثنا أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيّب الشعراني قال: حدثنا هارون بن عمرو بن عبدالعزيز بن محمد أبو موسى المجاشعي قال: حدثنا محمد ابن جعفر بن محمد، عن أبيه أبي عبدالله (عليه السّلام).
قال المجاشعي: وحدثناه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسی، عن أبيه جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) نحوه(2) .
25156 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّه إلاّ عَجَّ شيطانه: ياويله ياويله(3) عَصَم منّي ثلثي دينه، فليتّق الله العبدُ في الثّلث الأخر(4) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله وفيه: في الثلث الباقي(5) .
ص: 9
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال... وذكر نحوه(1) .
25157 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
ركعتان يصلّيهما المتزوّج(2) أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب(3) .
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله إلاّ انه اسقط: ابن القدّاح من السند(6) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن
ص: 10
ثواب صلاة المتزوج حکیم، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
25158 - الكافي : عليّ بن محمّد بن بندار و غیره، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن فضّال، وجعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى أبي (عليه السّلام)(2) فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا.
فقال أبي: وما اُحبُّ(3) أنّ لي الدّنيا وما فيها وإنّي بتُّ ليلة [و]ليست لي زوجة.
ثمّ قال: الرّكعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير [ثمّ] قال له: تزوّج بهذه.
ثمّ قال أبي: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اتّخِذوا الأهل فإنّه أرزق لكم(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(5) .
قرب الاسناد: محمد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون القدّاح،
ص: 11
عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: جاء... وذكر نحوه(1) .
25159 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من زوّج [أ]عزباً كان ممّن ينظر الله (عزّوجلّ) إليه يوم القيامة(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
25160 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أفضل الشّفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
ص: 12
كراهة العزوبة
25161 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن خالد، عن محمد الأصمّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): رذال موتاكم العزّاب(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(2) .
25162 - بحار الأنوار: كتاب الإمامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمّد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: شرار اُمّتي عزّابها(3) .
25163 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن سكين النخعي وكان تعبّد وتَركَ النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: أمّا قولك في النساء فقد علمتَ ما كان لرسول الله
ص: 13
(صلّى الله عليه وآله) من النساء.
وأمّا قولك في الطعام فكان رسول الله (صلّى الله عليه و آله) يأكل اللّحم والعسَل(1) .
25164 - من لایحضره الفقیه: روی عليّ بن رئاب، عن محمد ابن مسلم انّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: تزوّجوا فاني مكاثر بكم الاُمم غداً في القيامة حتى انّ السقط ليجييء مُح۟بن۟طِئاً(2) على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا.. حتى يدخل ابواي [الجنّة] قبلي(3) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، أو غيره عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(4) .
25165 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 14
أحبُّ البيوت وأبغضُها الى الله تعالی عمیر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا لقي يوسف (عليه السّلام) أخاه قال [له]: يا أخي كيف استطعَت أن تتزوّج النساء بعدي؟ فقال:(1) إنّ أبي أمرني، [و]قال: إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تُثقل الأرضَ بالتّسبيح فافعل(2) .
25166 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تزوّجوا وزوّجوا، ألا فمن حظّ أمرءٍ مسلم إنفاق قيمة أيّمة، وما من شيء أحَبُّ إلى الله (عزّوجل) من بيت یُعمَّر في الإسلام بالنّكاح، وما من شيء أبغض إلى الله (عزّوجلّ) من بيت يخرب في الإسلام بالفُرقة - يعني الطّلاق-.
ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله (عزّوجلّ) إنّما وكّد في الطَّلاق وكرّر فيه القول من بُغضِه الفرقة(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «.. إنفاق قيمة أيمة ..» الأیم:
ص: 15
المرأة التي لازوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، مُطلَّقة أو متوفّى عنها زوجُها - كما في النهاية - .
وفي معنى الحديث احتمالان:
الأول: أن من أفضل الإنفاق هو ما يُنفقه الانسان في تزویج النساء وتجهيزهنَّ لبيت الزوجيَّة.
الثاني: ما جاء في بعض النُسخ: «نَفاق قيمة أیمة» والنَّفاق - بفتح النون - ضد الكساد، فالسلعة اذا بيعت في أوانها فقد نفقت۟، واذا تعطّلت وبقيت۟ فقد كسدت، فيكون المعني: أنَّ من حُسن حظّ المسلم أن تتزوَّج نساؤه - من بنات وأخوات - ولايتأخّرن في الزواج كتأخّر البضاعة الكاسدة. والله العالِم.
25167 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النساء أن يتبتّلن(1) ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج(2) .
25168 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالصمد بن بشير قال: دخلت۟ امرأة على أبي عبدالله
ص: 16
النهي عن ترك الزواج (عليه السّلام) فقالت: أصلحك الله إنّي امرأة متبتّلة.
فقال: وما التبتّل عندك؟ قالت: لا أتزوّج.
قال: ولِمَ؟ قالت: ألتمسُ بذلك الفضل.
فقال: انصرفی، فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمة (عليها السّلام) أحقّ به منك، إنّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل(1) .
25169 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزّوج على المرأة، فخبّرها، ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العرى، ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت۟ غَفر لها.
فقالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا.
قالت: لا والله لاتزوّجت أبداً، ثمّ ولّت.
فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): ارجعي فرجعت.
فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»(2) (3) .
ص: 17
أقول: استشهاد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) بالآية الكريمة ترغيب في الزواج، وأن العفَّة الجنسيَّة إنما تتحقق بالزواج، وسنذكر - في باب: الزواج يوجب السَّعة في الرزق - حديثاً يؤيّد هذا المعنى.
25170 - الكافي: محمّد بن يحيى العطّار، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما أظنّ رجلاً يزداد في الإيمان(1) خيراً إلاّ ازداد حبّاً للنساء(2) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: أبان، عن عمر بن یزید مثله(4) .
25171 - من لایحضره الفقيه: روى أبو مالك الحضرمي، عن أبي العبّاس قال: سمعت الصادق (عليه السّلام) يقول: العبد كلّما ازداد للنساء حبّاً ازداد في الایمان فضلاً(5) .
25172 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،
ص: 18
أكثر الخير في النساء عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلّما ازداد العبد إيماناً، ازداد حبّاً للنّساء(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .
25173 - مستطرفات السرائر: (نقلاً عن كتاب أبي القاسم بن قولويه) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كُلُّ مَن اشتدَّ لنا حُبّاً اشتدَّ للنساء حبّاً وللحلواء(3) .
25174 - من لایحضره الفقيه: روي عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اكثر الخير في النساء(4) .
أقول: قال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما): (وكفى بذلك حفظُ النوع بالولادة وضبط امور الدار بهنَّ وكذا امور المعاش وغير ذلك ممّا هو مشاهَد، فضلاً عمّا لانعلم مُفصَّلاً، فانَّ العبد ينبغي أن يعلم مُجملاً أن الحكيم لايبالغ هذه المبالغات عَبَثاً، ويمكن أن يكون المراد بالخير المال، كما تقدَّم في الأَخبار أنّ النكاح سبب للتوسعة)(5) .
ص: 19
25175 - من لايحضره الفقيه: روی عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله (عزّوجلّ) ضعفهنّ فرحمهنّ(1) .
25176 - من لايحضره الفقيه: روى الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: شيء يقوله الناس ان أكثر أهل النار يوم القيامة النساء.
قال: وأنّی ذلك!؟(2) وقد يتزوّج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درّة واحدة(3).
25177 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن الحسن بن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن درّاج
ص: 20
من أخلاق الأنبياء حبّ النساء قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما تلذّذ الناس في الدنيا والآخرة بلذّة أكثر لهم من لذّة النساء، وهو قول الله (عزّوجلّ): «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ».. إلى آخر الآية(1) ثمّ قال: وإنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح، لاطعام ولا شراب(2).
25178 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبدالله (عليه السّلام) أيّ الاشياء ألذُّ؟ قال: فقلنا: غير شيء.
فقال هو (عليه السّلام): ألذّ الأشياء مباضعة النساء(3) .
25180 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار بن کردم وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): جُعل قرّة عيني في الصلاة، ولَذَّتي في النساء(1) .
25181 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في الدنيا النساء، وريحانتيّ الحسن والحسين(2) .
25182 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما اُحبُّ من دنياكم إلاّ النساء والطيب(3) .
25183 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله
ص: 22
ضعيفات العقل والدين (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قول الرّجل للمرأة: إنّي اُحبّك لايذهب من قلبها أبداً(1) .
25184 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما رأيت [من] ضعيفات الدّين، وناقصات العقول، أسلب لذي لُبٍّ منکنّ(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
أقول: النساء - بالنسبة الى بني جنسهن - کاملات لاضعف فيهن ولانقص، ولكنهنَّ لدى المقارنة بالرجال ضعيفات - غالباً - جسماً ورُوحاً، وهذا الامر واضح ويشهد لذلك حال العالم اليوم، ففي البلاد الغربيَّة منها والشرقيَّة والتي تعطي للمرأة حريَّة مطلقة - حسب قولهم - لاتجد النساء يشغلن مناصب مهمَّة في الدولة الاّ نادراً، فالرئيس والوزير ورئيس المجلس وما أشبههم غالباً هم من الرجال، ونفس هذا الأمر في المصانع والشركات المهمّة فغالباً ما تديرها الرجال، وهكذا في مجال الرياضة والمصارعة.
ص: 23
وأمّا بالنسبة الى ضعف دينهن فلغلبة العاطفة عليهنَّ غالباً فانّهن في معرض الانحراف عن الصراط المستقيم أكثر من الرجال، ولا كليَّة في هذا الامر فهناك رجال كثيرون هم في معرض الانزلاق أكثر من النساء ولكن طبيعة المرأة عادة تكون هكذا.
وأمّا نقص العقول فانه بالنسبة الى الرجال وإلاّ فانّهن بالنسبة الى أنفسهن کاملات في عقولهن وأيضاً نعود ونقول: ان بعض النساء أقوى في عقولهن من بعض الرجال ولكن الطبيعة هي ما ذكرناه.
وجاء في بعض الأحاديث انّ نقصان الدين باعتبار أيام العادة الشهرية التي تراها المرأة وتترك الصلاة في تلك الأيّام، فالنقصان من هذه الجهة، والله العالم.
25185 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن الحجّال(1) ، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) فخرج إلىّ ثمّ قال: ياعقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء(2) .
ص: 24
شهوة بني هاشم وبني اُميّة
25186 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) نَزَع الشَّهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم، وكذلك فَعَل بشيعتهم، وإنّ الله (عزّوجلّ) نَزَع الشَّهوة من رجال بني اُميّة وجَعلهافي نسائهم، وكذلك فَعَل بشيعتهم(1) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«نَزَع الشهوة من نساء بني هاشم» أي الشهوة الغالبة التي تدعو الى الحرام)(2) .
25187 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن تَرَك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن(3) .
ص: 25
25188 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميميّ، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله (عزّوجلّ)، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول:
«إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(1) (2) .
25189 - من لایحضره الفقيه: روي عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): مَن تَرك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظنّ بالله (عزّوجلّ)، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(3) .
الزواج يوجب السَّعة في الرزق
25191 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه الحاجة.
فقال (صلّى الله عليه وآله): «تزوّج»، فتزوّج فوُسّع عليه(1) .
25192 - الكافي: عليّ بن إبراهيم [عن أبيه]، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشیر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله) شابّ من الأنصار فشكا إليه الحاجة.
فقال (صلّى الله عليه وآله) له: تزوّج.
فقال الشابُّ: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
فلحقه رجلٌ من الأنصار فقال: إنّ لي بنتاً وسيمة، فزوَّجها إيّاه.
قال: فَوسَّع الله عليه.
[قال:] فأتى الشّاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فأخبره.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا معشر الشّباب عليكم بالباه(2) .
ص: 27
25193 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
الحديث الّذي يرويه الناس حقٌّ أنّ رجلاً أتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثمّ أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره بالتّزويج حتى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): [نعم] هو حقٌّ.
ثمّ قال: الرّزق مع النساء والعيال(1) .
25194 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى قال:
حدّثني عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجلٌ فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبدالله (عليه السّلام) فسأله عن حاله؟ فقال له: اشتدّت۟ بي الحاجة.
فقال: ففارِق۟.
ثم أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريتُ و حسن حالي.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّي أمرتك بأمرين أَمَر الله بهما قال الله (عزّوجلِ)«: وَأَنكِحُوا الأَيَامَی مِنكُم۟ - إلى قوله - وَاللهَ وَاسِعٌ
ص: 28
المؤمن كفو المؤمن عَلِيمٌ»(1) وقال: «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»(2) (3) .
أقول: الحديث ضعيف السَّند، والأمر بالطلاق من باب الضرورة، لأنه قد تفشل المساعي للاصلاح بين الزوجين وينحصر العلاج في الطلاق، ويكون أمراً لابدَّ منه، وفي هذه الحالة يكون الفصال فَرَجاً للزوجين، والله سبحانه يُغنهما من فضله الواسع.
25195 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(4) .
قال: يتزوّجوا حتّى يغنيهم من فضله(5) .
25196- الكافي: بعض أصحابنا - سقط عنّي إسناده - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) لم يترك شيئاً ممّا يُحتاج إليه إلاّ علّمه نبيّه (صلّى الله عليه وآله) فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد
ص: 29
المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس إنّ جبرئیل أتاني عن اللّطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمره فلم يجتنى(1) أفسدته الشمس، ونثرته(2) الرّياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة، وإلاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهن بشر.
قال: فقام إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله فمن نُزوج؟ فقال:(3) الأكفاء.
فقال: يارسول الله ومن(4) الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض(5) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب مرسلاً فقال: بعض أصحابنا - سقط عنّي اسناده - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله. إلاّ انه لم يكرر العبارة الأخيرة(6).
25197 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی
ص: 30
المؤمن كفو المؤمن الله عليه وآله) : أنكحوا الأكفاء، وانكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم(1) .
25198 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
المؤمنون بعضهم اكفاء بعض(2) .
20199 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن عمر بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) زوّج مقداد(3) بن الأسود ضباعة ابنة(4) الزبير بن عبدالمطلب، وإنّما زوّجه لتتّضع(5) المناكح، وليتأسَّوا برسول الله (صلّی الله عليه وآله)، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
25200 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي
ص: 31
عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من مقداد بن الأسود، فتكلَّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إني إنّما أردت أن تتَّضِع المناكح(1) .
25201 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) زوّج المقداد بن اسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، ثم قال: انّما زوّجها المقداد لتتَّضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ولتعلموا انّ اکرمکم عند الله أتقاكم، وكان الزبير اخا عبدالله و أبي طالب لأبيهما واُمّهما(2) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر نحوه(3) .
25202 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السبلام):
انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) زوّج الموالي القرشيّات، ليتَّضع المناکح، وليتأسّوا فيها برسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وزوّج النبي (صلّى الله عليه وآله) المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، وزوَّج تميماً الداري امرأة من بني هاشم بن عبدمناف(4) .
ص: 32
المؤمن كفو المؤمن 25203 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لمّا زوَّج عليُّ بن الحسين (عليه السّلام) أُمّه(1) مولاه وتزوَّج هو مولاته، كتب اليه عبدالملك بن مروان کتاباً يلومه فيه ويقول له: انّك قد وضعتَ شَرفك وحَسَبك.
فكتب اليه علي بن الحسين (عليه السّلام): «انّ الله تعالی رفع بالاسلام كلَّ خسيسة، وأتَّم به النّاقصة، وأذهب به اللَّؤم، فلا لؤم على مسلم، وانّما اللَّؤم لؤم الجاهليَّة، وامّا تزويج أُمّي فإني إنّما اردت بذلك برَّها».
فلمّا انتهى الكتاب الى عبدالملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما أحد إلاّ علي بن الحسين فانّه بذلك قد زاد شرفاً(2) .
25204 - مستدرك الوسائل: دعائم الاسلام - عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: كان بالمدينة رجل من العرب له اُمّ ولد، فمات عنها، فتزوَّجها علي بن الحسين (عليهما السّلام)، فبلغ
ص: 33
ذلك عبدالملك بن مروان، فكتب إليه: أما كان لك في قريش وأفناء العرب(1) كفاية تحجزك عن اُم ولد رجل؟ فكتب إليه علي بن الحسين (عليهما السّلام): «أمّا بعد، فإنّ الله (تبارك وتعالی) رَفع بالاسلام الخسيسة(2) ، وأتمَّ به الناقصة، ولا لؤم على امريء مسلم، وإنّما اللّؤم لؤم الجاهلية، وقد أعتق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أَمتَه وتزوَّجها، وعنده نساء من قريش، وفي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر»(3) .
25205 - بحار الأنوار: عن مصباح الأنوار - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لولا أن الله (تبارك وتعالی) خلق أمير المؤمنين لفاطمة (عليها السّلام)، ما كان لها كفو على ظهر الأرض(4) .
ص: 34
الدين والامانة شرطان في الزوج
25206 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أتاكم من ترضون دينهُ وأمانتهُ فزوّجوه، فان لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .
25207 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمد البزّاز، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الكفو أن يكون عفيفاً، ويكون عنده يسار(3) .
25208 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 35
قال: الكفو أن يكون عفيفاً، وعنده يسار(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن الفضيل، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): الكفؤ...
وذكر مثله(3) .
معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني ابراهيم بن هاشم، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
25209 - الكافي: الحسين بن الحسن الهاشمي، عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر، وعلي بن محمد بن بندار، عن السيّاري، عن بعض البغداديين، عن علي بن بلال قال: لقي هشامَ بن الحكم بعضُ الخوارج فقال: ياهشام ما تقول في العَجَم يجوز أن يتزوَّجوا
ص: 36
النهي عن تزويج الخوارج في العرب؟ قال: نعم.
قال: فالعرب يتزوَّجوا من قريش(1) ؟ قال: نعم.
قال: فقریش تتزوَّج في بني هاشم؟ قال: نعم.
قال: عمّن أخذتَ هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) سمعته يقول: أتتكافأ(2) دماؤكم ولاتتكافأ فروجكم؟! قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال:
انّي لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا فذكر أنّه سمعه منك.
فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطباً.
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): إنك لكفو في دمك(5) وحسبك في قومك، ولكنَّ الله (عزّوجلّ) صاننا عن الصَّدقة، وهي
ص: 37
أوساخ أيدي الناس، فنكره(1) أن نشرك فيما فضلنا الله به مَن لم يجعل الله له مثل ما جعل [الله] لنا.
فقام الخارجي وهو يقول: تا لله ما رأيتُ رجلاً مثله قطّ، ردَّنی واللهِ أقبح رَدٍ وما خَرج من(2) قول صاحبه(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الحسين الهاشمي، عن ابراهیم بن اسحاق الاحمر، وعلي بن بندار، عن السياري مثله(4) .
مناقب آل أبي طالب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم...
وذكر نحوه(5) .
25210 - أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال:
حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال: حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبي أبو عبدالله.
قال المجاشعي: وحدّثناه الرضا عليّ بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ بن أبي
ص: 38
الصهر ستر على البنت طالب (عليهم السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
إنّما النكاح رقّ، فإذا انكح احدکم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته(1) .
25211 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن نوح بن شعيب رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
كان عليُّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اُخته بسط له رداءه ثمّ أجلسه، ثمّ يقول: مرحباً بمن في المؤونة، وستر العورة(2) .
25212 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من سعادة المرء أن لاتطمث ابنته في بيته(3) .
ص: 39
25213 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تزوّجوا أياماكم(1) فانّ الله تعالى يُحسن لهنّ في اخلاقهنّ، ويُوسع لهنّ في أرزاقهنّ، ويزيدهنّ في مُرُوءاتهنَّ(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:... وذكر نحوه(3) .
25214 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن هارون بن مسلم، عن برید بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) رجلٌ فقال: يارسول الله إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرّجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم ناقة أو حمارة، فإنّ النساء لايقوين على ما عندي؟
ص: 40
استحباب اختيار الزوجة الصالحة فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (تبارك وتعالی) لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك.
فانصرف الرجل ولم يلبث أن عاد إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له مثل مقالته في أوّل مرّة.
فقال له رسول الله: فأين أنت من السوداء العنطنطة(1) ؟ قال: فانصرف الرّجل فلم يلبث أن عاد فقال: يارسول الله أشهد أنّك رسول الله حقّاً، إنّي طلبت ما أمرتني به فوقعتُ على شكلي ممّا يحتملني، وقد أقنعني ذلك(2) .
أقول: في هذا الحديث احتمالان:
الأول: أن يكون النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أشار الى قضيَّة خارجيَّة بأن كانت هناك إمرأة لها تلك المواصفات وهي تصلح لهذا الرجل فتزوَّج هذا الرجل بها - فوافق شِنُّ طَبَقه، كما يقال - فكانت تحتمله وتقوى على ذلك.
الثاني: أن يكون وصفاً للمرأة التي تحتمل هكذا رجل، فاذا كانت طويلة القامة والعُنق فانّها تلبّي حاجة مَن كان هذا وصفه من الرجال. والله العالم.
25210 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن
ص: 41
السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): من سعادة المرء الزّوجة الصالحة(1) .
25216 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله إلاّ أنّه قال: وخير متاعها(3) .
25217 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله(4) .
ص: 42
مواصفات الزوجة الصالحة التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1) .
25218 - قرب الاسناد: محمد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله(2) .
25219 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمّد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاّب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال لامرأة سعد: هنيئاً لك يا خنساء(3) فلو لم يعطك الله شيئاً إلاّ ابنتك اُمّ الحسين لقد أعطاك الله خيراً كثيراً، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان، وهو الأبيض إحدى الرّجلين(4) .
25220 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة(5) في الثور الأسود(6) .
ص: 43
25221 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان مَلِكٌ في بني إسرائيل وكان له قاض، وللقاضي أخٌ وكان رجلَ صِدق، وله امرأة قد ولدت۟ها الأنبياء، فأراد الملك أن يبعث رجلاً في حاجة، فقال للقاضي: ابغني رجلاً ثقة.
فقال: ما أعلم أحداً أوثق من أخي، فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرّجل وقال لأخيه: إنّي أكره أن اُضيّع امرأتي، فعزم عليه فلم يجد بدّاً من الخروج، فقال لأخيه: يا أخي إنّي لستُ اُخلّف شيئاً أهمُّ عليّ من امرأتي فاخلفني فيها، وتولّ قضاء حاجتها.
قال: نعم، فخرج الرّجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه، فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها، فأعجبت۟ه فدعاها إلى نفسه فأبت عليه، فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرنّ الملك أنّك قد فجرتِ.
فقالت: اصنع ما بدالك، لست اُجيبك إلى شيء ممّا طلبت.
فأتى الملك فقال: إنّ امرأة أخي قد فجرت، وقد حقَّ(1) ذلك عندي.
فقال له الملك: طهّر ها.
ص: 44
قصَّة المرأة الصالحة المؤمنة فجاء إليها فقال: إنّ الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبني وإلاّ رجمتك.
فقالت: لست اُجيبك فاصنع ما بدالك.
فأخرجها فحفر لها فرجمها، ومعه النّاس، فلمّا ظنّ أنّها قد ماتت تركها وانصرف، وجنّ بها اللّيل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الحفيرة، ثمّ مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدّير، فلمّا أصبح الدّيراني فتح الباب ورآها فسألها عن قصّتها فخبّرته فرحمها و أدخلها الدّير، وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتّى برئت من علّتها واندملت(1) ثمّ دفع إليها ابنه فكانت تربّيه، وكان للديراني قهرمان(2) يقوم بأمره، فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت۟ فجهد بها فأبت۟، فقال: لئن لم تفعلي لأجهدنّ في قتلك.
فقالت: إصنع ما بدالك، فعمد إلى الصبي فدقّ عنقه وأتى الديراني فقال له: عمدتَ إلى فاجرة قد فجرت۟ فدفعت إليها ابنك فقتلت۟ه.
فجاء الديراني فلمّا رآه قال لها: ما هذا، فقد تعلمين صنيعي بك؟! فأخبرت۟ه بالقصّة.
فقال لها: ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي،
ص: 45
فأخرجها ليلاً ودفع إليها عشرين درهماً وقال لها: تزوّدي هذه، الله حسبكِ، فخرجت۟ ليلاً فأصبحت في قرية، فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيٌّ، فسألت عن قصّته فقالوا: عليه دَين عشرون درهماً، ومَن كان عليه دَين عندنا لصاحبه صُلب حتى يؤدّي إلى صاحبه، فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: لاتقتلوه، فَأنزَلوه عن الخشبة.
فقال لها: ما أحدٌ أعظم عليّ منّةً منك، نجّيتِني من الصَّلب ومن الموت، فأنا معك حيث ما ذهبت، فمضى معها ومضت حتّى انتهيا الى ساحل البحر، فرأى جماعة وسُفناً فقال لها: اجلسي حتّى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم، وآتيك به فأتاهم فقال لهم: ما في سفينتكم هذه؟ قالوا: في هذه تجارات، وجوهر، وعنبر، وأشياء من التجارة، وأمّا هذه فنحن فيها.
قال: وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالوا: کثیر لانحصيه.
قال: فإنّ معي شيئاً هو خير ممّا في سفينتكم.
قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قطّ.
قالوا: فبعناها؟ قال: نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها، ثمّ يجيئني فيشتريها ولايُعلمها، ويدفع إليّ الثمن ولايعلمها حتى أمضي أنا.
ص: 46
قصَّة المرأة الصالحة المؤمنة فقالوا: ذلك لك فبعثوا من نظر إليها، فقال: ما رأيت مثلها قطّ فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا إليه الدّراهم فمضى بها، فلمّا أمعن(1) أتَوها فقالوا لها: قومي وادخلي السفينة.
قالت: ولِمَ؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك.
قالت: ما هو بمولاي.
قالوا: لتقومين أو لنحملنّك، فقامت ومضت معهم، فلمّا انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليها فجعلوها في السّفينة الّتي فيها الجوهر والتّجارة، وركبوا هم في السفينة الاُخرى، فدفعوها فبعث الله (عزّوجلّ) عليهم رياحاً فغرّقتهم وسفينتهم، ونجت السفينة الّتي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر، وربطت السّفينة ثمّ دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرة.
فقالت: هذا ماء أشرب منه وثمر آكل منه، أعبد الله في هذا الموضع.
فأوحى الله (عزّوجلّ) إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول: إنّ في جزيرة من جزائر البحر خَلقاً من خَلقي، فاخرج أنت ومن في مملكتك حتى تأتوا خَلقي هذه، وتقرُّوا له بذنوبكم، ثمّ تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم، فإن يغفر لكم غفرتُ لكم.
فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة، فرأوا امرأة فتقدّم
ص: 47
إليها الملك فقال لها: إنّ قاضيَّ هذا أتاني فخبّرني أنّ امرأة أخيه فجرت۟، فأمرتُه برجمها ولم يقم عندي البيّنة، فأخاف أن أكون قد تقدّمتُ على ما لايحلُّ لي فاُحبُّ أن تستغفري لي؟ فقالت: غفر الله لك، إجلس.
ثمّ أتي زوجها ولايعرفها، فقال: إنّه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها، وإنّي خرجت عنها وهي كارهة لذلك، فاستخلفتُ أخي عليها، فلمّا رجعتُ سألتُ عنها فأخبرني أخي أنّها فجرت۟ فرجمها، وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتها فاستغفري لي؟ فقالت: غفر الله لك، اجلس. فأجلسته إلى جنب الملك.
ثمّ أتي القاضي فقال: إنّه كان لأخي امرأة وإنّها أعجبتني، فدعوتها إلى الفجور فأبت، فأعلمت الملك أنّها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتُها، وأنا كاذب عليها فاستغفري لي؟ قالت: غفر الله لك.
ثمّ أقبلت على زوجها فقالت: اسمع.
ثمّ تقدّم الدّيرانيّ وقصّ قصّته وقال: أخرجتها باللّيل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها.
فقالت: غفر الله لك اجلس.
ثمّ تقدّم القهرمان فقصّ قصّته، فقالت: اسمع غفر الله لك.
ثمّ تقدّم المصلوب فقصّ قصّته، فقالت: لاغفر الله لك.
قال: ثمّ أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك وكلّما سمعت فإنّما هو قصّتي، وليست لي حاجة في الرّجال، وأنا أحبّ أن تأخذ
ص: 48
المرأة الصالحة والطالحة هذه السفينة وما فيها، وتخلّي سبيلي، فأَعبدُ الله (عزّوجلّ) في هذه الجزيرة، فقد ترى ما لقيت من الرجال، ففعل وأخذ السفينة وما فيها فخلّى سبيلها، وانصرف الملك وأهل مملكته(1) .
25222 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّما(2) المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده(3) .
قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر(4) لا لصالحتهنّ ولا لطالحتنّ: أمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذّهب والفضّة، بل هي(5) خير من الذّهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فليس التّراب خطرها، بل التراب(6) خيرٌ منها(7) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن
ص: 49
یوسف، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابنا مثله(1) .
معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا قال... وذكر نحوه(2) .
25223 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): اختاروا لنطفكم، فإنّ الخال أحد الضّجيعين(3) (4) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي الزياد الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ... وذكر مثله(5) .
ص: 50
خيار النساء الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(2) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله(3) .
25224 - من لايحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن يحيى ابن عمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيّروا لنطفكم(4) .
25225 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان،
ص: 51
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خير نسائكم الّتي إذا خَلت۟ مع زوجها خلعت۟ له درع الحياء، وإذا خلت مع غيره(1) لبست معه درع الحياء(2) .
25226 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): خير نسائكم الطيّبة الريح، الطيّبة الطَّبيخ، الّتي إذا أنفقت۟ أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت۟ أمسكت۟ بمعروف، فتلك عامل من عمّال الله، وعامل الله لايخيب ولايندم(3) .
25227 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [عن أبيه] قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خير نسائكم الطيّبة الطعام، الطيّبة الريح، الّتي إن(4) أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك [عامل] من عمّال الله، وعامل الله لايخيب(5) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن
ص: 52
خبار النساء يوسف مثله(1) .
مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب (الغايات)، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: خير نسائكم التي إن أنفقت...
وذكر مثله(2) .
25228 - أمالي الطوسي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن عليّ بن عليّ الدعبلي قال: حدّثني أبي أبو الحسن عليّ بن علي بن رزین بن عثمان ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن ورقاء أخو دعبل بن عليّ الخزاعي (رضي الله عنه) قال: حدّثنا سيّدي أبو الحسن عليّ بن موسی الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثنا أبي جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي محمد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين بن عليّ، عن أبيه الحسين بن عليّ (عليهم السّلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
خیر نسائكم الخَمس.
فقيل: ما الخَمس؟ قال: الهينة، اللینة، المؤاتية، التي اذا غضب زوجُها لم تكتحل عينها بغمضٍ حتى يرضى، والتي اذا غاب زوجها حفظت۟ه في غيبته، فتلك عاملة من عمّال الله، وعامل الله لايخيب(3) .
ص: 53
25229 - من لايحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خير نسائكم التي ان غضبت او اُغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني(1) .
25230 - مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب (الغايات)، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: خير نسائكم التي إن أُعطيت۟ شَكرت۟، وإن مُنعت۟ رضيت۟(2) .
25231 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، والفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خیر نسائكم العفيفة الغَلِمَة(3) (4) .
25232 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خير نسائكم العفيفة الغلمة، العفيفة في فرجها، غلمة(5) على زوجها(6) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(7) .
ص: 54
خيار النساء 25233 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خير نساءٍ ركبن الرّحال: نساء قریش، أحناه على ولد(1) وخيرهنّ لزوج(2) .
25234 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما(عليهما السّلام) قال: خطب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) اُمّ هاني بنت أبي طالب، فقالت: يارسول الله إنّي مصابة، في حجري أيتام، ولايصلح لك إلاّ امرأة فارغة.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما ركب الإبل مثل نساء قریش، أحناه على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه(3) .
20235 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن مسلم بن البراء الجعابي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال: حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليه السّلام) قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر (عليهما السّلام) قال: حدثني أبي جعفر بن محمد
ص: 55
قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش احناه على زوج(1) .
25236 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أعطف على زوج، وأحنا على ولد(2) .
25237 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبدالله بن سنان قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): شرار نسائكم المعقرة، الدّنسة، اللّجوجة(3) ، العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان
ص: 56
أصناف النساء على زوجها، الهلوك(1) على غيره(2) .
25238 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان من دعاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أعوذ بك من امرأة تشيّبني قبل مشيبي(3) .
25239 - من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء(4) .
25240 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ صاحبتي هلكت، وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوّج.
[قال:] فقال [لي]: اُنظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرّك، فإن(5) كنت [لابدّ] فاعلاً فبكراً، تُنسب إلى الخير، وإلى حُسن الخلق، واعلم [أنّهنّ كما قال:](6) ألا إنّ النساء خُلقنَ شتّى فمنهنّ الغنيمة والغرام
ص: 57
ومنهنّ الهلال(1) إذا تجلّى لصاحبه ومنهنّ الظّلام فمَن يظفر۟ بصالحهنّ يسعد۟ ومن يُغبن(2) فليس له انتقام وهنّ ثلاث: فامرأة ولودٌ ودود(3) ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولاتعين الدّهر عليه، وامرأة عقيمة(4) لاذات جمال، ولا خُلُق، ولاتعين [زوجها] على خير، وامرأة صخّابة، ولأجة، همّازة، تستقلّ الكثير، ولاتقبل اليسير(5) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(6) .
من لایحضره الفقیه: روى الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي مثله إلاّ أنه ترك قوله: واعلم انّهنَّ كما قال(7) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام).. وذكر مثل ما في الفقيه(8) .
ص: 58
أصناف النساء 25241 - من لایحضره الفقيه: روي عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: النساء أربعة أصناف:
فمنهن ربيعٌ مر۟بع، ومنهن جامع مجمع، ومنهنّ کرب مقمع، ومنهنّ غِلٌّ قَمِلٌ(1) (2) .
25242 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) - أو قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) -: النساء أربع: جامع مُجمع، وربيع مربع، وکرب مقمع، وغُلّ قَمِلُ(3) .
معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
ص: 59
قال:... وذكر مثله(1) .
الخصال: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي (رضي الله عنه)، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد [السكوني]، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله وزاد:
وفي حديث آخر «وخرقاء مقمع» بدل «وکرب»(3) .
25243 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحذّاء، عن عمّه عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وخرقاء(4) مقمع، وغلّ قَمِل(5) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال... وذكر مثله وفيه: «وعاقر» بدل «وغلّ قمل»(6) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم
ص: 60
استحباب الزواج بالنساء الزُّرق السّلام) قال: قال:.... وذكر مثل ما في الجعفريات(1) .
25244 - أمالي الطوسي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار، قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعیل بن علي بن علي الدعبلي، قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن علي بن رزین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن ورقاء أخودعبل بن علي الخزاعي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسی الرضا، قال: حدثنا أبي موسى بن جعفر قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):
النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل، يجعله الله في عنق من يشاء، وينتزعه منه اذا شاء(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه(2) .
25246 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تزوّجوا سمراء، عيناء، عجزاء، مربوعة(3) ، فإن كرهتها فعليّ مهرها(4) .
25247 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن بکر بن صالح، عن مالك بن أشيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تزوّجها(5) عيناء،
ص: 62
استحباب الزواج بالأبكار سمراء، عجزاء، مربوعة، فإن كرهتها فعليّ الصّداق(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الا أنّه أسقط: عن سهل من السند(2) .
25248 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبدالأعلى بن أعين مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تَزوَّجوا الأبكار فانّهن اطيبُ شيء أفواهاً، وأدرُّ شيء أخلافاً(3) ، وأحسن شيء أخلاقاً، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي اُباهي بكم الاُمم يوم القيامة حتى بالسقط؟!! يظلُّ مُح۟بنطئاً على باب الجنة فيقول الله (عزّوجلّ) [له:] اُدخل الجنة فيقول: لا [أدخل] حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول الله تعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما الى الجنة، فيقول:
هذا بفضل رحمتي لك(4) .
التوحید: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، 1598.
ص: 63
عن الحسن بن محبوب مثله إلاّ انّه اسقط قوله: وأحسن شيء أخلاقاً(1) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تزوّجوا الأبكار فانّهن اطيب شيء أفواهاً، وفي حديث آخر: وانشفه أرحاما(2) وأدرّ شيء أخلافاً، وأفتح شيء أرحاماً(3)... وذكر مثله(4) .
25249 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تزوّجوا الأبكار فإنّهن أعذب أفواهاً، وأفتق(5) أرحاماً، وأسرع تعليماً(6) وأثبت للمودّة(7) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم
ص: 64
فائدة الزواج بالمرأة الجميلة السّلام) مثله(1) .
25250 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: تزوّجوا الأبكار فانّهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً(2) ، وأسرعهن تعلّماً، واثبتهنّ للمودّة، وتزوجوا أياماكم(3) ، فان الله (تبارك وتعالی) يحسن لهنّ في أخلاقهنّ، ويوسّع لهنَّ في أرزاقهنّ(4) .
25251 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السّوءاء تهيّج المرّة السّوداء(5) .
المقنع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): النظر الى المرأة الجميلة... وذكر نحوه(6) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «المرأة الجميلة..» لعلَّ الوجه في
ص: 65
ذلك أن الحُسن و الجمال يمنح المرأة جاذبيَّة خاصة، ولهذا تجذب الزوج الى نفسها وتهيج فيه الغريزة الجنسيَّة أكثر، وبالتالي تتم المقاربة الجنسيَّة، وبسبب خروج المنيّ من الرجل تنطفئ الحرارة السوداويَّة ويندفع البلغم من جسمه.
على العكس من المرأة السوءاء - وهي القبيحة، ضد الحسناء - فان الزوج لايرغب فيها، وتخمد فيه الغريزة الجنسيّة كلَّما شاهدها، وبسبب ترك المقاربة الجنسية تجتمع مادَّة السوداء في جسمه، وتؤدّي الى نشوء الأمراض المختلفة في الجسم.
هذا.. وقد جاء في بعض النُسخ: «المرأة السوداء» بَدَل «المرأة السوءاء».
25252 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن السياريّ، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه شكا إليه البلغم(1) .
فقال: أما لك جارية تُضحكك؟ قال: قلت: لا.
قال: فاتّخذها فإن ذلك يقطع البلغم .
25253 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،
ص: 66
شَعر المرأة أحد الجمالين عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّي جربت جواري بيضاء وأَدماء، فكان بينهنّ بون(1) (2) .
25254 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شَعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشَّعر أحَد الجمالَين(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
25255 - الكافي: بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين بن صالح التيمليّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن رجل،
ص: 67
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي رجلٌ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله عندي مهيرة العرب، وأنا اُحبّ أن تقبلها، وهي ابنتي.
قال: فقال: قد قبلتها.
قال: فاُخرى یارسول الله.
قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدغ قطّ(1) .
قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوّجها من حلبيب.
قال: فسقط رجلا الرّجل(2) ممّا دخله، ثمّ أتي اُمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي.
قال: فتسلّی ذلك عنهما، وأتی أبوها النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فأخبره الخبر.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قد جعلتُ مهرها الجنّة.
وزاد فيه صفوان قال: فمات عنها حلبيب، فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم(3) .
ص: 68
كراهة الزواج بالمرأة العاقر أقول: لقد ذُكر في الأحاديث الشريفة ثواب أن يُبتلى الانسان بالأمراض ويصاب بالآلام والآفات.. وأنها زكاة الأبدان..
فقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) لأصحابه يوماً:
«ملعون كلُّ مالٍ لایُزکّی، ملعون كلُّ جَسَد لایُزکّی، ولو في كلّ أربعين يوماً مرَّة».
فقيل: يا رسولَ الله أمّا زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ قال لهم: «أن تُصاب بآفة...» الى آخر الحديث(1) .
وقال الامام الصادق (عليه السّلام): «سَهَر ليلة في العلَّة التي تُصيب المؤمن عبادة سنة»(2) .
وقال (عليه السّلام): «الصداعُ ليلة تحطُّ كلَّ خطيئة الاّ الكبائر»(3) .
ولعل السبب في رفض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزواج من تلك الفتاة هو حرمانها من هذه الرحمة الالهيّة. بالاضافة الى أن الحديث ضعيف السَّنَد والله العالم.
25256 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله (صلّى الله
ص: 69
عليه وآله) فقال: يا نبيّ الله إنّ لي ابنة عمّ قد رضيتُ جمالها وحُسنها ودينها ولكنّها عاقر.
فقال: لاتزوَّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟ فقال: إنّ أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تُثقل الأرض بالتسبيح فافعل.
قال: فجاء رجل من الغد إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال له مثل ذلك.
فقال له: تزوّج سوءاء ولوداً فإنّي مكاثر بكم الاُمم يوم القيامة.
قال: فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما السّوءاء؟ قال: القبيحة(1) .
25257 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبدالرّحمن، عن إسماعيل بن عبدالخالق، عمّن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قلّة ولدي وأنّه لا ولد لي.
فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء.
قلت: جعلت فداك وما السّوءاء؟ قال: إمرأة فيها قُبح، فإنّهنّ أكثر أولاداً(2) .
