موسوعه الامام الصادق عليه السلام جلد 33

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

هوية الكتاب: الكتاب: موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام) الجزء الثالث والثلاثون

تأليف: المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد کاظم القزويني (قدس سره)

إعداد و تنظیم: ابناء المرحوم المؤلّف

الناشر: منشورات الرافد

المطبعة: سیّد الشهداء

التنضيد والإخراج: كومبيوتر المجتبی

الألواح الحسّاسة: ليتوغرافي سيّد الشهداء

مراكز التوزيع: قم - شارع إرم - بناية القدس - مكتبة فدك رقم 36 * شارع معلّم -

رقم الفرع 12 - الغدير للطباعة والنشر

الطبعة: الأولى

تاريخ الطبع: 1430 هجري

العدد: 1000 نسخة

الشابك: 4 - 18 - 6588 - 600 - 978

ISBN 978 - 600 - 6588 - 18 - 4

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...»(1) .

«رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...»(2) .

«وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...»(3) .

«رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»(4) .

«وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ

ص: 3


1- النساء 4: 29
2- النور 24: 37
3- الاسراء 17: 12
4- الاسراء 17: 66

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»(1) .

«وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...»(2) .

«وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»(3) .

«...فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»(4) .

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»(5) .

«وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ»(6) .

«وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا...»(7) .

«...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...»(8) .

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»(9) .

ص: 4


1- النحل 16: 14
2- المزمل 73: 20
3- الفرقان 25: 72
4- الحج 22: 30
5- لقمان 31: 6
6- هود 11: 113
7- النساء 4: 6
8- البقرة 2: 282
9- المائدة 5: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة

الحمد لله خالقَ الخَلق، باسط الرزق، ذي الجلال والاكرام والفضل والإنعام..(1) .

والصلاة والسلام على خير الأنام والبدر التّمام والنبي الهُمام سیدنا ونبينا محمد وآله الطيّبين الطاهرين الكرام..

ولعنة الله على أعدائهم اللّئام.

وبعد: فهذا هو الجزء الثالث والثلاثون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، وفيه نستعرض الأحاديث التي رُويت عنه (عليه السّلام) حول التجارة وأحكامها وآدابها ومستحباتها و مکروهاتها، ومايتعلّق بالبيع والشراء ومايحرم التكسُّب به وغير ذلك من الامور المرتبطة بالموضوع.

هذا.. والمستفاد من الأحاديث الشريفة أن التجارة مستحبّة شرعاً وفيها الخير والبركة، فقد قال رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):

«البركة عشرة أجزاء، تسعة أعشارها في التجارة والعُشر الباقي في الجلود»(2) .

بالاضافة الى أن التجارة تمنح صاحبها العزَّة والاحترام والشخصيَّة الاجتماعيَّة، وبها يستغني الانسان عن الآخرين كما يقوم بمساعدة المحتاجين وفِعل الخيرات وتأسيس وتشجيع المؤسَّسات النافعة

ص: 5


1- إقتباس من دعاء الافتتاح المرويّ عن الامام الحجّة المهدي المنتظرَ (عليه السّلام)
2- کتاب الخصال للصدوق باب العَشَرة، وقال: يعني بالجلود: الغَنَم

والمفيدة للمجتمع.

وبهذا يكتسب الانسان الدرجات الرفيعة عند الله والمحبوبيّة عند عباد الله.

وقد قال رجل للامام الصادق (عليه السّلام): واللهِ إنّا لنطلب الدنيا ونحبُّ أن نؤتاها.

فقال (عليه السّلام): تحبُّ أن تصنع بها ماذا؟ قال: اعود بها على نفسي وعيالي، واَصل بها، وأتصدَّق بها، وأحِجّ واعتمر.

فقال (عليه السّلام): ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلبُ الآخرة(1) .

وكما أنَّ لكلّ شيء آفة، فآفة الغني والتجارة: الطغيان والأنانيَّة والتكبُّر والاستعلاء على الآخرين وكراهة مجالسة الفقراء وغيرها، كما قال سبحانه: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ٭ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»(2) .

وهذه الآفة تُهدد دين الانسان وتشكّل خطراً على تقواه وآخرته وقد تجعل حسناته هباءً منثوراً.

من هنا.. فمن الضروري للتجّار والأغنياء أن لايقطعوا تواصلهم للفقراء ومجالستهم للأبرار والصالحين، وأن لايَروا أنفسهم خيراً منهم...

نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبّ والعصمة عمّا يكره، إنه سميع مجيب.

محمد كاظم القزويني

قم المقدَّسة - إيران

ص: 6


1- الكافي: ج 5 ص 72
2- سورة العلق: آية 6 و 7

* كتاب التجارة

أبواب مقدماتها

باب (1) التجارة مفتاح الرزق

23016 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد [بن] الزعفراني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن طَلَب التجارة استغني عن الناس.

قلت: وإن كان مُعيلاً؟ قال: وان كان مُعيلاً، إنَّ تسعَة أعشار الرزق في التجارة(1) .

23017 - من لايحضره الفقيه: روی روح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة(2) .

ص: 7


1- الكافي: ج 5 ص 148 ح 3 - التهذيب: ج 7 ص 3 ح 5
2- من لایحضره الفقيه: ج 2 ص 233 ح 3858

باب (2) التجارة تزيد في العقل

23018 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: التجارة تزيد في العقل(1) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(2) .

باب (3) التجارة عزُّ الإنسان

23019 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الحجّال، عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لمولی له: يا عبدالله إحفظ عزَّک.

قال: وما عزّي جُعلت فداك؟ قال: غُدوُّك الى سُوقك واکرامك نفسك.

وقال لآخر مولی له: مالي اراك تركت غُدُوَّك الى عِزّك؟ قال: جنازةٌ اردتُ ان احضرها.

قال: فلاتَدَع الرواح الى عزّك(3) .

ص: 8


1- الكافي: ج 5 ص 148 ح 2
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 191 ح 3717
3- التهذيب: ج 7 ص 4 ح 12

استحباب التجارة وانّ فيها الغنى 23020 - من لایحضره الفقيه: روي عن المعلّی بن خُنيس أنّه قال: رآني أبو عبدالله (عليه السّلام) وقد تأخَّرتُ عن السُّوق فقال لي: أُغهدُ الى عزّك(1) .

باب (4) استحباب التجارة وانّ فيها الغني

23021 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): تعرّضوا للتجارة فإنّ فيها غنى لكم عمّا في أيدي الناس(2) .

23022 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: اعطى أبو عبدالله (عليه السّلام) أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له: اتَّجر [لي] بها، ثم قال: اما انّه ليس لي رغبة في ربحها وان كان الربح مرغوباً فيه، ولكني(3) أحببتُ أن يراني الله (عزّوجلّ) متعرضاً لفوائده.

قال: فربحتُ [له] فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحتُ لك فيها مائة دينار.

ص: 9


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 192 ح 3719
2- الكافي: ج 5 ص 149 ح 9
3- في التهذيب: ولكن

قال: ففرح أبو عبدالله (عليه السّلام) بذلك فرحاً شديداً فقال لي: أَثبتها(1) في رأس مالي.

قال: فمات أبي والمال عندهُ فأرسل اليّ أبو عبدالله (عليه السّلام) فكتب: «عافانا الله وايّاك انّ لي عند أبي محمد ألفاً وثمانمائة دینار أعطيتُهُ يتّجر بها فادفعها الى عمر بن یزید» قال: فنظرتُ في کتاب أبي فاذا فيه: لأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار وأتّجر لهُ فيها مائة دينار، عبدالله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانهُ(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الى قوله: رأس مالي(3) .

23023 - الكافي: علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع اليّ أبو عبدالله (عليه السّلام) سبعمائة دينار وقال: يا عذافر اصرفها في شيء، أما على ذاك مابي شَرَه ولكن(4) أحببتُ أن يراني الله (عزّوجلّ) مُتعرضاً لفوائده.

قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار، فقلت لهُ في الطواف:

ص: 10


1- في التهذيب: ثم قال: اثبتها لي
2- الكافي: ج 5 ص 76 ح 12
3- التهذيب: ج 6 ص 326 ح 898
4- في الفقيه: في شيء ما، وقال: ما أفعل هذا على شَرَهٍ منّي ولكنّي. والشَّرَه: أسوأ الحرص، وهو غلبة الحرص (لسان العرب) والمعنى أنه ليست لي رغبة في التجارة ولكن اُحبُّ أن يراني الله متعرضاً لها

معنى «الحَسنة» في الدنيا والآخرة جعلت فداك قد رَزقَ الله (عزّوجلّ) فيها مائة دينار.

فقال: أَثبتها في رأس مالي(1) .

من لايحضره الفقيه: روي عن محمد بن عذافر مثله(2) .

باب (5) معنى «الحَسنة» في الدنيا والآخرة

23024 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):(3) «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً»(4) [قال:] رضوان الله والجنة في الآخرة(5) ، والمعاش(6) وحسن الخُلق في الدنيا(7) .

التهذيب - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب مثله(8) .

معاني الأخبار: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 11


1- الكافي: ج 5 ص 77 ح 16
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 158 ح 3581
3- في التهذيب ومعاني الأخبار: في قوله (عزّوجلّ)
4- البقرة 2: 201
5- في الفقيه ومعاني الأخبار: في الآخرة، والسعة في الرزق
6- في الفقيه: والمعايش
7- الكافي: ج 5 ص 71 ح 2
8- التهذيب: ج 6 ص 327 ح 900 - من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 156 ح 3566

الحسن بن محبوب مثله(1) .

23025 - تفسير العياشي: عن عبدالأعلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»؟ قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسَّعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا(2) .

23026 - تفسير العياشي: عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحُسن الصُّحبة، وفي الآخرة الجنّة(3) .

باب (6) السعادة في اُمور..

23027 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيمي، عن جعفر بن بکر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبدالكريم(4) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ثلاثة من السَّعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارّون،

ص: 12


1- معاني الأخبار: ص 174
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 208 ح 378 الطبعة الحديثة
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 209 ح 379 الطبعة الحديثة
4- في التهذيب: عن حمّاد، عن عبدالكريم

السعادة في امور والرجل یُرزق معیشته ببلده، يغدو الى أهله ويروح(1) (2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

أمالي الطوسي: أخبرنا الشيخ أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعکبري قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القميّ، عن داود بن سرحان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ثلاث... وذكر نحوه(4) .

23028 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلدته(5) .

نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال... وذكر نحوه(6) .

23029 - مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب

ص: 13


1- في التهذيب: يغدو اليه ويروح
2- الكافي: ج 5 ص 258 ح 2
3- التهذيب: ج 7 ص 236 ح 1032
4- أمالي الطوسي: ص 303 ح 601
5- الجعفريات: ص 194. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 189
6- نوادر الراوندي: ص 11. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 86

(الغايات) عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، أنّه قال: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء(1) صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سرّ بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها(2) .

23030 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبدالحميد بن عوّاض الطائي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي اتّخذتُ رحى(3) فيها مجلسي ويجلس إلىّ فيها أصحابي.

فقال: ذاك رِفق الله (عزّوجلّ)(4) .

من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال:... وذكر مثله(5) .

باب (7) أضرار ترك التجارة

23031 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 14


1- الخليط: الصاحب (أقرب الموارد)
2- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 292
3- الرَّحي: الطاحون (أقرب الموارد). وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «رِفق الله» أي: لطف الله بك حيث يسّر لك تحصيل الدنيا والآخرة معاً. (مرآة العقول)
4- الكافي: ج 5 ص 310 ح 26
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3599

اضرار ترك التجارة عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) قال:

ترك التجارة ينقص العقل(2) (3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(5) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام):

«ترك التجارة...» أي لمن كان مشتغلاً بها وَتَركها، أو مطلقاً، والمراد نقصان عقل المعاش أو مطلقاً، اذ باختلال اُمور المعاش يستولي الهمّ على الانسان، فلايُدرِك المعارف ویکسل في الطّاعات، وربما يرتكب المحرَّمات(6) .

23032 - الكافي: أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الجهم، عن فضيل الاعور قال:

شهدت معاذ بن كثير وقال لأبي عبدالله(7)في التهذيب: قال: قلت لأبي عبدالله(8) (عليه السّلام): إنّي قد أيسرت فَأدَع التجارة؟

ص: 15


1- في التهذيب: عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
2- في الفقيه: مذهبة للعقل
3- الكافي: ج 5 ص 148 ح 1
4- التهذيب: ج 7 ص 2 ح 1
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 192ح 3718
6- ملاذ الأخیار: ج 10 ص 451
7-
8-

فقال:(1) إنّك ان فَعلتَ قَلَّ عقلك - أو نحوه -(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبيه مثله(3) .

23033 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج (القمي) عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا معاذ أضَعفتَ عن التجارة أو(4) زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفتُ عنها وما(5) زهدتُ فيها.

قال: فما لك؟ قلت: كنّا ننتظر أمراً(6) - وذلك حين قُتل الوليد - وعندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد عليَّ(7) شيء ولا اراني آكله حتى اموت.

فقال: [لا] تتركها فانّ ترکها مذهبة للعقل، إِسعَ على عيالك وايّاك ان يكون(8) هم السُّعاة عليك(9) .

ص: 16


1- في التهذيب: قال
2- الكافي: ج 5 ص 148 ح 4
3- التهذيب: ج 7 ص 2 ح 2
4- في التهذيب: أم
5- في التهذيب: ولا
6- في التهذيب: كنت انتظر أمرك
7- في التهذيب: عندي
8- في التهذيب: يكونوا
9- الكافي: ج 5 ص 148 ح 6

اضرار ترك التجارة التهذيب: احمد بن محمد بن عیسی مثله(1) .

23034 - المقنع: قال الصادق (عليه السّلام): من لزم التجارة استغني عن الناس، وقال: لاتترك التجارة فانّ ترکها مذهبة للعقل، وأوسع على عيالك، وايّاك ان يكونوا هم السعاة عليك(2) .

23035 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أسباط بن سالم بيّاع الزُطي قال: سأل أبو عبدالله (عليه السّلام) يوماً وأنا عنده عن معاذ بيّاع الكرابيس فقيل: تَرَك التجارة.

فقال: عَمَلُ الشيطان، عَمَلُ الشيطان، مَن تَرك التجارة ذَهب ثُلثا عقله، أما عَلم أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قَدمت عِيرٌ من الشام فاشترى منها واتَّجر فربح فيها ما قضى دَينه؟!(3) .

23036 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت:(4) صالح ولكنه قد ترك التجارة.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): عَمَلُ الشيطان - ثلاثاً - أما علم انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اشتری عیراً أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه، وقسّم في قرابته؟!! يقول الله

ص: 17


1- التهذيب: ج 7 ص 2 ح 3
2- المقنع: ص 122. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 9
3- التهذيب: ج 7 ص 4 ح 11
4- في التهذيب: فقلنا

(عزّوجلّ): «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ»(1) الى آخر الآية.

[قال (عليه السّلام):] يقول القُصَّاص(2) : إنّ القوم لم يكونوا يتّجرون. كَذِبوا، ولكنَّهم لم يكونوا يَدَعون الصلاة في ميقاتها، وهو(3) أفضل ممّن حضر الصلاة ولم يتَجر(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .

23037 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن هارون بن حمزة، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة.

فقال: ويحه، أما علم انّ تارك الطلب لايستجاب له(6) ؟!، إنَّ قوماً من اصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا نزلت: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٭ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»(7) أغلقوا(8)

ص: 18


1- النور 24: 37
2- القُصَّاص: أي المفسّرون من العامّة ورواتهم، وأشار (عليه السّلام) الى أنهم كذّابون، والمراد بالقوم: أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله) ولعلّهم كانوا يأوّلون الآية بترك التجارة، لئلاً تلهيهم عن الصلاة والذكر. (ملاذ الأخیار: ج 10 ص 263)
3- في التهذيب: وهم
4- الكافي: ج 5 ص 75 ح 8
5- التهذيب: ج 6 ص 326 ح 897
6- في الفقيه: لهُ دعوة
7- الطلاق 65: 2 و 3
8- في التهذيب: غلقوا

اضرار ترك التجارة الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كُفينا، فبَلَغ ذلك النبي (صلّى الله عليه وآله) فارسل اليهم فقال: ما حَمَلكم على ما صنعتم؟ قالوا:(1) يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا(2) فأقبلنا على العبادة.

فقال: انّه من فعل ذلك لم يَستجب [الله] له، عليكم بالطلب(3) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی هارون بن حمزة مثله، وزاد: ثم قال: اني لأبغض الرجل فاغراً فاه الى ربّه يقول: ارزقني، ويترك الطلب(5) .

23038 - من لایحضره الفقيه: روي عن روح بن عبدالرحیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

قال: كانوا أصحاب تجارة فاذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا الى الصلاة وهم أعظم أجراً ممن لم يتّجر(6) .

23039 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة قال: سأل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وأنا حاضر فقال: ما حَبَسه عن الحجّ؟

ص: 19


1- في التهذيب: فقالوا
2- في الفقيه: تكفل الله (عزّوجلّ) بأرزاقنا
3- الكافي: ج 5 ص 84 ح 5
4- التهذيب: ج 6 ص 323 ح 885
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 192 ح 3721
6- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 192 ح 3720

فقيل: تَرَك التجارة وقَلَّ شيئه، قال: وكان(1) متّكئاً فاستوی جالساً ثم قال لهم: لاتَدَعوا التجارة فتهونوا، اتَّجروا بارك(2) ال--لّه الكم(3) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لاتدعوا...

وذكر مثله ثم ذكر: روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل ابن أبي قرة السمندي(5) .

23040 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير بيّاع الاكسية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي قد هممتُ ان اَدَع السُّوق وفي يدي شيء.

قال:(6) إذاً يسقط رأيك ولايستعان بك على شيء(7) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى مثله(8) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه،

ص: 20


1- في التهذيب: وقلّ سعيه فكان
2- في التهذيب: يبارك
3- الكافي: ج 5 ص 149 ح 8
4- التهذيب: ج 7 ص 3 ح 6
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 193 ح 3724
6- في التهذيب ج 7: فقال
7- الكافي: ج 5 ص 149 ح 10
8- التهذيب: ج 7 ص 3 ح 7

اضرار ترك التجارة عن ابن سنان مثله(1) .

23041 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسماعيل، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيّ شيء تعالج؟ قلت: ما اُعالج اليوم شيئاً.

فقال: كذلك تذهب أموالكم. واشتدَّ عليه(2) .

23042 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن علي بن عقبة، عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل [لى] أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شيء أريد ان أصنعه، إنّ للناس في يدي ودائع وأموالاً [و] أنا اتقلّب فيها وقد أردتُ(3) ان أتخلّى من الدنيا وأدفع الى كل ذي حق حقه.

قال: فسأل محمد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك وخبّره بالقصة وقال: ما ترى له؟ فقال: يا محمد اَيبدأ نفسه بالحَرب؟!!(4) لا ولكن يأخذ ويعطي على الله (جَلَّ اسمه)(5) .

ص: 21


1- التهذيب: ج 6 ص 329 ح 908
2- الكافي: ج 5 ص 148 ح 5. والعلاج: العمل. (مجمع البحرین)
3- في التهذيب: فأردت
4- الحَرب: الهلاك (أقرب الموارد). وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «بالحَرب» - بسكون الراء - أي يبدأ بمحاربة نفسه ومعاداتها، - أو بالتحريك - أي يبدأ بنهب ما لنفسه، وهذا أظهر (مرآة العقول)
5- الكافي: ج 5 ص 149 ح 12

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحجّال مثله(1) .

230463 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي قد كففتُ عن التجارة وأمسكت عنها.

قال: ولِمَ ذلك أعجزٌ بك؟ كذلك تذهب أموالكم، لاتُكفَّوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله (عزّوجلّ)(2) .

23044 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه سأل بعض أصحابه عمّا يتصرف فيه فقال: جعلت فداك، انّي كففت يدي عن التجارة.

قال: لِمَ ذلك؟ قال: انتظاري هذا الأمر.

قال: ذلك أعجب لكم، تذهب اموالكم، لا تكفُف عن التجارة والتمس من فضل الله، وافتح بابك وابسط بساطك، واسترزق ربك(3) .

23045 - من لايحضره الفقيه: روي عن الفضل بن يسار قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي قد تركت التجارة.

فقال: لاتفعل، إِفتح بابك وأبسط بساطك واسترزق الله ربّك(4) .

ص: 22


1- التهذيب: ج 7 ص 3 ح 8
2- الكافي: ج 5 ص 149 ح 11
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 16 ح 14. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 10
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 165 ح 3606

النهي عن التجارة مع تضييع الصلاة

باب (8) النهي عن التجارة مع تضييع الصلاة

23046 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن حسين بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السّلام) فقال: اصلحك الله إنّا نتَّجر الى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لانقدر نصلّي إلاّ على الثلج.

قال (عليه السّلام): أفلاترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! ثم قال: لاتطلب التجارة في ارض لاتستطيع ان تصلّي إلاّ على الثلج(1) .

23047 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السّلام) فقال: إنّا نتّجر الى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لانقدر أن نصلّي إلاّ على الثلج؟ فقال: ألا تكون مثل فلان يرضى بالدّون ولايطلب تجارة لايستطيع أن يصلّي إلاّ على الثلج؟!(2).

مشكاة الانوار: من كتاب (المحاسن) عن أبي عبدالله (عليه

ص: 23


1- التهذيب: ج 6 ص 381 ح 1121 ودُونَ تكون بمعنى أقلّ من ذا وأنقص من ذا (لسان العرب)
2- الكافي: ج 5 ص 257 ح 6

السّلام) قال: انّ رجلاً... وذكر نحوه(1) .

باب (9) استحباب طلب الرزق في جميع الأحوال

23048 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالله(2) الدهقان، عن درست، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال:

استقبلت أبا عبدالله (عليه السّلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحرّ، فقلت: جعلت فداك، حالُك عند الله (عزّوجلّ) و قرابتك من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وانت تجهد لنفسك(3) في مثل هذا اليوم؟!!! فقال: يا عبدالأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني [به] عن مثلك(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .

23049 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أنَّ علي بن الحسين (عليهما

ص: 24


1- مشكاة الأنوار: ص 131
2- في التهذيب: عبدالله
3- في التهذيب: نفسك
4- الكافي: ج 5 ص 74 ح 3
5- التهذيب: ج 6 ص 324 ح 893

استحباب طلب الرزق في جميع الأحوال السّلام) يَدَعَ خَلَفاً(1) افضل منه(2) حتى رأيت ابنه محمد بن علي (عليهما السّلام) فاردتُ ان أعظه فوعظني.

فقال له أصحابه: بأي شيء وَعَظك؟ قال: خرجتُ الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارَّة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام) وكان رجلاً بادناً(3) ثقيلاً وهو متَّكيء على غلامين أسودين أو مَولَیين، فقلت في نفسي: سبحان الله! شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على [مثل] هذه الحال في طلب الدنيا!! أما [إني] لأعظنَّه، فدنوتُ منه فسلّمتُ عليه فردَّ عليَّ [السلام] بنَهَرٍ(4) وهو يتصابّ عرقاً، فقلت: أصلحك الله.. شیخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا!! أرأيت لو جاء اجلك وانت على هذه الحال(5) ما کنت تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت وانا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعةٍ من طاعات الله (عزّوجلّ) أكفُّ بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وانما كنت أخاف ان لو جاءني الموت وانا على معصية من معاصي الله (عزّوجلّ).

فقلت: صدقتَ - يرحمك الله - اردتُ ان اعظك فوعظتني(6).

ص: 25


1- الخَلَف: الولد الصالح يبقى بعد الانسان (لسان العرب)
2- في التهذيب: من علي بن الحسين (عليهما السّلام)
3- رجل بادن: أي سمين ضخم (مجمع البحرین)
4- نَهَره: أي زبره وزجره (مجمع البحرين) ولعلَّ الوجه في نهر الامام (عليه السّلام) ايّاه هو علمه بما يريده من القول وسوء عقيدته ونيَّته
5- في التهذيب: الحالة
6- الكافي: ج 5 ص 73 ح 1

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

الارشاد: أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد قال:

حدثني جدي، عن يعقوب بن يزيد قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال...

وذكر نحوه(2) .

23050 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أيوب أخي اديم بيّاع الهروي قال: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) إذ أقبل العلاء بن کامل فجلس قدّام أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: اُدع الله (عزّوجلّ) ان يرزقني في دعة(3) .

فقال: لا أدعو لك، أُطلب كما أَمرك الله (عزّوجلّ)(4) .

التهذيب: الفضل بن شاذان مثله(5) .

23051 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّ رجلاً سأله أن يدعو الله له ان يرزقه في دعة فقال: لا أدعو لك، اُطلب كما اُمرت.

وقال: ينبغي للمسلم ان يلتمس الرزق حتى يصيبه حرُّ الشمس(6) .

ص: 26


1- التهذيب: ج 6 ص 325 ح 894
2- الارشاد: ص 263
3- الدَّعة: الراحة (اقرب الموارد)
4- الكافي: ج 5 ص 78 ح 3
5- التهذيب: ج 6 ص 323 ح 888
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 14 ح 3

استحباب طلب الرزق في جميع الأحوال 23052 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن العلاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة؟! فإنّ النملة تجرُّ إلى جُحرها(1) .

23053 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن عمر بن بزیع، عن أحمد بن عائذ، عن كليب الصيداويّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

ادع الله (عزّوجلّ) لي في الرزق فقد التأثت(2) عليّ أموري، فأجابني مسرعاً: لا، اُخرج فاطلب(3) .

23054 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن اسماعيل بن محمد المنقري، عن هشام الصيدلاني(4) قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا هشام ان رأيت الصَّفَّين قد التقيا فلاتَدَع طلب الرزق في ذلك اليوم(5) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .

23055 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن القاسم بن

ص: 27


1- الكافي: ج 5 ص 79 ح 10
2- التأَثَت علي اموري: أي اختلطت (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 5 ص 79 ح 11
4- في التهذيب: الصيدناني
5- الكافي: ج 5 ص 78 ح 7. وقوله (عليه السّلام): «فلاتدع» الظاهر أنه من باب التأكيد على ضرورة طلب الرزق حتى في أشدّ الظروف وأصعب الأزمات
6- التهذيب: ج 6 ص 324 ح 892

علي العلوي، عن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): طلب الكسب فريضة بعد الفريضة(1) .

23056 - أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلم بن البراء المعروف بابن الجعابي قال:

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة قال: حدثنا يحیی بن زکریا بن شيبان قال: حدثنا محمد بن مروان الذهلي، عن عمرو بن سيف الازدي قال: قال لي أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام): لاتَدَع طلب الرزق من حِلّه، فانّهُ أعون لك على دينك، واعقِل راحلتك وتوكّل(2) .

أمالي المفيد: حدثنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سالم بن البراء مثله الا أنّ فيه: عون لك(3) .

باب (10) استحباب الإبكار في طلب الرزق

23057 - الكافي: أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله،

ص: 28


1- بحار الأنوار: ج 103 ص 17 ح 79
2- أمالي الطوسي: ص 193 ح 326. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 5
3- أمالي المفيد: ص 172 ح 1. منه بحار الأنوار: ج 71 ص 137

استحباب الاغتراب لطلب الرزق عن أبيه، عن صفوان، عن خالد بن نجيح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أَقرِءُوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم: إنّ فلان ابن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله (عزّوجلّ) وما يُنال به ما عند الله، إنّي والله ما آمركم إلاّ بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجِدّ والاجتهاد، وإذا صلّيتم الصبح وانصرفتم فبكّروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فإنّ الله (عزّوجلّ) سيرزقكم ويعينكم عليه(1) .

23058 - من لایحضره الفقيه: روی علي بن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: انّي لأُحبُّ أن أرى الرجل منحرفاً(2) في طلب الرزق، إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها(3) .

23059 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

اذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر اليها وليُسرِع المشي اليها(4) .

باب (11) استحباب الاغتراب لطلب الرزق

23060 - من لا يحضره الفقيه: روى عمر بن أذينة، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: انَّ الله (تبارك وتعالی) ليُحبُّ الاغتراب في

ص: 29


1- الكافي: ج 5 ص 78 ح 8
2- التحرُّف: المَيل، وفلان يحترف لعياله: أي يكتسب من هنا ومن هنا (مجمع البحرين). وفي بعض النسخ نقلا عن هامش المصدر: «متبكّراً» فيوافق قول النبي (صلّى الله عليه وآله) في المقطع الثاني من الحديث
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 157 ح 3573 و 3575
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 157 ح 3573 و 3575

طلب الرزق(1) .

23061 - من لايحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام):

أشخِص يشخص لك الرزق(2) .

باب (12) استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها

23062 - الكافي: أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن عليّ بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذُكرت له مصر، فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اطلبوا بها الرزق، ولاتطلبوا بها المكث.

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): مصرُ الحتوف، تقيّض لها قصيرة الأعمار(3) .

أقول: الحتف: الموت، والجمع: حُتوف (لسان العرب) وقوله (عليه السّلام): «مصر الحتوف...» لعلَّه لكثرة الطّاعون فيها أو للمهالك في طريقها في ذلك العصر، كما احتمله العلاّمة المجلسي (طاب ثراه).

ص: 30


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 156 ح 3571. والاغتراب: الذهاب الى بلاد الغربة
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 157 ح 3572. وشخص من البلد: ذهب وسار (مجمع البحرين). والمعنى سافِر حتى نحصل على الرزق
3- الكافي: ج 5 ص 318 ح 58

استحباب طلب الرزق ولو كان قليلاً

باب (13) استحباب طلب الرزق ولو كان قليلاً

23063 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من طلب قليل الرّزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرّزق [ومن ترك قليلاً من الرزق كان ذلك داعية إلى ذهاب كثير من الرزق](1) .

23064 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن رجل سمّاه، عن الحسين الجمّال قال: شهدتُ اسحاق بن عمّار يوماً وقد شدَّ کیسه وهو يريد أن يقوم فجاءه(2) انسان يطلب دراهم بدينار فحلَّ الكيس فأعطاه(3) دراهم بدینار.

قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا(4) الدينار؟! فقال اسحاق [بن عمّار]: ما فعلتُ هذا رغبة في [فضل] الدينار ولكن سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن استقلَّ قليل الرزق حُرِم الكثير(5) .

التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن

ص: 31


1- الكافي: ج 5 ص 311 ح 29
2- في التهذيب: فجاء
3- في التهذيب: وأعطاه
4- في التهذيب: هذا فضل
5- الكافي: ج 5 ص 311 ح 30

علي بن بلال، عن الحسين الجمّال قال: شهدتُ اسحاق بن عمّار وقد شدَّ کیسه... وذكر مثله(1) .

23065 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمّال قال: كنت عند اسحاق بن عمّار الصيرفي فجاء رجلٌ يطلب غلّة بدينار - وكان قد أغلق باب الحانوت وختم الكيس - فأعطاه غلّة بدينار.

فقلت لهُ: ويحك يا اسحاق ربما حملتُ لك من السفينة ألف ألف درهم.

قال: فقال لي: ترى كان لي هذا؟! لكنّي سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن استقلَّ قليل الرزق حُرِم كثيرَه، ثم التفت اليَّ فقال: يا اسحاق لاتستقل قليل الرزق فتُحرَم كثيره(2) .

باب (14) استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب

الاقتصار على الحلال دون الحرام 23066 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا أيّها الناس أنّه [قد] نفَثَ في روُعي(3) روح القدس أنّه لن

ص: 32


1- التهذيب: ج 7 ص 227 ح 993
2- الكافي: ج 5 ص 318 ح 56
3- الرُّوع: القلب. ونَفَث في روُعي: أي ألقي في قلبي (مجمع البحرین)

استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال.. تموت(1) نفس حتّى تستوفي [أقصی] رزقها وإن أبطأ عليها، فاتّقوا الله (عزّوجلّ) وأَجمِلوا في الطلب ولايحملنّكم استبطاء شيء ممّا عند الله (عزّوجلّ) أن تصيبوه بمعصية الله، فإنّ الله (عزّوجلّ) لايُنال ما عنده إلاّ بالطاعة(2) .

بحار الأنوار: تفسير القمي - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهیم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

23067 - أمالي الصدوق: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي قال: حدثنا أبي قال:

حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم بن حکیم، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إِنَّ الرُّوحَ الأمين جبرائيل أخبرني عن ربّي (تبارك وتعالی) انّهُ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأتّقوا الله واَجمِلوا في الطَلَب، واعلموا أن الرزق رزقان: فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم، فأطلبوا أرزاقكم من حلال فانّكم آكلوها حلالاً إن طلبتموهما من وجوهها، وان لم تطلبوها من وجوهها أكلتموها حراماً، وهي أرزاقكم لابدّ لكم من أكلها(4) .

ص: 33


1- في بحار الأنوار: لم تمت
2- الكافي: ج 5 ص 80 ح 3
3- بحار الأنوار: ج 103 ص 30 ح 56
4- أمالي الصدوق: ص 241 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 29

23068 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو كان العبد في جُحر لأتاه الله برزقه فأجملوا في الطلب(1) .

كتاب التمحيص: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال... وذكر نحوه(2) .

23069 - الكافي: علي بن محمد بن عبدالله القمي، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليكن طلبك للمعيشة(3) فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئنّ اليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف(4) المتعفف، تَرفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكتسب(5) ما لابدَّ [للمؤمن] منه، إنَّ الذين اُعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم(6).

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(7) .

تنبیه الخواطر: ابن فضّال، عمّن ذكره مثله(8) .

ص: 34


1- الكافي: ج 5 ص 81 ح 4
2- كتاب التمحيص: ص 53 ح 103
3- في التهذيب وتنبيه الخواطر: المعيشة
4- في التهذيب: النصف
5- في التهذيب: وتكسب
6- الكافي: ج 5 ص 81 ح 8
7- التهذيب: ج 6 ص 322 ح 882
8- تنبیه الخواطر: ص 21

استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال..

كتاب التمحيص: عن ابن فضّال (رفعه)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .

23070 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيناً أنّ الله (عزّوجلّ) لم يجعل للعبد - وإن اشتدّ جُهده، وعَظُمت حيلته، وكَثرت مُكابدته - أن يسبق ما سُمي له في الذكر الحكيم، ولم يحلّ من(2) العبد في ضعفه وقلّة حيلته أن يبلغ ما سُمي له في الذكر الحكيم.

أيّها الناس إنّه لن يُزداد امرءٌ نَقيراً بحَذقه، ولم ينتقص(3) امرءٌ نقيراً لحمقه، فالعالِم لهذا(4) العامل به أعظم الناس راحة في منفعته والعالِم لهذا(5) التارك له أعظم الناس شُغلاً في مَضرَّته(6) ، ورُبَّ مُنعَم عليه مُستدرَج بالإحسان إليه، ورُبَّ مغرور(7) في الناس مصنوع له، فأفِث أيّها الساعي من سعيك، وقَصّر(8) من عُجَلتك، وانتبه من سِنَةِ غفلتك، وتفكّر فيما جاء عن الله (عزّوجلّ) على لسان نبيّه (صلى الله

ص: 35


1- كتاب التمحيص: ص 54 ح 107
2- في التهذيب: بين
3- في التهذيب: ولن ينقص
4- في التهذيب: بحمقه فالعالم بهذا
5- في التهذيب: في منفعة والعالم بهذا
6- في التهذيب: مضرة
7- في التهذيب: معذور
8- في التهذيب: وأقصر

عليه وآله)(1) واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنّها من قول أهل الحِجي ومِن عزائم الله(2) في الذكر الحكيم، إنّه ليس لأحد أن يلقى الله (عزّوجلّ) بخلّة من هذه الخِلال:

الشرك بالله فيما افترض الله عليه(3) .

أو إشفاء غيظ(4) بهلاك نفسه.

أو إقرار بأمر يفعل غيره(5) .

أو يستنجح(6) إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه.

أو یسرّه(7) أن يحمده الناس بما لم يفعل.

والمتجبّر المختال وصاحب الاُبّهة والزّهو.

أيّها الناس إنّ السباع هِمّتها التَعدي، وإنّ البهائم همّتُها بطونها،

ص: 36


1- أي في ذمّ الدنيا والزهد فيها
2- أي الامور الواجبة اللازمة التي أوجبها في القرآن أو في اللوح
3- في التهذيب: افترض عليه. قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): أي بأن يرائي الناس ويترك الاخلاص في أداء فرائض الله أو يشرك بالاخلال بما فرض عليه من العقائد أو الاعم منها ومن الاعمال، فان الاخلال بالفرائض والاتيان بالكبائر نوع من الشرك (مرآة العقول)
4- في التهذيب: أو اشفي غيظاً. قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): أي يتدارك غيظه من الناس بأن يقتل نفسه أو ينتقم من الناس بما يصير سبباً لقتله أيضاً كأن يَقتل أحداً فيُقتل قصاصاً، والاظهر ان المراد بالهلاك الهلاك المعنوي، أي ينتقم من الناس بما يكون سبب هلاكه في الآخرة (مرآة العقول)
5- في التهذيب: أو أمر بأمر يعمل بغيره
6- في التهذيب: أو استنجح
7- في التهذيب: أو سرّه

استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال..

وإن النساء همّتهنّ الرّجال، وإنّ المؤمنين مُشفقون خائفون وَجِلون، جعلنا الله وإيِّاكم منهم(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله - الى قوله: وصاحب الأبّهة(2) .

تنبیه الخواطر: ابن جمهور نحو ما في التهذيب(3) .

أقول: قال والد العلامة المجلسي (طاب ثراهما): قوله (عليه السّلام): «أن يسبق...» المراد بالسبق التعدي والزيادة عما قدّر له.

وقوله: «ولم يحل» أي لايقع حائل ومانع من البلوغ الى المقدّر شيء وان كان ضعيفاً ولم يسع.

«والنقير» النكتة في ظهر النواة كناية عن القلّة «والحذق» المعرفة والاتقان والمهارة، فمن عرف أن المقدّر لايزاد عليه ولاينقص منه يكون أعظم الناس راحة فيما ينفعه وكان هذا العلم نافعاً له ولايغتم بسبب الفقر لانه يعلم ان المقدر عالم وجواد، فلو كان ينفعه البسط لبسط الرزق عليه بخلاف العالم التارك لما يعلمه فانه يسعی کثیراً ويغتم ويهتم به وكان العلم ضاراً له فكثيراً ما تكون النعمة استدراجاً يظن ان النعمة لصلاحه، والحال انه لايشكرها ول يعلم انه لاتمام الحجة كما قال تعالى: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٭ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ»(4) وكثيراً ما يكون مغروراً بقلة الرزق وهو مهتم لعدمه ولايعلم

ص: 37


1- الكافي: ج 5 ص 81 ح 9
2- التهذيب: ج 6 ص 322 ح 883
3- تنبيه الخواطر: ص 21
4- الاعراف 7: 182 و 183

ان صلاحه فيه.

وقوله: «فافق» وفي نسخة الوسائل: «فأبق» من الابقاء «من سعيك» للدنيا شيئاً للآخرة والسعي فيها.

«وتفكّر فيما جاء عن الله» أي في الآيات الواردة في القضاء مثل ماقال الله تعالى: «لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»(1) أو في أمر الرزق وهي أيضاً كثيرة أو السبعة الآتية.

«وأهل الحجي» أولوا العقول الكاملة من الأنبياء والأوصياء(2) .

باب (15) استحباب طلب الرزق عند العُسر

23071 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أعسر أحدكم فليخرج ولايغمّ نفسه وأهله(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .

23072 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

ص: 38


1- الحديد 57: 23
2- روضة المتقين: ج 7 ص 32
3- التهذيب: ج 6 ص 329 ح 909
4- الجعفريات: ص 165

استحباب تربية المواشي الصغيرة لجلب الرزق عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: اذا أعسَر أحدُكم فليخرج من بيته وليضرب في الأرض، يبتغي من فضل الله ولايغمّ نفسه وأهله(1) .

باب (16) استحباب تربية المواشي الصغيرة لجلب الرزق

23073 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الغفاريّ، عن عبدالله بن إبراهيم، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَن أعیته القدرة فلیُرَب صغیراً».

زعم محمّد بن عيسى [الراوي] أنّ الغفاري مِن وُلد أبي ذرّ (رضي الله عنه)(2) .

23074 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرّزق - فلیشتر صغاراً وليبع كباراً.

وروى عنه أنّه قال (عليه السّلام): من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف(3) .

ص: 39


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 13 ح . عنه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 7
2- الکافی: ج 5 ص 311 ح 31
3- الكافي: ج 5 ص 305 ح 6

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام):

«فلیشتر» أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً، أو الأعم منها، ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها، وأمّا معالجة الكرسف - وهو القُطن - فهي إمّا بيع ما نَسَج منه فانّه أقل قيمة وأكثر نفعاً. أو الأعم منه ومن نسجه وغزله وبيعه(1) .

باب (17) استحباب الرجاء للرزق من حيث لايحتسب

23075 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): كن لما لاترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران (عليه السّلام) خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله (عزّوجلّ) ورَجع(2) نبيّاً [مُرسَلاً] وخرجت مَلَكة سَبأ فأسلمت مع سلیمان (عليه السّلام)، وخرجت(3) سَحَرة فرعون يطلبون العزّ(4) لفرعون فرجعوا مؤمنين(5) .

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن

ص: 40


1- مرآة العقول: ج 19 ص 418
2- في الفقيه: فرجع
3- في الفقيه: وخرج
4- في الفقيه: العزّة
5- الكافي: ج 5 ص 83 ح 3

استحباب الرجاء للرزق من حيث لايحتسب القاسم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: كن لما لاترجو... وذكر مثله(1) .

23076 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كن لما لاترجو أرجى منك لما ترجو فإنّ موسى (عليه السّلام) ذهب ليقتبس لأهله ناراً فانصرف إليهم وهو نبيٌّ مرسل(2) .

23077 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أبي الله (عزّوجلّ) إلاّ أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون(3) .

كتاب التمحيص: عن محمد بن مسلم مثله(4) .

23078 - کتاب التمحيص: عن علي بن السندي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إن الله جعل أرزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون، وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقهُ كثر دعاؤهُ(5) .

23079 - من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): من أتاه الله (عزّوجلّ) برزق لم يَخطُ اليه برجله، ولم يمدَّ

ص: 41


1- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 399 ح 5854
2- الكافي: ج 5 ص 83 ح 2
3- الكافي: ج 5 ص 83 ح 1
4- کتاب التمحيص: ص 53 ح 104
5- کتاب التمحيص: ص 53 ح 105. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 36

إليه يده، ولم يتكلّم فيه بلسانه، ولم يَشُدَّ اليه ثيابه، ولم يتعرّض له، كان ممن ذكره الله (عزّوجلّ) في كتابه: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٭ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ولم يَشُدّ اليه ثيابه» لعلّه بمعنی شدّ المتاع للسَّفر.

23080 - تفسير القمي: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال:

حدثنا الحسن بن محمد، عن محمد بن زیاد، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٭ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»؟.

قال: في دنياه(2) .

باب (18) استحباب إخبار الانسان أخاه عند ضيق الرزق

23081 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ضاق أحدُكم فليُعلم اخاه ولايُعين(3) على نفسه(4) .

ص: 42


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3612. والآية في سورة الطلاق 65: 2 و 3
2- تفسير القمي: ج 2 ص 375. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 34
3- في التهذيب: ولایُعن. فلعلّ أَخاه يساعده في هذا الطريق أو يُقرِضه أو يدلّه على من يحل مشكلته أو يكشف كربه
4- الكافي: ج 4 ص 49 ح 13

استحباب دعاء المؤمن لرزق أخيه التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن حمّاد بن عیسی مثله(1) .

باب (19) استحباب دعاء المؤمن لرزق أخيه

23082 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العبّاس بن عامر، عن أبي عبدالرّحمن المسعوديّ، عن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) حالي وانتشار أمري عليّ قال: فقال لي إذا قدِمتَ الكوفة فبع وسادةً من بيتك بعشرة دراهم وادعُ إخوانك وأَعِدَّ لهم طعاماً وسَلهُم يدعون الله لك.

قال: ففعلتُ وما أمكنني ذلك حتّى بعت وسادة واتّخذت طعاماً - كما أمرني - وسألتُهم أن يدعو الله لي، قال: فوالله ما مكثت إلاّ قليلاً حتّى أتاني غريم لي فَدَقَّ الباب عليّ وصالحني من مال لي کثیر کنتُ أحسبه نحواً من عشرة آلاف درهم، قال: ثمّ أقبلت الأشياء عليّ(2) .

الاختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال:

دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة فقال... وذكر نحوه(3) .

ص: 43


1- التهذيب: ج 6 ص 329 ح 910
2- الكافي: ج 5 ص 314 ح 42
3- الاختصاص: ص 24

باب (20) ثواب طلب الرزق الحلال

23083 - معاني الأخبار: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن ابراهیم ابن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءاً [و]أفضلها جزءاً طلب الحلال(1) .

بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الاشعث، عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .

23084 - أمالي الصدوق: حدثنا جعفر بن علی بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي [عن أبيه] قال: حدثنا جدي الحسن ابن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من بات کالاّ(3) مِن طلب الحلال بات مغفوراً له(4) .

ص: 44


1- معاني الأخبار: ص 366. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 13
2- بحار الأنوار: ج 103 ص 17 ح 80
3- كلَّ الرجل: تعب وأعيا فهو كالٌّ (أقرب الموارد)
4- أمالي الصدوق: ص 238 ح 9. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 13

ثواب الكَد على العيال 23085 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله(1) .

23086 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): العبادة عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في طلب الحلال(2).

باب (21) ثواب الكَد على العيال

23087 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكادّ على عياله(3) کالمجاهد في سبيل الله(4) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): الكاد...

ص: 45


1- بحار الأنوار: ج 103 ص 17 ح 78
2- بحار الأنوار: ج 103 ص 18 ح 81
3- في الفقيه: على عياله من حلال
4- الكافي: ج 5 ص 88 ح 1

وذكر مثله(1) .

23088 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان الرّجل مُعسِراً فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ولايطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله(2) .

باب (22) اذا سَدَّ الله على العبد بابَ رزقٍ فَتَح له آخَر

23089 - من لايحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما سدّ الله (عزّوجلّ) على مؤمن باب رزق الاّ فتح الله لهُ ما هو خير منه(3) .

23090 - كتاب التمحيص: عن عبدالله بن سنان، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: ما سدّ الله على مؤمن رزقاً يأتيه من وجه إلاّ فتح لهُ من وجه آخر فأتاه، وان لم يكن لهُ في حساب(4) .

باب (23) من فاته الرزق فليذكر نِعَم الله عليه

23091 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه

ص: 46


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 168 ح 3631
2- الكافي: ج 5 ص 88 ح 3
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3611
4- کتاب التمحيص: ص 52 ح 97. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 34

الرزق يُدرك الانسان قال لرجل من اصحابه: انّه بلغني انّك تكثر الغيبة عن أهلك.

قال: نعم، جعلت فداك.

قال: أین؟ قال: بالاهواز وفارس.

قال: فيم؟ قال: في طلب التجارة والدنيا.

قال: فأنظر اذا طلبت شيئاً من ذلك ففاتك، فاذكر ما خصّك الله به من دينه، وما منَّ به عليك من ولايتنا وما صرفه عنك من البلاء، فانّ ذلك أحرى ان تسخو نفسك به عمّا فاتك من أمر الدنيا(1) .

باب (24) الرزق يُدرك الانسان

23092 - کتاب التمحيص: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: انّ من صحة يقين المرء المسلم الاّ یُرضي الناسَ بسَخط الله، ولايَحمدهم على ما رَزق الله، ولايلومهم على ما لم يؤته الله، فانّ رزق الله لايسوقه حرصُ حریص، ولايردّهُ کُره کاره، ولو ان أحدَكم فَرَّ من رزقه كما يفرًّ من الموت لأدرکهُ رزقهُ قبل موته كما يدركهُ الموت(2) .

ص: 47


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 15 ح 11. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 8
2- كتاب التمحيص: ص 52 ح 99. منه بحار الانوار: ج 103 ص 35

باب (25) الرزق ينزل مع الشراء

23093 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن عقبة قال: كان أبو الخطّاب - قبل أن يفسد، وهو يحمل المسائل لاصحابنا ويجيء بجواباتها- روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اشتروا وإن كان غالياً فانّ الرزق ينزل مع الشراء(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اشتروا...

وذكر مثله(3) .

باب (26) ادنى ما يُطلب به الرزق

23094 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن زياد القندي، عن الحسين الصحاف، عن سدير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيّ شيء على الرجل في طلب الرزق؟

ص: 48


1- الكافي: ج 5 ص 150 ح 13
2- التهذيب: ج 7 ص 4 ح 9
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 268 ح 3967

ادنى ما يُطلب به الرزق فقال: إذا(1) فتحتَ بابك، وبسطتَ بساطك، فقد قضيت ما عليك(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(3) .

من لایحضره الفقيه: قال سدير الصيرفي قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(4) .

23095 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداً واشتدّت حاله، فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): اذهب فخذ حانوتاً في السوق وابسط بساطاً وليكن عندك جَرَّةٌ من ماء والزم باب حانوتك.

قال: ففعل الرّجل فمكث ما شاء الله. قال: ثمّ قِدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم، كلّ رجل منهم عند معرفته وعند صديقه حتّى ملاؤا الحوانيت وبقي رجلٌ منهم لم يصب حانوتاً يلقي فيه متاعه، فقال له أهل السوق: ههنا رجلٌ ليس به بأس وليس في حانوته متاع فلو ألقيتَ متاعك في حانوته، فذهب إليه فقال له: اُلقي متاعي في حانوتك؟ فقال له: نعم، فألقی متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الأوّل

ص: 49


1- في الفقيه: فقال: ياسدير اذا
2- الكافي: ج 5 ص 79 ح 1
3- التهذيب: ج 6 ص 323 ح 886
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 165 ح 3607

فالأوّل، حتّى إذا حضر خروج الرّفقة بقي عند الرّجل شيء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا: أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إليّ بثمنه؟ قال: فقال: نعم، فخرجت الرّفقة وخرج الرّجل معهم وخلّف المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث بثمنه إليه.

قال: فلمّا أن تهيّأ خروج رفقة مصر من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها وردّ إليه ثمنها فلمّا رأى ذلك الرّجل أقام بمصر وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهّز عليه، قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى(1).

23096 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انه قد ذهب مالي وتفرَّق ما في يدي وعيالي كثير.

فقال [له] أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا قدمت [الكوفة] فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرّض لرزق ربك.

[قال:] فلمّا أن قدم فتح باب حانوته وبسط(2) بساطه ووضع میزانه [قال:] فتعجب من حوله بأن ليس(3) في بيته قليل ولاكثير من المتاع ولاعنده شيء.

قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوباً [قال:] فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن اليه.

ص: 50


1- الكافي: ج 5 ص 309 ح 25. أثری اثراءً: كثر ماله (أقرب الموارد)
2- في التهذيب: فتح بابه وبسط
3- في التهذيب: من حوله من جيرانه بأنه ليس

ادنى ما يُطلب به الرزق ثم جاءه آخر فقال [له]: اشترلي ثوباً قال: فطلب له في السوق(1) ثم اشترى له ثوباً فاخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض.

ثم جاءه رجل [آخر] فقال له: يا أبا عمارة انّ عندي عِدلاً من كتّان(2) فهل تشتريه [بشيء] وأؤخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم احمله وجئني به قال: فحمله [اليه] فاشتراه منه بتأخير سنة [فقال:]فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق(3) فقال له: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ قال [له]: هذا عدل اشتريته.

قال: فبعني(4) نصفه وأُعجّل لك ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه واعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن [قال:] فصار(5) في يده الباقي الى سنة.

[قال:] فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين [ويعرض] ويشتري ويبيع حتى اثرى وعرض وجهه وأصاب(6) معروفاً(7) .

ص: 51


1- في التهذيب: فجلب له باقي السوق
2- في التهذيب: عدلين كتاناً. والعِدل: وعاء معروف من صوف أو شعر (أقرب الموارد). وهو نصف الحِمل يكون على أحد جَنبي البعير. (لسان العرب)
3- في التهذيب: أهل سوقه
4- في التهذيب: فتبيعني
5- في التهذيب: وصار
6- في التهذيب: وعزّ وجهه وصار
7- الكافي: ج 5 ص 304 ح 3. وقوله (عليه السّلام): «وعرض وجهه»: أي صار معروضاً للناس معروفاً لهم (الوافي)

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال، عن الحسن ابن علي، عن أبي عمارة بن الطيار مثله(1) .

باب (27) ليس الرزق بالحيلة

23097 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبدالله ابن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ الله تعالی وسّع [في] ارزاق الحمقى ليعتبر [بها] العقلاء ويعلموا انّ الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(3) .

تنبیه الخواطر: عبدالله بن سليمان مثله(4) .

كتاب التمحيص: عن عبدالله بن سليمان مثله(5) .

علل الشرایع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا الاسناد نحوه(6) .

ص: 52


1- التهذيب: ج 7 ص 4 ح 13
2- الكافي: ج 5 ص 82 ح 10
3- التهذيب: ج 6 ص 322 ح 884
4- تنبيه الخواطر: ص 22
5- كتاب التمحيص: ص 53 ح 102
6- علل الشرایع: ص 92

المشقّة في طلب الرزق

باب (28) المشقة في طلب الرزق

23098 - الكافي: حمید بن زیاد، عن عبيدالله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ من الرزق ما يُیبس الجِلد على العَظم(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن جمیل بن زياد، عن عبد الله(2) ابن أحمد مثله(3) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام):

«ماییبس» أي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس بمشقّة شديدة تذيب لحمهم، أو قد يكون قليلاً بحيث لايفي إلاّ بقوتهم الاضطراري(4) .

