سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
الجزء الثاني والثلاثون
تأليف: المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد کاظم القزويني (قدس سره)
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»(1) .
«فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا...»(2) .
«وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى...»(3) .
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»(4) .
«انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
ص: 3
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(1) .
«فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»(2) .
«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»(3) .
«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(4) .
«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»(5) .
«كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»(6) .
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... »(7) .
ص: 4
وقد وردت مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة حول الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميّتهما في المجتمع الاسلامي...
نذكر بعضها فيما يلي:
1- قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَثَل المجاهدين في سبيل الله كمثَل القائم القانت لايزال في صومه وصلاته حتى يرجع الى أهله»(1) .
2۔ وقال (صلّى الله عليه وآله): «اذا خرج الغازي من عَتَبة بابه، بَعث الله مَلَكاً بصحيفة سيئاته فطمس سيئاته»(2) .
3- وقال (صلّى الله عليه وآله): «يرفع الله المجاهد في سبيله على غيره مائة درجة في الجنة، مابين كل درجتين كمابين السماء والارض»(3) .
4- ومن خطبة لسيّدنا الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:
«امّا بعد: فإنَّ الجهاد بابٌ من أبواب الجنّة فَتَحه الله الخاصَّة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودِرْعُ الله الحصينة، وجُنَّتُه الوثيقة، فَمَن ترکه رغبةً عنه ألبسه الله ثوبَ الذُلّ، وشَمَله البلاء، ودُیث بالصَّغار والقماءة(4) ، وضرب على قلبه بالاسهاب(5) ، واُديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسِیمَ الخَسْف ومُنع النَّصَف»(6)و(7) .
ص: 5
5- وقال (عليه السّلام): «... الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتباذل، وایّاکم والتدابر والتقاطع، ولاتتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فیولّی عليكم شراركم ثم تَدْعُون فلايستجاب لكم...»(1) .
6- ومن خطبة له (عليه السّلام): «انَّ أفضل ما توسّل به المتوسلون الى الله (سبحانه و تعالی) الايمان به وبرسوله (صلّى الله عليه وآله) والجهاد في سبيله فانَّه ذِرْوَةُ الاسلام...»(2) .
7- وجاء في خطبة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام):
«...والجهاد عزَّاً للاسلام، والصبر معونة على استیجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة...»(3) .
8- وعن الامام الباقر (عليه السّلام) - في حديث له - قال: «...
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض وتأمنُ المذاهب، وتحلُّ المكاسب، وتُردُّ المظالم، وتعمر الارض ويُنتصف من الأعداء، ويستقيم الامر...»(4) .
9- وعن الامام الرضا (عليه السّلام) قال: «لتأمرُنَّ بالمعروف، ولتَنْهُنَّ عن المنكر، أو ليُستعملنَّ عليكم شِراركم فيدعو خيارُكم فلايستجاب لهم»(5) .
ص: 6
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله.. الذي بَعُد فلایُری، وقرُبَ فشَهِد النَّجوى، تبارك وتعالی(1) .
والصلاة والسلام على أعلام التُّقى ومصابيح الهدی: سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، سادات الورى وخير أهل الأرض والسَّماوات العُلى. ولعنة الله على أعدائهم الأشقيا..
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني والثلاثون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) ويحتوي على ما تبقّى من الأحاديث التي رويتْ عنه (عليه السّلام) حول بعض مناسك الحج - من الحَلْق والتقصير وزيارة البيت الحرام ورمي الجمرات والعمرة وأحكامها - ممّالم تستوعبه الأجزاء السابقة.
ثم یاتی دَور کتاب الجهاد، والأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (صلوات الله عليه) حول هذه الفريضة الدينيَّة المهمَّة والخطيرة، والتي يرتبط بها مصير الاُمَّة واستقلالها وعزَّتُها وسيادتُها وبقاؤها ودوامُها.
فالجهاد سنام الاسلام و قوام الدین وركن الايمان.. وقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «...إنَّ الله - تبارك وتعالى - أعزَّ اُمَّتي بسنابك خيلها و مراکز رماحها»(2) .
وقال خليفتُه الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السّلام):
«إنَّ الجهاد اشرفُ الأعمال بعد الاسلام، وهو قوام الدين،
ص: 7
والأجرُ فيه عظيم، مع العزَّة والمنعة، وهو الكرَّة، فيه الحسنات والبُشری بالجنَّة بعد الشهادة»(1) .
والانسان مهما طال به عُمره فلابدَّ أنْ تدقَّ ساعة الصفر وتنتهي اقامته في هذه الحياة، فيا حبَّذا لو كانت النهاية مختومة بالشهادة.
قال الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما الصلاة والسلام):
«إن الله كَتب القتل على قومٍ والموتَ على آخرين، وكلٌّ آتیه مَنیَّتُه كما كتب الله له، فطوبى للمجاهدين في سبيله والمقتولين في طاعته»(2) .
ومع كل ما يتحمَّله المجاهدون.. من الأذى والعناء والصعاب والجراحات.. والقتل، فان جهادهم هذا هو الجهاد الأصغر..
وتأتي الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق - وآبائه الطاهرين وأجداده المعصومين (عليهم الصلاة والسلام - لتؤكد على أنَّ هناك الجهاد الأكبر.. وهو الجهاد مع النفس الأمّارة بالسوء.
.. وبعد كتاب الجهاد يأتي دور كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما وَرد من الأحاديث الشريفة المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) في شأن هذين الأمرين.
ثم تأتي الأحاديث التي تدعو الى فِعل المعروف وعمل الخير والاحسان الى الناس.. وما يدور في هذا الفَلك.
نسأل الله تعالى أن يوفّقنا للمعروف وأن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة.. إنه سميع مجيب.
محمد کاظم القزويني
قم المقدَّسة - إيران
ص: 8
22418 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسی بن جعفر البغدادي، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تبدأ(1) بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .
أقول: المقصود من «العقيقة» هي الذبيحة التي تُذبح للمولود ويستحب أن تكون في اليوم السابع لولادته، كما يستحب حلق رأسه أيضاً والتصدُّق بوزن شَعره ذهباً أو فضة في سبيل الله تعالی.
فقوله (عليه السّلام): «وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح» أي يُحلق
ص: 9
رأس المولود اوَّلاً ثم يُذبح عنه.
22419 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم اظفارك وخذ من شاربك(1) .
22420 - الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم النّحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته(2) .
22421 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت مني فانحر هديك، ثم احلق رأسك(3) .
22422 - من لایحضره الفقيه: النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ان التفث هو الحلق وما في جلد الانسان(4) .
معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن
ص: 10
من الذي حلق رأس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»(1) قال: هو الحلق...
وذكر مثله(2) .
معاني الأخبار: حدثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي (رحمه الله) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن التفث فقال: هو الحلق... وذكر مثله(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ومافي جلد الانسان» أي من الوسخ والشَّعر فتستحب ازالته وتنظيف البدن منه اذا حلَّ من الاحرام.
22423 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الذي كان على بُدن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي (والذي
ص: 11
حلق رأس النبي (صلّى الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي)(1) والذي حَلق رأس النبي (صلّى الله عليه وآله) في حجَّته معمّر ابن عبدالله بن حراثة بن نصر(2) بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب.
قال: ولمّا كان في حَجَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يحلقه قالت قريش: أي معمّر اُذُن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في يدك وفي يدك الموسی!!! فقال معمّر: والله انّي لاعِدُّه من الله فضلاً عظيماً عليّ.
قال: وكان معمّر [بن عبدالله] هو الذي يرحّل(3) لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال [له] رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
یامعمّر انّ الرحل الليلة لمسترخي(4) .
فقال معمّر: بأبي أنت واُمّي لقد شددتُه كما كنتُ أشدُّه ولكنَّ بعضَ مَن حَسدني مکاني منك يارسول الله أراد أن تستبدل بي.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما كنت لافعل(5) .
التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(6) .
ص: 12
السُّنَّة في الحلق 22424 - من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الذي كان على بدن النبي (صلّى الله عليه وآله) ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي، والذي حلق رأسه (عليه السّلام) يوم الحديبية خراش بن امية الخزاعي، والذي حلق رأسه في حجّته معمّر بن عبدالله بن حارث بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي ابن کعب، فقيل له وهو يحلقه: يامعمّر اُذُن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في يدك، قال: والله إني لأعدّه فضلاً علىّ من الله عظيماً، وكان مُعمَّر بن عبدالله یُرجّل شعرهُ (عليه السّلام)(1) وكان ثوبا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اللذان احرم فيهما یمانيين عبري وظفار، وقَطعَ التلبيةَ حين زاغت الشمس يوم عرفة(2) .
أقول: المقصود من العظمين هما اللذان عند منتهي الصُّدْغَين قبالة وَتَد الاُذنَين - كما في كشف اللثام و غیره -(1) .
وذكر في الوسيلة(2) ان المقصود هما العظمان اللَّذان خَلْف الرأس.
وتكون النتيجة واحدة، اذ اللاّزم حلق شعر جميع الرأس من المقدَّم الى المؤخَّر بحيث يستوعب كلَّ الرأس. والله العالم.
أفضليَّة الحلق على التقصير
22427 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم الحديبية: «اللهم اغفر للمحلّقين» مرّتين.
قيل: وللمقصرّین یارسول الله؟ قال: «وللمقصرّين»(1) .
22428 - من لایحضره الفقیه: روی صفوان بن یحیی، عن سالم بن الفضيل(2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال: إحلق فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرّة(3) .
22429 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: استغفر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للمحلّقين ثلاث مرات.
قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التَّفَث؟
ص: 15
قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان(1) .
22430 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه ذكر الدفع من مزدلفة، فقال: وإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
قال: والحلق أفضل من التقصير، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حلق رأسه في حجّة الوداع، وفي عمرة الحديبية(2) .
22431 - التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حلق الرأس في غير حج ولاعمرة مُثْلَة(3) .
أقول: روى الشيخ الصدوق (طاب ثراه) هذا الحديث مع تتمَّة له، هكذا: قال الصادق (عليه السّلام): «حلق الرأس في غير حج ولا عُمرة مُثلة لاعدائكم وجمال لكم»(4) .
وهذه التتمة لازمة وبدونها لاتكون للرواية معنىً واضحاً، ولكلمة «مثلة» معانٍ لغويَّة متعددة ولعلّ المعنى المناسب لها هنا هو الخزي والعار فيكون معنى الحديث: انّ حلق الرأس جمالٌ لكم أيّها الشيعة وعارٌ لأعدائكم.
هذا في غير الحج، وأمّا في الحج فليس عاراً على أحد فالجميع يحلقون امتثالاً لأمر الله سبحانه.
ص: 16
تأويل قوله تعالى: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» وايضاً ذكر الصدوق (طاب ثراه) انّ المراد ب- : اعدائكم هم الخوارج، فانّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال في وصفهم: «وعلامتهم التسبيد وترك التدهُّن» والتسبيد هو الحلق فكانوا يحلقون الرؤوس ويُطلقون اللحى.
وحلق الرأس كان عاراً في زمان الجاهلية، وقد رُوي انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أمر أصحابه أن يحلقوا رؤُوسهم في الحج، فتقاعس الكثير منهم عن ذلك حتى حَلق رأسه المبارك وخرج الى الناس فحلقوا بأجمعهم.
ولم يَرِد - فيما نعلم - ذمُّ حلق الرأس في الاسلام، نعم جاء النهي عن بعض أنواع الحلق کجعل القنازع في الرأس أو التشبّه بالكفّار.
22432 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن زياد القنديّ، عن عبدالله بن سنان، عن ذريح المحاربيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله أمرني في كتابه بأمر فاُحبُّ أن أعمله.
قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ».
ص: 17
قال: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» تلك المناسك.
قال عبدالله بن سنان: فأتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت:
جعلت فداك قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ».
قال: أخْذ الشارب وقصُّ الأظفار وما أشبه ذلك.
قال: قلت: جعلت فداك إنّ ذريح المحاربيّ حدّثني عنك بأنّك قلت له: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» تلك المناسك.
فقال: صَدَق ذريح وصدقتُ، إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟!(1) (2) .
أقول: التفَث في اللُّغة: الوَسَخ والشَعث (اقرب الموارد).
وجاء في (لسان العرب): هو مايفعله المُحرِم بالحج اذا حلَّ، كقص الشارب والاظفار ونتف الابط وحلق العانة.
وجاء تفسيره في بعض الأحاديث بعدّة مَعانٍ:
الأول: انّه تقليم الأَظفار وإزالة الاوساخ وإزالة الشعر الزائد من الجسم والحلق وغسل الجسم بشكل عام.
الثاني: إنّه التكلُّم بالكلام الحسن الطيب من الذكر والدعاء
ص: 18
تأويل قوله تعالى: «ثم لیقضوا تفثهم» والإستغفار ليكون كفّارة لما صدر منه حال إحرامه.
الثالث: انّه بمعنى لقاء الامام (عليه السّلام) والتعرّف عليه والسؤال منه في حال حياته، وزيارة مرقده الشريف بعد وفاته والاستغفار عنده وطلب الحوائج من الله (سبحانه وتعالى) هناك، فانّ لله بقاعاً يُحب أن يُدعى فيها ويستجيب لمن دعاه، وانّ أفضلها قبر النبي وفاطمة الزهراء ومراقد الائمة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين).
الرابع: انّه بمعنی استعمال الطيب فقد روى الصدوق عن حمران عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: انّ التَّفَث حفوف الرجل من الطيب، فاذا قضی نسکه حلَّ له الطيب(1) .
وكل هذه المعاني محتملة بالنسبة الى التَّفث تفسیراً وتأويلاً ومصداقاً.
وقال العلاّمة المجلسي (قُدس سرُّه): «... ومقتضى الجمع بين الأخبار حَمْل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الانسان في بَدنه وقلبه وروحه ليشمل ازالة الأوساخ البَدنيَّة - بقص الاظفار وأخْذ الشارب ونتف الابط وغيرها - وازالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفّارة ونحوها و إزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الامام (عليه السّلام) ففُسر في كل خَبر ببعض معانيه على وفق أَفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم...»(2) .
ص: 19
22433 - من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان قال:
أتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت له: جعلني الله فداك ما معنی قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»؟.
قال: أخْذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك.
قال: قلت: جُعلت فداك فانّ ذريحاً المحاربی حدَّثني عنك انّك قلت: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الامام «وَلْيَطَّوَّفُوا نُذُورَهُمْ» تلك المناسك.
قال: صَدَق ذريح وصدقتُ، انّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟!!(1) .
22434 - من لایحضره الفقيه: روی ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» قال: التفث لقاء الامام(2) .
22435 - الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (جلّ ثناؤه): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» قال: هو ما يكون من الرّجل في إحرامه فإذا دخل مكّة فتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة
ص: 20
معنى آخر ل- «التَفث» لذلك الذي كان منه(1) .
من لا يحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» قال: ما يكون من الرجل في حال احرامه فاذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيب... وذكر مثله(2) .
22436 - معاني الأخبار: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي (رحمه الله) قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه قال: حدثنا محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو حفوف الرأس(3) .
22437 - معاني الأخبار: وعنهُ قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدثنا إبراهيم بن عليّ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ».
قال: هو الحفوف والشعث(4) قال: ومن التَّفث أن تتكلّم في
ص: 21
إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلتَ مكة فطفتَ بالبيت وتكلّمتَ بكلام طيّب كان ذلك كفارته(1) .
22438 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولايقصّر وإنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
التهذيب: أحمد بن محمّد مثله(4) .
22439 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق(5) .
22440 - الكافي: علي بن ابراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وان كان قد حجّ، فان شاء قصّر وان شاء حلق.
ص: 22
حكم الحلق لمّن لبد شعره أو عقصه قال: وإذا(1) لبّد شعره أو عقصه(2) فانّ عليه الحلق وليس له التقصير(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
أقول: الحديث صحيح السَّند وظاهره استحباب الحلق للصرورة الظهور لفظ «ينبغي» في الاستحباب وبه قال جماعة من الفقهاء، وأمّا وجوب الحلق على المُلبِّد والمعقوص فقد قال به جماعة من الفقهاء لدلالة بعض الروايات عليه، منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام، قال: «... فلايبعد القول بالوجوب عليهما خاصّة...».
نعم الأَفضل والاولى بل والأحوط الحلق لهذه الطوائف. والله العالم.
22441 - التهذيب: الحسين، عن النضر بن سوید، عن هشام بن
ص: 23
سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق(1) .
22442 - التهذيب: محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد، ورجل حج ندباً لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه(2) .
22443 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا احرمتَ فعقصتَ شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلاّ التقصير(3) .
22444 - مستطرفات السرائر: نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
وسمعته يقول: من لبّد شعره أو عقصه فليس له التقصير وعليه الحلق، ومن لم يلبّد فمخيّر إن شاء قصّر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل(4) .
ص: 24
حكم مَن حَلق قبل الذبح
22445 - التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته(1) عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لابأس وليس عليه شيء ولايعودن(2) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث وأمثاله على صورة الجهل أو النسيان لا العمد، وذلك جمعاً بين الاحادیث المختلفة وبناءاً على وجوب الترتيب في أفعال منی - كما هو المشهور بين الفقهاء في العصور الأخيرة - وظاهر هذا الحديث الصحيح يقتضي وجوب الترتيب لأنَّ النهي عن العود يقتضي التحريم فيكون الترتيب واجباً.
والله العالم.
22446 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يزور البيت قبل أن يحلق؟
ص: 25
قال: لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً، ثمّ قال: انّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) أتاه اُناس يوم النّحر فقال بعضهم: يارسول الله إنّي حلقتُ قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه.
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
من لا يحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل... وذكر مثله(4) .
22447 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً، ثم قال: انّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحتُ قبل أن ارمي، وقال بعضهم: ذبحتُ قبل أن احلق، فلم يتركوا شيئاً أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدّموه ولاشيئاً قدّموه كان ينبغي لهم أن
ص: 26
حكم المعذور من الحلق يؤخّروه إلاّ قال: لاحرج(1) .
22448 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه؟ قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره الى منى، وليس عليه شيء(2) .
المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل زار... وذكر مثله(3) .
أقول: من خرج من منى ولم يَحلق ولم يُقصّر حَلَق في مكانه - سواء كان في مكّة المكرمة أم في غيرها - وبعث بشَعره ليُدفن بمنى، واذا لم يمكنه ذلك لم يكن عليه شيء، ولا اشکال في ذلك لمن يتعذّر عليه الرجوع الى مني، وقال بعض الفقهاء بوجوب البعث، وبعضهم باستحبابه كل ذلك استناداً إلى الأحاديث المختلفة، ولا شك ان الاحتياط في الارسال، والله العالم.
22449 - التهذيب: عمرو بن سعيد، عن مصدَّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن
ص: 27
الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: ان كان قد حجَّ قبلها فليجزّ شعره، وان كان لم يحجَّ فلابدَّ له من الحلق.
وعن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويُعيد الموسى لانّ الله تعالى يقول: «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»(1) و(2) .
22450 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سُئل ما يصنع الاقرع والاصلع اذا حلق الناس؟ قال: ليمرّ الموسى على رأسه(3) .
22451 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي
ص: 28
حكم الخلق من اشترى الهدي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اشتريتَ اضحيتك و قمَّطتها وصارت في جَنب رَحْلك فقد بلغ الهدي محلّه، فان أحببتَ أن تحْلق فاحلق(1) .
22452 - من لا يحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّهُ فان شاء فليحلق(2) .
أقول: ظاهر هذين الحديثين كفاية شراء الهدي - وربطه وتوثيقه في الرحل - في جواز الحلق أو التقصير وإن كان قبل الذبح، واستظهر هذا المعنى جملة من الفقهاء.
منهم: الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - في المبسوط والنهاية والتهذيب - في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله.
ومنهم: صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال: (وعلى هذا فيتخيّر في الحلق بين كونه بعد الذبح أو بعد التوثُّق في منزله بمنى وإن كان بعد الذبح أفضل)(3) .
وعلى كل حال.. فالمسالة خلافيَّة بين الفقهاء، وعلى الحاجّ الرجوع الى المرجع الديني الذي يقلّده في اموره الدينيّة لمعرفة فتواه في هذا المجال.
ص: 29
22453 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منی؟ قال: يرجع الى منى حتى يلقي شَعره بها، حلقاً كان أو تقصيراً(1) .
22454 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من مني؟ قال: فليرجع الى منى حتى يحلق بها شعره أو يُقصّر، وعلى الصرورة أن يحلق(2) و(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .
22455 - من لایحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منی؟
ص: 30
حكم من ترك الحلق بمنى حتى خرج منها قال: فليرجع الى منى حتى يلقي شَعره بها حلقاً كان أو تقصيراً، وعلى الصرورة الحلق(1) .
22456 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يُقصّر من شَعره وهو حاجّ حتى ارتحل من منی؟ قال: ما يعجبني أن يلقي شَعره إلاّ بمنى، وقال: في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» قال: هو الحلق وما في جلد الإنسان(2) .
22457 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حسن ابن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منی؟ فقال: مايعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شیئاً(3) .
22458 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل(4) يحلق رأسه بمكّة؟
ص: 31
قال: يردّ الشعر إلى منى(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
22459 - من لا يحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعرهُ بمكة؟ فقال: ليس لهُ أن يلقي شعرهُ الاّ مني(3) .
أقول: قال الفقهاء بوجوب الحلق أو التقصير في مني، فلو خرج الحاجّ منها قبل أن يحلق أو يُقصّر رجع إليها، وان تعذّر عليه الرجوع لم يكن عليه شيء، كلّ ذلك تَبعاً لبعض الأحاديث.
وجاء في بعض الأحاديث الشريفة واقوال بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي في النهاية والمحقق الحلّي في الشرائع وغيرهما بوجوب إرسال الشعر المحلوق الى مِنى وقال بعضهم بالاستحباب استناداً الى بعض الأحاديث، والتفصيل في الموسوعات الفقهية. والله العالم.
22460 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أین کان(4) .
ص: 32
استحباب دفن الشَّعر في منى أقول: حَمل الشيخ الطوسي هذا الحديث على من لم يتمكّن من الرجوع الى منى، ولكن ينبغي له أن يردَّ شَعره الى منى ويدفنه هناك.
22461 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال: من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكر في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه مني، فعل(1) .
22462 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) یدفن شعره في فسطاطه منی ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان(2) أبو عبدالله (عليه السّلام) يكره أن يخرج الشعر من منی [و] يقول: من اخرجه فعليه أن يردّه(3) .
22463 - مستدرك الوسائل: بعض نسخ الفقه الرضوي - وكان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يدفن شعره في فسطاطه، وكان أبو عبدالله (عليه السّلام) يكره أن يخرج الشعر من مني، وكان يقول:
على من أخرجه أن يردّه(4) .
22464 - قرب الاسناد: السندي بن محمّد البزاز، عن أبي
ص: 33
البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): انّ الحسن والحسين (عليهما السّلام) كانا يأمران بدفن شعورهما بمني(1) .
22465 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها(2) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): انّ المؤمن...
وذكر مثله(3) .
المقنع: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: انّ المؤمن... وذكر مثله الاّ أن فيه: ثم دفن شعره(4) .
22466 - من لایحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار، عن أبي
ص: 34
ما يحلُّ للمحرم بعد الذبح والحلق عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ذَبح الرجل وحلق فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منهُ الاّ النساء والطيب، فاذا زار البيت وطاف وسعی بین الصفا والمروة فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منهُ الاّ النساء، فاذا طاف طواف النساء فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منهُ الاّ الصيد(1) .
22467 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد، عن سيف(2) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل رمی وحلق أياكل شيئاً فيه صُفرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حلّ له كلُّ شيء الاّ النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر ثم قد حلّ له النساء(3) .
أقول: قوله: فيه صفرة أي: زعفران أو ما أشبه ذلك مما فيه رائحة زكية طيّبة.
22488 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اعلم انّك إذا حلقت رأسك فقد حلَّ لك كلُّ شيء إلاّ النساء والطيب(4) .
22469 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن علا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): تمتَّعتُ
ص: 35
يوم ذبحتُ وحلقتُ أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب.
قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت.
قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم(1) .
22470 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
انّي حلقت راسي وذبحت وانا متمتع، أُطلي رأسي بالحنّاء؟ قال: نعم من غير أن تمسَّ شيئاً من الطيب.
قلت: وألبس القميص وأتقنَّع؟ قال: نعم.
قلت: قبل أن اطوف بالبيت؟ قال: نعم(2) .
قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اذا حلقت... وذكر نحوه(3) .
22471 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 36
ما يحلُّ للمحرم بعد الذبح والحلق سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ فقال: ربما أخّرته(1) حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لايقرب النساء والطيب(2) .
من لایحضره الفقيه: روی عبیدالله بن علي الحلبي مثله(3) .
22472 - من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس ان أخرّت زيارة البيت الى أن تذهب أيام التشريق الا أنّك لاتقرب النساء ولا الطيب(4) .
22473 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحاج [غير المتمتّع] يوم النحر ما يحلُّ له؟ قال: كل شيء إلاّ النساء.
وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كلُّ شيء إلاّ النساء والطيب(5) .
22474 - مستطرفات السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جمیل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع ما يحلّ له اذا حلق رأسه؟ قال: كلُّ شيءٍ الاّ النساء والطيب.
ص: 37
قلت: فالمفرِد؟ قال: كلُّ شيء الاّ النساء. قال: ثم قال: وانّ عمر يقول:(1) الطيب ولانرى ذلك شيئاً(2) .
22475 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطلّيه بالحنّاء؟ قال: نعم، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء - ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثة - قال: وسألت أبا الحسن (عليه السّلام) عنها فقال: نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء(3) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع اذا حلق رأسه يُطليه بالحنّاء؟ قال: نعم، الحنّاء وحلّ له الثياب والطيب... وذكر مثله(4) .
الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع؟ فقال: اذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب...
ص: 38
ما يحلُّ للمحرم بعد الذبح والحلق وذكر مثله(1) .
22476 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول:
إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء كان قد حرم عليك إلاّ النّساء(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): اذا رميت... وذكر نحوه(3) .
22477 - الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: وُلد لأبي الحسن (عليه السّلام) مولود بمني فأرسل الينا يوم النحر بخبيص(4) فيه زعفران وكنّا قد حلقنا، قال عبدالرحمن: فأكلت أنا، وأبي(5) الكاهلي ومرازم أن يأكلا [منه] وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السّلام) كلامنا فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي جاءنا به -: في أيّ شيء كانوا يتكلّمون؟ قال:(6) أكل عبدالرحمن وأبي الآخران وقالا لم تزر بعد(7) .
ص: 39
فقال: اصاب عبدالرحمن، ثم قال: اما يذكر حين أوتينا به(1) في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبی عبدالله أخي أن يأكل منه فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ فقال: يا أبه(2) انّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم زر بعد، فقال أبي (عليه السّلام): هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم؟!(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(4) .
22478 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتطيَّب قبل أن يزور البيت؟ قال:(5) رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يضمد رأسه(6) بالمسك قبل أن يزور [البيت](7) .
أقول: المشهور بين الفقهاء - بل عليه أكثرهم - هو بقاء حرمة
ص: 40
ما يحلُّ للمحرم بعد الذبح والحلق إستعمال الطيب وإتيان النساء والصيد بعد التحلُّل من الاحرام وقبل زيارة البيت، وذلك تبعاً للأحاديث المعتبرة الدالَّة على حرمتها، فاذا طاف طواف الزيارة وصلّي الركعتين وسعى بين الصفا والمروة حلّ له الطيب، واذا طاف طواف النساء وصلّي الركعتين حلَّت له النساء وبقي الصيد محرّماً عليه ما دام داخل الحرم.
وأمّا الأحاديث التي تُصرّح بحل الطيب بعد التحلُّل من الإحرام فقد عمل بها بعض الفقهاء وقالوا بكراهة استعماله - قبل طواف الزيارة - جمعاً بين الأحاديث المختلفة. وقد حملها بعض الفقهاء على التقية لموافقتها للمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
قال في جواهر الكلام:
«... فيمكن أن تكون النصوص المزبورة - الدالّة على جواز استعمال الطيب بعد التحلّل - خرجتْ مخرج التقيَّة...»(1) .
وقال صاحب الحدائق:
«والأقرب عندي أن هذه الأخبار انّما خرجت مخرج التقية، لما صرَّح به في المنتهي حيث قال: انه اذا حلق وقصّر حل له كلُّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد، ذهب اليه علماؤنا وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: يحلُّ له كلُّ شيء إلاّ النساء»(2) .
فالظاهر منهما أن معظم العامَّة يقولون بعدم حرمة الطيب بعد الاحلال من الاحرام.
ص: 41
وأمّا حديث تضميد النبي (صلّى الله عليه وآله) رأسه بالمسك قبل زيارة البيت وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج فقد حملهما الشيخ الطوسي (رحمه الله) على الحاجّ الغير المتمتّع، لانه يحلُّ له استعمال كل شيء عند حلق الرأس الاّ النساء فقط، وانما لا يحلُّ استعمال الطيب مع ذلك للمتمتّع دون غيره. هذا والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.
22479 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يابنيّ حَلْق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه(1) .
22480 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل كان متمتعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطّي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فانّ أبي (عليه السّلام) كان يكره ذلك وينهى عنه.
فقلنا: فان(2) كان فعل؟
ص: 42
جواز تغطية الرأس بعد الذبح والحلق فقال: ما أرى عليه شيئاً وان لم يفعل كان أحب إلي(1) .
22481 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتَّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر(2) ورمی الجمرة وذَبح وحَلق أيغطى رأسه؟ فقال: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة.
قيل له: فان كان [قد] فعل؟ قال:(3) ما أرى عليه شيئاً(4) .
التهذيب: علي بن السندي، عن حماد مثله(5) .
22482 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ادريس القمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ مولى لنا تمتَّع فلمّا حَلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت(6) .
فقال: بئس ما صنع.
قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.
ص: 43
قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة [و]عليه خفان وقباء ومنطقة.
فقال: بئس ما صنع.
قلت: أعليه شيء؟ قال: لا(1) .
المقنع: روي عن ادريس القمي انّه قال لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ مولی... وذكر مثله(2) .
22483 - من لا يحضره الفقيه: روی علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل رمی الجمار وذبح وحلق رأسهُ أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: ان كان متمتعاً فلا، وان كان مفرداً للحج فنعم(3) .
أقول: يكره للحاجّ المتمتّع أن يلبس المخيط حتى يطوف طواف الزيارة، للروايات الدالَّة على ذلك وقال به الكثير من الفقهاء، وكذلك يكره له تغطية الرأس حتى يطوف ويسعی.
22484 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ألبس قلنسوة وقميصاً اذا ذبحتُ وحلقتُ؟ قال: أمّا المتمتع فلا، وامّا مَن أفرد الحج فنَعم(4) .
ص: 44
النهي عن غسل الرأس بالخطمي قبل الاحلال
22485 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): للرّجل أن يغسل رأسه بالخطميّ قبل أن يحلقه؟ قال: يُقصّر ويغسله(1) .
المقنع: سُئل أبا عبدالله (عليه السّلام) يجوز للرجل... وذكر مثله(2) .
ص: 45
22486 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك(1) و(2) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن عمران الحلبي مثله(3) .
22487 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام)
ص: 46
استحباب تعجيل زيارة البيت يوم النحر يقول: لا يبيت المتمتع یوم النحر بمنى حتى يزور البيت(1) .
22488 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لا بأس أن يؤخّر(2) زيارة البيت الی یوم النَّفْر، انّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض(3) و(4) .
من لا يحضره الفقيه: عبدالله بن سنان مثله الى قوله: يوم النفر(5) .
