موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 31

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام) الجزء الواحد والثلاثون

تأليف : المرحوم آية الله العلّامة السيّد محمّد کاظم القزويني (قدس سره)

ص: 2

* اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ »(1) .

«وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ »(2).

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » (3).

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »(4) .

ص: 3


1- البقرة 2: 125.
2- الحج 22: 26.
3- البقرة 2: 158.
4- البقرة 2: 198و 199.

«وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ...»(1) .

«وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (2) .

ص: 4


1- الحج 22 : 36.
2- البقرة 2: 196 .

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى لَاإِلهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْمُدَبِّرُ بِلا وَزِيرٍ، وَلَا خَلْقٍ مِنْ عِبادِهِ يَسْتَشِيرُ ....»(1).

والصلاة والسلام على البشير النذير والسرَّاج المنير سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الذين نزلت فيهم آيةُ التطهير ، والكون من أنوارهم يَستنير .

ولعنة الله على أعدائهم الذين حقَّت عليهم النار والسعير، والخلق من عذابهم بالله يستجير .

وبعد: فهذا هو الجزء الواحد والثلاثون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) ونواصل فيه ذكر الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول مفردات مناسك الحج وأركانه، من الطواف حول الكعبة المشرَّفة والسعي بين الصَّفا والمروة والوقوف بعرفات والمشعر الحرام.. وغيرها من الواجبات.

وكما أشرنا في بعض الأجزاء السابقة .. فانّ هذه المناسك تحمل -

ص: 5


1- بداية الدعاء المعروف بدعاء «یَستشير» المروي عن سيّدنا ومولانا الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: «علَّمني رسول الله هذا الدعاء وأمرني أن أدعو به لكلّ شِدّة ورخاء.... كتاب مُهج الدعوات للسيد بن طاوُس.

في واقع الأمر - معانٍ كبيرة وترمز الى اُمور هامَّة لابدَّ من معرفتها والانتباه إليها..

فهي - من جهة - : شعائر الهيَّة - كما قال سبحانه :«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ...»(1) .. فكل شعيرة من شعائر الحج تحمل رسالة السماء وطابع القُدسيّة والجَلال .

وهي - من جهةٍ ثانية - : مواقف إختباريَّة، يختبر الله تعالى بها عباده، ليميز الخبيث من الطيِّب، والمطيع من العاصي، وعابد الرحمن من عابد الشيطان .

وهي - من جهةٍ ثالثة - : مراكز للعبادة والدعاء والتضرُّع الى الخالق العظيم، وفيها يسمو الانسان الى القمم الشامخة ويحظى بالدرجات الرفيعة لديه سبحانه .

وهي - من جهةٍ رابعة - : مَحطّات لغسل الذنوب ومحو السيّئات وتبديل السيّئات إلى حسنات .

وعندها يتألَّق الانسان ويتلالأ صَفاءً وجمالاً.

وإلى بعض هذه النقاط أشار الامام الصادق (عليه السّلام) - في حديثٍ له جاء فيه - :

«... وهذا بيتٌ استعبد اللهٌ تعالی به خَلقه، ليختبر به طاعتهم في إتيانه ، فحثَّهم على تعظيمه و زیارته ، وجعله محلَّ انبيائه وقبلةً للمصلِّين له، فهو شُعبةٌ من رضوانه وطريقٌ يؤدِّي الى غفرانه ، منصوبٌ على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال ...»(2) .

ص: 6


1- سورة البقرة 2: 158.
2- علل الشرائع للصدوق: ج2 ص403 باب 142 .

وكتب الامام الرضا (عليه السّلام) الى محمد بن سنان - احد أصحابه - يقول:

«إنَّ علَّة الحج : الوفادة الى الله تعالى، وطلب الزيادة، والخروج من كلِّ ما اقترف، وليكون تائباً ممّا مضى، مستأنفاً لما يَستقبل، وما فيه من استخراج الأموال وتَعب الأبدان وحَظرها(1) عن الشّهوات واللّذّات ، والتقرُّب في العبادة الى الله عزّوجلّ، والخضوع والاستكانة والذُّل ، شاخصاً في الحَرّ والبرد والأمن والخوف، دائباً في ذلك دائما .

ومافي ذلك - لجميع الخَلق - من المنافع والرغبة والرَّهبة الى الله سبحانه وتعالی.

ومنه : تَرك قساوة القلب و خَساسة الأنفُس ونسيان الذِّكر وانقطاع الرجاء والأمَل، وتجديد الحقوق وحَظر الأنفُس عن الفساد...»(2).

وهي - من جهةٍ خامسة - : مناسبة رائعة لاجتماع المسلمين وتعرُّف بعضهم على البعض الآخر.

فتراهم يجتمعون من شرق الأرض وغربها - على اختلاف لُغاتهم وقوميّاتهم واتّجاهاتهم - ويتدارسون امورهم ومصالحهم وأوضاعهم.. وتتلاقح أفكارهم .. وتستنير عقولهم وقلوبهم.

قال الامام الصادق (عليه السّلام) - في حديث له . ... فجَعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا....»(3).

ص: 7


1- الحَظر : المنع .
2- علل الشرائع للصدوق: ج2 ص 404 باب 142
3- علل الشرائع للصدوق : ج2 ص405 باب 142.

وكم منهم يهتدي إلى الحق ويتحوَّل من الضلال إلى الهدی ويعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) الذين جعلهم رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) أحد الثقلين، وعِدل القرآن وسفينة النجاة والصراط المستقيم؟ !! قال أبو حمزة الثمالي : دخلتُ على أبي جعفر [الباقر] (عليه السّلام) وهو جالس على الباب الذي الى المسجد وهو ينظر الى الناس يطوفون، فقال : يا أبا حمزة بما اُمروا هؤلاء؟ قال : فلم أدِر ما اردُّ عليه.

قال (عليه السّلام): إنّما اُمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيُعلِمونا ولا يتهم»(1).

وهي - من جهةٍ سادسة - فرصة جيّدة لدفع عجلة الاقتصاد الاسلامي الى الأمام وازدهار الحياة الماديَّة للمسلمين من خلال ما ينفقونه في هذا السبيل.

قال الامام الصادق (عليه السّلام) - في حديثٍ له - : «وليتربَّح كلُّ قوم من التجارات مِن بَلدٍ إلى بلد، ولينتفع بذلك الُمكاري والجمّال ...»(2).

وكتب الامام الرضا (عليه السّلام) يقول:

«... ومنفعةُ من في المشرق والمغرب ومَن في البَرِّ والبحر - ممّن يحجّ ومن لايحجّ - من تاجرٍ وجالبٍ و بایع ومشتري و کاسب

ص: 8


1- علل الشرائع للصدوق: ج2 ص406 باب 142.
2- علل الشرائع للصدوق: ج2 ص406 باب 142.

ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضيع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك، «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ...»(1) .

وهي - من جهة سابعة - : تُذكِّر الحاج برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وما قام به في بداية البعثة الشريفة، والمواقف التي وقفها، والانجازات التي قام بها، وما لاقاه من الأذى والاضطهاد حتى صار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً.

قال الامام الصادق (عليه السّلام): «... ولتُعرف آثار رسول الله (صلّی الله عليه وآله) وتُعرف أخباره ويُذكر ولايُنسى .....»(2).

فهنا جَبل الصَّفا حيث وقف عليه رسول الله وجهر برسالته السماويَّة ودعا الناس الى التوحيد.

وهنا حِجر اسماعيل حيث كان يجلس فيه رسول الله ويتلو القرآن، ويصلّي فيه إماماً وخلفه خليفتُه الامام علي بن أبي طالب وخلفه السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد.

وهذا الحَجر الأسود الذي قَبَّله رسولُ الله تعظيماً له وإجلالاً لمكانته وإعلاناً عن سُموِّ منزلته.

وهذه هي الكعبة الشريفة التي وقف رسول الله بازائها - يوم فتح مكّة - رافعاً صوته:

«لا إله إلّا الله، وَحده وحده، أنجزَ وعدَه، ونَصرَ عبده، وأعزَّ جنُده ، وغَلَب الأحزابَ وحده ...»(3).

ص: 9


1- علل الشرائع للصدوق : ج2 ص 404 باب 142.
2- علل الشرائع للصدوق : ج2 ص 406 باب 142.
3- علل الشرائع للصدوق : ج2 ص360 باب 78.

وهنا.. هنا عند الكعبة انحنی (صلّی الله عليه وآله وسلّم) و آمر خليفته الامام علياً أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يعلو ظَهره وأن يصعد على سطح الكعبة ويُحطّم الأصنام ويُطهِّرها من الأوثان .. .

وهنا.. وهنا... غيرها من المواقف التي تُذكّر الحاجّ بالنبي الصادق الأمين وآله الطيّبين الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

وبعد الحج .. يشدُّ الحاجّ رحاله قاصداً مدينة الرسول، ليجدِّد العهد بخاتم الأنبياء واله المعصومين، لأنه قال :

«مَن حَجَّ ولم يزرني فقد جفاني»(1).

وهناك في المدينة المنوَّرة .. تزدحم فيها الذكريات .. ففي كلِّ شِبر منها موقف ومناسبة وذكری ...

فهنا كانت المباهلة مع نصاری نجران ونزول آية المباهلة، وهنا كان نزول آية التطهير وحديث الكساء، وهنا.. وهنا..

وهنا بيت فاطمة (عليها السّلام) وماجرى على هذا البيت وأهِله يوم الهجوم عليه وإحراقه..

وهنا بیت الاحزان ..

وهنا البقيع .. وما أدراك ما البقيع ؟ !! وعلى كلّ حال .. فالحج مدرسة تربويَّة الهيَّة واسعة، ذات جوانب متعددة، تصنع العظماء وتُخرِّج الأولياء.. لو عرف الناس قَدرها...

محمد كاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 10


1- بحار الأنوار : ج 99 ص 372.

أبواب الطواف

باب (1) الطواف من أركان الحج

21610- دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : الطواف من أركان الحج(1) ومن ترك الطواف الواجب متعمداً فلاحجّ لهُ(2).

باب (2) زين الكعبة الطواف

21611- بحار الأنوار : كتاب الإمامة والتبصرة - عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن

ص: 11


1- في المصدر : من كبار الحج. وما أثبتناه من مستدرك الوسائل. والكبار : الكبير . والكُبَّار : مبالغة في الكبير (أقرب الموارد) والمعنى انّ الطواف من أفعال الحج الكبيرة التي يجب الاهتمام بها.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص312. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص410.

عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): زين الإيمان الإسلام، كما أن زين الكعبة الطواف(1).

باب (3) طواف رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

21612- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج قال: سال أبان أبا عبدالله (عليه السّلام) أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يُعرَف به؟ فقال :(2) كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) یطرف باللّيل والنهار عشرة أسابيع(3) ثلاثة أول اللّيل(4) وثلاثة آخر اللّيل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته(5) .

من لا يحضره الفقيه: سأل أبان أبا عبدالله (عليه السّلام)...

وذكر مثله(6).

الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن

ص: 12


1- بحار الانوار: ج 99 ص206ح20.
2- في الخصال : قال.
3- في الخصال : اسباع
4- في الخصال : أول النهار .
5- الكافي: ج4 ص428 ح5 .
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص411 ح 2841.

عبدالله قال : حدثني ابراهيم بن مهزیار ، عن أخيه علي، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج مثله(1).

باب (4) مساحة سفينة نوح وطوافها حول الكعبة

21613 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يحدّث عطاء قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع، وعرضها ثمانمائة ذراع، وطولها في السماء مائتين ذراعاً(2)، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي(3).

باب (5) ثواب الطواف وركعتيه

21614 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت

ص: 13


1- الخصال : ص 449 ح 53.
2- هكذا في الكافي والصحيح : مأتي ذراع.
3- الكافي: ج4 ص 212 ح2 .

اُسبوعاً وصلّى ركعتين - في أيِّ جوانب المسجد شاء - كَتَب الله له ستّة آلاف حسنة، ومحى عنه ستّة آلاف سيّئة، ورفع له ستّة آلاف درجة، وقضى له ستّة آلاف حاجة، فما عُجّل منه فبرحمة الله وما اُخّر منها فشوقاً إلى دعائه(1).

21615۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال : من طاف بهذا البيت أسبوعاً وأحسن صلاة ركعتيه غُفر له(2).

باب (6) استحباب الاكثار من الطواف

21616 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يستحبّ أن تطوف(3) ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة فإن لم تستطع [فثلاثمائة وستّين شوطاً فإن لم تستطع](4) فما قدرت عليه من الطواف(5) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .

ص: 14


1- الكافي: ج4 ص 411 ح2.
2- دعائم الاسلام : ج1 ص293. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص376.
3- في التهذيب ح1656: يطوف.
4- ما بين المعقوفتين ليس في الخصال والتهذيب : ح1656.
5- الكافي: ج 4 ص 429 ح 14.
6- التهذيب : ج5 ص 135 ح445.

التهذيب : فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله(1) .

من لایحضره الفقيه : روى معاوية بن عمار مثله(2).

الخصال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار مثله (3).

21617 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كلّ اسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون اسبوعاً(4).

21618. الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه(5).

و من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): دع الطواف ... وذكر مثله(6).

أقول: قوله (عليه السّلام): «دَع الطواف ...» لعلّ الوجه فيه بقاء الرغبة والشوق إلى الطواف، لكي لايؤدّي الاكثار منه الى الملل .

والله العالم .

ص: 15


1- التهذيب : ج5 ص 471 ح1656.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص411ح 2840 .
3- الخصال: ص602ح8.
4- التهذيب : ج5 ص 471 ح1655.
5- الكافي: ج4 ص 429ح10.
6- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 522 ح 3122.

باب (7) أفضلية الطواف قبل الحج على الطواف بعده

21619 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طواف بعد الحجّ(1) .

باب (8) أفضليَّة الطواف على الصلاة لغير أهل مكة وبالعكس

21620 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكّة أفضل(2).

21621- التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطواف الغير أهل مكة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف(3).

ص: 16


1- الكافي: ج4 ص412 ح 3.
2- الكافي: ج4 ص412 ح 2.
3- التهذيب : ج5 ص446 ح 1555.

21622- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقام بمكّة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل [له من الطواف](1) .

من لایحضره الفقيه : روی هشام بن الحكم مثله(2).

21623 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل، واذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فأذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل(3) .

باب (9) اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب

21624 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال :

سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟(4)

ص: 17


1- الكافي: ج4 ص 412ح 1.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص412 ح 2845.
3- التهذيب : ج5 ص447 ح1556.
4- في الاستبصار والفقيه : غير طهر.

قال :(1) يتوضّأ ويعيد طوافه، وإن (2)كان تطوُّعا توضّأ وصلّى رکعئين(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(4).

من لایحضره الفقیه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن رجل طاف الفريضة...

وذكر مثله(5).

21625 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس أن يقضي(6) المناسك كلَّها على غير وضوء إلّآ الطواف فانّ فيه صلاة(7)، والوضوء أفضل [على كلِّ حال](8) و(9).

من لایحضره الفقيه : روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ... وذكر مثله (10).

ص: 18


1- في التهذيب والاستبصار : فقال.
2- في الفقيه : فان.
3- الكافي: ج4 ص 420ح3.
4- التهذيب : ج5 ص116 ح 380 - الاستبصار : ج2 ص 222 ح 764.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص400 ح 2811.
6- في الفقيه : بأن تقضي، وفي الاستبصار : أن تقضی.
7- في الفقيه : الّآ الطواف بالبيت.
8- ما بين المعقوفتين من الاستبصار .
9- التهذيب : ج5 ص 154ح 509- الاستبصار : ج2 ص241 ح 841.
10- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 399 ح 2810.

21626 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : نعم الّآ الطواف بالبيت ، فانّ فيه صلاة .

علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال:...

وذكر مثله(2).

باب (10) عدم اشتراط الطهارة في الطواف المندوب

21627- من لا يحضره الفقيه : عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : لا بأس بان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضَّأ ويصلّي، وان طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصلٌ.

ومن طاف تطوُّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين

ص: 19


1- الكافي: ج4 ص 420ح 2.
2- التهذيب : ج5 ص154 ح510 - الاستبصار : ج2 ص 241 ح 838.

ولايُعِد الطواف(1) .

21628 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل طاف وهو على غير وضوء؟ فقال : إن كان تطوّعاً فليتوضَّأ وليصلّ(2) .

21629 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بکیر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : انّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء؟ فقال : (3) توضَّأ وصلّ وان كنت متعمّداً(4).

21630 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء؟ فقال : يعيد الركعتين ولايُعيد الطواف(5) .

21631 - التهذيب : زيد الشحّام، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء؟

ص: 20


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص400 ح2812.
2- التهذيب : ج5 ص 117 ح 382 - الاستبصار : ج2 ص 222 ح 766.
3- في الاستبصار : قال .
4- التهذيب : ج5 ص117ح 383 - الاستبصار : ج2 ص222 ح 767.
5- التهذيب : ج5 ص118 ح 385.

قال : لا بأس(1) .

باب (11) الطواف سبعة أشواط والدعاء بالمأثور

21632 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : طف بالبيت سبعة أشواط، وتقول في الطواف : «اللهمّ إنّي أسألك باسمك الّذي يُمشي به على طُلل الماء كما يُمشي به على جدد الأرض(2)، وأسألك باسمك الّذي يهتزُّ له عرشك، وأسألك باسمك الّذي تهتزُّ له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الّذي دعاك به موسی من جانب الطور فاستجبت له، وألقيت عليه محبّة منك، وأسألك باسمك الّذي غفرت به لمحمّد (صلّى الله عليه وآله) ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا - ما أحببت من الدُّعاء» وكلّما اتممت إلى باب الكعبة فصلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وتقول فيما بين الركن اليمانيّ والحجر الأسود: « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » وقل في الطّواف : «اللهمّ إنّي إليك فقير، وإنّي خائف مستجير، فلاتغيّر جسمي ،

ص: 21


1- التهذيب : ج5 ص 470 ح1649.
2- طُلَل الماء : أي ظهره. والجَدَد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي فيها (مجمع البحرين).

ولاتبدِّل اسمي»(1) .

أقول: روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) باسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال : حضرتُ مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسی (عليهما السّلام) - الى أن قال : قال المأمون : فأخبرني عن قول الله (عزّوجلّ) «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » قال الرضا (عليه السّلام) : لم يكن أحدٌ عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لانّهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً، فلمّا جاءهم (صلّی الله عليه وآله) بالدعوة الى كلمة الإخلاص كبُر ذلك عليهم وعظم وقالوا: «أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ » - الى قوله - « إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ »(2) فلمّا فتح الله عزّ وجلّ على نبيِّه (صلّى الله عليه وآله) مكّة قال له: يا محمد «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ » مكّة « فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ »عند مشركي أهل مكة بدعائك الى توحيد الله فيما تقدَّم وما تأخَّر، لأنَّ مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على انكار التوحيد عليه إذا دعا الناس اليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورة بظهوره عليهم (3).

قال الفيض الكاشاني : ذكر أصحاب السيِّر أنّ المشركين كانوا يقولون إن مکّن الله تعالی محمداً من بيته وحكّمه في حرمه تبيّنا انّه

ص: 22


1- الكافي: ج4 ص406 ح1. والآية في سورة البقرة 2: 201.
2- سورة ص 38: 5-7.
3- عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 202.

نبيُّ حقّ فلا يسّر الله له (عليه السّلام) فتح مكة دخلوا في دين الله أفواجاً واذعنوا بنبوَّته كما نطَق به الكلام العزيز وزال انکار هم عليه في الدعوة الى ترك عبادة الأصنام وصار ذنبه مغفوراً(1) .

وقال السيد المرتضی (رضي الله عنه): ... والمراد «ماتقدّم» من ذنبهم اليك في منعهم إيّاك عن مكة وصدّهم لك عن المسجد الحرام(2).

وقوله (عليه السّلام): «فلاتغيّر جسمي، ولاتبدّل اسمي» كأنه كناية عن الابتلاء بالعاهات في الدنيا و بالصور القبيحة في الآخرة وتبديل الاسم الى الشقاوة بعد السعادة(3).

21633 الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا فرغتَ من طوافك وبلغتَ مؤخّر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الرُّكن اليماني بقليل - فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدّك بالبيت وقل : «اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ.» ثمّ أقر لربك بما عملت فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرُّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر الله له إن شاء الله ، وتقول: «اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَهُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی

ص: 23


1- الوافي : ج13 ص826.
2- مرآة العقول : ج8 ص 149 .
3- الوافي : ج13 ص826.

ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ» ثُمَّ تَسْتَجِیرُ بِاللّهِ مِنَ النَّارِ وتخيّر لنفسك من الدُّعاء ثمّ استلم الرُّكن اليماني ثمّ ائت الحجر الأسود(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله : ان شاء الله (2) .

21634_ التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف وتقول في الطواف: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشَی بِهِ عَلَی طَلَلِ الْمَاءِ کَمَا یُمْشَی بِهِ عَلَی جَدَدِ الاْءَرْضِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلائِکَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسَی مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّهً مِنْکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ (صَلی اللّه عَلَیهِ و َآلهِ وَ سَلَّمْ) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.» ما احبب من الدعا-» قال أبو أسحاق(3): روی هذا الدعا معاویة بن عمّار، عن أبی بصیر،عن عبدالله (عليه السّلام) وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) وتقول في الطواف: «اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ ،وَ إِنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ فَلا تُبَدِّلِ اسْمِی،وَ لا تُغَیِّرْ جِسْمِی » فاذا انتهيت إلى

ص: 24


1- الكافي: ج 4 ص 411 ح5.
2- التهذيب : ج5 ص107 ح349.
3- الظاهر انه كنية لابراهيم بن ابی سمال، وان لم يُذكر بهذه الكنية في الكتب الرجالية.

مؤخَّر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض(1) والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قلی : «اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ.» ثم أقرّ لربّك بما عملت من الذنوب فانّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غُفر له ان شاء الله - فانّ أبا عبدالله (عليه السلام) قال لغلمانه : أميطوا عنّي حتى أقرّ لربّي ما عملت - «اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی، وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم أستقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فاختم به، وأن لم تستطع فلايضرّك وتقول :«اللَّهُمَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی.» ثم تأتي مقام ابراهیم فتصلّي ركعتين واجعله اماماً واقرأ فيهما بسورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وفي الركعة الثانية «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثم تشهد وأحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبَّل منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أيَّ الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الأسود فتقبّله وتسئلمه أو تشير اليه فانّه لابدّ من ذلك(2).

21635- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 25


1- هكذا في المصدر ، والظاهر انّ الصحيح: فابسط يديك على البيت. كما جاء ذلك في حديث الكافي السابق .
2- التهذيب : ج5 ص104 ح 339.

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يستحبّ أن تقول بين الركن والحجر : «اللّهمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » وقال : إنّ ملكاً موکّلاً يقول: آمين(1).

21636 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوَّذ(2) وهو إذا قمتَ في دُبُر الكعبة حذاء الباب فقل :«اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ. ، اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ(3) وَ الْفَرَجُ» ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به(4) .

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5).

21637- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال : الطواف سبعة أشواط حول البيت، والشوط من الركن الاسود دائراً بالبيت والحجر الى الركن الاسود الذي ابتدأ منه، فاذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام ابراهیم (علیه السّلام) ويستحبّ أن يقرأ فيهما ب «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا فيطوف بين

ص: 26


1- الكافي: ج4 ص408 ح 7.
2- المتعوّذ: اسم مكان سُمّي الملتزّم به لانه يُتعوَّذ عنده من النار .
3- الرَّوح: الراحة والاستراحة والرحمة (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج4 ص410 ح3.
5- التهذيب : ج 5 ص107ح347.

الصفا والمروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهباً وراجعاً .

ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكة صلّاهما حيث يذكر(1).

باب (12) التخيير بين الإسراع والإبطاء في الطواف

21638 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيّ، عن عبدالرحمن بن سبابة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أبطىء(2)؟ قال : مشيٌ بين المشيين(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .

21639- من لایحضره الفقيه: سال سعيد الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُسرع والمبطىء في الطواف؟ فقال : كلُّ واسع مالم يؤذ أحداً(5).

21640- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : [لمّا] كان في

ص: 27


1- دعائم الاسلام: ج1 ص314. منه مستدرك الوسائل، ج9 ص396.
2- في التهذيب : أو أمشي وابطیء.
3- الكافي: ج4 ص413 ح1.
4- التهذيب : ج5 ص109 ح352.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 411 ح2842 .

غزوة الحديبيّة وادع(1) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أهل مكّة ثلاث سنين، ثم دخل فقضى نسکه، فمرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة، فقال : هؤلاء قومكم على رؤوس الجبال لايرونكم فيروا فيكم ضعفاً.