باب (29) النهي عن الكسل في طلب الرزق

23099 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: كتب أبو عبدالله (عليه السّلام) إلى رجل من أصحابه: أمّا بعد فلاتجادل العلماء، ولاتمار السفهاء، فيبغضك

ص: 53


1- الكافي: ج 5 ص 318 ح 57
2- هكذا في التهذيب والصحيح ما في الكافي
3- التهذيب: ج 7 ص 2205 ح 984
4- مرآة العقول: ج 19 ص 439

العلماء، ويشتمك السفهاء، ولاتكسل عن معيشتك فتكون كلاّ على غيرك - أو قال: على أهلك -(1) .

23100 - من لايحضره الفقيه: روی حمّاد اللحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتکسلوا في طلب معايشكم فانّ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها(2) .

23101 - من لايحضره الفقیه: روی عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: إيّاك والكسل والضجر فانّهما مفتاح كل سوء، انّه من كَسَل لم يؤد حقاً، ومن ضَجَر لم يصبر على حَقّ(3) .

23102 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: عدوُّ العمل الكسل(4) .

23103 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن کَسَل عن طَهوره وصلاته فليس فيه خيرٌ لأمر آخرته، ومَن کَسَل عمّا يُصلح به أمر معيشته فليس فيه خيرٌ لأمر دنياه(5) .

ص: 54


1- الكافي: ج 5 ص 86 ح 9
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 157 ح 3576
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 168 ح 3634
4- الكافي: ج 5 ص 85 ح 1 و 3
5- الكافي: ج 5 ص 85 ح 1 و 3

الثلاثة الذين لايُستجاب لهم

باب (30) الثلاثة الذين لايُستجاب لهم

23104 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قال: لأقعدنّ في بيتي ولأصلينّ ولأصومنّ ولأعبدنّ ربي (عزّوجلّ) فأمّا رزقي فسيأتيني!؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هذا أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال مثله(2) .

23105 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أرأيت لو أنّ رجلاً دَخَل بيته وأَغلق بابه أكان يَسقط عليه شيء من السماء؟!!(3) 23106 - عدّة الداعي: روى عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّي اركب في الحاجة التي كفاها الله، ما أركب فيها إلاّ التماس(4) أن يراني الله أضحى في طلب الحلال، أما تسمع

ص: 55


1- الكافي: ج 5 ص 77 ح 1
2- التهذيب: ج 6 ص 323 ح 887
3- الكافي: ج 5 ص 77 ح 2
4- في وسائل الشيعة: إلاّ لالتماس

قول الله (عزّوجلّ): «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(1) ؟ أرایت لو أنّ رجلا دَخل بيتاً وطَيَّن عليه بابه ثمّ قال: رزقي ينزل عليّ [من السماء]، كان يكون هذا؟ أما انّه [يكون] أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم دعوة.

قال: قلت: مَن هؤلاء؟ فقال (عليه السّلام): رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها فلايستجاب له لأنّ عصمتها في يده، لو شاء أن يخلّي سبيلها، والرجل يكون له الحقُّ على الرجل فلايُشهِدُ عليه فيجحده حقَّه فيدعو عليه فلايستجاب له، لأنّه ترك ما أُمر به، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في البيت فلاينتشر ولايطلب ولايلتمس [الرزق خ] حتى يأكله ثم يدعو فلايستجاب له(2) .

مستدرك الوسائل: القطب الراوندي في لب اللباب - عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: انّي لأركب... وذكر مثله الى قوله:

من فضل الله(3) .

23107 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الداعي بلا عمل کالرامي بلا وتر(4) .

ص: 56


1- الجمعة 62: 10
2- عدَة الداعي: ص 81. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 16
3- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 13 ح 11
4- الجعفريات: ص 224. منه مستدرك الوسائل: ج 5 ص 216

ذم كثرة النوم وكثرة الفراغ

باب (31) ذمّ كثرة النوم وكثرة الفراغ

23108 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، وصالح النيليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) يبغض كثرة النوم، وكثرة الفراغ(1) .

23109 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كثرة النوم مذهبة للدّين والدّنيا(2) .

باب (32) نِعمَ العون على التقوى الغني

23110 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): نِعمَ العون على تقوى الله الغني(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .

ص: 57


1- الكافي: ج 5 ص 84 ح 3 و 1
2- الكافي: ج 5 ص 84 ح 3 و 1
3- الكافي: ج 5 ص 71 ح 1
4- الجعفريات: ص 155

23111 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): غنيً يحجزك عن الظلم خيرٌ من فقر يحملك على الاثم(1) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال:... وذكر مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

23112 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سلوا الله الغني في الدنيا والعافية، وفي الآخرة المغفرة والجنّة(4) .

باب (33) استحباب الاستعانة بالدنيا لسعادة الآخرة

23113 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نِعم العون الدنيا على الآخرة(5) .

الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد، عن أبيه، عن

ص: 58


1- الكافي : ج 5 ص 72 ح 11
2- التهذيب: ج 6 ص 328 ح 904
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3614
4- الكافي: ج 5 ص 71 ح 4
5- الكافي: ج 5 ص 73 ح 15

استحباب الاستعانة بالدنيا لسعادة الآخرة صفوان بن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربي مثله(1) .

الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله بتقديم وتأخير(2) .

من لايحضره الفقيه: روی ذریح بن يزيد المحاربي مثله(3) .

کتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي: جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله، ثم زاد: ثم ذكر عند ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: وَضَع حَجَراً على سَير الماء - رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) - ليردَّه الى حائطه، فذلك الحَجَر كما هو، لايُدري ماعمقهُ في الأرض(4) .

أقول: المعنى: أنّه كانت هناك قناة ماءٍ جارية وبستان لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) فوضع النبي حَجراً أمام مسير الماء ليوجّهه الى بستانه، فاستقرَّ الحَجر ولم يزل من مكانه الى عصر الامام الصادق (عليه السّلام) وكان الهدف من ذلك ازدهار البستان ليستعين النبي به على الآخرة.

هذا.. وسنذكر - في باب استحباب العمل باليد - حديثاً في هذا المجال.. فانتظر.

23114 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 59


1- الكافي: ج 5 ص 72 ح 8 و 9
2- الكافي: ج 5 ص 72 ح 8 و 9
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 156 ح 3567
4- الاصول الستة عشر: ص 263 ح 366 الطبعة الحديثة

عمير، عن هشام بن سالم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام): والله انّا لنطلب الدُّنيا ونحبُّ أن نؤتاها(1) .

فقال: تحبُّ أن تصنع بها ماذا؟ قال: اعود بها على نفسي وعيالي، وأَصِلُ بها، وأتصدّق بها(2) واحجُّ واعتمر.

فقال [أبو عبدالله] (عليه السّلام): ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

23115 - الكافي: الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع في وصيّته للمفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: استعينوا ببعض هذه على هذه ولاتكونوا كلولاً على الناس(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «هذه على هذه» فيه احتمالات:

الأول: أي استعينوا بعض الدنيا على أُموركم الدنيويَّة ولاتصرفوا كلَّ العمر في طلب الدنيا والعمل لها، بل ليكن عملكم بقدر العفاف والكفاف والتوسعة على النفس والأهل والعيال..

ص: 60


1- في التهذيب: نؤتى بها
2- في التهذيب: وأصل منها وأتصدّق
3- الكافي: ج 5 ص 72 ح 10
4- التهذيب: ج 6 ص 327 ح 903
5- الكافي: ج 5 ص 72 ح 6

استحباب الاستعانة بالدنيا لسعادة الآخرة ويؤيد هذا الاحتمال قوله (عليه السّلام): «ولاتكونوا كلولاً على الناس».

الثاني: ماذكره العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): انّ هذه الاولى:

إشارة الى الدنيا، والثانية: الى الآخرة...

الثالث: ما قاله والد العلامة المجلسي (طاب ثراه): «استعينوا بأیدیکم وأرجلكم للقّوت ولاتكونوا أثقالاً على الناس، أي ما أمكنكم الكسب فاکسبوا»(1) .

23116 - من لایحضره الفقيه: (قال الصادق) (عليه السّلام):

ليس منّا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه(2) .

23117 - اختيار معرفة الرجال: محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير قال: حدثني محمد بن عيسى، عن زياد القندي قال:

كان أبو عبدالله (عليه السّلام) اذا رأى اسحاق بن عمار و اسماعیل بن عمار قال: وقد يجمعهما لاقوام، يعني الدنيا والآخرة(3) .

أقول: الظّاهر أن هذين الرجُلين كانا في رفاهيَّة من العيش وسَعةٍ من المال، بالاضافة الى مكانتهما العلميّة والدينيَّة، ولهذا كان الامام الصادق (عليه السّلام) يُثني عليهما بأن الله تعالى قد جمع لهما خير الدنيا والآخرة.

وقد جاء في أبيات منسوبة الى سيدنا ومولانا الامام أمير المؤمنين

ص: 61


1- روضة المتّقين: ج 6 ص 461
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 156 ح 3568
3- اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 705 ح 752

علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) قوله:

وآخرٌ فاز بكلتيهما قد جَمع الدنيا مع الآخرة

باب (34) استحباب العمل باليد

23118 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يضرب بالمرّ(1) ويستخرج الأرضين، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يمصُّ النّوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته، وإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أعتق ألف مملوك من ماله وكدّ يده(2) .

23119 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عمّار السجستانيّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضع حَجراً على الطريق يردُّ الماء عن أرضه، فوالله ما نكب(3) بعيراً ولا إنساناً حتّى الساعة(4) .

23120 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 62


1- المرُّ: المسحاة وقيل: مقبضها. (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 5 ص 74 ح 2
3- نكبت الحجارة رجله: لثمتها أو أصابتها وخدشتها. (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 5 ص 75 ح 7

استحباب العمل بالید عمیر، عن سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري، عن أبي اسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أعتق ألف مملوك من كدّ يده(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

23121 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:(3) أوحى الله (عزّوجلّ) الى داود (عليه السّلام): أنّك نِعمَ العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال، ولاتعمل بيدك شيئاً.

قال: فبکی داود (عليه السّلام) [أربعين صباحاً](4) فأوحى الله (عزّوجلّ) الى الحديد أن لِن لعبدي داود، فأَلانَ الله (عزّوجلّ) له الحديد، فكان يعمل كلَّ يوم درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً واستغني عن بيت المال(5) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(6) .

من لایحضره الفقيه: روی شریف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي مثله(7) .

ص: 63


1- الكافي: ج 5 ص 74 ح 4
2- التهذيب: ج 6 ص 325 ح 895
3- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال
4- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه
5- الكافي: ج 5 ص 74 ح 5
6- التهذيب: ج 6 ص 326 ح 896
7- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 162 ح 3594

23122 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: إنّ رجلاً أتى أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: إنّي لا اُحسن أن أعمل عملاً بيدي ولا اُحسن أن أتّجر وأنا مُحارف(1) محتاج.

فقال : إعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد حَمل حَجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه، وإنّ الحجر لفي مكانه ولایُدری کم عُمقه إلاّ أنّه ثَمَّ(2) [بمعجزته](3) .

23123 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّي لأعمل في بعض ضياعي حتّى أعرق وإنّ لي من يكفيني، ليعلم الله (عزّوجلّ) إنّى أطلب الرزق الحلال(4) .

23124 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان

ص: 64


1- الحُرف: الحرمان. والمحارف: الذي لايُصيب خيراً من وجهٍ توجَّه له، والمحروم المحدود الذي اذا طَلَب فلايُرزق. ويقال للمحروم الذي قُتر عليه رزقه: مُحارَف. (السان العرب)
2- قوله (عليه السّلام): «ولايدرى» أي كونه ثمَّة الى الآن يدلّ على كثرة عمقه، فيدلّ على كبر الحَجر فيؤيّد أنّ تحمّل المشاق للرزق حسن (مرآة العقول)
3- الكافي: ج 5 ص 76 ح 14
4- الكافي: ج 5 ص 77 ح 15

استحباب العمل باليد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (سلام الله عليها) تطحن وتعجن وتخبز(1) .

من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم مثله(2) .

23125 - من لایحضره الفقيه: روي عن الفضل بن أبي قرة قال: دخلنا على أبی عبدالله (عليه السّلام) وهو يعمل في حائط لهُ فقلنا: جَعَلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعملهُ الغلمان.

قال: لا، دعوني فانّي أشتهي أن يراني الله (عزّوجلّ) أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذي نفسي(3) .

23126 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف قال: حدثنا الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: مَن وَجَد ماءاً وتراباً ثمّ افتقر فأبعده الله(4) .

أقول: لأنّ توفُّر الماء والتراب يكفي للعمل والاكتساب من خلال الزراعة.. وبالتالي فلاطريق للفقر الى الانسان، ومن افتقر والحال هذه فأبعده الله من رحمته.

23127 - معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن

ص: 65


1- الكافي: ج 5 ص 86 ح 1
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3640
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 1693 ح 3595
4- قرب الاسناد: ص 115 ح 404 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 24

جعفر بن محمد، [عن أبيه]، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى»(1) قال: أغنى كل إنسان معیشته، وأرضاه بكسب يده(2) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3) .

باب (35) استحباب الإستغناء عن الناس

23128 - عدّة الداعي: قال الصادق (علیه السّلام): إشتدَّت حال رجل من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت له امرأتهُ: لو أتيت النبي (صلّى الله عليه وآله) فسألتهُ، فجاء الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فسمعهُ يقول: «من سألنا اعطيناه ومن استغنی اغناه الله».

فقال الرجل: ما يعني غيري، فرجع الى إمرأته فأعلمها فقالت:

إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بَشَر، فأعلِمهُ، فأتاه فلمّا رآه قال (صلّى الله عليه وآله): «مَن سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله » حتى فَعل ذلك ثلاث مرّات، ثم ذهب الرجل فاستعار فأساً ثم أتی الجبل فصعدهُ وقطَع حَطَباً ثم جاء به فباعهُ بنصف مُدٍّ من دقيق، ثم

ص: 66


1- النجم 53: 48
2- معاني الأخبار: ص 214. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 24
3- الجعفريات: ص 179. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 22

استحباب كتمان الفقر ذهب من الغد فجاء بأكثر منهُ فباعهُ، ولم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى فأساً، ثم جَمعَ حتّى اشتری بَکرین(1) و غلاماً ثم أثری وحسنت حالهُ فجاء الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فأخبرهُ واعلمهُ كيف جاء يسألهُ وكيف سمعه يقول.

فقال (صلّى الله عليه وآله): قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله(2) .

باب (36) استحباب كتمان الفقر

23129 - الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): أيُّ شيء معاشُك؟ قال: قلت: غلامان لي وجَمَلان.

قال: فقال [لي]: إستتر بذلك من اخوانك فانّهم ان لم يضرّوك لم ينفعوك(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(4) .

أقول: قال العلامة المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السّلام):

ص: 67


1- البَكر: الفتى من الابل (مجمع البحرین)
2- عدّة الداعي: ص 90. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 14
3- الكافي: ج 5 ص 305 ح 4
4- التهذيب: ج 7 ص 228 ح 995

«استتر بذلك» لعل المراد به لاتخبر إخوانك بضيق معاشك فانّهم لاينفعونك، ويمكن أن يضرّوك باهانتهم واستخفافهم بك، أو لاتخبر بحسن حالك اخوانك، فانّهم يحسدونك، وعليه حمل الشهيد (رحمه الله) في الدروس حيث قال: يستحبّ كتمان المال ولو من الاخوان(1) .

باب (37) استحباب اصلاح المال

23130 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إصلاح المال من الإيمان(2) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام): اصلاح...

وذكر مثله(3) .

23131 - الكافي: علیّ بن محمد بن عبدالله، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): عليك بإصلاح المال فإنّ فيه مَنبهة للكريم(4) واستغناء عن اللّئيم(5) .

ص: 68


1- مرآة العقول:ج 19 ص 417
2- الكافي: ج 5 ص 87 ح 3
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3617
4- منبهة للكريم: أي مشرفة ومعلاة، من النباهة، ونَبُه الرجل: شَرُف واشتهر (لسان العرب)
5- الكافي: ج 5 ص 88 ح 6

استحباب الاهتمام بأمورٍ ثلاثة

باب (38) استحباب الاهتمام باُمورٍ ثلاثة

23132 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لايُرى ظاعناً(1) إلاّ في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يُفضي بها إلى عَمله فيما بينه وبين الله (عزّوجلّ)، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّاتها في غير مُحرَّم، فإنّها عون على تلك الساعتين(2) .

23133 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكمال كلّ الكمال في ثلاثة - وَذَكر في الثلاثة -:

التقدير في المعيشة(3) .

23134 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

لايصلح المرء المسلم الاّ بثلاث: التفقُّه في الدين، والتقدير في المعيشة،

ص: 69


1- الظَّعن: سَير البادية من بلد الى بلد، وقد يقال لكل شاخص لسفر في حجّ أو غزو أو مسير من مدينة الى اخرى: ظاعن (لسان العرب)
2- الكافي: ج 5 ص 87 ح 1 و 2
3- الكافي: ج 5 ص 87 ح 1 و 2

والصبر على النائبة(1) .

باب (39) استحباب القصد في المعيشة

23135 - الكافي: عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أراد الله (عزّوجلّ) بأهل بيت خيراً رزقهم الرّفق في المعيشة(2) .

23136 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أراد الله بأهل بيت خيراً فقّههُم في الدين، ورَزقهم الرفق في معايشهم، والقَصد في شأنهم، ووقّر صغيرُهم كبيرَهم، واذا أراد بهم غير ذلك تَرکَهم هَمَلاً(3) .

23137 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): التودّد الى الناس نصف العقل، والرّفق نصف العيش، وما عال امرء في

ص: 70


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3618
2- الكافي: ج 5 ص 88 ح 5. والرفق - هنا - : بمعنى الاقتصاد. رَفَقتُ في السير: اقتصدتُ (مجمع البحرین)
3- الجعفريات: ص 149. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 50. والهَمَل: السُدی المتروك ليلاً ونهاراً (القاموس). والمعنى أنه يُهملهم ولایَعبأُ بهم

استحباب القصد في المعيشة اقتصاد(1) .

23138 - من لایحضره الفقیه: روى ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ما من نفقة أحبّ الى الله (عزّوجلّ) من نفقةِ قَصد، ویُبغض الاسراف إلاّ في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمناً كسب طَيباً، وأنفق مِن قَصد، أو قدَّم فضلاً(2) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «قدَّم فضلاً» أي قدَّم الزائد من ماله لآخرته.

23139 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الفضل ابن کثیر المدائنيّ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (صلوات الله عليه) أنّه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قبّ(3) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): مالك تنظر؟ فقال له: جعلت فداك قبّ يُلقي في قميصك!! فقال له: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه - وكان بين یدیه کتاب أو قريب منه - فنظر الرّجل فيه فإذا فيه: لا إيمان لمن لاحياء له، ولا مال لمن لاتقدير له، ولاجديد لمن لاخَلِق له(4) .

ص: 71


1- الجعفريات: ص 149. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 50
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 167 ح 3621
3- القَب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. (أقرب الموارد). والمعنى ان قميص الامام (عليه السّلام) كان مرقَّعاً
4- الكافي: ج 5 ص 317 ح 52

23140 - من لايحضره الفقيه: سأل اسحاق بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أدنى الإسراف؟ فقال: ثوبُ صَونِك تَبتذلُه، وفَضلُ الاناء تُهريقه، وقذفُك النَّوى هكذا وهكذا(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ثوب صَونك تبتذله» معناه أنّ الثوب الجميل النظيف الأَنيق الخاص بخارج البيت تلبسه في البيت، وبهذا يفقد الثوب جماله وطراوته ونظافته وإناقته ويصير خَلِقاً بالياً.

فالمفروض أن يختلف الثوب الذي يلبسه الانسان خارج البيت عن الثوب الذي يلبسه في البيت.

باب (40) استحباب مباشرة الانسان اموره الكبيرة بنفسه

23141 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:

باشر كبار اُمورك بنفسك، وكِل ماشفّ إلى غيرك(2) .

قلت:(3) ضرب أيّ شيء؟ قال:(4) ضرب أشرية العقار وما أشبهها(5) .

ص: 72


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 167 ح 3626
2- الشِفّ: الشيء اليسير (أقرب الموارد). وفي الفقيه: وكِل ماصَغُر منها إلى غيرك
3- في الفقيه: فقيل
4- في الفقيه: فقال
5- الكافي: ج 5 ص 90 ح 1

استحباب مباشرة الانسان اموره الكبيرة بنفسه من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): باشر...

وذكر مثله(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «باشِر كبار امورك...» أي: تَولَّ امورک المهمّة بنفسك ولاتعهدها الى غيرك. لأن الانسان حريص على تنفيذ اموره الشخصيَّة بصورة جيدة وعلى احسن مايُرام، وليس الغير كذلك، وقديماً قيل: «ليست الثکلی کالمستأجَرة». فسأل الرجل من الامام (عليه السّلام): ضَربُ أيّ شيء؟ أي: مِثل أيّ شيء؟ فقال (عليه السّلام): «ضربُ اشرية العقار...» أي: شراء العقارات والأراضي وما شابه.

23142 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتكوننّ دوّاراً في الأسواق، ولاتلى [شراء] دقائق الأشياء بنفسك، فإنّه لاينبغي للمرء المسلم - ذي الحسب والدّين - أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدّين والحسب أن يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإبل(2) .

من لایحضره الفقيه: روي عن الأرقط قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

ص: 73


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3638
2- الكافي: ج 5 ص 91 ح 2
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3639

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه أوصى بعض أصحابه فقال: لاتكن... وذكر نحوه وزاد فيه: ونظر (عليه السّلام) الى رجل من أصحابه يحمل بَقلاً على يده فقال: انّه يُكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدني لئلا يجترى عليه(1) .

باب (41) استحباب شراء الأراضي المتفرّقة

23143 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمّر بن خلاّد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: إنّ رجلاً أتی جعفراً (صلوات الله عليه) شبيهاً بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتّخذت الأموال قطعاً متفرّقة ولو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها؟!! فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اتّخذتُها متفرّقة فإن أصاب هذا المال شيءٌ سَلِم هذا المال، والصّرة تجمع بهذا كلّه(2) .

أقول: معنى الحديث أن الانسان يشتري أراضٍ وعقارات متعدّدة، متفرّقة بعضُها عن بعض، فاذا فَقَد إحداها أو أصابها شيء فالاُخرى موجودة.

ص: 74


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 17 ح 18. والسريّ: صاحب المروءة في شَرفٍ أو السخاء في مروءة، والسيد الشريف السخي (أقرب الموارد) والمعنى: أن مَن له شخصيّة اجتماعيَّة - بسبب العِلم أو المال أو الجاه والمنصب - يكره له أن يحمل ما لايناسبه في السوق
2- الكافي: ج 5 ص 91 ح 1

استحباب شراء العقارات والأراضي هذا من جهة.. ومن جهة اُخرى فان هذه العقارات تعتبر رصيداً لثروة الانسان ويدَّخرها لوقت الحاجة فاذا اُصيب بماله أو خسِر في تجارته فانه يستعين بها لإدارة العجلة الاقتصاديّة لحياته.

وقوله (عليه السّلام): «والصُرَّة تجمع...» لعلّ المعنى أن الصُّرَّة تتجمّع فيها الأموال المختلفة من هنا وهناك، ومنها يُدير الانسان اموره الماديّة. والله العالِم.

باب (42) استحباب شراء العقارات والاراضي

23144 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما يخلف الرّجل [بعده] شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت.

قلت:(1) كيف يصنع [به]؟ قال: يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدّار(2) (3) .

من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(4) .

أقول: قال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما): قوله (عليه

ص: 75


1- في الفقيه: قال: قلت له
2- في الفقيه: قال: يضعه في الحائط والبستان والدار
3- الكافي: ج 5 ص 91 ح 2
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 170 ح 3642

السّلام): «مايخلف الرجل بعده» أي ليس شيء أشدّ من أن يموت الرجل ويكون ماله الذهب والفضة فانه لاينتفع به ورثته ويذهب بالكليَّة بخلاف ما اذا بقي عنه العقار(1) .

23145 - الكافي: الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة فإنّ الرّجل إذا نزلت به النازلة(2) أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخي لنفسه(3) .

باب (43) كراهة بيع العقارات والأراضي إلاّ لشراء مثلها

23146 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبیس بن هشام، عن عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا دخل النبيّ(4) (صلّى الله عليه وآله) المدينة خطّ دورها برجله، ثمّ قال: اللهمّ من باع رباعه فلاتبارك له(5) (6) .

ص: 76


1- روضة المتقين: ج 6 ص 468
2- النازلة: الشدّة من شدائد الدهر تنزل بالناس (لسان العرب)
3- الكافي: ج 5 ص 92 ح 5
4- في الفقيه: رسول الله
5- في الفقيه: باع رقعة من أرض فلاتبارك فيه. والرَّبع: الدار نفسها حيث كانت، والجمع رباع (مجمع البحرین)
6- الكافي: ج 5 ص 92 ح 7

كراهة بيع العقارات والأراضي إلاّ لشراء مثلها من لايحضره الفقيه: روی عبدالصمد بن بشير مثله(1) .

23147 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السّلام) فقال: باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم.

قال:(2) مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضاً أو ماء - ولم يضعه في أرض أو ماء - ذهب ثَمنُه مَحقاً(3) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة مثله(4) .

23148 - الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مشتري العُقدة مرزوق وبايعها ممحوق(5) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(6) .

23149 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام):

مشتري العقار مرزوق وبائع العقار ممحوق(7) .

ص: 77


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 170 ح 3643
2- في التهذيب: فقال
3- الكافي: ج 5 ص 91 ح 3. والمحق: ذهاب الشيء كلّه حتى لايُرى له أثر (مجمع البحرين)
4- التهذيب: ج 6 ص 387 ح 1155
5- الكافي: ج 5 ص 92 ح 4. والعَقدَة: الضیعة والعقار الّذي اعتقده صاحبه ملكاً (أقرب الموارد)
6- التهذيب: ج 6 ص 388 ح 1156
7- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3641

23150 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ لي أرضاً تُطلَب مني ويرغّبوني(1) .

فقال لي: يا أبا سيّار أما علمت انّه من باع الماء والطين (ولم يجعل ماله في الماء والطين)(2) ذهب ماله هباءاً.

قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشتري ما هو أوسع [رقعة] مما بعت.

قال: فلا(3) بأس(4) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(5) .

باب (44) كراهة الكَل على الناس

23151 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج الانصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

ملعون من ألقى كلّه على الناس(6) .

ص: 78


1- في التهذيب: ويرغبونني
2- مابين القوسين من التهذيب
3- في التهذيب: لا
4- الكافي: ج 5 ص 92 ح 8
5- التهذيب: ج 6 ص 388 ح 1157
6- الكافي: ج 5 ص 72 ح 7

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(1) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ألقي كلَّه على الناس» أي: تَرَك الكسب وطلب الرزق - من دون عُذر وعجز - واشتغل باستعطاء الناس وطلب مساعدتهم له، طلباً للرّاحة والكسل.

23152 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن الحسين بن أحمد، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إن ظننتَ أو بلَغك أنّ هذا الأمر كائن في غد فلاتَدَعَنّ طلب الرزق، وإن استطعت أن لاتكون كَلاً فافعل(2) .

أقول: لعلَّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «أنّ هذا الأمركائن...» أي قيام السَّاعة وهو يوم القيامة، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف انّه قال: «إن قامت السَّاعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فان استطاع أن لاتقوم السَّاعة حتى يَغرسها فَليغرسها»(3) .

وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في معنی: «أنّ هذا الأمر»- :

أي خروج القائم (عليه السّلام).

23153 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب الشعراني، عن سليمان بن معلّی بن خنيس، عن أبيه قال: سأل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وأنا عنده فقيل له: أصابته(4) الحاجة.

ص: 79


1- التهذيب: ج 6 ص 327 ح 902
2- الكافي: ج 5 ص 79 ح 9
3- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 460
4- في التهذيب: فقيل: قد أصابته

قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه (عزّوجلّ).

قال: فمن أين قُوتُه؟ قيل: من عند بعض اخوانه.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): والله لَلَّذي يُقوّته أشدُّ عبادة منه(1) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه مثله(2) .

باب (45) كراهة جمع المال

23154 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ابراهیم ابن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما أعطى الله عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً.

وقال: ما جَمَع رجل قطّ عشرة آلاف درهم مِن حِلّ، وقد(3) يجمعها لأقوام، اذا أعطي القوت ورُزق العمل فقد جَمع الله له الدنيا والآخرة(4) .

كتاب التمحيص: عن ابراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 80


1- الكافي: ج 5 ص 78 ح 4
2- التهذيب: ج 6 ص 324 ح 889
3- في وسائل الشيعة ج 12 ص 21: الاّ وقد
4- التهذيب: ج 6 ص 328 ح 907

لاخير فيمن لايحبّ جمع المال من خلال لفعل المعروف السّلام) قال: ما أعطى الله... وذكر نحوه(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ما أعطى الله عبداً...» لعلّ معناه هو التحذير من جمع الأموال وتكديسها، والترغيب على الانفاق في سبيل الله سبحانه وادّخارها ليوم لاينفع فيه مال ولابنون..

ومن الواضح أن البُخل عن اداء الحقوق الماليَّة - كالخُمس والزكاة - والامتناع عن الأعمال الخيرية يؤدّي - عادة - الى جمع الأموال وتراكمها وتكديسها، وانتقالها - بالتالي - الى الورثة، ليصرفوها في لذّاتهم الدنيويَّة، فيكون لهم المهنّا وعلى الميّت الوزر والحساب.

باب (46) لاخير فيمن لا يُحبّ جمع المال من خلال لفعل المعروف

23155 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:(2) لاخير في من لايحبُّ جَمع المال من حلال يكُفُّ(3) به وجهَه، ويقضي به دَينه، ويَصِل به رَحِمهُ(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی... مثله الا أنّه ذكر قوله:

ص: 81


1- كتاب التمحيص: ص 50 ح 87
2- في التهذيب: عن أبي عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد، عن الحرث بن عمرو قال: سمعتهُ يقول. والظاهر انّ الصحيح مافي الكافي
3- في الفقيه وثواب الأعمال: فيكف
4- الكافي: ج 5 ص 72 ح 5

- یعني من حلال - في آخر الحديث(1) .

من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام)... وذكر مثله(2) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبيدة(3) ، عن عبدالرحمن بن محمد مثله الى قوله: دینه. ثم ذكر: وفي حديث آخر: من طلب الدنيا استغناء عن الناس، وتعطُّفاً على الجار لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر(4) .

أقول: إذا كان جمع المال للدنيا و التفاخر والتكاثر كان مذموماً - كما مرَّ عليك في الباب السابق - وأمّا اذا كان للاستغناء عن الناس وصلة الرحم والاحسان الى الآخرين كان ممدوحاً وصاحبُه محموداً ومأجوراً.

باب (47) عقاب جمع المال من الحرام

23156 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من

ص: 82


1- التهذيب: ج 7 ص 4 ح 10
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3615
3- في وسائل الشيعة: عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه
4- ثواب الأعمال: ص 215. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 19

علامة المال الحلال والمال الحرام کسب مالاً من غير حِلّه سلّط الله عليه البناء والماء والطين(1) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير مثله، الا أنّ فيه: من غير حل(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «سلَّط الله عليه...» لعلّ معناه أنه تُهدم داره بسبب المطر أو السيل والفيضانات والكوارث الطبيعيّة، فيضطرّ الى انفاق ما جمعه من المال الحرام على البناء.

ومن الواضح أن هذا ليس قاعدةً عامَّة على كلّ من ابتُلي بانهدام داره - بسببٍ من الأسباب - بأن يكون دليلاً على أنه جمع ماله من غير حله، كلاّ، بل هو من الأسباب المؤدّية الى ذلك.

وهناك احتمال آخر - في معنى الحديث - وهو أنه يصرف ماله في البناء، مع التَّعب والنَّصب، ولايتهنأ به. والله العالم.

باب (48) علامة المال الحلال والمال الحرام

23157 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عمّن حدّثه، عن جهم بن حمید الرواسيّ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا رأيت الرّجل يخرج من ماله في طاعة الله (عزّوجلّ) فاعلم أنّه أصابه من حلال وإذا

ص: 83


1- الكافي: ج 6 ص 531 ح 2
2- الخصال: ص 159 ح 205

أخرجه في معصية الله (عزّوجلّ) فاعلم أنّه أصابه من حرام(1) .

23158 - الکافی: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: الرّجل يخرج ثمّ يُقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلاندري اكتسبه من حلال أو حرام.

فقال: إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يُخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لاينبغي - ممّا يأثم عليه - فهو حرام(2) .

23159 - بحار الأنوار: بصائر الدرجات - محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن جَمع مالاً من مَهاوش أذهبه الله في نهابر(3) (4) .

باب (49) مصيبة الاصابة بالمال

23160 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي

ص: 84


1- الكافي: ج 5 ص 311 ح 33 و 34
2- الكافي: ج 5 ص 311 ح 33 و 34
3- قوله في الحديث: من کسب مالاً من نهاوش انفقه في نهابر. قال: النهاوش: من غير حله كما تنهش الحيّة من ههنا وههنا، ونهابر: حرام، يقول: من اكتسب مالاً من غير حلّه أنفقه في غير طريق الحق. وقال أبو عبيد: النهابر: الهالك ههنا أي اذهبه الله في مهالك وامور متبدّدة. (لسان العرب)
4- بحار الانوار: ج 103 ص 8 ح 32

بين الفقر والغنى عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

يُصبح المؤمن أو یُمسي على ثكل خيرٌ له من أن يصبح أو يُمسي على حَرَب، فنعوذ بالله من الحَرَب(1) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «يُمسي على ثُكل» معناه أن يُصاب المؤمن في أهله ووُلده خيرٌ له من أن يصاب بمالِه كله، فالحَرب: نَهب مال الانسان وتركه لامال له - كمافي مجمع البحرين - .

هذا.. وفي بعض النُسخ: نِکل - بالنون المكسورة - بدل: ثُكل، وهو بمعنى القيد الشديد، فيكون المعنى أن يُمسي الانسان في السجن مكبَّلاً بالقيود خيرٌ من أن يفقد جميع أمواله - والعياذ بالله من جميع ذلك - .

باب (50) بين الفقر والغنی

23161 - کتاب التمحيص: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الفقر خير للمؤمن من الغني الاّ من حَمل کَلاً وأعطى في نائبة.

قال: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما أحدٌ يوم القيامة - غني ولافقير - الاّ يودُّ أنّه لم يؤت من هذه الدنيا إلاّ القوت(2) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم

ص: 85


1- الكافي: ج 5 ص 72 ح 12
2- كتاب التمحيص: ص 49 ح 85

السّلام) مثله الى قوله: من الغنى(1) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الفقر خير لأُمتي من الغني... وذكر مثله الى قوله: في نائبة(2) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «مَن حَمل کَلاً...» الكَلَّ: الثِقل مِن كلّ مايُتكلَّف. والكَلُّ: العيال - كمافي لسان العرب - .

والمعنى: أنه حمل الأعباء الماليَّة عن كاهل الناس كقضاء ديونهم وإصلاح معاشهم وتكفّل أيتامهم وما شابه ذلك.

وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم): «وأعطى في نائبة» النائبة:

المصيبة وماينوب الانسان من المهمّات والحوادث - كمافي لسان العَرب - وفي معناه احتمالان:

الأول: أن يُنفق في سبيل الله تعالى في الضرّاء والشدَّة كما ينفق في السرّاء والرخاء.

الثاني: أن يُنفق على من نزلت عليه مصيبة جعلته محتاجاً الى مساعدة الآخرين. والله العالِم.

23162 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): ما أحد من اُمّتي - غني ولافقير - الاّ وهو يودُّ يوم القيامة انّه لم يؤت من الدنيا الاّ قوتاً(3) .

ص: 86


1- الجعفريات: ص 155. منهما مستدرك الوسائل: ج 13 ص 15 و 16
2- الجعفريات: ص 155. منهما مستدرك الوسائل: ج 13 ص 15 و 16
3- الجعفريات: ص 155

معنی الزهد في الدنيا

باب (51) معنى الزهد في الدنيا

23163 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجهم بن الحكم، عن اسماعیل بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال، ولاتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا(1) ان لاتكون بما في يدك اوثق منك بما عند الله (عزّوجلّ)(2) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(3) .

باب (52) من مزايا أصحاب النبي عیسی

23164 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلّی، عن القاسم بن محمد رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قيل له: ما بال أصحاب عیسی (علیه السّلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد (صلّی الله عليه وآله)؟ قال: انّ اصحاب عیسی (علیه السّلام) کُفُوا المعاش وهؤلاء

ص: 87


1- في التهذيب: بل الزهد فيها
2- الكافي: ج 5 ص 70 ح 2
3- التهذيب: ج 6 ص 327 ح 899

ابتلوا بالمعاش(1) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(2) .

أقول: لعلَّ الوجه في ذلك أنَّ الإبتلاء بالمعاش قد يدفع الانسان الى ارتكاب المكروهات والشبهات أو المحرَّمات، وقد يؤدّي الى قلّة التوفيق للعبادات والطاعات.

وقال والد المجلسي (طاب ثراهما): (قوله (عليه السّلام): «کُفُوا المعاش» أي: كفاهم الله أرزاقهم فاشتغلوا بذكر الله تعالى، أو بالعكس [أي اشتغلوا بذكر الله فكفاهم الله أَرزاقهم] وابتلي الله اُمَّة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بطلب الرزق ليحصل لهم الثواب في الآخرة، وكان ثواب أصحاب عیسی (عليه السّلام) في الدنيا.

أو يكون ذمّاً لمن اشتغل كثيراً في طلب الدنيا، فيكون المعنى:

انكم لو كنتم مثلهم لسهَّل الله تعالى لكم المشي على الماء)(3) .

وقال العلاّمة البحراني (طاب ثراه):

(وحاصله: أن هؤلاء - أي أصحاب رسول الله - كُلفوا بتکالیف شاغلة لهم عن نيل تلك المرتبة، ومن الظاهر ثبوت الأمر على هذه التكاليف وأنَّ مرتبتهم في الفضل لاينقص عن أولئك - أي أصحاب عیسی - .

فاولئك - لتجرُّد نفوسهم بالرَّهبانيَّة التي كانوا عليها، والسياحة

ص: 88


1- الكافي: ج 5 ص 71 ح 3
2- التهذيب: ج 61 ص 327 ح 901
3- روضة المتّقين: ج 1 ص 406

النهي عن الأماني الباطلة والتخلّي عن الدنيا بكُليَّتها - نالوا تلك المرتبة.

وهؤلاء - أي أصحاب رسول الله - لمّا کُلفوا بخلاف ذلك - كما عرفت من الأخبار المتقدّمة - كان لهم الأجر على امتثال ما كُلفوا به، وإن لم يتيسَّر لهم الاتيان بما فعله اولئك، فكلٌّ له الفضل بامتثال ما کُلف به وأتی به.

ولا دلالة - في الخبر المذكور - علی رجحان مرتبة اولئك بما كانوا يأتون به من المشي على الماء وأنّهم أفضل من أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وانّما تضمّن العذر لهؤلاء بهذه التكليفات التي تكون عائقة من الاتيان بذلك...)(1) .

باب (53) النهي عن الأماني الباطلة

23165 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم النهديّ، عن عبدالعزيز بن عمرو الواسطيّ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن زيد القتّات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجنّبوا المُني فإنّها تذهب بهجة ما خُوّلتم، وتستصغرون بها مواهب الله تعالی عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهّمتم به أنفسكم(2) .

أقول: معنى الحديث لاتعتمدوا على الأماني النفسيَّة فانّها

ص: 89


1- الحدائق الناضرة: ج 23 ص 16
2- الكافي: ج 5 ص 85 ح 7

تُفقِدكم لذّة ما أنعم الله تعالی علیكم وتستصغرون نِعمه عليكم ويُسيطر الهمّ والغمّ والحسرة عليكم لانّكم لاتنالون ما تتمنّونه.

وقال الفيض الكاشاني (رحمه الله): المُني جمع مُنيَة وهي مايتمنّاه الانسان بقلبه. «ماخولتم» ما أنعم الله به عليكم، وانما يستصغرون المواهب لعدم اكتفائهم بها، وانا يعقبهم الحسرات لأنّ المُني لاحقيقة لها ولاحدّ تنتهي اليه(1) .

باب (54) النهي عن الاستعانة بالكسلان

23166 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر، عن الحسن بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتستعن بكسلان ولاتستشيرنّ عاجزاً(2) .

باب (55) علامات الكسلان

23167 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم(3) .

ص: 90


1- الوافي: ج 17 ص 74
2- الكافي: ج 5 ص 85 ح 6
3- الجعفريات: ص 232. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 45

أبواب ما یکتسب به

باب (1) حرمة التكسُّب بأنواع المحرمات

23168 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ أخوف ما أخاف على اُمّتي من بعدي:

هذه المكاسب الحرام، والشّهوة الخفيّة، والرّبا(1) .

نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله. وفيه: ما أتخوف(2).

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (صلّى الله عليه وآله): «والشهوة الخفيَّة» قيل: هي كلّ شيء من المعاصي يُضمره صاحبه ويُصرُّ عليه....

ص: 91


1- الكافي: ج 5 ص 124 ح 1
2- نوادر الراوندي: ص 17

وقيل: الشهوة الخفيَّة أن يكون في طاعةٍ من طاعات الله فيعرض شهوة من شهواته - کالأهل والجماع وغيرهما - فيرجّح جانب النفس على جانب الله....)(1) .

وقال الفيض الكاشاني (رحمه الله): ويحتمل أن يكون المراد بها ما خفي على صاحبه من الأهواء المردية الكامنة في نفسه فظنَّ هو أنه بريء منها لعدم تیسُّر أسبابها له، فاذا تيسّرت ظهرت وانبعثت الدواعي على تحصيلها وركوبها(2) .

باب (2) حرمة أكل مال المؤمن حراماً

23169 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (صلوات الله علیه): ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراماً(3) .

باب (3) أَثَر الكسب الحرام في الذريَّة

23170 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 92


1- مرآة العقول: ج 19 ص 88
2- الوافي: ج 17 ص 60
3- الكافي: ج 5 ص 314 ح 43

الكسب الحرام وحَبط الأعمال السّلام) قال: كسب الحرام يَبين في الذرّيّة(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «يَبين في الذريَّة» أي يظهر فيهم، إذ من الواضح أن لقمة الحرام تتحوّل الى دم والدم يتحوَّل الى نُطفة والنطفة يتكوَّن منها الجنين.. وينشأ الجنين مائلاً الى المحرَّمات ومُعرضاً عن الطاعات وراغباً الى الرذائل وتاركاً للفضائل..

هذا من جهة..

ومن جهة اُخرى فانّ لقمة الحرام تترك آثاراً سيئة في نفس الانسان وقلبه.. فتراه لايرغب الى العبادة ولايأنس بالطاعة، ويُسرع الى ارتكاب الجرائم والفواحش.. وهكذا.

باب (4) الكسب الحرام وحَبط الأعمال

23171 - الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»(2) ، فقال: إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطي، فيقول الله (عزّوجلّ) لها: كوني هباء، وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه(3) .

ص: 93


1- الكافي: ج 5 ص 124 ح 4
2- الفرقان 25: 23
3- الكافي: ج 5 ص 126 ح 10

باب (5) الكسب الحرام ينقُص من الرزق الحلال

23172 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن عمر بن أبي زياد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) خَلق الخَلق وخَلق معهم أرزاقهم حلالاً طيّباً، فمن تناول شيئاً منها حراماً قُصّ به من ذلك الحلال(1) .

23173 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): الرّزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، والآخر معلَّق بطلبه، فالذي قُسم للعبد على كلّ حال آتیه وإن لم يَسع له، والذي قُسم له بالسّعى فينبغي أن يلتمسه من وجوهه، وهو ما أحلّه الله (تعالی) له دون غيره، فان طلبه من جهة الحرام فوجده حُسِب عليه برزقه وحُوسب به(2) .

باب (6) عدم قبول الحج من المال الحرام

23174 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن این فضّال، عن أبن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 94


1- الكافي: ج 5 ص 81 ح 5
2- المقنعة: ص 586. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 29

النّاس والدّنيا قال: إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حِلّه ثم حَجَّ فلبّي(1) نودي: لا لبَّيك ولا سَعديك، وان كان مِن حِله فلبّی نودي: لبَّيك وسَعدَيك(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

باب (7) النّاس والدّنيا

23175 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن رجل سمّاه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تشوّفت(4) الدنيا لقوم(5) حلالاً محضاً فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوّفت لقوم حلالاً وشُبهة فقالوا:

لا حاجة لنا في الشُّبهة وتوسعوا عن(6) الحلال، ثم تشوّفت لقوم آخرین حراماً(7) وشُبهة فقالوا: لاحاجة لنا في الحرام وتوسَّعوا في الشبهة ، ثم تشوّفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلايجدونها(8) ، والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر(9) .

ص: 95


1- في التهذيب: ولبّی
2- الكافي: ج 5 ص 124 ح 3
3- التهذيب: ج 6 ص 368 ح 1064
4- في التهذيب: تشوقت، وكذا في الموارد الآتية. تشوّف: تزیّنَ. (أقرب الموارد)
5- في التهذيب: الى قوم، وكذا في الموارد الآتية
6- في التهذيب: في
7- في التهذيب: الى قوم حراماً
8- في التهذيب: فطلبوها فلم يجدوها
9- الكافي: ج 5 ص 125 ح 6

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .

باب (8) الكسب الحلال واستجابة الدعاء

23176 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن سرَّه أن يستجاب له دعوته فليُطب(2) مَكسبه(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(4) .

عدّة الداعي: روی علی بن اسباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) .

23177 - بحار الأنوار: فلاح السائل - روينا باسنادنا إلى ابن عقدة باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيّب کسبه، وليخرج من مظالم الناس، وإنّ الله لايُرفع إليه دعاءُ عبد وفي بطنه حرام، أو عنده مَظلمة لأحد من خلقه(6) .

ص: 96


1- التهذيب: ج 6 ص 369 ح 1066
2- في الجعفريات: فليطيّب
3- الكافي: ج 2 ص 486 ح 9
4- الجعفريات: ص 224
5- عدة الداعي: ص 128
6- بحارالأنوار: ج 93 ص 321

المحترف المؤمن حبيب الله

باب (9) المحترف المؤمن حبيب الله

23178 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):

إنّ الله (عزّوجلّ) يحبُّ المحترف الأمين.

وفي رواية اُخرى: إنّ الله تعالى يحبُّ المؤمن المحترف(1) .

باب (10) جهات معايش العباد

23179 - تحف العقول: سأل [الامام الصادق] سائل، فقال: كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب [أ] والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال (عليه السّلام): جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات.

فقال له: أكلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلال، أو كلّها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال (عليه السّلام): قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، حرام من جهة، وهذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات

ص: 97


1- الكافي: ج 5 ص 113 ح 1. والمحترِف: الصانع أي صاحب الحرفة (أقرب الموارد)

فأوَّل هذه الجهات الأربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض، فأوَّل ولاية: الولاة وولاة الولاة، إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه. ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض، ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم الإجارات في كل ما يُحتاج إليه من الإجارات.

وكلُّ هذه الصنوف تكون حلالاً من جهة وحراماً من جهة، والغرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها، والعمل بذلك الحلال، واجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معنى الولايات وهي جهتان، فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس، وولاية ولاته وولاة ولاته، إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه.

والجهة الاخرى من الولاية: ولاية ولاة الجور وولاة ولاته، إلى أدناهم باباً من الأبواب التي هو والٍ عليه.

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته، والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل، بلازيادة فيما أنزل الله به ولانقصان منه، ولاتحريف لقوله ولاتعدٍّ لأمره إلى غيره، فإذا صار الوالي والي عَدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلَّل، وحلالٌ الكسب معهم، وذلك انّ في ولاية والي العدل وولاته

ص: 98

جهات معايش العباد إحياء كل حقّ وكل عدل وإماتة كل ظلم وكل جَور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمُعين له على ولايته ساعياً إلى طاعة الله مُقوياً لدينه.

وأمّا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، الرئيس منهم وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من ابواب الولاية على من هو والٍ عليه. والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم، مُعذّب مَن فَعَل ذلك على قليل من فِعله أو كثير، لأنّ كلَّ شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، والمؤمنين، وهدم المساجد، وتبديل سُنّة الله وشرائعه. فلذلك حَرُم العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلى الدَّم والميتة.

وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لايجوز له. وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لايجوز له، فكلُّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لايقيم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم، ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لايقيمهم غيرها من كل

ص: 99

شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلُّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء وكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو مَنهيٌّ عنه من جهة أكله وشربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساكه أو هبته أو عاریته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظیر البيع بالربا، لما في ذلك من الفساد، أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس، فهذا كلُّه حرام ومُحرَّم، لأنّ ذلك كلَّه مَنهيٌ عن أکله وشربه ولبسه و ملکه وإمساكه والتقلُّب فيه بوجهٍ من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقلُّبه في ذلك حرام، وكذلك كلّ بيع ملهوٍّ به وكلُّ منهيٍّ عنه مما يُتقرَّب به لغير الله، أو يقری به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق فهو حرام مُحرَّم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملکه وهبته و عاریته وجميع التقلُّب فيه إلاّ في حالٍ تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأمّا تفسير الاجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابَّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده

ص: 100

جهات معايش العباد و مملوكه، أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي، أو والياً للوالي فلابأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وكيله في إجارته، لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم إلى موضع معلوم، فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حَمله بنفسه أو بلکه أو دابّته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله.

فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناسِ - مَلِكاً أو سُوقة(1) أو كافراً أو مؤمناً - فحلالٌ إجارته، وحلالٌ کَسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، أو قتل النفس بغير حِلّ، أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط(2) ، والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان مُحرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكلّ أمر منهيٍّ عنه من جهة من الجهات فمُحرَّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة مَن استأجرته، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره، وما أشبه ذلك.

والفرق بين معنى الولاية والإجارة - وإن كان كلاهما يعملان

ص: 101


1- السُوقة: الرعيَّة من الناس (أقرب الموارد)
2- البَربَط: العود (أقرب الموارد)

بأجر -: أن معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وحراز(1) أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية، فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قَتلهم من قَتلوا وإظهار الجور والفساد.

وأمّا معنى الإجارة فعلی ما فسَّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن يواجر [ا]لشيء من غيره فهو یملك يمينه لأنّه لايلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممَّن هو آجره. والوالي لايملك مِن امور الناس شيئاً إلاّ بعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم. وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي أمره - من کافر أو مؤمن أو مَلك أو سوقة، على ما فسّرنا مما تجوز الإجارة فبه - فحلال مُحلَّل فِعله وكَسبُه.

وأمّا تفسير الصناعات فكلّ ما يتعلّم العباد أو يُعلّمون غيرهم من صنوف الصناعات - مثل الكتابة، والحساب، والتجارة والصياغة، والسراجة، والبناء، والحياكة، والقصارة، والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الرّوحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، التي منها منافعهم، وبها قوامهم، وفيها بُلغة جميع حوائجهم - فحلال

ص: 102


1- حرزه حرزاً: حفظه (أقرب الموارد)

جهات معايش العباد فِعله، وتعليمه، والعمل به وفيه، لنفسه أو لغيره، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها على وجوه الفساد، ووجوه المعاصي، ويكون معونةً على الحق والباطل، فلابأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور.. وكذلك السكين والسَّيف والرمح والقوس، وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تُصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلابأس بتعليمه وتعلمه، وأخذ الأجر عليه وفيه، والعمل به وفيه، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومُحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ فليس على العالِم والمتعلّم إثم ولاوزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم به وبقائهم، وإنّما الإثم والوزر على المتصرَّف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنّما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلُّها التي يجيء منها الفساد مَحضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوّ به والصلبان والأصنام، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً.

ولايكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلُّمه، والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلُّب فيه من جميع وجوه الحركات كلَّها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنائع، وإن كان قد يُتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّه لما فيه من الصلاح حَلَّ تعلّمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على مَن صَرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.

ص: 103

فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معائش العباد، وتعليمهم في جميع وجوه اکتسابهم.

وجوه اخراج الأموال وانفاقها أمّا الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترَض عليهم وجوه النوافل كلّها، فأربعة وعشرون وجهاً، منها سبع وجوه على خاصّة نفسه، وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه، وثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدّين، وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.

فأمّا الوجوه التي تلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مَطعمه ومَشربه ومَلبسه ومَنكحه ومَخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الأجراء على مَرمَّة متاعه أو حَمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبيّنٌ نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه.

وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه: فعلی ولده ووالديه وامرأته و مملوكه، لازمٌ له ذلك في حال العسر واليسر.

وأمّا الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام والحج المفروض، والجهاد في إبّانه وزمانه.

وأمّا الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فَصِلة مَن فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين والتنفُّل في وجوه الصَّدقة والبِر والعتق.

وأمّا الوجوه الأربع: فقضاء الدَّين، والعارية، والقرض، وإقراء

ص: 104

جهات معايش العباد الضيف واجبات في السُّنّة.