ص: 70
كراهة الزواج بخضراء الدمَن 25258 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تزوّجوا سوداء ودوداً ولوداً، ولاتزوّجوا حسناء جميلاً عاقراً، فإنّي مباهي بكم الاُمم يوم القيامة، أَوَ ما علمتَ أنّ الوِلدان تحت العرش ليستغفرون لآبائهم، يحضنهم ابراهیم (عليه السّلام) وتُربيهم سارة في جبل من مسك وزعفران؟(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):.... وذكر نحوه(2) .
25259 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خطيباً فقال: أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدمن.
قيل: يارسول الله وما خضراء الدمَن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السُّوء(3) .
ص: 71
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله(1) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني، قال: حدثني محمد بن أبي عبدالله الكوفي قال: حدثنا سهل بن زياد، قال: حدثني أحمد بن بشير البرقي، عن يحيى بن المثنّى، قال: حدثنا محمد بن أبي طلحة الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول: سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال للناس: ایّاکم وخضراء الدمن... وذكر مثله(2) .
25260 - الكافي: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن تزوَّج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال(3) .
25261 - من لایحضره الفقيه: روی هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا تزوّج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم
ص: 72
كراهة الزواج المال المرأة أو جمالها یُرزق ذلك، فان تزوَّجها لدينها رزقه الله (عزّوجلّ) جمالها ومالها(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «لمالها أو جمالها» الظاهر أن معناه أن يكون الهدف الأول والأخير من الزواج هو المال أو الجمال، من دون نظرٍ الى دينها ونَسَبها وحَسَبها واخلاقها وصفاتها..
ومن الواضح أن هذا مكروه ومرفوض عند الله تعالى لأن المال والجمال - بوحدهما - لايضمنان السعادة الزوجيَّة، بل لابدَّ من الأخذ بالاعتبار: الدين والاخلاق والاُسرة والتربية وغيرها من العوامل المعنويَّة المؤثرة.
25262 – الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة لجمالها أو مالها وُكّل إلى ذلك، وإذا(2) تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال والمال(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي مثله(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وُكل الى ذلك» أي لايُوفَّق لنيل حُسنها وجمالها ولايتمتع بمالها.
25263 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)
ص: 73
أنّه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة لحسنها أو لمالها وكّل إلى ذلك، وإن تزوّجها لدينها وفضلها، رزقه الله الجمال والمال، قال الله (عزّوجلّ):
«وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»(1) (2) .
25264 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه نهى أن تنكح المرأة لمالها وجمالها، وقال: مالها يُطغيها، وجمالها یردیها(3) ، فعليك بذات الدّين(4) .
25265 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد(5) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إيّاكم ونكاح الزَّنج فإنّه خَلق مُشوَّه(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
25266 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ص: 74
كراهة نكاح الزّنج عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انكحوا الأكفاء، وانکحوا منهم، واختاروا لنطفكم، وإيّاكم ونكاح الزّنج فانّه خلق مشوه(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .
أقول: الزَّنج: جيل من السودان، والمَشَوَّه: القبيح الشكل، وكلّ شيء من الخَلق لايوافق بعضُه بعضاً - كما في أقرب الموارد - .
ولعلَّ الوجه في التحذير من الزواج بالزنج هو اختلاف العادات والتقاليد بين العنصرين والذي يؤدّي كثيراً الى نشوء الخلافات الزوجيّة وبالتالي الى الطلاق والفراق.
بالاضافة الى أن الانسان الأبيض يرغب الى من تشاركه في اللَّون والصورة ولا يرغب الى من تخالفه فيها.. والسودان تختلف ملامح وجوههم عن البيض، كالشفاه الغليظة والاُنوف العريضة، والرائحة الخاصَّة بهم.. كما نشاهده في موسم الحج..
وليس هذا تنقيصاً للسودان.. بل ارشاد الى أن يختار الإنسان للزواج من ترغب اليها نفسه وتأنس بها روحه ويُشبع بها غرائزه..
وقديماً قيل: إن الطيور على أشكالها تقع.
ولهذا فالأولى أن يتمَّ زواج السودان بأشكالهم والبيض بأشكالهم، وهكذا..
ص: 75
25267 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسی بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتناكحوا الزّنج والخزر فإنّ لهم أرحاماً تدلّ على غير الوفاء، قال: والهند والسّند والقند ليس فيهم نجيبٌ يعني القندهار(1) .
أقول: احتمل بعض الفقهاء أن تكون الكراهة - بالزواج من الطوائف المذكورة - خاصّة بزمان صدور هذه الأحاديث، لأنهم كانوا حديثي عهد بالاسلام ولم يتأدَّبوا - بعد - بآداب الدين وتعاليمه.. أو انّ الكراهة نابعة من اختلاف العادات والتقاليد والأَعراف الاجتماعية - كما سبقت الاشارة - . والله العالِم.
25268 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكيّ، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الرّبيع الشامي قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتشتر من السودان أحداً، فإن كان لابدّ من النّوبة فإنّهم من الّذين قال الله (عزّوجلّ): «وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
ص: 76
النهي عن نكاح الحمقاء أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»(1) ، أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ وسيخرج مع القائم (عليه السّلام) منّا عصابة منهم، ولاتنکحوا من الأكراد أحداً فإنّهم جنس من الجنّ کشف [الله] عنهم الغطاء(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
25269 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إيّاكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(6) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إيّاكم وتزوّج
ص: 77
الحمقاء... وذكر مثله(1) .
25270 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: زوّجوا الأحمق ولاتزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق [قد] ينجب والحمقاء لاتنجب(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): زوّجوا...
وذكر مثله(4) .
أقول: لعلّ النهي عن الزواج بالحمقاء يرتبط بمسائل الرّضاع والحضانة والتربية فليست لها القدرة العقلية والفكرية على أداء هذه الأُمور على النحو الصحيح، وربَّما ينتقل الحمق الى الأطفال بواسطة الرّضاع والتربية، وقد جاء في حديث آخر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: «لاتسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن یُعدي»(5) .
وقوله (عليه السلام): «لاتنجب» لعلّ معناه لاتنجب اطفالاً سالمين من الناحية التربويَّة والعقليَّة بخلاف الأحمق، والله العالم.
ص: 78
صبر المرأة وغريزتها المضاعفة
25271 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ النساء اُعطين بُضع اثنی عشر وصبر اثنی عشر(1) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّ النساء...
وذكر مثله(2) .
أقول: البُّض۟ع يُطلق على عقد النكاح والجماع معاً وعلى الفَر۟ج - كما في النهاية لابن الأثير - .
والظاهر أن معناه: شهوة اثني عشر، ولعلَّ الوجه في ذلك أن الله تعالى خلق المرأة لتتحمّل مصاعب الحمل والولادة والربضاع والمسؤوليّات الاخرى، ومن الواضح أن القوَّة الدافعة لتحمّل كلّ تلك المصاعب والمتاعب هي الغريزة الجنسيّة القويَّة المضاعَفة - بالنسبة الى الرجل - ولولاها لرفضت المرأة الزواج وتبعاته الثقيلة... لكن الغريزة الجنسيَّة والرغبة في اشباعها تدفعها الى الرضوخ لكلّ هذه الأمور..
ص: 79
وفي ازاء هذه الغريزة الطائشة... القى الله تعالى الحياء على المرأة ليكون ساتراً وحافظاً لها عن الفحشاء والمنكر. وزوَّدها بقوَّة الصبر لئلاً يفلت منها الزّمام وتقع في المعاصي والآثام. والله العاصِم.
25272 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن حدّثه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها(1) قوّة شهوة عشرة رجال(2) .
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ الله (عزّوجلّ)... وذكر مثله(3) .
25273 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوّة عشرة رجال(4) (5) .
ص: 80
الحياء يقابل الغريزة 25274 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إنّ الله (تبارك وتعالی) جعل للمرأة صبر عشرة رجال فاذا حملت زادها قوة [صبر] عشرة رجال اخرى(1) .
25275 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: فُضلت المرأة على الرّجل بتسعة وتسعين من اللّذة، ولكنَّ الله ألقى عليهنَّ(2) الحياء(3) .
من لایحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي بصير مثله(4) .
25276 - الكافي : محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن
ص: 81
عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن سیابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله خلق حوّاء من آدم، فهمّة النساء الرّجال فحصنوهنّ في البيوت(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... خَلَق حوّاء من آدم» الظاهر انّ معناه أنّ الله تعالى خلق حواء من فضل طينة آدم - كما ورد التصريح به في الحديث المروي عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر [الباقر] (عليه السّلام) من أيّ شيء خلق الله حواء؟ فقال: أيّ شيء يقول هذا الخلق؟ قلت: يقولون: إنّ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم.
فقال [عليه السّلام]: كذبوا، كان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك يابن رسول الله من أيّ شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «انّ الله تبارك وتعالی قبض قبضة من طين فخلطها بیمینه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم، وفضلت۟ فَضلةٌ من الطين فخلق منها حواء»(2) .
25277 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله خلق آدم (عليه السّلام) من الماء والطين فهمّة ابن
ص: 82
همّة النساء في الرجال آدم في الماء والطين، وخلق حوّاء من آدم فهمّة النساء في الرّجال، فحصّنوهنّ في البيوت(1) .
25278 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): خُلق الرجال من الأرض وإنّما همّهم في الأرض، وخُلقت المرأة من الرّجال وإنّما همّها في الرجال، احبسوا نساء كم یا معاشر الرجال(2) .
25279 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن يحيی الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ المرأة خُلقت من الرّجل، وإنّما همّتها في الرّجال، فاحبسوا نساءكم، وإنّ الرّجل خُلق من الأرض وانّما همّته في الأرض(3) .
25280 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): النساء عورة فاحبسوهن(4) في البيوت، واستعينوا عليهن بالعري(5) .
ص: 83
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «... واستعينوا عليهن بالعري» - بناءً على صحة الحديث - فیه احتمالان:
الأول: أن يكون معناه: لاتُهیئوا لهن كلَّ ما يُردنه من الألبسة، كي لايلبس۟نها ويخرجن الى الأسواق ويتعرَّضن للتحرُّش من قبَل المفسدين والمستهترين، ويؤدّي ذلك الى فساد الاُسرة والمجتمع.
الثاني: أن يكون تصحيفاً، والصحيح: «بالعَيّ» كما ورد في الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «النساء عيٌّ وعورة فاستروا عيَّهنَّ بالسكوت واستروا عوراتهنَّ بالبيوت»(2) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (العيّ: العجز عن البيان، أي لايمكنهنَّ التكلُّم - مما ينبغي - في اكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهنّ، لئلاّ يظهر منهنَّ ما تكرهونه، فالمراد بالسكوت: سکوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد: سکوت الرجال المخاطِبين وعدم التكلُّم معهنّ، لئلاً يتكلّمن بما يؤذيهم..)(3) .
ص: 84
أقربُ ما تكون المرأة الى الله تعالی
25281 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دخل عليها عليّ (عليه السّلام) وبه کابة شديدة.
فقالت: ما هذه الكآبة؟ فقال: سألنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها؟ فقالت: وما المسألة؟ قال: سَأَلَنا عن المرأة ما هي؟ قلنا: عورة.
قال: فمتى تكون أدنى من ربّها فلم نَد۟ر.
فقالت: إرجع إليه فأعلمه أن أدني ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها، فانطلق فأخبر النبي (صلّى الله عليه وآله) ذلك.
فقال: ماذا من تلقاء نفسك ياعليّ، فأخبره أنّ فاطمة (عليها السّلام) أخبرته.
فقال: صدقت۟، انّ فاطمة بضعة منّي(1) .
نوادر الراوندي: بأسناده عن موسی بن جعفر (عليه السّلام) قال جعفر الصادق (عليه السّلام) عن اُمّه (رضي الله عنها) انّ فاطمة (عليها
ص: 85
السّلام)... وذكر نحوه(1) .
25282 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين(2) بن زيد قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يحلُّ الفَر۟ج بثلاث: نکاح بمیراث، ونكاح بلامیراث، ونكاح بملك اليمين(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن يزيد مثله(5) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «نکاح بميراث» هو الزواج الدائم، و«نکاح بلا میراث» هو الزواج المقطع المعروف بالمتعة، والنكاح الثالث واضح.
25283 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يَحلُّ الفَر۟ج بثلاث(6) :
ص: 86
أقسام النكاح الحلال نکاح بميراث، ونكاح بلا میراث، ونكاح ملك(1) اليمين(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
25284 ۔ من لایحضره الفقيه: روي عن محمد بن زیاد، عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تحلُّ الفروج بثلاثة وجوه: نکاح بميراث، ونكاح بلا میراث، ونكاح ملك اليمين(4) .
الخصال: حدثنا أحمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم (رضي الله عنه) عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تحلُ الفروج... وذكر مثله بتقديم وتأخير(5) .
25285 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمر بن يزيد بيّاع السابري، عن أبي عبدالله حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه عبدالملك بن جريح المكّي فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): ما عندك في المتعة؟ قال: حدَّثني أبوک محمد بن علي عن جابر بن عبدالله أنّ رسول
ص: 87
الله (صلّى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: أيّها الناس انّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، ومِل۟ك أيمانكم(1) .
25286 - تحف العقول: في رسالة الصادق (عليه السّلام) الى جماعة شيعته وأصحابه: أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نکاح بمیراث، ونكاح بغیر میراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلَّل له من ملك من یملك(2) .
25287 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحمّاد بن عثمان، وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها(3) .
25288 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن الحسن بن السريّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟
ص: 88
جواز النظر الى وجه المرأة ومحاسنها لمن يريد الزواج بها قال: نعم، لابأس بأن ينظر الرّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها(1) .
25289 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سأله عن الرّجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: نعم فلِمَ يعطي ماله؟!(2) .
25290 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أينظر الرّجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لابأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً(3) .
25291 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يريد أن يتزوَّج المرأة فينظر إلى شَعرها؟ فقال:(4) نعم انّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن(5) .
ص: 89
من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يريد... وذكر مثله(1) .
25292 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يريد أن يتزوَّج المرأة يجوز أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وتُرقّق له الثياب لانه يريد ان يشتريها بأغلى ثمن(2) .
25293 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لابأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوَّجها، إنّما هو مستام(3) ، فان يُقضَ أمر يكن(4) .
25294 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوَّجها؟ قال: لابأس انما هو مستام فان تقیَّض(5) أمر يكون(6) .
ص: 90
جواز النظر الى وجه المرأة ومحاسنها لمن يريد الزواج بها أقول: يجوز للرجل أن ينظر الى المرأة التي يريد أن يتزوَّجها، وقال بعض الفقهاء بجواز النظر الى شعرها ومحاسنها، وقال بعضهم باستحباب ذلك لرفع الجهالة، ويشترط أن لايكون النظر للتلذُّذ والريبة، بل نظر اختبار واستطلاع.
25295 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
ايّاكم والنظر فانّه سهم من سهام ابليس، وقال: لابأس بالنظر الى ما وضعت الثياب(1) .
أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «.. لابأس بالنظر الى ما وضعت الثياب» انّ للمرأة ثلاثة أنواع من الثياب:
1- ثوب تلبسه اذا أرادت الخروج من الدار تستر كلَّ جسمها.
2- وثوب تلبسه الفراش زوجها حين تنام معه ويُعبَّر عنه بقميص النوم.
3- وثوب تلبسه في الدار وهو بين الأمرين فيظهر في هذا الثوب الثالث شيء من الصدر والعنق والشعر والساق والذراع.
فلا مانع لمن يريد الزواج بامرأة أن ينظر اليها حالكونها تلبس هذا النوع من الثياب. والله العالم.
25296 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جمیعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يريد أن يتزوَّج المرأة، فاحَّب ان
ص: 91
ينظر اليها؟ قال: تحتجر(1) ثم لتقعد وليدخل فلينظر.
قال: قلت: تقوم حتى ينظر اليها؟ قال: نعم.
قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما اُحبُّ ان تفعل(2) .
25297 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يتزوّج [المرأة]، فلابأس أن يولج بصره، فانّما هو مشتر[ي](3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
25298 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يتزوَّج
ص: 92
خطبة النكاح المرأة، فلابأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها.
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): قال لنا أبي: ذكرتُ هذا لجابر بن عبدالله الأنصاري، فقال لنا جابر: لمّا سمعت هذا الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إختبأتُ بجارية من الأنصار في حائط لأبيها، فنظرتُ إلى ما أردتُ وإلى ما لم أُرد، فتزوَّجتُها فكانت خير امرأة(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه(2) .
25299 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ جماعة من بني اُميّة - في إمارة عثمان - اجتمعوا في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في يوم جمعة، وهم يريدون أن يزوّجوا رجلاً منهم، وأمير المؤمنين (عليه السّلام) قريبٌ منهم، فقال بعضهم لبعض: هل لكم أن نُخجل عليّاً الساعة نسأله أن يخطب بنا ونتكلّم(3) فإنّه يخجل ويعبي بالكلام؟!!
ص: 93
فأقبلوا إليه فقالوا: يا أبا الحسن إنّا نريد أن نزوّج فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب بنا؟ فقال: فهل تنتظرون أحداً؟ فقالوا: لا، فوالله ما لبث حتّى قال:
«الحمد لله المختصّ بالتوحيد، المتقدّم بالوعيد، الفعّال لمايزيد، المحتجب بالنور دون خَلقه، ذي الاُفق الطامح، والعزّ الشامخ، والمُلك الباذخ، المعبود بالآلاء، رَب الأرض والسماء، أحمده على حُسن البلاء، وفض۟ل العطاء، وسوابغ النعماء، وعلى ما يدفع ربّنا من البلاء، حمداً يستهلّ له العباد، وينمو به البلاد، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، لم يكن شيء قبله ولايكون شيء بعده.
وأشهد أنّ محمداً (صلّى الله عليه وآله) عبده ورسوله، اصطفاه بالتفضيل، وهدی به من التضليل، اختصّه لنفسه، وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه، يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق بنبيّه (صلّى الله عليه وآله)، بَعَثه على حين فترة من الرُّسل وصَدفٍ عن الحقّ، وجهالةٍ بالرَّبّ، وكُفرٍ بالبعث والوعيد، فبلّغ رسالاته، وجاهد في سبيله، ونصح لاُمّته، وعَبدَه حتّى أتاه اليقين، صلّى الله عليه وآله وسلّم كثيراً.
اُوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنّ الله (عزّوجلّ) قد جعل للمتّقين المخرج ممّا يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون، فتنجّزوا من الله موعودَه، واطلبوا ما عنده بطاعته، والعمل بمحابّه، فإنّه لايُدرَك الخير إلاّ به، ولاينال ما عنده إلاّ بطاعته، ولاتكلان فيما هو
ص: 94
خطبة النكاح كائن إلاّ عليه، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
أمّا بعد فإنّ الله أبرم الاُمور وأمضاها على مقاديرها، فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدّر وقضى من ذلك، وقد كان فيما قدّر وقضى من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد تشعّبت به الأخلاف، وجرت به الأسباب، وقضى من تناهي القضايا بنا وبكم إلى حضور هذا المجلس الّذي خصّنا الله وإيّاكم للّذي كان مِن تذكّرنا آلائه وحُسن بلائه وتظاهر نعمائه، فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه، وساقنا وإيّاكم إليه.
ثمّ إنّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحَسَب مَن قد عرفتموه وفي النَّسَب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه، فردّوا خیراً تُحمدوا عليه وتُنسَبوا إليه، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم»(1) .
25300 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: كنت أری أبي اذا زوّج أو تزوّج يقول:
«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلامضلّ له، ومن يضلل الله فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
ص: 95
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»(1) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٭ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»(2) إنّ فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان، فزوّجوه على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسریح باحسان، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم».
قال جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): وربّما اختصر، فتكلّم وتشهَّد وصلّى على النبي (صلّى الله عليه وآله) ولم يقرأ(3) .
25301 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدّثني العبّاس بن موسی البغدادي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) جواب في خطبة النكاح: «الحمد لله مُصطفي الحمد و مُستخلصه لنفسه، مَجَّد به ذكره، وأسنی به أمره، نَحمده غير شاكّين فيه، نرى ما نعدّه رجاء نجاحه، ومفتاح رباحه(4) ، ونتناول به الحاجات من عنده، ونستهدي الله بعِصَم الهدی، ووثائق العُرى، وعزائم التقوى، ونعوذ بالله من العمى بعد الهدى، والعمل في مُضلاّت الهوى، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً
ص: 96
جواز التزويج بغیر خطبة عبده ورسوله، عَب۟دٌ لم يَعبد أحداً غيرَه، اصطفاه بعلمه، وأميناً على وحيه، ورسولاً إلى خَلقه، فصلّى الله عليه وآله.
أمّا بعد فقد سمعنا مقالتكم وأنتم الأحياء الأقربون، نرغب في مصاهرتكم، ونسعفكم بحاجتكم(1) ، ونضنّ بإخائكم(2) ، فقد شفّعنا شافعكم، وأنکحنا خاطبكم، على أنّ لها من الصّداق ما ذكرتم، نسأل الله الّذي أبرم الاُمور بقدرته أن يجعل عاقبة مجلسنا هذا إلى محابّه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه»(3) .
الخوان نقول: يافلان زوّج [فلاناً] فلانة فيقول: نعم قد فعلت(1) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(2) .
25303 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل، ما(3) يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله ويستغفر الله (عزّوجلّ) وقد زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين (عليهما السّلام): إذا حمد الله فقد خطب(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
25304 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [قال:] إذا تزوّج الرّجل الجارية وهي صغيرة فلايدخل بها حتّى يأتي(6) لها تسع سنين(7) .
ص: 98
عدم جواز الدخول بالزوجة قبل أن تكمل تسع سنين نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(1) .
25305 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: من تزوَّج جارية صغيرة، فلايطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها(2) .
25306 - الكافي: حمید بن زیاد، عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجلٌ ولا أعلمه إلاّ حدّثني عن عمّار السجستانيّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حدّ المرأة أن يُدخل بها على زوجها ابنة(3) تسع سنين(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(5) .
25307 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي أبن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حَدُّ بلوغ المرأة تسع سنين(6) .
ص: 99
25308 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خطب الرّجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً(1) .
التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .
أقول: يحرم الدخول بالفتاة إلاّ أن تكمل تسع سنين وتدخل في العاشرة، ولو دخل بها قبل إكمال التاسعة فلا تحرم عليه إلاّ اذا أفضاها فحينئذٍ تكون الحرمة المؤبَّدة إجماعاً، كما عن الشهيد الثاني في المسالك، وقال الشيخ المفيد والطوسي وآخرون بأنّها تحرم بمجرَّد الدخول. والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.
25309 - التهذيب: محمد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من وَطَأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن(3) .
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله
ص: 100
حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله(1) .
25310 - التهذيب: محمد بن أبي خالد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من تزوَّج بكراً فدخل بها في أقلَّ من تسع سنين فعيبت ضمن(2) .
25311- التهذيب: محمد بن أبي خالد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لاتوطأ جارية لأقلَّ من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن(3)التهذيب: ج 7 ص 410 ح 1639 و 1640(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «لأقلَّ من عشر سنين» الظاهر أن المقصود قبل إكمال التاسعة والدخول في العاشرة، أمّا بعده فلا مانع.
والله العالِم.
25312 - التهذيب: الصفّار، عن الحسين بن موسى، عن غیاث، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: مَن وطيء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن(5) .
أقول: العُن۟ف: الشدَّة والمشقَّة، ضدّ الرفق. وعَنُف به اذا لم يرفق به - كما في مجمع البحرين - والمعنى انّ من دخل بفتاة لم تكمل
ص: 101
التسع وأعنف في عمله بأن مارس الجنس معها بشدَّة فأفضاها فهو ضامن.
25313 - من لایحضره الفقيه: روي أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن، رواه حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) .
25314 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها(2)؟ فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلاشيء عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل - حين دخل بها فاقتضّها - فانه قد افسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الامام ان يغرمه دیتها، وان أمسكها ولم يُطلقها حتى تموت فلاشيء عليه(3) .
25315 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فاذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول؟ قال: ان كان مثلها لايوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية(4) .
ص: 102
كراهة تزويج الصبيان وهم صغار 25316 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رجلاً أفضى امرأة، فقوَّمها قيمة الأمَة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل(1) من دیتها، واجبر(2) الزوج على امساكها(3) .
25317 - التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج جارية فوقع بها(4) فافضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيَّة(5) .
من لایحضره الفقيه: روی حمّاد مثله(6) .
25318 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
ص: 103
الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن (عليهما السّلام) - قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار.
قال: فقال: إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفوا(1) .
أقول: يكره تزويج الصغار لما يؤدّي ذلك - غالباً - الى وقوع النزاع وعدم الأُلفة بينهما نظراً لصغر السّنّ وعدم النضج المطلوب، وضعف الادارة.
25319 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: زُفّوا عرایسكم ليلاً، وأطعموا ضحى(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روى السكوني مثله(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): زفّوا... وذكر مثله(5) .
ص: 104
لاسهر إلاّ في ثلاث بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزّاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثل الجعفريات(1) .
مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(2) .
25320 - تفسير العياشي: عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تزوّجوا بالليل فانّ الله جعله سكناً، ولاتطلبوا الحوائج بالليل فانّه مظلم(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال:
لاسهر... وذكر نحوه(2) .
25322 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره؟ فقال له: ما من عرس يكون - يُنحر فيه جزور أو تُذبح بقرة أو شاة - إلاّ بعث الله (تبارك وتعالى) مَلَكاً معه قيراط من مسك الجنّة حتّى يديفه(3) في طعامهم، فتلك الرائحة الّتي تُشمّ لذلك(4) .
25323 - الكافي: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّا نتّخذ
ص: 106
الوليمة في أربع الطعام ونستجيده ونتنوّق فيه(1) ولانجد له رائحة طعام العرس؟ فقال: ذلك لأنّ طعام العرس فيه تهبّ رائحة من الجنّة لأنّه طعام اتّخذ للحلال(2) .
المحاسن: البرقي، عن بعض العراقيين، عن ابراهيم بن عقبة، عن جعفر العلانسي، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّا نتّخذ... وذكر نحوه(3) .
25324 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لاتجب الدعوة إلاّ في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار(4) .
25325 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس، والخرس وهو المولود يُعقّ عنه ويُطعم [له]، والأعذار وهو ختان الغلام، والإياب وهو الرّجل
ص: 107
يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.
وفي رواية اُخرى: أو توکير وهو بناء الدّار [أ] و غیره(1) .
المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، باسناده قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوليمة في أربع... وذكر مثله الى قوله: من غيبة(2) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بالوليمة وقال: هي في أربع... وذكر نحوه(3) .
25326 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): الوليمة أوّل يومٍ حقّ، والثاني معروف، وما زاد ریاء وسمعة(4) .
المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5) .
ص: 108
وليمة زواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال...
وذكر نحوه(1) .
أقول: الوليمة لعدّة أيام عادة تكون لاظهار الفخر والجاه والعز امام الناس، ومن هنا جاء النهي عنها، فانّ الكثير من الناس - نظراً لظروفهم الاقتصاديَّة - غير قادرين على الاطعام أكثر من مرّة واحدة، فلئلاً يصبح الاطعام ثلاثة أيام سُنّة جاء وصفه في اليوم الثالث بالرياء والسمعة. والله العالم.
25327 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوليمة أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو ریاء وسُمعة.
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): وأخبرني أبي قال: دُعي أبي الى وليمة أول يوم فأجاب، ثمّ دُعي في اليوم الثاني فأجاب، ثمّ دُعي في اليوم الثالث فأمر بالرسول فطُرد حتی توارى [عنه](2) .
25328 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ
ص: 109
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أَولمَ عليها وأطعم الناس الحيس(1) (2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير مثله(4) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا تزوج...
وذكر مثله وفيه: وأطعم الحيس(5) .
حكم ما يُنثر وما يؤخذ في الاعراس عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الإملاك(1) يكون والعرس فيُنثر على القوم؟ فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه(2) .
التهذیب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله مثله الا انّه قال: ولكن كُل۟ ما أعطوك منه(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «حرام» محمول على الكراهة، بدليل الأحاديث المجوزة كالحديث الذي ذكرناه عن الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما الصلاة والسلام).
والحديث المروي عن الامام الكاظم (عليه السّلام) أنه سُئل عن النّثار من السُّكّر واللَّوز وأشباهه، أيحلُّ اک۟لُه؟ قال: يكره اك۟لُ ما انتهب(4) .
ولهذا قال العلاّمة الحلّي (طيَّب الله ثراه): (يجوز أك۟لُ ما يُنثر في الأعراس مع علم الاباحة إمّا لفظاً أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه.
فان لم يعلم قص۟د الاباحة حَرُم، لأن الأصل عصمة مال المسلم)(5).
ص: 111
25331 - أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثني سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد ابن عیسی، قال: حدثني علي بن الحكم، قال: حدثني الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): دخلت۟ اُمُّ أيمن على النبي (صلّى الله عليه وآله) وفي ملحفتها شيء، فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما معك يا اُمَّ أيمن؟ فقالت: انّ فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذتُ من نثارها، ثمّ بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله فاطمة زوَّجتَها ولم تنثر عليها شيئاً.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): یا اُمَّ أيمن لمَ تكذبين؟!! فانّ الله (تبارك وتعالى) لمّا زوَّجتُ فاطمة علياً أمر أشجار الجنة ان تنثر عليهم من حُلیها و حُللها وياقوتها ودُرها وزُمُرُّدها وإستبرقها، فأخذوا منها ما لا يعلمون، ولقد نَحَل الله طوبي في مَهر فاطمة (صلوات الله عليها) فجَعلها في منزل علي (عليه السّلام)(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «فجعلها في منزل علي..» أي في الجنّة.
ص: 112
النهي عن الزواج والقمر في العقرب
25332 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن اسماعیل بن منصور، عن ابراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من تزوَّج والقمر في العقرب لم ير الحسنی(1) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن حمران، عن أبيه مثله(2) .
25333 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من سافر أو تزوّج والقمرُ في العقرب(3) لم ير الحسني(4) .
المحاسن: البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله(5) .
نوادر علي بن أسباط: عن ابراهيم بن محمد بن حمران مثله(6) .
25334 - فقه الامام الرضا (عليه السّلام): واتَّق التزويج إذا كان
ص: 113
القمر في العقرب، فإن أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: من تزوَّج والقمر في العقرب لم ير خيراً أبداً(1) .
25335 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله إنّ عثمان يصوم النّهار ويقوم اللّيل، فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مُغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي.
فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال له: ياعثمان لم يرسلني الله تعالى بالرُّهبانيّة ولكن بعثني بالحنيفيّة السّهلة السّمحة، أصوم واُصلّي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فَل۟يَس۟تنّ بسنّتي و من سنّتي النكاح(2) .
253396 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ ثلاث نسوة أتين رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت إحداهنّ: إنّ زوجي لايأكل اللّحم، وقالت الاُخرى: إنّ زوجي
ص: 114
النهي عن الرهبانية وترك النساء لايشمُّ الطيب، وقالت الاُخرى: إنّ زوجي لايقرب النساء.
فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجرُّ رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لايأكلون اللَّحم، ولا يشمَّون الطيب، ولا يأتون النساء؟؟! أما إنّي آكل اللَّحم، وأشمُّ الطيب، وآتي النساء، فَمَن رَغب عن سنّتي فليس منّى(1) .
25337 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): مَن أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي، وإنّ(2) من سنّتي النكاح(3) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(4) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، عن
ص: 115
أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله(1) .
25338 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) أنه سُئل عن رجل دخله الخوف من الله، حتى ترك النساء، والطعام الطيّب، ولايقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيماً لله؟ فقال (عليه السّلام): أمّا قولك في ترك النساء، فقد علمتَ ما كان لرسول الله منهن، وأمّا قولك في ترك الطعام الطيّب، فقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يأكل اللَّحم والعَسل، وأمّا قولك [أنه] دخله الخوف من الله حتى لايستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء فإنّما الخشوع في القلب، ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فما كان يفعل هذا، وقد قال الله (عزّوجلّ): «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ»(2) (3) .
25339 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن إسحاق بن إبراهيم
ص: 116
ثواب الجماع الجعفيّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دخل بيت أمّ سلمة فشمّ ريحاً طيّبة فقال: أتتكم الحولاء(1) ؟ فقالت: هوذا، هي تشكو زوجها.
فخرجت عليه الحولاء، فقالت: بأبي أنت واُمّي إنّ زوجي عنّي مُعرض.
فقال: زیدیه یا حولاء.
قالت: ما أترك شيئاً طيّباً ممّا أتطيّب له به وهو عنّي معرض.
فقال: أما لو يدري ماله بإقباله عليك.
قالت: وماله بإقباله عَلَىَّ؟ فقال: أما إنّه إذا أقبل اكتنفه مَلَكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع تُحاتُّ(2) عنه الذُّنوب كما يتحاتُّ ورَق الشجر، فإذا هواغتسل إنسلخ من الذُّنوب(3) .
25340 - مستدرك الوسائل: المولی سعید المزيدي في (تحفة الإخوان) عن أبي بصير، عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) - في حديث طویل-: ليس شيء مباح أحبّ إلى الله من النّكاح، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله، بکی ابليس وقال: ياويلتاه هذا العبد أطاع
ص: 117
ربّه وغُفر له ذنبه(1) .
25341 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ»(2) .
فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبُّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون(3) .
25342 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري.
قال: إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله، ثمّ يقول:
«اللهمّ إنّي اُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهنّ فَر۟جاً، وأحفظهنّ
ص: 118
استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد الزواج والدخول لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعله خَلَفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي»(1) .
25343 - من لايحضره الفقيه: روی مثنّی بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك.
قال: اذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله (عزّوجلّ)، ويقول: «اللّهمَّ انّي اُريد التزويج فقدّر لي من النساء اعفهنّ فرجاً، واحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولداً طيّباً، تجعله لي خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي»(2) .
25344 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك.
قال: فاذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول: «اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتزوج، اللّهمَّ فأقدر لي من النساء أعفّهنّ فر۟جاً، وأحفظهنَّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنَّ رزقاً، واعظمهنَّ بركة، واقدر لي منها ولداً طيباً، تجعله خَلَفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي».
ص: 119
فاذا أُدخلت۟ عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: «اللّهمَّ على كتابك تزوَّجتُها، وفي امانتك اخذتها، وبكلماتك استحللتُ فر۟جها، فان قضيتَ في رحمها ولداً فاجعله مُسلماً سوياً ولا تجعله شَركَ شيطان».
قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: انّ الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه، وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذَکَره، فكان العمل منهما جميعاً، والنطفة واحدة.
قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا، جُعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا(1) .
25345 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: من أراد منكم التزویج فليصل ركعتين وليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ویس فاذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالی ولیُثن عليه وليقول: «اللهمّ ارزقني زوجة ودوداً ولوداً شكوراً غيوراً، إن۟ أحسنتُ شكرت۟، وإن۟ أسأتُ غفرت۟، وإن۟ ذكرتُ الله (تعالی) أعانت۟، وإن۟ نسيتُ ذَكَّرت۟، وإن۟ خرجتُ من عندها حَفِظت۟، وإن۟ دخلتُ عليها سرّتني، وإن۟ أمرتُها أطاعتني، وإن۟ أقسمتُ عليها أبرَّت۟ قَسَمي، وإن۟ غضبتُ عليها أرضتني، ياذا الجلال والاكرام هَب۟ لي ذلك فإنما أسألکه ولا آخذ الاّ ما مننتَ وأعطیتَ».
وقال: مَن۟ فعل ذلك اعطاه الله ما سأل، فإذا زُفّت زوجته(2)
ص: 120
استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد الزواج والدخول ودخلت عليه، فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها، ثم ليقل:
«اللّهمَّ بارك لي في أهلي وبارك لهم فيّ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير وين وبركة، وإذا جعلتها فُرقةً فاجعلها فُرقةً إلى خير» فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم ليقل: «الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغنى فقري، ونعَّش خمولي(1) ، وأعزَّ ديني، وآوی عيلتي، وزوَّج أیمتي، وحَمَل رحلتي، وأخدم مهنتي، وآنس وحشتي، ورفع خسیستي، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ما أعطيتَ، وعلى ما قَسَمتَ، وعلى ما وهبتَ، وعلى ما أكرمتَ»(2) .
25346 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): من أراد منكم التزويج فليصلّ ركعتين وليقرء بفاتحة الكتاب وسورة يس، فاذا فرغ من الصلاة فليحمد الله (عزّوجلّ) ولیثن عليه وليقل: «اللهم ارزقني زوجة صالحة، ودوداً ولوداً، شكوراً قنوعاً غيوراً، إن۟ أحسنتُ شکرت۟، وإن۟ أسأتُ غفرت۟ وإن۟ ذكرتُ الله تعالی أعانت۟، وإن۟ نسيتُ ذَکَّرت۟، وإن۟ خرجتُ من عندها حَفِظت۟، وإن۟ دخلتُ عليها سرّت۟، وإن۟ أمرتُها أطاعتني، وإن۟ أقسمتُ عليها أبرّت۟ قَسَمي، وإن۟ غضبتُ عليها أرضتني، يا ذا الجلال والاكرام هَب لي ذلك فانّما أسالك ولا أجد الاً ما قسمت لي».
وقال علي (عليه السّلام): من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل، ثم
ص: 121
اذا زُقَّت اليه ودخلت۟ عليه فليصلّ ركعتين، ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل: «اللّهمَّ بارك لي في أهلي وبارك لها فيّ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير ويُمن»(1) .
25347 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن موسی بن بکر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمّد أيَّ شيء يقول الرّجل منكم إذا دخلت۟ عليه امرأته؟ قلت: جُعلت فداك أيستطيع الرّجل أن يقول شيئاً؟ فقال: ألا اُعلّمك ما تقول؟ قلت: بلی.
قال: تقول: «بكلمات الله استحللتُ فَرجها، وفي أمانة الله أخذتُها، اللهمّ إن۟ قضيتَ لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً، واجعله مُسلماً سويّاً، ولاتجعل فيه شَرَكاً للشيطان».
قلت: وبأيّ شيء يُعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب الله (عزّوجلّ)؟! ثمّ ابتدأ هو «وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ»(2) ؟ ثمّ قال: إنّ الشيطان ليجيىء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد الرّجل منها ويُح۟دث كما يُح۟دث ويَنكح كما ينكح.
قلت: بأيّ شيء يُعرف ذلك؟
ص: 122
استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد الزواج والدخول قال: بحبّنا وبغضنا، فَمَن أحبَّنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان(1) .
25348 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج، عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمّد إذا أتيت أهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واُطيق أن أقول شيئاً؟ قال: بلى، قل: «اللّهمّ بكلماتك استحللتُ فَر۟جها، وبأمانتك أخذتُها، فإن قضيتَ في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكيّاً، ولاتجعل للشيطان فيه شَرَكاً».
قال: قلت: جعلت فداك ويكون فيه شَرَك للشيطان؟ قال: نعم، أما تسمع قول الله (عزّوجلّ) في كتابه: «وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» إنّ الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرّجل ويُنزل كما يُنزل الرجل.
قال: قلت: بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا(2) .
25349 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلتَ بأهلك فَخُذ۟ بناصيتها واستقبل القبلة وقل:
ص: 123
«اللهمّ بأمانتك أخذتُها، وبكلماتك استحللتُها، فإن قضيتَ لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولاتجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولانصيباً»(1) .
25350 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) البعض أصحابه: اذا أُدخلت عليك اهلك فخذ بناصيتها وأستقبل بها القبلة وقل: «اللهمّ بأمانتك أخذتُها، وبكلماتك استحللتُ فَر۟جها، فان قضيتَ لي منها ولداً فاجعله مباركاً سويّاً، ولاتجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولانصيباً»(2) .
25351 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا أراد الرّجل أن يتزوّج المرأة فليقل: «أقررت بالميثاق الّذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»(3) .
25352 -۔ من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إذا أتي أحدكم أهله فليذكر الله، فإنَّ من لم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان، ويُعرف ذلك بحبّنا وبغضنا(4) .
ص: 124
استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء قبل الجماع 253503 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا جامع أحدكم فليقل: «بسم الله وبالله اللّهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني» قال: فإن قضى الله بينهما ولداً لايضرُّه الشيطان بشيء أبداً(1) .
25354 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: «بسم الله» ويتعوّذ بالله من الشيطان(2) .
25355 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في النطفتين اللّتين للآدميّ والشيطان إذا اشتركا.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ربّما خُلق من أحدهما وربّما خُلق منهما جميعاً(3) .
25356 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسّان الواسطيّ، عن عبدالرحمن بن كثير قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) جالساً فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني.
ص: 125
قلت: جُعلت فداك فما المَخرج من ذلك؟ قال: إذا أردتَ الجماع فقل: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم الّذي لا إله إلاّ هو بديع السماوات والأرض، اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلاتجعل للشيطان فيه شَرَکاً ولانصيباً ولاحظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مُصفّى من الشيطان ورِج۟زه، جلّ ثناؤك»(1) .
25357 - تفسير العياشي: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتى أفزعني.
فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع؟ قال: إذا أردت المجامعة فقل: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم الذي لا إله الاّ هو بديع السماوات والأرض اللهمّ إن۟ قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلاتجعل للشيطان فيه نصيباً ولاشركاً ولا حظّاً، واجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصفّياً وذرّيّته جلّ ثناؤك»(2) .
