سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الإمام الصادق (عليه السلام).
الجزء الرابع والثلاثون.
المرحوم آية الله العلامة السيد محمد کاظم القزويني (قدس سره)
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»(1) .
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»(2) .
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
ص:3
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...»(1) .
«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ»(2) .
«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(3) .
ص:4
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد للهِ الَّذي لم يجعلني جاحداً لشيء من كتابه،ولامُتحيَّراً في شيء من امَرِه.والحمد لله الذي هداني الى دينه ولم يجعلني أعبد شيئاً غيرَه...»(1) .
والصَّلاة والسلام على مُبلّغ رسالته ومُؤدَّي أمانته،سيدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين..اُمناء وَحيْه و معادن علمه.
ولعنة الله على أعدائهم..شِرار خَلقَه وَعُصاة أمرِه.
وبعد:فهذا هو الجزء الرابع والثلاثون من موسوعة الامام الصادق(عليه السّلام)المباركة،ونواصل فيه ذِكر الأحاديث المرويَّة عن الامام جعفر الصادق(عليه السلام)حول الخيَارات وأحكام العقود ومسائل الرَّبا وأبواب الصرف وبيع الثمار والرَّقيق وبيع السَّلف وأحكام القَرض والدين وغيرها من المسائل والأبواب المرتبطة بها.
وهذه المسائل كلها-باستثناء أحكام الرقيق-ترتبط بحياتنا اليوميَّة ارتباطاً وثيقاً،والجهل بها والغفلة عنها تُوقعُ الانسان في الحرام وخاصَّة في المعاملات الرَّبويَّة ومسائل السَّلَم والسَّلف..
وقد شدَّد الاسلام في تحريم الرَّبا بجميع اشكاله وحذَّر منه اشدَّ 1- من دعاء لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(عليها السّلام)كانت تدعو به عقيب فريضة الظُّهر.وقد رواه السيد ابن طاووس في كتابه:فلاح السائل ص159.
ص:5
التحذير،واعتبر الدرهم الواحد من الرّبا أشدّ من الزنا في الكعبة المشرَّفة.
كما أعلن القرآن الكريم الحربَ من الله ورسوله على مَن لايتناهی عن هذا الذنب الكبير الذي يُفسد العباد والبلاد.
قال تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...».
وهذهَ اللَّهجة الحادَّة تدلّ على ما للرّبا مَن الأضرار الكبيرة والمفاسد الكثيرة على الفرد والمجتمع..وعلى الاقتصاد بصورة عامَّة..
وفي المقابل..تجد الأجر الجزيل للقرض،والثناءَ الجميل على المقرض الذي يُسعِف الآخرين بأمواله ويُقرضهم قرضاً حَسَناً.
ولا يريد منهم جزاءً ولاَشكورا.
قال الله تعالى:«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ».
ويا حبّذا..لو كانت البنوك في الدول الاسلاميَّة-تلَّبي هذه الدعوة القرآنية وتسلك هذا السبيل القويم وتُطهَّر جميع معاملاتها من هذا السرطان الفتّاك المسمَّى بالربّا،والذي ينخر في كيان الفرد والمجتمع،ويَسلب البركة ويَمحق النعمة ويُخلف النقمة ويوجب العذابَ الأليم.
نسأل الله تعالى أن يوفَّق من بيدهم الأمر لاتّباع نهج القرآن و دستور الاسلام و قانون السماء..الذي يضمن السعادة في الدنيا والآخرة..انه سميع مجيب.
محمد کاظم القزويني
قم المقدسَّة-إيران
ص:6
23700-الكافي:أبو علي الأشعريّ،عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):البَیَّعان بالخيار حتّى يفترقا،وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام(1) .
23701-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد،عن ابن محبوب،عن جمیل،عن فضيل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قلت له:ما الشرط في الحيوان؟ فقال:(2) [إلى]ثلاثة ايّام للمشتري.
قلت:فما الشرط في غير الحيوان؟
ص:7
قال:البيّعان(1) بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(2) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محبوب،عن فضيل مثله(3) .
الخصال:حدثنا ابي(رضي الله عنه)قال:حدثنا سعد بن عبدالله،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسن بن محبوب مثله(4) .
23702-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن أحمد،عن الحسين بن عمر بن يزيد،عن أبيه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):إذا التاجران صدقا بورك لهما،فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما،وهما بالخيار ما لم يفترقا،فان اختلفا فالقول قولَ ربَّ السَّلعة أو يتتاركا(5) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن الحسين بن عمر بن یزید مثله(6) .
23703-الكافي-التهذيب-الاستبصار:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:[قال:]ایَّما رجل اشتری من رجل بيعاً فهما(7)
ص:8
بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع(1) .
قال:وقال أبو عبدالله(عليه السّلام):إنّ ابي اشترى أرضاً يقال الها:العُريض فابتاعها(2) من صاحبها بدنانير.
فقال لها:اعطيك ورقاً(3) بكل دینار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته،فقلت:يا ابت(4) لِمَ تمت سريعاً؟ قال:(5) أردت أن يجب البيع(6) .
من لایحضره الفقیه:روى الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)...وذكر مثله إلى قوله:وجب البيع(7) .
23704-من لا يحضره الفقیه:روي عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه قال:أنّ أبي(عليه السّلام)اشترى أرضاً يقال لها:العُريض فلمّا استوجبها قام فمضى.
فقلت له:يا أبة عجّلتَ بالقيام.
فقال:يابني اني اردتُ ان يجب البيع(8) .
ص:9
23705-دعائم الاسلام:رُوينا عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن آبائه(عليهم السّلام)انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال:
البيّعان بالخيار فيما تبایعاه حتى يفترقا عن رضیً(1) .
23706-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام) يفترقان بالأبدان من المكان الذي عقدا فيه البيع،لقد باع أبي(رضي الله عنه)أرضا يقال لها:العُريض،فلمّا اتفق مع المشتري وعقد البيع قام أبي فمشی فتبعتهُ وقلت لهُ:لم قُمت سريعاً؟ قال:أردت أن يجب البيع(2) .
23707-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمّد بن أحمد،عن احمد بن الحسن،عن عمرو بن سعيد،عن مصدّق بن صدقة،عن عمّار بن موسى،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشتری من رجل(3) جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا،قال:وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها[1]و يعلم صاحبها،والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد(4) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن الحسن مثله(5) .
23708-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن
ص:10
أبي جعفر،عن أبيه،عن غياث بن ابراهيم،عن جعفر،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)قال:قال علي(عليه السّلام):إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب،وان لم يفترقا(1) .
أقول:قال الشيخ الطوسي(طاب ثراه)في الاستبصار:«...
الذي يقتضيه هذا الخبر أنّ الصَّفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع،ومعنى ذلك أنه سببٌ لاستباحة الملك الاّ أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخ العقد ماداما في المكان...».
وهذا الخبر لاينافي ما تقدم من الأحاديث لأنَّ المراد بوجوب البيع ثبوته دون لزومه.
23709-مستدرك الوسائل:دعائم الاسلام-عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انّه قال:الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع(2) .
23710-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد
ص:11
ابن محمد جمیعة،عن ابن محبوب،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سمعته يقول:من اشترط شرطاً مخالفة الكتاب الله(عزّوجلّ)فلا يجوز له ولايجوز على الذي(1) اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله(عزّوجلّ)(2) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(3) .
23711-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله(عزّوجلّ)فلايجوز(4) .
من لا يحضره الفقيه:روی عبدالله بن سنان مثله(5) .
23712-التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن علي بن حديد،عن أبي المعزا،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً.وكان المال دَيناً عليهما. فقال احدهما لصاحبه:اعطني رأس المال والربح لك وما توی فعليك؟(6) قال:لا بأس به إذا اشترط عليه،وان كان شرطاً يخالف کتاب الله(عزّوجلّ)فهو ردٌ الى كتاب الله.
ص:12
وقال:في الحيوان كلّٙه شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها،اشترط أو لم يشترط.
وعن رجل اشتری شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردّها؟ قال:ان كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها رَدَّ معها ثلاثة أمداد، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء(1) .
23713-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صالح بن خالد وعبیس بن هشام،عن ثابت بن شریح،عن داود الأبزاري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجلين اشتركا في مالٍ وربحا فيه،وكان المال عيناً ودَيناً،فقال أحدهما لصاحبه:أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوي؟ قال:لا بأس اذا اشترطا،فان كان شرطاً يخالف كتاب الله رُدَّ إلى كتاب الله(2) .
23714-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه،وكان من المال دَین وعليهما دین، فقال أحدهما لصاحبه:أعطني رأس المال ولك الرّبح،وعليك التوی؟ فقال:لا بأس اذا اشترطا،فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رُدَّ الى كتاب الله(عزّوجلّ)(3) .
ص:13
23710-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،وعلي بن النعمان،عن أبي الصباح جميعاً،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجلين اشتركا في مال فربحا[فيه]ربحة وكان من المال دَين وعين،فقال أحدهما لصاحبه:أعطني رأس المال والربّح لك وما توي فعليك؟(1) .
فقال:لا بأس به اذا اشترط(2) وان كان شرطاً يخالف كتاب الله رُدَّ الى كتاب الله(عزّوجلّ)(3) .
من لایحضره الفقيه:روی حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)في رجلين...وذكر مثله(4) .
23716-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن الشرط في الاماء ألاّ تباع،ولا تورث،ولاتوهب؟ فقال:يجوز ذلك غير الميراث فانّها تورث،وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ(5) و(6) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الشرط...وذكر مثله وزاد:
ص:14
قال ابن سنان:وسالته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم:أنا أحق به أله ذلك؟ قال:نعم ان كان واحداً(1) .
23717-التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن علي بن حديد،عن جميل بن دراج،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما (عليهما السّلام)في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لايبيع ولايهب؟ قال:يفي بذلك اذا شرط لهم(2) .
23718-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)من باع جارية فشرط ان لاتباع ولاتوهب ولا تورث فانّهُ يجوز کلّه الاّ الميراث،وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردِّ الى كتاب الله،ومن اشترى جارية على أن تُعتق أو تُتّخذ أمَّ ولدٍ فذلك جائز،والشرط لهُ لازم(3) .
23719-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد،عن آبائه (عليهم السّلام)انّ علياً(صلوات الله عليه)قال:المسلمون عند شروطهم،الأ شرطاً فيه معصية(4) .
23720-دعائم الاسلام:قال جعفر بن محمد(صلوات الله عليهما)،عن أبيه،عن آبائه أن عليا(صلوات الله عليه)قال:من
ص:15
شَرط ما يكره،فالبيع جائز والشرط باطل،وكلُّ شرطٍ لايُحرَّم حلالاً ولا يُحلَّل حراماً فهو جائز(1) .
أقول:الشروط التي يشترطها البائع أو المشتري في ضمن العقد ولم تكن مخالفة للقرآن الكريم أو السّنَّة المطهَّرة ولاتؤدَّي إلى جهالة الثمن أو المبيع فهي صحيحة ونافذة.
ولو شرط المشتري على البائع أنّ المبيع اذا تلف أو سُرق أو فَسَد فهو من مال البائع،قال بعض الفقهاء بصحَّة البيع وفساد الشرط، والتفصيل موکول إلى الكتب الفقهية المفصَّلة.
23721-من لا يحضره الفقيه:عن ابن فضّال،عن الحسن بن علي بن رباط،عمّن رواه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع، ومن اشتری جارية وقال للبائع:اجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلابيع له،والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل(2) .
ص:16
23722-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الوشّا،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:عُهدة البيع(1) في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا(2) ،وعهدته السَّنة من الجنون فما[كان]بعد السَّنة فليس بشيء(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(4) .
23723-قرب الاسناد:أحمد وعبدالله ابنا محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب،عن عليّ بن رئاب،قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن رجل اشتري جارية لمن الخيار:للمشتري أو البايع أولهما كليهما؟ قال:فقال:الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّامٍ نَظِرة(5) فاذا مضت ثلاثة ایام فقد وجب الشراء.
قلت له:أرأيت أن قبلها المشتري أو لامَسَ؟ قال:فقال:اذا قبّل أو لامَسَ أو نَظر منها إلى ما يحرم على غيره
ص:17
فقد انقضى الشرط ولزمته(1) .
23724-الكافي:عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن علي بن رئاب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم(2) لم يشترط،فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام(3) فذلك رضىٌ منه فلاشرط[له].
قيل له:وما الحدث؟ قال:أن لامس أو قبّل أو نظر(4) منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء(5) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن علي بن رئاب مثله(6) .
23725-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)أنه قال:من اشترى أمة فوطاها أو قبلها أو لمسها او نظر منها إلى ما يحرم على غيره،فلاخيار له فيها وقد لزمته،وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار،فقد لزمه،او إن عرض السلعة للبيع(7) .
ص:18
23726-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن،على من يكون الضمان؟ فقال:ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه(1) و(2) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(3) .
23727-من لا يحضره الفقيه:قال أبو عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشترى من رجل عبداً أو دابة وشرط يوماً أو يومين فمات العبد أو نفقت الدّابة(4) أو حدث فيه حدث..على مَن الضمان؟ قال:لاضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له(5) .
23728-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري الدابَّة أو العبد
ص:19
ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابة أو يحدث فيه حدث(1) على من ضمان ذلك؟ فقال:على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري(2) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن ابن سنان مثله وزاد:شرط له البائع أو لم يشترط،قال:وان كان بينهما شرط اياماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع(3) .
23729-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن ابن أبي اسحاق،عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي،عن عبدالله بن الحسن ابن زید بن علي بن الحسين،عن أبيه،عن جعفر بن محمد(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله)-في رجل اشتری عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط-.
قال:يستحلف بالله ما رضيه،ثمَّ هو بريء من الضمان(4) .
23730-الجعفریات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام) قال:
ص:20
كلُّ شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلاّ الطلاق،وكلّ شرط في بيع فانّه فاسد،البيع ليس بمنزلة النكاح(1) .
23731-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال في الرجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار او المبتاع(2) ، فتهلك السلعة قبل أن يختار من كان له الخيار،ما حالها؟ قال:هي من مال البائع يعني ما لم يجب البيع(3) ،أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها،ولم يوجب البيع.
قيل له(عليه السّلام):فإذا وجبت للمبتاع،وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع،ثمّ هلكت،ما حالها؟ قال:هي من مال المبتاع،إذا لم يختر الذي له فيها الخيار(4) .
23732-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمّد(عليهما السّلام)
ص:21
اله سُئل عن رجل اشتري سلعة على أنّ الخيار فيها لغيره،لرجل غائب قد سمّاه،فأقام الرجل غائباً مدّة طويلة ثم قدم فردّ البيع؟ قال:يستحلف المشتري بالله على الذي اغتلّ من السّلعة إن كانت لها غلّة(1) ،وله النفقة التي أنفق،فإن ابي أن يحلف قيل للذي طلب اليمين:إحلف أنت على ما وصل إليه وخذه منه وأعطه ما انفق،فإن أبي من اليمين ترك الشيء بحاله،لانّه قد طال ذلك ودرس،فإن كانت السلعة تغيَّرت بزيادة أو نقصان،فعلى المشتري قیمتها يوم قبضها، وإن كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشيء، فالمشتري على شرطه(2) .
23733-الكافي:أبو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن النعمان،عن سعيد بن يسار،قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):انّا نخالط اناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السَّنة ونحوها،ويكتب لنا الرجل(3) على داره أو أرضه(4) بذلك
ص:22
المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً وقد باع وقبض الثمن منه(1) فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت(2) بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء فان جاء(3) الوقت ولم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء؟ قال:(4) ارى انّه لك إن لم يفعل(5) وان جاء بالمال للوقت فردّ(6) عليه(7) .
من لا يحضره الفقیه:روي عن سعيد بن يسار قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):إنّا نخالط قوماً...وذكر مثله(8) .
23734-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى،عن سعيد بن يسار قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)انّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر وتوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السَّنة ونحوها،فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن،فَنِعده إن هو جاء بالمال الى وقت بيننا وبينه أن نَردَّ عليه الشراء،وان جاء الوقت
ص:23
فلم ياتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ قال:ارى انّه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرُدَّ عليه(1) .
23735-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن سنان،عن المفضّل بن صالح،عن زيد الشحّام،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل ابتاع ثوباً من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحاً؟ فقال:إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولايجعل في نفسه أن ردّه عليه أن يرده على صاحبه(2) و(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله وياخذهُ بشرط فيعطى الربح في أهله قال...وذكر مثله(4) .
23736-الكافي-التهذيب:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّ أمير المؤمنين(عليه السّلام)قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط الى نصف
ص:24
النهار فعرض له ربح فأراد بيعه.
قال:ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه(1) ثم ليبعه ان شاء،فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه(2) .
23737-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمّد(عليه السّلام)، انّه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار،فيُعطى به الربح؟ قال:إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه،فإن باع فربح طاب له الربح،وإن لم يبع لم يجز له الرّد،هذا إن أوجب البيع،فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع، فإن لم يحلف كان الربح للبائع(3) .
23738-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه سُئل عن الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار،يعرضها للبيع ثم پرید ردَّها في مدّة الخيار؟ قال:إذا حلف بالله أنّه ما عرضها وهو يضمر أخذها،ردّها(4) .
23739-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن
ص:25
الحسن بن الحسين،عن صفوان بن يحيى،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:اشتريت محملاً فأعطيت(1) بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست ايّاماً ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه فقال:قد بعته، فضحكت ثم قلت:لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي:ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت:نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا فقال أبو بكر:بقول من تحب أن أقضي بينكما؟أبقول(2) صاحبك أو غيره؟ قال:قلت:بقول صاحبي.
قال:سمعته يقول:من اشترى شيئاً فجاء بالثمن[في]ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلاّ فلابيع له(3) .
23740-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انه قال:فيمن اشترى صفقة وذهب ليأتي بالثمن فمضت لهُ ثلاثة أيام، لم يأت به فلابيع له إذا جاء يطلب،إلاّ أن يشاء البائع،وإن جاء قبل مضيّ ثلاثة أيام بالثمن،فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن(4) .
23741-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن عبدالله بن هلال،عن عقبة بن خالد،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)في رجل اشتری متاعاً من رجل(5) وأوجبه غير انّه ترك المتاع
ص:26
عنده ولم يقبضه[و]قال:آتيك غداً ان شاء الله(تعالی)فسُرِق المتاع، مِن مال مَن يكون؟ قِال:من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويُخرجه من بيته،فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله اليه(1) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى مثله(2) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين مثله(3).
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(...انه يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب،من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع،وخصه الشهيد الثاني(رحمه الله)بما اذا كان التلف من الله تعالى،أمّا لو كان من أجنبي أو من البايع،تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة،ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض،فيكون التلف منه)(4) .
23762-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن أحمد،عن يعقوب بن يزيد،عن محمد بن أبي حمزة أو غيره،عمّن ذكره، عن أبي عبدالله[ا]و أبي الحسن(عليهما السّلام)في الرجل[الذي]
ص:27
يشتري الشيء الذي يفسد في(1) يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن.
قال:(2) أن جاء فيما بينهُ وبين الليل[بالثمن]والا فلابيع لهُ(3) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد[بن يحيى]،عن يعقوب ابن یزید مثله(4) .
23743-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن أيوب بن نوح،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا أن نقد المال صار الى الضيعة فقلَّبها(5) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِله؟ فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):لو انّه قلَّب منها أو نظر الى(6) تسعة وتسعين قطعة(منها)ثم بقي منها قطعة[و]لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية(7) .
ص:28
من لا یحضره الفقیه:روی محمد بن ابی عمیر مثله(1) .
23744-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن محمد بن الحسين،عن ذبيان،عن موسی بن اکیل،عن داود بن الحصين،عن عمر بن حنظلة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل باع أرضاً على انّ فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري[ذلك]منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا،فلمّا مَسَح الارض فاذا(2) هي خمس أجربة.
قال:ان شاء استرجع[فضل]ماله وأخذ الأرض،وان شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه إلا أن يكون الى جنب(3) تلك الأرض له أيضاً ارضون فليوفه(4) ويكون البيع لازماً له وعليه الوفاء(5) له بتمام البيع(6) ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع،فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء ردّ[الأرض]وأخذ المال كله(7) .
من لا يحضره الفقيه:روی عمر بن حنظلة مثله(8) .
23745-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)
ص:29
انّه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها،فاقتسموها على الصفة،وعرف كلُّ واحدٍ منهم حظّهُ منها.
قال:يجوز ذلك عليهم وهو مثل بيع الدار الغائبة اذا عرفها المتبايعان،فان لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم،وكذلك الأرض والشجر(1) .
23746-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن اسحاق بن عمّار قال:أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام)قال:سأله رجل وأنا عنده فقال له:رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له:(2) أبيعك داري هذه وتكون(3) لك أحَبُّ إليَّ من أن تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سَنة أن تردّ (4) علىَّ؟ فقال:لا بأس بهذا،أن جاء بثمنها إلى سَنة رَدَّها عليه.
قلت:فانّها(5) كانت فيها غلّة كثيرة،فأخذ الغلّة لمن تكون؟
ص:30
فقال:(1) [الغلّة]للمشتري،ألا(2) ترى انّه(3) لو احترقت لكانت من ماله(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن اسحاق بن عمّار قال:حدثني من سمع أبا عبدالله(عليه السّلام)وسأله رجل وأنا عنده فقال:رجل...وذكر مثله(5) .
من لایحضره الفقيه:روی اسحاق بن عمّار،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:سأله رجل وأنا عنده فقال:رجل...وذكر مثله(6) .
23747-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن أحمد بن أبي بشر،عن معاوية بن ميسرة قال:سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر(7) فشرط انّك أن أتيتني بالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله؟ قال:له شرطه.
ص:31
قال له أبو الجارود:فانّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين؟ قال:هو ماله.
وقال أبو عبدالله(عليه السّلام):أرأيتَ لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟!(1) .
23748-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سُئل عن رجل باع داره على شرط انّه ان جاء بثمنها إلى سنة أن ثرد عليه؟ قال:لا بأس بهذا وهو على شرطه.
قيل:فغلّتها لمن تكون؟ قال:للمشتري،لأنها لو احترقت لكانت من ماله(2) .
ص:32
23769-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ علياً(عليه السّلام)قضى في رجل اشترى من رجل عُكّة(1) فيها سمن حُتكرها كرة فوجد فيها رُبِّاً(2) فخاصمه الى علي(عليه السّلام)فقال له علي (عليه السّلام):لك بكيل الرُّبّ سمناً.
فقال له الرجل:انما بعته منك حكرة.
فقال له علي(عليه السّلام):انّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُبّا(3) .
ص:33
23750-التهذيب:ابن أبي عمير،عن جمیل،عن ميسّر قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام)رجل اشترى7(1) زق زيت فوجد(2) فيه دردياً(3) .
قال:[فقال:]إن كان المشتري ممّن يعلم(4) أنّ الدردي يكون في الزيت فليس له أن يردّه وان كان ممن لا يعلم(5) فله أن يردّه(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج مثله(7) .
23751-الكافي:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،ومحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،وعليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج،عن ميسّر،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:
قلت له:رجلٌ اشترى زقً زيت فوجد فيه دردياً؟ قال:فقال:إن كان يعلم أنّ ذلك في الزّيت لم يردّه(8) وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك[يكون]في الزّيت ردّه على صاحبه(9) و(10) .
ص:34
من لایحضره الفقيه:روی محمد بن أبي عمير،عن ميسر بن عبدالعزيز قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):رجل...وذكر مثله(1) .
23752-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جمیل،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما(عليهما السّلام)في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال:(2) إن كان الشيء(3) قائماً بعينه ردّه عليه(4) واخذ الثمن،وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب(5) .
23753-من لایحضره الفقيه:في رواية جميل بن درّاج،عن بعض اصحابنا،عن أحدهما(عليهما السّلام)في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال:أن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وان كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب(6) .
ص:35
23754-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن عبدالله بن هلال،عن عقبة بن خالد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انه سئُل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ولم يعلم بذلك حتى قطعه،كيف القضاء في ذلك؟ قال:اقبَل ثَوبَك وإلا فَهَايء(1) صاحبك بالرضا وَخَفَّض له قليلاً ولا يضرّك ان شاء الله،فان ابی فَاقبَل ثَوبَك فهو أسلم لك ان شاء الله(2) .
23755-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن الحسن بن عطية،عن عمر بن يزيد قال:كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب(3) بكذا وكذا،فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردّوه(4) فقال لهم عمر:اعطيكم(5) ثمنه الذي بعتكم به،قال:(6) لا ولكن نأخذ منك قيمة الثوب(7) فذكر عمر ذلك(8) لأبي عبدالله(عليه السّلام)فقال:يلزمه(9) ذلك(10) .
ص:36
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(1) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن عمر بن يزيد قال:بعت بالمدينة جراباً هروياً كل ثوب بكذا...وذكر مثله(2) .
23756-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال في الرجل باع دابة أو سلعة فقال:برئت اليك من كلّ عيب، قال:
الايبرئهُ ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرَّأ منهُ،ويطلعه عليه(3) .
عيبا فله قيمة العيب،فإن اشتری رجل سلعة فاصاب بها عيباً وقد أحدث بها حدثاً أو حدث عنده،قيل له:رُدَّ ما نقص عندك وخُذ الثمن إن شئتَ،أو فخذ قيمة العيب(1) .
23759-الكافي:عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد جميعاً،عن ابن محبوب،عن مالك بن عطيّة،عن داود بن فرقد قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)(2) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم(3) تحض عنده حتّى مضى لها(4) ستة أشهر وليس بها حمل(5) ؟ [ف]قال:إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه(6) .
الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب مثله(7) .
ص:38
من لایحضره الفقيه-التهذيب:روی الحسن بن محبوب مثله(1) .
23760-الكافي:حميد،عن الحسن بن محمد،عن غير واحد،عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال:(2) يردّها ويردّ معها شيناً(3) .
من لایحضره الفقیه:روي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل...وذكر مثله(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مثل الفقيهه(5) .
23761-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن جمیل،عن عبدالملك بن عمرو،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها؟ قال:يردُّها ویردُّ عُشر(6) ثمنها إذا كانت حبلی(7) .
ص:39
من لا يحضره الفقيه:وفي رواية عبدالملك بن عمرو،عن ابي عبدالله(عليه السّلام)یردّها...وذكر مثله(1) .
23762-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن ابن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشترى جارية حُبلى ولم يعلم(2) بحبلها فوطئها؟ قال:يردُّها على الذي ابتاعها منه ويردُّ عليه نصف عُشر قيمتها النكاحه ايّاها،وقد قال علي(عليه السّلام):لاتُردُّ التي ليست بحبلی إذا وطئها صاحبها،ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها(3) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(4) .
الاستبصار:الحسن بن محبوب مثله-إلى قوله:لنکاحه ايّاها(5) .
23763-الكافي-التهذيب-الاستبصار:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن صالح،عن عبدالملك بن عمير(6) ،عن ابي عبدالله(عليه السّلام)قال:كثرة التي ليست بحبلی إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب،وتُردّ الحبلي وتردّ(7) معها نصف
ص:40
عشر قيمتها.
[وفي رواية اخرى ان كانت بكراً فعشر ثمنها،وان لم يكن بكراً فنصف عشر ثمنها](1) و(2) .
23764-التهذيب-الاستبصار:أبو المعزا،عن فضيل مولی محمد بن راشد قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال:يردها ويرد نصف عشر قيمتها(3) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن سعيد بن يسار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:في رجل باع...وذكر مثله(4) .
23765-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن علي بن الحكم،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما (عليهما السّلام)انه سئُل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال:لايردّها على صاحبها ولكن تقومّ(5) مابين العيب والصحة فيردّ على المبتاع،معاذ الله أن يجعل لها أجراً(6) .
ص:41
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن محمد بن مسلم مثله(1) .
أقول:قوله(عليه السّلام):(معاذ الله أن يجعل لها أجرآه قال والد العلامة المجلسي(طاب ثراه):(أي:معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطيء حتى لاياخذ منه الارش،بل الوطيء مباح له والارش لازم،ويُفهم من بعض الأخبار أنه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والارش(2) .
23766-من لا يحضره الفقيه:روی محمد بن میسر،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:كان علي(عليه السّلام)لايردّ الجارية بعيب اذا وُطئت،ولكن يرجع بقيمة العيب،وكان علي(عليه السّلام) يقول:معاذ الله أن أجعل لها أجراً(3) .
23767-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن يحيى،عن طلحة بن زيد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قضى أمير المؤمنين(عليه السّلام)في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيباً.
قال:تُقوم وهي صحيحة وتقوّم وبهاء الداء(4) ،ثم يَردُّ البائع على المبتاع فضل مابين الصحة والداء(5) .
ص:42
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(1) .
23768-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن منصور بن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشترى جارية فوقع عليها.
قال : أن وجد فيها(2) عيبة فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة(3) مانقصها العيب.
قال:قلت:هذا قول علي(عليه السّلام)؟ قال:نعم(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی مثله(5) .
23769-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى قال:
سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:قال علي بن الحسين (عليهما السّلام):كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الاَمَة فوطئها ثم ظهر على عيب،أنّ البيع لازم وله ارش العيب(6) .
قرب الاسناد:محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل كلهم،عن حماد بن عیسی قال...وذكر نحوه(7) .
ص:43
23770-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد، عن ابان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)يقول:ايّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ورد البائع عليه قيمة العيب(1) .
23771-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،واحمد ابن محمد جمیعاً،عن الحسن بن محبوب،عن رفاعة النخّاس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: ساومت(2) رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك،ثم بعثت اليه بألف درهم وقلت له:هذه الألف حكمي عليك(3) ،فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مَسستُها قبل أن أبعث إليه بألف درهم(4) ؟ قال:فقال:ارى ان تقوّم الجارية بقيمة عادلة(5) ،فان كان ثمنها(6) اکثر مما بعثت اليه كان عليك أن تردّ اليه ما نقص من القيمة،وان كانت(7) قيمتها اقل مما بعثت به اليه فهو له.
قال:فقلت(8) :أرأيت إن أصبتُ بها عيباً بعدما مَسستُها؟
ص:44
قال:ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصَّحة والعيب(1) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن رفاعة النخّاس قال:سالت ابا عبدالله(عليه السّلام)قلت:ساومت رجلا بجارية فباعنيها...
وذكر مثله(2) .
23772-من لا يحضره الفقیه:روی الحسن بن محبوب،عن رفاعة النخّاس قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي،فقبضتها على ذلك ثمّ بعثت اليه بالف درهم،وقلت له:هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن.
فقال:أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فان كان ثمنها أكثر ممّا بعثت به اليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة،وان كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت به اليه فهو له.
قلت:جعلت فداك فان وجدت بها عيباً بعدها مسستها؟ قال:ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه(3) .
23773-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عمّن حدثه،عن زرعة بن محمد،عن سماعة قال:سألت أبا عبدالله (عليه
ص:45
السّلام)عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك(1) ؟ قال:لاتردُّ(2) عليه ولايوجب(3) عليه شيء،انّه(4) يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها(5) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن الحسين،عن زرعة،عن سماعة قال:سألته عن رجل...وذكر مثله(6) .
الاستبصار:أحمد بن محمد،عن الحسين،عن الحسن،عن زرعة مثل التهذيب(7) .
أقول:قال الفقهاء:إنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،ولهذا لايحقّ للمشتري الردّ،نعم له الأرش-وهو الفرق بين الجارية البكر والثَّيب-اذا كان قد اشترط ذلك.
ص:46
23774-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن علي بن اسباط،عن سليمان بن صالح،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)عن سلف وبيع،وعن بيعين في بيع،وعن بيع ما ليس عندك،وعن ربح مالم يضمن(1) .
23775-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال،عن عمرو بن سعيد،عن مصدّق بن صدقة،عن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:بعث رسول الله(صلّى الله عليه وآله)رجلاً من أصحابه واليأً فقال له:انّي بعثتك إلى أهل الله-يعني أهل مكة-فأنههم(2) عن بيع ما لم يقبض،وعن
ص:47
شرطين في بيع وعن ربح ما لم يُضمَن(1) .
أقول:التعبير عن أهل مكة ب«اهل الله»لعله بحذف المضاف كان يكون:أهل حَرم الله،أو:أهل بيت الله،وما شابه ذلك.والله العالم.
23776-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن آبائه(عليهم السّلام)انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)نهى عن شرطين في بيع واحد(2) .
23777-التهذيب:أحمد بن محمد،عن البرقي،عن النوفلي، عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه(علیهم السّلام)أنّ عليا (عليه السّلام)قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال:هو باقلَّ الثَّمَنين وأبعد الأجَلين يقول:ليس له إلا أقل النقدين الى الأجَل الذي أجّله بنسیة(3) .
23778-الكافي:حميد بن زياد،عن الحسن بن محمد بن
ص:48
سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن يعقوب بن شعيب، وعبيد بن زرارة قالا:سألنا أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل(1) تقاضاه،فقال:ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً؟ قال:لا بأس به إنما له دراهم(2) يأخذ بها ما شاء(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روی أبان، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل باع طعاماً بدراهم فلما بلغ...وذكر مثله(5) .
23779-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن يعقوب بن يزيد،عن خالد بن الحجاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل بعته طعاماً بتأخير الى أجل مسمّى فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي(6) فقال:ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني؟ فقال:لاتشتره منه فانّه لا خير فيه(7) .
أقول:قال الشيخ الطوسي(طاب ثراه):والنهي الذي في الخبر
ص:49
يتوجّه الى من يأخذ الطعام أكثر ممّا كان قد أعطاه أو أقلّ فيؤدّي ذلك الى الربا وذلك لايجوز على حال.
23780-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم ابن محمد،عن عبدالصمد بن بشير قال:سأله محمد بن القاسم الحنّاط فقال:أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل الى أجل [مسمّى] فاجيء وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول:ليس[لك]عندي دراهم؟ قال:خذ منه بسعر يومه.
فقال:(1) افهم أصلحك الله،انّه طعامي الذي اشتراه مني.
قال:لا تأخذ منه حتى يبيعه(2) ويعطيك.
قال:أرغم الله انفي،رَخَّصَ لي فرددتُ عليه فشدّد علي(3) .
من لایحضره الفقيه:روي عن عبدالصمد بن بشیر،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:ساله محمد بن القاسم الحنّاط فقال...
وذكر مثله(4) .
23781-الكافي:عدَّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن
ص:50
عيسى،عن ابن أبي عمير،عن حفص بن سوقة،عن الحسين بن المنذر،قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):يجيئني الرجل فيطلب العينة(1) فأشتري له المتاع مرابحة ثم ابيعه ايّاه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال:فقال:إذا كان بالخيار(2) ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت انت ايضا بالخيار(3) ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلابأس.
قال:قلت:فإنَّ أهل المسجد(4) يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون:
أن جاء به بعد اشهره(5) صلح؟ فقال:انَّ(6) هذا تقديم وتأخير فلا بأس[به](7) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حفص بن سوقة،عن الحسين بن المنذر قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) فقلت:يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من أجله ثم أبيعه
ص:51
اياه...وذكر مثله(1) .
23782-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن الحسن بن علي،عن العباس بن عامر،عن أبان،عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه قال:لاتقبض مما تعيّن،يقول لا تعينه ثم تقبضه ممّا لك عليه؟!(2) .
اقول:النهي متعلَق بالعينة والقبض معاً،ولهذا إن عينه غيره فلا مانع من أخذه.
قال الشيخ الطوسي(طاب ثراه)في الاستبصار:(..فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة،ووجه الكراهة فيه أن ما يعيّنه ثانية يُكره له أن يشتريه منه فيُحتسب له من العينة الاوَّلة،بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دَينه منه،وليس ذلك بمحظور..».