ما يحلُّ للانسان أكلُه فأمّا ما يَحلُّ ويجوز للإنسان أکله ممّا أخرجت الأرض، فثلاثة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع الحَب كلّه من الحنطة والشعير والأرز والحمّص، وغير ذلك من صنوف الحَبّ وصنوف السَّماسم وغيرها. كلّ شيء من الحَبّ ممّا يكون فيه غذاء الإنسان في بَدنَه وقوَّته فحلالٌ أكلُه، وكلّ شيء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بَدنه فحرامٌ أكله إلاّ في حال الضرورة.

والصنف الثاني: ممّا أخرجت الأرض من جمیع صنوف الثمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوَّته به فحلالٌ أكلُه، وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله.

والصنف الثالث: جمیع صنوف البقول والنَّبات وكلّ شيء تُنبت الأرض من البُقول كلّها ممّا فيه منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكلُه.

وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الإنسان في أكله - نظیر بُقول السُّموم القاتلة ونظير الدّفلى(1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل - فحرام أكله.

وأمّا ما يحلُّ الله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحلّ من لحوم الوحش وكلّ ما

ص: 105


1- الدفلى: نبت مرٌّ قتّال زهره کالورد الاحمر (القاموس)

ليس فيه ناب ولا له مخلب. وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلّها ما كانت له قانصة(1) فحلال أكله، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله.

ولابأس بأكل صنوف الجراد.

وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّما اختلف طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله.

وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور(2) فحلال أكله، وما لم يكن له قشور فحرام أكله.

وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لايُغيّر العقل كثيرهُ فلابأس بشربه، وكلّ شيء منها يُغيّر العقل كثيره فالقليل منه حرام.

وما يجوز من اللباس فكلّما أنبتت الأرض فلابأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلُّ لحمه فلابأس بلبس جلده الذكيّ منه وصُوفه وشَعره ووَبَره، وإن

ص: 106


1- القانصة للطائر: كالحوصلة للانسان (لسان العرب)
2- القشر: غشاء الشيء خِلقةً أو عَرَضاً (أقرب الموارد). والمراد هنا: فَلس السمك

جهات معايش العباد كان الصُّوف والشَّعر والريش والوَبر - من الميتة وغير الميتة - ذكيّاً فلابأس بليس ذلك والصلاة فيه.

وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه فلاتجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً، فإذا صار غزلاً فلاتجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة.

أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نکاح بميراث، ونكاح بغیر میراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلّل له من مِلك من یملك.

وأمّا ما يجوز من المِلك والخدمة فستة وجوه: مِلك الغنيمة، ومِلك الشراء، ومِلك الميراث، ومِلك الهبة، ومِلك العارية، ومِلك الأجر.

فهذه وجوه ما يحلُّ وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ومايجوز فيه التصرف والتقلُّب من وجوه الفريضة والنافلة(1) .

23180 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: الحلال من البُيوع: كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، ممّا هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما

ص: 107


1- تحف العقول: ص 245 - 253. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 44

كان محرّماً اصله، منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه(1) .

باب (11) أنواع السُّحت

22181 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): السّحت(2) أنواع كثيرة:

منها كسب الحجّام إذا شارط، وأجر الزّانية، وثمن الخمر، فأمّا الرّشا(3) في الحكم فهو الكفر بالله العظيم(4) .

تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسی (عليهما السّلام) قال: السحت... وذكر نحوه(5) .

أقول: يُكره الشرط في الحجامة، بأن يشترط الحجّام الاُجرة ويُعيّن قدرها.. وأمّا مع عدم الشرط والتعيين فلاكراهة.. ويتقبّل مايعطيه المحتجم من الاُجرة.

وينبغي للمحتجم أن لايُضيع حقّ الحجّام بل يدفع اليه الاُجرة المناسبة له.

23182 - التهذيب: الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن

ص: 108


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 18 ح 23. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 65
2- السُّحت: الحرام الذي لايحلُّ کسبه، لأنه يسحت البركة أي يُذهبها (لسان العرب)
3- الرشوة: ما يُعطى لابطال حقّ أو احقاق باطل (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 5 ص 127 ح 3
5- تفسير العياشي: ج 2 ص 49 ح 1272. الطبعة الحديثة

انواع السُّحت عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الغلول؟(1) فقال: الغلول كلّ شيء غلَّ عن الامام، وأكل مال اليتيم وشبهه، والسُّحت أنواع كثيرة منها: كسب الحجّام، وأجر الزّانية، وثَمن الخمور، فامّا الرُشا في الحكم فهو الكفر بالله (عزّوجلّ)(2) .

23183 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة [قال] قال: السُّحت أنواع كثيرة منها: کسب الحجّام، وأجر الزّانية، وثمن الخمر(3) .

23184 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: السُّحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، [وثمن الخمر](4) ، ومَهر البغيّ(5) والرّشوة في الحكم، وأجر الكاهن(6) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله، الا أنّ فيه: واجرة الكاهن(7) .

الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر،

ص: 109


1- الغُلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة (لسان العرب)
2- التهذيب: ج 6 ص 352 ح 997
3- التهذيب: ج 6 ص 355 ح 1013 - الاستبصار: ج 3 ص 59 ح 195
4- ما بين المعقوفتين ليس في تفسير القمي
5- أي اُجرة الزانية
6- الكافي: ج 5 ص 126 ح 2
7- التهذيب: ج 6 ص 368 ح 1061

عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: السحت... وذكر مثل التهذيب(1) .

تفسير القمي: حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من السُحت... وذكر مثله(2) .

تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: إنّ السحت... وذكر مثله(3) .

23185- تفسير العياشي: عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مِن أكل السُّحت: الرُّشوة في الحكم. وعنه (عليه السّلام): ومَهر البغي(4) .

23186 - من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام):

أجر الزّانية سُحت، وثَمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سُحت، وثمن الخمر سُحت، وأجر الكاهن سُحت، وثمن الميتة سُحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم(5) .

23187 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن اسماعیل

ص: 110


1- الخصال: ص 329 ح 25
2- تفسير القمي: ج 1 ص 170
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 50 ح 1277 الطبعة الحديثة
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 49 ح 1273 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 53
5- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 171 ح 3648

انواع السُّحت ابن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن حكم بن حکیم الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسأله حفص الأعور فقال: إنّ السلطان(1) يشترون منّا القِرَب والإداوة(2) فيوکّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا فنرشوه حتى لايظلمنا؟ فقال: لابأس ما تُصلح به مالك، ثم سَكت ساعة ثم قال:

ارأيت إذا أنتَ رشوتَه يأخذ أقلَّ من الشرط؟ قال: نعم.

قال: فسدت رشوتك(3) .

أقول: قال الشيخ البحراني (رحمه الله): فيه دلالة على جواز الرُّشوة لدفع الظلم المتعدّي، والظاهر أن الجواز انّما هو بالنسبة الى المعطي لا الى القابض، فانَّها محرَّمة عليه البتَّة، لأنه انّما اعطی لأجل دفع ظُلمه، وهذا انما يوجب زيادةً في التحريم.

وأمّا اعطاء الوكيل هنا لأجل أن يقبل أقلَّ من الحق الواجب اداؤه فانه محرَّم البتَّة، ولهذا قال (عليه السّلام) - لما سأله انه بعد اخذ الرشوة يأخذ اقلّ من الشرط يعني الحق الذي شرط عليه، فقال نعم -:

«فسدت رشوتك» فان ذلك خيانة وظلم، وهو ظاهر(4) .

ونضرب - هنا - مثالاً لتوضيح الشقّ الثاني من كلام العلاّمة

ص: 111


1- في المكاسب: إنّ عمّال السلطان
2- الإداوة: المِطهرة، إناء صغير من جلد يُتَّخذ للماء (لسان العرب)
3- التهذيب: ج 7 ص 235 ح 1025. وقوله (عليه السّلام): «فسدت رشوتك» أي المعاملة باطلة وذهبت رشوتك ولم تحصل منها على شيء
4- الحدائق الناضرة: ج 20 ص 100

البحراني - وهو قوله: وأمّا إعطاء الوكيل... - : لو أن السلطان اشتري من البائع مائة قربة من النوع الراقي، ثم ارسل وكيله لاستلام القِرَب، فدفَع البائع الرِشوة الى الوكيل ليسلمه النوع الرديء من القِرَب بقيمة النوع الراقي، أو يسلّمه أقلَّ من العدد المذكور، فهذا لايجوز. والله العالم.

23188 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة، عن عليّ بن موسی الرضا (عليه السّلام)، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»(1) .

قال: هو الرجل الذي يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هدَّيته(2) .

أقول: السُّحت هو الاستئصال، يقال: سَحَته وأسحته، أي: إستأصله، وقيل: لأنه لابركة فيه. - كما في مَجمع البحرین للطريحي - .

ويُطلق السُّحت على امور كثيرة، منها محرَّمة ومنها مكروهة، والكراهة على درجات أيضاً، فهناك الكراهة الشديدة، وهناك الخفيفة..

وإنَّما عُبر عنها بالسُّحت لأنها تَسلب البركة من مال الانسان وتؤدّي به إلى الهلاك والبوار.

هذا.. وينبغي حمل هذا الحديث على الكراهة، جمعاً بينه وبين

ص: 112


1- المائدة 5: 42
2- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 28 ح 16. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 64

انواع السُّحت الأحاديث المجوزة لأخذ الهديَّة مقابل قضاء الحاجة.

نعم.. الأفضل قَصد القرية الى الله تعالى في قضاء حوائج المؤمنين و التماس الثواب والبركة منه تعالی.

23189 - معاني الأخبار: حدّثنا محمد بن موسی بن المتوكّل قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغلول؟ فقال: كلّ شيء غُلَّ من الامام فهو سُحت، وأكل مال اليتيم سُحت(1) ، والسُّحت انواع كثيرة، منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظَّلمة، ومنها: أجور القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، فامّا الرشوة(2) - يا عمّار - في الأحكام فانّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله(3) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

السحت أنواع كثيرة... وذكر مثله(4) .

تفسير العياشي: عن عمّار بن مروان مثله(5) .

ص: 113


1- في تفسير العياشي: شبهه
2- في تفسير العياشي والخصال: الرشا
3- معاني الأخبار: ص 211
4- الخصال: ص 329 ح 26. منهما وسائل الشيعة: ج 12 ص 64
5- تفسير العياشي: ج 2 ص 49 ح 1275 الطبعة الحديثة

23190 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قال: من السُّحت: ثمن الميتة، وثمن اللقاح(1) ومهر البغي، وكسب الحجّام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز(2) ، وأجر الفرطون، والميزان الاّ قفيزاً يكيله صاحبه، أو ميزاناً يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج، وثمن النرد، وثمن القِرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تُدبغ، وثمن الكلب، واجر الشرطي الذي لايعديك الاّ بأجر(3) وأجر صاحب السجن، وأجر القافي(4) ، وثمن الخنزير، واجر القاضي، واجر الصاحب(5) ، واجر الحاسب بين القوم لايحسب لهم الاّ باجر، واجر القاريء الذي لايقرأ القرآن الاّ بأجر، ولابأس ان يجری له من بيت المال، والهديَّة يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالی:

«وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ»(6) وهو قوله تعالى: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ»(7) وهي الهديَّة يطلب بها من تراث

ص: 114


1- اللِقاح: ماء الفحل من الابل والخيل (أقرب الموارد)
2- القفيز: المكيال. (أقرب الموارد)
3- أي الذي لايَسمح لك بالمرور والعبور الاّ بعد أن تعطيه شيئاً من المال
4- في مستدرك الوسائل: القائف. وهو الذي يعرف الآثار، ويُلحق الولد بالوالد والاخ بأخيه (مجمع البحرین)
5- في مستدرك الوسائل: الساحر
6- المدثر 74: 6
7- الروم 30: 39

كراهة بعض الحِرف والأعمال الدنيا أكثر منها، والرّشوة في الحكم، وعسب(1) الفحل، ولابأس ان يُهدى له العَلَف، واجر القاضي الاّ قاض يجري من بيت المال، وأجر المؤذّن الاّ مؤذّن يجرى عليه من بيت المال(2) .

أقول: هذا الحديث الشريف جَمع بين السُّحت الحرام والسُّحت المكروه والتفصيل موكول الى الكتب الفقهيَّة.

23191 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: شر الكسب ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام(3) .

باب (12) كراهة بعض الحِرف والأعمال

23192 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّي أعطيتُ خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً، أو حجّاماً، أو صائغاً(4) .

ص: 115


1- العسب: ماء الفحل، فرساً كان أو بعيراً، وقيل: الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل. (لسان العرب)
2- الجعفريات: ص 180. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 69
3- بحار الأنوار: ج 103 ص 56 ح 33
4- الكافي: ج 5 ص 114 ح 5

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى(1) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السّلام) قال:...

وذكر مثله(2) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إني أعطيت... وذكر مثله(3) .

أقول: لقد ورد ذمُّ بعض المِهَن والأعمال في الأحاديث الشريفة وذُكرت الحكمة في ذمّها.. ومنها ما تشاهده وتقرأه في الحديث القادم، فقد روي أن القصّاب - الذابح للحيوان - تُسلب الرحمة من قلبه، والصّراف لایَسلم من الرّبا، وبائع الطعام لايَسلم من الاحتكار، وبائع الاكفان يتمنّى موت الناس.. وهكذا(4) .

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) - بعد ذكر بعض تلك الأحاديث - :

هذان الخبران محمولان على من لايتمكن من أداء الأمانة ولا يتحرَّز في شيء من هذه الصنائع، فأمّا من تَحفَّظ فليس عليه في شيء منها بأس، وإن كان الأفضل غيرها(5) .

23193 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 116


1- في الاستبصار: أحمد بن محمد بن یحیی
2- التهذيب: ج 6 ص 363 ح 1041 - الاستبصار: ج 3 ص 64 ح 212
3- علل الشرایع: ص 530 ح 3
4- راجع التهذيب للشيخ الطوسي: ج 6 ص 362
5- نفس المصدر

كراهة بعض الحِرف والأعمال جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق ابن عمّار قال: دخلتُ على أبي عبدالله (عليه السّلام) فخبّرتُه(1) أنّه وُلد لي غلامٌ فقال: ألا سمّيته محمّداً؟ قال: قلت: قد فعلت.

قال: فلاتضرب محمّداً ولاتسبّه(2) جعله الله قرَّة عينٍ لك في حياتك، وخَلَف صِدقٍ من بعدك.

فقلت:(3) جُعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته(4) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت:

لاتسلّمه صيرفيّاً فإنّ الصيرفي لايَسلَم من الرّبا.

ولاتسلّمه بيّاع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان(5) يسرُّه الوبا إذا كان.

ولاتسلّمه بيّاع الطعام(6) فإنّه لايَسلَم من الإحتكار.

ولاتسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار تُسلب منه الرّحمة(7) .

ولاتسلّمه نخّاساً فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: شرّ الناس من باع الناس(8) .

ص: 117


1- في الاستبصار: فأخبرته
2- في التهذيب والاستبصار: ولاتشتمه
3- في التهذيب والاستبصار: قلت
4- عَدَل عن الطريق: مال عنه وانصرف (مجمع البحرین) و في الاستبصار: عزلته
5- في الاستبصار: ولاتسلّمهُ بياع أكفان فان بائع الأكفان
6- في التهذيب والاستبصار: بياع طعام
7- في الاستبصار: يسلب الرحمة
8- الكافي: ج 5 ص 114 ح 4

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(1) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بهذا الاسناد نحوه(2) .

23194 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: شرار الناس من باع الحيوان(3) .

23195 - الكافي: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله(4) ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن(5) موسى بن زنجويه التفليسيّ، عن أبي عمر الحنّاط(6) ، عن إسماعيل(7) الصيقل الرّازيّ، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني(8) من قِبَلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين

ص: 118


1- التهذيب: ج 6 ص 361 ح 1037 - الاستبصار: ج 32 ص 62 ح 208
2- علل الشرایع: ص 530 ح 1
3- بحار الأنوار: ج 103 ص 79 ح 10
4- في الاستبصار: أحمد بن محمد بن أبي عبدالله
5- في التهذيب والاستبصار: بن، والصحيح ما في الكافي
6- في التهذيب: عن أبي عمرو الخياط
7- هكذا في الكافي والصحيح: عن أبي اسماعيل كما في التهذيب والاستبصار. وكما يظهر من المتن
8- في التهذيب: تجیئنی

كراهة بعض الحِرف والأعمال الثَّوبين اللّذين تحملها(1) أنت.

فقلت: جُعلت فداك.. تغزلهما اُمّ إسماعيل وأنسجهما أنا.

فقال لي: حائك؟ قلت: نعم.

فقال:(2) لاتكن حائكاً.

قلت: فما أكون؟ قال: كن صیقلاً(3) .

وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقاء وقَدِمتُ بها الريّ فبعتها(4) بربح كثير(5) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله مثله(6) .

23196 - مستدرك الوسائل: ابن میثم في شرح النهج - عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه قال: عقل اربعين معلّماً عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والمرأة لا عقل لها(7) .

أقول: هذا الحديث ضعيف السَّند لأنه مُرسل، ولایُعتمد عليه .

ورغم هذا.. نحاول توضيحه وتشريحه، لعلَّنا نَصِل الى نتيجة

ص: 119


1- في التهذيب والاستبصار: تحملهما
2- في التهذيب والاستبصار: قال
3- الصيقل: شحّاذ السيوف وجلاّؤها (أقرب الموارد)
4- في التهذيب والاستبصار: وبعتها
5- الكافي: ج 5 ص 115 ح 6
6- التهذيب: ج 6 ص 363 ح 1042 - الاستبصار: ج 3 ص 64 ح 213
7- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 97

مطلوبة ومقبولة، حتى لانضطرّ الى التوقّف فيه ورد عِلمه الى أهله..

فنقول:

«العقل» له معانٍ متعددة وردت في الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة.. منها: قوّة النّفس، ومنها: قوَّة التدبير، ومنها: التفهُّم والتدبُّر، ومنها: العِلم الذي يمنع عن فعل القبائح، ومنها: القدرة على تمييز الفعل الصحيح عن الفعل الفاسد، وغيرها من المعاني(1) .

هذا أولاً.

ثانياً: ما هو المقصود من «المعلّم»؟ الجواب: الظاهر أن المقصود من «المعلّم» - هنا - هو معلّم الصبيان - لا مطلق المعلّم ومن له مهنة التعليم - .

وقد كان البعض - في العصور الماضية - يوقف نفسه على هذه المهنة ويفتح بابه لاستقبال الصبيان وتعليمهم القراءة والكتابة وغيرهما. وكان يُطلق عليهم: الكُتّاب.

ومن الطبيعي أن المعلّم - الذي يقضي ساعات طويلة من نهاره وحياته مع الصبيان والأطفال الصّغار ويعيش في أجوائهم الجاهليَّة - سيتأثَّر بحالاتهم الصبيانيَّة وتنهار اعصابه وتضعُف قواه النفسيَّة، والعقلية - أحياناً - .

وفي الحديث الشريف: «مَن عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم».

ومن الواضح أنّ معلّم الصبيان لو كان قويَّ العقل وكامل التدبير وعالي الهمَّة لصار معلّم الكبار لامعلّم الصّغار.

ص: 120


1- راجع كُتب اللّغة، ومنها: مَجمع البحرين، لتقف على معاني العقل المتعددة

كراهة بعض الحِرف والأعمال ثالثاً: وأمّا الحائك.. فقد عُرف بنقصان العقل.

وتسأل: كيف ذلك؟ الجواب: لعلَّ الوجه فيه أن ذهن الحائك - عامَّة وقته - منصرف الى أوضاع الخيوط وتنظيمها وترتيبها، ويحتاج الى حركة يديه ورجليه، فهو - اذا اشتغل فكره بالعمل - ينسى كلَّ شيء، لتوجُّه مُعظم فكره الى عمله.

وهذا العمل يؤدّي الى تحديد العقل وقصوره، ويمنع العقل من الانطلاق والتكامل والتوسُّع.

كما أن الجزارة تورث القسوة وتسلب الخشوع والرحمة من القلب.

رابعاً: وأمّا نقصان عقل المرأة فقد قالوا أنه بالنسبة الى عقل الرجل، فالمرأة تغلب عليها العاطفة تناسباً مع طبيعتها السيكيولوجيَّة ومسؤوليّاتها الحيويَّة.

أيُّها القارئ الكريم: هذا بعض ما يمكن أن يقال في شرح هذا الحديث، وهو محاولة متواضعة جداً لتقريب المعنى الى الذهن، والله العالِم بحقائق الأمور.

وبعد هذا كله... لعلَّ من الممكن أن يقال: إنّ هذا الحديث يتعلَّق بالمعلّم والحائك والمرأة في ذلك العصر، او لقسمٍ خاصٍ منهم، لا للعموم ولا لمطلق الأزمنة والأمكنة، وعلى اصطلاح علماء المنطق تكون على نحو القضيّة الخارجيَّة لا على نحو القضيّة الحقيقية..

ص: 121

باب (13) كراهة اُجرة الحجّام وفَحل الضراب

23197 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) ومعنا فرقد الحجّام فقال [لهُ]: جعلت فداك اني أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان أسألك [عنه] فان كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فانّي منته في ذلك الى قولك.

قال: وما هو؟ قال: حجّام؟ قال: کُل مِن کَسبك - يابن اخ - وتصدَّق وحُجَّ منه وتزوّج، فانّ النبي(1) (صلّى الله عليه وآله) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراماً ما أعطاه.

قال: جعلني الله فداك اّن لي تيساً(2) أكريه فما تقول في كسبه؟ فقال:(3) کُل [من] کسبه فانّه لك حلال والناس يكرهونه.

ص: 122


1- في التهذيب والاستبصار: نبي الله
2- التَّيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول (أقرب الموارد). ولعلّ اكراء التيس هنا للضرب والاجتماع مع الانثى لاحبالها، ولامانع من أخذ الأجرة، والمشهور الكراهة
3- في التهذيب: قال

كراهة اُجرة الحجّام وفَحل الضراب قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتغيير الناس بعضهم بعضاً(1) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .

23198 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن كسب الحجّام؟ فقال: لابأس به.

قلت: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير(3) به ولابأس(4) (5) .

التهذيب - الاستبصار: الفضل بن شاذان مثله(6) .

من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن کسب... وذكر مثله الى قوله: لابأس به(7) .

23199 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

ص: 123


1- الكافي: ج 5 ص 115 ح 2
2- التهذيب: ج 6 ص 354 ح 1009 - الاستبصار: ج 3 ص 58 ح 191
3- في الاستبصار: لتتعاير
4- في التهذيب والاستبصار: فلابأس
5- الكافي: ج 5 ص 116 ح 5
6- التهذيب: ج 6 ص 355 ح 1012 - الاستبصار: ج 3 ص 59 ح 194
7- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 170 ح 3645

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) إنّ رجلاً سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك(1) ناضح؟ فقال: نعم.

فقال له:(2) اعلفه ايّاه ولاتأكله(3) .

23200 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجّام فسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم.

قال: فاعلنه ناضحك(4) .

23201 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) احتجم وسط رأسه حجمه ابن أبي طيبة بمحجمة من صفر واعطاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صاعاً من تمر(5) .

ص: 124


1- في الاستبصار: فقال: ألك
2- في الاستبصار: فقال له: نعم. فقال
3- التهذيب: ج 6 ص 356 ح 1014 - الاستبصار: ج 3 ص 60 ح 196. والناضح: البعير يُستقى عليه ثم استعمل في كل بعير وان لم يحمل الماء (أقرب الموارد). والمعنى: اجعل ثَمن الحجامة عَلفاً لبعيرك
4- التهذيب: ج 6 ص 356 ح 1015 - الاستبصار: ج 3 ص 60 ح 197
5- قرب الاسناد: ص 111 ح 384 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 73

كراهة تأجير الانسان نفسه 23202 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) احتجم واعطى الحجّام أجرهُ، وكان مملوكاً فسأل مولاه فخفّف عنه(1) .

23203 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، انّه أتي برطب وعنده قوم من اصحابه، وفيهم فرقد الحجّام، فدعاهم فدنوا وتأخّر فرقد، فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): ما یمنعك ان تتقدّم يابني؟ فقال: جُعلت فداك انّي رجل حجّام. فدعا بجارية لهُ فأتت بماء، وأمره فغسل يديه ثم أدناه وأجلسه الى جانبه وقال: كُل، فأكل فلمّا فرغ قال: جعلت فداك انّي رجل حجّام والناس ربّما عَيَّروني بعَملي، وقالوا: کَسبك حرام.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس كما يقولون، کُل من کسبك وتصدّق وحجّ وتزوّج(2) .

باب (14) كراهة تأجير الانسان نفسَه

23204 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمّار الساباطي قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يتّجر فان(3) هو آجَر نفسه

ص: 125


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 82 ح 238. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 75
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 82 ح 240. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 75
3- في الفقيه: وان

اُعطي ما يُصيب(1) في تجارته.

فقال(2) (عليه السّلام): لايواجر نفسه ولكن يسترزق الله (عزّوجلّ) ويتّجر، فانّه إذا آجر نفسه حَظَر على نفسه الرزق(3) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن أبيه مثله(4) .

من لایحضره الفقیه: روی محمد بن عمرو بن أبي المقدام مثله(5) .

23205 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن آجر نفسه فقد حَظر على نفسه الرزق.

وفي رواية اُخرى: وكيف لايحظره وما أصاب فيه فهو لربّه الّذي آجره؟!(6) .

ص: 126


1- في الفقيه: أعطي أكثر مما يصيب
2- في الفقيه: قال
3- الكافي: ج 5 ص 90 ح 3. والحَظر: المنع. وحظر على نفسه: أي منع (مجمع البحرين)
4- التهذيب: ج 6 ص 353 ح 1002 - الاستبصار: ج 3 ص 55 ح 177
5- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 174 ح 3656
6- الكافي: ج 5 ص 90 ح 1. والمقصود من الرّب - هنا - مالك المال

كراهة السَّفر بحراً للتجارة

باب (15) كراهة السَّفر بحراً للتجارة

23206 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّی أبي عثمان، عن معلّی بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يسافر فيركب البحر؟ فقال: إنّ أبي (عليه السّلام) كان يقول: إنّه يضرُّبدينك، هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم(1) .

التهذيب: علي، عن أبيه، عن صفوان مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إنه يَضرُّ بدينك» جاء في حديث آخر عن الامام الباقر (عليه السّلام) أنه قال - في ركوب البحر للتجارة: «يُغرَّر الرجل بدينه» - كما في الكافي، کتاب المعيشة، باب: ركوب البحر للتجارة - .

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «يُغرَّر» أي يجعله في معرض الغَرر، وهو الخطر والهلاك، ولعلَّه لعدم قدرته على الاتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملةً(3) .

ومعنى «يضرُّ بدينك» و «یُغرَّر الرجل بدينه» واحد، فالسفر في البحر لايخلو من خطورة - عادةً - بالاضافة الى أنه يسلب التوفيق لأداء

ص: 127


1- الكافي: ج 5 ص 257 ح 5
2- التهذيب: ج 6 ص 388 ح 1160
3- مرآة العقول: ج 19 ص 326

الصلاة والعبادات على الوجه الأكمل والأتّم، وقد تكون فيه أضرار اُخرى على دين الانسان، كصحبة المنحرفين والتأثُّر والتطبُّع بعاداتهم السيّئة وأعمالهم الفاسدة.. وغير ذلك.

وقوله (عليه السّلام): «هو ذا الناس يُصيبون أرزاقهم ومعيشتهم..» معناه أن هؤلاء الناس يديرون امورهم الماليَّة والمعيشيَّة من غير حاجة الى ركوب البحر والتعرُّض لهذه المساوئ والأخطار، فلماذا أنت لاتكون مثلهم.

23207 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّی بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر؟ قال: يكره ركوب البحر للتجارة، انّ أبي كان يقول: انّك تضرُّ بصلاتك، هو ذا الناس يجدون أرزاقهم ومعائشهم(1) .

23208 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما كرها ركوب البحر للتجارة(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(3) .

23209 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله

ص: 128


1- التهذيب: ج 6 ص 380 ح 1119
2- الكافي: ج 5 ص 256 ح 1
3- التهذيب: ج 6 ص 388 ح 1158

حكم المكاسب المستلزمة للسَّهر ابن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي (عليه السّلام) يكره ركوب البحر للتجارة(1) .

باب (16) حكم المكاسب المستلزمة للسَّهَر

23210 - الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

من بات ساهراً في كسب ولم يُعطِ العين حظَّها من النوم فکسبه ذلك حرام(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(3) .

23211 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كلَّه فهو سُحت(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(5) .

أقول: السُّحت له درجات مختلفة فتارة يأتي بمعنى الكراهة وأخرى بمعنى الحرمة وهنا يُحمل على الكراهة - كما قال به بعض

ص: 129


1- التهذيب: ج 6 ص 381 ح 1120
2- الكافي: ج 5 ص 127 ح 6
3- التهذيب: ج 6 ص 367 ح 1059
4- الكافي: ج 5 ص 127 ح 7
5- التهذيب: ج 6 ص 367 ح 1058

العلماء۔ جمعاً بين الأدلّة المختلفة الاّ اذا عَلم أو ظنَّ بحصول ضرر شديد فيحرم حينئذ. والله العالم.

باب (17) السعي في استخراج الفضة من النحاس

23212 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن يحيى الحلبيّ، عن الثماليّ قال: مررتُ مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في سوق النُحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيُّ شيء أصله؟ فقال: فضّة إلاّ أنّ الأرض أفسدتها، فمن قَدِر على أن يُخرج الفساد منها انتفع بها(1) .

باب (18) جواز أخذ الاُجرة على تعليم الصَّنعة المحلَّلة

23213 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه رخّص في أخذ الأجر على تعليم الصَّنعة اذا كانت ممّا يحلّ(2) .

باب (19) جواز أخذ المؤذّن الاُجرة من بيت المال

23214 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه

ص: 130


1- الكافي: ج 5 ص 307 ح 15
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 74 ح 209. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 27

جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن قال: لابأس أن يأخذ المؤذّن أجر الأذان من بيت المال، فأمّا من سائر الناس ممن يؤذّن لهم فلا(1) .

باب (20) جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن

23215 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ ام عبدالله بن الحرث أرادت أن تكتب مصحفاً واشترت ورقاً من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً، وانه لم تُبع المصاحف إلاّ حديثاً(2) .

باب (21) كراهة أخذ الاجرة على تعليم القرآن وقراءته مع الشرط

23216 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المعلّم لايعلّم بالأجر، ويقبل الهدية إذا اُهدي اليه(3) .

23217 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: نهى أبو عبدالله (عليه

ص: 131


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 75 ح 210. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 27
2- التهذيب: ج 6 ص 366 ح 1054
3- التهذيب: ج 1 ص 365 ح 1047 - الاستبصار: ج 3 ص 66 ح 218

السّلام) عن أجر القاري الذي لايقرأ إلاّ بأجر مشروط(1) .

23218 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): [انّ] هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سُحت.

فقال: كذبوا أعداء الله.. انّما(2) أرادوا أن لايعلّموا القرآن، ولو أنّ المعلّم اعطاه رجل ديةَ وَلده لكان(3) للمعلّم مباحاً(4) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله مثله(5) .

23219 - من لایحضره الفقيه: روي عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: انّ هؤلاء يقولون إنّ کسب المعلّم سُحت.

فقال: كذب أعداء الله، إنّما أرادوا أن لايعلّموا أولادهم القرآن، لو أنَّ رجلاً أعطى المعلّم دية وَلده كان للمعلّم مباحاً(6) .

23220 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي اُقريء القرآن

ص: 132


1- التهذيب: ج 6 ص 376 ح 1097
2- في الاستبصار: اذاً
3- في التهذيب والاستبصار: كان
4- الكافي: ج 5 ص 121 ح 2
5- التهذيب: ج 6 ص 364 ح 1046 - الاستبصار: ج 3 ص 65 ح 216
6- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 163 ح 3597

كراهة تعشير القرآن بالذَّهب فتهدي(1) اليّ الهدية فأقبلها؟ قال: لا.

قلت: ان لم اشارطه؟ قال: أرأیت لو لم تُقرِئه كان(2) يُهدي لك؟ [قال:] قلت: لا.

قال: فلاتقبله(3) .

من لايحضره الفقيه: روى الحكم بن مسكين مثله(4) .

أقول: الحديث ضعيف السند لجهالة حال قتيبة الاعشی، وقد حَمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على الكراهة دون الحظر لأن التنزّه عن مثل ذلك أولى وأفضل وإن لم يكن محظوراً. وحَمَله العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) على التقيَّة.

باب (22) كراهة تعشير القرآن بالذَّهب

23221 - التهذيب: أحمد بن محمد(5) ، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشّر(6) المصاحف بالذهب؟

ص: 133


1- في الاستبصار: فيهدی
2- في الاستبصار: لو لم تقرأه كان. وفي الفقيه: ان لم تقرأء أكان
3- التهذيب: ج 6 ص 365 ح 1048 - الاستبصار: ج 3 ص 66 ح 219
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 179 ح 3676
5- في وسائل الشيعة ج 12 ص 117: الحسين بن سعيد
6- عشَّر المصاحف: جعل العواشر فيها (عواشر القرآن) الآي التي يتمّ بها العشر. (اقرب الموارد)

فقال: لايصلح.

فقال: إنّها معيشتي!؟ فقال: انّك ان تركته لله جعل الله لك مخرجاً(1) .

أقول: قوله: (یُعشر المصاحف بالذهب) أي: يُذهب عواشر القرآن، وعواشر القرآن هي الآيات التي يتمُّ بها العَشر، - كما في أقرب الموارد - . فعلى رأس كل عشر آيات كان الرجل يذهّب الآية أو يجعل بعدها علامة بالذَّهب.

ولعلّ الحكمة في النهي عن هذا العمل هو إبعاد القرآن الكريم عن الزينة الظاهريَّة وتوجيه الناس الى الزينة الحقيقيّة للقرآن وهو الغوص في مفاهيمه ومعالمه ومواعظه، وعلى كلّ حال فالنهي محمول على الكراهة.

23222 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الورّاق قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه السّلام) كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذّهب وكتب في آخره سورة(2) بالذهب فأريته اياه، فلم يعب فيه(3) شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب وقال:(4) لايعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كُتب اوَّلَ مرة(5) .

ص: 134


1- التهذيب: ج 6 ص 366 ح 1055
2- في التهذيب: في آخر السورة
3- في التهذيب: منه. والعيب: النقيصة. وعاب المتاع: جعله ذا عيب (أقرب الموارد)
4- في التهذيب: بالذهب فانّه قال
5- الكافي: ج 2 ص 629 ح 8

النهي عن بيع المصحف وشرائه وجواز بيع الورق والجِلد ونحوهما التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد الورّاق مثله(1) .

باب (23) النهي عن بيع المصحف وشرائه

وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما 23223 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعتهُ يقول: إنّ المصاحف لن تُشترى، فاذا اشتريتَ فقل: انما أشتري منك الوَرق وما فيه من الاُدم وحِليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا(2) .

23224 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألتهُ عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال:(3) لاتشتر کتاب الله (عزّوجلّ) ولكن اشتر الحديد والورق والدّفّتين(4) وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا(5) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عمّن سمعهُ

ص: 135


1- التهذيب: ج 6 ص 367 ح 1056
2- الكافي: ج 5 ص 121 ح 1
3- في التهذيب: قال
4- في التهذيب: الحديد والجلود والدفتر
5- الكافي: ج 5 ص 121 ح 2

قال: سألتهُ عن... وذكر مثله(1) .

23225 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: انّما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قید ممرّ شاة ورجُل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجييء آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم انّهم اشتروا بعد ذلك.

فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «وهو منحرف» أي كان المكان ضيّقاً بحيث لايستطيع الرجل أن يمرّ الاّ اذا انحرف قليلاً.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وزاد فيه، قال: قلت: فما ترى ان أعطي على كتابته أجراً؟ قال: لابأس ولكن هكذا كانوا يصنعون(3) .

23226 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي

ص: 136


1- التهذيب: ج 6 ص 365 ح 1049
2- التهذيب: ج 6 ص 366 ح 1052
3- التهذيب: ج 6 ص 366 ح 1053

النهي عن بيع المصحف وشرائه وجواز بيع الورق والجِلد ونحوهما عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: انّما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرُّ الشّاة أو رجلٌ منحرف قال: فكان الرجل يأتي ويکتب من ذلك، ثم انهم اشتروا بعد [ذلك].

قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إليّ من أن أبيعهُ.

قلت: فما ترى ان أعطي على كتابته أجراً قال: لابأس ولكن هكذا كانوا يصنعون(1) .

23227 - الكافي: علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السنديّ، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: بلى واُعالجها.

قال: لابأس بها(2) .

23228 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف؟ فقال: إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأدیمه و عمل يدك بكذا وكذا(3) .

ص: 137


1- الكافي: ج 5 ص 121 ح 3
2- الكافي: ج 5 ص 122 ح 4
3- التهذيب: ج 6 ص 365 ح 1050

23229 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن القاسم ابن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في بيع المصاحف.

قال: لاتبع الكتاب ولاتشتره وبع الورق والأديم والحديد(1) .

23230 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

لاتبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام.

قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدّفتين والحديد والغلاف و إيّاك ان تشتري الورق وفيه القرآن مکتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً(2) .

23231 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام)، أنّه قال:

لابأس ببيع المصاحف وشرائها، قال جعفر بن محمد (عليه السّلام):

ولابأس أن تكتب بأجر، ولايقع الشراء على كتاب الله، ولكن على الجلود والدّفتين، يقول: أبيعك هذا بكذا(3) .

باب (24) استحباب التسوية بين الصبيان في التعليم

23232 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 138


1- التهذيب: ج 6 ص 366 ح 1051
2- التهذيب: ج 7 ص 231 ح 1007
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 19 ح 29. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 118

جواز کسب الماشطة محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن الفضل بن کثیر، عن حسّان المعلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التعليم؟ فقال: لاتأخذ على التعليم أجراً.

قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أُشارط(1) عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءاً في التعليم لاتُفضِّل بعضهم على بعض(2) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(3) .

باب (25) جواز کسب الماشطة

23233 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشیم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال لها: هل ترکتِ عَملك أو أقمتِ عليه؟ فقالت: يارسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه.

فقال [لها]: افعلي، فاذا مشطتِ فلاتجلي الوجه بالخرق فانّها

ص: 139


1- في التهذيب: اشارطه
2- الكافي: ج 5 ص 121 ح 1
3- التهذيب: ج 6 ص 364 ح 1045 - الاستبصار: ج 3 ص 65 ح 214

تذهب(1) بماء الوجه، ولاتصِلي الشَّعر بالشّعر(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

23234 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألتهُ عن امرأة مسلمة تُمشّط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لابأس ولكن لاتَصِل الشَّعر بالشَّعر(4) .

23235 - من لايحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

لابأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط، وقبلت ما تُعطى، ولاتصِل شَعر المراة بشعر امرأة غيرها، فأمّا شعر المعز فلابأس بأن يوصل بشعر المرأة، ولابأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً(5) .

باب (26) جواز کسب النائحة

23236 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب

ص: 140


1- في التهذيب: فلاتُحکّیي الوجه بالخزف فانه يذهب
2- الكافي: ج 5 ص 119 ح 2
3- التهذيب: ج 6 ص 359 ح 1031
4- التهذيب: ج 6 ص 359 ح 1030
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 162 ح 3591

جواز کسب النائحة تندبني(1) عشر سنين بمنى أيام منی(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

23237 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت(4) .

23238 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی [سعید]، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه(5) .

23239 - من لایحضره الفقيه: سُئل (الصادق) (عليه السّلام) عن أجر النائحة؟ فقال: لابأس به [و] قد نيح على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(6) .

23240 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وقد سُئل عن كسب النائحة؟ قال: تستحلُّه بضرب إحدى يديها على الاُخرى(7) .

ص: 141


1- في التهذيب: لنوادب تندبنني
2- الكافي: ج 5 ص 117 ح 1
3- التهذيب: ج 6 ص 358 ح 1025
4- التهذيب: ج 6 ص 359 ح 1028 و 1029 - الاستبصار: ج 3 ص 60 ح 199 و 198
5- التهذيب: ج 6 ص 359 ح 1028 و 1029 - الاستبصار: ج 3 ص 60 ح 199 و 198
6- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 551
7- الكافي: ج 5 ص 118 ح 4

من لايحضره الفقيه: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال:

لابأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً، وفي خبر آخر قال:

تستحلّهُ... وذكر مثله(1) .

أقول: لعلَّ معنى الحديث أنَّ النائحة تستحقُّ الاُجرة بأقلّ ما يصدر منها وهو ضربُ احدى اليدين على الاُخرى، فكيف بما يصدر منها غير ذلك؟! من هنا.. فكسبها حلال ولا مانع منه. والله العالِم.

باب (27) النهي عن اشتراط الاُجرة في النياحة

23241 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل جميعاً، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت الى أبي فقالت: ياعمّ أنت تعلم أنَّ معيشتي من الله (عزَّوجلَّ) ثم من(2) هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك فان كان حلالاً(3) وإلاّ بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله (عزّوجلّ) بالفرج؟ فقال لها أبي: والله إنّي لأُعظّم أبا عبدالله (عليه السّلام) ان

ص: 142


1- من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 552
2- في التهذيب والاستبصار: تعلم معيشتي من الله ومن
3- في الاستبصار: حلال

نهي النساء عن بعض الأعمال أسأله عن هذه المسألة.

قال: فلمّا قدمنا عليه أخبرته انا بذلك فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اتشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط(1) أم لا.

فقال: قل لها: لاتشارط(2) وتقبل ما أُعطيت(3) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير مثله. وفيه: ونقبل كلَّما اُعطيت(4) .

قرب الاسناد: محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير قال... وذكر نحوه(5) .

باب (28) نهي النساء عن بعض الأعمال

23242 - معاني الأخبار: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي (رضي الله عنه) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تمیم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب قال: حدَّثني خير الجعافر جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن

ص: 143


1- في التهذيب والاستبصار: اتشارط
2- في الاستبصار: قال: لا تشارط
3- الكافي: ج 5 ص 117 ح 3
4- التهذيب: ج 6 ص 358 ح 1026 - الاستبصار: ج 3 ص 60 ح 200
5- قرب الاسناد: ص 123 ح 434 الطبعة الحديثة

علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: لَعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) النامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشَّعر من الوجه، والمنتمصة التي يُفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها، والمستوشرة التي يُفعل ذلك بها، والواصلة التي تَصِل شَعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يُفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بابرة حتّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها(1) .

أقول: أولاً: هذا الحديث ضعيف السَّند لوجود بعض الرّواة المجهولين فيه مثل أحمد بن يحيى بن زكريا وتميم بن بهلول.

ثانياً: الذمّ يرتبط بالتدليس، بأن يكون القيام بهذه الأعمال من باب تدليس المرأة لينخدع بها الآخرون فيتقدّموا لخطبتها والزواج بها، أو كانت أَمَة فيدلّسونها ليرغب إليها المشتري ويشتريها..

قال الشيخ الأنصاري (طاب ثراه) - بعد دراسة هذه المسألة والتحقيق فيها - : (.. فلادليل على تحريمها في غير مقام التدليس، كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها، خصوصاً ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام): «عن المرأة تحفُّ الشَّعر عن وجهها؟

ص: 144


1- معاني الأخبار: ص 249. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 95

نهي النساء عن بعض الأعمال قال: لابأس»(1) .

وهذه أيضاً قرينة على صَرف اطلاق لعن النامصة - في النبويّ - عن ظاهره بارادة التدليس، أو الحمل على الكراهة...)(2) .

ص: 145


1- وسائل الشيعة: ج 17 ص 133 الطبعة الحديثة
2- المكاسب: ج 1 ص 169 الطبعة الحديثة المحقَّقة

أبواب الغناء

باب (1) تحريم الغناء

23243 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ»(1) .

قال: [هو] الغناء(2) .

الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

ص: 146


1- الفرقان 25: 72
2- الكافي: ج 1 ص 433 ح 13
3- الكافي: ج 1 ص 431 ح 6

تحريم الغناء 23244 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن یحیی بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»(1) .

قال ّ: الغناء(2) .

23245 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الغناء عشّ النفاق(3) .

23246 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: الغناء ممّا قال الله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»(4) .

23247 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالاعلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغناء وقلت: إنّهم يزعمون أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم، حيّونا حيّونا نحيّكم؟ فقال: كذبوا، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

ص: 147


1- الحج 22: 30
2- الكافي: ج 6 ص 431 ح 1 و 2
3- الكافي: ج 6 ص 431 ح 1 و 2
4- الكافي: ج 6 ص 431 ح 5، والآية في سورة لقمان 31: 6

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٭ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ٭ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»(1) ثمّ قال: ويل لفلان ممّا يصف - رجل لم يحضر المجلس -(2) .

أقول: النهي النبوي لم يأت عن هذا القول :- جئناكم... - بل جاء عن التغنّي بهذا القول وعن كلّ قول، فالغناء حرام على كلّ حال.

فقوله (عليه السّلام): «كذبوا..» يرتبط بما نسبوه الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من الترخيص في الغناء والتغنّي بهذه الجملة. والله العالم.

23248 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قالت الأنصار: یارسول الله، ماذا نقول إذا زقفنا عرائسنا؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحيّيكم، لولا الذهبة الحمراء ما حلّت فتاتنا بواديكم(3) .

نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .

ص: 148


1- الأنبياء 21: 16 - 18
2- الكافي: ج 6 ص 433 ح 12
3- الجعفريات: ص 110. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 304
4- نوادر الراوندي: ص 40

تحريم الغناء أقول: ما جاء في الحديث النبويّ الشريف مشروط بعدم التغنّي، لأنه ورد النهي عن التغنّي بهذا القول وكلّ قول، كما ذكرنا في الحديث السابق المروي في الكافي.

23249 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) يقول: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الغناء؟ فقال: هو قول الله (عزّوجلّ): «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»(1) .

23250 - معاني الأخبار: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي (رحمه الله) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه قال: حدثنا الحسين بن اشكيب قال: حدثنا محمد بن السري، عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير، عن علي بن ابي حمزة، عن عبدالأعلى قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»؟ قال: الرجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزُّور: الغناء.

قلت: قول الله (عزّوجلّ): «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ».

قال: منه الغناء(2) .

ص: 149


1- الكافي: ج 6 ص 432 ح 8
2- معاني الأخبار: ص 349 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 229

23251 - معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن قول الزُّور؟ قال: منه قول الرجل للّذي يغنّی: أحسنت(1) .

23252 - المقنع: قال الصادق (عليه السّلام): شرّ الأصوات الغناء(2) .

باب (2) وجوب إجتناب الغناء

23253 - وسائل الشيعة: محمّد بن الحسن في (المجالس والأخبار)، عن أحمد بن محمد بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن القاسم بن جعفر ابن عبدالله، عن عبدالله بن محمد بن علي العلوي، عن أبيه، عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمّد بن عمرو بن حزم في حديث قال:

دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا، فضاق بي المجلس وعلمت أنّه يعنيني(3) .

ص: 150


1- معاني الأخبار: ص 349 ح 2. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 229
2- المقنع: ص 154. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 229
3- وسائل الشيعة: ج 12 ص 230

الآثار السيّئة للغناء 23254 - تفسير العياشي: عن الحسن قال: كنت اطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران، قال: فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال لي: يا حسن: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»(1) السَّمع وما وعي، والبصر وما رأی، والفؤاد وما عقد عليه(2) .

23255 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه ذُكر عنده الغناء فقال: والله ما سَمِعَتهُ أذناي قط(3) .

23256 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّ رجلاً سأل عن سماع الغناء فنهاه عنه، وتلا قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» ثمّ قال: يسأل السمع عمّا سمع، والفؤاد عمّا عقد، والبصر عمّا أبصر(4) .

باب (3) الآثار السيّئة للغناء

23257 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحّام قال:

ص: 151


1- الاسراء 17: 36
2- تفسير العياشي: ج 3 ص 52 ح 2518 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 231
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 209 ح 768
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 210 ح 770

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): بيت الغناء لاتُؤمَن فيه الفجيعة(1) ولاتجاب فيه الدعوة، ولايدخله المَلَك(2) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال... وذكر نحوه(3) .

23258 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن مهران بن محمد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الغناء مجلس لاينظر الله إلى أهله وهو ممّا قال الله (عزّوجلّ): «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»(4) .

23259 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ الخزّاز، عن عليّ بن عبدالرحمن، عن كليب الصيداويّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة(5) .

23260 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: استماع الغناء واللّهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع(6) .

23261 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد

ص: 152


1- الفجيعة: الرزيئة (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 6 ص 433 ح 15
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 208 ح 762
4- الكافي: ج 6 ص 433 ح 16
5- الكافي: ج 6 ص 434 ح 20 و 23
6- الكافي: ج 6 ص 434 ح 20 و 23

مجلس الغناء مبغوضٌ عند الله سبحانه ابن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الغناء يورث النفاق، ويعقّب الفقر(1) .

باب (4) مجلس الغناء مبغوضٌ عند الله سبحانه

23262 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن إبراهيم بن محمد المديني، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الغناء وأنا حاضر؟ فقال: لاتدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها(2) .

23263 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّی کنت؟ فظننت انّه قد عرف الموضع، فقلت: جعلت فداك إنّي كنت مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه.

فقال لي: ذلك مجلس لاينظر الله (عزّوجلّ) إلى أهله، أمنت الله (عزّوجلّ) على أهلك ومالك؟!!(3) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال

ص: 153


1- الخصال: ص 24 ح 84. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 229
2- الكافي: ج 6 ص 434 ح 18
3- الكافي: ج 6 ص 434 ح 22

الرجل من أصحابه: أین کنت... وذكر نحوه(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «اَمنتَ الله...» الظاهر أن معناه کیف اَمنتَ نزول العذاب الإلهي على أهلك ومالِك حين الحضور في مجلس الغناء؟!! أو أمنت ان يُنظر الى أهلك وتُصاب في مالك؟!! 23264 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سأل رجلاً من يتصل به عن حاله، فقال: جُعلتُ فداك مَرَّ بي فلان أمس فأخذ بيدي فأدخلني منزله، وعنده جارية تضرب وتغني فكنت عنده حتى أمسينا.

فقال (عليه السّلام): وَيحك أما خفت أمر الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال؟ إنّه مجلس لاينظر الله الى أهله، الغناء أخبث ما خلق الله (عزّوجلّ)، والغناء أشرّ ما خلق الله، الغناء يورث الفقر والنفاق(2) .

23265 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: مجلس الغناء مجلس لاينظر الله (عزّوجلّ) الى أهله، والغناء أخبث ما خَلق الله تعالى، والغناء يورث النفاق ويعقّب الفقر(3) .

ص: 154


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 208 ح 764
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 207 ح 759. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 212
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 207 ح 756. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 212

جزاء الغناء النّار

باب (5) جزاء الغناء النّار

23266 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» الآية؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): هو الغناء، لقد تواعد الله (عزّوجلّ) عليه بالنار(1) .

باب (6) الغناء مع الباطل

23267 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه سئل عن الغناء؟ فقال للسائل: ويحك اذا فرّق الله بين الحق والباطل أین تری الغناء يكون؟ قال: مع الباطل والله، جعلت فداك.

فقال: ففي هذا ما يكفيك(2) .

23268 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن اللَّهو في غير النكاح؟ فأنكره وتلا عليه قول الله

ص: 155


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 207 ح 757 و 758. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 212
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 207 ح 757 و 758. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 212

(عزّوجلّ): «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٭ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ٭ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»(1) .

باب (7) الغناء يسلب الغيرة

23269 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ شیطانة - يقال له : القفندر(2) - إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلايغار بعدها، حتى تؤتي نساؤه فلايغار!!(3) .

باب (8) الغناء يسلب الحياء

23270 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: مَن ضَرَب في بيته بربطاً أربعين صباحاً سلّط الله عليه شيطاناً لايُبقي عضواً من أعضائه الاّ قعد عليه، فإذا كان ذلك نزع الله منه

ص: 156


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 206 ح 753. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 216
2- القَفَندَر: القيح المنظر. (أقرب الموارد)
3- الكافي: ج 6 ص 433 ح 14

الغناء كفران للنّعمة الحياء فلم يبال بما قال ولا ما قيل له(1) .

باب (9) الغناء كفرانٌ للنعمة

23271 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران الزعفراني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد کَفَرها، ومن أُصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد کفرها(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فجاء - عند تلك المصيبة - بنائحة..» حَمَله الفقهاء على ما اشتمل على المعصية والمحرَّم، كالنوح بالباطل والكذب ونحوه.

ولهذا روي عن الامام الصادق (عليه السّلام) أنه قال - في حدیث - : «ولابأس بكسب النائحة اذا قالت صِدقاً»(3) .

بالاضافة الى احتمال حمل ذلك الحديث على التقيّة من المخالفين والمناوئين.

وعلى كل حال فلاينافي هذا الخبر ما ورد من الأحاديث الكثيرة التي تدعو الى اقامة العزاء والنياحة على سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين (عليه السّلام) وسائر المعصومين المظلومين (صلوات الله عليهم

ص: 157


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 208 ح 760. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 217
2- الكافي: ج 6 ص 432 ح 11
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 162

أجمعين) وما ورد في وصيّة الامام الباقر (عليه السّلام) أن تندبه النواب في منى عشر سنين.

قال الفيض الكاشاني - في الوافي - : (لأنّ فقدَهم (عليهم السّلام) مصيبة في الدين ولأنّ ما يقال فيهم حق، بخلاف غيرهم).