22489 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: ينبغي تعجيل الزيارة ولاتؤخّر أن تزور يوم النحر، وإن أخّر ذلك إلى غد فلاشيء عليه(6) .
22490 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولايؤخّر، والمفرِد والقارن ليسا
ص: 47
بسواء مُوسَّع عليهما7(1) .
22491 - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلايضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخره و موسّع للمفرد أن يؤخره(2) .
22492 - مستطرفات السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النّفر؟ قال: لا بأس ولاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء(3) .
22493 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغسل إذا زار(4) البيت من منی؟
ص: 48
آداب زیارة البيت وكيفيّة الطوافين والسعي فقال: أنا أغتسل من منى(1) ثمّ أزور البيت(2) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الغسل...
وذكر مثله(3) .
22494 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثم احلق رأسك، واغتسل، وقلّم اظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف به اسبوعاً، تفعل كما صنعت يوم قَدِمتَ مكة(4) .
22495 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلايضرّك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخّره(5) أن تزور من يومك فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره(6)
ص: 49
وموسّع للمفرد أن يؤخّره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: «اللهمّ أعنّي على نُسُكك، وسَلّمني له وسلّمه(1) لي، أسالك مسالة العليل(2) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر [لي] ذنوبي، وأن تُرجعني بحاجتي، اللهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأَؤُمُّ طاعتك، مُتّبعاً لأمرك، راضياً بقَدَرك، أسألك مسألة المضطرّ إليك، المطيع لأمرك، المشفِق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلّغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك».
ثمّ تاتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلتَ حين طفتَ بالبيت يوم قَدِمت مكّة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفتُ لك يوم قَدِمت مكّة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) ركعتين تقرء فيهما ب- «قل هو الله أحد» و «قل يا أيها الكافرون»، ثمّ ارجع الى الحجَر الأسود فقبّله إن استطعتَ واستقبله وكبّر، ثمّ اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعتَ يوم دخلتَ مكّة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطُف بينهما سبعة أشواط، تبدء بالصّفا وتختم بالمروة، فإذا فعلتَ ذلك فقد أحللتَ من كلّ شيء أحرمتَ منه إلاّ النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر ثمّ صلّ(3) ركعتين
ص: 50
آداب زیارة البيت وكيفيّة الطوافين والسعي عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)، ثمّ [قد] أحللتَ من كلّ شيء وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .
ص: 51
22496 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلاتبيت إلا بمني، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلايضرُّك أن تبيت في غير مني(1) .
22497 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء وقد أساء(2) .
ص: 52
وجوب المبيت بمني أو الكون بمكّة مشتغلاً بالعبادة 22498 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل(1) .
فقال: لابأس(2) .
أقول: يجب على الحاج أَن يبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، فلو بات في غيرها وَجب عليه أن يُكفّر عن كلّ ليلة بشاة، وهذا من المسلّمات بين الفقهاء ودلّت الروايات عليه، وأمّا هاتان الروايتان فيجب حَمْلهما على من بات في مكّة مشتغلاً بالعبادة من الاتیان بالمناسك والدعاء، أو يُحمل على الخارج من منى بعد منتصف الليل، وعلى هذين حملهما الشيخ الطوسي وآخرون.
ويمكن حملهما على الجاهل بالحكم فهو الذي لا شيء عليه في الكثير من أَعمال الحج. والله العالم.
22499 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتبت ليالي(3) التشريق إلاّ بمنى فإن بتّ في غيرها فعليك دمّ، وإن(4) خرجت أوّل
ص: 53
الليل فلاینتصف لك الليل إلاّ وأنت بمني(1) إلاّ أن يكون شغلك بنسكك(2) [أ]و قد خرجت من مكّة وإن خرجت [بعد] نصف اللّيل فلايضرّك أن تصبح بغيرها(3) .
قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله(4) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار مثله الى قوله: تصبح بغيرها(5) .
22500 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن حمّاد بن عیسی وفضالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع(6) الفجر؟ فقال:(7) ليس عليه شيء، كان في طاعة الله (عزوجل)(8) .
من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه
ص: 54
وجوب المبيت بمنى أو الكون بمكّة مشتغلاً بالعبادة السّلام) عن رجل... وذكر مثله(1) .
22501 - من لایحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلاتصبح الاّ بها(2) .
22502 ۔ من لا يحضره الفقيه: روی جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: اذا خرج الرجل من منى أول الليل فلاينتصف لهُ الليل الاّ وهو بمنى، واذا خرج بعد نصف الليل فلابأس أن يصبح بغيرها(3) .
22503 - التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال: في الزيارة إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلاتصبح إلاّ بمني(4) .
22504 - الكافي: أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزّيارة من منی؟ قال: إن زار بالنّهار أو عشاءً فلاينفجر الفجر(5) إلاّ وهو بمنى، وإن زار بعد نصف اللّيل وأسحر فلابأس أن ينفجر الفجر(6) وهو بمكّة(7) .
ص: 55
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(1) .
22505 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الدلجة(2) الى مكة أيام مني وأنا اريد أن ازور البيت؟ فقال:(3) لا حتى ينشقَّ الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منی(4) .
22506 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبدالغفار الجازي(5) قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل خرج من من يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ فقال: لا يصلح له حتى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دماً فان خرج من منی بعد نصف الليل لم يضرَّه شيء(6) .
22507 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم،
ص: 56
وجوب المبيت مني أو الكون بمكّة مشتغلاً بالعبادة وان كان قد خرج منها فليس عليه شيء وان(1) اصبح دون منی(2) .
الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال:
ان بات بمكة... وذكر مثله - ثم زاد-:
وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يزور فینام دون مني قال: اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام(3) .
22508 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زار الحاجّ من منى فخرج من مكّة فجاوز(4) بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي مني فلاشيء عليه(5) .
من لا يحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير مثله(6) .
22509 - قرب الاسناد: السندي بن محمّد البزّاز، عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح.
قال: فقال: لابأس عليه ويستغفر الله ولا يعود(7) .
ص: 57
22510 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بکیر، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لاتدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم - يعني أهل مكة -(1) .
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لاتدخلوا...
وذكر مثله(2) .
اقول: المستفاد من هذا الحديث هو النهي عن دخول أهل مكة منازلهم للنوم والراحة حين قدومهم من منى لزيارة البيت، بل يقضون ساعاتهم بالعبادة والدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ثم الرجوع الى منى للمبيت.
22511 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن بات ليالي منى بمكة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن(3) .
ص: 58
كفارة من بات بمكة بدل منی من دون اشتغال بالعبادة من لا يحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عمّن... وذكر مثله(1) .
التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان مثله الى قوله: من الغنم(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «عليه ثلاثة من الغنم» حمله بعض الفقهاء - كالشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط - على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فانه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر، فانْ نَفرَ فعليه دم(3) .
وحمله البعض - كالمحقق الحلي (طاب ثراه) في الشرایع - على من لم يتَّق الصيد والنساء(4) .
22512 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا زرت البيت فارجع الى منى ولاتبت أیّام التشريق إلاّ بها(5) ، ومن تعمّد المبيت عن منى ليالي منى فعليه لكلّ ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلاشيء عليه، ويستغفر الله(6) .
ص: 59
في أيام منی من غير أن يبيت بها 22513 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء(1) .
22514 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن(2) يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام(3) مني ولايبيت بها(4) .
من لایحضره الفقیه: روی جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
التهذيب: علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(6) .
22515 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب
ص: 60
جواز اتبان مكّة والطواف تطوّعاً بها في ايام منی من غير أن يبيت بها ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن زيارة البيت ایام التشريق؟ فقال: حسن(1) .
الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(2) .
22516 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يأتي مكّة أيّام منی بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوُّعاً؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحبُّ(3) إليَّ(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .
التهذيب: محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن ليث المرادي مثله(6) .
من لایحضره الفقيه: سأل ليث المرادي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(7) .
ص: 61
22517 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التشريق؟ فقال: لا(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(2) .
التهذيب: العيص بن القاسم مثله(3) .
أقول: مَن زار البيت وقضى مايجب عليه من طواف وصلاة وسعي وطواف وصلاة فهو مخيّر بين أن يزور البيت للطواف المستحب أو يقضي وقته في منى الى يوم النفْر، وأمّا النهي الذي جاء في هذا الحديث فينبغي حمله علی رجحان البقاء في مني كلَّ الوقت الى حين النفر، وقد جاء في موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السّلام): رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه أيطوف بالبيت أحَبُّ إليك أم يمضي على وجهه الى منی؟ فقال: «أيَّ ذلك شاء فَعَل ما لم يبت»(4) .
ص: 62
استحباب ذكر الله كثيراً في الأيام المعدودات والمعلومات
22518 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»؟(1) .
قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر [من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الاُولى(2) أمسك أهل الأمصار](3) ومن أقام بمنی فصلّی بها الظهر والعصر فليكبّر(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .
22519 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله سبحانه: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»؟
ص: 63
قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة(1) .
22520 - معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ»(2) ؟ قال: هي أيّام التشريق(3) .
22521 - معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن عليّ بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبدالرحمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»؟ قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيّام التشريق(4) .
تفسير العياشي: عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر نحوه(5) .
22522 - قرب الاسناد: حدثني محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعیل کلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أبي (عليه السّلام): قال علي (عليه السّلام) في قول الله (تبارك وتعالى): «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ
ص: 64
استحباب ذكر الله كثيراً في الأيام المعدودات والمعلومات مَّعْدُودَاتٍ» قال: أيام التشريق(1) .
تفسير العياشي: عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال علي (عليه السّلام) في قول الله تعالی...
وذكر مثله(2) .
22523 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الأيّام المعدودات؟ قال: هي أيّام التشريق(3) .
22524 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه السّلام): اذكروا الله في أيام معلومات قال:
قال: عشر ذي الحجة.
وأيام معدودات قال: أيام التشريق(4) .
22525 - قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال علي (عليه السّلام) : الايام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق(5) .
22526 - التهذيب: العباس وعلي بن السندي جميعاً، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قال
ص: 65
علي (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ» قال: أيام العشر. وقوله: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» قال: ايام التشريق(1) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عیسی مثله الى قوله: العشر(2) .
22527 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ».
قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا أقاموا مني بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله (جلّ ثناؤه):
«فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا»(3) قال: والتكبير «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»(4) .
ص: 66
استحباب ذكر الله كثيراً في الأيام المعدودات والمعلومات 22528 - مستطرفات السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي قال: وسألته عن قول الله (عزّوجلّ):
«فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا»؟ قال (عليه السّلام): كان المشركون يفتخرون بمني اذا كان أیام التشريق فيقولون: كان أبونا كذا وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم فقال: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا»(1) .
22529 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) في قول الله: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا» قال: كان الرجل في الجاهلية يقول: كان أبي وكان أبي فأنزلت هذه الآية في ذلك(2) .
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، والحسين، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قول الله تعالی مثله سواء.
أي كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون: أبي الذي حمل الديات، والذي قاتل كذا وكذا اذا قاموا بمني بعد النحر، وكانوا يقولون أيضاً - يحلفون بآبائهم - : لا وأبي لا وأبي(3) .
22530 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)
ص: 67
أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا» قال: كان المشركون يفخرون بمنی أیام التشريق بآبائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله (تعالی) المسلمين أن يذكروه مكان ذلك(1) .
22531 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة العصر من آخر أيام(2) التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت [من منی] فليس عليك التكبير(3) ، والتكبير أن تقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، [و]الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا»(4) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تكبير أيام التشريق ...
وذكر مثله(5) .
ص: 68
أول مَن رمي الجمار 22532 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال في قول الله (تعالى): «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ»(1) قال: الأيام المعلومات: أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر، وقيل: أنَّها سُمّيت أيام التشريق لأنّ الناس يُشرقُون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجفّ، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى، واليوم الذي يليه هو أوّل أيام التشريق، ويقال له: يوم القر، سمّي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمني، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنّهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق(2) .
22533 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أوّل من رمي الجمار آدم (عليه السّلام)، وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه السّلام) فقال: ارم یا إبراهيم، فرمی جمرة العقبة، وذلك أنّ الشّيطان تمثّل له عندها(3) .
ص: 69
22534 - مستدرك الوسائل: بعض نسخ الفقه الرضوي - أبي، عن أبيه (عليه السّلام) قال: وسأل ابن عبّاس الحسين (عليه السّلام) فقال: يا أبا عبدالله أخبرني عن الحصى الّذي يُرمي منه الجمار، فإنّا لم نزل نرمیها مذ كذا وكذا؟ فقال الحسين (عليه السّلام): إنّه ليس من جمرة إلاّ وتحته ملك و شیطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمی الكافر قال له الشيطان: بإستك رميتَ(1) .
أقول: لعلّ المقصود من الكافر هنا الكافر حكماً كالنواصب والغلاة والخوارج. والله العالم.
22535 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) انّ الجمار إنّما رُمیتْ لأنّ جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه، فرماه بسبع حصيات، فدخل عند الجمرة الاولى تحت الارض فامسك، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات اخر، فدخل تحت الارض في موضع الثانية، ثم برز لهُ في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها(2) .
ص: 70
ترتيب رمي الجمار
22536 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال: يُرمي يوم النحر الجمرةُ الكبرى، وهي جمرة العقبة، وقت الأنصراف من المزدلفة، وفي أيّام التشريق الثلاث الجمرات، يبدأ بالصغرى، ثمّ الوسطى، ثم الكبرى كل يومٍ، ومن قدّم جمرة على جمرة أعَادَ(1) .
22537 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) - في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الاُولى - : يؤخّر ما رمی بما رمي ويرمي(2) الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
22538 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 71
عمير، عن معاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبيّ [جميعاً]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يرمي الجمار(1) منكوسة، قال: يعيد على الوسطي وجمرة العقبة(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
22539 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:(4) من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل(5) .
أقول: هذا الحديث غیر معمول به عند الفقهاء لجهالة حال بعض رواته ومخالفته لروايات كثيرة دالّة على أن من أتی بطواف النساء حلّ له كلّ شيء حُرّم عليه حتى النساء ولامعنى لاعادة الحج عليه من قابل، بل يجب عليه قضاء الرمي ولا يحرم عليه شيء، وان مضى وقت الرمي فان حجّ في العام المقبل قضاه وإلاّ استناب من يقضيه عنه
ص: 72
حكم من جهل رمي الجمار حتى دخل مكة ولاشيء عليه.
22540 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحجّ رمی عنه وليُّه، فان لم يكن له وليٌّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانّه لايكون رمي الجمار الاّ أيام التشريق(1) .
22541 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ما تقول(2) في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت(3) إلى مكّة؟ قال: فلترجع ولترم(4) الجمار كما كانت ترمي والرّجل كذلك(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی،
ص: 73
عن أحمد بن محمد مثله(1) .
من لا يحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة... وذكر مثله(2) .
22542 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل نسي رمي الجمار؟ قال: يرجع فيرميها.
قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة؟ قال: يرجع فيرمي متفرقاً [و] يفصل بين كل رميتين بساعة.
قلت: فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج؟ قال: ليس عليه أن يعيد(3) .
22543 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن
ص: 74
حكم من رمي الجمار الثلاث فبقيت حصاة في يده إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد(1) واحدة فلم يدر من أیّتهنّ نقصت(2) .
قال: فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة، فإن(3) سقطتْ من رجل حصاة فلم يدر أیّتهنّ(4) هي؟ قال: يأخذ(5) من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإنْ(6) رميت بحصاة فوقعتْ في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت(7) إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزاك.
وقال في رجل رمي [الجمار فرمی] الاُولى بأربع والأخيرتين(8) بسبع سبع. قال: يعود فيرمي الاُولى بثلاث وقد فرغ (وإن كان رمی الاُولى بثلاث ورمي الأخيرتين بسبع سبع فليعد ولیرمهنّ جميعاً بسبع سبع)(9) وإن كان رمی الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاُخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمی الوسطى بأربع رجع فرمی بثلاث.
قال: قلت: الرّجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى؟
ص: 75
قال: يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله إلى قوله: أجزأك(2) .
من لایحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر مثله الى قوله: فرمی بثلاث، ثم ذكر: قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة(3) .
22544 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل رمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد يرميهن جميعاً بسبع سبع.
قلت: فإن رمي الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع.
ص: 76
حكم من نقصتْ حَصيَاته قلت: فانّه رمی الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولايعيد على الثالثة(1) .
22545 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيات؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجلك(2) و(3) .
من لا يحضره الفقيه: روى علي بن أبي حمزة مثله(4) .
22546 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: من تعجّل النفر في يومين دَفَن ما يبقى منه من الحجارة بمني(5) .
ص: 77
22547 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمنی ليلة من اللّيالي فقال: ما يقول هؤلاء في «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»؟ قلنا: ما ندري.
قال: بلى يقولون: من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخّر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله (جلّ ثناؤه): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ألا لا إثم عليه «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ألا لا إثم عليه «لِمَنِ اتَّقَى» إنّما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاجّ(1) .
22548 - من لا يحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»؟ قال: يرجع مغفوراً لا ذنب لهُ(2) .
ص: 78
جواز النَّفْر في اليوم الثاني عشر ويجب أن يكون بعد الزوال تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله... وذكر مثله(1) .
22549 - من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»؟ قال: ليس هو، على أن ذلك واسع انْ شاء صنع ذا وانْ شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفوراً له لا إثم عليه ولا ذنب له(2) .
22550 - من لایحضره الفقيه: سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» يعني من مات فلااثم عليه، ومن تأخَّر أجله فلا اثم عليه لمن اتَّقى الكبائر(3) .
22551 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة(4) .
ص: 79
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(1) .
22552 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمني اقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - فان أردت أن تتعجَّل النفر في يومين فذلك لك، قال الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»(2) .
22553 - من لایحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة، وقال: كان أبي (عليه السّلام) يقول: من شاء رمی الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
قال: فقلت له: الى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس، ومن أصاب الصيد فليس لهُ أن ينفر في النفر الاول(3) .
22554 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر حين سألته - فايَّ ساعة ننفر؟ فقال لي: امّا اليوم الثاني فلاتنفر حتى تزول الشمس - وكانت
ص: 80
جواز النَّفْر في اليوم الثاني عشر ويجب أن يكون بعد الزوال ليلة النفر - وأمّا(1) اليوم الثالث فاذا ابيضَّت الشمس فانفر على بركة الله(2) فان الله (جلّ ثناؤه) يقول: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»(3) فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجّل ولكنه قال: «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الى قوله: على بركة الله(6) .
تفسير العياشي: عن أبي أيوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(7) .
22555 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، وإن(8) تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلاعليك أيّ ساعة نفرت ورمیت
ص: 81
قبل الزوال أو بعده.
فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة(1) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً فإنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها(2) و(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله: أو بعده(5) .
من لایحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار مثل الاستبصار(6) .
22556 - من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي أنه سُئل - أي أبا عبدالله (عليه السّلام) - عن الرجل ينفر في النفر الاوّل قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا، ولكن يُخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس(7) .
22557 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه
ص: 82
عدم جواز النَّفْر في اليوم الثاني عشر لمن لم يتّق الصيد والنساء قال: مَن تعجَّل النفْر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلّي الظهر ويرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر متى شاء من اوّل النهار بعد أن يصلّي الفجر، الى آخر النهار، ولاينفر حتى يرمي الجمار(1) .
22558 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أتي النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل.
وفي رواية اُخرى: الصيد أيضاً(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله، الى قوله: النفر الاول(3) .
22559 - التهذيب: روی محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 83
في قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» الصيد يعني في احرامه، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول(1) .
22560 - التهذيب: محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول، ومَن نَفرَ في النفْر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» قال: اتَّقی الصيد(2) .
22561 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وعن حمّاد(3) ، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من تعجّل في يومين فلاینفر حتّى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .
ص: 84
وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن أدركه المساء وهو في مني 22562 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة [و]تبيت بها فلابأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوّل فبت بمني وليس(1) لك أن تخرج منها حتّى تصبح(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(3) .
22563 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسکان قال: حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينفر في النفر الاول؟ قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفرّ الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلاينفر وليبت بمني حتى اذا أصبح وطلعت(4) الشمس فلينفر متى شاء(5) .
من لا يحضره الفقيه: سأل أبو بصير ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(6) .
ص: 85
22564 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مَن نَفرَ في النفْر الأوّل متى يحلّ له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، حدَّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات(1) .
22565 - من لا يحضره الفقيه: قال معاوية بن عمار: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» فقال: يتَّقی الصيد حتى ينفر أهل مني في النفر الأخير(2) .
22566 - من لا يحضره الفقیه: روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي لمن تعجَّل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث(3) .
ص: 86
النهي عن إرسال الحاجّ متاعه الى مكّة قبل النَّفر
22567 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدّم الرّجل رحله وثقله قبل النفر؟ فقال: لا، أما يخاف الّذي يقدّم ثقله أن يحبسه الله تعالى؟ قال: ولكن يخلّف منه ما شاء، لايدخل مكّة.
قلت: أفأتعجّل من النسيان أقضي مناسكي وأنا اُبادر به إهلالاً وإحلالاً؟ قال: فقال: لابأس(1) .
أقول: الظاهر انّ النهي في هذا الحديث نهيٌ إرشادي فعلی الحاج أن لا يرسل متاعه الى مكّة قبل النَّفْر، فلعلّه يحتاج اليه، نعم لا بأس بإرسال بعضه ممّا انتهت حاجته إليه.
والمقصود من الجملة الأخيرة في الحديث انّه هل عليَّ أن أتعجّل في الاتيان بما بقي عليّ حتى لا أنسى شيئاً، فكان الجواب: لا بأس.
ومن المعلوم انّ هذا يرتبط بما ليس له وقت مُضيّق والاّ يجب الاتيان به في وقته. والله العالم.
22568 - التهذيب: محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال: في رجل بعث بثقله يوم
ص: 87
النفر الاول واقام هو الى الاخير قال: هو ممن تعجّل في يومين(1) .
22569 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه نهى أن يقدّم أحد ثقله إلى مكّة قبل النفر(2) .
22570 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد، عن على بن اسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسين ابن علي السري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما ترى في المقام بمني بعدما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى(3) نسکه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء(4) .
الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن سرّي قال:
قلت له: ما تقول في المقام بمنی... وذكر مثله(5) .
ص: 88
استحباب أن يصلّي الامام الظهر يومَ النَّفْر بمكة
22571 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
يصلّي الامام الظهر يوم النفر بمكة(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
22572 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا نفرت وانتهيت الى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً، فانّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ أبي (عليه السّلام) كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت لمكان العلَّة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت، فارتحل من يومه(3) .
ص: 89
22573 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي (عليه السّلام) ینزل الأبطح قليلاً ثمّ يجيىء ويدخل(1) البيوت من غير أن ينام بالأبطح.
فقلت له: أرأيت أن(2) تعجّل في يومين (إن كان من أهل اليمن)(3) عليه(4) أن يحصّب؟ قال: لا(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد مثله(6) .
من لایحضره الفقيه: روی أبان، عن أبي مريم مثله ثم زاد:
وقال: كان أبي (عليه السّلام) ينزل الحصبة قليلاً ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان(7) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... دون خبط وحرمان» الظاهر وقوع التصحيف فيه ولعلّ الصحيح «دون حائط حرمان» كما ورد ذلك في بعض الكتب، وقيل: إنّ بستاناً كان هناك وبالقرب منه مسجد
ص: 90
استحباب وداع الكعبة وآدابه ودعائه الحصباء. ومعنى التحصيب هو النزول في مسجد الحصبة وقد اندرس هذا المسجد منذ مئات السنين فلا عين له ولا أثر.
وقال صاحب کشف اللثام: وأظن انّهما اسمان لمكانين ثم زالا وزال اسمهما، فالخِبط: الحوض والغدير، والحرمان مصدر حرمه الشيء: اذا منعه.
ونقل عن بعض: حائط حرمان هو - والله أعلم - الموضع الذي يقال له: الحرمانية عند المعابدة(1) .
22574 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: ويستحبّ لمن نَفر من منى أن ينزل بالمُحَصَّب، وهي البطحاء فيمكث بها قليلاً ثم يرتحل الى مكّة، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كذلك فعل، وكذلك كان أبو جعفر (عليه السّلام) يفعل(2) .
22575 - الكافي: الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن قثم بن کعب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّك لتدمن(3) الحج؟ قلت: اجل.
ص: 91
قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول:
«المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة»(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(2) .
22576 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكّة وتأتي(3) أهلك فودّع البيت وطف [بالبيت] اُسبوعاً، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والرُّكن اليمانيّ في كلّ شوط فافعل، وإلاّ فافتتح به واختم به فإن(4) لم تستطع ذلك فموسّع عليك، ثمّ تأتي المستجار(5) فتصنع عنده كما(6) صنعت يوم قدمت مكّة وتخيّر(7) لنفسك من الدعاء، ثمّ استلم الحجر الأسود ثمّ الصق بطنك بالبيت [تضع يدك على الحجر والاُخرى ممّا يلي الباب](8) واحمد الله
ص: 92
استحباب وداع الكعبة وآدابه ودعائه واثن علیه وصلّ على النبيّ(1) (صلّى الله عليه وآله) ثمّ قل: «اللهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك(2) وحبيبك ونجيّك(3) وخيرتك من خلقك، اللهمّ كما بلّغ رسالاتك، وجاهد في سبيلك، وصدع بأمرك، واُوذي في جنبك، وعَبدَكَ حتّى(4) أتاه اليقين، اللهمّ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرّحمة والرّضوان والعافية، اللهم(5) إن أمتّني فاغفر لي، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهمّ إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دوابّك(6) ، وسيّرتني في بلادك، حتّى أقدمتني(7) حرمك وأمنك، وقد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي، فإن كنتَ قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنّي رضاً، وقرّبني إليك زلفى، ولاتباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأی(8) عن بيتك داري، فهذا(9) أوان انصرافي إن كنتَ أذنت لي، غير(10) راغب عنك ولاعن بيتك، ولامستبدل بك ولا به،
ص: 93
اللهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، حتّى تبلّغني أهلي، فإذا بلغتني أهلي فاكفني(1) مؤونة عبادك وعيالي، فإنّك وليُّ ذلك من خلقك ومنّي».
ثمّ ائت زمزم فاشرب من مائها ثمّ اخرج، وقل:(2) «آئبون تائبون، عابدون(3) لربّنا حامدون، الى ربّنا راغبون، إلى الله راجعون إن شاء الله»، قال: وإنّ(4) أبا عبدالله (عليه السّلام) لمّا [أن] ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خرّ ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثمّ قام فخرج(5) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار مثله(6) .
22577 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هو ذا أخرج - جُعلت فداك - فمن أين اُودّع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثَمَّ، ثمّ تخرج فتشرب من زمزم ثمّ تمضي.
فقلت: أصبُّ على رأسي؟
ص: 94
جواز ترك وداع الكعبة فقال: لاتقرب الصبّ(1) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): يدلُّ على كراهة صب زمزم على البَدن بعد طواف الوداع(2) .
22578 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكّة بعد قضاء حجّه، أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به بطواف الوداع، ثم يودّعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب، ويدعو، ويودّع، وينصرف(3) .
22579 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل لم يودّع البيت.
قال: لا بأس [به] ان كانت به علة أو كان ناسياً(4) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي مثله(5) .
22580 - من لا يحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عمّن نسي زیارة البيت حتى يرجع(6)
ص: 95
الى أهله؟ فقال: لايضرُّهُ اذا كان قد قضی مناسکه(1) .
التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن... وذكر مثله(2) .
22581 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منی(3) .
ص: 96
22582 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع لأنّ الله تعالى يقول: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»(1) وإنّما نزلت العمرة بالمدينة.
قال: قلت له: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»(2) أيجزىء ذلك عنه؟ قال: نعم(3) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(رضي
ص: 97
الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن یحیی وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار مثله الى قوله: بالمدينة، ثم ذكر: وأفضل العمرة عمرة رجب(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «العمرة واجبة» فيه احتمالان:
الاول: أن يكون المقصود عمرة التمتع، فهي واجبة قبل حج التمتّع كما هو واضح، ويؤيّد هذا الاحتمال الحديث القادم.
الثاني: الاستحباب المؤكّد للعمرة المفردة، لأنه قد يأتي الوجوب بمعنى الثبوت، كما في قوله تعالى: «فإذا وَجبتْ جُنوبُها» وقد ورد هذا التعبير بالنسبة الى مستحبات كثيرة كغُسل الجمعة وغيره. والله العالم.
22583 - من لا يحضره الفقيه: روى المفضّل بن صالح، عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فاذا أدّى المتعة فقد أدي العمرة المفروضة(2) .
باب (2) العمرة هي الحج الأصغر 22584 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن
ص: 98
العمرة هي الحج الأصغر يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والحجّ الأصغر العمرة(1) و(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمار مثله(4) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله(5) .
22585 - تفسير العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يوم الحج الأكبر: يوم النحر والحج الاصغر:
العمرة(6) .
22586 - تفسير العياشي: في رواية ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحج الأكبر: يوم عرفة وجَمْع ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر: العمرة(7) .
22587 - تفسير العياشي: وفي رواية ابن اذينة، عن زرارة، عن
ص: 99
أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى، والحج الاصغر: العمرة(1) .
22588 - تفسير العياشي: وفي رواية عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يوم الحج الأكبر: یوم النحر، ويوم الحج الأصغر: يوم العمرة(2) .
22589 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اعتمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاث عمر مفترقات:
عمرة في ذي القعدة، أهَلَّ من عسفان، وهي عمرة الحديبية.
وعمرة أهَلَّ من الجحفة، وهي عمرة القضاء.
وعمرة أهَلَّ من الجعرانة بعدما رجع من الطّائف من غزوة حنين(3) .
22590 - مستدرك الوسائل: بعض نسخ الفقه الرضوي - أبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أرأیت العمرة التي أتي على
ص: 100
كيفية العمرة المفردة (عليه السّلام) بإبنة حمزة أيّة عمرة هي؟ قال: هي عمرة الصلح، وهي عمرة القضاء(1) .
22591 - من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) وسعی بین الصفا والمروة فليلحق بأهله ان شاء(2) .
22592 - الكافي: أبو علىّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يجیيء معتمراً عمرة مبتولة قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أن يقصّر قصّر(3) .
22593 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ثم إن شاء ان يحلّ من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعی حلّ من إحرامه وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدي
ص: 101
نحره بمكّة، وإن أحبّ أن يطوف بعد ذلك تطوّعاً فعل(1) .
22594 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العمرة المبتولة(2) يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلُّ فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل(3) .
أقول: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة، أمّا وجوبه في الحج فهو مسلَّم ولا خلاف فيه، وأمّا في العمرة المفردة فالذي عليه الشهرة العظيمة بين الفقهاء الوجوب تَبَعاً للروايات المعتبرة الدالَّة على ذلك، وهناك بعض الأحاديث التي تنفي الوجوب وفيها الصحاح ولولا الشهرة العظيمة لأمکن القول بعدم وجوبه ولايترك الاحتياط باتيانه فيها.
وأمّا في عمرة التمتُّع فالمتَّفق عليه عدم وجوبه لدلالة الأحاديث الصحيحة على نفي الوجوب، فلا يلتفت الى بعض من قال بالوجوب فيه اذ هو شاذ نادر، والله العالم.
22595 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 102
عمرة التمتُّع تكفي عن العمرة المفردة عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إذا استمتع(1) الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
22596 - التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قول الله (عزّوجلّ): «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يكفي الرجل إذا تمتَّع بالعمرة الى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أصحابه(4) .