23783-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)،انّه سُئل عن القوم يبتاعون بالعينة فاذا اتَّفقوا أدخلوا بينهم بيعاً؟ قال:ولم ذلك؟ قال:يكرهون الحرام.
قال:من أراد الحلال فلابأس[به]،ولو أنّ رجلاً واطا(3) امراة
ص:52
على فجور حتی اتفقا،ثم بدا لهما فتناکحاً نکاحاً صحيحاً،كان ذلك جائزا(1) ً.
23784-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سُئل رجلٌ له مال على رجل من قبَل عينة عيّنها إيّاه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلّب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً وغير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال:لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي(رضي الله عنه)وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه(2) .
23785-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن عبدالملك بن عتبة قال:سألته عن الرجل اريد(3) أن أعينه المال ويكون(4) لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالاً از يده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تساوي(5) مائة درهم بألف درهم فأقول[له]:أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن
ص:53
أؤخرك بثمنها ومالي عليك كذا وكذا شهراً؟ قال:لا بأس(1) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(2) .
23789-التهذيب:محمد بن الحسن الصفّار،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب،عن محمد بن اسماعیل بن بزيع،عن صالح ابن عقبة،عن يونس الشيباني قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انّه لايسوى والمشتري يعلم انّه لايسوى إلا انّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه؟ قال:فقال:بایونس انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال الجابر بن عبدالله:كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذُلّ؟ قال:فقال له جابر:لا أبقيت الى ذلك الزمان،ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال:إذا ظهر الربّا.
پایونس وهذا الربّا،وان لم تشتره منه ردّه عليك؟ قال:قلت:نعم.
قال:فقال:لاتقربنَّه فلاتقربنَّه(3) .
ص:54
23787-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن اسماعیل بن مرّار،عن يونس،عن معاوية بن عمّار قال:سالت ابا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري الجراب(1) الهَروي والقَوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره(2) كلّ ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر؟ فقال:ما أحبُّ هذا البيع أرأيت إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء.
قال لهُ اسماعيل ابنه:انّهم قد اشترطوا عليه أن ياخذ منهم عشرة.-فردّد عليه مراراً-.
فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):انّما اشترط عليه أن ياخذ خيارها،ارایت ان لم يكن الاّ خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء؟! وقال:ما أحبُّ هذا.وكرهه لموضع الغبن(3) .
23788۔من لا يحضره الفقیه:روی ابن مسکان،عن عیسی بن أبي منصور،قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام):عن القوم
ص:55
يشترون الجراب الهروي أو الكروي أو المروزي(1) ،أو القوهي(2) فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط(3) عليه خیاره کل ثوب خمسة(4) دراهم أو أقل أو أكثر؟ فقال:ما أحب هذا البيع،أرأيت إن لم يجد(5) فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجد بقيّته سواء؟ فقال له اسماعيل ابنه:انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب.-فردّد(6) عليه مراراً-.
فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):[انّما اشترط عليهم ان ياخذ خيارها،أرأيت إن لم يجد الاّ خمسة ووجد](7) بقيته سواء؟ثم قال:ما أحبُّ هذا البيع(8) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،عن ابن مسکان،عن عیسی بن أبي منصور مثله(9) .
ص:56
23789-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان وفضالة،عن العلا،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما(عليهما السّلام)في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثم يقوّم كلَّ ثوب مما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه(1) مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال:لا..حتى يبيَّن له[انّه]انّما قومّه.
[قال:وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوبة ثوباً؟ قال:لا..حتى يبيَّن له انما قومّه](2) و(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی العلاء مثله(4) .
23790-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انه سُئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ثم يقوّم كل ثوب منهُ بقيمة ما اشتراه،هل لهُ أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة؟ قال:لا الاّ ان يبين للمشتري انهُ قوّمه(5) .
23791-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد
ص:57
وفضالة،عن موسی بن بکر،عن علي بن سعيد قال:سُل أبو عبدالله (عليه السّلام)عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه مرابحة،ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال:لابأس.
وسئُل عن رجل ابتاع متاعاً جماعة(1) فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته(2) جماعة،فيقولون كيف قومّت؟فيقول:قومت هذا بكذا وهذا بكذا.
قال:لا بأس به.
قلت:فانهم يزيدونه على ما قومّ.
قال:إلا أن يزيدوه على ما قومّ(3) .
23792-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن علي بن اسباط،عن اسباط بن سالم قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّا نشتري العدل فيه مائة ثوب[خيار وشرار،دستشمارا](4) فيجينا الرجل فياخذ من العدل تسعين(5) ثوباً بربح درهم درهم فينبغي
ص:58
لنا أن نبيع الباقي على مثل مابعنا؟ فقال:(1) لا إلا أن يشتري الثوب وحده(2) .
التهذيب:سهل بن زیاد مثله(3) .
أقول:قال الفيض الكاشاني(رحمه الله):وانّما لا يجوز المرابحة فيه لابهام رأس المال.
23793-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن ایوب بن راشد،عن ميستر بياع الزطي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّا نشتري المتاع بنظرة فيجييء(4) الرجل فيقول:
بکَم تقوّم(5) عليك؟فأقول بكذا(6) وكذا فابيعه بربح؟ فقال:(7) اذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك.
قال:فاسترجعت وقلت:هلكنا.
فقال:ممّ(8) !؟
ص:59
فقلت:(1) ما في الارض ثوب[الاّ ابيعهُ مرابحة يشتري(2) منّي ولو وضعت من رأس المال حتى اقول](3) بكذا وكذا(4) .
قال:فلمّا رأى ماشقَّ عليّ قال:أفلا افتح لك باباً يكون لك فيه فرج[منه]؟ [قلت:بلى،قال:]قل:قام عليّ بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا(5) ولاتقل بربح(6) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن ميسّر بياع الزّطي مثله(7) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(8) .
23794-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) أنه قال:من اشتری متاعاً بنظرة فليس لهُ أن يبيعهُ مرابحة الآ أن يبيّن، فان کتم بَطَل البيع الآّ أن يرضى المشتري أو يكون لهُ من النظرة مثل ما اللبائع(9) .
23795-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن
ص:60
اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن الحكم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل(1) يشتري المتاع إلى أجل.
قال:(2) ليس له أن يبيعه مرابحة(3) إلاّ الى الاجل الذي اشتراه اليه، وان باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك(4) .
التهذيب:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير مثله(5) .
23796-التهذيب:الحسن بن محبوب،عن أبي محمد الوابشي قال:سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشتری من رجل متاعاً بتاخير الى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال:ليس عليه إلا مثل الذي اشتری،ان كان نقد(6) شيئاً فله مثل ما نقد،وان لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه الى الاجل الذي اشتراه اليه.
قلت له:فان كان الذي اشتراه منه ليس تملي مثله؟ قال:فليستوثق من حقه الى الأجل الذي اشتراه(7) .
ص:61
23797-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال:أن كان يوم ابتاعه ساعَرَه أن له كذا وكذا فانّما له سعره، وان كان انّما أخذ بعضأً وترك بعضاً ولم يُسمَّ سعراً فانّما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان(1) .
المقنع:سئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن رجل ابتاع من رجل...وذكر نحوه.وزاد:وان اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه فانّ له السعر الذي اشتراه به(2) .
23798-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشترى طعاماً،كُلَّ كُرٍ بشيء معلوم،فارتفع الطعام أو نقص(3) وقد اکتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال:انما لك ما قبضت؟
ص:62
فقال:(1) إن كان يوم اشتراه ساعَرَه على أنّه له فله ما بقي،وان كان انّما اشتراه،ولم يشترط ذلك فانّ له بقدر مانقد(2) .
23799-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمار،عن أبي العطارد قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):اشتري طعاماً(3) فيتغيَّر سعره قبل أن أقبضه(4) ؟ قال:إنّي لأحبّ أن تفي(5) له،كما انّه ان كان(6) فيه فضل أخذته(7) و(8) .
من لایحضره الفقيه:روی اسحاق بن عمّار مثله(9) .
23800-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن قوم
ص:63
اشتروا بزاً(1) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسَّموه(2) أيصلح لاحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه؟ قال:لا بأس به،وقال:إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام لانّ الطعام يكال(3) .
من لایحضره الفقيه:روی ابن مسكان مثله(4) .
23801-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن منصور ابن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:إذا اشتريت متاعاً فيه کيل أو وزن فلاتبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه فان لم يكن فيه كيل أو وزن(5) فبعه(6) .
من لایحضره الفقیه:روی منصور بن حازم مثله-ثم زاد:
يعني انّهُ يوكّل المشتري بقبضه)(7) و(8) .
ص:64
23802-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعهُ قبل ان يكال(1) .
قال:لا يصلح له ذلك(2) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان وفضالة بن أيوب،عن أبان جميعة،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:...وذكر مثله(3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثل ذلك وقال:لاتبعه حتى تكيله(4) .
23803-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل علیه کرُّ من طعام(5) فاشتری كراً من رجل[آخر]فقال للرجل:انطلق فاستوف كرّك(6) ؟ قال:لا بأس به(7) .
ص:65
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد وفضالة،عن أبان مثله(1) .
من لایحضره الفقيه:روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن ابي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل...وذكر مثله(2) .
23804-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد، عن علي،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل ان يكيله؟ قال:لايعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكیله او يزنه،إلا أن يوليه كما اشتراه،فلابأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع،وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«إلا أن يوليه...»معناه:أن يبيعه بنفس الثَمن الذي اشتراه،فهذا يُسمّى:بيع التولية.
23805-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد، عن ابان،عن منصور قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه کیل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه وياخذ ربحه؟ فقال:(4) لابأس بذلك ما لم يكن[فيه]كیل ولا وزن فان هو قبضه
ص:66
فهو أبرأ لنفسه(1) .
من لایحضره الفقيه:روی آبان،عن منصور مثله(2) .
23806-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن مسکان،عن ابن حجّاج الكرخي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):اشتري الطعام(3) إلى أجل مسمّى فيطلبه التجار[مني]بعد ما اشتريته قبل ان أقبضه؟ قال:لا بأس أن تبيع الى أجل كما اشتريت(4) ،وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض(5) .
قلت:فاذا قبضته-جُعلتُ فداك-فلي أن ادفعه بكيله؟ قال:لا بأس بذلك إذا رضوا.
وقال[عليه السلام]:كلُّ طعام اشتريتَه في(6) بيدر أو طسوج(7) فأتى الله(عزّوجلّ)عليه فليس للمشتري إلآ رأس ماله،ومن(8) اشتری من طعام موصوف ولم يُسَمّ فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن
ص:67
يؤدّيه(1) .
من لایحضره الفقیه:روي عن خالد بن حجّاج الكرخي مثله، ثم زاد:قال:وقلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول:ابعث وكيلك حتى يشهد کیله اذا قبضته؟ قال:لابأس(2) .
23807-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال:ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله او تزنه إلاّ أن يوليه الذي قام عليه(3) .
23808-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن زرعة، عن سماعة قال:سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟ قال:لا،حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلابأس(4) .
23809-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن حديد،عن جميل بن دراج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)
ص:68
في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
قال:لا بأس،ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وکيله؟ قال:لا بأس[بذلك](1) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(2) .
23810-الكافي:محمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن فضول الكيل والموازين؟ فقال:إذا لم يكن تعدّياً(3) فلابأس(4) .
من لایحضره الفقيه:روي عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(5) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن محمد بن اسماعيل مثله(6) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«اذا لم يكن تعدّياً..»الظاهر أن معناه:ما لم يتعدَّ حدَّ المسامحة.
ص:69
قال الشهيد الأوَّل في كتاب الدروس:(لو ظَهَر في المبيع او الثَمن زيادة تتفاوت بها المكائيل أو الموازين فهي مباحة والآّ فهي امانة)(1) .
وقال السيد الطباطبائي(رحمه الله):(ولو كانت الزيادة معتادة ممّا يتفاوت به الموازين ويتسامح بها عادّة لم يجب اعادته اجماعاً ظاهراً...)(2) .
23811-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن اسحاق المدائني قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتري(3) رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم(4) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال:لا بأس،ما أراهم إلاّ وقد شرکوه.
فقلت:(5) إن صاحب(6) الطعام يدعو كیّالاّ(7) فيكيله لنا ولنا اجراء
ص:70
فيعيّرونه(1) فيزيد وينقص؟ قال:لابأس ما لم يكن شيء كثير غلط(2) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن ابن مسكان مثله(3) .
23812-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن علي بن عطية قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) قلت:(4) انّا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ فقال لي:(5) وربّما نقص عليكم؟ قلت:نعم.
قال:فاذا نقص يردُّون عليكم؟ قلت:لا.
قال:لا بأس(6) .
التهذيب:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهیم مثله(7) .
من لا يحضره الفقيه:روی ابن أبي عمير،عن الحسن بن عطية
ص:71
قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)...وذكر مثله(1) .
23813-الكافي:حمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن عليّ بن الحكم،عن العلاء بن رزين،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قلت له:إنّي امرُّ على الرّجل فيعرض عليّ الطعام فيقول: قد أصبتَ طعاماً من حاجتك،فأقول له:أخرجه أربحك في الكرّ كذا وكذا،فإذا أخرجه نظرتُ إليه فإن كان من حاجتي اخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته.
قال:هذه المراوضة لا بأس بها.
قلت:فأقول له:أعزل منه خمسين كرَاً أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد وينقص واکثر ذلك ما يزيد،لمن هي؟ قال:هي لك.
ثم قال (عليه السّلام):إني بعثت معتّباً-أو سلاماً-فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه.
فقلت له:قد عرفت صاحبه؟ قال:نعم فرددنا عليه .
فقلت:رحمك الله،تفتيني بأنّ الزيادة لي وأنت تردّها؟! قد علمَت أنّ ذلك كان له.
قال:نعم إنّما ذلك غلط الناس لانّ الّذي ابتعنا به إنّما كان ذلك
ص:72
بثمانية دنانير(1) أو تسعة،ثم قال:ولكن أعد عليه الكيل(2) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السلام):
أو سلاماً»الترديد من الراوي.
قوله(عليه السّلام):«فزاد علينا»أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن،ويحتمل أن يكون الفاء في قوله«فقتنا»للتفصيل والبيان،أي عرفنا الزيادة بهذا السبب،أو المعنى انّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدر ما اشترينا ورددنا البقيّة.
وقوله:«فقلت له»كلام الإمام(عليه السّلام)أي قلت لمعتّب أو السّلام،ويحتمل أن يكون من كلام الراوي،والضمير للامام(عليه السّلام).
وقوله(عليه السّلام):«الانّ الذي»بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل،بل كان غلطاً،لانّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة، والترديد من الراوي وفي هذا المقدار لايكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين.
قوله(عليه السّلام):«ولكن أعد عليه الكيل»أي لو وقع عليك مثل ذلك أعد عليه الكيل وردّ عليه الزائد)(3) .
ص:73
23814-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن احمد بن محمد بن أبي نصر،عن بعض أصحابه،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري:هو بكذا وكذا .
بأقلّ ما(1) قال البايع؟ قال:[قال]القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشيء قائمة بعينه(2) .
التهذيب:سهل بن زیاد مثله(3) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،عن رجل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(4) .
من لایحضره الفقيه:قال الصادق(عليه السّلام):في الرجل...وذكر مثله(5) .
ص:74
23815-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن بعض أصحابنا،عن منصور بن العباس،عن الحسن بن علي بن يقطين،عن الحسين(1) بن مباح،عن أمية بن عمرو،عن الشعيري،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:كان أمير المؤمنين(عليه السّلام)يقول:إذا نادی المنادي فليس لك أن تزيد وانّما يحرّم[من]الزيادة النداء ويُحلّها السكوت(2) .
23816-من لایحضره الفقیه:روي أمية بن عمرو،عن الشعيري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:كان أمير المؤمنين (عليه السّلام)يقول:إذا نادي المنادي فليس لك أن تزيد،فاذا سكت فلك أن تزيد،وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع،ويُحلُّها السكوت(3) .
أقول:قال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما): (.. يكره الزيادة في المبيع وقت ماينادي الدلآل انه وصل إلى دینار-مثلا-،بل ينبغي أن يَدَعه حتی یسکت،فيقول:أنا أشتري بدينارين،ولايقول ذلك وقت ندائه.
وحَمَل الاصحاب الحرمهَ على الكراهة الشديدة لضعف
ص:75
الخبر...)(1) .
23817-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن حمّاد بن عيسى،عن حريز،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّه قال في رجل قال لرجل:بع ثوبی[هذا]بعشرة دراهم فما فضُل فهو لك.
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن العلا بن رزین وحمّاد بن عيسى،عن حريز جميعاً،عن محمد بن مسلم مثله(4) .
23818-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج،عن زرارة قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
رجل يُعطى المتاع فيقال:ما ازددت على كذا وكذا فهو لك.
فقال:لا بأس(5) .
23819-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه
ص:76
سُئل عن الرجل يدفع اليه المتاع،فيقال له:بعهُ،فما زدتَ على كذا وكذا فهو لك؟ قال:فلابأس له(1) .
23820-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النّضر بن سوید،عن عاصم بن حميد،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل يقول للرجل:ابتع لي(2) متاعاً والربح بيني وبينك؟ فقال:لابأس(3) و(4) .
من لایحضره الفقيه:روی عاصم بن حمید مثله(5) .
23821-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن يعقوب ابن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يبيع للقوم بالاجر[و]اعليه ضمان مالهم؟
ص:77
فقال:(1) إذا طابت نفسه بذلك،انّما اكره من اجل انّي اخشى أن يغرموه(2) اكثر مما يصيب عليهم،فاذا طابت نفسه فلابأس(3) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل...وذكر مثله(4) .
23822-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)ان رجلاً سأله عن الرجل يأتيه،فيسألهُ أن يشتري لهُ الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابّة،أو ما أشبه ذلك،ويجعل لهُ جعلاً؟ قال:فلابأس بذلك(5) .
23823-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن أبي ولاّد،عن أبي عبدالله
ص:78
(عليه السّلام)وغيره،عن أبي جعفر(عليه السّلام)قال:لاباس باجر السمسار(1) ،إنّما[هو]يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمىّ، إنّما هو بمنزلة الاُجراء(2) و(3) .
التهذيب-من لایحضره الفقيه:ابن محبوب مثله(4) .
23824-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن أبي ولاد،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)،وغيره،عن أبي جعفر(عليه السّلام)قالوا:قالا:
لا بأس بأجر السّمسار إنّما هو يشتري للنّاس يوماً بعد يوم بشيء معلوم [و]إنّما هو مثل الأجير(5) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن أبي ولاد،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)،وغيره،عن أبي جعفر(عليه السّلام)قال:لاباس بأجر السمسار والدلآّل انما هو...وذكر مثله(6) .
23825-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن السمسار يشتري
ص:79
بالأجر فيدفع اليه الورق(1) ويشترط عليه انّك إن تأتي بما تشتري(2) فما شئت[اخذته وما شئت](3) تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع(4) فيقول:خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟ قال:(5) لا بأس(6) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان مثله(7) .
من لایحضره الفقيه:عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن السمسار...وذكر مثله(8) .
23826-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال:اشتريت لأبي عبدالله(عليه السّلام)جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال:
لتأخذن،فأخذتها وقال:(9) لا تأخذ من البائع(10) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(11) .
ص:80
23827-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن هارون بن خارجة قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
اُدخِل المال بیت المال على أن آخذ من كلَّ ألفٍ ستة؟ قال:حساب الأجر للاجر(1) .
عن عبدالله بن بكير،عن بعض اصحابنا قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يبيع البيع بأكثر ممّا يشتري؟ قال:جائز(1) .
23830-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انه قال:من اشترى ثوباً بدينار فنقد فيه دراهم فلهُ أن يبيعهُ مرابحة على ان شراءهُ دینار،وكذلك أن اشتراه بالدراهم فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعهُ مرابحةً على الدراهم التي اشتراه بها(2) .
23831-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها هل لهُ أن يبيعها مرابحة؟ قال:لابأس بذلك(3) .
23832-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن اسماعيل،عن محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوّموه(4) عليه قيمة فيقولون(5) :بع فما ازددت فلك؟ قال:لابأس بذلك ولكن لايبيعهم مرابحة(6) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن محمد بن الفضيل،عن أبي
ص:82
الصباح الكناني وعمر بن عيسى،عن سماعة جميعاً،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انه سئل عن الرجل يحمل...وذكر مثله(1) .
من لایحضره الفقيه:روى أبو الصباح الكناني وسماعة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثل التهذيب(2) .
23833-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن اسحاق ابن عمّار،عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري(3) منه حالا؟ قال:ليس به بأس(4) .
[قال:]قلت:إنّهم يفسدونه عندنا.
قال:وأي(5) شيء يقولون في السلم؟ قلت:لایرون به(6) بأساً يقولون هذا الى أجل،فاذا كان الى غير أجل وليس[هو]عند صاحبه فلايصلح
ص:83
فقال:إذا لم يكن اجل كان أجود(1) .
ثم قال:لابأس بأن(2) يشتري[الرجل]الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل،فقال:لايسمّي(3)التهذيب:ج7ص49ح211(4) له اجلا إلا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
من لایحضره الفقيه:سال عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السّلام)عن الرجل يشتري...وذكر مثله(5) .
23836-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرّجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الرّبح ثمّ اشتريه فابيعه منه؟ فقال:أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت:بلی.
قال:لا بأس به.
قلت:فإنّ من عندنا يفسده ؟ قال:ولِمَ؟ قلت:باع ما ليس عنده .
قال:فما يقول في السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟
ص:84
قلت:بلی.
قال:فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً،إنّ ابي كان يقول:لابأس ببيع كلّ متاع کنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه(1) .
23835-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن فضالة بن أيوب،عن معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير(2) وليس عندي منه شيء فيقاولني(3) وأقاوله في الربح والاجل حتی يجتمع(4) على شيء ثم اذهب فاشتري له الحرير(5) وأدعوه(6) اليه؟ فقال:أرأيتَ إن وجد بيعاً هو أحَبُّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف اليه ويَدَعك؟أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت:نعم.
قال:لابأس(7) .
التهذيب:الحسين بن سعيد مثله(8) .
ص:85
من لایحضره الفقيه:روی معاوية بن عمّار،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قلت له:يجيثني الرجل...وذكر مثله(1) .
23836-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن منصور ابن حازم قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يريد أن يتعيّن من رجل عينة فيقول له الرجل:أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري،فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته،ثم يجيء بها الى الرجل الذي له المال فيدفعها اليه؟ فقال:اليس ان شاء اشتری وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت:نعم.
قال:لاباس(2) .
23837-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن سيف بن عميرة،عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة فقال:(3) ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها(4) فأخذها واشترى(5) ثوباً كما يريد ثم جاء به ليشتريه(6) منه؟
ص:86
فقال:أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت(1) :بلى.
فقال:أن شاء اشتری وان شاء لم يشتره(2) ؟.
قال:فقال:لا بأس به(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(4) .
23838-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن عيسى،عن يحيى بن الحجّاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل قال لي:اشترلي هذا الثوب وهذه الدابَّة ويعيّنها واربحك(5) فيها كذا وكذا؟ قال:لابأس بذلك،قال:ليشتريها(6) ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها(7) أو تشتريها(8) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(9) .
ص:87
23839-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد،عن أبي جميلة،عن زيد الشحّام،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشتری من رجل مائة منٍّ صفراً وليس عند الرجل شيء منه؟ قال:لابأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له(1) .
23840-من لایحضره الفقيه:سال أبو الصباح الكناني أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشتری منّ رجل مائة من صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه؟ فقال:لابأس اذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه(2) .
23841-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد(3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النّضر،عن ابن سنان مثله(4) .
23842-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
ص:88
سالته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً وبيعاً،وليس عندي،أيصلح لي أن أبيعه ايّاه واقطع سعره،ثم أشتريه من مكان آخر وادفع اليه؟ قال:لاباس إذا قطع سعره(1) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله:(ایصلح لي أن أبيعه)يمكن أن يكون المراد أنّه يبيعه في الذمَّة حالاً،ثم يشتري من مكان آخر بالوصف فيعطيه عمّا في ذمته،فالمراد بقوله(عليه السّلام) واذا قطع سعره»تحقُّق شرائط البيع وانعقاده)(2) .
23843-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً او بيعاً نسياً وليس عندي أيصلح أن أبيعه ايّاه وأقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه؟ قال:لابأس به(3) .
23844-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل:ابتع لي متاعاً حتى أشتريه منك بنسيئة،فابتاع له من أجل ذلك؟ قال:لا بأس،إنّما يشتري منه بعد ما يملکه.
قيل له:فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعاً بنسيئة،أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر؟
ص:89
قال:لابأس بذلك(1) .
23845-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن صفوان،عن موسی بن بکر،عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):يجيني(2) الرجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف[درهم]أو أقل أو أكثر وليس عندي إلاّ بالف(3) درهم فأستعير [ه] من جاري وآخذ(4) من ذا و[من]ذا فأبيعه[منه]ثم اشتريه منه او آمر من يشتريه فأردّه على اصحابه؟ قال:لابأس به(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(6) .
نوادر احمد بن محمد بن عیسی:قيل لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يطلب...وذكر نحوه(7) .
أقول:قال العلامة المجلسي(رحمه الله):(قوله:«فاستعير» العارية هنا للقرض.
قوله:«فابيعه منه»أي من الرّجل الّذي يطلب منّي المتاع.
قوله:«ثمّ اشتريه منه»أي من ذلك الثّمن أو من جنس ذلك
ص:90
المتاع....وعلى هذا)يستقرض المتاع ويبيعه من الرّجل بثمن غال ثمّ يشتريه من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض وهو أظهر)(1) .
23846-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن يحيى بن الحجّاج،عن خالد بن نجيح(2) قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يجييء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا.
فقال:(3) اليس ان شاء أخذ وان شاء ترك؟ قلت:بلی.
قال:لا بأس به،انّما يحلّل(4) الكلام ويحّرم الكلام(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(6) .
أقول:معنى الحديث-على ما يبدو أن رجلاً يقول لغيره:
إشتر هذا الثوب وادفع لك شيئاً-زائداً على قيمته-فسأله الإمام (عليه السّلام):اليس ان شاء طالبُ الثوب اخَذ الثوب وان شاء تركه ولم يأخذه؟قال السائل:بلى،فقال(عليه السّلام):«لابأس به»فكان الرجل يشتري الثوب لتفسه أوّلاً ثم يبيعه لطالبه ويأخذ منه زيادة على
ص:91
قیمته،أمّا إذا اشتراه لطالب الثوب وكالةً عنه فلايصحّ أخذ الزيادة.
والله العالم.
23847-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل يأتيني يطلب منّي بیعاً وليس عندي ما يريد أن أبایعه به الى السنة ايصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فابيعه منه؟ قال:نعم(1) .
23848-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن منصور ابن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل أمر رجلاً يشتري له مناعاً فيشتريه منه؟ قال:لا بأس بذلك اما البيع بعدما يشتريه(2) .
23849-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول:اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا، ارضيه على الشيء من الربح فتراضي به،ثم أنطلق فاشتري المتاع من اجله،لولا مكانه لم ارده،ثم آتیه به فأبيعه؟ قال:ما أرى بهذا بأسا،لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه اياه كان من مالك،وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعدما تأتيه وان شاء ردّه،فلست أری به بأساً(3) .
ص:92
23850-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان،عن زرارة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له،فأتاه(1) صاحبها يتقاضاه ولم ينقد(2) ماله فقال(3) صاحب الجارية للذين باعهم:اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم؟ قال:(4) لابأس(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن فضّال،عن أبان،عن زرارة وصفوان،عن ابن مسکان،عن محمد الحلبي،وابن أبي عمیر،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)جميعا انهما سألاه عن رجل...وذكر مثله(6) .
من لایحضره الفقيه:روى الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه
ص:93
السّلام)انّه سئل عن رجل...وذكر مثله(1) .
أقول:قال والد العلامة المجلسي(طاب ثراهما):(..يدل على جواز البيع قبل اداء الثَّمن،وعلى جواز نقص الثمن المؤجَّل ليؤديه حالا..)(2) .
23851-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن اسماعيل،عن منصور بن يونس،عن شعیب من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال:نعم لا بأس به.
فقلت له:اشتري متاعي؟ فقال:ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
ابو علي الاشعري،عن محمد بن عبدالجبار،عن صفوان،عن شعيب الحدّاد(3) ،عن بشّار بن يسار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) مثله(4) .
ص:94
من لایحضره الفقيه:روي عن بشّار بن يسار مثله(1) .
23852-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتي الطالب يتقاضاه(2) فقال[له]المطلوب:أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي(3) لك عندي فرضي؟ قال:لاباس بذلك(4) .
من لایحضره الفقيه:روي عن منصور بن حازم مثله(5) .
23853-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن علي بن اسماعيل،عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لابي عبدالله(عليه السّلام):يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي:بعني شيئاً اقضيك فابيعه المتاع ثم(6) اشتريه منه واقبض مالي؟
ص:95
قال:لاباس(1) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن علي بن اسماعيل،عن عمّار،عن أبي بكر الحضرمي مثله(2) .
23854-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن سيف بن عميرة،عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):رجل يعيّن(3) ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال:نعم(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن سيف ابن عميرة مثله(5) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله:«ايتعيّن»وذلك مثل أن يكون له على رجل دَين يطلبه منه وليس عنده مايقضيه،كان يكون ألف درهم مثلاً فيقول له:أبيعك متاعا يسوى ألف درهم بالف وماتي درهم على أن تؤدي ثمنه بعد سنة فإذا باعه المتاع يشتريه منه بألف درهم التي هي في ذمته فيكون قد قضى الدّين الأول وبقي عليه الألف والمائتان وهذا من حيل الرّبا)(6) .
23855-الكافي:أبو عليّ الأشعري،عن محمد بن عبدالجبار،
ص:96
عن صفوان بن يحيى،عن هارون بن خارجة قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):عيّنت رجلاً عينة فقلت له:أقضني،فقال:(1) ليس عندي،تُعيّني(2) حتى أقضيك.
قال:عينه حتّى يقضيك(3) .
من لایحضره الفقيه:روي عن صفوان الجّمال قال:قلت لابي عبدالله(عليه السّلام):عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه فقلت له:...
وذكر مثله(4) .
23856-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان، عن ابن مسكان،عن ليث المرادي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل(5) تعيّن عينة الى أجل فاذا جاء الأجل تقاضاه فيقول:لا والله ما عندي ولكن عيّني ايضا حتى أقضيك؟ قال:لا بأس ببيعه(6) .
23857-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن اسحاق بن عمار،عن بکار بن أبي بكر،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل(7) يكون له على الرجل المال فاذا حل
ص:97
[له]قال له:بعني متاعاً حتى أبيعه فاقضي الذي(1) لك عليّ؟ قال:لاباس[به](2) .
من لایحضره الفقيه:روي عن بكار بن أبي بكر مثله(3) .
23858-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار،عن معمّر الزيات قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):الرجل يجيئني فيقول:أقرضني دنانير حتى اشتري بها زيتا وأبيعك(4) ؟ قال:لاباس(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی مثله(6) .
23859-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن عبدالله بن المغيرة،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:
ص:98
سألته عن رجل(1) لي عليه مال وهو مُعسِر فاشترى بيعاً من رجل الى أجل على ان أضمن ذلك عنه(2) للرجل ويقضيني الذي عليه(3) ؟ قال:لاباس(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان مثله(5) .
23860-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه،عن وهب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:كان امير المؤمنين(صلوات الله عليه)يقول:لا يجوز[بيع]العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن(6) .
من لا يحضره الفقيه:روی وهب بن وهب،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام):أنّ علياً(عليه السّلام)كان يقول...وذكر مثله(7) .
ص:99
التهذيب:أحمد بن أبي عبدالله مثله(1) .
قرب الاسناد:السندي بن محمد البزاز،عن أبي البختري،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ علي بن ابي طالب(عليه السّلام) كان يقول...وذكر مثله(2) .
23861-من لایحضره الفقيه:روی یونس بن عبدالرحمن،عن غير واحد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يبايع الرجل على الشيء؟ فقال:لا بأس اذا كان اصل الشيء حلالاً(3) .
اقول:قوله (عليه السلام):«اذا كان أصل الشيء حلالًا»بان كان ملكاً له لا لغيره،ولم يكن ممّا لايصحّ بيعه كالخمر والخنزير.
23862-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمد،عن بعض اصحابنا،عن أبان،عن عامر بن جذاعة،عن أبي عبدالله
ص:100
(عليه السّلام)انّه قال:في رجل عنده بيع فسعّره(1) سعراً معلومة فمن سکت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبی(2) أن يبتاع منه زاده،قال:لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس،فامّا ان يفعله بمن(3) أبي عليه و کایسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا(4) يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً(5) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن الحسين بن محمد مثله(6) .
أقول:قال المقدس الأردبيلي(طاب ثراه)-ما حاصله-:(من المستحب للبايع أن لا يرجَّح بعض المبتاعين على الآخر،بأن يبيع على البعض غالياً لعدم مماکسته وحذاقته وعلى الآخر رخيصاً لاجل مماکسته وحذاقته.)(7) .
وقال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السّلام):«زاده» أي المتاع لا السّعر كما يتوهّم من السياق،والحاصل أنّ من لم ماكسه يبيعه بسعر معلوم،ومن ماكسه نقص السعر له.
وقوله(عليه السّلام):«بيعاً واحداً»أي من غير فرق بين العاملين،أو المعنى انه اذا كان التفاوت في السعر،لانّ المشتري يشتري
ص:101
منه جميع المتاع أو اکثره بيعاً واحداً فيبيعه أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلاً كما هو الشايع فلا بأس،ولعله أظهر)(1) .
23863-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمد،عن الحسن بن علي،عن أبان بن عثمان،عن محمد قال:قال أبو عبدالله (عليه السّلام):انّي اكره بيع عشرة باحدى عشرة وعشرة باثني عشرة(2) ونحو ذلك من البيع،ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة،قال:وأتاني(3) متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ فبعته مساومة(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان مثله(5) .
23864-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن حنان بن سدير قال:کنت عند أبي عبدالله(عليه السّلام)فقال له جعفر بن حنان:ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول له:
أبايعك بَده دوازده و بده یازده؟(6)
ص:102
فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):هذا فاسد ولكن يقول:اربح عليك في جميع الدّراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به باس.
وقال:أساومه وليس عندي متاع؟ قال:لا بأس(1) .
23865-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
قدم لابي(عليه السّلام)متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التّجار فقالوا:إنّا نأخذه منك(2) بدَه دَوازده(3) .
فقال لهم أبي:وكم يكون ذلك؟ قالوا:في عشرة آلاف الفين.
فقال لهم ابي:انّي(4) ابيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً فباعهم مساومة(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان، عن محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير،عن حمّاد،عن عبيدالله الحلبي جميعاً،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قدم لابي
ص:103
عبدالله(عليه السّلام)متاع من مصر...وذكر مثله إلى قوله: باثني عشر الفأً(1) .
من لایحضره الفقيه:روی عبیدالله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثل التهذيب(2) .
دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انه قال:قدم لابي(رضوان الله عليه)متاع من مصر...وذكر نحوه(3) .
23866-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد،عن القاسم بن سليمان،عن جراح المدائني قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):اني لأكره(4) بيع ده یازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد مثله(6) .