وهكذا القول في النياحة على المؤمن وإقامة العزاء عليه، فانّه تعظيم لمنزلته و تجلیل لشخصيّته.. وكلُّ ذلك فيه الأجر والثواب.

باب (10) الغناء حرام كلُّه

23272 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن فضّال، عن سعيد(1) بن محمد الطاهري(2) ، عن أبيه(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل عن بيع(4) الجواري المغنيات.

فقال: شراؤهن وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق(5) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من

ص: 158


1- في الاستبصار: سعد
2- في التهذيب والاستبصار: الطاطري
3- عن أبيه: ليس في التهذيب
4- في التهذيب: قال: سألتهُ عن بيع
5- الكافي: ج 5 ص 120 ح 5

المعازف والملاهي من عمل الشيطان أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال مثله(1) .

23273 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: لايحلّ بيع الغناء ولاشراؤه، واستماعه نفاق، وتعليمه كفر(2) .

باب (11) المعازف والملاهي من عمل الشيطان

23274 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لمّا مات آدم (عليه السّلام) وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (عليه السّلام) فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الّذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذاك(3) .

باب (12) النهي عن النزول عند صاحب القيان

23275 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعید بن جناح، عن حمّاد، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: نزلنا المدينة فأتينا أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال لنا: أين نزلتم؟

ص: 159


1- التهذيب: ج 6 ص 356 ح 1018 - الاستبصار: ج 3 ص 61 ح 201
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 209 ح 767. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 221
3- الكافي: ج 6 ص 431 ح 3

فقلنا: على فلان صاحب القيان(1) .

فقال: «كونوا كرامتاً» فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننّا أنّه يقول: تفضّلوا عليه.

فعدنا إليه فقلنا: إنّا لاندري ما أردت بقولك: كونوا كراماً؟ فقال: أما سمعتم قول الله (عزّوجلّ) في كتابه: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»(2) (3) .

23276 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه بلغه قدوم قومٍ قدموا من الكوفة. فنزلوا في دار مغنٍّ فقال لهم:

كيف فعلتم هذا؟ قالوا: ما وجدنا غيرها یابن رسول الله وما علمنا الاّ بعد أن نزلنا.

فقال: اما اذا كان ذلك فكونوا كراماً، فانّ الله يقول: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»(4) .

باب (13) النهي عن الات الغناء

23277 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن

ص: 160


1- القينة: الامة مغنيّة كانت أو غير مغنية، والجمع قيان. (مجمع البحرین)
2- الفرقان 25: 72
3- الكافي: ج 6 ص 432 ح 9
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 209 ح 766

مَن هم السَّفلة؟ السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): أنهاكم عن الزَفن والمزمار وعن الكوبات والكَبَرات(1) (2) .

باب (14) مَن هم السَّفلة؟

23278 - الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن السيّاري باسناده يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن السفلة؟ فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور(3) .

باب (15) حكم مَن کسر آلات اللّهو

23279 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) أنّه قال: «مَن تعدّى على شيء ممّا لايحلُّ کَسبه فأتلفه، فلا شيء عليه فيه» ورُفع إليه رجل كَسر بَربَطاً(4)

ص: 161


1- الزَفن: الرَّقص واللّعب. والكُوب: النَّرد والشطرنج والطبل الصغير. والكَبَر: الطبل. (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 6 ص 432 ح 7
3- الخصال: ص 62 ح 89. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 234
4- البربط: ملهاة تشبه العود. (لسان العرب)

فأبطله(1) .

أقول: قوله: فأبطله، أي: لم يكلّفه الإمام (عليه السّلام) الضّمان ولم يُغرمه قيمة البَربط.

باب (16) كراهة التصفير والتصفيق

23280 - تفسير العياشي: عن ابراهیم بن عمر اليماني، عمّن ذکره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله: «وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ» يعني أولياء البيت يعني المشركين «إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ» حيث ما كانوا هم أولی به من المشركين «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً»(2) .

قال: التصفير والتصفيق(3) .

23281 - معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عمّن ذکره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً».

ص: 162


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 486 ح 1737. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 94
2- الأنفال 8: 34 و 35
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 192 ح 1726 الطبعة الحديثة. منه بحار الانوار: ج 104 ص 339

نزول العذاب على أربع طوائف قال: التّصفير والتصفيق(1) .

23282 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قد جاء لوطاً رجال؟ قال: كانت امرأته تخرج فتصفّر، فاذا سمعوا التصفير جاؤوا، فلذلك کُره التصفير(2) .

باب (17) نزول العذاب على أربع طوائف

23283 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالين، والمغنّين، والمحتكرين الطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم(3) .

بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم

ص: 163


1- معاني الأخبار: ص 297 ح 1. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 264
2- علل الشرائع: ص 563. منه بحار الانوار: ج 79 ص 264
3- الجعفريات: ص 169. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 96

السّلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): طرق طائفة... وذكر مثله(1) .

باب (18) تحريم كسب المغنية

23284 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن اسحاق بن ابراهيم، عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المغنيّة ملعونة، ملعون من أكل [من] كسبها(2) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(3) .

أقول: كسب المغنيّة ينقسم الى قسمين:

الأول: الكسب من الغناء في الموارد الجائزة المحلَّلة، كالغناء في الأعراس - حسَب الشروط المذكورة في الفقه - كما سيأتي في الباب القادم.

الثاني: الكسب من الغناء الحرام في الموارد المحرَّمة.

وعلى هذا الأساس يترتَّب الأكل من كسبها، فإن كان حراماً كان الأكل منه حراماً، وإن كان حلالاً كان الأكل منه حلالاً.

ص: 164


1- بحار الأنوار: ج 103 ص 79 ح 11
2- الكافي: ج 5 ص 120 ح 6
3- التهذيب: ج 6 ص 357 ح 1020 - الاستبصار: ج 3 ص 61 ح 203

جواز اُجرة المغنية في الأعراس بلا اختلاط

باب (19) جواز اجرة المغنّية في الأعراس بلا اختلاط

23285 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

المغنّية التي تزفُّ العرائس لابأس بكسبها(1) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحكم الحنّاط مثله(2) .

أقول: المشهور بين الفقهاء جواز الغناء في الأَعراس بلا اختلاط وبدون آلات اللَّهو، تبعاً للأحاديث الواردة في هذا الشأن، ويتفرع على ذلك جواز أخذ الاجرة عليه.

23289 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب ابن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اجر المغنّية التي تزفُّ العرائس ليس به بأس، ليست(3) بالتي يدخل عليها الرجال(4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(5) .

ص: 165


1- الكافي: ج 5 ص 120 ح 2
2- التهذيب: ج 6 ص 357 ح 1023 - الاستبصار: ج 3 ص 62 ح 206
3- في الفقيه: وليست
4- الكافي: ج 5 ص 120 ح 3
5- التهذيب: ج 6 ص 357 ح 1022 - الاستبصار: ج 3 ص 62 ح 205

من لایحضره الفقيه: روي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية... وذكر مثله(1) .

باب (20) ضربُ الدفّ في مجلس النكاح

23287 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

فرق بين النكاح والسفاح ضربُ الدفّ(2) .

نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال علي (عليه السّلام): فرق... وذكر مثله(3) .

أقول: معنى الحديث أن السّفاح يقع خُفيةً وبعيداً عن الأنظار، بينما النكاح يتمّ عبر إقامة المجلس وضرب الدفّ والاعلان عنه.

ص: 166


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 161 ح 3589
2- الجعفريات: ص 110. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 304
3- نوادر الراوندي: ص 40

أبواب القمار

باب (1) تحریم کسب القمار

23288 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»(1) .

فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله (عزّوجلّ) عن ذلك(2) .

تفسير العياشي: عن زياد بن عيسى قال: ... وذكر نحوه(3) .

23289 - تفسير العياشي: عن محمد بن علي، عن أبي عبدالله

ص: 167


1- البقرة 2: 188
2- الكافي: ج 5 ص 122 ح 1
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 191 ح 310 الطبعة الحديثة

(عليه السّلام) في قول الله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»(1) قال: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

وقرأ قوله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»(2) قال:

كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في المغارات فيتمكّن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف شاء فنهاهم الله ان يدخلوا عليهم في المغارات(3) .

23290 - تفسير العياشي: عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فجاءه رجل فقال له: أخبرني عن قول الله:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».

قال: عنى بذلك القمار، وامّا قوله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عني بذلك الرجل من المسلمين يشدّ على المشركين في منازلهم فیُقتل، فنهاهم الله عن ذلك(4) .

23291 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: أبي (رحمه الله) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايكون الرّبا الاّ فيما يوزن أو يكال، ومن أكله جاهلاً بتحريم الله له لم يكن عليه شيء.

وقول الله: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» قال: ذلك

ص: 168


1- النساء 4: 29
2- النساء 4: 29
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 390 ح 945 الطبعة الحديثة. منهما وسائل الشيعة: ج 12 ص 120. والمغارات: هو الموضع الذي يغور فيه الانسان، أي يغيب ويستتر (مجمع البحرين)
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 388 ح940 الطبعة الحديثة

تحريم كسب القمار القمار «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» قال: نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتّى يُقتل(1) .

23292 - تفسير العياشي: عن أسباط (بن سالم) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (تعالى): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»؟ قال: هو القمار(2) .

23293 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتصلح المقامرة ولا النّهبة(3) .

23294 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انهُ نهى عن القمار والنهبة والنثار(4) .

أقول: النثار: ما يُنثر في العِرس للحاضرين، من الكعك والخبيص - كما في أقرب الموارد - .

وجاء في كتاب دعائم الاسلام - في شرح هذا الحديث - قوله:

ص: 169


1- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 162 ح 414. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 121
2- تفسير العياشي: ج 1 ص 389 ح 942 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 234
3- الكافي: ج 5 ص 123 ح 5. والنَّهب: الغارة والسَّلب، أي لايختلس شیئاً له قيمة عالية (لسان العرب) والنُّهبي: اسم ما انتهب من مال المسلم قهراً (مجمع البحرين)
4- دعائم الاسلام: ج 2 ص 486 ح 1739. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 120

(.. يعني (عليه السّلام) بالنّثار ما نُثر على قومٍ لم يُدعَوا اليه ولم تَطِب نفسُ ناثره به، لمن صار اليه. وكان يؤخذ اختطافاً وانتهاباً، فهو شبيه بالنُّهبة، فأمّا مَن دَعا قوماً ونَثَر عليهم طعاماً أو طِيباً أباحهم إيّاه، وأخذ كلُّ إنسانٍ منهم منه ما نُثر بين يديه وصار اليه - من غير اختطاف ولا مكابرة أحدٍ عليه - فذلك مباح...).

هذا.. وسيأتيك المزيد من التوضيح حول النثار في كتاب النكاح من هذه الموسوعة - إن شاء الله - تحت عنوان: (حكم أخذ ما يُنثر في الأعراس).

باب (2) القمار سُحت

23295 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان ينهى عن الجوز [الذي] يجبیء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) انه كان... وذكر مثله(3) .

تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما

ص: 170


1- الكافي: ج 5 ص 123 ح 6
2- التهذيب: ج 6 ص 370 ح 1070
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 161 ح 3588

أنواع القمار السّلام) أنّه كان ينهي... وذكر مثله(1) .

23296 - الكافي: الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: لاتأكل منه فانّه حرام(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(3) .

باب (3) أنواع القمار

23297 - تفسير العياشي: عن هشام، عن الثقة رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قيل له: روي عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لايعقلون(4) .

ص: 171


1- تفسير العياشي: ج 2 ص 50 ح 1276 الطبعة الحديثة
2- الكافي: ج 5 ص 124 ح 10
3- التهذيب: ج 6 ص 370 ح 1069
4- تفسير العياشي: ج 2 ص 75 ح 1349 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 121

باب (4) معني الميسر

23298 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّنی الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): الشطرنج والنرد هما الميسر(1) .

23299 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب، عن عبدالله بن جندب، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الشطرنج میسر والنّرد میسر(2) .

تفسير العياشي: عن عبدالله بن جندب مثله(3) .

23300 - تفسير العياشي: عن الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر (عليهما السّلام) قال: النَّرد والشطرنج من الميسر(4) .

ص: 172


1- الكافي: ج 6 ص 435 ح 3
2- الكافي: ج 6 ص 437 ح 11. والميسر: القمار. وسُئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - في حديث - ما الميسر؟ قال: كلّ ما تُقومِر به حتى الكعاب والجوز (مجمع البحرين)
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 74 ح 1346 الطبعة الحديثة
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 218 ح 416 الطبعة الحديثة

معني الميسر 23301 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالملك القمّيّ قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هي الشطرنج.

قال: فقلت: أما أنّهم يقولون: إنّها النرد.

قال: والنرد أيضاً(1) .

23302 - أمالي الطوسي: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرنا ابن عقدة قال: أخبرني علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني قال:

حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى قال: حدثنا عبدالله بن علي قال: حدثنا علي بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: كلّما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر(2) .

أقول: أولاً: الحديث ضعيف من حيث السند.

وثانياً: لقد حمله الفقهاء على الكراهة، فانّ كثيراً من الأمور تُلهي عن ذكر الله ولايطلق عليها اسم الميسر وليست بحرام، بل هناك بعض الامور المستحبة قد اطلق عليها اللهو کسباق الخيل، ومزاح المؤمنين، وملاعبة الرجل أهله، وغير ذلك.

قال الشيخ الأنصاري (طاب ثراه): نعم لو خُصَّ اللّهو ما يكون عن بَطَر - وفسَّر بشدّة الفرح - كان الأقوى تحريمه ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدفّ(3) .

ص: 173


1- الكافي: ج 6 ص 436 ح 8
2- أمالي الطوسي: ص 336 ح 681. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 235
3- المكاسب: ج 2 ص 47

باب (5) تحريم اللّعب بالشَّطرنج ونحوه

23303 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الشطرنج؟ فقال: دَعُوا المجوسيّة لأهلها لعنها الله(1) .

23304 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

فقلت: ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده(2) .

23305 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عن اللّعب بالشطرنج والنّرد(3) .

23306 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سوید، عن

ص: 174


1- الكافي: ج 6 ص 437 ح 13. والشطرنج: لعبة معروفة بين الفساق (مجمع البحرين)
2- الكافي: ج 6 ص 437 ح 15 و 17. والنَرد: شيء معروف يُلعب به، وَضع اردشیر بن بابك من ملوك الفرس(أقرب الموارد)
3- الكافي: ج 6 ص 437 ح 15 و 17. والنَرد: شيء معروف يُلعب به، وَضع اردشیر بن بابك من ملوك الفرس(أقرب الموارد)

تحريم اللّعب بالشّطرنج ونحوه درست، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»(1) .

فقال: الرّجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء(2) .

الكافي: عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه الّسلام) في قول الله (تبارك وتعالی) مثله(3) .

من لایحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ)... وذكر مثله(4) .

تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الرجس... وذكر مثله(5) .

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سئل عن قول الله (عزّوجلب).... وذكر مثله(6) .

أمالي الطوسي: حدّثنا أبو محمد الفحّام، قال: حدثني المنصوري قال: حدثني عمّ أبي أبو موسی عیسی بن أحمد، قال:

حدثني الامام علي بن محمد قال: حدثني أبي عن أبيه عليّ بن موسی

ص: 175


1- الحج 22: 30
2- الكافي: ج 6 ص 435 ح 2
3- الكافي: ج 6 ص 436 ح 7
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 58 ح 5093
5- تفسير القمي: ج 2 ص 84
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 210 ح 769

قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: قال الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى:... وذكر مثله(1) .

23307 - الخصال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار (رضي الله عنه)، عن أبيه، عن سهل بن زياد قال: حدثنا أبو نصر محمد بن جعفر بن عقبة، عن الحسن بن محمد بن اخت أبي مالك، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر(2) (عليه السّلام) عن اللّعب بالشطرنج؟ فقال: إنّ المؤمن لمشغول(3) عن اللّعب(4) .

قرب الاسناد: محمد بن الوليد الخزّاز، عن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(5) .

23308 - اختیار معرفة الرجال: روی محمد بن غالب، عن محمد بن الوليد الخزّاز، عن ابن بکیر، عن عبدالواحد بن المختار الانصاري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الشطرين؟ فقال: إنّ عبدالواحد لفي شُغل عن اللّعب.

قال ابن بكير: عبدالواحد ما كان عندي يذكر اللّعب حتّى يسأل عنه أبا عبدالله (عليه السّلام)(6) .

ص: 176


1- أمالي الطوسي: ص 294 ح 575
2- في وسائل الشيعة: أبا عبدالله (عليه السّلام)
3- في قرب الاسناد: لفي شغل
4- الخصال: ص 26 ح 92
5- قرب الاسناد: ص 174 ح 641 الطبعة الحديثة. منهما وسائل الشيعة: ج 12 ص 239
6- اختیار معرفة الرجال: ج 2 ص 631 ح 631. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 236

الشطرنج من الباطل 23309 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سئل عن قول الله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»(1) قال: من ذلك الغناء، والشطرنج(2) .

باب (6) الشطرنج من الباطل

23310 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الشطرنج من الباطل(3) .

23311 - تفسير العياشي: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اللّعب بالشطرنج؟ فقال: الشطرنج من الباطل(4) .

23312 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب الّتي يقال لها: لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث؟

ص: 177


1- الفرقان 25: 72
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 208 ح 763
3- الكافي: ج 6 ص 435 ح 4
4- تفسير العياشي: ج 3 ص 79 ح 2595 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 240

فقال: أرأيتك إذا ميّز الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟ قال: قلت: مع الباطل.

قال: فلاخير فيه(1) .

باب (7) ذمّ اللاّعب بالشطرنج

23313 - مستطرفات السرائر: نقلاً من کتاب جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سُحت، واتّخاذها كُفر، واللّعب بها شِرك، والسلام على اللاّهي بها معصية وكبيرة مُوبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، لاصلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج اُمّه، واللاّهي بها والناظر إليها - في حال ما يُلهي بها - والسلام على اللاّهي بها في حالته تلك في الاثم سواء، ومَن جَلس على اللّعب بها فقد تبوَّء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرةً عليه في القيامة، وإيّاك ومجالسة اللاّهي المغرور بلعبها، فانّها من المجالس الّتي قد باء أهلها بسخط من الله، يتوقَّعونه في كلّ ساعة فيعمُّك معهم(2) .

ص: 178


1- الكافي: ج 6 ص 436 ح 6
2- مستطرفات السرائر: ص 59 ح 29. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 241

النهي عن السلام على صاحب الشطرنج

باب (8) النهي عن السلام على صاحب الشطرنج

23314 - عوالي اللآلي: قال الصادق (عليه السّلام): اللاّعب بالشطرنج مُشرك، والسلام على اللاّهي به معصية(1) .

باب (9) ثلاثة لايغفر الله لهم حتى في شهر رمضان

23315 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة: صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن(2) .

23316 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ لله تعالى في كل ليلة(3) من شهر رمضان عتقاء من النار إلاّ من أفطر على مسكر، أو مشاحن(4) ، أو صاحب شاهین.

ص: 179


1- عوالي اللآلي: ج 2 ص 111 ح 306. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 223
2- الكافي: ج 6 ص 436 ح 10. والمشاحن: المعادي. وأراد به هاهنا صاحب البدعة والمفارق لجماعة الأُمّة، وقيل: المشاحنة مادون القتال من السبّ (لسان العرب)
3- في التهذيب: في كل يوم، وفي ثواب الأعمال: في ليلة
4- في ثواب الأعمال: أو مشاحناً

قال: قلت: وأيُّ شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج(1) .

التهذيب: محمد بن يعقوب [عن علي بن ابراهيم، عن أبيه]، عن ابن أبي عمير مثله(2) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(3) .

أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .

ص: 180


1- الكافي: ج 6 ص 435 ح 5
2- التهذيب: ج 3 ص 60 ح 203
3- ثواب الأعمال: ص 92 ح 10
4- أمالي الطوسي: ص 690 ح 1468

أبواب التعاون مع الظالمين

باب (1) حرمة التعاون مع الظالمين بأيَّة صورة

23317 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) اذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: اصلحك الله انبه ربّما أصاب الرجل منا الضّيق أو الشدّة فيُدعى الى البناء يبنيه، أو النهر(1) يكريه، أو المسنّاة(2) يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما أحبُّ أنّي عقدتُ لهم عقدة،

ص: 181


1- في التهذيب: أو للنهر
2- المُسنّاة: ضفيرة تُبني للسيل لتردّ الماء، سُمّيت مُسنّاة لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج اليه مما لايغلب (لسان العرب)

أو وَكيتُ لهم وكاء(1) ، وانَّ لي ما بين لابتيها(2) لا ولا مَدّة بقلم.

إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سُرادق من نار(3) حتى يحكم الله بين العباد(4) .

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(5) .

23318 - التهذيب: ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال:

قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتُعِنهُم على بناء مسجد(6) .

باب (2) سلامة الدين في ترك التعاون مع الظالمين

23319 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): أما تغشی سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا.

ص: 182


1- الوِكاء: خيط يشدّ به الصرة، والكيس، والقربة، ونحوها. (مجمع البحرین)، وفي التهذيب وكاءاً وهو الصحيح
2- اللاّبة: الحَرَّة من الارض. ومابين لابتيها: اصله في المدينة وهي بين لابتين: أي حَرَّتين، ثم جرى على افواه الناس في كلّ بلدة (أقرب الموارد)
3- السُّرادق: كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مَضرب أو خِباء. شبَّه سبحانه وتعالى ما يحيط بهم من النار من جوانبهم بالسُّرادق (مجمع البحرین)
4- الكافي: ج 5 ص 107 ح 7
5- التهذيب: ج 6 ص 331 ح 919
6- التهذيب: ج 6 ص 338 ح 941

عقاب مَن عَذَر الظالم بظلمه قال: ولِمَ(1) ؟ قلت: فراراً بديني.

قال: فعزمتَ(2) على ذلك؟ قلت: نعم.

فقال [لي]: الآن سلم لك دينك(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

باب (3) عقاب مَن عذر الظالم بظلمه

22320 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد ابن يحيى العطار، عن أحمد بن أبي عبدالله [البرقي]، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن عَذر(5) ظالماً بظُلمه سَلَّط الله تعالى عليه مَن يظلمه، فان دعا لم يُستجب له ولم يؤجره الله على ظلامته(6) .

ص: 183


1- في التهذيب: فلم
2- في التهذيب: قال: قد عزمت. والعزيمة: هي إرادة الفعل والقطع عليه، والجدّ في الامر (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 5 ص 108 ح 10
4- التهذيب: ج 6 ص 332 ح 921
5- عَذَره على ما صنع: رَفَع عنه الذَنب واللَّوم فيه وأوجب له العُذر (أقرب الموارد)
6- ثواب الأعمال: ص 323 ح 14. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 372

باب (4) عقاب من سوَّد إسمه في ديوان الظالمين

23321 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي(1) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن سوَّد اسمه في ديوان وُلد سابع(2) حَشَره الله يوم القيامة خنزيراً(3) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(4) .

مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن ابن أبي عمير، عن الوليد بن صبيح الكابلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الاّ أنّ فيه: «مسودّاً وجههُ» بدلا من «خنزیراً»(5) .

مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن الوليد بن صبيح الكابلي مثله، ثم زاد: إلاّ من دخل في أمرهم على معرفة

ص: 184


1- في ثواب الأعمال: الباهلي
2- سابع: مقلوب عباس - والمقصود به هنا هو عباس بن عبدالمطلب - وهو تعبير في حالة التقية. وفي ثواب الأعمال: ولد فلان. وفي مستدرك الوسائل: بني شیصبان. والشيصبان: اسم للشيطان، وقيل: ابو حي من الجن. (لسان العرب). والمعنى انّه من سوّد اسمه في ديوان الحكّام العباسيّين الظلمة فهذا جزاؤه
3- التهذيب: ج 6 ص 329 ح 913
4- ثواب الأعمال: ص 310
5- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 126 ح 17

عاقبة الإنخراط في سلك الظالمين وبصيرة، وينوي الاحسان الى أهل ولايته(1) .

باب (5) عاقبة الإنخراط في سلك الظّالمين

23322 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن محمد بن هشام، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ قوماً ممّن آمن بموسی (عليه السّلام) قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنّا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الّذي نرجوه من ظهور موسی (علیه السّلام) صرنا إليه، ففعلوا، فلمّا توجَّه موسى (عليه السّلام) ومَن معه إلى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابّهم وأسرعوا في السَّير ليلحقوا بموسی (علیه السّلام) وعسكره فيكونوا معهم، فبعث الله (عزّوجلّ) مَلَكاً فضَرب وجوه دوابّهم فردّهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون.

ورواه عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حقٌّ على الله (عزّوجلّ) أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه(2) .

کتاب الزهد: النّضر، عن محمد بن هاشم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .

ص: 185


1- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 131 ح 6
2- الكافي: ج 5 ص 109 ح 13
3- كتاب الزهد: ص 65 ح 172

باب (6) مصير أعوان الظلمة يوم القيامة

23323 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن [ابن الوليد] (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس ابن معروف، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أین الظلمة وأعوانهم!؟ [و] مَن لاق لهم دواة(1) أو ربط [لهم] کیساً أو مدّ [لهم] مَدّة قلم، فاحشروهم معهم(2) .

23324 - عوالي اللآلي: روي في حديث: انّه دخل على الصادق (عليه السّلام) رجل، فمَتّ(3) له بالأَیمان أنّه من اوليائه، فولّی عنه بوجهه، فدار الرجل اليه وعاوَد اليمين، فولّی عنه، فأعاد اليمين ثالثة، فقال لهُ (عليه السّلام): يا هذا من أین معاشك؟ فقال: إنّي أخدم السلطان، وانّی والله لك مُحبّ.

فقال (عليه السّلام): روى أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: اذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قِبَل الله (عزّوجلّ): أين الظلمة؟ این اعوان اعوان الظلمة،

ص: 186


1- لاق الدّواة: جعل لها ليقةً وأصلح مِدادها، فلاقت الدواة أي: لصق المداد بصوفها. (اقرب الموارد)
2- ثواب الأعمال: ص 309. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 372
3- متّ الى فلان بقرابة: وصل اليه وتوسّل. (أقرب الموارد). أي ادّعى أنه من المؤمنين الشيعة ومن محبّي أهل البيت (عليهم السّلام)

المؤمن يدفع الله به شرَّ الظالم عن المؤمنين أین مَن بري لهم قلماً؟ أین مَن لاق لهم دواة؟ أین مَن جلس معهم ساعة؟ فيؤتي بهم جميعاً، فيؤمَر بهم أن يُضرب عليهم بسُور من نار، فهُم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب، ثم يُرمي بهم الى النار(1) .

23325 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله قال: حدثني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله (عزّوجلّ) عليه ساخطاً حتّى ينزع عن معونته(2) .

باب (7) المؤمن يدفع الله به شرَّ الظالم عن المؤمنين

23326 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد بن أبي نصر(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله (عزّوجلّ) به عن المؤمنين، وهو أقلُّهم حظّاً في الآخرة - يعني أقلّ المؤمنين حظاً لصحبة الجبّار -(4) .

ص: 187


1- عوالي اللآلي: ج 4 ص 69 ح 31. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 124
2- ثواب الأعمال: ص 323 ح 17. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 373. ونزع عن الأمر: کفَّ وانتهى عنه (أقرب الموارد)
3- في التهذيب: عن مهران بن محمد، عن أبي بصير
4- الكافي: ج 5 ص 111 ح 5

التهذيب: محمد بن أحمد مثله(1) .

23327 - مستدرك الوسائل: السيد هبة الله في المجموع الرائق عن الأربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) ما من سلطان إلاّ ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين، اولئك أوفر حظّاً في الآخرة(2) .

أقول: قبول الولاية من قبل الحاكم الجائر ان كان لتحصيل الأُمور الدنيوية من مال وجاهٍ مع قصد الاحسان - في ضمن ذلك - الى المؤمنين بقضاء حوائجهم وتسهيل أُمورهم ورفع الأذى والظلم عنهم فهو مكروه.

وان كان للاحسان اليهم فقط بقضاء ديونهم، وفك أسرهم وقضاء حوائجهم فهو مستحب وربّما يكون مؤكداً أيضاً وربما يكون واجباً في بعض الموارد، ويمكن حمل الرواية الاولى على الأول والثانية على الثاني. والله العالم.

23328 - کتاب قضاء حقوق المؤمنين: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): ما من جبّار إلاّ وعلى بابه وليٌّ لنا يدفع الله به عن أوليائنا، اُولئك لهم أوفر حظّ من النواب يوم القيامة(3) .

23329 - الاختصاص: إبراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال:

ص: 188


1- التهذيب: ج 6 ص 336 ح 929
2- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 136
3- کتاب قضاء حقوق المؤمنين: ص 19 ح 14. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 379

الانسان الورع ألا اُبشّرك؟ قلت: بلى جعلني الله فداك.

قال: أما إنّه ما كان من سلطان جور فيما مضى ولايأتي بعد، إلاّ ومعه ظهير من الله يدفع عن أوليائه شرّهم(1) .

23330 - مستدرك الوسائل: السيد هبة الله في المجموع الرائق عن كتاب الأربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ لله (عزّوجلّ) مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه، اُولئك هم المؤمنون حقاً(2) .

23331 - مستدرك الوسائل: عن حمران بن أعين، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال: ما من دولة يتداول من الدول، الاّ ولنا ولاوليائنا فيها ناصر، يتقرَّبون اليه بحوائجهم، فان كان فيها مسرعاً كان لنا وليّاً من السلطان بريئاً، وإن كان فيها متوانياً كان منّا بريئاً، وللسلطان وليّاً(3) .

باب (8) الانسان الوَرِع

23332 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ، عن فضیل بن

ص: 189


1- الاختصاص: ص 261. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 378
2- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 136 ح 16
3- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 138 ح 24

عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها؟ فقال: يا فُضيل والله لَضررُ هؤلاء على هذه الاُمّة أشدُّ مِن ضَرر التُّرك والدّيلم(1) .

قال: وسألته عن الوَرِع من الناس؟ قال: الّذي يتورّع عن محارم الله (عزّوجلّ) ويجتنب هؤلاء، وإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لايعرفه، وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحبّ أن يُعصي الله (عزّوجلّ) ومن أحبّ أن يُعصى الله فقد بارز الله (عزّوجلّ) بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يُعصي الله، إنّ الله تعالی حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال: «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(2) (3) .

باب (9) قصّة توبة اَحید اعوان الظَلمة

23333 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن ابراهیم بن

ص: 190


1- أقول: التُرك: جيل من التَّتر - كما في أقرب الموارد - والديلم هم الذين يسكنون في المدن المطلَّة على بحر قزوين، وتسمّى اليوم ب- : مازندران وجيلان، وكانت حدوداً للبلاد الاسلامية يومذاك وكان أهلها مجوساً، وهي اليوم - ولله الحمد - من المدن الشيعيّة الموالية للنبي وآله الطاهرين (عليهم السّلام)
2- الانعام 6: 45
3- الكافي: ج 5 ص 108 ح 11

قصّة توبة أحد أعوان الظلمة اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتّاب بني أمية فقال لي: استأذِن لي على أبي عبدالله (عليه السّلام) فاستأذنتُ له عليه فأذِن له، فلمّا أن دخَل سَلَّم وجلس ثم قال [كلمة](1) : جُعلت فداك اني كنت [اكتب](2) في ديوان هؤلاء القوم فأصبتُ من دنیاهم مالاً كثيراً واغمضتُ في مطالبه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لولا انّ بني أمية وجدوا من يكتب لهم، ويجبي لهم الفييء، ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ماوجدوا(3) شيئاً إلاّ ما وقع في أيديهم.

قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: [فقال:] ان قلتُ لك تفعل؟ قال: أَفعل.

قال [له]: فاخرج من جميع ما اكتسبتَ في ديوانهم(4)، فمن عرفتَ منهم رَددتَ عليه ماله ومن لم تعرف تصدّقت به [له] وأنا أضمن لك على الله (عزّوجلّ) الجنة.

قال: فأطرق الفتي [رأسهُ] طويلاً ثم قال:(5) قد فعلتُ جعلت فداك.

ص: 191


1- مابين المعقوفتين من التهذيب
2- مابين المعقوفتين من التهذيب
3- في التهذيب: لما وجدوا
4- في التهذيب: ما كسبت من دیوانهم
5- في التهذيب: فقال له

قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتي معنا الى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلاّ خَرج منه حتی ثيابه التي [كانت] على بدنه، قال: فقسّمتُ له(1) قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة.

قال: فما أتى عليه إلاّ أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده، قال:

فدخلت [عليه] يوماً وهو في السَّوق(2) قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي - والله - صاحبك، قال: ثم مات فتولَّینا امره، فخرجتُ حتى دخلتُ على أبي عبدالله (عليه السّلام) فلمّا نظر اليّ قال: ياعليُّ وفينا - والله - لصاحبك.

قال: فقلتُ: صدقتَ جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته(3) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد بن بندار مثله(4) .

باب (10) حكم الشراء من الظَّلَمة

23334 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه

ص: 192


1- في التهذيب: فقسمنا له. أي فرضنا له فيما بيننا شيئاً (مجمع البحرين)
2- السَّوق: النزع، وساق المريض سَوقاً: شَرع في نَزع الرُّوح (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 5 ص 106 ح 4
4- التهذيب: ج 6 ص 331 ح 920

حكم الشراء من الظَّلَمة السّلام): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلَّم فيقول: ظَلموني.

فقال: اشتره(1) .

أقول: يجوز الشراء من الظّالم أو من عامله ووكيله، إذا لم يعلم الانسان وجود الحرام فيما اشتراه بعينه، ولايثبت دعوى أحدٍ إلاّ بالبيّنة الشرعيَّة. والله العالِم.

وقال الفيض الكاشاني (رحمه الله): لم يُرِد أنهم ظلموني في هذا الطعام بل أخبره بأنهم من أهل الظلم لئلاً يشتري منهم، وانما أجاز شراءَه لعدم علمه بأنهم ظلموا فيه أحداً(2) .

23335 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

اشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: اشتره منه(3) .

23336 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم انّه ظلم فيه أحداً(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .

ص: 193


1- التهذيب: ج 6 ص 337 ح 937
2- الوافي: ج 17 ص 297
3- التهذيب: ج 6 ص 337 ح 938
4- الكافي: ج 5 ص 228 ح 3
5- التهذيب: ج 6 ص 375 ح 1093 و ج 7 ص 131 ح 577

23337 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه(1) .

23338 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن اشتريه ثم قلت: حتی أستأمر(2) أبا عبدالله (عليه السّلام) فأمرت معاذاً(3) فسأله فقال: قل له: يشتريه فانّه إن لم(4) يشتره اشتراه غيره(5) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(6) .

أقول: كانت للامام الصادق (عليه السّلام) ضيعة تُعرف ب- :

عين أبي زياد - أو: عین زیاد - وكان لها غلَّة وتمرٌ كثير يوزّعها الامام (عليه السّلام) على الفقراء والمساكين.

قال العلاّمة البحراني (طاب ثراه): «ويَظهر من هذا الخبر أن الضيعة المذكورة كانت له (عليه السّلام) ثم اغتصبت منه، وأن استیماره (عليه السّلام) في الشراء من ثمرتها انما هو من حيث كونه له

ص: 194


1- التهذيب: ج 7 ص 132 ح 582
2- في التهذيب: حتى استأذن
3- في التهذيب: مصادفاً
4- في التهذيب: فان لم
5- الكافي: ج 5 ص 229 ح 5
6- التهذيب: ج 7 ص 131 ح 575 و ج 6 ص 375 ح 1092

عدم وجوب دفع المال الى الظَّلمة وعمّالهم (عليه السّلام).»(1) .

باب (11) عدم وجوب دفع المال الى الظَّلمة وعمّالهم

23339 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: أخبرني زرارة قال: اشترى ضريس بن عبدالملك وأخوه من هبيرة ارزاً بثلاثمائة ألف.

قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر الى خمس هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي.

قال: فأبى ذلك. قال: فادّي المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية.

قال: فقلت ذلك لأبی عبدالله (عليه السّلام).

فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له.

فقلت له: انّه قد أدّاها، فعضّ على اصبعه(2) .

أقول: معنى الحديث أنّ ضُريس بن عبدالملك وأخاه إشتريا من هُبيرة - وهو من عمّال بني اميّة الظَّلَمة الفَجرة - ارزاً بثلاثمائة ألف.

فاقترح زرارة - وهو العالِم الفاضل الجليل - على ضُريس أن بدفع خُمس الثَّمن الى الامام الصادق (عليه السّلام) ويحتفظ بالباقي ويحتبسه لنفسه، لأنّ هؤلاء الظَّلَمة لايملكون هذا الأرز فهم

ص: 195


1- الحدائق الناضرة: ج18 ص248
2- التهذيب: ج6 ص337 ح 936

غاصبون مُعتدون.

ودفع الخُمس من باب أنَّ هذا الارز مجهول المالك فاذا دفع خُمس الثَّمن حلَّ له الباقي وكانت حكومة بني اُميّة قد أشرفت على السقوط والزوال، ممّا اتاح لضُريس فرصة الامتناع عن دفع ثَمن الأرز الى هُبيرة. لكنَّ ضريس رفض اقتراح زرارة ودَفع المال الى هبيرة. ولعلَّه كان من باب الخوف والتقيَّة.

وبعد سقوط الامويّين في مزبلة التاريخ.. التقی زرارة بالامام الصادق (عليه السّلام) وحكي للامام ماجرى بينه وبين ضُريس..

فقال الامام (عليه السّلام): «هو له» أي أن ثَمن الأرز لضريس.

فقال زرارة: قد أدّاها.

فعضَّ الامام الصادق (عليه السّلام) على اصبعه تأسُّفاً، لأنَّ هذا المال ليس لهؤلاء الطغاة الجبابرة، بل هو للامام المعصوم الذي فَرض الله طاعته على خَلقه وكان يتجسَّد آنذاك في الامام الصادق (عليه السّلام) وقد أباحه الامام لشيعته الأبرار.. فلماذا دَفع ضُريس هذا المال الى ذلك الظالم الغاصب؟!!.

باب (12) النهي عن طلب حاجة من المنافق

23340 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدّس الله روحه) قال: أخبرنا

ص: 196

شرُّ البقاع جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدثنا رجاء بن یحیی بن سامان أبو الحسين العبرتائي قال: حدثنا أحمد بن هلال في منزله بالكرخ قال: حدثنا عبدالأحد بن الحسن بن صالح كاتب الفضل بن الربيع قال: حدثنا الفضل بن الربيع، عن أبيه الربيع، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد، عن أبيه أبي جعفر، عن علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لرجل من شيعته: اجهد أن لايكون المنافق عندك يد، فانّ المكافىء عنك وعنهم الله (عزّوجلّ) بجنته، والمصطفی محمّد (صلّى الله عليه وآله) بشفاعته، والحسن والحسين (عليهما السّلام) بحوض جدهما(1) .

باب (13) شَرُّ البِقاع

23341 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: شرُّ البقاع دُورُ الاُمراء الّذين لايقضون بالحقّ(2) .

ص: 197


1- أمالي الطوسي: ص 587 ح 1216. منه بحار الأنوار: ج 7 ص 383
2- بحار الأنوار: ج 75 ص 382 ح 48

أبواب ولاية السلطان الجائر

باب (1) تحريم الولاية من قبل الجائر الاّ ما استُثني

23342 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمّد بن حمران، عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده، فقال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ياوليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء، أيّ شيء كان [يريد]؟! أيريد أن أقول له: لا، فيروي ذلك عنّي؟!(1) .

ثمّ قال: ياوليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟! إنّما كانت الشيعة تقول: يؤكَل من طعامهم ويُشرب من شرابهم ويُستظلّ بظلّهم؟ متى كانت الشيعة تسأل عن هذا(2) ؟!!

ص: 198


1- في التهذيب: ذلك علىَّ
2- الكافي: ج 5 ص 105 ح 2

تحريم الولاية من قبل الجائر الاّ ما استُثني التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

اختيار معرفة الرجال: حدثني حمدويه قال: حدثني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير بهذا الاسناد نحوه(2) .

أقول: لاشك في انحراف الحكّام الظلمة المنحرفين عن أهل البيت (عليهم السّلام) وحرمة التعاون معهم وتأییدهم وتقوية حکومتهم، وهذا أمر مفروغ منه ولم تكن الشيعة تسأل عن هذا المعلوميته، بل كانت تسأل هل يحلُّ لنا طعامهم وشرابهم أم لا؟ وقد ورد ذمّ زرارة في هذا الحديث ولكن لجلالة قدره وعظمة شأنه ينبغي حمله على التقيَّة. والله العالم.

23343 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن حميد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

انّي وُليت عملاً فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما اكثر من طلب المخرج من ذلك فَعسُر عليه.

قلت: فما ترى؟ قال: أرى أن تتَّقي الله (عزّوجلّ) ولاتَعُده(3) (4) .

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .

23344 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله

ص: 199


1- التهذيب: ج 6 ص 330 ح 917
2- اختیار معرفة الرجال: ج 1 ص 368 ح 247
3- في التهذيب: ولاتعود، وفي وسائل الشيعة : ولاتَعُد
4- الكافي: ج 5 ص 109 ح 15
5- التهذيب: ج 6 ص 332 ح 922

عليه) انّه قال: الامام المنصوب من قبل الله (عزّوجلّ) ومَن أقامهُ الامام من ولاة العدل يجب على من استعانه عونه، والعمل لهُ اذا استعملهُ، والعمل معه ولهُ ما أمره به، ومعونتُه في ولايته طاعةٌ من طاعات الله والكسبُ منهُ من وجهه حلال مُحلَّل، والعمل لأئمة الجور ومن أقاموه والكسب معهم حرام محرّم ومعصية لله (عزّوجلّ)(1) .

23345 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم، وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله (عزّوجلّ) وطاعتهم واجبة، ولايحلُّ لمن أمروه بالعمل لهم ان يتخلَّف عن أمرهم، وولاة أهل الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دَعوه الى خدمتهم، والعمل لهم، وعونهم ولا القبول منهم(2) .

23346 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد البرقي(3) ، عن علي بن أبي راشد(4) ، عن ابراهیم [بن] السندي، عن يونس بن حمّاد(5) قال: وَصفتُ لأبي عبدالله (عليه السّلام) من يقول بهذا الأمر ممَّن يعمل عمل السلطان(6) .

ص: 200


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص 368. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 129
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 527 ح 1876. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 130
3- في التهذيب ووسائل الشيعة: البارقي. والظاهر انّ الصحيح ما في الكافي
4- في التهذيب: عن أبي علي بن راشد. والظاهر انّه الصحيح
5- في التهذيب ووسائل الشيعة: يونس بن عمّار. والظاهر انه الصحيح
6- في التهذيب: يعمل مع السلطان

تحريم الولاية من قبل الجائر الاّ ما استُثني فقال: إذا ولَّوكم يدخلون عليكم الرفق(1) وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت: منهم من يفعل [ذلك] ومنهم من لايفعل.

قال: من(2) لم يفعل ذلك منهم فابرؤوا منه، بریء الله منه(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .

23347 - الاختصاص: عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الدّخول في عمل السلطان؟ فقال: هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم؟ فقال: لا، بل هم الدّاخلون علينا.

قال: فما بأس بذلك(5) .

23348 - الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن حبيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية.

فقال: كيف صنيعته(6) الى اخوانه؟

ص: 201


1- في التهذيب: المرفق. والمَرِفق من الامر: ما ارتفقت وانتفعت به. والرِفق: لين الجانب واللطف ضد العنف (أقرب الموارد)
2- في التهذيب: فمن
3- الكافي: ج 5 ص 109 ح 14
4- التهذيب: ج 6 ص 232 ح 923
5- الاختصاص: ص 261. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 378
6- في التهذيب: قال: فكيف صنيعه

قال: قلت: ليس عنده خير.

فقال:(1) اُفٍ!! يدخلون فيما لاينبغي لهم ولايصنعون الى اخوانهم خيراً!!!(2) .

التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالجبّار مثله(3) .

باب (2) عقاب مَن خَضع للسُلطان

23349 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن حديد(4) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

اتّقوا الله، وصونوا دینکم بالورَع، وقوُّوه بالتقيّة والاستغناء بالله (عزّوجلّ)، إنّه(5) من خضع لصاحب سلطان، ولمن(6) يخالفه على دينه طلباً لما في يديه(7) من دنياه أخمله الله (عزّوجلّ) ومقّته عليه(8) ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله

ص: 202


1- في التهذيب: قال
2- الكافي: ج 5 ص 110 ح 2
3- التهذيب: ج 6 ص 330 ح 916
4- في التهذيب: عن حريز
5- في التهذيب: والاستغناء بالله عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان واعلم انه
6- في التهذيب: أو لمن
7- في التهذيب: طالباً لما في يده
8- اخمل الله تعالى فلاناً: جعله خاملاً، ورجل خامل: ساقط لانباهة له - أي لاشرف له - . ومقَّته اليّ قبحُ فعله أي: بغَّضه اليَّ (أقرب الموارد)

عقاب مَن أحبَّ بقاء السلطان (جلّ وعزّ اسمه) البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولاعتق [رقبة] ولابرّ(1) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(2) .

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صونوا... وذكر نحوه(3) .

أمالي المفيد: حدثنا الشيخ الجليل أبو عبدالله محمد بن محمد ابن النعمان قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن قال:

حدثني أبي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الازدي قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول:... وذكر نحوه(4) .

باب (3) عقاب مَن أحبَّ بقاء السلطان

23350 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَرْكَنُوا

ص: 203


1- الكافي: ج 5 ص 105 ح 3
2- التهذيب: ج 6 ص 330 ح 914
3- ثواب الأعمال: ص 294
4- أمالی المفيد: ص 99 ح 2

إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»(1) قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحبُّ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه(2) .

23351 - تفسير العياشي: عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» قال: أما إنّه لم يجعلها خلوداً ولكن تمسّكم النار، فلاترکنوا إليهم(3) .

باب (4) عقاب مَن أتی باب السُّلطان

23352 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها، فانّ أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدُكم من الله (عزّوجلّ) ومَن آثر السُّلطان على الله (عزّوجلّ) أذهب الله عنه الورع وجعله حيران(4) .

23353 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن [بن الوليد]

ص: 204


1- هود 11: 113
2- الكافي: ج 5 ص 108 ح 12
3- تفسير العياشي: ج2 ص 324 ح 2059 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 375
4- ثواب الأعمال: ص 310 ح 2. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 372

عقاب مَن أتی باب السلطان (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس ابن معروف، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما اقترب عبدٌ من سلطان إلاّ تباعد من الله، ولاكثُر ماله إلاّ اشتدَّ حسابه، ولاكثُر تبعه(1) إلاّ كثرت شیاطینه(2) .

23354 - الاختصاص: أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، أنّ أباه كان يقول: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عَرَضاً مِن عرض الدنيا، لُعِن القاريء بكلّ حرف عشر لعنات، ولُعِن المستمع بكلّ حرف لعنة(3) .

23355 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: ثلاثة من حفظهنّ كان معصوماً من الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخل بأمرأة لايملك منها شيئاً، ولم يدخل على سلطان، ولم يُعِن صاحب بدعة ببدعته(4) .

ص: 205


1- تبعه تبعاً: مشي خلفه. والتَبِعَة: ما اتَّبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها (أقرب الموارد)
2- ثواب الأعمال: ص 310 ح 1. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 372
3- الاختصاص: ص 262. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 378
4- الجعفريات: ص 96. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 123. وفيه: صاحب بدعة ببدعة

باب (5) كفّارة عمل السُّلطان

23356 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

كفّارةُ عَمل السلطان قضاء حوائج الإخوان(1) .

23357 - من لايحضره الفقيه: روي عن عبيد بن زرارة انّه قال:

بعث أبو عبدالله (عليه السّلام) رجلاً الى زياد بن عبیدالله فقال: ولِّ ذا بعض عملك(2) .

أقول: زیاد هذا هو زياد بن عبيدالله بن عبدالله الحارثي، خال أبي العباس السفّاح، وكان والياً من قبَل السّفاح سنة 133 ه- .

وقوله (عليه السّلام): «وَل ذا...» في بعض النُسخ: «واد نقصَ عملك» كما في الوافي، وقال الفيض الكاشاني: كأنّه (عليه السّلام) أراد: إقضِ حاجة الرجل جَبراً لنقص عملك.

وفي بعض النُسخ: «داو نقص عملك».

23358 - اختیار معرفة الرجال: محمد بن مسعود قال: حدثني جعفر بن أحمد قال: حدثني العمركي، عن محمد بن عليّ وغيره، عن ابن أبي عمير، عن مفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال:

دخل عليّ أبو عبدالله (عليه السّلام) وقد اُمرت أن اُخرج لبني هاشم جوائز، فلم أعلم إلاّ وهو على رأسي وأنا مُستخلٍ(3) فوثبت إليه،

ص: 206


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 176 ح 3666 و 3667
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 176 ح 3666 و 3667
3- خلا الرجل بنفسه: انفرد (أقرب الموارد)

كفّارة عمل السلطان فسألني عمّا أُمر لهم، فناولته الكتاب.

قال: ما أرى لاسماعيل ههنا شيئاً؟ فقلت: هذا الّذي خرج إلينا ثمّ قلت له: جُعلت فداك قد تری مکاني من هؤلاء القوم.

فقال لي: انظر ما أصبتَ [به] فعُد به على أصحابك فانّ الله (جلّ وعلا) يقول: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»(1) (2) .

تفسير العياشي: عن المفضل بن مزيد الكاتب قال: دخل...

وذكر مثله(3) .

23359 - اختيار معرفة الرجال: محمّد بن مسعود، قال: حدثني أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل، عن محمّد بن زياد، عن المفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انظر ما أصبت فعد به على إخوانك، فانّ الله (عزّوجلّ) يقول: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ».

قال مفضّل: كنت خليفة أخي على الديوان.

قال: وقد قلت: وقد تری مکاني من هؤلاء القوم فما ترى؟ قال: لو لم تكن كنت(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لو لم تكن كنت» فيه احتمالان:

ص: 207


1- هود 11: 114
2- اختیار معرفة الرجال: ج 2 ص 672 ح 702. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 376
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 327 ح 2066 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 143
4- اختیار معرفة الرجال: ج 2 ص 672 ح 701. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 376

الأول: أن يكون بتاء المخاطَب: «كنتَ» وفي معناه قال العلاّمة الاسترابادي (طاب ثراه) - في شرحه على كتاب اختیار معرفة الرجال ج 2 ص 672 ح 701 - : (قوله (عليه السّلام): «لو لم تكن كنتَ» أي:

لو لم تكن في مكانك الذي أنت فيه من هؤلاء، ولا ناظراً في ديوانهم لکنتَ من السعداء الأخيار وكما يرتضيه الأولياء الأبرار، فلانقيصة فيك الاّ من جهة هذه المنقصة).

الثاني: أن يكون بناء المتكلّم: «كنتُ» ومعناه: لو لم تكن أنت في ديوان هؤلاء لكنتُ أنا أقوم بدَورك في دفع الظلم عن المؤمنين وقضاء حوائجهم واصلاح امورهم.

23360 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار قال: كان عند أبي عبدالله (عليه السّلام) جماعة فسألهم: هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لاخوانه وادخال المنافع عليهم؟ قال: لانعرف ذلك.

قال: اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم(1) .

23361 - مستدرك الوسائل: السيد هبة الله في المجموع الرائق عن الأربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد، عن عمّار قال: كان عند أبي عبدالله (عليه السّلام) جماعة فسألهم هل فيكم من يدخل في عمل السلطان؟ قالوا: ربما دخل الرجل منا فيه.

ص: 208


1- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 131 ح 5

كفّارة عمل السلطان قال: کیف مواساة من دخل في عمل السلطان لاخوانهم، وادخالهم المنافع عليهم؟ قالوا: لانعرف ذلك منهم.

قال: اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم(1) .

23362 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن محمد بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن عمل السلطان، والدخول معهم، وما عليهم فيماهم فيه؟ قال: لابأس به اذا واسی اخوانه، وأَنصفَ المظلوم، وأَغاث الملهوف من أهل ولايته(2) .

23363 - مستدرك الوسائل: عن صفوان بن مهران قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام)، إذ دخل عليه رجل من الشيعة، فشكا إليه الحاجة.

فقال له: ما يمنعك من التعرُّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟ فقال: انّكم حرّمتموه علينا.

فقال: خبرني عن [حق] السلطان لنا أو لهم؟ قال: بل لكم.

قال: أهم الداخلون علينا، أم نحن الداخلون عليهم؟ قال: بل هم الداخلون علیکم.

قال: فانّما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقّكم.

ص: 209


1- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 137 ح 22
2- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 131 ح 7

فقال: ان لهم سيرة وإحكاماً.

قال (عليه السّلام): أليس قد اجرى لهم الناس على ذلك؟ قال: بلی.

قال: أجروهم عليهم في ديوانهم، وإيّاكم وظلم مؤمن(1) .

23364 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يكون الرجل من اخواننا(2) مع هؤلاء في ديوانهم، فيخرجون الى بعض النواحي فيصيبون غنيمة.

فقال: يقضي منه حقوق اخوانه(3) .

مستدرك الوسائل: السيد هبة الله في المجموع الرائق عن الاربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد، عن الجبلي قال... وذكر مثله الا انّ فيه: قال: يقضي منها اخوانه(4) .