25358 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ماقول الله: «وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ»؟ قال: فقال: قل في ذلك قولاً: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرَّجيم»(3) .
ص: 126
استحباب مداعبة الزوجة قبل الجماع والنهي عن استعجالها 25359 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أّنه قال: إذا أراد الرَّجل أن يجامع أهله فليسم الله ويدعوه بماقدر عليه، وليقل: «اللهمّ إن۟ قضيت مني اليوم خَلَفاً، فاجعله لك خالصاً، ولاتجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولا حظّاً ولا نصيباً، واجعله زكيّاً ولا تجعل في خلقه نقصاً ولا زيادة، واجعلهُ إلى خير عاقبة»(1) .
25360 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنَّ احدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به، فاذا أتي أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة(2) فانه أطيب للأمر(3) .
25361- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم فلايأتيهنّ كما يأتي الطير، لیمکث وليلبث. قال بعضهم: وليتلبّث(4) .
ص: 127
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1) .
25362 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها(2) .
25363 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أتي أحدكم امرأتهُ فلايعجلها(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
25364 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أتي أحدكم إمرأتهُ فليصدّقها(5) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله ): «فليُصدّقها» فيه احتمالان:
الأول: أن يُصدّقها اذا قالت بأنها حائض واعتذرت۟ من الجماع.
ص: 128
استحباب تهیُّئ كلٍّ من الزوجَين للآخر الثاني: أن يلاعبها ويداعبها قبل الجماع لتتهيَّئ للمقاربة وتتفاعل مع الزوج.
قال الطريحي - في مجمع البحرين - : المصادقة: المجاملة.
فقوله (صلّى الله عليه وآله): «فليُصدّقها» أي يُصدّقها المحبَّة والرغبة، من خلال الملاعبة. والله العالِم.
25365 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليتهیّأ أحدكم لزوجته كما تتهيّأ زوجتُه له.
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): يعني يتهيَّأ بالنظافة(1) .
25366 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
تعلّموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسّفاد(2) وبكوره في طلب
ص: 129
الرّزق، وحَذَره(1) .
الخصال - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمد، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد... وذكر مثله(2) .
25367 - المحاسن: البرقي، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظَهر الطريق، فأعرض عليّ (عليه السّلام) بوجهه(3) .
فقيل له: لِمَ فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنّه لاينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو [من] المنكر، إلاّ أن يواروه(4) حيث لايراه رجل ولا امرأة(5) .
من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني أنّ علياً (عليه السّلام) مرَّ على بهيمة وفحل يسفدها... وذكر مثله(6) .
ص: 130
مکروهات الجماع الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام)... وذكر نحوه(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر (عليه السّلام) قال: قال جعفر الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام)... وذكر نحوه(2) .
25368 - التهذيب: سأل محمد بن العيص أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: أجامع وأنا عریان؟ قال: لا، ولامستقبل القبلة ولا مستدبرها.
وقال علي (عليه السّلام): لاتجامع في السفينة.
وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل و خرج الولد مجنوناً فلايلومنّ إلاّ نفسه(3) .
25369 - من لایحضره الفقيه: سأل محمد بن الفيض أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا تستقبل القبلة ولاتستدبرها، وقال (عليه السّلام):
ص: 131
لاتجامع في السفينة(1) .
25370 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زید بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا تجامع الرجل والمرأة فلايتعرَّیان فعل الحمارَين، فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك(2) .
25371 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّه كره ان يجامع الرّجل مقابل القبلة(3) .
25372 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): انه کره أن يجامع الرجل ممِا يلي القبلة(4) .
25373 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لا يجامع المختضب.
ص: 132
كراهة الكلام حين الجماع قلت: جعلت فداك لِمَ لايجامع المختضب؟ قال: لأنّه مُحتصَر(1) .
25374 - طب الأئمة (عليهم السّلام): محمد بن جعفر البرسي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأرمني قال: حدثني محمد بن سنان الزاهري قال: حدثنا يونس بن ظبيان، عن اسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال لرجل من أوليائه: لاتجامع أهلك وأنت مختضب، فانك ان۟ رُزقت ولداً كان مخنَّثاً(2) .
أقول: المخنَّث: الذي يشبه النساء في حركاته وسكناته ويُقلّدهن في ذلك وربما لا یمانع أن يجعل نفسه تحت تصرُّف الشاذّين المنحرفين الفاسدين.
التهذیب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار مثله(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «يورث الخَرَس» أي في الولد، كما جاء التصريح به في أحاديث اُخرى.
25376 - الكافي: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، [عن أبيه] عن أحمد بن النّضر، عن محمّد بن مسكين الحنّاط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أينظر الرّجل إلى(2) فَر۟ج امرأته وهو يجامعها؟ فقال:(3) لابأس(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار مثله(5) .
25377 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فر۟ج المرأة وهو يجامعها؟
ص: 134
كراهة الجماع وفي البيت مَن يرى أو يسمع قال: لا بأس به، إلاّ أنه يورث العمى في الولد(1) .
25378 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن [عليّ (عليهم السّلام) و](2) ابن عبّاس انّهما قالا: النظر إلى الفَر۟ج عند الجماع يورث العمى(3) .
25379 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زید، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «والّذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً، إذا كان غلاماً كان زانياً، أو جارية كانت زانية».
وكان عليُّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم(4) .
25380 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن اسحاق بن ابراهيم، عن ابن راشد(5) ، عن أبيه
ص: 135
قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لايجامع الرجل امرأته ولاجاريته وفي البيت صبي، فان ذلك ممّا يورث(1) الزنا(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن اسحاق بن ابراهيم، عن أبي أيوب، عن أبي راشد، عن أبيه مثله(3) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري مثله(4) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن اسحاق بن ابراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعت... وذكر مثله(5) .
25381 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يجامع الرجل امرأته، والصبيُّ في المهد ينظر اليهما(6) .
25382 - طب الائمة (عليهم السّلام): خلف بن أحمد قال:
ص: 136
النهي عن جماع الحُرَّة عند الحُرَّة حدثنا محمد بن مروان الزعفراني، عن ابن أبي عمير، عن سلمة بياع السابري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) انه قال لي: إيّاك ان تجامع أهلك وصبيٌّ ينظر اليك، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يكره ذلك أشدَّ كراهة(1) .
25383 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع.
قال: لابأس(2) .
أقول: قول السائل: (ومعه في البيت..) قيَّده بعض الفقهاء بغير المميز من لايُحسن أن يصف ذلك، لامطلق الناظر، وقوله (عليه السّلام): «لابأس» بمعنى نفي الحرمة، لا الكراهة، جمعاً بين الأحاديث، والله العالِم.
25384 - طب الائمة (عليهم السّلام): المنذر بن محمد قال: حدثنا علاّن بن محمد، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الباقر (عليه السّلام): لاتجامع الحرّة بين يدي الحرّة، فأمّا الإماء بين يدي الإماء فلابأس(3) .
ص: 137
25385 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) - علل الشرایع:
حدثنا محمد بن أحمد السناني (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسني قال: حدثني علي بن محمد العسكري، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهم السّلام) قال: يكره للرجل أن يجامع في اوّل ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يُصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟! وقال (عليه السّلام): من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنی.
وقال (عليه السّلام): من تزوّج في مُحاقِ الشهر فَليُسلم لسقط الولد(1) .
أقول: العقرب - هنا - اسم لاحدى الأبراج والمنازل التي يمرُّ بها القمر في كلّ شهر، ويكره ايقاع عقد الزواج في هذا الوقت.
والمحاق ثلاث ليال في آخر الشهر لا يكاد يُرى القمر فيها لخفائه - كما في مجمع البحرین - وقيل هو آخر الشهر، وفي هذه البرهة يكره العقد ويكره الجماع أيضاً، فقوله (عليه السّلام): «مَن تزوَّج في مُحاقِ
ص: 138
الأوقات المكروهة للجماع الشهر» يشمل العقد والجماع، بدلیل ذکر سقط الولد. والله العالم.
25386 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسی (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جده (عليهما السّلام) قال: انّ فيما اوصى به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علياً (عليه السّلام) قال: ياعلي لاتجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة، فإنّه يُتخوَّف علی ولد من يفعل(1) ذلك الخَبَل.
فقال علي (عليه السّلام): ولِم ذاك(2) يارسول الله؟ فقال: انّ الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال، وليلة النصف، وفي آخر ليلة، أما رأيت المجنون يُصرع في أوَّل الشهر، وفي وسطه، وفي آخره؟(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
25387 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): أكره لاُمّتي أن يغشى الرّجلُ أهلَه في النّصف من الشهر، أو في غُرّة الهلال، فإنّ مَرَدة الشياطين والجنّ تغشى بني آدم
ص: 139
فيجنّنون ويخبّلون، أما رأيتم المصاب يُصرع في النصف من الشهر، وعند غرّة الهلال؟!(1) .
25388 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
لاتجامع في أوَّل الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فانه من فعل ذلك فليسلّم لسِق۟ط الولد، فان تمّ أوشك أن يكون مجنوناً، ألا ترى انّ المجنون أكثر ما يُصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟!(2) .
25389 - طب الأئمة (عليهم السّلام): عبدالله والحسين ابنا بسطام قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا علي بن الحسن [الوشاء] قال: حدثنا محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله الصادق (عليه السّلام): إيّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فانّك إن فعلتَ ثم رُزقت ولداً كان مخبوطاً(3) .
قلت: جُعلت فداك ولِمَ تكرهون ذلك يابن رسول الله؟ قال: أما ترى المصروع أكثرهم لايصرع الاّ في رأس الهلال؟!(4) .
25390 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
انّي أكره الجنابة حين تصفرّ الشمس، وحين تطلع وهي صفراء(5) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام): يكره
ص: 140
الأوقات المكروهة للجماع الجنابة... وذكر مثله(1) .
أقول: المقصود بالجنابة هنا: الجماع، وقوله (عليه السّلام):
«حين تصفرُّ الشمس...» أي تقترب من الغروب و حين طلوعها وهي صفراء بعدُ.
25391 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم يُكره في اللَّيلة التي ینکسف فيها القمر، واليوم الذي تنکسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس الى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة.
ولقد بات رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند بعض النساء فانکسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شيء فقالت له زوجته: یا رسول الله بأبي انت واُمي.. كلَّ هذا للبغض؟ فقال: ويحك! هذا الحادث في السماء فكرهتُ ان أتلذّذ فادخل في شيء، ولقد عيّر الله قوماً فقال (عزّوجلّ): «وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ»(2) وأيم الله لايجامع في هذه الساعات التي وصفتُ فيُرزق من جماعه ولداً - وقد سمع بهذا الحديث - فيرى ما يحب(3) .
ص: 141
25392 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس للرّجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء(1) .
25393 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه أهله في السفر لايجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما اُحبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه.
قال: قلت: طلب بذلك اللّذة أو يكون شَبَقاً(2) إلى النساء؟ قال: إنّ الشبق يخاف على نفسه.
قلت: يطلب بذلك اللّذة؟ قال: هو حلال.
ص: 142
عدم کراهة الزواج في شهر شوال قلت: فإنّه يُروي عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّ أبا ذرّ (رحمه الله) سأله عن هذا؟ فقال [صلّى الله عليه وآله وسلّم]: ائت أهلك تؤجر.
فقال: يارسول الله آتيهم وأؤجر؟! فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كما أنّك إذا أتيت الحرام اُزِر۟تَ(1) ، فكذلك إذا أتيت الحلال اُو جرت.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اُوجر(2) .
25394 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول وسُئل عن التزويج في شوّال؟ فقال: إنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) تزوّج بعائشة في شوّال، وقال: إنّما كره ذلك في شوّال أهل الزّمن الأوّل وذلك انّ الطاعون كان يقع فيهم في(3) الأبكار والمملّكات فكرهوه لذلك لالغيره(4) .
ص: 143
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر (عليه السّلام) قال... وذكر مثله(1) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قال عياض: كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوال وتطيّر به، لقولهم: شالت نعامتهم، وشالت النوق بأذنابها. قال القرطبي: تطيّروا بذلك لأن شوال من الشَّول وهو الرفع والازالة، وقد جعلوه كناية عن الهلاك، فاذا قالوا شالت نعامتهم فمعناه: هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهَّمون أن المتزوجين فيه یقع بينهم البغضاء، وترتفع خطوبها من عين الزوج، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطيّر)(2) .
25395 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال: لابأس بذلك، وهل اللّذّة إلاّ ذلك؟!!(3) (4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
ص: 144
جواز مباشرة الرجل المرأة بأيّ عضو من البَدَن 25396 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
الخیرات الحسان من نساء أهل الدنيا، وهنّ أجمل من الحور العين، ولابأس أن ينظر الرجل الى امرأته وهي عريانة(1) .
25397 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخٌ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، فكان لايبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجد لذلك لذّة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة:
أسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن هذا، فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها، ولكن لايستعين بغیر جسده عليها(2) .
25398 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حکیم، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يكون عنده جوار فلايقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئاً يلذذهن به؟ قال: أما ما كان من جسده فلابأس به(3) .
ص: 145
25399 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن الحسين بن بندار الصرمي قال: حدثني أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن برید بن معاوية العجلي قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به بأس(1) .
25400 - تفسير العياشي: عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، أنّه قال: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت: بلغني أنّ أهل المدينة لايرون به بأساً.
قال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجلُ من خلفها خَرج ولده أحول، فأنزل الله «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» يعني مِن۟ خلف أو قدّام، خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهنّ.
عن الحسن بن علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
ص: 146
حكم الجماع في الدُّبُر 25401 - تفسير العياشي: عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ».
فقال: مِن قدّامها ومن خلفها في القُبُل(1) .
25402 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ؟ فقال: هي لعبتك، لاتؤذها(2) .
25403 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمّد بن عیسی، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ أن تفعله(3) .
25404- تفسير العياشي: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن إتيان النساء في اعجازهنّ؟
ص: 147
قال: لابأس، ثم تلا هذه الآية «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» [قال: حيث شاء](1) .
25405 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لابأس إذا رضيت.
قلت: فأين قول الله (عزّوجلّ): «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»؟ قال:(2) هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إنّ الله تعالى يقول: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»(3) (4) .
25406 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرتُ(5) فجعلتُ على نفسي ان۟ عُدتُ الى إمرأة هكذا فعليّ صدقة درهم، وقد ثقُل ذلك عليَّ؟
ص: 148
حكم الجماع في الدُّبُر قال: ليس عليك شيء وذلك لك(1) .
25407 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل(2) .
25408 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أو اخبرني مَن سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع - وفي البيت جماعة - ؟ فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «من كلّف مملوكه ما لايطيق فليبعه» ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم أصغي إليّ فقال: لابأس به(3) .
25409 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن معاوية بن حکیم، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لابأس به(4) .
25410 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی،
ص: 149
عن العبّاس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم بن المثنّى، عن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)(1) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَحاشُّ النساء على اُمّتي حرام(2) .
أقول: قال العلاّمة الحلّي (طاب ثراه): (المشهور کراهة الوطيء في الدُّبر، من غير تحريم، اختاره الشيخ [الطوسي] والسيد المرتضی وأكثر علمائنا.
وحمل هذا الحديث على شدّة الكراهة، جمعاً بين الادلَّة، أو على التقيَّة لأنَّ أكثر العامَّة منعوه... ولأنَّ روايتنا أصحُّ سَنَداً، فيتعيَّن العمل بها..)(3) .
25411 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن العبّاس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) - قال هاشم -: لاتفري ولاتفرث. وابن بكير قال: «لاتفرث» أي لاتأتي(4) من غير هذا الموضع(5) .
25412 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يأتي أهله في دبرها؟ فكره ذلك وقال: وإيّاكم ومحاشّ النساء. وقال: إنّما معنی
ص: 150
جواز العزل مع الكراهة «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» أيَّ ساعة شئتم(1) .
25413 - تفسير القمي: قال الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» أي متى شئتم في الفرج، والدّليل على قوله في الفرج قوله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» فالحرث الزّرع في الفرج في موضع الولد(2) .
25414 - الكافي - التهذيب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العزل؟ فقال: ذاك(3) الى الرجل يصرفه حيث شاء(4) .
25415 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العزل؟ فقال: ذاك الى الرجل(5) .
ص: 151
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .
25416 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير(2) ، عن عبدالرحمن الحذّاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السّلام) لایری بالعزل بأساً فقرأ(3) هذه الآية «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»(4) فكلّ شيء أخذ [الله] منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(6) .
25417 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انه سُئل عن العزل؟ فقال: أمّا الأمة فلابأس، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها(7) .
25418 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لابأس بالعزل عن الحرّة بإذنها، وعن الأمة بإذن مولاها،
ص: 152
جواز نوم الزوج بين الزَّوجتين ولابأس أن يشترط ذلك عند النكاح، ولا بأس بالعزل من المرضع(1) ، مخافة أن تعلق فيضرّ ذلك بالولد(2) .
25419 - مختصر بصائر الدرجات: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسين(3) بن موسی الخشّاب ومحمّد بن عیسی بن عبيد، عن عليّ بن أسباط، عن يونس [بن عبدالرحمن]، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ (عليه السّلام) لايعزل، وأمّا أنا فأعزل.
فقلت: هذا خلاف.
فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سلیمان (عليهما السّلام) والله (عزّوجلّ) يقول: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ»(4) (5) .
أقول: يدلُّ الحديث على جواز العزل وجواز عَدمه.
25420 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 153
السّلام) قال: لابأس أن(1) ينام الرجل بين أمتين(2) والحرَّتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللَّعِب(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .
25421 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لابأس أن ينام الرجل بين امرأتين، أو بين جاريتين، ولكن لايطأ واحدة والاُخرى تنظر(5) .
25422 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله علیه وآله) لرجل: أصبحتَ صائماً؟ قال: لا.
قال: فأطعمتَ مسكيناً؟ قال: لا.
قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة(6) .
ص: 154
إتيان الاهل صدقة أقول: أهل الرجل زوجته - كما في أقرب الموارد - ّ.
وقوله (عليه السلام): «فارجع الى أهلك...» أي عليك بالجماع فانه عمل مستحب، وهو بمنزلة الصَدقة منك عليها. وكثيراً ما يبعث ذلك على المحبّة بين الزوجين وازالة الخلافات الناشئة بينهما، كما أن المعاشرة الباردة من الزوج يؤدّي الى تدهور العلاقة الزوجيَّة، وقد يدفع المرأة - لا سمح الله - الى ارتكاب الحرام والوقوع في الفحشاء، لاشباع رغبتها الجنسية، فيكون الزوج مقصراً في حقها ومُضيعاً لأمرها.
25423 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه)، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن میمون القداح، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:
قال النبي (صلّى الله عليه وآله) لرجل: أصبحتَ صائماً؟ قال: لا.
قال: فعَدتَ مريضاً؟ قال: لا.
قال: فأَتبعتَ جنازة؟ قال: لا.
قال: فأطعمتَ مسكيناً؟ قال: لا.
قال: فارجع الى أهلك فأصِب۟هم، فانّه عليهم منك صدقة(1) .
25424 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
ص: 155
صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة:
هل صُمتَ اليوم؟ قال: لا.
قال له: هل تصدّقتَ اليوم بشيء؟ قال: لا.
قال له: قم فأصِب۟ من أهلك فانّ ذلك صدقة منك عليها(1) .
25425 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رأى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) امرأة فأعجبته فدخل على اُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر.
فقال: أيّها الناس إنّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله(2) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام) «فأعجبته» لاينافي العصمة لأنّه ليس من الأمور الاختياريّة حتى يتعلق بها التكليف، وأمّا نظره (صلّى الله عليه وآله) فإمّا أن يكون بغير
ص: 156
استحباب اکرام الزوجة اختیار أو يكون قبل نزول [آية] الحجاب، على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم)(1) .
25426 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإنّ الّذي معها مثل الّذي مع تلك.
فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهلٌ فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله(2) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (صلّى الله عليه وآله): «وليراقبه» أي فليتذكّر عذاب الله تعالی واطّلاعه على أحواله ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام، والنظر الى السماء إمّا للتوجُّه بالدعاء أو لرفع النظر عن المرأة)(3) .
25427 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی
ص: 157
الله عليه وآله): إنّما المرأة لعبة، من اتّخذها فلايضيّعها(1) .
25428 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّما المرأة لعبة، فمن اتّخذها فليصنعها(2) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «انما المرأة لعبة» أي: ينبغي المحافظة عليها و مداراتها وعدم ايذائها، حرصاً على صحتها وسلامتها.
وقوله (صلّى الله عليه وآله): «فليصنعها» فيه احتمالات:
الأول: أن يكون تصحيفاً، والصحيح: فلايُضيعها.
الثاني: أن يكون بالتشديد: فليُصنعها.
قال في أقرب الموارد: الصُّنع: الاحسان، يقال: صَنَّع الجارية:
أحسن إليها.
الثالث : أن يكون بمعنى تربيتها تربية صحيحة كاملة.
25429 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أوصاني جبرئیل (عليه السّلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لاينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة(3) .
ص: 158
استحباب اکرام الزوجة 25430 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اتّقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنّما هنّ عورة(1) .
من لایحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله إلى قوله: والنساء(2) .
الخصال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار (رضي الله عنه) قال: حدثني أبي، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عیسی مثل ما في الفقيه(3) .
25431 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إتّقوا الله، اتّقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة فإنَّ خياركم خياركم لأهله(4) .
25432 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فانّ الله (عزّوجلّ) قد ملّکه ناصيتها وجعله القيّم عليها(5) .
ص: 159
25433 - کتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي: عن جعفر بن محمد ابن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
أتی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ليلة ثلاثون امرأة، كلُّهن تشكو زوجها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أما إنّ اُولئك ليسوا من خياركم(1) .
25434 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): كانت امرأة عند أبي (عليه السّلام) تؤذيه فيغفر لها(2) .
25435 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
ص: 160
حق المرأة على زوجها كانت لأبي (عليه السّلام) امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها(1) .
25436 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حکیم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار، قال: زوّجني أبو عبدالله (عليه السّلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها.
فقلت: وما الإحسان إليها؟ فقال: أشبع بطنها، واکس جثّتها، واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وَسَّطكِ الله مالَه(2) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«ماله» منصوب بنزع الخافض أي جعلك في وسط ماله، والمعنى:
اشكر الله حيث جعل لك حظّاً عظيماً في ماله، أو لاتخوني في ماله، فإنّ الله جعلك أميناً عليه، ويمكنك من الخيانة مالایمكن الغيرك)(3) .
25437 - من لایحضره الفقيه: سأل اسحاق بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن حقّ المرأة على زوجها؟ قال: يُشبع بطنها، ويكسو جثّتها، وإن جهلت۟ غفر لها، إنّ إبراهيم خليل الرّحمن (عليه السّلام) شكا الى الله (عزّوجلّ) خُلُق سارة فأوحى الله (عزّوجلّ) إليه: إنّ مَثَل المرأة مَثَل الضلع ان۟ أقمتَه
ص: 161
إنكسر، وإن تركته استمتعت به.
قلت: من قال هذا؟ فغضب ثم قال: هذا والله قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
25438 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّما مَثَل المرأة مثل الضلع المع۟وَج إن تركته انتفعت به، وإن أقمته کسرته.
وفي حديث آخر: استمتعت به(2) .
25439 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمد الواسطيّ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ إبراهيم (عليه السّلام) شكا إلى الله (عزّوجلّ) ما يلقى من سوء خُلق سارة، فأوحى الله تعالى إليه: إنّما مَثَلُ المرأة مثل الضلع الم۟عوَجّ إن أقمته كسرته، وإن تركته استمتعت به، اصبر عليها(3) .
الى ولده الحسن (عليه السّلام) حول المرأة 25440 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن
ص: 162
رسالة أمير المؤمنين الى ولده الحسن حول المرأة جعفر بن عنبسة، عن عبّاد بن زياد الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّی بن محمّد البصريّ، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في رسالة أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى الحسن (عليه السّلام): «لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولاتَعدُ بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولاتُطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شَفَعت۟ له عليك معها، واستبق من نفسك بقيّةً فإن إمساكك نفسك عنهنّ وهنّ يرين أنّك ذو اقتدار خیرٌ من أن يرين منك حالاً على انكسار»(1) .
25441 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّی بن محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمن بن کثیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كتب في رسالته إلى الحسن (عليه السّلام):
«إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهنّ إلى السقم، ولكن أحكم أمرهنّ، فإن رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير، فإن تعيَّنتَ منهنّ الرّيب فَيُعَظَّم الذّنب ويُهَوَّن
ص: 163
العَت۟بُ»(1) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (... فالمعنى أنه لايمكن العقوبة بالتُّهمة على حد الصدق، فاذا قرّرت بذنب عليهم، و عاقبت دون ما يستحق فاعله عَظُم الذنب وهان العَتَب، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظّمت الذنب الصغير، وهو غير مناسب، واذا عتبت في غير الموقع هان عتابك اذا وقع في موقعه أيضاً ولايعتني به)(2) .
25442 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انصرف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من سرّية قد كان اُصيب فيها ناس كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهنّ فدنت۟ منه امرأة فقالت: يارسول الله ما فعل فلانٌ؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أبي.
قال: احمدي الله واسترجعي فقد استُشهِد، ففعلت ذلك، ثمّ قالت: يارسول الله ما فعل فلانٌ؟
ص: 164
مكانة الزوج في قلب الزوجة فقال: وما هو منك؟ فقالت: أخي.
فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثمّ قالت: يارسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت: زوجي.
قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد.
فقالت: واویلي.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما كنت أظنّ أنّ المرأة تجد(1) بزوجها هذا كلّه حتّى رأيت هذه المرأة(2) .
25443 - من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: انصرف رسول الله (صلّی الله عليه وآله) من سريّة كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهنّ، فدنت منه امرأة فقالت: يارسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أخي.
قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يارسول الله ما فعل فلان؟
ص: 165
قال: وما هو منك؟ قالت: زوجي.
قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد.
فقالت: واذلاّه.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما كنت أظنّ أنّ المرأة تجد بزوجها هذا كلّه حتى رأيت هذه المرأة(1) .
25444 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس الغيرة إلاّ للرّجال، وأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرّجال ولذلك حرّم الله على النساء إلاّ زوجها وأحلّ للرّجال أربعاً، وإنّ الله أكرم أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرّجال معها ثلاثاً(2) .
25445 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) لم يجعل الغيرة للنساء وإنّما تغار المنكرات منهن، فأمّا المؤمنات فلا، إنّما
ص: 166
وجوب الغيرة على الرجال جعل الله الغيرة للرّجال لأنّه أحلّ للرّجل أربعاً وما ملكت يمينه، ولم يجعل للمرأة إلاّ زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
قال: ورواه القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) إلاّ أنّه قال: فإن بغت معه غيره(1) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضل [الفضيل]، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال... وذكر نحوه(2) .
25446 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (تبارك وتعالی) غيور يحبّ كلّ غيور، ولغيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها(3) .
25447 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريّ، عن حبیب الخثعميّ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا لم يغر الرّجل فهو منكوس القلب(4) .
ص: 167
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«منكوس القلب» أي يصير بحيث لايستقرّ فيه شيء من الخير، كالإناء المكبوب، أو المراد بنكس القلب تغيّر صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها)(1) .
25448 - المحاسن: البرقي، عن محمّد بن عليّ وغيره، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال عليّ (صلوات الله علیه): إنّ الله يغار للمؤمن، فليغر، [و]من لايغار فانّه منكوس القلب(2) .
25449 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ شیطاناً يقال له: القفندر، إذا ضُرِب في منزل الرّجل أربعين صباحاً بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلايغار بعد هذا، حتّى تؤتی نساؤه فلایغار(3) .
25450 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 168
وجوب الغيرة على الرجال قال: إذا اُغير الرّجل في أهله أو بعض مناکحه من مملوكه فلم يغر ولم يغيّر بعث الله (عزّوجلّ) إليه طائراً يقال له: القفندر حتّى يسقط على عارضة بابه(1) ثمّ يمهله أربعين يوماً ثم يهتف به: إنّ الله غيور يحبُّ كلّ غيور فإن هو غار وغيّر وأنكر ذلك فأنكره(2) وإلاّ طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثمّ يطير عنه فينزع الله (عزّوجلّ) منه بعد ذلك روح الإيمان وتسمّيه الملائكة: الدّيوث(3) .
25451 - المحاسن: البرقي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كان ابراهيم (عليه السّلام) غيوراً وأنا غيور، وجدع الله أنف من لايغار(4) .
25452 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كان إبراهيم (عليه السّلام) غيوراً وأنا أغير منه وجدع الله(5) أنف من لايغار من المؤمنين والمسلمين(6) .
25453- بحار الأنوار: كتاب الإمامة والتبصرة - عن أحمد بن
ص: 169
عليّ، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله): الغيرة من الايمان، والبذاء من النفاق(1) (2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله... وذكر مثله(3) .
25454 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجلٌ لأبي عبدالله (عليه السّلام) امرأته فأحسن عليها الثّناء، فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): أغرتَها(4) ؟ قال: لا.
قال: فأغر۟ها، فأغارها فثبتت۟.
فقال لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي قد أغرتها فثبتت.
ص: 170
المرأة الغيراء فقال: هي كما تقول(1).
25455 - الكافي: أبو علىّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة تغار على الرّجل تؤذيه.
قال: ذلك من الحبّ(2) .
25456 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبي (صلّى الله عليه وآله)، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يارسول الله زنیتُ فأقم علىّ الحدّ.
فقال زوجها: بأبي أنت وأمّي.. انّها غيراء.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما تدري الغيراء ما بأعلى الجبل من أسفله(3) .
ص: 171
25457 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): المُضِلُّ باهت، والبريء منه فرقة، وما تدري الغيراء ما بأعلى الوادي من أسفله.
قالوا: يارسول الله، وكيف ذاك؟ قال: أمّا المُضِلُّ إذا ضلَّ منه الشيء رمی به البريء، وأمّا الغيراء فلاتدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «المضلُّ باهت...» البهتان هو: التُّهمة، واسم فاعله: باهت، ومعنى الحديث أن الذي يفقد شيئاً يتَّهم هذا وذاك بالسرقة منه، وهما منها بُرءاء.
وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «وماتدري الغبراء..» الغيراء هي المرأة التي ثارت فيها الغيرة، فكأنَّ الموازين تختلُّ في عينيها فلاتكاد تُبصر الحقائق والامور الواضحة.
25458 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاغيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «لاتُحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما» فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش(2) .
ص: 172
كراهة خروج المرأة الى السوق إلاّ لضرورة أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «لاتُح۟دثا شيئاً» خطاب الى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء (عليهما السّلام) وقد كانا في فراش النوم، فالمعنى: كونا كما أنتما عليه حتى ارجع إليكما، ولاتقوما من الفراش، وهذا يدلّ على منتهى الصَّفاء والانسجام..
والظاهر أنه (صلّى الله عليه وآله) قام وذهب للصلاة أو لحاجة، ثم عاد إليهما وجلس بينهما في الفراش.
25459 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا أهل العراق نبّئت أنّ نساءكم يدافعن(1) الرّجال في الطريق أما تستحيون؟!! وفي حديث آخر أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: أما تستحيون ولاتغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج؟!!(2) (3) .
المحاسن: في رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 173
السّلام) قال: قال علي (صلوات الله عليه)... وذكر مثله إلى قوله:
أما تستحيون. وزاد: وقال (عليه السّلام): لعن الله من لايغار(1) .
أقول: يكره خروج النساء الى الأسواق لغير حاجة وغير ضرورة، للنهي الوارد في بعض الأحاديث عن ذلك ولما يسبب من مزاحمة الرجال وبعض المفاسد الاجتماعية الأخرى.
وقد استدل بعض الفقهاء على الكراهة بالاجماع والنصوص والوجدان(2) .
25460 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حرّمت الجنة على الديّوث(3) .
25461 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن
ص: 174
بعض ما يُستحب ويُكره للنساء السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): لاتُنزلوا النساء بالغُرَف، ولاتعلّموهنّ الكتابة، وعلّموهنّ المغزل، وسورة النور(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «لاتُنزلوا النساء بالغُرف» الغُرف جمع غرفة وهي البيت في الطابق الأعلى المشرف على الطريق، فيمكن أن تُشرف المرأة على الطريق ويراها الأجنبيّ المارّ في الطريق، فتقع الفتنة والمفاسد الاجتماعيّة وما لايُحمد عقباه. ومن الواضح أن النهي نهي كراهة لاتحريم، والاحتياط حَسَن على كلّ حال.
25462 - من لايحضره الفقيه: روی اسماعیل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتُنزلوا نسائكم الغُرَف، ولاتعلّموهن الكتابة، ولاتعلّموهن سورة يوسف، وعلموهنّ المغزل، وسورة النور(2) .
25463 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتُنزلوا النساء الغُرَف، ولاتعلّموهن الكتابة، وعلّموهن الغَز۟ل وسورة النور(3) .
25464 - من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي
ص: 175
عبدالله (عليه السّلام) قال: ألهموهنَّ حبّ عليّ (عليه السّلام) وذروهن بُلَهاء(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ألهموهنَّ حُبَّ علي (عليه السّلام)...» أي اذكروا لهنَّ الاخبار الواردة في فضائل الامام أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) حتى تدخل محبّتُه في قلوبهن وتتحقق فيهنَّ روح الولاء والايمان ونور الهدى والصلاح، وينتقل ذلك النور الى نسلهنَّ وعقبهنَّ فيكونوا مؤمنين صالحين متّقين.
وأمّا قوله (عليه السّلام): «وذروهن بُلَهاء» فلعلّ معناه:
لاتعلّموهنَّ ما لا ينفعهنَّ من العلوم الصعبة غير الضرورية بل اتركوهنَّ على صفاء الباطن كما خلقهنَّ الله تعالی.
25465 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُركب سرج بفرج(2) .
25466 - من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»(3) كيف نقيهنّ؟
ص: 176
تعليم النساء الخير قال: تأمرونهنَّ وتنهونهنّ.
قيل له: إنّا نأمرهنّ و ننهاهنّ فلايقبلن.
قال: إذا أمرتموهنّ ونهيتموهنّ فقد قضيتم ما عليكم(1) .
25467 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اضربوا النساء على تعليم الخير(2) .
أقول: لعلّ المقصود من الخير هي الواجبات الشرعيَّة أو الآداب الدينية التي ينبغي الالتزام بها وخاصة في الحياة الزوجيَّة والعائلية.
وليس المعنى جواز ضربهنَّ عند كلّ صغيرة وكبيرة، كما يفعله الجُهّال الغلاظ الشداد.
25468 - الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي (عليهم السّلام) قال: أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) رجل من الأنصار بابنة له،
ص: 177
فقال: يارسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها فأثَّر في وجهها.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليس ذلك لك، فأنزل الله (عزّوجلّ): «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»(1) أي قوّامون على النساء في الأدب.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أردت أمراً وأراد الله غيره(2) .
25469 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ(3) .
من لايحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
ص: 178
النهي عن خلوة الرجال بالنساء واحتباء المرأة
25470 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو الحسن قال: حدثني ابن الخال أبو أحمد عبدالعزيز بن جعفر بن قولویه قال:
حدثني محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني موسی بن ابراهيم المروزي قال: حدثني موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايلبث في موضع تسمع نَفَسَه امرأة ليست له بمَح۟رم(1) .
25471 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سیّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لايحتبين، ولايقعدن مع الرّجال في الخلاء(2) .
أقول: الاحتباء: ضمُّ الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين - كما في مجمع البحرين - والظاهر أن العلّة في النهي عن جلوس المرأة بهذه الكيفيَّة هو احتمال أن تتحرَّك فتبدو العورة أو الفخذان.
ص: 179
وقوله (عليه السّلام): «ولايقعدن مع الرجال في الخلاء» أي في الخلوة، فقد ورد النهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي وكذا العكس، لأن ثالثهما الشيطان، فانه يوسوس في صدرهما ويدعوهما الى الحرام والفحشاء - لاسمح الله - .
25472 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذكر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرتكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ، وكونوا من خيارهنّ على حذر(1) .
25473 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كلام له: اتّقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهنّ على حذر، وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كي لا يطمعن منكم في المنكر(2) .
25474 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زیاد رفعه عن أبي عبدالله (عليه
ص: 180
موقف الرجل من خيار النساء وشرارهن السلام) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائکم، وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولاتطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر(1) .
25475 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم، وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولاتطيعوهنّ في المعروف فيدعونكم إلى المنكر.
وقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): النساء لايشاورن في النجوى، ولايطعن في ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت۟ ذهب خير شطريها وبقي شرُّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خُلُقها، ويحتدّ لسانها، وانّ الرجل إذا أسنّ ذهب شَرُّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنّه يؤوب عقله(2) ، ويُستحکم رأيه، ويحسن خُلقه(3) .
أقول: اکثر هذه الأحاديث ضعيفة السَّنَد فهي بين مرسَلة ومجهولة وغيرها، ولهذا فليست معتبرة.
وقوله (صلّى الله عليه وآله): «في النجوى» أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه، والمراد ب- «ذوي القربی» قرابة الزوج - كما قال العلاّمة المجلسى (طاب ثراه) -(4) .
ص: 181
25476 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
لولا النساء لعُبد الله حقّاً حقّاً(1) .
25477 - أمالي الصدوق - علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد ابن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي (رحمه الله) قال: حدثني أبي، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: شکا رجل من أصحاب أمير المؤمنين نساءه.
فقام [علي] (عليه السّلام) خطيباً فقال: معاشر الناس لاتطيعوا النساء على حال، ولاتأمنوهن على مال، ولاتذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهنّ إن تُركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون(2) أمر المالك، فإنّا وجدناهنّ لاورع لهنّ عند حاجتهنّ، ولاصبر لهنّ عند شهوتهنّ، البذخ لهن لازم وإن كبُرن، والعجب بهن(3) لاحق وإن عجزن، [يكون رضاهن في فروجهن](4) لايشكرن الكثير اذا مُنعن القليل، ينسين الخير، ويحفظن(5) الشرّ، يتهافتن بالبهتان، ويتمادين بالطغيان(6) ، ويتصدّين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن القال،
ص: 182
النهي عن طاعة الزوجة في هذه الأمور لعلَّهن يحسنّ الفعال(1) .
25478 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار.
قيل: وما تلك الطّاعة؟ قال: تطلب منه الذّهاب إلى الحمّامات والعرسات(2) والعيدات والنياحات والثياب الرّقاق(3) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عليّ بن ابراهيم، عن أبيه بهذا الاسناد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): من أطاع... وذكر نحوه(4) .
مکارم الأخلاق: من كتاب (اللباس)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(5) .
25479 - الخصال: حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه
ص: 183
قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال في وصيَّته له: ياعلي من أطاع أمرأته أكبّه الله على وجهه في النار.
فقال علي (عليه السّلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنياحات، ولبس الثياب الرقاق(1) .
25480 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه(2) في النار.
قيل: وماهي؟ قال: في الثياب الرّقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات(3) .
ص: 184
النهي عن طاعة الزوجة في هذه الأمور 25481 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: من أطاع امرأته في أربع خصال، كبّه الله على وجهه في النار.
فقيل: وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات، وإلى النّياحات، وإلى المغازات، وإلى الحمّامات، وتسأل الثياب الرّقاق، فيجيبها(1) .
25482 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايُدخل حليلته الحمّام(2) .
25483 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايرسل حليلته إلى الحمام(3) .
أقول: لقد وردت أحادیث متعدّدة في ذمّ الذهاب الى الحمّام وخاصَّة للنساء.. فما هو الوجه في ذلك؟ الجواب: الالتزام بالحياء وستر العورة من علامات الايمان، والكثير من الناس لايلتزمون بستر العورة - بصورة كاملة - في الحمّامات العامَّة .. وفي الأزمنة السابقة كانوا يدخلون الحمّام بلا مئزر..
ص: 185
ولهذا روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدخل الحمام الاّ بمئزر.»(1) .
وروى الامام الصادق (عليه السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: «لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته....
وقال: لَعن رسولُ الله الناظرَ والمنظورَ اليه في الحمّام بلامئزر»(2) .
وقال الامام الصادق (عليه السّلام): «بئس البيت الحمّام، يهتك الستر ويُبدي العورة، ونِعم البيت الحمام يُذكّر حرَّ النار»(3) .
وهذه الأحاديث تدلّ على أن عامَّة الناس من الرجال والنساء - الاّ الخواصّ - كانوا يدخلون الحمّام بلا ستر ولا مئزر، ولهذا ورد النهي عن الذهاب الى الحمّام وخاصَّة بالنسبة الى النساء.
قال الفيض الكاشاني (طاب ثراه): (.. وليُعلم أن جملة ماورَد في ذمّ الحمام ترجع الى دخوله بلا مئزر، وذلك أن عامّة الناس يومئذٍ كانوا يدخلون الحمّام بلا مئزر، فورَد في ذمّه ماورد، فأمّا اليوم فليس كذلك في أكثر البلاد، فبقيت۟ مَحامدُه وسقطت الذمائم، والحمد لله على ذلك)(4) .
وقال العلاّمة المجلسي (قُدس سرُّه): (حُمل على ما اذا لم تد۟عُ اليه الضرورة كما في البلاد الحارّة أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات
ص: 186
مشاورة النساء للتنزّه والتفرج أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معاً من غير تناوب)(1) .