22597 - تفسير العياشي: عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قلت: يكتفي الرجل إذا تمتَّع بالعمرة إلى الحجّ مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: نعم، كذلك أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(5) .
ص: 103
22598 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
والعمرة في كل سنة مرّة(1) .
22599 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وجميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لايكون عمرتان في سنة(2) .
أقول: حَملهما الشيخ الطوسي (رحمه الله) على عمرة التمتُّع، وذلك جمعاً بين هذا الحديث وغيره والأحاديث التي تصرّح بأن لكل شَهرٍ عُمرة. والله العالم.
22600 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): من أین افترق المتمتّع والمعتمر؟
ص: 104
الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فقال: إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين بن عليّ (عليهما السّلام) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى مني، ولابأس(1) بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
22601 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: مَن اعتمر في أشهر الحج وانصرف ولم يحجّ فهو عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع(4) .
22602 - تفسير العياشي: عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: الحجّ جميع المناسك، والعمرة لايجاوز بها مكّة(5) .
أقول: أي أنّ العمرة - من الطواف والسعي وغيرهما - خاصة بمكة بينما الحج يتجاوز مكة الى عرفات وغيرها. والله العالم.
ص: 105
في أشهُر الحج والرجوع الى بَلده 22603 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله إن شاء(1) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله الى قوله: الى أهله(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الى قوله: الى أهله(3) .
أقول: من الواضح أن جواز الرجوع الى أهله وبلده فيما اذا كان قد أتي بحجَّة الاسلام من قبل، وإلاّ فالواجب عليه البقاء لأداء حجَّة الاسلام. والله العالِم.
22604 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليمانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن رجل
ص: 106
جواز العمرة المفردة بعد الحج خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ رجع إلى بلاده؟ قال: لابأس، وإنْ حجّ [مرّة] في عامه ذلك وأفرد(1) الحجّ فليس عليه دم، فإنّ(2) الحسين بن عليّ (عليهما السّلام) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق(3) وقد كان دخل [مكة] معتمراً(4) .
التهذيب: محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عیسی مثله(6) .
22605 - من لایحضره الفقيه: روی أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال: حسن(7) .
ص: 107
22606 - من لایحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار قال: سُئل ابو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم اذا أمكن الموسی من رأسه فحسن(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... إذا أمكن الموسی من رأسه» فيه احتمالان:
الاول: أي اذا نبت الشعر مقداراً قليلاً بحيث يمكن أن يتعلق به الموسى ويحلق منه شيئاً، فلابأس بالاتيان بالعمرة حينئذٍ.
الثاني: أَنَّه كناية عن الإِحلال من إحرام الحج، فان حلق وأحلّ فانّ له أن يأتي بالعمرة المفردة، فلاحاجة الى الفصل الكثير بين الحج والعمرة.
قال السيد العاملي في المدارك:
«انّ محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج، وذكر جمع من الاصحاب أنه يجب تأخيرها الى إنقضاء أيام التشريق...»(2) .
نعم الأفضل والأولى تأخيرها عن أيام التشريق، والله العالم.
22607 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: العمرة بعد الحجّ؟
ص: 108
استحباب العمرة في كلّ شهر قال: إذا أمكن الموسى من الرأس(1) .
22608 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المعتمر بعد الحج؟ قال: إذا أمكن الموسی من رأسه فحَسَن(2) .
22609 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه سُئل عن العمرة بعد الحجّ؟ قال: إذا انقضت أيام التشريق، وأمكن الحلق فاعتمِر(3) .
22610 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في کتاب عليّ (عليه السّلام): في كلّ شهر عمرة(4) .
22611 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: في كلّ شهر
ص: 109
عمرة(1) .
التهذيب: محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .
22612 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
كان علي (عليه السّلام) يقول: لكل شهر عمرة(3) .
التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(4) .
22613 - کتاب حسین بن عثمان: قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في السنة اثنتا عشرة عمرة، في كلّ شهر عمرة(5) .
22614 - من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): السنة اثنا عشر شهراً، يعتمر لكل شهر عمرة(6) .
ص: 110
أفضل العمرة العمرة في شهر رجب
22615 - الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب(1) .
22616 - من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل: أيُّ العمرة أفضل، عمرة في رجب، أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في شهر رجب أفضل(2) .
22617 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار الدهني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأنّ الله تعالى يقول: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وإنّما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب(3) .
22618 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: اعتمر في أي الشهور شئت، وأفضل العمرة عمرة في رجب(4) .
ص: 111
22619 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفّراء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب(1) .
22620 - من لایحضره الفقيه: عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعُمْرتك رجبية(2) .
22621 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر فقال:
يكتب له في الّذي قد نوى أو يكتب له(3) في أفضلهما(4) .
من لایحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
ص: 112
ثواب العمرة في شهر رمضان
22622 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة؟ فقال: إنّما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجّة(1) .
أقول: المشهور بين الفقهاء انّ العمرة في شهر رجب أفضل من العمرة في غيره لدلالة الروايات على ذلك، وعمل الفقهاء بها وفتواهم على وفقها.
وروى الشيخ الطوسي عنهم (عليهم السّلام): «انّ العمرة في رجب تلي الحج في الفضل»(2) .
وأمّا الكلام بالنسبة الى هذا الحديث فقد قيل باختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي (صلّى الله عليه وآله) وضمانه لها.
وحمَل بعض المحدثين الروايات التي تصرّح بأفضليَّة العمرة في شهر رمضان على التقية، منهم العلاّمة المجلسي (طاب ثراه)(3) لموافقتها
ص: 113
لأحاديث العامّة وأقوالهم. والله العالم.
22623 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - لأمّ معقل وقد كانت قد فاتها الحج -: اعتمري في شهر رمضان، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة(1) .
22624 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) إذا أراد العمرة انتظر الى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثمّ يخرج مُهلاً في ذلك اليوم(2) .
أقول: يدلُّ هذا الحديث على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين من شهر رمضان وان كان للعمرة كما تدلّ عليه روایات، وصرّح به العلاّمة المجلسي (طاب ثراه).
22625 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن اسحاق، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من
ص: 114
حكم من دخل مكة بعمرة فأقام الى هلال ذي الحجة دخل مكة بعمرة فاقام الى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحجّ مع الناس(1) .
أقول: هذا الحديث محمول على عمرة التمتّع لمن لم يحجّ حجَّة الاسلام - كما ذُكر آنفاً - فيجب عليه البقاء في مكة لأداء حجَّة الاسلام. ويؤيَّد هذا المعنى: الحديث القادم، حيث قال (عليه السّلام): «حتّى يقضي حجَّه، لأنه انّما احرم لذلك». والله العالم.
22626 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة(2) في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها(3) الى أهله ولكنّه يحتبس بمكة حتى يقضي حجَّه، لأنّه انّما احرم لذلك(4) .
22627 - من لایحضره الفقيه: روی عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اعتمر عمرةً مفردة فله أن يخرج الى أهله متى شاء الاّ أن يدرکه خروج الناس يوم التروية(5) .
22628 - من لایحضره الفقيه: عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: العمرة في العشر متعة(6) .
ص: 115
أقول: أي أن العمرة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة تكون عمرة التمتُّع للحج، وذلك لمن لم يحجّ حجّة الاسلام. والله العالِم.
22629 - من لا يحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المملوك يكون في الظَّهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج؟ فقال: ان كان اعتمر في ذي القعدة فحَسَن، وان كان في ذي الحجة فلايصلح الاّ الحج(1) .
کتاب الجهاد
ص: 117
ص: 118
22631 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن حیدرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض(1) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم مثله(2) .
ص: 119
22632 - التهذيب: الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال:
یارسول الله أخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه؟ فقال: أصله الصَلاة، وفرعه الزكاة، وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله تعالی(1) .
قال: يا رسول الله أخبرني عن أبواب الخير؟ قال: الصيام جُنّة والصدقة تذهب الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربّه ثم قال: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»(2) و(3) .
22633 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى(4) ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال
ص: 120
الجهاد سنام الاسلام لي أبو عبدالله (عليه السّلام): أَلا اُخبرك بأصل الاسلام و فرعه وذروتُه وسنامه؟ قلت:(1) بلى.
قال: أصلهُ الصَّلاة، وفرعه الزكاة، وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله (عزّوجلّ)، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ انّ الصوم جُنّة(2) و(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) لعلي بن عبدالعزيز: ألا أُخبرك... وذكر مثله(5) .
بحارالأنوار: مجالس الشيخ - عن الحسين بن عبیدالله، عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله(6) .
22634 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) أنّه قال: أصل الإسلام الصَّلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله(7) .
ص: 121
22635 - الكافي: الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من قُتل في سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من سيّئاته(1) .
22636 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): اغزوا، تورّثوا أبناءكم مجداً(2) .
22637 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): جاهدوا تغنموا(3) .
ص: 122
في الجنَّة بابٌ للمجاهدين
22638 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): للجنّة باب يقال له: باب المجاهدين، يمضون إليه فاذا هو مفتوح، وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف، والملائكة ترحب بهم(1) [ثم قال:] فمن ترك الجهاد ألبسه الله (عزّوجلّ) ذُلاّ(2) وفقراً في معيشته، ومَحقاً في دينه، إنّ الله أغنى أُمّتي(3) بسنابك خيلها، ومراكز رماحها(4) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله)... وذكر مثله(5) .
أمالي الصدوق: حدّثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن
ص: 123
وهب بن وهب القرشي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): للجنّة باب... وذكر مثله(1) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): للجنَّة باب... وذكر نحوه(2) .
22639 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حَمَلَة القرآن عرفاء أهل الجنّة(3) ، والمجاهدون في سبيل الله قوّادها، والرُّسل سادة أهل الجنّة(4) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر الصادق (عليه السّلام) مثله(5) .
ص: 124
ثواب الجهاد
22640 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله(1) (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ جبرئیل (عليه السّلام) أخبرني بأمر قرّت به عيني، وفرح به قلبي، قال: يا محمّد من غزا غزاة(2) في سبيل الله من أمَّتك فما أصابه(3) قطرة من السَّماء أو صداع الاّ كانت له شهادة يوم القيامة(4) .
التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): انّ جبرئیل... وذكر مثله(5) .
أمالي الصدوق: حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب القرشي مثله الاّ أنّ فيه: وفرح له قلبي(6) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله،
ص: 125
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ جبرئیل... وذكر نحوه(1) .
أقسام الجهاد فقال: الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سُنَّة لايقام إلا مع الفرض (وجهاد سُنَّة)(1) .
فأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرَّجل نفسه عن معاصي الله (عزّوجلّ) وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الَّذين يلونكم من الكفّار فرض.
وأمّا الجهاد الذي هو سُنَّة لايقام إلاّ مع فرض فإنَّ مجاهدة العدو فرض على جميع الامّة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الاُمَّة وهو سُنَّة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الاُمَّة فيجاهدهم.
وأمّا الجهاد الذي هو سُنَّة، فكلُّ سُنَّة أقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها [وإحيائها](2) فالعمل والسعي فيها من أفضل الاعمال لأنّها إحياء سُنّة، وقد قال رسول الله(3) (صلّى الله عليه و آله): من سَنَّ سُنَّةً حَسنَة فله أجرها واجر من عَمِل بِها (الى يوم القيامة)(4) من غير أن ينقص من أُجورهم شيء(5) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد مثله(6) .
الخصال: حدّثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن
ص: 127
عبدالله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني مثله(1) .
مستدرك الوسائل: كتاب الغابات - عن فضیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته... وذكر قريباً من ذلك الى قوله: فكل سُنّة أقامها الرجل(2) .
22643 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أول من قاتل ابراهيم (عليه السّلام) حيث اَسَرتِ الرومُ لوطاً (عليه السّلام) فنفر ابراهيم (عليه السّلام) حتى استنقذه من أيديهم.
وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص.
وأوّل من ارتبط فرساً في سبيل الله المقداد بن الاسود(رحمه الله).
وأوّل شهيد في الاسلام مهجع.
وأوَّل من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين، عَرْقَب فرسه.
وأوّل من اتَّخذ الرايات ابراهيم (عليه السّلام) لا إله إلاّ الله(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وأوّل مَن اتّخذ الرايات...» فيه احتمالات:
ص: 128
شرائط الدعوة الى الجهاد الأول: أن ابراهيم الخليل (عليه السّلام) هو أوّل مَن أمر بكتابة كلمة التوحيد (لا إله إلاّ الله) على الرايات، فاتّخذها شعاراً لنفسه ومن آمن به.
الثاني: أنه (عليه السّلام) أوَّل من اتَّخذ الرايات لإعلاء كلمة الله في الأرض ودعوة الناس الى التوحيد.
الثالث: أن الامام الصادق (عليه السّلام) ختم كلامه وحديثه بقول: لا إله إلاّ الله، وبناءً على هذا الاحتمال فلا علاقة لكلمة التوحيد بما قبلها من الكلام. والله العالِم.
22644 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن برید، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء الى الله (عزّوجلّ) والجهاد في سبيله أهو لقوم لايحلُّ إلاّ لهم ولايقوم به إلاّ مَن كان منهم؟ أم هو(1) مباح لكل مَن وَحَّد الله تعالی و آمن برسوله (صلّى الله عليه وآله) ومَن كان كذا فله أن يدعو إلى الله (عزّوجلّ) والی طاعته وان يجاهد في سبيله(2) ؟ فقال: ذلك لقوم لايحلُّ إلاّ لهم، ولايقوم بذلك إلاّ من كان منهم.
قلت: [و]من أولئك؟ قال: مَن قام بشرائط الله (عزّوجلّ) في القتال والجهاد على
ص: 129
المجاهدين فهو المأذون له في الدُّعاء الى الله (عزّوجلّ)، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله (عزّوجلّ) في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء الى الله (عزّوجلّ) حتى يحكم في نفسه ما أخذ(1) الله عليه من شرائط الجهاد.
قلت: فبين لي يرحمك الله؟ قال: إن الله تبارك وتعالى اخبَر [نبیّه] في كتابه الدعاء إليه ووَصَف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرّف بعضها بعضاً(2) ويُستدلُّ ببعضها على بعض، فأخبَر انّه (تبارك وتعالی) أوّل من دعا الى نفسه ودعا الى طاعته واتّباع(3) أمره فَبَدأ بنفسه فقال (عزّوجلّ): «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(4) ثم ثنّى برسوله(5) (صلّى الله عليه وآله) فقال: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(6) يعني بالقرآن، ولم يكن(7) داعياً إلى الله (عزّوجلّ) من خالف أمر الله ويدعو اليه بغير ما أمر [به](8) (عزّوجلّ) في كتابه [و]الّذي أمر أن لايدعى إلاّ به.
ص: 130
شرائط الدعوة الى الجهاد وقال في نبيه(1) (صلّى الله عليه وآله): «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(2) يقول تدعو.
ثم ثلّث بالدعاء اليه بكتابه أيضاً فقال (تبارك وتعالى): «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ - أي يدعو - وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ»(3) .
ثم ذكر من اذن له في الدعاء اليه بعده وبعد رسوله (عليه السّلام) في كتابه فقال: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(4) .
ثم اخبر عن هذه الأُمّة وَممّن هي، وانها من ذريّة إبراهيم ومن ذريّة اسماعيل من سُكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ :
الذين وجبتْ لهم [الدعوة] دعوة ابراهيم واسماعيل من اهل المسجد.
الذين اخبر عنهم في كتابه أنّه اذهب عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً.
الذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة إبراهيم (عليه السّلام)(5) .
الذين عناهم الله تعالى في قوله(6) : «أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
ص: 131
أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي»(1) يعني أوَّل من اتّبعه على الايمان به والتصديق له بما جاء به من عند الله (عزّوجلّ) من الامّة التي بُعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممّن لم يشرك بالله قطّ ولم يُلبس ايمانه بظلم وهو الشّرك.
ثم ذكر اتباع نبيه (صلّى الله عليه وآله) وأتباع هذه الأُمة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية اليه وأذن لها(2) في الدعاء اليه فقال: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»(3) .
ثم وصف أتباع نبيه (صلّى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال (عزّوجلّ): «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ»(4) .
وقال: «يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ»(5) يعني اولئك المؤمنين.
وقال: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» ثم حلآهم ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق(6) بهم إلاّ من كان
ص: 132
شرائط الدعوة الى الجهاد منهم فقال - فيما حلاّهم به ووصفهم -: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٭ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» الى قوله تعالى:
«أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٭ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(1) .
وقال في صفتهم(2) وحليتهم أيضاً: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٭ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا»(3) .
ثم أخبر انّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: «أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ».
ثم ذكر وفاءهم له(4) بعهده ومبايعته فقال: «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»(5) .
فلمّا نزلت هذه الآية: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» قام رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يانبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يُقتل إلاّ أنّه يَقترف من هذه المحارم أشهید هو؟
ص: 133
فانزل الله تعالی علی رسوله (صلّى الله عليه وآله):
«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»(1) ففسَّر(2) النبي (صلّى الله عليه وآله) المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة.
وقال: التائبون من الذنوب، العابدون الذين لايعبدون إلاّ الله ولايُشركون به شيئاً، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدَّة والرخاء، السائحون وهم الصائمون(3) ، الرَّاكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها، وفي الخشوع فيها وفي اوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به، والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم مَن قُتل وهو قائم بهذه الشروط(4) بالشهادة والجنّة.
ثم أخبر (تبارك وتعالی) انّه لم يأمر بالقتال إلاّ اصحاب هذه الشروط فقال تعالى: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٭ «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا
ص: 134
شرائط الدعوة الى الجهاد اللهُ»(1) وذلك انّ جميع ما بين السماء والارض لله (عزّوجلّ) ولرسوله ولأتباعهما(2) من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدُّنيا في أيدي المشركين والكُفّار والظلَمة والفجّار من أهل(3) الخلاف لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا [فيه] المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما أفاء الله (عزّوجلّ) على رسوله (صلّى الله عليه وآله) فهو حقُّهم، أفاء الله عليهم وردَّه إليهم(4) ، وإنّما معنى الفیيء كلُّ ما صار إلى المشركين ثم رجع ممّا كان قد غلب عليه(5) أو فيه، فما رجع الى مكانه من قول أو فعل فقد فاء، مثل قول الله (عزّوجلّ) : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» اي رجعوا، ثم قال:
«وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(6) وقال: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» أي ترجع «فَإِنْ فَاءَتْ» أي رجعت: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»(7)
ص: 135
يعني بقوله: «تفیيء» ترجع فذلك(1) الدليل على ان الفييء كلُّ راجع الى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت: قد فاءت الشمس، حين يفيىء الفييء عند رجوع الشمس الى زوالها، وكذلك ما أَفاء الله على المؤمنين من الكفّار فانّما هي حقوق المؤمنين رجعتْ اليهم بعد ظلم الكفار ایّاهم فذلك(2) قوله: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» ما كان المؤمنون احقّ به منهم، وانّما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الایمان التي وصفتاها، وذلك انّه لا يكون مأذوناً له في القتال حتى يكون مظلوماً، ولا يكون مظلوماً حتى يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتى يكون قائماً بشرائط الايمان التي اشترط(3) الله (عزّوجلّ) على المؤمنين والمجاهدين.
فاذا تكاملت فيه شرائط الله (عزّوجلّ) كان مؤمناً، واذا(4) كان مؤمناً كان مظلوماً، وإذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهاد لقوله (عزوجل): «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ».
وان(5) لم يكن مستكملاً لشرائط الايمان فهو ظالم ممن يبغي(6)
ص: 136
شرائط الدعوة الى الجهاد ويجب جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء الى الله (عزّوجلّ)، لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن [الله] لهم في القرآن في القتال(1) .
فلمّا نزلت هذه الآية: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» في المهاجرين الذين اخرجهم(2) اهل مكة من ديارهم وأَموالهم أُحلَّ لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم واذن لهم في القتال.
فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما بالهم في قتالهم(3) كسرى وقيصر ومن دونهم(4) من مشركي قبائل العرب؟ فقال: لو كان انّما اُذن لهم في قتال مَن ظَلَمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم الى قتال جموع کسری وقيصر وغير اهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين ظلموهم غيرهم، وانّما اُذن لهم في قتال من ظَلمهم من أهل مكة لاخراجهم ايّاهم من ديارهم وأموالهم بغير حق، ولو كانت الآية انّما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عَمّن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد، وكان فرضها مرفوعاً عن النّاس بعدهم [اذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد](5) ، وليس كما ظننتَ ولا كما ذكرتَ، ولكن
ص: 137
المهاجرين ظُلموا من جهتين(1) ظلمهم أهل مكة باخراجهم من ديارهم واموالهم فقاتلوهم بإذن الله (عزّوجلّ) لهم في ذلك، وظلمهم کسری وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون احقّ به منهم، فقد قاتلوهم باذن الله (عزّوجلّ) لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان.
وانّما اذن الله (عزّوجلّ) للمؤمنين الذين قاموا بما وصف [ها] الله (عزوجل) من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الایمان والجهاد، ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم [و] مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، لأنه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء الى الله (عزّوجلّ) لانه ليس يجاهد مثله وأمر بدعائه الى الله، ولا يكون مجاهداً من قد أُمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعياً الى الله (عزوجل) من أمر بدعاء مثله الى التوبة والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف من قد أُمر أن يؤمَر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أُمر أن ينهى عنه، فمن كانت(2) قد تَّمتْ فيه شرائط الله (عزّوجلّ) - التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) وهو مظلوم - فهو مأذون له في الجهاد، كما اُذن لهم في الجهاد، لأن حكم الله (عزّوجلّ) في الأوَّلين
ص: 138
شرائط الدعوة الى الجهاد والآخرين وفرائضه عليهم سواء، إلاّ مِن علَّة أو حادث يكون، والأوَّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة، يُسأل الآخرون عن اداء الفرائض عما یُسئل(1) عنه الأوَّلون ويُحاسبَون عمّا به يحاسبون(2) .
ومن لم يكن على صفة من اذن الله (عزّوجلّ) له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفيىء بما شرط الله (عزّوجلّ) عليه، فاذا تكاملت فيه شرائط الله (عزّوجلّ) على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتَّق الله (عزّوجلّ) عبدٌ ولا يغترَّ بالأماني التي نهى الله (عزّوجلّ) عنها من هذه(3) الأحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرَّأ منها ومن حَمَلتها ورُواتها، ولا يقدم على الله (عزّوجلّ) بشبهة [و]لايعذر بها، فانّه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتي الله من قِبَلها وهي غاية الأعمال في عِظَم قَدْرها، فليحكم امرؤٌ لنفسه(4) وليرها كتاب الله (عزّوجلّ) ويعرضها عليه، فإنه لا احد أعرف بالمرء(5) من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد، وإنْ عَلم تقصيراً فليُصلحها وليقمها(6) على ما فَرَض الله
ص: 139
(عزّوجلّ) عليها من الجهاد(1) ، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهّرة من كل دَنَس يحول بينها وبين جهادها.
ولسنا نقول لمن اراد الجهاد - وهو على خلاف ما وصفنا[ه] من شرائط الله (عزّوجلّ) على المؤمنين والمجاهدين -: لاتجاهدوا، ولكن(2) نقول: قد علَّمناكم ما شَرط الله (عزوجل) على أهل الجهاد الذين بایعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فليُصلح امرؤ ما عَلِم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله فان رأى انّه قد وفي بها وتكاملت فيه فإنه ممّن اَذن الله (عزّوجلّ) له في الجهاد، فانْ أبی أن لايكون مجاهداً(3) على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبيط(4) والعمي، والقدوم على الله (عزّوجلّ) بالجهل والروايات الكاذبة، فلقد(5) لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل انّ الله (عزّوجلّ) ينصر هذا الدين باقوام لاخلاق لهم، فليتَّق الله (عزوجل) امرؤ وليحذر ان يكون منهم، فقد بيّن لكم ولاعذر [لكم] بعد البيان في الجهل، ولاقوة الاّ بالله وحسبنا الله [و] عليه توكَّلنا واليه المصير(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
ص: 140
حوار بين الامام الصادق (عليه السّلام) وفقهاء العامة
22645 - الاحتجاج: عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمكّة إذ دخل عليه اُناس من المعتزلة - فيهم عمرو بن عبيد، وواصل بن عطا، وحفص بن سالم، واُناس من رؤسائهم، وذلك انّه حين قُتل الوليد واختلف أهل الشام بينهم - فتكلّموا فأكثروا وخطبوا فأطالوا، فقال لهم أبو عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): إنّكم قد أكثرتم عليّ فأطلتم، فأَسنِدوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلّم بحُجّتكم وليوجز، فأسنَدوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان فيما قال، أن قال: قَتَل أهلُ الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وتشتّت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلاً له دین وعقل ومروّة ومعدِن للخلافة وهو محمّد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع معه فنبایعه ثمّ نظهر أمرنا معه وندعو الناس إليه، فمَن بایعه کنّا معه وكان منّا ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومَن نَصَب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ونردّه إلى الحقّ وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فانّه لاغناء بنا عن مثلك، لفضلك ولكثرة شيعتك.
فلمّا فرغ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أكلّكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم.
فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ثمّ
ص: 141
قال: إنّما نسخط إذا عُصي الله، فاذا اُطيع الله رضينا، أخبرني ياعمرو لو أنّ الاُمّة قلّدتْك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك:
ولّها من شئت! مَن کنتَ تولّی؟ قال: كنتُ أجعلها شوری بین المسلمين.
قال: بين كلّهم؟ قال: نعم.
قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم.
قال: قريش وغيرهم؟ [قال: نعم].
قال: العرب والعجم؟ [قال: نعم].
قال: فأخبرني يا عمرو أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرّء منهما؟ قال: أتولاّهما.
قال: ياعمرو إن كنتَ رجلاً تتبرّء منهما فانّه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنتَ تتولاّهما فقد خالفتهما، قد عهد عمر إلى أبی بکر فبايعه ولم يشاور أحداً، ثمّ ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور أحداً، ثمّ جعلها عمر شوری بین ستّة فخرَّج منها الأنصار غير اُولئك الستّة من قریش، ثمّ أوصى النّاس فيهم بشيء ما أراك ترضى [به] أنت ولا أصحابك.
قال: وما صنع؟
ص: 142
حوار بين الامام الصادق (عليه السّلام) وفقهاء العامة قال: أمر صهيباً أن يصلّي بالناس ثلاثة أيّام وأن يتشاوروا اُولئك الستّة ليس فيهم احد سواهم إلاّ ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء، وأوصى من كان بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيّام ولم يفرغوا ويبايعوه أن يُضرب أعناق الستّة جميعاً، وإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيّام وخالف إثنان أن يضرب أعناق الإثنين أفترضون بهذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟ قالوا: لا.
قال: يا عمرو دع ذا.
أرأيت لو بایعت صاحبك هذا الّذي تدعو إليه ثمّ اجتمعت لكم الأُمة ولم يختلف عليكم منها رجلان فأفضيتم إلى المشركين الّذين لم يُسلِموا ولم يؤدّوا الجزية كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في المشركين في الجزیة(1) .
قالوا: نعم.
قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية.
قال: فان كانوا مجوساً وأهل كتاب؟ [قالوا: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب.
قال: وإن كانوا أهل الأوثان](2) وعبدة النيران والبهايم وليسوا
ص: 143
بأهل کتاب؟ قالوا: سواء.
قال: فأخبرني عن القرآن أتقرؤونه؟ قال: نعم.
قال: اقرأ «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1) .
قال: فاستثنى الله (عزّوجلّ) واشترط من الّذين اُوتوا الكتاب فهم والّذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم.
قال (عليه السّلام): عمّن أخذت هذا؟ قال: سمعت النّاس يقولونه.
قال: فدع ذا، فانّهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها.
قال: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم.
قال: فقد خالفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في فعله وفي سيرته، وبيني وبينك [فيها] فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسَلْهم فانّهم
ص: 144
حوار بين الامام الصادق (عليه السّلام) وفقهاء العامة لايختلفون ولا يتنازعون في أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّما صالح الأعراب على أن يَدَعهم في ديارهم وأن لايهاجروا، على أنّه إن دَهَمه من عدوّه دهم فيستفزّهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم، فقد خالفتَ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في سيرته في المشركين.!! دع ذا، ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا»(1) الى آخرها.
قال: نعم فكيف تُقسّم بينهم؟ قال: أقسّمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً.
قال (عليه السّلام): إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم.
قال: وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم.
قال: فخالفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في كلّ ما أتی به [في سيرته]، كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يُقسّم صدقة
ص: 145
البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمه بينهم بالسّوية إنّما يقسّمه قدر ما يحضره منهم [وعلى ما یری]، وعلى قدر ما يحضره، فان كان في نفسك شيء مما قلتُ لك فانّ فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلّهم لايختلفون في أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كذا كان يصنع.
ثمّ أقبل على عمرو وقال: اتّق الله يا عمرو، وأنتم أيضاً أيّها الرهط فاتّقوا الله، فانّ أبي حدّثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة رسوله - أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:
من ضرب الناس بسيفه ودعاهم الى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف(1) .
22649 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: ثلاثة إن أنتم فعلتموهنّ لم ينزل بكم بلاء:
جهاد عدوّكم، واذا رفعتم الى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم يتركوا الجهاد(2) .
ص: 146
ما كتبه الله على الرجال والنساء
22647 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كتب الله الجهاد على رجال أمّتي، والغيرة على نساء أمّتي، فمن صبر منهنّ واحتسب اعطاها الله أجر شهید(1) .
22649 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن علي بن سعيد، عن واصل، عن عبدالله بن سنان قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يُقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل، يتعجّلون قَتلةً في الدُّنيا، وقَتلةً في الآخرة، والله ما الشهيد إلاّ شيعتنا ولو ماتوا على فُرشهم(1) .
أقول: الظاهر انّ هؤلاء المرابطين كانوا من اتباع حكام الجور وكان رباطهم في الثغور دفاعاً عن حكومة اولئك الظالمين فجاء ذمُّهم بهذا الاعتبار.
ويُحتمل أن يكون الذمّ باعتبار أنّهم كانوا يبدؤون بالقتال ابتداءاً من غير إذن الامام (عليه السّلام). والله العالم.
ص: 148
22650 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن أبي عبدالله محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): القتال قتالان: قتالٌ لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يُسلموا، أو يؤدُّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.
وقتالٌ لأهل الزيغ لاينفر عنهم حتى يفيئوا الى أمر الله أو يُقَتلوا(1) .
أقول: المقصود من أهل الزيغ هم المنحرفون عن الحق المخالفون لإمام المسلمين كالخوارج والبغاة.
ص: 149
22651 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي (عليه السّلام) انّه قال: القتل قتلان: قتلُ كفّارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا(1) .
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(2) .
أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «قتل كفارة» أي من يكون القتل كفارة لذنبه أو قصاصاً له، وقوله (عليه السّلام): «قتل درجة» أي يؤدّي القتل الى ارتفاع درجة المقتول عند الله تعالى وهذا لا يكون إلاّ اذا كان في سبيل الله لا لأجل المصالح والأهواء الدنيويَّة.
22652 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل دخل ارض الحرب بأَمان فغزا القومَ - الذين دخل عليهم - قوم آخرون؟
ص: 150
القتال على الشباب والشيوخ قال: على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنّتهم فلايَحلُّ له ذلك(1) .
22653 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه) أنّه قال في قول الله: «انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا»(2) قال: شباباً وشيوخاً(3) .
أقول: قد وضع الله تعالى الجهاد عن الشيوخ رِفقاً بهم، لعدم قدرتهم على القتال، وفي نفس الوقت لم يمنعْهم عن ذلك ولم يحرمْهم من هذا الثواب العظيم.