قال : فقاموا فشدُّوا أُزرهم وشدُّوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا(2).

باب (13) الختان شرطٌ في صحة طواف الرجال

21641. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الأغلف لايطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... ولابأس أن تطوف المرأة» يعني من غير ختان ، فانّ الختان - وهو الخفض - لا يجب على المرأة ، بل هو مَكرمة لها - كما جاء في الحديث ..

21642 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إبراهيم بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في

ص: 28


1- وادعه : تارکه العداوة أي : صالحه و سالمه (أقرب الموارد).
2- علل الشرایع: ص412 ح2 . منه وسائل الشيعة : ج9 ص428. والرَمَل : الهرولة وهو اسراع المشي مع تقارب الخطا (مجمع البحرین).
3- التهذيب : ج5 ص 126 ح413.

الرّجل يُسلِم فيريد أن يحجّ(1) وقد حضر الحجُّ ایحجُّ أو يختن؟ قال : (2) لايحجّ حتّى يختتن(3) .

من لایحضره الفقيه: روى ابن مسكان، عن ابراهيم بن میمون مثله(4) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان، عن ابراهيم بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يسلم... وذكر مثله(5) .

التهذيب : محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسکان مثله(6) .

21643 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لابأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة(7) فاما الرّجل فلا يطوف إلّآ وهو مختتن (8)و(9) .

ص: 29


1- في التهذيب ح412 والفقيه: فيريد أن يختتن، وفي حديث 1646: ويريد أن يختن.
2- في التهذيب ح412 ام يختتن؟ فقال، وفي حديث 1946: أم يختتن؟ قال .
3- الكافي: ج4 ص 281 ح 1.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 401ح2815.
5- التهذيب : ج5 ص 125 ج412.
6- التهذيب : ج 5 ص 469 ح1646 .
7- في التهذيب والفقيه : غير مخفوضة.
8- في التهذيب : يطوفنَّ الا وهو مختون، وفي الفقيه : يطوف الا مختوناً.
9- الكافي: ج4 ص281 ح2 .

التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله وابراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: روی حریز، وابراهيم بن عمر قالا: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن ... وذكر مثله(2).

21644- قرب الاسناد : محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جمیعاً، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن نصرانيّ أسلم وحضر ایّام الحجّ ولم يكن اختين أيحجّ قبل أن يختتن؟ قال: لا، يبدأ بالسُنَّة (3) .

باب (14) استحباب الطواف في العشرة الأولى من ذي الحجّة

21645 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : طواف في العشر(4) أفضل من سبعين طوافاً في الحجّ(5) .

ص: 30


1- التهذيب : ج5 ص126 ح 414 .
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص401 ح 2814.
3- قرب الاسناد: ص98 ح 332 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج9 ص370.
4- أي في العشرة الأولى من ذي الحجة .
5- الكافي: ج 4 ص 429 ح 17.

باب (15) استحباب الطواف عن هؤلاء الخمسة لقضاء الحوائج

21646 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمّد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه(1) فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرتَ بمكّة فطُف عن عبدالمطّلب طوافاً وصلّ ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافاً وصلّ عنه ركعتين، وطف عن عبدالله طوافاً وصلّ عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافاً وصلّ عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وصلّ عنها ركعتين، ثمّ ادع أن(2) يردّ عليك مالك.

قال : ففعلت ذلك ثمّ خرجت من باب الصفا وإذا(3) غربی واقفٌ يقول : ياداود حبستني، تعال إقبض(4) مالك(5).

من لا يحضره الفقيه: روي عن داود الرّقي مثله(6).

ص: 31


1- توي المال : هلك (مجمع البحرین).
2- في الفقيه: أدع الله (عزّوجلّ) أن .
3- في الفقيه : فاذا.
4- في الفقيه: فاقبض .
5- الكافي: ج4 ص 544 ح 21.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص520 ح2116.

باب (16) استحباب احصاء الطواف المندوب

21647- من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : يستحبّ أن تُحصي اسبوعك في كلِّ يوم وليلة(1).

أقول: يستحب إحصاء الطواف المندوب للطائف، ولعلّ الحكمة في ذلك أن لا يعتريه الكسل وربما تدعوه نفسه الى المزيد والإكثار، كما هو الحال في الذين يأتون بالأذكار وحصونه بالسبحة فانّهم لايملّون من الذكر ، بخلاف ما اذا لم يحصوه فانهم يملّونه سريعاً، والله العالم .

باب (17) استحباب الصلاة على محمّد وآله حين الطواف

21648 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبدالسلام بن عبدالرحمن بن نعيم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): دخلت طواف الفريضة فلم يُفتح لي شيءٌ من الدُّعاء إلّا الصلاة على محمّد وآل محمّد وسعيت فكان كذلك؟ فقال : ما اُعطي أحدٌ ممّن سأل أفضل مما اُعطيت(2).

ص: 32


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص412 ح 2846.
2- الكافي: ج 4 ص 407 ح 3.

21649 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ في هذا الموضع -یعني حين يجوز الرُّكن اليمانيّ - مَلَكاً اُعطي سماع أهل الأرض فمن صلّی علی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين يبلغه أبلغه إيّاه(1) .

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام):

«سماع أهل الأرض» أي قوة سماع كلام أهل الأرض، والضمير في يبلغه راجع الى الموضع وفي أبلغه الى الصلاة(2) .

باب (18) أفضليَّة قراءة القرآن على الدعاء حين الطواف

21650 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أيوب أخي اُديم قال :

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله (تبارك وتعالى)؟ قال : القراءة.

قلت : فإن مرّ بسجدة وهو يطوف؟ قال : يؤمي برأسه إلى الكعبة(3).

ص: 33


1- الكافي : ج4 ص409 ح16.
2- مرآة العقول : ج18 ص25.
3- الكافي: ج4 ص427ح3.

أقول: بإمكان الحاجّ أن ينتخب الآيات القرآنيّة المتضمّنة للدعاء - كقوله تعالى : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ... »وغيرها . فيقرأها حين الطواف ليفوز بثواب تلاوة القرآن والدعاء .

وقوله (عليه السّلام): «يومي برأسه... »لعلّ المقصود السجدة المستحبَّة ففي الواجبة تجب السجدة ولايكفي الإيماء . والله العالم.

باب (19) وجوب طواف الزيارة وطواف النساء في الحج

21651 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحجّ ثمّ ترجع الى منى قبل أن تطوف بالبيت؟ فقال : أليس تزور البيت؟ قلت: بلی.

قال : فلتطف(1) .

21652- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال: إذا زُرت(2) يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الافاضة، تطوف بالبيت اسبوعاً، وتصلّي ركعتين خلف مقام ابراهیم، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعاً، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك

ص: 34


1- الكافي : ج 4 ص 513 ح6 . وقوله (عليه السّلام): «فلتطف» اي طواف النساء .
2- في مستدرك الوسائل : إذا أردت .

اللباس والطيب، ثم ارجع الى البيت وطف به اسبوعاً وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلُّ شيء كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك، ممّا حرم في الاحرام على المحرِم، الّا الصيد فإنه لايحلُّ الّا بعد النّفر من منی(1).

باب (20) وجوب الاتيان بركعتي الطواف خلف المقام ومايستحب قراءته فيهما

21653 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا(2) فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السّلام) فصلّ ركعتين واجعله اماماً(3) واقرأ في(4) الاُولى منهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وفي الثانية «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثمّ تشهّد واحمد الله واثن عليه وصلِّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبّل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيِّ الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخّرهما ساعة تطوف [و تفرغ فصلّهما](5) و(6).

ص: 35


1- دعائم الاسلام : ج1 ص 331. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص138.
2- في التهذيب ح 450 : فاذا.
3- في التهذيب ح 450: أمامك.
4- في التهذيب ح 973: واقرأ فيهما في .
5- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب : ح 973 .
6- الكافي: ج4 ص 423 ح1.

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

21654 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثم تأتي مقام ابراهیم (عليه السّلام) فتصلّي فيه ركعتين واجعله أماماً واقرا فيهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وفي الركعة الثانية : «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثم تشهّد واحمد الله واثن عليه(2).

21655_ التهذيب : موسی بن القاسم، عن سليمان بن سفيان ، عن معاذ بن مسلم قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) : اقرأ في الركعتين للطواف «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »و«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ »(3).

21656 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا قال : قال أحدهما (عليهما السّلام): يصلّي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة ب: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»(4) .

21657 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يصلّي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ب: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ »(5).

ص: 36


1- التهذيب : ج5 ص136 ح450 وص286 ح 973 .
2- التهذيب : ج 5 ص136 ح448 .
3- التهذيب : ج5 ص136 ح 449 .
4- الكافي: ج 4 ص 424ح6.
5- التهذيب : ج5 ص285 ح968.

التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وقال : ليس له أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول الله (عزّوجلّ): « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى »(1) فان صلّيتها في غيره فعنيك إعادة الصلاة(2) .

التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس لأحد أن يصلّي ...

وذكر مثله(3).

21658۔ التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله الابزاري قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي فصلّی رکعتي طواف الفريضة في الحِجر؟ قال : يعيدهما خلف المقام لأنّ الله تعالى يقول : «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة(4).

21659 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام(5)

ص: 37


1- البقرة 2: 125.
2- التهذيب : ج5 ص285 ح 969.
3- التهذيب : ج5 ص 137 ح451.
4- التهذيب : ج5 ص138 ح 454.
5- في التهذيب : عند المقام مقام.

إبراهيم (عليه السّلام) فأمّا التطوُّع فحيث(1) شئتَ من المسجد(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(3) .

21660 - الكافي : محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار ، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: حدثني أبو بلال المكيّ قال : رایت أبا عبدالله (عليه السّلام) طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب والحَجَر الأسود ركعتين فقلت له : ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع؟ فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه(4).

أقول: يجب أن تكون صلاة الطواف - حال الاختيار - خلف مقام ابراهیم (علیه السّلام) لانّ الله تعالى يقول: « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ».

وأمّا هذا الحديث فينبغي حمله على الطواف المستحب فيجوز للانسان أن يصلّي في أي مكان من المسجد الحرام، أو على التطوّع بالصلاة. والله العالم.

21661 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): لاتَدَع أن تقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب ،

ص: 38


1- في التهذيب : فحيثما.
2- الكافي: ج4 ص 424 ح 8.
3- التهذيب : ج5 ص137 ح 452.
4- الكافي: ج4 ص194 ح5.

والركعتين في اوّل صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر اذا أصبحتَ بها، وركعتي الطواف(1).

باب (21) النهي عن تأخير ركعتي الطواف عن الطواف

21662- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال : نعم أما بلغك قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يابني عبدالمطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف(2) .

21663 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر(3).

21664. التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن محمد ابن سيف بن عميرة(4)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 39


1- الهداية : ص38. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص 171.
2- الكافي: ج4 ص 424 ح7.
3- التهذيب : ج5 ص 141 ح 465 - الاستبصار : ج2 ص 236 ح 819.
4- في وسائل الشيعة ج 9 ص 487: عن محمد، عن سيف بن عميرة.

السّلام) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال : لاتؤخّرها ساعة، إذا طفت فصلّ(1).

21665 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال : سُئل أحدهما (عليهما السّلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال: بطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها(2).

21666. التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عباس، عن حكيم بن أبي العلا(3)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال : طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافاً آخر فصلّ ركعتين(4) بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات(5).

21667- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه إذا فرغ منه؟

ص: 40


1- التهذيب : ج5 ص 141 ح 466 - الاستبصار : ج2 ص 236 ح 820.
2- التهذيب : ج5 ص 141 ح468 - الاستبصار : ج2 ص237 ح 823.
3- في وسائل الشيعة ج 9 ص 488: عباس بن حکیم [حكم - خ ل] بن أبي العلاء .
4- في الاستبصار: الركعتين.
5- التهذيب : ج 5 ص 142 ح469 - الاستبصار : ج 2 ص 237 ح 824.

قال : نعم إذا كان فريضة، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة(1).

أقول: لا مانع من الصلاة في أيِّ وقت شاء الانسان فهي خير موضوع فمن شاء اِستقلّ ومن شاء استكثر - كما جاء في الحديث الشريف - هذا بالنسبة الى أصل الصلاة، وأمّا بالنسبة الى صلاة الطواف فللانسان أن يصلّيها في أيِّ وقت فَرغ من طوافه ولا يؤخِّرها عن وقتها.