25484 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلیّ الله عليه وآله): طاعة المرأة ندامة(2) .
أقول: الظاهر أن المقصود من الطاعة هي الطاعة في المكروهات والامور المرجوحة لامطلق الطّاعة كالطاعة في إتيان المستحبّات والتعاون على الصدقات والقُرُبات وغيرها. والله العالِم.
25485 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إيّاكم ومشاورة النساء، فإنّ فيهنّ الضَّعف والوَه۟ن والعَجز(3) .
25486 - الكافي: أبو عبدالله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وأحمد بن محمد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّی بن محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمن بن
ص: 187
كثير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رسالته إلى الحسن (عليه السّلام): إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن، وعزمهنّ إلى الوهن(1) واكفف عليهنّ من أبصارهن بحجابك إيّاهنّ، فإنّ شدّة الحجاب خيرٌ لك ولهنّ من الارتياب، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لاتثق به عليهنّ، فإن استطعت أن لايعرفن غيرك من الرّجال فافعل(2) .
25487 - بحار الأنوار: كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابویه - عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن على بن اسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق (عليه السّلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال:
شاوروا النساء وخالفوهن، فإنّ خلافهن بركة(3) .
25488 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في خلاف النساء البركة(4) .
25489 - الكافي: بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (صلوات
ص: 188
النهي عن اللعنة وكفران النعمة الله علیه): كلّ امرء تدبّره امرأة فهو ملعون(1) .
أقول: الملعون هو البعيد عن الخير والرحمة، وبما أن المرأة عاطفيَّة وتصرُّفاتها تنطلق من هذا المنطلق، لهذا من الأفضل أن يدبر الرجل اموره بنفسه على ضوء الحكمة والمصلحة.
25490 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: خطب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النساء فقال: يا معاشر النساء تصدّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم، إنّكنّ تُكثرن اللّعن، وتكفرن العشيرة(2) .
فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يارسول الله أليس نحن الاُمّهات الحاملات المرضعات؟! أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟! فرقّ لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: حاملات والدات، مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت
ص: 189
مُصلّية منهنّ النار(1) .
25491 - کتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر ابن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على نسوة قد قعدن له في الطريق، فقال لهن: هلكتُنَّ إلاّ ما شاء الله.
فقلن: لِمَ يارسول الله؟ فقال : إنكنَّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير(2) .
أقول: هذه الأحاديث تعليميّة وتربويّة تهدف الى تهذيب النساء وتربيتهنّ تربية صحيحة، وتحذيرهنَّ من هذه المفاسد والمساوئ، ولاشك أنّ بعض النساء يتمتّعن بسلوك طيّب وسيرة صالحة ونفسيَّة شريفة.
25492 - من لايحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: ايّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قطّ من وجهك خيراً فقد حبط عملها(3) .
25493 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
ص: 190
النهي عن الخروج من البيت بغير اذن الزوج خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد(1) الى امرأته عهداً ألاّ تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وانّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)(2) فقالت: إنّ زوجي خرج وعهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، وإنّ أبي قد مرض(3) فتأمرني أن أعوده؟ فقال [رسول الله (صلّى الله عليه وآله):] لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك.
[قال: فثقل، فارسلت إليه ثانياً بذلك فقالت: فتأمرني ان أعوده؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك](4) .
قال: فمات [أبوها] فبعثت اليه(5) إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أُصلّي عليه؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك.
قال: فدُفن الرجل، فبعث إليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله قد غفر لكِ ولأبيك بطاعتك لزوجك(6) .
ص: 191
من لايحضره الفقیه: روی محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان مثله(1) .
أقول: هذا الحديث - والذي يأتي - ضعيف السَّند، فلايعتمد عليه، ولعلَّ ماذُكر في الحديث قضيَّة في واقعة، بأن تكون خاصة بتلك المرأة ولها ظروف خاصّة بها..
وعلى كلّ حال .. فلايحقّ للزوج أن يُضيق على زوجته الى هذه الدرجة وأن يُشدد عليها الخناق، خاصة وأن الزوج في سفر، وخروج المرأة من دارها لايُضيّع حقوق الزوج. والله العالِم.
25494 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): إنّ امرأة سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: إن زوجي أمرني أن لاأخرج إلى قريب ولا إلى بعيد حتى يرجع من سفره، وإن أبي في الَّوق(2) ، أفأخرج إلى أبي؟ فقال لها: إجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، فجلست وأطاعت زوجها، فمات الأب، فأرسل إليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك(3) .
ص: 192
جملة من حقوق الزوج على الزوجة
25495 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجامورانيّ، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبیر العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله ما حقُّ الزّوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك.
فقالت: فخبّرني عن شيء منه.
فقال: ليس لها أن تصوم إلاّ بإذنه - يعني تطوّعاً - ولاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتزيّن بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة، وأكثر من ذلك حقوقه عليها(1) .
25496 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجامورانيّ، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قَتَب(2) ، ولاتعطي شيئاً
ص: 193
إلاّ بإذنه، فإن فعلت۟ فعليها الوزر وله الأجر، ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط.
قالت: يارسول الله وإن كان ظالماً؟ قال: نعم.
قالت: والّذي بعثك بالحقّ لاتزوّجت زوجاً أبداً(1) .
أقول: الحقوق الزوجيَّة - في الاسلام - متبادلة، فهناك حقوق واجبة على الزوج تجاه زوجته، وهناك حقوق واجبة على الزوجة تجاه زوجها، وعلى كل واحد منهما مراعاة حقّ الآخر.
ويحرم على الزوج أن يظلم زوجته أو يهدر حقوقها..
وعلى الزوجة أن تتحمّل سوء خُلق زوجها وما تلاقيه منه من الظلم والأذى، وترجو من الله تعالى أن يثيبها على ذلك، ومن الخطأ الكبير أن تُعرض المرأة عن الزواج وتحرم نفسها من اشباع الغريزة الجنسية بالطريقة الشرعيَّة العفيفة، وتحرم نفسها من الاُمومة.. كلّ ذلك خوفاً من أن يظلمها الزوج، وكم من الأزواج الذين لايظلمون زوجهاتهم؟!
25497 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّت المرأة خمساً، وصامت شهراً، وأطاعت
ص: 194
لزوم تعظيم الزوجة لزوجها زوجها، وعرفت حقّ عليّ (عليه السّلام)، فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت(1) .
25498 - من لايحضره الفقيه: روی أبو الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجّت بيت ربّها، واطاعت زوجها، وعرفت حق عليّ (عليه السّلام)، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت(2) .
25499 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] أنّ قوماً أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالوا: يارسول الله إنّا رأينا اُناساً يسجد بعضهم لبعض.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لو أمرت أحداً(3) أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(4) .
من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية مثله(5) .
ص: 195
25500 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ امرأة أتت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوّفات.
قالت:(1) وما المسوّفات یارسول الله؟ قال:(2) المرأة [الّتي] يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلاتزال تسوّفه حتّى ينعّس زوجها وينام(3) فتلك لاتزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها(4) .
من لایحضره الفقيه: روي ضريس الكناسي مثله(5) .
25501 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
ص: 196
حكم من باتت وزوجها عليها ساخط أو تطیَّبت لغيره عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمرو الجلاّب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها(1) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن الفضيل، عن سعد بن عمر الجلاّب مثله الى قوله: يرضى عنها(2) .
من لايحضره الفقيه: قال (عليه السّلام): أيّما امرأة تطيّبت...
وذكر مثله(3) .
25502 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسی بن بکر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لايُرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخطٌ، والمسبِل إزاره خيلاء(4) (5) .
25503 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لاتُقبل لهم صلاة: عبد آبق من
ص: 197
مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطٌ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون(1) .
25504 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ایّما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير اذنه لم تزل في لعنة الله الى أن ترجع إلى بيتها(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وضعت۟ ثوبها» أي خلعت، فلايحقّ للمرأة أن تضع ثيابها وتتبرَّج أمام الآخرين، فان فعلت۟ ذلك وخرجت من بيتها متبرّجة لَعنها الله تعالی حتی ترجع اليه. نعوذ بالله تعالی.
25505 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أيُّ امرأة تطيّبت(3)
ص: 198
النهي عن تجمير الثوب لمن أرادت الخروج من البيت ثمّ خرجت من بيتها فهي تُلعَن حتّى ترجع إلى بيتها متي [ما] رجعت(1) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(2) .
25506 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشیر، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها(3) إذا خرجت من بيتها(4) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لاينبغي...
وذكر مثله(5) .
25507 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أرطاة بن حبيب، عن أبي مريم
ص: 199
الأنصاريّ قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ياعليّ مُر۟ نساءك لايصلّين عطلاً(1) ولو يعلّقن في أعناقهنّ سيراً(2) .
25508 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلايجلس في مجلسها رجلٌ حتّى يبرد.
قال: وسُئل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للأعمى؟ قال: الطّيب والخضاب فإنّه من طيب النسمة(3) (4) .
أقول: يكره للرجل الجلوس في مكان جلست فيه المرأة فترة من الوقت ثم قامت عنه وبقيت حرارة جلوسها عليه، وعليه أن ينتظر حتى يبرد لأنّه قد يُثير فيه الغريزة الجنسيَّة ويدفعه الى التفكّر في تلك المرأة ويؤدّي به الى المعصية.
ص: 200
اذن الزوج لزوجته لاتيان المستحبات ولايختص هذا الحكم بالمرأة الاجنبية بل يشمل المحارم أيضاً، لإطلاق الدليل.
وأمّا الطيب والخضاب فكلاهما لهما ريح طيّبة تبقى لفترة من الوقت في الشَّعر والبدن، ولهذا فانَّ الأعمى يلتذُّ بريحهما اذا استعملتهما زوجته، وعليها أن تبذل قصارى جهدها لاستمتاع زوجها والتذاذه بجسمها وريحها لتجبر بذلك ما فقده من النظر الى جمالها ومفاتنها.
25509 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق، ولاصدقة، ولاتدبير، ولاهبة، ولانذر في مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ في زكاة(1) أو برُّ والديها أو صلة قرابتها(2) .
من لايحضره الفقيه - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله(3) .
ص: 201
25510 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) نھی عن القنازع والقُصص(1) ونقش الخضاب على الرّاحة.
وقال: إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قِبَل القصص ونقش الخضاب(2) .
25511 - التهذيب: أحمد بن محمد [بن عيسى]، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن.
فقال: إذا كان(3) صوفاً فلابأس [به] وان كان شَعراً فلاخير فيه من
ص: 202
كراهة القرامل للمرأة الواصلة والموصولة(1) .
25512 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل؟ قال: يصلح الصُّوف وما كان من شعر امرأة نفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شَعر غيرها، فإن وصلت۟ شَعرها بصوف أو بشَعر نفسها فلايضرُّها(2) .
25513 - مکارم الأخلاق: عن سليمان بن خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل؟ قال: يصلح لها الصُّوف، وما كان من شَعر المرأة نفسها، وكره أن توصل المرأة من شَعر غيرها، فان وصلت۟ بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلابأس به(3) .
25514 - مكارم الأخلاق: عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ الناس يروون أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة.
قال: فقال: نعم.
قلت: الّتي تمشط وتجعل في الشَّعر القرامل؟
ص: 203
قال: فقال لي: ليس بهذا بأس.
قلت: فما الواصلة والموصولة؟ فقال: الفاجرة والقوَّادة(1) .
25515 - مکارم الأخلاق: عن أبي بصير قال: سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها، وعن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لابأس بذلك كلّه.
قال محمّد: قال يونس: يعني لابأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأمّا الشعر فلايوصل بالشعر، لأنّ الشعر میّت(2) .
25516 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، ويزيد بن حمّاد، وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: ما من أحد إلاّ وهو يصيب حظّاً من الزّنا، فزنا العينين
ص: 204
النهي عن النظر الى المرأة الأجنبية النظر، وزنا الفم القُبلة، وزنا اليدين اللّمس، صدّق الفرج ذلك أم كذّب(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «صدّق الفرج...» لعلَّ معناه اذا حصل التفاعل بين النظر والقُبلة واللَّمس وسبَّب ذلك هَيَجان الشهوة الجنسية وأدّى ذلك الى الزنا فقد صدّق الفرج ذلك فيجب الحدّ عليه حينئذٍ.
وان لم يصل الى هذا الحدّ فقد کذّب الفرج ذلك وفيه التعزير والتأديب.
25517 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة(2) .
المحاسن: البرقي، عن محمد بن عليّ، عن ابن فضّال مثله(3) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد ابن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد مثله(4) .
ص: 205
25518 - من لایحضره الفقيه: روي عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): النظرة سهم من سهام ابليس مسموم، من تركها لله (عزّوجلّ) لا لغيره أعقبه الله ایماناً يجد طَعمه(1) .
25519 - من لايحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشَّهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة(2) .
النظرات الثلاث
25521 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اوّل النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «أول النظرة لك» لعل معناه أنَّ النظرة الأولى - وهي النظرة العابرة بلا ترکیز ولاتأمّل - هي لك، أي لاوزر عليك فيها.
وأمّا النظرة الثانية، وهي التي تتحقَّق بعد غمض العين وفتحها أو إدامة النظرة الأولى - ونُعبّر عنها بالمقصودة غير الشهوانيَّة - فهي مُحرّمة ويُكتب الذنب على صاحبها.
وأمّا النظرة الثالثة وهي النظرة الشهوانيَّة ففيها الهلاك لأنّ فاعلها حينئذٍ کالمصرّ على فعل الحرام فانّه يستحق العقاب الأشدَّ بذلك. والله العالم.
25522 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر الحافظ، قال: حدثنا الحسن بن عبدالله التميمي قال: حدثني أبي، قال: حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام)، عن أبيه موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن على، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): ياعلي لاتتبع النّظرة
ص: 207
النظرة، فليس لك إلاّ أوّل نظرة(1) .
25523 - من لايحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لابأس أن ينظر الرجل الى شعر أمّه أو أخته أو ابنته(2) .
25524 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام): أن فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استأذن عليها أعمى فحجَبت۟ه.
فقال لها النبي (صلّى الله عليه وآله): لِمَ حَجَب۟تِيه وهو لايراك؟ فقالت: يارسول الله، إن لم [يكن] يراني فأنا أراه، وهو يشمُّ الريح.
فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): أشهد أنّكِ بضعة منّی(3) .
25525 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)
ص: 208
خير النساء في أن لاترى الرجال انّه قال: استأذن أعمى على فاطمة (عليها السّلام) فحجبَت۟ه، فقال لها النبي (صلّى الله عليه وآله): لِمَ تَحجُبِينَه وهو لايراكِ؟ قالت: يا رسول الله: إن لم يكن يراني فانّي أراه وهو يشمُّ الريح.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أشهد أنَّكِ بضعةٌ منّي(1) .
25526 - مكارم الأخلاق: من كتاب (المحاسن)، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): في الحديث الذي قالته فاطمة (عليها السّلام): خير النساء أن لايرين الرجال ولايراهن الرجال.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنها منّي(2) .
25527 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی
ص: 209
الله عليه وآله): لاحرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ(1) .
أقول: يجوز النظر الى نساء أهل الذمّة وشُعورهن لأنهن بمنزلة الإماء للمسلمين، كما قال به صاحب الجواهر، ونَسَب الشهيد الثاني - في المسالك - الجواز الى المشهور بين العلماء، وقال به الشيخ المفيد والطوسي وأكثر الفقهاء.
نعم يحرم النظر اليهن إذا كان بتلذُّذ وريبة واحتمال الإفتتان بهن، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.
25528 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لابأس بالنظر إلى رؤوس أهل التّهامة، والأعراب، وأهل السّواد والعلوج لأنّهم إذا نُهوا لاينتهون.
قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك(2) .
أقول: الظاهر من هذا الحديث هو جواز النظر الى نساء الأَعراب وأهل تهامة، وقد قال به بعض الفقهاء.
وأمّا النظر الى المجنونة والمغلوبة على عقلها فقال العلاّمة الحلّي - في تذكرة الفقهاء - بجوازه من غير تعمّد، مستنداً الى هذا الحديث، والمقصود من التعمّد - في كلام العلاّمة - القصد الى الرؤية لا النظر من
ص: 210
حكم النظر الى نساء أهل الذمّة غیر عمد فانه ليس حراماً. والله العالم.
25529 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لابأس بالنّظر إلى شعور نساء أهل تهامة، والاعراب، وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج، لأنهنّ إذا نُهين لاينتهين.
قال: والمجنونة المغلوبة لابأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك(1) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه(2) .
25530 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنّه قال: لابأس بالنّظر الى رؤوس نساء أهل الذمّة(3) .
25531 - الجعفريات: بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمَّة حُرمة، لابأس بالنظر إليهن ما لم يتعمّد(4) .
ص: 211
25532 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمّة حرمة، لابأس بالنّظر إلى وجوههن وشعورهن، ونحورهن و بدنهن، ما لم يتعمّد ذلك(1) .
25533 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أما يخشى الّذين ينظرون في أدبار النّساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!(2) .
25534 - من لایحضره الفقيه: روی هشام وحفص وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم(3) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله(4) .
25535۔ من لا يحضره الفقيه : قال أبو بصير للصادق (عليه السلام): الرجلي تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها؟ قال: أيسرُّ أحدكم أن يُنظَر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا.
ص: 212
مواضع الزينة في النساء قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك(1) .
25536 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سُئل عن رجل تمرّ به المرأة فينظر خلفها؟ قال: أيسُرُّ أحدكم أن ينظر أحد إلى أهله؟ إرضوا للناس ما ترضون لأنفسكم(2) .
25537 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ) في قصّة موسى (عليه السّلام) من قول المرأة: «أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»(3) ؟.
فقال: أمّا القوَّة فما رأت منه عند سقي الغنم، وأمّا قولها:
«الأمين» فإنها لمّا أتته عن أبيها أن يأتيه فمشت۟ بين يديه فتقدَّم وقال: كوني خلفي وعرفيني الطريق، فإنّا قوم لاننظر إلى أدبار النساء(4) .
25538 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن الفضيل بن يسار
ص: 213
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذراعين من المرأة أهما من الزّينة الّتي قال الله (تبارك وتعالی): «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»(1) ؟ قال: نعم، وما دون الحمار من الزينة، وما دون السوارین(2) (3) .
25539 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ما يحلُّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَح۟رماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان(4) .
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بهذا الاسناد نحوه(5) .
أقول: اختلف الفقهاء في جواز النظر الى وجه المرأة وكفَّيها، فقال بعضهم بالجواز وأفتی آخرون بالاحتياط في ترك النظر.
كما اختلفوا في وجوب ستر المرأة وجهها وكفَّيها، وتفصيل
ص: 214
ما يجوز النظر اليه من النساء المسألة مذكور في الكتب الفقهيَّة الاستدلاليَّة، وعلى المقلد أن يرجع الى فتوى المرجع الديني الذي يرجع اليه في الأحكام الشرعيَّة.
25540 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: وسمعت جعفراً (عليه السّلام) وسُئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفَّين(1) .
25541 - مكارم الأخلاق: نقلاً عن (المحاسن)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، في قوله (جلّ ثناؤه): «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
قال: الوجه والذراعان(2) .
25542 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (تبارك وتعالى): «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم(3) .
25543 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن قول الله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
قال: الخاتم والمَسَكة وهي القُلب(4) .
ص: 215
25544 - مکارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، في قوله (عزّوجلّ): «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم.
وفي رواية اُخرى، قال: الخاتم والمَسَكة وهو الذي يظهر من الزينة «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» القلائد والقُرطة والدماليج(1) والخلاخيل. وقال:
المَسَكة هي القُلب، المَسَك السوار من الذَب۟ل(2) (3) .
25545 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» قال: الخمار والجلباب.
قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان، غیر متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة الّتي يبدين لهنّ شيء في الآية الاُخرى(4) .
ص: 216
حكم القواعد من النساء 25546 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
القواعد من النساء ليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ.
قال: تضع الجلباب وحده(1) .
25547 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» قال: الجلباب والحمار إذا كانت المرأة مُسنّة(2) .
25548 - مستدرك الوسائل: أحمد بن محمد السّياري في (التنزيل والتحريف) - عن محمد بن خالد، عن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس عليهن أن يضعن ثيابهن: الجلباب، والقناع(3) .
25549 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهنَّ؟ فقال: الجلباب، إلاّ أن تكون أَمَة فليس عليها جناح أن تضع خمارها(4) .
ص: 217
25550 - التهذيب: الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه (أي الى الصادق عليه السلام) يسأله عن حدّ القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب (عليه السّلام): مَن قعدن عن النكاح(1) .
أقول: القواعد: - جمع قاعد- من الصفات التي تختص بالنساء أي اللاتي قعدن عن الحيض والحمل ولايطمعن في النكاح لكبرهن أو لايطمع أحد في نكاحهن، فلهنّ أن يضعن الجلباب وحده أو الجلباب والخمار، رأفة بهن.
قال في النهاية: «الجلباب» الازار والرداء وقيل: الملحفة وقيل:
هو كالمقنعة تُغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وقيل: ثوب أوسع من الخمار.
وخلاصة القول ان الله عزّوجلّ خفّف الحكم عن العجائز من النساء فأجاز لهن أن يضعن بعضاً من ملابسهن بشرط أن لاتظهر أبدانهن، ويجوز للمرأة العجوز أن تكشف عن بعض ذراعها أو رأسها أو عنقها.
ص: 218
حكم اُولي الإربة من الرجال
25551 - التهذيب: الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن «أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ»(1) ؟ قال: هو الأحمق الذي لايأتي النساء(2) .
25552 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:
سألته عن أولي الإربة من الرّجال؟ قال: الأحمق المولّى عليه، الّذي لايأتي النساء(3) .
25553 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: كان بالمدينة رجلان يُسمّى أحدهما: هیت، والآخر: مانع فقالا لرجل - ورسول الله (صلّى الله عليه وآله)
ص: 219
يسمع - : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فإنّها شموع(1) بخلاء(2) مبتلة(3) هيفاء(4) شنباء(5) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تُقبل بأربع وتُدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): لا أراكما من اُولي الإربة من الرّجال، فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فغرّب بهما(6) إلى مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوّقان في كلّ جمعة(7) .
ولا يغمز كفّها 25554 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مصافحة الرّجل المرأة؟
ص: 220
عدم جواز مصافحة الأجنبية الاّ من وراء الثوب ولایغمز كفّها قال: لايحلُّ للرّجل أن يصافح المرأة، إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: اُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو ابنة اُخت أو نحوها، فأمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوّجها فلايصافحها إلاّ من وراء الثوب، ولا يغمز كفّها(1) .
25555 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل يصافح الرّجل المرأة ليست [له] بذي مَح۟رم؟ فقال:(2) لا إلاّ من وراء الثوب(3) .
من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يصافح الرجل... وذكر مثله(4) .
25556 - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه كره أن يصافح الرجل المرأة، وإن كانت مُسنّة(5) .
أقول: الكراهة - هنا - معنی الحرمة، جمعاً بين الأدلَّة، أو يحمل على مصافحة ذات المحرم.
25557 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة اُختا
ص: 221
محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ قالتا: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم.
قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب.
قالت إحداهما: إنّ اُختي هذه تعود إخوتها.
قال: إذا عدت إخوتك فلاتلبسي المصبّغة(1) .
أقول: قول الراوي: أخاها، أي في الدين لا في النَسَب، كما يظهر من الحديث الآتي.
ويستحب للمرأة أن لاتلبس الثياب الملوَّنة والمصبَّغة حتى أمام إخوتها في النسب، لما قد يؤدّي الى إثارة الغريزة الجنسيَّة والوقوع في الحرام - لاسمح الله - .
25558 - مشكاة الأنوار: عن المحاسن، عن سعيدة وأمينة اُختَي محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلنا:
تَعود المرأة أخاها في الله؟ قال: نعم.
قلنا: فتصافحة؟ قال: نعم، من وراء ثوب، كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لبس الصوف يوم بايع النساء، فكانت يده في کُمه، وهنَّ يمسحن
ص: 222
كيفيَّة بيعة النساء لرسول الله أيديهنّ عليه(1) .
25559 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عبدالرحمن بن سالم الأشل، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كيف ماسح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النساء حين بايعهنّ؟ قال: دعا بمركنه(2) الّذي كان يتوضّأ فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس يده اليمنى، فكلّما بایع واحدة منهنّ قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فكان هذا مماسحتهُ إيّاهن(3) .
25560 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتي بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها، ثم يقول:
إغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن(4) .
ص: 223
25561 - بصائر الدرجات: حدثنا ابراهيم بن هاشم، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابراهيم بن محمد الأشعري، عن أبي کهمس قال: كنت نازلاً بالمدينة في دار [كان] فيها وصيفة كانت تعجبني، فانصرفت ليلاً ممسياً فاستفتحت الباب ففتحت لي، فمددتُ يدي فقبضتُ على ثديها(1) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام)، فقال: [يا أبا کهمس]، تب إلى الله ممّا صنعت البارحة(2) .
الخرائج والجرائح: قال أبو كهمس: کنت... وذكر مثله(3) .
25562 - بصائر الدرجات: حدثنا محمد بن عبدالجبّار، عن أبي القاسم، عن محمد بن سهل، عن ابراهیم بن أبي البلاد، عن مهزم قال: کنّا نزولاً بالمدينة وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني، وإني أتيتُ الباب فاستفتحتُ ففتحت [لي] الجارية، فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال [لي]:
یا مهزم، أين كان أقصى أثرك اليوم؟ فقلت [له]: ما برحت المسجد.
فقال: أما تعلم أن أمرنا هذا لاينال إلاّ بالورع(4) .
ص: 224
محادثة النساء من مصائد الشيطان أعلام الوری: محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب (نوادر الحكمة)، بإسناده عن ابراهیم مثله(1) .
الخرائج والجرائح: روي عن مهزم الأسدي قال: كنّا نزولاً.... وذكر نحوه(2) .
25563 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: حديث النساء(3) من مصائد الشيطان(4) .
أقول: يكره محادثة النساء، وخاصة اذا تجاوز الحدّ المتعارف من الكلام، أو كان لغير ضرورة، وقد يحرم اذا كان مع الشهوة والريبة.
الاجانب إلاّ بإذن أوليائهن 25564 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،
ص: 225
عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يدخل الرّجال على النساء إلاّ بإذنهنّ(1) .
25565 - الكافي: وبهذا الإسناد أن يدخل داخل على النساء إلاّ بإذن أوليائهنّ(2) .
25566 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يدخل على النساء إلاّ بإذن الأولياء(3) .
25567 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يستأذن على أبيه؟ قال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده، إنّما هي امرأة أبي توفّيت اُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه ولا يحبّان ذلك منّي، والسلام أصوب وأحسن(4) .
ص: 226
لزوم استئذان الرجل على والديه واُخته وابنته 25568 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يستأذن الرّجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن.
قال: ويستأذن الرّجل على ابنته واُخته إذا كانتا متزوّجتين(1) .
25569 - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليستأذن الرجل على بنته وأُخته، إذا كانتا متزوجتين(2) .
25570 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رجلاً أتى النبي (صلّى الله عليه وآله)، فقال: يارسول الله اُمّی استأذن عليها؟ فقال: نعم.
قال: ولِمَ يارسول الله؟ قال: يسرّك أن تراها عريانة!؟ قال: لا.
قال: فاستأذن عليها.
قال: يارسول الله اُختي ينكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا.
ص: 227
قال: ولِمَ؟ قال: أخاف إن ابدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن تواقعها(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال علي (عليه السّلام): انّ رجلاً أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال:... وذكر نحوه(2) .
أقول: النهي عن النظر الى شَعر الأخت لعلّه محمول على الكراهة - جمعاً بين الأدلَّة - والظاهر أن السائل كان شاباً عزباً يُخشى عليه الافتتان والوقوع في فخّ الشيطان، فنهاه رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عن ذلك لذلك، فهي قضية في واقعة - حسب اصطلاح العلماء - والله العالِم.
25571 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال:
أتى رجل الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يارسول الله هل أستأذن على أمّي إذا أردت الدّخول عليها؟ قال: نعم، أيسرُّك أن تراها عريانة؟ قال: لا.
قال: فاستأذن عليها اذاً.
قال: فأختي يارسول الله تكشف شعرها بين يدي؟
ص: 228
وجوب الاستئذان في ثلاث ساعات قال: لا.
قال: لِمَ؟ قال: أخاف عليك إذا أبدت شيئاً من محاسنها إليك أن يستفزّك الشيطان(1) .
25572 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
قيل: من هم؟ فقال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الّذين لم يبلغوا، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء، وهي العتمة، وحين تضعون ثیابکم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوککم [وغلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا(2) .
ص: 229
مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب (المحاسن)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(1) .
25573 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».
قال: هي خاصّة في الرّجال دون النساء.
قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ». قال: من أنفسكم قال: عليكم استیذان کاستیذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات(2) .
25574 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن ابي عبدالله، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النّضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليستأذن الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما أمركم الله (عزّوجلّ)، ومن بلغ الحلم فلايلج(3) على اُمّه ولا على اُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلاّ بإذن، فلاتأذنوا
ص: 230
سلام الاستئذان حتّى يسلّم، والسلام طاعة لله (عزّوجلّ).
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهنّ ولو كان بيته في بيتك.
قال: وليستأذن عليك بعد العشاء الّتي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثیابکم من الظهيرة، إنّما أمر الله (عزّوجلّ) بذلك للخلوة، فإنّها ساعة غرّة وخلوة(1) .
25575 - مجمع البيان: في قوله تعالى: «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» قيل: أراد العبيد خاصّة وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السّلام) وأبي عبدالله (عليه السّلام)(2) .
25576 - مشكاة الأنوار: من كتاب (المحاسن)، عن حمزة بن حمران قال: كنت أنا وحسن العطّار فسلّمنا على أبي عبدالله (عليه السّلام)، فردَّ علينا السلام، ثم نظرنا أن يقول لنا: اُدخلوا.
فقال: مالكم لاتدخلون؟ أليس قد أذنتُ! أليس قد رددتُ عليكم! فقد أَذنتُكُم، يا أهل العراق، ما أعجبكم! يُكتفي بالأول.
وفي رواية: كان علي (عليه السّلام) يستأذن على أهل الذمّة(3) .
ص: 231
أقول: قوله (عليه السّلام): «یُکتفی بالأول» أي: السلام الأول، فهو سلام الاستئذان، وجواب السلام هو اذن الدخول، ولا حاجة الى الانتظار بأن يقول لهم الامام ادخلوا.
25577 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لابأس(1) .
أقول: اختلف الفقهاء في حكم نظر المملوك الى شعر مولاته أو ساقها، فذهب أكثرهم الى حرمة النظر وحملوا أخبار الجواز على التقية، وقال بعضهم بالجواز، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.
25578 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، ويحيي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل عليه أبي فرحّب به أبو عبدالله (عليه السّلام) وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلاً، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ لأبي معاوية حاجة فلو خففتم.. فقمنا جميعاً.
ص: 232
حكم نظر المملوك الى مولاته فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لايحلّ لهم.
قال: وما هو؟ قلت: إنّ المرأة القرشيّة والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأس۟وَد(1) وذراعيها على عنقه.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يابنيَّ أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلی.
قال: اقرأ هذه الآية «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ - حتّی بلغ - وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ»(2) ثم قال: يابنيّ لابأس أن يرى المملوك الشَّعر والساق(3) .
25579 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله وأحمد ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك يری شعر مولاته؟ قال: لابأس(4) .
25580 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
ص: 233
ابن محبوب، عن يونس بن عمّار، ويونس بن يعقوب جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلاّ إلى شعرها، غير متعمّد لذلك.
وفي رواية اُخرى لابأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً(1) .
25581 - کتاب مثنّی بن الوليد الحنّاط: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أي شيء يحلُّ للمملوك أن ينظر إليه من مولاته؟ قال: ينظر إلى رأسها، ولا ينظر إلى ساقها(2) .
25582 - من لایحضره الفقیه: روی اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أينظر المملوك الى شعر مولاته؟ قال: نعم، والى ساقها(3) .
25583 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه كان يقول:
لاينظر العبد الى شعر سيدته(4) .
ص: 234
حکم نظر الخصيّ الى المرأة
25584 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عتبة النخعيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اُمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيُّ مولاها وهي تغتسل؟ قال: لايحلُّ ذلك(1) .
أقول: لايجوز للخصيّ أن ينظر الى مولاته التي تملكه ولا الى غيرها من النساء اللاتي لسن من مَحارمه، لعموم المنع الوارد في القرآن الكريم. والتفصيل مذكور في الكتب الفقهيّة المفصَّلة.
25585 - أمالي الطوسي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن علي بن رزین بن عثمان ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن ورقاء أخو دعبل بن علي الخزاعي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسی الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي (عليهم السّلام) قال: اُدخل على اختي سكينة بنت علي (عليهما السّلام) خادم فغطّت رأسها منه، فقيل لها: إنّه
ص: 235
خادم(1) .
قالت: هو رجل مُنع من شهوته(2) .
25586 - مكارم الأخلاق: من كتاب (اللباس)، قال الصادق (عليه السّلام): لاتجلس المرأة بين يدي الخصي مکشوفة الرأس(3) .
25587 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن الصبيّ يحجم المرأة؟ قال: إن كان يُحسن يَصف فلا(4) .
25588 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي أحمد
ص: 236
حدُّ البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة الكاهليّ - وأظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، فاُقبّلها؟ فقال: إذا أتى عليها ستّ سنين فلاتضعها على حجرك(1) .
25589 - من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال لهُ: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: لاتضعها في حجرك(2) .
25590 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلاينبغي لك أن تقبّلها(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد ابن أبان، عن عبدالرحمن بن بحر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا... وذكر مثله(4) .
25591 - من لایحضره الفقيه: محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعهُ أنّه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلايقبّلها الغلام، والغلام لايقبّل المرأة إذا جاز
ص: 237
سبع سنين(1) .
25592 - من لايحضره الفقيه: روی محمد بن يحيى الخزّاز، عن غیاث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (صلوات الله علیه): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا(2) .
أقول: لعلّ المقصود من المباشرة هنا هو مسّ الفرج وفيه تأكيد على شدَّة الكراهة أو الحرمة كما قال به بعض الفقهاء، وقد يحصل هذا عندما تدخل الاُمّ مع ابنتها الحمّام وهي عارية - وقد قاربت البنت سنَّ العاشرة - فتنظر الأُم الى جسم البنت وتمسُّ فرجها حين الغَسل وتظنّ انّ هذا العمل مباح لها ولا مانع منه، مع العِلم أنه منهيٌ عنه نهياً شديداً مؤكَّداً في الروايات الشريفة.
25593 - من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصبيُّ والصبيُّ، والصبيُّ والصبيّة، والصبيّة والصبيَّة، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين(3) .
ص: 238
كيفيّة سلام النساء على الرجال 25594 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُفرَّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين(1) .
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله الأشعري، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: يُفرّق بين الصبيان والنساء... وذكر مثله(2) .
25595 - من لايحضره الفقيه: سأل عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النساء كيف يسلّمن اذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم(3) .
مشكاة الأنوار: من كتاب (اللّباس) - والظاهر أنّه للعياشي -: سأل السائل الصادق (عليه السّلام) عن النساء كيف يسلّمن... وذكر مثله(4) .
ص: 239
25596 - الكافي: عليّ بن إبراهیم، [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لاتبدؤوا النساء بالسلام، ولاتدعوهنّ إلى الطعام، فإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: النساء عيٌّ(1) وعورة، فاستروا عيّهنَّ بالسكوت، واستروا عوراتهنّ بالبيوت(2) .
25597 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): النساء عيٌّ وعورة(3) ، فاستروا العورات(4) بالبيوت واستروا العيّ بالسكوت(5) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنّما النساء... وذكر مثله(6) .
ص: 240
كراهة ابتداء الرجل النساء بالسلام أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن عليّ بن عبدالكريم الزعفراني قال: حدثني أحمد ابن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام مثله(1) .
25598 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يسلّم على النساء ويرددن علیه [السّلام] وكان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يُسلّم على النساء [ويرددن عليه](2) وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهنّ ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب(3) من الأجر(4) .
مشكاة الأنوار: نقلاً من (المحاسن)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): (إنّما قال (عليه السّلام) ذلك
ص: 241
لغيره وان۟ عبَّر عن نفسه، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنه يُعجبه صوتها، فيكفر، ولكلام الائمة (صلوات الله عليهم) مخارج ووجوه لايعقلها إلاّ العالمون)(1) .
25599 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: لاتسلّم على المرأة(2) .
أقول: حمله صاحب جواهر الكلام على الكراهة.
25600 - تفسير العياشي: عن يونس بن عبدالرحمن، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في كل شيء إسراف الاّ في النساء، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»(3) .
وقال (عليه السّلام): واُحلّ لكم ما ملكت أيمانكم(4) .
ص: 242
رغبة المؤمن الى النكاح
25601 - من لايحضره الفقیه: روي عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قيل له:
ما بال المؤمن أحدّ شيء؟ فقال: لأنّ عزّ القرآن في قلبه، ومَح۟ضَ الإيمان في صدره، وهو عبدٌ مطيع لله، ولرسوله مصدِّق.
قيل له: فما بال المؤمن قد يكون اشحّ شيء؟ قال: لأنّه يكسب الرزق من حلّه، ومطلب الحلال عزیز، فلايحبّ ان يفارقه شيئه، لما يعلم من عزّ مطلبه، وإن۟ هو سخت۟ نفسه لم يضعه إلاّ في موضعه.
قيل: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لحفظه فرجه عن فروجٍ لاتحلّ له، ولكي لا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنی به عن غيره.
وقال (عليه السّلام): إنّ قوّة المؤمن في قلبه، ألا ترون أنّكم تجدونه ضعيف البدن، نحيف الجسم، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار؟!(1) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة بهذا الاسناد
ص: 243
نحوه وزاد: وقال: المؤمن أشدُّ في دينه من الجبال الراسية، وذلك أنَّ الجبل قد يُنحت منه، والمؤمن لايقدر أحدٌ على أن ينحتَ من دينه شيئاً وذلك لضنه بدينه وشُحه عليه(1) (2) .
25602 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحدّاد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
رجل من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن يتزوَّج إمرأة [و]قد وافقت۟ه وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثة على غير السُّنَّة، وقد كره أن يُقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلايتزوجها(3) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید مثله(4) .
ص: 244
النهي عن النكاح في الشبهة أقول: قال المحدث البحراني (رحمه الله تعالی): (فانّ الظاهر أنّ هذا المنع على وجه الأفضليَّة، فالاحتياط هنا مستحب، وان۟ جاز التزويج رخصة بالاخبار المتقدمة. ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنه ان كانت الزوجة مخالفة جاز تزويجها، وان كانت مؤمنة فلا إلاّ بطلاق جديد)(1) .
25603 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: لاتجامعوا في النكاح على الشُّبهة [وقفوا عند الشبهة](2) يقول: إذا بلغك انّك قد رُضعت من لبنها وانّها لك مَح۟رم وما أشبه ذلك فانّ الوقوف عند الشُّبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة(3) .
25604 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتجمعوا النكاح عند الشُّبهة، وفرّقوا عند الشُّبهة ولاتجمعوا(4) .
ص: 245
أقول: يُستحب الاحتياط في الموارد المشتبهة، وخصوصاً في النكاح، فاذا شكَّ الإنسان في إمرأة يريد أن يتزوَّجها وظنَّ انَها مَح۟رم عليه بسبب الرضاع أو ما شابه ذلك، فمن الافضل أن يترك الزواج بها، من باب الاحتياط والحذر من الوقوع في الحرام الواقعي.
ص: 246
25605 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي منادٍ من السماء إنّ الله (عزّوجلّ) قد زوّج فلاناً فلانة.
وقال: ولايفترق زوجان حلالاً حتّى ينادي منادٍ من السماء: إنّ الله قد أذن في فراق فلان وفلانة(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال... وذكر نحوه(2) .
ص: 247
25606 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم اُحلَّ لرسول الله (صلّی الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء.
قلت: أخبرني عن قول الله (عزّوجلّ): «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»(1) .
قال: لا تحلُّ الهبة إلاّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا غيره فلايصلح له نکاح إلاّ بمهر(2) .
25607 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغیر مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا لغيره فلايصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزيء الدّرهم(3) .
ص: 248
عدم جواز نكاح الهبة الاّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) 25608 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتحلُّ الهبة إلاّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا غيره فلايصلح نكاح إلاّ بمهر(1) .
25609 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل، أو وهبها له وليّها؟ فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله (صلّى الله علیه و آله) وليس لغيره، إلاّ أن يعوّضها شيئاً قلّ أو كثر(2) .
25610 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال: إن عوّضها كان ذلك مستقيماً(3) .
25611 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»(4) قلت: كم أحلّ
ص: 249
له من النساء؟ قال: ما شاء من شيء.
قلت: قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ»(1) ؟ فقال: لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته، وبنات خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللاّتي هاجرن معه، وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغیر مهر وهي الهبة، ولاتحلّ الهبة إلاّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فأمّا لغير رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلايصلح نکاح إلاّ بمهر، وذلك معنی قوله تعالى: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»(2) .
قلت: أرأيت قوله: «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ»(3) ؟ قال: من آوى فقد نکح، ومن أرجا فلم ينكح.