23867-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن فضالة، عن العلا قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول:أبيعك بدَه دَوازده أو دَه یازدَه؟ فقال:لابأس،انّما هذه المراوضة فاذا جَمَع البيع جعله جَملة
ص:104
واحدة(1) .
قرب الاسناد:محمد بن خالد الطيالسي،عن العلاء نحوه(2) .
23868-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):صاحب السّلعة أحقُّ بالسُّوم.
بحار الأنوار:کتاب الامامة والتبصرة-عن الحسن بن حمزة العلوي،عن علي بن محمد بن أبي القاسم،عن أبيه،عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة،عن الصادق،عن أبيه،عن آبائه (عليهم السّلام)قال:قال...وذكر مثله(3) .
أقول:قال الفيض الكاشاني(رحمه الله):يعني مالكها أحقُّ بأن
ص:105
يتولّى بيعها،أو مالكها الأول أحقُّ بالشراء إن أرادها(1) .
23869-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن(حسين ابن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن یحیی)،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول:بعنيها جملة؟ فقال:ما يعجبني(2) .
23870-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن يعقوب بن شعيب قال:سألتهُ عن رجل يبيع القوم جميعاً يحمل اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول:بعنيها جميعاً؟ فقال:لايعجبني(3) .
23871-الكافي:عدّة من اصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله،
ص:106
عن أبيه،عن محمد بن سنان،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):ألواشمة والموتشمة والنّاجش والمنجوش(1) ملعونون على لسان محمّد(صلّى الله عليه وآله)(2) .
23872-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتي المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال:لايبيعه نسیاً فامّا نقداً فليبعه بما شاء(3) .
أقول:مورد السؤال أنَّ رجلاً اشتری من آخر متاعاً بالدَّين،ثم جاء المدين«المطلوب»الى الدائن«الطالب ليبتاع منه-أي ليشتري الطالب من المطلوب من نفس المتاع الذي باعه بالدَّين-ديَناً..فنهی الإمام(عليه السّلام)عن ذلك لانَّه بيع الدَّين بالدَّين.
23873-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن
ص:107
ابن محبوب،عن ابراهیم بن مهزم،عن طلحة بن يزيد(1) ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):لايباع الدَّين بالدَّين(2) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن ابراهیم بن مهزم مثله(3) .
ص:108
23874-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد،عن ابن فضّال،عن ابن بكير[عن عبيد بن زرارة]قال:بلغ أبا عبدالله (عليه السّلام)عن رجل أنّه كان ياكل الرّبا ويسمّيه اللّباء(1) ،فقال:لئن أمكنني الله(عزّوجلّ)[منه]لاضربنّ عنقه(2) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(..ويدلّ على أن تحريم الرّبا من ضروريّات الدَّين وأنَّ منكِر الضروريّ يجب قتلُه(3) .
ص:109
23875-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):انّي رأيت الله تعالى قد ذكر الرّبا في غير آية وكرَّره(1) .
فقال:أو تدري لم ذاك(2) ؟ قلت:لا.
قال:لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف(3) .
التهذيب:أحمد بن أبي عبدالله مثله(4) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف»الظاهر أن المقصود من المعروف هو القرض-كما ورد التصريح به في حديثٍ آخر-لأن الناس يتركون القرض وثوابه ويلجأون الى الرَّبا طمعاً في الزيادة الدنيويَّة.
23876-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:
انّما حرّم الله(عزّوجلّ)الرَّبا لكيلا(5) يمتنع الناس من اصطناع
ص:110
المعروف(1) .
23877-من لایحضره الفقيه:روی هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه قال:انّما حرّم الله(عزّوجلّ)الرَّبا كي لا متنعوا من صنایع المعروف(2) .
علل الشرایع:أخبرني علي بن حاتم قال:حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن ثابت قال:حدثنا عبيد،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:...وذكر نحوه(3) .
23878-من لا يحضره الفقيه:سال هشام بن الحكم أبا عبدالله (عليه السّلام)عن علة تحريم الرّبا؟ فقال:انّه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون اليه فحرّم الله الرّبا ليفرّ الناس من الحرام الى الحلال والى التجارات(4) والى البيع والشراء فيبقى(5) ذلك بينهم في القرض(6) .
علل الشرایع:حدثنا علي بن أحمد(رحمه الله)قال:حدثنا محمد بن أبي عبدالله قال:حدثنا محمد بن أبي بشر،عن علي بن العباس،عن عمر بن عبدالعزيز،عن هشام بن الحكم قال:سألت
ص:111
ابا عبدالله(عليه السّلام)عن علّة تحريم الرَّبا؟قال:...وذكر مثله(1) .
23879-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:درهم ربا أشدّ من(2) سبعين زنية كلّها بذات مَحرم(3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
من لایحضره الفقيه:هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(5) .
23880-تفسير القمي:أخبرني أبي،عن ابن أبي عمير،عن جمیل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:درهم[من]ربا أعظم عند الله من سبعين زنيّة[كلّها]بذات مَحرم في بيت الله الحرام(6) .
مجمع البيان:روی جمیل بن درّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(7) .
ص:112
23881-الخصال:حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال:حدثنا أبو حامد قال:حدثنا أبو يزيد قال:حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي،عن أبيه قال:حدثنا أنس بن محمد أبو مالك،عن أبيه،عن جعفر بن محمد،عن أبيه،عن جدّه،عن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)،عن النبي(صلّى الله عليه وآله)أنه قال في وصيته لهُ:
ياعلي:الرَّبا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمّه في بیت الله الحرام(1) .
ياعليٌ:درهمٌ ربا أعظم من سبعين زنيّة كلُّها بذات مَحرم في بیت الله الحرام(2) .
23882-تفسير القمي:أخبرني أبي،عن ابن أبي عمير،عن جميل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:انّ للرّبا سبعين جزءاً أيسره أن ينكح الرجل اُمَّه في بيت الله الحرام.
23883-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن الحسين بن المختار،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
درهم ربا أشدُّ من(3) ثلاثين زنيّة كلُّها بذات محرم مثل خالة وعمة(4) و(5) .
من لا يحضره الفقيه:روى الحسين بن المختار مثله(6) .
ص:113
أمالي الصدوق:حدثنا أحمد بن علي بن ابراهيم،قال:حدثنا أبي،عن أبيه ابراهيم بن هاشم،عن حمّاد بن عیسی مثله(1) .
23884-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن سعيد ابن يسار،قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):درهم واحد ربا اعظم عند الله من عشرين زنية كلّها بذات مَحرم(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی:قال أبو عبدالله(عليه السّلام)...وذكر نحوه(3) .
أقول:قد يسأل سائل:لماذا الاختلاف في ذكر عدد الزنا في عقوبة آكل الربّا؟ الجواب:قال والد العلاّمة المجلسي(طاب ثراهما):(...لاتنافي بين هذه الأخبار إذ العشرون داخل في الثلاثين وكذا الثلاثون في السبعين أو يختلف باختلاف الآكلين بحسب مراتب الاستخفاف أو العلم وغير ذلك،أو بحسب اختلاف أحوال السائلين وعقولهم وايمانهم)(4) .
22885-التهذيب:محمد بن الحسن الصفّار،عن محمد بن
ص:114
عيسى،عن سماعة بن مهران قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
اني سمعت الله(عزّوجلّ)يقول في كتابه:«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»(1) وقد أرى[كلا]من ياكل الرّبا يربو ماله؟! فقالَ:فايُّ(2) محق أمحق من درهم رباً يمحق الدَّين؟!!وان(3) تاب [منه]ذَهب ماله وافتقر!؟(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى،عن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت لهُ:إنّي سمعت الله يقول:...وذكر مثله(5) .
من لا يحضره الفقيه:سأل رجل الصادق(عليه السّلام)عن قول الله(عزّوجلّ)...وذكر مثله(6) .
23886-تفسير القمي:قال:قيل للصادق(عليه السّلام):قد نرى الرجل یُربي ومالهُ يكثر.
فقال:يمحق الله دينهُ(7) وان كان مالهُ يكثر(8) .
ص:115
23887-بحار الأنوار:كتاب الإمامة والتبصرة-عن هارون بن موسى،عن محمد بن علي،عن محمد بن الحسين،عن علي بن اسباط،عن ابن فضال،عن الصادق(عليه السّلام)،عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام)عن النبي(صلّى الله عليه وآله)،قال:شرّ الكسب كسب الرّبا...(1) .
23888-مجمع البيان:عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلم):لّما أسرى بي إلى السماء رأيت أقواماً یرید أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عِظَم بطنه، فقلت:من هؤلاء ياجبرئیل؟ قال:هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون الأّ كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسّ(2) واذا هم بسبيل آل فرعون يُعرضون على النار غدواً وعشيّاً يقولون:ربنّا متى تقوم الساعة(3) .
ص:116
تفسير القمي:حدّثني أبي،عن ابن أبي عمير،عن هشام،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)نحوه إلى قوله:من المسّ(1) .
23889-تفسير العياشي:عن شهاب بن عبد ربّه قال:سمعت ابا عبدالله(عليه السّلام)يقول:آكل الرّبا لايخرج من الدنيا حتى يتخبّطه الشيطان[من المسّ](2) .
23890-تفسير العياشي:عن أبي عمرو الزّبيري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:إن التوبة مُطهَّرة من دَنَس الخطيئة،قال الله:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-إلى قوله-تُظْلَمُونَ»(3) فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووَعَد عليها من ثوابه،فمَن خالف ما أمر الله به من التوبة سَخط الله عليه وكانت النار أولی به وأحقّ(4) .
23891-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن حمّاد بن عيسى،عن ابراهيم بن عمر اليماني،عن أبي عبدالله (عليه
ص:117
السّلام)قال:الرّبا رباء آن:رباً يؤكل ورباً لا يؤكل،فأمّا الذي يؤكل:
فهديتك الى الرّجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الرّبا الذي يؤكل وهو قوله(عزّوجلّ)(1) :«وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ»(2) ،وأمّا الذي لايؤكل:فهو[الربا]الذي نهى الله (عزّوجلّ)عنه وأوعد عليه النار(3) .
23892-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن ابراهیم بن عمر،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في قوله تعالی:(4) «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ» قال:هو هدّيتك الى الرّجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل(5) .
من لا يحضره الفقيه:روی ابراهیم بن عمر مثله(6) .
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال في قول الله(عزّوجلّ)...وذكر مثله-إلى قوله:ربا(7) .
23893-تفسير القمي:حدثني أبي،عن القاسم بن محمد،عن
ص:118
سليمان بن داود المنقري،عن حفص(1) بن غیاث قال:قال أبو عبدالله (عليه السّلام):الربا رباء آن:أحدهما حلال،والآخر حرام،فأمّا الحلال:فهو أن يُقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلاشرط بينهما،فان أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له،وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه،وهو قوله(عزّوجلّ):«فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ».
وأما الربا الحرام:فالرّجل يقَرض قرضأً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام(2) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن علي بن رئاب،عن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال...وذكر مثله(1) .
من لا يحضره الفقيه:روی عبید بن زرارة،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال...وذكر مثله(2) .
الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صفوان،عن ابن بكير مثله.الا ان فيه:يكال ويوزن(3) .
تفسير العياشي:عن زرارة قال أبو عبدالله(عليه السّلام)...
وذكر مثله الا انّ فيه:فيما يوزن ويكال(4) .
23895-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انه قال:الرّبا في كلَّ ما يكال أو يوزن اذا كان فيه التفاضل(5) .
23896-من لا يحضره الفقیه:روی الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انّه قال:لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم یکن کیلاً ولا وزناً(6) .
23897-الكافي:محمد بن يحيی و غیره،عن محمد بن احمد، عن أيوب بن نوح،عن العباس بن عامر،عن داود بن الحصين، عن منصور قال:سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟
ص:120
قال:لاباس ما لم يكن كيلاً أو وزناً(1) و(2) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،عن ابن رباط،عن منصور بن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن...وذكر مثله(3) .
من لایحضره الفقيه:سأل داود بن الحصين أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الشاة...وذكر مثله(4) .
23898-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن سليمان،عن علي بن أيوب،عن عمر بن يزيد بياع السابري قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):جعلت فداك أنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرَّ حرام وهو من الرّبا؟ فقال:وهل رأيت أحداً اشترى غنّياً أو فقيراً إلاّ من ضرورة؟!! یا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا،واربح(5) ولاتُربِ(6) .
ص:121
قلت:وما الرّبا؟ قال:دراهم بدراهم،مثلين بمثل،وحنطة بحنطة مثلين بمثل(1) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن عمر بن يزيد بيّاع السابري مثله الى قوله:دراهم بدراهم مثلان بمثل(2) .
23899-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد،عن ابن محبوب،عن خالد بن جرير،عن أبي الرّبيع الشاميّ قال:کره أبو عبدالله(عليه السّلام)قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر(3) .
22900-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)،عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام):أنّ رسول الله(صلّی الله عليه وآله)قال:الفضَّة بالفضَّة،والذَّهب بالذَّهب،مثلاً بمثل،یدأً بید،فمن زاد واستزاد فقد أربي،ولعن الله الربّا،وآكله،وموكله، وبائعه،ومشتريه،وكاتبه،وشاهدیه(4) .
23901-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد،عن
ص:122
محمد بن عيسى،عن منصور،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:سألته عن الرّجل يأكل الرّبا وهو يرى أنّه له حلال؟ قال:لايضرُّه حتّى يصيبه متعمّدا فإذا أصابه متعمّداً فهو بالمنزلة الّتي(1) قال الله(عزّوجلّ)(2) .
التهذيب:ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انه سئُل عن الرجل...وذكر مثله(3) .
23902-نوادر أحمد بن محمد بن عيسی:قال أبو عبدالله (عليه السّلام):ما خلق الله حلالاً ولاحراماً إلاّ ولهُ حدود كحدود الدّار،فما كان من حدود الدار فهو من الدار،حتّى ارش الخدش فما سواه، والجَلدة ونصف الجَلدة.
وانّ رجلاً أربی دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر(عليه السّلام)فسأله عن ذلك؟ فقال له:مُخرجُك من كتاب الله،يقول الله:«افَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ»(4) والموعظة هي التوبة،فجهلهُ بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال،وما بقي فليحفظه(5) .
ص:123
أقول:قال العلاّمة الحلّي(طاب ثراه):(يجب على آخذ الربا المحرَّم ردُّه على مالكه إن عَرفَه....ولو لم يعرف المالك تصدَّق به عنه لأنّه مجهول المالك،ولو وَجَد المالكَ قد مات سلَّم الى الوارث....
ولو لم يعرف المقدار وعَرف المالكَ صالَحَه،ولو لم يعرف المالك ولا المقدار أخرجَ خُمسَه وحلَّ له الباقي.
هذا اذا فَعَل الرَّبا متعمَّداً،وأمّا اذا فَعَله جاهلاَ بتحريمه فالاقوى انّه كذلك.
وقيل:لايجب عليه ردُّه،لقوله تعالى:«فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ»وهو يتناول المال الذي اخذه على وجه الربا ...)(1) .
وقال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(ومن قال بوجوب ردَّها حَملَ الآية على حَط َّالذنب بعد التوبة،أو اختصاصهِ بزمن الجاهلية)(2) .
23903-تفسير العياشي:عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)في قول الله تعالى:«فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ».
قال:الموعظة التوبة(3) .
ص:124
23904-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الوشّاء،عن أبي المغرا،عن الحلبيّ قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):كلّ رباً أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف(1) منهم التوبة.
وقال(عليه السّلام):لو أنّ رجلاّ ورث من أبيه مالاّ وقد عرف(2) أنّ في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيّباً(3) فليأكله،وإن(4) عرف منه شيئاً أنه(5) ربة فليأخذ رأس ماله وليردّ الرّبا(6) ،وأيّما رجل أفاد(7) مالا كثيراً قد أكثر فيه من الرّبا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فاراد أن ينزعه فيما(8) مضى فله،ويَدَعه فيما يستأنف(9) .
من لا يحضره الفقيه:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):كل ربا...
ص:125
وذكر مثله(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي....مثله-إلى قوله:وليردَّ الربا(2) .
23905-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
أتى رجل أبي(3) فقال:إنّي ورثت مالا وقد علمتُ أنّ صاحبه الّذي ورثنُه منه قد كان يربو وقد أعرف(4) أن فيه رباً وأستیقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه،وقد سألت فقهاءَ أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا:لايحلّ أكله.
فقال(5) أبو جعفر(عليه السّلام):إن كنتَ تعلم بأنّ(6) فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخُذ رأس مالك ورُدَّ ما سوى ذلك،وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإنّ(7) المال مالُك،واجتِنب ما كان يصنع صاحبه،فإنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قد وضع ما مضى من الربّا وحرّم عليهم ما بقي،فمن جهله وسع له(8) جهله حتّى يعرفه فإذا
ص:126
عرف تحريمه حَرُم عليه ووجبت(1) عليه فيه العقوبة إذا ركبه کما یجب على من يأكل الرّبا(2) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(3) .
من لا يحضره الفقيه:قال(أبو عبدالله)(عليه السّلام):أتي رجل الى أبي جعفر(عليه السّلام)فقال:...وذكر مثله(4) .
23906-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن خالد بن جریر،عن أبي الرّبيع الشامي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل أربا بجهالة ثمّ أراد أن يتركه؟ فقال:أمّا ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل،ثمّ قال:إنّ رجلاً أتى أبا جعفر(عليه السّلام)فقال:إنّي قد ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لايحلّ أكله.
فقال أبو جعفر(عليه السّلام):إن كنتَ تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنّه رباً فخذ رأس مالك ودَع ما سواه،وإن كان المال مختلَطاً فله هنيئاً مريئاً،فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك،فإنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قد وضع ما مضى من
ص:127
الرّبا فمن جَهله وَسِعه اكلُه فإذا عرفه حرم عليه أكلَه فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الرّبا(1) .
مستطرفات السرائر:من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب،عن خالد بن جرير،عن أبي الربيع قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام) عن رجل أكل الربا بجهالة...وذكر نحوه(2) .
23907-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،وعدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال:(3) لايجوز إلاّ مِثلا بمثل،ثم قال:انّ الشعير من الحنطة(4) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي نصر،عن أبان مثله(5) .
23908-الكافي:أبو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار،عن صفوان،عن منصور بن حازم،عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:الحنطة والشعير رأساّ برأس
ص:128
الايزداد واحد منهما على الآخر(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(2) .
من لایحضره الفقيه:روى أبو بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) مثله(3) .
23909-الكافي:عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد،عن ابن محبوب،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام(4) الأكرار(5) فلا يكون عنده ما يتمُّ له ما باعه فيقول له:خذ مني مكان كلَّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي(6) ما نقص من الكيل؟ قال:لايصلح لانّ اصل الشعير من الحنطة،ولكن يردُّ عليه [من]الدراهم بحساب ما نقص من الكيل(7) .
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن هشام بن سالم مثله(8) .
23910-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لايباع
ص:129
مختومان(1) من شعير بمختوم من حنطة إلآ مثلا بمثل،والتمر مثل ذلك.
وسُئل عن الزَّيت بالسَّمن اثنين بواحدَ؟ قال:يداً بيد لا بأس به.
وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلايجد إلاّ شعيراً ايصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال:لا،انّما اصلهما واحد(2) .
23911-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال:لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع الآّ مثلاً بمثل،والتمر مثل ذلك.
قال:وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلايجد عند صاحبها الآّ شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال:لا،انّما أصلهما واحد،وكان عليُّ(عليه السّلام)يعدُّ الشعير بالحنطة(3) .
23912-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال:إذا كانا سواء فلابأس.
[قال : ] وسألته عن الحنطة والدَّقيق ؟(4) .
ص:130
فقال:إذا كانا سواء فلابأس(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عیسی مثله(2) .
23913-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه قال:الحنطة والشعير شيء واحد لا يجوز التفاضل بينهما(3) .
23914-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه قال:الدَّقيق بالحنطة،والسَّويق بالدقيق مِثلاً بمثل(4) .
23915-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن رجل من أصحابه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس(5) .
23916-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم،عن علي، عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال:إذا كانا سواء فلابأس وإلاّ فلا(6) .
23917-التهذيب:أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن العلا،عن محمد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلَّ عشرة اثني عشرة دقيقاً(7) .
ص:131
فقال:لا.
قلت:فالرجل(1) يدفع السَّمسِم الى العصّار ويضمن له لكلَّ(2) صاع ارطالا مسمّاة.
من لایحضره الفقيه:روى العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما(عليهما السّلام)قال:سألته...وذكر مثله(5) .
أقول:الظاهر أنّ النهي هنا بسبب الرّبا.
قال العلاّمة الحلّي(طاب ثراء):(لو دَفع إلى الطحّان طعاماً وقاطعه على أن يعطيه به طحيناً أنقص،أو دفع إلى العصّار سمسماً وقاطَعَه على شيرج أنقص،لم يجز.وكذا مع التساوي فيهما.
أمّا الأول:فلربا الفضل،وأما الثاني:فلربا النسيئة)(6) .
23918-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سُئل عن الطحّان تدفع اليه الحنطة ويشترط اليه أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة؟ قال:لا خير في ذلك،لهُ الأجر وعليه أن يؤدَّي أمانتهُ(7) .
ص:132
23919-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الزيت بالسمن اثنين بواحد؟ قال:يداً بيد لا بأس به(1) .
التهذيب:ابن أبي عمير مثله(2) .
23920-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،واحمد ابن محمد،عن ابن محبوب،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل(3) أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال:لايصلح(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محبوب مثله(5) .
أقول:النهي محمول على الكراهة.
قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(...وجُملة القول فيه:انّه
ص:133
لا يجوز إسلاف الأعراض في الأعواض اذا كانت من جنس واحد، مكيلَين وموزوئَين.ونُقل عليه الاجماع.).
وقال المحقق الحلي(طاب ثراه):(يجوز إسلاف الأعراض في الأعواض-اذا اختلفت-وفي الأثمان، وإسلاف الأثمان في الأعراض،ولا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا)(1) .
ثم قال العلامة المجلسي:(والأحوط ترك إسلاف خصوص السَّمن في الزَّيت،وبالعكس،لورود الرواية بهما،وعمل بعض القدماء، وهو الظاهر من الكليني)(2) .
23921-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلی بن محمد،عن الوشّاء،عن عبدالله بن سنان قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام) يقول:لا ينبغي للرجل إسلاف السّمن بالزّيت ولا الزيت بالسّمن(3) .
من لا يحضره الفقيه:روى الوشّاء مثله(4) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن الحسين بن محمد مثله(5) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد،عن الحسن(بن علي) ابن بنت الياس،عن عبدالله بن سنان مثله(6) .
ص:134
23922-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه سُئل عن الحيتان بالحيتان تُقسَّم،وتباع على وجه التحرّي بغير وزن ولاكيل،واللّحم كذلك فرخّص فيه،وعن القمح بالماء الى أجل فرخّص فيه،قيل:فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره؟ قال:لايصلح،ورخّص في الدقيق بالكعك متساوياً يداً بيد، والخّلّ بالخلّ كذلك،وان اختلفت أجناسهُ وصنوفه،وكذلك عسل السُّکَّر بعسَل النَّحل(1) .
23924-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن زرعة، عن سماعة قال:سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال:لايصلح شيء منه اثنان بواحد إلا ّأن تصرفه نوعاً الى نوع(1) آخر فاذا صرفته فلابأس به اثنين بواحد وأكثر(2) و(3) .
من لایحضره الفقيه:سال سماعة أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الطعام...وذكر مثله(4) .
23925-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمدّ، عمّن ذكره،عن أبان،عن محمد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل(5) فلابأس ببيعه(6) مثلين بمثل يداً بيد،فامّا نَظِرة فلاتصلح(7) و(8) .
ص:136
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن الحسين بن محمد مثله(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسكان،عن الحلبي وفضالة،عن أبان،عن محمد الحلبي وابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي جميعاً،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(2) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر وعلي بن خالد،عن عبدالكريم،عن ابن مسكان،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)مثله(3) .
من لایحضره الفقيه:روى أبان،عن محمد بن علي الحلبي وحمّاد بن عثمان،عن عبيدالله بن علي الحلبي قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول...وذكر مثله(4) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صالح بن خالد وعبس بن هشام،عن ثابت بن شریح،عن زياد بن أبي غیاث،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سمعته يقول:...وذكر مثله(5) .
أقول:النَظِرة هي النسيئة،وقد حَمل بعض الفقهاء النهيَ على الكراهة.قال العلاّمة الحلّي(طاب ثراه):(یکره بيع الجنسَين المختلفَين متفاضلاً نسيئة،لقول الصادق(عليه السّلام)....)(6) .
ص:137
23929-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)انّه قال:ما كان من الطعام أو من شيء من الأشياء مختلفاً فلابأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ولا خير فيه نَظِرة(1) .
23927-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
لا يصلح التّمر اليابس بالرّطب من أجل أنّ التّمر يابس(2) والرّطب رطب فإذا پیس نقص[قال]:ولا يصلح الشّعير بالحنطة إلا واحداً بواحد(3) ، وقال:الكيل يجري مجرى واحداً[قال:]ویکره قفیز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب[و]إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطّعام والفاكهة مجری واحد،أو قال(4) :لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن(5) و(6) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(7) .
الاستبصار:الحسين بن سعيد مثله-إلى قوله:فاذا يبس نقص(8) .
ص:138
23928-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محبوب،عن أبي أيوب،عن سماعة قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن[بيع] العنب بالزبيب؟ قال:لايصلح إلا مثلا بمثل،قال:والرطب والتمر مثلا بمثل(1) .
23929-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد،عن ابن محبوب،عن أبي أيّوب،عن سماعة قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن العنب بالزّبيب؟ قال:لايصلح إلاّ مثلاً بمثل.
قلت:والتّمر والزّبيب؟ قال:مثلاً بمثل(2) .
23930-الكافي:وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال:المختلف مثلان مثل يداً بيد لابأس(3) .
23931-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن خالد،عن أبي الربيع قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):ما ترى في التّمر والبسر الأحمر مِثلاً بمثل؟ قال:لا بأس.
قلت:فالبختج والعصير(4) مثلاً بمثل؟ قال:لا بأس(5) .
ص:139
التهذيب:الحسن بن محبوب،عن خالد بن جرير مثله(1) .
23932-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر،عن داود بن سرحان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
لايصلح التمر بالرُّطب،أنّ الرُّطب رَطِب والتمر يابس فاذا يبس الرطب نقص(2) .
23933-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن هشام،عن ثابت بن شریح،عن داود الابزاري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سمعته يقول:لايصلح التمر بالرُّطب،التمر يابس،والرُّطب رطب(3) .
23934-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب،عن سيف التمّار قال:قلت لأبي بصير:أحبُّ أن تسأل أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل(4) استبدل قوصرتين(5) فيهما [بسر]مطبوخ بقوصرّة فيها[تمر]مشقّق(6) ،قال:فسأله أبو بصير عن ذلك.
فقال(عليه السّلام):هذا مكروه.
فقال أبو بصير:ولم يكره؟ فقال:كان عليّ بن ابي طالب(عليه السّلام)يكره أن يستبدل
ص:140
وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خیبر[لانّ تمر المدينة أدونهما](1) ولم يكن عليّ(عليه السّلام)يكره الحلال(2) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(3) .
أقول:قال صاحب الجواهر:(إذ الظاهر ارادة الحرمة من الكراهة-هنا-خصوصا بعد خبر سيف التمّار)(4) .
23935-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الوشّاء،عن عبدالله بن سنان قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام) يقول:كان علي(صلوات الله عليه)يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خیبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما(5) و(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(7) .
23936-التهذيب:صفوان،عن ابن مسكان،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:كان علي(عليه السّلام)يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خیبره(8) .
ص:141
23937-الكافي:حميد بن زياد،عن الخشاب،عن ابن بقاح(1) ،عن معاذ بن ثابت،عن عمرو بن جمیع،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قال أمير المؤمنين(عليه السّلام):ليس بين الرجل وولده ربّا،وليس بين السيّد وعبده ربا(2) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن حمید بن زیاد مثله(3) .
23938- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولابين المرأة وبين زوجها ربا(4) .
23939-الكافي:حمید بن زیاد،عن الخشاب،عن ابن بقاح(5) ، عن معاذ بن ثابت،عن عمرو بن جمیع،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال أمير المؤمنين(عليه السّلام):قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله):ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً[فانا]نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم(6) .
ص:142
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن حمید بن زیاد مثله(1) .
23940-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):ليس بيننا وبين خدمنا رباً، نأخذ منهم ألف درهم ولانعطيهم(2) .
23941-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) أنّه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل فيه على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً قال:هذا الرّبا محضاً وهذا انّما يجوز بين الرجل وعبده، وليس بين الرجل وعبده رباً لانّ المال ماله(3) .
23942-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن ابن رباط، عن جمیل،عن زرارة،عن أبي جعفر(عليه السّلام)قال:لا بأس بالثوب بالثوبين(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي نجران،عن حمزة بن حمران،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثل ذلك وقال:إذا وصفت الطُّول فيه والعرض(5) .
ص:143
23943-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان،عن سلمة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)انّه كان كسا الناس بالعراق وكان(1) في الكسوة حُلَّة جيَّدة قال:
فسألها ايّاه(2) الحسين فابي فقال الحسين(عليه السّلام):أنا أعطيك مكانها حُلَّتين،فابی،فلم يزل يعطيه حتّى بلغ[له]خمساً فأخذها منه ثم أعطاه الحُلَّة وجعل الحُلَل في حجره وقال:(3) لآخذن خمسة بواحدة(4) .
من لایحضره الفقیه:روى أبان،عن سلمة،عن ابي عبدالله،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ علياً(عليه السّلام)کسا الناس...وذكر مثله(5) .
أقول:كانت الحُلّة الجيّدة من بيت المال فَکَرِه مولانا الامام علي أمير المؤمنين(عليه السّلام)أن يخصّ بها ولدَه وقرَّة عينه الامام الحسين(عليه السّلام)لئلاً يقول قائل:إن الامام فضَّل ولده على سائر المسلمين،ولهذا امتنع الإمام(عليه السّلام)عن ذلك حتى عوَّضها بخمس حُلل،وهذا موقف عظيم جداً تتجلّى فيها المساواة بين قُرَّة عين الخليفة وسائر المسلمين..وما احوجنا اليوم الى امثال هذه المثل الرفيعة والنماذج السّامية..وخاصة عند قادة المسلمين وزعمائهم.
وخلاصة القول:أن هذه القضية لها أبعاد متعدّدة:
الأول:ضرورة الاهتمام بأموال المسلمين.
ص:144
الثاني:ضرورة المساواة بين المسلمين في العطاء.
الثالث:ضرورة المساواة بين أقرباء الخليفة وسائر الناس.
الرابع:أنها لتعليم الآخرين،ليتَّخذوها قدوة صالحة لهم في الحياة.
23944-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال:لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة اذا وَصَفه(1) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«اذا وَصَفه»أي اذا وصفَ الطُّول فيه والعَرض.كما مرَّ في رواية التهذيب المتقدّمة.
23945-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن أبي عبدالله البرقي رفعه،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة(2) والغزل اكثر وزناً من الثياب؟(3) .
قال:لا بأس[به](4) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن أبي عبدالله البرقي،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مثله(5) .
ص:145
من لایحضره الفقيه:روي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مثله(1) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الهيثمي،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن بيع...وذكر مثله(2) .
23946-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط،عن ابن مسکان،عن منصور بن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال:لا بأس به.
والثوب بالثوبين؟ قال:لا بأس به.
والفرس بالفرسين؟ فقال:لا بأس به،ثم قال:كلُّ شيء يكال أو يوزن(3) فلايصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد،فاذا(4) كان لايكال ولايوزن فليس به باس اثنان بواحد(5) .
23947-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن
ص:146
عيسى،عن حريز،عن محمد بن مسلم قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال:کره ذلك علی(عليه السّلام)فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان.
قال:وسألته عن الابل والبقر والغنم أو إحداهنَّ في(1) هذا الباب؟ قال:نعم نكرهه(2) .
باب(21)جواز الرَّبا في العبد والحيوان 23948-الكافي:محمّد بن يحيى،عن عبدالله بن محمد،عن عليّ بن الحكم،عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال:(3) لابأس بالحيوان كلّه(4) يداً بيده(5) و(6) .
ص:147
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن أبان مثله(1) .
من لا يحضره الفقيه:سأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله (عليه السّلام)عن العبد...وذكر مثله(2) .
23949-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن الحسن، عن زرعة،عن سماعة قال:سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال:إذا سمّيت الثمن(3) فلابأس(4) .
من لا يحضره الفقيه:سأل سماعة ابا عبدالله(عليه السّلام)عن بيع...وذكر مثله(5) .
23950-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) أنّه رخصّ من بيع الحيوان بالحيوان يداَ بيد(6) .
23951-الكافي:أبو علي الأشعريّ،عن الحسن بن عليّ
ص:148
الكوفيّ،عن عثمان بن عيسى،عن سعيد بن يسار قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة؟ فقال:نعم لا بأس إذا سمّيت بالأسنان جذعين أو ثنين(1) ثمّ أمرني فخططت على النسيئة(2) .
من لایحضره الفقيه:سال سعيد بن يسار أبا عبدالله(عليه السّلام)عن البعير...وذكر مثله-ثم زاد:لانّ الناس يقولون:لا، وانّما فعل ذلك للتقية(3) .
23952-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن سعيد بن يسار قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة؟ قال:لا بأس به،ثم قال:خط على النسيئة(4) .
ص:149
23953-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النضر،عن ابراهیم ابن عبدالحميد،عن الوليد بن صبيح قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:الذَّهب بالذَّهب والفضَّة بالفضَّة،الفضل بينهما هو الربا المنكر(1) .
23954-من لایحضره الفقیه:روی حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:الفضَّة بالفضَّة مِثل بمثل(2) ،والذّهب بالذّهب مثل ممثل ليس فيه زيادة ولانَظِرة(3) ،الزائد والمستزيد في النار(4) .
ص:150
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد مثله -الأ أنّه ترك قوله:والذهب بالذهب مثل بمثل(1) .
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال...
وذكر مثله(2) .
23955-التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسن بن علي الوشّا،عن ثعلبة بن میمون،عن أبي الحسن(3) الساباطي،عن عمّار بن موسى الساباطي قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)يقول:لا بأس أن يبيع الرجل الدينار(4) باكثر من صَرفِ يومه نسيئة(5) .
23956-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن على بن فضّال،عن ثعلبة،عن أبي الحسن(6) ،عن عمّار الساباطي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:
الدينار(7) بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال:لا بأس(8) .
ص:151
23957-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن الحسن بن علي،عن عمرو بن سعيد،عن مصدّق بن صدقة،عن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل[هل] يحلُّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً الى أجل[معلوم]؟ قال:نعم لا بأس.
وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال:نعم انّما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء(1) .
23958-التهذيب-الاستبصار:محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،عن الحسن بن علي بن فضاّل،عن حمّاد،عن عمّار الساباطي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت له:الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال:لا بأس[به](2) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن عمّار الساباطي مثله(3) .
أقول:قال الفيض الكاشاني(طاب ثراه):(أخبار المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئةً اصحُّ استاداً،فالتَرك أحوط..)(4) .
ص:152
23959-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن بنان بن محمد،عن ابن المغيرة،عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن علي (عليهم السّلام)في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى اجَل؟ قال:فاسد،فلعلّ الدينار يصير بدرهم(1) .
أقول:قوله:«بدینار غير درهم»أي:إلآ درهم.
وقال الشهيد الثاني(طاب ثراه):(..ويجب تقییده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار،بأن جَعله ممّا يتجدَّد من النقد،حالا ومؤجَّلاً،أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة،فلو علماها صحَّ،وفي رواية السكوني-المذكورة أعلاه-اشارة الى أن العلَّة هي الجهالة.)(2) .