23365 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الروضة، عن صفوان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من كان ذا صلة لأخيه المؤمن عند سلطانه، أو تيسير عسير له، أُعين على اجازة الصراط يوم تدحض الاقدام(5) .

ص: 210


1- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 138 ح 25
2- في مستدرك الوسائل ح 20: أصحابنا
3- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 130 ح 2
4- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 136 ح 20
5- مستدرك الوسائل: ج 13 ص 132 ح 11. والإدحاض: الازلاق. ودَحَضت رجله: زلقت (مجمع البحرین)

حكم أموال عُمّال السلطان

باب (6) حكم أموال عمّال السُّلطان

23366 - التهذيب - من لایحضره الفقيه: الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما ترى في رجل(1) يلي اعمال السلطان، ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم وأنا أَمرُّ به فانزل(2) عليه فيضيفني ويُحسِن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كُل وخذ منه، فلك المهنَّا وعليه الوُزر(3) .

23367 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده فقال: اصلحك الله أمرُّ بالعامل فيجيزني(4) بالدراهم آخذها؟ قال: نعم.

قلت: واحجّ بها؟ قال: نعم(5) .

من لایحضره الفقيه: روي عن أبي المغرا مثله. وزاد: وحجّ بها(6) .

ص: 211


1- في الفقيه: في الرجل
2- في الفقيه: وأنزل
3- التهذيب: ج 6 ص 338 ح 940 - من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 175 ح 3662
4- في الفقيه: أمرُّ بالعامل أو آتي العامل فيجيزني
5- التهذيب: ج 6 ص 338 ح 942
6- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 175 ح 3663

23368 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أمرُّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم.

قلت: وأحجّ منها؟ قال: نعم وحجّ منها(1) .

23369 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العُمّال ليس بها بأس(2) .

باب (7) جواز قبول جوائز السُّلطان

23370 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وعنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سمّاك ان يخرج شباب الشيعة فيكفُونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس!؟ قال: ثم قال لي: لم ترکتَ عطاءك ؟ قال: قلت: مخافةَ على ديني.

ص: 212


1- التهذيب: ج 6 ص 338 ح 943
2- التهذيب: ج 6 ص 336 ح 931

جواز قبول جوائز السلطان قال: ما منع ابن أبي سماك ان يبعث اليك بعطائك!؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً!!(1) .

23371 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ الحسن والحسين (عليهما السّلام) كانا يقبلان جوائز معاوية(2) .

أقول: لأنّ معاوية كان حاكماً غاصباً وكانت سُلطته على بيت المال وأموال المسلمين غير شرعيَّة، وكان الامام الحسن (عليه السّلام) هو الخليفة الشرعي لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو صاحب الحق.. فلا عَجب إذا قبِل جوائز معاوية، لأنه في الحقيقة - عودة المال الى صاحبه.

وهكذا قبول الامام الحسين (عليه السّلام) لجوائز معاوية كان من نفس المنطلق ونفس السبب.

23372 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر أنّه سُئل عن جوائز المتغلبين.

فقال: قد كان الحسن والحسين (عليهما السّلام) يقبلان جوائز المتغلبين - مثل معاوية - لأنّهما كانا اهلاً لما يصِل اليهما من ذلك، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام وهو للناس واسع اذا وصل اليهم في خيرٍ وأخذوه من حقّه.

قال جعفر بن محمد (عليه السّلام): وجوائزهم لمن يخدمهم في

ص: 213


1- التهذيب: ج 6 ص 336 ح 933
2- التهذيب: ج 6 ص 337 ح 935

معصية الله حرام عليهم و سُحت(1) .

باب (8) ثواب إبلاغ حاجة المؤمن الى السُّلطان

23373 - أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثني زيد بن علي، عن الحسين ابن زید بن علي بن الحسين أبو الحسين العلوي قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن جدّه علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أبلغوني حاجة من لايستطيع إبلاغي حاجته، فانّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لايستطيع إبلاغها، ثبّت الله قدميه على الصراط يوم القيامة(2) .

باب (9) ثواب من نفع اخوانه المؤمنين

23374 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهیم النهاوندي، عن السيّاري، عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال:

ص: 214


1- دعائم الاسلام: ج2 ص323 ح 1223
2- أمالي الطوسي: ص 203 ح 348. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 384

ثواب من نفع اخوانه المؤمنين كان النجاشي - وهو رجل من الدهاقين(1) - عاملاً على الأهواز وفارس، فقال بعض أهل عمله لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ في ديوان النجاشي عليّ خراجاً وهو ممَّن يدين بطاعتك فان رأيتَ ان تكتب اليه كتاباً.

قال: فكتب اليه كتاباً: (بسم الله الرحمن الرحیم سُرَّ اخاك يسرُّك الله) فلمّا ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلمّا خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبدالله (عليه السّلام) فقبّله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: عليّ خراج في ديوانك.

قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم.

قال: فدعا کاتبه فأمره بادائها عنه ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل سررتُك؟ قال: نعم.

قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم اُخرى فقال له: هل سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك، فأمر له بمَركب ثم أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب، في كلّ ذلك يقول: هل سررتك؟ فكلّما قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنتُ جالساً فيه حين دفعت اليَّ كتاب مولاي فيه وارفع اليَّ جميع حوائجك. قال: ففعل،

ص: 215


1- الدهقان: يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له مال وعقار (مجمع البحرين)

وخرج الرجل فصار الى أبي عبدالله (عليه السّلام) بعد ذلك فحدَّثه بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله.

قال له الرجل: يابن رسول الله كأنه قد سرّك ما فعل بي؟ قال: أي والله لقد سرّ الله ورسوله(1) .

باب (10) رسالة الامام الصادق الى والي الاهواز

23375 - کشف الريبة: باسناده الى الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري، عن عبدالله بن سليمان النوفلي قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) فاذاً بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل اليه كتابه ففضّه وقرأه فاذاً اوّل سطر فيه:

(بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم: أطال الله تعالى بقاء سيّدي وجعلني من كلّ سوء فداه، ولا أَراني فيه مكروهاً فانّه ولي ذلك والقادر عليه واعلم سَيّدي وَمولايَ أنّي بُليت بولاية الاَهواز فان رأی سیّدي ان يحدّ لي حَدَاً أو يمثّل لي مثالاً لاستدلّ به عَلى ما يقرّبني الى الله (عزّوجلّ) وإلى رسُوله ويلخّصَ في كتابه مایری لي العمل به وفيماتبدله وابتدله(2)

ص: 216


1- التهذيب: ج 6 ص 333 ح 925
2- التبديل: تغيير الشيء عن حاله (مجمع البحرین). وفي بحار الأنوار: ابذله وابتذله. وفي وسائل الشيعة: وفيما أبتذله

رسالة الامام الصادق لى والي الاهواز واین اضع زكاتي وفيمن اصرفها وبمن آنسُ والی من استريح ومن اثق وآمنُ وألجَأ إليه في سِرّي فَعَسى اللهُ أن يخلّصَني بهدايَتك ودَلالتك فإنّكَ حُجّة الله عَلى خلقه وأمينه في بلاده ولازالت نعمتَه عَليك).

قالَ عبدالله بن سُليمان: فَاَجابَهُ ابُو عبدالله (عليه السّلام):

«بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم حامَلك اللهُ(1) بصُنعه، ولطفَ بمِنّهِ، وکلأك برعايته فانّهُ وَليُّ ذلِكَ».

امّا بَعدُ فقد جائني رسُولك بِكتابك فقرأتهُ وفَهمت ما فيه وجميع ماذكرتَه وَسَألتَ عنه، وزعَمتَ أنّك بُليتَ بولاية الاَهواز فَسَرّني ذلكَ وسائني، وسَأخبركَ بِما سائني من ذلك وما سرّني إن شاء الله تعالی:

فَأمّا سُروري بولايتك فقلتُ عَسَى اللهُ أن يُغيثَ اللهُ بك مَلهُوفاً مِن أوليآءِ آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ويُعزُّ بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويُقوّي بك ضعيفهم، ويُطفيء بك نار المخالفين عنهم.

وامّا الذي ساءني(2) مِن ذلك فإنّ أدني ما أخافُ عَليك أن تعثر بوليّ لنا فلاتشمّ رائحة حظيرَة القدس، فَإنّي ملخّصٌ لكَ جميع ما سَألتَ عنه إن أنت عملتَ بهِ ولم تجاوزه رجوتُ أن تَسلَم إن شاء الله.

أخبرَني - يا عَبدالله - أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) عن رسُول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَن استشاره اخوهُ المؤمن فلم يمحَضه النّصيحَة سَلبَهُ اللهُ لُبّه» وَاعلم انّي سَاشير عَليك بَرأي إن أنت عملتَ بهِ تخلّصتَ ممّا انت متخوّفُه، وَاعلم

ص: 217


1- في وسائل الشيعة: حاطك الله
2- في المصدر: وامّا سائني، وما أثبتناه من بحار الانوار

انّ خلاصك ونجاتكَ من: حِقن الدِّمآءِ، وكفّ الاَذى عن أوليآءِ الله، والرّفق بالرَّعيّة، وَالتّأنّي، وحُسن المُعاشِرة مع لين في غير ضعف، وشدّة في غير عنف(1) و مُداراة صاحِبكَ ومن يرد عَليك مِن رسله، وارتق فتق رعيّتك بأن توقفهم(2) على ما وافق الحَقّ وَالعَدل إن شاء الله تعالی.

وإيّاك وَالسُّعاة وَأهل النّمايم فلايلتزقنّ منهُم بِك أحداً، وَلايراك اللهُ يوماً وليلةَ وَانت تَقبل منهم صَرفاً وَلاعدلاً فيَسخَط الله عَليك، ويهتك سِترك.

واحذر مکر خُوز الاَهواز فانّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) انّه قال:

«إنّ الإيمان لايثبت في قلب يهُوديّ ولاخوزيّ أبداً» فَامّا مَن تَأنَس به وتستريح اليه وتلجأ اُمورك الَيه فذلك الرّجُل المُستبصر الاَمين الموافق لكَ عَلى دينك، وميّز أعوانك وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك رشداً فشأنكَ وايّاهُ.

وايّاكَ أن تُعطي درهماً، أو تخلع ثوباً، أو تحمل على دابّة - في غير ذات الله - لشاعر، أو مضحك، أو ممتزح إلاّ اعطيت مثلهُ في ذات الله.

وليَكن جوائزك وعَطاياك وخلعك للقُوّاد والرُّسُل والاجناد(3)

ص: 218


1- في المصدر: من غير أنف، وما أثبتناه من بحار الأنوار
2- في بحار الأنوار: توفّقهم
3- في المصدر: والاحفاد، وما أثبتناه من بحار الأنوار

رسالة الامام الصادق الى والي الاهواز واصحاب الرّسائل وأصحاب الشرط والاخماس وَما اَرَدت أن تصرفه في وجوُه البرّ والنّجاحِ والعِتق والصّدقة والحَجّ والمشرب والكِسوَة الّتي تصلّي فيها وتصِل بها والهَدية الّتي تهديها الى الله تعالی والی رسُوله (صلّى الله عليه وآله) من اطيب كسبك.

یا عبدالله.. اجهَد ان لاتكنز ذَهباً ولافضّة فتكُون مِن اهل هذه الآية، قال اللهُ تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»(1) ولاتستَصغِرنّ مِن حُلو أو فَضلِ طعام تَصرفه في بُطونٍ خالية يسكن بها غضَب اللهِ (تبارَك وتعالى) وَاعلم انّي سَمعتُ ابي يُحدّث عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) انّه سَمِعَ النّبي (صلّی الله عليه وآله) يقول لاَصحابه يَوماً: ما آمَنَ بالله واليَوم الآخر من بات شبعان وجارُهُ جائعٌ.

فقلنا: هلكنا يارَسُول الله.

فقال: مِن فَضل طعامَكم، ومن فَضل تَمركم، وَرِزقكم، و خَلَقِكم(2) ، وخِرَقکم، تُطفِؤن بها غَضَبَ الرّبّ.

وَسَانبّئُك بهوان الدُّنيا وهوان شَرَفها عَلى ما مَضى من السَّلف والتّابعين فقد حَدَّثني محمّد بن عليّ بن الحسين (عليه السّلام) قال: لمّا تجهَّز الحُسَين (عليه السّلام) الى الكوفة اتاهُ ابن عَبّاس فناشده الله والرّحم ان يكون هُو المقتول بالطّفّ.

ص: 219


1- التوبة 9: 34
2- الخَلَق: البالي يقال ثوب خَلَق (أقرب الموارد)

فقال: أنا أعرف بمَصرعي منكَ وما وَكدي(1) من الدُّنيا إلاّ فراقها، الا أخبرك يابن عَبّاس بحديث اَمير المؤمنينَ وَالدُّنيا؟ فقال له: بَلى لعَمري انّي لاُحبّ ان تُحَدّثني بامرها.

فقال أبي: قال عليّ بن الحُسَين (عليه السّلام): سَمِعت ابا عَبدالله الحسين (عليه السّلام) يَقُول: حَدّثني أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: انّي كنت بفدك في بعض حيطانها وَقد صارت لفاطمة (عليها السّلام) قال: فاذاً أنا بامرَأة قد قحمت(2) عَلىَّ وفي يَدي مسحاة وأنا اَعمل بها فلمّا نظرتُ اليها طارَ قلبي ممّا تداخَلني من جَمالها فَشَبّهتها بثنيّة(3) بنت عامر الجَمحي وكانت من أجمل نساء قريش.

فقالت: يابن أبي طالب هَل لك أن تتزوّج بي فَاُغنِيَكَ عن هذه المسحاة وَادُلّكَ عَلى خزائن الأرض فيكون لَكَ الملكَ ما بقيتَ ولعَقبِك من بعدك؟ فقالَ لها عَليٌّ (عليه السّلام): مَن أنتِ حتّى أخطبكِ من اهلكِ؟ فقالت: أنا الدُّنيا.

قالَ لها: فارجعي واطلبي زوجاً غيري، واقبلتُ على مسحاتي وأنشأتُ (أقولُ):

لَقَد خابَ مَن غَرّته دُنيا دَنيَّة وَما هِيَ إن غَرَّت قروناً بنائل اتتنا عَلى زيّ العَزيز بثنيةٍ(4) وزينتها في مثل تلكَ الشّمائل

ص: 220


1- وكدي: أي مرادي وهمّي (لسان العرب)
2- في بحار الأنوار: هجمت. وقَحَمت اليه: دَنَت (أقرب الموارد)
3- في بحار الأنوار: ببثينة
4- في بحار الأنوار : بثينة

رسالة الامام الصادق الى والي الاهواز فقلتُ لها: غُرّي سواي فانّني عزوف عَن الدُّنيا ولَستُ بجاهل وَما اَنا وَالدُّنيا فَانَّ مُحَمّداً اَحَلَّ صَريعاً بَينَ تِلكَ الجنادِل وَهَيهاتَ تأتي بِالكنوز وَرَدّها واموالِ قارُون ومُلكِ القبائل اَلَیسِ جميعاً للفَناءِ مَصيرُها ويَطلبُ من خزّانها بالطَّوائل فغُرّي سواي انّني غير راغبٍ بِما فيك من مُلك وعزّ ونائل فقَد قنعت نفسي بماقد رُزِقتُه فشَانك يادُنيا واهلَ الغَوائل فَانّي اَخافُ اللهَ يَومَ لقآئه وَاخشى عَذاباً دائماً غَيرَ زائل فخرج مِنَ الدُّنيا وليس في عُنقه تبعَة لأحدٍ حَتّى لقَى الله محموداً غير مَلومُ ولا مَذموم، ثمّ اقتدَت به الأئمّة مِن بَعده بما قد بلغكم، لم يتلطّخوا بشيء من بوائقها (عَلَيهُم السّلامُ اجمَعين وَاحسَنَ مثواهم).

وقد وجّهتُ اليك بمكارم الدُّنيا وَالآخرة عن الصادق المُصدّق رسُول الله فان انتَ عملت بما نصحتُ لكَ في كتابي هذا ثمّ كانت عَليك من الذُّنوب والخطايا كمثل اوزان الجبال وَامواجِ البحار رجوتُ الله أن يتجاوز عنك (عزّوجلّ) بقدرته.

یا عبدالله.. ايّاك أن تُخيف مُؤمِناً فانّ أبي محمّد بن عليّ (عليه السّلام) حَدّثني عن أبيه عن جَدّه عَليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) انّه كانَ يقول: من نظر الى مؤمن نظرةً ليخيفه بها أخافه الله يَوم لا ظلَّ الاّ ظلّهُ، وَحَشره الله في صُورَة الذَّر لحمُه وجَسَده وجميع اعضائه حَتّى یُوردَهُ مورده.

وَحَدّثني أبي عن آبائه عن عَليّ (عليهم السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين اغاثه الله

ص: 221

يوم لا ظلّ الاّ ظلّه، وآمنه يوم الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب.

ومَن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله لهُ حوائج كثيرة اِحداها الجنّة.

ومَن کسا اخاهُ المؤمن مِن عَری کساهُ الله من سُندس الجَنَّة واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسوّ منها سِلك.

ومَن أطعم اخاهُ من جوع اطعمه اللهُ مِن طيّبات الجنَّة.

ومن سَقاهُ من ظمأ سَقاهُ الله من الرّحیق المختوم رَیَّهُ.

ومن أخدم اخاهُ اخدَمَه اللهُ من الولدان المخلّدين، واسكنه مع اولیائه الطّاهِرين.

ومن حمل اخاهُ المؤمن رحله حَمَله الله عَلى ناقة مِن نوق الجَنّة وباهی به عَلى الملائكة المقرّبين يَوم القيامة.

ومن زوّج اخاه المؤمن امرأةً يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح اليها زوّجَه الله من حُور العين وآنسه بِمن احَبّ من الصّدّيقين من اهل بيتِهِ واخوانه وآنسهم به.

ومن أعان أخاه المؤمن عَلى سُلطان جائر أعانه الله على اجازة الصِّراط عِند زلّة الأقدام.

وَمن زار أخاه المؤمن الى منزله - لا لِحاجةٍ منه اليه - كُتِبَ من زوّار الله وكان حَقيقاً على الله أن يُكرم زائره.

یا عبدالله وحَدّثني أبي عن آبائه عن عليّ (عليهم السّلام) انّه سَمَع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يقول لاصحابه يوماً:

ص: 222

رسالة الامام الصادق الى والي الاهواز «مَعاشِر النّاس انّه ليسَ بمؤمن من آمَنَ بلسانهِ ولم يؤمن بقلبه، فَلاتتّبعُوا عثرات المؤمِنينَ فانّه من اتّبعَ عَثرة مؤمن اتّبعَ الله عثراته يَوم القيامة وفضحهُ في جوف بيِتِه».

وَحَدّثني أبي عن آبائه عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: اَخَذ اللهُ ميثاق المؤمن ان لايُصَدَّق في مَقالته ولاينتصَفَ في عَدُوّه وعَلى أن لايشفي غيظه الاّ بفضيحَة نفسه، لأن كلّ مؤمن مُلجَم وذلكَ لغاية قصيرة وراحَة طويلة، أخَذَ اللهُ ميثاق المؤمن عَلى أشياء ایسَرها عَلَيه مؤمن مثله يَقولُ بمقالته في فيه(1) ويحسُده والشّيطان يغويه ويمنعُه(2) وَالسُّلطانُ يقفو أثره ويتبع عثراته وكافر بالله - الذي هو مُؤمن به - یَری سَفك دَمه دِيناً وإباحَة حَريمه غُنماً، فما بَقاء المؤمن بعد هذا؟!! یا عبدالله وحَدّثني أبي (عليه السّلام) عن آبائه عن علي (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «نزل عليَّ جبرئیل (عليه السّلام) فقال: يا مُحمّد اِنّ الله يقرء عليك السَّلام ويقول: إشتققتُ للمؤمن اِسماً من اسمائي سَمّيتُهُ مؤمناً فَالمؤمن مِنّي واَنَا منه، مَنِ استهان بمؤمن فقد استقبَلني بالمحاربَةِ».

یا عبدالله وَحَدّثني أبي (عليه السّلام) عن آبائه عن علي (عليهم السّلام) عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) انّه قال يوماً: «ياعَليّ لاتناظر رَجُلاً حتّى تنظر في سَريرته فان كانت سريرته حَسَنة فانّ الله (عزّوجلّ) لم يكن ليخذل وَليّه، وان كانت سريرته رديّة فقد يكفيه

ص: 223


1- في بحار الأنوار: يبغيه. وفي المكاسب: يعيبه
2- في بحار الأنوار: ويمقته

مساويه، فلو جَهَدتَ ان تعمل به أكثر ممّا عمله من معاصي الله (عزّوجلّ) ما قَدَرتَ عليه».

یا عَبدالله وَحَدَّثني أبي (عليه السّلام) عن آبائه عن عليّ (عليهم السّلام) عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «ادنى الكفر اَن يَسمَع الرّجل عن أخيه الكلمَة ليحفظها عليه يُريد ان يفضحَهَ بها، أولئك لاخَلاق لهم».

یا عَبدالله وَحَدّثني أبي (عليه السّلام) عن آبائه عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال: «من قال في مؤمن ما رَاَت عيناهُ وسَمِعت أذناهُ ما يشينه ویَهدِم مُروّته فهُوَ من الَّذينَ قالَ الله (عزّوجلّ): «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(1)».

يا عَبدَ الله وَحَدّثني أبي عن آبائه (عليهم السّلام) عن عليّ (عليه السّلام) انّه قال:

«من روى عن أخيه المؤمن رواية يُريدُ بها أن يهدم مُروّته وثلبه أوبَقَه(2) الله تعالی بخطيئته حَتّى يأتي بمَخرج ممّا قال، ولن يَأتي بالمخرَج مِنهُ أبَداً.

وَمَن أدخَل عَلى أخيه المؤمِن سُروراً فقد أدخل عَلى أهل البَيت سُروراً.

ومَن أدخَل عَلى أهل البيت سُروراً فقد أدخَل عَلى رَسُول الله سُروراً.

ص: 224


1- النور 24: 19
2- أوبقه: أهلكه (أقرب الموارد)

رسالة الامام الصادق الى والي الاهواز ومن أدخل عَلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سُروراً فقد سَرّ الله.

وَمن سَرّ الله فَحقیق عَليه ان يُدخِلَهُ الجَنَّة».

ثمَّ انّي اُوصيكَ بتقوى الله، وَایثار طاعته، والاعتصام بحبله، فانّه مَنِ اعتصَمَ بحبل اللهِ فقَد هُدِي الى صِراط مُستقيم، فَاتّق الله ولاتؤثر أحداً عَلى رضاهُ وهواه فانّهُ وَصيَّة الله (عزّوجلّ) الى خَلقه لايقبَل منهم غيرها، ولايعظم سواها، وَاعلم انّ الخلائق لم يوكّلُوا بشيء أعظم منَ التّقوى فانّهُ وَصيّتنا أهل البَيت فان استطعتَ مِن أن لاتنال من الدُّنيا شيئاً تُسأل عَنه غداً فافعَل».

قالَ عَبداللهِ بن سُليمان: فَلَمّا وَصل کتاب الصادق (عليه السّلام) الى النجاشي نظر فيه وقال: صَدق الله الذي لا إله إلاّ هو ومولاي، فما عَمِل أحدٌ بهذا الكتاب الاّ نجا، فلم يزل عبدالله يفعل به ایّام حياته(1) .

الأربعون حديثاً لابن زهرة: أخبرني الشريف الفقيه عزالدين أبو الحارث محمد بن الحسن الحسيني البغدادي إجازة، عن الفقيه قطب الدين ابي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي، عن الشيخ الفقيه أبي الفتح محمد ابن علي الكراجكي. وأخبرني الشيخ الفقيه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي، اجازة عن الشيخين أبي محمد عبدالله بن عبدالواحد

ص: 225


1- کشف الريبة: ص 86 الحديث العاشر. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 150 - وبحار الأنوار: ج 78 ص 271

وأبي محمّد عبدالله بن عمر الطرابلسي، عن القاضي عبدالعزيز بن أبي كامل الطرابلسي، عن الكراجكي قال: أخبرني الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن قولویه... وذكر قريباً من ذلك(1) .

باب (11) الجزاء بالنيّات

23376 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمّد (عليهم السّلام) ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: يبعثه الله على نيته.

قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئاً يغنيه الله به فمات في بعثهم؟ قال: هو بمنزلة الأجير انّه انّما يعطي الله العباد على نياتهم(2) .

المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مسلم...

وذكر نحوه الى قوله يبعثه الله على نيّته(3) .

ص: 226


1- الأربعون حديثاً لابن زهرة: ص 46 ح 6. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 172
2- التهذيب: ج 6 ص 338 ح 944
3- المقنع: ص 122

النهي عن طلب الرئاسة

باب (12) النهي عن طلب الرئاسة

23377 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن الحضرمي، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

یا مفضّل من فكّر في الله كيف كان هَلَك، ومَن طلب الرئاسة هلك(1) .

ص: 227


1- التوحيد: ص 460 ح 32. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 137

أبواب مال اليتيم

باب (1) حكم التّجارة عمال اليتيم

23378 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مال اليتيم.

قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح اذا لم يكن للعامل به مال، وقال: إن أعطب(1) ادّاه(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .

23379 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كان لي أخٌ هلك فأوصى الى أخ اكبر مني وأدخلني معه في

ص: 228


1- في التهذيب: ان عطب
2- الكافي: ج 5 ص 131 ح 2
3- التهذيب: ج 6 ص 342 ح 956

حكم التجارة بمال اليتيم الوصيَّة وترك ابناً [له] صغيراً وله مال فيضرب به أخي فما كان(1) مِن فضلٍ سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: ان كان لأخيك مال يحيط(2) بمال اليتيم إن تلَف فلابأس به وان لم يكن له مال فلايعرض(3) المال اليتيم(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إن كان لأخيك...» معناه اذا كان للوصيّ مالٌ يستوعب مال اليتيم جاز له أن يتاجر بمال اليتيم، فاذا خسر شيئاً سدَّده الوصيُّ من ماله، لئلاّ تدخل الخسارة على مال اليتيم، وإن لم يكن للوصي مال بقدر مال اليتيم فلايجوز له أن يتاجر به الاّفي صورة تمكنه من التدارك ولو من مورد آخر. والله العالم.

23380 - الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن خالد بن بكير الطّويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يابنيّ اقبض مال إخوتك الصّغار فأعمل(6) به وخذ نصف الرّبح وأعطهم النّصف وليس عليك ضمان، فقدَّمتني اُمُّ ولد لأبي(7) - بعد وفاة أبي - إلى ابن أبي ليلى

ص: 229


1- في التهذيب: أفيضرب به للابن فما كان
2- حاطه: حفظه وتعهَّده (أقرب الموارد)
3- في التهذيب: فلايتعرض
4- الكافي: ج 5 ص 131 ح 1
5- التهذيب: ج 6 ص 342 ح 957
6- في التهذيب والفقيه: واعمل
7- في الفقه: امُّ ولد أبي، وفي التهذيب: امُّ ولد لهُ

فقالت [له]: إنّ هذا يأكل أموال ولدي.

قال: فقصصت(1) عليه ما أمرني به أبي.

فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهدَ عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرَّكتُه فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) بعد فقصصت(2) عليه قصّتي ثمّ قلت له: ماتری؟ فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى فلاأستطيع ردّه، وأمّا فيما بينك وبين الله (عزّوجلّ) فليس عليك ضمان(3) .

من لایحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير مثله(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فلا أستطيع ردَّه» لأن ابن أبي ليلى كان قاضي الدَّولة وحُكمه نافذ على الجميع، ولايحقّ لأحدٍ أن يُفتي على خلاف فتواه وحُكمه.. حتى لو كان فتواه مخالفاً لحكم الله ورسوله.

ولهذا تجد الامام الصادق (عليه السّلام) في الوقت الذي يذكر الحكم الشرعي لهذه المسالة فانه يصرّح بعدم امكانيّة مخالفة قاضي الدولة الغاصبة.

23381 - الكافي - التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثّنى بن الوليد، عن

ص: 230


1- في التهذيب: فاقتصصت
2- في التهذيب: بعد ذلك فاقتصصت، وفي الفقيه: بعد فاقتصصت
3- الكافي: ج 7 ص 61 ح 16 - التهذيب: ج 9 ص 236 ح 919
4- من لايحضره الفقيه: ج 4 ص 228 ح 5539

حكم التجارة مال اليتيم محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال(1) لهم وأذن(2) له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و[أن] يكون الربح [فيما] بينه وبينهم؟ فقال: لابأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيٌّ(3) .

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) قال: حدثني أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن المیثمی مثله(4) .

23382 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال:(5) سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت:(6) أمرني أخي ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ فقال: ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تَلَف أو أصابه شيء غَرمهُ [له] والاّ فلايتعرض لمال اليتيم(7) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(8) .

ص: 231


1- في الفقيه: ومال
2- في التهذيب: فأذن
3- الكافي: ج 7 ص 62 ح 19 - التهذيب: ج 9 ص 236 ح 921
4- من لایحضره الفقيه: ج 4 ص 227 ح 5538
5- في التهذيب: عن أسباط بن سالم، عن أبيه قال
6- في التهذيب: قلت
7- الكافي: ج 5 ص 131 ح 4
8- التهذيب: ج 6 ص 341 ح 945

23383 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] في رجل عنده مال اليتيم(1) .

فقال: ان كان محتاجاً [و] ليس لهُ مال فلايمسّ ماله، وان [هو] اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(3) .

23384 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير(4) ، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون في يده(5) مال لأخ له يتيم وهو وصيُّه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل(6) بمال غيره، والربح بينهما.

قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، اذا كان ناظراً له(7) .

أقول: هذا الحديث ضعيفٌ لوجود أبي الربيع في سَنَده وهو مجهول.

ص: 232


1- في التهذيب: لليتيم
2- الكافي: ج 5 ص 131 ح 3
3- التهذيب: ج 6 ص 341 ح 955
4- في الاستبصار: حريز
5- في الاستبصار: يديه
6- في الاستبصار: نعم كما يعمل
7- التهذيب: ج 4 ص 28 ح 70 - الاستبصار: ج 2 ص 30 ح 88

حكم التجارة بمال اليتيم والمشهور بين الفقهاء عدم جواز التجارة بمال اليتيم إلاّ اذا كان للوصيّ مالٌ يستوعب مال اليتيم إن تلف، فيُسدده الوصي من ماله الخاص، لئلاّ يدخل الضَّرر على مال اليتيم. والله العالم.

23385 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: اذا كان عندك مال وضمنتَه فلك الربح وأنت ضامن للمال، وان كان لا مال لك وعملتَ به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال(1) .

23386 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: اذا اتَّجَر الوصي بمال اليتيم لم يُجعَل له في ذلك في الوصيّة، فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم(2) .

23387 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنه قال: ليس للوصيّ أن يتَّجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامناً لما نقص، وكان الربح لليتيم(3) .

ص: 233


1- التهذيب: ج 4 ص 29 ح 71 - الاستبصار: ج 2 ص 30 ح 89
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 364 ح 1327
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 85 ح 155. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 196

باب (2) حكم مَن مَنَع مال اليتيم حتى هَلَك

23388 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبدالرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم(1) .

باب (3) جواز الأكل من مال اليتيم للقيم والوصيّ الفقير

23389 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) - وأنا حاضر - به عن القيّم لليتامی في الشراء لهم والبيع فيما يُصلحهم.. أَلَه أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لابأس أن يأكل من اموالهم بالمعروف كما قال الله تعالی في كتابه: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ

ص: 234


1- التهذيب: ج 6 ص 343 ح 959

جواز الأكل من مال اليتيم للقيم والوصي الفقير غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(1) هو القوت، وانّما عني فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم والقيّم في أموالهم ما يُصلحهم(2) .

23390 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حِجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان یليط حياضها(3) ويقوم على هناتها، ويَردُّ شاردها، فليشرب من ألبانها، غير مجتهد للحلاب، ولامُضرٍّ بالولد، ثم قال:

«وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(4) .

مجمع البيان: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال... وذكر نحوه الى قوله: بالولد(5) .

عوالي اللآلي: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال... وذكر نحوه الى قوله: بالولد(6) .

23391 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله عزّوجلّ: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

ص: 235


1- النساء 4: 6
2- التهذيب: ج 9 ص 244 ح 949
3- اللَّوط: تطیين الحوض واصلاحه (لسان العرب) فقوله (عليه السّلام): «یلیط حياضها» أي يُطينها ويُصلحها بالطين
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 369 ح 870 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 195
5- مجمع البيان : ج 2 ص 9. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 186
6- عوالي اللئالي: ج 2 ص 120 ح 232. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 12

قال: المعروف هو القوت وإنّما عنى الوصَي أو القيّم في أموالهم ومايصلحهم(1) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله. وفيه: والقيّم في أموالهم ما يصلحهم(2) .

23392 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): سألني عیسی بن موسى عن القيّم لليتامی(3) في الإبل [و] مايحلّ له منها؟ قلت:(4) إذا لاط حوضها وطلب ضالّتها وهنّأ جرباها(5) فله أن يصيب من لبنها من غير نَهكٍ بضَرع(6) ولافساد لنسل(7) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(8) .

قرب الاسناد: محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام):

ص: 236


1- الكافي: ج 5 ص 130 ح 32
2- التهذيب: ج 6 ص 340 ح 950
3- في التهذيب: للأيتام
4- في التهذيب: فقلت
5- هنأ الابل: طلاها بالهناء، وهو القَطِران. والقَطِران: سیّال دهنيٌّ يؤخذ من شجر الأبهُل والارز ونحوهما (أقرب الموارد). والمراد هنا معالجة جرب الابل بالقَطِران
6- نَهَك الضرع نهكاً: استوفي جميع ما فيه (أقرب الموارد)
7- الكافي: ج 5 ص 130 ح 4
8- التهذيب : ج 6 ص 340 ح 951

جواز الأكل من مال اليتيم للقيم والوصي الفقير سألني عیسی بن موسی عن الغنم للأيتام وعن الابل المؤبلة(1) مايحلُّ منها؟ فقلت له: انّ ابن عباس كان يقول: إذا لاط حوضها... وذكر مثله(2) .

23393 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة(3) فلابأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلاً فلايأكل منه شيئاً.

قال: قلت: أرأیت قول الله (عزّوجلّ): «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ»؟(4) .

قال: تخرج من أموالهم بقدر(5) ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه.

قلت: أرأيت إن كانوا يتامی صغاراً وكباراً وبعضهم أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً؟ فقال: أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان [منهم] ثمن كسوته وأمّا

ص: 237


1- إبل مؤبلة: كثيرة، وقيل: هي المتَّخذة للقنية - أي المتَّخذة للنسل لا للتجارة - (لسان العرب)
2- قرب الاسناد: ص 98 ح 331 الطبعة الحديثة
3- أي يقف نفسه ويصرف كلَّ وقته لاصلاح مال اليتيم وبهذا لايتسنّی له أن يكدَّ على نفسه للمعيشة
4- البقرة 2: 220
5- في التهذيب: يخرج من اموالهم قدر

[أكل] الطعام فاجعلوه جميعاً فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(2) .

23394 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

فقال:(3) من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو(4) يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقَدَر ولا يُسرف، وإن كان(5) ضيعتهم لاتشغله عمّا يعالج لنفسه فلايرزأنّ(6) من أموالهم شيئاً(7) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(8) .

تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أو أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قوله: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

ص: 238


1- الكافي: ج 5 ص 130 ح 5
2- التهذيب: ج 6 ص 341 ح 952
3- في التهذيب: قال، وفي تفسير العياشي: قال: بلی
4- في تفسير العياشي: وليس له شيء وهو
5- في التهذيب: كانت
6- رزأه ماله: أصاب منه خيراً مهما كان أي: نقصه (أقرب الموارد)
7- الكافي: ج 5 ص 129 ح 1
8- التهذيب: ج 6 ص 340 ح 948

جواز الأكل من مال اليتيم القيم والوصي الفقير فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»... وذكر مثله(1) .

23395 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فيمن تولّي مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك(2) .

23396 - تفسير العياشي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، ولليتيم ربحه.

قال: قلنا له: قوله: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

قال: إنّما ذلك إذا حَبَس نفسَه عليهم في أموالهم، فلم يتّخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم(3) .

23397 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان أبي (عليه السّلام) يقول: إنّها منسوخة(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إنها منسوخة» أي: مخصوصة .

ص: 239


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 369 ح 872 الطبعة الحديثة
2- التهذيب: ج 6 ص 343 ح 960
3- تفسير العياشي: ج 1 ص 373 ح 885 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 9
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 370 ح 875 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 75 ص 8

قال الحرُّ العاملي (طاب ثراه): النَسخ - هنا - معنى التخصيص - وله نظائر كثيرة في الأحاديث - يعني: أنها مخصوصة ما اذا عمل لهم عملاً فيأخذ اُجرته، لمّا مرّ.

أو: الاباحة منسوخة بما دلَّ على الكراهة دون التحريم(1) .

ص: 240


1- وسائل الشيعة: ج 17 ص 253

أبواب التصرُّف في مال الغير

باب (1) حكم تصرُّف الوالد في أموال الولد

23398 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال (عليه السّلام): في كتاب علي (عليه السّلام): انّ الولد لايأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك(1) .

أقول: جواز اخذ الوالد من مال الولد متوقّف على احتياج الوالد وامتناع الولد من الانفاق عليه، وإلاّ فلا. كذا أفتى الفقهاء،

ص: 241


1- التهذيب : ج6 ص 343 ح 961

والأحاديث المجوزة لتصرُّف الوالد في مال ولده محمولة على هذا الوجه، وذلك للجمع بين الادلة المختلفة.

وقوله (عليه السّلام): «وله أن يقع...» أي بعد أن يقوّمها ويشتريها لنفسه.

23399 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد(1) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألته - یعني أبا عبدالله (عليه السّلام) - ماذا يحلُّ للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ ان يقوّمها قيمة يصير لولده قیمتها عليه، فقال:(2) ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أیرزأ من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولايرزأ الولد من مال والده شيئاً إلاّ باذنه، فان كان للرجل ولد صغار [و]لهم جارية فأحبَّ أن يفتضَّها منه فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء، إن شاء وَطَأ وان شاء باع(3) .

23400 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الوالد يحلُّ له من مال ولده إذا احتاج اليه؟ قال: نعم، وان كانت له جارية فأراد أن ينكحها قَوَّمَها على نفسه

ص: 242


1- في التهذيب: الحسين بن حمّاد. والصحيح ما في الاستبصار
2- في التهذيب: قال
3- التهذيب: ج 6 ص 345 ح 968 - الاستبصار: ج 3 ص 50 ح 163

حكم تصرُّف الاُمّ في أموال وَلدها ويعلن ذلك.

قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم یمسّها الابن(1) .

باب (2) حكم تصرُّف الاُمّ في أموال وَلدها

23401 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه؟ قال: يأكل منه، فامّا الاُمّ فلاتأكل منه(2) إلاّ قرضاً على نفسها(3) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی حریز، عن محمد بن مسلم قال:

سألتهُ عن رجل... وذكر مثله(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «يأكل منه» محمول على الحاجة وعدم إنفاق الولد عليه - كما أسلفنا -.

وأمّا منع الاُمّ فلعلّه لوجود زوج لها - عادةً - فتجب نفقتها عليه لا

ص: 243


1- التهذيب: ج 6 ص 345 ح 969 - الاستبصار: ج 3 ص 50 ح 164
2- في الفقيه: وامّا الام فلا تأخذ منه
3- الكافي: ج 5 ص 135 ح 1
4- التهذيب: ج 6 ص 344 ح 964 - الاستبصار: ج 3 ص 49 ح 160
5- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 176 ح 3668

على الولد. وقد كانت العادة جارية في سابق الزمان على تزوّج المرأة فوراً بعد انقضاء عدَّة الطلاق أو الوفاة، وما كانت تبقى معطّلة بلازوج حتى في مرحلة الكهولة والشيخوخة.

وأمّا لو كانت الاُمّ مُعسرة والولد موسر وجب عليه الانفاق عليها، ولو امتنع عن ذلك اُجبر عليه. والله العالم.

23402 - الكافي: أبو علي الاشعري، عن الحسن(1) بن علي الكوفي، عن عبیس بن هشام، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل یکون لولده مال فأحَبَّ أن يأخذ منه.

قال: فليأخذ، فان(2) كانت اُمُّه حيَّة فما أَحبُّ أن تأخذ منه شيئاً إلاّ قَرضاً على نفسها(3) .

التهذیب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(4) .

باب (3) حکم ضمان الوالد اذا أنفق من مال وَلده

23403 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن

ص: 244


1- في التهذيب: الحسين
2- في التهذيب: فليأخذ منهُ وان، وفي الاستبصار: فليأخذ وان
3- الكافي: ج 5 ص 135 ح 4
4- التهذيب: ج 6 ص 344 ح 965 - الاستبصار: ج 3 ص 49 ح 161

حكم ضمان الوالد اذا أنفق من مال وَلده عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال:(1) قوته بغیر سرف إذا اضطرّ إليه.

قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (للرّجل الّذي أتاه فقدّم أباه فقال له)(2) : أنت(3) ومالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ(4) (صلّى الله عليه وآله) فقال:(5) یارسول الله هذا أبي [و]قد ظلمني ميراثي من اُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال [صلّى الله عليه وآله]: «أنت ومالك لأبيك» ولم يكن عند الرّجل شيء، أفکان(6) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟!!(7) (8) .

من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن أبي العلاء مثله(9) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(10) .

ص: 245


1- في معاني الأخبار: فقال
2- ما بين القوسين ليس في الفقيه
3- في التهذيب والاستبصار ومعاني الأخبار: فقال: انت
4- في الفقيه: رسول الله
5- في التهذيب والاستبصار: فقال له، وفي معاني الأخبار: وقال له
6- في معاني الأخبار: أو كان
7- في الفقيه ومعاني الأخبار: أباً لابن
8- الكافي: ج 5 ص 136 ح 6
9- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 177 ح 3669
10- التهذيب: ج 6 ص 344 ح 966 - الاستبصار: ج 3 ص 49 ح 162

معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله(1) .

باب (4) حكم إنفاق الزَّوج من مال زوجته

23404 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته عن قول الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»(2) .

قال: يعني بذلك أموالهنَّ الذي في أيديهن مما يملكن(3) .

تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أو أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته... وذكر مثله وفيه:

ممّا مَلَكنَ(4) .

23405 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): دَفَعت اليَّ امرأتي مالاً أعمل به فاشتري(5) من مالها الجارية أطأها؟

ص: 246


1- معاني الأخبار: ص 155
2- النساء 4: 4
3- التهذيب: ج 6 ص 346 ح 972
4- تفسير العياشي: ج 1 ص 365 ح 858 الطبعة الحديثة
5- في الفقيه: اعمل به ما شئت فأشتري

حكم إنفاق الزَّوج من مال زوجته قال: فقال: أرادت أن تُقِرّ عينك، وتُسخن عينها؟!!(1) (2) .

من لایحضره الفقيه: روی حفص بن البختري مثله(3) .

23406 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أَلَه أن يشتري الجارية یطأها؟ قال: لا ليس له ذلك(4) .

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في شرح هذا الحديث - : (لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون. ويمكن حمله على الكراهة)(5) .

23407 - کتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني عامر ابن عمير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جَعَلني الله فداك، إن امرأتي أعطتني مالها كلَّه، وجعلتني منه في حِلّ، أَصنع به ماشئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطأها؟ قال: ليس ذاك لك، إنّما أرادت ما سَرَّك، فليس لك ما ساءها(6) .

ص: 247


1- في الفقيه: قال: لا انّما دفعت اليك لتقر عينها وانت تريد أن تسخن عينها. وسَخنَة العين: نقيض قرّتها. وأسخن الله عينه: أبكاه (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 6 ص 347 ح 976
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 195 ح 3732
4- التهذيب: ج 6 ص 346 ح 975
5- ملاذ الأخیار: ج 10 ص 309
6- الأصول الستة عشر: ص 328 ح 540 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 199

23408 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك امرأة دفعت الى زوجها مالاً من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: انفِق منه فان حَدَث بك حَدَث(1) فما أنفقتَ منه حلالاً طيباً فإن(2) حَدَث بي حَدث فما أنفقت منه فهو(3) حلال طيب؟ فقال: أعِد عليّ يا سعيد المسألة، فلما ذهبتُ اُعيد المسألة عليه اعترض(4) فيها صاحبها - وكان معي حاضراً - فأعاد(5) عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ اشار باصبعه الى صاحب المسألة فقال:(6) يا هذا ان كنتَ تعلم انّها قد أفضت(7) بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله (عزّوجلّ) فحلال طيب - ثلاث مرات - ثم قال: يقول الله (جلّ اسمه) في كتابه: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»(8) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(9) .

ص: 248


1- في التهذيب: حادث
2- في التهذيب: منه لك حلال طيب وان
3- في التهذيب: منه لك
4- في التهذيب: أعد عليّ ياسعيد فلما ذهبت اعيد عليه عرض
5- في التهذيب: وكان معي فأعاد
6- في التهذيب: وقال
7- في التهذيب: قد أوصت
8- الكافي: ج 5 ص 136 ح 1
9- التهذيب: ج 6 ص 346 ح 971

حكم التصرُّف في مال دُفع ليُقسَّم على الفقراء تفسير العياشي: عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(1) .

باب (5) حكم التصرُّف في مال دُفع ليُقسَّم على الفقراء

23409 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أعطاه رجل مالاً لیُقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال: نعم(2) .

23410 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولايُعلمه؟ قال: لايأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه(3) .

أقول: حمله الشيخ الطوسي على كراهة الأخذ من دون اذن.

وقال غيره: لو دلّت القرائن الحاليَّة أو المقاليَّة على جواز الأخذ منه جاز بشرط أن يأخذ كغيره لا أزيد. والله العالِم.

ص: 249


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 365 ح 859 الطبعة الحديثة
2- التهذيب: ج 6 ص 352 ح 1001
3- التهذيب: ج 6 ص 352 ح 1000 - الاستبصار: ج 3 ص 54 ح 176

باب (6) عدم جواز التصرُّف في مال الغير إلاّ باذنه

23411 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسکان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: ان كان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيئاً فما أُحبُّ إن أخذ منه شيئاً(1) .

23412 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: ليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلاّ بإذن صاحبه، إلاّ أن يكون مضطراً.

قلت: فإنه يكون في البستان الأجيرُ والمملوك؟ قال: ليس له أن يتناوله إلاّ باذن صاحبه(2) .

ص: 250


1- التهذيب: ج 6 ص 380 ح 1117
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 170 ح 444. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 359

جواز استيفاء الدَّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه

باب (7) جواز استيفاء الدَّين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه

23413 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدَّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جَحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم(1) .

23414 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق انّ شهاباً ماراه(2) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس: فقلت له: خُذها مكان الألف الذي أخذ منك، فابی شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكر له ذلك فقال: أمّا أنا فأحبّ [اليّ] أن تأخذ وتحلف(3).

23415 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل كان له على رجل مالٌ فجحده إيّاه وذهب به ثمّ صار بعد ذلك - للرجل الّذي ذهب

ص: 251


1- التهذيب: ج 6 ص 349 ح 986 - الاستبصار: ج 3 ص 5 ح 167
2- ماراه مماراةً: جادله ونازعه (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 6 ص 347 ح 979 - الاستبصار: ج 3 ص 53 ح 174

بماله - مال قِبَله.. أيأخذه منه مكان(1) ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرّجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أَخذه منّي وإنّي لم آخذ ما أخذتُ منه خيانة(2) ولاظلماً»(3) .

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة مثله(4) .

أقول: الظاهر عدم وجوب التلفُّظ بهذه الكلمات بل تكفي نيّة ذلك في قلبه.

23416 - من لايحضره الفقیه: روی الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه الّسلام): رجل كان له على رجل مال فجحده ايّاه وذهب به منه، ثم صار اليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثلُه..

أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: «اللهم إنّي إنّما آخذ هذا مکان مالي الذي أخذه منّي»(5) .

من لايحضره الفقيه: وفي خبر آخر ليونس بن عبدالرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، الا أنّه قال: يقول: «اللهم انّي لم آخذ ما أخذت منه خيانةً ولاظلماً ولكنّي أخذتُه مكان حقّي».

ص: 252


1- في التهذيب: أيأخذ مكان
2- في التهذيب: لم آخذ الذي أخذته خيانة
3- الكافي: ج 5 ص 98 ح 3
4- التهذيب: ج 1 ص 197 ح 339
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 186 ح 3699

جواز استيفاء الدَّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه وفي خبر آخر: «ان استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف اذا قال هذه الكلمة»(1) .

23417 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت [له]: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي - إن وَقَع له قِبَلي دراهم - أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: نعم و[لكن] لهذا كلام.

قلت: وما هو؟ قال: تقول: «اللهمَّ لم(2) آخذه ظلماً ولاخيانة وانّما أخذتُه مكان مالي الذي أخذ مني [و]لم أزدد شيئاً عليه»(3) .

الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .

التهذيب: الحسن بن محبوب، بهذا الإسناد نحوه(5) .

23418 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه

ص: 253


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 186 ح 3700 و 3701
2- في الاستبصار: اللهم إنّی لن
3- التهذيب: ج 6 ص 348 ح 982 - الاستبصار: ج 3 ص 52 ح 168
4- الاستبصار: ج 3 ص 52 ح 169
5- التهذيب: ج 6 ص 348 ح 983

السّلام) : الرجل يكون لي عليه الحق(1) فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً أَلى أن آخذ مالي عنده؟ قال:(2) لا، هذه خيانة(3) .

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل... وذكر مثله(5) .

أقول: النهي محمول على الكراهة، جمعاً بين الأحاديث المجوزة والناهية، لكن أفتى بعض الفقهاء بلزوم الاستئذان من الفقيه لجواز التقاصّ من مال الغريم الممتنع من الأَداء، وقال بعض الفقهاء بحرمة التصرُّف في مال الغريم مع الحلف، وقال بعضهم: ان أودعه مالاً بنفسه فلايحق له أخذه تقاصاً، وان حصل على ماله من طريق آخر فله التقاص. وتفصيله في الكتب الفقهية المفصّلة. والله العالِم.

23419 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه سُئل عن الرجل يكون له على رجل حق فيجحده، ثم يستودع مالاً أو يظفر به بمال، هل له أن يقبض ما جحده؟ قال: لا، هذه خيانة، لايأخذ منه إلاّ مادفع إليه، أو وجب له

ص: 254


1- في الفقيه: حق
2- في التهذيب: فقال
3- الكافي: ج 5 ص 98 ح 2
4- التهذيب: ج 6 ص 197 ح 438
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 186 ح 3697

جواز استيفاء الدَّين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه بالحكم عليه(1) .

23420 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) ودخلت [عليه] أمرأة وكنت أقرب القوم اليها فقالت لي: اسأله؟ فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: انّ ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالاً فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك.

فقال: لا، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «أدّ الامانة الى من إنتمنك، ولاتخن من خانك»(2) .

23421 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع لي عنده مالٌ فكابرني عليه وحلف(3) ثمّ وقع له عندي مال فآخذه مکان(4) مالي الّذي أخذه وأجحده(5) وأحلف [عليه] كما صنع [هو]؟

ص: 255


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 488 ح 1742. منه مستدرك الوسائل: ج 14 ص 9
2- التهذيب: ج 6 ص 348 ح 981 - الاستبصار: ج 3 ص 25 ح 172
3- في التهذيب ح 980 والاستبصار: ثم حلف
4- في التهذيب ح 980 والاستبصار: آخذه لمكان. وفي التهذيب ح 437: أفآخذه المكان، وفي الفقيه: أفآخذه مكان
5- في التهذيب ح 980 والاستبصار: وجحده. ولن توجد هذه الكلمة في الفقيه

فقال:(1) إن خانك فلاتخنه ولاتدخل فيما عِبتَه عليه(2) .

من لايحضره الفقيه: روی علي بن رئاب مثله(3) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله(4) .

باب (8) حكم إلحاق شيء من الطريق بالدار

23422 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرَّ بالطريق؟ قال: لا(5) .

23423 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية انه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ قال: ان كان ذلك دخل عليه فيما حُدد له فلابأس به(6) .

23424 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن

ص: 256


1- في التهذيب ح 980 والاستبصار: قال
2- الكافي: ج 5 ص 98 ح 1
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 185 ح 3696
4- التهذيب: ج 6 ص 197ح 437 و ص 348 ح 980 - الاستبصار: ج 3 ص 52 ح 171
5- التهذيب: ج 7 ص 129 ح 566
6- التهذيب: ج 7 ص 131 ح 573

حكم إلحاق شيء من الطريق بالدار جبلة وجعفر بن محمد بن عباس، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل اشتری داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: ان كان ذلك فيما اشتری فلابأس(1) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «حُمل على ما اذا لم يكن ذلك معلوماً وقد أخبر البائع بأنه مِلکه، أو كان زائداً عن القَدَر المقرَّر للطريق»(2) .

وقال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): «لايجوز أن يأخذ الانسان من طريق المسلمين شيئاً ولو قدر شبر. ولايجوز له أيضاً بيعه ولاشراء شيء يعلم انَّ فيه شيئاً من الطريق، فان اشتری داراً أو أرضاًثم عَلم بعد ذلك انّه كان صاحبها قد أخذ شيئاً من الطريق فيها لم يكن عليه شيء اذا لم يتميَّز له الطريق، فاذا تميَّز له وجب عليه ردُّه إليها»(3) .