فوضْع الجهاد عنهم رُخصةٌ لاعزيمة - كما يقول الفقهاء - فالشيوخ - عادةً - يعجزون عن القتال، أمّا الشيخ القويّ القادر على القتال فله أن يخوض ساحة المعركة لينال ما أعدَّه الله تعالى للمجاهدين.
والنماذج - في هذا المجال - كثيرة في حروب رسول الله وخليفته الامام علي أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين).
ص: 151
22654 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلانسي، عن بشير (الدّهان)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: [إنّي] رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض(1) طاعته حرام مثل الميتة والدمّ ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو(2) كذلك.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هو كذلك، هو كذلك(3) .
الكافي: محمد بن الحسن الطاطري، عمّن ذكره، عن علي بن النعمان مثله(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .
22655 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا عبدالملك مالي لا أراك تخرج الى هذه المواضع التي يخرج اليها اهل بلادك؟ قال: قلت: واین؟
ص: 152
حرمة القتال مع غير الامام فقال:(1) جدّة وعبادان والمصيصة و قزوین.
فقلت: إنتظاراً لامركم والاقتداء بكم.
فقال: إي والله «لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ»(2) .
قال: قلت [له]: فانّ الزيدية يقولون:(3) ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلاّ أنه لا يرى الجهاد.
فقال: أَنا لا أراه(4) ؟!! بلى والله انّي لأراه ولكنّي اكره ان اَدَع علمي الى جهلهم(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
22656 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لقي عبّاد البصري عليّ بن الحسين (صلوات الله عليهما) في طريق مكّة فقال له: ياعليّ بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ وليته، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
ص: 153
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»(1) .
فقال له عليّ بن الحسين (عليهما السّلام): أتمّ الآية، فقال:
«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»(2) فقال عليّ بن الحسين (عليهما السّلام): إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ(3) .
22657 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه سُئل عن قول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» هذا لكلّ من جاهد في سبيل الله أم لقوم دون قوم؟ فقال أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام): إنّه لمّا نزلت هذه الآية على رسوله (صلّى الله عليه وآله) سأله بعض أصحابه عن هذا فلم يجبه، فأنزل الله (عزّوجلّ) عليه بعقب ذلك: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ».
فأبان الله (عزّوجلّ) بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم
ص: 154
حرمة القتال مع غير الامام أنفسهم وأموالهم، فمن أراد الجنّة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائط، وإلاّ فهو من جملة من قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ينصر الله هذا الدين بقوم لاخلاق لهم(1) .
22658 - التهذيب: الهيثم بن أبي مسروق، عن عبدالله بن المصدّق، عن محمد بن عبدالله السمندري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اني اكون بالباب - يعني باب الابواب - فينادون السلاح فاخرج معهم؟ قال: فقال لي: ارأيتك ان خرجتَ فأسرتَ رجلاً فأعطيتَه الأمان وجعلتَ له من العَقد ماجعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للمشركين أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت: لا والله - جُعلت فداك - ما كانوا يفون لي به.
قال: فلاتخرج.
قال: ثم قال لي: أما إن هناك السيف(2) .
أقول: قال الفيض الكاشاني - في الوافي - : (.. ويحتمل أن يكون المراد ب- (باب الأبواب) باب الخليفة. وقوله: «فينادون السلاح» يعني خذوا السلاح وتهيّأوا للحرب، وانّما علّق المنع عن الخروج معهم ما إذا استلزم الغدر مع المشركين مع أنه لا يجوز الخروج معهم مطلقاً لانه (عليه السلام) أراد الاحتجاج على السائل وإعلامه إيّاه إنّ هؤلاء ممّن ليس لهم أهليّة الجهاد لبُعدهم عن الآداب وذلك لما يأتي من وصيّة
ص: 155
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) غير مرّة بوجوب الوفاء بذمم المؤمنين وأنه يسعى بذمّتهم أدناهم. وقوله (عليه السّلام): «أما أنّ هناك السيف» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون تهديداً له في الخروج بالقتل، والثاني: أن يكون اعتذاراً له فيه بذلك، يعني من لم يخرج معهم قتلوه).
22659 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمیر المؤمنين (عليه السّلام): يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمَن على الحكم، ولايُنفذ في الفيء ما أمر الله (عزّوجلّ)، فانّه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدوّنا في حبس حَقّنا والاشاطة بدمائنا(1) وميتتُه ميتةُ جاهليَّة(2) .
22660 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب، عن الحسن بن علی بن فضّال، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لن تبقى الأرض إلاّ وفيها منّا عالم يعرف الحقَّ من الباطل.
قال: انّما جُعلت التقيّة ليُحقن بها الدم، فاذا بلغت التّقية الدم فلاتقيّة، وأيم الله لو دُعيتم لتنصرونا لقلتم لانفعل انّما نتقي، ولكانت
ص: 156
حرمة القتال مع غير الامام التقيّة أحبُّ إليكم من آبائكم وأُمَّهاتكم، ولو قد قام القائم (عليه السّلام) ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «إنّما جُعلت التقيَّة...» معناه أن المؤمن يدفع الاذى عن نفسه بالتقيَّة بشرط أنْ لا يبلغ الأمر الى القتل، فاذا خُيّر الانسان بين أن يَقتل أو يُقتل فلاتقيَّة في الدم، ولا يجوز له قتل غيره من المؤمنين. والله العالِم.
22661 - بحار الأنوار: كامل الزيارات - ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن معروف، عن الأصمّ، عن حيدرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد، ولا جهاد إلاّ مع الامام(2) .
22662 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران الهمدانيّ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع [جميعاً]، عن يونس بن عبدالرحمن، عن العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اتّقوا الله وانظروا لأنفسكم، فانّ احقّ من نظر لها انتم، لو كان لأحدكم نفسان فقدَّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالاُخرى كان، ولكنّها نفس واحدة، إذا ذهبتْ فقد ذهبتْ والله التوبة، إن أتاكم منّا آتٍ يدعوكم إلى الرّضا منّا فنحن ننشدكم أنّا لانرضى، إنّه
ص: 157
لايطيعنا اليوم وهو وحده فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام؟!!(1) .
22663 - مستطرفات السرائر: أبو عبدالله السيّاري، عن رجل من أصحابنا قال: ذُكر بين يدي أبي عبدالله (عليه السّلام) من خرج من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) فقال (عليه السّلام): لا أزال أنا وشيعتي بخير ماخرج الخارجي من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ولَوَددتُ ان الخارجيَّ من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) خرج وعليَّ نفقة عياله(2) .
أقول: الحديث ضعيف السَّند ولا اعتبار به، ولا يمكن الاستدلال به على تأييد الامام الصادق (عليه السّلام) لثورات العلويّين بصورة عامة.
22664 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (علیهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) [كان] يباشر القتال بنفسه وكان لا يأخذ السَلَب(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 158
استحباب تعبئة الجيش في مقابلة العدوّ السّلام) مثله(1) .
أقول: استحباب مباشرة القائد القتال بنفسه انما يكون اذا لم يعارض أمراً اهمَّ من ذلك، كالاشراف على العمليّات العسكريَّة وإصدار الأوامر اللاّزمة الى قوّاد الجيش واُمراء العسكر.
22665 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا لقي العدو عبّأ الرجالة وعبّأ الخيل وعبّأ الابل(2) .
22666 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا لقي العدوّ، عبّأ الرجال وعَبّأ الخيل وعَبّأ الإبل، ثم يقول: «اللَّهم أنت عصمتي وناصري ومانعي، اللّهم بك أصول وبك أُقاتل»(3) .
22667 - تفسير العياشي: عن محمد بن عیسی، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»(4) .
ص: 159
قال: سيف وترس(1) .
22668 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام): أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دعا بهذا الدُّعاء يوم اُحد: «اللَّهمَّ(2) وإليك المشتكى وأنت المستعان» فهبط جبرئيل فقال:
یامحمد لقد دعوتَ الله باسمه الأكبر(3) .
22669 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دعا يوم الأحزاب:
«اللهمّ مُنزّل الكتاب، مُنشِر السَّحاب، واضع الميزان، سريع الحساب، اهزم الأحزاب عنّا، وذللهم»(4) .
22670 - الكافي: عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبيه ميمون، عن أبي عبدالله
ص: 160
استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان إذا أراد القتال قال هذه الدَّعوات: «اللَّهُمَّ إنَّكَ أعلمتَ سبيلاً من سُبُلك، جعلتَ فيه رضاك وندبتَ إليه أولياءك، وجعلته أشرف سُبُلك عندك ثواباً، وأكرمَها لديك(1) مآباً، وأحَّبها إليك مَسْلَكاً، ثمّ اشتريتَ فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيَقْتلون ويُقتلون، وعْداً عليك(2) حقّاً، فاجعلني ممّن اشترى(3) فيه منك نفسهَ، ثمّ وفي لك ببيعه الّذي بايعك عليه(4) غيرَ ناكثٍ ولاناقض عهداً، ولا مُبدّلاً تبديلاً، بل استیجاباً لمحبّتك، وتقرُّباً به إليك، فاجعله خاتمة عملي، وصَير فيه فَناء عمري، وارزقني فيه لك وبه مَشْهداً توجب لي به منك الرّضا، وتحطّ به عنّي الخطايا، وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العِداة والعُصاة، تحت لواءِ الحقّ وراية الهُدی، ماضياً على نُصرتهم قدماً، غير مُوَلٍّ دُبُراً ولامُحْدِث شكّاً، اللَّهمَّ وأعوذ بك عند ذلك من الجُبن عند موارد الأهوال، ومن الضَّعف عند مُسَاورة(5) الأبطال، ومن الذّنب المُحْبِط للأعمال، فاُحجم مِن شكٍّ أو مُضُي بغير يقين، فيكون سعیي في تباب وعَملي غير مقبول»(6) .
تفسير العياشي: عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله
ص: 161
(عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) اذا أراد القتال ... وذكر مثله الى قوله: ولامبدلاً تبديلا(1) .
22671 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: لمّا كان يوم خيبر بارزت مرحباً فقلت ما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علّمني أن أقول: «اللَّهم انصرني ولاتنصر عليّ، اللَّهمّ اغلب لي ولاتغلب عليّ، اللَّهمّ تولّني ولاتولّ عليّ، اللَّهمّ اجعلني لك ذاكراً لك شاكراً لك راهباً لك [منيباً] مطيعاً، اقتل اعداءك» فقتلت مرحباً يومئذ، وتركت سَلَبهَ، وكنت اقتل ولا آخذ السَلب(2) .
أقول: وتقدم في الجزء التاسع من هذه الموسوعة حديث رقم 5201 قول الامام الصادق (عليه السّلام): لمّا توافق الناس يوم الجمل، خرج علي (عليه السّلام) حتى وقف بين الصّفّين، ثم رفع يده نحو السّماء، ثم قال: «ياخير من أفضتْ إليه القلوب، ودُعي بالألسن، یاحَسن البلايا، ياجزيل العطاء، أُحكم بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الحاكمين».
22672 - أصل زید الزرّاد: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا لبست درعاً فقل: «يامليّن الحديد لداود (عليه السّلام)، وياجاعله
ص: 162
استحباب القتال عند الزوال حِصْناً، إجعلنا في حِصنك الحصين، ودرعِك الحصينة المنيعة، وأَخرِج الرّعب عن قلوبنا، واْجمع أحلامنا، فلاناصر لمن خذلتَه، ولا مانع لما لم تمنعه أنت»(1) .
22673 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)(2) لايقاتل حتى تزول الشمس ويقول:
تُفتح أبواب السَّماء، وتقبل الرَّحمة(3) ، وينزل النصر.
ويقول: هو أقرب إلى الليل واجدر أن يَقِلَّ القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم(4) و(5) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حکیم، عن ابن أبي عمير مثله(6) .
ص: 163
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حکیم، عن ابن أبي عمير مثله(1) .
22674 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)] قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى اليمن وقال لي:(2) ياعلي لاتقاتلنَّ احداً حتى تدعوه، وايم الله لأن يهدي الله (عزّوجل) على يديك رجلاً خيرٌ لك مما طلعتْ عليه الشمس وغربتْ، ولك ولاؤه [ياعلي](3) .
التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله(4) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لمّا وجّهني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى اليمن قال:
ص: 164
أربع لأربع ياعلي لاتقاتل أحداً حتى تدعوه الى الاسلام وأيم الله... وذكر مثله(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: لما بعثني... وذكر نحوه(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لما بعثني... وذكر نحوه(3) .
22675 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن علي بن عبدالملك الزيات، عن رجل، عن کرام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أربع لأربع:
فواحدة للقتل والهزيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، انّ الله يقول:
«الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ٭ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»(4) .
والاخرى: للمكر والسوء: وافوض أمري الى الله وفوّضت امري الى الله، قال الله (عزّوجلّ) : «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا
ص: 165
وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ»(1) .
والثالثة: للحرق والغرق: ما شاء الله لا قوة الا بالله، وذلك أنه يقول: «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(2) .
والرابعة: للغمّ والهمّ: لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله سبحانه: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»(3) و(4) .
22676 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إِنَّ الله وملائكته يصلّون على أصحاب الخيل، مَن اتَّخذها وأعدَّها لمارق في دينه أو مشرك(5) .
22677 - صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده [عن آبائه
ص: 166
ثواب الغزاة في سبيل الله (عليهم السّلام)] قال: حدثني أبي الحسين بن علي (عليهما السّلام) قال: بينما أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] (عليه السّلام) يخطب الناس ويحرّضهم على الجهاد، إذ قام إليه شابّ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله؟ فقال علي (عليه السّلام): كنت ردیف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على ناقته العضباء(1) ، ونحن قافلون(2) من غزوة ذات السلاسل، فسألته عمّا سألتني عنه، فقال: إنّ الغزاة إذا همّوا بالغزو كتب الله لهم براءة من النّار، (وإذا برزوا نحو عدوّهم)(3) باهي الله [تعالى بهم] الملائكة، فإذا ودّعهم اهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت، ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحيّة من سلخها(4) ، ويکول الله (عزّوجلّ) بكلّ رجل منهم أربعين ألف مَلَك، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولا يعملون حسنة إلاّ ضُعّفت له، ويكتب له كلّ يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله ألف سنة، كلّ سنة ثلاثمائة وستّون يوماً، [اليوم] مثل عُمْر الدُّنيا، وإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع عِلْم أهل الدُّنيا عن ثواب الله إيّاهم،
ص: 167
وإذا برزوا لعدوّهم واشرعت الأسنّة(1) وفوّقت السهام(2) وتقدَّم الرجل إلى الرجل، حَفَّتْهم الملائكة بأجنحتهم، ويَدْعون الله تعالى لهم بالنصر والتثبيت، ونادى منادٍ: الجنّة تحت ظلال السيوف، فتكون الطعنة والضربة أهون على الشهيد من شرب الماء البارد في اليوم الصائف، وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو بضربة، لم يصل إلى الأرض حتّى يبعث الله (عزّوجلّ) زوجته من الحور العين فتبشّره بما أعدَّ الله (عزّوجلّ) له من الكرامة، فإذا وصل إلى الأرض تقول له:
مرحباً بالروح الطيّبة التي خرجت من البدن الطيّب، أبشر فإن لك ما لاعين رأت ولا اُذن سمعتْ ولا خَطَر على قلب بشر، ويقول الله (عزّوجلّ): أنا خليفته في أهله، ومَن أرضاهم فقد أرضاني، ومَن أسخطهم فقد أسخطني، ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث تشاء، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش، ويُعطى الرجل منهم سبعين غرفة من غرف الفردوس، سلوك(3) كلّ غرفة ما بين صنعاء والشام، یملأ نورها ما بين الخافقين، في كلّ غرفة سبعون باباً، على كلّ باب سُتور مُسْبَلَة(4) ، في كلّ غرفة سبعون خيمة، في كلّ خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها
ص: 168
ثواب الغزاة في سبيل الله الدرّ والزبرجد، مرصوصة بقضبان الزمرّد، على كلّ سرير أربعون فراشاً، غُلظ كلّ فراش أربعون ذراعاً، على كلّ فراش سبعون زوجاً من الحور العين عرباً اتراباً.
فقال الشاب: يا أمير المؤمنين أخبرني عن التربة(1) ما هي؟ قال: هي الزوجة الرَّضية [المرضيّة] الشهيّة، [لها سبعون ألف وصيف] وسبعون ألف وصيفة، صفر الحلى، بيض الوجوه، عليهم تيجان اللؤلؤ، على رقابهم المناديل، بأيديهم الأكوبة والأباريق، وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهراً سيفه تشخب أوداجه دماً، اللون لون الدم والرائحة [رائحة] المسك، يحضر في عرصة القيامة، فوالّذي نفسي بيده لو كان الأنبیاء على طريقهم لترجّلوا لهم ممّا يرون من بهائهم، حتّى يأتوا على موائد من الجوهر فيقعدون عليها، ويشفّع الرجل منهم في سبعين ألفاً من أهل بيته وجيرته، حتّى أنّ الجارَين يختصمان أيّهما أقرب، فيقعدون معي ومع إبراهيم (عليه السّلام) على مائدة الخلد، فينظرون إلى الله تعالى في كلّ بكرة وعشيّة(2) .
مستدرك الوسائل: رواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره قال: روی أبو القاسم علي بن أحمد بن عامر، عن علي بن موسی الرضا، عن
ص: 169
أبيه موسی بن جعفر الكاظم، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي الباقر، عن أبيه زین العابدين علي بن الحسين، عن أبيه حسين بن علي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم الصلاة والسلام)، وساق مثله(1) .
22678 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خيول الغزاة في الدُّنيا خيولهم في الجنّة، وإنّ أردية الغزاة لسيوفهم(2) .
وقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): أخبرني جبرئيل (عليه السّلام) بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمد مَن غزا من اُمّتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السَّماء، أو صداع كَتَب الله (عزّوجلّ) له شهادة(3) .
22679 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن
ص: 170
الخير كلُّه في السيف محمد، عن أبيه [عن آبائه] (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): خيول الغزاة [هي] خيولهم في الجنّة(1) .
أمالي الصدوق: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي قال:
حدثنا جدّي الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن مسلم السكوني مثله(2) .
نوادر الراوندي: باسناده، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) نحوه(3) .
22680 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان(4) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الخير كلُّه في السيف، وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلاّ السيف، والسيوف مقاليد الجنّة والنّار(5) .
التهذيب: الصفّار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(6) .
ص: 171
أمالي الصدوق - ثواب الأعمال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(1) .
22681 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حفص الكلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) بعث رسوله بالإسلام إلى النّاس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فالخير في السيف، وتحت السّيف، والأمر يعود كما بدأ(2) .
22682 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يُقتل الرّجل في سبيل الله، فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ، وإنّ فوق كلّ عقوق عقوقاً حتى يَقتل الرجل أحد والديه، فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق(3) .
ص: 172
الشهادة في سبيل الله فوق كل بِرّ 22683 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان(1) ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل الله، فاذا قُتل في سبيل الله فليس فوقه برّ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فاذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق(2) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): فوق كل ذي برّ برٌّ... وذكر مثله الى قوله: فوقه برّ(3) .
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - اسماعيل بن همام -، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: فوق كلّ برّ برٌّ... وذكر نحوه(4) .
22684 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن
ص: 173
آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ فوق كلّ برّ برّاً حتى يُقتل الرجل شهيداً في سبيل الله(1) ، وفوق كلّ [ذي] عقوق عقوقاً حتى يقتل الرجل أحد والديه(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3) .
22685 - مستدرك الوسائل: لبُّ اللُّباب - عن جعفر الصادق (عليه السّلام) قال: بانفاق المهج يصل العبد إلى برّ حبيبه وقربه(4) .
قتال الكفّار أقول: كلمة «الفتنة» لها معان متعدّدة. قال الطريحي في (مجمع البحرين): «.. وتكون في الدين والدنيا، كالارتداد والمعاصي والبليَّة والمصيبة، والقتل والعذاب».
ولعلّ المعنى المناسب هنا: هو العذاب، فكأنَّ السائل سأل: ما بال الشهيد لايُعذَّب في قبره؟ فأجاب (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) بأنّه كفى ما جرى عليه في ساحة المعركة من ضربات السيوف والقتل.
ويُحتمل أن تكون الفتنة بمعنی سؤال منكر ونكير ومايلاقيه الميت من الأَهوال في القبر، وقد جاء في بعض الأَدعية الاستعاذة من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات. والله العالِم.
باب (17) الامر بقتال الكفّار 22687 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن محمد بن حميد، عن يعقوب القمي، عن أخيه عمران بن عبدالله القمي، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ»(1) .
قال: الديلم(2) .
ص: 175
تفسير العياشي: عن عمران بن عبدالله القمي مثله(1) .
أقول: الديلم: هم الذين يسكنون في المُدن المطلَّة على بحر قزوین، وتسمّى اليوم ب-: مازندران وجيلان، وكانت حدوداً للبلاد الاسلاميَّة يومذاك وكان أهلها مجوساً، وهي اليوم - ولله الحمد - من المدن الشيعيّة الموالية للنبي وآله الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام) فقوله (عليه السّلام): «الديلم» الظاهر أنّه من باب المصداق، ولاخصوصيَّة لذكرهم فالآية تأمر بقتال الكفّار، الأقرب فالأقرب.
22688 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحلُّ قتالهم؟ قال: نعم وَسَبْيُهم(2) .
22689 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
ص: 176
النهي عن القتل صَبْراً عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حِدَةٍ، اقتتلوا ثُمَّ اصطلحوا، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء الى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولايأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الَّذين غَدَروا، ولكنّهم يقاتِلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكُفّار(1) .
22690 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجلاً صبراً قطّ(2) غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط (لعنه الله) و طعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك(3) .
ص: 177
22691 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
لاتقتلوا في الحرب الاّ من جرت عليه المواسي(1) .
النهي عن مشاركة الجبان في ساحة القتال
22693 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: الجبان لايحلُّ لهُ أن يغزو، لأنّ الجبان ينهزم سريعاً، ولكن ينظر ما كان يريد أن يغزو به فليُجهز به غيره فإنّ لهُ مثل أجره في كل شيء ولاينقص من أجره شيء(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لايحلّ للجبان أن يغزو...
وذكر مثله(2) .
22694 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن حَسَّ مِن نفسه جُبناً فلايغْزُ(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أحسَّ...
وذكر مثله(4) .
ص: 179
22695 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جيشاً الى خثعم(1) فلمّا غَشِيهم استعصموا بالسجود فقُتل بعضهم، فبَلَغ ذلك النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال:
اُعطوا الوَرثة نصف العقل بصلاتهم(2) ، وقال النبي (صلّى الله عليه وآله): ألا أنّي بريء من كل مسلم نَزل مع مشركٍ في دار الحرب(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعث جيشاً الى خثعم... وذكر نحوه(5) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) نحوه(6) .
ص: 180
النهي عن نزول المسلم مع مشركٍ في دار الحرب أقول: قال في النهاية: العقل: الدية، ومنه الحديث: «فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلَغ ذلك النبي (صلّى الله عليه وآله) فأمر لهم بنصف العقل» إنّما أمر لهم بالنصف بعد عِلمه باسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هَلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حُصّة جنايته من الدية(1) .
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): لم أرَ من أصحابنا مَن تعرَّض لهذا الحكم(2) .
وعلى هذا، فلو صحَّ هذا الخبر، فالظاهر أنه خاصٌ بذلك المورد، فهي «قضيَّة في واقعة» وليست قاعدة شرعيَّة عامَّة. والله العالِم.
22696 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
لاينزل دار الحرب الاّ فاسق برئت منهُ الذمّة(3) .
22697 - الجعفريات: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): لاتنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم في يوم عيدهم، فإنّ السّخطة تنزل عليهم(4) .
ص: 181
22698 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي عمرة السلمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل فقال: انّي كنت أكثر الغزو، واُبعد في طلب الاجر، واطيل الغيبة، فحُجر ذلك عليّ فقالوا:(1) لاغزو إلاّ مع إمام عادل فماتری اصلحك الله؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انْ شئتَ ان اجمل لك اجملتُ، وان شئتَ أن ألخص لك لخَّصتُ.
فقال:(2) بل أَجمل.
قال: انّ الله (عزوجل) يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة.
قال: فكأنّه اشتهي أن يلخص له.
قال: فلخّص لي اصلحك الله.
فقال: هات.
فقال(3) الرجل: غزوتُ فواقعتُ المشركين، فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: ان كانوا غزوا و قوتلوا(4) وقاتلوا فإنك تجترئ(5) بذلك، وان
ص: 182
استحباب خلافة الغازي وتبليغ رسالته كانوا قوماً لم يغزو ولم يقاتلوا فلايسعك قتالهم حتى تدعوهم.
قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر(1) بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام، فجير عليه في الحكم وانتهكت(2) حرمته واُخذ ماله واعتدي عليه فكيف بالمخرج(3) وانا دعوته؟ فقال: انّكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحوطك(4) من وراء حرمتك، ويمنع قبلتك، ويدفع عن كتابك، ويحقن(5) دمك، خير من ان يكون عليك، يهدم قبلتك، وينتهك حرمتك، ويسفك دمك، ويحرق كتابك(6) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(7) .
22699 - التهذيب: ابان بن عثمان، عن عیسی بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة:
أحدهم: الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه(8) .
ص: 183
22700 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من بلّغ رسالة غازٍ كان كمن اعتق رقبة وهو شريكه في ثواب(1) غزوته(2) .
التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي جعفر (أي البرقي)، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله... وذكر مثله(3) .
أمالي الصدوق: حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):...
وذكر مثله(4) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي مثل امالي الصدوق(5) .
22701 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن
ص: 184
حرمة غيبة الغازي وإلحاق الأذى به وبأهله السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): من اغتاب مؤمناً غازياً أو آذاه أو خلّفه في أهله بسوء نُصب له يوم القيامة فيستغرق(1) حسناته ثمّ يُركس في النار(2) إذا كان الغازي في طاعة الله (عزّوجلّ)(3) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من اغتاب... وذكر مثله(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من اغتاب...
وذكر نحوه الى قوله: في النار(5) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من اغتاب...
وذكر نحوه الى قوله: في النّار(6) .
ص: 185
22702 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سُئل عن الاجعال للغزو؟ فقال: لابأس به ان يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل(1) .
قرب الاسناد: السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انه سُئل عن جعال الغزو... وذكر مثله(2) .
أقول: قال ابن الأثير في النهاية: يقال: جعلتُ كذا جَعْلاً وجُعْلاً، هو الاُجرة على الشيء فعلاً أو قولاً.
والمراد به هنا هو أن يُكتب الغزو على الرجل فيُعطي رجلاً آخر شيئاً ليخرج مكانه.
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): يدلُّ على جواز أخذ الجعل على القتال، ولعلَّه محمول على ما اذا لم يتعيَّن على الجاعل ولا على المجعول له(3) .
ص: 186
وصايا الرسول الى اُمراء السرايا والفِرَق العسكريَّة
22703 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - قال: أظنُّه - عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سَريَّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، لاتغلّوا، ولا تمثّلوا، ولاتغدروا، ولاتقتلوا شيخاً فانياً، ولاصَبيّاً، ولا إمرأة، ولاتقطعوا شجراً إلا أنْ تضطرُّوا إليها، وأیَّما رجلٍ - من أدنى المسلمين أو أفضلهم(1) - نَظر الى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فأخوكم في الدين(2) ، وان أبي فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله عليه(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الا أنّ فيه: ثم استعينوا بالله عليه(4) .
أقول: قال العلامة المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السّلام):
«نظر الى رجل» لعله كناية عن فعل أو قول يدل على الامان. وقال الطريحي في (مجمع البحرین): قوله: «فهو جار...» أي في أمن
ص: 187
لايُظلم ولايُؤذى.
22704 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشّاء، عن محمد بن حمران، وجميل بن درّاج كليهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه الى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، لاتغدروا، ولا تغلّوا، ولا تمثّلوا، ولاتقطعوا شجرة(1) الاّ أن تضطرّوا إليها، ولاتقتلوا شیخاً [فانياً]، ولاصبيّاً، ولا إمرأةً، وأيّما(2) رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم(3) نظر إلى أحد من المشركين فهو جار [له] حتّى يسمع كلام الله [فإذا سمع كلام الله (عزوّجلّ)](4) فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، وإن أبی فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه [الى] مأمنه.
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن ابي عبدالله (عليه السّلام)(5) مثله إلاّ أنّه قال: وأيّما رجل من المسلمين نظر إلى رجل [من المشركين] في أقصى العسكر وأدناه فهو جار(6) .
ص: 188
وصايا الرسول الى اُمراء السرايا والفِرَق العسكريَّة المحاسن: البرقي، عن الوشّاء، عن محمد بن حمران و جمیل بن درّاج كليهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا بعث سريَّة بعث أميرها فأجلسه... وذكر مثله الا أنّ فيه: أو أدناه فهو جار(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن الوشّا، عن محمد بن حمران وجميل بن درّاج كليهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا بعث سَريَّة دعا أمیرها فأجلسه... وذكر مثله الى قوله: وابلغوه مأمنه(2) .
22705 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذا بعث أميراً له على(3) سَريَّة أمره بتقوى الله (عزَّوجلّ) في خاصَّة نفسه، ثم في أصحابه عامَّة، ثم يقول: اُغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا مَن كَفر بالله، ولاتغدروا، ولا تغلّوا، ولاتمثّلوا، ولاتقتلوا وليداً، ولا متبتّلاً في شاهق(4) ، ولاتحرقوا النخل، ولاتغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولاتحرقوا زرعاً لانّكم لاتدرون لعلكم تحتاجون اليه، ولا تعقروا من البهائم ممّا يؤكل(5) لحمه
ص: 189
الاّ ما لابدّ لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين(1) فادعوهم الى احدى ثلاث فان هم أجابوكم اليها فاقبلوا(2) منهم وکُفُّوا(3) عنهم:
ادعوهم الى الاسلام [فان دخلوا فيه فأقبلوه منهم](4) وكفّوا عنهم، وادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فأقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبَوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة(5) شيئاً الاّ أن يهاجروا في سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم الى اعطاء الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، وان أبوا فاستعن الله (عزّوجلّ) عليهم(6) وجاهدهم في الله حقَّ جهاده.
واذا(7) حاصرتَ اهل حصن فارادوك أن ينزلوا على حكم الله (عزّوجلّ) فلاتنزل لهم(8) ولكن انزلهم على حكمكم(9) ثم اقض فيهم
ص: 190
وصايا الرسول الى اُمراء السرايا والفِرَق العسكريَّة بعد ماشئتم(1) ، فإنّكم ان تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا(2) حكم الله فيهم ام لا.
واذا حاصرتهم أهل حصن فان آذنوك(3) على انْ تُنزلهم على ذمّة الله وذمّة رسوله فلاتنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذم آبائكم وإخوانكم، فانكم ان تخفروا(4) ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا بعث... وذكر نحوه(7) .
22706 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان إذا بعث بسريّة دعا لها(8) .
ص: 191
22707 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أمير القوم أضعفهم دابّة(1) .
أقول: لعلّ معنى الحديث أنَّ أمير الجيش ينبغي أنْ لايتقدَّم العسكر بل عليه أن يتأخَّر ليتفقَّدهم ويُصلح اُمورهم ويحيط عِلماً بأخبارهم، وقد روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: «...
وكان رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في اُخريات الناس، فیزُجي الضعيف (أي يسوقه ليُلحقه بالرّفاق) ويُردف ويدعو لهم...»(2) .
22708 - قرب الاسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يكتب إلى اُمراء الأجناد: اُنشدكم الله في فلاّحي الأرض أن يُظلموا قِبَلَكم(3) .
22709 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: تاركوا التُّرك ماتركوكم، فإنَّ كَلَبهم شديد وکَلبهم خسیس(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «تارِکوا..» أي: اُتركوهم ولاتتعرَّضوا لهم بسوء.