23960-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن علي،عن أبي جعفر،عن أبيه،عن وهب،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام) انه كره أن يشتري الرجل بدينار إلآ درهماً وإلآ درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثاً وإلا ربعاً وإلاّ سدساً أو شيئاً يكون جزءا من الدينار(3) .
23961-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أبي
ص:153
عبدالله،عن الحسين بن الحسن الضرير،عن حمّاد بن میسر،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)انّه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانّه لايدري كم الدينار من الدرهم(1) .
23962-الكافي:محمد بن يحيى،عن بعض أصحابه،عن الحسين بن الحسن،عن حمّاد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
يكره ان يُشتري الثوب بدينار غير درهم لانّه لايدري كم الدينار من الدرهم(2) و(3) .
التهذيب:محمد بن يحيى العطّار،عن بعض أصحابه،عن الحسن بن الحسين،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(4) .
23963-الكافي:أبو علي الاشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان،عن اسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الدراهم بالدراهم والرصاص؟ فقال : الرّصاص باطل(5) .
ص:154
أقول:قوله(عليه السّلام):«الرّصاص باطل»فيه احتمالان:
الأول:بطلان المعاملة،ولعل الوجه فيه حصول الرَّبا في الزيادة،وان كانت من غير الجنس.
الثاني:(أن يكون المراد به الرّصاص الذي يُغشُّ به الدراهم، فيسأل أنّه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباً؟ فأجاب (عليه السّلام)بأنّه غير مُتموَّل أو غير منظور اليه،وهو مضمحلّ، فلاينفع ذلك في الرّبا).وهذا الاحتمال الثاني ذكره العلاّمة المجلسي (طاب ثراه)واستظهره(1) .والله العالم.
23964-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صفوان، عن ابن بکیر،عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص(2) وزناً بوزن.
فقال:أعد،فأعدتُ[عليه]ثم قال:أعد،فأعدتُ عليه، فقال:(3) لاأرى به بأساً(4) .
من لایحضره الفقيه:روي عن عمر بن يزيد مثله.
أقول:قوله(عليه السّلام):«أَعِدَ»قال والد العلّامة المجلسي (طاب ثراهما):(والظاهر أن الأمر بالاعادة مراراً ليتوجَّه إليه مَن كان غافلاً أو مشتغلاً بشيء في المجلس لينتفعوا به)(5).
ص:155
وقال:(يدلّ-هذا الحديث-على جواز بيع المغشوش بخيره وزنا بوزن وتكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش)(1) .
وقال العلاّمة المجلسي(رحمه الله):ويدلّ على أنّ الرصاص القليل الذي يكون في المغشوش كاف في عدم تحقق الرَّبا(2) .
23965-الكافي:أبو عليّ الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان،عن ابن مسكان،عن محمد الحلبيّ قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرّجل يستبدل الكوفّية بالشاميّة وزناً بوزن فيقول الصيرفي:لااُبدّل لك حتّى تبدّل لي(3) يوسفيّة بِغلّة،وزناً بوزن؟ فقال:لا بأس[به].
فقلنا:إنّ الصيرفيّ إنما طلب فضل اليوسفيّة على الغلة.
فقال:لا بأس به(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(5) .
أقول:اليوسفيَّة نوع من الدراهم.
قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(غَرضُه أن يأخذ اليوسفيَّة لأنه
ص:156
أجود،فقال(عليه السلام):«لابأس»لأنها زيادة في الكيفيَّة لا الكميّة،واختلف الأصحاب في تلك الزيادة الحكمية هل هي توجب الرّبا أم لا؟وهذه الأخبار تدلّ على الجواز،ولا يخلو من قوّة)(1) .
23966-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حماد بن عيسى،عن شعيب،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يستبدل الشاميَّة بالكوفیَّة وزناً بوزن؟ قال:لا بأس به(2) .
23967-الكافي:الحسين بن محمد،عن محمد بن أحمد النهدي(3) ،عن محمد بن خالد،عن اسماعيل بن عبدالخالق قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّا نبعث بالدراهم(4) لها صرف(5) الى الأهواز فُيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث(6) فاذا باعه وضع عليه صرفه(7) فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة،يجزينا عن ذلك؟
ص:157
فقال:لا،بل اذا كانت المرابحة فأخبِره بذلك وان(1) كان مساومة فلابأس(2) .
التهذيب:محمد بن یعقوب،عن الحسين بن محمد مثله(3) .
23968-التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن علي بن الحكم،عن اسماعيل بن عبدالخالق قال:سألته فقلت:انا نبعث الدراهم الى الاهواز لها صرف فیشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال:إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس(4) .
23969-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألته عن الصرف فقلت له:[انّ] الرّفقة ربّما عجلت[فخرجت]فلم نقدر على الدمشقيَّة والبصريَّة وانّما تجوز بسابور(5) الدمشقيَّة والبصريَّة.
ص:158
فقال(1) :وما الرَّفقة؟ فقلت:(2) القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجّلوا فربّما لم نقدر(3) على الدمشقيَّة والبصريَّة فبعثنا(4) بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين درهم منها بألف(5) من الدمشقيَّة والبصريَّة.
فقال:لا خير في هذا(6) الاتجعلون فيها(7) ذهباً لمكان زيادتها؟ فقلت له:أشتري ألف درهم و دیناراً(8) بألفي درهم؟ فقال:لا بأس بذلك(9) أنّ أبي(عليه السّلام)کان اجراَ على أهل المدينة منّي وكان يقول(10) هذا فيقولون انّما هذا الفرار،لو(11) جاء رجل بدینار لم يُعط الف درهم ولو جاء بألف درهم لم يُعط ألف دينار وكان(12) يقول لهم:نِعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال.
والخمسين منها
ص:159
علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان،عن صفوان بن یحیی،وابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(2) .
من لا يحضره الفقيه:روی صفوان بن يحيى مثله(3) .
23970-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انه سئل عن الرجل يستبدل الدّنانير الشاميَّة بالكوفيَّة وزناً بوزن فيقول له الصيرفي:لا أبدّل لك حتى تبدّلني دراهم يوسفيَّة بغلّة،وزناً بوزن؟ قال:لا بأس به.
قيل لهُ:أنّ الصيرفي انّما يطلب فضل اليوسفيَّة على الغلّة.
قال:اذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلاباس به.
قيل له:فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم و دیناراً بألفي درهم؟ قال:لا بأس بذلك،أن أبي(رضوان الله عليه)كان أجرا على أهل المدينة منّي،وكان يقول هذا، فيقولون:يا أبا جعفر،هذا الفرار من الرّبا،لو جاء رجلٌ بدينار لمُ يُعط الف درهم،فكان يقول:نِعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال.
وقال لهُ رجل:رحمك الله،واللهِ انّك لتعلم انّك لو أخذت
ص:160
دیناراً والصرف تسعة عشر فدرتَ المدينة كلّها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لماوجدتهُ،وما هذا الأ فرار من الرّبا.
قال:صدقتَ هو فرار من باطل الى حق(1) 23971-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:كان محمد بن المنكدِر يقول لأبي:يا أبا جعفر(2) رحمك الله، والله إنّا لنعلم(3) أنك لو اخَذت دیناراً والصرف بثمانية عشر(4) فدرت المدينة(5) على أن تجد من يعطيك عشرین ماوجدته وماهذا إلا فراراً(6) ، وكان ابي يقول:صدقت-والله-ولكنّه فرار من باطل الى حق(7) .
التهذيب:ابن أبي عمير مثله(8) .
23972-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألته عن الرجل يأتي بالدراهم الى الصيرفي فيقول له:آخذ منك المائة مائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو
ص:161
ذهبا ثم قال له:قد راددتك البيع وانّما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان الدراهم؟ فقال:إذا كان اجراء البيع على الحلال فلابأس بذلك.
قلت:فان جعل مكان الذهب فلوساً؟ فقال:ما أدري ما الفلوس؟(1) .
أقول:الفَلس:قطعة مضروبة من النُّحاس،يُتعامَل بها،وهي من المسكوكات القديمة-كما في اقرب الموارد-.
وقوله(عليه السّلام):«ما أدري ما الفلوس»فيه احتمالان:
الأول:بالنظر الى اختلاف الفَلس،فقد يكون من الصفُر وقد يكون من النحاس،أو يكون بعضه من الصُفر وبعضه من النحاس، ولهذا لايمكن بيان حكمه قبل أن يُعيّن المادة الأصليَّة المصنوعة منها.
الثاني:أن المعاملات بين الناس تدور على الدينار والدرهم، وتكون من خلال بيان عددهما،أمّا الفلوس فلابدَّ من تحديد مقدارها وبیان وزنها.والله العالم.
23973-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان وعلي بن النعمان و عثمان بن عيسى،عن سعيد بن يسار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم الى رجل صراف من أهل العراق وأمرني أن أقول له أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنيَّة(2) .
ص:162
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)بعثني أبي (عليه السّلام)...وذكر نحوه(1) .
23974-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دینارین إذا دخل فيها ديناران او أقل أو أكثر فلابأس به(2) .
23975-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد، عن علي،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال:إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس(3).
23976-التهذيب:محمد بن الحسن الصفار،عن السندي بن الربيع قال:حدثني محمد بن سعيد المدائني،عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا(عليه السّلام)قال:قلت له:جعلت فداك اني ادخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم؟ قال:لا بأس به.
قلت:وأنا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلّة وضحا(4) وأصير الوضع غلّة.
ص:163
قال:إذا كان فيها دنانير فلابأس.
قال:فحكيت ذلك لعمّار بن موسی الساباطي قال:كذا قال لي أبوه ثم قال لي:الدنانير اين تكون؟ قلت:لا أدري.
قال عمار:قال لي أبو عبدالله(عليه السّلام):تكون مع الذي ينقص(1) .
23977-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن علي بن اسماعيل،عن اسحاق بن عمّار وغيره،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قلت له:آخذ الدراهم من الرجل فازنها ثم افرّقها فيبقى(2) في يدي منها[فضل].
فقال:(3) اليس تحرّي الوفاء؟ فقلت:بلی.
من لایحضره الفقيه:روي عن اسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي
ص:164
عبدالله(عليه السّلام):آخذ...وذكر مثله(1) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(..قوله:«فازنها» أي:آخذها وزناً ثم أُفرَّقها عدداً.وقال بعض الفضلاء:يعني:
استوفي منه-بالوزن-الدراهم التي لي عليه،ثم أفرَّقها عدداً،فيزيد عليها شيء قليل.فقال(عليه السّلام)اذا كان قصده باعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء فلاباس عليك بذلك،وإن كان من باب السّهو فعليك أن تردَّه عليه....)(2) .
23978-التهذيب-الاستبصار:محمد بن الحسن الصفّار،عن محمد بن عبدالجبّار،عن العباس،عن صفوان قال:ساله معاوية بن سعید عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت(3) تلك الدراهم أو تغيرت ولايباع بها شيء، الِصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال:فقال:لصاحب الدراهم الدراهم الأولى(4) .
أقول:بالنسبة إلى هذه المسألة إنقسم الفقهاء الى قسمين:
ص:165
الأول:الذين أفتوا بما وَرد في هذا الحديث الشريف.
قال الشيخ الطوسي(طاب ثراه):(ومَن أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها،لم يكن له عليه الآالدراهم التي أقرضها ايّاه،أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه)(1) .
وقال العلاّمة الحلّي(طاب ثراه):(لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الآّ الدراهم الأولى،لأنها من ذوات الأَمثال،فكانت مضمونة بالمِثل،فإن تعذَّر المِثل كان عليه قیمتها وقت التعذُّر)(2) .
الثاني:الذين أفتَوا بأنه يأخذ الدراهم المتداوَلة الجديدة.
23979-الكافي:أبو عليّ الاشعري،عن محمّد بن عبدالجبّار، ومحمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن صفوان بن يحيى،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألته عن الرّجل يشتري من الرجل الدراهم بالدّنانير فیزنها وينقدها(3) ويحسب ثمنها كم هو ديناراً(4) ثم يقول:أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدّنانير؟
ص:166
فقال:ما أُحبُّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّنانير.
فقلت:إنّما هو(1) في دار وحده(2) وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقُّ عليهم.
فقال:إذا فرغ من وزنها وانقادها(3) فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه(4) ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق(5) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(6) .
23980-الكافي:حميد بن زياد،عن الحسن بن محمد،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن بيع الذّهب بالدّراهم فيقول:أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه،فيقول:(7) هات وهلمّ ويكون رسولك معه(8) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم،عن ابان مثله(9) .
ص:167
أقول:قال العلاّمة المجلسي(رحمه الله):(لعلَّه محمول على أن الوكيل-أي الرسول-أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد)(1) .
23981-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن منصور بن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلاتفارقه حتى تاخذ منه،وإن نزا حائط(2) فانز معه(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«وإن نزا»أي:وثب وطفر(مجمع البحرين)والمعنى أن لا يفارق المشتري البائعَ قبل القبض،وان قَفَز البائع على حائط فليقفز المشتري معه حتى لا يقع الافتراق بينهما.وهذا يدل على أن بيع الصرف يتحقَّق بالتقابض قبل الافتراق فاذا تفارق كلٌّ من البائع والمشتري قبل القبض بطل البيع،فلايفارقه حتى ياخذ منه، بحيث لو نزی حائطاً نزي المشتري معه.
23982-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:سألت ابا عبدالله(عليه السّلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ(4) بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً؟ قال:لا بأس به.
وسألته هل يصلح[له]ان يأخذ بنصفه ورقاً او بيعاً ويترك نصفه
ص:168
حتى يأتي بعد فياخذ به ورقاً أو بيعاً؟ قال:(1) ما أُحبُّ أن أترك منه شيئاً حتى آخذه جميعاً،فلا يفعله(2) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسكان،عن الحلبي وابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال...وذكر مثله(3) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(رحمه الله):(وظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعاً وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم فهو غیر جائز على المشهور،ولو عکس فالمشهور الجواز،والخبر يشملهما، ويمكن حمله-في الأخير-على الكراهة)(4) .
23983-دعائم الاسلام:قال جعفر بن محمد(عليه السّلام):
اذا اشتريتَ من رجل ذهباً بفضَّة أو فضّة بذهب فلاتفارقهُ حتى تتقابضا وان وثب حائطاً،فان قال لك:أرسِل غلامك معي حتى أُعطيه، فلاتفعل وان كان المكان قريباً،وان أرسلت معه فتامُر من ترسلهُ-اذا حضر النقد-أن يبتدي معهُ الصرف ويكون هو الذي يعاقدهُ عليه،وان بقي من النقد شيء فلاخير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد،وان اشترى الرجل ذهباً بفضَّة واشتغل بغير ذلك ثم اراد القبض فليُعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول:هذا بهذا(5) .
ص:169
23984-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول:أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع اليك وانا بالخيار عليك؟ فقال:إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا(1) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السّلام):
«إن كان بالخيار»أي:بأن لم يوقع البيع وكان مخيّراً في ايقاعه وعدمه،فلابأس به أن يشتريها منه إذا جاء بقيمتها وأوقع البيع بعد ذلك)(2) .
23985-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبي المغرا،عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):آتي الصيّرفيّ بالدّراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر(3) من حقّي ثمّ ابتاع منه مکاني بها دراهم.
ص:170
قال:ليس بها(1) بأس ولكن لاتزن أقلّ(2) من حقّك(3).
التهذيب:الحسين بن سعید مثله(4) .
23986-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن عبدالله ابن بحر،عن حريز،عن محمد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مِثلاً بمثلين؟(5) قال:لا بأسَ به يداً بيد(6) .
23987-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن حریز،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن بيع الذّهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال:لاباس(7) .
23988-الکافی:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
ص:171
سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير؟ قال:لا بأس أن(1) يأخذ قیمتها(2) دراهم(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن الحلبي وابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يكون عليه دنانير؟ فقال...وذكر مثله(4).
23989- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم(5) .
8990-دعائم الاسلام:وروي عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام)انّ عليّاً(عليه السّلام)سُئل عن ذلك فقال:قد كُرِه أن يقبض المسلف الآّ ما اسلف،فان تراضيا من ذلك على أمر افراد به الرّفق من احدهما لصاحبه،فلابأس اذا كان بسعرٍ معلوم(6) .
23991-الكافي:ابو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان،عن ابن مسكان،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يكون له الدَين دراهم معلومة الى
ص:172
أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم(1) فقال:(2) خذ مني دنانير بصرف اليوم.
قال:لا بأس به(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان، عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل...وذكر مثله(4) .
23992-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صالح بن خالد وعبیس بن هشام،عن ثابت بن شریح،عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غیر دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال:لابأس(5) .
23993-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أبي اسحاق،عن ابن أبي عمير،عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن میمون،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولايصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان؟
ص:173
قال:له سعر يوم أعطاها(1) .
23994-الكافي:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن حمّاد بن عيسى،عن حريز،عن محمد بن مسلم قال:سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاٌ آخر بالدّنانير(2) أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال:(3) نعم إن شاء(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن حريز وفضالة وصفوان،عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله(5) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي نصر،عن داود بن سرحان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل...وذكر مثله-إلى قوله:نعم(6) .
23995-من لایحضره الفقيه:روى البزنطي،عن داود بن سرحان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟
ص:174
قال:نعم(1) .
23996-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن منصور ابن حازم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه سُئل عن رجل أَتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال:لابأس بذلك،أنّما الأوّل والآخر سواء(2) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«...انّما الأوّل والآخِر سواء»أي لافرق بان يأخذ الشخص الذي أحيل له-الدراهم بدل الدنانير من الأول أو من الاخير.
23997-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:اشترى أبي ارضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كل دینار بعشرة دراهم(3) .
23998-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمّد بن إسماعيل،عن منصور بن يونس،عن إسحاق بن عمار،عن عبید بن زرارة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرّجل يكون
ص:175
لي عنده دراهم فأتيه فأقول:حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال:لا بأس.
قلت:يكون لي عنده دنانير فأتيه فأقول:حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال:لابأس(1) .
23999-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن اسحاق ابن عمّار،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتیه فأقول:خذها واثبتها عندك، ولم أقبض شيئاً؟ قال:لاباس(2) .
24000-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن ابان بن عثمان،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال:لا بأس به(3) .
24001-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):يكون للرّجل عندي الدّراهم الوضح(4)
ص:176
فيلقاني(فيقول[لی]:كيف سعر الوضح اليوم؟فأقول[له]كذا وكذا)(1) فيقول:أليس لي عندك كذا وكذا الف درهم وضحاَ؟(2) فأقول:بلى،فيقول لي:(3) حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك،فما ترى في هذا؟ فقال لي:(4) إذا كنتَ قد استقصيتَ(5) له السَّعر يومئذ فلا بأس بذلك.
[قال]:فقلت:إنّي لم أُوازنه ولم أُناقده[و]إنّما كان كلام بيني وبينه(6) .
فقال:أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت:بلى.
من لایحضره الفقيه:روي عن اسحاق بن عمّار مثله(9) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(10) .
ص:177
24002-من لایحضره الفقيه:روى ابن محبوب،عن حنان بن سدير قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه کيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول:لك من هذه الدنانير كذا وكذا دیناراً ثمن دراهمك فيقبض الكيس منّي ثم يردّه عليّ ويقول:أثبتها لي عندك؟ فقال:إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به(1) .
24003-الكافي:أبو علي الاشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان،عن اسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها(2) يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين[عندي]انّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلاّ الورق ولايقوم حتی يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلايكون(3) دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فاعطيه کمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها.
فقال:أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت:بلی.
قال:ليس به بأس(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان مثله(5) .
ص:178
24004-مستطرفات السرائر:نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال:حدثني هذيل بن حيّان الصيرفي،عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)قلت له:يجيئني الرجل فيشتري مني الدراهم بالدنانير،فاخرج إليه بَدرة فيها عشرة آلاف درهم،فينظر الى الدراهم وأُقاطعه على السَّعر،ثم أقول له:قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسماة دينار، فيقول:قد ابتعتها منك ورضيت،فيدفع إليّ كيساً فيه ستماة دینار، فأقبضه منه ويقول لي:قد وهبت لك من هذه الستماة دينار خمسماة دینار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم،فأقبض الكيس ولم يوازني ولم يناقدني الدراهم،ولم اوازنه ولم أناقده الدّنانير في ذلك المجلس،ثمّ يجيئني بعدُ فاوازنه وأناقده؟ قال:فقال لي:أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم،وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسماة دینار؟ قال:فقلت:نعم انّ فيها الوفاء وفضلا.
قال:فقال:لابأس بهذا اذاً(1) .
24005-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير فقال احدهما لصاحبه:انقد عنّي
ص:179
-وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد-فنقد(1) عنه ثم بداله أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال:لاباس[به](2) .
من لایحضره الفقيه:روی این مکان مثله(3) .
ان كانت معلومة الصرف 24009-الكافي:محمد بن یحیی،عمّن حدّثه،عن جمیل، عن حریز بن عبدالله قال:كنت عند أبي عبدالله(عليه السّلام)فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسالوه عن الدراهم المحمول عليها؟(4) فقال:لابأس إذا كان جوازاً لمصر(5) .
24007-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن البرقيّ،عن الفضل أبي العبّاس قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الدراهم المحمول عليها؟
ص:180
فقال:إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلابأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا(1) .
24008-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن عمر بن يزيد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في انفاق الدراهم المحمول عليها،فقال:إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس(2) .
التهذيب-الاستبصار:ابن ابي عمير مثله.الآ انه قال في آخره:فلابأس بانفاقها(3) .
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)انّه سُئل عن انفاق...وذكر مثله-ثم زاد:وقال في الستُّوق وهو المطبَّق عليه الفضَّة،وداخلهُ نحاس يُقطّع ولا يحلّ أن يُنفَق،وكذلك المزَيبَقَة والمكحَّلة(4) .
24009-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمیر،عن شعيب،عن حریز،عن محمد بن مسلم قال:سألته عن الدراهم المحمول عليها؟.
ص:181
24010-التهذيب-الاستبصار:ابن أبي عمير،عن الحسن بن عطية،عن عمر بن يزيد قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن انفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال:إذا جازت الفضة المثلين(1) فلابأس(2) .
24011-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن عليّ بن رئاب قال:لا أعلمه إلاّ عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرّجل يعمل الدراهم يَحمل عليها النُحاس أو غيره ثمّ يبيعها؟ فقال:إذا كان بين الناس ذلك(3) فلابأس(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(5) .
أقول:معنى السؤال إنّ الرجل يخلط الدراهم بالنحاس أو غيره ويعمل منها دراهم.فأجاب الإمام(عليه السّلام)بالجواز اذا كان ذلك مُتعارفاً بين الناس.
قال صاحب الجواهر(طاب ثراه):(ان كانت مجهولة الصَّرف وكان غشُّها مما لايتُسامح به لم يجز انفاقها إلاّ بعد إبانة حالها،بلا
ص:182
خلاف..)(1) .
24012-التهذيب-الاستبصار:ابن أبي عمير،عن علي الصيرفي،عن المفضّل بن عمر الجعفي قال:كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام)فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهماً منها فقال:ایش هذا؟ فقلت:سُتُّوق.
فقال:(2) وما السّتُّوق؟ فقلت:طبقتين فضة وطبقة[من]نحاس وطبقة من فضة.
فقال:اکسرها فانّه لايحلّ بيع هذا ولا انفاقه(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«فانّه لايحلُّ بيع هذا..»يِحمل على عدم تداوله بين الناس-كما ورد التصريح به في الحديث السابق- قال العلاّمة الحليّ(طاب ثراه):(اما مع الإيضاح والبيان فلابأس، الانتفاء الغِش)(4) .
24013-التهذيب:ابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):اشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة والحبتين؟
ص:183
قال:لا حتى تبيّنه،ثم قال:إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيَّة(1) التي تكون عندنا عدداً(2) .
24014-من لا يحضره الفقيه:روی عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه انه ينقص؟ قال:لا،الاّ ان يكون مثل هذه الوضاحيَّة يجوز كما يجوز عندنا عدداً(3) .
24015-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن اسماعيل،عن محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرّجل يقول للصائغ:صغ لي هذا الخاتم وأُبدّل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة؟ قال:لا بأس(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن محمد بن الفضيل مثله(5) .
ص:184
بأجود وأزيد منها من غير شرط 24019-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن عيسى،عن يحيى بن الحجّاج،عن خالد بن الحجّاج قال:سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة درهم وزناً؟ قال:لا بأس[به]ما لم يشترط،قال:وقال:جاء الرّبا من قبل الشروط،انّما(1) تفسده الشروط(2) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن يحيى بن الحجّاج مثله(3) .
24017-الكافي-التهذيب:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد، عن الحلبيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:سألته عن الرجل(4) يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي(5) سوداً وقد عرف(6) أنّها أثقل ممّا اخذ وتطيب[بها]نفسه أن يجعل له فضلها؟
ص:185
فقال:(1) لا بأس[به]إذا لم يكن فيه شرط(2) ولو وهبها له كلّها صلح(3) و(4) .
من لایحضره الفقيه:روی ابن مسكان،عن الحلبي قال:سألت ابا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل...وذكر مثله(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل...وذكر مثله(6) .
24018-الكافي-التهذيب:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد، عن الحلبيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك(7) بخير منها فلا بأس إذا لم(8) يكن بينكما شرطه(9) .
24019-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،وأحمد ابن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن خالد بن جرير،عن أبي
ص:186
الربيع قال:سُئل ابو عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجودَ منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال:لا بأس إذا طابت نفس المستقرض(1) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(2) .
24020-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن الرّجل يقرض الرّجل الدراهم الغلّة فياخذ منه الدراهم الطازجيّة طيبة بها نفسه؟(3) فقال:لابأس(4) ،وذكر ذلك عن علي(عليه السّلام)(5) .
من لایحضره الفقيه:سأل يعقوب بن شعيب ابا عبدالله(عليه السّلام)...وذكر مثله(6) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صفوان،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته...وذكر مثله(7) .
ص:187
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سئل عن الرجل...وذكر نحوه(1) .
24021-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن فضّال،عن يونس بن يعقوب،عن أبي مريم،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)كان يكون عليه الثنيّ فيعطى الرّباع(2) .
أقول:الثَنيّ:الجمل الذي يدخل في السنة السادسة.والرَبَاعي من الابل:مادخل في السنة السابعة لأنه ألقي رباعيته-كما ذكره الطريحي في مجمع البحرين-والمعنى الظاهر من الحديث أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله)كان يستقرض الإبل التي دخلت في السنة السادسة ويعطي الرَّبَاع-التي دخلت في السنة السابعة-من باب: «إن خير الناس أحسنُهم قضاءً»المروي عنه(صلّى الله عليه وآله وسلّم)في کتب العامّة.
24022-الكافي:أبو عليّ الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يستقرض من الرّجل الدراهم فيردّ عليه المثقال(3) أو يستقرض
ص:188
المثقال فيردّ عليه الدراهم؟ فقال:(1) اذا لم يكن شرط فلابأس وذلك هو الفضل(2) ،إن أبي (رحمه الله)كان يستقرض الدراهم الفسولة(3) فيدخل عليه الدراهم الجلال(4) قال:يابنيّ(5) ردّها على الّذي استقرضتها(6) منه فأقول:يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة وهذه خير(7) منها فيقول:يابنيّ إنّ هذا هو الفضل فأعطه(8) إيّاها(9) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زياد،عن عبدالرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يستقرض الدراهم...وذكر مثله(10) .
من لایحضره الفقيه:سال عبدالرحمن بن الحجّاج أبا عبدالله (عليه السّلام)عن الرجل يستقرض من الرّجل الدّرهم...وذكر مثله(11) .
ص:189
26023-دعائم الاسلام :عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه قال:لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها أذا لم يكن بينهما شرط(1) .
24024-الكافي:أبو عليٌ الأشعريّ،عن محمد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت له:يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال:لا بأس(2) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسكان،عن زرارة،عن أحدهما(عليهما السّلام)وعلي بن النعمان،عن يعقوب ابن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يسلف الرجل الورق...وذكر مثله(3) .
24025-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد، عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها ايّاه بأرض
ص:190
اخرى والدراهم عدداً؟ قال:لابأس.
24026-من لایحضره الفقيه:روی آبان أنّ أبا عبدالله(عليه السّلام)قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى،قال:لا بأس به.
24027-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال أمير المؤمنين(عليه السّلام):لا بأس بأن يأخذ الرّجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاج أن يعطوها بالكوفة.
24028-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه رخص في السفاتج وهي المال يستسلفهُ الرجل بأرض ويقبضهُ بارض أخري.
24029-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن النعمان،عن أبي الصباح،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في 1- التهذيب:ج7ص110ح672.
2- من لایحضره الفقيه:ج3ص261ح3941 2۔ سفتج فلانا:عامَلَه بالسُفتَجة وهي أن تعطي مالاً ترجل له مال في بلد تريد أن تسافر اليه فتأخذ منه خطّاً-كتابة-لمن عنده المال في ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعتَه اليه قبل سَفرك،وهو معرّب سُفته بالفارسية ومعناها:الشيء المحكم (اقرب الموارد).
- الكافي:ج5ص256ح2.
- دعائم الاسلام:ج2ص62ح172.منه مستدرك الوسائل:ج13ص352.
ص:191
الرّجل(1) يبعث بمال إلى الأرض(2) فقال الّذي يريد أن يبعث به[معه]:
أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض.
قال:لاباس[بهذا](3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان مثله(4) .
24030-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال:لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يداً بيد،ولا خير فيه بنسيئة(5) .
24031-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن عبدالله بن المغيرة،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن شراء الذّهب فيه الفضّة والزيبق(6) والتّراب بالدّنانير والورق؟
ص:192
فقال:لانصارفه إلا بالورق.
قال:وسالته عن شراء الفضّة فيها الرّصاص والورق إذا(1) خلُصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ قال:لايصلح إلاّ بالذهب(2) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان والنضر،عن ابن سنان مثله بتقديم وتأخير(3) .
24033-من لا يحضره الفقيه:سال عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام)عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرّصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت من كلَّ عشرة درهمان او ثلاثة؟ فقال:لايصلح الا بالذهب(4) .
24033-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سالته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال:لايصلح إلا بالدنانير والورق(5) .
24034-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر رفعه الى معلّی بن خنيس انّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام):اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلاّ بالدنانير فيصحُّ لي أن
ص:193
أجعل بينهما نحاساً؟ فقال:إن كنتَ لابدَّ فاعلاً فليكن نحاس وزناً(1) .
24030-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن فضّال،عن علي بن عقبة،عن حمزة،عن ابراهیم بن هلال قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال:إن كان تقدر على تخليصه فلا،وإن لم تقدر على تخليصه فلابأس(2) .
أقول:قال العلامة الحلي(طاب ثراه):(المصاغ من النقدين معا إن جُهل قدر كلّ واحد منهما،بيع بهما معاً أو بجنس غيرهما أو بالاقل إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذراً من الربا.
وان عُلم قدر كلّ واحد منهما،بيع بایّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه.ولو بيِع بهما أو بغيرهما،جاز مطلقاً،لاصالة الجواز، وزوال مانعیّة الربا هنا)(3) .
ص:194
24036-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن عبدالله بن يحيى(1) ،عن ابن مسكان،عن أبي عبدالله مولی عبدربّه قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)(2) عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف نشتريه؟ فقال:تشتريه(3) بالذّهب والفضّة جميعاً(4) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(5) .
24037-الكافي:ابو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألته عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذَّهب إلى أجَل مسمّى؟
ص:195
فقال:إنّ الناس لم يختلفوا في النسا أنّه الرّباء إنّما اختلفوا في اليد بالید.
فقلت له:فيبيعه(1) بدراهم بنقد؟ فقال:كان أبي يقول:يكون معه عرض أحبّ إليّ.
فقلت له:إذا كانت الدراهم الّتي تعطي(2) اكثر من الفضّة الّتي فيها؟ فقال:وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له:فإنّهم(3) يزعمون أنّهم يعرفون ذلك.
فقال:إن كانوا يعرفون ذلك فلاباس وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العَرض أحبّ إليّ(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن سعدان(بن مسلم)عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(5) .
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سئل عن السيوف المحلاة...وذكر نحوه(6) .
ص:196
24038-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان،عن ابن مسكان،عن منصور الصيقل،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:سألته عن السيف المفضَّض يباع بالدراهم؟ فقال:إذا كانت فضتَّه أقلّ من النقد فلابأس وان كانت[فضتَّه] أكثر فلايصلح(1) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن أبي بصير قال:سألته عن السيف المفضَّض يباع بدراهم؟ قال:...وذكر مثله(2) .
أقول:قال العلامة الحلي(طاب ثراه):(والحق أنّ الفضة إن عُلم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها ليحصل من الثمن ما يساوي المقدار من الحلية في مقابلته وزيادةً في مقابلة السيف،وان لم يعلم بیعت بجنس غير الفضّة،أو بالفضّة مع علم زيادة الثمن،أو يضمّ الى الثمن شيئاً فتكون الفضّة في مقابلة السيف،والمضموم في مقابلة الحلية،لانتفاء الرّبا)(3) .
24039-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،
ص:197
عن جعفر وصالح بن خالد،عن جميل(1) ،عن منصور الصيقل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت له:السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر واقل؟ قال:لا بأس به(2) .
اقول:حمله بعض الفقهاء على كون الشراء بغير الفضة.
24040-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر،عن أبيه،عن اسحاق بن عمّار قال:أظنّه عن عبدالله بن جذاعة قال:سألت أباعبدالله(عليه السّلام)عن السيف المحلّى بالفضة يباع بنسيئة؟(3) .
قال:ليس به بأس لان فيه الحديدة(4) والسَير(5) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«والسير»-بالفتح-:الذي يُقطع من الجلد والأديم ويُجعل وسيلة لحمل السيف وتعليقه،والجمع:
سُیور.
24041-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن
ص:198
الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن شعيب العقرقوفي،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال:لا بأس[به].
قال:وسألته عن بيعه بالنسيئة؟(1) .
فقال:إذا نقد مثل ما في فضتَّه فلابأس به او ليُعطي(2) الطعام(3).
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد مثله(4) .
24042-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لاباس ببيع السيف المحلّى بالفضَّة بنسا إذا نقد ثمن فضتَّه وإلاّ فاجعل ثمن فضتَّه طعاماً(5) وليُنسه ان شاء(6) .
24043-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن محمد قال:سُئل عن السيف المحلّى والسيف الحديد المَموَّه يبيعه(7) بالدراهم؟
ص:199
قال:نعم وبالذهب(1) .
وقال:انه يكره أن يبيعه بنسيئة(2) .
وقال:إذا كان الثمن اكثر من الفضَّة فلابأس(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،عن فضالة،عن أبان،عن محمد بن مسلم مثله(4) .
24044-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن عمران،عن أيوب،عن صفوان،عن علي الصائغ قال:سألته عن تراب الصوّاغين وانّا نبيعه؟ قال:أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال:قلت:لا،أذا أخبرته اتَّهمني.
قال:بعه.
قلت:بايّ شيء نبيعه؟ قال:بطعام.
قلت:فايّ شيء أصنع به؟
ص:200
قال:تصدّق به إمّا لك وإمّا لاهله.
قلت:إن كان ذا قرابة محتاجاً فَاصِله؟ قال:نعم(1) .
24045-الكافي:عدة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله،عن علي بن حديد،عن علي بن میمون الصائغ قال:سألت ابا عبدالله(عليه السّلام)عمّا يُكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال:تصدّق به فامّا لك وامّا لأهله.
[قال:]قلت:فانّ فيه ذهباً وفضَّة وحديداً فبأيَّ شيء أبيعه؟ قال:بعه بطعام.