23425 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: دارٌ بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرُّهم، فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسدُّ بابه وهو يفتح باباً الى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فاذا أراد شریکهم أن يبيع مَنقل قدميه فانّهم أحقُّ به، وإن

ص: 257


1- التهذيب: ج 7 ص 130 ح 568
2- ملاذ الأخیار: ج 11 ص 182
3- النهاية: ص 423

اراد يجيىء حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه(1) .

23426 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سُئل عن قوم اقتسموا داراً لها طريق، فجعل الطريق في حق(2) أحدهم، وجعل لمن يبقى أن يمرَّ برجله فيه؟ قال: لابأس بذلك، ولابأس بأن يشتري الرجل ممّره في دار رجل أو في أرضه، دون سائرها(3) .

23427 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه نهى عن اخراج الجدار في طرقات المسلمين، وقال: من أخرج جدار الدار إلى طريق ليس له، فإنّ عليه ردّه إلى موضعه، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يُترَك فيها!؟ بل يرحل عن قريب عنها، ويُقدم على مَن لم يعذره، ويَدَعها لمن لايحمده ولاينفعه، ما أغفل الوارث عمّا يحلُّ بالموروث! يسكن داره، وينفق ماله، وقد غلقت رهائن المسكين، وأخذ منه بالكظم(4) ، فودّ أنّه لم يفارق ما قد خلف(5) .

ص: 258


1- التهذيب: ج 7 ص 130 ح 569
2- في مستدرك الوسائل: حد
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 500 ح 1787. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 244
4- الكظم: مخرج النفس. والتعبير هنا كناية عن الموت. (لسان العرب)
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 487 ح 1740. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 120

حكم تحویل باب الدار عن موضعه

باب (9) حكم تحویل باب الدار عن موضعه

23428 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو أن يفتح معه باباً غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له، إلاّ أن يتبيَّن أنّ في ذلك ضرراً بيّناً، وإن كان ذلك في رائغة(1) غير نافذة، لم يفتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه الاّ ان يرضي أهل الرائغة(2) .

باب (10) حكم تحويل الطريق عن حاله أو جَعل بابٍ عليه

23429 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ليس لأحد أن يغيّر طريقاً عن حاله إذا كان سابلاً(3) يمرّ عليه عامَّة المسلمين، فان كان لقوم بأعيانهم فاتَّفقوا على نقله إلى موضع آخر لايضرُّون فيه بأحد، أو في مِلك مَن أباحهم ذلك فذلك جائز، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقاً، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتَّفقوا على ذلك، وليس لأحد أن

ص: 259


1- الرائغة: طريق يعدل ويميل عن الطريق الاعظم(لسان العرب)
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 505 ح 1810. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 120
3- السابلة: الطريق المسلوك والمارُّون عليه (أقرب الموارد)

يفعل ذلك بالسابلة(1) .

23430 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان الرجل، فيريد أن يجعل عليها باباً، قال: ليس له ذلك، إلاّ بأذن صاحب الطريق(2) .

ص: 260


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 506 ح 1811 و 1812. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 120
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 506 ح 1811 و 1812. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 120

أبواب آداب التجارة

باب (1) ضرورة معرفة المسائل الشرعيَّة التي ترتبط بالتجارة ولوازمها

23431 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من اتّجر بغیر علم ارتطم في الرّبا ثم ارتطم(1) ، قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول:

لايقعدنّ في السوق إلاّ من يعقل الشراء والبيع(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

ص: 261


1- إرتطم عليه الامر: اذا لم يقدر على الخروج منه (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 5 ص 154 ح 23
3- التهذيب: ج 7 ص 5 ح 14

باب (2) ضرورة التفقُّه في أحكام التجارة

23432 - المقنعة: قال الصادق (علیه السّلام): من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات(1) .

باب (3) أهميَّة الحساب والكتاب في الامور التجاريَّة

23433 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: مَنَّ الله (عزّوجلّ) على الناس - بَرهم وفاجرهم - بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا(2) .

باب (4) استحباب المحافظة على الرسائل والكُتب

23434 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح(3) ، عن أبي

ص: 262


1- المقنعة: ص 591. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 283
2- الكافي: ج 5 ص 155 ح 1. غلط في الحساب: عيَّ فيه فلم يعرف وجه الصواب فيه (أقرب الموارد)
3- في التهذيب: أبي القداح

استحباب التحوُّل من تجارة الى اُخرى اذا لم يربح فيها عبدالله (عليه السّلام) قال: جئت بكتاب الى أبي أعطانيه انسان فأخرجتهُ من کُمّي، فقال [لي]: يابني لاتحمل في کُمك شيئاً فانّ الكُمَّ مضياع(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(2) .

باب (5) استحباب التحوُّل من تجارة الى اُخرى اذا لم يربح فيها

23435 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوَّل الى غيرها(3) .

باب (6) استحباب الاستمرار على التجارة الرابحة

23436 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا رُزقت في(4) شيء فالزمهُ(5) .

ص: 263


1- الكافي: ج 5 ص 312 ح 36
2- التهذيب: ج 7 ص227 ح 992
3- الكافي: ج 5 ص 168 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 14 ح 59
4- في التهذيب والفقيه: من
5- الكافي: ج 5 ص 168 ح 3

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) لبشير النبّال... وذكر مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فالزمه» أي لاتتركه ولاتتحوَّل الى غيره، مادُمتَ قد ربحتَ فيه وانتفعتَ به.

23437 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شکارجلٌ إلى رسول الله (صلّی الله عليه وآله) الحُرفة(3) فقال: انظر بيوعاً فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيه فألزمه(4) .

من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار مثله(5) .

باب (7) استحباب البيع عند حصول الربح

23438 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

ص: 264


1- التهذيب: ج 7 ص 14 ح 60
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3636
3- الحُرفة: الحرمان، ورجل مُحارف أي منقوص الحظّ لاينمو له مال. (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 5 ص 168 ح 1. وقوله (صلّى الله عليه وآله): «بيوعاً» أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع. (مرآة العقول)
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 169 ح 3637

استحباب البيع عند حصول الرّبح خالد، عن علي بن أحمد بن اسحاق بن سعد الأشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربّه فخرج غلام شهاب فقال: اني اريد ان أسأل هاشم الصيدناني(1) عن حديث السلعة والبضاعة قال:(2) فأتيت هاشماً(3) فسألته عن الحديث؟ فقال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما مِن أحدٍ يكون عنده سلعة أو بضاعة إلاّ قيّض الله (عزّوجلّ) [له] من يربحه، فان قبل وإلاّ صرفه الى غيره وذلك أنّه رد [بذلك] على الله (عزّوجلّ)(4) .

التهذيب: أحمد بن علي بن أحمد، عن اسحاق بن سعيد الأشعري(5) ، عن عبدالله بن سعيد الدغشي مثله(6) .

23439 - الكافي: محمد بن يحيى، عن موسی بن جعفر البغداديّ، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان للنبّي (صلّى الله عليه وآله) خليط(7) في الجاهليّة فلمّا بُعث (عليه السّلام) لقيه خليطه فقال للنبيّ (صلّى الله عليه وآله): جزاك الله من خليط خيراً

ص: 265


1- في التهذيب: هشام الصيدلاني
2- في التهذيب: وقال
3- في التهذيب: هشاماً
4- الكافي: ج 5 ص 153 ح 17
5- هكذا في التهذيب والصحيح مافي الكافي
6- التهذيب: ج 7 ص 8 ح 29
7- الخليط: الصاحب والجار (أقرب الموارد)

فقد كنت تواتي ولاتماري(1) فقال له النبيُّ (صلّى الله عليه وآله): وأنت فجزاك الله من خليط خيراً فإنّك لم تكن تردّ ربحاً ولاتمسك ضرساً(2) .

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): لعل المعنى أنّك كنت وسطاً في المخالطة لم تكن تردّ ربحاً تستحقّه ولاتمسك ضرساً على ما في يدك من حقّي فتخونني فيه، ويحتمل أن يكون المعنى لم تكن تردُّ ربحاً اُعطيك لقلّته فتتّهمني فيه، ولم تكن بخيلاً في مالك أيضاً.

وذكر في هامش بحار الأنوار: أو المعنى انه قال للنبي (صلّى الله عليه وآله): انّك لم تكن تخالف القوم وتجادلهم قبل ذلك، فكيف صرت الآن الى خلاف ذلك فتخالفهم؟ فأجاب عنه (صلّى الله عليه وآله) بأنّك أيضاً فيما مضى لن تردّربحاً فكيف تردّ الآن ربحاً عظيماً اعرض عليك وهو الاسلام، وكنت لاتبخل في قبول نصحي فيما مضي، والآن كيف تبخل في قبول ما اشير اليك مما فيه صلاح دنياك، ونجاة الآخرة(3) .

باب (8) استحباب جلوس البائع اذا كان طويلاً والثوب قصيراً

23440 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرّ النبيّ

ص: 266


1- المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة. والمرية: الشك والجدل (لسان العرب)
2- الكافي: ج 5 ص 308 ح 20
3- بحار الأنوار: ج 22 ص 293

استحباب إقالة النادم (صلّی الله عليه وآله) على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً فقال [له]: إجلس فانّه أنفق لسلعتك(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «اجلس...» لئلا يظن المشتري انّ الثوب قصير ويغفل عن طول البائع.

باب (9) استحباب إقالة النادم

23441 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالی عثرته يوم القيامة(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما عبد مسلم أقال مسلماً... وذكر مثله(3) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): أيّما مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع... وذكر مثله(4) .

ص: 267


1- الكافي: ج 5 ص 312 ح 35 - التهذيب: ج 7 ص 227 ح 991. وأنفق السلعة: روَّجها (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 5 ص 153 ح 16. والاقالة : فسخ العقد، واقال فلاناً البيع: فسخه . واقال الله عثرتك: صفح عنك (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 7 ص 8 ح 26
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 196 ح 3738

مصادقة الاخوان: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أیّما مسلم... وذكر مثل الفقيه(1) .

المقنع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيّما مسلم... وذكر مثل ما في الفقيه(2) .

باب (10) البركة في سهولة البيع والشراء

23442 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء(3) .

باب (11) الزيادة للمشتري توجب البركة للبائع

23663 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرَّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي

ص: 268


1- مصادقة الاخوان: ص 72
2- المقنع: ص 98
3- التهذيب: ج 7 ص 18 ح 79

تقول: زدني، فقال [له] أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): زدها فانّه أعظم للبركة(1) .

باب (12) جواز استعادة السلعة بطيب نفس البائع

23444 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحّان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به الى منزله ولم ينقد(2) شيئاً فيبدو له فیردّه هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا، إلاّ أن تطيب نفس صاحبه(3) .

باب (13) جواز الاستيضاع بطيب نفس البائع

23445 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني اسماعيل بن أبي بكر الحضرمي، عن علي أبي الأكراد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي أتقبل العمل فيه الصياغة، وفيه النقش، فاُشارط النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة، فاذا بلغ الحساب قلت له: احسِن، فأَستوضِعُه من

ص: 269


1- الكافي: ج 5 ص 152ح 8 - التهذيب: ج 7 ص 7 ح 20
2- نقد لفلان الثمن: أعطاه اياه نقداً معجّلاً (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 7 ص 59 ح 255

الشرط الذي شارطتُه عليه؟ قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لابأس(1) .

23446 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن معلّى [بن] أبي عثمان، عن معلّی بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال: لابأس به، وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(2) .

23447 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعدما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال: نعم(3) .

23448 - من لایحضره الفقيه: روي عن يونس بن يعقوب قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يشتري من الرجل البيع فیستوهبه بعد الشراء من غير أن يحملهُ على الكره؟

ص: 270


1- التهذيب: ج 7 ص 234 ح 1020. واستوضع منه استیضاعاً: استحطَّ (أقرب الموارد)
2- التهذيب: ج 7 ص 233 ح 1018 و 1019 - الاستبصار: ج 3 ص 73 و 74 ح 244 و 245
3- التهذيب: ج 7 ص 233 ح 1018 و 1019 - الاستبصار: ج 3 ص 73 و 74 ح 244 و 245

النهي عن الاستحطاط بعد عقد البيع قال: لابأس به(1) .

باب (14) النهي عن الاستحطاط بعد عقد البيع

23449 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم الكرخي [عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اشتريت لأبي عبدالله (عليه السّلام) جارية فلمّا ذهبتُ أنقدهم [الدراهم] قلت: أستحطّهم.

قال: لا، انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی عن الاستحطاط بعد الصَّفقة(2) .

من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخي مثله(3) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(4) .

22450 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام قال: اتيت أبا

ص: 271


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 232 ح 3856
2- الكافي: ج 5 ص 286 ح 1 - التهذيب: ج 7 ص 233 ح 1017 - الاستبصار: ج 3 ص 73 ح 243. والاستحطاط: هو أن يطلب المشتري من البائع أن يحطَّ عنه ثمن المبيع بعد عقد البيع (مجمع البحرین)
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 231 ح 3852
4- التهذيب: ج 7 ص 80 ح 345

عبدالله (عليه السّلام) بجارية أعرضها [عليه] فجعل يساومني و[انا] اُساومه، ثم بعتها ايّاه، فضمّ(1) على يدي.

قلت:(2) جُعلت فداك انّما ساومتك لأنظر المساومة [أ] تنبغي أو لاتنبغي.

وقلت:(3) قد حططتُ عنك عشرة دنانير.

فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمّة(4) ؟! أما بلغك قول النبي(5) (صلّى الله عليه وآله): الوضيعة بعد الضمّة(6) حرام؟!(7) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام قال: أتيت جعفر بن محمد (عليه السّلام) بجارية... وذكر مثله(8) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «الوضيعة بعد الضمَّة حرام» محمول على عدم طيب نفس البائع بأن يكون بالإكراه أو بالحياء وبالحَرج أو ما شابه ذلك. والله العالم.

ص: 272


1- في التهذيب: فضمن
2- في التهذيب: فقلت
3- في التهذيب: فقلت
4- في التهذيب: قبل الضمنة
5- في التهذيب: قول أبي رسول الله
6- في التهذيب: بعد الضمنة
7- الكافي: ج 5 ص 286 ح 2. والوضيعة: الخطيطة، وهي اسم لما يحطّ من الثمن (أقرب الموارد) وقوله (عليه السّلام): [بعد الضمّة] أي ضم البائع يده الى يدي المشتري وهو بمعنى إنتهاء المعاملة ولزوم البيع
8- التهذيب: ج 7 ص 80 ح 346

النهي عن المماكسة في أربعة أشياء

باب (15) النهي عن المماكسة في أربعة أشياء

23451 - الخصال: حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمد [عن أبيه] عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ياعلي لاتماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنَّسَمة، والكرى الى مكة(1) .

23452 - من لایحضره الفقيه: كان علي بن الحسين زين العابدین (عليهما السّلام) يقول لقهرمانه(2) : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئاً فأشتر ولاتماكس.

روی ذلك زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(3) .

ص: 273


1- الخصال: ص 245 ح 103. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 336. والنَّسَمة في العِتق: المملوك ذكراً كان أو انثي (لسان العرب)
2- القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل والخرج (أقرب الموارد)
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 197 ح 3744. والوَکس: النقص، واتّضاع الثمن في البيع (لسان العرب)

باب (16) مراعاة الأمانة في البيع والشراء للغير

23453 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قال لك الرجل: (اشتر لي) فلاتعطه من عندك وان كان الذي عندك خيراً منه(1) .

التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(2) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(3) .

23454 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك، عن اسحاق قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له:

ابتع لي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده؟ قال: لايقربن هذا ولايدنس نفسه انّ الله (عزّوجلّ) يقول: «إِنَّا

ص: 274


1- الكافي: ج 5 ص 151 ح 6
2- التهذيب: ج 7 ص 6 ح 19
3- التهذيب: ج 6 ص 352 ح 998

مراعاة الأمانة في البيع والشراء للغير عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا»(1) وان كان عنده خيراً مما يجد له في السوق فلايعطيه من عنده(2).

23455 - من لایحضره الفقيه: روی عثمان بن عيسى، عن ميسّر قال: قلت لهُ: يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق؟ قال: إن أمنت ألاّ يتّهمك فأعطه من عندك، وان خفت أن يتّهمك فأشتر له من السوق(3) .

23456 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن زکریا بن محمد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص ممّا أبيع؟ قال: اعطه ارخص ممّا تجد له(4) .

23457 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمّر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته؟ قال: لاتزده.

ص: 275


1- الأحزاب 33: 72
2- التهذيب: ج 6 ص 352 ح 999
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 195 ح 3733
4- التهذيب: ج 7 ص 114 ح 496

قلت: ولم؟ قال: اليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به اوکسَ من ثمنه؟ قلت: نعم.

قال: لاتزده(1) .

أقول: معنى الحديث أن الرجل يأتيه بالثوب ليبيعه له، فيعرضه على المشتري - وهو ينوي شرائه لنفسه - فاذا أعطاه المشتري قيمةً لذلك الثوب زاد هو على تلك القيمة شيئاً وأخذ الثوب لنفسه.

فنهاه الإمام (عليه السّلام) عن هذا العمل قائلاً له: «أليس أنت اذا عرضتَه أحببتَ أن تُعطي به أوكسَ من ثمنه؟» لأن من الواضح انّ ثمن الثوب كلّما كان أقلّ كان أحَبَّ الى هذا الرجل الذي ينوي شراءه.

باب (17) بعض الأمور المستحبة في البيع والشراء

23458 - من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) قال: أنزل الله تعالی على بعض أنبيائه (عليهم السّلام): للكريم فکارِم، وللسَّمِح فسامِح، وللشحيح فشاحِح، وعند الشكس فالتَوِ(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «للكريم فکارم» أي عند المعاملة

ص: 276


1- التهذيب: ج 7 ص 58 ح 252
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 195 ح 3734

مع الكريم عامِله بالكرم، وهكذا مع الانسان السمح والانسان البخيل.

وقوله (عليه السّلام): «وعند الشكس فالتو» يقال: رجلٌ شکس أي: صَعب الخُلق. وألوى برأسه: اذا أماله من جانب الى جانب آخر - كما في مجمع البحرين للطريحي -.

والمعنى: أعرض بوجهك عن صاحب الخُلق السييء ولاتدخل معه في بيع أو شراء.

23459 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): السماحة من الرّباح(1) ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها(2) .

باب (18) في الجيد والرديء دعوتان

23490 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: في الجيّد دعوتان وفي الرّديّ دعوتان، يقال لصاحب الجيّد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديّ:

ص: 277


1- بيع السماح: ما كان فيه تساهل في بخس الثمن. والسماح رباح: أي المساهلة في الاشياء تربح صاحبها (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 5 ص 152 ح 7

لابارك الله فيك ولافيمن باعك(1) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله(2) .

23461 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): أيّ شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطّعام.

فقال لي: اشتر الجيّد، وبع الجيّد، فإنّ الجيّد إذا بعته قيل له:

بارك الله فيك وفيمن باعك(3) .

باب (19) اذا قال المشتري للبايع: احسن بيعك

23462 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن علي بن عبدالرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلمَّ احسن بيعك، يحرم(4) عليه الربح(5) .

ص: 278


1- الكافي: ج 5 ص 201 ح 1
2- الخصال: ص 46 ح 46
3- الكافي: ج 5 ص 202 ح 2
4- في الفقيه: فقد حرم
5- الكافي: ج 5 ص 152 ح 9

اذا قال المشتري للبايع: أحسِن بيعك التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اذا قال الرجل... وذكر مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «يَحرم عليه الربح» محمول على الكراهة الشديدة - كما صرَّح به الفقهاء - لغيره من الأحاديث المصرّحة بالجواز. والله العالِم.

ص: 279


1- التهذيب: ج 7 ص 7 ح 21
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 272 ح 3984

أبواب البيع والشراء

باب (1) حکم تَلَف المبيع غير المعيَّن

23463 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن برید بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أَجمَة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضیت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن؟ فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع(1) .

ص: 280


1- التهذيب: ج 7 ص 126 ح 549

حكم استعادة السلعة مع نقص الثمن

باب (2) حكم استعادة السلعة مع نقص الثمن

23464 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلاّ بوضيعة؟ قال: لايصلح له أن يأخذه بوضيعة(1) فإن جهل فأخذه وباعه(2) بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد(3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اشترى ثوباً ثم ردّه على صاحبه... وذكر مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی حمّاد مثل التهذيب وفيه: فأبى أن يقيله(5) .

ص: 281


1- في التهذيب: لايصلح له الاّ أن يأخذه بوضيعة. والظاهر انّ الصحيح مافي الكافي
2- في التهذيب والفقيه: فباعه
3- الكافي: ج 5 ص 195 ح 1
4- التهذيب: ج 7 ص 56 ح 242
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 217 ح 3806

باب (3) حكم بيع صكّ الورق قبل القبض

23465 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه کره بيع صك الوَرق حتى يقبض(1) (2) .

23466 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه کره عن بيع الصكّ عن الرجل بكذا وكذا در هماً(3) .

باب (4) حكم البيع بشيء مجهول أو الى اَجَل مجهول

23467 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من باع بيعاً الى أجلٍ لايُعرف أو بشيء لايُعرف فلیس

ص: 282


1- الصك: كتاب كالسجل يكتب في المعاملات. نُقل أن الرؤساء في القديم كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيَّتهم على شيء من الورق فيبيعونها مُعجَّلة قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك لعدم القبض (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 6 ص 386 ح 1149
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 23 ح 44. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 239

حكم بيع العبد الآبق والدابّة الضّالّة بيعه ببيع(1) .

باب (5) حكم بيع العبد الآبق والدابَّة الضالَّة

23468 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل(2) يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال:(3) لايصلح [له] إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول:(4) اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي(5) نقد في الشيء(6) (7) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(8) .

من لايحضره الفقيه: روی زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر مثله(9) .

ص: 283


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 50 ح 131. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 311
2- في التهذيب ح 296: عن رجل
3- في الفقيه والتهذيب ح 540: عن أهله قال
4- في الفقه والتهذيب ح 540: ويقول
5- في الفقيه: كان الثمن الذي، وفي التهذيب ح 540: كان الذي
6- في الفقيه والتهذيب ح 540: نقدهُ فيما اشترى منه. نقد لفلان الثمن: اعطاه ایاه نقداً معجّلاً (أقرب الموارد)
7- الكافي: ج 5 ص 209 ح 3
8- التهذيب: ج 7 ص 69 ح 296
9- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 225 ح 3833

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة... مثل الفقيه(1) .

23469 - دعائم الاسلام: قال علي (عليه السّلام): لايجوز بيع العبد الآبق ولا الدابَّة الضالَّة يعني قبل أن يُقدر عليهما.

وقال جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه): اذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعهُ يقع البيع على الحاضر(2) .

باب (6) حكم بيع العَذَرة

23470 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس ببيع العذرة(3) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(4) .

23471 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن سکن، عن عبدالله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثمن العذرة من السحت(5) .

أقول: حَمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الخبر على عذرة

ص: 284


1- التهذيب: ج 7 ص 124 ح 540
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 23 ح 40. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 237
3- الكافي: ج 5 ص 226 ح 3
4- التهذيب: ج 6 ص 372 ح 1079 - الاستبصار: ج 3 ص 56 ح 181
5- التهذيب: ج 6 ص 372 ح 1080 - الاستبصار: ج 3 ص 56 ح 182

حكم بيع العَذَرة الانسان، والاول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم.

23472 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن مسمع بن أبي مسمع، عن سماعة ابن مهران قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال:

انّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال: حرام بيعها وثَمنها.

وقال: لابأس ببيع العذرة(1) .

23473 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة، والدّم، والخنزير، والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة(2) .

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «بيع الأحرار» فيه احتمالان:

الأول: أن يُعرّض الحرُّ نفسَه للبيع بعنوان الرقّيّة والعبودية، ليتكفَّل امورَه مولاه ويكفيه مؤونة العيش وصعوبة الحياة.

الثاني: أن يُختطف الحُرُّ ويباع بعنوان العبودية. وكلاهما حرام.

23474 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): انّه كان

ص: 285


1- التهذيب: ج 6 ص 372 ح 1081 - الاستبصار: ج 3 ص 56 ح 183
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 18 ح 22. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 71

لایری بأساً ان تطرح في المزارع العذرة(1) .

باب (7) من أحكام بيع البيت والسمن

23475 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت مُعمَّر الزّيات يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك انّي رجل أبيع الزَّيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما اُحبّ لك ذلك.

قال: انّي لست انقص نفسي شيئاً ممّا أَبيع.

قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيتَ لو أنَّ الرجل قال لك: لا انقصك رطلاً من دینار، كيف كنت تصنع؟! لاتقربه.

قال له: جعلت فداك فإنّه يطرح ظروف السَّمن والزيت، لكل ظرف كذا وكذا رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلابأس(2) .

أقول: هذا السائل - وهو مُعمَّر الزيّات - كان وكيلاً من قِبَل تاجر الزَّيت في الشام، يُرسل اليه الزَّيت ليبيعه. فسأل الإمامَ (عليه السّلام): هل يجوز أن آخذ من الزَّيت شيئاً لنفسي؟ فقال (عليه السّلام): «ما اُحبُّ لك ذلك».

ص: 286


1- قرب الاسناد: ص 146 ح 295 الطبعة الحديثة. منه بحار الانوار: ج 103 ص 65
2- التهذيب: ج 7 ص 128 ح 558

من أحكام بيع الزَّيت والسَّمن فقال - ما معناه - : إني لا انقص المشتري شيئاً من حقه، بل آخذ من أصل الزَّيت.

فقال (عليه السّلام) - ما معناه - : ارأيتَ لو أنَّ التاجر - الذي أرسل إليك الزَّيت - طالبَك بثمنه كله.. ما كنت تصنع؟ مع العِلم انك أخذتَ منه شيئاً لنفسك بلا ثَمن! ثم نهاه فقال: «لا تقربه».

هذا هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن، ولكن بعض الشُرّاح فَهِم من الحديث معنىً آخر وهو بيع الوكيل لنفسه وكالةً عن المالك، بأن يشتري الزَّيت لنفسه ويدفع الثمن الى مالكه. والله العالِم.

23476 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له معمَّر الزيّات: إنّا نشتري الزَّيت في زقاقة(1) فيحسب لنا نقصان فيه(2) لمكان الزّقاق(3)؟ فقال:(4) إن كان يزيد وينقص فلابأس، وان كان يزيد ولاينقص فلاتقربه(5) .

ص: 287


1- في التهذيب ح 168: بازقاقه. وفي حديث 559: في ازقاقه
2- في التهذيب ح 168: فيحتسب لنا نقصان منه. وفي حديث 559: ويحسب لنا فيه نقصان
3- في التهذيب: الأَزقاق. والزق: السقاء أو جِلد - يُجزُّ ولاينتف - للشراب أو غيره (مجمع البحرین)
4- في التهذيب ح 559: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام)
5- الكافي: ج 5 ص 183 ح 4

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(1) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان مثله(2) .

أقول: السؤال عن تلك النقيصة التي يُسقطها البائع مقابل وعاء الزّيت وظرفه.. هل هي حلال أم حرام؟ فقال الامام (عليه السّلام): «ان كان يزيد وينقص فلابأس، وان كان يزيد ولاينقص فلاتقربه».

أي: اذا كان مايُسقطه البائع من الثمن مقابل ظروف الزيت يحتمل الزيادة والنقيصة، بأن كان زائداً عن وزنه تارةً وناقصاً عن وزنه تارة اُخرى فلابأس به. لوقوع أحدهما موقع الآخر.

وأمّا اذا علمنا ان مايُسقطه أكثر من وزن وعاء الزّيت وظرفه فلايجوز.

قال العلاّمة البحرانی (طاب ثراه): (... وبالجملة فان الإندار [أي الاسقاط] انّما هو حقّ المشتري، لأنه قد اشتری - مثلاً - مائة من السّمن في هذه الظروف، فالواجب دفع قيمة المائة المذكورة، وله إسقاط مايقابل الظروف من هذا الوزن المذكور، فمتى كانت الظروف فيها مايزيد وينقص حُمل زیادتُها على نقيصتها - كما تقدّم في الأخبار - وأسقط ذلك، اذ فيها مایحتمل الزيادة والنقيصة قليلاً، بحيث جرت العادة بالتسامح في مثله فان له إسقاطه.

أمّا لو كان معلوم الزيادة فليس له الاسقاط الاّ برضى البائع

ص: 288


1- التهذيب: ج 7 ص 40 ح 168
2- التهذيب: ج 7 ص 128 ح 559

جواز بيع الزَّيت والسمن النجسين للاستصباح بهما ووجوب... لدخول النقص عليه بذلك.

وأمّا معلوم النقيصة فان البائع لايندره ولايدخل على نفسه الضرر بالنقصان...)(1) .

باب (8) جواز بيع الزَّيت والسمن النجسين للاستصباح بهما

ووجوب إخبار المشتري بذلك 23477 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ قال: ان كان جامداً فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وان كان ذائباً فاسرج به وأَعلِمهم إذا بعته(2) .

23478 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في جُرذٍ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(3) .

23479 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سأل سعيد الأعرج السّمان أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن الزّيت والسّمن والعسل تقع فيه الفارة

ص: 289


1- الحدائق الناضرة: ج 18 ص 494
2- التهذيب: ج 7 ص 40 ح 168
3- التهذيب: ج 7 ص 40 ح 168

فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمّا الزيت فلاتبعه الاّ لمن تُبيّن له فيبتاع للسّراج، فأمّا للأكل فلا.

وأمّا السَّمن فان كان ذائباً فهو كذلك، وإن كان جامداً والفارة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لابأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً(1) .

باب (9) جواز بيع الحرير والدّيباج

23480 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلح لباس الحرير والديباج فأمبا بيعه فلابأس به(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لايصلح...» أي لايصلح لبسه للرجال، لحرمة ذلك كما جاء في الحديث النبويّ الشريف: «هذان - أي الذهب والحرير - محرّمان على ذكور اُمَّتي دون إناثهم»(3) وعلى هذا فتوى الفقهاء .

ص: 290


1- قرب الاسناد: ص 128 ح 448 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 66
2- التهذيب: ج 7 ص 135 ح 985
3- مستدرك الوسائل: ج 3 ص 209

جواز ذوق الطعام قبل الشراء

باب (10) جواز ذوق الطعام قبل الشراء

23481 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن اسحاق الحذّاء، عن محمد بن العیص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يشتري مايذاق أيذوقه قبل أن يشتري؟(1) .

قال: نعم فليذقه ولايذوقنَّ ما لايشتري(2) .

المحاسن: البرقي، قال: حدثني أبو سليمان الحذّاء، عن محمد ابن فیض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

باب (11) غبن المؤمن والمسترسل حرام

23482 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غبن المؤمن حرام(4) .

ص: 291


1- في المحاسن: يشتريه، وكذا في المورد الآتي
2- التهذيب: ج 7 ص 230 ح 1004
3- المحاسن: ج 2 ص 238 ح 1732 الطبعة الحديثة
4- الكافي: ج 5 ص 153 ح 15. والغبن: الخديعة في البيع والشراء (أقرب الموارد) والمعنى: بيع الشيء بأكثر من ثمنه، في غفلةٍ من المشتري او جهل منه مُحرّم

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(1) .

23483 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غبن المسترسل سحت(2) .

23484 - من لایحضره الفقيه: في رواية عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غبن المسترسل ربا(3) .

بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله(4) .

23485 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام(5) .

ص: 292


1- التهذيب: ج 7 ص 7 ح 22
2- الكافي: ج 5 ص 153 ح 14. والاسترسال: الاستیناس والطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدّثه (مجمع البحرین)
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 272 ح 3983
4- بحار الأنوار: ج 103 ص 104 ح 57
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 272 ح 3982

المغبون لا محمود ولا مأجور

باب (12) المغبون لا محمود ولا مأجور

23486 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): المغبون لامحمود ولا مأجور(1) .

صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده قال: قال رسول الله... وذكر مثله(2) .

أقول: المغبون هو الذي وقع عليه الغبن وراح ضحيَّة الغشّ والتدليس، وكان المفروض أن يُدقّق في الأمر ويستشير أهل الحلّ والعقد.. ثم يُقدم على المعاملة، ولكنه ترك ذلك وأقدم دون رويَبة ورؤية.. فخسر ماله.. ولهذا فهو غير محمود ولا مأجور.

باب (13) حكم المغبون اذا رجع الى البائع

23487 - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما): إذا باع رجل من رجل سلعة، ثم ادّعى أنّه غَلَط في ثمنها وقال: نظرتُ في برنامجي(3) فرأيتُ فوتاً من الثَّمن وغبناً بيّناً، قال:

ص: 293


1- عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 48 ح 184. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 335
2- صحيفة الامام الرضا: ص 102ح 47. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 285
3- البرنامج: الورق الجامعة للحساب معرّب برنامه. (القاموس)

ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها تباع بمثل ذلك الثمن، أو بقریب منه، مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بیناً، حَلف البائع بالله الذي لا إله إلاّ هو، على ما ادّعاه من الغَلط، إن لم تكن له بيّنة، ثم قيل للمشتري: إن شئتَ فخذها بمبلغ الثمن، وإن شئت فَدَع(1) .

باب (14) حكم ربح المؤمن على المؤمن

23488 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل(2) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاریح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم(3) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .

23489 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور،

ص: 294


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 56 ح 150. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 307
2- في الاستبصار: سليمان بن صالح أبي شبل
3- الكافي: ج 5 ص 154 ح 22
4- التهذيب: ج 7 ص 7 ح 23 - الاستبصار: ج 3 ص 69 ح 232

حكم ربح المؤمن على المؤمن عن ميسّر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عامّة من يأتيني من إخواني فحُدَّ لي من معاملتهم مالاأجوزه إلى غيره؟ فقال: إن ولّيت أخاك فحَسنٌ وإلاّ قبع بيع البصير المُداقّ(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إن ولّيت...» التولية: البيع برأس المال، والمعنى: اذا بعتَ أخاك المؤمن شيئاً فليكن البيع برأس المال ولاتربح عليه، فانّ هذا منك حسَن جمیل، ويجوز لك أن تبيعه بربح قليل.

وقيل: معناه: لاتربح على أخيك المؤمن شيئاً، وان لم يكن مؤمناً فبع بيع البصير الدقيق. والله العالِم.

23490 - المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا(2) .

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي بهذا الاسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

23491 - من لايحضره الفقيه - التهذيب: روى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي (رضي الله عنه) عن موسى بن عمران

ص: 295


1- الكافي: ج 5 ص 153 ح 19. وقوله (عليه السّلام): «بيع البصير المداق» أي المداقق في الامور (مجمع البحرین)
2- المحاسن: ج 1 ص 186 ح 305 الطبعة الحديثة
3- ثواب الأعمال: ص 285. منهما وسائل الشيعة: ج 12 ص 294

النخعي، عن عمّه الحسين(1) بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ فقال: ذلك(2) إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت (عليه السّلام).

قلت: فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن رباً ما هو؟ قال:(3) ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت (عليهم السّلام)، فامّا اليوم فلابأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه(4) .

الاستبصار: روى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن موسی بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا... وذكر ذیل الحديث(5) .

أقول: قوله: «من كان بالرَّهن...» أي يعتمد على الرَّهن أكثر من اعتماده على قول أخيه المؤمن، ولعلّ تخصيص ذلك بقيام دولة الحق يعود الى الايمان الذي يسود المجتمع في ذلك العصر، أمّا في هذا العصر الذي يسود فيه الغشّ والنفاق والغدر فلامانع من الثقة بالرّهن

ص: 296


1- في التهذيب: عن عمّه علي بن الحسين
2- في التهذيب: ذاك
3- في التهذيب والاستبصار: فقال
4- من لایحضره الفقیه: ج 3 ص 313 ح 4119 - التهذيب: ج 7 ص 178 ح 785
5- الاستبصار: ج 3 ص 70 ح 233

السابق الى مكان من السوق أحقُّ به أكثر من الثقة بالكلام. والله العالم.

باب (15) السابق الى مكان من السوق أحقُّ به

23492 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُوق المسلمين كمسجدهم، يعني إذا سَبق الى السُّوق كان له مثل المسجد(1) .

23493 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): سوق المسلمين کمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل [قال:] وكان لايأخذ على بيوت السوق كراءً(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سوق المسلمين.... وذكر مثله - الى قوله: الليل(4) .

ص: 297


1- الكافي: ج 5 ص 155 ح 2
2- الكافي: ج 5 ص 155 ح 1 و ج 2 ص 662 ح 7
3- التهذيب: ج 7 ص 9 ح 31
4- بحار الأنوار: ج 104 ص 5609 ح 14

باب (16) السابق الى المكان العام أحقُّ به الى الليل

23494 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة(1) أو المواضع الّتي يُرجى فيها الفضل فربّما خرج(2) الرّجل يتوضّأ فيجبیء آخر فيصير مكانه.

قال: من سبق إلى موضع فهو أحقُّ به يومه وليلته(3) .

كامل الزيارات: حدثني أبي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن بعض أصحابه يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .

کامل الزيارات: حدثني أبي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عیسی مثله. وفيه: ليتوضأ(5) .

23495 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير فربما خرج

ص: 298


1- في كامل الزيارات: أو بالحائر
2- في كامل الزيارات: يخرج
3- الكافي: ج 4 ص 546 ح 33
4- كامل الزيارات: ص 545 ح 833 الطبعة الحديثة
5- کامل الزيارات: ص 547 ح 839 الطبعة الحديثة

كراهة أخذ الاُجرة من المكان العام الرجل يتوضّأ فيجييء آخر فيصير مكانه؟ قال: من سبق الى موضع فهو أحقُّ به في يومه وليلته(1) .

باب (17) كراهة أخذ الاُجرة من المكان العام

23499 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السّلام) أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً(2) .

باب (18) اختلاف الأرزاق والتجارات

23497 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن اُخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ من الناس من جعل رزقه في السيف، ومنهم من جعل رزقه في التجارة، ومنهم من جعل رزقه في لسانه(3) .

الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من النّاس... وذكر مثله بتقديم وتأخير(4) .

ص: 299


1- التهذيب: ج 6 ص 110 ح 195
2- التهذيب: ج 6 ص 383 ح 1133
3- الكافي: ج 5 ص 314 ح 45
4- الكافي: ج 5 ص 305 ح 5

أبواب الأدعية المأثورة في البيع والشراء

باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

23498 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلت سوقك فقل: «اللهم انّي أسالك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرّها وشر اهلها، اللهم انّي أعوذ بك [من] أن اظلم أو اُظلم أو أبغي أو يُبغى عليّ أو اعتدي أو يُعتدي عليّ، اللهم إنّي أعوذ بك من شرّ ابليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم وحسبي الله [الذي] لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم»(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(2) .

23499 - کتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: عن بعض أصحابنا،

ص: 300


1- الكافي: ج 5 ص 156 ح 2
2- التهذيب: ج 7 ص 9 ح 32

ثواب ذكر الله تعالی عند الدخول في السوق عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا دخلت السوق فقل: «لا إله إلاّ الله عدد ما ينطقون، سبحان الله عدد ما يسومون(1) تبارك الله أحسن الخالقين» ثلاث مرات «سبحان الله عدد ما يلغون، سبحان الله عدد ما ينطقون، سبحان الله عدد ما يسومون، تبارك الله رب العالمين»(2) .

23500 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر قال: قال أبي (رضي الله عنه): اذا غدوت في حاجتك بعد أن تصلّي الغداة، بعد التشهد فقل: «اللهم انّي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً طيباً، وأعطني فيما ترزقني العافية» تقول ذلك ثلاث مرات(3) .

باب (2) ثواب ذكر الله تعالی عند الدخول في السوق

23501 - من لايحضره الفقيه: روی عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من دخل سوقاً أو مسجد جماعة فقال مرّة واحدة : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحدهُ لاشريك لهُ، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولاحول ولاقوّة إلاّ بالله العليّ العظيم وصلّى الله على محمبد وآله»

ص: 301


1- المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها (مجمع البحرين)
2- الاصول الستة عشر: ص 327 ح 365 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 263
3- قرب الاسناد: ص 3 ح 6 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 39

عدلت لهُ حجّة مبرورة(1) .

23502 - المحاسن: البرقي، عن أبي أيّوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من قال في السوق: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله» كتب الله له ألف ألف حسنة(2) .

أمالي الصدوق: حدثنا علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدثني أبي، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف اللزّام، عن أبي عبيدة قال: قال أبو عبدالله الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .

23503 - من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من ذكر الله (عزّوجلّ) في الأسواق غُفر لهُ بعدد أهلها(4) .

23504 - صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن علي ابن موسی الرضا (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قال حين يدخل السوق:

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلاّ

ص: 302


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 199 ح 3753
2- المحاسن: ج 1 ص 110 ح 101 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 76 ص 173
3- أمالي الصدوق: ص 486 ح 13. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 97
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 200 ح 3756

استحباب الذكر والدعاء عند الشراء بالله العلي العظيم وحده لاشريك لهُ، لهُ الملك ولهُ الحمد، یحیی ويميت وهو حي لايموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» اُعطي من الأجر بعدد ما خَلَق الله تعالى الى يوم القيامة(1) .

باب (3) استحباب الذكر والدعاء عند الشراء

23505 - من لايحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أحدهما (عليهما السّلام): اذا اشتريتَ متاعاً فكبّر الله ثلاثاً ثم قل: «اللَّهمَّ إنّي اشتريتهُ التمسُ فيه من خَيرك فاجعل لي فيه خیراً، اللَّهمَّ إنّي اشتريتهُ ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً، اللهمّ إنّي اشتريتُه ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً» ثم أعِد كلَّ واحدة منها ثلاث مرات(2) .

23506 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فکبّر ثم قل: «اللهم انّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك [فصلّ على محمد وآل محمّد، اللهم](3) فاجعل لي فيه فضلاً، اللهم انّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك [اللهمّ] فاجعل لي فيه رزقاً» ثم أعد [على] كل واحدة ثلاث مرات(4) .

ص: 303


1- صحيفة الامام الرضا: ص 150 ح 87. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 266
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 200 ح 3757
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب ومكارم الأخلاق
4- الكافي: ج 5 ص 156 ح 1 - التهذيب: ج 7 ص 9 ح 33

مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام): اذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّره وقل... وذكر مثله(1) .

باب (4) استحباب الدعاء لمن أراد شراء دابَّة

23507 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اشتريت دابّة فقل: «اللهمّ إن كانت عظيمة البركة، فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسّر لي شراها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتَقدر ولا أقدر، وأنت علاّم الغيوب» تقول ذلك ثلاث مرات(2) .

23508 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اردت ان تشتري شيئاً فقل:

«ياحي، ياقيوم، يادائم، يارؤوف، یارحيم، أسألك بعزّتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً، وأوسعها فضلا، وخيرها عاقبة، - فإنّه لاخير فيما لاعاقبة له -».

قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: «اللهم أقدر لي(3) اطولها حياة، واكثرها منفعة، وخيرها

ص: 304


1- مكارم الأخلاق: ج 1 ص 546 ح 1883 الطبعة الحديثة
2- الكافي: ج5 ص 157 ح 4
3- في التهذيب: اللهم ارزقني

استحباب الدعاء عند شراء جارية أو غيرها عاقبة»(1) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(2) .

باب (5) استحباب الدعاء عند شراء جارية أو غيرها

23509 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن هذيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اشتريت جارية فقل: «اللهمّ إنّي أستشيرك وأستخيرك»(3) .

من لایحضره الفقيه: روی ابن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله. وزاد: وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل: «اللهم قدّر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة»(4) .

باب (6) دعاء لبركة المتاع

23510 - أصل زيد الزرّاد: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه

ص: 305


1- الكافي: ج 5 ص 157 ح 3
2- التهذيب: ج 7 ص 9 ح 34
3- الكافي: ج 5 ص 156 ح 2
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 201 ح 3760

السّلام) يقول: اكتب على المتاع: «بركة لنا»، فإنّه لايزال البركة فيه والنماء(1) .

باب (7) دعاء لحفظ المتاع

23511 - أصل زید الزراد: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اكتب على المتاع: «الحافظ الله»، فإنّه لايزال محفوظاً(2) .

23512 - أصل زید الزراد: قال: سمعته (عليه السّلام) يقول:

إذا احرزت متاعاً، فاقرأ آية الكرسي، وَاكتبه وَضَعه في وسطه، وَاكتُب «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ»(3) لاضيعة على ما حفظ الله، «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»(4) فإنّك تكون قد احرزته، ولايوصل إليه بسوء إن شاء الله(5) .

23513 - أصل زيد النرسي: عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 306


1- الأصول الستة عشر: ص 131 ح 26 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 292
2- الأصول الستة عشر: ص 130 ح 25 الطبعة الحديثة
3- یس 36: 9
4- التوبة 9: 129
5- الاصول الستة عشر: ص 131 ح 27 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 293

صلاة ودعاء لمن أراد الخروج للبيع والشراء قال: إذا أحرزت متاعاً فقل: «اللهم إنّي أستودعتکه، يامن لايضيع ودیعته، وأستحرستکه، فاحفظه عليّ، واحرسه لي بعينك التي لاتنام، وبركنك الذي لايرام، وبعزك الذي لايذل، وبسلطانك القاهر الغالب لكلّ شيء»(1) .

باب (8) صلاة ودعاء لمن أراد الخروج للبيع والشراء

23514 - مکارم الأخلاق: إذا أردت أن تغدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حُمرتها فصلّ ركعتين بالحمد و«قل هو الله أحد» و«قل يا أيها الكافرون» فاذا سلّمت فقل: «اللَّهمَّ إنّي غدوتُ ألتمسُ من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقاً حسناً واسعاً حلالاً طيباً، وأعطني فيما رزقتني العافية، غدوتُ بحول الله وقوَّته، غدوتُ بغير حَول منّي ولاقوّة ولكن بحَولك وقوَّتك، وأبرأُ إليك من الحول والقوَّة، اللَّهمَّ إنّي أسألك بركة هذا اليوم فبارِك لي في جميع أموري يا أرحم الراحمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين» فاذا انتهيت الى السوق فقل: «أشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك لهُ، لهُ الملك ولهُ الحمد، يحيي ويميت ويميت ويُحيى، وهو حيب لايموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرّها ومن شرّ أهلها،

ص: 307


1- الأصول الستة عشر: ص 207 ح 198 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 293

اللهم إنّي أعوذ بك أن أبغي أو يُبغى عليّ، أو أن أظلم أو اُظلم، أو أعتدي أو يُعتدي عليّ، وأعوذ بك من ابليس وجنوده، وفَسَقة العرب والعجم، حسبي الله لا إله الاّ هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم».

واذا أردتَ أن تشتري شيئاً فقل: «ياحيّ ياقيّوم يادائم يارؤوف بارحيم، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً، وأوسعها فضلاً، وخيرها لي عاقبة لأنّه لاخير فيما لاعاقبة له». وإذا إشتريت دابّة أو رأساً فقل: «اللهم ارزقني أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة». عن الصادق (عليه السّلام)(1) .

ص: 308


1- مکارم الأخلاق: ج 1 ص 545 ح 1882 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 91

أبواب بيع المكيل والموزون

باب (1) من أحكام المكيل والموزون

23515 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كل کُرّ(1) كذا وكذا؟ فقال: هذا لاخير فيه ولكن يَحطّ عنك جملةً.

قلت: فان حطَّ عنّي اكثر ممّا وضعت؟ قال: لابأس [به].

قلت: فأخرج الكُرّ والکُرَّين فيقول الرجل: اعطنيه بكيلك؟

ص: 309


1- الكُرّ: ستّون قفيزاً، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكُّوك: صاع ونصف، والكُرّ من هذا الحساب اثنا عشر وَسقاً، كلُّ وسق ستون صاعاً (لسان العرب)

فقال:(1) إذا ائتمنك فليس به بأس(2) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله. إلا أن فيه:

فلابأس(3) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «لابأس به» قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (ويدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصَّفقة مع الخسران، اذا حطَّ عن الثمن جملةً، وكراهتِه مع التفريق على الأكرار..)(4) .

23516 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: من اشترى طعاماً فأراد بيعه، فلايبيعه حتى يكيلهُ أو يزنهُ إن كان مما يكال أو يوزن، فان ولاّه فلابأس بالتولية(5) قبل الكيل والوزن، ولابأس ببيع سائر السلع قبل أن تُقبض وقبل أن ينقد ثَمنها، وان اشترى رجلٌ طعاماً فذكر البائع انّه قد اكتالهُ فصدَّقهُ المشتري وأخذهُ بكيله، فلابأس بذلك(6) .

ص: 310


1- في التهذيب: قال
2- الكافي: ج 5 ص 179 ح 6
3- التهذيب: ج 7 ص 38 ح 159
4- ملاذ الأخیار: ج 10 ص 532
5- التولية في البيع: هو أن يشتري الشيء ويولّيه غيره برأس ماله (مجمع البحرین). والمعنى انه اذا أراد بيعه برأس ماله قبل أن يُكال أو يوزن فلابأس به
6- دعائم الاسلام: ج 2 ص 34 ح 76. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 231

حكم شراء المكيل اعتماداً على قول البائع

باب (2) حكم شراء المكيل اعتماداً على قول البائع

23517 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشتری من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم، ثم إنّ(1) صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغیر کیل فانّ فيه مثل ما في(2) الآخر الذي ابتعته(3) .

قال: لايصلح إلا أن يكیل(4) .

وقال: ما(5) كان من طعام سمّيت فيه كيلا فانه لايصلح مجازفة، هذا ما يكره(6) من بيع الطعام(7) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: في الرجل اشتری.... وذكر مثله(8) .

ص: 311


1- في التهذيب والفقيه: وانّ
2- في الفقيه: فانّ فيه مافي
3- في التهذيب: ابتعت
4- في التهذيب والفقيه: إلا بكيل
5- في التهذيب: وقال: وما. وفي الفقيه: قال: وما
6- في التهذيب والفقيه: مما يكره
7- الكافي: ج 5 ص 179 ح 4
8- التهذيب: ج 7 ص 36 ح 148

من لایحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: في رجل... وذكر مثله(1) .

23518 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اشترينا طعاماً فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله.

فقال: لابأس.

فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير کيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله(2) .

23519 - من لايحضره الفقيه: سأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله واصدّقه؟ فقال: لابأس ولكن لاتبعه حتى تكيله(3) .

باب (3) حكم شراء المكيل والموزون بلا كيلٍ أو وزن

23520 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام مما

ص: 312


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 209 ح 3781
2- التهذيب: ج 7 ص 37 ح 157
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 210 ح 3782

حكم شراء التبن وبيعه قبل كيل الطعام يکال أو يوزن(1) هل يصلح شراه(2) بغير کيل ولاوزن؟ فقال: أما أن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري(3) منه مرابحة فلابأس ان [أنت] اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت [له] عند البيع: اني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك [أ]و وزنك، فلابأس(4) .

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن زرعة، عن محمد بن سماعة(5) قال:... وذكر مثله(6) .

باب (4) حکم شراء التبن وبيعه قبل كيل الطعام

2352 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اشترى رجل تِبن بَيدر، کلَّ کُرٍّ بشيء معلوم، فيقبض التبن ويبيعه(7) قبل أن يكال(8) الطعام؟

ص: 313


1- في التهذيب: وما يكال ویوزن
2- في التهذيب: شراؤه
3- في التهذيب: تشتري
4- الكافي: ج 5 ص 178 ح 1
5- في وسائل الشيعة ج 12 ص 257: عن زرعة بن محمد، عن سماعة
6- التهذيب: ج 7 ص 37 ح 158
7- في الفقيه: ويقبض التبن فيبيعه
8- في التهذيب والفقيه: يكتال

قال:(1) لابأس [به](2) .

من لايحضره الفقيه: سأل جميل أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن اشتری تبن بیدر... وذكر مثله(3) .

أقول: التبن هو عصيفة الزرع، من بُرّ ونحوه، والعصيفة:

الورق الذي ينفتح عن الثمرة، وهو الورق المجتمع الذي يكون فيه السُّنبل - كما في أقرب الموارد -.

وفي مجمع البحرين: العَصف: وَرق الزرع، ثم يصير - اذا یَبُسَ ودِيس - تبناً.

والبَيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام - كمافي لسان العرب - .

والمعنى أن يشتري الانسان قشر الحنطة قبل أن تُكال الحنطة، ثم يبيعها.

قال الشيخ الطوسي - في النهاية - : (لابأس أن يشتري الانسان تِبن البيدر، لكل كرٍّ من الطعام تبنُه بشيء معلوم، وان لم يكل الطعام بعد..)(4) .

وقال العلاّمة المجلسي: (لعلَّ وجه الصحَّة في ذلك أن التبن غير مكيل ولا موزون، فيُحمل على ما اذا شاهَده، وبيعُ غير المكيل والموزون قبل القبض جائز.... وذهب الشيخ [الطوسي] الى

ص: 314


1- في الفقيه: فقال
2- الكافي: ج 5 ص 180 ح 8 - التهذيب: ج 7 ص 40 ح 171
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص210 ح 3784
4- النهاية: ص 400

وجوب العلم بقدر المبيع كيلاً أو وزناً أو عدّاً جوازه، والمشهور عدم الجواز، وفيه كلام آخر...)(1) .

باب (5) وجوب العلم بقدر المبيع كيلاً أو وزناً أو عدّاً

23522 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما كان من طعام سمَّيت فيه كيلاً فلايصلح [بيعه] مجازفة [و]هذا مما يكره من بيع الطعام(2) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(3) .