وقوله (عليه السّلام): «فانَّ کَلَبهم..» الكَلَب: الأذى والشرّ
ص: 192
تعليمات عسكريَّة - كما في أقرب الموارد - .
وقوله (عليه السّلام): «و کَلبهم خسیس» لم نجد له معنىً مناسباً في كتب اللغة التي بأيدينا.
وفي بعض النُسخ: خَبيس. يقال: خَبس فلاناً حقَّه أي ظَلمه و غشَمه، والخُباسة: الظُلامة - كما في أقرب الموارد-.
بعد هذا التوضيح.. نقول: انّ التُرك - في ذلك اليوم - كانوا كفّاراً أقوياء، ولهذا ورد الأمر بتركهم وعدم التعرُّض لهم، ليأمن المسلمون شرَّهم وأذاهم. والله العالم.
22710 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): إذا حرنت(1) على أحدكم دابّة - يعني أقامت في أرض العدوّ أو في سبيل الله(2) - فليذبحها ولايعرقبها(3) و(4) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا حرن على
ص: 193
أحدكم دابّته - يعني إذا قامت... وذكر مثله(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثل التهذيب السابق(2) .
المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا حسرت على أحدكم دابته... وذكر نحوه(4) .
22711 - الكافي: أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لأصحابه: إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقلّوا الكلام، واذكروا الله (عزّوجلّ)، ولاتولّوهم الأدبار فتُسخِطوا الله (تبارك وتعالى)، وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم
ص: 194
مايستحبّ من عدد السرايا و العساكر المجروح، ومن قد نُكل به، أو من قد طَمَع عدوّكم فيه فقُوه بأنفسكم(1) .
22712 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مهران بن محمد، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف ولايُغلب(2) عشرة آلاف من قِلَّة(3) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مهران بن محمد مثله(4) .
22713 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول:
لأن تَخْطفني الطير أحبَّ إلىَّ من أن أقول على رسول الله (صلّى الله
ص: 195
عليه وآله) ما لم يَقُل، سمعتُ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول في يوم الخندق: الحرب خدعة. يقول: تكلَّموا بما اردتم(1) .
22714 - الكافي: حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن المبارزة بين الصفّين بعد إذن الإمام (عليه السّلام)؟ قال: لابأس ولكن لا يطلب إلاّ بإذن الإمام(2) .
22715 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم الى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما منعك أن تبارزه؟ قال:(3) كان فارسَ العرب وخشيتُ ان يغلبني(4) .
فقال له امير المؤمنين (عليه السّلام): فانّه بغي عليك ولو بارزته لغلبته(5) ، ولو بغى جبلٌ على جبل لهُدّ الباغي.
ص: 196
حكم طلب المبارزة وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ الحسين(1) بن علي (عليهما السّلام) دعا رجلاً الى المبارزة فعلم به امیر المؤمنين (عليه السّلام) فقال: لئن عُدتَ الى مثل هذا(2) لاعاقبنَّك، ولئن دعاك أحدٌ الى مثلها فلم تجبه لأعاقبنَّك، اما علمت انّه بغي!!(3) .
التهذيب: سهل بن زیاد مثله(4) .
أقول: جاء في نهج البلاغة في وصيّة الامام علي أمير المؤمنين الى ولده الامام الحسن (عليهما الصلاة والسلام).
«.. لا تدْعونَّ الى مبارزة، وإنْ دُعيتَ اليها فأَجِبْ، فانَّ الداعي باغٍ، والباغي مصروع...»(5) .
والظاهر أن الامام (عليه السّلام) في مقام بيان فنون الحرب.
وعلى كلّ حال.. فالحديث المذكور عن الكافي ضعيف السَّند لأن فيه: سهل بن زياد وهو ضعيف. هذا أوَّلاً.
بالاضافة الى أن صدور هذا النوع من الخطاب من الامام أمير المؤمنين الى سيّد شباب أهل الجنَّة غير مقبول بأيّ حال.. حتى في مقام التعليم للآخرين.. لما فيه من الخشونة في التعبير من دون ضرورة إليها. كما أن من الثابت عند الشيعة الاماميّة (رَفَع الله كلمتهم) أنَّ أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) معصومون ومنزَّهون عن كل خَطأ وزَلل، ولا يصدر منهم مایوجب العقوبة أبداً.
ص: 197
22716 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أیبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشّهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله ثُمَّ رأي المسلمون انّهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله (عزّوجلّ): «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ»(1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولاحقّاً، فهم يبتدؤن بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلوه واستحلّ منهم، وأهل البغي يُبتدؤن بالقتال(2) .
22717 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين(3) .
ص: 198
حكم المحاربة بالقاء السُّم أو النار أو غيرهما التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ النبيَّ (صلّى الله عليه وآله) نهى أن... وذكر مثله(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) مثله(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر الصادق (عليه السّلام) مثله(3) .
22718 - الكافي: علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مدينة من مدائن اهل الحرب هل يجوز أن يُرسَل عليهم الماء وتُحرق بالنار أو تُرمی بالمجانيق حتّى يُقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم(4) ، ولا يمسَك عنهم لهؤلاء، ولادية عليهم للمسلمين ولاكفّارة.
وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورُفعتْ عنهنّ؟ فقال: لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نھی عن قتال
ص: 199
النّساء(1) والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلوا، فإن قاتلت(2) أيضاً فأمسِكْ عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلمّا نهى [رسول الله (صلّی الله عليه وآله)] عن قتلهنّ في دار الحرب كان [ذلك] في دار الإسلام أولی، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرّجال أن(3) يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقَتْلُهم، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك [والذمّة] وكذلك المُقعَد من أهل الذمّة(4) [والأعمى] والشّيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمِن أجْل ذلك رُفعت عنهم الجزية(5) .
من لایحضره الفقيه: روی حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ؟ فقال... وذكر مثله(6) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان أبي أيوب قال: قال حفص: كتب إليَّ بعض اخواني ان أسأل ابا عبدالله (عليه السّلام) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها اليه، فكان فيما سألته: أخبرني عن النساء کیف
ص: 200
حكم الفرار من جبهة القتال سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهنَّ؟ فقال: ... وذكر مثله(1) .
المحاسن: البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهنّ الجزية ورُفعتْ؟ قال: ... وذكر نحوه(2) .
22719 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان يقول: مَن فرَّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة [رجال] في القتال من الزحف فلم یفر(3) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(4) .
تفسير العياشي: عن حسين بن صالح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان علي (صلوات الله عليه) يقول: من فر...
وذكر مثله(5) .
ص: 201
أقول: قال العلاّمة الحِلّي (طاب ثراه): «... ولا يجوز الفرار اذا كان العدوّ على الضعف أو أقلّ... وإن كان المسلمون أقلَّ من ذلك لم يجب الثبات...
ولو انفرد اثنان بواحدٍ من المسلمين لم يجب الثبات، وقيل:
يجب، وهو المروي...»(1) .
22720 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: من فرّ من اثنين فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة لم يكن فارّاً، لأنّ الله (عزّوجلّ) افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين(2) .
22721 - التهذيب: الصفّار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الاصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: اسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، ومالُه ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فييء للمسلمين، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، وأمّا الدُّور والأرضون فهي فييء ولاتكون
ص: 202
حكم النبي حين حاصر أهل الطائف له، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنَّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام(1) .
22722 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
من أسلم على شيء فهو له(2) .
بحار الأنوار: نوادر الراوندي - باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(3) .
22723 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) حيث حاصر اهل الطائف قال: أيّما عبد خَرج الينا قبل مولاه(4) فهو حُرّ، وأيّما عبد خرج الينا بعد مولاه(5) فهو عبد(6) .
ص: 203
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حَكَم يوم الطائف: ایّما عبد... وذكر مثله(1) .
22724 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من ولد في الإسلام فهو عربي، ومن ملك ثم اعتق فهو مولى، ومن كان في عقد فمرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجريّ(2) .
22725 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم بدر: لاتواروا إلاّ کَمیشاً - يعني به من كان ذَكَره صغيراً - وقال:
لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس(3) .
ذكرى الشيعة: روی حمّاد بن يحيى، عن الصادق (عليه السّلام)
ص: 204
حكم ما اذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذَّكَر - أي صغيره - وقال: ... وذكر مثله(1) .
أقول: ماهو المقصود من «الكميش»؟ الجواب: الكميش هو الصغير المنكمش ... وفي معناه - هنا۔ احتمالان:
الاول: أن يكون صغير الذَّكر - كما ورد في بعض النصوص -.
الثاني: أن يكون المقصود هو منكمش الجِلد، بسبب الجوع والعطش وغيرهما.
وفي الاحتمال الأول مجال للمناقشة نُشير اليه بصورة خاطفة:
أولاً: لايبعد أن يكون الحكم خاصّاً بيوم بدر، فتكون قضيّة في واقعة - علی اصطلاح العلماء - بمعنى أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عَلم أن القتلى من المسلمين فيهم هذه العلامة، فجعلها طريقاً الى الحكم، لا أنّ كلّ مسلم کمیشٌ وكلَّ كافر كبير الذَّكر، فالحديث لادلالة فيه على العموم أبداً.
ثانياً: لا تلازم بين الايمان والكميش ولابين الكفر والكبير، الوضوح أن كُلاً من المسلمين والكافرين فيهم القسمان.
ثالثاً: هذه الرواية وردت في قتلى يوم بدر، ومن الواضح أن قتلى المسلمين - يوم بدر - کانوا دون العشرين وهم معروفون، فكيف يقع الاشتباه بينهم وبين الكافرين؟! رابعاً: أنَّ النظر الى العورة لايجوز.. فكيف يتحقَّق ذلك؟
ص: 205
واللَّمس باليد فيه إشكال بل حرَّمه بعض الفقهاء ايضاً إلاّ للضرورة.
وبعد ذِكر هذه النقاط نقول:
الاحتمال الثاني غير بعيد.. ويؤيده قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «لايكون ذلك إلاّ في كرام الناس» فأیَّة كرامة في صغير الذَّكر؟؟!! بينما الكرامة تكون فيمن انكمش جلده - في سبيل الله تعالى - بسبب الجوع والعطش والتَعب والنَّصَب..
وقد ورد في الحديث القدسي عن الله تعالى في شأن شهداء کربلاء: «صغيرهم يُميته العطش وكبيرهم جلدُه منكمش»(1) .
هذا.. والله العالم.
22726 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقريّ قال: أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثماليّ، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجّاج - وسألني عن خروج النبي (صلّى الله عليه وآله) إلى مشاهده-؟ فقلت: شَهِدَ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر، وشَهِدَ اٌحداً في ستّمائة، وَشَهِد الخندق في تسعمائة.
ص: 206
عدم جواز قَتْل الرُّسُل والرُّهُن فقال: عمّن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام).
فقال: ضلّ - والله من سلك غير سبيله-(1) .
22727 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايُقتَل الرّسل ولا الرُّهُن(2) .
22728 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم(3) .
ص: 207
22729 - علل الشرایع: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، أنّه سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) ما بال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لم يقاتلهم؟ فقال: للّذي سَبق في عِلم الله أن يكون، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه إلاّ ثلاثة رهط من المؤمنين(1) .
22730 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی عن زبد المشركين، یرید هدایا أهل الحرب(2) .
ص: 208
22731 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [له]: ما معنی قول النبي (صلّى الله عليه وآله) «يسعى بذمّتهم ادناهم»؟ قال: لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الأمان حتى القى صاحبكم وأناظره(1) فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
ص: 209
22732 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام)... وذكر نحوه(3) .
22733 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من يخفي(4) المتاع، وأمانه جایز، وأمان المرأة اذا هي أعطت القوم الأمان(5) .
22734 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انّه قال: الأمان جائز بأي لسان كان(6) .
ص: 210
ادني ما يتحقَّق به الأمان
22735 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا رمي(1) أحد من المسلمين الى أحد من أهل الحرب بحبل فهو أمان(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): إذا رمی... وذكر مثله(3) .
22736 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم(4) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أو عن أبي الحسن(5) (عليه السّلام) قال: لو أنَّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا اليهم كانوا آمنين(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
ص: 211
22737 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن [ممّن] شهد القتال.
فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): هؤلاء(1) المحرومون وأمر(2) أن يقسّم لهم(3) .
التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي
ص: 212
كيفيَّة تقسيم الغنائم (عليه السّلام) مثله(1) .
أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «هؤلاء المحرومون» أي من ثواب الجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يُعطى لهم قبل القسمة للغنائم، اذ بعدها لا يكون لهم شيء. والله العالم.
22738 - التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال:
أخبرني حفص بن غیاث قال: كتب إليَّ بعض إخواني أنْ أسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مسائل من السيرة(2) فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت(3) : أخبرني (عن الجيش إذا غزوا(4) أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام(5) ولم يلقوا عدوّاً حتى يخرجوا(6) إلى دار الاسلام هل يشاركونهم [فيها]؟ قال: نعم و)(7) عن سَريَّة كانوا في السفينة(8) (فقاتلوا وغنموا
ص: 213
وفيهم من معه الفَرَس وإنّما قاتلوهم في السفينة)(1) ولم يركب صاحب الفرس فرسَه، كيف تُقسَّم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم.
فقلت: ولو لم يركبوا(2) ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدَّم الرجالة فقاتلوا فغنموا(3) كيف أُقسم(4) بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل؟ فقال: له ان ينفل قبل القتال، فأمّا(5) بعد القتال والغنيمة فلايجوز ذلك لأنَّ الغنيمة قد أحرزت(6) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جمیعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غیاث مثله الى قوله: دون الفرسان(7) .
الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار مثله الى قوله: فقال: نعم(8) .
ص: 214
التساوي بين المسلمين في الغنيمة أقول: قوله (عليه السّلام): «له أنْ يُنفل» معناه أن يُعطي المقاتلَ زائداً على حُصَّته، يقال: نفَّله، أي: زاده على حصَّته (أقرب الموارد).
22739 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غیاث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: وسُئل عن قسم بیت المال؟ فقال: أهل الاسلام هُم أبناء الاسلام أُسَوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم(1) كبني رجل واحد لانفضل احداً منهم - لفضله وصلاحه - في الميراث على آخر ضعيف منقوص.
وقال: هذا هو فِعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في بَدْو أمره، وقد قال غيرنا: اقدمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأوفر نصيباً لقربه من الميّت وإنّما ورثوا برحمهم، وكذلك كان عمر يفعله(2) .
ص: 215
22740 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم(1) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث وأمثاله على التقيّة لأَنه موافق لاقوال اكثر العامّة، أو على صاحب الفرسين فصاعداً، كما حمله صاحب جواهر الكلام(2) والعلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء(3) .
22741 - التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) ان علياً (عليه السّلام): كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً(4) .
22742- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه(5) وسهماً
ص: 216
ما يُعطى للنساء من الغنيمة له، ويجعل للراجل سهماً(1) .
22743 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إِنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج بالنّساء في الحرب [حتى] يداوين الجرحى ولم يُقسم لهن من الفييء شيئاً ولكنه(2) نَفَلهن(3) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله(4) .
أقول: النَّفل بمعنى الزيادة، والمعنى انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أعطاهن شيئاً، من باب الفضل لا من باب الفرض، لأنَّ الغنيمة للمقاتلين فقط.
22744 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حکیم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 217
قال: انما تُصرف السهام على ما حوى العسكر(1) .
أقول: أي من كان مع العسكر يُسهم له وان لم يُقاتل، حتى الطفل اذا وُلد مع العسكر اُسهم له، فقد روى الامام الصادق (عليه السّلام) عن أبيه، عن جدّه (عليهما السّلام) انّ عليّاً (عليه السّلام) قال: اذا وُلد المولود في أرض الحرب أُسهم له. - كما في الحديث القادم - .
22745 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: إذا وُلد المولود في أرض الحرب قُسم له ممّا أفاء الله عليهم(2) .
22746 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا وُلد المولود في أرض الحرب اُسهم له(3) .
ص: 218
لزوم مراعاة الأمانة في الغنائم
22747 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: رأيت صاحب العباءة التي غَلَّها(1) في النّار، وقال: ادَّوا الخياط والمخيط، يعني من الغنائم(2) .
22748 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن اسحاق بن غالب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): یا اسحاق کم ترى أهل هذه الآية: «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ»(3) ؟ قال: ثم قال: هم أكثر من ثلثي النّاس(4) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه):
ص: 219
قوله تعالى: «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا... قيل: لمّا قسّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) غنائم حُنَين وألّف قلوب المؤلّفة بتوفير العطاء عليهم قال بعض المنافقين: إِعدِل يارسول الله، قال: وَيْلك إن لم أعدِل فَمَن يَعْدِل؟!! فنزل قوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا...» أي منهم من يعيبك وينسبك الى الجور في تقسيمها، وقد أشار (عليه السّلام) الى أنّ المعترضين على الإمام - لو مَلَك الأرض وقسّم الغنائم على مافرضه الله - أكثر بكثير من المعترضين على النبي (صلّى الله عليه وآله) أو المعنى انّ هؤلاء لو كانوا في ذلك الزمان كانوا من المعترضين، أو انّ كلّ من تولّی قسمة حق من الحقوق يرى ذلك فيهم، سواء كان من أئمة الحق أو نوابهم من علماء الدين يجدون ذلك في أكثر الناس، ولا يخفى ذلك على من تصدّی بشيء من ذلك(1) .
وقال الفيض الكاشاني (رحمه الله): وذلك لانّ أكثر المسلمين في اكثر الازمنة والبلاد دينهم مُبْتن على دنياهم إن اُعطوا من الدنيا رَضُوا بالدين وان لم يُعطوا منها اذا هم يسخطون(2) .
ص: 220
النهي عن بيع المقاتل سهمه قبل القسمة
22749 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا يبيعنَّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه(1) .
أقول: لعلَّ الوجه في النهي عن بيع سهم الغنيمة هو جهالة مقدارها قبل تقسيم الغنائم. والله العالِم.
22750 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل عن التُّرك يغيرون(2) على المسلمين فيأخذون اولادهم، فيُسرقون منهم، أيُردُّ عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله اينما وجده(3) .
22751 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
ص: 221
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في السبي يأخذ[ه] العدوّ من المسلمين في القتال(1) من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثمَّ انّ المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوه(2) من المسلمين كيف(3) يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم؟ [قال:] فقال: أمّا أولاد المسلمين فلايقامون(4) في سهام المسلمين ولكن يردّون إلى أبيهم أو إلى أخيهم أو إلى وليّهم(5) بشهود، وأمّا المماليك فانّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويُعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله(7) .
22752 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حکیم، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن رجل، عن أبي
ص: 222
حكم ما يأخذه المشركون من المسلمين ثم يغنمه المسلمون عبدالله (عليه السّلام) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اُخذ سبياً الى دار الاسلام.
قال: انْ وَقَع عليه قبل القسم(1) فهو له، وان جرى عليه القسم(2) فهو أحقَّ [به] بالثمن(3) .
22753 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا سبيتْ دابَّة الرجل من المسلمين أو شيئاً(4) من ماله، ثم ظفر به المسلمون بعد، فهو أحقّ به ما لم يُبع ويقسَّم، فإن هو أدركها بعدما ابتاع وتَقَسَّم فهو أحقّ بالثمن(5) .
22754 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ فاصابوا منه مالاً أو متاعاً ثم انّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: اذا كان(6) أصابوه قبل أن يحوزوا(7) متاع الرجل رُدَّ عليه،
ص: 223
وان كانوا أصابوه بعد ما حازوه(1) فهو فييء للمسلمين وهو أحقُّ بالشفعة(2) .
22755 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه قال: ما أخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه(3) ووجد في(4) أيديهم فأهله أحقُّ به، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلاّ ما طابت به نفسه، فاذا جعل صاحب الجيش جعلاً لمن قتل قتيلاً وفعل شيئاً من أمر الجهاد وما ینکی به العدو(5) وسمّاه، وفي له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم، وسلب القتيل لمن قتلهُ من المسلمين ويؤخذ منه الخمس(6) .
22756 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: ليس في المال الصّامت نفل(7) .
أقول: المال الصامت: الذهب والفضة وهو خلاف الناطق وهو الحيوان - كما في (مجمع البحرین) - .
والمعنى: انه لايُعطى شيء من الذهب والفضَّة للّذين لم يشاركوا في القتال بل يُعطى لهم من الغنائم الاُخرى. والله العالِم.
ص: 224
22757 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: بَعَث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالرّاية وبَعث معها ناساً فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): مَن استُؤسر من غیر جراحة مُثقَلة فليس منّي(1) .
22758 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ب- «براءة» مع علي (عليه السّلام) بعث معه اناساً و قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن استؤسِر من غير
ص: 225
جراحة مُثقَلة فليس منّا(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لمّا بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالراية معي بعث معي ناساً فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(2) .
22759 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: مَن استُؤسر من غير جراحة مثقلة فلايُفدی من بیت المال ولكن يُفدي من ماله إن أحبّ أهله(3) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: مَن استؤسر... وذكر نحوه(4) .
22760 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في طعام الأسير فقال: إطعامه حقّ على من
ص: 226
استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسَقْيه أسره، وإن كان يريد قتله من الغد فإنّه ينبغي [له] أن يُطعَم ويُسقى ويُظَلَّ ويُرفَق به کافراً كان أو غيره(1) و(2) .
الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إطعام الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فانّه... وذكر مثله(3) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن اسحاق بن عمّار، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير؟ فقال: طعام الأسير على من اسره... وذكر مثله(4) .
22761 - الكافي: أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسيّ، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الأسير طعامه على من أسره حقّ عليه وإن كان كافراً يُقتَل من الغد فإنّه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه(5) .
22762 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): إطعام الأسير والاحسان إليه حقٌّ واجب وان قتلته من
ص: 227
الغد(1) .
22763 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ):
«وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»(2) ؟ قال: هو الأسير، وقال: الأسير يُطعَم وان كان يقدّم للقتل، وقال: انّ علياً (عليه السّلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين(3) .
22764 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: يجب أن يُطعَم الاسير ويُسقى ويُرفق به وان اريد به القتل(4) .
22765 - التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عَرضَهم يومئذ(5) على العانات فمَن وَجده
ص: 228
حكم الأسير حين الحرب وبعدها أنبتَ قَتَلَه ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري(1) .
قرب الاسناد: السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه قال: عَرضَهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات... وذكر مثله(2) .
22766 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّ بني قُريظة نزلوا من حِصنهم على حُكم سعد بن معاذ فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بأن يحكم سعد، فحَكم بأن تُقتل مقاتلتهم وتُسبی ذراريهم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لسعد: لقد حکمتَ بحكم الله تعالى من فوق سبعة أَرْقعة(3) .
22767 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان أبي (عليه السّلام) يقول: إِنَّ للحرب حكمين إذا كانت [الحرب] قائمة لم تضع اوزارها ولم يثخن(4) اهلها، فكلُّ أسير
ص: 229
أُخذ في تلك الحال فإِنَّ الامام فيه بالخيار ان شاء ضَرَب عنقه وان شاء قَطَع يده ورجله من خلاف بغير حسم(1) وتركه يتشحط في دمه(2) حتى يموت، وهو(3) قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(4) ألا ترى انّ المخير(5) الذي خير الله الامام على شيء واحد وهو الكفر(6) وليس هو على أشياء مختلفة.
فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) قول الله (عزّوجلّ) : «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» قال: ذلك الطلب(7) أنْ تطلبه الخيل حتى يهرب فإنْ أخذتْه الخيل حُكم عليه بعض الاحكام التي وَصفتُ لك.
ص: 230
حكم الأسير اذا عجز عن المشي والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكلُّ أسير أُخذ في(1) تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إنْ شاء مَنَّ عليهم [فأرسلهم] وان شاء فاداهم انفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً(2) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كان أبي... وذكر مثله(3) .
22768 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال في رجل من المسلمين أسرَ مشركاً في دار الحرب(4) فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين.
قال: يقتله ولايدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حَمْله من الغنيمة، قبل أن تُقسَّم وبعد أن قُسمت(5) .
ص: 231
22769 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا، ومَن حارب من المشركين هل يحلُّ نکاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم(1) .
22770 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا اُسرت المرأة وزوجها، انقطعت العصمة بينهما(2) .
أقول: العصمة - هنا - بمعنى الزوجيَّة.
قال صاحب الجواهر: (وكذا ينفسخ النكاح عندنا.... لو اُسر الزَّوجان معاً، لحدوث المِلك للزوجة بمجرّد السبي، وهو مقتضٍ لانفساخ النكاح...)(3) .
ص: 232
ثواب المرأة الأسيرة
22771 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال: سُئل النبي (صلّى الله عليه وآله) عن امرأة اَسَرها العدوّ فاصابوا بها حتى ماتت، أهي بمنزلة الشَّهيد؟ قال: نعم إلاّ أن تكون اعانت على نفسها(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «إلاّ أن تكون اعانت...» لعلَّ المعنى أنّها ذهبت الى بلاد الكفّار اختیاراً، وبعد ذلك وقعت في أسْرهم، والله العالِم.
22772 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادِق (عليه السّلام) قال: يقول احدکم إنّي غريب!! انّما الغريب الذي يكون في دار الشرك(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «إنّما الغريب...» فيه احتمالان:
ص: 233
الاول: الذي يضطرّ الى اللّجوء الى بلاد المشركين والإقامة فيها غريباً بعيداً عن وطنه الاسلامي.
الثاني: الذي يعيش أسيراً في قبضة المشركين. ولعلّ الأول أقرب والله العالم.
ص: 234
22773 - التهذيب: الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لمّا فرغ أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلاّ مَن هم أولى بالحق منه(1) .
أقول: معنى الحديث أنَّ مَن يُقاتل الخوارج - بعد الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام). يكون على باطل، والخوارج أولى بالحق منه، وهذا من الإخبار بالمغيَّبات، فقد وقعت الحرب بين الخوارج والحجّاج بن يوسف الثقفي وبينهم وبين بعض حكّام بني العباس.
(راجع کتاب مُروج الذهب ج3 ص145).
ص: 235
22774 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: ذُكرت الحروريَّة(1) عند علي (عليه السّلام) قال:
ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتِلوهم، وان خرجوا على امام جائر فلاتقاتلوهم فإنَّ لهم في ذلك مقالا(2) .
22775 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان في قتال علي (عليه السّلام) على أهل القبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي (عليه السّلام) لم یَدْر أحد بعده كيف يسير فيهم(3) .
22776 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام) الخوارج شُکّاك؟ فقال: نعم.
قال: فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون الى البراز؟ قال: ذلك ممّا يجدون في أنفسهم(4) .
أقول: معنى الحديث أنّ الرجل سأل الامام الصادق (علیه
ص: 236
أحكام حرب البغاة السّلام) عن الخوارج هل كانوا يعيشون حالة الشك في أنفسهم وأنهم على حقٍ أو باطل؟ فأجاب الامام (عليه السّلام): نعم.. أي انّهم لم يكونوا على يقين ممّا هم عليه.
فسُئِل (عليه السّلام): فكيف كانوا يدْعون مخالفيهم الى القتال والمبارزة ويُعرضون أنفسهم للقتل والإبادة؟ فأجاب الامام (عليه السّلام): ممّا كانوا يجدونه في أنفسهم.
وفي معنى الجواب احتمالان:
الأول: أنهم وقعوا في فتنةٍ عمياء وشُبهة مُضلَّة - وهي نسبة الخطأ الى الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قبوله التحكيم وما رافقها من مآسي وحوادث - وترسَّختْ هذه الشبهة في أنفسهم، فخرجوا لقتال الامام الحق (عليه السّلام).
الثاني: أنّ العناد واللّجاجة وعدم الخضوع للحق كان وراء حربهم مع الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) لا لأجل الدين والحق.
22777 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقريّ، عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطّائفتين من المؤمنين(1) إحداهما باغية
ص: 237
والاُخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية؟ فقال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا(1) على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحدٌ، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كان(2) لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يُقتل، ومُدبرهم يُتبع، وجريحهم يُجهز(3) و(4) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد مثله(5) .
22778 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: إنْ دُعي اهل البغي قبل القتال فحَسَن، والاّ فقد عَلموا ما يُدعون اليه وينبغي الاّ يبدؤ بالقتال حتى يبدؤهم به(6) .
22779 - أصل درست بن أبي منصور: عن الوليد بن صبيح قال: فسأل المعلّى بن خنيس أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: جُعلت فداك حدثني عن القائم (عجَّل الله فَرَجه) اذا قام يسير بخلاف سيرة علي (عليه السّلام)؟ قال: فقال له: نعم.
ص: 238
عدم وجوب قتال الخوارج مع قلَّة العدد قال: فأعظَمَ ذلك معلّی وقال: جعلت فداك ممّن ذاك؟ قال: فقال: لأنَّ علياً (عليه السّلام) سار بالناس سيرةً وهو يعلم أنَّ عدوّه سيظهر على وليّه من بعده وأنّ القائم اذا قام ليس الاّ السَّيف، فعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وافعلوا ولافعلوا فانهُ اذا كان ذاك لم تحلّ مناكحتهم ولا موارثتهم(1) .
22780 - مستدرك الوسائل: الحسين بن حمدان الحضيني في (الهداية) عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله الحسنيين، عن أبي شعیب محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن الفضل، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه السّلام) - في حديث طويل في سيرة القائم (عليه السّلام)، وما يحدث في الرجعة، وشكاية أهل البيت (عليهم السّلام) عند جدّهم (صلوات الله عليه وآله)، وذُكر في جملة شكاية الحسن (عليه السّلام)، أنّه قال-: ودخلت جامع الصَّلاة بالكوفة، فرقأتُ المنبر فاجتمع الناس - ثمَّ ذكر خطبته وتحريضه الناس على معاوية إلى أن قال: - فتكلّموا رحمكم الله، فكأنّما اُلجموا بلجام الصّمت عن إجابة الدَّعوة إلاّ عشرون رجلاً منهم قاموا، منهم سليمان بن صرد - وذكر (عليه السّلام) أساميهم - فقالوا: يابن رسول الله ما نملك غير سيوفنا وأنفسنا، فها نحن بين يديك لأمرك طائعون، مُرنا بما
ص: 239
شئت، فنظرتُ يمنة ويسرة فلم أر أحداً غيرهم، فقلت لهم: لي إسوة بجدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، حين عَبَد الله سرّاً، وهو يومئذٍ في تسعة وثلاثين رجلاً، فلمّا أكمل الله له الأربعين صاروا في عدة واظهروا أمر الله، فلو كان معي عدّتهم جاهدت في الله حق جهاده...» الى آخرالخبر(1) .
22781 - مستدرك الوسائل: الحسين بن حمدان الحضيني في (الهداية) عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق (علیه السّلام) - في حديث طويل، في قصّة أهل النهروان، إلى أن قال-: قال لهم علي (عليه السّلام): فأخبروني ماذا أنكرتم عليّ؟ قالوا: أنكرنا أشياء يحلّ لنا قتلك بواحدة منها - إلى أن قالوا: - وأمّا ثانيها: إنّك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفّين، قلتَ لنا يوم الجمل: لا تقتلوهم مولّين ولا مدبرين، ولانیاماً ولاايقاظاً، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقي سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فلا سبيل عليه، واحللتَ لنا سبي الكُراع(2) والسّلاح، وحرّمتَ علينا
ص: 240
حوار الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) مع الخوارج سبي الذراري، وقلتَ لنا بصفّين: اقتلوهم [مُولین و] مُدبرین ونیاماً وايقاظاً، وأجهزوا على كلّ جريح، ومن ألقي سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، واحللتَ لنا سبي الكراع والسلاح والذَّراري، فما العلّة فيما اختلف فيه الحكمان؟ إن يكن هذا حلالاً فهذا حلال، وإن يكن هذا حراماً فهذا حرام.