وأمّا بعض الأحاديث التي تمنع عن ذلك فقد حملها الشيخ الطوسي(2) وبعض الفقهاء على التقيّة أو على ركعتي طواف النافلة .

باب (22) استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف

21668. التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان وغيره ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تدعو بهذا الدعاء في دُبُر رکعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: «اللَّهمَّ ارحَمني بطواعيتي(3) ايّاك، وطواعيتي رسول (صلّى الله عليه وآله) اللَّهمَّ جنبني أن أتعدّى حدودك، واجعلني ممّن يُحبّك، ویُحبّ

ص: 41


1- دعائم الاسلام: ج1 ص315. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص417.
2- الاستبصار : ج2 ص 237.
3- الطواعية : الطاعة يقال «فلان حسنُ الطواعية لك» أي : حسن الطاعة لك (أقرب الموارد).

رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين»(1).

21669- قرب الاسناد : حدثنا أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله (عليه السّلام) حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلّى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجداً: « سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، اَلْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ،وَ اَلْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ اَلْعِظَامَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى نَفْسِي، وَ لاَ يَدْفَعُ اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ غَيْرُكَ » . ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كانّما غمس في الماء(2).

باب (23) استحباب الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

21670- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغ الرّجل من طوافه وصلّى ركعتين فلیات زمزم وليستق(3) منه ذَنوباً أو ذنوبين وليشرب(4) منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: «اللهمّ اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم»، ثمّ يعود

ص: 42


1- التهذيب : ج5 ص 143 ح 475 وص285 ح 970.
2- قرب الاسناد: ص39 ح 127 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة : ج9 ص490.
3- في التهذيب : فيستقي.
4- في التهذيب : فليشرب. والذَنوب : الدلو العظيم (مجمع البحرین).

الى الحجر الأسود(1) .

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

21671 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من الرّكعتين فائت الحجر الأسود وقبّله(3) واستلمه أو أشر إليه فإنّه لابدّ من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: «اللهمّ اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم».

قال : وبلغنا أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال حين نظر الى زمزم: «لولا أنّي(4) أشقّ على اُمّتي لأخذت منه ذنوباً او ذنوبين»(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .

21672- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن موسی (علیه السّلام)، وابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلواً أو دلوین

ص: 43


1- الكافي: ج4ص430 ح 2.
2- التهذيب: ج5 ص 144ح477.
3- في التهذيب : فقبّله.
4- في التهذيب: لولا أن.
5- الكافي: ج4 ص 430 ح1.
6- التهذيب : ج5 ص144 ح476.

فتشرب منه وتصبُّ على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر(1).

21673- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : إن قدرت بعد أن تصلّي ركعتي الطواف أن تأتي زمزم، فتشرب من مائها وتفيض عليك منه فافعل(2).

باب (24) حكم مَن نسي ركعتي الطواف ثم تذكّر وهو في السعي

21674- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عیسی، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة [ثم ذكر](3)قال: يُعلم ذلك الموضع(4) ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه(5) .

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل... وذكر مثله(6) .

21675. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة ، عن

ص: 44


1- التهذيب : ج5 ص145 ح478.
2- دعائم الاسلام : ج 1 ص 315. منه مستدرك الوسائل، ج9 ص438.
3- مابين المعقوفتين من الفقه.
4- في الفقيه : ذلك المكان.
5- الكافي: ج4 ص 426 ح5 .
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص407 ح 2831.

العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يَسعى بين الصَّفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال : ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي الى مكانه الذي كان فيه فيتمَّ سعيه(1).

باب (25) حكم من نسي ركعتي الطواف حتى خرج من مكة

21676- الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف(2) النساء ولم يصلّ أيضاً لذلك الطواف حتّى ذكر بالأبطح(3)؟.

قال : يرجع إلى مقام ابراهیم (عليه السّلام) فيصلّي(4) و(5).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی مثله(6).

ص: 45


1- التهذيب : ج5 ص 143 ح 474.
2- في التهذيب والاستبصار : ثم طان طواف .
3- في التهذيب والاستبصار : ذكر وهو بالابطح.
4- في التهذيب : إلى المقام فيصلّي، وفي الاستبصار : الى المقام فيصلّي ركعتين .
5- الكافي : ج4 ص426 ح6.
6- التهذيب : ج5 ص138 ح455 - الاستبصار : ج2 ص 234 ح810.

21677 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصَّفا والمروة ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ الرّكعتين حتی ذکر بالأبطح فصلّی أربع ركعات؟(1).

قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً(2) .

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(3).

21678- التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان قال : حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة(4) حتى يخرج؟ فقال : يوكّل.

قال ابن مسکان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فانّ الله تعالى يقول : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى »(5).

ص: 46


1- في التهذيب : ذكر وهو بالابطح أيصلّي أربعاً، وفي الاستبصار : ذكر وهو بالابطح فصلّى أربعاً.
2- الكافي: ج 4 ص425 ح 3.
3- التهذيب : ج5 ص 138 ح 456 - الاستبصار : ج 2 ص 234 ح 811.
4- في الاستبصار : الرجل ينسی رکعتي صلاة الفريضة.
5- التهذيب : ج5 ص 140 ح463 - الاستبصار : ج2 ص234 ح 813.

21679- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة - في حج كان أو عمرة - وجهل أن يصلّي ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام)؟ قال : يصلّيهما ولو بعد أيام لأنّ الله يقول : «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى » (1).

مجمع البيان: عن الصادق (عليه السّلام): وقد سُئل عن الرجل... وذكر نحوه(2).

21680_ الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يُصلّي الركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) في طواف الحج والعمرة؟(3).

فقال : إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) فانّ الله (عزّوجلّ) يقول : «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى » وان كان قد ارتحل(4) فلا آمره أن يرجع(5) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(6) .

ص: 47


1- تفسير العياشي: ج1 ص 154ح197 الطبعة الحديثة .
2- مجمع البيان : ج 1 ص203. منهما وسائل الشيعة : ج 9 ص 485 و 486.
3- في تفسير العياشي: في الطواف في الحج أو العمرة.
4- في تفسير العياشي: وان كان ارتحل وسار.
5- الكافي : ج4 ص 425 ح1.
6- التهذيب : ج5 ص 139 ح458 - الاستبصار : ج2 ص235 ح815.

تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال :

سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(1) .

21681 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» حتى ارتحل؟ فقال : إن كان ارتحل فانّي لا اشقّ عليه ولا أمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث يذكر(2).

أقول: من نَسي ركعتي الطواف الواجب وخرج من مكة ولم يتجاوز الّا قليلاً ثم تذكّر وجَب عليه الرجوع الى مكّة والصلاة خلف المقام، وان بَعُد عن مكة وشقّ عليه الرجوع إمّا لبُعد الطريق أو لامر آخر جاز له أن يصلّي في ذلك المكان ولا شيء عليه(3) فيمكن الجمع بين الروايات التي تأمر بالرجوع إلى مكة والصلاة خلف المقام لمن لم يشقّ عليه الرجوع، والتي رخَّصت بالصلاة أينما تذكّر لمن شقّ عليه الرجوع، والله العالم.

21682- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي

ص: 48


1- تفسير العياشي: ج1 ص 154 ح196 الطبعة الحديثة.
2- التهذيب : ج5 ص140 ح 461 - الاستبصار : ج 2 ص 239 818.
3- راجع جواهر الكلام : ج19 ص303. ومدارك الأحكام: ج8 ص 134 .

عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال : فليصلّهما حيث(1) ذكر وإذ ذكرهما وهو في البلد(2) فلا يبرح حتّى يقضيهما(3).

التهذيب : فضالة ، عن معاوية بن عمّار مثله(4).

من لا يحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وقلت لهُ : رجل نسي الركعتين ... وذكر مثله(5) .

21683 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين قال : حدثنا حنان بن سدير قال : زُرتُ فنسيتُ ركعتي الطواف فأتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو بقرن الثعالب(6) فسألته فقال : صلِّ في مكانك(7).

21684- من لایحضره الفقيه : جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام) : أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السّلام) بمنزلة الناسي(8).

ص: 49


1- في التهذيب : حين.
2- في التهذيب والفقيه : وان ذكرهما وهو بالبلد.
3- الكافي : ج4 ص 425ح2.
4- التهذيب : ج5 ص 471 ح 1653.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص407 ضمن حدیث 2831.
6- قرن الثعالب : هو قرن المنازل ميقات أهل نجد (مجمع البحرین).
7- التهذيب : ج5 ص 138 ح 457 - الاستبصار : ج 2 ص 234 ح 814.
8- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص408 ح 2834 .

باب (26) جواز الاستنابة عمَّن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من مكّة

21685. التهذيب : فضالة ، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين؟ قال : يُصلّي عنه(1) .

21686. التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليُّه أو رجل من المسلمين(2).

21687- من لایحضره الفقيه : عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : أن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه(3) .

باب (27) جواز إتيان ركعتي الطواف بمنی لمن نسيها

21688 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 50


1- التهذيب : ج5 ص 471 ح 1652 .
2- التهذيب : ج5 ص143 ح 473.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص408ح 2832 .

محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشّار، عن هشام بن المثنّي، وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الرّكعتين فلمّا صرنا بمنی ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله (عليه السّلام) فسألناه ، فقال : صلّياهما بمني(1).

21689 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسکان قال : حدثني عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) حتى أتی منی؟ قال : يصلّيهما بمني(2).

21690 - التهذيب : ابن مسكان، عن عمر بن البراء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يصلّي عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) ركعتين للفريضة حتى أتی منی؟ قال : يصلّيهما بمنی(3).

21691- من لایحضره الفقیه: روى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة، وقد طاف بالبيت حتى يأتي مني؟ قال : يرجع الى مقام ابراهیم (عليه السّلام) فليصلّهما .

ص: 51


1- الكافي: ج4 ص426 ح 8.
2- التهذيب : ج5 ص 139 ح 459 - الاستبصار : ج2 ص235 ح 816.
3- التهذيب : ج5 ص 471 ح 1654.

وقد رویت رخصة في أن يصلّيهما بمنی رواها ابن مسکان، عن عمر بن البرّاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) .

21692 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام ابراهیم (عليه السّلام) حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما فذكرنا ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام)، فقال : ألّا صلّاهما حيث ذكر(2).

21693 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى قال : نسيتُ أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت الى مكة فصلّيتهما ثم عدت الى منى فذكرنا ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : أفلا صلّاهما حيث ماذكر (3)و(4) .

باب (28) جواز الطواف تطوّعاً بين العمرة والحج

21694- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : اذا حلّ المتمتع المُحرِم طاف بالبيت تطوُّعاً ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج(5).

ص: 52


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 408 ح 2833 .
2- الكافي : ج4 ص 426 ح4.
3- في الاستبصار : حيث ماذكره.
4- التهذيب : ج5 ص 139 ح460 - الاستبصار : ج2 ص235 ح 817.
5- دعائم الاسلام : ج1 ص 317. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص422.

باب (29) جواز الطواف قبل الاحرام للحج

21695 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى(1) المسجد الحرام وقد ازمع(2) بالحج يطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يُحرِم(3).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

باب (30) جواز التكلُّم في الطواف

21696- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : لا بأس بالكلام في الطواف ، والدعاء وقراءة القرآن أفضل(5).

ص: 53


1- في التهذيب : الرجل يأتي.
2- الزَمَاع : المضاء في الأمر والعزم عليه (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج 4 ص 455 ح 3.
4- التهذيب : ج5 ص169 ح 563.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص312. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص409.

باب (31) جواز الشرب أثناء الطواف

21697 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال :(1) نعم(2) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(3) .

أقول: هذا الحديث موثق من حيث السند وعليه الفتوى كما قال العلامة المجلسي (طاب ثراه).

باب (32) جواز الاستراحة في أثناء الطواف

21698. الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرّجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه(4) في فريضة أو

ص: 54


1- في التهذيب : فقال.
2- الكافي : ج4 ص 429 ح15.
3- التهذيب : ج 5 ص135 ح 444.
4- في قرب الاسناد : يقوم فيتم طوافه .

غيرها(1) ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه(2).

قرب الاسناد : أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(3).

21699- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الرّجل يستريح في طوافه؟ فقال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها(4) .

21700۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا(5) .