قلت:فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال:نعم(2) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن أبي عبدالله،عن علي بن حديد مثله(3) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(قوله:«اتَّهمني»أي:
بأني آخذ من ماله شيئاً زائداً من هذا واريد ان اَستحلَّه كذلك.
والمشهور في تراب الصياغة انّه مع علم الأرباب،وجب التخلُّص ولو بالصُّلح،ان لم يعلم حقَّهم بخصوصه،والا تصدق لاربابه.واذا عَلم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم لا؟اختلفوا فيه)(4) .
ص:201
وقال في الدروس:(والفضلات عند الصائغ کتراب الصياغة يجب دفعها الى مالكها،فان جُهل تصدّق بها عيناً أو قيمة،ولا يجوز تملّكها،ولو كان الصائغ مستحقاً للصَّدقة،وفي رواية علي الصائغ:
تصدّق بالتراب،إمّا لك او لاهلك أو قريبك،وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التُّهمة جازت الصدقة)(1) .
بدنه).
24049-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الأُسرب يُشترى بالفضّة.
قال:إن(2) كان الغالب عليه الأُسرب فلابأس[به](3) .
التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
24047-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن اسماعیل بن مرار،عن يونس،عن معاوية أو غيره(5) عن أبي عبدالله
ص:202
(عليه السّلام)قال:سألته عن جوهر الاسرب(1) وهو إذا خلص كان فيه فضة ايصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسّماة؟ فقال:إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلابأس بذلك،يعني لايعرف إلاّ بالاسرب(2) .
24048-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن أحمد،عن محمد بن عيسى،عن عثمان بن عيسى،عن اسحاق بن عمّار قال:
قلت له:تجيئني الدراهم بينها(3) الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال:لا يجوز ولكن(4) انظر فَضلَ ما بينهما فَزِن نحاساً وزن الفضل فاجعله(5) مع الدراهم الجياد وخُذ وزناً بوزن(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن عثمان بن عیسی مثله(7) .
قال الفيض الكاشاني:(كأنّ السائل أراد بالفضل الفضلَ في
ص:203
الجنس فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة،وإنّما لايجوز ذلك لعدم العلم مقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش، فأمَره(عليه السّلام)أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاسة ويجعله مع الجياد ليكون بازاء الغش في المغشوشة،ويأخذ وزناً بوزن ليقع كلُّ من الفضّة والغشّ في مقابل الأخر)(1) .
24049-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن احمد،عن محمد بن عيسى،عن أبي محمد الأنصاري،عن عبدالله بن سنان قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة؟ فقال:(2) الفضّة بالفضّة وما كان من کحل فهو دين عليه حتّى يرده عليك(3) يوم القيامة(4) .
التهذیب:أحمد بن محمد،عن أبي محمّد الأنصاري،عن ابن سنان مثله(5) .
التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن محمد بن عیسی
ص:204
العبيدي،عن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت له...وذكر مثله(1) .
أقول:في معنى الحديث احتمالان:الأول:أن المدين يدفع الى الدائن المكحُلة-وهي وعاء الكُحل-المصنوعة من الفضَّة مع ما فيها من بقيَّة الكحل التي لا قيمة لها،بوزن دراهم الدائن.وقوله(عليه السّلام):«وما كان من کُحل..»أي ما يوازيه من الدراهم يبقى في ذمَّة المدين حتى يستوفيه الدائن منه يوم القيامة.
الاحتمال الثاني:أن يكون المقصود:الدراهم المكحَّلة،وهي الدراهم التي يُلصق بها الكُحل فيزيد منه الدرهم بمقدار دانقٍ أو دانقين -كما في أقرب الموارد-.
ص:205
24050-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محبوب،عن خالد ابن جریر،عن أبي الربيع الشامي قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):كان أبو جعفر(عليه السّلام)يقول:إذا بيع الحائط[و]فيه النخل والشجر سَنة واحدة فلايباعنّ حتى تبلغ(1) ثمرته،وإذا(2) بيع سنتين أو ثلاثاً فلابأس بيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضر[ة](3) .
من لایحضره الفقيه:روي عن أبي الربيع مثله(4) .
24051-الكافي:محمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان،
ص:206
عن ابن أبي عمير،عن ربعي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واسمّي الثمن(1) وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال:لابأس.
قلت:جعلت فداك بيع السنتين(2) ؟ قال:(3) لا بأس.
قلت:جُعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم.
قال:أمّا إنّك إن قلت ذاك(4) ،لقد كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله)أحلّ ذلك فتظالموا(5) .
فقال(عليه السّلام):لاتباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.
التهذيب-الاستبصار:محمد بن یعقوب،عن محمد بن اسماعیل مثله(6) .
24052-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟
ص:207
قال:لا بأس به،يقول:إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في(1) قابل،وان اشتريتَه في سنة واحدة فلا(2) تشتره حتى يبلغ فان(3) اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلابأس.
وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض(4) كلّها؟ فقال:قد اختصموا(5) في ذلك إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)فكانوا(6) يذكرون ذلك،فلما رآهم لايَدَعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يِحرّمه(7) ولكن فعل ذلك من اجل خُصومتهم(8) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(9) .
علل الشرایع:أبي(رحمه الله)،عن سعد بن عبدالله،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسن بن محبوب،عن عبدالله بن
ص:208
سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت:الرجل يبيع الثمرة المسمّاة من الارض...وذكر نحوه(1) .
24053-من لایحضره الفقيه:روی حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سالته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال:لا بأس به،أن وجد بها ربحاَ فليبع.
قال:وسئُل(عليه السّلام)عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع؟ قال:لا بأس به،تقول:أن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل،وان اشتريته سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ.
قال:وسُئل(عليه السّلام)عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها؟ فقال:قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهُم لايدعون الخصومة نهاهُم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم(2) .
24054-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد ابن علي وعن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)أنّهم رخّصوا في بيع الثمرة اذا زهت(3) أو زها بعضها أو كانت مع مايجوز بيعهُ،وان لم يُزه
ص:209
شيء منها سنة واحدة أو سنين بعدها.
وقال جعفر بن محمّد(عليه السّلام):وليس النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نَهيَ تحريم يحرم شراء ذلك وبيعهُ على بائعه و مشتریه،ولكنّهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله(صلّی الله عليه وآله)فرما هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)فلمّا أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يُحرّمه،ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم(1) .
24050-الجعفريات:بإسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)أنّه قال:سمعت رسول الله(صلّى الله عليه وآله)يقول:
حِجراً محجوراً.قال:أي حرامّاً مُحرَّماً-شري الثمار حتى تطعم، وَالنخل حتى تزهو،والحبة حتى تفرك(2) و(3) .
24056-صحيفة الامام الرضا(عليه السّلام):باسناده قال:
حدَّثني أبي الحسين بن علي(عليهما السّلام)قال:خطبنا أمير المؤمنين (عليه السّلام)قال:سيأتي على الناس زمان بعضُّ الموسر[على ما في يده ولم يؤثر بذلك.قال الله تعالى:«ووَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»(4) وسياتي على الناس زمان يقوم الأشرار
ص:210
وليسوا باخيار ويبيع المضطرَّ،وقد نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)عن بيع الغَرَر قبل أن يدرك،فأتقوا الله(عزّوجلّ)ايها الناس وأصلحوا ذات بينكم،واحفظوني في أهلي(1) .
24057-نوادر أحمد بن محمد بن عیسی:عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انّه قال:وان استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح اجارتها،والآ لم يصلح ذلك(2) .
24059-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر، عن ابان،عن اسماعیل بن الفضل قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الخصائد؟ قال:حلال فليبعه بما شاء(1) .
24060-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنه سُئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب،فرخص فيه(2) .
24061-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في شراء الثمرة قال:إذا ساوت شيئاً فلابأس بشرائها(3) .
24062-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله
ص:212
(عليه السّلام)وقلت له:(1) أعطي الرجل له الثمرة(2) عشرين ديناراً على انّي اقول له:(3) إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن،أن رضيتَ أخذتُ وإن كرهتَ تركتُ؟ فقال:ما تستطيع(4) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً؟ قلت:جُعلت فداك لايسمّي شيئاً والله يعلم من نيَّته ذلك.
قال:لا يصلح إذا كان من نيته[ذلك](5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،وصفوان ابن يحيى،عن يعقوب بن شعيب مثله(6) .
من لایحضره الفقيه:روي عن يعقوب بن شعيب مثله(7) .
24063-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن ابي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قال في رجل قال لآخر:بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيها(8)
ص:213
بقفيزين من تمر أو أقلّ(1) أو أكثر-يسمّي ما شاء-فباعه.
فقال:(2) لابأس به.
وقال:التّمر(3) والبسر من نخلة واحدة لاباس[به]فامّا أن يخلط(4) التمر العتيق أو البسر(5) فلايصلح،والزّبيب والعنب مثل ذلك(6) .
التهذيب-الاستبصار:بهذا الاسناد قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام)في رجل...وذكر مثله(7) .
أقول:قال المحدث البحراني(طاب ثراه):(لا خلاف بين الاصحاب في تحريم بيع الثمرة بتمر منه،والزرع بعد بُدوَّ صلاحه بحنطة منه،وانّما الخلاف فيما اذا كان من غيره)(8) .
24066-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة(9) ، عن ابن رباط،عن أبي الصباح الكناني قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:أنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر
ص:214
وكان له نخل فقال له:خذ ما في نخلي بتمرك فابي أن يقبل،فاتی النبي(صلّى الله عليه وآله)فقال:يارسول الله انّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلَّمه[أن]يأخذ ما في نخلي بتمره،فبعث النبي (صلّى الله عليه وآله)اليه فقال:يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال:يارسول الله لايفي،وأبی أن يفعل.
فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله)لصاحب النخل:اجذذ نخلك،فَجذَّه فكال له(1) خمسة عشر وسقاً،فأخبَرني بعض أصحابنا عن ابن رباط-ولا أعلم(2) إلا أنّي[قد]سمعته منه أنّ أبا عبدالله(عليه السّلام)قال:إنّ ربيعة الرأي لّما بلغه هذا عن النبي(صلّى الله عليه وآله)قال:هذا ربا.
قلت:اشهد بالله أنّه من الكاذبين.
قال:صدقت(3) .
24065-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن صفوان(4) ،عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله
ص:215
(عليه السّلام)قال:نهى رسول الله(صلّى الله علیه و آله)عن المحاقلة(1) والمزابنة.
قلت:وما هو؟ قال:أن تشتري(2) حمل النخل بالتمر،والزرع بالحنطة(3) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد مثله(4) .
24066-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر بن سماعة،عن ابان،عن عبدالرحمن البصري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)عن المحاقلة فقال:
المحاقلة:النخل بالتمر،والمزابنة:السنبل بالحنطة،والنطاف:شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له،والاربعاء:المساة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال:يدعها لجاره ولايبيعها إيّاه(5).
24067-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،بهذا الاسناد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:نهى رسول الله(صلّی الله عليه وآله)عن المحاقلة والمزابنة.
فقال:والمحاقلة:بيع النخل بالتمر،والمزابنة:بيع السنبل بالحنطة(6) .
ص:216
24068-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن يحيى،عن غياث بن ابراهيم،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قال أمير المؤمنين(عليه السّلام):مَن باع نخلاً قد ابَرَه(1) فثمرته للبايع(2) إلا أن يشترط المبتاع.
ثم قال علي(عليه السّلام):(3) قضى به رسول الله(صلّى الله عليه وآله)(4).
التهذيب:أحمد بن محمد بن عیسی مثله وفيه:قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)بذلك(5) .
24069-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن عبدالله بن هلال،عن عقبة بن خالد،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)أن ثمر النخل للذي أبّرها إلا أن يشترط المبتاع(6) .
ص:217
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن محمد بن الحسين مثله(1) .
24070-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن يحيى بن أبي العلا قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):من باع نخلا قد لقح فالثمرة اللبائع إلا أن يشترط المبتاع،قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) بذلك(2) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(3) .
24071-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان وعلي بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن شراء النّخل؟ فقال:كان أبي(عليه السّلام)يكره شراء النَّخل قبل ان تطلع ثمرة السنة،ولكن سنتين(4) والثلاث[كان ليجوزه و]یقول:أن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى.
قال يعقوب:وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن
ص:218
تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً؟ فقال:لابأس انّما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الآفة حتى تستبين(1) .
24072-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن النّضر ابن سويد،عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان،عن ابن مسکان جميعاً،عن سليمان بن خالد قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):
لاتشتر النخل حولاً واحداً حتى يطعم(2) [وان كان يطعم]وان شئت أن تبتاعه سنتين فافعل(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عیسی، عن سماعة،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه قال:
لاتشتر...وذكر مثله(4) .
24073-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،عن معاوية بن ميسرة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن بيع النخل سنتين؟ قال:لابأس به.
قلت:فالرطبة يبيعها(5) هذه الجزَّة وكذا وكذا جزَّة بعدها؟
ص:219
قال:لا بأس به،ثم قال:كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة(1) .
التهذيب:سهل بن زیاد مثله(2) .
24074-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سُئل عن النخل والتمر يبتاعها(3) الرجل عاماً واحداً قبل أن تثمر(4) ؟ قال:لا،حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة،فاذا أثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل(5) .
24075-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة(6) ،عن علي بن الحارث،عن بکار،عن محمد بن شریح قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشتری ثمرة نخل[سنة أو]سنتين أو ثلاثاً وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال:لايصلح إلا سنة ولايشتره حتى يبين(7) صلاحه.
قال:وبلغني انّه قال:في ثمر الشجره(8) لاباس بشرائه إذا صلحت ثمرته.
ص:220
فقيل له:وما صلاح ثمرته؟ فقال:إذا عقد بعد سقوط ورده(1) .
24076-دعائم الإسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)،عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام)أن رسول الله(صلّى الله عليه وآله)نهى عن بيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها.
قال جعفر بن محمد(عليهما السّلام):بَدءُ صلاحها أن تزهو.
قيل:ومَا الزهو؟ قال:تتلوَّن بحمرة أو بصفرة أو بسواد(2) .
أقول:النهي عن بيع التمر قبل بدء صلاحه محمول على الكراهة،جمعاً بين الأحاديث المجوزَّة والنّاهية،والله العالِم.
24077-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن يزيد بن اسحاق،عن هارون بن حمزة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع، فيغيب الرّجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدُم الرّجل وقد حمل النخل؟ فقال:له الحمل يصنع به ما شاء إلاّ أن يكون صاحب النخل كان
ص:221
يسقيه ويقوم عليه(1) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السّلام):
«إلاّ أن يكون...»عمل به الشيخ في النهاية،وقال:فان كان صاحب الارض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل)(2) .
24078-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن أبي يونس،عن يزيد بن اسحاق،عن هارون بن حمزة الغنوي قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل؟ قال:هو له إلاّ أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه(3) .
24079-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن الحسن بن هشام،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه:اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا-کیلا مسمی-وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص،وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك؟ قال:لا بأس بذلك(4) .
ص:222
24080-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:أخبرني ابو عبدالله(عليه السّلام) أن أباه(عليه السّلام)حدَّثه أنَّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)أعطى خیبر بالنصف أرضها ونخلها فلمّا ادركت الثمرة بَعَث عبدالله بن رواحة فقوَّم عليهم قيمة فقال[لهم]:أما أن تأخذوه وتعطوني(1) نصف الثمن(2) وامّا ان أُعطيكم نصف الثمن(3) وآخذه.
فقالوا:(4) بهذا قامت السماوات والأرض(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان، عن محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن عبیدالله الحلبي جميعأً،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أن أباه حدثه...وذكر مثله(6) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی:ابن مسكان،عن محمد الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:حدَّثني أبي أنّ أباه حدثهُ...وذكر مثله(7) .
24081-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،عن الحسن بن محبوب،عن معاوية بن عمّار،عن
ص:223
أبي الصباح قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:إنّ النبي (صلّى الله عليه وآله)لمّا افتتح خیبر تَركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثَّمرة بَعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص(1) عليهم فجاؤوا إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله)فقالوا له:إنّه قد زاد علينا،فأرسل إلى عبدالله فقال:ما يقول هؤلاء؟ قال:قد خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا.
فقال رجل من اليهود:بهذا قامت السماوات والأرض(2) .
24082-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان وعلي بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن المزارعة؟ فقال:النفقة منك والارض لصاحبها فما اخرج الله من شيء قسم على الشرط،وكذلك قبل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) خیبر،أتوه فأعطاهم ايّاها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما اخرجت،فلمّا بلغ التَّمر أمر عبدالله بن رواحة فخَرص عليهم النخل، فلمّا فرغ منه خيّرهم،فقال:قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك،وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك؟ فقالت اليهود:بهذا قامت السماوات والأرض(3) .
ص:224
دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)أنّه سُئل عن المزارعة...وذكر نحوه-الى قوله:ما أخرجت(1) .
24083-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن عبدالله ابن جبلة،عن علا،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال:نعم.
قلت:أرأيت أن كان أفضل ممّا خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال:نعم(2) .
24084-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النّضر،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه سُئل عن قرية فيها رحة ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلّتها؟ قال:لابأس(3) .
24085-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن صالح بن
ص:225
خالد وعبیس بن هشام،عن ثابت،عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلّتها؟ قال:لاباس(1) .
24089-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن رجل زرع زرعاً- مسلمة كان أو معاهداً-فأنفق(2) فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة؟(3) قال:يشتريه بالورق فانّ أصله طعام(4) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن الزرع فقلت:جعلت فداك رجل زرع زرعة...
وذكر مثله.
من لا يحضره الفقيه:سال سماعة أبا عبدالله(عليه السّلام)عن
ص:226
رجل زارع مسلماً أو معاهداً...وذكر مثله(1) .
24087-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلايقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ ما به من خراج على العلج(2) ؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن(3) شاء ترکه كما هو حتی یکون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلاً(4) .
الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن أبي أيوب،عن سماعة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) نحوه وزاد فيه:فإن فعل فإن عليه طقه و نفقته وله ما خرج منه(5) .
ص:227
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد،عن عثمان بن عیسی مثله(1) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد،عن ابن محبوب مثل الرواية الثانية(2) .
من لایحضره الفقيه:سأل سماعة أبا عبدالله(عليه السّلام)عن شراء القصيل...وذكر مثله(3) .
المقنع:سئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن شراء القصيل...
وذكر مثله.وزاد:ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن پسنبل وهو حشیش،الاّ أن يشتريه للقصيل تعلنه الدواب(4) .
24088-من لایحضره الفقيه:روي عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألتهُ عن الحنطة والشعير أشتري زرعهُ قبل أن يسنبل وهو حشیش؟ قال:لا الا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه ان شاء حتى يسنبل(5) .
ص:228
24089-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن احمد بن محمد بن أبي نصر،عن المثنّى الحنّاط،عن زرارة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في زرع بيعَ وهو حشیش ثم سنبل.
قال : لا بأس إذا قال:ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع،فاذا اشتراه وهو حشیش فان شاء اعفاه وان شاء تربّص به(1) .
التهذيب-الاستبصار:سهل بن زیاد مثله(2) .
24090-الكافي-التهذيب-الاستبصار:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حماد،عن الحلبي قال:قال أبو عبدالله (3) (عليه السِّلام):لا بأس بأن تشتري(4) زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش،وقال:لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة(5) .
24091-الكافي-التهذيب-الاستبصار:عليّ،عن أبيه،عن حمّاد،عن حريز،عن بکیر بن أعين قال:قلت لأبي عبدالله(عليه
ص:229
السّلام):أيحلُّ شراء الزرع اخضر؟(1) .
قال:نعم لا بأس به(2) .
الكافي-التهذيب-الاستبصار:عنه،عن زرارة مثله[و]قال:
لا بأس بأن تشتري(3) الزرع او القصیل اخضر(4) ثمّ تترکه ان شئت یسنبل،فامّا اذا سنبل فلاباس به قبل ان یسنبل،فامّا اذا سنبل فلاتعلفه راساً(5) فانّه فساد(6) .
24092-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد،عن معلی بن خنیس قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):اشتري الزرع؟ فقال:(7) إذا كان قدر شبر(8) .
24093-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،
ص:230
عن محمد بن زياد،عن معاوية بن عمار قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)يقول:لاتشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك،أو ابتعت(1) نخلاً فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس(2) .
24094-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد،عن هشام بن سالم،عن سليمان بن خالد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لاباس بان تشتري زرعاً اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشاً(3) .
24095-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام) انّه قال:لا يجوز بيع السنبل بالحنطة،ولابأس ببيع الزرع الأخضر، وان سنبل بحنطة اذا كان البيع،انّما يقع على الزرع لا على السنبل.
24096-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن
ص:231
النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال: قضي النبي(1) (صلّى الله عليه وآله)في رجل باع نخلاً واستثنی علیه نخلة(2) فقضى له رسول الله(صلّى الله عليه وآله)بالمدخل(3) اليها والمخرج [منها]ومدی جرائدها(4) .
من لایحضره الفقيه:روی اسماعیل بن مسلم،عن الصادق جعفر بن محمد(عليه السّلام)،عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام) قال:قضی...وذكر مثله(5) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«ومَدی جرائدها»قال والد العلامة المجلسي(طاب ثراهما):(وله منتهی بلوغ أغصانها في هواء الحائط، وبازائها في الأرض لسقوط التمر،والظاهر أنه لايملك ذلك بل هو حقٌ يجوز الصلح عليه)(6) .
24097-من لایحضره الفقيه:روی حمّاد بن عيسى،عن ربعي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني
ص:232
كيلا وتمراً؟ قال:لا بأس به،قال:وكان مولى له عنده جالساً فقال المولی:
انّه ليبيع ويستثنى أوساقاً-یعنی ابا عبدالله(عليه السّلام)-قال:فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله(1) .
24098-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سُئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة،يستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً؟ قال:لا بأس به(2) .
24099-الكافي:حمید بن زیاد،عن ابن سماعة،عن غير واحد،عن اسماعیل بن الفضل قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال:إذا كان في تلك[الأرض]بيع له غلَّة قد أدركت فبيع [ذلك]كله حلال(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان،عن اسماعیل بن الفضل مثله(4) .
ص:233
24100-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين، عن صفوان،عن يعقوب بن شعيب قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):
إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلاباس ببيعها(1) جميعاً(2) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى مثله(3) .
24101-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد الجوهري،عن علي بن ابي حمزة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشتری بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال:لا بأس[به]إذا كان فيه ما قد أطعم.
قال:وسالته عن رجل اشتری بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال:لا حتى يزهو.
قلت:وما الزهو؟ قال:حتى يتلون(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد مثله(5) .
من لایحضره الفقیه:روی القاسم بن محمد مثله الى قوله:كان
ص:234
فيه ما قد أطعم(1) .
24102-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن محمد الحلبي وابن أبي عمير،عن حمّاد،عن عبيدالله الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اکثر،وان لم يتبين لك ثمرها فلاتستاجرها(2) .
24103-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال،عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة،عن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)سُئل عن الفاكهة متى يحلُّ بيعها؟ قال:إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فَأطعَم بعضها فقد حلَّ بيع الفاكهة كلّها،فاذا كان نوعاً واحداً فلايحلُّ بيعه حتى يطعم، فان كان انواع متفَّرقة فلايباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع(3) .
24104-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن خالد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن بيع الثمرة [و]هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟
ص:235
فقال:لا إلاّ أن يشتري معها شيئاً[من]غيرها(1) رطبة أو بقلاً(2) فيقول:أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن(3) لم تخرج(4) الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
[قال:]وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات او اربع خرطات؟ فقال:إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر[منه]ما شئت من خرطة(5) .
من لا يحضره الفقيه:روی زرعة،عن سماعة مثله(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن خالد مثله مجزءاً(7) .
الاستبصار:أحمد بن محمد بن خالد مثله الى قوله:في الرطبة والبقل(8) .
ص:236
24105-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن ابراهيم الكرخي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)قلت له:إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه منّي؟ قال:فقال:لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت:نعم.
قال:فالرّبح له(1) .
24106-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان،عن محمد الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال:لابأس به،أن وجد ربحاً فليبع(2) .
24107-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان وفضالة، عن العلا،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما(عليهما السّلام)انّه قال:
في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها.
قال:لابأس(3) .
ص:237
24108-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال: رخّص رسول الله(صلّى الله عليه وآله)في العرايا بأن تشتری بخرصها تمراً، وقال:العرايا(1) جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل(2) آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ولا يجوز ذلك في غيره(3) .
أقول:قال الشهيد الأول(طاب ثراه):(يجوز بيع العرية بأن يقدّر عند بلوغها تمراً،وتباع بقدره...فيشتري ثمرتها مالكُها أو مستأجرها أو مستعيرها،بتمر من غيرها مقدَّر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس...ولا يشترط المطابقة في الخرص الواقع بل يكفي الظنّ...)(4) .
24109-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام) انّهُ
ص:238
سئل عن الرجل يستاجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها؟ قال:لا بأس(1) .
24110-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن الرجل يمرُّ بالنخل والسنبل والثمر(2) فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال:لا بأس(3) .
24111-من لا يحضره الفقيه:قال الصادق(عليه السّلام):من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معهُ منها شيئاً(4) .
24112-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن عيسى،عن يونس،عن بعض رجاله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:سألته عن الرجل يمرُّ بالبستان وقد حيط عليه(5) أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟
ص:239
وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال:لابأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده(1) .
24113-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أبي عبدالله،عن محمد بن عبدالحميد،عن محمد الخزاز،عن أبي داود(2) ،عن بعض أصحابنا،عن محمد بن مروان قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ [فقال:كل ولاتحمل.
قلت:فانهم قد اشتروها](3) .
قال:كل[منها]ولا تحمل.
قلت:جُعلت فداك أنّ التجار قد اشتروها ونقدوا[من] أموالهم؟! قال:أشتروا ما ليس لهم(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن أبي داود مثله(5) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن علي بن محبوب،عن أحمد ابن محمد،عن الحسين بن سعيد مثله(6) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السلّام):
ص:240
واشتروا ماليس لهم»إمّا إستفهام إنكاري أو إخبار،وعلى الثاني فالمراد أنهم يشترون ماليس لهم،وهذا القدر كان حلالاً لهم قبل الشراء بالاشتراك بينهم وبين المسلمين،فكان لهم،فكيف يشترونه أو المراد أنّهم اشتروا مالَ غير البايع،فلا يصحُّ شراؤهم.والله يعلم)(1) .
24114-قرب الاسناد:السندي بن محمد البزاز،عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي بن أبي طالب(عليه السّلام):كان ناس يأتون النبي(صلّى الله عليه وآله) لاشيء لهم فقالت الانصار:لو نحلنا لهؤلاء القوم من كلَّ حائط قنواً(2) من تمر،فجرت السُّنة الى اليوم(3) .
24115-التهذيب:محمد بن أحمد،عن يعقوب بن يزيد،عن مروك بن عبيد،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قلت له:الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال:لا.
قلت:أيّ شيء السنبلة(4) ؟ قال:لو كان كلُّ من يمرُّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء(5) .
أقول:المشهور بين الفقهاء جواز أكل الانسان من البستان والنخل
ص:241
والشجر حين مروره بها،بشرط أن لا يحمل معه شيئاً ولا يفرط في الأكل ممّا يضر بصاحب الزرع والنخل.ومَنع بعض الفقهاء من ذلك استناداً الى بعض الأحاديث الناهية،ومنها هذا الحديث،والتفصيل مذكور في الكتب الفقهيّة.
24116-قرب الاسناد:هارون بن مسلم،عن مسعدة بن زیاد قال:حدثنا جعفر بن محمد(عليهما السّلام)وسُئل عمّا ياكل الناس من الفاكهة والرطب ممّا هو لهم حلال؟ فقال:لايأكل أحد إلا من ضرورة،ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط،ومن أجل اهل الضرورة نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أن يبني على حدائق النّخل والثمار بناء لكي ياكل منها كلّ أحد(1) .
24117-المحاسن:البرقي،عن أبيه،عن يونس بن عبدالرحمن،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:لاباس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)أن تُبني الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال:فاذا كان بلغ نخلة أمَر بالحيطان فخربت المكان المارّة(2) .
ص:242
24118-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن عبيس بن هشام،عن ثابت بن شریح،عن داود الابزاري،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:لا يَصلح أن تُقرضَ ثمرةً وتأخذ اجودَ منها بأرضٍ اخرى غير الذي أقرضتَ منها(1) .
أقول:حَمَل الفقهاء النهي على الكراهة أو على اشتراط اخذ الأجود فيحرم.
بالاضافة الى أن الحديث ضعيف السَّند لوجود داود الأبزاري في سنده.والله العالِم.
أقلّ من الكيل الذي لي عليه فأخذها مجازفة(1) ؟ فقال:لا بأس[به](2) .
قال:وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كُرّ(3) تمر وله نخل سائبة(4) فيقول:أعطني نخلك هذا ما عليك.
فكأنّه كرهه.
قال:وسألته عن الرجلين[يكون]بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه:[اختر]إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا کیلاَ مُسمّى وتعطيني(5) نصف هذا الكيل[اما]زاد او نقص،وامّا أن آخذ(6) انا بذلك؟ قال:لا بأس(7) و(8) .
من لایحضره الفقيه:روي عن يعقوب بن شعيب مثله(9) .
ص:244
الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر...وذكر مثله(1) .
الاستبصار:الحسين بن سعيد مثله-إلى قوله:مجازفة فقال :
لا بأس(2) .
24120-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن رجل يكون له على الآخر مائة کُرّ تمراً وله نخل فيأتيه فيقول:أعطني نخلك بما عليك فكأنّه كرهه.
قال:وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رُطَب أو تمر فيبعث اليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له فيبعث اليه بدنانير فيقول:اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك؟ قال:لا بأس إذا ائتمنه(3) .
ص:245
24121-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن أبي أيوب،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان،وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا(1) .
24122-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان(2) اشترط أو لم يشترط(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی الحلبي مثله(4) .
ص:246
24123-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) أنّه قال:مشتري الحيوان كلَّهِ بالخيار،فيه ثلاثة أيّام،اشترط أو لم يشترط(1) .
24124-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن الحسن بن علي بن فضّال،عن الحسن بن علي بن رباط،عمن رواه،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:أن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايّام فهو من مال البائع(2) .
24125-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، عمّن ذكره،عن أبي المغرا،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشتری شاة فامسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها؟ قال:إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رَدَّ معها ثلاثة امداد،وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن
ص:247
الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(1) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السّلام):
«...ثلاثة أمداد»ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللّبن،وحملها الاصحاب على الطعام...)(2) .
24126-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:اختصم الى أمير المؤمنين(عليه السّلام)رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرة واستثنى البايع(3) الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري:هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد(4) .
عيون أخبار الرضا(عليه السّلام):بالأسانيد الثلاثة،عن الحسين بن علي(عليهما السّلام)أنّه قال:اختصم...وذكر نحوه(5).
صحيفة الامام الرضا(عليه السّلام):باسناده قال:اختصم...
وذكر نحوه(6) .
ص:248
24127-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن يزيد بن إسحاق شعر،عن هارون بن حمزة الغنويّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم فجاء واشرك(1) فيه رجلاً بدرهمين(2) بالرّأس والجلد فقضى أن البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير(3) ؟ قال:فقال لصاحب الدرهمين:خذ خمس ما بلغ فابی قال:
أريد الرّأس والجلد.
فقال:ليس له ذلك(4) هذا الضّرار وقد أعطى حقّه إذا أُعطى الخمس(5) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين مثله(6) .
24128-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد
ص:249
ابن محمد،عن الحسن بن محبوب،عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل يشتري(1) سهام القصّابين من قبل أن يخرج السَّهم؟ فقال:لايشتري شيئاً حتى يعلم من أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو(2) بالخيار إذا خرج(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب مثله(4) .
من لایحضره الفقيه:روی الحسن بن محبوب مثله(5) .
أقول:كانت العادة جارية عند القصّابين بأن يجتمع جمع منهم ويشتروا عدداً من الغنم،بنسبة أموالهم أو رؤوس الغَنم،مثلاً:
يجتمع عشرة من القصّابين ويشتروا-او يشتري وكيلهم-الف رأس من الغنَم،وحينئذٍ يكون لكلّ واحد منهم عُشر المجموع.
والسؤال هو عن جواز شراء الحصّة قبل القسمة،فأجاب الامام (عليه السّلام)بالنهي عن ذلك،خوفاً من أن تكون القسمة جزافا ويتحقق الغَرر للمشتري..
امّا لو كان دابهم على القسمة العادلة فلا مانع منه.
قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(..لانه يشتري مُشاعاً،فان اقتسموا بالتعديل فلاخیار،وإلا فان خرج في سهمه الرديء فله الخيار
ص:250
في القسمة.
وما وقع من المنع-اوَّلاً-بناء على ما هو دابهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع...)(1) .
24129-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن فضول موازين اللَّحم والقت ونحو ذلك فاخبرتهُ أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللَّحم الأرطال بالدراهم ولا يتَّزن إلآ راجحاً وذلك الرُّجحان ليس له وقت يُعرف؟ فقال:إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلاتُعدِه(2) .
24130-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن يحيى،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبدالله(عليه
ص:251
السّلام)أن أمير المؤمنين(عليه السّلام)كره اللّحم بالحيوان(1) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن محمد بن علي،عن غياث بن ابراهیم مثله(2) .
من لایحضره الفقيه:روی غیاث بن ابراهيم،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ علياً(عليه السّلام)کره... وذكر مثله(3) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن الحسن بن علي، عن النوفلي،عن غياث بن ابراهيم،عن جعفر،عن أبيه،عن علي (عليهم السّلام)انّه کره..وذكر مثله(4) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(المراد بالكراهة إما معناها الظاهر،والمراد بالحيوان:غير المذبوح لانه غير مکيل ولا موزون فلاربا فيه.أو المراد بها الحرمة،وبالحيوان:المذبوح من غير وزن)(5) .
قال الشهيد الثاني(طاب ثراه):(المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللَّحم بحيوانٍ من جنسه،كلحم الغنم بالشاة،ويجوز بغیر جنسه.)(6) .
24131-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السِّلام)
ص:252
انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان(1) .
24132-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن أبي أيوب،عن سماعة قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن السّلم في الحيوان؟ فقال:أسنان معلومة واسنان معدودة إلى أجل معلوم،لابأس به(2) .
24133-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن زرارة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لاباس بالسّلم في الحيوان إذا وصفتَ أسنانها(3) .
24134-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن فضّال،عن ابن بكير،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيتَ شيئاً معلوماً(4) .
24135-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن مسکان،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيتَ الذي تسلم فيه فوصفتَه،فان وُفيتَه وإلا
ص:253
فأنت أحقُّ بدراهمك(1) .
24136-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن سيف بن عميرة،عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسّلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم(2) .
24137-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن قتيبة الاعشى،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرّجل يسلم في أسنان[من]الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرّباع(3) مكان الثنيّ.
فقال:أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت:(4) بلى.
قال:لابأس(5) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(6) .
24138-الكافي:محمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی،عن قتيبة الاعشى قال:سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام)وانا عنده فقال له رجلٌ:إنّ أخي يختلف إلى الجبل يحلب
ص:254
الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أَجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنيّ؟ فقال له:ابطيبة نفس من صاحبه؟ فقال:نعم.
قال:لابأس(1) .
ص:255
24139-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن سماعة،عن غير واحد،عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رقيق أهل الذمّة اشتري منهم شيئاً؟ فقال:اشتر اذا أقرّوا لهم بالرَّق(1) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(2) .