- إلى أن قال: - ثم قال (عليه السّلام): وأمّا حُكمي يوم الجمل بما خالفته يوم صفّين، فإنَّ أهل الجمل أخذتُ عليهم بيعتي فنكثوها وخرجوا من حَرم الله وحَرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى البصرة، ولا إمامَ لهم ولا دار حرب تجمعهم، فإنّما أخرجوا عائشة زوجة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) معهم لكراهتها لبيعتي، وقد خبّرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بأنّ خروجها عليّ بغيٌ وعدوان، من أجل قوله (عزّوجلّ): «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ»(1) وما من أزواج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) واحدة أتت بفاحشة غيرها، فإنّ فاحشتها كانت عظيمة، أوّلها خلافها فيما أمرها الله في قوله (عزّوجلّ): «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»(2) فإنّ تبرجها أعظم من خروجها وطلحة والزبير إلى الحجّ، فوالله ما أرادوا حجّة ولاعمرة، ومسيرها من مكّة إلى البصرة، وإشعالها حرباً قُتل فيها طلحة والزبير وخمسة وعشرون ألفاً من المسلمين، وقد علمتم أنّ الله (عزّوجلّ) يقول:
ص: 241
«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا»(1) - إلى آخر الآية - فقلتُ لكم - لمّا أظهرنا الله عليهم - ما قلتُه، لأنه لم تكن لهم دار حربٍ تجمعهم، ولا إمام يداوي جريحهم، ويعيدهم إلى قتالكم مرّة أُخرى، وأحللتُ لكم الكراع والسّلاح وحرّمت الذَّراري، فأيّكم يأخذ عائشة زوجة النبي (صلّى الله عليه وآله) في سهمه؟!! قالوا: صدقتَ والله في جوابك، وأصبتَ وأخطأنا، والحجّة لك.
قال لهم: وأمّا قولي بصفّين: اُقتلوهم مُولّين ومدبرين، ونیاماً وايقاظاً، وأجهزوا على كلّ جريح، ومن ألقي سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، وأحللتْ لكم سبي الكراع والسلاح وسبي الذراري، وذاك حكم الله (عزّوجلّ)، لأنّ لهم دار حرب قائمة، وإماماً مُنتصَباً يداوي جريحهم، ويعالج مريضهم، ويهب لهم الكراع والسلاح، ويعيدهم إلى قتالكم كرّة بعد كرّة، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمّة البيعة والإسلام، ومَن خَرج من بيعتنا فقد خرج من الدّين، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالاً.
قالوا له: صدقتَ وأصبتَ، وأخطأنا، والحق والحجّة لك...
الى آخر الخبر(2) .
ص: 242
التعرُّب عن الولاية
22782 - معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المتعرّب بعد الهجرة: التارك لهذا الأمر بعد معرفته(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «المتعرب بعد الهجرة...» أي أنَّ التارك لولاية آل محمّد - الّذين أمر الله تعالی بولايتهم و التمسُّك بهم - هو المتعرّب بعد الهجرة، فكما أن المتعرّب يترك بَلَد المسلمين ويلجأ الى البلاد البعيدة عن الاسلام.. كذلك الذي يترك أهل البيت الطيبين الطاهرين ويستبدل بهم غيرهم من الظالمين والمنحرفين.. هو كذلك، بل أسوء وأضلّ.
ص: 243
22783 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وعبدالله بن اسحاق بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اعطى اناساً من أهل نجران الذمَّة على سبعين بُرداً ولم يجعل لأحد غيرهم(1) .
22784 - تفسير العياشي: عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إنّ الله بعث محمداً (صلّى الله عليه وآله) بخمسة أسياف: فَسَيفٌ على أهل الذمّة، قال الله تعالی:
«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»(2) نزلتْ في أهل الذمّة، ثم نسختْها اُخرى
ص: 244
الجزية تؤخذ من أهل الذمَّة قوله: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» ألی «وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1) فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يُقبل منهم إلاّ أداء الجزية أو القتل ويُؤخذ مالهم وتُسبی ذراريهم، فإذا قبلوا الجزية حَلَّ لنا نکاحهم لاذبائحهم و[من كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سَبْيُهم، ولم تحلّ لنا مناكحتهم] لا يقبل منهم الاّ أداء الجزية أو القتل(2) .
22785 - من لا يحضره الفقيه: روی فضیل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة فأبواه اللذان يُهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانهُ وانّما أعطى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الذمّة وقَبِل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم على أن لایُهودوا أولادهم ولا يُنصّروا، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلاذمّة لهم(3) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضیل بن عثمان الأعور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:
ما من مولود... وذكر نحوه(4) .
ص: 245
22786 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج فان أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم(1) ، وان أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم(2) .
التهذيب - الاستبصار: حريز، عن محمد بن مسلم مثله(3) .
22787 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن وضع عن ذمّي خراجاً أوجبه الله تعالى عليه، فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين(4) .
ص: 246
النهي عن أخذ أموال أهل الذمَّة ظلماً
22788 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: من أخذ شيئاً من أموال أهل الذمّة ظلماً فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين(1) .
22789 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّه قال: لاتقوم الساعة حتى يؤكل المعاهَد كما تؤكل الخُضَر(2) .
أقول: المعاهَد أكثر ما يُطلق - في الحديث - على الذمّيّ، وهو الذي جرى له العهد والأمان... وقد يُطلق على غيره من الكفّار اذا صولحوا على ترك الحرب مدَّة مّا - كما في مجمع البحرين للطريحي -.
وقوله (عليه السّلام): «... حتى يؤكل المعاهَد» لعلّه بتقدير كلمة محذوفة، مِثل : حتى يؤكل مال المعاهَد، فيكون المعنى أنَّ النّاس لا يتورَّعون عن أكل المال الحرام حتى من أهل الذمَّة الذين تعاهدوا مع المسلمين، فتراهم يعتدون على حقوق الأقليّات الدينيّة - التي تعيش تحت رحمة الإسلام - كما يأكلون الخضروات، وبلامانع ولا رادع.
والله العالِم.
ص: 247
22790 - من لا يحضره الفقيه: روی علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [قال:] إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قَبِلَ الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات، ولا بنات الأخ، ولا بنات الاخت، فمن فَعل ذلك منهم [فقد] برئت(1) منه ذمّة الله وذمّة رسوله (صلّى الله عليه وآله)(2) .
وقال [عليه السّلام]: ليست(3) لهم اليوم ذمّة(4) .
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(5) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(6) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله
ص: 248
شرائط أهل الذمَّة عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ليست لهم اليوم ذمَّة» الظاهر أنه بسبب عدم وفائهم بالشرط.
قال العلاّمة الحلّي (طاب ثراه): «ولأنه عقدٌ مَنوطٌ بشرط، فمتی لم يوجد الشرط زال حكم العقد..»(2) .
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «لعدم عَملهم بشرائطها، أو لعدم مَن يعقد لهم أهلاً له»(3) .
22791 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لايدخل أهل الذمّة الحرم، ولا دار الهجرة، ويخرجون منهما(4) .
22792 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: ليس في الإسلام إخصاء، ولاكنيسة محدَثة(5) .
نوادر الراوندي: بإسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(6) .
ص: 249
22793 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:
ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلاّ باذنه(1) .
22794 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء مُوظَّف لا ينبغي أن يجوزوا(2) إلى غيره؟ فقال: ذاك(3) إلى الأمام [أن] يأخذ من كل انسان منهم ما شاء(4) على قدْر ماله بما(5) يُطيق، إنّما هم قوم فَدَوا أنفسهم من أن يُستعبدوا(6) ،
ص: 250
مقدار الجزية أو يُقتلوا، فالجزية تؤخَذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به، حتى يُسلموا فإنَّ الله (عزّوجلّ) قال: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»(1) [وكيف يكون صاغراً] و[هو] لايكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذُلاّ لما أخذ منه فيألم لذلك فيُسلم.
قال: وقال ابن مسلم:(2) قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
أرأيتَ ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس(3) من أرض الجزية، ويؤخذ(4) من الدهاقین جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظَّف؟! فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم(5) وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء.
فقلت: فهذا(6) الخمس؟ فقال: انّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(7) .
من لایحضره الفقيه: روی حریز مثله(8) .
ص: 251
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
المقنعة: روی حریز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما حدّ الجزية... وذكر نحوه(2) .
تفسير القمي: حدثنا محمد بن عمرو وقال: حدثني ابراهيم بن مهزیار، عن أخيه علي بن مهزیار، عن اسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما حد الجزية... وذكر نحوه الى قوله: فيألم لذلك فيسلم(3) .
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قلت له: ما حد الجزية... وذكر نحوه الى قوله: فيألم لذلك فيُسلم(4) .
أقول: معنى الحديث - بالنسبة الى المقطع الثاني منه - أنّ الراوي سأل الامام الصادق (عليه السّلام) عن الخُمس الذي كان يأخذه الحكّام الظلمة من أهل الجزية.
فأجاب الامام (عليه السّلام) بما معناه أنهم لا يحقُّ لهم أن يأخذوا من أهل الذمّة شيئاً سوى الجزية، وأنَّ عَملهم هذا باطل وبدعة.
فلم ينتبه الراوي الى الجواب أو أنه أراد تصريح الامام بذلك ولهذا أعاد السؤال فقال: وهذا الخُمس؟
ص: 252
مقدار الجزية أي: ماحُكم هذا الخُمس الذي يأخذونه من أهل الذمَّة؟ فكان المتوقع أنْ يقول (عليه السّلام) بأن هذا من بدَع عمر بن الخطّاب ولكن التقيَّة منعتْ من ذلك وفرضتْ على الامام الرجوع الى أصل الموضوع - وهو أخْذ الجزية - فقال (عليه السّلام): «انّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)» أي أنّ رسول الله كان قد قرَّر عليهم الجزية.
ومعنى كلامه (عليه السّلام) أن هؤلاء الظَلمة خالفوا رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حينما استبدلوا الجزية بالخُمس.
قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): «وجملة القول في ذلك: أنه يظهر من الأخبار أنَّ وضع الخمس على أهل الذمَّة كان من بِدَع عمر، وقد صُرح بذلك في بعض الأخبار، وذكر الأصحاب أيضاً ذلك وعدُّوه من بَدع عمر...»(1) .
وكانت البداية من قبيلة بني تغلب، وكانوا قد انتقلوا - في الجاهليَّة - الى النصرانيَّة، وحينما ساد حكم الاسلام فَرض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عليهم الجزية.
وفي عهد عمر بن الخطاب امتنعوا عن دفع الجزية وقالوا: نحن عَرب لانؤدّي الجزية فخُذ منّا الصَدقة [أي الزكاة] كما تأخذ من المسلمين.
وأخيراً وافَق عمر على ذلك(2) .
ص: 253
وفي هذا المجال يقول الامام الرضا (عليه السّلام): «إنَّ بني تَغلب - من نصارى العَرب - أنفوا واستنکفوا من قبول الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدُّوا الزكاة مُضاعَفاً، فخشي أنْ يلحقوا بالرُّوم، فصالَحهم على أنْ صَرَف ذلك عن رؤوسهم وضاعَفَ عليهم الصَدقة، فرضَوا بذلك»(1) .
وقال البَغَوي - في شرح السُّنَّة -: روي أنّ عمر بن الخطّاب رام(2) نصارى العرب على الجزية، فقالوا: نحن عَرب لانؤدّي مايؤدّي العجم، ولكنْ خُذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة - فقال عمر: هذا فرْض الله على المسلمين.
فقالوا: فزِدْ ما شئتَ بهذا الاسم لا باسم الجزية، فراضاهم على أنْ ضعَّف عليهم الصدقة(3) .
لكنَّ هذا التصرُّف - في الحقيقة - هو من باب الاجتهاد في مقابل النَّص، لأنّ أهل الذمَّة لا يؤخذ منهم سوى الجزية، ولهذا سُئل الامام الباقر (عليه السّلام) - في أهل الجزية -: أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال (عليه السّلام): لا(4) .
وقد روي عن الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال:
ص: 254
الجزية عطاء المجاهدين «لئنْ تفرَّغتُ لبني تغلب ليكوننَّ لي فيهم رأي، لأقتلنَّ مقاتليهم ولأسبينَّ ذراريهم، فقد نَقَضوا العهد وبرأتْ منهم الذمَّة حين نَصَّروا أولادهم»(1) .
22795 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال :] إنَّ أرض الجزية لاترفع عنها(2) الجزية، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمّى(3) الله في كتابه وليس لهم من الجزية شيء.
ثمَّ قال: ما أوسع [الله] العدل!! ثمَّ قال: إنَّ النَّاس يستغنون إذا عُدل بينهم، وتُنزِل السَّماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها باذن الله تعالی(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(5) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «إنَّ أرض الجزية لاتُرفَع عنها
ص: 255
الجزية ...» أي: انّ أرض الجزية التي لأهل الكتاب لاتُرفع عنها الجزية.
قال والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما): (... سواء كان فاتحها الامام الحق، أو مُقرّرها، ويمكن شمولُه لما قَرَّر عليهم ذو الشوكة من المسلمين.
والظاهر أنه ردٌ على عمر حيث رَفَع الجزية عن جماعةٍ ممَّن قرَّر عليهم رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الجزية، وضاعَف عليهم الصدقة...)(1) .
هذا.. واعلم أنَّ في بعض نُسخ الحديث: «عطاء المجاهدين» بَدَل «عطاء المهاجرين» - كما في من لایحضره الفقيه ج2 ص53 - ولعلَّه الأصحّ، والله العالم.
لاتُؤخذ الجزية من المعتوه والمجنون
22797 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی جمیعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جرت السّنة أن لاتؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله(1) .
من لایحضره الفقيه: روی طلحة بن زید مثله(2) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله ابن المغيرة مثله وفيه: ولا المغلوب عليه عقله(4) .
22798 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه) انه قال: ومن استُعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين طُرِحَت عنه الجزية(5) .
ص: 257
22799 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلاّ أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم.
قلت:(1) فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا(2) .
من لا يحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأعراب أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلاّ أن يخاف... وذكر مثله(3) .
أقول: الأعراب: سكّان البادية خاصّة - كما في (أقرب الموارد) -.
ويدلّ هذا الحديث على سقوط الجهاد عن سكّان البادية وعلى عدم استحقاقهم شيئاً من الجزية، لأنها للمجاهدين في سبيل الله تعالى أو المهاجرين من ديارهم، والأعراب ليسوا من هاتين الطّائفتين. والله العالم.
22800 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله
ص: 258
جواز أخذ الجزية من ثمن المحرَّمات عليه) انّه سُئل عن الاعراب هل عليهم جهاد؟ قال: لا، الاّ ان ينزل بالاسلام أمر - وأعوذ بالله - يُحتاج فيه اليهم.
وقال: وليس لهم من الفيء شيء ما لم يجاهدوا(1) .
22801 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صدقات أهل الجزية(2) وما يؤخذ منهم من ثمن(3) خمورهم ولحم خنازيرهم وميّتهم؟ قال:(4) عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ(5) منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، وكلّ ما(6) أخذوا منهم من ذلك(7) فوِزْر ذلك عليهم، وثَمنُه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم(8) .
ص: 259
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
من لایحضره الفقيه: قال محمد بن مسلم: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(2) .
22802 - المقنعة: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سأله عن خراج أهل الذمّة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحلّ للامام أن يأخذها وتطيب [ذلك] للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمّة حرام وهم المحتملون لوزره(3) .
22803 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه رخّص في أخذ الجزية (من أهل الذمّة)(4) من ثمن الخمر والخنزير، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والرّبا(5) .
22804 - التهذيب: روی علي بن الحسن بن فضّال ، عن ابراهیم ابن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
ص: 260
جواز الشراء من أرض اليهود والنصاری عبدالله (عليه السّلام) عن الشراء من ارض اليهود والنصارى؟ فقال:(1) ليس به بأس قد(2) ظهر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على [أهل] خيبر فخارجهم على أن يترك(3) الارض بأيديهم يعملونها(4) ويعمرونها فلاأرى بها بأساً لو انّك اشتريت(5) منها شيئاً، وأيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها(6) فهم أحقُّ بِها وهي لهم(7) و(8) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء... وذكر مثله(9) .
من لا يحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الشراء... وذكر مثله(10) .
22805 - الاستبصار- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد،
ص: 261
عن شعيب(1) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شراء الارضين من أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم اذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك(2) الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها(3) .
22806 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن زرارة، قال: قال: لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم(4) .
22807 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم(5) ؟ فقال: لابأس [بها] أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها(6) و(7) .
22808 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة، عن أبي
ص: 262
جواز الشراء من أرض اليهود والنصارى عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن ذلك(1) ؟ فقال: لابأس بشرائها فانّها اذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدّى عنها(2) .
22809 - التهذيب: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الشراء من أرض الجزية؟ قال: فقال: اشترها فإِنَّ لك من الحق ما هو أكثر من ذلك(3) .
22810 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدّهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمّار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ماهو أكثر من ذلك(4) .
22811 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:
إذا كان ذلك كنتم الى أن تُزادوا أقرب منكم الى أن تُنقصوا(5) .
ص: 263
أقول: قوله (عليه السّلام): «اذا كان ذلك» لعلّه تكملة للحديث السابق.
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «أي شراء أرض أهل الذمّة سببٌ لزيادتكم واجتماعكم وكثرتكم.
أو المراد أن عند ظهور دولة الحق لاتؤخذ هذه الأرض منكم، بل تُزادون أضعافها، والله أعلم»(1) .
22812 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:
رُفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل مؤمن اشترى أرضاً من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): له مالنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم(2) .
22813 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: حدَّثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟!! وهي أرض المسلمين.
قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده.
قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، إشتری حقه منها ويحوَّل حق المسلمين عليه، ولعلَّه يكون أقوى عليها وأملأ
ص: 264
جواز الشراء من أرض اليهود والنصاری بخراجهم منه(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «اشتری حقّه منها» حَمل الشيخ الطوسي «الحقّ» على ماله من التصرُّف دون رقبة الأرض.
وقال: انّ أهل الذمَّة لايخلو مافي أيديهم من الأرضين من أن يكون فُتحت عَنْوة أو صولحوا عليه، فان كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها - اذا كانت في أيديهم بحقّ التصرُّف دون أصل الملك - ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود، وإن كانت أرضاً صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم اذا انتقل ما عليها الى جزية رؤوسهم أو يَقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح، وتكون الأرض مِلْكاً يصلح التصرّف فيه على كل حال.
22814 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتشتر من أرض السواد(2) شيئاً إلاّ من كانت له ذمة فانما هو(3) فيء للمسلمين(4) .
من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي الربيع الشامي مثله(5) .
ص: 265
22815 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد.
فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال:(1) لايصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فان(2) شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها.
قلنا: فان أخذها منه؟ قال: يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل(3) .
22816 - التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بکار بن أبي بكر، عن محمد بن شریح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: انّما أرض الخراج للمسلمين.
فقالوا له: فانّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلاّ أن يستحي من عيب ذلك(4) .
22817 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ص: 266
جواز الشراء من أرض اليهود والنصاری عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
لاتشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً، لأنّه فيء المسلمين، ولا تشتر من رقيقهم الاّ ما كان سبايا(1) أو خراسانياً أو حبشيَّاً أو زنجيَّاً أو هذا النحو(2) .
22818 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها کارهون وانّما تقبّلها من السلطان(3) لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: اذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا وان أعطيتهم شيئاً فَسَختْ أنفس أهلها لكم [بها] فخذوها.
قال: وسألته عن رجل اشترى [منهم] أرضاً من أراضي(4) الخراج فبنى(5) فيها أو لم يبن غير انَّ اناساً من أهل الذمّة نزلوها أله أن يأخذ
ص: 267
منهم اجور(1) البيوت اذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال:(2) يشارطهم فما أخذ بعد(3) الشرط فهو حلال(4) .
التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان ابن عثمان مثله(5) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أرض الخراج إنْ اشترى الرجل منها أرضاً فبنى فيها أو لم يين غير انّ اناساً... وذكر مثله(6) .
22819 - بحار الأنوار: كتاب الامامة والتبصرة - عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: شرّ اليهود يهود
ص: 268
مايتعلَّق بالمجوس بيسان(1) ، وشرّ النّصاری نصاری نجران(2) .
22820 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن المجوس؟ فقال: كان لهم نبيٌّ قتَلوه، وكتاب احرقوه، أتاهم نبيُّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له: (3).
22821 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال:(4) نَعم أمَا بلغك کتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى أهل مكة: انْ أسلموا وإلاّ نابذتُكم بحرب(5) . فكتبوا إلى رسول
ص: 269
(1)(صلّى الله عليه وآله): أنْ خُذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب اليهم النبي (صلّى الله عليه وآله): إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب. فكتبوا اليه - يريدون بذلك تكذيبه -:
زعمتَ انّك لاتأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثمّ أخذتَ الجزية من مجوس هَجَر، فكتب إليهم النبي(2) (صلّى الله عليه وآله): انّ المجوس كان لهم نبيّ فقَتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .
22822 - أمالي الطوسي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن رزین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن ورقاء أخو دعبل بن علي الخزاعي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين بن علي (عليهم السّلام) أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: سنّوا بهم
ص: 270
موقف الإسلام من مُشركي العرب سُنَّة أهل الكتاب-يعني المجوس-(1) .
22823 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجزية؟ فقال: انّما حرّم الله تعالى الجزية من مشركي العرب(2) .
22824 - تفسير العياشي: عن جعفر بن محمد، عن أبي جعفر (عليهما السّلام): انّ الله بعث محمداً (صلّى الله عليه وآله) بخمسة أسياف: فسيف على مشركي العرب، قال الله (جلّ وجهه): «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا»(3) يعني فإن آمَنوا «فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ»(4) لايقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، ولاتسبي لهم ذريّة، وما لهم فيء(5) .
ص: 271
22825 - دعائم الاسلام: في قوله تعالى: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ»(1) الآية، روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام)، أنّه قال:
الأرض جميعاً وما فيها لله ولأوليائه ولأتباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدي الكفّار والظّلمة، فأولياء الله أهله وهم مظلومون فيه، ومأذون لهم بالقتال عليه....
قيل له: (أي لأبي عبدالله عليه السّلام): إنّ النَّاس يقولون إنّها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكّة، لقول الله (عزّوجلّ) بعقب ذلك: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ»(2) .
قال: هي في اُولئك، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممّن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصّة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم(3) .
ص: 272
22826 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بعث بسريّة فلمّا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي(1) الجهاد الأكبر.
قيل: یارسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس(2) .
الاختصاص: قال الصادق (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) بعث بسريّة... وذكر مثله(3) .
ص: 273
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سريّة... وذكر مثله(1) .
أمالي الصدوق - معاني الأخبار: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادريس قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال:
أخبرني محمد بن يحيى الخزاز قال: حدثني موسی بن اسماعيل، عن أبيه، عن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: انَّ رسول الله... وذكر مثله وزاد بعده: ثم قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعث سرية... وذكر مثل أمالي الصدوق(3) .
22827 - علل الشرایع: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن الحسن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني قال: حدثني
ص: 274
أعظم الجهاد علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه السّلام): ليس لك أن تقعد مع من شئت لأنَّ الله (تبارك وتعالى) يقول: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»(1) .
وليس لك أن تتكلَّم بما شئت لأنّ الله تعالى قال: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» ولأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: رَحم الله عبداً قال خيراً فغَنم أو صمت فسَلِم.
وليس لك أن تسمع ما شئت لأن الله تعالى يقول: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»(2) و(3) .
قد تقدَّم في الحديث رقم22642 من أبواب الجهاد قوله (عليه السّلام): «... فأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله (عزّوجلّ) وهو من أعظم الجهاد...» إلى آخر الحديث.
ص: 275
22828 - الكافي: عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: إصبروا على الدنيا فانّما هي ساعة فما مضى منه فلاتجد له ألماً ولا سروراً، وما لم يجئ فلاتدري ماهو؟ وانّما هي ساعتك التي أنت فيها فاصبر فيها على طاعة الله وأُصبر فيها عن معصية الله(1) .
22829 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: اصبروا على طاعة الله وتصبَّروا عن معصية الله، فانما الدنيا ساعة فما مضى فليس تجد له سروراً ولاحزناً، وما لم يأت فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنَّك قد اغتبطتَ(2) .
... وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) - في حديث - : «وكَتب
ص: 276
الإحسان إلى النفس رجل الی أبي ذر (رضي الله عنه): يا أبا ذر اطرفْني بشيء من العلم.
فكتب إليه: إنَّ العلم كثير ولكنْ إنْ قدرتَ أن لاتسيء الى من تحبّه فافعل.
قال: فقال له الرجل: وهل رأيتَ أحداً يسيء الى من يحبُّه؟! فقال له: نعم، نفسُك احَبُّ الأنفُس اليك، فاذا أنتَ عصيتَ الله فقد أسأتَ إليها»(1) .
ص: 277
22830 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسين بن محمد، عن سماعة(1) ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن محمد [بن طلحة]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله.
قال: ثمَّ ماذا؟ قال: [ثم] صلة الرَّحم.
قال: ثم ماذا؟
ص: 278
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات هذه الأمّة قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال: فقال الرجل: فأيّ الأعمال أبغض الى الله (عزّوجلّ)؟ قال: الشرك بالله.
قال: ثمَّ ماذا؟ قال: قطيعة الرَّحم.
قال: ثمَّ ماذا؟ قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله(2) .
22831 - تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في قوله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»(3) .
قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي(4) ، لأنه من لم يكن يدعو الى الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من(5)
ص: 279
المسلمين، فليس من الأمة التي وصفها الله، لأنكم تزعمون أن جميع المسلمين من أمّة محمّد (صلّی الله عليه وآله) وقد بدت هذه الآية، وقد وصفت امّة محمّد بالدُّعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومن لم يوجد(1) فيه هذه الصفة التي وصفت بها، فكيف يكون من الأمة وهو على خلاف ماشرطه الله على الأمة، ووصفها به؟!(2) .
في تأخير الرزق وتقريب الأَجَل 22832 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن بکر بن محمد الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: أیُّها النَّاس آمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فَإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرّبا أجلاً، ولم يباعدا رزقاً، فانّ الأمر ينزل من السَّماء إلى الأرض كقطر المطر في كلّ يوم، إلى كلّ نفس بما قدّر الله لها من زيادة أو نقصان، في أهل أو مال أو نفس، وإذا أصاب أحدَكم مصيبةٌ في مال أو نفس ورأى عند أخيه عفوة فلا يكوننّ له فتنة، فانّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر ويخشع لها إذا ذُكرتْ ويُغري بها لئام
ص: 280
وجوب الأمر بالمعروف باليد واللسان والقلب النَّاس [لكان] كالياسر الفالج الّذي ينتظر أوَّل فَوز من قداحه يُوجب له بها المغْنَم، ويدفع عنه [بها] المغرَم، كذلك المرء المسلم البرىء من الخيانة والكذب ينتظر إحدى الحُسنيين، إمّا داعیاً من الله فما عند الله خيرٌ له، وإمّا رزقاً من الله فهو ذو أهل ومال ومعه دينه وحَسَبُه، والمال والبنون وهو حَرْث الدُّنيا، والعمل الصالح حَرْث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... ورأى عند أخيه عفوة...» الظاهر أنه بمعنى المعافاة، أي: اذا اُصيب الانسان ببلاء في ماله أو نفسه ورأى أخاه مُعافيً من ذلك البلاء.. فلايؤدّي به ذلك الى الفتنة في نفسه، بأن يقول - مثلاً - : مالي اُصبتُ بهذا البلاء ولم يُصَب به غيري؟! ولأيّ ذنبٍ أصابني ما أصابني؟! ولماذا جرى القضاء عليَّ هكذا؟! وغيرها من الكلمات التي تدلّ على عدم الرضا بالقضاء والقَدر.
هذا... وفي بعض النُسخ: «رأي عند أخيه حَفوة» وهي السُّرور.
وفي نسخة ثالثة: «رأي عند أخيه غَفيرة» وهي الكثرة والزيادة.
وقوله (عليه السّلام): «مالم يَغْش دناءة» هو الموجود في النُسخ الموجودة لدينا، ولعلّه تصحيف والصحيح: مالم يخش دناءة.
22833 - الاختصاص: قال الصادق (عليه السّلام): أهلُ
ص: 281
المعروف في الدُّنيا أهلُ المعروف في الآخرة، يقال لهم: إنَّ ذنوبكم قد غُفرتْ لكم، فَهبُوا حَسناتكم لمن شئتم، والمعروف واجب على كلّ أحد بقلبه ولسانه ويده، فمن لم يقدر على اصطناع المعروف بيده فبقلبه ولسانه، فمن لم يقدر عليه بلسانه فلينْوِه بقلبه(1) .
22834 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) [يقول:] وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال: لا.
فقيل [له]: ولِم؟ قال: إنّما هو على القوي المُطَاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لايهتدي(2) سبيلا إلى أي من أيّ، يقول من الحق إلى الباطل(3) ، والدليل على ذلك كتاب الله (عزوجل) قوله:(4) «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»(5)
ص: 282
شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا خاصٌ غير عام كما قال الله (عزّوجلّ): «وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»(1) ولم يقُل: على أُمَّة موسي ولا على كلّ قومه(2) وهم يومئذ أمم مختلفة، والأُمّة واحد[ة] فصاعداً، كما قال الله (عزّوجلّ) : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ»(3) يقول: مطيعاً لله (عزّوجلّ)، وليس على من يعلم ذلك في [هذه] الهدنة مِن حَرَج إذا كان لاقوة له ولاعذر(4) ولا طاعة.
قال مسعدة: [و]سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) [يقول:] وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلّى الله عليه وآله): «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: هذا على أن یأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه، وإلاّ فلا(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
بحار الأنوار: مشكاة الانوار - عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الأمر بالمعروف... وذكر مثله(7) .
ص: 283
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سُئل جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن الحديث الّذي جاء عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ افضل الجهاد... وذكر مثله إلاّ أنّ فيه:
بقدر معرفته(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «.. في هذه الهُدنة..» الهُدنة:
السُّكون والصلح والمسالمة، وقد جاء في خطبة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «أيُّها النّاس إنكم في دار هُدنة...»(2) فلعلّ المقصود من قول الامام الصادق (عليه السّلام): «في هذه الهدنة» أي في هذه الدنيا، والمعنى: من لايملك في هذه الدنيا قوَّةً ولاعُدَّة ولا طاعة فلا حَرج عليه في ترك النهي عن المنكر. والله العالِم.
22835 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار قال: حدثني محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عاملٌ بما(3) يأمر به، وتارك لما ينهى عنه، عادل فيما
ص: 284
شريك الخير وشريك الشر يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، ورفيق فيما ینهی(1) و(2) .
روضة الواعظين: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّما يأمر...
وذكر مثله(3) .
مشكاة الانوار: قال الصادق (عليه السّلام): إنّما يأمر... وذكر مثله(4) .
نوادر الراوندي: باسناده عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايأمر بالمعروف...
وذكر نحوه(5) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايأمر بالمعروف... وذكر نحوه(6) .
22836 - الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله
ص: 285
عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أمر بمعروف، أو نهی عن منكر، أو دلّ على خير، أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء(1) أو دلّ عليه، أو أشار به فهو شريك(2) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من يشفع بشفاعة حسنة أو أمر بمعروف... وذكر مثله(3) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من يشفع شفاعة حسنة [أو يأمر بمعروف] أو ينهي... وذكر مثله(4) .
22837 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن یزید رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خَلْقان من خَلْق الله (تعالی) فمَن نَصَرهما
ص: 286
عقاب مَن لايَدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعزَّه الله (تعالی)، ومَن خَذَلهما خَذَله الله (تعالى)(1) .
التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله مثله(2) .
22838 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قال:
ويلٌ لقوم لايدينون الله(3) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(4) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5) .
22839 - کتاب الزهد: عليّ بن النعمان، عن ابن مسکان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة(6) الزهريّ، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: ويلٌ لمن لايدين الله(7) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال: ومن قال: «لا إله إلاّ الله» فلن يلج(8) ملكوت السَّماء حتّى
ص: 287
يتمّ قوله بعمل صالح، ولادين لمن دان الله بغير إمام عادل(1) ، ولادین لمن دان الله بطاعة ظالم.
وقال:(2) كلّ قوم ألهاهم التكاثر حتّى زاروا المقابر.
قال: ومَن أحسنَ ولم يسيء خير ممّن أحسن وأساء، ومن أحسن وأساء خير ممّن أساء ولم يحسن.
وقال: والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة(3) .
أمالي المفيد: حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان قال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزیار [عن علي بن حديد]، عن علي بن النعمان مثله الى قوله: زاروا المقابر(4) .
بحار الأنوار: مشكاة الانوار - قال الصادق (عليه السّلام):
ویل... وذكر مثله الى قوله: المنكر(5) .
22840 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن
ص: 288
وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله الخراساني، عن الحسين بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما ناشٍ نَشَأ في قومه ثمّ لم يؤدَّب على معصية فان الله (عزّوجلّ)(1) أوّل ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... ثم لم يؤدَّب على معصية..» معناه أنَّ من نَشأ في قومٍ و عصى الله تعالی فلم ینهَوه عنها ولم يؤدّبوه عليها عاقبهم الله (عزّوجلّ) بنقص الأرزاق وغيره، لأنهم تركوا النهي عن المنكر.
22841 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمّار، عن عبدالأعلی مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا نزلت هذه الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»(3) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا [قد] عجزت عن نفسي کُلّفتُ اهلی!!
ص: 289
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حَسْبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عمّا تنهی عنه نفسك(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(2) .
مشكاة الانوار: قال الصادق (علیه السّلام): لمّا نزلت هذه الآية... وذكر مثله(3) .
22842 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير في قول الله (عزوجل):
«قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا».
قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله (عزوجل) وتنهاهم عما نهاهم الله (عزوجل)، فان اطاعوك كنتَ قد وَقيتَهم، فان(4) عَصَوك كنتَ قد قضيت ما عليك(5) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(6) .
تفسير القمي: أخبرنا أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد، عن
ص: 290
وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» قلت: هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله... وذكر مثله(1) .
کتاب الزهد: النضر بن سوید، عن زرعة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله... وذكر نحوه(2) .
22843 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم(3) .
22844 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أيَّما رجل رأى في منزله شيئاً من فجور فلم يُغيّر، بَعَث الله تعالی بطير أبيض فيظلُّ ببابه أربعين صباحاً، فيقول له - كلَّما دخل و خرج -: غيّر غيّر، فان غیّر والاّ مسح بجناحه على عينيه، وان رأی حسناً لم يره حسناً، وان رأی قبیحاً لم ينكره(4) .
ص: 291
22845 - الكافي: علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن غیاث بن ابراهيم قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) إذا مرّ بجماعة يختصمون لم يجزهم(1) حتى يقول ثلاثاً: اتقوا الله، اتَّقوا الله(2) ، يرفع بها صوته(3) .
الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم مثله(4) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم مثله(5) .
بحار الأنوار: مشكاة الانوار - عن غياث بن ابراهيم مثله(6) .
22846 - الكافي: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن
ص: 292
الامام الصادق (عليه السّلام) ینهى الرجل الجاهل عن المنكر محمد بن سنان، عن محفوظ الاسكاف قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) رمی جمرة العقبة وانصرف فمشيتُ بين يديه كالمطرِّق له فإذا رجل أصفر عمركيّ قد أدخل عودة في الأرض شبه السابح وربطه إلى فسطاطه والناس وقوف لايقدرون على أن يمرّوا، فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): يا هذا اتّق الله فإنّ هذا الّذي تصنعه ليس لك.
قال: فقال له العمركيّ: أما تستطيع أن تذهب إلى عملك؟! لايزال المكلّف الّذي لايُدري من هو يجيئني فيقول: يا هذا اتّق الله.
قال: فرفع أبو عبدالله (عليه السّلام) بخطام بعير له مقطوراً فطأطأ رأسه فمضى وتركه العمركيّ الأسود(1) .
أقول: قوله: كالمطرق، أي الذي يمشي بين يَدي الانسان - وغیره - ليفتح له الطريق.
وقوله: عمرکي، غير واضح لنا ولم نجد له معنىً في كُتب اللُّغة التي بأيدينا، ولعلّه تصحيف: عَركي - بحذف الميم - وهو صیّاد السمك. أو تصحيف: عُمري، نِسبة الى عمر بن الخطاب، نَسَباً أو هَویً.
وقوله: شِبْه السّابح، فيه احتمالات:
الأوَّل: أنّ من يريد السباحة ينصب عُودةً أو عَصاً في الأرض ويربط بها حبلاً ويمسك طرفه الآخر بيده لئلاّ يغرق في الماء.
الثاني: أن تكون العبارة: شبْه الشايح - بالشين والياء - وهو الغيور الذي يذُبُّ عن حُرمه ويمنع المارَّة عن حواليها.
ص: 293
الثالث: أنْ تكون العبارة: شِبه السايح - بالسين والياء - وهو من يبتغي الشرّ.
قال في الصحاح: المسياح: الذي يسيح في الأرض بالنميمة والشرّ.
وخلاصة المعنى أن هذا الرجل الأنانيّ كان قد ركّز عُودة في الأرض ورَبَط بها حبلاً الى خيمته وسدّ الطريق على الناس، ووصل الامام الصادق (عليه السّلام) فرأی الناس وقوفاً والرجل لا يسمح لهم بالمرور، فوَعظه وأمره بتقوى الله (عزّوجلّ) وترْك ما قام به قائلاً:
«.. فانَّ هذا الذي تصنعه ليس لك» أي لايحقُّ لك أنْ تسدَّ الطريق على الناس.
غير أن الرجل تمادى في غَيه وجبروته وأجاب الامام بجواب خشن حيث قال له: أما تستطيع أنْ تذهب الى عملك؟!! ثم قال: لايزال المكلّف - ولعلّه: المتكلّف وهو الذي يتعرَّض لما لايُعنيه - الذي لايُدري من هو - ويظهر من كلامه هذا أنه لم يعرف الامام - .. الى آخر كلامه.
فما كان من الامام (عليه السّلام) الاّ أنْ رفع خطام البعير - الذي كان الرجل قد رَبَطه بالعودة وسَدَّ به الطريق - وطأطأ (عليه السّلام) رأسه ومضى من تحت خُطامه، والشاهد أن الامام (عليه السّلام) اكتفى بالقول في النهي عن المنكر إذ علم أن الرجل مُصرٌّ على فعله الباطل.
ص: 294
وجوب اظهار الكراهة في وجه فاعل المنكر
22847 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أمرنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن نُلقي(1) أهل المعاصي بوجوه مُكْفَهِرّة(2) و(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
22848 - الكافي: محمد بن يحيى، عن الحسين بن اسحاق، عن علي بن مهزیار، عن النضر بن سويد، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) بَعث مَلَكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها، فلمّا انتهيا إلى المدينة وجَدا رجلاً يدعو الله ويتضرّع، فقال أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيتُه ولكن أَمضي لما أَمر به ربّي.
فقال: لا ولكن لا أُحْدث شيئاً حتّى اُراجع ربّي، فعاد إلى الله (تبارك وتعالی) فقال: ياربّ إنّي انتهيتُ إلى المدينة فوجدتُ عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك.
ص: 295
فقال: إمضِ لما أمرتُك به، فإنّ ذا رجلٌ لم يَتمعَّر(1) وجهُه غيظاً لي قطّ(2) .
کتاب الزهد: النضر، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
22849 - المقنعة - التهذيب: قال الصادق (جعفر بن محمد) (عليه السّلام) لقوم من أصحابه: انه قد حقَّ لي ان آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لايحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منکم القبيح ولا تنكرون عليه ولاتهجرونه ولاتؤذونه حتى يتركه؟!!(4) .
22850 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال:
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال:
حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام [بن سالم]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّكم إذا بَلَغكم عن الرّجل شيء مشيتم إليه فقُلتم: یا هذا إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا أو تكُفَّ عنّا، فإن فَعل وإلاّ فاجتنبوه(5) .
ص: 296
وجوب إنكار المنكر بالقلب 22851 - تفسير العياشي: عن محمّد بن الهيثم التميمي، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالی: «كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»(1) .
قال: أما إنّهم لم يكونوا يدخلون مَداخلهم، ولايجلسون مجالسهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنِسوا بهم(2) .
22852 - تفسير العياشي: عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ» إلى قوله: «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ»(3) ؟ فقال: إنّما عني الله بهذا إذا سَمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذّب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائناً من كان(4) .
22853 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب المنقري، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 297
السّلام) قال: حَسْبُ المؤمنُ عِزّاً إذا رأى منكراً ان يعلم الله مِن قلبه إنكاره(1) و(2) .
مشكاة الأنوار: قال الصادق (عليه السّلام): حَسْب المؤمن غَيراً إن رأى منكراً... وذكر مثله(3) .
22854 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من شَهِد أمراً فكرهَه كان كمن غاب عنه، ومَن غاب عن أمرٍ فرضیه كان كمن شهده(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) مثله(5) .
22855 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن
ص: 298
الاُمَّة غير المقدَّسة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (عزّوجلّ) ليبغض المؤمن الضعيف الّذي لا دين له.
فقيل له: وما المؤمن الّذي لا دين له؟ قال: الّذي لا ينهى عن المنكر(1) .
المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله)... وذكر مثله الى قوله: لادین له(2) .
معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): انّ الله... وذكر نحوه(3) .
22856 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 299
قال: ما قُدَّست اُمَّة لم يؤخَذ(1) لضعيفها مِن قَویها بحقّه غير مُتَعْتَع(2) و(3) .
22857 - قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنَّ المعصية إذا عَمل بها العبد سرّاً لم تضرّ إلاّ عاملها، واذا عَمل بها علانيّة ولم يغير(4) عليه أضرّت بالعامّة(5) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:
حدثني محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم مثله وزاد بعده:
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): وذلك انّه يُذلّ بعمله دين الله، ويقتدي به أهلُ عداوة الله(6) .
ص: 300
العقوبة العامّة
22858 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): أيّها النّاس إنّ الله تعالى لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة اذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن تعلم العامّة، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهاراً فلم يعيّر(1) ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من الله تعالی.
وقال: لايحضرنّ أحدكم رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً، ولامقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره، لانّ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة اذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجَّة الحاضرة.
قال: ولمّا وقع التقصير في بني اسرائيل جَعل الرجلُ منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلاينتهي، فلايمنعه ذلك ان يكون أكيله وجليسه وشريبه، حتّى ضَرب الله تعالی قلوبَ بعضهم ببعض، ونَزل فيهم القرآن حيث يقول (عزّوجلّ): «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٭
ص: 301
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ....»الى آخر الآيتين(1) و(2) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن مسلم مثله الى قوله: العقوبة من الله تعالی(3) .
قرب الاسناد: هارون بن مسلم مثله الى قوله: العقوبة من الله(4) .
22859 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما أقرّ قوم بالمنكر بين أظهرهم لايعيّرونه إلاّ أوشك أن يعمّهم الله (عزّوجلّ) بعقاب من عنده(5) .
22860 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فَسدتْ نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف، ولم تنهوا عن المنكر.
فقيل له: ويكون ذلك يارسول الله!؟
ص: 302
جزاء من يأمر بالبِرّ وينسى نفسَه فقال: نعم وشرُّ من ذلك كيف(1) بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف.
فقيل له: يارسول الله ويكون ذلك!؟ قال:(2) نعم وشرُّ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: ... وذكر مثله(5) .
22861 - کتاب الزهد: عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ويلٌ لمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف(6) .
22862 - تفسير العياشي: عن يعقوب بن شعيب، عن أبي
ص: 303
عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت قوله تعالى: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ»(1) قال: فوضع يده على حلقه، قال: كالذابح نفسه(2) .
أقول: لعلّ معنى الحديث انّ الذي يأمر الناس بالبرّ ولايأتي به فهو كالّذي يذبح نفسه ويُعرضها للهلاك والفناء.
22863 - ثواب الأعمال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد(3) ، عن أبي عبدالله البرقي، عمّن رواه، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
لا يتكلّم الرّجل بكلمة حقّ فأُخذ بها(4) إلاّ كان له مثل أجر مَن أخذ بها، ولا يتكلّم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلاّ كان(5) عليه مثل وزْر مَن أخذ بها(6) .
ص: 304
أحَبُّ الإخوان الاختصاص: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا يتكلم...
وذكر مثله(1) .
22864 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أحبُّ إخواني إلىَّ من أهدى إليَّ عيوبي(2) .
الاختصاص: قال الصادق (علیه السّلام): أحب... وذكر مثله(3) .
22865 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: للمؤمن ثلاث علامات: العلم بالله، ومن يحب، ومن يكره(4) .
ص: 305
22866 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله (عزّوجلّ) كان حامده من الناس ذامّاً(1) .
22867 - نزهة الناظر: أنفذ أبو عبدالله - كاتبُ المهدي - رسولاً الى الصادق (عليه السّلام) بكتاب منه يقول فيه: وحاجتي إلى(2) أن تُهدي إليّ من تبصبرك على مداراة هذا السلطان وتدابير(3) أمري، كحاجتي الى دعائك لي.
فقال (عليه السّلام) لرسوله: قل له: إحذر أن يَعرفك السلطان بالطعن عليه في اختبار الكفاة - وان أخطأ في إختيارهم - أو مصافاة من يباعد منهم - وان قربت الأواصر(4) بينك وبينه - فإنَّ الأولى تُغرِیه
ص: 306
لزوم الحَذر من السلطان الجائر بك والاُخرى تُوحشُه منك، ولكن تتوسَّط في الحالين، (واکتف بعيب)(1) مَن اصطَفَوا له، والامساك عن تقریظهم عنده، ومخالفة(2) من اقصوا بالتنائي عن تقريبهم.
واذا كِدت(3) فتأنّ في مكايدتك، واعلم أنّ مَن عَنَّف بخيله کدحتْ فيه بأكثر مِن كَدْحِها في عَدوه، وَمَن صَحب خَیْلَه بالصبر والرفق كان قَمِناً(4) انْ يبلغ بها إرادته، وتَنفُذ فيها مكائدُه.
واعلم انّ لكلّ شيء حَدّاً فان جاوزه کان سَرفاً، وان قَصر عنه كان عَجْزاً، فلاتبلغ بك نصيحة السلطان الى أن تُعادي له حاشيتَه وخاصّتهُ، فإنَّ ذلك ليس من حقّه عليك، ولكنَّ الأقصى لحقه والأدْعى إليك للسلامة انْ تستصْلِحهم جهدك، فإنك إذا فعلتَ ذلك شکرتَ نعمتهُ، وأَمنتَ حجَّتهُ وطلب عَدوه عندك، وأعلم أن عَدوَّ سلطانك عليك أعظم مؤنةً منهُ عليه، وذلك انّه تكيده في الأخصّ من کفایته وأعوانه فيُحصي مثالَهم، ويبلغ آثارهم، فانْ تكافأك وَسَمَك بعار الخيانة والغدر وان نکأ بغيرك ألزمك مؤنة الوفاء والصبر(5) .
أقول: قد ذكرنا سابقاً ما جاء في كشف الغمة: قال ابن حمدون: كتب المنصور الى جعفر بن محمد (عليهما السلام): لِمَ لاتغشانا كما يغشانا سائر النّاس؟
ص: 307
فأجابه: ليس لنا ما نخافك من أجْله، ولاعندك مِن أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنتَ في نعمة فنهَنيك، ولا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نصنع عندك؟ قال: فكتب إليه: تصحبنا لتنصحنا.
فأجابه (عليه السّلام): من أراد الدُّنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لايصحبك.
فقال المنصور: والله لقد ميّز عندي منازل النّاس: من يُريد الدُّنيا ممّن يُريد الآخرة، وإنه ممّن يُريد الآخرة لا الدُّنيا.
22868 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضّل بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال لي: يا مفضَّل مَن تَعرّض لسلطان جائر فأصابته [منه] بليَّة لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها(1) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن عمّه، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا مفضّل انّه من تعرّض... وذكر مثله(2) .
ص: 308
النهي عن التعرُّض للسلطان الجائر بحار الأنوار: مشكاة الانوار - عن مفضّل بن یزید مثله(1) .
تحف العقول: قال (الصادق) (عليه السّلام): من تعرّض...
وذكر مثله(2) .
أقول: لقد مرَّ في باب (شروط وجوب الامر بالمعروف...) قولُ الامام الصادق (عليه السّلام) - في معنی: «إنَّ أفضل الجهاد...» - أنّ قول الحق عند السلطان الجائر فيه شرطان:
الأول: أن يأمره بعد معرفته.
الثاني: أنْ يقبل منه.
فانْ لم يتوفَّر هذان الشرطان فليس عليه أن يتعرَّض له، بل يعمل بالتقيَّة منه. والله العالِم.
22869 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب المنقري، قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتَّعظ، أو جاهل فيتعلّم، وأمّا(3) صاحب سَوط أو سيف(4) فلا(5) .
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل
ص: 309
البصري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
الهداية - تحف العقول: قال الصادق (عليه السّلام): انّما... وذكر مثله(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إِنَّما يُؤمر...
وذكر نحوه(3) .
22870 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير يرفعهُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: السّاعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه، وقاتل من يسعى به، وقاتل من يسعى إليه(4) .
22871 - تفسير العياشي: عن محمّد بن الأرقط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال لي: تنزل الكوفة؟
ص: 310
الراضي بقتل غيره شريك مع القاتل قلت: نعم.
قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ قال: قلت: جعلت فداك ما رأيت منهم أحداً.
قال: فاذا أنت لاترى(1) القاتل إلاّ من قَتَل أو مَن وَليَ القتل، ألم تسمع إلى قول الله: «قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(2) فأيّ رسول قبل الّذي كان محمّد (صلّى الله عليه وآله) بين أظهرهم، ولم يكن بينه وبين عيسی رسول؟! إنما رضوا قَتْل أولئك فسُمُّوا قاتلين(3) .
22872 - تفسير العياشي: عن عمر بن معمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لَعن الله القَدَريَّة، لعن الله الحَروريَّة، لَعن الله المرجئة، لَعن الله المرجئة.
قلت له: جعلت فداك کیف لعنت هؤلاء مرّة ولعنت هؤلاء مرّتين؟ فقال: إنّ هؤلاء زعموا أنّ الَّذين قتلونا مؤمنين، فثيابهم ملطّخة بدمائنا إلى يوم القيامة، أما تسمع لقول الله: «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ» إلى قوله ««صَادِقِينَ»؟
ص: 311
قال: فكان بين الّذين خوطبوا بهذا القول وبين القاتلين خمسمائة عام، فسمّاهم الله قاتلین برضاهم بما صنع أولئك(1) .
22873 - تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الله تعالى في كتابه يحكي قول اليهود: «إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ» الاية.
فقال: «فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(2) وإنّما نَزَل هذا في قوم [من] اليهود، وكانوا على عهد محمّد (صلّى الله عليه وآله) لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم، وإنّما قَتَل أوائلهم الّذين كانوا من قبلهم، فنزّلوا بهم اُولئك القَتلة، فجَعلهم الله منهم وأضاف اليهم فِعلَ أوائلهم بما تبعوهم وتولَّوهم(3) .
22874 - التوحید: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه قال): حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، قال: حدثنا العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لايخاصِم الاّ رجل ليس له
ص: 312
النهي عن الخصومة والجدال ورعٌ، أو رجل شاكّ(1) .
أقول: المقصود من الشاكّ هو الشاكّ في عقيدته واُصول دينه بصورة عامّة، أو الشاكّ في التوحيد وما يتعلّق بالله سبحانه بصورة خاصّة، والشاكّ يحاول القاء الشبهات على الناس واضلالهم.
22875 - التوحید: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس (رضي الله عنه)، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن مثنّی، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لايخاصم الاّ شاكّ أو من لاورع له(2) .
22876 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن عبدالله بن محمد، عن محمد بن اسماعيل النيسابوري، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن کلیب بن معاوية قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايخاصم إلاّ من قد ضاق بما في صدره(3) .
أقول: قد تقدَّم - في الجزء الخامس عشر من هذه الموسوعة ص260 - بعض الأحاديث المناسِبة لهذا الباب، فراجِع.
22877 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اتّقوا جدال كلّ
ص: 313
مفتون، فانَّ كلَّ مفتون يُلقَّن حجَّتَه الى انقضاء مدَّته، فاذا انقضتْ مدّته رَسَتْ به خطيئته واحرقته(1) .
أقول: المفتون مشتقٌ من الفتنة، والفتنة تكون من الله تعالی ومن الخَلق، وتكون في الدين والدنيا، كالارتداد والمعاصي والبليَّة والمصيبة والقتل والعذاب(2) .
والمعنى المناسِب هنا: الذي فُتن في عقيدته وانحرف عن جادَّة الحق وسبيل الرَّشاد. فنهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن جداله ومناظرته وأَمَر الناس بترکه واجتنابه حتى يَفنی عُمره ويلقى ما أعَدَّ الله له من العذاب الأليم.
هذا.. وقد مرَّ قريب من هذا الحديث في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة ص136.
22878 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: لَعن الله الذين اتّخذوا دينهم شحّاً.
يعني الجدال ليدحضوا الحق بالباطل(3) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)
ص: 314
الجدال والخصومة في الدين قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لعن الله الذين...
وذكره نحوه وفيه «سحناً» بدل «شحّاً»(1) .
22879 - التوحید: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن سعيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنا زعيمُ بيتٍ في أعلى الجنة وبيتٍ في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاً(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «أنا زعيم» أي أنا كفيل لمن تَرك المراء وانْ كان مُحقّاً أن يكون له بيت في أعلى الجَّنة وفي وسطها وفي ریاضها.
22880 - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه السّلام): ذُكر عند الصادق (عليه السّلام) الجدال في الدين، وأنّ رسول الله والأئمة (عليهم السّلام) قد نَهَوا عنه، فقال الصادق (عليه السّلام): لم ينه عنه
ص: 315
مطلقاً، ولكنّه نهی عن الجدال بغير التي هي أحسن، أما تسمعون الله (عزّوجلّ) يقول: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(1) وقوله تعالى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(2) .
فالجدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين، والجدال بغیر التي هي أحسن مُحرَّم حَرَّمه الله تعالی علی شیعتنا.
وكيف يحرّم الله الجدال جملةً وهو يقول: «وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» وقال الله تعالى: «تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(3) فجعل علم الصدق والایمان بالبرهان، وهل يؤتى بالبرهان إلاّ في الجدال بالّتي هي أحسن.
فقيل: يابن رسول الله فما الجدال بالّتي هي أحسن والّتي ليست بأحسن؟ قال: أمّا الجدال بغير الّتي هي أحسن فأن تجادل مُبطلاً فيورد عليك باطلاً فلاتردَّه بحُجّة قد نَصَبها الله تعالى، ولكنْ تجحد قوله أو تجحد حقّاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله، فتجحد ذلك الحقّ مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة، لانّك لاتدري كيف التخلّص منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم
ص: 316
الجدال والخصومة في الدين وعلى المبطلين.
أمّا المبطلون فيجعلون ضَعف الضعيف منكم - إذا تعاطی مجادلته وضعف ما في يده - حجّة له على باطله، [وأمّا الضعفاء منكم فتَغُمّ قلوبهم لما يرون مِن ضَعف المحقّ في يد المبطل](1) .
وأمّا الجدال بالّتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالی به نبيَّه أن يجادل به مَن جَحَد البعث بعد الموت وإحيائه له فقال الله تعالی حاكياً عنه: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» فقال الله في الردّ عليه: «قُلْ» يامحمّد «يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٭ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ»(2) .
فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن یبلی؟! بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته، ثمّ قال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا» أي إذا كان قد كمن النار الحارّة في الشجر الأخضر الرطب يستخرجها فعرفكم أنّه على اعادة ما بلي أقدر.
ثمّ قال: «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ
ص: 317
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»(1) أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم و قدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي، فكيف جوّزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم ولم تجوّزوا ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ فقال الصادق (عليه السّلام): فهذا الجدال بالّتي هي أحسن، لأنّ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم، وأمّا الجدال بغير الّتي هي أحسن بأن تجحد حقّاً لايمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله، وإنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقّ، فهذا هو المحرّم لانّك مثله، جحد هو حقّاً وجحدت أنت حقّاً آخر.
قال [أبو محمد الحسن العسكري (عليه السّلام)]: فقام إليه رجل وقال: يابن رسول الله أفجادل رسول الله (صلّى الله علیه وآله)؟ فقال الصادق (عليه السّلام): مهما ظننت برسول الله (صلّى الله عليه وآله) من شيء فلاتظنَّ به مخالفة الله، أوليس الله تعالى قد قال:
«وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» وقال: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» لمن ضرب لله مثلاً؟!! أفتظنّ أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خالف ما أمره الله، فلم يجادل بما أمره الله به، ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به؟!(2) .
22881 - اختيار معرفة الرجال: حمدويه قال: حدثنا محمد بن
ص: 318
الجدال والخصومة في الدين عیسی بن عبيد، عن علي بن اسباط، عن سيف بن عميرة، عن عبدالأعلى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ الناس يعتبون علىّ بالكلام وأنا اُكلّم الناس.
فقال: أمّا مثلك مَن يقع ثم يطير فَنَعم، وأمّا من يقع ثم لا يطير فلا(1) .
22882 - اختيار معرفة الرجال: حمدويه و محمد ابنا نصير قالا:
حدثنا محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن الطيار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بلغني انّك كرهت منّا مناظرة الناس وكرهت الخصومة؟ فقال: أمّا كلام مثلك للناس فلانکرهه، من اذا طار أحسن أن يقع وان وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا فلانکره کلامه(2) .
22883 - اختيار معرفة الرجال: حمدويه وابراهيم قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): مافعل ابن الطيّار؟ قال: قلت: مات.
قال: رحمه الله ولقّاه نضرة وسروراً، فقد كان شديد الخصومة عنّا أهل البيت(3) .
22884 - اختيار معرفة الرجال: حمدويه وابراهيم قالا: حدثنا
ص: 319
محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جعفر الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مافعل ابن الطيار؟ فقلت: تُوفّي.
فقال: رحمه الله.. أدخل الله عليه الرحمة ونَضَّره، فانّه كان يخاصم عنّا أهل البيت(1) .
22885 - اختیار معرفة الرجال: أبو القاسم نصر بن الصباح قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يقول لعبدالرحمن: ياعبدالرحمن كلّم أهل المدينة فانّي أحبّ أن يُرى في رجال الشيعة مثلُك(2) .
22886 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون، انّ المسلّمين هُم النجباء(3) .
أقول: أصحاب الكلام هم أهل الفلسفة المنحرفون عن نهج أهل البيت (عليهم السّلام) والذين يسلكون الطُرُق الملتوية لاثبات
ص: 320
أهل البدعة والضّلال إنحرافاتهم العقائديَّة وآرائهم الشاذَّة وخاصة في مجال التوحيد ومايتعلَّق به.
22887 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما ابتدع القوم بدعة إلاّ أعْطَوا لها جَدَلاً، ولاسبَّبَ قومٌ فتنةً الاّ كانوا فيها حرما(1) و(2) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «إلاّ أعطوا لها جَدَلاً» أي: أن أصحاب البدَع يتشبَّثون بمختلف الوسائل ليصبغوا بِدَعهم بصبغة الدين.
وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «إلاّ كانوا فيها حرماً» فيه احتمالات:
الاول: انّ من سَنَّ سُنَّة سيّئة وادَّت الى فتنة بين الناس كان شريكاً في الإثم والمعصية مع العاملين بها، فكلُّهم في قفصٍ واحد ودائرة واحدة.
الثاني: أن يكون تصحيفاً والصحيح: حَرْباً - كما في بعض النسخ - ولعلّ معناه أنَّ الفتنة تُعقب الخصومة والنزاع وتضرم نار
ص: 321
العداء والمواجهة بين الناس.
الثالث: أن يكون تصحيفاً أيضاً، والصحيح: حَطباً، فيكون المعنى أن أصحاب الفتنة يحترقون في النار التي أضرموها بأنفسهم، وبالتالي يهلكون ويسقطون في الجحيم.
الرابع: أن يكون: حَرَباً - بفتح الراء - ويأتي على معان، منها:
الهلاك، فيُلحق بالمعنى الثالث. والله العالم.
22888 - التوحید: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس (رضي الله عنه)، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبي حفص عمر بن عبدالعزيز، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: متکلموا هذه العصابة مِن شر مَن هم منه من كل صنف(1) .
أقول: الظاهر أن المقصود من «العصابة» هم المنحرفون عن أهل البيت (عليهم السّلام) فيكون المعنى أن مُتكلميهم شَرُّهم، وأنهم شرٌّ من جميع أصنافهم، وذلك لأنّهم يُضلُّون عوامهم ويُغوونهم ويُزلزلون عقائدهم بسبب إلقاء الشبهات عليهم.
22889 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم
ص: 322
النهي عن البحث والتكلُّم حول الله تعالى السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): المرء على دين من يُخالِلْ(1) ، فليتَّق اللهَ المرءُ ولينظر مَن یُخالل(2) .
22890 - کتاب المؤمن: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:
قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس في مجلس يُسبّ فيه إمام، أو يغتاب فيه مسلم، انّ الله (عزوجل) يقول: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»(3) و(4) .
22891 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد ابن خالد، عن عليّ بن النعمان، وصفوان بن یحیی، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلّمون في الرّبوبيّة، فقال: اتّقوا الله وعظّموا الله، ولا تقولوا
ص: 323
ما لانقول، فانّكم إن قلتم وقلنا مِتُّم ومِتْنا، ثمّ بعَثكم الله وبَعَثنا فكنتم حيث شاء الله وكنّا(1) .
22892 - التوحید: حدثنا محمد بن موسى المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إيّاكم والكلام في الله، تكلّموا في عظمته ولاتكلّموا فيه، فانّ الكلام في الله لايزداد الاّ تيهاً(2) .
22893 - التوحيد: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربّنا ونتفكّر في عظمته.
فقال: لن تدركوا التفكّر في عظمته(3) .
22894 - تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي
ص: 324
النهي عن الاصغاء الى مالايحلّ عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (تبارك وتعالی) فَرضَ الايمان على جوارح بني آدم وقسّمه عليها، فليس من جوارحه جارحة إلاّ وقد وُکّلتْ من الإيمان بغير ما وُکّلت اُختها، فمنها اُذناه اللَّتان يسمع بهما، فَفَرض على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله وأن يُعرض عما لايحلّ له فيما نهى الله عنه، والإصغاء إلى ما أسخط الله تعالى، فقال في ذلك: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ» إلى قوله «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»(1) ثمّ استثنى موضع النسيان فقال: «وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»(2) وقال:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ ٭ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» إلى قوله:
«أُولُو الْأَلْبَابِ»(3) وقال: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٭ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٭ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»(4) وقال: «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ»(5) وقال: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»(6) فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لايصغي إلى ما لا يحلُّ له، وهو عمله وهو من الإيمان(7) .
ص: 325
22895 - قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: اُتي عليّ (عليه السّلام) برجل کسر طنبوراً(1) لرجل فقال: بعداً(2) .
أقول: المشهور بين الفقهاء جواز أو وجوب إتلاف آلات اللَّهو والقمار والأوثان وغيرها.. وعدم الضمان علی کسرها(3) .