باب (33) جواز عدِّ الأشواط بالخاتم

21701- أصل زيد النرسي: قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه؟

ص: 55


1- في قرب الاسناد: أو غيرها قال .
2- الكافي : ج4 ص416 ح4.
3- قرب الاسناد : ص 165 ح 604 الطبعة الحديثة.
4- الكافي : ج4 ص416 ح5 . والمرفَقة: المتَّكأ والمخدَّة (أقرب الموارد).
5- دعائم الاسلام: ج1 ص313. منه مستدرك الوسائل: ج 9 ص 404.

قال : لا بأس، إنّما يريد به التحفّظ(1) .

باب (34) جواز اعتماد الرجل على إحصاء صاحبه لعدد الأشواط

21702 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال :(2) نعم(3) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: سألَ سعید الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطواف ... وذكر مثله(5) .

21703۔ من لا يحضره الفقيه : روی ابن مسکان، عن الهذيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما وعن الصبي؟ فقال : نعم الا ترى أنك تأتمُّ بالامام اذا صلّيت خلفه ،

ص: 56


1- الأصول الستة عشر : ص206ح193 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص377.
2- في الفقيه : قال .
3- الكافي: ج 4 ص427 ح2.
4- التهذيب : ج5 ص 134 ح440.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص410 ح2838 .

وهو مثلهُ(1) .

باب (35) جواز الطواف نيابةً عن المبطون والكسر

21704 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار(2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المبطون والكسير يُطاف عنهما ویُرمی عنهما الجمار(3).

التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير مثله وأسقطا قوله : الجمار(4).

21705۔ من لایحضره الفقيه: معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الكسير يُحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمي عنه ويُصلّي عنه.

وقد روى معاوية عنه (عليه السّلام) رخصة في الطواف والرمي عنهما(5).

21706 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

ص: 57


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص410ح2837.
2- في التهذيب والاستبصار : عن معاوية بن عمار .
3- الكافي: ج4 ص 422 ح 2.
4- التهذيب : ج5 ص124 ح404 - الاستبصار : ج2 ص 226 ح 780.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص404 ح 2822 .

حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُطاف عن المبطون والکسیر(1) .

21707 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكسير يُحمل فیُطاف به، والمبطون يرمي ويُطاف عنه ويُصلّي عنه(2).

أقول: مَن لا يتمكن من الطواف بنفسه يُطاف به، ومن لا يمكن أن یُطاف به - لعلّة كالمبطون الذي لا يستطيع أن يُمسك نفسه ويحفظ طهارته ، أو الكسير الذي يلاقي شدة كبيرة من الطواف به - يجوز لهما أن يستنيبا من يطوف عنهما. وذكر المبطون والكسير في الحديث من باب المثال باعتبار انّهما يشقّ عليهما الطواف ولاخصوصية فيهما، بل الحكم يشمل كلَّ من يشقّ عليه الطواف مشقَّة شديدة.

وقوله (عليه السّلام): «الكسير يُحمل ...» محمول على من لم یکن کسره شديداً فيمكنه القيام بواجبه، وكذا المبطون يُحمل على من يمكنه الرمي بنفسه، حيث لا يشترط فيه الطهارة، دون الطواف والصلاة فيشترط الطهارة فيهما فيستنيب، والله العالم.

باب (36) جواز الطواف نيابةً عن الأقارب

21708۔ من لا يحضره الفقيه : سال يحيي الأزرق أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟

ص: 58


1- التهذيب : ج 5 ص 124 ح405- الاستبصار : ج2 ص 226 ح 781.
2- التهذيب : ج5 ص125 ح409.

فقال : اذا قضی مناسك الحج فليصنع ما شاء(1) .

باب (37) جواز أن ينوي الحامل للمريض الطواف لنفسه أيضاً

21709 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي، عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد اُقعدت بضع عشرة سنة قال : فلمّا كان في الليل وضعتها في شِقِّ مَحمل وحملتها أنا بجانب الحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفتُ بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددتُ به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبدالله (عليه السّلام) فوصفت له ما صنعته .

فقال : قد أجزأ عنك(2).

21710۔ التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : انّي حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له : انّي(3) طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال :(4) نعم(5) .

ص: 59


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 406 ح 2830.
2- التهذيب : ج5 ص 398 ح 1385.
3- في الفقيه : مريضة وانّي.
4- في الفقيه : يجزيني؟ فقال .
5- التهذيب : ج5 ص125 ح410.

من لایحضره الفقيه : قال الهيثم بن عروة التميمي لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّي حملت ... وذكر مثله(1).

21711 - الكافي : أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميميّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل كانت معه صاحبة(2) لاتستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ايجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال : إيهاً الله إذاً(3).

من لایحضره الفقيه: روی صفوان بن یحیی مثله وفيه : إيهاً والله اذاً(4).

21712- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : يُطاف بالعليل، ومن لا يستطيع المشي محمولاً، وان أمكن أن يمشي برجليه على الأرض شيئاً، وأن يقف بالصفا والمروة فليفعل .

وقال : يجزي الطواف الحامل والمحمول(5).

21713 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 60


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 522ح3123.
2- في الفقيه : صاحبتهُ.
3- الكافي: ج4 ص 428 ح 9.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص 409 ح2836. وإيهاً: قد ترد بمعنى التصديق والرضى بالشيء (النهاية) ولعلّ المراد بجواب الأمام هنا هو هذا المعنى كما مر عليك في الحديثين السابقين قبل هذا الحديث.
5- دعائم الاسلام: ج2 ص313. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص405.

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعی به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم(1) .

التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(2).

باب (38) جواز قطع الطواف اذا دخل وقت الفريضة

21714 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام (ابن سالم)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلّي الفريضة ثم يعود ويتم(3) ما بقي عليه من طوافه(4) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .

أقول: يستفاد من هذا الحديث وغيره جواز قطع الطواف الواجب اللصلاة بل استحبابه كما قال به الفقهاء، ثم إتمام الطواف من الموضع الذي قَطعه، سواء كان قبل النصف أم بعده .

ص: 61


1- الكافي: ج4 ص429ح13.
2- التهذيب : ج5 ص125 ح 411.
3- في التهذيب : فيتم .
4- الكافي: ج 4 ص 415 ح 1.
5- التهذيب : ج5 ص 121 ح 395.

21715 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كان في طواف الفريضة(1) فأقيمت الصلاة؟ قال : يصلّي معهم الفريضة(2) فإذا فرغ بني من حيث قطع (3)و(4) .

من لا يحضره الفقيه: روی ابن المغيرة مثله(5) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6).

21716- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : وإذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم وصلّوا، ثم اتّموا ما بقي عليهم(7).

باب (39) استحباب تقديم الصلاة على الطواف اذا حضر وقتها

21717۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال : إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، بدأ بها على الطواف(8).

ص: 62


1- في التهذيب والفقيه : طواف النساء.
2- في التهذيب : یصلّي - يعني الفريضة ..
3- في الفقيه: بلغ.
4- الكافي: ج2 ص415 ح3.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص393 ح 2794 .
6- التهذيب : ج5 ص 121 ح 396.
7- دعائم الاسلام: ج1 ص313.
8- دعائم الاسلام: ج 1 ص 314. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 404.

21718۔ من لایحضره الفقيه : حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قَدِم مكَّة في وقت العصر؟ فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف(1) .

باب (40) استحباب قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن

21719۔ من لایحضره الفقیه: روي عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف؟ فقال : يخرج معهُ في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه(2).

21720- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه رخّص في قطع الطواف لأبواب البّرِّ، وأن يرجع مَن قطع ذلك فيبني على ما فات اذا كان تطوّعاً(3).

21721 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزیع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن سكين بن عمّار، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في الطواف يدهُ في يدي(4) اذ عَرَض لي رجل له اليّ حاجة(5) فأومأتُ اليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي .

ص: 63


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 521 ح3119.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص395 ح 2799.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص313. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 402.
4- في التهذيب والاستبصار : ويده في يدي أو يدي في يده .
5- في التهذيب والاستبصار : رجل له حاجة

فقال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) [في الطواف)(1): ما هذا؟ قلت : (2) اصلحك الله رجل جاءني في(3) حاجة.

فقال لي: مسلم(4) هو؟ قلت: نعم.

فقال لي :(5) اذهب معه في حاجته .

فقلت له :(6) اصلحك الله فأقطع الطواف؟ فقال : (7)نعم .

قلت : وان كنت في المفروض؟(8).

قال : نعم وان كنتَ في المفروض .

قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : مَن مشي مع أخيه المسلم في حاجته(9) كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة(10).

ص: 64


1- مابين المعقوفتين من الاستبصار .
2- في التهذيب والاستبصار : فقلت .
3- في التهذيب : جاء في.
4- في التهذيب والاستبصار : أمسلم
5- في التهذيب والاستبصار : قال .
6- في التهذيب والاستبصار : قلت له .
7- في التهذيب والاستبصار : وأقطع الطواف؟ قال .
8- في التهذيب : وان كان في المفروض، و في الاستبصار : وان كان المفروض .
9- في الاستبصار : حاجة.
10- الكافي: ج4 ص 414 ح7.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، (عن عدّة من أصحابنا) عن أحمد بن محمد مثله(1) .

21722- التهذيب : روی موسی بن القاسم، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في الطواف فجاءني رجل من اخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبدالله (عليه السّلام) فقال : يا أبان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته .

فقال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له .

فقلت : انّي لم اُتمَّ طوافي.

قال : أحص ما طُفتَ وانطلق معه في حاجته .

فقلت : وان كان في فريضة؟ قال : نعم وان كان في فريضة .

قال : يا أبان وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعاً؟ فقلت : لا والله ما أدري.

قال: تُكتب له ستة آلاف حسنة، وتمحى عنه ستة آلاف سيئة ، وترفع له ستة آلاف درجة.

قال : وروی اسحاق بن عمّار : وتقضي له ستة آلاف حاجة، ولقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتی عدّ عشرة أسابيع.

ص: 65


1- التهذيب : ج5 ص119 ح391 - الاستبصار : ج 2 ص 224 ح 773.

فقلت له : جعلت فداك أفريضة أو نافلة؟ فقال : يا أبان انّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل(1).

21723- کتاب المؤمن : عن ابراهيم التيمي قال : كنت في الطواف اذ أخذ أبو عبدالله (عليه السّلام) بعضدي فسلّم عليّ، ثم قال : ألا أخبرك بفضل الطواف حول هذا البيت؟ قلت: بلی.

قال : ايما مسلم طاف حول هذا البيت اسبوعاً، ثم أتي المقام فصلّی خلفه ركعتين، كتب الله له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة، واثبت له ألف شفاعة .

ثم قال : ألا أخبرك بأفضل من ذلك؟ قلت: بلی.

قال : قضاء حاجة امریء [مسلم] أفضل من طواف أسبوع واسبوع حتى بلغ عشرة . ثم قال: يا ابراهيم ما أفاد المؤمن من فائدة أضرّ عليه من مال يفيده، المال أضرُّ عليه من ذئبين ضاريين في غنم قد هلكت رعاتها، واحد في أولها وآخر في آخرها، ثم قال : فما ظنُّك بهما؟ قلت : يفسدان ، أصلحك الله؟ قال : صدقت، إن أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول: زوِّجني، فيقول : ليس لك مال(2).

ص: 66


1- التهذيب : ج5 ص 120 ح392 و 393.
2- کتاب المؤمن: ص55 ح 141. منه مستدرك الوسائل: ج12 ص407 وج14ص189.

أقول: قوله (عليه السّلام): «... من مال يفيده» لعلّ الصحيح من مال يُفسده» كما هو المناسب للكلام.

أو يكون معناه : من مال يستفيد منه لنفسه فقط دون الآخرين فلايبذل ماله للفقراء والمحرومين حتى ينتفعوا به ، والله العالم.

21724- کتاب المؤمن : عن رجل من حلوان قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دینارین، وكنت قد طفت خمسة اشواط، فقلت له : اتم اُسبوعي ثم أخرج، فلمّا دخلت في السادس إعتمد علي أبو عبدالله (عليه السّلام) ووضع يده على منكبي ، قال : فأتممتُ سبَعي، ودخلت في الآخر لاعتماد أبي عبدالله (عليه السّلام) عليّ، فكنت كلّما جئت إلى الركن أوما إليّ الرجل، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : من كان هذا يوميء إليك؟ قلت : جعلت فداك، هذا رجل من مواليك سألني قرض دینارین، قلت : أتمّ اُسبوعي وأخرج إليك.