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي مثله(4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما كان...

وذكر مثله - الى قوله: مجازفة(5) .

من لايحضره الفقيه: روی ابن مسكان مثله - الى قوله -: مجازفة(6) .

ص: 315


1- ملاذ الأخیار: ج 10 ص 540
2- الكافي: ج 5 ص 193 ح 1. والمجازفة: المبايعة في الشيء بالحدس من غير کيل ولا وزن ولا عدد (مجمع البحرین)
3- التهذيب: ج 7 ص 122 ح 531 - الاستبصار: ج 3 ص 102 ح 356
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 223 ح 3829
5- التهذيب: ج 7 ص 122 ح 530 - الاستبصار: ج 3 ص 102 ح 355
6- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 226 ح 3838

باب (6) وجوب الوفاء في الكيل والوزن

23523 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايكون الوفاء حتى يميل الميزان(1) (2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(3).

من لايحضره الفقيه: روی حمّاد بن بشير مثله(4) .

23524 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انه] قال:

لايكون الوفاء حتى يرجح(5) (6) .

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(7) .

من لايحضره الفقيه: في خبر آخر أي (عن أبي عبدالله (عليه السلام))... وذكر مثله(8) .

ص: 316


1- في الفقيه: اللسان. أي لسان الميزان، وهو عود من المعدن يثبت عمودّياً على أوسط العاتق وتتحرك معه ويُستدلُّ منه على توازن الكفَّتين (المعجم المجمعي)
2- الكافي: ج 5 ص 159 ح 1
3- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 44
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 198 ح 3747
5- ارجح الميزان: أثقله حتى مال (أقرب الموارد)
6- الكافي: ج 5 ص 160 ح 5 - التهذيب: ج 7 ص 11 ح 43
7- التهذيب: ج 7 ص 110 ح 475
8- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 198 ح 3748

وجوب الوفاء في الكيل والوزن 23525 - قرب الاسناد: السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم اممٌ من الاُمم.

قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: المكيال والميزان(1) .

23526 - بحار الأنوار: فرحة الغري - عبدالرحمن بن أحمد، عن عبدالعزيز بن الاخضر، عن أبي الفضل بن ناصر، عن محمد بن علي بن میمون، عن محمد بن علي بن الحسين العلوي، عن محمد ابن عبدالله بن الحسين الجعفي ومحمد بن حسین بن غزال، عن علي ابن الحسين بن القاسم، عن محمد بن معروف الهلالي، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: ليس للبحر جار، ولا للملك صديق، ولا للعافية ثمن، وكم من ناعم وهو لايعلم.

وقال: تمسّكوا بالخميس، وقدّموا الاستخارة، وتزکّوا بالسهولة(2) ، وتزيّنوا بالحلم، واجتنبوا الكذب، وأوفوا المكيال والميزان(3) .

ص: 317


1- قرب الاسناد: ص 57 ح 185 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 291
2- تزکّي الشيء: نما وزاد، وزكا الرجل: صلح وتنعَّم وكان في خصب (أقرب الموارد)
3- بحار الأنوار: ج 103 ص 99 ح 36

باب (7) لزوم البيع بالكيل والصاع المعلوم

23527 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر(1) .

من لايحضره الفقيه: روی حماد مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «غير صاع المصر» أي: غير صاع البلد، لأن لكل بَلَد صاع مخصوص والناس يتداولونه، فلايجوز للبائع أن يستعمل غيره، لامكان النقيصة فيه والجهالة. والله العالِم.

23528 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايحلُّ للرجل أن يبيع بصاع سوی صاع [أهل] المصر، فانّ الرجل يستأجر الجمّال(3) فيكيل له بمدّ بيته، لعلَّه يكون أصغر من مُدّ السوق، ولو قال: هذا أصغر من مُد السُّوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل(4) في امانته.

وقال: لايصلح إلاّ مدٌ واحد، والأمناء(5) بهذه المنزلة (6).

ص: 318


1- الكافي: ج 5 ص 184 ح 1 - التهذيب: ج 7 ص 40 ح 169
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 207 ح 3776
3- في التهذيب: الحمّال
4- في التهذيب: يحمله ذلك ويجعله
5- في التهذيب: مداً واحداً والامنان
6- الكافي: ج 5 ص 184 ح 2

استحباب الكيل راجحاً والأخذ ناقصاً التهذيب: احمد بن محمد مثله(1) .

باب (8) استحباب الكيل راجحاً والأخذ ناقصاً

23529 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن اسحاق بن عمّار قال: قال: من أخذ الميزان [بیده] فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(2) إلاّ راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواءاً لم يعط إلاّ ناقصاً(3) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن يعقوب بن یزید مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ... وذكر مثله(5) .

23530 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي صاحب نخل فخبّرنی(6) بحدٍ أنتهي إليه فيه من الوفاء؟

ص: 319


1- التهذيب: ج 7 ص 40 ح 170
2- في الفقيه: يأخذه
3- الكافي: ج 5 ص 159 ح 2
4- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 46
5- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 197 ح 3746
6- في التهذيب: خبرني

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انو الوفاء فان أتي على يدك وقد نویت الوفاء نقصان کنت من أهل الوفاء، وان نويت النقصان ثم أوفيت کنت من أهل النقصان(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(2) .

باب (9) البركة في الكيل لا في الهَلّ

23531 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شكا قوم إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) سرعة نفاد طعامهم فقال: تكيلون أو تهيلون؟(3) قالوا: نهیل یارسول الله - يعني الجزاف -.

قال: کیلوا ولاتهيلوا فإنّه أعظم للبركة(4) .

23532 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا سيّار إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما کیل(5) .

ص: 320


1- الكافي: ج 5 ص 159 ح 3
2- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 45
3- هلتُ الدقيق في الجراب: أي صببته من غير كیل (مجمع البحرين)
4- الكافي: ج 5 ص 167 ح 1 و 3
5- الكافي: ج 5 ص 167 ح 1 و 3

جواز الاكتفاء بوزن الشيء الواحد عن سائر الأشياء 23533 - الكافي: عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كيلوا طعامكم فإنّ البركة في الطعام المكيل(1) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(2) .

باب (10) جواز الاكتفاء بوزن الشيء الواحد عن سائر الأشياء

23534 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعرض(3) راوية واثنتين فأزنهما(4) ثم آخذ(5) سائره على قدر ذلك؟ قال:(6) لابأس(7) .

ص: 321


1- الكافي: ج 5 ص 167 ح 2
2- الجعفريات: ص 160
3- في الفقيه: واعترض
4- في الفقيه: أو اثنتين وأتزنهما، وفي التهذيب: أو اثنتين فأتزنهما، وفي الاستبصار: أو اثنتين فأزنهما
5- في الاستبصار: وآخذ
6- في الفقيه و التهذيب و الاستبصار: فقال
7- الكافي: ج 5 ص 194 ح 7. والراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء. والمزادة: مايوضع فيه الزاد (أقرب الموارد)

من لايحضره الفقيه: روي عن عبدالملك بن عمرو مثله(1) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعید المكاري، عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أشتري مائة راوية زيتاً فأعترض... وذكر مثله(2) .

باب (11) جواز البيع على الكيل الذي اكتاله

23535 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاري، عن عبدالملك ابن عمرو قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اشتري الطعام فاکتاله ومعي من قد شهد الكيل وانّما اكتلته(3) لنفسي فيقول: بعنيه، فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الذي كلته(4) ؟ قال: لابأس(5) .

23536 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمّن ذكره، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يُعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه؟

ص: 322


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 226 ح 3836
2- التهذيب: ج 7 ص 122 ح 534 - الاستبصار: ج 3 ص 102 ح 357
3- في التهذيب: أكيله
4- في التهذيب: اكتلته
5- الكافي: ج 5 ص 179 ح 7 - التهذيب: ج 7 ص 38 ح 161

جواز اعتبار الكيل بالجوز قال: لابأس به(1) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة مثله(2) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله(3) .

باب (12) جواز اعتبار الكيل بالجوز

23537 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الجوز لايستطيع أن يعدّ(4) فيكال بمكيال فيعدّ(5) ما فيه ثم يکال ما بقي على حساب ذلك [من] العدد؟ فقال:(6) لابأس به(7) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سفیان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 323


1- الكافي: ج 5 ص 193 ح 4
2- التهذيب: ج 7 ص 123 ح 536
3- التهذيب: ج 7 ص 122 ح 532
4- في التهذيب: أن يعدّه. وفي الفقيه: لانستطيع أن نعدّه
5- في التهذيب والفقيه: ثم یعدّ
6- في الفقيه: قال
7- الكافي: ج 5 ص 193 ح 3

السّلام) مثله(1) .

من لایحضره الفقیه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .

باب (13) النهي عن شراء بعض المتاع بالكيل وبعضه بغيره

23538 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن ابن فضّال(3) ، عن ابن بکیر، عن رجل من اصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيَّة بغير کيل؟ فقال: أمّا أن يأخذ كلَّه بتصديقه وامّا أن يكيله كلَّه(4) .

باب (14) كراهة التعرُّض للكيل لمن لايُحسنه

23539 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكیل.

ص: 324


1- التهذيب: ج 7 ص 122 ح 533
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 223 ح 3828
3- في التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال. وهو الصحيح
4- الكافي: ج 5 ص 195 ح 13 - التهذيب: ج 7 ص 125 ح 545

كراهة التعرُّض للكيل لمن لايُحسنه قال: فما يقول(1) الذين حوله؟ [قال:] قلت: يقولون لايوفي .

قال: هذا لا ينبغي له(2) أن يكیل(3) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(4) .

من لايحضره الفقيه: روی میسّر، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .

ص: 325


1- في الفقيه: فقال: مايقول
2- في الفقيه: قال: هو ممن لاينبغي له
3- الكافي: ج 5 ص 159 ح 4
4- التهذيب: ج 7 ص 12 ح 47
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 197 ح 3745

أبواب بيع الغنم وغيره

باب (1) حكم بيع الغنم غير المعيَّن

235460 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أشتري الغنم - أو يشتري الغنم جماعة - ثم تدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعدّ واحداً واثنين وثلاثة واربعة وخمسة(1) ثم يخرج السهم.

قال: لايصلح(2) هذا، انّما يصلح السهام إذا عدلت القسمة(3) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(4) .

ص: 326


1- في التهذيب: وخمساً
2- في التهذيب: لايصح
3- الكافي: ج 5 ص 223 ح 2
4- التهذيب: ج 7 ص 79 ح 339

حکم رعي الأغنام مقابل دفع شيء الى الراعي أقول: معنى الحديث أن خمسة أشخاص - مثَلاً - يشترون خمسين رأساً من الغنم، ثم تُدخل الأغنام في مكان معيَّن، ثم تُخرج منها واحدة بعد الاُخرى فاذا بلغت العَشَرة جرت القُرعة واُخرج سهم أحد هؤلاء الخمسة الذين اشتروا الأغنام جملةً واحدة، فمن خَرج إسمه اُعطي تلك الأغنام العشرة.

فقال الامام (عليه السّلام): «لايصلح هذا» وفي نسخة:

«لايصحّ» لعدم تحقق العدالة في تقسيم الأغنام على هؤلاء الخمسة - لأن من شرائط القسمة: تعديل السهام - فربّما خرجت لأحدهم الأغنام السمان، وخرجت للآخر الأغنام الهزال.

باب (2)حکم رعي الأغنام مقابل دفع شيء الى الراعي

23541 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون له الغَنَم يعطيها بضريبةٍ سَمناً شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة(1) كذا وكذا.

قال: لابأس بالدراهم ولستُ اُحبُّ أن يكون بالسَّمن(2) .

أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في النهاية: لابأس أن

ص: 327


1- في الاستبصار: في كل شاة
2- الكافي: ج 5 ص 223 ح 1 - التهذيب: ج 7 ص 127 ح 554 - الاستبصار: ج 3 ص 103 ح 359

يُعطي الانسان الغَنم والبقر بالضّريبة مدَّة من الزَّمان بشيء من الدراهم والدنانير والسَّمن، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط(1) .

وقال في الاستبصار: انّما کره ضريبتها بالسَّمن إذا لم تكن حوالب، فاما اذا كانت كذلك فلابأس(2) .

23542 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن میمون انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال:

يُعطى الراعي الغَنَم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس.

فقلت: انّ(3) أهل المسجد يقولون: لايجوز، لأنّ منها ما ليس له(4) صوف ولا لبن؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): وهل يُطيبه إلا ذاك؟!! يذهب بعضه(5) ويبقى بعض(6) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المعزا، عن ابراهيم بن میمون انّ ابراهيم بن أبي المثّنى سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال: نعطي الراعي بالجبل الغَنَم

ص: 328


1- النهاية : ص 400
2- الاستبصار: ج 3 ص 103
3- في التهذيب: قلت: فان
4- في التهذيب: يقولون: لا، لأن منها ماليس لها
5- في التهذيب: إلا ذلك يذهب بعض
6- الكافي: ج 5 ص 224 ح 2

حكم رعي الاغنام مقابل دفع شيء الى الراعي يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهماً؟ فقال:... وذكر مثله(1) .

23543 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها(2) بضريبة شيئاً معلوماً(3) من الصُّوف أو السَّمن(4) أو الدراهم؟ قال: لابأس بالدراهم وكره السمن(5) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مدرك بن الهزهاز مثله(6) .

23544 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لابأس بالدراهم فأما السَّمن فما اُحبُّ(7) ذاك إلاّ أن يكون(8)

ص: 329


1- التهذيب: ج 7 ص 127 ح 553
2- في الاستبصار: يعطيها
3- في التهذيب والاستبصار: شيء معلوم
4- في التهذيب والاستبصار: والسمن
5- الكافي: ج 5 ص 224 ح 3
6- التهذيب: ج 7 ص 127 ح 555 - الاستبصار: ج 3 ص 103 ح 360
7- في التهذيب والاستبصار: فلا احب ذلك
8- في التهذيب والاستبصار: تكون

حوالب فلابأس(1) .

التهذيب - الاستبصار: ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «حوالب» أي: ذات لَبن.

باب (3) حكم دفع الغنم والابل وابدالها مع نتاجها

23545 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل قال له رجل:(3) إدفع إليَّ غَنمك وإبلك تكون معي فاذا ولدت ابدلتُ لك ان شئتَ إناثها بذكورها أو ذكورها باناثها؟ فقال: انَّ ذلك فِعلٌ مكروه إلاّ أن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها(4) .

قال: وسألته عن الرجل يدفع الى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع إليه كلَّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا؟ قال: [كلُّ] ذلك مكروه(5) .

الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن

ص: 330


1- الكافي: ج 5 ص 224 ح 4
2- التهذيب: ج 7 ص 127 ح 556 - الاستبصار: ج 3 ص 103 ح 362
3- في الكافي: عن رجل قال لرجل
4- في الكافي: ويعرفها
5- التهذيب: ج 7 ص 120 ح 526

حكم شراء اللَّبَن في الضَّرع واستلامه تدريجاً سماعة مثله الى قوله: ويعزلها(1) .

الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة بهذا الاسناد قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يدفع الى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع... وذكر تتمَّة الحديث(2) .

باب (4) حكم شراء اللَّبن في الضرع واستلامه تدريجاً

23546 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له غنم يحلبها، لها ألبان كثيرة في كلّ يوم، ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو اكثر من ذلك - المائة رطل - بكذا وكذا(3) درهماً فيأخذ منهُ في كل يوم أرطالاً(4) حتى يستوفي ما يشتري(5) منه؟ قال: لابأس بهذا ونحوه(6) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن

ص: 331


1- الكافي: ج 5 ص 191 ح 9
2- الاستبصار: ج 3 ص 103 ح 363
3- في الفقيه: ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا
4- في التهذيب: مائة رطل
5- في التهذيب: ما اشتراه
6- الكافي: ج 5 ص 222 ح 13

رجل كانت له غنم يحتلبها، فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك... وذكر مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الغنم يحلبها... وذكر مثله(2) .

باب (5) جواز بيع اللبن في الضَّرع مع ضمّ شيء معلوم اليه

23547 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل له نِعَم(3) يبيع ألبانها بغير کيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شيء منها(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(5) .

23548 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:

سألته عن اللبن يُشتري وهو في الضَّرع؟

ص: 332


1- التهذيب: ج 7 ص 126 ح 552
2- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 230 ح 3850
3- في الإستبصار: له غنم
4- الكافي: ج 5 ص 193 ح 5
5- التهذيب: ج 7 ص 123 ح 537 - الاستبصار: ج 3 ص 103 ح 361

النهي عن بيع المضامين والملاقيح قال: لا إلاّ أن يحلب لك سُکُرُّجة(1) فيقول: إشتر منّي(2) هذا اللَّبن الذي في السُكُرُّجة وما في ضروعها(3) بثمن مسمّى، فان لم يكن في الضُّروع(4) شيءٌ كان ما(5) في السُکُرّجة(6) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(7) .

من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اللَّبن يشتري وهو في الضُّروع؟ فقال: لا إلاّ أن يحلب لك منه سُکُرّجة فتقول: أَشتري منك... وذكر مثله(8) .

باب (6) النهي عن بيع المضامين والملاقيح

23549 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه نهى عن

ص: 333


1- في التهذيب والاستبصار: يحلب الى سُکُرّجة. والسكرجة: اناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم. (مجمع البحرین)
2- في التهذيب والاستبصار: اشتري منك
3- في الاستبصار: ضرعها
4- في الاستبصار: في الضرع
5- في الفقيه: كان فيما
6- الكافي: ج 5 ص 194 ح 6
7- التهذيب: ج 7 ص 123 ح 538 - الاستبصار: ج 3 ص 104 ح 364
8- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 224 ح 3831

بيع المضامين والملاقيح، فأمّا المضامين: فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً، وأعواماً، ومرّة ومرّتين ونحو ذلك، والملاقيح: هي الأجنَّة في بطون اُمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج(1) .

23550 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختُلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بيعٌ كانت الجاهلية يتبايعونه، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخَّر، ويكون الأجَل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعين فاسد لايجوز(2) .

باب (7) حكم بيع الكلب والهِرّ

23551 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

مِن أَكل السُّحت ثمن الخمر، ونهی عن ثمن الكلب(3) .

23552 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

ص: 334


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 21 ح 36 و 35. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 236
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 21 ح 36 و 35. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 236
3- التهذيب: ج 7 ص 136 ح 600

حكم بيع الكلب والهِرّ عن محمد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثمن الكلب الذي لايصيد سحت، قال: ولابأس بثمن الهر(1) (2) .

تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

23553 - الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ثمن الكلب الذي لايصيد؟ فقال: سُحت فأما الصَيود فلابأس [به](4) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن الوليد العامري قال:

سألت... وذكر مثله(5) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن البرقي أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبدالله

ص: 335


1- في تفسير العياشي: وقال: لابأس بثمن الهرَّة
2- التهذيب: ج 6 ص 356 ح 1017
3- تفسير العياشي: ج 2 ص 49 ح 12764 الطبعة الحديثة
4- الكافي: ج 5 ص 127 ح 5
5- التهذيب: ج 61 ص 367 ح 1060

(عليه السّلام)... وذكر مثله(1) .

23554 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لابأس بثمنه، والآخر لايحلّ ثمنه(2) .

من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير ابا عبدالله (عليه السّلام) عن ثمن... وذكر مثله(3) .

23555 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه(4) .

باب (8) حكم بيع الفهد وسباع الطَّير

23556 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفهود وسباع الطير [هل] يلتمس التّجارة فيها؟

ص: 336


1- التهذيب: ج 9 ص 80 ح 342
2- التهذيب: ج 6 ص 356 ح 1016
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 170 ح 3647
4- التهذيب: ج 9 ص 80 ح 343

حكم بيع القِرد وشرائه قال:(1) نعم(2) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(3) .

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبّار، عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله(4) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(5) .

باب (9) حكم بيع القِرد وشرائه

23557 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تُشتري أو تباع(6) (7) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(8) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(9) .

ص: 337


1- في التهذيب ج 7: فقال
2- الكافي: ج 5 ص 226 ح 4. والسَّبُع: المفترس من الحيوان مطلقاً، يقال: هو من سباع البهائم والطير (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 6 ص 373 ح 1085
4- التهذيب: ج 6 ص 386 ح 1148
5- التهذيب: ج 7 ص 133 ح 584
6- في التهذيب: أن يُشتري أو يُباع
7- الكافي: ج 5 ص 227 ح 7
8- التهذيب: ج 7 ص 134 ح 594
9- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1086

أبواب بيع الجلود

باب (1) حكم بيع الجُلود قبل الذَّبح

23558 - الكافي: بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السرّاج قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل [عليه] معتّب فقال: بالباب رجلان.

فقال: أَدخِلهما.

فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجلٌ قصّاب وإنّي أبيع المُسُوك(1) قبل أن أذبح الغنم.

قال: ليس به بأس ولكن إنسبها غنم أرض كذا وكذا(2) .

التهذيب: علي بن اسباط مثله(3) .

ص: 338


1- المسوك: الجلود (مجمع البحرین)
2- الكافي: ج 5 ص 201 ح 9
3- التهذيب: ج 7 ص 28 ح 119

حكم بيع جلد الحيوان المشكوك في ذكاته أقول: قوله (عليه السّلام): «ولكن إنسِبها غَنَم ارض كذا..» معناه تعيين الأرض التي جاؤا بالغنم منها، لأنه ممّا يختلف به الثَّمن، فهناك الأراضي الزراعيَّة العامرة حيث ترعى فيها الأغنام وتكون جلودها خيراً من غيرها، بخلاف الأراضي الجرداء القاحلة.

والله العالِم.

باب (2) حكم بيع جلد الحيوان المشكوك في ذكاته

23559 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لَعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكيّة أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنتَ لاتثق به فلاتبعها على أنّها ذكيّة إلاّ أن تقول قد قيل لي إنبها ذكيّة(1) .

أقول: الحيوان اذا كان حرام اللّحم - کالأسد والفهد وغيرهما - اذا ذُبح ذبحاً شرعيّاً كان جلده طاهراً وجاز الانتفاع به، ولكن لاتجوز الصلاة فيه، لأنه حرام اللّحم ولاتجوز الصلاة في كلّ ما يرتبط بحرام اللّحم من اجزاء جسمه حتى الشعرة الواحدة منه، وأمّا الحيوان الحلال اللّحم المذبوح ذبحاً شرعيّاً فتجوز الصلاة في جلده وشعره ووَبره.

والله العالِم.

ص: 339


1- التهذيب: ج 7 ص 133 ح 586

باب (3) حكم بيع جلد النمر

23560 - الكافي: بعض أصحابنا، عن علي بن اسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) اذ دخل عليه معتّب فقال: رجلان بالباب.

فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: انّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر.

فقال:(1) مدبوغة هي؟ قال: نعم.

قال : ليس به بأس(2) .

التهذيب: علي بن أسباط مثله(3) .

باب (4) حكم بيع ما يُصنع من جلود السَّمك

23561 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبتُ اليه: قوائم السيوف التي تُسمّى السَفَن(4) أتخذها من جلود السَّمك، فهل يجوز

ص: 340


1- في التهذيب ج 7: قال
2- الكافي: ج 5 ص 227 ح 9
3- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1087، و ج 7 ص 135 ح 595
4- السَفَن: جلد أخشن کجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف، وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة تعرف بالأطوم. (أقرب الموارد)

حكم شراء اصواف الغنم قبل التذكية مع ما في بطونها من الحمل العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السّلام): لابأس(1) (2) .

التهذيب: أحمد بن محمد (بن عيسی)، عن أبي القاسم الصيقل مثله(3) .

باب (5) حكم شراء اصواف الغنم قبل التذكية

مع مافي بطونها من الحمل 23562 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل اشتری من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا [درهماً]؟ قال:(4) لابأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف(5) .

من لایحضره الفقيه - التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(6) .

ص: 341


1- في التهذيب: قال: لابأس
2- الكافي: ج 5 ص 227 ح 10
3- التهذيب: ج 6 ص 371 ح 1076 و ج 7 ص 135 ح 596
4- في التهذيب ح 196 والفقيه: فقال
5- الكافي: ج 5 ص 194 ح 8
6- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 231 ح 3853 - التهذيب: ج 7 ص 45 ح 196 و ص 123 ح 539

أبواب بيع السَّمك والماء

باب (1) النهي عن شراء مايصيده الصيّاد بشبكته

23563 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان أمیر المؤمنين (عليه السّلام) نهى أن يشتري شبكة الصيّاد يقول إضرب بشبكتك(1) فما خرج فهو [لي] من مالي بكذا وكذا(2) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(3) .

ص: 342


1- في التهذيب: شبكتك
2- الكافي: ج 5 ص 194 ح 10
3- التهذيب: ج 7 ص 124 ح 542

حکم شراء ما في الأجمة

باب (2) حكم شراء ما في الأجمة

22566 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، اُخرجَ شيء من السَّمك فيباع وما في الاجمة(1) .

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(2) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام):

«ليس فيها قصب» قيّد بذلك لأنّه ان كان فيها قصب لايحتاج إلى ضميمة اخرى، واختلف الاصحاب في جواز بيع سمك الآجام اذا كان مملوكاً ولم يكن مشاهداً ولامحصوراً. فقيل: لايجوز مطلقاً وإن ضمّ إليه القصب أو غيره، وذهبت جماعة منهم الشيخ الى الجواز مع الضميمة مطلقاً، وذهب الشهيد الثاني (رحمه الله) وجماعة الى أنّ المقصود بالبيع ان كان هو القصب أو غيره ممّا يصحّ بيعه منفرداً وجعل السمك تابعاً له صحّ البيع، وان انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ، وقول الشيخ قوي لدلالة هذه الرواية وغيرها عليه، وضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الاصحاب(3) .

ص: 343


1- الكافي: ج 5 ص194 ح 11. والاجمة: الشجر الكثير الملتفّ. والقَصَب: كلُّ نبات يكون ساقه أنابيب وكُعوباً (أقرب الموارد)
2- التهذيب: ج 7 ص 124 ح 543
3- مرآة العقول: ج 19 ص 210

23565 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شراء الأجمة ليس فيها قَصَب إنّما هي ماء؟ قال: يصيد كفّاً من سمك يقول: أَشتري منك هذا السَّمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا(1) .

23566 - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليه السّلام):

اذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل اليه بغير صید، أو كان مع اللَّبن الذي في الضّرع لبن حليب أو غيره، فالبيع جائز، فان كان لايوصل الى السمك الاّ بالصيد فالبيع باطل(2) .

23567 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لابأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب(3) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «اذا كانَ فيها قَصَب» الظاهر أنه لرفع مجهولیَّة المبيع، من باب ضم المعلوم الى المجهول، - كما ذكرنا سابقاً - وقد اختلف الفقهاء في الجواز وعَدمه، والتفصيل موكول الى الكتب الفقهيَّة.

ص: 344


1- التهذيب: ج 7 ص 126 ح 551
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 23 ح 43. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 238
3- التهذيب: ج 7 ص 126 ح 550

حکم شراء ما لم يُدرك مع ما ادرك

باب (3) حكم شراء ما لم يُدرك مع ما أدرك

23568 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لايدري لعلَّه لايكون من هذا شيء أبداً أو يكون؟ قال: إذا علم من ذلك شيئاً واحداً انّه قد ادرك فاشتره وتقبَّل به(1) .

التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله وفيه: وتقبّل منه(2) .

أقول: قوله: (بجزية رؤوس الرجال...) أي: يتحمّل ويتكفّل دفع الجزية عن كلّ فردٍ من أهل الذمَّة ويتحمَّل أيضاً دفع الضرائب الماليَّة في النخيل والآجام وغيرها.

فأجاب الامام (عليه السّلام) بأنه يجوز اذا كان قد ادرك شيء منها حين العقد والبيع.

23569 - من لايحضره الفقيه: روی أبان، عن اسماعیل بن

ص: 345


1- الكافي: ج 5 ص 195 ح 12
2- التهذيب: ج 7 ص 124 ح 544

الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل يتقبَّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسَّمك والطير وهو لايدري لعلَّ هذا لايكون أبداً أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ فقال: اذا علمتَ أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبَّل به(1) .

باب (4) جواز بيع الماء

23570 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء(2) .

23571 - الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟(3) .

ص: 346


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 224 ح 3832
2- التهذيب: ج 7 ص 139 ح 617 - الاستبصار: ج 3 ص 107 ح 377
3- في الفقيه: أيبيعهُ

استحباب بذل الماء المسلم والجار قال: نعم ان شاء باعه بورِق وان شاء [باعه] بكيل حنطة(1) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: روي عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء... وذكر مثله(3) .

باب (5) استحباب بذل الماء للمسلم والجار

23572 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم و حمید بن زیاد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن النطاف(4) والاربعاء.

قال: والاربعاء ان يسنیّ(5) مسناة فيحمل(6) الماء فيستقي(7) به

ص: 347


1- الكافي: ج 5 ص277 ح 1. الوَرِق: الفضة. والوَرق: الدراهم المضروبة (مجمع البحرين)
2- التهذيب: ج 7 ص 139 ح 616 - الاستبصار: ج 3 ص 106 ح 376
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 236 ح 3867
4- في التهذيب: عن بيع النطاف. وهو الماء الصافي قلَّ أو كثر (مجمع البحرین)
5- في التهذيب والاستبصار: أن تسني
6- في التهذيب: فتحمل
7- في التهذيب والاستبصار: وتسقي

الأرض ثم يستغني(1) عنه، فقال: لا تبعه(2) ولكن أعِرهُ جارك.

والنّطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لاتبعه ولكن اعره(3) أخاك أو جارك(4) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .

أقول: النهي محمول على الكراهة.

قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): إذا كان للانسان شربٌ في قناة فاستغني عنه، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة ثم استغني عن الماء جاز له بيعه، والافضل أن يُعطيه لمن يحتاج اليه من غير بيع عليه وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي (صلّی الله عليه وآله) عنهما(6) .

ص: 348


1- في التهذيب: ثم تستغني
2- في التهذيب: قال: فلا تبعه
3- في التهذيب والاستبصار: لاتبعه أعره
4- الكافي: ج 5 ص 277 ح 2
5- التهذيب: ج 7 ص 140 ح 918 - الاستبصار: ج 3 ص 107 ح 378
6- النهاية: ص 417

أبواب بيع السلاح

باب (1) حرمة بيع السلاح والسُّروج لاعداء الدين في حال الحرب

23573 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:

دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له حَكَم السّراج: ما تری فيمن يحمل السُّروج الى الشام(1) وأداتها؟ فقال: لابأس.. أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، انّكم في هُدنة فاذا كانت المباينة حَرُم عليكم أن تحملوا اليهم السُّروج والسلاح(2) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(3) .

ص: 349


1- في التهذيب والاستبصار: ماترى فيما يحمل الى الشام من السروج
2- الكافي: ج 5 ص 112 ح 1
3- التهذيب: ج 6 ص 354 ح 1005 - الاستبصار: ج 3 ص 57 ح 187

23574 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراد، عن أبي عبدالله(1) (عليه السّلام) قال: قلت [له]: اني ابيع السلاح.

قال: لاتبعه في فتنة(2) .

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد مثله(3) .

باب (2) حكم بيع السلاح للفئتين من أهل الباطل

23575 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما(4) السلاح؟ قال:(5) بعهما ما يكنّهما، الدرع(6) والخفين ونحو هذا(7) .

ص: 350


1- في الاستبصار: عن السراد، عن رجل، عن أبي عبدالله
2- الكافي: ج 5 ص 113 ح 4. والفتنة: اختلاف الناس في الآراء ومايقع بينهم من القتال (أقرب الموارد)
3- التهذيب: ج 6 ص 354 ح 1007 - الاستبصار: ج 3 ص 57 ح 186
4- في التهذيب والاستبصار: أبيعهما
5- في التهذيب والاستبصار: فقال
6- في التهذيب: الدروع
7- الكافي: ج 5 ص 113 ح 3. والكِنّ: وقاء كل شيء وستره، وكننته: إذا صنته (لسان العرب). والمعنى: بعهما مايحفظهما عن القتل والجرح وما أشبه

جواز بيع السّلاح للسلطان التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(1) .

باب (3) جواز بيع السلاح للسلطان

23576 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيفل قال: كتبت اليه انّي رجل صیقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السّلام): لابأس به(2) .

ص: 351


1- التهذيب: ج 6 ص 354 ح 1006 - الاستبصار: ج 3 ص 57 ح 188
2- التهذيب: ج 6 ص 382 ح 1128

أبواب بيع اللَّقيط

باب (1) عدم جواز بيع اللَّقيط

23577 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن اللَّقيط؟ قال: لايُباع ولايُشری(1) .

23578 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّی، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اللّقيط لايُشترى ولايُباع(2) .

23579 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن لا ولاء

ص: 352


1- التهذيب: ج 8 ص 227 ح 819
2- الكافي: ج 5 ص 224 ح 1

حكم ولاء المنبوذ ابن محبوب، عن محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اللّقيطة؟ قال: لاتباع ولاتشترى ولكن استخدمها بما أنفقت(1) عليها(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

باب (2) حكم ولاء المنبوذ

23580 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المنبوذ(4) حرّ، ان شاء جعل ولاءه(5) للذين رَبّوه، وإن شاء لغيرهم(6) .

من لایحضره الفقيه: روی حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(7) .

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: المنبوذ حُرّ.

ص: 353


1- في التهذيب: أنفقته
2- الكافي: ج 5 ص 225 ح 4
3- التهذيب: ج 7 ص 78 ح 335
4- المنبوذ: الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره، سواء حملته اُمّه من زنا أو نکاح، ولايجوز أن يقال له ولد الزنا، لما أمكن في نَسبه من الثبات (لسان العرب)
5- الوَلاء: المِلك. (أقرب الموارد)
6- التهذيب: ج 8 ص 227 ح 820
7- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 145 ح 3531

وعن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: المنبوذ حُرّ، إن شاء... وذكر نحوه. وزاد: وإن طَلَب الذي ربّاه منه نَفقَتَه وكان مُوسراً رُدَّ عليه، وإن كان مُعسِراً كان ما أنفق عليه صدقة(1) .

23581 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالرّحمن العزرمي(2) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:(3) المنبوذ حرٌّ فإذا كبُر فإن شاء تولّى إلى الّذي(4) التقطه وإلاّ فليردّ عليه النفقة وليذهب فليوال(5) من شاء(6) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(7) .

باب (3) حكم المطالبة بما اُنفق على المنبوذ

23582 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن مثنّی، عن حاتم بن إسماعيل المدائنيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المنبوذ حرٌّ فإن أحبّ أن يوالي غير الّذي ربّاه والاه

ص: 354


1- دعائم الاسلام: ج2 ص 498 ح 1775. منه مستدرك الوسائل: ج 17 ص 133
2- في التهذيب: العرزمي
3- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال
4- في التهذيب: توالي الذي
5- في التهذيب: فليتوال
6- الكافي: ج 5 ص 225 ح 3
7- التهذيب : ج 7 ص 78 ح 336

حكم المطالبة بما اُنفق على المنبوذ فإن(1) طلب منه الّذي ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3) .

23583 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المنبوذ حُرٌّ، فان أحبَّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحبَّ أن يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسراً ردّ عليه، وإن لم يكن موسراً صار ما أنفقه(4) صدقة(5) .

من لایحضره الفقيه: في رواية المثنّي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته... وذكر مثله(6) .

ص: 355


1- في التهذيب: وان
2- الكافي: ج 5 ص 224 ح 2
3- التهذيب: ج 7 ص 78 ح 337
4- في الفقيه: كان ما أنفق
5- التهذيب: ج 8 ص 227 ح 821
6- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 145 ح 3532

أبواب بيع التماثيل

باب (1) جواز عمل تماثيل الشجر وشبهها

23584 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):(1) «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ»(2).

فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنّها(3) الشجر وشبهه(4) .

المحاسن: البرقي، عن علي بن الحكم مثله(5) .

ص: 356


1- في المحاسن: في قوله تعالی
2- سبأ 34: 13
3- في المحاسن: ولكن
4- الكافي: ج 6 ص 527 ح 7
5- المحاسن: ج 2 ص 458 ح 2580 الطبعة الحديثة

حكم عمل التماثيل والصُّور المجسَّمة مکارم الأخلاق: عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قول الله عزّوجلّ.. وذكر نحوه(1) .

23585 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لابأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان(2) .

باب (2) حكم عمل التماثيل والصُّور المجسَّمة

23586 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مثّل تمثالاً(3) كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه(4) الروح(5) .

المحاسن: البرقي، عن ابن أبي عمير مثله(6) .

23587 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 357


1- مکارم الأخلاق: ج 1 ص 287 ح 892 الطبعة الحديثة
2- المحاسن: ج 2 ص 458 ح 2581 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 220
3- في المحاسن: تماثيل. والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبّهاً بخلق من خلق الله (لسان العرب)
4- في المحاسن: فيها
5- الكافي: ج 6 ص 527 ح 4
6- المحاسن: ج 2 ص 455 ح 2569 الطبعة الحديثة

السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): بعثني(1) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور(2) .

المحاسن: البرقي، عن جعفر بن محمد الأشعري مثله(3) .

أقول: قد تقدم في الجزء السابع عشر من هذه الموسوعة حديثٌ يشبه هذا الحديث وهو حديث رقم 11616 قوله (عليه السّلام) عن أميرالمؤمنين (عليه السّلام) قال: بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى المدينة فقال: لاتَدَع صورة إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوّيتَه، ولا كلباً إلاّ قتلته.

وقد ذكرنا هناك شرحاً موجزاً لهذا الحديث، ونذكره هنا مع زيادة في الشرح والتوضيح.. نظراً لأهميّته.. فنقول:

أوَّلاً وقبل كلّ شيء.. الحديث ضعيف السَّنَد عند بعض الفقهاء.

ثانياً: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أَمر خليفته الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) بأمور ثلاثة:

الأوّل: ان لايَدَع صورةً إلاّ محاها.

ونتساءل: ما هو المقصود من الصُّور؟ الجواب: هي التماثيل التي كانت تُقدَّس وتُعبد من دون الله سبحانه، كما جاء ذكرها في القرآن الكريم حكاية عن النبي

ص: 358


1- في المحاسن: عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: أرسلني
2- الكافي: ج 6 ص 528 ح 11
3- المحاسن: ج 2 ص453 ح 2562 الطبعة الحديثة

حكم عمل التماثيل والصُّور المجسَّمة ابراهیم (عليه السّلام):

«إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٭ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٭ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»(1) .

وجاء في الحديث المذكور: «و کَسر الصُّوَر» والكسر يكون للأصنام.

فالاستعمال الشائع لكلمة: «التماثيل» كان للأصنام، وربما اُطلق على الصُّوَر المنقوشة على الوسائد والفُرُش، كما ستقرأ في حديثٍ قادم.

الثاني: ولا قبراً إلاّ سوّاه مع الأرض.

وهذا الأمر كالأمر السابق يتعلَّق بالعبادة.. فقد كانوا يعبدون قبور أنبيائهم من دون الله سبحانه.. فجاء الأمر النبوي بهدم تلك القبور وتسويتها مع الأرض.. لكي لاتُعبد من دون الله..

وهذا يختلف تماماً عمّا جرت عليه سيرة المسلمين - قديماً وحديثاً - على البناء على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، إذ من الواضح أنها لاتعبد من دون الله تعالى، بل هي مراكز لعبادة الله ودعائه والتضرُّع اليه..

ولهذا ترى المسلمين يجتمعون مِن شرق الأرض وغربها عند قبر خاتم الأنبیاء وسید المرسلين (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليجددوا العهد به ويعبدوا الله تعالى في مسجده الشريف ويتوسَّلوا به الى الخالق

ص: 359


1- الأنبياء 21: 52 - 54

العظيم لغفران ذنوبهم وقضاء حوائجهم واستجابة دعائهم، كما قال سبحانه: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»(1) .

اذن: المقصود من تسوية القبور مع الأرض هي القبور التي تُعبد من دون الله سبحانه..

ولهذا ترى البناء على قبور أولياء الله الصالحين في مختلف بلاد العالَم، بدءاً بالمدينة المنوَّرة حيث القبّة الخضراء المشيَّدة على قبر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الى بلاد الاردن ومصر وسورية والعراق وإيران وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين.

بالاضافة الى فتاوى الفقهاء المصرحة بجواز البناء على القبور.

هذا.. ولكن الفرقة الضالَّة شقَت عصا المسلمين وخالفت جمهور الفقهاء وجاءت بالبِدع والفتاوى الضالَّة المضلّة.. التي منها حرمة البناء على القبور.. ولكن المسلمين - والحمد لله - يتمتّعون بالوعي واليقظة والرُّشد الديني وهيهات أن تنطلي عليهم هذه الأكاذيب وأن ينخدعوا بهذه الشعارات المستوردة من خارج البلاد الاسلاميَّة..

الثالث: ولا كلباً الاّ قَتَله.

من الواضح أن المقصود هي الكلاب السائبة - الهراش - التي تتحرَّش بالناس وتهجم عليهم وتنقل إليهم الجراثيم والأمراض عبر العضّ وغيره.

ص: 360


1- النساء 4: 64

حكم عمل التماثيل والصُّور الجسَّمة وليس المقصود مُطلق الكلب.. فهناك كلب الحراسة الذي یُستخدم في البساتين والمزارع والبيوت ومع قطائع الأغنام وغيرها..

ممّا فيه فائدة محلَّلة مقصودة.

23588 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن أحمد بن محمد، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً، عن أحمد ابن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه يُكلّف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صوّر تماثيل يُكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ(1) .

المحاسن: البرقي، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر مثله بزيادة: والمستمع بين قوم وهم له كارهون يُصبّ في اُذنيه الآنك وهو الأسرب(2) .

23589 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة (البطائني)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل فقال: يا محمّد! إنّ ربّك ينهى عن التماثيل(3) .

23590 - المحاسن: البرقي، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) أنّه سأل أباه (عليه السّلام)

ص: 361


1- الكافي: ج 6 ص 528 ح 10
2- المحاسن: ج 2 ص 456 ح 2571 الطبعة الحديثة
3- المحاسن: ج 2 ص 453 ح 2563 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 286

عن التماثيل؟ فقال: لايصلح أن يلعب بها(1) .

باب (3) حكم التماثيل على الوسائد

23591 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّما(2) نبسط عندنا الوسائد فيها التَّماثيل ونفرشها؟ قال: لابأس بما يُبسط منها ويُفرش(3) ويُوطأ [و]انّما يكره منها ما نُصب على الحائط [أ]و على السرير(4) .

أقول: لعلَّ سبب الكراهة هو أنَّه يُلهي الانسان عن ذكر الله تعالى في الصلاة. أو لدفع توهُّم العبادة لها، ومن هنا ذكر الفقهاء أنها لو كانت على حائط أو سرير خلف الانسان فلاكراهة حينئذٍ.

23592 - مكارم الأخلاق: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ربّما قمت اُصلّي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر

ص: 362


1- المحاسن: ج 2 ص 458 ح 2579 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 79 ص 287
2- في التهذيب ج 7: انّا
3- في التهذيب ج 7: ويفترش
4- التهذيب: ج 6 ص 381 ح 122 و ج 7 ص 135 ح 597

تحريم بيع الخشب ليُصنع به الصليب والصنم فجعلت عليها ثوباً، [وقال:] وقد أُهديت إلىَّ طنفسة(1) من الشام فيها تماثيل طير فأمرتُ به فغُير رأسه فجُعل كهيئة الشَّجر.

وقال [عليه السّلام]: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإنسان إذا كان وحده(2) .

أقول: كلُّ ما ألهي عن ذكر الله تعالى في الصلاة و كان سبباً لاشتغال القلب به فهو مكروه، ومن هذا المنطلق يقول (عليه السّلام):

«فجعلتُ عليها ثوباً» .

باب (4) تحريم بيع الخشب ليُصنع به الصليب والصنم

23593 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي، عن عمرو بن جرير(3) قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب(4) والصنم؟ قال: لا(5) .

ص: 363


1- الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق وهي: ما تجعل تحت الرحل على كتفي البعير. (مجمع البحرین)
2- مكارم الأخلاق: ج 1 ص 286 ح 887 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 3 ص 565
3- في التهذيب: حريث
4- في التهذيب ج 7: يصنع للصليب. وفي ج 6: ليصنع للصليب
5- الكافي: ج 5 ص 226 ح 5. والتوت: شجر يغتذي بورقه دود القَزّ (أقرب الموارد). والمقصود بيع عود هذا الشجر للصليب والصنم

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(1) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(2) .

23594 - الكافي - التهذيب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟(3) فقال: لابأس [به].

وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبان؟ قال:(4) لا(5) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .

أقول: يجوز بيع الخشب ممّن يعمل البرابط، ويكره بيع الخشب ممّن يَعمل الصلبان، هذا إذا لم يشترط البائع عليه ذلك، ويحرم مع الشرط، وقال بعض الفقهاء بكراهة الأول - وهو بيعه للبربط - لأنه يؤدّي الى الفسق وحرمة الثاني - وهو بيعه للصليب - لأنه يؤدّي الى الكفر. والله العالِم.

ص: 364


1- التهذيب: ج 7 ص 134 ح 591
2- التهذيب: ج 6 ص 373 ح 1084
3- البَربَط: العُود، من ملاهي العجم شُبّه بصدر البَطّ (لسان العرب)
4- في التهذيب ج 7: يُتَّخذ منه صلباناً فقال. وفي ج 6: يتخذه صلباناً فقال
5- الكافي: ج 5 ص 226 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 134 ح 590
6- التهذيب: ج 6 ص 373 ح 1082

أبواب بيع الخمر

باب (1) تحريم التجارة بالخمر

23595 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ فقال: أُهدي لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) راوية(1) من خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر(2) بها تباع فلمّا أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من خلفه: «یا صاحب الراوية إنّ الذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها» فأمر بها فصُبَّت في الصَّعيد(3) ،

ص: 365


1- الراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء (أقرب الموارد)
2- قال العلاّمة المجلسي (رحمه الله): لعلّه على البناء للمجهول أي أمره رجل آخر، والظاهر أنه نزل حكم تحريم البيع بعد الامر به (ملاذ الأخیار: ج 11 ص 201)
3- الصعيد: التراب، وقيل: وجه الارض تراباً كان أم غيره (أقرب الموارد)

وقال: ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب - الذي لايصطاد - من السحت(1) .

23596 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر(2) خمراً ثم باعه.. قال: لايصلح ثمنه.

ثم قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى الى رسول الله(3) (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر(4) بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال: إن الذي حرّم شربها حرّم(5) ثمنها.

ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يُتصدّق بثمنها(6) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وصفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في رجل ... وذكر مثله(7) .

ص: 366


1- التهذيب: ج 7 ص 135 ح 599
2- في التهذيب: فعصره
3- في التهذيب: لرسول الله
4- في التهذيب: من خمر بعد ما حرمت فأمر
5- في التهذيب: قد حرّم
6- الكافي: ج 5 ص 230 ح 2
7- التهذيب: ج 7 ص 136 ح 601

البائع والمشتري في الاثم سواء 23597 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً ثمّ أتاه بثمنه؟ فقال: إنّ أحبّ الأشياء إلىّ أن يتصدّق بثمنه(1) .

باب (2) البائع والمشتري في الاثم سواء

23598 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء(2) .

باب (3) جواز بيع العنب والتمر للّذي يعمله خمراً

23599 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟

ص: 367


1- الكافي: ج 5 ص 231 ح 7
2- الجعفريات: ص 172. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 64. والخبيث: الخمر (النهاية)

فقال: إنّما باعه حلالاً في الإبّان(1) الّذي يحلُّ شربه أو أكله فلابأس ببيعه(2) .

23600 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزیع، عن حنان، عن أبي کهمس قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلی؟ قال: لابأس به فإن غلى فلايحلُّ بيعه. ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً(3) .

باب (4) كراهة بيع عصير العنب نسيئةً

23601 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال:

کره أبو عبدالله (عليه السّلام) بيع العصير بتأخير(4) (5) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 368


1- الإبّان: الشيء حينه وأوّله. (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 5 ص 231 ح 8
3- الكافي: ج 5 ص 232 ح 12
4- في التهذيب: بتأخيره
5- الكافي: ج 5 ص 231 ح 4

حكم بيع عصير العنب لمن يعمله خمراً قال: کره... وذكر مثله(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «... بتأخير» أي بتأخير قبض الثمن، فيدلُّ على كراهة بيع العصير نسيئة، بل ينبغي أن يباع نقداً لئلا يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه.

23602 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال:(2) انّ لي الكرم.

قال: بعه(3) عنباً.

قال: فانّه يشتريه من يجعله خمراً.

قال: فبعه إذاً عصيراً.

قال: انّه يشتريه مني عصيراً فيجعله خمراً في قربتي.

قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لاَتذرنّ ثمنه [عليه] حتى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر(4) .

باب (5) حكم بيع عصير العنب لمن يعمله خمراً

23603 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 369


1- التهذيب: ج 7 ص 137 ح 609 - الاستبصار: ج 3 ص 105 ح 372
2- في الاستبصار: قال
3- في الاستبصار: تبيعهُ
4- التهذيب: ج 7 ص 137 ح 610 - الاستبصار: ج 3 ص 106 ح 373

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)(1) عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخهُ أو يجعلهُ خمراً؟ قال: اذا بعتهُ(2) قبل أن يكون خمراً وهو(3) حلال فلابأس(4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(5) .

23604 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراماً؟.

فقال: لابأس [به] تبيعه حلالاً فيجعله [ذاك] حراماً، فأبعده الله وأسحقه(6) .

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(7) .

23605 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال:

اصلحك الله انّه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعةً لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويواجر الارض بالطعام،

ص: 370


1- في التهذيب والاستبصار: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال سألته
2- في التهذيب والاستبصار: اذا بعت
3- في التهذيب: فهو
4- الكافي: ج 5 ص 231 ح 3
5- التهذيب: ج 7 ص 136 ح 602 - الاستبصار: ج 3 ص 105 ح 369
6- الكافي: ج 5 ص 231 ح 6
7- التهذيب: ج 7 ص 136 ح 604 - الاستبصار: ج 3 ص 105 ح 371

حكم بيع عصير العنب لمن يعمله خمراً فأمّا ما يصيبني فقد تنزَّهتُ فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّا اجارة الأرض بالطعام فلاتأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن يواجرها بالرُّبع والثلث والنصف، وأمّا بيع العصير ممَّن يصنعه خمراً فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه(1) .

أقول: تعيين الرُّبع والثلث والنصف انّما هو لرفع الجهالة.

وقال العلاّمة المجلسي (رحمه الله): (وحينئذٍ يأخذ اُجرة مثل الأرض لليتيم).

23606 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً، ويؤاجر أرضها بالطعام؟ قال: أمّا بيع العصير ممّن يجعلهُ خمراً فلابأس، وأما اجارة الأرض بالطعام فلايجوز، ولايؤخذ منها شيئاً الاّ أن يؤاجر بالنصف والثلث(2) .

23607 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وانا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره؟ فقال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا لمن(3) يجعله شراباً خبیثاً؟!!(4) .

23608 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

ص: 371


1- التهذيب: ج 7 ص 196 ح 866
2- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص 168 ح 439. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 470
3- في الاستبصار: ممّن
4- التهذيب: ج 7 ص 136 ح 603 - الاستبصار: ج 3 ص 105 ح 370

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً؟ فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأوّل بأساً(1) .

23609 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، انّه سُئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً؟ قال: لابأس بذلك، اذا باعه حلالاً، فليس عليه أن يحيله(2) المشتري حراماً(3) .

باب (6) حكم من يبيع العنب بالعصير

23610 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه الى أكّاره(4) بكذا وكذا دنّاً(5) من عصير؟ قال: لا(6) .

ص: 372


1- التهذيب: ج 7 ص 137 ح 605 - الاستبصار: ج 3 ص 106 ح 375
2- حال الشيء: تحوَّل من حال الى حال (أقرب الموارد)
3- دعائم الاسلام: ج 2 ص 19 ح 26. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 185
4- الاكّار: الحرَّاث (أقرب الموارد)
5- الدَّنّ: إناء كبير يقال له: الراقود ويقال له: الحُبَّ، ولايستقرُّ على الأرض الاّ أن يحفر له، أو يوضع على أربع قوائم
6- التهذيب: ج 9 ص 123 ح 532

حكم تأجير البيت ليباع فيه الخمر

باب (7) حكم تأجير البيت ليباع فيه الخمر

23611 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبدالمؤمن، عن جابر(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يؤاجر بيته يباع فيها(2) الخمر؟ قال: حرام أجرته(3) (4) .

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد ابن اسماعيل مثله(5) .

باب (8) حكم تأجير السفينة أو الدابَّة لحمل الخمر والخنزير

23612 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته ودابّته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال:(6) لابأس(7) .

ص: 373


1- في التهذيب ج 7: عن صابر
2- في التهذيب ج 7 والاستبصار: يباع فيه، وفي التهذيب ج 6: فيباع فيه
3- في التهذيب والاستبصار: أجره
4- الكافي: ج 5 ص 227 ح 8
5- التهذيب: ج 6 ص 371 ح 1077 و ج 7 ص 134 ح 593 - الاستبصار: ج 3 ص 55 ح 179
6- في التهذيب ج 7 والاستبصار: فقال
7- الكافي: ج 5 ص 227 ح 6 - التهذيب: ج 7 ص 134 ح 592

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(1) .