التهذيب:أبان،عن زرارة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)عن رقيق أهل الذمّة...وذكر مثله(3) .
24140-الكافي:حمید بن زیاد،عن الحسن بن محمد بن
ص:256
سماعة،عن غير واحد،عن أبان بن عثمان،عن اسماعیل بن الفضل قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن شراء مملوكي(1) اهل الذّمة [إذا أقروا لهم بذلك؟](2) .
فقال:(3) إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح(4) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(5) .
من لا يحضره الفقيه:روی آبان مثله(6) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن أبي علي بن أيوب مثله(1) .
24142-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن علي الوشّا،عن الحسن بن علي بن فضّال،عن عبدالله بن بكير،عن عبدالله اللحام قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري امرأة رجل(2) من أهل الشرك يتَّخذها[ام ولد]؟ قال:لاباس(3) .
التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الوشّاء مثله(4) .
أقول:قال الشيخ البحراني(طاب ثراه):(..وخصَّ الشيخ [الطوسي]وغيرُه هذين الخبرين بأهل الحرب، وكثير من أصحابنا انما عبَّروا في هذا المقام باهل الحرب.
وينبغي أن يُعلم أنه ليس المراد باهل الحرب يعني مَن نَصَب القتال للمسلمين-كما هو ظاهر اللفظ-بل المراد انّما هو مَن خرج عن طاعة الله ورسوله،بثبوته على الكفر،وإن لم يقع منه الحرب يعني القتال...)(5) .
وقال أيضاً:(..وقد صَّرح جملة من الأصحاب-منهم المحقق
ص:258
الشيخ علي في الشرح،والشهيد الثاني في المسالك-بأن إطلاق البيع على ذلك-يعني بالنسبة الى الشراء من الزوج أو الأب ونحوهما-انّما هو بطريق المجاز،باعتبار صورته،فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع، فانّهم فيءٌ للمسلمين يُملكون بمجرّد الاستيلاء عليهم،فاذا حصل البيع كان آكد في ثبوت المِلك وتحققه...)(1) .
24143-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان بن یحیی، عن العيص بن القاسم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حُرُّ ولم يأت ببيَّنة على ذلك اشتريه؟ قال:نعم(2) .
من لایحضره الفقيه:سأل العيص بن القاسم أبا عبدالله(عليه السّلام)عن مملوك...وذكر مثله(3) .
24144-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج،عن حمزة بن حمران قال:قلت لابي عبدالله(عليه السّلام):أدخل السّوق أريد أن أشتري(4) جارية فتقول
ص:259
[لي]:إنّي حرّة.
فقال:(1) اشترها إلا أن تكون(2) لها بيّنة(3) .
من لایحضره الفقيه:روي عن حمزة بن حمران مثله(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير مثله(5) .
24145-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلی بن محمد،عن الحسن بن علي،عن أبان،عمّن أخبرهُ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال:اشتره واسترقه واستخدمه وبعه،فأما اللَّقيط(6) فلاتشتره(7) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن أبان مثله(8) .
24149-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن
ص:260
حمّاد،عن الحلبي قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن ولد الزنا [ا]یُشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال:نعم إلا جارية لقيطة فانها لاتُشتری(1) .
من لا يحضره الفقيه : روی حماد، عن الحلبي مثله(2) .
24147-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان،عن ابن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن ولد الزنا ایُشترى ويُستخدم[ويباع]؟ فقال:(3) نعم(4) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن عبدالله بن سنان مثله ثم زاد:
قلت:فيستنكح؟ قال:نعم ولاتطلب ولدها(5) .
أقول:لعلّ معنى قوله(عليه السّلام):«ولا تطلب ولدها»أي:
لاتستولدها،لما فيه من التعبير،أو للآثار النفسَّية التي تنتقل الى المولود من هذا المملوك.والله العالم.
24148-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان، عن ابن مسکان،عن اسحاق بن عمّار،عن عنبسة بن مصعب قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):جارية لي زنت أبيع ولدها؟
ص:261
قال:نعم.
قلت:أحجُّ بثمنه؟ قال:نعم(1) .
من لایحضره الفقيه:روی عنبسة بن مصعب،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قلت له:...وذكر مثله(2) .
24149-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي نجران،عن المثنّى،عن زرارة،عن أحدهما(عليهما السّلام)انّه قال في لقيطة وُجدت قال:(3) حُرّة لاتُشترى ولاتُباع،وإن كان ولُد لك مملوك من زنی(4) فامسك أو بع إن أحببت،هو مملوكك(5) و(6) .
من لا يحضره الفقيه:روی زرارة،عن أحدهما(عليهما السّلام) مثله(7) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«وإن كان وُلدلك...»لعلّ معناه:
اذا كانت لك جارية فزنت وولدت مولوداً فأنت مالكه..والله العالِم.
24150-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله،
ص:262
عن أبيه،عن أبي الجهم،عن أبي خديجة قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)يقول:لايطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبداً،والممراز(1) لا يطيب الى سبعة آباء.
وقيل له:وأيّ شيء الممراز؟ فقال:الرجل يكتسب(2) مالاً من غير حِلّه فيتزوّج به أو يتسرّی به(3) فيولد له فذاك الولد هو الممراز(4) و(5) .
التهذيب:أحمد بن أبي عبدالله مثله(6) .
24151-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن محمد ابن خالد،عن أبي الجهم،عن أبي خديجة قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)يقول:لا يطيب ولد الزنا ابداً ولا يطيب ثمنه ابداً(7) .
اقول:حَمَل الشيخ الطوسي(رحمه الله)هذه الأحاديث على الكراهة.
24152-دعائم الاسلام:قال جعفر بن محمد(عليه السّلام):
ولد الزناً لا خير فيه،ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد زناً،ولايُنجس الرجل نفسه بنکاح ولد الزنا،وإن كان ولد الزنا من أمة مملوكة،فحلال لمولاها ملکه وبيعه وخدمته،ويحجُّ بثَمنه إن
ص:263
شاء(1) .
24153-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال،عن مثنی الحناط،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قلت له:تكون(2) لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوّج؟ فقال:لاتحج(3) ولاتتزوّج منه(4) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن أبي عبدالله مثله(5) .
أقول:النهي محمول على الكراهة جمعاً بين الأحاديث الناهية والمجوَّزة،والله العالم.
24154-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد جمیعاً،عن ابن محبوب،عن العلاء،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما(عليهما السّلام)قال:سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال:[فقال:]المال للبايع إنّما باع نفسه،إلا أن يكون شرط عليه
ص:264
أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له(1) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(2) .
24155-من لا يحضره الفقيه:روی یحیی بن أبي العلاء،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)،عن أبيه(عليه السّلام)قال:من باع عبدة وكان للعبد مال فالمال للبائع الأ أن يشترط المبتاع،أمَر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)بذلك(3) .
24156-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج،عن زرارة قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):الرجل يشتري المملوك[وله مال]لمن ماله؟ فقال:إن كان عَلِم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري وان لم يكن عَلِم فهو للبائع(4) .
من لا يحضره الفقيه:في رواية جميل بن درِّاج مثله(5) .
24157-من لا يحضره الفقيه:روی جمیل،عن زرارة،عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السّلام)في رجل أعتق عبدا لهُ[وله]مال لمن مال العبد؟ قال:ان كان عَلِم انّ لهُ مالاً تَبعَه مالهُ وإلاّ فهو للمعتق.
وفي رجل باع مملوكاً ولهُ مال؟
ص:265
قال:إن عَلِم مولاه الذي باعهُ أن لهُ مالاً فالمال للمشتري،وان لم يعلم البائع فالمال للبائع(1) .
الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج،عن زرارة،عن أحدهما(عليهما السّام)في رجل...وذكر مثله-إلى قوله:للمعتق(2) .
24158-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سُئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً؟ قال:المال ردّ على البائع الاّ أن يكون قد اشترطه المشتري،لاته انّما باع بنفسه ولم يبع مالهُ،وان باعه بجماله-وكان المال عروضاً(3) وباعه بعين-فالبيع جائز،كان المال ما كان،وكذلك أن كان المال عيناً وباعه بعروض،وان كان المال عينة وباعه بعين مثله لم يجز الا أن يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل،إلا أن يكون المال وَرقة والبيع بتِبر(4) ،أو المال تبراً والبيع بوَرِق فلابأس بالتفاضل فِيه لانَّهُ من نوعين(5) .
ص:266
24159-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن حديد،عن جميل بن درّاج،عن زرارة،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قلت له:الرجل يشتري المملوك وماله؟ قال:لا بأس به.
قلت:(1) فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به.
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(4) .
من لایحضره الفقيه:روي عن زرارة قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):الرجل...وذكر مثله(5) .
24160-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن عبدالله الكاهلي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
ص:267
كان لعمّي غلام فابق فاتي الانبار فخرج اليه عمّي ثم رجع فقلت له:
ما صنعت باعم في غلامك؟ فقال:بعته فمكث ما شاء الله،ثم أنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال:أنا غلام عمّك.
وقد ترك عمّي اولاداً صغاراً وأنا وصيُّهم.
فقلت له:أن عمّي أخبرني أنّه باعك.
فقال الغلام:انّ عمّك كان لك مُضاراً فكره أن يقول لك ، فتشمتَ به،وأنا والله غلام بنَيه.
فقال:صَدَّق عمك وكَذّب الغلام فاخرجه ولاتقبله(1) .
24161-التهذيب:الصفّار،عن ابراهيم بن هاشم،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشتری من رجل عبداً وكان عنده عبدان فقال للمشتري:اذهب بهما فاختر احدهما ورُدُّ الآخر،وقد قبض المال،فذهب بهما المشتري فابق أحدهُما من عنده؟ قال:ليردَّ الذي عنده منهما ويقبض نصفَ الثمن ما اعطی من البيع ويذهب في طلب الغلام،فان وجَده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ،وان لم يجده كان العبد بينهما،نصف للبائع
ص:268
ونصف للمبتاع(1) .
أقول:ما استفيد من الرواية مبنيّ على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف وانحصار حقَّه فيهما،وعدم ضمان المشتري هنا لانه لا يزيد على المبيع المعّين الهالك في مدّة الخيار،فإنّه من ضمان البايع.
24162-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)أنّه سُئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة،ثم أعتق العبد،أو أولد الأمة وأعتقها،ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئاً،فقال:إن كان يوم أعتق[العبد]،أو أولد الجارية،وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما،مليّاً بالثمن فالعتق جائز،وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل،ويرجع البائع فيهما(2) .
24163-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عليّ بن الحكم،عن موسی بن بکر،عن الفضيل قال:قال غلام لابي
ص:269
عبدالله(عليه السّلام):إنّي كنت قلت لمولاي:بعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم.
فقال له ابو عبدالله(عليه السّلام):إنّ كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء(1) فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شيء(2) فليس عليك شيء(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(4) .
الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن فضيل قال:قال غلام سِنديّ لابي عبدالله(عليه السّلام):إنّي قلت لمولاي:...وذكر مثله(5) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(6) .
24164-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئاً؟ قال:يجوز[ذلك](7) .
من لایحضره الفقیه:روی الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه
ص:270
السّلام)مثله(1) .
24165-دعائم الاسلام:عن علي[أمير المؤمنين]وأبي جعفر وأبي عبدالله(عليهم السّلام)،أنّهم قالوا:العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملك مولاه،ولا يجوز أن يعتق ولا أن يَتصدّق ولايَهَب ممّا في يديه،إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك،أو أقطعه مالاً من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك(2) .
كل منهما صاحبَه من مولاه 24166-من لایحضره الفقیه:روى أحمد بن عائذ،عن أبي سلمة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجلين مملوكين مفوّض اليهما يشتریان ويبيعان بأموال مواليهما،فكان بينهما كلام فاقتتلاء فخرج هذا يعدو الی مولی هذا وهذا الى مولى هذا-وهما في القوَّة سواء-فاشترى هذا من مولى هذا العبد،وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا وأخذ هذا بتلبيب هذا،وقال كل
ص:271
واحد منهما لصاحبه:أنت عبدي قد اشتريتك.
قال:يُحكم بينهما من حيث افترقا،فيذرع الطريق فايّهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سَبق الذي هو أبعد،وان كانا سواء فهما ردٌ على مواليهما(1) .
24167-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمد،عن الحسن(2) بن عليّ،عن أحمد بن عائذ،عن أبي سلمة(3) ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)[قال:]في رجلين مملوكَين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان(4) بينهما كلامٌ،فخرج هذا يعدو إلى مولی هذا وهذا إلى مولی هذا-وهما في القوّة سواء-فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا(5) إلى مكانهما وتشبّث(6) كلُّ واحد منهما بصاحبه وقال له :
أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك.
قال:يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع(7) الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الّذي سبق الّذي(8) هو أبعد،وإن كانا سواء فهو(9) ردّ على
ص:272
مواليهما[بان]جاءا سواء وافترقا سواء إلاّ أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضرّ به.
وفي رواية أُخرى:إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت القرعة به(1) كان عبده(2) و(3) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن الحسين بن محمد مثله(4) .
24168-الكافي-التهذيب:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن زرارة(5) قال:كنت جالساً عند أبي عبدالله(عليه السّلام)فدخل عليه رجلٌ ومعه ابن له فقال[له]أبو عبدالله(عليه السّلام):ما تجارة ابنك؟ فقال:التنخّس.
فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام):لاتشترينّ شيناً ولاعيباً(6)
ص:273
وإذا(1) اشتريت رأساً فلاترینّ(2) ثمنه في كفّة الميزان،فما من رأس رای(3) ثمنه في كفّة الميزان فأفلح،وإذا اشتريت راساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملّكته وتصدّق عنه باربعة دراهم(4) .
24169-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن ابراهيم بن عقبة،عن محمد بن میسر،عن أبيه،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:من نظر الى ثمنه وهو يوزن لم يفلح(5) .
التهذيب:سهل بن زیاد مثله(6) .
24170-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن أحمد،عن محمد بن عبدالحميد،عن أبي جميلة قال:دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام)فقال لي:یاشابّ أيّ شيء تعالج؟ فقلت:الرّقيق.
فقال:أوصيك بوصيةّ فاحفظها:لاتشترينّ شيناً ولاعيباً واستوثق من العهدة(7) .
ص:274
24171-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن صفوان بن يحيى،عن أبي مخلّد السرّاج قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام)الإسماعيل حقيبة والحارث النصري:اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسّمونه کدبانوجة،تكون مع أُمّ فروة،فدلّونا على جارية لرجل من السرّاجين(1) قد ولدت له ابنة ومات ولدها،فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغيّر اسمها وسمّاها سلمى وزوّجها سالماً مولاه وهي أُمّ الحسين بن سالم(2) .
المحاسن:أحمد بن محمد بن خالد البرقي،عن أبيه،عن صفوان ابن يحيى،عن أبي مخلّد السراج قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام) الإسماعيل وحبيبة وحارث البصري...وذكر نحوه-الى قوله:
وزوّجها سالم(3) .
24172-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن
ص:275
السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:نهى رسول الله (صلّی الله عليه وآله)عن كسب الإماء فانّها ان لم تجد[ه]زنت،إلاّ أمه قد غرفت بصنعة يد.
و نهی عن كسب الغلام الذي(1) لايُحسن صناعة[بیده]فانّه ان لم يجد سرق(2) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
24173-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن آبائه (عليهم السّلام)قال:قال لنا رسول الله(صلّى الله عليه وآله):
الاتبيعوا رقيقكم من أهل البدو(4) .
أقول:الظاهر أن النهي محمول على الكراهة،ولعلّ الوجه في النهي لان الغالب على أهل البَدو الغلظة والقساوة والبُعد عن التمدُّن والحضارة فيظلمون عبيدهم.والله العالِم.
ص:276
24174-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن جعفر بن بشير،عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحلّ نکاحهم وشراؤهم؟ قال:نعم(1) .
24175-الكافي-التهذيب:محمد بن يحيی رفعه،عن حمّاد ابن عيسى،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّ أمير المؤمنين(عليه السّلام)أُتي بعبد لذمّي قد أسلم فقال:اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاتقرّوه عنده(2) .
مستدرك الوسائل:فقه الامام الرضا(عليه السّلام):أبي،عن جعفر،عن أبيه(عليهم السّلام)انّ علياً(عليه السّلام)...وذكر مثله(3) .
ص:277
24176-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):لاتوية لمن باع حُرٌاً حتی یردّه حرّاً على ما كان(1) .
24177-عيون أخبار الرضا(عليه السّلام):بالأسانيد الثلاثة(2) قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):إنّ الله(عزّوجلّ)غافر كلَّ ذنب الآّ مَن أحدث دينا،أو أغصب أجيراً اجره،أو رجلاً باع حراً(3) .
24178-صحيفة الامام الرضا(عليه السّلام):باسناده قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):أنّ الله تعالى غافر كلَّ ذنب إلاّ مَن أخّر مَهراً،أو اغتصب أجيراً أجره،أو باع رجلاً حراً(4) .
24179-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي،عن أبي بصير
ص:278
قال:سألت أبا عبدالله(عليه السِّلام)عن الرجل يعترض الأمة اليشتريها؟ قال:لا بأس بأن(1) ينظر الى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي له النظر اليه(2) .
من لایحضره الفقيه:روى القاسم بن محمد الجوهري،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير مثله(3) .
24180-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن ابي جعفر،عن الحرث،عن عمران الجعفري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لا أحبّ للرجل أن يقلّب جارية إلاّ جارية يريد شراها(4) .
24181-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن حبیب بن معلّی الخثعمي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّي اعترضت جواري بالمدينة فامذیت؟ فقال:أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس،واما لمن لا يريد أن يشتري فانّي اكرهه(5) .
أقول:قال بعض الفقهاء:المراد بالكراهة-هنا-الحرمة،وقال العلاّمة الحلّي(طاب ثراه):(لايجوز ذلك لمن لا يريد الشراء،إلا في الوجه ..)(6)
ص:279
24182-قرب الاسناد:الحسن بن ظریف،عن الحسين بن علوان،عن جعفر،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)انّه كان إذا أراد أن يبتاع(1) الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها(2) .
24183-التهذيب-الاستبصار:محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،عن الحسن(3) ،عن عمرو بن سعيد،عن مصدّق ابن صدقة،عن عمّار الساباطي قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):
الاستبراء(4) على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطاها،وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً.
قلت[له]:فيحلُّ أن يأتيها دون الفَرج(5) ؟ قال:نعم قبل أن يستبرئها(6) .
ص:280
24184-قرب الاسناد:السندي بن محمد،عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمد،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)أنّه قال:
تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة،وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأُربعين يوماً(1) .
24185-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد،عن أخيه الحسن،عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال:سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال:(2) لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأُخرى فلابأس، هي بمنزلة فضل(3) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن الحسن مثله(4) .
24186-التهذيب-الاستبصار:محمد بن الحسن الصفّار،عن
ص:281
يعقوب بن يزيد،عن محمد بن اسماعیل بن بزيع،عن صالح بن عقبة،عن عبدالله بن محمد قال:دخلت على أبي عبدالله(عليه السّلام)مبنى فأردت أن أسأله عن مسالة قال:فجعلتُ أهابه.
قال:فقال لي:يا عبدالله سل.
[قال:]قلت:(1) جُعلت فداك أشتريت جارية.ثم سكتُّ هيبةً له.
قال:فقال لي:أظنّ أنّك(2) اردت أن تصيب منها فلم تدر کیف تأتي لذلك(3) ؟ [قال:]قلت:أجَل جَعلت فداك.
قال:واظنُّك اردتَ أن تفخّذ لها فاستحييتَ ان تسال عنه؟ قال:قلت:لقد منعتني عن ذلك(4) هيبتُك.
قال:فقال:لاباس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها،وإن صبرتَ فهو خير لك.
قال:فقال له رجل:جعلت فداك قد(5) سمعتُ غير واحد يقول:
التفخيذ لابأس به.
[ثم]قال:قلت له:وأيُّ شيء الخير[ة]في تركي له؟ قال:فقال:كذلك،لو كان به باس لم نأمر به.
ص:282
قال:ثم أقبل(1) عليّ فقال:[أنّ]الرجل ياتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أنَّ ذلك طَمثٌ فيبيعها،فما أحبُّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد(2) حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره(3) .
24187-التهذيب-الاستبصار:على بن اسماعيل،عن فضالة، عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(4) (عليه السّلام)عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض(5) وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟وما يحلُّ للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال:إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلاعدّة لها،والتي تحيض فلايقربها حتى تحيض وتطهر(6) .
24188-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن ابن بكير،عن هشام بن الحرث،عن عبدالله بن عمرو قال:قلت لأبي عبدالله أو لأبي جعفر(عليهما السّلام):الجارية
ص:283
يشتريها الرجل وهي لم تدرك او قد يئست من المحيض؟ قال:فقال:لابأس بأن لايستبرئها(1) .
24189-التهذيب:علي بن اسماعيل،عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان،عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل،قال:ليس عليها عدّة،يقع عليها.
وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرىء رحمها قال:كان نوله(2) أن يفعل فاذا لم يفعل فلاشيء عليه(3) .
الاستبصار:بهذا الإسناد مثله الى قوله:يقع عليها(4) .
24190-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انَّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث،قال:إن كانت صغيرة ولايتخوف عليها الحبل فليس عليها عدّة وليطاها ان شاء،وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فانّ عليها العدّة.
قال:وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال:إذا طهرت فليمسّها إن شاء(5) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير
ص:284
مثله(1) .
24191-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انَّه قال:من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ،أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس علیه استبراء(2) .
24192-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمد،عن بعض أصحابه،عن أبان بن عثمان،عن ربيع بن القاسم قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:(3) يستبرىء رحمها الّذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم،عن أبان مثله(5) .
24193-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم، عن أبان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض(6) كم عدّتها؟
ص:285
أقول:حمله الشيخ الطوسي(طاب ثراه)على من كانت في سنّ من تحيض.
24194-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال في الرجل تكون له الأَمة يُعتقها ويتزوَّجها؟ قال:لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء،فان أراد أن يزوَّجها غيره فلابد من أن يستبرئها(3) .
24195-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن خالد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألته عن رجل اشتری جارية ولم يكن لها زوج أيستبریء رحمها؟ قال:نعم.
قلت:فإن كانت لم تحض؟
ص:286
فقال:أمرها شديد،فإن هو أتاها فلايُنزل الماء حتى يستبين أحبّلی هي أم لا؟ قلت:وفي كم تستبين له؟ قال:في خمسة وأربعين يوماً(1) .
24196-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبریء رحمها؟ قال:نعم.
قلت:جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال:امرها شديد غير أنه إن أتاها فلاينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبلٌ.
قلت:وفي كم يستبين له؟ قال:في خمس وأربعين ليلة(2) .
24197-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما
ص:287
السّلام)،أنّه قال:من وقع على وليدة قوم حراماً،ثم اشتراها فإن ولدها لايرث منه شيئاً،لأن رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال:
الولد للفراش وللعاهر الحَجَر،فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلاً تكون حاملاً بولد لامیراث له(1) و(2) .
24198-التهذيب-الاستبصار:محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن(3) ،عن ابن أبي عمير،عن حفص،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الأمة تكون للمرأة فتبيعها.
قال:لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها(4) .
24199-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)،أنّه قال:الاستبراء على البائع،ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها،وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة،أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه،فالاستبراء له حسن،والاستبراء حيضة تجزيء البائع والمشتري(5) .
ص:288
24200-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال:يعتز لها شهرة إن كانت قد مُسّت(1) .
قال:(2) أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر(3) وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ قال:(4) إن كان عندك أمينا فمُسَّها.
وقال:إنّ ذا الأمر شديد فان كنتَ لابدّ فاعلاٌ فتحفَّظ لاتُنزل عليها(5) .
التهذيب-الاستبصار:علي بن اسماعيل،عن حمّاد بن عيسى،عن عبدالله بن المغيرة،عن ابن سنان مثله(6) .
أقول:قال الشيخ الطوسي(رحمه الله):(فهذا لا ينافي ماقدَّمناه من أنّ استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوماً لانّ قوله(عليه السّلام):
ص:289
«يُمسك عنها شهراً»يكون فيمن تحيض في هذه المدّة حيضة فيحصل بذلك استبراؤها،وماقدّمناه يكون فيمن لاتحيض ومثلها تحبض.
24201-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن حمّاد ابن عيسى،عن شعيب،عن أبي بصير قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يشتري الجارية وهي[طاهرة]ويزعم صاحبها انّه لم يسمّها منذ حاضت؟ فقال:أن أمنتَه فمسّها(1) .
24202-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) [قال:]في الرّجل(2) يشتري الأمة من رجل فيقول:إنّي لم أطاها.
فقال:إن وثق به فلابأس بأن يأتيها.
وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال:عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع(3) .
التهذيب-الاستبصار:علي بن اسماعيل،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
24203-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه قال في الرجل يشتري الجارية ممَّن يثق به،فيذكر البائع انه
ص:290
استبراها،فلابأس للمشتري بوطئها إذا وثق به،وكذلك إذا ذكر له انّه لم يطاها وانّها مستبرأة(1) .
24204-من لا يحضره الفقيه.التهذيب:روی عبدالله بن القاسم،عن عبدالله بن سنان قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):
اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني(2) انه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت[عنده].
قال:ليس بجائز[لك]أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز[لك]ما دون الفرج،أنّ الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن(3) قبل أن يستبرووهن فاولئك الزناة بأموالهم(4) .
أقول:اذا اشتري الانسان الجارية ممن يثق به وأخبره أنه لم يطأها فلا مانع من وطيها حينئذ ولا يجب استبراؤها.وأمّا بالنسبة الى هذا الحديث-الذي يأمر بالإستبراء بحيضة-فينبغي حمله على الاستحباب،جمعاً بين الاحاديث المختلفة.
وحيث أن الأمة لها ماليَّة فإتيانها قبل الاستبراء کالزنا بالمال وليس من الزنا المحرَّم،وقد جاء هذا التعبير تحذيراً من الوطئ،وأن الاحتياط اولى في المقام.والله العالم.
علل الشرایع:أبي(رحمه الله)قال:حدثنا سعد بن عبدالله قال:حدثنا محمد بن الحسن،عن موسى بن سعدان،عن عبدالله بن
ص:291
القاسم مثله(1) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(والمشهور سقوط الاستبراء بإخبار البايع الثَّقة،وذهب ابن ادريس إلى عدم السقوط بذلك،وهذا الخبر يدلّ على ماذهب إليه،ويمكن حمله على الكراهة الشديدة،جمعاً)(2) .
24205-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه قال:من اشترى جارية وهي حائض،فله أن يطأها إذا طهرت(3) .
24206-التهذيب-الاستبصار:الصفّار،عن معاوية بن حکیم،عن محمد بن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرّجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحقّ الجارية؟(4) .
ص:292
فقال:يأخذ الجاريَة المستحقُّ ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثَمن الجارية وقيمة الولد التي(1) أخذت منه(2) .
24207-التهذيب-الاستبصار:الحسن بن محبوب،عن خالد ابن جریر،عن أبي الربيع،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل شارك رجلاً في جارية فقال له:ان ربحت فلك،وأن وضعت فلیس عليك شيء.
فقال:لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن ابن محبوب مثله(4) .
24208-التهذيب:الحسن بن محبوب،عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يتزوّج الامة فتلد منه أولادة ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثم
ص:293
يبدو له في بيعها؟ قال:هي أَمَة إن شاء باع-ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك- وان شاء أعتق(1) .
ثم أحبل احداهن حين البيع 24209-التهذيب:الصفّار،عن محمد بن عيسى بن عبيد،عن أبي علي بن راشد قال:قلت له:إنّ رجلاً قد اشتری ثلاث جَوار قَوم كلَّ واحدة بقيمة فلمّا صاروا إلى البيع جَعلهن بثمن فقال للبايع: لك عليّ نصف الربح،فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة؟ قال:يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احیل شيء(2) .
24210-التهذيب-الاستبصار:علي بن اسماعيل،عن فضالة، عن أبان،عن اسحاق بن عمّار قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها[وهي حبلى]؟
ص:294
قال:لا(1) .
24211-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن رفاعة(2) بن موسى،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألتهُ عن الأمَة الحبلي يشتريها الرجل؟ فقال:(3) سُئل عن ذلك أبي(عليه السّلام)فقال:أحلَّها آية وحرّمتها آية أخرى[و]أنا ناه عنها نفسي وولدي.
فقال الرجل:أنا(4) أرجو أن أنتهي اذا نَهيتَ نفسك وولدك(5) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):(والآية المحلَّلة:
«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(7) والمحرّمة:«وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»(8) و(9) .
ص:295
وقال والد العلاّمة المجلسي(قدس الله روحهما):(...فالتحليل من جهة التملُّك،والتحريم من جهة الوطئ،أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام،والتحريم قبله،أو التحريم في الوطئ والتحليل في غيره من الانتفاعات)(1) .
وقال الشيخ صاحب الجواهر(طاب ثراه):(...إذ النهي حقيقة في التحريم،وكأن الذي دعاه[عليه السّلام]الى هذا التعبير والنسبة الى ابيه:التقيّة-كما قيل-فانهم كانوا يرون الجواز فلم يمكنه[عليه السّلام]التعبير عنه صريحاً...)(2) .
24212-عيون أخبار الرضا(عليه السّلام):حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي قال:حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال:حدثني سيدي علي بن موسی الرضا(عليه السّلام)قال:حدثني أبي موسى ابن جعفر قال:حدثني أبي جعفر بن محمد قال:حدثني أبي محمد ابن علي قال:حدثني أبي علي بن الحسين قال:حدثني أبي الحسين بن علي قال:حدثني أبي علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)قال:نهی النبي(صلّى الله عليه وآله)عن وطيء الحبالى حتى يضعن(3) .
ص:296
24213-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها،فقال:اشتريتها یارسول الله وبها هذا الحبل.
قال:أقربتها؟ قال:نعم.
قال:أعتِق ما في بطنها.
قال:يارسول الله وما استحقَّ العتق؟ قال:لأنّ نطفتك غدَّت سمعه وبصره ولحمه ودمه(1) .
التهذيب:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
24214-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن آبائه،عن علي(عليهم السّلام)انّ رجلاً دعا رسول الله(صلّی الله عليه وآله)الى طعام،فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيمة بطنها،فقال له:ما هذه؟ قال:أمة اشتريتها یارسول الله.
قال:وهي حامل؟
ص:297
قال:نعم.
قال:فهل قربتها؟ قال:نعم.
قال:لولا حرمة طعامك للعتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتِق ما في بطنها.
قال:ولم استحق العتق يارسول الله؟ قال:لأنّ نطفتك غذَّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره(1) .
الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه،عن جده علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)دعاه رجل من الأنصار الى طعام...وذكر نحوه(2) .
24215-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن يحيى،عن غياث بن ابراهيم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:من جامَع امة حبلى من غبره فعليه أن يُعتق ولدها ولا يسترق لانّه شارك فيه الماء تمام الولد(3) و(4) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن محمد بن یحیی مثله(5) .
ص:298
24216-الكافي:علي،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن ابن أذينة،عن بکیر بن أعين،وبرید بن معاوية،عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السّلام)قالا:مَن اشتری مملوكة لها زوجٌ فانّ بيعها طلاقها،فإن شاء(1) المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نکاحهما(2) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
24217-من لا يحضره الفقيه:روی محمد بن الفضيل،عن أبي الصباح الكناني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:اذا بيعت الأمة ولها زوج فالّذي اشتراها بالخيار ان شاء فرق بينهما وان شاء تركها معه،فان هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما رضي.
قال:وان بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له،وان هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعدما سلّم(4) .
ص:299
24218-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن حريز،عن محمد قال:قال[لي]أبو عبدالله(عليه السّلام):طلاق الأمة بيعها(1) .
24219-من لایحضره الفقيه-التهذيب:روى الحسن بن محبوب،عن سعدان بن مسلم،عن أبي بصير،عن أحدهما(عليهما السّلام)في رجل زوَّج مملوكة له(2) من رجل[حُرّ]على أربعمائة درهم فعجّل له ماتي درهم ثم أخّر(3) عنه ماتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سیّدها باعها بعدُ من رجل،لمن تكون المأتان المؤخرتان عليه(4) ؟ فقال:إن لم يكن أوفاها بقيَّة المهر(5) حتى باعها فلاشيء له عليه ولا لغيره،وإذا باعها السيد(6) فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر(7) .
24220-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن العلاء بن رزين،عن محمّد بن مسلم،عن
ص:300
أحدهما(عليهما السّلام)قال:طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها.
وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرُاً(1) ثمّ يبيعها،قال:هو فراق ما بينهما إلاّ أن يشاء المشتري أن يدعهما(2) .
من لا يحضره الفقيه:روى العلاء مثله(3) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن محمد بن یحیی مثله(4) .
24221-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد، ن عليّ بن الحكم،عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل أنكح أمته حرة أو عبد قوم آخرين؟ فقال:(5) ليس له أن ينزعها[منه]فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها(6) فعل(7) .
من لایحضره الفقيه:روى القاسم بن محمد الجوهري،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:سألته... وذكر مثله(8) .
ص:301
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن القاسم،عن علي،عن أبي بصير مثله(1) .
24222-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن احمد،عن العبّاس بن معروف،عن الحسن بن محمد،عن زرعة،عن سماعة قال:سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل،ثمّ إنّ رجلا(2) اشتري بعض السَّهميَن؟ قال:حرِمت علیه بشرائه(3) إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلاّ أن يشتريها من جميعهم(4) و(5) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى مثله(6) .
من لا يحضره الفقيه:روی زرعة مثله(7) .
24223-الكافي:محمّد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعريّ،عن محمد بن عبدالجبّار جميعاً،عن صفوان بن يحيى،عن ابن مسكان،عن الحسن بن زیاد قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً؟ قال:يطؤها فإنّ بيعها طلاقها وذلك أنّهما لايقدران على شيء
ص:302
من أمرهما إذا بيعا(1) .
اقول:قوله(عليه السّلام):«أنهما لايقدران على شيء...» يعود الى الأمة وزوجها.
24224-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن این فضّال،عن ابن بكير،عن عبيد بن زرارة قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):إنّ الناس يروون أنّ علياً(عليه السّلام)كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أنّ لها زوجا،فكتب إليه علي(عليه السّلام)أنّ يشتري بُضعها فاشتراه؟ فقال:كذبوا على علي(عليه السّلام)اعلي(عليه السّلام)يقول هذا؟!(2) .
أقول:قال الشيخ البحرانی(طاب ثراه):(..لا خلاف بين الاصحاب في أنه اذا بيعتِ الأمة ذات البعل فانّ بيعها طلاقها،ويتخير المشتري في الاجازة او الَفسخ،والأصل في هذا الحكم:الأخبار المستفيضة...)(3) .
24225-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن أيوب بن نوح،عن صفوان،عن سالم أبي الفضل،عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل يبتاع
ص:303
الجارية ولها زوج[حُرّ]؟ قال:لايحلّ لأحد أن يمسَّها حتى يطلّقها زوجها الحُرُّ(1) .
أقول:حَمَله الشيخ الطوسي(طاب ثراه)على انه اذا كان المشتري أقرَّ الزوج على عقده ورضي به.
وحَمله بعض الفقهاء على التقنيَّة لانه مذهب العامَّة فانّهم لم يحكموا بأنّ بيع الجارية طلاقها.والله العالم.
24226-من لا يحضره الفقيه-التهذيب:السكوني،عن جعفر ابن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ علياً(عليه السّلام)أتاه رجل فقال:إنّ أمَتي أرضعت ولدي وقد أردتُ بيعها؟ قال:(2) خذ بيدها وقُل مَن يشتري منّي أمَّ ولدي!!(3) .