قال : فدفعني أبو عبدالله (عليه السّلام) وقال : إذهب فأعطهما إيّاه، فظننت أنّه قال : فأعطهما إيّاه لقولي قد أنعمتُ له(1) ، فلمّا كان من الغد دخلت عليه وعنده عدّة من أصحابنا يحدّثهم، فلمّا رآني قطع الحديث، وقال : لأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضي له، أحَبّ إليّ من أن أعتق ألف نَسَمة، وأحمل على ألف فرس في سبيل الله مُسرّجة مُلجَمة(2).

بحار الأنوار : من کتاب قضاء الحقوق - بإسناده عن صدقة

ص: 67


1- أقول : قوله : أنعمتُ له، أي قلت له : نعم ووافقتُ على إقراضه دینارین .
2- کتاب المؤمن : ص48 ح113. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 402.

الحلواني : بينا أنا أطوف ... وذكر نحوه(1) .

باب (41) حكم من قطع طوافه لقضاء حاجة أو عيادة مريض

21725- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة؟ فقال :(2) إن كان طواف نافلة بني(3) عليه وإن كان طواف فريضة لم بين عليه(4).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن ابن أبي عمير مثله(5).

21726۔ التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير [عن النخعي وعن ابن أبي عمير](6)، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال في الرجل يطوف ثم تعرض(7) له الحاجة ، قال : لا بأس أن(8) يذهب في حاجته أو حاجة غيره

ص: 68


1- بحار الأنوار : ج 74 ص315 ح 72.
2- في التهذيب والاستبصار : في حاجته قال .
3- في الاستبصار : يبني.
4- الكافي: ج4 ص 413 ح1.
5- التهذيب : ج 5 ص119 ح388 - الاستبصار : ج2 ص 223 ح 770.
6- ما بين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
7- في الفقيه : يطوف فتعرض.
8- في الفقيه : بأن.

ويقطع الطواف، وإن(1) أراد أن يستريح ويقعد فلابأس بذلك(2)، فاذا رجع بني على طوافه، فان(3) كان نافلة بني على الشوط والشوطين، وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبنِ، ولا في حاجة نفسه(4).

من لایحضره الفقيه: في نوادر ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال : ... وذكر مثله الى قوله : على طوافه. ثم زاد : وان كان أقل من النصف(5).

أقول: ينبغي حمل رواية الفقيه على الطواف المستحب لا الواجب، بالاضافة الى أن الحديث مُرسَل فلايُستند اليه.

21727 - التهذيب - الاستبصار : روی موسی بن القاسم، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد أن أعود مريضاً .

فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعُده ثم ارجع فاتمَّ طوافك(6).

أقول: لا مانع من قطع الطواف الواجب اذا تجاوز النصف لأمرٍ مّا كعيادة المريض أو قضاء حاجة أخيه المؤمن أو ما أشبه، وعليه أن يعود

ص: 69


1- في الفقيه : واذا .
2- في الفقيه : يستريح في طوافه ويقعد فلابأس به.
3- في الاستبصار : وان.
4- التهذيب : ج 5 ص 120 ح 394 - الاستبصار : ج2 ص 224 ح 774.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص393 ح 2795.
6- التهذيب : ج5 ص 119 ح 390 - الاستبصار : ج2 ص 223 ح 772.

بعدها ويتمَّ الطواف .

21728 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عزّة قال: مرّ بي أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتّى تعود هاهنا رجلاً.

فقلت له : إنما أنا(1) في خمسة أشواط فأتُّم اُسبوعي(2).

قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطع(3) حتّى تعود إلى الموضع الّذي قطعت منه فتبني عليه(4).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .

باب (42) حكم مَن مَرض في الطواف فقَطَعه

21729 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

إذا طاف الرّجل بالبيت أشواطاً ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة(6).

ص: 70


1- في التهذيب والاستبصار : فقلت : أنا.
2- في التهذيب : أشواط من اسبوعي فاتم أسبوعي.
3- في التهذيب والاستبصار : تقطعه.
4- الكافي: ج4 ص 414 ح6.
5- التهذيب : ج5 ص 119 ح389 - الاستبصار : ج2 ص223 ح 771.
6- الكافي: ج4 ص414 ح4.

21730۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتلّ: أمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّآ أقلّ من النصف فصحّ(1)، طاف اُسبوعاً، أو طیف عنه أو به محمولاً آن تمادت علّتهُ(2) .

21731- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السّلام) انّه قال : مَن حَدَث به أمرٌ قَطعَ طوافَه - من رعاف أو وَجَع أو حَدث أو ما أشبه ذلك - ثم عاد الى طوافه فَليبن على ما تقدَّم من طوافه ان كان الذي تقدَّم لهُ النصف أو أكثر، وان كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضی(3).

باب (43) حكم من أحدث في طواف الفريضة

21732 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يُحدِث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال : يخرج فيتوضَّأ(4)، فان كان قد جاز النصف بَني على طوافه ،

ص: 71


1- قوله (عليه السّلام): «فصحّ» أي عوفي من المرض ورجعت اليه صحته .
2- دعائم الاسلام: ج1 ص313. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص404. وتمادت به العلّة : أي طالت (أقرب الموارد).
3- دعائم الاسلام: ج1 ص213. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص 401. وقوله : «والقى ما مضى» أي لم يعتبر به .
4- في التهذيب : ويتوضأ.

وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف(1) .

التهذيب : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير ، عن جمیل، عن بعض أصحابنا مثله(2).

باب (44) حكم من رأی دماً في ثوبه أثناء الطواف

21733 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرّفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه(3).

21734۔ من لایحضره الفقیه: روی یونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف؟ قال: فأعرِف الموضع ثم اخرج فاغسلهُ، ثم عُد فأبنِ على طوافك(4) .

21735 - التهذيب : روی سعد بن عبدالله، عن محمد بن

ص: 72


1- الكافي: ج4 ص 414 ح2.
2- التهذيب : ج5 ص118 ح 384.
3- التهذيب : ج5 ص 126 ح 415. وقوله (عليه السّلام): «... فيتم طوافه .. إن جاز النصف فيتمّ، وان لم يبلغه أعاد الطواف كما هو المشهور.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص392 ح2793.

الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر(1).

من لا يحضره الفقيه : قيل للصادق (عليه السّلام) : رجل في ثوبه ... وذكر مثله(2).

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث وأمثاله على من لم يعلم بنجاسة ثوبه قبل الطواف وأثنائه و علم به بعد الاتمام و قبل الصلاة.

21736۔ کتاب خلّاد السندي البزّاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم؟ قال : لا بأس - أو لا عليك ، المستحاضة تطوف بالبيت .

قلت : فمعنا امرأة قد ولدت؟ قال : تقيم حتى تطهر .

قلت: فما من ذاك بدّ؟ قال : ما من ذاك بدّ(3).

ص: 73


1- التهذيب : ج5 ص 126 ح416.
2- من لایحضره الفقيه : ج2 ص521 ح 3121.
3- الاصول الستة عشر : ص313 ح 484 الطبعة الحديثة . منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص407.

باب (45) حكم الشك في طواف الفريضة والنافلة

21737 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شكَّ في طواف الفريضة؟ قال : يعيد كلّما شك.

قلت : جُعلت فداك شكَّ في طواف نافلة(1) .

قال : يبني على الأقل(2).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله (3).

باب (46) حكم من شكَّ في عدد أشواط الطواف

21738- من لایحضره الفقيه - المقنع : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لايدري ثلاثة طاف أو أربعة؟ قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعاً.

ص: 74


1- في الاستبصار : النافلة
2- الكافي: ج4 ص417 ح4.
3- التهذيب : ج5 ص113 ح369 - الاستبصار : ج2 ص 219 ح755.

قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وان كان طواف فريضة فأعد الطواف(1).

أقول: اذا شك الانسان في الطواف المستحب بين الأقل والأكثر فهو مخيّر في البناء على الأقل أو الأكثر، وان كان البناء على الأقل أفضل.

وقال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) : (يبني على الأقل، وهو المشهور بين الأصحاب)(2).

21739 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم (3) . فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة(4) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أيُّ الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال : (5) إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده(6) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة(7) وهو في شكٍّ من الرابع أنّه طاف

ص: 75


1- من لایحضره الفقيه : ج2 ص297 ح 2805 - المقنع: ص85.
2- مرآة العقول : ج18 ص39.
3- الوَهم : السهو، وأوهم في صلاته : أسقط منها شيئاً (مجمع البحرین).
4- في التهذيب : قال : انّي طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة .
5- في التهذيب : ثم قال .
6- في التهذيب : ما في يديه.
7- في التهذيب : واستيفن الثلاث .

فليبنِ على الثلاثة(1) فانه يجوز له (2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3).

21740 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل(4).

التهذيب : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5).

21741- من لایحضره الفقيه: روی رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : في رجل لايدري ستة طاف أو سبعة؟ قال : يبني على يقينه(6).

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على الشك في الطواف المستحب لا الواجب، ففي الواجب يجب عليه الاستیناف والاعادة، ويمكن حمله على البطلان، والاعادة من جديد حتى يحصل له اليقين.

21742- التهذيب : موسی بن القاسم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي

ص: 76


1- في التهذيب : على الثالث.
2- الكافي: ج4 ص 417 ح7.
3- التهذيب : ج5 ص111 ح360.
4- الكافي: ج 4 ص 416 ح2 . وقوله (عليه السّلام): «یستقبل» أي يُعيد طوافه .
5- التهذيب : ج5 ص110 ح 357.
6- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص397 ح 2804.

طُفتُ فلم أدر أستة طُفتُ أو سبعة فطفتُ طوافاً آخر؟ فقال : هلّا استأنفت؟ قلت : قد طفت وذهبت .

قال : ليس عليك شيء(1).

21743 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : فليُعِد طوافه .

قلت : ففاته؟ قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبُّ إليَّ وأفضل(2) .

21744 - التهذيب : روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن بن سيابة ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال : فليُعد طوافه .

قيل : انه قد خرج وفاتَه ذلك؟ قال : ليس عليه شيء(3).

ص: 77


1- التهذيب : ج5 ص110ح 358.
2- الكافي: ج4 ص416 ح1.
3- التهذيب : ج5 ص110 ح 356.

21745 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل.

قلت: فهاته ذلك؟ قال : ليس عليه شيء(1).

أقول: لو شك الحاجّ - في طوافه - بين الشوط السادس والسابع فعليه الاتيان بطواف جديد.

أمّا لو كان الشك بعد الفراغ من الطواف كان طوافه صحيحاً ولا يعتني بشکّه . وينبغي حمل هذه الأحاديث - المصرِّحة بصحّة الطواف - على هذه الصورة، والله العالم.

21746 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال : قلت : رجلٌ طاف بالبيت طواف(2) الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟(3).

قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ .

قلت : فإنّه طاف وهو متطوِّع ثماني مرَّات وهو ناسٍ؟

ص: 78


1- الكافي: ج 4 ص 417 ح3.
2- في التهذيب : رجل طاف طواف .
3- في التهذيب : أستة طاف أو سبعة أو ثمانية .

قال : فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي(1) أربع ركعات فأمّا الفريضة فليُعِد حتّى يتمّ سبعة أشواط(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).

21747- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال : يعيد طوافه .

قيل : فإنّه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال : فلاشيء اذاً عليه، وإن طاف ستة أشواط فظن انّها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطاً واحداً، فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف اليها ستة ثم صلّی أربع ركعات عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) ثم طاف بالصفا والمروة فتكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة(4).

21748- مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

رجل طاف فلم پدر أسبعاً طاف أم ثمانية؟ قال : يصلّي الركعتين .

قلت : فان طاف ثمانية أشواط، وهو يرى انّها سبعة؟

ص: 79


1- في التهذيب : بطوافين ويصلّي.
2- الكافي : ج4 ص 417 ح6. وقوله (عليه السّلام): «فليتمّه طوافين» أي يضيف ستة أشواط الى طوافه ليكون طوافين.
3- التهذيب : ج 5 ص 114 ح 371.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص314. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص398.

قال : فقال : إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) انّه إذا طاف ثمانية أشواط ضمّ إليها ستّة أشواط، ثمّ يصلّي الركعات بعد.

وسُئل عن الركعات كيف يصلّيهنّ أيجمعهن أو ماذا؟ قال : يُصلّي ركعتي الفريضة ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلّي الركعتين للاسبوع الآخر(1).