قلت: قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟ قال: إنّما عنى به النساء اللاّتي حرّم عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ» إلى آخر الآية(4) ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنّ الله (عزّوجلّ) أحلّ لنبيّه
ص: 250
ما حلَّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) من نكاح النساء (صلّى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلاّ ما حرّم عليه في هذه الآية الّتي في النساء(1) .
25612 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، أنه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ» الآية.
قال: أحلّ له من النساء ما شاء، وأحلّ له أن ينكح من المؤمنات بغیر مهر، وذلك قول الله (عزّوجلّ): «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا» ثمّ بين ذلك (عزّوجلّ) أنّ ذلك إنّما هو خاصٌّ للنبي (صلّى الله عليه وآله) فقال الله «خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ».
ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): فلا تحلُّ الهبة إلاّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أمّا غيره فلايصلح [له] أن ينكح إلاّ بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها، ما كان، ثوباً أو درهماً أو شيئاً قَلَّ أو كثُر(2) .
25613 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
ص: 251
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحلّ لكم ما لم يحلّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وقد أحلَّ الله تعالی لرسوله (صلّى الله عليه وآله) أن يتزوّج من النساء ما شاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» إلى آخر الآية(1) .
25614 - الكافي: أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أرأيت قول الله (عزّوجلّ): «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟ فقال: إنّما لم يحلّ له النساء الّتي حرّم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ». في هذه الآية كلّها.
ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم ما لم يحلُّ له هو لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون.
أحاديث آل محمّد (صلّی الله عليه وآله) خلاف أحاديث الناس، إنّ الله (عزّوجلّ) أحلَّ لنبيه (صلّى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء
ص: 252
لا ولاية لأحد على المرأة الثيّب البالغة الرشيدة ما أراد إلاّ ما حَرَّم عليه في سورة النساء في هذه الآية(1) .
25615 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السّلام) کم اُحلّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ماشاء يقول بيده هكذا، وهي له حلال - يعني يقبض یده -(2) .
25616 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها، تُولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
ص: 253
25617 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زیاد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تُولّي أمرها من شاءت إذا كان لابأس به(1) بعد أن تكون [قد] نکحت زوجاً قبل ذلك(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(3) .
25618 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الثيّب تخطب الى نفسها؟ قال: [نعم] هي أملك بنفسها تُولّي نفسها(4) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك(5) .
من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالحميد بن عوّاض، عن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(6) .
25619 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)
ص: 254
صحّة نكاح الاخ بوكالة المرأة عن الثيّب تخطب الى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تُولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوَّجت زوجاً قبله(1) .
25620 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها، إذا كان لابأس بما صنعت(2) .
25621 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا غاب الأب فأنكح الاخ - يعني بوكالة المرأة - فهو جائز(3) .
25622 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يريد أن يزوّج اُخته؟
ص: 255
قال: يؤامرها(1) فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها، وإن(2) قالت: زوجني فلاناً فليزوّجها ممّن ترضى، واليتيمة في حِج۟ر الرّجل لايزوّجها إلاّ برضاها(3) (4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
من لايحضره الفقيه: روی داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل يريد... وذكر مثله(6) .
25623 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض اخرى؟
ص: 256
حكم المرأة اذا زوَّجها اخواها من رجلين قال: الأول بها أولى، إلاّ أن يكون الآخر(1) قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز(2) .
التهذيب: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان مثله(3) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(4) .
أقول: إذا زوّج أَخَوان اُختهما من رَجلين فان كانا وكيلين عنها في ذلك فالعقد صحيح للأول منهما، لانّ الثاني وقع عقده حينئذٍ على إمرأة ذات بعل وهو باطل، فان دخل الثاني بها وكانت جاهلة بعقد الأول فُرّق بينهما، وان كانت قد حملت منه لُحق الولد به للشبهة وتُعطى المهر، وبعدها تعود الى زوجها الاول بعد قضاء العدَّة.
وان۟ عَقد الأخوان معاً وفي وقت واحد فعند ذلك يُقدّم عقد الاكبر إلاّ أن يكون الآخر قد دخل بها فهي إمرأته حينئذٍ ونكاحه ثابت على ذلك، وهو قول بعض الفقهاء إستناداً الى هذا الحديث.
وهناك قول آخر وهو بطلان عقديهما لو اتفقا.
وقال العلاّمة المجلسي طاب ثراه): (أنه يُستحب للمرأة إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول إلاّ أن يكون الأخير دخل بها، فانّ الدخول إجازة العقد)(5) .
ص: 257
وهناك بعض التفصيلات للمسألة وهي مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة فراجع.
25624 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، أنّه قال - في وليّين - إذا أنكح وليّان فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية(1) .
25625 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوّجها أو لايجوز إلاّ بأمر أخيها؟ قال: بلی يجوز ذلك أن تزوّجها.
قلت: أفأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم(2) .
أقول: الأخ لا ولايةَ شرعيّةَ له على الاُخت، بل له الولاية الاجتماعيَّة ويُستأذن منه من باب الأدب والاحترام لا غير.
ص: 258
ولاية الأب على المرأة البكر وفي هذه المسألة.. الفتاة باكر وأبوها میّت - والاّ لم تنتقل الولاية الاجتماعية الى الأخ - وأخوها غائب.. فهي - على كلّ حال - تملك نفسها وأمرها، فيجوز لها النكاح.
25626 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتزوّج(1) ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: روی العلاء، عن ابن أبي يعفور مثله(4) .
25627 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الجارية البكر الّتي لها أبٌ لاتتزوّج إلاّ بإذن أبيها.
وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت(5) .
ص: 259
أقول: قوله (عليه السّلام): «اذا كانت مالكةً لامرها» بأن كان أبوها وجدّها الأبي قد فارقا الحياة أو كانت ثيّباً.
25628 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه، وإن كانت کارهة(1) قال: وسُئل عن رجل يريد أن يزوّج اُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها(2) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله:
کارهة.
أقول: قوله (عليه السّلام): «ليس لها مع أبيها أمر» يكن حمله على استحباب قبول الفتاة هذا النكاح، احتراماً لأبيها.
ويمكن حمله على التقيَّة - كما ذهب إليه البعض - .
ويمكن حمله على كونها صغيرة. ويؤيّد هذا الاحتمال: الحديث المروي عن عبدالله بن الصلت قال: سألتُ أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.
قال: وسألتُه عن البكر اذا بلغت مَبلغ النساء.. ألها مع أبيها أمر؟
ص: 260
ولاية الأب على المرأة البكر قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، ما لم تكبر(1) .
ويستفاد من هذا الحديث أن البكر اذا كبرت۟ فالامر أمرها.
والله العالِم.
25629 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال(2) : يستأمرها كلُّ أحد ما عدا الأب(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيی مثله(4) .
أقول: لعلّ المقصود من «أبويها» الأب والجدُّ الأبي، لأن الاُمّ لا ولاية لها على البنت.
25630 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها، وأمّا الثيّب فإنّها تُستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها(5) .
25631 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی،
ص: 261
عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المعزا، عن ابراهيم بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوَّجت لم يزوجها إلاّ برضى منها(1) (2) .
25632 - التهذيب: روی محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تُستأمر البكر وغيرها ولاتُنكح إلاّ بأمرها(3) .
25633 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو وليُّ أمرها(4) (5) .
تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان مثله(6) .
25634 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليُّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً، وليس له أن يَدَع كلَّه(7) .
ص: 262
ولاية الأب على المرأة البكر أقول: قال الشهيد الثاني (قدّس سرّه): (اتَّفق العلماء على أنَّ الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة، واختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا وجماعة من العامّة الى انّه وليُّ المرأة كالأب والجدّ له، وذهب آخرون الى انّه الزوج)(1) .
والظاهر أن المشهور هو الأب والجدّ، وهناك قول آخر وهو من تولّيه المرأة أمرها، وإليه ذهب الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی) في كتاب النهاية.
وقوله (عليه السّلام): «يأخذ بعضاً ويترك بعضاً» قال الشيخ الطوسي: (فأيّ هؤلاء - أي الذين بيدهم عقدة النكاح - كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه)(2) .
25635 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ، والرجل يُوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز(3) .
أقول: سبق وان ذكرنا بأنه لاولاية للأخ على أخته في الزواج الاّ من باب الاحترام.
قال صاحب جواهر الكلام: (لا ولاية عندنا في عقد النكاح لغير
ص: 263
الأب والجدّ للأب وان علا والمولى والوصيّ والحاكم، بل الاجماع بقسميه عليه في غير الاُمّ وآبائها، بل وفيهم... وأولويَّة العمّ والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما)(1) .
25636 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسين بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً(2) .
25637 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال لرجل(3) تزوَّج امرأة بغير وليّ، ولكن۟ تزوَّجها بشاهدين.
فقال علي (عليه السّلام): النكاح جائز صحیح، إنّما جعل الولي ليثبت الصداق(4) .
أقول: يستحب الإشهاد حين العقد في النكاح ليثبت الصداق وغيره فيما لو حصل اختلاف بين الزوجين، ولعلّ حضور الوليّ
ص: 264
حكم الأب اذا زوَّج ابنه أو بنته مجلس العقد يكون بهذا الاعتبار، وللتأكّد من إذنه وموافقته فيما لو لزم ذلك. والله العالم.
25638 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن ظریف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك الى ابنه، وإذا زوَّج ابنته جاز ذلك(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «كان ذلك الى ابنه» قال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما): (أي يجوز له الابقاء والطلاق، جمعاً بين الأخبار).
وأمّا بالنسبة الى تزويج البنت فانّه لايقف على اجازتها، وزواجها ثابت ولا يحقّ لها الفسخ. والله العالم.
25639 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبیب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [لهُ]: إني أريد
ص: 265
أن أتزوَّج إمرأة وانّ أبويّ أرادا غيرها؟ قال: تزوَّج التي هويت، ودع التي يهوى(1) أبواك(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(3) .
25640 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا زوّج الرّجل ابنة(4) ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضاً أن يزوّجها.
فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال: الجدُّ أولى بنكاحها(5) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(6) .
25641 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه.
ص: 266
تقديم عقد الجدّ اذا عقد الجدّ والاب قال: ولابنه أيضاً أن يزوّجها، فان۟ هَوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدُّ أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها(1) .
25642 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدُّ مَر۟ضيّاً جاز.
قلنا: فإن۟ هوى أبو الجارية هوىً وهوى الجدُّ هويً وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال: أحَبُّ إليَّ أن ترضی بقول الجدّ(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(3) .
25643 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ویرید جدُّها أن يزوّجها من رجل آخر؟ فقال: الجدُّ أولى بذلك ما لم يكن مُضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ(4) .
ص: 267
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .
25644 - من لايحضره الفقيه: روی ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدُّها أن يزوجها من رجل آخر.
فقال: الجدُّ أولى بذلك إن لم يكن الأب زوّجها من قبله(2) .
25645 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل(3) ، عن الفضل بن شاذان [جميعاً]، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمّد بن حکیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زوّج الأب والجدُّ كان الترويج للأول فإن كان جميعاً في(4) حال واحدة فالجدُّ أولي(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
من لايحضره الفقيه: هشام بن سالم، ومحمد بن حکیم مثله(7) .
25646 - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام)، أنّهما قالا: الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة، والجدّ أولى بالعقد إلاّ أن يكون الأب قد عقده، وإن عقداه
ص: 268
تقديم عقد الجدّ اذا عقد الجدّ والأب جميعاً فالعقد عقد الأول منهما(1) .
25647 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المعزا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّي لذات يوم عند زياد بن عبيدالله الحارثيّ إذ جاء رجلٌ يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني؟ فقال زیاد لجلسائه الّذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرّجل؟ قالوا: نکاحه باطل.
قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلمّا سألني أقبلتُ على الّذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروّون أنتم عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلی.
فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولايجوز نكاحه [عليه]؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي(2) .
ص: 269
25648 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زوّج الرّجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدُّ، ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدُّ [لولده] ثمّ بريد الأب أن يردّه(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .
25649 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يتزوّج بغير بيّنة؟ قال: لابأس(3) .
25650 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين قال: سُئل أبو عبدالله
ص: 270
جواز الزواج بلا بيّنة ولا شهود (عليه السّلام) عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لابأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس(1) .
25651 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج متعة بغير شهود؟ قال: لابأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وانّما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، ولولا ذلك لم يكن به بأس(2) .
25652 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما جعلت البيّنات للنّسب والمواريث.
وفي رواية اُخرى: والحدود(3) .
25653 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: لا نکاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل(4) .
ص: 271
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على الاستحباب، والله العالم.
25654 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن میسرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحدٌ(1) فأقول لها: لك(2) زوجٌ؟ فتقول: لا.
فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(4) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسّر مثله(5) .
25655 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن
ص: 272
تصديق المرأة في عدم الزوج الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّي أكون في بعض الطّرقات فأري المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك، إنّما عليك أن تُصدّقها في نفسها(1) .
25656 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها.
فقال: وأنت لِمَ سألت أيضاً؟! ليس عليكم التفتيش(2) .
25657 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج. ولا يعرفها أحد.
فقال: لايتزوج ولاتُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها(3) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على كونها كانت مسبوقة بزوج أو متَّهمة، ومع عدمهما فالمشهور قبول قولها. والله العالم.
ص: 273
25658 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدَّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟ فقال: ان۟ كان ثقة فلايقربها، وان كان غير ثقة فلايقبل منه(1) .
25659 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل اُخذ مع امرأة في بيت فأقرّ(2) أنها امرأته وأقرّت(3) أنّه زوجها.
فقال: رُبَّ رجل لو اُتيتُ به لأجزت له ذلك، ورُبَّ رجل لو اُتيتُ به لضربته(4) .
من لايحضره الفقيه: روي عن أبي بصير قال: قلت... وذكر
ص: 274
عدم جواز تعدّي الوكيل عن ما عيّنه الموكل مثله(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «لضربتُه» محمول على ما لو علم بالواقع أو بالقرائن المفيدة للعلم بأنّ هذه ليست زوجته، ومع غيرهما ينبغي حمل فعل المسلم على الصحة خاصَّة مع شهادتهما على الزوجيَّة، والله العالم.
25660 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً.
فقال: إنّي لا أزوّجك حتى تشهدي لي أنَّ أم۟رَكِ بيدي فأشهدت۟ له، فقال - عند التزويج للذي يخطبها -(2) : يا فلان عليك كذا وكذا.
قال: نعم.
فقال(3) هو للقوم: اشهدوا أنَّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي.
فقالت(4) المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلاّ بیدي، وما ولّيتك
ص: 275
أمري إلاّ حياءاً من الكلام.
قال: تُنزع منه وتُوجَع رأسه.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.
وفيه: ويوجع رأسه(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ويوجع رأسه» الظاهر أنه كناية عن التعزير والتأديب بأن يُعاقب على هذا التصرُّف. والله العالم.
25661 - التهذيب - من لایحضره الفقیه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل ولَّت۟ه امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له(3) لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها.
قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الّذي زوّجها شيء.
وقال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا اُزوّجك(4) حتى تُشهدي أنَّ أم۟رَكِ(5) بيدي فأشهدت۟ له فقال - عند الترويج للّذي يخطبها -: يا فلان عليك كذا وكذا؟
ص: 276
حكم مخالفة الوكيل ما أوكله الموکل فقال:(1) نعم.
فقال هو للقوم: اشهدوا أنَّ ذلك لها عندي وقد زوّجتُها من نفسي.
فقالت المرأة: ما كنتُ اتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي، وما ولّيتك أمري الاّ حياءاً من الكلام.
قال: تُنزع منه ويُوجع رأسه(2) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر مثله إلى قوله: على الذي زوّجها شيء(3) .
25662 - التهذيب - من لايحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم.
قال: خالف أمره [و]على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا
ص: 277
عدّة عليها ولا میراث بينهما.
[قال:] فقال له بعض من حضر(1) : فإن۟ أمره أن۟ يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون [قد] أمره بذلك بعد ما زوّجه؟ [قال] فقال: إن۟ كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه(2) كان الصداق على الأمر [لأهل المرأة،] وإن۟ لم يكن له بيّنة فإنّ الصداق(3) على المأمور لأهل المرأة، ولامیراث بينهما ولاعدّة [عليها] ولها نصف الصداق إن۟ كان فرض لها صداقاً، وإن لم يكن سمّى لها صداقاً فلاشيء لها(4) .
25663 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تزوّج رسول الله (صلّی الله عليه وآله) اُمّ سلمة، زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم(5) .
ص: 278
بطلان عقد الوكيل اذا وقع بعد موت الموكل
25664 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أرسل يخطب إليه(1) امرأة وهو غائب، فأنكَحوا الغائب وفُرض الصّداق، ثمّ جاء خبره بعدُ أنّه توفّي بعدما سبق(2) الصّداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا میراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّی فلها نصف الصّداق، وهي وارثة وعليها العدّة(3).
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «إن كان املكَ...» أي: عَقد عقد النكاح.
25665 - من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق فخرج المأمور
ص: 279
فزوّجها ايّاه ثم قَدِمَ الى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها ايّاه قبل أن يموت الأمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدّين، وان كان زوّجها ايّاه بعدما مات الآمر فلاشيء على الآمر ولا على المأمور والنکاح باطل(1) .
25666 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) - أو عن أبي جعفر (عليه السّلام) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلاّ بُضع صاحبتها، وقال: لايحلُّ أن ينكح واحدة منهما إلاّ بصداق ونكاح المسلمين(2) .
25667 - الكافي: عليّ بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرّجل للرّجل: زوّجني ابنتك حتّى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما(3) (4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد، عن الحكم
ص: 280
بطلان نکاح الشغار ابن جمهور مثله(1) .
25668 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاجلب، ولاجنب(2) ، ولاشغار في الاسلام، والشغار: ان يُزوّج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوّج أو اخته، ولايكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا(3) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
25669 - معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر ابن رشيد(5) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:
لاجلب ولا جنب، ولاشغار في الاسلام، قال: الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشّغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنتهُ بأخته(6) .
ص: 281
25670 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن میمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»(1)؟ قال: ليس شيء مِن خَل۟ق الله إلاّ وهو يعرف من شكله الذكر من الاُنثى.
قلت: ما يعني «ثُمَّ هَدَى»؟ قال: هداه للنكاح والسّفاح من شكله(2) .
ص: 282
جزاء الزنا
25671 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال يعقوب لابنه [يوسف]: يابنيّ لاتزن، فإنّ الطائر(1) لو زنا لتناثر ریشه(2) .
من لايحضره الفقيه: عبدالله بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(3) .
المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(4) .
25672 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: للزاني ستّ خصال: ثلاث
ص: 283
في الدُّنيا وثلاث في الآخرة، أمّا(1) الّتي في الدنيا: فيذهب(2) بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا الّتي في الآخرة: فسخط الرّب، وسوء الحساب، والخلود في النّار(3) .
من لايحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: للزاني ستّ خصال... وذكر مثله(4) .
المحاسن: البرقي، عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
الخصال - ثواب الأعمال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله [عن أبيه] (عليهما السّلام) مثله(6) .
25673 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 284
المؤمن لايزني عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سبابة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له محمّد بن عبده: يزني الزّاني وهو مؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سُلِبَ الايمان منه فإذا قام رُدّ عليه.
قلت: فإنه أراد أن يعود؟ قالّ: ما أكثر ما يهم أن يعود ثمّ لا يعود(1) .
المحاسن: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سیّابة قال:... وذكر نحوه(2) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني علي بن ابراهیم وبنفس الاسناد نحوه(3) .
15674 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن عبده قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
لايزني الزّاني وهو مؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سُلب الايمان [منه] فإذا قام رُدّ إليه فإذا عاد سُلِبَ.
قلت: فإنّه يريد أن يعود؟ فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلايعود إليه أبداً(4) .
ص: 285
25675 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُسلب منه روحُ الايمان ما دام على بطنها، فإذا نزل عاد الإيمان.
قال: قلت [له]: أرأيت إن۟ هَمَّ؟ قال: لا، أرأيت إن۟ هَمَّ أن يسرق أتُقطع يدُهُ؟(1) .
25676 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إذا زنا الرّجل فارقه روح الإيمان؟ قال: فقال: هو مثلُ قول الله (عزّوجلّ) [: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»(2) ثمّ قال: غيرُ هذا أب۟يَن منه، ذلك قول الله (عزّوجلّ)]:
«وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»(3) هو الّذي فارقه(4) .
25677 - کتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيدالله، عن درست، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
أصلحك الله، قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا زنا الرجل خرج منه روح الإيمان، يخرج كلُّه أو يبقى فيه بعضه؟ قال: لا، يبقى فيه بعضه(5) .
ص: 286
الزنا والخير لايجتمعان 25678 - مستطرفات السرائر: من کتاب موسی بن بکر الواسطي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أرأيت قول النبيّ (صلّى الله عليه وآله): «لايزني الزاني وهو مؤمن»؟ قال: حتى يُنزع عنه روح الإيمان.
قال: قلت: يُنزع عنه روح الإيمان؟ قال: [قلت:] فحدّثني عن روح الإيمان.
قال: هو شيء! ثمّ قال: إحذر(1) أن تفهمه أما رأیت الانسان يهمُّ بالشيء فيعرض بنفسه الشيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت: نعم.
قال: هو ذاك(2) .
25679 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايجتمع الزنا والخير في بيت [واحد](3) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه
ص: 287
قال: لايجتمع... وذكر مثله(1) .
25680 - الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد [الأشعري)، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان ابن حفص البصريّ، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ماعجّت(2) الأرض إلى ربها (عزّوجلّ) کعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يُسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشّمس(3) .
الزنا اعظم الذنوب بعد الشرك المحاسن: أبو عبدالله البرقي، عن عثمان بن عیسی مثله(1) .
ثواب الأعمال: حدثني علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عثمان بن عیسی مثله(2) .
25682 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة ادخلت على قوم رجلاً من غيرهم، فنظر الى حرمهم ووطیء فرشهم، وأشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفتهُ في رحمٍ محرَّمٍ عليه(3) .
25683 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما من ذنب أعظم عند الله (تبارك وتعالى) بعد الشرك [بالله]، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لاتحلُّ له(4) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: ما
ص: 289
من ذنب... وذكر مثله وفيه: لايحلّ له(1) .
25684 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لايكلّمهم الله يوم القيامة [ولاينظر اليهم] ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: الشّيخ الزّاني، والدّيوث، والمرأة توطيء فراش زوجها(2) .
من لایحضره الفقيه: في رواية ابن مسكان، عن محمد بن مسلم مثله(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «توطيء فراش زوجها» أي تجيء برجل آخر الي فراش زوجها الذي ينام عليه، وهو كناية عن الزنا والخيانة الزوجيَّة.
25685 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: ثلاثة لايكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والديُّوث وهو الذي لايغار ويجتمع الناس في بيته على الفجور، والمرأة توطیء فراش زوجها(4) .
ص: 290
الخيانة الزوجيَّة: اكبر الزنا 25686 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم: المرأة توطيء [على] فراش زوجها(1) .
المحاسن: البرقي، عن عثمان بن عیسی مثله(2) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل قال:
حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله(3) .
25687 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن أبي الهلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ألا اُخبركم بكُبر(4) الزنا؟ قالوا: بلى.
قال : هي إمرأة توطيء [على] فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك الّتي لايكلّمها الله ولاينظر إليها يوم القيامة
ص: 291
ولایزکّیها ولها عذاب ألیم(1) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن اسحاق بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: ألا أخبركم بأكبر الزنا... وذكر مثله(2) .
المحاسن: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن اسحاق بن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام)... وذكر مثله إلاّ أنّه أسقط قوله: فتلزمه زوجها(3) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن اسحاق بن هلال مثله الاّ أنه أسقط قوله: قالوا: بلى(4) .
25688 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم(5) ، ونظر إلى عوراتهم(6) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه
ص: 292
عقاب الزاني والزانية يوم القيامة قال... وذكر مثله الاّ انّه فيه: رجلاً من غيرهم(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... من غيرهم...» أي اشتدَّ غضب الله على امرأة ذات بعل تزني وتحبل وتلد من الزنا وتنسب الطفل الى زوجها فيرتزق الطفل من خيرات هذه العائلة باعتبار أنّه منهم، وينظر الى عوراتهم لعدّهم إيّاه من المحارم مع أنه ليس بمَحرم لهن.
25689 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): غضب الله وغضبي على [كل] امرأة ادخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خزائنهم، ونظر الى عوراتهم(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اشتدَّ غضب الله... وذكر مثله(3) .
25690 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
ص: 293
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذی بها أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزّان : ما هذه الرّائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم: هذه رائحة زان.
وتؤتي بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال:
يؤتى... وذكر نحوه(2) .
25691 - من لایحضره الفقيه: ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت امرأة على عهد داود (عليه السّلام) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله (عزّوجلّ) في قلبها فقالت لهُ: إنك لاتأتيني مرّة الاّ وعند أهلك من يأتيهم.
قال: فذهب الى أهله فوجد عند أهله رجلاً فأتی به داود (علیه السّلام) فقال: يانبيَّ الله اُتّي إلىّ ما لم يؤتَ إلى أحد.
قال: وما ذاك؟ قال: وجدتُ هذا الرَّجل عند أهلي. فأوحى الله تعالى الى داود
ص: 294
من زنی زُني به (عليه السّلام) قل له: كما تدين تُدان(1) .
25692 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن مفضّل الجعفيّ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما أقبح بالرّجل من أن يُرى بالمكان المعور فيدخل(2) ذلك علينا وعلی صالحي أصحابنا.
یا مفضّل أتدري لم قيل: من يزن يوماً یُزن به؟ قلت: جعلت فداك.
قال: إنّها كانت بغيٌّ في بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل رجلٌ يُكثر الاختلاف إليها، فلمّا كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها: أمَا إنّك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلاً، قال: فخرج وهو خبیث النفس فدخل منزله غير الحال الّتي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلاً فارتفعا إلى موسى (عليه السّلام) فنزل جبرئیل علی موسی فقال:
ياموسى من يزن يوماً یُزن به، فنظر إليهما فقال: عِفُّوا تَعِفَّ نساؤكم(3) .
25693 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن
ص: 295
خالد، عن شريف بن سابق أو رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا أقام العالمُ الجدار أوحى الله (تبارك وتعالى) إلى موسى: أنّي مُجازي الأبناء بسعي الآباء، إن۟ خيراً فخيرٌ، وإن شراً فشرٌّ، لاتزنوا فتزني نساؤكم، ومن وَطَیء فراش امرء مسلم وُطیء فراشه، كما تَدين تُدان(1) .
المحاسن: البرقي، عن علي بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة مثله(2) .
25694 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن احمد (الأشعري) قال: حدثني أبو عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ثلاثة في حرز الله (عزّوجلّ) إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهُمّ بزنا قطّ، ورجل لم يشب(3) ماله بربا قطّ، ورجل لم يَس۟ع فيهما قطّ(4) .
ص: 296
وجوب العفّة والورع عن المحرّمات الجنسيَّة
25690 - الكافي: عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): عليكم بالعفاف وترك الفجور(1) .
25696 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): برّوا آبائكم يبرّكم أبناؤكم، وعُفُّوا عن نساء الناس تعفّ [عن] نساؤكم(2) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): برّوا آبائكم... وذكر مثله(3) .
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط، عن أبي بكر الحضرمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(4) .
ص: 297
أمالي الصدوق: حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عبدالجبّار، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): برّوا آباءكم... وذكر مثله(1) .
25697 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول: أفضل العبادة العفاف(2) .
25698 - مشكاة الأنوار: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
اُوصيك بحفظ ما بين رجليك وما بين لحييك(3) (4) .
25699 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اجتمع الحواريّون إلى عيسى فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدنا.
فقال لهم: إنّ موسی کلیم الله أمركم أن لا تحلفوا بالله (تبارك
ص: 298
تحريم نكاح البهيمة وتعالی) كاذبين، وأنا آمركم أن لاتحلفوا بالله كاذبين ولاصادقين.
قالوا: يا روح الله زدنا.
فقال: إنّ موسی نبيّ الله أمركم أن لاتزنوا وأنا آمركم أن لاتُحدّثوا أنفسكم بالزّنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنّ من حدّث نفسه بالزّنا كان كمن أَوقَد في بيت مزوّق(1) فأفسد التزاويق الدُّخان وإن لم يحترق البيت(2) .
25700 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل ينكح بهيمة أو يدلك؟(3) فقال: كلّ ما أنزل به الرّجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا(4) .
25701 - الكافي: عليّ بن محمّد الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله
ص: 299
(صلّى الله عليه وآله): ملعون من نكح بهيمة(1) .
25702 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الخَض۟خَضَة(2) ؟ فقال: هي من الفواحش، ونكاح الأمة خير منه(3) .
25703 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن إسماعيل البصري، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الدّلك؟ قال: ناکح نفسه، لا شيء عليه(4) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«لاشيء عليه» أي من الحدّ، فلاينافي الإثم والتعزير)(5) .
25704 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثنا عبدالرحمن ابن عون، عن ابن أبي نجران التميمي قال: حدثنا عاصم بن حمید الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:
ص: 300
تحريم الاستمناء ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: النّاتف شیبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دُبُره(1) .
25705 - مستدرك الوسائل: فقه الامام الرضا (عليه السّلام) - أبي قال: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالی عنه في كتابه، وفاعله کناكح نفسه، ولو علمتُ من يفعل ما أكلت معه.
فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول الله من كتاب الله نهيه.
فقال: قول الله: «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»(2) وهو ما وراء ذلك.
فقال الرجل: أيّما اكبر: الزنا أو هي؟ قال: ذنب عظيم، ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلُّها عظيمة عند الله لأنّها معاصي، وانّ الله لايحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنّها من عمل الشيطان «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ»(3) (4) .
وسائل الشيعة: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال: سُئل الصادق (عليه السّلام)... وذكر نحوه(5) .
ص: 301
25706 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من جامع غلاماً جاء جُنُباً يوم القيامة لاينقّيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً.
ثمّ قال: إنّ الذَّكر ليركب الذَّكر فيهتزُّ العرش لذلك، وإنّ الرّجل ليؤتى في حقبه(1) فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يردّ إلى أسفلها ولايخرج منها(2) .
ص: 302
اللواط أشدُّ من الزنا
25707 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدُّبُر أعظم من حرمة الفَر۟ج، إنّ الله أهلك اُمّة بحرمة الدُّبُر، ولم يُهلك أحداً بحرمة الفَر۟ج(1) .
25708 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقُرأ عنده آيات من هود فلمّا بلغ «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ٭ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ»(2) .
[قال:] فقال: من مات مصرّاً على اللّواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيّته ولايراه أحد(3) .
تفسير العياشي: عن ميمون اللبان مثله(4) .
ص: 303
25709 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن سليمان الديلميّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ٭ مُسَوَّمَةً» قال: ما من عبد يخرج من الدنيا يستحلّ عمل قوم لوط إلاّ رمي الله كبده من تلك الحجارة يكون منيّتُه فيها، ولكنّ الخلق لايرونه(1) .
25710 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لما عملت قوم لوط ما عملت، شكت السماء والأرض إلى الله ربهما، فأوحى الله تعالى إلى السماء: أن احصبيهم، وأوحي إلى الأرض: اخسفي بهم(2) .
25711 - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن علي (عليه السّلام) قال: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف(3) .
ص: 304
جزاء مَن أمكن من نفسه
25712 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أمكن من نفسه طائعاً يُلعبُ به ألقى الله عليه شهوة النساء(1) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): ما أمكن أحد من نفسه... وذكر مثله(2) .
المحاسن: غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من أمكن... وذكر مثله(3).
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(4) .
ص: 305
25713 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى أبي فقال: يابن رسول الله إنّي ابتليت ببلاء فادع الله لي؟ فقيل له: إنّه يؤتي في دبره.
فقال: ما أبلى الله (عزّوجلّ) بهذا البلاء أحداً [و]له فيه حاجة، ثمّ قال أبي: قال الله (عزّوجلّ): وعزّتي وجلالي لايقعد على استبرقها [وحريرها] من يؤتي في دبره(1) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(2) .
المحاسن: البرقي، عن جعفر بن محمد بهذا الاسناد نحوه(3) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«له فيه حاجة» حاجة الله تعالى كناية عن كونه من أولياء الله و ممّن يطيعه وممّن علم الله فيه خيراً)(4) .
ص: 306
الجنَّة حرام على الملوط 25714 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن سعيد، عن زکریّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أقسم الله على نفسه أن لايقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره.
فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فلان عاقل لبيبٌ يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله.
قال: فقال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا.
قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا.
قال: فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا.
قال: فإنّ الله لم يبتله، هذا متلذّذ لايقعد على نمارق الجنّة(1) .
25715 - مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال:
حرّم الله على كلّ ذي دُبُر مُستنكَح، الجلوس على استبرق الجنّة(2) .
مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات، عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:
حرّم على كل دبر.. وذكر مثله(3) .
ص: 307
25716 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام کأرحام النساء، قال: فسُئل فمالهم لايحملون؟ فقال: إنّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة كغدّة الجمل أو البعير، فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سکنوا(1) .
25717 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الحزّاز، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): إنّ لله عباداً لايعبأ بهم شيئاً، لهم أرحام كأرحام النساء.
فقيل: يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون؟ قال: إنها منكوسة(2) .
المحاسن: في رواية غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (صلوات الله عليهم): إنّ لله (عزّوجلّ)... وذكر مثله(3) .
ص: 308
دواء اللّواط
25718 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر ابن علي بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) وعنده رجلٌ فقال له: جعلت فداك إنّي اُحبُّ الصبيان.
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري.
فوضع أبو عبدالله (عليه السّلام) يده على جبهته وولّي وجهه عنه، فبكى الرّجل فنظر إليه أبو عبدالله (عليه السّلام) كأنّه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته.
فقال عمر: فقال الرّجل: فأتيت بلدي فاشتريت جزوراً فعقلته عقالاً شديداً وأخذت السيف فضربت به السّنام ضربة وقشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي(1) .
25719 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم النهديّ رفعه قال: شکا رجلٌ إلى أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 309
الاُبنة فمسح أبو عبدالله (عليه السّلام) على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبریء(1) .
25720 - مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال: إنّ الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه، وجعل شهوة الكافر في دبره(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وجعل شهوة الكافر في دُبُره» لعله بمعنی رغبته الى اللّواط وأنه لامانع لديه أن يجعل نفسه تحت تصرُّف الآخرين ليفعلوا به الحرام. على عكس المؤمن الذي يتورَّع عن هذه الذنوب السافلة، ويُشبع رغبته الجنسيُّة بالزواج الشرعي، كما أمر اللهُ ورسولُه.
25721 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
ص: 310
الحدُّ في اللواط السّلام): اللَّواط ما دون الدُّبر، والدُّبر هو الكفر(1) .
25722 - التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اللّواط؟ فقال: بين الفخذين.
قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه (صلّى الله عليه وآله)(2) .
25723 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: اللّواط بين الفخذين، والدُّبُر هو الكفر(3) .
25724 - الجعفريات: بهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام): في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دُبُره.
قال: أيَّهما أتي، فعليه الحدّ(4) .
25725 - المحاسن - ثواب الأعمال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرّتين لرجم اللوطيّ مرّتين.
ص: 311
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللّواط ما دون الدُّبُر فهو لوطيّ(1) والدّبر هو الكفر [بالله](2) .
25726 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إيّاكم وأولاد الأغنياء والملوك المُر۟د(3) فإنّ فتنتهم أشدُّ من فتنة العذارى في خدورهنّ(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «ایّاکم...» فيه احتمالان:
الاول: النهي والتحذير عن النظر اليهم، لأنه «تعرف في وجوههم نَضرَة النعيم» فالنضارة والطراوة والبياض المشرب بالحمرة والسمنة.. امور ظاهرة فيهم.. والنظر إليهم قد يؤدّي الى الميل للحرام والوقوع في المعصية، وهو من مصادیق: «النظرة سهم من
ص: 312
تحریم تقبيل الغلام بشهوة سهام ابليس مسموم».
الثاني: النهي عن مجالستهم ومعاشرتهم، لانّها تُرغب الانسان في الدنيا وملذّاتها وشهواتها وتزهده في الآخرة وتُشغله عن ذكر الله سبحانه، فانّهم بطبيعة حالهم بعيدين عن الصلاح والفلاح و مُنغمسين في الشهوات واللّذات. وقد قال أبو العتاهية:
انّ الشباب والفراغ والجِدَه(1) مفسدةٌ للمرء أيّ مفسده
25727 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار(2) .
25728 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن یحیی بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مَح۟رم قبّل غلاماً من شهوة؟ قال: يضرب مائة سوط(3) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (والمشهور لزوم التعزير
ص: 313
بالتقبيل دون الحدّ، من غير فرق بين المَح۟رم وغيره)(1) .
وقال الشيخ الطوسي في النهاية: (ومن قبَّل غلاماً ليس بمَح۟رمٍ له وجب عليه التعزير، فان فَعَل ذلك وهو مَح۟رم غُلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل)(2) .
25729 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايباشر الرجل الرجل إلاّ وبينهما ثوب، ولاتباشر المرأة المرأة إلاّ وبينهما ثوب(3) .
مکارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
25730 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)
ص: 314
ذمّ المخنّثين قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المخنثين [و]قال:
أخرجوهم من بيوتكم(1) .
25731 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هؤلاء المخنّثون مبتلون بهذا البلاء، فيكون المؤمن مبتلى والنّاس يزعمون أنّه لايُبتلى به أحدٌ لله فيه حاجة؟(2) قال: نعم قد يكون مبتلى به، فلاتكلّموهم فإنّهم يجدون لكلامكم راحة.
قلت: جعلت فداك فإنّهم ليس(3) يصبرون.
قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللّذة(4) .
أقول: لعلّ معنى قوله: «فانهم ليس يصبرون» أي صار هذا المرض متأصّلاً فيهم فلايستطيعون ترکه، فكان جواب الامام (عليه السّلام) انّ بامكانهم الصبر عن هذه المعصية ولكن الشيطان يُغريهم ويطلبون اللذّة بهذا الفعل.
ص: 315
25732 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألهُ رجل عن هذه الآية «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ»(1) ؟ فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هنّ اللواتي باللّواتي يعني النساء بالنساء(2) .
25733 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: السُّحق في النساء، بمنزلة اللّواط في الرجال(3) .
ص: 316
عذاب السحق
25734 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبّال قال: رأيت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) رجلاً فقال له: جعلت فداك ما تقول في اللّواتي مع اللّواتي؟ فقال له: لا اُخبرك حتّى تحلف لتخبرنّ بما اُحدثك به النساء.
قال: فحلف له.
قال: فقال: هما في النار وعليهما سبعون حلّة من نار، فوق تلك الحُلَل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحُلَل، وخفّان من نار وهما في النار(1) .
25735 - الكافي: محمبد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت: يا أبا عبدالله قول الله (عزّوجلّ): «زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ»(2) ما عنى بهذا؟ فقال: أيّتها المرأة إنّ الله لم يضرب الأمثال للشجر إنّما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عمّا تريدين.
ص: 317
فقالت: أخبرني عن اللّواتي مع اللّواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: حدّ الزنا، إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار، وقنّعن بمقانع من نار، وسرولن من النّار، واُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار، وقذف بهنّ في النار.
أيّتها المرأة إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرّجال بالرّجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ(1) .
مستطرفات السرائر: من کتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن اسحاق ابن جرير قال: سألتني امرأة... وذكر نحوه(2) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال:
سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأذن لها، فقالت: أخبرني عن اللّواتي مع اللّواتي ما حدّهن فيه؟ قال:...
وذكر نحوه(3) .
المحاسن: البرقي، عن أحمد بن محمد بهذا الاسناد نحوه(4) .
25736 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخلت امرأة مع مولاة لها
ص: 318
المساحِقات ملعونات على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقالت: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ قال: هنّ في النار، إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ فالبسن جلباباً من نار، وخفين من نار، وقناعاً من نار، وادخل في اجوافهن وفروجهنّ أعمدة من نار، وقذف بهنّ في النار.
فقالت: أليس هذا في كتاب الله؟ قال: بلی.
قالت: أين هو؟ قال: قوله «وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ»(1) فهن الرسّيات(2) .
25737 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجلٌ أبا عبدالله أو أبا إبراهيم (عليهما السّلام) عن المرأة تساحق المرأة وكان متّكئاً فجلس؟ فقال: ملعونة الرّاكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج(3) من
ص: 319
أثوابها الرّاكبة والمركوبة، فإنّ الله (تبارك وتعالى) والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرّجال وأرحام النّساء، فهو - والله - الزنا الأكبر، ولا والله ما لهنّ توبة، قَاتَل الله لاقِیسَ بنت إبليس ماذا جاءت به.
فقال الرّجل: هذا ما جاء به أهل العراق.
فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبل أن يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
لعن اللهُ المتشبّهات بالرّجال من النساء ولعن الله المتشبّهين من الرّجال بالنساء(1) .
25738 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن عبدالله، وعبدالرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لعن رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) المتشبّهين من الرّجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال قال: وهم المخنّثون واللاّتي ينكحن بعضهنّ بعضاً(2) .