أقول:قال والد العلاّمة المجلسي(طاب ثراهما):(حمل-هذا الحدیث-على الكراهة،لان أُمَّ الولد بمنزلة الزوجة ولا يحرم بيع الزوجة اذا كانت أمة واشتراها من مولاها...)(4) .
ص:304
24227-قرب الاسناد:السندي بن محمد البزّاز،عن أبي البختري،عن جعفر،عن ابيه(عليهما السّلام)قال:اذا اسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت(1) .
24228-التهذيب-الاستبصار:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن وهيب بن حفص،عن أبي بصير قال:سألت ابا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدة فمات؟ قال:إن شاء أن يبيعها باعها،وإن مات مولاها وعليه دَين قوَّمت على ابنها،فان كان ابنها صغيراً انتظر به حتى يكبر ثم يُجبر على قيمتها،فان مات ابنها قبل أمّه بیعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة(2) .
24229-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل
ص:305
اشتري جارية يطأها فولدت له[ولداً]فمات ولدها فقال:إن شاؤا(1) باعوها في الدَّين الذي يكون على مولاها من ثمنها وأن كان لها ولد قُوّمت على ولدها من نصيبه(2) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهیم، عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن عيسى، عن القصري،عن خداش،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات؟قال:...
وذكر مثله.
وزاد:وان كان ولدها صغيراً ينتظر به حتی یکبر ثم يجبر على قیمتها،فان مات ولدها بيعت في الميراث أن شاء الورثة(4) .
24230-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن ابراهيم بن أبي البلاد،عن عمر بن يزيد قال:
ص:306
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام)أو قال لأبي إبراهيم(عليه السّلام):
أسالك؟ فقال:سل.
فقلت:لِمَ باع أمير المؤمنين(عليه السّلام)أمّهات الاولاد؟ قال:في فكاك رقابهنّ.
قلت:وكيف ذلك؟ فقال:أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يَدَع من المال ما يؤدّى عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأُدّي ثمنها.
قلت:فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه؟ قال:لا(1) .
24231-دعائم الاسلام:عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهم السّلام)انّهم قالوا:إذا مات الرجل ولهُ أم ولدٍ فهي بموته حرّة،لاتباع إلا في ثمن رقبتها أن اشتراها بدَين ولم يكن لهُ مال غيرها(2) .
24232-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه(عليهم السّلام)أنّ علياً(علیه السّلام)باع أمَّ ولد في الدَّين،وكان سیّدُها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها(3) .
ص:307
24233-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان،عن ابن أبي عمير،عن معاوية بن عمّار قال:سمعت أبا عبدالل(عليه السّلام)يقول:أتي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت(1) امها معهم،فلمّا قدموا على النبي(2) (صلّى الله عليه وآله)سمع بكاءها فقال:ما هذا البكاء؟(3) فقالوا:(4) يارسول الله احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها.
فبعث بثمنها فأتي(5) بها وقال:بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً(6) .
التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير مثله(7) .
من لایحضره الفقيه:روي عن معاوية بن عمّار مثله(8) .
ص:308
24234-التهذيب:علي،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن الحكم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّه اشتريت له جارية من الكوفة قال:فَذهَبَت(1) لتقوم في بعض الحاجة فقالت:يا أمّاه.
فقال لها أبو عبدالله(عليه السّلام):الكِ أُم؟ قالت:نعم.
فأمر بها فردت وقال:(2) ما آمنتُ لو حبستُها أن أرى في وُلدي ما أكره(3) .
الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
24235-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:[و]اسألته عن اخوین مملوكين هل يفرّق بينهما،وعن(5) المرأة وولدها؟ قال:(6) لا،هو حرام إلا أن يريدوا ذلك(7) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(8) .
ص:309
من لایحضره الفقيه:سأل سماعة أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الأخوين المملوكين هل...وذكر مثله(1) .
24236-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه قال في الرجل يشتري الغلام او الجارية وله اخ أو أخت أو أب أو ام(2) مصر من الأمصار قال:لايخرجه[من مصر] الى مصر آخر إن كان صغيراً ولا يشتره،فان(3) كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره آن شئت(4) .
من لایحضره الفقيه:روي عن ابن سنان قال:قال أبو عبدالله (عليه السّلام)في الرجل يشتري...وذكر مثله(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن ابن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والحليب(6) والمولود من الاعراب.
قال ابن سنان:وقال أبو عبدالله(عليه السّلام):في الرجل يشتري الغلام...وذكر مثله(7) .
ص:310
24237-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن العبّاس بن موسى،عن يونس،عن عمرو بن أبي نصر قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الجارية الصغيّرة يشتريها الرّجل؟ فقال:إن كانت قد استغنت عن أبويها فلابأس(1) .
ص:311
24238-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
لا بأس بالسَّلم(1) في المتاع إذا وصفت(2) الطُّول والعَرض(3) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن اسماعیل بن مرّار،عن يونس،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه
ص:312
السّلام)قال:قال[رسول الله(صلّى الله عليه وآله)]:لابأس...
وذكر مثله(1) .
24239-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد بن علي(عليهم السّلام)انّه قال:لا بأس بالسَّلَم في المتاع اذا وُصِف طوله وعرضه وجنسه،وكان معلوماً(2) .
24240-التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن يحيى،عن غياث،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:لاباس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء(3) والروايا،ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلّتين،ولا بأس بالسلف في الفلوس(4) .
24241-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن عبدالله بن جبلة،عن ابن بكير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لاباس بالسلم في الفاكهة(5) .
24242-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما
ص:313
السّلام)،أنّه قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير،فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية،قال:ليس له إلاّ خمسة بحسب ما دفع(1) .
24243-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن زرعة بن محمد،عن سماعة قال:سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال:نعم إذا كان الى اجل معلوم.
وسالته عن السلم في الحيوان إذا وصفته الى اجل؟ وعن السلف في الطعام کیل معلوم الى أجل معلوم؟ فقال:لاباس به(2) .
الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة مثله إلى قوله:كان إلى أجل معلوم(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن عثمان بن عیسی مثل ما في الكافي(4) .
24244-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن
ص:314
محمد بن يحيى،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال أمير المؤمنين(صلوات الله علیه):لا بأس بالسلم کیلاً معلوماً(1) إلى أجل معلوم،لايسلّم(2) إلى ديّاس ولا إلى حصاد(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(4) .
من لایحضره الفقيه:روی غیاث بن ابراهيم،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:قال علي(عليه السّلام)...
وذكر مثله وفيه:ولاحصاده(5) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم بن محمد،عن أبان مثله(3) .
من لایحضره الفقيه:روي عن حديد بن حکیم مثله(4) .
24249-الكافي-التهذيب:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن ابي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي قال:سالت ابا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل باع بيعاً ليس عنده الى أجل وضمن[له]البيع؟ قال:لا بأس[به](5) .
الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن عيسى،عن منصور،عن هشام بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سئل عن رجل...وذكر مثله(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد بن عیسی مثله(7) .
ص:316
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن جعفر،عن داود بن سرحان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل باع...وذكر مثله(1) .
24247-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه؟(2) .
قال:إذا ضمنه إلى أجل مسمی فلابأس.
قال:قلت: أرأيت أن أوفاني بعضة واخر بعضا؟(3) .
قال:نعم(4) .
من لایحضره الفقيه:روى النّضر مثله(5) .
24248-الكافي-التهذيب:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن عبدالله بن المغيرة،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)عن الرجل[أ]يصلح له أن يسلم في الطّعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انّه إذا حلّ(6) الأجل اشتراه فوقّاه؟(7) .
ص:317
قال:إذا ضمنه إلى أجل مسمّی فلابأس به.
قلت:أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح[لي]أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال:نعم ما أحسن ذلك(1) .
24249-الكافي-التهذيب:أبو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار،عن صفوان،عن ابن مسكان،عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن السّلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال:لا بأس به(2) .
24250-من لا يحضره الفقيه:روی صفوان بن یحیی،عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يسلم في غير زرع ولانخل؟ قال:يسمّي کيلاً معلوماً الى أجل معلوم.
قال:وسألتهُ عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل باله رهناً؟ قال:نعم،استوثِق من مالك(3) .
ص:318
24251-التهذيب:احمد بن أبي عبدالله،عن أبيه،عن وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)قال:لاباس بالسّلَف(1) مايوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن(2) .
من لایحضره الفقيه:روی وهب بن وهب،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:قال علي(عليه السّلام):...وذكر مثله(3) .
24252-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن حفص بن البختري،عن خالد بن الحجّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يشتري طعام قرية بعينها،وان لم يسمّ له[طعام] قرية بعينها أعطاه من حيث شاء(4) .
ص:319
التهذيب:الفضل بن شاذان،عن ابن أبي عمير مثله(1) .
24253-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه قال-في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يَبدّ صلاحه-قال:لايصلح ذلك لانّه لايدري هل يتمُّ ذلك او لايتمّ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط،ولاباس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاء(2) .
24254-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، وعليّ بن إبراهيم،عن أبيه جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن الرّجل يُسلِم في وصفاء(3) أسنان معلومة(4) ولون معلوم ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟(5) .
فقال:إذا كان عن(6) طيبة نفس منك ومنه فلاباس[به](7) .
ص:320
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير مثله(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،عن ابن مسکان،عن هشام بن سالم،عن سليمان بن خالد قال:سئُل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن رجل...وذكر مثله(2) .
24255-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عليّ بن الحكم،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن السّلم في الحيوان؟ قال:(3) ليس به بأس.
قلت:(4) أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرّقيق فأعطاه دون شرطه[أ]وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال:لا بأس[به](5) .
من لا يحضره الفقيه:روی علي بن أبي حمزة مثله(6) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن القاسم،عن علي،عن أبي بصير مثله(7) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم،عن علي بن
ص:321
أبي حمزة مثله(1) .
24256-الكافي:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن إسماعیل بن مرّار،عن يونس،عن معاوية،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة و غير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال:إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلابأس.
قال:وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيّان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال:لا بأس به.
فإن لم يقدر الّذي عليه على جميع ما عليه فسُئل أن يأخذ صاحب الحقّ نصف الغنم او ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم؟ قال:لاباس ولاياخذ دون شرطه إلاّ بطيبة نفس صاحبه(2) .
24257-الكافي-التهذيب:أبو علي الأشعري،عن محمد بن عبدالجبار،عن علي بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرّجل يكون عليه جُلّة من بُسر فياخذ منه جُلة من رُطَب وهي(3) اقلّ منها؟ قال:لاباس.
ص:322
قلت:فيكون لي عليه(1) جلّة من بُسر فأخذ(2) منه جلّة من تمر وهي أكثر منها؟ قال:لابأس إذا كان[ذلك]معروفاً بينكما(3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،عن يعقوب ابن شعيب قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرجل...وذكر مثله(4) .
24258-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه قال:لا بأس بالسلم في الحيوان أسناناً معلومة إلى اجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه،أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما، فلابأس(5) .
24259-من لایحضره الفقيه:روی شهاب بن عبد ربّه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سمعته يقول:أن رجلاً جاء إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله)يسألهُ،فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين:عندي.
فقال:أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه،ثم جاء الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)فتقاضاه،فقال:يكون فأعطيك،ثم عاد فقال:
ص:323
يكون فاعطيك،ثم عاد فقال:يكون فاعطيك،فقال:اکثرت یارسول الله،فضحك وقال:عند من سلف؟ فقام رجل فقال:عندي.
فقال:كم عندك؟ قال:ما شئت.
فقال:أعطه ثمانية أوساق.
فقال الرجل:انّما لي أربعة.
فقال(عليه السّلام):وأربعة ايضاً(1) .
قرب الاسناد:الحسن بن ظریف،عن الحسين بن علوان،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:جاء إلى النبي(صلّى الله عليه وآله)سائل يسأله فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):هل من احد عنده سلف...وذكر نحوه(2) .
أقول:إعطاء النبي(صلّى الله عليه وآله)ثمانية أوساق بلاشرط تفضلاً منه،اذ لو كان شرط لما جاز.
24260-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن
ص:324
ابن أبي عمير،عن ابان بن عثمان،عن بعض أصحابنا،عن ابي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يسلم(1) الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام(2) فيقول:ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ فقال:(3) لابأس بذلك(4) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد مثله(5) .
24261-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،عن الحلبيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سُئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيّان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال:لابأس،إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه أيأخذ(6) صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا(7) رأس مال ما
ص:325
بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم(1) ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية(2) أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی عبیدالله بن علي الحلبي قال:سئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يسلف في الغنم...وذكر مثله(4) .
التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن النضر،عن هشام ابن سالم،عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل يسلف في الغنم...وذكر مثله(5) .
24262-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن عليّ بن النعمان،عن ابن مسكان،عن سليمان بن خالد قال:سألت ابا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه(6) صاحبه رأس ماله؟ قال:يأخذه(7) فانّه حلال.
قلت:فانّه يبيع ما قبض من الطعام فيضعّف؟
ص:326
قال:وان فعل فانّه حلال.
قال:وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولانخل؟ [قال:]يسمّي شيئاً الى أجل مسمّى(1) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(2) .
24263-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،ومحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد جمیعة،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد، عن الحلبي قال:سُئل أبو عبدالله(عليه السّلام)عن رجل أسلم دراهمه(3) في خمسة مخاتيم من حنطة(4) أو شعير إلى أجل مُسمّى وكان الّذي عليه الحنطة والشعير(5) لا يقدر على أن يقضيه(6) جميع الذي له إذا حل فسال(7) صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثُلثُه او اقلّ من ذلك أو اکثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال:لاباس.
والزعفران يسلم(8) فيه الرّجل دراهم في عشرين مثقالاً(9) او اقل
ص:327
من ذلك أو أكثر.
قال:لابأس إن لم يقدر الّذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه وياخذ راس مال ما بقي من حقه(1) و(2) .
من لایحضره الفقيه:روی عبیدالله بن علي الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انه سُئل عن...وذكر مثله(3) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
24264-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل يسلف الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول:والله ما عندي إلآ نصف الذي لك فَخُذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه(5) وَرَقاً؟ فقال:لابأس إذا أخذ منه الورق كما اعطاه(6) .
24265-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال:من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السَّلَم،فلم يجد الذي أُسلم
ص:328
إليه وفاء حقّه عند الأجل،فلاباس أن يأخذ منه بعضه،ويأخذ في الباقي رأس ماله،إن كان النصف فالنصف أو الربع فالربع،أو ما كان بحسابه(1) .
24266-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين، ومحمّد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان،عن صفوان،عن العيص بن القاسم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى إذا حَضَر الأجَل لم يكن عنده طعام ووجَد عنده دوابّ(2) ومتاعاً ورقيقاً[ا]يحلّ له أن ياخذ من عروضه تلك(3) بطعامه؟ قال:نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً(4) .
من لا يحضره الفقيه:روی صفوان بن یحیی مثله(5) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيی مثله(6) .
ص:329
24267-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه قال:لابأس اذا حلّ الأجل ولم يجد صاحب السَّلَم ما أسلم إليه فيه، ووجد دواباً او رقيقاً(1) أو متاعاً،أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه،وكذلك إن باع طعاماً بدراهم،فلما بلغ الأجل قال:ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما،قال:لا بأس به،إنّماله دراهم يأخذبها ما شاء(2) .
24268-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن خالد،عن عبدالله بن بكير قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل اسلف(3) في شيء یُسلِف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم(4) يستوف سَلَفه؟ قال:فليأخذ راس ماله او ليُنظِره(5) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن عبدالله بن بكير مثله(6) .
ص:330
24269-الكافي:حميد،عن ابن سماعة،عن غير واحد،عن ابان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)(1) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلّ الّذي له فأرسل إليه بدراهم،فقال:اشتر طعاماً واستوف حقّك،هل تری به بأساً؟ قال:يكون معه غيره يوفيه ذلك(2) .
التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة مثله(3) .
24270-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم،عن أبيه جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد، عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم فقال:(4) اشتر النفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال:(5) أرى أن يولّي(6) ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي
ص:331
لك ولاتتولّى(1) انت شراءه(2) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن أبي عمير مثله(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)انّه سُئل عن رجل...وذكر مثله(4) .
دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)انّه سُئل عن رجل...وذكر نحوه(5) .
أقول:قال والد العلامة المجلسي(طاب ثراهما):(حُمل على الاستحباب لرفع التُّهمة،ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف)(6) .
ص:332
24271-الكافي:محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن النّضر بن سوید،عن يحيى الحلبيّ،عن معاوية ابن وهب قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):إنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم(1) يصلّ عليه النبي(صلّى الله عليه وآله)وقال:صلّوا على صاحبكم(2) حتّى ضمنهما[عنه]بعض قرابته.
فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):ذلك الحقّ(3) .
ثمّ قال:إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)إنّما فعل ذلك
ص:333
ليتَّعظوا وليردَّ بعضهم على بعض ولئلاّ يستخفّوا بالدَّين،وقد مات رسول الله(صلّى الله عليه وآله)وعليه دَين[وقُتل أمير المؤمنين(عليه السّلام)وعليه دَين](1) ومات الحسن(عليه السّلام)وعليه دَين وقتُل الحسين(عليه السّلام)وعليه دَين(2) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن معاوية بن وهب مثله(3) .
التهذيب:الحسين بن سعيد مثله(4) .
المحاسن:البرقي،عن أبيه،عن يونس،عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):إنّ رجلاً...وذكر نحوه(5) .
علل الشرایع:حدثنا محمد بن الحسن(رحمه الله)قال:حدثنا محمد بن الحسن الصفّار،عن ابراهيم بن هاشم،عن اسماعیل بن مرّار،عن يونس بن عبدالرحمن،عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):بلغنا أنّ رجلاً...وذكر نحوه(6) .
24272-من لایحضره الفقیه:روى السكوني،عن جعفر بن
ص:334
محمد،عن آبائه(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):ایّاکم والدَّين فأنهُ شين للدَّين(1) .
أقول:الشَّين-بفتح الشين-خلاف الزَّين،ولعلّ الوجه في أن الدَّين شَين للدَّين هو ما ذُكر-في الحديث السابق-أنه قد يدفع المدين الى الاستخفاف بحقّ الدائن وتأخير ادائه بلاعذر.والله العالِم.
24273-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):لاوَجع إلآ وجَع العين،ولا هَمَّ إلاّ همّ الدَّين(2) .
علل الشرایع:أبي(رحمه الله)قال:حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري،عن هارون بن مسلم،عن سعدان قال:حدثنا أبو الحسن الليثي،عن جعفر بن محمد،عن آبائه(عليهم السّلام)انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قال:...وذكر نحوه(3) .
أقول:الأوجاع والهموم على درجات،والظاهر-من هذا الحديث-بیان الدرجة العالية فيهما..بالاضافة الى بيان أهميَّة الدَّين
ص:335
وأنه يُشغل فكر المؤمن وقلبه في ليله ونهاره في سبيل أدائه.
24272-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن عبدالرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:تعوّذوا(1) بالله من غلبة الدّين،وغلبة الرجال،وبوار الأمّم(2) .
من لایحضره الفقيه-التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«نعوذ بالله من بوار الايّم»له معنی لُغوي،وهو ما ذكره ابنُ الأثير في النهاية حيث قال:(«نعوذ بالله من بوار الايّم»،أي:كسادها،مِن:بارت السوق اذا کسدت،والأئّم:
التي لازوج لها،وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد.).
هذا هو المعنى اللّغوي..ولكن الامام الصادق(عليه السّلام) فسَّر هذه الكلمة بمعنى آخر:فقد روي عن عبدالملك بن عبدالله القميّ قال:سأل أبا عبدالله(عليه السّلام)الكاهلي-وأنا عنده-:أكان عليّ (عليه السّلام)يتعوّذ من بوار الأيَّم؟ فقال(عليه السّلام):نعم،وليس حيث تذهب،انّما كان يتعوَّذ من العاهات،والعامّة يقولون:بوار الأیَّم،وليس كما يقولونه»(4) .
ص:336
وعلى هذا،فلعل المقصود هي العاهات،لا المعنى اللغوي ولا المعنى الظاهري.
24275-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)قال:كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله)يدعو بهذا الدعاء:«اللهم إنّي أعوذ بك من غَلَبة الدَّين،ومن بوار الأئم،ومن الجوع فإنّه بئس الضجيع»(1) .
24276-الكافي:عدّة من اصحابنا،عن سهل بن زياد،عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):الدَّین ربقة الله(2) في الأرض فإذا أراد الله أن يذّل عبداً وضعه في عنقه(3) .
علل الشرایع:أبي(رحمه الله)قال:حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري،عن هارون بن مسلم،عن سعدان قال:حدثنا أبو الحسن الليثي،عن جعفر بن محمد،عن آبائه(عليهم السّلام)قال:...
وذكر مثله(4) .
ص:337
أقول:قوله(عليه السّلام):«ربقة الله...»الرَّبقة:حبل مُستطيل فيه عُری تُربط فيه صغار البُهُم-جمع بهيمة-توضع في اعناقها أو يدها،تُمسكها-كما في مجمع البحرين-.
وقد استُعير ذلك للدَّين،فانه بمثابة الحبل الذي يربط المدين بالدائن،وعليه الانقياد والتواضع له حتى يؤدّي دَينه.
بالاضافة الى أن المدين كلَّما يرى الدائن يشعر بنوع من الذلّ والتصاغر،ولهذا يحاول الابتعادَ عنه وتجنُّب لقائه.
هذا هو الغالب،ولا شكّ أن هناك استثناءات كثيرة..
والأحاديث الشريفة-عادة-تتحدَّث عن الحالة الغالبة.والله العالِم.
24277-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن جعفر بن محمد الأشعريّ،عن ابن القدّاح(1) ،عن أبي عبدالله،عن آبائه،عن علي(عليهم السّلام)قال:إيّاكم والدّين فإنّه مذلّة بالنّهار، ومَهمة بالليل،وقضاء في الدّنيا،وقضاء في الآخرة(2) .
التهذيب:سهل بن زیاد مثله(3) .
علل الشرایع:حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال:حدثنا علي ابن ابراهيم،عن أبيه،عن عبدالله بن میمون،عن جعفر بن محمد، عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)مثله(4) .
ص:338
24278-علل الشرایع:حدثنا محمد بن الحسن قال:حدثنا محمد بن الحسن الصفّار،عن أحمد بن محمد،عن أبيه،عن ابن المغيرة،عن السكوني،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام) انه قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):ایّاکم والدَّین فانّهُ همّ بالليّل وذلّ بالنهار(1) .
24279-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه،عن خلف بن حمّاد،عن محرز،عن أبي بصير،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):
الدّين ثلاثة :
رجل كان له فانظر وإذا كان عليه فاعطى ولم يطل،فذاك له ولا عليه.
ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفي،فذاك لاله ولا عليه.
ورجل إذا كان له استوفي وإذا كان عليه مطل،فذاك عليه ولاله(2) .
الخصال:حدثنا أبي(رضي الله عنه)قال:حدثنا محمد بن
ص:339
يحيى العطار،عن محمد بن أحمد،عن أبي عبدالله الرازي،عن منصور بن العباس،عن الحسن بن علي بن يقطين،عن عمرو،عن خلف بن حمّاد بهذا الإسناد نحوه(1) .
24280-قرب الاسناد:الحسن بن ظریف،عن الحسين بن علوان،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):من طَلَب رزق الله حَلالاً فأعقل(2) فليستدن على الله وعلى رسوله(صلّى الله عليه وآله)(3) .
24281-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،وأحمد ابن محمد،عن ابن محبوب،عن أبي أيوب،عن سماعة(4) قال:قلت
ص:340
لأبي عبدالله(عليه السّلام):الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دَين أيطعمه عياله حتّى يأتي(1) الله(عزّوجلّ)بميسرة(2) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خُبث الزّمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصدّقة؟ قال:(3) يقضي بما عنده دَينه ولا يأكل أموال النّاس إلآّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم،إنّ الله(عزّوجلّ)يقول:«تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»(4) ولايستقرض على ظهره إلآ وعنده وفاء،ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللّقمة واللّقمتين والتّمرة والتمرتين إلا أن يكون له وليّ يقضي دَينه من بعده، ليس منّا من میّت(5) إلاّ جعل الله(عزّوجلّ)له وليّاً يقوم في عِدَته ودَينه فيقضي عِدَتهُ ودَينهُ(6) .
التهذيب:الحسن بن محبوب مثله(7) .
من لا يحضره الفقيه:روی سماعة بن مهران مثله-إلى قوله تعالی:بالباطل(8) .
ص:341
تفسير العياشي:عن سماعة قال:سألته عن الرجل...وذكر نحوه(1) .
مستطرفات السرائر:نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب،عن سماعة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل منّا...وذكر قريباً من ذلك(2) .
24282-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن عبدالرحمن بن أبي نجران،عن الحسن بن علي بن رباط قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:مَن كان عليه دَين فينوي(3) قضاءه كان معه من الله(عزّوجلّ)حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته،فان قصُرت(4) نيَّته عن الأداء قَصَّرا عنه من المعونة بقدر ما قَصَّر(5) من نیَّته(6) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(7) .
24283-دعائم الاسلام:روينا عن جعفر بن محمد(عليه
ص:342
السّلام)عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام)أنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال:إنّ الله مع الدّائن حتى يقضي دَينه،ما لم يكن فيه ما يكره الله(1) .
24284-امالي الطوسي:أخبرنا الحقّار قال:حدثنا أبو القاسم الدعبلي قال:حدثنا أبي قال:حدثنا أخي دعبل بن علي قال:حدثنا محمد بن اسماعيل وسعيد بن سفيان الاسلمي،عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب(رضي الله عنه)أنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال:أنّ الله مع الدّائن حتى يقضي دَينه ما لم يكن في أمر يكرهه الله.
قال:وكان عبدالله بن جعفر يقول لجاريته:إذهبي فخُذي لي بدين،فإنّي أكره أن أبيت ليلةً الاّ والله معي،بعد الذي سمعتهُ من رسول الله(صلّى الله عليه وآله)(2) .
24286-من لایحضره الفقيه:روی اسماعیل بن ابي فديك، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)،عن أبيه(عليه السّلام)قال:انّ الله (عزّوجلّ)مع صاحب الدَّين حتى يؤدّيه ما لم يأخذهُ ممّا يحرم عليه(3) .
24286-بحار الأنوار:كتاب الإمامة والتبصره-عن سهل بن
ص:343
احمد،عن محمد بن محمد بن الأشعث،عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر،عن أبيه،عن آبائه(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):رحم الله عبداً سمحاً قاضياً(1) ،وسمحاً مقتضياً(2) و(3) .
24287-الكافي:محمد بن یحیی،رفعه إلى أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال له رجل:إنّ لي على بعض الحسنييّن مالا وقد أعياني أخذهُ،وقد جَرى بيني وبينه كلام ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمّ له.
فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام):ليس هذا طريق التّقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت.
قال الرجل:فما فعلتُ ذلك إلا يسيراً حتّى أخذتُ مالي(4) .
24288-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)
ص:344
أنه سُئل عمّن وجب عليه الحق فسأل التأخير؟ فقال:أما الرجل الواجد الذي عليه الحق إنّما يريد بذلك المطل فلايُوخَّر،وامّا الذي يريد أن يَكسِر مالَه(1) ويبيع،فإنّه ينظر بقدر ذلك(2) .
24289-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليه السّلام)، أنّه قال:مَن امتنع من دفع الحق وكان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه،فامتنع من ادائه،وأبی خصمه إلاّ أن يدفع إليه حقّه،فإنّه يضرب حتى يقضيه،وان كان الذي عليه لايحضره الآ في عروض(3) فانّهُ يعطيه كفيلاً أو يحبس له-ان لم يجد الكفيل-الى مقدار ما يبيع ويقضي(4) .
24290-أمالي الطوسي:أخبرنا جماعة،عن أبي المفضّل، قال:حدثنا الفضل بن محمد بن المسيّب البيهقي الشعراني قال:حدثنا هارون بن عمرو بن عبدالعزيز بن محمّد أبو موسى المجاشعي،قال:
حدثنا محمد بن جعفر بن محمد(عليهما السّلام)قال:حدثنا أبي أبو
ص:345
عبدالله(عليه السّلام).
قال المجاشعي:وحدّثناه الرضا علي بن موسى(عليه السّلام)، عن أبيه موسى،عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن محمد،عن آبائه،عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):لَي الواجد بالدّين يُحلّ عرضه وعقوبته،مالم يكن دَينه فيما يكره الله(عزّوجلّ)(1) .
أقول: قوله(صلّى الله عليه وآله):«ليُّ الواجِد»قال ابن الأثير في النهاية:(اللّيُّ:الَمطل.والواجد:أي القادِر على قضاء دينه.
وقوله:«يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته»العِرض:موضع الَمدحِ والذَّم من الانسان،أي لصاحب الدَّين أن يَذمّه ويَصفَه بسوء القضاء).
والعقوبة:الحبس-كما في مجمع الَبحرين-.
24291-ثواب الأعمال:حدثني محمد بن الحسن(رضي الله عنه)،عن محمد بن أبي القاسم،عن محمد بن علي الكوفي،عن محمد بن سنان،عن المفضّل،عن يونس بن ظبيان قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):بايونس مَن حَبس حق المؤمن اقامهُ الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عَرَقه أودية،وينادي منادٍ من عند الله:هذا الظالم الذي حَبَس عن المؤمن حقهُ.
ص:346
قال:فيوبخ أربعين يوما ثم يؤماً به الى النار(1) .
24293-الكافي:علي بن محمد،عن صالح بن ابي حمّاد، عن ابن فضّال،عن بعض أصحابه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:من استدان ديناً فلم ينو قضاه كان بمنزلة السّارق(2) .
24293-من لایحضره الفقیه:روى أبو خديجة،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:أيّما رجلاً أتى رجلا فاستقرض منه مالاً وفي نيَّته الآ يؤدّيه فذلك اللُّصّ العادي(3) .
24294-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،ومحمّد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعة،عن ابن أبي عمير،عن إبراهيم بن عبدالحميد،عن خضر بن عمرو النخعي قال:قال أحدهما (عليهما السّلام)في الرّجل يكون له على رجل مال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً،وإن تركه ولم
ص:347
يستحلفه فهو على حقه(1) .
24295-الكافي:علي بن محمد،عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر،عن عبدالله بن حمّاد،عن عمر بن يزيد قال:أتى رجل أبا عبدالله(عليه السّلام)يقتضيه وانا حاضرٌ فقال له:ليس(2) عندنا اليوم شيء ولكنّه يأتينا خِطر ووسمة(3) فتباع(4) ونعطيك إن شاء الله.
فقال له الرّجل:عِدني.
فقال:كيف أعِدُك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو(5) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي،عن أبيه،عن اسحاق الأحمر،عن عبدالرحمن بن حمّاد،عن عمر بن یزید مثله(6) .
ص:348
24296 -التهذيب:الحسين بن سعيد،عن علي بن النعمان،عن ابن مسکان،عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجلين كان لهما مال بأيديهما(1) ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوَّية ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما(2) ،فهلَك نصیب أحدهما ما كان عليه غائباً واستوفي الآخر،فعليه أن يردّ(3) على صاحبه؟ قال:نعم ما يذهب بماله(4) .
من لا يحضره الفقيه:روی عبدالله بن مسكان مثله(5) .
24297-التهذيب:الحسن بن محمد بن سماعة،عن محمد بن زیاد،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن رجلين بينهما مال،منه دین ومنه عين،فاقتسما العين والدَّين،فتوى(6) الذي كان لأحدهما من الدَّين أو بعضهُ وخرج الذي للآخر،أيردّ على صاحبه؟
ص:349
قال:نعم ما يذهب بماله(1) .
24298-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) انّه قال في الشريكين اذا افترقا واقتسما ما في أيديهما،وبقي الدَّين الغائب فتراضيا،أن صار لكلّ واحد منهما حصّة في شيء منُه،فهلك بعضهُ قبل أن يصل،قال:ما هلك فهو عليهما معاً،ولا تجوز قسمة الذَّين(2) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«ولا تجوز قسمة الدَّين»الظاهر انّ معناه:لا يجوز قسمة الدَّين الذي لم يقبضاه في الحال الحاضر ولايجوز الأحدهما التخلّي عما هلك من الدَّين وإلقاءه على الآخر.والله العالِم.
فقال:أن بعتَه لزمك الدَّين وان أعتقته(1) لم يلزمك الدَّين،فأعتقه فلم(2) يلزمه شيء(3) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب،عن عثمان بن عیسی مثله(4) .
24300-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن محمد بن عيسى،عن عثمان بن عيسى،عن ظریف بیّاع الاكفان قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن غلام لي كنت أذنتُ له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أُعطيتُ به مالاً كثيراً؟ فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):أن بعته لزمك ما عليه وأن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك(5) .
24301-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن ابن فضّال،عن عثمان بن غالب،عن روح بن عبدالرحيم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)عن رجل مملوك إستَتجَره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً.
قال:ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد وليس لهم أن يبيعوه ولكنّه يستسعى،وان حُجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء
ص:351
ولا على العبد(1) .
24302-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن ابي اسحاق،عن النوفلي،عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:قال علي(عليه السّلام):المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال:يقضي عنها ما استدانت بالمعروف(2) .
24303-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن النّضر بن شعيب،عن عبدالغفّار الجازي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:سألته عن رجل مات وعليه دَين؟ قال:ان كان أُتي على يديه(3) من غير فساد لم يؤاخذه الله[عليه] إذا علم بنيّته(4) الأداء إلاّ من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق،وكذلك الزّكاة أيضاً وكذلك من استحلّ أن يذهب جمهور
ص:352
النساء(1) .
التهذيب:محمد بن يعقوب عن محمد بن یحیی مثله(2) .
24304-الكافي:أبو عليّ الأشعري،عن محمد بن عبدالجبّار، عن بعض أصحابه،عن خلف بن حمّاد،عن إسماعيل بن أبي قرّة(3) ، عن أبي بصير قال:قال[لي]أبو عبدالله(عليه السّلام):إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدّين(4) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن أبي علي الاشعري مثله(5) .
من لایحضره الفقيه:قال الصادق(عليه السّلام):اذا مات الميت...وذكر مثله إلى قوله:وما عليه(6) .
24305-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن بنان بن محمد،عن أبيه،عن ابن المغيرة،عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه (عليهما السّلام)انّه قال:إذا كان على الرجل دَين الى أجَل ومات
ص:353
من لا يحضره الفقيه:روی اسماعیل بن مسلم،عن أبي عبدالله، عن أبيه(عليهما السّلام)انّه كان يقول...وذكر مثله(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«حَلَّ الدَّين...»أي صار الدَّين حالاً،ولايحقُّ لورثة الميت تاخیر اداء الدَّين حتى لو كان الى أَجَل مُسمّی.
24306-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حماد بن عثمان،عن الوليد بن صبيح قال:جاء رجلّ إلى أبي عبدالله(عليه السّلام)يدّعي على المعلّی بن خنيس دَيناً عليه[قال] فقال:(4) ذهب بحقّي.
فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام):(5) ذهب بحقك:الّذي قتله، ثمّ قال للوليد:قم إلى الرّجل فاقضه من حقّه فإنّي أريد أن أُبرّد(6) عليه
ص:354
جِلده الّذي(1) كان بارداً(2) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
علل الشرایع:حدثنا الحسين بن أحمد،عن أبيه،عن محمد بن أحمد،عن محمد بن عيسى،عن الهيثم،عن ابن أبي عمير مثله(4) .