21749 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن علي الجرمي، عنهما(2)، عن ابن مسکان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل طاف ولم يدر أسبعة(3) طاف أم ثمانية (4)؟ قال : يصلّي ركعتين(5) .

21750 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية؟ فقال : أمّا السبعة(6) فقد استيقن وانّما وقع وَهمُه على الثامن فليصلِّ ركعتين(7).

ص: 80


1- مستطرفات السرائر : ص 33 ح 38. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 439.
2- أي: محمد بن أبي حمزة ودرست.
3- في الاستبصار : فلم يدر سبعاً.
4- في الاستبصار : ثمانياً.
5- التهذيب : ج5 ص 113 ح368 - الاستبصار : ج2 ص 219 ح 754.
6- في الاستبصار : أمّا السبع.
7- التهذيب : ج5 ص 114 ح 370 - الاستبصار : ج2 ص 220 ح 756

باب (47) حكم من طاف ثمانية أشواط

21751 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون ابن خارجة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال : يعيد حتّى يثبته (1)و (2).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله (3).

21752 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيي(4)، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي کهمس(5) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : إن كان ذَكَر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزا عنه وإن(6) لم يذكر حتى بَلَغه(7) فليتمّ أربعة عشر شوطاً وليُصلّ أربع ركعات(8).

ص: 81


1- في التهذيب والاستبصار : حتى يستتمّهُ.
2- الكافي: ج4 ص 417 ح5.
3- التهذيب : ج5 ص111ح361 - الاستبصار : ج2 ص217 ح 746.
4- في التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيی .
5- في الاستبصار : عن أبي کهمش.
6- في الاستبصار : فان.
7- في الاستبصار : يبلغه .
8- التهذيب : ج5 ص113ح367 - الاستبصار : ج2 ص 219ح 753.

21753 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي کهمس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السّلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : ان ذَکَر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه(1) .

أقول: المقصود من الركن - في الحديث - هو الركن الذي فيه الحجر الاسود ليتم الشوط الثامن بالوصول اليه، فان قطعه قبل أن يصل اليه صحّ طوافه، وان بلغه أنتم أربعة عشر شوطاً، هذا كلّه في غير الطواف الواجب، وأمّا في الواجب فانّ عليه الإعادة - اذا بلغ الركن - كما هو المسلّم والمشهور بين الفقهاء ودلّت عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة.

21754 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية(2)؟ قال : يضيف اليها ستة(3).

21755 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فلمیُتمَّ أربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين (4).

أقول: ينبغي أن نحمل قوله (عليه السّلام): «... ثم ليصلّ

ص: 82


1- الكافي: ج4 ص418 ح10.
2- في الاستبصار : ثمانية أشواط .
3- التهذيب : ج 5 ص111 ح362 - الاستبصار : ج2 ص218 ح 748 .
4- التهذيب : ج5 ص 112ح 364 - الاستبصار : ج2 ص218 ح 750.

ركعتين» على تغيير الطائف بين أن يقتصر على الركعتين فيكون الطواف الثاني إعادة للفريضة ويُلغي الطواف الأول، أو ياتي بأربع رکعات فتكون ركعتان لطواف الفريضة وركعتان لطواف النافلة، وله أن يصلّي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويذهب ويسعى بين الصفا والمروة ثم يأتي ويُصلّي الركعتين الأخريين.

21756 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ علياً (عليه السّلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع رکعات(1).

أقول: مقتضى هذا الحديث وقوع السهو من الامام (عليه السّلام) وهو أمر مرفوض عند الشيعة الإمامية، فانّ الامام معصوم عن السهو والخطأ والنسيان وهذا من المسلّمات التي دلت عليها الأحاديث المتواترة والتي لا تقبل المناقشة، من هنا فينبغي حمل هذا الحديث على بعض المحامل التي لاتنا في العصمة المقطوع بها.

21757 - التهذيب : علي بن مهزیار ، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن انّه طاف ثمانية أشواط؟ قال : يضيف اليها ستة وكذلك إذا استيقن انّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف اليها ستة(2).

ص: 83


1- التهذيب : ج 5 ص112 ح 365 - الاستبصار : ج2 ص218 ح 751.
2- التهذيب : ج5 ص 472 ح 1661.

21758 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : أنّ في كتاب علي (عليه السّلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف اليها ستاً.

وكذا(1) إذا استيقن انه سعی ثمانية(2) أضاف اليها ستاً(3).

21759۔ من لایحضره الفقيه : روي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال : فليضم اليها ستّاً ثم يُصلّي أربع ركعات(4).

21760 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ قال :(5) نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة .

فقال :(6) يضيف اليها ستة، فاذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام

ص: 84


1- في الاستبصار : وكذلك.
2- في الاستبصار : ثمانية أشواط.
3- التهذيب : ج5 ص 152 ح 502 - الاستبصار : ج2 ص240 ح835.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص396 ح 2801.
5- في الفقيه : فقال .
6- في الفقيه : قال.

ابراهيم (عليه السّلام) ثم خرج(1) إلى الصَّفا والمروة فطاف بينهما(2) ، فاذا فرغ صلّى ركعتين اخرين(3) فكان طواف نافلة وطواف فريضة(4).

من لایحضره الفقيه : القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل وأنا حاضر ... وذكر مثله(5).

21761 - المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط(6).

باب (48) حكم من طاف ستة أشواط وعاد إلى أهله

21762 الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن الحسن بن عطيّة قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط؟ قال(7) أبو عبدالله (عليه السّلام) : وكيف يطوف(8) ستّة أشواط؟

ص: 85


1- في الفقيه: يخرج.
2- في الفقيه : ويطوف بهما.
3- في الفقيه : أخراوین
4- في التهذيب : ج5 ص 469 ح 1644 .
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 396 ح 2802.
6- المقنعة : ص450. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص439.
7- في الفقيه : فقال.
8- في التهذيب : طاف .

قال(1) : استقبل الحجر وقال(2) : الله أكبر وعقد واحداً.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يطوف(3) شوطاً.

قال(4) سليمان : فإنّه(5) فانه ذلك حتّى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه(6) .

من لا يحضره الفقیه: روي عن الحسن بن عطية مثله(7) .

التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(8).

أقول: معنى الحديث و مورد السؤال ان الرجل أستقبل الحجر الاسود وكبر وعقد بیده واحداً وطاف ستة أشواط وظن أنّ السادس هو السابع، وكان جواب الإمام (عليه السّلام) انّه يطوف شوطاً واحداً ويصح طوافه، واذا رجع إلى أهله فلايلزمه الرجوع بل يُنيب من يَطوف عنه .

قال السيد العاملي (طاب ثراه) في المدارك : هذا هو المشهور ...

ص: 86


1- في الفقيه : فقال.
2- في الفقيه : فقال.
3- في الفقيه : فقال : يطوف .
4- في التهذيب : فقال.
5- في الفقيه : فإن .
6- الكافي: ج 4 ص 418 ح9 .
7- من لایحضره الفقيه: ج2 ص 396 ح 2803.
8- التهذيب : ج5 ص 109 ح 354.

باب (49) حكم من تذکّر نقصان الطواف وهو في السعي

21763 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (علیه السّلام): رجلٌ طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصّفا والمروة فبينما(1) هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من(2) طوافه بالبيت؟ وقال : (3) يرجع إلى البيت فيتمُّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمُّ ما بقي .

قلت: فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ فقال :(4) يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة.

قلت : فما فرق(5) بين هذين؟ قال : لانّ هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه(6) .

من لایحضره الفقيه : روی صفوان مثله(7) .

ص: 87


1- في التهذيب والفقيه والكافي ح8 : فبينا.
2- في التهذيب والفقيه ح 2800 والكافي ح8: بعض .
3- في الفقيه: فقال.
4- فی الفقيه : قال .
5- في الفقيه : فما الفرق.
6- الكافي: ج4 ص 421 ح1.
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 404 ح 2824.

الكافي: بهذا الإسناد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف... وذكر مثله إلى قوله : فيتمّ مابقي(1).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن أبي علي الأشعري بهذا الاسناد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف ... وذكر مثله إلى قوله : فيتمُّ مابقي(2) .

من لایحضره الفقيه: روی صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار مثله إلى قوله : فيتم مابقی(3).

21764 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابن جبلة، عن أبي المعزا، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف به ثم ذكر انّه قد بقي عليه من طوافه شيء، فأمره أن يرجع الى البيت فيتم مابقي من طوافه ثم يرجع الى الصفا فيتم ما بقي.

فقلت له : فانّه طاف بالصفا وترك البيت؟ قال : يرجع الى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا .

فقلت له : فما الفرق بين هذين؟ فقال : لانّه قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه(4).

ص: 88


1- الكافي: ج4 ص418 ح8.
2- التهذيب : ج5 ص109 ح 355.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 395 ح 2800 .
4- التهذيب : ج5 ص 130 ح428.

أقول: قال بعض الفقهاء - تبعاً لهذا الحديث و غيره - انّ من دخل في السعي وذكر أنّه لم يتمَّ طوافه فانّه يرجع ويتمُّ طوافه ان كان تجاوز النصف ثم يُتمُّ السعي.

وأفتى الشيخ الطوسي في التهذيب، والمحقِّق الحلّي في المختصر النافع، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه ، بالرجوع و اتمام الطواف، ولم يفرِّقوا بين ما لو تجاوز النصف في الطواف أو لم يتجاوز، واستدلّوا بهذا الحديث.

واستناداً الى هذه الموثَّقة ومقتضاها ينبغي القول بعدم وجوب إعادة ركعتي الطواف بل يذهب - بعد اتمام الطواف - ويتمّ السعي ولاشيء عليه.

والذي عليه بعض الفقهاء المتأخِّرين ولعلّه المشهور بينهم انّه يتمّ الطواف - اذا تجاوز النصف . ثم يُصلّي ركعتيه ثم يستأنف السعي ولايبني على مافات من السعي، وبذلك جمعوا بين الأحاديث المختلفة . والله العالم.

باب (50) حكم من لم يُدخل الحجر في الطواف

21765 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اختصر في الحِجر [في] الطواف فليُعِد طوافه من الحجر الأسود [إلى

ص: 89

الحجر الأسود](1) و(2) .

من لایحضره الفقيه : معاوية بن عمّار مثله (3).

21766 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يطوف بالبيت [فاختصر]؟ قال : يقضي ما اختصر من طوافه(4).

21767- من لا يحضره الفقيه: روى ابن مسکان، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجل طاف بالبيت فأختصر شوطاً واحداً في الحِجر كيف يصنع؟ .

قال : يعيد الطواف الواحد(5) .

مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي - قال الحلبي: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله(6).

21768 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر؟

ص: 90


1- ما بين المعقو فتين ليس في الفقيه .
2- الكافي: ج4 ص 419 ح2.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص398 ح 2807.
4- الكافي: ج 4 ص 419ح 1.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص398 ح 2806 .
6- مستطرفات السرائر : ص 34 ح 41.

قال : يعيد ذلك الشوط(1).

أقول: من طاف بالبيت وحده من دون إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في المطاف فعليه اعادة ذلك الشوط من أوَّله أي من الحَجر الأسود، وقال بعض الفقهاء : باعادة الطواف من أوَّله لا هذا الشوط خاصة ، ولكن الأصح هو إعادة الشوط خاصة. والله العالم.

21769- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال في الطواف : من وراء الحِجر، ومن دخل الحِجر اعاده(2) .

باب (51) موضع مقام ابراهیم (عليه السّلام) وحكم الطواف خلفه

21770۔ التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان المقام لازقاً بالبيت فحوّله عمر(3).

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) : وهذه من بدعه المشهورة والمكان الذي كان فيه سابقاً هو المكان الذي تركوه منخفضاً مقابل المقام، وورد أن القائم (عليه السّلام) یرده الى ذلك المكان(4) .

21771- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا أحمد وعلي ابني الحسن بن علي بن فضّال، عن

ص: 91


1- التهذيب : ج 5 ص 109 ح 353.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص314. منه مستدرك الوسائل، ج9 ص396.
3- التهذيب : ج5 ص 454 ح1586.
4- ملاذ الأخبار : ج8 ص 495.