25739 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المتشبّهين من
ص: 320
المساحِقات ملعونات الرّجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال وهم المخنّثون، واللاّتي ينكح بعضهم بعضاً، وإنّما أهلك الله قومَ لوط حين عمل النساء بمثل عمل الرّجال، يأتي بعضهنّ بعضاً(1) .
المحاسن: البرقي، عن عليّ بن عبدالله بهذا الاسناد نحوه(2) .
ص: 321
25740 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سمعته يقول: يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يحرم...
وذكر مثله(3) .
25741 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 322
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب محمد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يحرم... وذكر مثله(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يحرم...
وذكر مثله(5) .
25742 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب(6) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن ابراهيم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7) .
ص: 323
25743 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [له]: ما يحرم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللَّحم وشدَّ العَظ۟م.
قلت: فيحرم(1) عشر رضعات؟ قال: لا لأنّها لا تُنبت اللَّحم، ولا تَشَدُّ العظم عشر رضعات(2) .
قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
25744 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لايحرّمن شيئاً(4) .
الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما،
ص: 324
شرائط ثبوت التحريم بالرّضاع عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
25745 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهم، عن عبدالله بن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سمعته يقول: عشر رضعات لاتحرّم(2) .
قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول... وذكر مثله(3) .
25746 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لايحرم من الرّضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم(4) .
التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(5) .
25747 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لايحرم من الرّضاع إلاّ ما أنبت اللّحم والدّم(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم
ص: 325
مثله(1) .
25748 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: الرضاع بعد الحولين(2) قبل أن يفطم يُحرم(3) .
من لايحضره الفقيه: روی داود بن الحصين مثله(4) .
25749 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن سماعة(5) ، عن الحسن ابن حذيفة بن منصور، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لايحرم [من] الرضاع إلاّ ما ارتضعا(6) من ثدي واحد حولين كاملين(7) .
من لایحضره الفقيه: روی عبید بن زرارة، عن زرارة مثله(8) .
أقول: حَمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أن يكون قوله
ص: 326
شرائط ثبوت التحريم بالرّضاع (عليه السّلام): «حولين كاملين» ظرفاً للرضاع، يعني في حولين كاملين.
25750 - من لایحضره الفقيه:روی عبدالله بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُحرم من الرضاع إلاّ ما كان حولَين كاملَين(1) .
25751 - التهذيب - الاستبصار: روى العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لايحرم [من] الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة(2) .
من لایحضره الفقيه: روی العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحرم... وذكر مثله(3) .
أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع.
25752 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) أنه كان يقول: المصة الواحدة تُحرم(4) .
25753 - الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال: يحرّم قلیل الرضاع وكثيره(5) .
ص: 327
أقول: لاتُحرم المصَّة الواحدة ولا المصّات الكثيرة اذا لم تصل الى العشرة متوالية - بناءاً على قول - والی خمس عشرة بناءاً على المشهور بين الفقهاء، وينبغي أن تكون المصّة كاملة تشبع الطفل وترويه ولايفصل بينها شيء من طعام وشراب أو إرضاع امرأة اُخرى.
25754 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحرّم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللّحم، وأمّا(1) الرّضعة والرّضعتان(2) والثلاث حتّى يبلغ عشراً(3) إذا كنّ(4) متفرّقات فلابأس(5).
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله(6) .
الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7) .
ص: 328
الرّضعات المتفرقات لاتُوجب الحُرمة التهذيب: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُحرم الرضاع... وذكر مثله(1) .
25755 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالرّضعة والرّضعتين والثلاث(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «لابأس...» أي لاتُحرّم ولاتُثبت أحكام الرضاع.
25756 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغلام يرضع الرّضعة والرّضعتين؟(3) .
فقال: لايحرم(4) فعددت عليه حتّى [أ]كملت عشر رضعات.
فقال:(5) إذا كانت متفرّقة فلا(6) .
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن
ص: 329
بنت الياس(1) ، عن عبدالله بن سنان مثله(2) .
25757 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّضاع ما أدني ما يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللّحم أو الدّم(3) ، ثمّ قال: ترى واحدة تنبته؟ فقلت: أسألك أصلحك الله [اثنتان]؟ قال: لا، فلم(4) أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعات(5) .
الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن على بن عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّضاع أدني ما يحرم... وذكر مثله(6) .
25758 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: خمسة عشر(7) رضعة لاتُحرم(8) .
ص: 330
حدُّ الرضاع أقول: تثبت أحكام الرضاع المحرم بعدّة امور:
أولاً: الارضاع من الثدي في الحولين.
وثانياً: الارضاع مُدّة يوم وليلة من دون أن يتخلله شيء.
وثالثاً: الارضاع خمسَ عشرة رضعة متواليات لايفصل بينهن شيء، لا طعام ولا شراب ولا إرضاع إمرأة اُخرى.
وبالنسبة الى هذا الحديث فينبغي أن نحمله على كون الرضعات متفرّقات بأن دخل بينهن إرضاع إمرأة اُخرى، كما حمله الشيخ الطوسي على ذلك. والله العالم.
25759 - المقنع: قال: ولا يحرم مِنَ الرضاع إلاّ ما أنبت اللَّحم وشدّ العَظ۟م، وسُئل الصادق (عليه السّلام): هل لذلك حَدّ؟ فقال: لايحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة متواليات لا يفصل بينهن(1) .
25760 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا أهل بيت كبير(2) فربّما كان الفرح والحزن [الّذي] يجتمع فيه الرّجال والنساء فربّما استحيت المرأة أن
ص: 331
تكشف رأسها عند الرّجل الّذي بينها وبينه الرّضاع، وربّما استخفّ(1) الرّجل أن ينظر إلى ذلك فما الّذي يحرم من الرّضاع؟ فقال:(2) ما أنبت اللّحم والدّم.
فقلت: وما(3) الّذي ينبت اللّحم والدّم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات.
قلت:(4) فهل يحرم عشر(5) رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النّسب فهو [ما] يحرم من الرّضاع(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله(7) .
أقول: الظاهر انّ أخبار عشر رضعات محمولة على التقية وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء لموافقتها لأخبار العامّة، وقد نسب الامام (عليه السّلام) الحكم الى غيره فقال: «كان يقال...» ولم يخبر عن نفسه ورأيه، ثم أضاف: «دع ذا» ثم غيّر الكلام الى كلام آخر فقال: «مايُحرم من النسب فهو يُحرم من الرضاع» فكلُّ هذه قرائن التقية، والله العالم.
ص: 332
النهي عن الرضاع يميناً وشمالاً
25761 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فإنّهن ينسين(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «أنهوا نساءكم...» أي أنهوا النساء المرضعات عن إرضاع كلّ طفل يرونه بحاجة الى الارضاع أو يُطلب منهن إرضاعه، لئلاً يختلط الأمر ويخفى عليهنّ مَن أرضعن فتكون الحرمة وينسين ذلك، وكثيراً ما يحصل هذا الأمر ويكبر الاطفال ويتزوّجون ثم يظهر انّ الزوجة اخت الزوج من الرضاعة فعند ذلك تكون المصيبة.
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن(1) ، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
25763 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن اسماعيل(3) قال: حدثني أبو الحسن بن ظریف(4) عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللّحم والدم وذاك(5) الذي يُحرم(6) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وذاك الذي يُحرم» أي اذا كان بشرطها وشروطها كما مضى الحديث عنه.
25764 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 334
لارضاع بعد فطام لارضاع بعد فطام(1) .
25765 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لارضاع بعد فطام.
قال: قلت: جُعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللّذان(2) قال الله (عزّوجلّ)(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
25766 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام، ولاوصال في صيام، ولا يُت۟مَ بعد احتلام، ولا صَمت يومٍ إلى اللّيل، ولاتعرُّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولاطلاق قبل النكاح، ولاعتق قبل ملك، ولایمين للولد مع والده، ولاللمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولانذر في معصية، ولايمين في قطيعة(5) .
ص: 335
أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم وعلي بن اسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(1) .
أمالي الطوسي: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبیدالله الغضائري قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وذكر مثل أمالي الصدوق(2) .
25767 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاطلاق إلاّ من بعد نکاح، ولاعتق إلاّ من بعد ملك، ولاصمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولارضاع بعد فطام، ولا يُت۟م بعد تحلّم، ولایمين لامرأة مع زوجها، ولایمين لولد مع والده، ولايمين للمملوك مع سيده، ولاتعرُّب بعد هجرة، ولايمين في قطيعة رحم، ولايمين فيما لايُبذل، ولایمين في معصية، ولو أنّ غلاماً حجَّ عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه حجّة الاسلام إن استطاع الى ذلك سبيلاً، ولو أنّ مكاتَباً أدّى مکاتبتهُ ثم بقي عليه أوقية فعجز رُدّ في الرّق(3) .
ص: 336
الرّضاع قبل الفطام نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(1) .
25768 - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لارضاع بعد الحولين قبل أن يفطم(2) .
25769 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [إنّ] الرّضاع قبل الحولين قبل أن يُفطَم(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله ابن محمد، عن علي بن الحكم مثله(4) .
ص: 337
25770 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال:(1) هو ماأرضعت امرأتُك من لبنك ولبنِ ولدك وَلدَ امراة اُخرى فهو حرام(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .
25771 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال: ماأرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام(4) .
أقول: ينبغي أن يكون اللَّبن الذي ترضع به المرأة الطفل لبن فحل فهو الذي ينشر الحرمة اذا كان بشروط الارضاع، أمّا لو درّ لبن المرأة
ص: 338
حكم الرّضاع المجبور من غير فحل أي من غير أن يكون لها طفل - كما قد يحصل في بعض النساء - فلاينشر الحرمة حينئذٍ.
25772 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحرم من الرّضاع إلاّ ما كان مجبوراغً.
قال: قلت: وما المجبور؟ قال: اُمّ مربية أو اُمّ تربّي أو ظثر تُستأجر أو خادم تُشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه(1) .
معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر نحوه(2) .
25773 - من لايحضره الفقيه: روی حریز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحرم من الرّضاع الاّ ما كان مجبوراً.
ص: 339
قال: قلت: وما المجبور؟ قال: اُمّ تربّي، أو ظئر تُستأجر، أو أَمَة تُشتری(1) .
أقول: الرضاع مرّة ومرّتين وثلاثاً لايوجب التحريم بل لابد أن يكون مكرّراً متواصلا كالإرضاع يوماً وليلة من غير أن يفصل بينها بشيء أو خمس عشرة رضعة متوالية، ولعلّ التمثيل الوارد في هذا الحديث وأمثاله بالاُم المربّية أو الظئر المستأجَرة أو الخادمة باعتبار أنهنّ يواصلن الارضاع فيتحقق التحريم حينئذٍ، وإذا تحقق الرضاع بامرأة - من غير المذكورات - ووصل العدد الى النصاب نشر التحريم أيضاً.
25774 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال:
إذا رضع الغلام من نساء شتّی فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ(2) .
25775 - من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه
ص: 340
حكم الرّضاع من امرأة درَّ لَبنُها من غير ولادة السّلام): وجور(1) الصبيّ اللَّبن بمنزلة الرضاع(2) .
أقول: يشترط أن يكون الارتضاع من حلمة الثدي بالمص منها مع الشروط الاخرى حتى تتحقق الحرمة، أما لو صبّ اللَّبن في فم الطفل بالايجار لا المص فلاينشر الحرمة، فينبغي حمل هذا الخبر والذي بعده على التقية لموافقته بعض مذاهب العامّة ولمعارضته للأخبار الواردة.
25776 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا أوجر الصبيّ أو أسعط فهو رضاع(3) .
25777 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسی بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت ذكراناً واناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا(4) .
ص: 341
25778 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا(1) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة...
وذكر مثله(2) .
25779 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن أبي يحيى الحنّاط قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن اُزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي: إنّا قد أرضعناهما.
قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري.
قال: فأدراني على أن اُوقّت؟ قال: فقلت: ما أدري.
ص: 342
حكم الرضاع في مورد التُّهمة قال: فقال: زوّجه(1) .
25780 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنَّ رجلاً سأله عن جارية له وُلدت۟ عنده، فأراد أن يطأها، فقالت اُم ولد له: انّي قد أرضعتُها.
قال (عليه السّلام): تَجُرُّ إلى نفسها وتُتَّهم، ولا تُصدّق(2) .
25781 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد و احمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية.
قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: قلت: لا.
قال: لاتُصدَّق ان لم يكن غيرها(3) .
ص: 343
25782 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلامَ، ثمّ تُنكِر؟ قال: تُصدَّق إذا أنكرت۟.
قلت: فإنّها قالت وادّعت بعدُ بأنّي قد أرضعتهما؟ قال: لاتُصدَّق ولاتنعم(1) .
25783 - التهذيب: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة زعمت أنها ارضعت امرأة وغلاماً ثم تُنكِر بعد ذلك؟ قال: تُصدّق إذا أنكرت ذلك.
فقلت: فانّها قد قالت: قد أرضعتهما؟ قال: لاتُصدّق ولاتنعم(2) .
25784 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، أنه سُئل عن امرأة زعمت أنّها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنکرت؟ قال: تصدّق إذا أنکرت.
قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما؟
ص: 334
حكم من سقت زوجها من لَبنها قال: لاتصدّق(1) .
25785 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «أمسكها» أي لا تفارقها، لأنها زوجتك، ولا يطلق الرضاع على رضاع الكبير لأنه «لارضاع بعد فطام» - كما ورد في الحديث الشريف -(3) ولم تتحقق شروط الرضاع التي تنشر الحرمة، كالارتفاع من الثدي، وأن يكون في الحولين، وأن يكون بالعدد المشروط، وأن ينبت به اللَّحم والعظم. وقوله (عليه السّلام): «وأوجِع۟ ظهرها» للتأديب على ما صدر منها.
25786 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 345
عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكّوك(1) فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، وهو هكذا في قضاء عليّ (عليه السّلام)(2) .
أقول: قوله: (فأسقت۟ه جاريتي) كأنَّ هدف المرأة تحريم الجارية على الزوج بأن تصير في حُكم البنت له، فقال له الامام (عليه السّلام):
«وعليك بجاريتك» أي أنها لم تح۟رم عليك، لعدم صحة رضاع الكبير وعدم تحقق شروط الرضاع المحرم، كما ذكرنا في توضيح الحديث السابق.
25787 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعليّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غلام رضع(3) من امرأة أيحلُّ له أن يتزوّج اُختها لأبيها من الرضاع؟(4) .
قال: [فقال:] لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
ص: 346
النكاح الذي يَحرُم بالرضاع قال: فيتزوّج(1) اُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال: [فقال:] لا بأس بذلك إنّ اُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي(2) أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلابأس(3) .
التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله(4) .
25788 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الحزّاز، عن ابن مسکان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلُّ(5) له أن يتزوّج اُختها لاُمّها من الرّضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلايحلُّ، فإن(6) كانت المرأتان رضعتا(7) من امرأة واحدة من لبن فحلين فلابأس بذلك(8) .
التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله(9) .
ص: 347
25789 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اُخرى فولدت منه ولداً ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً أيحلُّ لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المراة الأخيرة؟ فقال: ما اُحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (يدلُّ على انّ اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان۟ تعدّدت المرضعة. وعليه الاصحاب)(3) .
25790 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض النّاس(4) أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنّها أرضعت بلبن الشيخ(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی
ص: 348
النكاح الذي يَحرُم بالرضاع مثله(1) .
25791 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
اُمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها أيحلُّ لذلك الصبي هذه الابنة(2) ؟ فقال: ما أُحبُّ أن تتزوج ابنة(3) رجل قد رضعت من لبن ولده(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله(5) .
25792 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها ان يتزوَّج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الاُخت من الرّضاعة لأنّ اللَّبن لفحل واحد(6) .
25793 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟
ص: 349
قال: لا، قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب، لأنّها رضعت بلبنه(1) .
25794 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لبن الفحل يُحرم. ومعنى لبن الفحل: أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء [كثيرة]، وكلُّ من رضع من ذلك اللَّبن فقد حرم بعضهم على بعض، إذا كان للرجل نساء واُمهات أولاد، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما على بعض، [إذا كان للرجل نساء]، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل قد جمعهما، فهما جميعاً ولداه من الرضاعة(2) .
25795 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج اُخت أخيه من الرضاعة.
فقال: ما أحبّ أن أتزوّج اُخت أخي من الرضاعة(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ما أحبّ أن أتزوّج..» رجَّح
ص: 350
تحریم نکاح بنت الأخ من الرضاع العلاّمة الحلي (طاب ثراه) عدم التحريم لاختلاف الفحل، وقال بعض الفقهاء بالحرمة. والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
25796 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) - في ابنة الأخ من الرّضاع - : لا آمر به أحداً ولا أنهی عنه وإنّما أنهی عنه نفسي وولدي(1) وقال: عُرض على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يتزوّج ابنة حمزة فأبی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي من الرّضاع(2) .
25797 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): عَرضتُ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاع؟(3) .
25798 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ص: 351
عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: عرضت بنت حمزة على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: إنّها ابنة أخي من الرّضاعة(1) .
25799 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة، وقال:(2) إنّ عليّاً (عليه السّلام) ذکر لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ابنة(3) حمزة فقال: [رسول الله (صلّى الله عليه وآله)] أما علمتَ أَنها ابنة أخي من الرضاعة.
وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و[عمه) حمزة (عليه السّلام) قد رضعا من [لبن] امرأة(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .
من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب مثله(6) .
25800 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة(7) .
ص: 352
من أحكام الرّضاع والنكاح التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .
25801 - التهذيب: علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عباس بن عامر(2) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيّاً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه واُمّه فيحلُّ لي أن اتزوّج ابنته؟ قال: لابأس(3) .
25802 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرّم عليه كلّ شيء من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرّم عليه كلّ شيء من ولده وان كان من غير المراة التي أرضعت(4) .
ص: 353
25803 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد نکاحه.
قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا.
قلت: فنزلت بمنزلة الاُخت من الرّضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب(1) .
25804 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن عوّاض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لو أنَّ رجلاً تزوّج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نکاحه(2) .
25805 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته واُمُّ ولده.
قال: تحرم عليه(3) .
ص: 354
مايحرم من نكاح الإماء
25806 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع کردین، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) عشرة لايحلُّ نكاحهنَّ ولاغشيانهن: أَمَتك اُمّها أَمتُك، وأَمَتُك اُختها أَمتَك، وأَمَتُك وهي عمَّتك من الرّضاعة، واَمَتُك وهي خالتك من الرّضاعة، واَمَتُك وهي اختك من الرّضاعة، وأَمتك وقد ارضعت۟ك، وأَمتك وقد وُطئت۟ حتى تستبرىء بحيضة، واَمَتك وهي حُبلى من غيرك، وأَمَتك وهي على سوم من مشتر(1) وأَمتك ولها زوج وهي تحته(2) .
25807 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ثمانية لاتحلُّ مناكحتهم: أَمَتك اُمّها أَمتك أو اُختها أمتك(3) ، وأَمتك وهي عمّتك من الرّضاعة(4) ، وأَمتك وهي خالتك من الرّضاعة، وأَمتك و هي أرضعت۟ك، وأَمتك وقد وُطئت۟ حتّى
ص: 355
تستبرئها بحيضة، وأَمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم، وأمتك ولها زوج(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .
25808 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تحرم من الاماء عشرة: لاتجمع بين الأم والبنت، ولابين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة (ولا أمتك وهي ابنة اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة) ولا أمتك ولك فيها شريك(3) .
الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): يحرم من الاماء عشرة...
وذكر نحوه(4) .
25809 - من لایحضره الفقيه: روی هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يحرم من الإماء عشر: لاتجمع بين الامّ والابنة، ولابين الاُختين، ولا أَمَتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا اَمَتك وهي عمّتك من الرّضاعة، ولا أَمَتك وهي خالتك من الرّضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرّضاعة، ولا
ص: 356
مایحرم من نكاح الإماء أَمتك وهي ابنة أخيك من الرّضاعة، ولا أَمتك ولها زوج، ولا أَمتك وهي في عدّة، ولا أَمتك ولك فيها شريك(1) .
25810 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الامّ والبنت، ولا بين الاختين، ولا أَمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أَمتك ولها زوج، ولا أَمتك وهي أختك من الرّضاعة، ولا أمتك وهي عمّتك من الرّضاعة، ولا أَمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أَمتك وهي رضيعتك، ولا أَمتك ولك فيها شريك(2) .
ص: 357
25811 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن المثنى(1) ، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وعبدالله بن بكير، عن اديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: الملاعَنة إذا لاعنها زوجها لم تحلُّ له أبداً، والّذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لاتحلُّ له أبداً، والّذي يطلّق الطلاق الّذي لاتحلُّ له حتّی تنکح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لاتحلُّ له أبداً، والمُح۟رِم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم(2) تحلّ له أبداً(3) .
ص: 358
جملة من المحرّمات في النكاح بالمصاهرة وغيرها التهذيب - الاستبصار: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال:
الملاعنة... وذكر نحوه(2) .
25812 - الخصال: حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: حدثنا محمد بن يزداد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن محمد الكوفي قال: حدثنا أبو سعيد سهل بن صالح العباسي قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالرحمن الآملي قال:
حدثني موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال:
سُئل أبي (عليه السّلام) عمّا حرّم الله (عزّوجلّ) من الفروج في القرآن وعمّا حرّمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في سُنّته؟ فقال: الّذي حرّم الله (عزّوجلّ) أربعة وثلاثون وجهاً: سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنّة، فأمّا الّتي في القرآن: فالزّنا قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا»(3) ونكاح امرأة الأب قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»(4) و«أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
ص: 359
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»(1) والحائض حتى تطهر قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»(2) والنكاح في الاعتكاف قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»(3) وأمّا التي في السُنّة: فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الإحرام، والمُح۟رِم يتزوّج أو یزوّج، والمظاهِر قبل أن يُكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرأها، والمكاتبة التي قد أدّت بعض المكاتبة(4) .
ص: 360
حرمة زوجة الرجل على أبيه وابنه
25813 - الكافي: أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(2) .
أقول: قوله «فلمسها» أي جامعها فهو الظاهر من اللَّمس وقد حُمل على ذلك، ولعلّ المشهور بين الفقهاء عدم الحرمة بدون الوطي.
وقال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - في بعض كتبه - انه يكفي في التحريم اللَّمس والنظر الى مالايحلّ لغير المالك النظر اليه، وقد حملوا الأخبار على الكراهة، والله العالم.
25814 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها؟ قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه(3) .
ص: 361
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
25815 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] من تزوَّج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنّها حرام على أبيه وابنه(2) .
25816 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: لو لم يحرم(3) على الناس أزواج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لقول الله (عزّوجلّ): «َ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا»(4) حرمن(5) على الحسن والحسين (عليهما السّلام) لقول الله (عزّوجلّ):(6) «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» ولا(7) يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه(8) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(9) .
ص: 362
حرمة زوجة الرجل على أبيه وابنه نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن العلاء مثله(1) .
25817 - تفسير العياشي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ الله حرّم علينا نساء النبي (صلّى الله عليه وآله) يقول الله: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»(2) .
25818 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول وذكر هذه الآية: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا»(3) فقال: رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أحد الوالدين.
فقال عبدالله بن عجلان: من الآخر؟ قال: علي (عليه السّلام)، ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاصّة(4) .
أقول: قال الفيض الكاشاني: (العائد في «نساؤه» راجع الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) «وهي لنا» أي آية «ووصّينا» تأويلها فينا أهل البيت، والغرض من هذا الحديث والذي قبله بيان أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أبٌ لهم ووالد، رداً على من أنكر ذلك زعماً منه
ص: 363
أن النسب انما يثبت من جهة الأب خاصة)(1) .
25819 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
الرّجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحلُّ لابنه؟ فقال:(2) نعم إلاّ أن يكون نظر إلى عورتها(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: محمد بن أبي عمير مثله(4) .
25820 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا جرّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها فلاتحلُّ لابنه(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(6) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن
ص: 364
الموارد التي تحرم فيها جارية الرجل على أبيه وابنه عبدالله مثله(1) .
25821 - التهذيب - الاستبصار - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر الى جسدها(2) نظر شهوة [وينظر(3) منها الى ما يحرم على غيره](4) هل تحل لأبيه؟ وإن۟ فعل [ذلك] أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه(5) (6) .
25822 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
أدني ما تحرم به الوليدة(7) تكون عند الرجل على ولده اذا مسّها أو جرّدها(8) .
ص: 365
25823 - التهذيب - الاستبصار: الحسن [بن محمد] بن سماعة، عن صالح وعبیس بن هشام، عن ثابت بن شریح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اشتري جارية فقبّلها؟ قال: تحرم على ولده وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده(1) .
25824 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشتری جارية فقبّلها؟ قال: لايحلُّ لولده أن يطأها(2) .
25825 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها، لايزيد على ذلك؟ قال: لاتحلّ لابنه(3) .
25826 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها، لايزيد على ذلك؟
ص: 366
الموارد التي تحرم فيها جارية الرجل على أبيه وابنه قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها(1) .
25827 - التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ قال: ما لم يكن جماعاً أو مباشرة كالجماع فلابأس(2) .
من لايحضره الفقيه: سأل عبدالرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر نحوه وزاد: قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي احديهما(4) .
25828 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
كان لأبي (عليه السّلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي احديهما(5) .
ص: 367
25829 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عیسی رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أنّ أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها له فأجتنبها؟ قال: لاتصدَّق(1) .
25830 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وانا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت۟ امرأتُه ابنه - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: اَثِمَ الغلام وأثمت۟ اُمّه ولا أرى للأب - إذا قرّبها الابن - أن يقع عليها.
قال: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرّم من شهوة؟ فكره أن يمسّها ابنه(2) .
ص: 368
حکم جارية الرجل اذا زنى بها ابنه أقول: قال العلاّمة الحلي (قدس سره): (لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنا بها الآخر لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم یدخل، ذهب اليه أكثر علماؤنا)(1) .
فينبغي حمل قوله (عليه السّلام): «ولا أرى للأب...» على الكراهة كما حمله العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في مرآة العقول.
وأمّا بالنسبة الى السؤال الثاني من الخبر فاختلف الفقهاء في حكمه، فبعض ذهب الى تحريم الأَمة على الأب والابن اذا لمسها الرجل أو نظر الى مالا يحلُّ لغير المالك أن ينظر اليه، منهم الشيخ الطوسي (رحمه الله) حيث قال: (اذا نظر وقبّل بشهوة فعنده يكون التحريم) وأفتى بعضهم بكراهة الزواج بملموسة الأب على الجد والابن، والتفصيل مذكور في محلّه. والله العالم.
25831 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم تمسَّها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام؟ قال: أَثِمَ الغلام وأثمت۟ اُمُّه، ولا أرى للأب أن يقربها.
قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال(2) .
ص: 369
25832 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسُئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه [فوقع]؟ فقال: أثمت۟ وأَثِمَ ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إنّ(1) الحلال لايفسده الحرام(2) .
التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن حمّاد ابن عيسى، عن مرازم قال... وذكر نحوه(4) .
25833 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سُئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه؟ قال: قد أثمت۟ وأَثِمَ ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال(5) .
25834 - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: إنّ الحرام لايفسد الحلال(6) .
ص: 370
حكم من زنی بامرأة ثم أراد أبوه أو ابنه أن يتزوَّجها الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
25835 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسی بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل تكون له(2) الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرّجل يزني بالمرأة فهل يحلّ لأبيه(3) أن يتزوّجها؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها [الرجل] فوطئها ثمّ زنا بها ابنه لم يضرّه(4) لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
25836 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن عیسی بن عبدالله الأشعري، عن
ص: 371
محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه، أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: ان كان الأب أو الابن مسّها واخذ منها فلا تحلّ(1) .
25837 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، [عن رجل]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن أدني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحلّ(2) لابنه ولا لأبيه؟ قال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين(3) .
25838 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عیسی وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل فجر بامرأة، يتزوَّج إبنتها؟ قال:(4) نعم، یا سعيد إنّ الحرام لايفسد الحلال(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عثمان بن عيسى، عن سعيد
ص: 372
حكم من زنی بامرأة ثم أراد أن يتزوَّج ابنتها ابن يسار قال: سألت... وذكر نحوه(1) .
أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی) على ما اذا كان الفجور دون الوطء، كالتقبيل ونحوه، - وستقرأ التصريح بهذا المعنى في بعض الأحاديث القادمة - أو أتي بالزنا بعد العقد. وحمل بعض الفقهاء - كصاحب الجواهر وصاحب الحدائق - هذه الرواية وأمثالها على التقيَّة.
25839 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: النّضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعاً، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل فجر بامرأة، أتحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنّ الحرام لايحرمّ الحلال(2) .
25840 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنَّ الحرام لايحرمّ الحلال(3) .
25841 - قرب الاسناد: حدثني محمد بن عبدالحمی
ص: 373
وعبدالصمد بن محمد جمیعاً، عن حنان بن سدير قال: سَأل أبا عبدالله (عليه السّلام) رجل وأنا عنده فقال: جُعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحاً أتحلّ له ابنتها نکاحاً؟ قال: نعم، لايحرّم الحلال الحرام(1) .
25842 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن هاشم بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوجها؟ قال: نعم وأمّها وابنتها(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: القاسم بن محمد، عن هشام ابن المثنّى مثله(3) .
25843 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل(4) له ابنتها؟ قال: نعم إِنَّ الحرام لا يفسد الحلال(5) .
25844 - التهذيب: الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي
ص: 374
حكم من زنی بامراة ثم أراد أن يتزوَّج ابنتها جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك؟ قال: لايحرّم الحرام الحلال.
ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوج إبنتها؟ قال: لايحرّم الحرام الحلال(1) .
25845 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج اُمّها من الرّضاعة أو ابنتها؟ قال: لا(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(3) .
25846 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل(4) يتزوّج ابنتها؟ فقال: إن كان من قُبلة(5) أو شبهها فليتزوّج ابنتها، وإن كان جماعاً فلايتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي [إن شاء](6) .
ص: 375
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(1) .
25847 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل كان بينه وبين إمرأة فجور، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: إن كانت قُبلة أو شبهها فليتزوَّج بها هي إن شاء أو بابنتها(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: روی القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلاّ أنه قال: فإن كان جامعها، فلايتزوَّج ابنتها، ويتزوّجها إن شاء(3) .
25848 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور؟ فقال: إن كان قُبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها إن شاء، وإن كان جماعاً فلايتزوّج ابنتها وليتزوّجها(4) .
25849 - التهذيب: الصفّار، عن معاوية بن حکیم، عن علي بن
ص: 376
حكم من زنی بامرأة ثم أراد أن يتزوَّج ابنتها الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن۟ كان قُبلة أو شبهها فلابأس، وإن۟ كان زنا فلا(1) .
25850 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل باشر امرأة وقبّل، غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها؟ قال: إذا كان لم يكن(2) أفضى إلى الاُمّ فلابأس، وإن كان أفضى إليها فلايتزوّج ابنتها(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(4) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم مثله(5) .
التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن یحیی مثله الى قوله: فلايتزوّج(6) .
ص: 377
25851 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسيّ قال: إنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي: أحبُّ أن تسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) وتقول له: إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب اُمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال لي: كَذِب، مُره فليفارقها.
قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبدالله (عليه السّلام) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها(1) .
أقول: الظاهر أن هذه قضيّة خاصة وأن الامام (عليه السّلام) كان يعلم كذب السائل فيما ادّعاه، وأنه كان قد جامع المرأة قبل الزواج مع ابنتها.
25852 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر باُمّها أو ابنتها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(2) .
25853 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 378
حكم من زنی بامرأة ثم أراد أن يتزوَّج ابنتها قال: إذا فجر الرجل بالمرأة(1) لم تحلّ له ابنتها أبداً، وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه(2) ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر باُمّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره باُمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله لايفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: محمد بن الفضيل مثله(4) .
25854 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن رجل يفجر بامرأة(5) أيتزوَّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت(6) عنده امرأة ثم فجر بابنتها(7) أو اُختها لم تحرم عليه التي عنده(8) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزین مثله(9) .
ص: 379
أقول: المشهور بين الفقهاء انّ من زنی بامرأة حرمت عليه اُمّها وابنتها اذا كان الزنا سابقاً على العقد، امّا اذا كان العقد والدخول سابقاً على الزنا فلايوجب الحرمة. والله العالم.
25855 - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهم السّلام) أنّهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو باُختها أو بابنتها، قالوا: لايحرّم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرّم الحلال(1) .
25856 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج جارية فدخل(2) بها ثمّ ابتلى بها ففجر باُمّها(3) أتحرم عليه امرأته؟ فقال:(4) لا، إنّه لا يحرّم الحلالَ الحرامُ(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم
ص: 380
حكم من زنى باُخت زوجته مثله(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عیسی مثله(2) .
25857 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً ايحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إنّ الحرام لايفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام(3) .
25858 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن عبدالله ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصيب اُخت امرأته حراماً، أيحرّم ذلك عليه امرأتهُ؟ قال: إنَّ الحرام لايحرّم الحلال(4) .
25859 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا زنا الرجل باُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته،
ص: 381
فإن زنا باُمّ امرأته حرمت عليه امرأته واُمها(1) .
أقول: ينبغي حمل قوله (عليه السّلام): «فان زنا باُمّ امرأته...» على ما اذا كان بعد العقد و قبل الدخول وذلك جمعاً بين الأحاديث، والله العالم.
25860 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجلٌ أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع، أيتزوّج ابنتها؟ فقال: لا.
قلت:(2) إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء(3) دون شيء؟ فقال:(4) لايصدّق ولا كرامة(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير مثله(6) .
25861 - التهذيب: علي بن الحسن الطّاطري قال: حدثني
ص: 382
جواز نكاح المرأة المزني بها إذا لم تكن ذات بعل ولا في العدّة محمد بن أبي حمزة و محمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع، أيتزوَّج ابنتها؟ قال: لا.
قال: إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون ذلك؟ قال: كَذِب(1) .
لم تكن ذات بعل ولا في العدّة 25862 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نکاح، أوَّلهُ حرام وآخره حلال(2) .
25863 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها
ص: 383
حلالاً [قال:] أوَّله(1) سفاح وآخره نکاح، ومثله مثل النّخلة أصاب الرّجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له(2) حلالاً(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيما... وذكر مثله(4) .
نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی: ابن أبي عمير مثل التهذيب(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله إلاّ أنّه لم يذكر النخلة(6) .
25864 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يحلُّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رُش۟داً فنعم، وإلاّ فليراودنّها(7) على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن(8) أبت فليتزوّجها(9) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيی
ص: 384
جواز نكاح المرأة المزني بها إذا لم تكن ذات بعل ولا في العدّة مثله(1) .
أقول: المشهور بين الفقهاء عدم حرمة الزواج من امرأة - غير ذات بعل - كان يفجر بها، ودلّت بعض الأحاديث على جواز الزواج بها اذا عرف منها التوبة، وبعضها دلّت على الجواز مطلقاً من دون تقييد بالتوبة، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
25865 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلُّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها، وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها(2) .
التهذيب: روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن اسحاق بن جرير مثله إلى قوله: فلهُ أن يتزوجها(3) .
مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في رسالة المتعة - عن الحسن، عن الصادق (عليه السّلام) في المرأة الفاجرة هل يحلُّ تزويجها؟ قال: نعم... وذكر مثله(4) .
ص: 385
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (يدلّ على اعتبار العدَّة من ماء الزنا، وهو احوط وان لم يذكره الاكثر)(1) .
وقال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (وذلك أيضاً على الاستحباب لعدم حرمة ماء الزنا، وأن الولد للفراش، لكنه مستحب لئلاً يختلط الماءان)(2) .
25866 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أو عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوَّجها لم يكن عليه شيء من ذلك(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: حکی لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب مثله(4) .
25867 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد [ذلك] أن يتزوَّجها؟ فقال: إذا تابت حَلَّ له نكاحها(5) .
قلت: [و] كيف تُعرف توبتها؟
ص: 386
جواز نكاح المرأة المزني بها إذا لم تكن ذات بعل ولا في العدّة قال: يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فأن امتنعت واستغفرت(1) ربّها عُرف توبتها(2) .
من لايحضره الفقيه: روى أبو المغرا، عن أبي بصير مثله(3) .
25868 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام)، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوّجها.
قال: إذا تابا جميعاً فلابأس أن يتزوَّجها.
فقيل لهُ: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنّه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها الى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت(4) عليه فقد تابت، لابأس أن يتزوَّجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نکاحها(5) .
نوادر الراوندي: بإسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) نحوه(6) .
ص: 387
25869 - التهذيب - الاستبصار: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأل عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوَّج الفاجرة متعة؟ قال: لابأس وان كان الترويج الآخر فليُحصِن بابه(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «التزويج الآخر» الظاهر أنه الزواج بالعقد الدائم.
وقوله (عليه السّلام): «فليُحصن بابه» الاحصان: المنع - كما في مجمع البحرين - وفيه احتمالات:
الأوَّل: أن يراقب تصرُّفاتها وخروجَها من الدار وذهابها وإيابّها، وأن يُغلق باب الدار حين غيابه وخروجه، حَذراً من أن۟ يدخل عليها أحد أو تخرج الى أحد..
الثاني: أن۟ يُشبع رغباتها الجنسيّة، كي لاترغب الى الحرام.
الثالث: أن۟ يعزل عنها ويتحرَّز عن حملها وتكون الجنين في رحمها، حَذراً من اختلاط النُطَف.
ولعلَّ الاحتمال الأول هو الأقرب. والله العالِم.
25870 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، قال: حدثني عمّار الساباطي قال: سألت أبا
ص: 388
كراهة نكاح المرأة المشهورة بالزنا إلاّ بعد التوبة عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل؟ فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن اذا فعل فليُحصِن بابه(1) .
25871 - قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الفاجرة يتزوَّجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعهُ ولكن إذا فعل فليُحصِن بابه مخافة الولد(2) .
25872 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت۟ أيطؤها؟ قال: نعم، إنّما كان يكره النبي (صلّى الله عليه وآله) نسوة من أهل مكة، كنَّ في الجاهلية يُعلنّ بالزنا، فأنزل الله «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» وهنَّ المؤاجرات المعلنات بالزنا، منهن: حنتمة والرّباب وسارة التي كانت بمكة، التي كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أحلّ دمها يوم فتح مكة، من أجل أنّها كانت تحضُّ المشركين على قتال النبي (صلّى الله عليه وآله)، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك
ص: 389
يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عُرف ذلك منه، حتى يُعرف منه التوبة(1) .
25873 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابي المعزا، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتتزوَّج المرأة المعلنة بالزنا ولايزوَّج المعلن(2) بالزنا إلاّ [بعد] أن يُعرف منهما التّوبة(3) .
25874 - من لایحضره الفقيه: روي عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتتزوَّج المرأة المستعانة بالزنا ولايُزوَّج الرجل المستعلن بالزنا الاّ أن تُعرف منهما التوبة(4) .
25875 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):
«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»؟ فقال: كنّ نسوة مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزنا قد عُرفوا بذلك، والنّاس اليوم بتلك المنزلة فمن اُقيم عليه حدُّ الزنا أو
ص: 390
كراهة نكاح المرأة المشهورة بالزنا إلاّ بعد التوبة شهر به لم ينبغ لأحد أن يناکحه حتّى يعرف منه التّوبة(1) .
25876 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»؟ قال: هنّ نساء مشهورات بالزّنا ورجالٌ مشهورون بالزنا شهروا(2) وعُرفوا به، والنّاس اليوم بذلك المنزل فمن(3) اُقيم عليه حدُّ الزنا أو متّهم بالزنا لم(4) ينبغ لأحد أن يناکحه حتّى يعرف منه التوبة(5) .
التهذيب: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
من لايحضره الفقیه: روی داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته... وذكر مثله(7) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر
ص: 391
نحوه(1) .
25877 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان، عن حكم بن حکیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ».
قال: إنّما ذلك في الجهر، ثمّ قال: لو أنّ إنساناً زنا ثمّ تاب تزوّج حيث شاء(2) .
25878 - التهذيب: روی محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: لابأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء(3) .
25879 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمر، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله انّ امرأتي لاتدفع يدَ لامس.
ص: 392
جواز معاشرة الزوجة الزانية قال: فطلقها.
فقال:(1) يارسول الله إنّي اُحبّها.
قال: فأمسكها(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة مثله(3) .
25880 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها(4) ؟ قال: نعم ان شاء(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن عبدالله بن سنان مثله(6) .
25881 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»(7) قال:
نزلت۟ في نساءٍ مشركات مشهوراتٍ بالزنا كنَّ في الجاهلية بمكة
ص: 393
مؤاجرات مستعلنات بالزنا، منهنَّ: حبيبة والرباب وسارة التي أحلَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دمها يوم فتح مكّة، من أجل أنّها كانت تحرّض المشركين على قتال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فأمّا أن يتزوّج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه فقد سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله، ماترى في امرأة عندي لاتردّ ید لامس؟ فقال: طلّقها.
قال: فإنّي اُحبّها.
قال: فأمسكها، إن شئت(1) .
25882 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا يطلب ولدها(2) .