وبناءً على هذا.. فقوله (عليه السّلام): «بُعْداً» كأنَّه دعاء على صاحب الطنبور.. أي: اَبعدَه الله تعالی.
وفي نسخة بحار الأنوار - ج79 ص251 - : «تَعدّی» بَدَل «بُعْداً» وفيه احتمالان:
الاول: أن يكون فاعل التعدّي: صاحب الطُّنبور، فيكون المعني أنه تجاوَز الحق.. وهذا جزاؤه.
الثاني: أنْ يكون فاعل التعدّي: الذي كسَر الطُّنبور، فيترتَّب عليه الضّمان.
ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب، للنصوص التي تصرح بعدم الضمان. والله العالم.
ص: 326
22896 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن عبدالخالق الجعفيّ قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ، ويصنع [فيها] المعروف فإنّ من فناء الإسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لايعرف فيها الحقّ ولا يصنع فيها المعروف(1) .
22897 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 327
عمیر، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلُّ معروف صدقة(1) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله(2) .
22898 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): عونك الضعيف من أفضل الصدقة(3) .
22899 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعريّ، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: صنائع المعروف تقي مصارع السّوء(4) .
ص: 328
المعروف تقرّبٌ الى الله تعالی
22900 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد ابن محمّد جمیعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المعروف شيء سوى الزكاة فتقرّبوا إلى الله (عزّوجلّ) بالبر وصلة الرّحم(1) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): المعروف شيء... وذكر مثله(2) .
الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله(3) .
22901 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): إنّ البركة أسرع - إلى البيت الّذي يمتار(4) منه المعروف -
ص: 329
من الشّفرة(1) في سنام البعير، أو من السّيل إلى منتهاه(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه(3) .
22902 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام)، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) انّه كان يقول: انّما المعروف زرعٌ مِن أنمي(4) الزرع، وكنز من افضل الكنوز، فلا يزهدنّك في المعروف كُفرُ من كفره، ولا جحود من جحده، فانّه قد يشكرك عليه مَن يسمع منك فيه، وقد تُصيبُ من شكر الشاکر ما اضاع منه العبد الجاحد(5) .
22903 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي يقظان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رأيت المعروف کاسمه وليس شيء أفضل من المعروف إلاّ ثوابه،
ص: 330
المعروف تمام السعادة وذلك(1) يراد منه، وليس كلُّ من يحبّ أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كلُّ من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كلُّ من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرّغبة والقدرة والإذن فهنالك تمّت السعادة للطّالب والمطلوب إليه.
ورواه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): رأیت المعروف... وذكر مثله(3) .
مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) مثله(4) .
تحف العقول: قال (الصادق) (عليه السّلام): المعروف...
وذكر نحوه(5) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) انّه قال:
المعروف... وذكر نحوه(6) .
ص: 331
22904 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله فرض التحمّل في القرآن.
قلت: وما التحمّل جعلت فداك؟ قال: ان يكون وجهك اعرض من وجه أخيك فتحمّل له، وهو قوله: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ»(1) و(2) .
أقول: العَرض: السَّعة - كما في أقرب الموارد - والظاهر أن معناه - هنا - سعة الصدر والحِلم والتحمُّل وأن يتناسى ويتغافل الانسان عمّا يحْدث بينه وبين أخيه المؤمن من الكدر وسوء التفاهم وماشابه ذلك..
هذا.. وفي بعض النُسخ وَرد: «التجمُّل» بَدَل «التحمُّل» وهو بمعنى التحمُّل وزيادة، وهي البرّ والاحسان والفعل الجميل الى الأخ المؤمن.
وفي بعض النُسخ: التمحُّل وهو الإحتيال، ومعناه هنا: البحث عن حيلة وطريقة يتناسي الانسان بها ما صدر من أخيه من الإساءة
ص: 332
استحباب فعل المعروف الي كلّ أحد اليه. والله العالم.
22905 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
اصنعوا المعروف إلى كلّ أحد فإن كان أهله وإلاّ فأنت أهله(1) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إصنع المعروف... وذكر مثله(2) .
22906 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله، فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله(3) .
الاختصاص: عن (الصادق) (علیه السّلام) قال:... وذكر نحوه(4) .
کتاب الزهد: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) .
ص: 333
صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اصطنع الخير... وذكر نحوه(1) .
عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالاسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
اصطنع الخير... وذكر نحوه(2) .
عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي قال: حدثني علي بن محمد بن عيينة مولی الرشید قال: حدثني دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع النهشلي الصنعاني قال: حدثنا علي بن موسی الرضا (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جده، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: اصطنع المعروف... وذكر نحوه(3) .
22907 - اعلام الدين: قال الصادق (عليه السّلام): ما توسّل أحد إليّ بوسيلة أحبُّ إليَّ من إذكاری بنعمة سلفت منّي إليه اُعيدها إليه(4) .
ص: 334
استحباب شكر المعروف أقول: معنى الحديث أن يكون الامام الصادق (عليه السّلام) قد أحَسن الى شخصٍ وأسدى اليه معروفاً.. ثم يأتيه ذلك الشخص ويُذكّره معروفه السابق وإحسانه إليه، فيكّرر الامام الاحسان والمعروف إليه، لأنّه يراه أهلاً للمعروف.
22908 - الكافي: عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما أقلّ مَن شَكَر المعروف(1) .
22909 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في العيون والمحاسن:
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في أدب أصحابه: من قَصُرَت يده بالمكافأة فليُطِلْ لسانه بالشكر.
وقال (عليه السّلام): مِن حَقّ الشكر لله تعالى أن يشكر مَن اجرى تلك النعمة على يده(2) .
22910 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): من أتي إليه معروف فليكاف به فإن عجز فلیثن عليه فإن لم يفعل فقد كفر النّعمة(3) .
ص: 335
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أدّى معروفاً...
وذكر مثله(1) .
22911 - کتاب الزهد: عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: آية في كتاب الله مسجّلة.
قلت: ماهي؟ قال: قول الله (تبارك وتعالى) في كتابه: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»(2) جَرتْ في الكافر والمؤمن، والبَر والفاجر، مَن صُنع إليه معروف فعليه أن يكافيء به، وليست المكافاة أن يصنع كما صُنع به بل حتّى یری - مع فعله لذلك - أنّ له الفضل المبتدا(3) .
مجمع البيان: روى العيّاشيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی مثله الاّ أنّ فيه: أن تصنع كما صنع حتّى تربي(4) ، فإن
ص: 336
استحباب تعظيم فاعل المعروف صنعتَ كما صَنع كان له الفضل بالابتداء(1) .
22912 - مستدرك الوسائل: أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق قال الصادق (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ».
قال: معناه: من اصطنع الى آخر معروفاً، فعليه ان يكافئه عنه.
ثم قال الصادق (عليه السّلام): وليست المكافأة ان تصنع كما يصنع حتى توفي عليه، فانّه من صنع كما صنع اليه كان للأول الفضل عليه بالابتداء(2) .
22913 - کتاب الزهد: بعض أصحابنا، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله خلق خَلْقاً من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كفاك بثنائك على أخيك - إذا أسدى إليك معروفاً- أن تقول له: جزاك الله خيراً، وإذا ذُكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيراً، فاذاً أنت [قد] كافيته(3) .
22914 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
ص: 337
خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اجيزوا لأهل المعروف عثراتهم واغفروها لهم، فإنّ كفّ الله تعالى عليهم هكذا - وأومأ بيده كأنّه يظلّ بها شيئاً -(1) .
22915 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ للجنّة باباً يقال له: المعروف(2) لايدخله إلاّ أهل المعروف، وأهل المعروف في الدّنيا هم أهل المعروف في الآخرة(3) .
کتاب الزهد: ابن أبي عمير مثله - الى قوله: الا أهل المعروف(4) .
قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انّ للجنة... وذكر مثل كتاب الزهد(5) .
22916 - أمالي الطوسي: أخبرنا الشيخ أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعکبري قال:
حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال:
حدثنا أبو عبدالله محمّد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة لأنّهم في الآخرة ترجَّح لهم الحسنات فيجودون
ص: 338
علامة قبول المعروف بها على أهل المعاصي(1) .
22917 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: أول من يدخل الجنة المعروف وأهله(2) .
22918 - اعلام الدين: قال المفضّل بن عمر للصادق (عليه السّلام): اُحبُّ أن أعرف علامة قبولي عند الله؟ فقال له: علامة قبول العبد عند الله أن يصيب بمعروفه مواضعه فان لم يكن كذلك فليس كذلك(3) .
22919 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن حديد بن حکیم أو مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أیّما مؤمن
ص: 339
أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل [ذلك] إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): ايّما مؤمن... وذكر مثله(2) .
الاختصاص: قال (الصادق) (عليه السّلام): ایّما مؤمن...
وذكر مثله(3) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:
حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(4) .
22920 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبدالملك قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمني وبين أيدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطاه فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، انْ كان درهم.
قال: يسع الله عليك، فذهب ثم رجع فقال: ردّوا العنقود.
ص: 340
شكر المعروف يوجب الزيادة فقال: يسع الله لك، ولم يعطه شيئاً، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبدالله (عليه السّلام) ثلاث حبّات عنب فناولها اياه، فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): مكانك، فَحَشا مِلأَ كفّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السائل من يده ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): مكانك، يا غلام أيّ شيء معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حزرناه(1) أو نحوها فناولها إيّاه فأخذها ثمّ قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لاشريك لك.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): مكانك، فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا فلبسه ثمّ قال: الحمد لله الّذي کساني وسترني، يا أبا عبدالله - أو قال جزاك الله خيراً، لم يَدْعُ لأبي عبدالله (عليه السّلام) إلاّ بذا - ثم انصرف فذهب.
قال: فظننّا أنّه لو لم يَدْعُ له لم يزل يعطيه، لانه كلّما كان يعطيه حَمد الله أعطاه(2) .
عدّة الداعي: كان الصادق (عليه السّلام) بمني فجاءهُ سائل...
وذكر نحوه(3) .
22921 - مشارق الأنوار: انّ فقيراً سأل الصادق (عليه السّلام)،
ص: 341
فقال لعبده: ما عندك؟ قال: أربعمائة درهم.
قال: أعطه إيّاها فأعطاه فأخذها وولّی شاكراً.
فقال لعبده: أرجعه.
فقال: ياسيّدي سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ فقال له: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خير الصّدقة ما أبقت غني، وإنّا لم نغنك، فخذ هذا الخاتم فقد اُعطيت فيه عشرة آلاف درهم، فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة(1) .
22922 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعدان، عن حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رأیت المعروف لايصلح إلاّ بثلاث خصال:
تصغيره وتستيره(2) وتعجيله، فإنّك إذا صغّرته عظّمتَه عند مَن تصنعُه إليه، وإذا سترته تمّمتَه، وإذا عجّلته هنّأتَه ، وإن كان غير ذلك سخّفته(3) ونکّدته(4) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): رأيت
ص: 342
أهل المعروف أحوج إليه من غيرهم المعروف لايصلح الاّ بثلاث... وذكر مثله(1) .
الخصال: حدثنا محمد بن عليّ ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم مثله(2) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال:
رأيت المعروف لايتم الاّ بثلاث... وذكر نحوه(3) .
22923 - مستدرك الوسائل: أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال لسفيان الثوري: احفظ عنّی ثلاثاً: اذا صنعتَ معروفاً فعجلْه فانَّ تهنئتَه تعجيلُه، فاذا فعلتَه فاستُره فانّه انْ ظهر من غيرك كان اعظم لعذرك، فاذا نويتَه فاقصُد به وجْهَ الله دون رياء الناس، فانّك اذا قصدتَ به وجه الله كان احسن لذكره في الناس(4) .
22924 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، انّه قال: إعلم أنّ ما بأهل المعروف من الحاجة الى اصطناعه،
ص: 343
اکثر ممّا بأهل الرَّغبة اليهم فيه، وذلك انّ لهم ثناءه وذِكْره وأجْره، واعلم أنّ كلّ مكرمة تأتيها، أو صنيعة صنعتها الى احد من الخلق، فانّما اكرمتها نفسك، وزيّنتْ بها عَرضك، فلاتطلبنَّ من غيرك شكرَ ما صنعت الى نفسك(1) .
أقول: فَمن صَنع معروفاً الى أحدٍ فقد صنعه لنفسه، كما قال تعالى: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ»
22925 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لمفضّل بن عمر: يا مفضّل إذا أردتَ أن تعلم أَشَقيُّ الرّجل أم سعيدٌ فانظر سيبه ومعروفه(2) إلى من يصنعه، فإنْ كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنّه إلى خير، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنّه ليس له عند الله خیر(3) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام) للمفضّل بن عمر: يامفضّل... وذكر مثله(4) .
أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن
ص: 344
النهي عن وضع المعروف في غير موضعه علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبیدالله الغضائري قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسی التلعکبري قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل (رحمه الله) قال:
حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال للمفضّل بن عمر... وذكر نحوه(1) .
22926 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا مفضّل إذا أردت أن تعلم إلى خير يصير الرّجل أم إلى شرّ انظر أين يضع معروفه، فإن كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنّه يصير إلى خير، وإن كان يضع معروفه عند غير أهله فاعلم أنّه ليس له في الآخرة من خلاق(2) .
22927 - تحف العقول: قال (الصادق) (عليه السّلام): لاتصلح الصنيعة الاّ عند ذي حَسَب أو دِين، وما أقلّ مَن يشكر المعروف(3) .
الخصال: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصلح... وذكر مثله الى قوله: أو
ص: 345
دین(1) .
کتاب الزهد: ابراهيم بن أبي البلاد، عن ابن عبّاد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الصنيعة لاتكون صنيعة الاّ... وذكر مثل الخصال(2) .
أقول: لقد مرَّ عليك - أيُّها القارئ الكريم، في صفحة 333 - أحادیث استحباب فعل المعروف الي كل اَحَد، وفي هذا الباب تجد الأحاديث التي تدعو الى فِعل المعروف الى أهله.. فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين من الأحاديث؟ الجواب: لعلّ وجه الجمع بينهما حَمْل أحاديث هذا الباب على ما اذا كان الانسان يعلم أنَّ هذا الشخص ليس من أهل المعروف ولا يستحقُّه، وحَمْل أحاديث الباب السابق على ما اذا لم يكن يعلم ذلك. والله العالم.
22928 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه قال: لا تستصغر شيئاً من المعروف قدرت علی اصطناعه، ایثاراً لما هو أكثر منه، فانّ اليسير - في حال الحاجة اليه - انفع لأهله من ذلك الكثير في حال الغناء عنه،
ص: 346
عقاب مَن قطع سبيل المعروف واعمل لكلّ يوم بما فيه ترشد(1) .
22929 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر البغداديّ، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لَعن الله قاطعي سُبُل المعروف(2) .
قيل: وما قاطعوا سُبُل المعروف؟ قال: الرّجل يُصنع إليه المعروف فيكْفُره فيمتنع(3) صاحبه من أن يَصنع ذلك إلى غيره(4) .
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لعن الله...
وذكر مثله(5) .
الاختصاص: قال الصادق (عليه السّلام): لعن الله... وذكر نحوه(6) .
ص: 347
22930 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن آبائه(1) (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلُّ معروف صدقة، والدّالُّ على الخير كفاعِله، والله (عزّوجلّ) يُحبً إغاثة اللهفان(2) .
الخصال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي (رضي الله عنه) قال: أخبرني علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري مثله(3) .
22931 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من شفع شفاعة حسنة، أو أمر بمعروف، فانّ الدال على الخير كفاعله(4) .
22932 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو جرى [ثواب] المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم فيه من
ص: 348
طلب الحلال صدقة من الله (عزّوجلّ) على الطالب غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً(1) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(2) .
22933 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق فقيل له: يابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدّق لعيالي.
قيل له: أتتصدّق؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله (عزّوجلّ) صدقة عليه(3) .
22934 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 349
عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ثلاثة إن یَعملهنَّ المؤمن كانت زيادة في عمره، وبقاء النّعمة عليه.
فقلت: وما هنّ؟ قال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا [أ]طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله(1) .
22935 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سليمان الفرّاء مولی طربال، عن حدید بن حکیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن عَظُمتْ نعمة الله عليه اشتدّت مؤونة(2) الناس عليه، فاستديموا النّعمة باحتمال المؤونة ولاتعرضوها للزّوال فَقَلَّ من زالت عنه النّعمة فكادت [أن] تعود إليه(3) .
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من عظمت نعمة الله... وذكر مثله(4) .
22936 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد
ص: 350
تحمّل المؤونة يوجب استدامة النعمة القاساني، عن أبي أيّوب المدنيّ مولى بني هاشم، عن داود بن عبدالله ابن محمّد الجعفريّ، عن إبراهيم بن محمّد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما مِن عبدٍ تظاهرتْ عليه من الله نعمة إلاّ اشتدّت مؤونة الناس عليه فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرّض النعمة للزّوال.
قال: فقلت: جُعلت فداك ومن يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ فقال: إنّما الناس في هذا الموضع - والله - : المؤمنون(1) .
22937 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن عَظُمتْ عليه النّعمة اشتدَّت [لذلك] مؤونة الناس عليه، فإنْ هو قام مؤونتهم اجتلَب زيادة النعمة عليه من الله، وإنْ [هو] لم يفعل فقد عرّض النعمة لزوالها(2) .
قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة قال: حدثني جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من عظمت... وذكر مثله(3) .
22938 - الكافي: عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبان بن تغلب قال: قال
ص: 351
أبو عبدالله (عليه السّلام) لحسين الصحّاف: ياحسين ما ظاهَرَ(1) الله على عبدٍ النّعم حتّى ظاهر عليه مؤونة الناس، فمن صَبَر لهم وقام بشأنهم زاده الله في نِعَمه عليه عندهم، ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم أزال الله (عزّوجلّ) عنه تلك النعمة(2) .
22939 - معاني الأخبار: حدثنا محمد بن عليّ ماجيلويه (رضي الله عنه) عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الصّيرفي، عن سعدان بن مسلم، عن الحسين [بن عثمان] بن نعیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ياحسين أكرم النعمة.
قلت: جُعلت فداك وأيُّ شيء کرامتها؟ قال: اصطناع المعروف فيما يبقى عليك(3) .
22940 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، أنّه سُئل عن السخي؟ فقال: الذي يأخذ المال من حلّه ويضعه في حلّه(4) .
ص: 352
المؤمن مكفَّر
22941 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المؤمن مكفّر(1) .
وفي رواية اخرى: وذلك أنّ معروفه يصعد إلى الله فلاينشر في الناس، والكافر مشكور(2) .
22942 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكّل (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي باسناده يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: انّ المؤمن مكفّر، وذلك أنّ معروفه يصعد الى الله تعالى، فلاينتشر في الناس، والكافر مشهور(3) ، وذلك أنّ معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد إلى السماء(4) .
22943 - علل الشرایع: أخبرني علي بن حاتم، قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمّد بن إسماعيل قال: حدثني الحسين ابن موسى، عن أبيه، عن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن
ص: 353
عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مُكفَّراً لايُشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشيّ والعربيّ والعجميّ، ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على هذا الخلق؟!!! وكذلك نحن أهل البيت مُكفَّرون لا يشكروننا(1) ، وخيار المؤمنين مُكفَّرون لايُشكر معروفُهم(2) .
22944 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يد الله تعالی فوق رؤوس المكفَّرين ترفرف بالرحمة(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 354
جزاء المحسن المذموم السّلام) مثله(1) .
22945 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
أقول: المحسن المذموم هو الذي يُحسن الى الناس والناس يتجاهلون احسانه ويذمّونه ولايشكرونه.. فينقلب ذمُّهم له الى رحمة من الله تعالی ترفرف على رأسه.
22946 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
أفضل الناس عند الله منزلة وأقربهم من الله وسيلة المحسن يكفَّر إحسانُه(5) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 355
السّلام) نحوه(1) .
22947 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال: حدثني ابراهيم بن حفص بن عمر العسكري(2) قال: حدثنا عبيد بن الهيثم الأنماطى قال: حدثنا الحسين ابن علوان الكاتب قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: ثلاثة لاينتصفون(3) من ثلاثة: شريف من وضيع، وحليم من سفيه، ومؤمن من فاجر(4) و(5) .
الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رحمه الله)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم قال: حدثني أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .
ص: 356
كراهة استقصاء الانسان حقَّه المحاسن: البرقي، عن موسى بن القاسم، عن المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
ثلاثة... وذكر مثله(1) .
22948 - معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال لرجل: يافلان مالك ولأخيك؟ قال: جُعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقصَيتُ في حقّي(2) .
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أخبِرني عن قول الله (عزّوجلّ): «وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»(3) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا، ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقّة(4) و(5) .
ص: 357
22949 - أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال:
حدثني أبو شبّة (رحمه الله) قال: حدثنا ابراهيم بن سليمان النهمي قال: حدثنا أبو حفص الأعشي، عن زياد بن المنذر، عن محمّد بن عليّ(1) (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ (عليه السّلام):
حقٌّ على من أُنعم عليه أن يُحسن مكافأة المُنعِم، فان قَصُر عن ذلك وَسْعُه فعليه ان يُحسن الثناء، فان كَلَّ عن ذلك لسانُه فعليه بمعرفة النعمة ومحبَّة المُنعِم بها، فان قَصُر عن ذلك فليس للنعمة بأَهْل(2) .
مَن هو الأولى بالاحسان اليه؟ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) في قول الله... وذكر مثله(1) .
22951 - الجعفريات: بنفس الاسناد قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يقول في قوله تعالی: «وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» قال: القانع: الذي يقنع في دَخْله، والمعترّ: الذي يَعترُّ(2) من المسألة.
وفي قوله تعالى:«وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ».
قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): البائس الفقير:
الذي لا يستطيع أن يخرج مِن زمانته(3) .
22952 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) انه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»(4) و «الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»؟ فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما اُعطي ولا يلوي شَدْقَه(5) ولايكْلَح(6) وجهُهُ استصغاراً واستقلالاً لما يُعطاه، والمُعترّ: المعترض
ص: 359
للسؤال، والفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير:
أشدُّهم حالاً وأجهدُهم.
قال: وكان أبي (عليه السّلام) ربّما اختبر السؤّال، ليعلم القانع من غيره، فإذا وقف به السائل أعطاه الرّأس(1) ، فإنْ قَبِله قال: دَعْه، وأعطاه اللّحم، فان لم يقبله، ترکه ولم يعطه شيئاً(2) .
22953 - معاني الأخبار: حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي المفسّر قال: حدثني يوسف بن محمد بن زیاد و علي بن محمّد بن يسار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) في قوله: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» قال: ادِمْ لنا توفيقك الذي به أطعناك في ماضي أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا.
والصراط المستقيم هو صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة.
وامّا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوّ، وارتفع عن التقصير، واستقام فلم يعدل الى شيء من الباطل.
ص: 360
حرمة التصدّق من المال الحرام وأمّا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين الى الجنّة الذي هو مستقيم لايَعْدِلون عن الجنة الى النار ولا الى غير النار سوى الجنة.
قال: وقال جعفر بن محمد الصادق (عليهما السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ».
قال: يقول: أرشدنا الى الصراط المستقيم، أرشِدنا لِلزوم الطريق المؤدّي الى مَحبّتك، والمبلّغ [الى] دينك، والمانع من أن نتَّبع اهواءنا فنعطب، أو نأخذ بآرائنا فنهلك.
ثم قال (عليه السّلام): فإنّ من اتَّبع هواه وأُعجب برأيه، كان کرجل سمعتُ غثاء العامّة(1) تُعظّمه وتصفه، فأحببتُ لقاءَه من حيث لايعرفني لأنظر مقداره و محلّه، فرأيتُه قد أَحْدَق به خَلق كثير من غُثاء العامّة فوقفتُ مُنتبذاً(2) عنهم مُغشياً بالثام(3) أنظر اليه وإِليهم، فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقرّ، فتفرَّقتِ العوام عنه الحوائجهم، وتبعتُه أقتفي أثره، فلم يلبث أن مرّ بخباز فتغفّله فأخذ من دُکّانه رغيفين مُسارقةً(4) فتعجَّبتُ منه، ثم قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرَّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله فأخذ من عنده رمّانتین مُسارقةً فتعجّبتُ منه، ثم قلت في نفسي: لعلَّه معاملة، ثم أقول: وما حاجته اذاً الى المسارقة، ثم لم ازل أتبعه حتى مرّ بمريض
فوضع الرّغيفين والرمّانتين بين يديه ومضى، وتبعته حتى استقرَّ في بقعة من الصحراء فقلت له: يا عبدالله لقد سمعتُ بك واحببتُ لقاءَك فلقيتك ولكنّي رأيت منك ما شغل قلبي وانّي سائلك عنه ليزول به شغل قلبي؟ قال: ما هو؟ قلت: رأيتك مررتَ بخبّاز و سرقتَ منه رغيفين ثم بصاحب الرّمان وسرقت منه رمانتين! قال: فقال لي قبل كل شيء: حدثني من أنت؟ قلت: رجل من ولد آدم (عليه السّلام) من اُمَّة محمّد (صلّى الله عليه وآله).
قال: حدثني من أنت؟ قلت: رجلٌ من اهل بیت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة.
قال: لعلَّك جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قلت: بلی.
فقال لي: فما ينفعك شرف أصْلك مع جهلك بما شرُفتَ به، وتَرْکُكَ عِلم جدّك وأبيك لئلاّ تُنكِر ما يجب أن يُحمَد ويُمدح عليه فاعله؟
ص: 362
حرمة التصدّق من المال الحرام قلت: وما هو؟ قال: القرآن كتاب الله.
قلت: وما الذي جهلتُ منه؟ قال: قول الله (عزّوجلّ): «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا»(1) .
وانّي لمّا سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولمّا سرقت الرّمانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيئات فلمّا تصدقت بكل واحد منهما كان لي بها أربعين حسنة فانتقَصَ من أربعين حسنة أربع بأربع سيئات، بقي لي ست وثلاثون حسنة.
قلت: ثكلتْك أمّك! أنت الجاهل بكتاب الله! أما سمعتَ انّه (عزّوجلّ) يقول: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»(2) .
انّك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين، ولمّا سرقت رمّانتين كانت أيضاً سيئتين، ولمّا دفعتهما الى غير صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت انما أضفت أربع سيّئات إلى أربع سيّئات، ولم تضف أربعين حسنة الى اربع سيئات.!! فجَعل يلاحظني، فانصرفت وتركته.
قال الصادق (عليه السّلام): بمثل هذا التأويل القبيح المستكْرَه يَضِلُّون ويُضِلّون، وهذا نحو تأويل معاوية لمّا قَتل عمّار بن یاسر (رحمه الله) فارتعدتْ فرائص خَلقٍ كثير وقالوا: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «عمّار تقتله الفئة الباغية» فدخل عمرو
ص: 363
على معاوية وقال: يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا.
قال: لماذا؟ قال: قُتل عمّار.
فقال معاوية: قُتل عمار فماذا؟ قال: أليس قد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) [عمّار] تقتله الفئة الباغية؟ فقال له معاوية: دحضتَ في قولك، أنحن قتلناه؟ انّما قتله علي ابن أبي طالب لمّا القاه بين رماحنا! فاتصل ذلك بعلي بن أبي طالب (عليه السّلام). فقال: اذاً رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي قَتَل حَمزة لمّا القاه بين رماح المشركين! ثم قال الصادق (عليه السّلام): طوبى للذين هم كما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «یحمل هذا العلم من كل خَلَف عُدُولُه، يَنفُون عنه تحريفَ الغالين، وانتحال المبطلين، وتأویل الجاهلين»(1) .
22954 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمد القاسانيّ، عمّن حدّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي
ص: 364
المنجيات ثلاثة عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السّلام، وصلّى والناس نيام(1) .
22955 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال: حدثنا الحسن بن عبدالله التميمي قال: حدثني أبي قال: حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام)، عن أبيه موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خيركم من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وصلّى باللّيل والناس نيام(2) .
22956 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المنجيات:
إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام(3) .
ص: 365
22957 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أحَب الأعمال الى الله (عزّوجلّ) اشباع جوعة المؤمن، أو تنفیس کُربته، أو قضاء دَينه(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(3) .
22958 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اُتي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بأساری فقُدم رجل منهم ليُضرَب عنقه، فقال له جبرئیل: أخّر هذا اليوم یا محمد.
فرَدَّه وأخرج غيره حتّى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه.
فقال له جبرئیل: يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يُطعِم الطعام، ويُقرِي الضيف، ويصبر على النائبة،
ص: 366
من الایمان حُسن الخلق والإطعام ويحمل الحمالات(1) .
فقال له النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ جبرئيل أخبرني فيك من الله (عزّوجلّ) بكذا وكذا وقد اعتقتك.
فقال له: إنّ ربّك ليحبُّ هذا؟ فقال: نعم.
فقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً(2) .
22959 - المحاسن: البرقي، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله يحبّ إطعام الطعام واراقة الدماء بمني(3) .
22960 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من الايمان حُسْن الخُلق، وإطعام الطعام(4) .
ص: 367
22961 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس في الطعام سرف(1) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(2) .
أقول: قد يكون الاسراف بمعنى إتلاف الطعام وإفساده.. فهذا لايجوز وحرام بكلّ تأكيد.
وقد يكون بمعنی تنوع الطعام والتفنُّن في طَهْيه وطبخه.. فهذا جائز ولا مانع منه شرعاً. وفي معنى هذا الحديث احتمالان:
الاول: جواز تنوُّع الطعام وعدم وجوب الاكتفاء بلونٍ واحد من الطعام.
الثاني: جواز شراء الطعام بثَمن باهض، فمثلاً: لو كان هناك طعام بدرهم وطعام آخر خيرٌ منه وأفضل بخمسة دراهم، جاز شراء الطعام الأفضل ولايُعتبر ذلك اسرافاً.
ولا فرق - في الاحتمالين - بين أن يكون الطعام لنفسه أو لغيره.
والله العالم.
ص: 368
استحباب بذْل المال للمحتاجين
22962 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) قلت: قوم عندهم فُضُول(1) وبإخوانهم حاجة شديدة وليس تَسَعُهم الزّكاة أَيسَعُهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم؟ فإنّ الزمان شدید.
فقال: المسلم أخو المسلم لايظلمه، ولا يخذله، ولا يحرمه، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة والعطف منكم، يكونون على ما أمر الله فيهم «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» متراحمين(2) .
22963 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسی بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجّهوها حيث وجّهها الله (عزّوجلّ) ولم يعطكموها لتكنزوها(3) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): انّما أعطاكم... وذكر مثله(4) .
22964 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
ص: 369
محمّد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مُوسَّع على شيعتنا أن يُنفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا (عجّل الله تعالی فَرَجَه) حرّم على كلّ ذي كنز کنزه حتّى يأتيه به فيستعين به على عدوّه وهو قول الله (عزّوجلّ):
«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(1) .
22965 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في السُّؤّال: أطعموا ثلاثة [و]إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدَّيتم حقَّ يومكم(2) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) في السؤال...
وذكر مثله(3) .
22966 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
ص: 370
الإطعام يوجب سَعة الرزق ابن فضّال، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: الرّزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السکين في السنام(1) .
المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن ابن فضّال، عن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله(2) .
دعوات الراوندي: قال الصادق (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله(3) .
22967 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن موسی بن بکر، عن فضيل بن يسار قال: أخبرني من سمعه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
الخير أسرع الى البيت الذي يُطعَم فيه الطعام، من الشَّفرة في سنام البعير(4) .
22968 - مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إنّ الله (عزّوجلّ) يحبّ الاطعام في الله، ويحبّ الّذي يطعم الطعام في الله، والبركة في بيته أسرع من الشَّفرة في سنام البعير(5) .
ص: 371