أقول: هذا الحديث يتنافي في ظاهره - مع الحديث السابق الذي صرَّح بحُرمة تأجير البيت لمن يبيع فيه الخمر، ولعلَّ وجه الجمع بينهما هو أن بيع الخمر حرام فكذلك تأجير البيت ليباع فيه الخمر، لأنّ الثاني فرع الاول.

أمّا في هذا المورد فلیس حمل الخمر بنفسه حراماً لأنه يمكن أن يُحمل الى مكانٍ ليُعمل خَلاً - مَثَلاً - فمجرَّد الحمل ليس حراماً.

وهكذا الكلام في حمل الخنزير، فيجوز أن يُذبح ويُعمل فيما لايرتبط بالطهارة والحِليَّة والأكل. والله العالِم.

23613 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من اكتری دابّة أو سفينة، فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازيراً أو ما حرم الله لم يكن على صاحب الدابَّة شيء، وان تعاقدا على حَمل ذلك، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام(2) .

باب (9) حكم أخذ الدَّين من ثمن الخمر والخنزير

23614 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فیحلّ لي أخذها؟

ص: 374


1- التهذيب: ج 6 ص 372 ح 1078 - الاستبصار: ج 3 ص 55 ح 180
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 78 ح 229. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 121

حكم أخذ الدَّين من ثمن الخمر والخنزير فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك(1) .

23615 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي عنها؟ قال: لابأس - أو قال: خذها -(2) .

23616 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لابأس به(3) .

23617 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون لنا عليه الدَّين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا؟ فقال: لابأس به، ليس عليك من ذلك شيء(4) .

23618 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه؟ قال: لابأس أمّا للمُقضي فحلال وأما للبايع فحرام(5) .

ص: 375


1- الكافي: ج 5 ص 232 ح 10
2- الكافي: ج 5 ص 232 ح 11
3- التهذيب: ج 7 ص 137 ح 608 و 607
4- التهذيب: ج 7 ص 137 ح 608 و 607
5- التهذيب: ج 6 ص 195 ح 429

أبواب بيع المال المسروق

باب (1) حكم الشراء من أهل الخيانة والسّرقة

23619 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟ فقال:(1) إذا عرفت انّه كذلك فلا إلاّ أن يكون شيئاً اشتريته من العامل(2) (3) .

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 376


1- في الفقيه: قال
2- في التهذيب ج 7 والفقيه: تشتريه من العمّال
3- التهذيب: ج 6 ص 337 ح 934
4- التهذيب: ج 7 ص 132 ح 581

حكم الشراء من أهل الخيانة والسرقة شراء... وذكر مثله(1) .

نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام)... وذكر نحوه(2) .

23620 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جمیعاً، عن أبن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير(3) قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن شراء الخيانة والسّرقة؟ فقال:(4) لا إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا إلاّ أن تكون(5) من متاع السلطان فلابأس بذلك(6) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(7) .

مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله وفيه: فلابأس لك(8) .

أقول: لأنّ مال السلطان لا حرمة له فهو سلطان جائر وسلطته غير شرعيَّة، فلاحرمة لما له.

23621 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 377


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 227 ح 3841
2- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص 162 ح 418
3- في التهذيب ج 7: الحسن بن محبوب، عن أبي بصير
4- في التهذيب: قال، وفي مستطرفات السرائر: قال: فقال
5- في التهذيب: يكون، وفي مستطرفات السرائر: يكون يشتري
6- الكافي: ج 5 ص 228 ح 1
7- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1088 و ج 7 ص 132 ح 578
8- مستطرفات السرائر: ص 78 ح 2

الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت(1) .

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(2) .

23622 - الكافي: الحسين بن محمد، عن النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اشتري سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها(3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(4) .

باب (2) حكم الشراء من السارق والخائن والظّالم

23623 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه سُئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يُعلَم أنّه يخون أو يسرق أو يظلم؟ قال: لابأس بالشراء منه ما لم يُعلَم أنّ المشترى خيانة أو ظلم، أو سرقة، فإن عُلِمَ فإنّ ذلك لايحلُّ بيعه ولاشراؤه، ومن اشترى شيئاً من السُّحت لم يعذره الله، لأنّه اشترى ما لايحلُّ له(5) .

ص: 378


1- الكافي: ج 5 ص 228 ح 4
2- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1089 و ج 7 ص 131 ح 576
3- الكافي: ج 5 ص 229 ح 6
4- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1090
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 20 ح 31. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 229

حكم من اشترى جارية مسروقة

باب (3) حكم من اشترى جارية مَسروقة

23624 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشترى جارية فاولدها فوُجدت [الجارية] مسروقة.

قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته(1) .

23725 - التهذيب: الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمّان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اشتری جارية سُرقت من ارض الصُّلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه - ولايقربها - إن قدِر عليه أو كان موسراً.

قلت: جُعلت فداك فانّه قد مات ومات عقبه.

قال: فليستسعها(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «فليستسعها» أي يأمرها أن تسعى في عتق رقبتها. يقال: استسعى العبدَ، أي: كلّفه من العمل مايؤدّي به

ص: 379


1- الكافي: ج 5 ص 215 ح 10 - التهذيب: ج 7 ص 65 ح 280 - الاستبصار: ج 3 ص 84 ح 286
2- التهذيب: ج 7 ص 83 ح 355

عن نفسه أذا اُعتق بعضه ليعتق به مابقي - كما في لسان العرب - .

واستناداً الى هذا الحديث الشريف ذهب الشيخ الطوسي وأتباعه الى أن من اشترى جاريةً سُرقت من أرض الصُلح كان له ردُّها على البائع ويستعيد الثمن، ولو مات أخذ من وارثه، ولو لم يُخلف استسعت الجارية في ثمنها.

ومع التعذُّر يدفعها الى الحاكم الشرعي ولاتُستسعى في ثمنها.

والله العالم.

23626 - التهذيب: الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان ابن يحيى، عن سليم الطربال أو عمّن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل اشتری جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى أرضه فولدت منه أولاداً، ثم انّ اباها يزعم أنّها له واقام على ذلك البيّنة.

قال: يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها(1) .

باب (4) حكم من اشترى جارية بمال السرقة

23627 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن المغيرة، عن اسماعیل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لو أنّ

ص: 380


1- التهذيب: ج 7 ص 83 ح 357

حكم مَن وُجد عنده المال المسروق رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة(1) فانّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال(2) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن علي (عليهما السّلام) قال:... وذكر مثله(3) .

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال... وذكر نحوه، ثم زاد: وهو آثم(4) .

باب (5) حكم مَن وُجد عنده المال المسروق

23628 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر(5) السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يوجد(6) عنده السرقة؟

ص: 381


1- ي التهذيب ج 8 والاستبصار: امرأة
2- التهذيب: ج 6 ص 386 ح 1147 - الاستبصار: ج 3 ص 167 ح 223
3- التهذيب: ج 8 ص 215 ح 767
4- الجعفريات: ص 107
5- في التهذيب: عن أبي عمرو، وفي حديث 1038: عن أبي عمّار
6- في التهذيب ح 1091: توجد

قال:(1) هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود(2) (3) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله(5) .

أقول: معنى الحديث أن من وُجد عنده شيء مسروق كان ضامناً له، الاّ أن يأتي بالبيّنة على أنه اشتراه من البائع، فان أقام البيَّنة رجع على البائع وطالَبه بالثَّمن وسلَّم المسروق الى صاحبه.

ص: 382


1- في التهذيب ح 1091 و 574: فقال
2- في التهذيب ح 1091 و 576: شهوداً
3- الكافي: ج 5 ص 229 ح 7 - التهذيب: ج 7 ص 131 ح 574
4- التهذيب: ج 6 ص 374 ح 1091
5- التهذيب: ج 7 ص 237 ح 1038

أبواب الغشّ

باب (1) من غشَّ المسلمين فليس منهم

23629 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس منّا مَن غشّنا(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله(2) .

23630 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: يافلان اما علمتَ أنَّه ليس من المسلمين مَن غَشَّهم؟!!(3) .

ص: 383


1- الكافي: ج 5 ص 160 ح 1. والغِشّ: الخيانة، والکَدَر في كل شيء (أقرب الموارد)
2- التهذيب: ج 7 ص 12 ح 48
3- الكافي: ج 5 ص 160 ح 2

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله(1) .

باب (2) البركة في ترك الغشّ

23631 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فجاء النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فإذا هي عندهم.

فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إذا أتيتنا طابت بيوتنا.

فقالت: بيوتك بريحك أطيب يارسول الله.

فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا بعتِ فأحسني ولاتغشّي فإنّه أتقى لله وأبقى للمال(2) .

باب (3) الآثار السيّئة للغشّ

23632 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: ايّاك

ص: 384


1- التهذيب: ج 7 ص 12 ح 49
2- الكافي: ج 5 ص 151 ح 5

الغشّ يوجب اللَّعنة والغشّ فانّ(1) من غَشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله(2) .

التهذيب: روی عبیس بن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخل رجل... وذكر مثله(3) .

باب (4) الغشّ يوجب اللَّعنة

23633 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

ملعون من غشَّ(4) مسلماً أو ماكره أو غرَّه(5) .

باب (5) عقوبة الغش يوم القيامة

قد تقدم في الجزء السادس من هذه الموسوعة ص 670 - في حديث مناهي النبي (صلّى الله عليه وآله) - عن الامام الصادق عن أبيه

ص: 385


1- في التهذيب: فانّه
2- الكافي: ج 5 ص 160 ح 4
3- التهذيب: ج 7 ص 12 ح 51
4- في المصدر: من أسر. وماأثبتناه من مستدرك الوسائل وبحار الأنوار والظاهر أنه الصحيح
5- نوادر الراوندي: ص 17. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 202 و بحار الأنوار: ج 103 ص 82

عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): «ومن غشَّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا، ويُحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشُّ الخَلق للمسلمين».

باب (6) تحريم بيع اللَّبن المشاب بالماء

23634 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير](1) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللَّبن بالماء للبيع(2) .

من لايحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

باب (7) جواز بيع الطعام المبلَّل بالماء من غير زيادة وزنه

23635 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 386


1- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب
2- الكافي: ج 5 ص 160 ح 5 - التهذيب: ج 7 ص 12 ح52. وشاب الشيء: خلطه (أقرب الموارد)
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص272 ح 3981

جواز بيع الجراب المبلَّل مع اخبار المشتري عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير ان يلتمس زيادته(1) ؟ فقال: ان كان بيعاً لايصلحه(2) إلاّ ذلك ولاينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة(3) فلابأس، وان كان انّما يغشُّ به المسلمين فلايصلح(4) .

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(5) .

من لایحضره الفقيه: روی حماد مثله(6) .

باب (8) جواز بيع الجراب المبلَّل مع إخبار المشتري

23636 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان معي جرابان من مسك(7) أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اُعطى باليابس الثمن الذي يسوَى ولايزيدوني على ثمن الرطب، فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام):

ص: 387


1- في التهذيب: يلتمس فيه الزيادة، وفي الفقيه: يلتمس زيادة
2- في التهذيب: كان بيعاً لايصلح، وفي الفقيه: كان لايصلحه
3- في الفقيه: الزيادة
4- الكافي: ج 5 ص 183 ح 3
5- التهذيب: ج 7 ص 34 ح 141
6- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 208 ح 3778
7- المَسك: الجِلد وخصَّ بعضهم به جلد السخلة (لسان العرب)

أيصلح(1) لي أن انديه(2)؟ قال: لا إلاّ أن تعلمهم [قال:] فنديته ثم أعلمتهم [و]قال:

لابأس به إذا اعلمتهم(3) .

من لایحضره الفقيه: روي عن داود بن سرحان مثله(4) .

باب (9) استحباب إخبار المشتري عن حقيقة المبيع

23637 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولانبيّن لهم ما فيها.

[قال:] فقال: انّي أُحب(5) لك أن تبين لهم ما فيها(6) .

من لایحضره الفقيه: روي عن الحسين بن المختار القلانسي مثله(7) .

ص: 388


1- في الفقيه: فسألتهُ عن ذلك أيصلح
2- ندَّى الشيء: بلَّله (أقرب الموارد). ولعلّه فَعَل ذلك ليزيد وزنه أو ليحصل له اللَّمعان والنضارة
3- التهذيب: ج 7 ص 139 ح 615
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 226 ح 3839
5- في الفقيه: انّي لاحبّ
6- التهذيب: ج 6 ص 376 ح 1098
7- ن لایحضره الفقيه: ج 3 ص 172 ح 3651

حكم خلط الطعام الجيد بالرديء

باب (10) حكم خلط الطعام الجید بالرديء

23638 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعاً فلابأس ما لم يغطّ الجيد الرديء(1) .

23639 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض؟ فقال: هو غشّ، وكرهه(2) .

23640 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيء(3) وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال:(4) لايصلح له أن يفعل ذلك - يغش به المسلمين - حتى

ص: 389


1- الكافي: ج 5 ص 183 ح 1 - التهذيب: ج 7 ص 33 ح 139
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 28 ح 54. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 202
3- في الفقيه: قد سعّرهما بشيء، وفي التهذيب: وسعرهما شتّی
4- في التهذيب والفقيه: قال

یُبیّنه(1) .

من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفهُ ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال: ان كان يوم ابتاعهُ ساعَرهُ(2) بكذا وكذا فهو ذاك، وان لم يكن ساعرهُ فإنّما لهُ سعر يومه.

قال: وقال في الرجل يكون عندهُ لونان... وذكر مثله(3) .

باب (11) النهي عن الخديعة باللسان

23641 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن الخلابة(4) والخديعة والغش، وقال: «مَن غشّنا فليس منّا»، ونهى عن الغدر والخداع في البيوع وعن النكث وقال: «أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة»(5).

وتقدّم في الجزء السادس من هذه الموسوعة ص 671 - في حديث

ص: 390


1- الكافي: ج 5 ص 183 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 364 ح 140
2- سَاعَره مساعَرة: سَاوَمه على سعر، والسعر: الذي يقوم عليه الثمن (أقرب الموارد)
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 207 ح 37746
4- الخِلابة: الخديعة باللسان. (أقرب الموارد)
5- دعائم الاسلام: ج 2 ص 27 ح 53. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 201

النهي عن الخديعة باللسان مناهي النبي (صلّى الله عليه وآله) - عن الامام الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «ومن بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب».

وفي ص 645 قوله (صلّى الله عليه وآله): «ليس منّا من غشَّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره).

ص: 391

أبواب الاحتكار

باب (1) حرمة الاحتكار

23642 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحُكرة في الخِصب(1) اربعون يوماً، وفي الشدَّة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين(2) يوماً في الخِصب(3) فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة(4) أيام في العسرة فصاحبه ملعون(5) .

ص: 392


1- الحُكرة: الجمع والامساك. والاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به (لسان العرب). والخِصب: النماء والبركة وهو خلاف الجدب (مجمع البحرين)
2- في الفقيه: أربعين
3- في الاستبصار: في زمان الخصب
4- في الفقيه: فوق ثلاثة
5- الكافي: ج 5 ص 165 ح 7 - التهذيب: ج 7 ص 159 ح 703 - الاستبصار: ج 3 ص 114 ح 405

حرمة الاحتكار من لايحضره الفقيه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): الحكرة... وذكر مثله(1) .

23643 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به، وان كان الطعام قليلاً لايسع الناس فانّه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس [و]ليس لهم طعام(2) .

23644 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الجالب(4) مرزوق، والمحتكر ملعون(5) .

التهذيب - الاستبصار: سهل بن زیاد مثله(6) .

ص: 393


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 267 ح 3963
2- الكافي: ج 5 ص 165 ح 5 - التهذيب: ج 7 ص 160 ح 708 - الاستبصار: ج 3 ص 115 ح 414
3- في التهذيب: عن أبي العلاء
4- جَلَبه جلباً: ساقه من موضع الى آخر وجاء به من بلد الى بلد للتجارة. (أقرب الموارد)
5- الكافي: ج 5 ص 165 ح 6
6- التهذيب: ج 7 ص 159 ح 702 - الاستبصار: ج 3 ص 114 ح 404

23645 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن اسماعیل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايحتكر الطعام إلاّ خاطيء(1) .

باب (2) معنى الإحتكار

23646 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحكرة ان يشتري(2) طعاماً [و]ليس في المصر غيره فيحتكره، فان(3) كان في المصر طعام أو يباع(4) غيره فلابأس بأن(5) يلتمس بسلعته(6) الفضل.

قال: وسألته عن الزَّيت؟ فقال: إن(7) كان عند غيرك فلابأس بامساکه(8) .

ص: 394


1- التهذيب: ج 7 ص 159 ح 701 - الاستبصار: ج 3 ص 114 ح 403
2- في التهذيب والفقيه والتوحيد: تشتري
3- في التهذيب: فتحكره فإذا، وفي الفقيه والتوحيد: فتحتكرهُ فإن
4- في الاستبصار: بيّاع. وفي الفقيه والتوحيد: متاع
5- في التهذيب والفقيه والتوحيد: أن
6- في الفقيه: تلتمس بسلعتك. وفي التوحيد: تلتمس لسلعتك
7- في التهذيب: قال: اذا. وفي الاستبصار: فقال: اذا
8- الكافي: ج 5 ص 164 ح 3 - التهذيب: ج 7 ص 160 ح 706 - الاستبصار: ج 3 ص 115 ح 409

معنى الاحتكار من لايحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن الحكرة فقال: انّما الحكرة... وذكر مثله الى قوله: الفضل(1) .

التوحيد: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثل الفقيه(2) .

23647 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحنّاط قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): ما عملك؟ قلت: حنّاط(3) وربّما قَدِمتُ على نفاق(4) وربما قَدِمتُ على كساد فحبستُ(5) .

فقال(6) : فما يقول مَن قِبَلَك(7) فيه؟ قلت: يقولون مُحتكر.

فقال: يبيعه أحد غيرك؟

ص: 395


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 266 ح 3956
2- التوحيد: ص 389 ح 36
3- في الاستبصار: قلت: حنّاطاً. وفي الفقيه: فقلت: حنّاط. والحنّاط: بائع الحنطة (لسان العرب)
4- النفاق هو ضد الكساد، ونَفَقت السلعة نَفاقاً: غَلَت ورغب فيها (لسان العرب)
5- في الفقيه: فحبسته
6- في التهذيب والاستبصار والفقيه: قال. وهكذا في المورد التالي
7- في الفقيه: قبلكم

قلت: ما أبيع [أنا] من ألف جزء جزءاً.

قال:(1) لابأس، انّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حکیم ابن حزام [و]كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال [له]: يا حكيم بن حزام ايّاك ان تحتكر(2) .

من لايحضره الفقيه: روی صفوان بن یحیی، عن سلمة الحنّاط قال... وذكر مثله(3) .

23648 - التوحید: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل لأنّه اذا كان في المصر طعام غيره يسع النّاس لَم يغل الطعام لأجله، وانّما يغلو اذا اشترى الواحد من النّاس جميع ما يدخل المدينة(4) .

23649 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، أنّه قال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً ليس في المصر غيره فتحتكره، وإن كان في المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون فلابأس به، وإن لم يوجد فإنّه يكره أن يحتكر، وإنّما كان النهي من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الحكرة أنّ رجلاً من

ص: 396


1- في الفقيه: فقال
2- الكافي: ج 5 ص 165 ح 4 - التهذيب: ج 7 ص 160 ح 707 - الاستبصار: ج 3 ص 115 ح 410
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 266 ح 3957
4- التوحيد: ص 389 ح 35

آفة الاحتكار قريش يقال له: حکیم بن حزام كان إذا دخل المدينة طعام اشتراه كله، فمرّ عليه النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال له: ياحكيم إيّاك وأن تحتكر.

قال: وكلُّ حكرة تضرّ بالناس وتغلي السّعر عليهم فلاخير فيها.

وقال: ليس الحكرة الاّ في الحنطة والشعير والزَّيت والزبيب والتمر، وكان يشتري (عليه السِلام) قُوته وقُوت عياله سنة(1) .

23650 - کتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن سالم أبو الفضيل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أجلب الطعام إلى الكوفة، فأحبسه رجاء أن يرجع إلىّ ثمنه، أو أربح فيه. فيقال:(2) أنت محتكر، وإن الحكرة لاتصلح.

قال: فسألني هل في بلادك غير هذا الطعام؟ قال: فقلت: نعم كثير.

قال: فقال: لست بمحتکر، إنّ المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره(3) .

باب (3) آفة الاحتكار

المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن ابن

ص: 397


1- دعائم الاسلام: ج 2 ص 35 ح 78. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 276
2- في مستدرك الوسائل: فقال
3- الأصول الستة عشر: ص 156 ح 74 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 276

أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

انّ الله (تبارك وتعالی) تطوّل(1) على عباده بثلاثة:... الى أن قال -:

وألقى على هذه الحبّة الدابّة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة(2) .

وقد مرَّ الحديث بكامله في الجزء الثاني والعشرين من هذه الموسوعة ص 316.

باب (4) الحكرة في خمسة أشياء

236501 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [قال:] ليس الحكرة الاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(3) .

التهذيب - الاستبصار: احمد بن محمد [بن يحيى]، عن محمد ابن يحيی مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روي عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن

ص: 396


1- تطوَّل عليهم: امتنَّ، وطال على فلان: امتنَّ عليه وأنعم (أقرب الموارد)
2- المحاسن: ج 2 ص 34 ح 1106 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 88. والحبَّة: واحدة حَبّ الحنطة ونحوها من الحبوب التي تكون في السنبل والاكمام (مجمع البحرین)
3- الكافي: ج 5 ص 164 ح 1
4- التهذيب: ج 7 ص 159 ح 704 - الاستبصار: ج 3 ص 114 ح 406

المحتكر يُجبّر على البيع ولايُسعَّر عليه محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال... وذكر مثله ثم زاد:

والزيت(1) .

23652 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشّعير والتمر والزبيب والسمن(2) .

23653 - الخصال: حدثنا حمزة بن محمّد بن أحمد العلويّ (رضي الله عنه) قال: أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسَّمن، والزَّيت(3) .

باب (5) المحتكر يُجبَر على البيع ولايُسعَّر عليه

23654 - التوحید: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم

ص: 399


1- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 265 ح 3954
2- قرب الاسناد: ص 135 ح 472 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 314
3- الخصال: ص 329 ح 23. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 314

السّلام) قال: مرَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالمحتكرين فأمَر بحكرتهم أن يخرج الى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار اليها، فقيل لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): لو قوّمتَ عليهم، فغضب (عليه السّلام) حتى عُرف الغضب في وجهه وقال: أنا أقوم عليهم؟!! انّما السعر الى الله (عزّوجلّ) يرفعهُ اذا شاء ويخفضهُ اذا شاء.

وقيل لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): لو أسعرت لنا سعراً فانّ الاسعار تزيد وتنقص؟ فقال (عليه السّلام): ما كنتُ لألقى الله (عزّوجلّ) ببدعة لم يُحدث لي فيها شيئاً، فدعُوا عبادَ الله يأكل بعضهم من بعض(1) .

23655 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) انه سُئل عن التسعير؟ فقال: ما سعَّر أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) على أحدٍ، ولكن مَن نَقصَ عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع الناس والاّ فارفع من السُّوق، الاّ أن يكون طعامهُ أطيب من طعام الناس(2) .

23656 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نَفَد الطعام(4) على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

ص: 400


1- التوحيد: ص 388 ح 33. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 317
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 36 ح 81
3- في الاستبصار: عبدالله بن منصور
4- في التهذيب: فقد الطعام

استحباب ادّخار قوت السَّنة فأتاه(1) المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد(2) الطعام ولم يبق منه شيء(3) إلاّ عند فلان فمُرهُ يبيعه الناس(4) .

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يافلان إنّ المسلمين [قد] ذكروا أنّ الطعام قد نَفد(5) إلاّ شيئاً عندك فأخرِجه وبعه كيف شئت ولاتحبسه(6) .

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان مثله(7) .

باب (6) استحباب ادّخار قُوت السَّنة

23657 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا (عليه السّلام) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سَنته خَفَّ ظَهره واستراح، وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السّلام) لايشتریان عُقدة(8) حتّى يُحرزا

ص: 401


1- في التهذيب والاستبصار: فأتی
2- في التهذيب والاستبصار: قد فقد
3- في التهذيب: فلم يبق منه شيء، وفي الاستبصار: ولم يبق شيء
4- في التهذيب: فمره يبيع، وفي الاستبصار: فمره يبع
5- في التهذيب والاستبصار: قد فقد
6- الكافي: ج 5 ص 164 ح 2
7- التهذيب: ج 7 ص 159 ح 705 - الاستبصار: ج 3 ص 114 ح 407
8- العُقدة: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً. (اقرب الموارد)

طعام سنتهما(1) .

قرب الإسناد: محمد بن عبدالحميد، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: ذكر الحسن بن الجهم أنه سمع الرضا (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه بتقديم وتأخير(2) .

23658 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (عليه السّلام) قال: قال سلمان - رضي الله عنه -: إنّ النفس قد تلتاث(3) على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت(4) .

23659 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ النفس اذا أحرزت قوتها استقرَّت(5) .

أقول: لعلَّ المعنى انّ الانسان اذا ادَّخر مایحتاج اليه في السَّنة من المواد الغذائية اللازمة له ولأهله فانه يرتاح نفسيّاً وتحصل لديه حالة من الاستقرار النفسي والطمأنينة.

ص: 402


1- الكافي: ج 5 ص 89 ح 1. واحرز فلان المال: جعله في الحرز وصانه وادَّخره ليوم الحاجة (أقرب الموارد)
2- قرب الاسناد: ص 392 ح 1373 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 321
3- الالتياث: الاختلاط والالتفاف، وكأنّ المعني هنا تضطرب ولم تنبعث مع صاحبها (مجمع البحرین)
4- الكافي: ج 5 ص 89 ح 3
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 166 ح 3619

استحباب مواساة الناس في الشدَّة

باب (7) استحباب مواساة الناس في الشدَّة

23660 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن اسماعیل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة غلاءٌ وقَحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض(1) الطعام، وكان عند أبي عبدالله (عليه السّلام) طعام جيّد قد اشتراه أوّل السنة فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيراً فاخلط(2) بهذا الطعام أو بعه فانّا نكره(3) أن نأكل جيّداً ويأكل الناس ردياً(4) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(5) .

23661 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى [العطار]، عن علي بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جهم بن أبي جهمة(6) ، عن معتّب قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) وقد تزيّد(7) السعر بالمدينة: كم عندنا من طعام؟

ص: 403


1- في التهذيب: فينفق
2- في التهذيب: واخلط
3- في التهذيب: نستكره
4- الكافي: ج 5 ص 166 ح 1
5- التهذيب: ج 7 ص 1690 ح 709
6- في التهذيب: عن الجهم بن أبي الجهم
7- في التهذيب: يزيد

قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة.

قال: أَخرِجه وبعه.

قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه [قال:] فلمّا بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم، وقال: يامعتّب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فانّ الله يعلم أنّي واجد(1) أن اطعمهم الحنطة على وجهها ولكنّي اُحبُّ أن يراني الله (عزّوجلّ) قد أحسنتُ تقدير المعيشة(2) .

باب (8) استحباب أكلُ الزبيب في المجاعة

23662 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصابتكم مجاعة فأعبثوا(3) بالزبيب(4) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير مثله(5) .

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام):

ص: 404


1- الواجد: الغني القادر على الشيء (مجمع البحرين)
2- الكافي: ج 5 ص 166 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 1961 ح 710
3- في التهذيب: فاعتنوا
4- الكافي: ج 5 ص 308 ح 18
5- التهذيب: ج 7 ص 163 ح 723

استحباب أكل الزبيب في المجاعة «فاعتنوا» يعني اذا ابتليتم بالقحط أو مطلق الجوع بالمرض وغيره أيضاً فاهتموا بأكل الزبيب فانه يكسره ويذهبه.

وفي أكثر نسخ الكافي «فاعبثوا» من العبث، أي: لاتأكلوا دفعة، بل يكون في فيکم وتمصُّونه والطبيعة تشتغل به(1) .

ص: 405


1- ملاذ الأخيار: ج 11 ص 275

أبواب الأسعار والرُّخص والغلاء

باب (1) الأسعار بيد الله تعالی

23663 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (جلّ وعزّ) وكّل بالسعر ملَكاً فلن يغلو من قلّة، ولايرخص من كثرة(1) .

23664 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) وكّل بالأسعار مَمَلكاً يدبّرها(2) .

أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (هذه الأخبار تدلّ على أن السّعر بيد الله تعالى. وقد اختلف المتكلّمون في ذلك...

ص: 406


1- الكافي: ج 5 ص 162 ح 2
2- الكافي: ج 5 ص 163 ح 4

الأسعار بيد الله تعالی وأمّا الاماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا الى أن الغلاء والرُّخص قد يكونان بأسباب راجعة الى الله، وقد يكونان بأسباب ترجع الى اختيار العباد.

وأمّا الأخبار الدالَّة على أنّها من الله فالمعنى أنّ أكثر أسبابها راجعة الى قدرة الله....).

وقال العلاّمة الحلّي (طاب ثراه) - في شرح التجريد - : (...

واعلم أنَّ كلَّ واحد من الرّخص والغلاء قد يكون من قِبَله تعالی- بأن يُقلّل جنس المتاع المعيَّن ويكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين.

وقد يُكثر جنس ذلك المتاع ويُقلّل رغبة الناس إليه، تفضُّلاً منه وإنعاماً أو لمصلحة دينيّة، فيحصل الرُّخص.

وقد يحصلان من قِبَلنا، بأن يحمل السلطانُ الناسَ على بيع تلك السّلعة بسعرٍ غال، ظلماً منه أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوفَ الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا، فيحصل الغلاء.

وقد يحمل السلطان الناسَ على بيع السّلعة برخصٍ، ظلماً منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل الرُّخص...)(1) .

وعلى كلّ حال.. فلاشكَّ أن الامور الظاهرة - كالغلاء والرّخص - وراءها أسباب غيبية، وقد ذُكرت في بعض الأحاديث الشريفة.

والله العالم.

ص: 407


1- مرآة العقول: ج 19 ص 152

23665 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب (عليهما السّلام) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول: بع بكذا وكذا. والسعر قائم - فلمّا عَلم أنّه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع - ولم يُسَم له سعراً - فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له:

اذهب فبع - وكره أن يجري الغلاء على لسانه - فذهب الوكيل، فجاء أوَّل من اكتال فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري:

حَسبُك إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا مكيال، ثمّ جاءه آخر فقال له: كِل لي، فكال فلمّا بَلَغ دون الّذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتريّ: حَسبُك إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال، حتّى صار [إلى] واحد [ب-]-واحد(1) .

باب (2) آفة غلاء الأسعار

23666 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غلاء السعر يُسییء الخُلق ويُذهب الأمانة ويُضجِر المرء المسلم(2) .

ص: 408


1- الكافي: ج 5 ص 163 ح 5
2- الكافي: ج 5 ص 164 ح 6

جواز اتفاق البائعين على سعر واحد

باب (3) جواز اتّفاق البائعين على سِعر واحد

23667 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال - في تُجّار قدموا أرضاً [و]اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلاّ بما أحبّوا - قال:

لابأس بذلك(1) .

من لايحضره الفقيه: روى النضر، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .

باب (4) الرُّخصُ خیر 23668 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) - في قول الله (عزّوجلّ): «إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ» - فقال: كان سِعرهم رخيصاً(3) .

ص: 409


1- التهذيب: ج 7 ص 161 ح 712
2- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 266 ح 3958
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 268 ح 3968. والآية في سورة هود 11: 84

أبواب مکروهات البيع والشراء

باب (1) کراهة معاملة من لم ينشأ في الخير

23669 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ظریف بن ناصح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتخالطوا ولاتعاملوا الاّ من نشأ في الخير(1) .

الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي يحيى الرازي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(2) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن أبي يحيى الرازي قال: قال أبو عبدالله (عليه

ص: 410


1- الكافي: ج 5 ص 158 ح 5
2- الكافي: ج 5 ص 159 ح 8

كراهة معاملة ذوي العاهات السّلام)... وذكر مثله(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام):... وذكر مثله(3) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظریف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)...

وذكر مثله(4) .

باب (2) كراهة معاملة ذوي العاهات

23670 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن اسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتُعامِل ذا عاهة فانّهم اظلم شيء(5) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(6) .

ص: 411


1- التهذيب: ج 7 ص10 ح 36 و 37
2- التهذيب: ج 7 ص10 ح 36 و 37
3- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3601
4- علل الشرایع: ص 526 ح 2
5- الكافي: ج 5 ص 159 ح 9
6- التهذيب: ج 7 ص 10 ح 35

الكافي: أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن غير واحد من أصحابه، عن علي بن أسباط مثله(1) .

التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن غير واحد من أصحابه مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «ذا عاهة» قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (وهو المريض بالأمراض المُسرية - كالجذام والبَرص - .

والظلم [في نسبة الظلم اليهم] باعتبار السراية، فالظلم مَجاز، أو لأنهم - مع عِلمهم بالسراية - يُعاشرون الناس)(3) .

23671 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنّهم أظلم شيء(4) .

من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام):

احذروا... وذكر مثله(5) .

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد باسناده رفعه مثله(6) .

ص: 412


1- الكافي: ج 5 ص 158 ح 3
2- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 40
3- ملاذ الأخیار: ج 10 ص 471
4- الكافي: ج 5 ص 158 ح 6
5- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3602
6- علل الشرایع: ص 526

کراهة معاملة الأكراد

باب (3) كراهة معاملة الأكراد

23672 - الكافي: محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشاميّ قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لايزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم؟ فقال: يا أبا الربيع لاتخالطوهم فإنّ الأكراد حيٌّ من أحياء الجنّ كَشفَ الله عنهم الغطاء، فلاتخالطوهم(1) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(2) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت له: انّ عندنا أقواماً... وذكر نحوه(3) .

أقول: أوّلاً: هذا الحديث ضعيف السَّند، لأن أبا الربيع - الراوي للحديث - مجهول، كما صرَّح به العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في کتاب ملاذ الأخیار: ج 10 ص 474.

ثانياً: لم يثبت - من دليل آخر - أن الأكراد طائفةٌ من الجن، بل

ص: 413


1- الكافي: ج 5 ص 158 ح 2
2- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 42
3- علل الشرایع: ص 527

هم کسائر الناس ويجري عليهم مايجري على غيرهم، ولا دليل على حرمة معاملتهم ومناكحتهم.

ثالثاً: ليس هناك دليل على حرمة التعامل مع الجنّ، فلو أمكن ذلك لأحد جاز له، ولكن بما أن الجن خَلق مستور عن البشر فقد انقطعت المعاشرة والمعاملة معهم. والله العالِم.

23673 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) لأبي الربيع الشامي: لاتخالط الأكراد، فانّ الاكراد حيٌّ من الجن کشف الله (عزّوجلّ) عنهم الغطاء(1) .

باب (4) كراهة معاملة السفلة

23674 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن ميّاح(2) ، عن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: إيّاك(3) ومخالطة السفلة فإنّ السفلة(4) لايؤول(5) إلى خير(6) .

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن

ص: 414


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3603
2- في التهذيب: الحسن بن صباح
3- في التهذيب: أياكم
4- في التهذيب: وانّ السفلة، وفي الفقيه: فانّه
5- في علل الشرایع: لاتؤل
6- الكافي: ج 5 ص 158 ح 7

كراهة معاملة السفلة يقطين مثله(1) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسن بن میاح، عن عيسى قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(2) .

من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): ایّاکم...

وذكر مثله(3) .

أقول: السِفلة: الساقط من الناس - كما في مجمع البحرین - .

وقال الشيخ الصدوق (رحمه الله): جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه فمنها: أنّ السفلة هو الذي لايبالي ما قال ولا ما قيل له.

ومنها: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.

ومنها: من لم يسرّه الاحسان ولاتسوؤه الاساءة.

ومنها: من ادّعى الامامة وليس لها بأهل.

وهذه كلّها اوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

ص: 415


1- التهذيب: ج 7 ص 10 ح 38
2- علل الشرایع: ص 527
3- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3605

باب (5) کراهة الشراء من المحارف

23675 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتشتر من محارَف(1) فإنّ صفقته لابركة فيها(2) .

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله الا أنّ فيه: فانّ حرفته(3) .

أقول: قال ابن الأثير في النهاية: (والمحارَف - بفتح الراء - هو المحروم المحدود الذي اذا طَلب لایُرزق، أو يكون لايسعى في الكسب.

وقد حُورف کسبُ فلان: اذا شُدد عليه في معاشه وضُيق، كأنّه مِیلَ برزقه عنه، من الانحراف عن الشيء، وهو الميل عنه).

وعلى هذا المعنى يكون قول الامام (عليه السّلام): «فانَّ صفقَتَه لابركة فيها» أي ان التعامل معه يذهب هباءً ولايعود بالفائدة والخير.

والله العالِم.

23676 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) للوليد این صبيح: ياوليد لاتشتر لي من محارف شيئاً فان خلطته لابركة فيها(4) .

ص: 416


1- المحارَف: المحروم المحدود الذي اذا طلب فلايرزق. (أقرب الموارد)
2- الكافي: ج 5 ص 157 ح 1
3- التهذيب: ج 7 ص 11 ح 41
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3600. والخُلطة: الشركة (أقرب الموارد). والمقصود هنا هو الشراء منه

كراهة القرض من حديث النعمة علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه انه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ياوليد لاتشتر لي... وذكر مثله(1) .

دعوات الراوندي: قال الصادق (عليه السّلام): لاتشتروا لي من محارف فان... وذكر مثله. وزاد : ولاتخالطوا الا من نشأ في الخير(2) .

باب (6) كراهة القرض من حديث النعمة

23677 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان(3) لأبي عبدالله (عليه السّلام) من رجل طعاماً لأبي عبدالله (عليه السّلام) فألحّ في التقاضي.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): ألم أنهك أن تستقرض [لي] ممن لم يكن له فكان(4) .

ص: 417


1- علل الشرایع: ص 526 ح 1
2- دعوات الراوندي: ص 119 ح 279
3- القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل والخرج (أقرب الموارد)
4- الكافي: ج 5 ص 158 ح 4 - التهذيب: ج 7 ص 10 ح 39

23678 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي علي الخزّاز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: يا داود تُدخل يدك في فم التنّين الى المرفق خير لك من طلب الحوائج الى من(1) لم يكن فكان(2) .

الاختصاص: عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: ياداود لأن تدخل... وذكر مثله(3) .

باب (7) كراهة الاستعانة بالمجوس

23679 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

لاتستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها(4) .

أقول: لعلّ النهي عن الاستعانة بالمجوس لعدم تورُّعهم عن النجاسات والقذارات وتجویز هم نکاح المحارم، وغير ذلك من الانحرافات العقائديّة والسلوكيّة..

ومن الواضح أن معاشرة المنحرفين تترك آثاراً سيّئة على الانسان لأنَّ الطبيعة سرّاقة - كما يقول علماء النفس - ولهذا فالأفضل اجتنابهم

ص: 418


1- في الاختصاص: الحوائج ممن
2- التهذيب: ج 6 ص 329 ح 912
3- الاختصاص: ص 232
4- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 164 ح 3604

كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً وتحريم الحلف كاذباً بصورة عامَّة وفي جميع الأحوال.

باب (8) كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً،

وتحريم الحلف كاذباً 23680 - التهذيب: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه كان يقول: إيّاكم والحلف فانّه يمحق البركة(1) وينفق السلعة(2) .

23681 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلايشترين ولايبيعنّ:(3) الرّبا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد(4) إذا باع، والذّم إذا اشتری(5) .

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من باع واشترى فليجتنب

ص: 419


1- محقه محقاً: نقصه وأذهب منه البركة (مجمع البحرین)
2- التهذيب: ج 7 ص 13 ح 57. نفق الشيء: نفد وفُني أو قلَّ (أقرب الموارد)
3- في التهذيب: فلايشتر ولايبع
4- في الخصال: والمدح
5- الكافي: ج 5 ص 150 ح 2 - التهذيب: ج 7 ص 6 ح 18

خمس خصال والاّ فلايبيعنّ ولايشترينّ: الرّبا... وذكر مثله(1) .

23682 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنّه ركب بغلة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الشهباء بالكوفة، فأتی سوقاً سوقاً فأتی طاق اللّحامين فقال بأعلى صوته:

يامعشر القصّابين لاتنخعوا، ولاتعجلوا الأنفُس حتى تزهق، وایّاکم والنفخ في اللَّحم للبيع فانّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ينهى عن ذلك.

ثم أتي التمّارين فقال: أظهروا من رديء بيعكم ما تُظهرون من جيّده.

ثم أتى السّماكين فقال: لاتبيعوا الاّ طيباً، وایّاکم وما طَفا.

ثم أتي الكناسة(2) فإذا فيها أنواع التجارة، من نحّاس، ومن صايغ، ومن قمّاط(3) ، ومن بائع ابر، ومن صيرفي، ومن حنّاط، ومن بزّاز، فنادى بأعلى صوته: انّ أسواقكم هذه يحضرها الأَيمان، فشُوبوا أیمانكم بالصدقة، وكُفّوا عن الخلف، فإنّ الله (عزّوجلّ) لايقدّس من حلف بأسمه كاذباً(4) .

ص: 420


1- الخصال: ص 285 ح 38
2- الكُناسة: اسم موضع بالكوفة (مجمع البحرين)
3- القمَّاط: من يصنع القُمُط للصبيان. والقُمُط جمع القماط: خرقة عريضة تلفُّ على الصغير اذا شدَّ في المهد، وحبل تشدُّ به قوائم الشاة للذبح، وحبل من ليف أو خوص تشدُّ به الاخصاص. والاخصاص جمع الخُصّ: بيت من شجر أو قصب (أقرب الموارد)
4- الجعفريات: ص 238. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 269

كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً وتحريم الحلف كاذباً أقول: قوله (عليه السّلام): «لاتنخعوا» أي لاتقطعوا نخاع الحيوان قبل خروج رُوحه بالكامل. وقوله (عليه السّلام): «ولاتعجلوا الأنفس...» أي لاتستعجلوا في سَلخ جلد الحيوان وتقطيعه إلاّ بعد أن تزهق نفسه، وقوله (عليه السّلام): «وإيّاكم وماطفا» أي لاتبيعوا السَّمك الذي مات في الماء وطفا عليه لأنّ ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً.

وجاء هذا الحديث في دعائم الاسلام ج 2 ص 538 وفيه: «من نخّاس» بدل «من نحاس» و«بائع ابل» بدل «ومن بائع ابر» و«خيّاطٍ» بدل «ومن حنّاط».

23683 - مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

انّ الله يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره(1) والمنفق سلعته بالأيمان(2) .

23684 - أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) قال: انّ الله (تبارك وتعالی) ليبغض المنفق سلعته بالأيمان(3) .

المحاسن: في رواية الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 421


1- ثاني عِطفِه: أي عادلاً جانبه، والعِطف: الجانب يعني معرضاً متكبراً. وأسبل ازاره: اذا أرخاه (مجمع البحرین)
2- مکارم الأخلاق: ج 1 ص 243 ح 719 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 310. والأيمان جمع اليمين وهو القَسَم (مجمع البحرین)
3- أمالي الصدوق: ص 390 ح 6. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 310

السّلام) مثله(1) .

باب (9) كراهة أخذ الرّبح الكثير

23685 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاريّ قال: دعا أبو عبدالله (عليه السّلام) مولى له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له:

تَجهَّز حتّى تخرج إلى مصر فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهّز(2) بمتاع وخرج مع التجّار [إلى مصر] فلمّا دَنَوا من مصر استقبلتهم قافلةٌ خارجة من مصر فسألوهم(3) عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة - وكان متاع العامّة - فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لاينقصوا متاعهم من ربح الدينار دیناراً، فلمّا قبضوا أموالهم [و]انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبدالله (عليه السّلام) ومعه کیسان في كلّ واحد ألف دينار فقال: جُعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح.

فقال [عليه السّلام]: إنّ هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع؟(4) .

ص: 422


1- المحاسن: ج 1 ص 211 ح 379 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 99
2- في التهذيب: فجهزهُ
3- في التهذيب: فسألوا
4- في التهذيب: ما صنعتم بالمتاع

كراهة الربح على المضطرّ فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا.

فقال: سبحان الله! تحلفون على قوم مسلمين ألاّ تبيعوهم إلاّ ربح(1) الدّينار دیناراً؟!! ثمّ أخذ أحد الكيسين فقال:(2) هذا رأس مالي ولاحاجة لنا في هذا الربح، ثمّ قال: يا مصادف مجادلة السيوف(3) أهون من طلب الحلال(4) .

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(5) .

أقول: هذا الحديث محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين الأحاديث المجوزة، والله العالم.

باب (10) كراهة الربح على المضطرّ

23686 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعضّ كلّ امريء

ص: 423


1- في التهذيب: لاتبيعونهم الاّ بربح
2- في التهذيب: ثم أخذ الكيس ثم قال
3- هكذا في الكافي وفي التهذيب: مجالدة السيوف. والمجالدة: المضاربة. وتجالد القوم بالسيوف: أي ضرب بعضهم بعضاً (مجمع البحرین)
4- الكافي: ج 5 ص 161 ح 1
5- التهذيب: ج 7 ص 13 ح 58

على ما في يديه(1) وينسي الفضل وقد قال الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(2) [ثم] ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرّين، هم شرار الخلق(3) (4) .

التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد ابن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب(5) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .

باب (11) كراهة الشكوى من عدم الريح

23687 - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يأتي على الناس زمان یَشکُون فيه ربَّهم (عزّوجلّ).

قلت: وكيف يشكُون فيه ربهم!؟ قال: يقول الرجل: والله ما ربحت شيئاً من كذا وكذا ولا آكل ولا أشرب إلاّ من رأس مالي. ويحك! وهل رأس مالك وذروته إلاّ

ص: 424


1- في التهذيب: يده
2- البقرة 2: 237
3- في التهذيب والاستبصار: أقوام يبايعون المضطرين اولئك هم شرار الناس
4- الكافي: ج 5 ص 310 ح 28
5- في الاستبصار: عن أبي تراب
6- التهذيب: ج 7 ص 18 ح 80 - الاستبصار: ج 3 ص 71 ح 237

كراهة شراء الدقيق والخبز من ربك (عزّوجلّ)(1) .

باب (12) كراهة شراء الدَّقيق والخبز

23688 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال [لي] أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا الصباح شراء الدَّقيق ذُل، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ(2) بالله من الفقر(3) .

من لايحضره الفقيه: روي عن أبي الصباح الكناني مثله(4) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني مثله(5) .

23689 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السياري قال: حدثني شيخ من أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مِن مُر العيش النَقلة من دار الى دار وأكلُ خبز الشری(6) .

ص: 425


1- التهذيب: ج 7 ص 226 ح 990
2- في الفقيه: فتعوذوا، وفي التهذيب: وأعوذ
3- الكافي: ج 5 ص 167 ح 3
4- من لایحضره الفقيه: ج 3 ص 268 ح 3971
5- التهذيب: ج 7 ص 163 ح 720
6- الكافي: ج 6 ص 531 ح 1

23690 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن المنذر الزبّال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان عندك(1) درهم فاشتر به الحنطة(2) فانّ المَحق في الدقيق(3) .

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(4) .

23691 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نصر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز مَحق.

قال: قلت له: أبقاك الله(5) فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذاك(6) لمن يقدر ولايفعل(7) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن النضر بن اسحاق الكوفي، عن عائذ بن جندب قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)

ص: 426


1- في التهذيب: عندكم
2- في التهذيب: حنطة
3- الكافي: ج 5 ص 167 ح 2. المَحق: النقصان وذهاب البركة (لسان العرب) ولعلَّ الوجه في ذلك هو مايدفعه الانسان من الثمن مقابل طَحن الحنطة. وقال في الدروس: يستحب شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدقيق، وأشدُّ كراهةً الخبز (الدروس ج 3 ص 187)
4- التهذيب: ج 7 ص 162 ح 717
5- في التهذيب: قلت: لِمَ، أبقاك الله
6- في التهذيب: ذلك
7- الكافي: ج 5 ص 166 ح 1

كراهة تلقّي الرُّكبان يقول... وذكر مثله(1) .

أقول: لعلّ معنى قوله (عليه السّلام): «ينفي الفقر» لأن الحنطة ثروة نافعة يستغني الانسان بها عن سائر الأطعمة، وهي بوحدها تشبع الانسان وتسُدُّ جوعه.

أمّا شراء دقيق الحنطة فلازمه أن يدفع زائداً على قيمة الحنطة مقابل طحنها. والظاهر أن هذه الامور عُرفيَّة تتعلَّق بذلك العصر.

والله العالم.

باب (13) كراهة تَلقي الرُّكبان

23692 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن مثنّى الحنّاط، عن منهال القصّاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لاتَلَقَّ ولاتشتر ما تُلُقّي(2) ولاتأكل منه(3) .

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(4) .

23693 - من لايحضره الفقيه: روي عن منهال القصّاب قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تَلقّي الغنم؟

ص: 427


1- التهذيب: ج 7 ص 162 ح 714
2- في التهذيب: مايتلقّی
3- الكافي: ج 5 ص 168 ح 2
4- التهذيب: ج 7 ص 158 ح 696

فقال: لاتلقّ ولاتشتر ما تُلقّي، ولاتأكل من لحم ما تلقّى(1) .

23694 - دعائم الإسلام: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمّد (عليهما السبلام): هو أن تلقى الرُّكبان لتشتري السلَع منهم خارجاً من الأمصار، لما يُخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقّي السلَع قبل وصولها إليهم(2) .

أقول: قال ابن الأثير - في النهاية - : (تَلقّي الرُّكبان هو أن يستقبل الحَضَريُّ البَدَويَّ قبل وصوله الى البَلَد، ويُخبره بكساد ما معه، كذباً ليشتري منه سِلعته بالوَکس وأقَلَّ من ثَمن المثل).

والمشهور بين الفقهاء كراهة تلقّي الرّكبان وقيل بالحرمة، ولكنَّ المحرَّم منه هو الإخبار بكساد السلعة كذباً ليشتري منه بأقلّ من سعره المناسِب.

23695 - کتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط: عن منهال القمّاط قال:

قلت لأبی عبدالله (عليه السّلام): رجل يخرج يشتري الغنم من أفواه السكك(3) ممَّن يتلقّاها.

قال: لا، ولا يؤكل لحم ما يُلقّی(4) .

ص: 428


1- من لايحضره الفقيه: ج 3 ص 273 ح 3989
2- دعائم الاسلام: ج 2 ص 31 ح 64. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 281
3- السكّة: الطريق المستوي (لسان العرب)
4- الاصول الستة عشر: ص 309 ح 469 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج 13 ص 280

باب (14) حَدُّ التلقي المكروه

23696 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصّاب قال: قلت له: ما حدُّ التلقّي؟ قال: رَوحة(1) .

التهذيب: ابن محبوب مثله(2) .

23697 - الكافي - التهذيب: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا تلقّ فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی عن التلقّي.

قلت: وما حدّ التلقّي؟ قال: ما دون غَدوة أو رَوحة.

قلت: وكم(3) الغَدوة والرّوحَة؟ قال: أربع فراسخ.

ص: 429


1- الكافي: ج 5 ص 168 ح 3. وروحة: هي المرَّة من الرَّواح، والرَّواح: نقيض الصباح وهو اسم للوقت، وقيل: الرّواح من لدن زوال الشمس الى الليل (لسان العرب). وقال الطريحي في (مجمع البحرین): روحة: هي دون أربع فراسخ
2- التهذيب: ج 7 ص 158 ح 698
3- في التهذيب: فكم

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس(1) بتلقٍّ(2) .

باب (15) النهي عن تزكية السلعة بالكذب

23698 - مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ثلاثة لايكلّمهم الله ولايزكّيهم ولهم عذاب ألیم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكّي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره فيواري وقلبه ممتلىء غشّاً(3) .

23699 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضّال قال: حدثنا العباس بن عامر قال: حدثنا أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلاء واسحاق بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: ما ودّعنا قط الاّ أوصانا بخصلتين: عليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة الى البَر والفاجر فإنّهما مفتاح الرّزق(4) .

ص: 430


1- في التهذيب: ليس
2- الكافي: ج 5 ص 169 ح 4 - التهذيب: ج 7 ص 158 ح 699
3- مکارم الأخلاق: ج 1 ص 243 ح 720 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 12 ص 310
4- أمالي الطوسي: ص 676 ح 1429. منه بحار الأنوار: ج 103 ص 92

كلمة الختام

أيُّها القارئ الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية الجزء الثالث والثلاثين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) وذكرنا فيه اموراً كثيرة عن التجارة وما يرتبط بها.

وسنلتقي بك - إن شاء الله تعالى - في الجزء الرابع والثلاثين من هذه الموسوعة، وفيه نواصل ما تبقّى من الأحاديث المتعلّقة بالتجارة وأحكامها.

نسأل الله سبحانه التوفيق والقبول بلطفه وكرمه، انه سميع الدعاء.

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

محمّد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران

ص: 431

فهرس الكتاب

الصوره

ص: 432

الصوره

ص: 433

الصوره

ص: 434

الصوره

ص: 435

الصوره

ص: 436

الصوره

ص: 437

الصوره

ص: 438

الصوره

ص: 439

الصوره

ص: 440

الصوره

ص: 441

الصوره

ص: 442

الصوره

ص: 443

الصوره

ص: 444

الصوره

ص: 445

الصوره

ص: 446

الصوره

ص: 447

الصوره

ص: 448

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.