25883 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
ص: 394
جواز نكاح المرأة والأمة المولودة من الزنا (عليهما السّلام) في الرّجل(1) يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه؟ فقال: إن لم يخف العيب على ولده(2) فلابأس(3) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
25884 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سُئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ(5) .
25885 - نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوَّج الجارية قد ولدت من الزنا؟ قال: لا بأس وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ(6) .
25886 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج ولد الزنا؟ قال: لابأس انّما يكره ذلك مخافة العار، وإنّما الولد للصُّلب
ص: 395
وإنّما المرأة وعاء.
قلت: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس(1) .
25887 - من لایحضره الفقيه: روی ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يتزوَّج الولد الزنا؟ فقال: لابأس إنّما يكره مخافة العار وإنّما الولد للصُّلب وإنّما المرأة وعاء.
قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لابأس(2) .
25888 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العبّاس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وإن كانت له أَمَة وإن شاء وطئها ولا يتّخذها أم ولد(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن الخبيثة... وذكر نحوه(4) .
ص: 396
التحريم المترتب على اللواط
25889 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أتی غلاماً اتحلُّ له اُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا(1) .
25890 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن اسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له أُمّه؟ قال: ان كان ثقب فيه فلا(2) .
25891 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يعبث بالغلام؟ قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واُخته(3) .
التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر مثله(4) .
ص: 397
25892 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يأتي أخا إمرأته؟ قال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة(1) .
25893 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين(2) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوَّج(3) ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحلّ [له]!؟ فقال [له]: إنه كان صديقاً له.
قال: فقال: [وسبحان الله] وان كان فلابأس.
[قال: إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لابأس](4) .
قال: فقال: فانّه(5) كان يفعل به؟ قال: فاعرض بوجهه [عنه] ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال:
ص: 398
حكم من تزوّج امرأة ذات بعل ان كان الذي كان منه دون الإيقاب فلابأس أن يتزوَّج، وإن۟ كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوَّج(1) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن علي بن اسباط، عن موسى بن سعدان مثله(2) .
أقول: اذا كان اللائط - الفاعل - بالغاً والملوط - المفعول - غیر بالغ وحصل الايقاب حرم على اللائط اُمّ الملوط واخته وإبنته - فيما بعد - أمّا اذا كان كلاهما بالغين فلايحرمن عليه، أمّا زواج ابن اللائط ببنت الملوط وبالعكس فلا مانع منه اذ لاحرمة حينئذٍ ولم يقل أحد بالحرمة - فيما نعلم - .
وأمّا رواية موسی بن سعدان فانَّها فاقدة للحجیَّة لكونها مرسَلة، والله العالم.
25894 - المحاسن - ثواب الأعمال: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم(3) تحلّ لهُ أُختهُ أبداً(4) .
25895 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
ص: 399
علي، عن عبدالله بن بكير، عن اديم بن الحر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): التي تتزوّج ولها زوج يُفرَّق بينهما ثم لايتعاودان أبداً(1) .
25896 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لايعلم فطلّقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدّتها(2) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على صورة جهل المرأة بالحكم وعدم الوطي، كما حمله العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) على ذلك.
25897 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أنَّ لها زوجاً غائباً فتركها ثمَّ إنّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أيتزوَّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنَّ لها زوجاً؟ قال: فقال: ما أحبُّ له أن يتزوّجها حتی تنکح زوجاً غيره(3) .
أقول: اذا تزوّج رجلٌ امرأة ودخل بها ثم علم بعد ذلك انّ لها زوجاً غائباً، فتركها، ثم قَدِم الزوج الاول وطلّق امرأته أو مات عنها،
ص: 400
كفّارة من تزوّج امرأة ذات بعل فلايحلّ للزوج الثاني أن يتزوّجها بعد ذلك لأنه دخل بها وهي ذات لعل - وان كان جاهلاً - وحرمت عليه حرمةً ابديَّة، فليدع۟ها أن تتزوّج زوجاً غيره... هذا وان كان الزواج من غير وطي حمل قوله «ما احبّ» على كراهة.
25898 - من لایحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يتزوَّج امرأة ولها زوج؟ فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقاً، هذا بعد أن يفارقها(1) .
25899 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فإذا لم يُرفع الى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقاً(2) .
أقول: من تزوّج إمرأة ذات زوج أو في عدَّتها وجب عليه مفارقتها فوراً، واذا لم يُرفع خبره الى الامام ليُجري عليه الحدّوجبت عليه الكفارة بدلاً عن الحدّ وهي خمسة أصوع من الدقيق. قال بالوجوب الشيخ الطوسي في النهاية والعلاّمة الحلّي في القواعد
ص: 401
والتحرير وغيرهما، وقال بعض الفقهاء - كالمحقق الحلّي في الشرائع - باستحباب الكفارة، ولعلّه الأقرب. والله العالم.
فاُدخلت۟ زوجة كلٍّ منهما على الآخر 25900 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) في اُختين اُهديتا إلى أخوين في ليلة فاُدخلت امرأة هذا على هذا واُدخلت امرأة هذا على هذا.
قال: لكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم(2) الصداق، ولايقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها(3) بالنكاح الأوّل.
قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: [فقال:] يرجع الزوجان بنصف الصّداق على ورثتهما ویرثانهما الرّجلان.
ص: 402
حكم رجلين تزوّجا امرأتين فاُدخلت۟ زوجة كلٍّ منهما على الآخر قيل: فإن مات الرّجلان(1) وهما في العدّة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر [المسمّي] وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الاُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح ان أبا عبدالله (عليه السّلام) قال في اختين اهديتا لأخوين فادخلت... وذكر مثله(4) .
أقول: مَن وَطأ إمرأةً شبهةً وجب عليه مهر المثل ووجبت العدَّة على المرأة، وفي هذه المسألة يجب على كلا الزوجين أن يدفع مهر المثل الى زوجة الآخر التي وطئها شبهة وتعاد كلّ من الزوجتين الى زوجها الاول وعلى الزوج الأول المهر الذي توافقا عليه حين العقد ويقال له:
المهر المُسمّى.
25901 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كلّ واحدة منهن الى زوجها.
ص: 403
وقال في رجل يتزوَّج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان، فلايكون كذلك.
قال: تفسخ النكاح أو قال: تردَّ النكاح(1) .
25902 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها ودخل(2) بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً وإن(3) لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(6) .
25903 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه
ص: 404
حكم من تزوَّج امرأة في العدَّة السّلام) عن الرجل يتزوَّج امرأة في عدّتها؟ قال: يُفرَّق بينهما، ولاتحلّ لهّ ابداً(1) 25904 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوَّج المرأة المطلّقة قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما، ولاتحلّ لهُ أبداً، ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفهً إن۟ لم يكن دخل بها(2) .
25905 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن مسکان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال:(3) يفرّق بينهما وإن كان(4) دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلُّ(5) له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلاشيء لها من مهرها(6).
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(7) .
ص: 405
25906 - التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوَّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوَّجها بعدما تنقضي عدّتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
فقلت: بأي الجهالتين أعذر: بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنَّ الله حرّم ذلك عليه، وذلك أنّه لايقدر على الاحتياط معها.
فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها.
فقلت: وإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمَّد لايحلُّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(1) .
25907 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوَّج المرأة قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: يُفرّق بينهما ثم لا تحلّ له أبداً إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال: ويكون
ص: 406
حكم المرأة المتزوّجة في عدّة وفاة زوجها لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلاشيء عليه لها(1) .
25908 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحُبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوَّج قبل أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إذا كان(2) الذي تزوّجها دخل بها فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدَّت بما بقي عليها [من عدتها] من عدّة الأول واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل(3) بها فُرّق بينهما واتّمت باقي عدّتها(4) وهو خاطب من الخطاب(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة يتوفي عنها... وذكر نحوه(6) .
ص: 407
25909 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن المرأة [الحبلى] يموت زوجها فتضع وتزوّج(1) قبل أن تمضي(2) لها أربعة أشهر وعشراً؟(3) .
فقال: إن(4) كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ لم تحلّ له أبداً واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر(5) ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي(6) عليها من الأول وهو خاطب من الخطّاب(7) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(8) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير مثله(9) .
25910 - الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي
ص: 408
حكم المرأة المتزوّجة في عدّة وفاة زوجها عبدالله (عليه السّلام): المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الّذي تزوّجها دخل بها فُرق بينهما واعتدّت ما بقي من عدّتها الاُولى وعدّة اُخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فُرّق بينهما واعتدّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب(1) .
25911 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيی، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشیخته قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قضی أمير المؤمنين (علیة السّلام) في امرأة تُوفّي [عنها] زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوَّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلّقها(2) ثم لايخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردّوا عليه ماله(3).
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على عدم الدخول. وقوله (عليه السّلام): «يُطلّقها» أي يفارقها فانّ العقد - على من كانت في العدّة - باطل.
ص: 409
25912 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمیل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المرأة تزوَّج في عدَّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتدُّ عدَّة واحدة منهما جميعاً، وإن(1) جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول(2) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمیل بن صالح، عن بعض أصحابنا مثله(3) .
من لایحضره الفقیه: رواية جميل بن درّاج: في المرأة تتزوَّج... وذكر مثله(4) .
25913 - التهذيب - الاستبصار: سعد [بن عبدالله]، عن محمد
ص: 410
المتزوّج في العدَّة يسترجع المهر من المرأة قبل الدخول ابن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بکیر، عن أبي العباس(1) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تتزوَّج(2) في عدّتها؟ قال: يُفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً(3) .
25914 - التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المعزا، عن أبي بصير قال:
سألته عن رجل يتزوَّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها(4) .
25915 - التهذيب: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن علي بن
ص: 411
بشير النبّال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انّه بقي من عدَّتها وانّه قذفها بعد علمه بذلك؟ فقال: ان كانت علمت۟ انّ الذي صنعت۟ مُحرَّم عليها فقدمت على ذلك فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضُرب قاذفها الحدّ و فُرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الاولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة(1) .
25916 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(2) ؟ فقال: السرُّ أن يقول الرّجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب إليها أن لاتسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها.
ص: 412
تحريم التصريح بالخِطبة لذات العدّة وجواز التعريض قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟ قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ كتاب أجله(1) .
25917 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا».
قال: يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب وإنّی للنساء لمُكرّمٌ فلاتسبقيني بنفسك والسرُّ: لايخلو معها حيث وعدها(2) .
25918 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا».
قال: هو الرّجل يقول للمرأة - قبل أن تنقضي عدّتها -: أواعدك بیت آل فلان، ليعرض لها بالخِطبة، ويعني بقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟: التعريض بالخِطبة «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(3) .
25919 - مجمع البيان: في قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
ص: 413
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ». روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: لاتصرحوا لهنّ النكاح والتزويج.
قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدكِ بيت فلان(1) .
25920 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟ قال: هو طلب الحلال «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها:
موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها؟! قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟ قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(2) .
25921 - تفسير العياشي: في خبر رفاعة عنه (عليه السّلام) «قَوْلًا مَعْرُوفًا» قال: يقول خيراً(3) .
25922 - تفسير العياشي: في رواية أبي بصير، عنه (عليه السّلام) «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن
ص: 414
تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض تنقضي عدّتها: أوعدك بيت آل فلان، لترفث ويرفث معها(1) .
25923 - تفسير العياشي: في رواية عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدّتها(2) .
25924 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا».
قال: المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولاتقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح(3) .
25925 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا».
قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ اليّ ما أسرّك ولو قد مضى عدّتك لاتفوتيني ان شاء الله فلاتسبقيني بنفسك، وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح(4) .
ص: 415
25926 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنه قال في قول الله (عزّوجلّ): «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» إلى قوله «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا».
فقال (عليه السّلام): لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدّتها، والتعريض - الذي أباحه الله (عزّوجلّ) - أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده، ولايخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله.
[قال:] فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام) على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم لهُ، فسلّم عليها وقال: كيف أنت يا بنت حنظلة؟ فقالت: بخیر - جعلت فداك - يابن رسول الله.
قال: إنكِ قد علمتِ قرابتي من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومن علي (عليه السّلام) و [من] حقي [في الإسلام]، وبيتي في العرب.
فقالت: غَفَر الله لك يا أبا جعفر، تخطبني في عدّتي؟! قال: مافعلت، إنّما أخبرتكِ بمنزلتي ومکاني، وقد دخل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على اِم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأیَّمت۟ من أبي سلمة وهو ابن عمها [وهي في عدّتها]، فلم يزل [رسول الله] (صلّى الله عليه وآله) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله (تعالی)، حتى اثّر الحصير في كفّه من شدَّة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة(1) .
ص: 416
تحریم نکاح بنت الجارية المُعتَقَة
25927 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن محبوب و فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل كانت له جارية فاعتقت(1) فتزوَّجت فولدت۟ أيصلح لمولاها الأول أن يتزوَّج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء(2) .
25928 - من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فأُعتقت وتزوَّجت۟ فولدت۟ ابنةً هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام(3) .
25929 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: قلت له:
رجل كانت له جارية فاُعتقت فتزوَّجت فولدت۟ أيصلح لمولاها أن يتزوَّج ابنتها؟(4) .
ص: 417
قال: لا، هي [عليه] حرام(1) .
25930 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له جارية فعُتقت فتزوّجت(2) فولدت۟ [أيصلح] لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء.
ثمّ قرأ هذه الآية «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ»(3) .
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله(4) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزین مثله(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم نحوه(6) .
25931 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها، قد باعها من رجل
ص: 418
متي يحرم نكاح المرأة واُمها؟ فأعتقها فتزوّجت فولدت، يصلح لمولاها الاول أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام، وهي ربيبته، والحرَّة والمملوكة في هذا سواء. ثم قرأ هذه الآية «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ»(1) .
25932 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُم، فاذا لم يدخل(2) بالاُم فلابأس أن يتزوّج بالابنة(3) ، وإذا تزوَّج الابنة(4) فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال: الربائب عليكم حرام كنَّ في الحِج۟ر أو لم يكنَّ(5) .
25933 - التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن وهيب(6) بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟
ص: 419
فقال:(1) تحلُّ له ابنتها ولا تحلُّ له أمّها(2) .
25934 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(3) بن موسی الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ، [هُنَّ] في الحجور وغير(4) الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرّموا وابهموا ما أبهم الله(5) .
تفسير العياشي: عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(6) .
أقول: تحرم أُمّ الزوجة بمجرَّد العقد على بنتها، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل، لقوله تعالى: «... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» اذ لم يفصّل بين الدخول وعدمه فتشمل الحرمة كلا الموردين، أمّا بنت الزوجة فمع الدخول بأُمها تحرم على الزوج فلو عقد على إمرأة وطلّقها قبل الدخول جاز له الزواج بابنتها والله العالم.
25935 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه
ص: 420
متى يحرم نکاح المرأة واُمها؟ السّلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) أنّه كان يقول: اذا تزوَّج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، حَرُمَت عليه اُمّها، وذلك لقول الله تعالى: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»(1) فهي مبهمة محرّمة في كتاب الله تعالی(2) .
25936 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحلّ له ابنتها بعدها، الحرّة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الاُم إذا وطیء ابنتها لم يطأها بعدها، حرّة كانت أو مملوكة(3) .
25937 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال في قول الله (عزّوجلّ) : «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» قال (عليه السّلام): هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل باُمّها، فإن لم يكن دخل باُمّها فتزويجها له حلال، وقال في قول الله (عزّوجلّ): «فِي حُجُورِكُمْ» قال: الحجر: الحرمة، التي في حرمتكم، وذلك مثل قوله: «أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ»(4) يقول:
ص: 421
مُحرّمة(1) .
25938 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجلٌ فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ايتزوّج باُمّها؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قد فعله رجلٌ منّا فلم نر به بأساً.
فقلت: جُعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء علىّ (عليه السّلام) في هذه الشمخيّة الّتي أفتاها(2) ابن مسعود أنّه لابأس بذلك ثمّ أتى عليّاً (عليه السّلام) فسأله(3) فقال له عليّ (عليه السّلام): من أین أخذتها؟ فقال: من قول الله (عزّوجلّ): «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
ص: 422
متى يحرم نکاح المرأة واُمها؟ عَلَي۟كُم۟» فقال عليّ (عليه السّلام): إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة واُمّهات نسائكم.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) للرّجل: أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ (عليه السّلام)؟!! فلمّا قمتُ ندمت وقلت: أيّ شيء صنعت؟!! يقول هو: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً، وأقول أنا:
قضى عليّ (عليه السّلام) فيها!! فلقيتُه بعد ذلك فقلت: جُعلت فداك مسألة(1) الرجل إنّما كان الّذي قلت يقول(2) ، كان زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها!!!(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(4) .
تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل تزوَّج... وذكر نحوه(5) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن يحيى [عن عبدالرحمن بن الحجّاج]، عن ابن حازم والنّضر بن سويد، عن محمد
ص: 423
ابن حمزة، عن منصور بن حازم نحوه(1) .
أقول: تحرم الربائب إذا دخل الزوج بأُمهاتهن وإلاّ فلا.
أمّا أُمهات النساء فمجرد العقد يسبب الحرمة، فهي مرسَلة من هذه الحيثية، فالاطلاق حاکم يشمل الدخول وعدمه.
25939 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الاُمّ والابنة(2) سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج امّها وإن شاء [تزوّج] ابنتها(3).
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وجمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال...
وذكر نحوه(5).
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن جمیل وحمّاد مثله الى قوله: اذا لم يدخل بها(6) .
ص: 424
متى يحرم نکاح المرأة واُمها؟ 25940 - من لايحضره الفقيه: في رواية جميل بن درّاج انه سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الأمّ والابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحديهما حلّت له الاخرى(1) .
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) نحوه(2) .
أقول: لقد أعرض الفقهاء - قديماً وحديثاً - عن العمل بهذا الحديث والذي سبقه رغم كونه معتبر السند، وقد وصفه الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في التهذيب: (بأنه خبر شاذ مخالف لظاهر الكتاب، وكل حدیث ورد في هذا المورد فلا يجوز العمل به).
واتفق أكثر العلماء على انّ حرمة اُمّهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالبنت بل يشمل المدخول بها وغيرها، والاخبار كثيرة في ذلك، وقد حمل بعض الفقهاء هذا الخبر وأمثاله على التقيَّة لموافقته لمذهب بعض العامَّة والله العالِم.
25941 - التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد ابن اسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوَّج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحلّ له أن يتزوَّج أمّها؟
ص: 425
قال: سبحان الله! كيف يحلّ له اُمّها وقد دخل بها؟!! قال: قلت له: فرجل تزوَّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ(1) له امّها؟ قال: وما الّذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها(2) .
أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): (فهذا الخبر أيضاً لاحق بالخبرين - السابقين - في شذوذه وكونه مضادّاً ومخالفاً لظاهر القرآن، وماهذا حكمه لايعمل به، مع انه ليس فيه ذكر المقول له... ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، واذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به).
25942 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوّج ابنتها؟ فقال:(3) لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها(4) .
ص: 426
حكم نكاح البنت اذا رأى الزوج من اُمها مايحرم على غيره التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن یحیی، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) نحوه(2) .
25943 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها(3) غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلّقها(4) أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ فقال: أيصلح(5) له وقد رأى من اُمّها ما]قد] رأی؟(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(7) .
من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي مثله(8) .
ص: 427
أقول: إذا عقد الرجل على إمراة ودخل بها حرمت عليه إبنتها، وان لم يدخل بها لم تحرم عليه البنت، ويحرم الجمع بين الأُم والبنت في وقت واحد.
نعم قال بعض الفقهاء بكراهة الزواج بالبنت اذا راى من اُمّها مالايحلُّ لغيره، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
25944- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله (عزّوجلّ): «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»(1) .
25945 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»(2) .
ص: 428
تحریم نکاح بنت الأمة المدخول بها 25946 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثُمَّ يبيعها هل يحلّ له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قوله: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»(1) .
25947 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمیر، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه(2) ، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى اُمّها أو ابنتها.
قال: لا تحلّ له(3) .
25948 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [له]: رجل طلّق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها(4) أيحلُّ له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرّجل تكون عنده(5) المملوكة وابنتها فيطأُ إحداهما فتموت وتبقى الاُخرى أيصلح له أن يطأها؟
ص: 429
قال: لا(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل(3) طلَّق امرأته... وذكر مثل صدر الحديث(4) .
التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حمید بن زیاد، عن الحسن [بن محمد]، عن محمد بن زیاد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة... وذكر مثل ذيل الحديث(5) .
25949 - التهذيب: البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر، عن علي بن عثمان واسحاق بن عمّار، عن سعيد ابن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟
ص: 430
تحریم نکاح بنت الأمة المدخول بها قال: لا(1).
الاستبصار: أبو عبدالله البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(2).
25950 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار، عن ربعي بن عبدالله قال: سألت(3) أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها [فماتت] ثم أصاب بعد أُمّها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة(4) .
25951 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عیسی وخلف بن ربعي، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها؟ قال: لابأس ليست بمنزلة الحرّة(5) .
أقول: انّ من الثابت عند الفقهاء - تبعاً للأحاديث - انّ من تزوّج إمرأة ودخل بها حرّمت عليه بنتها وأُمُّها سواء كانت تلك المرأة حُرَّة أم أَمة، ومن هنا ينبغي حمل هذه الروايات الواردة في الجواز على ملك
ص: 431
البنت واستخدامها في غير الوطء. والله العالم.
25952 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبیس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدي لها أبواها(1) جارية كان يطؤها أيحلُّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(3) .
25953 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها وللميّت ولد من غير أمّ ولده أرأيت إن أراد الّذي تزوّج اُمَّ الولد أن يتزوّج ابنة(4) سيّدها الّذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الّذي أعتقها؟
ص: 432
جواز نكاح امرأة رجلٍ وابنته من غير المرأة قال: لابأس بذلك(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران مثله إلاّ أنه ترك قوله: فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها(2) .
25954 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن زرعة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج أُمّ ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوَّج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما؟ قال: لا بأس بذلك(3) .
25955 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) أنّه قال: لابأس أن يتزوّج الرجل بنت رجل وامرأتهُ، يعني أن تكون البنت من غير المرأة، أو أُمّ ولده غير أُمّ المرأة، يجمع بينهما إن شاء(4) .
ص: 433
25956 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم(1) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثمّ خلّف عليها رجلٌ بعد فولدت(2) للآخر هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم.
قال: وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خلّف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر هل يحلُّ ولدها لولد الّذي أعتقها؟ قال: نعم(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(4) .
أقول: توضيح السؤال الأول في هذا الحديث: ان رجلاً كانت له بنت اسمها مريم - مثلاً - ثم تزوَّج امرأة أخرى ثم طلَّقها بعد حين، فتزوَّجت برجل وولدت۟ له ولداً اسمه احمد - مثلاً - فهل يجوز لأحمد ان يتزوَّج مريم بنت زوج اُمّه السابق؟
ص: 434
من مسائل النكاح فأجاب الامام (عليه السّلام): «نعم» لأنه لانسبة بين أحمد ومريم، بل هي اجنبيّة بالنسبة إليه.
25957 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال: أيّما رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل فولدت له أولاداً، فلابأس أن يتزوَّج ولدها بنات زوجها الاول من غيرها(1) .
25958 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وأحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يُرزق منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت۟ له أولاداً أيزوّج(2) ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال:(3) أعد عليّ، فأعدت عليه.
فقال: لابأس [به](4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(5) .
25959 - من لايحضره الفقيه: روی صفوان بن يحيى، عن زيد ابن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل
ص: 435
يتزوَّج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوّج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوّجها فلابأس وان كانت من زوج بعدما تزوّجها فلا(1) .
25960 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وأحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهيم الهلاليّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة(2) ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة(3) لها قبل أن يتزوّج بها فلابأس(4) .
التهذيب - الاستبصار: زید بن الجهم الهلالي مثله(5) .
25961 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يتزوَّج المرأة أو يتسرّی السّريّة، هل لابنه أن يتزوَّج بابنتها من غيره؟ أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين؟ قال: أمّا ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوَّج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه(6) .
ص: 436
حكم من تزوَّج اُختين في عقدٍ واحد
25962 - التهذيب: روی محمد بن علي بن محبوب، عن علي ابن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل تزوَّج أختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيَّهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى(1) .
259963 - من لايحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن جمیل ابن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة.
قال: يمسك أيَّتهما شاء ويخلّى سبيل الاخرى.
وقال في رجل تزوَّج خَمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل ایّتهن شاء(2) .
أقول: اذا تزوَّج الرجل اُختين في عقد واحد، بطل نکاحهما، بفتوی اکثر الفقهاء، كما صرَّح به العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في كتابه (ملاذ الأخيار).
وأفتى الشيخ الطوسي والعلاّمة الحلّي بالتخيير بين الأختين، فمن اختارها الزوج بطل نکاح الاخرى فوراً. وهكذا الحكم فيمن عقد على خمس نساء في عقد واحد، فعليه أن يختار أربعاً منهن ويبطل
ص: 437
عقد الخامسة. والتفصيل في الكتب الفقهية المفصَّلة.
25964 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال في رجل تزوّج اُختين في عقدة واحدة؟ قال: هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.
وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى اُمّها أو ابنتها؟ قال: لاتحلُّ له [أبداً](1) .
25965 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سُئل عن رجل تزوّج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة؟ قال: يثبت نکاح الاُخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نکاح من سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كلّه(2) .
اختها قبل انقضاء العِدَّة 25966 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته أو
ص: 438
حكم من طلّق امرأته وأراد أن يتزوَّج اختها قبل انقضاء العدّة اختلعت أو بارئت(1) أله أن يتزوّج بأختها؟ [قال:] فقال: إذا برئت عصمتها فلم(2) يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أُختها(3) .
25967 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلُّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم یکن له رجعة فقد حلَّ له أن يخطب اختها(4) .
25968 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلُّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة(5) .
ص: 439
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(1) .
25969 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن المثنّى، عن زرارة، وعبدالكريم، عن أبي بصير والمفضّل بن صالح، عن أبي اُسامة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حلّ له أن يتزوّج اُختها في عدّتها(2) .
25970 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالرجل [ان] يتمتّع أختين(3) .
أقول: اتفق علماء المسلمين على عدم جواز الجمع بين الاختين - في النكاح الدائم والموقّت - في زمان واحد، وذلك لقول الله عزّوجلّ «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»(4) .
نعم يجوز الزواج بهما في زمانين مختلفين سواء كان دواماً أم متعة، وقد حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) وغيره هذا الحديث
ص: 440
تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطيء لا في الملك،... الدالّ على الجواز على كونه في زمانين مختلفين.
وحكم ما لو وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى 25971 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حمید بن زیاد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأُخرى؟ قال: يعتزل هذه ويطأ الأُخرى.
قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للاولی(1) ؟ قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن(2) ملكه(3) .
25972 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوکتان فنکح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها(4) لولده يجزيه(5) .
ص: 441
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر بن سويد، عن عبدالله ابن سنان قال... وذكر نحوه(1) .
25973 - التهذيب - الاستبصار: البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة قال: حدثني الحسين بن هاشم، عن ابن مسکان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال محمد بن علي (عليهما السّلام): في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً.
قال: قال علي (عليه السّلام): احلّتهما آية وحرّمتهما آية أخرى وأنا أنهی عنهما نفسي وولدي(2) .
أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): (فلاينافي حرمة الجمع في الوطيء وجوازه في الملك، لأنّ قوله (عليه السّلام): «أحلّتهما آية» يعني آية الملك دون الوطي، وقوله (عليه السّلام): «وحرّمتهما آية أخرى» يعني في الوطيء دون الملك، وقوله (عليه السّلام): «وأنا أنهی عنهما نفسي وولدي» يجوز أن يكون أراد به النهي عن الوطيء على جهة التحريم ويجوز أيضاً أن يكون اراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك).
25974 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام)، أنّه نهى أن يجمع الرجل بين الاُختين المملوكتين بالوطء.
وفي حديث آخر [عنه] (عليه السّلام)، أنه سُئل عن ذلك، فقال: أحلّتهما آية وحرّمتهما أخرى، وأنا أنهی عنهما نفسي وولدي.
ص: 442
تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطيء لا في الملك،... قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): قد بيّن إذ نھی عن ذلك نفسه وولده، يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى [عنه] نفسه وولده(1) .
25975 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يشتري الاُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاُخرى [بجهالة]؟ قال: إذا وطیء الاُخرى(2) بجهالة لم تحرم عليه الاُولى وإن(3) وطىء الاُخرى(4) وهو يعلم أنّها تحرم عليه(5) حرمتا عليه جميعاً(6) .
من لایحضره الفقيه: علي بن رئاب مثله(7) .
التهذيب: البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(8) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«حرمتا عليه جميعاً» محمول على حرمتهما ما دامت الثانية في الحياة
ص: 443
ولم يخرجها عن ملکه لابقصد الرجوع الى الاولی، جمعاً)(1) .
25976 - التهذيب: البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالغفار الطّائي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل كانت عنده أختان فوطیء إحداهما ثم أراد أن يطأ الاُخرى.
قال: يخرجها من ملكه.
قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله.
قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما(2) .
25977 - التهذيب: البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلّى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له أُختان مملوکتان فوطیء إحداهما ثم وطیء الأخرى أيرجع الى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطیء الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع الى الاُولى(3) .
25978 - التهذيب: محمّد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی،
ص: 444
تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطيء لا في الملك،... عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطیء إحداهما ثم وطیء الاخرى؟ قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى.
قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنّما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاُخرى شيء فلاأری بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيع لترجع اليه الأُولى فلا(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل عنده اُختان... وذكر نحوه(2) .
25979 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال في الاُختين المملوكتين: ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطيء واحدة منهما فلايطأ الاُخرى حتى تخرج الأولى من ملکه، فإن وطىء الثانية وهما معاً في ملکه حرمت عليه الاُولى حتى تخرج التي وطیء ببيع حاجة لا على أنّه يخطر في قلبه من الاُولى شيء(3) .
25980 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزیع، عن محمّد بن الفضيل، عن
ص: 445
أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلُّ له أن يخطب اُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب اُختها.
قال: وسُئل عن رجل عنده اُختان مملوکتان فوطیء إحداهما ثمّ وطیء الاُخرى؟ قال: إذا وطيء الاُخرى فقد حرمت عليه الاُولى حتّى تموت الاُخرى.
قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاُولى فلا(1) .
25981 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل طلّق إمرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج باُختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اُختها.
قال: وسُئل عن رجل كانت عنده اُختان مملوکتان فوطیء إحداهما ثمّ وطیء الاُخرى؟
ص: 446
تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطيء لا في الملك،... قال: إذا وطیء الاُخرى فقد حرمت عليه [الأُولى] حتّى تموت الاُخرى.
قلت: أرأيت إن باعها أتحلُّ له الاُولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة(1) ولا يخطر على قلبه من الاُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاُولى فلا ولا كرامة(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل كانت عنده أُختان... وذكر مثله(3) .
25982 - تفسير العياشي: عن عیسی بن عبدالله قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن اختين مملوكتين ينكح احديهما أتحلّ له الاُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلاّ دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»(4) قال: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»(5) يعني في النكاح فيستقيم للرّجل أن
ص: 447
يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج(1) .
25983 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: إذا كان عند الرجل اُختان مملوکتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاُولى من ملکه بهبها أو يبيعها، ولا يجزيه أن يهبها لولده، فان وطىء الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأُخرى، وقد أثم في فعله وتعدّی حدود الله (جل ذكره)(2) .
على عمتها وخالتها الاّ باذنهما 25984 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتُنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة(3) .
25985 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن
ص: 448
النهي عن نكاح بنت أخ الزوجة وبنت اختها على عمتها وخالتها... جعفر، عن أبيه انّ علياً (عليه السّلام) اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجَلَده وفرّق بينهما(1) .
25986 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمَّتها ولا بين المرأة وخالتها(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يحلُّ...
وذكر نحوه(3) .
25987 - من لايحضره الفقيه - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی:
روی الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتتزوَّج المرأة على خالتها وتُزوَّج الحالة على ابنة اختها(4) .
25988 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) قال: على الرجل خمس عدّات: إذا كان له أربع نسوة فطلّق إحداهنّ، فليس له أن يتزوَّج حتى تنقضي عدّة المطلّقة، والرجل تكون تحتهُ الزوجة لها ولد
ص: 449
من غيره ولهُ مال فيموت الولد فليس لهُ ان يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل، مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لاحق لهُ في الميراث، والرجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج اُختها، والرجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمَّتها أو خالتها، فليس له أن يتزوَّج حتى تنقضي عدّة التي طلّق، والرجل يشري امتهُ فليس لهُ ان يقربها حتی يستبرئها(1) .
أقول: لا مانع من الزواج بعمَّة الزوجة أو خالتها، ولا يحتاج الى انقضاء عدَّة زوجته المطلَّقة، التي طلَّقها لكي يتزوَّج بعمَّتها أو خالتها.
هذا هو فتوى الفقهاء، تَبعاً للأحاديث الصحيحة، ولهذا فالحديث المذكور أعلاه - في هذا المجال - غیر معمول به. والله العالِم.
25989 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاّد السنديّ، عن عمرو بن شمر [عن جابر]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا ولا ابنتها(2) .
کتاب خلاّد السندي: عن عمرو بن شمر قال: قلت لأبي
ص: 450
كراهة نكاح القابلة وبنتها عبدالله (عليه السّلام): يتزوج الرجل... وذكر مثله(1) .
25990 - الكافي: في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: إن۟ قبلت۟ ومرَّت۟ فالقوابل أكثر من ذلك، وان۟ قبلت۟ وربَّت۟ حَرمت۟ عليه(2) .
من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .
25991 - الكافي: حمید بن زیاد، عن عبدالله بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابريّ، عن أبان ابن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا استقبل الصبيّ القابلة بوجهه حرمت۟ عليه وحرم عليه ولدها(4) .
25992 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يتزوَّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها(5) .
أقول: يكره للانسان أن يتزوّج قابلته التي أولدته، سواء ربَّت۟ه في حجرها أم لا، وكذلك يكره الزواج بابنتها.
وتُحمل الروايات الناهية على الكراهة، جمعاً بينها وبين الأحاديث المجوّزة لذلك والله العالم.
ص: 451
25993 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لا يحلّ لأحد أن يجمع بين الاثنتين(1) من ولد فاطمة (عليها السّلام)، انَّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها.
[قال:] قلت: يبلغها؟ قال: إي والله(2) .
التهذيب: علي بن الحسن، عن سندي بن ربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لايحلُّ لأحد... وذكر مثله(3) .
أقول: يكره الجمع بين فاطميتين في وقت واحد، على ما هو المشهور بين الفقهاء، وذهب بعضهم الى الحرمة للنهي الوارد في هذا الحديث، والله العالم.
ص: 452
حكم طلاق المريض وزواجه
25994 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فان هو تزوّج ودخل بها فهو جائز(1) ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنکاحه باطل ولا مهر لها ولا میراث(2) (3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(4) .
التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(5) .
25995 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المريض أله أن(6) يطلّق امرأته في تلك الحال؟
ص: 453
قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن(1) دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب مثله(4) .
25996 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للمريض أن يطلّق(5) وله أن يتزوّج(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(7) .
من لايحضره الفقيه: ابن بكير مثله(8) .
25997 - الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن أبن بکیر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 454
حكم طلاق المريض وزواجه السّلام) قال: لايجوز طلاق المريض(1) ويجوز نكاحه(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(3) .
25998 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج في مرضه؟ فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورث۟ته، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل(4) .
أقول: قال المحقق الحلّي (قدّس سرّه): (نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا میراث)(5) وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة تبعاً لاختلاف الأحاديث، والتفصيل مذكور في محلّه.
25999 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا، عن سماعة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث الى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟
ص: 455
26000 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، وغيره، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم الموسر(3) أن يتزوّج الأمة إلاّ أن لايجد حرّة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلاّ في حال الضرورة حيث لايجد مسلمة حرّة ولا أمة(4) .
26001 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة، ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة على الحرّة، ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم(5) .
26002 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحرّ يتزوّج الأمة.
ص: 456
حكم زواج الحُرّ بالأمة قال: لابأس إذا اضطرّ إليها(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .
26003 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:
سألته عن الرجل يتزوَّج المملوكة؟ فقال: لابأس، إذا اضطرَّ إليه(3) .
26004 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»(4) والطَّول المهر، ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو أقلّ(5) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6) .
26005 - تفسير العياشي: عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوَّج من الاماء الاّ من خشي العَنَت ولا يحلّ له من الاماء الاّ واحدة(7) .
ص: 457
قول: الحديث ضعيف السَّنَد لكونه مرسلاً، بالاضافة الى انه ليست له ثمرة عمليَّة في العصر الحاضر، لعدم وجود العبيد والاماء.
26006 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ علياً (صلوات الله عليه) قال: لا يحلُّ نکاح الإماء إلاّ لمن خشي العَنَتَ - يعني الزنا - ولا ينبغي للحرّ أن يتزوَّج أمة، فإن فعل فرّق بينهما وَعُزِّر(1) .
أقول: العَنَت له معان متعددة - كما في مجمع البحرين - منها: الوقوع في الإثم، والفجور والزّنا، والهلاك، والوقوع في امرٍ شاقّ، والخطأ، والضرر والفساد. وأصله: المشقَّة والصعوبة.
وقوله (عليه السّلام): «ولا ينبغي للحُر...» محمول على الكراهة.
26007 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: لابأس بنكاح الحرّ الأمة إذا اضطرَّ إلى ذلك.
قال أبو جعفر (عليه السّلام)(2) : ولا يتزوَّج الحرُّ الأَمةَ حتى يجتمع فيه الشرطان: العَنَت، وعدم الطَّول، ولو لم يكن يكره نکاح الأمة من غیر ضرورة إلاّ لاسترقاق الولد، لكان ذلك ممّا ينبغي أن لايفعله إلاّ من اضطر إليه، ولم يجد غيره(3) .
ص: 458
حكم نكاح الأَمة على الحرّة -
26008 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن نکاح الأمة؟ قال: يتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوَّج الأمة على الحرّة، ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مواليها(1) .
26009 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زیاد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تزوَّج(2) الحرَّة على الأَمة ولاتزوَّج الأَمة على الحرَّة، ولا النصرانيَّة ولا اليهوديَّة على المسلمة، فمن فعل ذلك فنکاحه باطل(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن یحیی مثله(4) .
26010 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 459
تزوّج الحرَّة على الامة ولاتزوَّج الامة على الحرَّة، ومَن تزوَّج أَمة على حرَّة فنکاحهُ باطل(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .
26011 - التهذيب: علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوَّج الأَمة على الحرَّة؟ قال: لايتزوَّج الامة على الحرَّة ويتزوَّج الحرَّة على الأَمة وللحرَّة ليلتان وللأَمة ليلة(3) .
26012 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوَّج المملوكة على الحرَّة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوَّج عليها حرَّة قسم للحرّة مثلى ما يقسم للمملوكة.
قال محمّد: وسألته عن الرجل يتزوَّج المملوكة؟ فقال: لابأس إذا اضطر إليها(4) .
26013 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوَّج المملوكة على الحرَّة؟
ص: 460
حكم نكاح الأَمة على الحرّة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوَّج عليها حُرَّة، قسّم للحرَّة ثلثي ما يقسم للأمة(1) .
26014 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] لا ينكح الرّجل الأمة على الحرّة، وإن شاء نكح الحرّة على الأمة، ثمّ يقسم للحرّة مثلَي ما يقسم للأمة(2) .
26015 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، في الرجل يتزوَّج الامة على الحرَّة.
فقال: يُفرّق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحلَّ به من فرجها، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها(3) .
26016 - الاستبصار - التهذيب: البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن ابراهیم بن اسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة ابن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج أمَة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما.
[قال:] قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف، ثُمن حدّ الزاني وهو
ص: 461
صاغر، [وفي رواية اخرى أنَّ عليه الحدّ](1) (2) .
26017 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللّحّام، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة؟ قال: إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.
قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت الى أهلها أفله(3) عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم.
قلت: فذهابها إلى أهلها [هو] طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدَّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوّج(4) إن شاءت(5) .
التهذيب: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة،
ص: 462
قسمة المرأة الحرَّة والأَمة عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تزوَّج أَمة على حُرَّة فقال: ان شاءت... وذكر مثله(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللّحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .
26018 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن یحیی بن عبدالرحمن الأزرق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت لهُ امرأة وليدة فتزوَّج حُرَّة ولم يُعلمها بأن لهُ امرأة وليدة؟ فقال: ان شاءت الحرَّة أقامت وان شاءت لم تقم.
قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحلَّ من فرجها(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال:... وذكر نحوه(4) .
26019 - کتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال:
ص: 463
حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال:
سألته عن رجل له امرأة واُمهات أولاد، هل لهنّ قسمة مع المرأة؟ فقال: نعم، لها يومان ولاُم الولد يوم(1) .
ص: 464
26020 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلايتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّق، وقال:
لايجمع [الرّجل] ماءه في خمس(1) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
ص: 465
26021 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يحلُّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر(1) .
مجمع البيان: قال الصادق (عليه السّلام): لايحل... وذكر مثله(2) .