أقول:قال العلاّمة المجلسي(طاب ثراه):(قوله(عليه السّلام):
اذهب بحقَّك...فانّه لو كان حيّاً لادّاه إليك،والذي قتله هو داود ابن علي.
وروى الكشي:أنّه لما أخذه داود بن علي وحبسه وأراد قتله،قال له معلّی:أخرجني الى الناس،فانّ لي دَيناً كثيراً ومالاً،حتى أشهد بذلك،فأخرجه الى السوق،فلمّا اجتمع الناس قال:أيُّها الناس أنا معلّی بن خنُيس،فمَن عرفني فقد عرفني،إشهدوا أنَّ ما تركتُ من مال عين أو دَين أو أَمة أو عبد أو دار قليل او كثير،فهو لجعفر بن محمد عليهما السلام.
قال:فشدَّ عليه صاحب شرطة داود فقتله.
قال:فلمّا بلغ ذلك أبا عبدالله(عليه السّلام)خرج يَجرُّ ذيله حتى دخل على داود بن علي،واسماعيل ابنه خلفه،فقال:ياداود قتلتَ مولاي واخذتَ مالي.
ص:355
فقال:ما أنا قتلته ولا أخذتُ مالك.
قال:والله لادعونَّ الله على من قتل مولاي وأخذ مالي.
قال:ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتی.
فقال:باذنك أو بغير اذنك؟ فقال:بغير اذني.
قال:يا اسماعیل شانك به.
قال:فخرج اسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
قال مُعتّب:فلم يزل أبو عبدالله(عليه السّلام)ليلته ساجداً وقائماً،قال:فسمعته في آخر الليل وهو ساجد ينادي:«اللَّهم اني أسالك بقوَّتك القويَّة،وبحالك الشديد،وبعزَّتك التي خَلقُك لها ذلیل،أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تأخذه الساعة».
قال:فوالله ما رَفع رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة، فقالوا:مات داود بن علي.فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):«إنّي دعوتُ الله بدعوة بعث بها الله اليه ملكاً،فضرب رأسه مرزبة انشقَّت منها مثانته.».
ثم اعلم أنّ الخبر يدلُّ على أن الدَّين يتعلق بذمَّة القاتل،وينافي ظاهراً ما مرَّ من أن القتل في سبيل الله لا يكفَّر الدّين،ويمكن حملُه على ما اذا لم يَنو الاداء وهذا على ما اذا نواه،كما هو الظاهر من حال المعلّی)(1) .
وقوله(عليه السّلام):«أُريد أن أبرَّد عليه جِلده ...»معناه:
ص:356
أريد أن يكون باردَ المضجع ومرتاح البال في الآخرة-من خلال قضاء دَينه لئلا يؤاخَذ عليه.وان كان هو مرتاحاً بالفعل،لفوزه بالشهادة في سبيل الله على يد عدوَّ الله وعدوَّ رسوله.والله العالم.
24307-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن ابراهيم بن عبدالحميد،عن الحسن بن خنیس قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):أن لعبدالرحمن بن سبابة ديناً على رجل قد مات وقد كلَّمناه أن يحلّله فأبي(1) .
فقال:(2) ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة(3) إذا حلّله،فاذا(4) لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم(5) .
التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،عن ابراهيم بن عبدالحميد قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):...وذكر مثله وفيه:فانما له بدل درهم درهم(6) .
ص:357
ثواب الاعمال:ابي(رحمه الله)قال:حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد،عن ابن أبي عمير،عن ابراهيم بن عبدالحميد قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):....وذكر مثله.وفيه:إنما هو درهم بدل درهم(1) .
من لایحضره الفقيه:قبل للصادق(علیه السّلام):أنّ العبدالرحمن بن سبابة...وذكر مثله(2) .
24308-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن هيثم الصيرفي،عن رجل،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في رجل كان له على رجل دَين وعليه دَين فمات الذي له عليه فسُل أن يحلّله منه،أيّهما أفضل يحلّله منه او لايحلّله؟ قال:دَعه،ذا بذا(3) .
أقول:قال الفيض الكاشاني(رحمه الله):(قوله(عليه السّلام):«دَغه ذا بذا»أي دَع مالك عليه لعلّ الله يتيح من يقضي دَينه فتقضي بما تأخذ عنه دَينك أو يقصّه به في الآخرة،هذا حكم المديون المعسِر،وأمّا غيره فان حلّل فله بكل درهم عشرة وان لم يحلّل فواحد)(4) .
24309-مستدرك الوسائل:الشيخ المفيد في الروضة:علی[ما] في مجموعة الشهيد-عن الحسين بن المختار،عن زيد الشحّام قال:
ص:358
كنت عند أبي عبدالله(عليه السّلام)از سال عن رجل من أهل الكوفة،فقيل له:مات.
فقال:رحمه الله ولقاه نضرة وسروراً.
فقال رجل من القوم:أخذ منّي دنانير فرزُق ولاية فغلبني عليها.
فتغيّر لذلك وجه أبي عبدالله(عليه السّلام)وقال:أترى الله يأخذ ولياً فيلقيه في النار لاجل دنانيرك؟ فقال:إنّه كان يُحسن الى اخوانه.
فقال الرجل:هو من ذلك في حلّ.
فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام):قالا كان ذلك قبل الآن(1) .
24310-التهذيب:أحمد بن محمد،عن فضالة،عن أبان، عن اسحاق بن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول ولیُّه:عليٌ دَينك؟ قال:يبرؤه ذلك وان لم يوفّه وليُّه من بعده.وقال:ارجو أن لا يأثم،وإنما ائمهُ على الذي يحبسه(2) .
24311-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله(عليه
ص:359
السّلام)في الرّجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء؟ [ف]قال:إذا رضي[به]الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت(1) .
من لا يحضره الفقيه-التهذيب:روی الحسن بن محبوب مثله(2) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(3) .
من لایحضره الفقيه:روی الحسن بن محبوب،عن الحسن بن صالح الثوري،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(4) .
24312-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد جمیعة،عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب،عن معاذ،عن زرارة قال:سألته عن رجل مات وعليه دَین بقدر ثمن کفنه؟ فقال:(5) يُجعل ما تَرك في ثَمن کَفَنه إلا أن يتَّجر عليه(6) بعض الناس فيكفّنه(7) ويقضي ما عليه مما ترك(8) .
ص:360
من لایحضره الفقيه:روى الحسن بن محبوب،عن علي بن رئاب،عن زرارة مثله(1) .
التهذيب:أحمد بن محمد،عن ابن محبوب،عن علي بن رئاب،عن زرارة مثله(2) .
24313-التهذيب:الحسن بن محبوب،عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن رجل مات وعليه دیَن بقدر كفنه؟ قال:يُكَّفن بما تَرك إلا أن يتَّجر عليه انسان فيكفّنه ويقضي بما ترك دَينه(3) .
24314-الكافي-التهذيب:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:[قال:] أول شيء يبدء به من المال الكفن،ثمّ الدّين،ثم الوصيّة،ثمّ الميراث(4) .
من لایحضره الفقيه:روى السكوني مثله(5) .
التهذيب:محمد بن عيسى،عن عبدالله بن المغيرة،عن اسماعيل بن أبي زياد،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:قال
ص:361
رسول الله(صلّى الله عليه وآله):إنّ أوّل ما يبدأ به...وذكر مثله(1) .
الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه،عن جده علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله)...وذكر مثله(2) .
24315-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد بن خالد،عن محمد بن عيسى،عن المشرقي،عن عدّة حدّثوه،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال:إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدُّيون ما خلا مهور النساء(3) .
الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن العبّاس،عمّن ذكره،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:الإمام...
وذكر مثله(4) .
التهذيب:أحمد بن محمد بن عيسى،عن العبّاس مثله(5) .
ص:362
24316-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن يحيى،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:إنّ رجلاً أتى عليّاً(عليه السّلام)فقال له:(1)إنّ لي على رجل دَينا فأهدى إليّ هديّة؟ قال(عليه السّلام):(2) إحسبه من دَينك عليه(3) .
التهذيب-الاستبصار:أحمد بن محمد بن عيسى،عن محمد ابن يحيى،عن غياث بن ابراهيم،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)انّ رجلاٌ...وذكر مثله إلى قوله:من دَينك(4) .
24317-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان الصيرفي قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):انّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً فهو(5) يعطيني ما أنفقه وأحجُّ منه(6) وأتصدّق،وقد
ص:363
سالتُ من قبِلنا(1) فذكروا انّ ذلك فاسد لا يحلّ،وأنا أُحبُّ أن انتهي إلى قولك.
فقال لي:(2) أكان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت:نعم.
قال:فخُذ(3) منه مايعطيك فكُل منه واشرب و حُجّ وتصدّق(4) فاذا قَدِمتَ العراق فقل:جعفر بن محمد أفتاني بهذا(5) .
التهذيب-الاستبصار-من لایحضره الفقيه:الحسن بن محبوب،عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حتان الصيرفي قال:قلت الأبي عبدالله(عليه السّلام)....وذكر مثله(6) .
أقول:معنى الحديث أن مايعطيك أخوك جعفر ليس من الدَّين في شيء بل هو هدَّية فلاتحسبها من دَينك عليه.ويدلّ على أن القرض اذا جرَّ نفعاً-بدون أن يكون فيه شرط الربح-لا بأس به.
ص:364
24318-التهذيب-الاستبصار:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)في الرّجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه(1) أو يهدي له[الهدية]؟ قال:لا بأس به(2) .
24319-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى،عن سماعة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال:(3)نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام،ثم لا يأكل بعد ذلك شیعاً(4) .
من لایحضره الفقيه:سأل سماعة أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل...وذكر مثله(5) .
ص:365
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(1) .
التهذيب:الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن زرعة،عن سماعة قال:سألتهُ عن الرجل...وذكر مثله(2) .
24320-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سوید،عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه کره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دَين وإن كان قد صرّها(3) له إلا ثلاثة أيّام(4) .
التهذيب:الحسين بن سعيد مثله(5) .
24321-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّه کره للرجل أن ينزل على غريمه قال:لايأكل من طعامه ولايشرب من شرابه ولايعتلف من علفه(6) .
24322-الكافي:الحسين بن محمد،عن معلّی بن محمد،عن
ص:366
الحسن بن عليّ،عن حمّاد بن عثمان قال:دخل رجلٌ على ابي عبدالله(عليه السّلام)فشكا إليه رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوّ فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام):ما لفلان(1) يشكوك؟ فقال له:يشكوني أنّي استقضيتُ منه حقّي(2) .
قال:فجلس ابو عبدالله(عليه السّلام)مغضباً،ثم قال:(3) كانّك إذا استقضيت حقّك لم تُسيء؟!!آرایت ما حكى الله(عزّوجلّ)في كتابه«وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم(4) لا والله ما خافوا إلاّ الاستقضاء فسمّاه الله(عزّوجلّ)سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء(5) .
التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي،عن حماد بن عثمان قال:دخل على أبي عبدالله(عليه السّلام)رجل من أصحابه فشکا...وذكر مثله(6) .
تفسير القمي:دخل رجل على أبي عبدالله(عليه السّلام)...
وذكر نحوه-الى قوله:الحساب(7) .
ص:367
مستطرفات السرائر:من كتاب السيّاري-عن هشام بن محمود قال:دخل...وذكر نحوه(1) .
24323-بحار الأنوار:وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي(رحمهُ الله عليه)نقلاً من خط الشهيد رفع الله در جنه قال:مرَّ أبو عبدالله(عليه السّلام)برجل قد ارتفع صوتهُ على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً،فقال:بكم تطالبهُ؟ فذكر مبلغهُ،فقال(عليه السّلام):يكفيك أنّه كان يقال:لادین لمن لامروّة لهُ(2) .
24324-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن سنان،عن عقبة بن محمد،عن سلمة بن محمد بياع القلانس قال:مر أبو عبدالله(عليه السّلام)على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً،فقال:بكم تطالبه؟ قال:بكذا وكذا.
فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):أما بلغك أنّه كان يقال:لادین لمن لا مروءة له(3) .
24325-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن
ص:368
ابن فضّال،عن ابراهیم بن عثمان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قلت[له]:رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها؟ قال:(1) اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه(2) .
التهذيب:أحمد بن محمد مثله(3) .
24326-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،ومحمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن ابراهيم بن عبدالحميد،عن عثمان بن زياد(4) قال:قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):أنّ لي على رجل دَيناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟(5) .
قال:فقال أبو عبدالله(عليه السّلام):أعيذك بالله أن تخرجه مِن ظلّ رأسه.[أعيذك بالله أن تخرجه من ظِلَّ راسه](6) .
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي مثله(7).
الاستبصار:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(8) .
ص:369
24327-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النّضر بن سويد،عن الحلبي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:لاتباع الدّار ولا الجارية في الدَّين وذلك لانّه(1) لابد للّرجل(2) من ظلَّ يسكنه وخادم يخدمه(3) .
التهذيب-الاستبصار:محمد بن یعقوب،عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
علل الشرایع:أبي(رحمه الله)قال:حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم،عن النضر بن سويد،عن رجل،عن الحلبي مثله(5) .
24328-الكافي:علي بن محمد بن بندار،عن أحمد بن أبي عبدالله،عن أبيه،عن عبدالله بن المغيرة،عن بريد العجلي قال:
قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام):إنّ علىّ ديناً-واظه قال:لأيتام(6) وأخاف إن بعتُ ضيَعتي بقيتُ ومالي شيء؟ فقال:(7) لاتبع ضيعتك ولكن اعطه(8) بعضا وأمسك بعضاً(9) .
ص:370
التهذيب:أحمد بن أبي عبدالله مثله(1) .
من لا يحضره الفقيه:روي عن بريد العجلي مثله(2) .
24329-التهذيب-من لا يحضره الفقيه:روی ابراهیم بن هاشم انّ محمد بن أبي عمير كان رجلاً بزازاً فذهب ماله وافتقر،وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارة له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال الى بابه فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال:ما هذا؟ فقال:(3) هذا مالك الذي لك عليّ.
قال:ورثته؟ قال:لا.
قال:وهُب لك؟ قال:لا.
قال:فهل هو(4) ثمن ضيعة بعتها؟ قال:لا.
قال:فما هو؟ قال:بعتُ داري التي أسكنها لأقضي دَيني.
فقال محمد بن أبي عمير:حدَّثني ذريح المحاربي،عن أبي
ص:371
عبدالله(عليه السّلام)أنه قال:لايخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَّين»إرفعها فلاحاجة لي فيها،والله انّي المحتاج(1) في وقتي هذا الى درهم[واحد]وما يدخل مِلكي منها درهم[واحد](2) .
علل الشرایع:حدثنا محمد بن الحسن(رحمه الله)قال:حدثنا علي بن ابراهيم،عن أبيه قال:كان ابن أبي عمير...وذكر نحوه(3) .
الاختصاص:أبو غالب أحمد بن محمد الزراري قال:حدثنا محمد بن المحسن السجاد قال:حدَّثنا علي بن ابراهيم بن هاشم،عن أبيه قال:كان ابن أبي عمير حُبس سبع عشرة سنة فذهب ماله وكان له...وذكر نحوه(4) .
24330-الاستبصار:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن ذريح المحاربي،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)أنّه قال:
لايُخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدّين(5) .
24331-التهذيب:محمد بن علي بن محبوب،عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة قال:سمعت جعفر بن محمد(عليهما السّلام)يقول وسُئل عن رجل عليه دَين وله نصيب في دار وهي تغل غَلَّة فربما بلغت غلَّتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين،فان هو باع الدار وقضى دَينه بقي لا دار له؟
ص:372
فقال:إن كان في داره مايقضي به دَينه ويَفضُل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلاّ فلا(1) .
الاستبصار:بهذا الاسناد قال:سمعت جعفر بن محمد(عليهما السّلام)وسئل عن رجل كان عليه دَين وله نصيب في دار وهي دار غلَّة تغلّ عليه،فربما بلغت...وذكر مثله(2) .
24332-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن علي(عليهم السّلام)قال:صاحب الدين لايقيد،ولایضرَب، ولايُضيّق عليه في شيء(3) .
24333-الهداية:قال الصادق(عليه السّلام):إنّ الله (عزّوجلّ)يحب إنظار الُمعسِر،فمن كان غريمه معسراً فعليه أن يُنظِره إلى ميسرة،إن كان أنفق ما أخذه في طاعة الله،وإن كان أنفق ذلك في معصية الله تعالى فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة،وليس هو من
ص:373
أهل هذه الآية التي قال الله تعالى:«فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»(1) .
24334-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن منصور بن يونس،عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:مكتوب على باب الجنّة:الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر،وفي رواية أُخرى:بخمسة عشر(2) .
من لایحضره الفقيه:قال الصادق(علیه السّلام):مکتوب على...وذكر مثله إلى قوله:بثمانية عشر(3) .
24335-تفسير القمي:قال الصادق(عليه السّلام):على باب الجنة مكتوب:القرض بثمانية عشر،والصدقة بعشرة،وذلك أن القرض لا يكون الاّ لمحتاج،والصدقة ربّما وُضعت(4) في يد غیر محتاج(5) .
24236-الهداية:قال الصادق(عليه السّلام):مكتوب على باب الجنّة:الصَّدقة بعشرة،والقرض بثمانية عشر،وانّما صار القرض أفضل من الصَّدقة لانّ المستقرض لايستقرض الآ من حاجة،وقد
ص:374
يَطلب الصَّدقة من لا يحتاج[إليها](1) .
24337-التهذيب:محمد بن احمد بن يحيى،عن أبي اسحاق،عن علي بن سعيد،عن عبدالله بن القاسم،عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله (عليه السّلام)قال:قال النبي(صلى الله عليه وآله):الف درهم أُقرضها مرّتين أحَبُّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، وكما لايحلُّ لغريك آن مطلك وهو موسر فكذلك لايحلُّ لك أن تُعسره إذا علمتَ انّه مُعسر(2) .
ثواب الاعمال:حدثني محمد بن الحسن(رضي الله عنه)قال:
حدثني محمد بن الحسن الصفّار،عن ابراهیم بن هاشم،عن علي بن معبد،عن عبدالله بن القاسم،عن عبدالله بن سنان مثله(3) .
24338-الكافي:علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن النوفلي،عن السكوني،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّی الله عليه وآله):الصدقة بعشرة،والقرض بثمانية عشر،وصلة الاخوان بعشرين،وصلة الرحم باربعة وعشرين(4) .
ص:375
التهذيب:محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهیم مثله(1) .
الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه،عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه،عن علي بن أبي طالب(عليهم السّلام) قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله)...وذكر مثله(2) .
نوادر الراوندي:باسناده عن موسی بن جعفر،عن آبائه(عليهم السّلام)مثله(3) .
مکارم الاخلاق:عن ابی عبدالله(عليه السّلام)مثله(4) .
24339-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن إبراهيم بن عبدالحميد،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) في قوله تعالى:«لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ»(5) قال:يعني بالمعروف(6) القرض(7) .
من لا يحضره الفقيه:قال(الصادق(علیه السّلام)في قول الله
ص:376
(عزّوجلّ)...وذكر مثله(1) .
تفسير العياشي:عن ابراهیم بن عبدالحميد،عن بعض عن أبي عبدالله(عليه السّلام)مثله(2) .
24340-الكافي:علي بن إبراهيم،عن أبيه،ومحمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان جميعاً،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن ربعي بن عبدالله،عن فضيل بن يسار قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلاّ حسب الله له أجره(3) بحساب الصّدقة حتّى يرجع إليه ماله(4) .
من لا يحضره الفقيه:قال الصادق(عليه السّلام):ما من مؤمن اقرض...وذكر مثله(5) .
ثواب الأعمال:حدثني محمد بن الحسن(رضی الله عنه) قال:حدثني محمد بن الحسن الصفّار،عن أحمد بن أبي عبدالله،عن أبيه،عن ابن سنان،عن الفضيل قال:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):
ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً یرید به وجه الله...وذكر مثله الى
ص:377
قوله:حتى يرجع اليه(1) .
24341-اصل جعفر بن محمد بن شریح:عن حميد بن شعيب،عن جابر بن يزيد قال:سمعتهُ يقول:ما من مسلم أقرض مسلماً يطلب به وجه الله،الآّ كان له من الأجر حسنات الصدقة حتى یردّه عليه(2) .
24342-کتاب المؤمن:عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:أيّما مؤمن يُقرض مؤمناً قرضاً يلتمس وجه الله(عزّوجلّ)كتب الله لهُ اجره بحسَاب الصدقة.
وما من مؤمن يدعو لاخيه بظهر الغيب إلا وكل الله(عزّوجلّ)به ملكاً يقول:ولك مثله.
وقال(عليه السّلام):دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء،ويدّر عليه الرزق(3) .
24343-الهداية:سُئل الصادق(عليه السّلام)عن قول الله (عزّوجلّ):«وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»(4) قال:القرض تقرضه،والمعروف
ص:378
تصنعه،ومتاع البيت تُعيره(1) .
24344-ثواب الأعمال:أبي(رحمه الله)قال:حدثني سعد بن عبدالله قال:حدثني الهيثم بن أبي مسروق النهدي،عن محمد بن حباب القمّاط،عن شيخ كان عندنا قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من اصل(2) بمثله.
قال:وكان يقول:مَن أقرض قرضاً فضَرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل فانّ له من الثّواب في كلّ يوم يتأخَّر عن ذلك الأجَل مثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم(3) .
24345-الكافي:محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن الحسن بن محبوب،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:مَن أراد أن يُظلّه الله يومَ لا ظلَّ إلاّ ظلّه قالها ثلاثاً-فهابه الناس أن يسالوه،فقال)(4) فلينظر مُعسِراً،أو لَيَدع له
ص:379
من حقّه(1) .
من لایحضره الفقيه:قال الصادق(علیه السّلام):من أراد ان...وذكر مثله(2) .
تفسير العياشي:عن معاوية بن عمّار الدهني قال:سمعت أبا عبدالله(عليه السّلام)يقول:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):
من أراد...وذكر نحوه(3) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«أو لَيدَع له من حقَّه»الظاهر أن معناه أن يهب صاحب المال للغريم شيئاً من الدَّين ويُسقطه من ذمَّته.
24346-تفسير العياشي:عن أبان،عمن أخبره،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله)في يوم حارّ:من سرّه أن يظلّه الله[في ظلّ عرشه]يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فليُنظر غربياً او ليَدع لمعسر(4) .
24347-أمالي المفيد:حدثني الشيخ الجليل المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان قال:حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي،قال:حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال:
حدثنا عبدالله بن خراش(5) قال:حدثنا أحمد بن برد قال:حدثنا
ص:380
محمد بن جعفر بن محمد،عن أبيه جعفر بن محمد،عن أبيه محمد ابن علي(عليهم السّلام)عن أبي لبابة بن عبدالمنذر:انّه جاء يتقاضی أبا اليسر(1) ديناً له عليه،فسمعه يقول:قولوا له:ليس هو هنا،فصاح أبو لبابة:يا أبا اليسر اخرج إليّ،فخرج اليه،[قال:]فقال:ما حملك على هذا؟ قال:العسر يا أبا لبابة.
قال:الله[الله](2) .
قال:الله[الله](3) .
قال أبو لبابة:سمعت رسول الله(صلّى الله عليه وآله)يقول:
من أحبَّ ان يَستظلَّ من فَور جهنَّم؟ قلنا:كلُّنا نحبُّ ذلك[یارسول الله].
قال:فلينُظر غريماً له،أو فلدغ المعسر(4) و(5) .
أمالي الطوسي:أخبرنا محمد بن محمد قال:أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي مثله(6) .
24348-أمالي الطوسي:أخبرنا جماعة،عن أبي المفضل قال:
حدثنا محمد بن دلیل بن بشر الاسكندراني مولى بني هاشم قال:
حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي الكبير قال:حدثنا محمد بن
ص:381
جعفر بن محمد،عن أبيه جعفر بن محمد،عن أبيه محمد بن علي (علیهم السّلام)،عن ابن لأبي لبابة الأنصاري،عن أبيه أبي لبابة عمرو بن عبدالمنذر،أنّه جاء يتقاضی ابا اليسر-واسمه:کعب بن عمرو-دَيناً له عليه،فقال أبو اليسر لاهله:قولوا ليس هو هاهنا، فسمعه أبو لبابة فصاح به:يا أبا اليسر أخرج إليَّ،فخرج إليه فقال:ما حملك على هذا؟ قال:العسر.
قال:الله.
قال:الله.
فقال أبو لبابة:سمعتُ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)يقول:
من يحبُّ منكم أن يَستظلَّ من فَور جهنم؟ قال:قلنا:كلّنا نحبّ ذلك يانبيَّ الله.
قال:مَن أَحبَّ ذلك فلينُظر غريماً،أو ليدَع المعسرٍ(1) .
24349-تفسير العياشي:عن القاسم بن سليمان،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)انّ ابا اليسر رجل من الأنصار من بني سَلَمة(2) قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):أيّكم يُحبُّ أن يستظلُّ من فَور جهنم؟
ص:382
فقال القوم:نحن یا رسول الله.
فقال:مَن أنظر غريماً،أو وَضع لمعسِر(1) .
24350-الكافي:محمد بن يحيى،عن عبدالله بن محمد،عن عليّ بن الحكم،عن أبان بن عثمان،عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله)قال في يوم حارّ-وحنا كفّه-(2) :من أحبّ أن يستظلّ من فور جهنّم؟-قالها ثلاث مرّات-.
فقال الناس في كلّ مرّة:نحن یارسول الله.
فقال:من أنظر غربياً،أو ترك المعسر.
ثمّ قال لي أبو عبدالله(عليه السّلام):قال لي عبدالله بن کعب ابن مالك:إنّ أبي أخبرني أنّه لزم غريماً له في المسجد فأقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)فدخل بيته ونحن جالسان ثمّ خرج في الهاجرة فکشف رسول الله(صلّى الله عليه وآله)ستره وقال:يا كعب ما زلتما جالسين؟ قال:نعم بأبي وأُمّي.
قال:فأشار رسول الله(صلّى الله عليه وآله)بكفه:خُذ النّصف(3) .
قال:فقلت:بأبي وأمّي.
ص:383
ثمّ قال:اتبعه ببقيّة حقّك.
قال:فأخذت النصف ووضعت له النّصف(1) .
24351-کتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي:عن حمید ابن شعيب،عن جابر قال:سمعته-أي جعفر(عليه السّلام)-يقول:
انّ نبيّ الله(صلّى الله عليه وآله)اطَّلع ذات يومٍ من غرفة له،فاذا هو برجل يلزم رجلاً،ثم اطَّلع من العشي فاذا هو ملازمه،ثم أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)نزل اليهما فقال:ما يقعدكما هاهنا؟ قال أحدهما:يارسول الله،إن لي قِبلَ هذا حقّاً قد غلبني عليه.
فقال الآخر:يانبيّ الله،له عليّ حقّ وانا مُعسِر،ولا والله ما عندي.
فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):مَن أراد أن يُظلَّه الله مِن فَوح جهنم يومَ لا ظلَّ الا ظَّله،فليُنظر مُعسِراً وليدَع له.
فقال الرجل عند ذلك:قد وَهبتُ لَك ثُلُثاً،وأخترّتك بثُلث الى سنة،وتعطيني ثلثاً.
فقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله):ما أحسن هذا!(2) .
24352-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن الحسن بن محبوب،عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:صعد رسول الله(صلّى الله عليه
ص:384
وآله)المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه (صلّی الله عليهم)ثمّ قال:أيّها الناس ليبلّغ الشاهد منكم الغائب،ألا ومن أنظر(1) مُعسراً كان له على الله(عزّوجلّ)في كلّ يوم صدقةٍ(2) بمثل ماله حتّى يستوفيه.
ثم قال أبو عبدالله(عليه السّلام):(3) «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(4) أنّه معسر، فتصدّقوا عليه بالكم[عليه]فهو خيرٌ لكم(5) .
من لا يحضره الفقيه:صعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله)...وذكر مثله(6) .
أقول:قوله(عليه السّلام):«فتصدَّقوا عليه»معناه أن يُبرأ ذمَّة الغريم من بعض الدَّين أو كلَّه،فهو خيرٌ للدائن من أن يُنظِره الى ميّسرة.
24353-تفسير العياشي:قال أبو عبدالله(عليه السّلام):قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):مَن أنظر مُعسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله عليه حتّى يستوفي حقّه(7) .
ص:385
24354-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن عليّ بن أسباط،عن يعقوب بن سالم،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:خلّوا سبيل الُمعسِر كما خلاّه الله(عزّوجلّ)(1) .
من لایحضره الفقيه:قال الصادق(عليه السّلام):...وذكر مثله(2) .
اقول:قوله(عليه السّلام):«خلُّوا سبيل المعسر»فيه احتمالان:
الأول:عدم التعرُّض له حتى ينتقل من العُسر الى اليِسر.
الثاني:إبراء ذمّته من الدَّين.
والاحتمال الأول أقرب،لقوله(عليه السّلام):«كما خلاّه الله عزّوجلّ».
24355-تفسير العياشي:عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لابي عبدالله(عليه السّلام):ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال:لايبلغ به شيئاً،الله أنظره(3) .
24359-الكافي-التهذيب:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن
ص:386
أبي عمير،عن أبي أيوب،عن محمّد بن مسلم وغيره قال:(1) سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل يستقرض من الرّجل قرضاً ويعطيه الرّهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته(2) فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال:إذا طابت نفسه فلاباس.
قلت:إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسدٌ.
فقال:(3) أوليس خير القرض ما جرّ منفعة؟(4) .
من لایحضره الفقيه:سال محمد بن مسلم أبا عبدالله(عليه السّلام)عن الرجل...وذكر مثله(5) .
24357-الكافي-التهذيب-الاستبصار:محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن صفوان،عن ابن بکیر،عن محمد بن عبدة قال:سألت أبا عبدالله(عليه السّلام)عن القرض يجرُّ المنفعة؟ فقال(6) :خيرُ القرض الذي يجرُّ المنفعة(7) .
24358-التهذيب-الاستبصار:محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي بن فضّال،عن بشير بن
ص:387
سلمة(1)،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قال أبو جعفر(عليه السّلام):خیر القرض ما جرّ المنفعة(2) .
24359-التهذيب:محمد بن أبي عمير،عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:قلت:أصلحك الله..انّا نخالط نفراً من أهل السَّواد فتقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتّهم فنبيعها لهم بأجر،ولنا في ذلك منفعة.
[قال:]فقال:لاباس.
ولا أعلمه إلا قال:ولولا مايصرفون الينا من غلاّتهم لم نُقرضهم.
فقال:لا بأس(3) .
من لا يحضره الفقيه:روی جمیل بن دراج،عن رجل قال:قلت لأبي عبدالله(عليه السّلام)...وذكر مثله(4) .
أقول:المقصود من«أهل السّواد»هم أصحاب المزارع،والوجه في صحّة هذه المعاملة:عدم الاشتراط حين القرض،بل إن أهل السواد-من باب رد الجميل-يدفعون غلاتّهم الى المقِرض ليبيعها ويكتسب منها ربحاً ومنفعة.
ص:388
24360-التهذيب:الحسين بن سعيد،عن صفوان وعلي بن النعمان،عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبدالله(عليه السّلام)قال:
سألته عن الرجل يسلم(1) في بيع أو تمر عشرين ديناراً،ويقرض صاحب السَّلَم عشرة دنانير أو عشرین دیناراً؟ قال:لايصلح،إذا كان قرضأً يجرُّ شيئاً فلايصلح.
قال:وسألته عن رجل يأتي حريفه(2) وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال:إن كان معروفاً بينهما فلابأس،وان كان انّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلايصلح(3) .
الاستبصار:الحسين بن سعيد مثله-إلى قوله:شيئاً فلايصلح(4) .
أقول: قوله: (وقرض صاحب السلم...) معناه أن المشتري یُقرض البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر-أو شيئاً آخر-سلفاً و سَلَماً..
فهذا قرضٌ يجرُّ نفعاً.
ولا يخفى أن قول الإمام(عليه السّلام):«لايصلح»يدلّ على الكراهة لا الحرمة،كما صرّح بها الفقهاء.والله العالم.
ص:389
24361-دعائم الاسلام:عن جعفر بن محمد(عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يسلم في بيع عشرین دیناراً،على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك؟ قال:لايصلح،لانّه قرض يجرّ منفعة(1) .
أقول:الفرق بين احادیث هذا الباب والباب السابق،أن ما ذُكر في أحاديث الباب السابق هو القرض من دون اشتراط المنفعة،بل جاءت المنفعة بعد ذلك للحاجة والضرورة و طيب نفس الدائن،امّا احادیث هذا الباب فقد جاء فيها اشتراط المنفعة حين القرض..
وبما أن المنفعة ليست في نفس القرض بل في معاملة أُخرى كانت هذه المعاملة مكروهة.والله العالِم.
24362-الكافي:محمد بن يحيى،عن محمد بن أحمد،عن السنديّ بن محمد،عن أبي البختريّ،عن أبي عبدالله(عليه السّلام) قال:قال أمير المؤمنين(عليه السّلام):لايحلّ منع الملح والنار(2) .
24363-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن بنان بن
ص:390
محمد،عن أبيه،عن ابن المغيرة،عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه (عليهما السّلام)قال:لا تمانعوا قرض الحمير والخبز فانّ منعه(1) يورث الفقر(2) .
من لا يحضره الفقيه:روى السكوني،عن جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهما السّلام)مثله(3) .
الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن آبائه(علیهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):لاتمانعوا...
وذكر مثله إلاّ أنه أسقط قوله:والخبز(4) .
24364-الكافي:عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن ابن محبوب،عن سعدان،عن معاوية بن عمّار قال:قال أبو عبدالله (عليه السّلام):لا تمانعوا قرض الحمير والخبز واقتباس النّار فإنّه يجلب الرّزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق(5) .
24365-الجعفريات:باسناده عن جعفر بن محمد،عن آبائه
ص:391
(عليهم السّلام)قال:قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله):خمسٌ لايحلّ منعهن:الماء،والملح،والكلاء(1) ،والنار،والعِلم،وفضل العلم خير من فضل العبادة،وكمال الدَّين الورع(2) .
24366-التهذيب:محمد بن أحمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن الحكم بن مسکین،عن اسحاق بن عمّار قال:قلت لابي عبدالله(عليه السّلام):أستقرض الرَّغيفَ من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً،أو نأخذ صغيرة ونعطي كبيراً؟ قال:لاباس(3) .
أقول:قال العلامة المجلسي(طاب ثراه):حُمل على عدم الشرط(4) .
24367-مستدرك الوسائل:فقه الامام الرضا(عليه السّلام) -جدي الصادق(عليه السّلام)-وسئل عن الخبز،بعضها أكبر من بعض-.
قال:لا بأس إذا أقرضته(5) .
ص:392
أيُّها القارئ الكريم:لقد وصلنا-والحمد لله تعالى-الى نهاية الجزء الرابع والثلاثين من موسوعة الامام الصادق(عليه السّلام).
وقد فتحت لنا الأحاديث الشريفة آفاقاً واسعة في مجال التجارة وفروعها وأقسامها وأحكامها وآدابها وحلالها وحرامها وسائر شؤونها المختلفة.
وسوف نلتقي بك-إن شاء الله تعالى-في الجزء الخامس والثلاثين من هذه الموسوعة حيث نبدأ فيه بذكر الأحاديث المرويَّة عن الامام جعفر الصادق(عليه السّلام)حول ما يرتبط بالتجارة وملحقاتها من قريب أو بعيد كالرَّهن والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والاجارة والهبة واحياء الموات والشفعة وغيرها.
ونسأل الله سبحانه أن يتفضَّل علينا بالتوفيق لمواصلة الطريق، والقبول بفضله وكرمه..إنَّه ذو الفضل العظيم.
وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين،وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.
محمّد کاظم القزويني
چقم المقدّسة-إيران
ص:393