26022 - التهذيب: الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلّق واحدة يضيف اليها اُخرى؟ قال: لا، حتى تنقضي العدّة.
فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو.
قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة(3) .
أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام): «لا، حتی تنقضي العِدَّة» حُمل في العدَّة البائنة على الاستحباب، وكذا المتعة، سواء حُملت على الداخلة أو الخارجة، الاّ
ص: 466
عدم جواز الجمع بين خمس زوجات بالعقد الدائم على القول بكون المتعة من الاربع وهو نادر)(1) .
وقال الفيض الكاشاني (رحمه الله): (يعني العدّة هنا على الزوج أيضاً ان أراد أن يتزوّج كما انها تكون على المرأة اذا أرادت التزويج، وجعل المتعة من الاربع انما هو على الاحتياط)(2) .
26023 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال:
سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت احداهن فهل يحلُّ له أن يتزوَّج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشراً.
سُئل: فان طلّق واحدة هل يحلُّ له أن يتزوَّج؟ قال: لا حتى يأتي عليها عدّة المطلّقة(3) .
أقول: حمله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في صورة الموت على الاستحباب.
26024 - التهذيب - من لايحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الراجز(4) ، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثم تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أَمة ويتزوَّجها؟
ص: 4467
قال: فقال: ان هو طلّق التي لم يدخل بها فلابأس ان يتزوَّج اُخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلّق(1) من الثلاث نسوة التي(2) دخل بهنّ واحدة لم يكن له ان يتزوَّج امرأة اخرى حتى تنقضي عدّة التي طلَّقها(3) (4) .
26025 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنّ قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق(5) .
29026 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي مثله(7) .
ص: 468
حكم من تزوّج خمساًفي عقد واحد أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (ولا يخفى انّ هذا انّما هو اذا كان الطلاق رجعياً وكان الحمل ممكناً، فلو كان الطلاق بائناً جاز له التزويج بالاخت والخامسة في الحال، كما صرَّح به ابن ادریس وغيره.
ولو علم انتفاء الحمل صبر مقدار مايمضي فيه ثلاثة اقراء على حسب مایعلمه من عادتها أو ثلاثة أشهر،... والمشهور العمل بهذا الخبر)(1) .
وقوله (عليه السّلام): «وفيها أجلان» قال الفيض الكاشاني (رحمه الله): (يعني انّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً ان كانت تحيض كفت۟ها، وان كانت حاملاً كفت۟ها، وفيها تمام الاحتياط، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتهما، وهي في تلك المدَّة تنقضي البتة)(2) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
26028 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد(2) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مجوسيّ(3) أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلّق ثلاثاً(4) .
التهذيب: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(5) .
26029 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام)، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة [في الشرك] ويُسلم ويُسلمن، أو يكون عنده اُختان ويُسلم فتسلمان.
قال: يختار منهن أربعاً الاُولى فالاُولى، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته(6) .
ص: 470
حکم تعدُّد زوجات العبد
26030 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وصفوان، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:
سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حُرّتين، وإن شاء تزوّج أربع إماء(1) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزین مثله(2) .
296031 - التهذيب: روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسکان، عن الحلبي، عن الحسن بن زیاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتان أو أربع إماء(3) .
من لایحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك... وذكر مثله(4) .
ص: 471
26032 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال:(1) حرّتان أو أربع إماء.
قال: ولا بأس بأن(2) يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له، جارية(3) أو جواري يطأهنّ ورقيقه له حلال(4) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان مثله(5) .
26033 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المملوك كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حُرّتان أو أربع إماء.
وقال: لابأس إن كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يتسرّی ما شاء(6) من الجواري ويطأهن(7) .
ص: 472
حکم تعدُّد زوجات العبد التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله(1) .
26034 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لابأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله - إن كان له - جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحلُّ للعبد أن ينكح حُرّتين(2) .
26035 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك كم يحلُّ(3) له من النساء؟ قال:(4) امرأتان(5) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته عن ... وذكر مثله(6) .
26036 - من لايحضره الفقيه: سأل حمّاد بن عيسى أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له: كم يتزوّج العبد؟ قال: قال أبي (عليه السّلام): قال عليّ (عليه السّلام): لايزيد
ص: 473
على امرأتين(1) .
قرب الاسناد: محمد بن عيسى، والحسن بن ظریف، وعلي بن اسماعیل کلهم، عن حمّاد بن عيسى البصري الجهني قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) وليس معه الاّ غلامه - قلت: جعلت فداك خبّرني عن العبد كم يتزوّج... وذكر مثله(2) .
26037 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا يتزوَّج العبد الاّ امرأتين(3) .
26038 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: لا يحلُّ للعبد فوق اثنتين(4) .
26039 - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انّه قال:
لا يتزوَّج العبد فوق اثنتين ولايحلّ له غير ذلك.
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوَّج فوق حُرَّتين وله أن يتزوَّج أربع اماء اذا كان ذلك باذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهنّ بملك اليمين اذا ملّکه ذلك مولاه وأذن له فيه(5) .
ص: 474
حكم نكاح اليهوديَّة والنصرانيَّة 26040 - الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلالٌ؟ قال: يحدُّ له حدّاً لايجاوزه(1) .
26041 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة(2) والنصرانيّة؟ قال:(3) إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟!!! فقلت له(4) : يكون له فيها الهوى.
فقال: إن(5) فَعَل فليمنع۟ها من شُرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وأعلم أنّ عليه في دينه غضاضة(6) (7) .
ص: 475
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .
من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل المؤمن... وذكر مثله(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل... وذكر مثله(3) .
26042 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانية؟ فقال: نکاحهما أحبُّ إليّ من نكاح النّاصبيّة، وما اُحبُّ للرّجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(4) .
أقول: اذا كان بامكان الرجل المسلم أن يتزوَّج المرأة المسلمة فلماذا يتزوَّج اليهودية أو النصرانيَّة التي تخالفه في العقيدة والفكر والتوحيد والنبوَّة وغيرها؟!!
ص: 476
حكم نكاح المجوسيَّة اذا تشهَّدت الشهادتين إن هذا يدل على نقصان دینه وضع۟ف ارادته واستسلامه للشهوات الخسيسة التي تطغى عليه وتكون فوق الدين والايمان.
أمّا الحكم الشرعي النكاح اليهوديَّة والنصرانيَّة فلايبعد القول بجوازه دواماً وانقطاعاً على كراهة في ذلك - على اختلاف بين الفقهاء - .
وأما الزواج بالمجوسيَّة فالكراهة فيها أشدّ، بل الاحوط ترك نکاحها إلاّ اذا كان بملك اليمين. والله العالم.
26043 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول: إنّي لاشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني: اشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله؟ قال: يجوز أن يتزوَّجها.
قلت: فان رأيتها بعد ذلك لاتصلّي ورأيت عليها الزُّنار(1) ورأيتها تتشبَّه بالمجوس؟ قال: إن شئتَ فامسكها وان شئتَ فطلّقها(2) .
ص: 477
26044- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) کره مناكحة أهل الحرب(1) .
26045 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج ذمّيّة(2) على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما.
[قال:] فقلت:(3) فعليه أدب؟ قال: نعم، اثنی عشر سوطاً ونصف، ثُمن حَدّ الزاني، وهو صاغر.
ص: 478
حكم من تزوَّج ذميَّة على مسلمة قلت:(1) فإن رضيت المرأة [الحرّة] المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لايُضرب ولا يُفرّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوّل(2) .
التهذيب: علي بن ابراهيم، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم مثله(3) .
26046 - من لايحضره الفقیه: روی الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تزوَّج ذميّة على مسلمة؟ قال: يفرّق بينهما ويُضرب ثُمن الحدّ: اثني عشر سوطاً ونصفاً، فان۟ رضيت المسلمة ضُرب ثُمن الحدّ ولم يُفرّق بينهما.
قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يأخذ السوط بالنصف فيضرب به(4) .
26047 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل للرّجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ فقال: لاتتزوّج(5) واحدة منهما على المسلمة، وتتزوّج(6) المسلمة
ص: 479
على الأَمَة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانيّة الثلث(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته هل... وذكر مثله(2) .
26048 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرّجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عثمان بن عیسی مثله(4) .
26049 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعدُ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟
ص: 480
حكم من هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت۟ به قال: يمسكها وهي امرأته(1) .
26050 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فُرق بينهما.
قال: وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمّ لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته(2) .
26051 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لا، بل يمسكها وهي امرأته(3) .
26052 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: اذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقتهُ امرأتهُ، فهما على النكاح الأوّل(4) .
ص: 481
26053 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب(1) ، عن حفص بن غیاث قال: كتب [اليَّ] بعض إخواني ان أسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مسائل فسألتهُ عن الأسير هل يتزوَّج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك [له] فإن فعل في بلاد الرُّوم فليس هو بحرام وهو نكاح، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلايحل لهُ ذلك(2) .
التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الأسير هل يتزوَّج... وذكر مثله(3) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: أخبرني حفص ابن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأسير هل يتزوَّج... وذكر مثله(4) .
ص: 482
النهي عن نكاح الكافرات أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):
«فان فعل في بلاد الروم...» لأنّهم نصاری وهم أهل كتاب. وقال الشهيد الثاني (قُدس سرُّه): واعلم انّه لافرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمّي لشمول الاسم لهما، لكن تتأكّد الكراهة في نكاح الحربيَّة، حذراً من أن تُس۟رَق وهي حامل منه)(1) .
وأمّا الترك والديلم والخزر فلعلّهم كانوا مشرکين آنذاك فكان لايحلُّ الزواج معهم، فأمّا اليوم وفي زماننا الحاضر فيجوز الزواج معهم لانّهم أصبحوا مسلمين. والله العالم.
26054 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انّه قال: إنّما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء الاسلام قلَّة، فلمّا كثرت المسلمات قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»(2) وقال: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»(3) (4) .
ص: 483
26055 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ»(1) قال: هُنّ المسلمات(2) .
26056 - تفسير العياشي: عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»(3) قال: هنّ العفايف(4) .
أقول: قد ذكرنا مسألة نكاح الكتابيَّة وعرفتَ أنه يجوز النكاح الموقَّت بالمرأة الكتابيَّة - كاليهوديَّة والنصرانيَّة، والمجوسيَّة على قول - ، وقال بعض الفقهاء بجواز النكاح الدائم بهنّ، كما قال بعضهم بحرمة نكاحهنَّ مطلقاً، دواماً ومتعاً، والمشهور هو القول الأول، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهيَّة المفصلّة.
ص: 484
حكم ما لو أسلم أحد الزوجين الكافرين
26057 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه(1) .
26058 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حکیم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعاً، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو اسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدّتها فهما(2) على نكاحهما الاول، وان هي لم تسلم(3) حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه(4) .
ص: 485
26059 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّ امرأة مجوسيَّة أسلمت قبل زوجها.
قال علي (عليه السّلام): أتسلم؟ قال: لا، ففرّق بينهما ثم قال: ان اسلمتَ قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وان انقضت عدّتها قبل ان تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب(1) .
26060 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال في امرأة مجوسيَّة أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السّلام) لزوجها: أسلم، قال: لا، ففرّق علي (عليه السّلام) بينهما، وقال له علي (عليه السّلام): إن أسلمتَ قبل انقضاء عدّتها [فهي امرأتك]، وبعد انقضاء عدّتها فأنت خاطب من الخطّاب بمهر جدید ونکاح جديد(2) .
26061 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن يُسِلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلاّ عزّاً(3) .
ص: 486
حكم ما لو أسلم أحد الزوجين الكافرين 26062 - التهذيب: الصفّار، عن ابراهيم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في مجوسيَّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها وأبي زوجها ان يُسلِم فقضى علي (عليه السّلام) لها بنصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلاّ عزّاً(1) .
26063 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، في مجوسيَّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبي زوجها أن يُسلِم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزّاً(2) .
26064 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال:
[في] اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يُسلم.
قال: هما على نكاحهما ولايُفرّق بينهما، ولايترك [أن] يخرج بها من دار الاسلام الى [دار] الكفر(3) .
أقول: الحديث ضعيف من حيث السَنَد لوجود علي بن حديد فيه، ولكونه مرسلاً فلايُعتمد عليه.
وأمّا بیان حكم هذه المسألة: قال صاحب المسالك: (اذا أسلمت۟
ص: 487
زوجة الكافر دونه، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدَّة وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة، ولا مهر لها، لأنّ الفرقة جاءت من قِبَلها، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة - أعني عدّة الطلاق من حين اسلامها - فان انقضت وهو على كفر تبيّن أنها بانت منه حين الاسلام، وان أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيّاً أو وثنيّاً، أمّا اذا كان وثنياً فهو موضع وفاق، وأمّا اذا كان كتابيّاً فهو أصحّ القولين)(1) .
26065 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له الفضيل: أتزوّج الناصبة؟ قال: لا، ولا كرامة.
قلت: جعلت فداك والله إنّي لأقول لك هذا، ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت(2) .
26066 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن این محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
ص: 488
حرمة زواج المؤمن بالناصبة والمؤمنة بالناصب عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة(1) المعروفة بذلك(2) .
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن محبوب مثله(3) .
26067 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الناصب الّذي قد عُرف نصبه وعداوته هل نزوّجه المؤمنة وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يزوّج المؤمن النّاصبة، ولا يتزوّج النّاصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة(4) .
أقول: قوله: (وهو قادر على ردّه...) قال الفيض الكاشاني (رحمه الله): (يعني انّ المؤمن يقدر على ردّ الناصب بحيث لايعلم الناصب انّه رده من جهة نصبه، فقوله (بردّه) أي بعدم ارتضائه له)(5) .
26068 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان(6) قال: سألت أبا عبدالله (عليه
ص: 489
السّلام) عن الناصب الذي عُرف نصبُه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوَّج المؤمن الناصبيَّة(1) ولايتزوَّج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الناصب... وذكر نحوه(3) .
26069 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين ابن موسی الحنّاط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ لامرأتي اُختاً عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل فاُزوّجها ممّن لايرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة [ولاكرامة] إنّ الله (عزّوجلّ) يقول:
«فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»(4) (5) .
26070 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن نكاح النّاصب؟ فقال : لا والله ما يحل
ص: 490
حرمة زواج المؤمن بالناصبة والمؤمنة بالناصب قال فضيل: ثمّ سألته مرّة اُخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة؟ قال: إنّ العارفة لاتوضع إلاّ عند عارف(1) .
26071 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: تزوّج اليهوديّة والنصرانيّة أفضل - أو قال: خير - مِن تزوّج الناصب والنّاصبيّة(2) .
26072 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناکحونهم؟!! أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت۟ عروة من عری الإسلام وإذا ناکحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله (عزّوجلّ)(3) .
26073 - من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوَّج الناصبيَّة، ولا يزوّج ابنته ناصباً، ولا يطرحها عنده(4) .
ص: 491
26074 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبدالحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أتزوّج بمرجئة(1) أو حروريّة؟ قال:(2) لا، عليك بالبُله من النساء.
قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلاّ مؤمنة أو كافرة.
فقال(3) أبوعبدالله (عليه السّلام): وأين أهل ثَنَوي الله (عزّوجلّ)(4) قول الله (عزّوجلّ) أصدق من قولك: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا»(5) (6) .
ص: 492
جواز نكاح ضعيفات العقيدة والايمان التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن يحيى الحلبي مثله(1) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبدالحميد الكلبي، عن زرارة قال:... وذكر نحوه(2) .
26075 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام)، فقال: أين أنت من البله الّذين لايعرفون شيئاً؟!(3) .
26076 - من لايحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال:
أين انت من البلهاء واللّواتي لايعرفن شيئاً؟! قلت: انّما يقول: انّ الناس على وجهين کافر و مؤمن.
فقال: فأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟! وأين الرجون لأمر الله؟! أي عفو الله(4) .
26077 - اختيار معرفة الرجال: حدثني محمد بن قولویه قال:
حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن
ص: 493
محبوب، عن علي بن رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: يازرارة متأهّل أنت؟ قال: لا.
قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا؟ قال: فكيف تصبر وأنت شابّ؟ قال: اشتري الاماء.
قال: ومن أین طاب لك نكاح الاماء؟ قال: إنّ الأمة إن رابني من أمرها شيء بعتها.
قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ قال له: ذاك إليك.
قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لاتبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك، والوجه الآخر أن تكون مُطلقاً لي.
قال: فقال: عليك بالبلهاء.
قال: فقلت: مثل الّتي تكون على رأي الحكم بن عيينة، وسالم ابن أبي حفصة؟!!(1) .
ص: 494
جواز نكاح ضعيفات العقيدة والایمان قال: لا، الّتي لاتعرف ما أنتم عليه ولاتنصب، قد زَوَّج رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفّان وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما.
فقال: لستُ أنا بمنزلة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) الّذي كان يجري عليهم حكمه، وما هو إلاّ مؤمن أو كافر، قال الله (عزّوجلّ):
«فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»(1) .
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): فأين أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلّفة قلوبهم؟ وأين الّذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟ وأين الّذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ قال زرارة: أيدخل النار مؤمن؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايدخلها إلاّ أن يشاء الله.
قال زرارة: فيدخل الكافر الجنّة؟ فقال أبو عبدالله: لا.
فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمناً أو كافراً؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قول الله أصدق من قولك، بازرارة بقول الله أقول، يقول الله تعالى: «لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ»(2) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار.
ص: 495
قال: فماذا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أَر۟جهم۟ حيث أَرجَأهم الله، أما إنّك لو بقيتَ لرجعتَ عن هذا الكلام، ولحلَّلتَ عقدك.
قال: وأصحاب زرارة يقولون: لرجعتَ عن هذا الكلام وتحلّلت۟ عنك عقد الايمان.
قال أصحاب زرارة: فكلُّ من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبدالله (عليه السّلام) فانّه مات بعد أبي عبدالله (عليه السّلام) بشهرين أو أقلّ، وتوفّي أبو عبدالله (عليه السّلام) وزرارة مريض مات في مرضه ذلك(1) .
والنهي عن تزویج ضعیف الایمان 26078 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تزوّجوا في الشُكّاك ولاتزوّجوهم لإنّ(2) المرأة تأخذ من أدب زوجها(3) و [هو] يقهرها على دینه(4) .
ص: 496
استحباب نکاح ضعيفة الايمان والنهي عن تزویج ضعیف الايمان التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم مثله(1) .
الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسی بن بکر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
من لایحضره الفقيه: روی صفوان، عن زرارة مثله(3) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسی بن بکر، عن زرارة مثله(4) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد، عن موسی بن بکر، عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
أقول: لا مانع من الزواج بضعيفة الايمان بل يستحب ذلك لإصلاحها وهدايتها فانّ المرأة على دين زوجها، وقد جاء النهي عن تزويج المؤمنة من ضعیف الايمان فانّه يقهرها - عادةً - على دينه وقد يؤدّي بها الى الانحراف والضلال.
ص: 497
26079 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سوید، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) بِمَ يكون الرجل مسلماً يحلُّ(1) مناكحته و موارثته؟ وَبِمَ يَحرُم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر(2) وتحلُّ مناكحته وموارثته(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: النّضر، عن ابن سنان مثله(4) .
26080 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتتزوَّج المنافقة على المؤمنة، وتتزوَّج المؤمنة على المنافقة(5) .
ص: 498
حكم زواج الأعرابي بالمهاجرة 26081 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن مَعمَّر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
زوّج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منافقَين معروفَي النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر .
26082 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جمیل، عن حمّاد جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها الاّ أن يكون قد عرف السُنّة والحُجَّة، وان أقام بهذا [بها] في أرض الهجرة فهو مهاجر .
1- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 129 ح 331. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 444.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 128 ح 328. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 377.
ص: 499
أيُّها القارئ الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية القسم الأول من كتاب النكاح من الجزء السادس والثلاثين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) ويليه - إن شاء الله تعالی - القسم الثاني من كتاب النكاح وهو الجزء السابع والثلاثون من هذه الموسوعة، ونذكر فيه الأحاديث التي رويت عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول الزواج المؤقَّت المعروف ب- (زواج المتعة) وشرعيَّته واستحبابه وثوابه.
كما نذكر الأحاديث المتعلّقة بالأبواب الاخرى المرتبطة بالنکاح، كالحقوق الزوجيَّة والرضاع وحقوق الأولاد وغيرها.
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمواصلة المسير، إنَّه على كلّ شيء قدير.
وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.
محمّد کاظم القزويني
قم المقدّسة - إيران
ص: 500
دیباجة الكتاب
المقدمة
کتاب النکاح
أبواب مقدماته
باب (1) الزواج سُنَّة رسول الله
باب (2) الزواج طهارة للانسان
باب (3) دَور الزواج في حفظ دين المتزوّج
باب (4) ثواب صلاة المتزوج
باب (5) استحباب تزويج العَزَب
باب (6) كراهة العزوبة
باب (7) استحباب زيادة النسل
باب (8) أحبُّ البيوت وأبغضُها الى الله تعالی
باب (9) النهي عن ترك الزواج
باب (10) حُبُّ النساء من الايمان
باب (11) أكثر الخير في النساء
باب (12) أكثر أهل الجنّة النساء
ص: 501
باب (13) لذّة الناس في النساء
باب (14) من أخلاق الأنبياء حُبُّ النساء
باب (15) استحباب إخبار الزوجة بالحُبّ
باب (16) ضعيفات العقل والدین
باب (17) شهوة بني هاشم وبني اميّة
باب (18) کراهة ترك التزويج مخافة المسر
باب (19) کراهة ردّ الخاطب لفقره
باب (20) الزواج يوجب السَّعة في الرزق
باب (21) المؤمن كفو المؤمن
باب (22) المعصوم کفو المعصومة
باب (23) الدين والامانة شرطان في الزوج
باب (24) العفة واليسار شرلان في الكفؤ
باب (25) النهي من تزويج الخوارج
باب (26) النكاح رق الفتاة
باب (27) الصهر ستر على البنت
باب (28) استحباب تعجیل تزويج البنت عند بلوغها
باب (29) استحباب تزوّج الأيامی
باب (30) استحباب اختيار الزوجة المناسبة للزوج
باب (31) استحباب اختيار الزوجة الصالحة
باب (32) مواصفات الزوجة الصالحة
باب (33) قصَّة المرأة الصالحة المؤمنة
ص: 502
باب (34) المرأة الصالحة والطالحة
باب (35) أهميّة اختيار النساء
باب (36) خيار النساء
باب (37) شرار النساء
باب (38) أصناف النساء
باب (39) استحباب الزواج بالنساء الزُّرق
باب (40) استحباب الزواج بالمرأة المتصفة بهذه الأوصاف
باب (41) استحباب الزواج بالأبكار
باب (42) فائدة الزواج بالمرأة الجميلة
باب (43) الفرق بين المرأة البيضاء والسمراء
باب (44) شعر المرأة أحد الجمالين
باب (45) الزواج من فتاة لاتمرض
باب (46) كراهة الزواج بالمرأة العاقر
باب (47) كراهة الزواج بخضراء الدمَن
باب (48) كراهة الزواج لمال المرأة أو جمالها
باب (49) كراهة نكاح الزّنج
باب (50) كراهة نکاح بعض القوميّات
باب (51) النهي عن نكاح الحمقاء
باب (52) صبر المرأة وغريزتها المضاعفة
باب (53) الحياء يقابل الغريزة
باب (54) همّة النساء في الرجال
ص: 503
باب (55) أقرب ما تكون المرأة الى الله تعالی
باب (56) أقسام النكاح الحلال
باب (57) جواز النظر الى وجه المرأة ومحاسنها لمن يريد الزواج بها
باب (58) خطبة النكاح
باب (59) جواب خطبة النکاح
باب (60) جواز التزويج بغیر خطبة
باب (61) عدم جواز الدخول بالزوجة قبل أن تكمل تسع سنين
باب (62) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين
باب (63) كراهة تزويج الصبيان وهم صغار
باب (64) استحباب الزفاف ليلاً والاطعام ضحىً
باب (65) لاسهر إلاّ في ثلاث
باب (66) السرّ في لذّة طعام العرس
باب (67) الوليمة في أربع
باب (68) استحباب الوليمة يوماً أو يومين وكراهة مازاد
باب (69) وليمة زواج رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
باب (70) حكم ما يُنثر وما يؤخذ في الأعراس
باب (71) النهي عن الزواج والقمر في العقرب
باب (72) النهي عن الرهبانية وترك النساء
باب (73) ثواب الجماع
باب (74) الكناية عن الجماع في القرآن
باب (75) استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد الزواج والدخول
ص: 504
باب (76) استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء قبل الجماع
باب (77) استحباب مداعبة الزوجة قبل الجماع والنهي عن استعجالها
باب (78) استحباب تهيُّئ كلٍّ من الزوجَين للآخر
باب (79) استحباب زيادة الستر حين الجماع
باب (80) مکروهات الجماع
باب (81) کراهة الكلام حين الجماع
باب (82) کراهة النظر الى عورة المرأة حين الجماع
باب (83) کراهة الجماع وفي البيت من يرى أو يسمع
باب (84) النهي عن جماع الحُرَّة عند الحُرَّة
باب (85) الأوقات المكروهة للجماع
باب (86) کراهة الدخول ليلة الأربعاء
باب (87) کراهة الجماع في السفر لمن لايتمكّن من الغُسل إلاّ لضرورة
باب (88) عدم کراهة الزواج في شهر شوال
باب (89) جواز النظر الى الزوجة وهي عريانة
باب (90) جواز مباشرة الرجل المرأة بأي عضو من البَدَن
باب (91) جواز الجماع في الماء
باب (92) جواز الجماع في الفَر۟ج من الامام والخَل۟ف
باب (93) حكم الجماع في الدُّبُر
باب (94) جواز العزل مع الكراهة
ص: 505
باب (95) جواز نوم الزوج بين الزَّوجتين
باب (96) إتيان الاهل صدقة
باب (97) استحباب اتيان الزوجة لمن نظر الى أجنبيَّة فاعجبت۟ه
باب (98) استحباب اکرام الزوجة
باب (99) النهي عن ايذاء الزوجة
باب (100) حق المرأة على زوجها
باب (101) رسالة أمير المؤمنين (عليه السّلام) الى ولده الحسن (عليه السّلام) حول المرأة
باب (102) مكانة الزوج في قلب الزوجة
باب (103) وجوب الغيرة على الرجال
باب (104) يُعرف ايمان المرأة عند غيرتها
باب (105) المرأة الغيراء
باب (106) لا غيرة في الحلال
باب (107) کراهة خروج المرأة الى السوق إلاّ لضرورة
باب (108) ذمّ الديّوث
باب (109) بعض مايُستحب ویُكره للنساء
باب (110) وجوب أمر الاهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر
باب (111) تعليم النساء الخير
باب (112) الرجال قوّامون على النساء في التأديب
باب (113) النهي عن تبرّج المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية
باب (114) النهي عن خلوة الرجال بالنساء واحتباء المرأة
ص: 506
باب (115) موقف الرجل من خيار النساء وشرارهن
باب (116) النهي عن طاعة الزوجة في هذه الامور
باب (117) مشاورة النساء
باب (118) النهي عن تدبير المرأة امور الرجل
باب (119) النهي عن اللعنة وكفران النعمة
باب (120) النهي عن الخروج من البيت بغير اذن الزوج
باب (121) جملة من حقوق الزوج على الزوجة
باب (122) وجوب طاعة الزوجة لزوجها
باب (123) لزوم تعظيم الزوجة لزوجها
باب (124) وجوب تمكين الزوجة نفسها لزوجها
باب (125) حكم من باتت وزوجها عليها ساخط أو تطيَّبت لغيره
باب (126) النهي عن تبرّج المرأة لغير زوجها
باب (127) النهي عن تعطّر المرأة حين الخروج من البيت
باب (128) النهي عن تجمير الثوب لمن أرادت الخروج من البيت
باب (129) النهي عن تعطيل المرأة نفسها
باب (130) النهي عن جلوس الرجل مكان المرأة حتى يبرد
باب (131) اذن الزوج لزوجته لاتيان المستحبات
باب (132) كراهة القنازع والقُصص للمرأة
باب (133) كراهة القرامل للمرأة
ص: 507
باب (134) النهي عن زنا الاعضاء
باب (135) النهي عن النظر الى المرأة الاجنبية
باب (136) النهي عن النظرة بعد النظرة
باب (137) ثواب من صرف نظره عن المرأة الاجنبية
باب (138) النظرات الثلاث
باب (139) جواز النظر الى شعر النساء المحارم
باب (140) استحباب التحجُّب من الاعمى
باب (141) خير النساء في أن لاترى الرجال
باب (142) حكم النظر الى نساء أهل الذمّة
باب (143) النهي عن النظر الى أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب
باب (144) مواضع الزينة في النساء
باب (145) مايجوز النظر اليه من النساء
باب (146) حكم القواعد من النساء
باب (147) حكم اُولي الاربة من الرجال
باب (148) عدم جواز مصافحة الاجنبية الاّ من وراء الثوب ولايغمز كفّها
باب (149) کيفيَّة بيعة النساء لرسول الله
باب (150) لزوم التوبة من لمس النساء الاجانب
باب (151) محادثة النساء من مصائد الشيطان
باب (152) عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الاّ
ص: 508
اذن اوليائهن
باب (53) لزوم استئذان الرجل على والديه واُخته وابنته
باب (154) وجوب الاستئذان في ثلاث ساعات
باب (155) سلام الاستئذان
باب (156) حكم نظر المملوك الى مولاته
باب (157) حكم نظر الخصيّ الى المرأة
باب (158) حکم حجامة الصبيّ المميز النساء
باب (159) حدُّ البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة
باب (160) الحدُّ الذي يُفرَّق فيه بين الاطفال في المضاجع
باب (161) كيفيّة سلام النساء على الرجال
باب (162) کراهة ابتداء الرجل النساء بالسلام
باب (163) استحباب تعدُّد الزوجات
باب (164) رغبة المؤمن الى النكاح
باب (165) استحباب الاحتياط في النكاح
باب (166) النهي عن النكاح في الشبهة
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
باب (1) نکاح المؤمن وطلاقها
باب (2) عدم جواز نكاح الهبة الاّ لرسول الله (صلّی وآله)
ص: 509
باب (3) ماحلَّ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) من نکاح النساء
باب (4) لا ولاية لأحد على المرأة الثيّب البالغة الرشيدة
باب (5) صحّة نكاح الاخ بوكالة المرأة
باب (6) حكم من أراد أن يزوّج اخته
باب (7) حكم المرأة اذا زوَّجها اخواها من رجلين
باب (8) حكم زواج المملوكة المُعتَقَة ولها أخ غائب
باب (9) ولاية الأب على المرأة البكر
باب (10) دَور الولي في زواج المرأة
باب (11) حكم الأب اذا زوَّج ابنه أو بنته
باب (12) اختيار الزوجة بيد الابن لا الاب
باب (13) تقديم عقد الجدّاذا عقد الجدّوالاب
باب (14) صحّة عقد الاب وان۟ خالفه الجدّ
باب (15) جواز الزواج بلا بيّنة ولا شهود
باب (16) تصديق المرأة في عدم الزوج
باب (17) حكم من تزوَّج امرأة فادّعى غيره انّه زوجُها
باب (18) حكم من اُخذ مع إمرأة في بيت وادّعى الزوجيّة
باب (19) عدم جواز تعدّي الوكيل عن ما عيّنه الموکل
باب (20) حکم مخالفة الوكيل ما أوكله الموكل
باب (21) حكم توكيل الصبيّ المميّز
باب (22) بطلان عقد الوكيل اذا وقع بعد موت الموکل
ص: 510
باب (23) بطلان نکاح الشغار
أبواب الزّنا
باب (1) معرفة النكاح والسّفاح
باب (2) جزاء الزنا
باب (3) يُعاقَب الزاني بستة أمور
باب (4) المؤمن لايزني
باب (5) الزنا والخير لايجتمعان
باب (6) الارض تعُجُّ الى الله تعالى من ثلاث
باب (7) اشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة
باب (8) الزنا اعظم الذنوب بعد الشرك
باب (9) ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة
باب (10) الخيانة الزوجيَّة: اكبر الزنا
باب (11) عقاب الزاني والزانية يوم القيامة
باب (12) من زنی زُني به
باب (13) ثلاثة في حرز الله تعالی
باب (14) وجوب العفّة والورع عن المحرّمات الجنسيَّة
باب (15) تحریم نکاح البهيمة
باب (16) تحريم الاستمناء
ص: 511
أبواب اللواط
باب (1) عقاب اللواط يوم القيامة
باب (2) اللواط أشدُّ من الزنا
باب (3) عقاب من مات مُصرّاً على اللواط
باب (4) عذاب قوم لوط
باب (5) جزاء مَن أمكن من نفسه
باب (6) الجنَّة حرام على الملوط
باب (7) داء اللّواط
باب (8) دواء اللواط
باب (9) شهوة الكافر في اللواط
باب (10) اللواط هو الكفر
باب (11) الحدُّ في اللواط
باب (12) لزوم الحذر ممّا قد يؤدّي الى اللواط
باب (13) تحريم تقبيل الغلام بشهوة
باب (14) تحريم نوم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة بلا ثياب
باب (15) ذمّ المخنَّثين
أبواب السُّحق
باب (1) تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها
باب (2) عذاب السحق
ص: 512
فهرس الكتاب
باب (3) المساحِقات ملعونات
أبواب ما يحرم بالرضاع
باب (1) يحرم من الرضاع مايحرم من النسب
باب (2) شرائط ثبوت التحريم بالرضاع
باب (3) الرضعات المتفرّقات لاتوجب الحُرمة
باب (4) حدّالرضاع
باب (5) النهي عن الرضاع يميناً وشمالاً
باب (6) تعريف الرضاع
باب (7) لارضاع بعد فطام
باب (8) الرضاع قبل الفطام
باب (9) الرضاع المحرم هو مایکون من لبن الفحل الواحد
باب (10) حكم الرضاع المجبور
باب (11) حكم الرضاع من نساء شتّی
باب (12) حكم الرضاع بالايجار
باب (13) حكم الرضاع من إمرأة درَّ لَبنُها من غير ولادة
باب (14) حكم الرضاع إذا لم يُعرف مقداره
باب (15) حكم الرضاع في مورد التُّهمة
باب (16) حكم الرضاع اذا ادّعت۟ه المرأة ولم يعلم به غيرها
باب (17) حكم المرأة اذا ادَّعتِ الرضاع ثم أنكرت
باب (18) حكم من سقت زوجها من لَبنها
ص: 513
باب (19) حكم من سقت جارية زوجها من لَبنها
باب (20) النكاح الذي يَحرُم بالرضاع
باب (21) حكم نكاح اخت الاخ من الرضاعة
باب (22) تحریم نکاح بنت الأخ من الرضاع
باب (23) من أحكام الرضاع والنكاح
باب (24) بطلان نکاح من تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته
باب (25) مايحرم من نكاح الإماء
أبواب ما يحرم بالمصاهرة
باب (1) جملة من المحرّمات في النكاح بالمصاهرة وغيرها
باب (2) حرمة زوجة الرجل على أبيه وابنه
باب (3) الموارد التي تحرم فيها جارية الرجل على أبيه وابنه
باب (4) حكم الامة اذا ادَّعت ان الاب قد وطأها
باب (5) حکم جارية الرجل اذا زنى بها ابنه
باب (6) حكم من زنی بامرأة ثم أراد أبوه أو ابنه أن يتزوَّجها
باب (7) حكم من زنی بامرأة ثم أراد أن يتزوَّج ابنتها
باب (8) حكم من زنى باُمّ زوجته أو اُمّ جاريته
باب (9) حكم من زنى باُخت زوجته
باب (10) من زنی بخالته حرم عليه أن يتزوَّج ابنتها
باب (11) جواز نكاح المرأة المزني بها اذا لم تكن ذات بعل ولا في العدّة
ص: 514
فهرس الكتاب
باب (12) عدم حرمة الزواج بالزانية
باب (13) كراهة نكاح المرأة المشهورة بالزنا إلاّ بعد التوبة
باب (14) جواز معاشرة الزوجة الزانية
باب (15) جواز نكاح المرأة والأمة المولودة من الزنا
باب (16) التحريم المترتب على اللواط
باب (17) حكم من تزوّج امرأة ذات بعل
باب (18) كفّارة من تزوّج إمرأة ذات بعل
باب (19) حكم رجلين تزوّجا امرأتين فاُدخلت۟ زوجة كلٍّ منهما على الآخر
باب (20) حكم من تزوَّج امرأة في العدَّة
باب (21) حكم المرأة المتزوجة في عدّة وفاة زوجها
باب (22) حكم المتزوجة في العدّة اذا جاءت بولد
باب (23) المتزوجة في العدَّة تعتدُّ عدَّة واحدة
باب (24) المتزوج في العدَّة يسترجع المهر من المرأة قبل الدخول
باب (25) حدُّ المرأة المتزوجة في العدَّة
باب (26) تحريم التصريح بالخِطبة لذات العدَّة وجواز التعريض
باب (27) تحریم نکاح بنت الجارية المُعتَقَة
باب (28) متى يحرم نکاح المرأة واُمها؟
باب (29) حكم نكاح البنت اذا رأى الزوج من اُمها مايحرم على غيره
باب (30) تحریم نکاح بنت الأمة المدخول بها
ص: 515
باب (31) جواز نکاح جارية الزوجة
باب (32) جواز الجمع بين نكاح اُمّ الولد وبنت سيّدها
باب (33) جواز نكاح امرأة رجلٍ وابنته من غير المرأة
باب (34) من مسائل النكاح
باب (35) حكم من تزوَّج اُختين في عقدٍ واحد
باب (36) حكم من طلّق امرأته وأراد أن يتزوَّج اختها قبل انقضاء العدّة
باب (37) جواز الزواج باختين في زمانين مختلفين
باب (38) تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطيء لا في
الملك، وحكم ما لو وطيء إحداهما ثم وطئ الأخرى
باب (39) النهي عن نكاح بنت أخ الزوجة وبنت اختها على عمتها وخالتها الاّ باذنهما
باب (40) كراهة نكاح القابلة وبنتها
باب (41) کراهة الجمع بين امرأتين من ذريَّة السيدة فاطمة (عليها السّلام)
باب (42) حکم طلاق المريض وزواجه
باب (43) حكم زواج الحُرّ بالأمة
باب (44) حكم نكاح الأَمة على الحرّة
باب (45) حكم نكاح الحُرَّة على الأمة
باب (46) قسمة المرأة الحرَّة والأَمة
ص: 516
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد أو الكفر
باب (1) عدم جواز الجمع بين خمس زوجات بالعقد الدائم
باب (2) حكم من تزوّج خمساً في عقد واحد
باب (3) حكم من أسلم وله أكثر من أربع زوجات
باب (4) حكم تعدُّد زوجات العبد
باب (5) حكم نكاح اليهوديَّة والنصرانيَّة
باب (6) حكم نكاح المجوسيَّة اذا تشهَّدت الشهادتين
باب (7) النهي عن نكاح أهل الحرب
باب (8) حكم من تزوَّج ذميَّة على مسلمة
باب (9) حكم من هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت۟ به
باب (10) حكم زواج الأسير المسلم في دار الحرب
باب (11) النهي عن نكاح الكافرات
باب (12) حكم نكاح المحصنات المؤمنات من أهل الكتاب
باب (13) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين الكافرين
باب (14) حرمة زواج المؤمن بالناصبة والمؤمنة بالناصب
باب (15) جواز نكاح ضعيفات العقيدة والایمان
باب (16) استح
باب نکاح ضعيفة الايمان والنهي عن تزويج ضعیف الايمان
باب (17) أقلّ ما يكفي في جواز النكاح والميراث
باب (18) حكم تزويج المنافقة على المؤمنة والعكس
ص: 517
باب (19) حكم زواج الاعرابي بالمهاجرة
كلمة الختام
فهرس الكتاب
ص: 518
1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد
3- الامام الصادق (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
4- الإمام الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
5- الإمام الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
6- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
7- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور
8- زينب الكبرى (عليها السلام) من المهد إلى اللَّحد
9- الإسلام والتعاليم التربويَّة
10- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)
11- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -
12- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
1- الجزء الأول - الى - الجزء الثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام)
2- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل
3- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء
4- الجزء السادس - تاريخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
5- الجزء السابع والثامن - الإمامة
ص: 519
6- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)
7- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم السّلام)
8- الجزء الحادي عشر - کتاب المعاد
9- الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين
10- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق
11- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساوىء الأخلاق، کتاب العشرة
12- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة
13- الجزء السادس عشر - کتاب الآداب والسنن الاسلامية
14- الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالَم
15- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب
16- الجزء التاسع عشر - كتاب الزيارات
17- الجزء العشرون - کتاب الدعاء
18- الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - کتاب الطهارة
19- الجزء الثالث والعشرون - الی - السادس والعشرين - کتاب الصلاة
20- الجزء السابع والعشرون - کتاب الصوم
21- الجزء الثامن والعشرون - كتاب الزكاة والخمس
22- الجزء التاسع والعشرون - الى - الحادي والثلاثين - کتاب الحج
23- الجزء الثاني والثلاثون - کتاب الحج والجهاد
24- الجزء الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون - کتاب التجارة
25- الجزء الخامس والثلاثون - کتاب الرهن - الی - اللُّقَطة
26- الجزء السادس والثلاثون والسابع والثلاثون - کتاب النکاح
ص: 520