عمرو بن سعيد المدائني، عن موسى بن قیس ابن أخي عمّار بن موسی الساباطي، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى [الساباطي]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، أو عن عمّار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لمّا أوحى الله (عزّوجلّ) الى ابراهيم (عليه السّلام) : أن أذّن في الناس بالحجّ، أخذ الحَجَر الذي فيه أثَر قَدميه وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله (عزّوجلّ) به ، فلمّا تكلّم بالكلام لم يحتمله الحَجَر فغرقت رجلاه فيه، فَقَلع إبراهيم (عليه السِلام) رجليه من الحجَر قَلعاً.

فلمّا كثُر الناس وصاروا الى الشرّ والبلاء، ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم، ليُخلُوا المطاف لمن يطوف بالبيت، فلمّا بعث الله (عزّوجلّ) محمّداً (صلّى الله عليه وآله) ردّه الى الموضع الذي وَضَعه فيه إبراهيم (عليه السّلام) فما زال فيه حتی قُبض رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وفي زمن أبي بكر ، وأوّل ولاية عمر، ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيّكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذتُ قدره بقَدر .

قال : والقَدر عندك؟ قال : نعم.

قال : فأت به، فجاء به فأمر بالمقام فحُمل وردّ الى الموضع الذي هو فيه الساعة(1) .

ص: 92


1- علل الشرایع: ص423. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 428.

21772- من لایحضره الفقيه : روى أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطواف خلف المقام؟ قال : ما أحبّ ذلك وما أری به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّاً(1) .

أقول: يجوز الطواف خلفي مقام النبي ابراهيم (عليه السّلام) - معنی جعل المقام في المطاف - عند الضرورة والزحام الشديد، وقال بعض الفقهاء بجواز ذلك في حال الاختيار أيضاً.

وقوله (عليه السّلام): «ما أری به بأساً» ينبغي أن يُحمل على الضرورة، أو مطلقاً على قول جماعة، أو يُحمل على الطواف المندوب، والاحتياط حَسن على كل حال .

21773- الكافي : محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير ، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حدِّ الطواف بالبيت الّذي من خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون مابين(2) المقام وبين البيت فكان الحدُّ موضع(3) المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف، والحدُّ قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت

ص: 93


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 399 ح 2809 .
2- في التهذيب: تطوفون بين.
3- في التهذيب : الحدُّ من موضع.

كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد(1) من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حد ولا طواف له(2).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير مثله(3) .

أقول: أنّ موضع مقام النبي ابراهيم (عليه السّلام) كان قريباً من الكعبة فنقله عمر بن الخطّاب الى الموضع الذي فيه الآن(4)، وجاء الأمر بالطواف مابين البيت والمقام الفعلي ولايتباعد عن ذلك والمسألة خلافية.

وقوله (عليه السّلام): «والحدّ قبل اليوم...» أي لم يتغيَّر الحكم بتغيير المقام بل المعتبر هو الموضع الذي فيه المقام اليوم.

باب (52) حكم الطواف نيابة عمّن هو مقيم بمكّة

21774 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن إسماعيل بن عبدالخالق

ص: 94


1- في التهذيب : اكثر .
2- الكافي: ج4 ص 413ح 1.
3- التهذيب : ج5 ص 108ح 351.
4- كما في الكافي : ج4 ص 223ح 3. والتهذيب : ج5 ص 454 ح1986. وتفسير الكشاف للخوارزمي: ج1 ص310 طبع دار المعرفة في تفسير سورة البقرة آية125.

قال: كنت إلى جنب أبي عبدالله (عليه السّلام) وعنده ابنه عبدالله وابنه الّذي يليه فقال له رجلٌ: أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرتُ ابني فلاناً فطاف عنّي - سمّي الأصغر - وهما يسمعان(1).

21775 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال : لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة .

قال : قلت : و کم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة أميال(2).

أقول: لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن الحاضر - المقيم بمكة - الّآ مع العذر كالاغماء والبَطن - الاسهال - ويجوز عن الغائب، وأمّا الطواف المستحب فيجوز عن الغائب والحاضر.

باب (53) حكم من لا يستطيع الطواف

21776- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

ص: 95


1- الكافي: ج 4 ص 422 ح5 .
2- التهذيب : ج5 ص 419 ح1455.

محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، [عن حمّاد]، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المريض المغلوب والمغمی عليه يُرمي عنه ويُطاف عنه(1) .

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد مثله الّا انّ فيه : ويُطاف به(2).

21777۔ التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يُطاف به ویُرمی عنه؟ قال : [فقال : ] نعم إذا كان لا يستطيع(3).

21778- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الصبيان يُطاف بهم ويُرمي عنهم . قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا كانت المرأة مريضة لاتعقل يُطاف بها أو يُطاف عنها(4).

من لایحضره الفقيه : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : في الصبيان... وذكر مثله إلى قوله : عنهم(5).

21779 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم الأسدي،

ص: 96


1- التهذيب: ج5 ص 123 ح 403 - الاستبصار : ج2 ص226 ح 779.
2- التهذيب : ج5 ص 123 ح400 - الاستبصار : ج2 ص 225 ح 776.
3- التهذيب : ج 5 ص 123 ح402 - الاستبصار : ج2 ص225 ح 778.
4- الكافي: ج 4 ص 422 ح4 . وقوله : «..... لاتعقل...» أي لشدة المرض وليس معنی ذهاب العقل.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص404ح 2823 .

عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كانت المرأة مريضة لاتعقل فليُحرَم عنها وعليها ما يُتّقي على المُحرِم ويُطاف بها أو يُطاف عنها ويُرمي عنها(1) .

21780 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خيثم قال : شهدت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يُطاف به حول الكعبة في مَحمل وهو شديد المرض فكان كلّما بلغ الرُّكن اليمانيّ أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوّة(2) المحمل حتّى يجرّها على الأرض ثمّ يقول: ارفعوني، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له : جعلت فداك يابن رسول الله إنّ هذا يشقُّ عليك.

فقال : إنّي سمعت الله (عزّوجلّ) يقول: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ »(3).

فقلت : منافع الدُّنيا أو(4) منافع الآخرة؟ فقال : الكلّ(5).

التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6).

21781- من لایحضره الفقیه: روي عن أبي بصير انّ أبا عبدالله

ص: 97


1- التهذيب : ج5 ص398 ح 1386.
2- في التهذيب : على الأرض فأدخل يده في كوّة.
3- الحج 22: 28.
4- في التهذيب : أم.
5- الكافي: ج4 ص422 ح 1.
6- التهذيب : ج5 ص 122 ح398.

(عليه السّلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطّوا برجله الأرض حتى تمسّ الأرض قدماه في الطواف(1).

21782 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يُطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رُمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سُنّة(2).

أقول: كلّ ما جاء ذكره في القرآن من أعمال الحج وأفعاله يُعبّر عنه بالفريضة، وكلّ ماجاء ذكره في كلام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحديثه يُعبّر عنه بالسُنَّة، أي ثبت وجوبه بواسطة الأحاديث .

باب (54) حكم من نذرت أن تطوف على أربع

21783 - الكافي: محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبيّ، عن محمد بن میسّر، عن أبي الجهم، عن أبي عبدالله، عن آبائه(3)، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : (4) تطوف اُسبوعاً ليديها واُسبوعاً لرجليها(5) .

ص: 98


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص403 ح2820.
2- المقنعة : ص447. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 457 .
3- في التهذيب ح447: عن أبيه، عن آبائه .
4- في الكافي ح18 والفقيه: فقال.
5- الكافي: ج4 ص 429 ح 11.

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف مثله(1) .

الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في امرأة ... وذكر مثله(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3).

من لایحضره الفقيه: روى السكوني باسناده(4) قال : قال علي (عليه السّلام)... وذكر مثله(5) .

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) سُئل عن المرأة نذرت أن تطوف...

وذكر نحوه(6).

باب (55) حكم طواف مَن وُلد يوم عرفة

21784 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 99


1- التهذيب : ج5 ص135 ح 447.
2- الكافي: ج 4 ص 430ح18.
3- التهذيب : ج5 ص135 ح446.
4- الاسناد : عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) .
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص521 ح3120.
6- الجعفريات : ص70.

السّلام) في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ قال : ليس عليه شيء(1).

باب (56) وجوب اعادة الطواف لمن دخل الكعبة في أثناء الطواف

21785- من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض لهُ دخول الكعبة فدخلها.

قال : يستقبل طوافه(2).

21786- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ فقال : يقضي طوافه، وقد خالف السُنَّة فليُعِد طوافه(3).

21787- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألتهُ عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة

ص: 100


1- الكافي: ج4 ص 544 ح19 .
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص394 ح 2797. وقوله (عليه السّلام): «يستقبل طوافه » أي يعيده .
3- الكافي: ج4 ص 414 ح3

فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنّة(1) .

21788 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن علي (الجرمي) عنهما(2)، عن ابن مسکان قال : حدثني من سألهُ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاث أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله؟ قال : نقض طوافهُ وخالف السُنَّة فليُعِد(3)و(4) .

مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) (انّه) سُئل عمن طاف بالبيت من طواف ... وذكر مثله(5) .

باب (57) النهي عن القران بين الطوافين في الفريضة دون النافلة

21789 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسکان، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : انّما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فامّا في النافلة

ص: 101


1- التهذيب : ج5 ص118 ح386 - الاستبصار : ج2 ص 223 ح768.
2- أي محمد بن أبي حمزة ودرست
3- في مستطرفات السرائر : فليعده .
4- التهذيب : ج5 ص118 ح 387 - الاستبصار : ج2 ص 223 ح 769.
5- مستطرفات السرائر : ص34 ح 40.

فلابأس(1).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .

من لایحضره الفقيه : روی ابن مسكان مثله(3).

21790۔ الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن عمر بن یزید قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : انّما يُكرَه القِران في الفريضة فامّا النافلة(4) فلا والله ما به بأس(5).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله(6).

21791- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : لاتَقرن بين اسبوعين، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول(7).

أقول: يكره القِران بين طوافَين من غير صلاة ركعتي الطواف، لما روي في حديث البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن (عليه السّلام) عن

ص: 102


1- الكافي: ج4 ص418 ح1.
2- التهذيب : ج5 ص115 ح 372 - الاستبصار : ج2 ص 220 ح 757.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص410ح 2816.
4- في التهذيب والاستبصار : فأما في النافلة .
5- الكافي: ج 4 ص 419 ح 3.
6- التهذيب : ج5 ص115 ح 373 - الاستبصار : ج2 ص 220 ح 758.
7- دعائم الاسلام: ج1 ص315. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص400. والمقصود من الاسبوعين . هنا۔ : هو الطوافان .

الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن؟ فقال : لا، إلّآ اسبوع وركعتان(1) .

وقوله (عليه السّلام): «إلّا أن تسهو فتزيد في الأوّل» لعلَّ معناه اذا سهوتَ و ضاع العدد فلا مانع من أن تزيد في الطواف الأوّل ليحصل لك اليقين أنك طُفتَ سبعة أشواط كاملة، هذا كله في الطواف المستحب دون الواجب والله العالم.

باب (58) كراهة الانصراف عن الطواف على غير وتر

21792 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه(2) .

أقول: اذا زاد الانسان في طوافه المندوب استحب له أن ينصرف على وتر بمعنى انّه يُقرن ويجمع بين ثلاثة اسابيع أو خمسة أو سبعة وهكذا .

قال في الجواهر :« ... وعلى كل حال فان فَعَل القِران في النافلة استحب له الانصراف على الوتر، فيقرن بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة كما صرح به الفاضل والشيخ ويحیی بن سعید...» (3).

باب (59) استحباب استلام الكعبة من مؤخرها بعد الطواف

21793- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 103


1- وسائل الشيعة : ج13 ص 371 الطبعة الحديثة .
2- التهذيب : ج5ص116 ح 377.
3- جواهر الكلام : ج19 ص314.

محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن استلام الكعبة؟ فقال : مِن دُبُرها(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله(2) .

أقول: قال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) : والمراد من قوله (عليه السّلام): «من دُبُرها» أي المستجار، ويحتمل الركن اليماني، والأول أظهر (3).

باب (60) آداب استلام الحَجر الأسود

21794 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلِّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) واسأل الله أن(4) يتقبّل منك ثمّ استلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: «اَللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ،

ص: 104


1- الكافي: ج 4 ص 410 ح2.
2- التهذيب : ج5 ص107ح348.
3- مرآة العقول : ج18 ص27 .
4- في التهذيب : واسأله أن .

وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ اَلطَّاغُوتِ، وَ بِاللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى، وَ عِبَادَةِ اَلشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اَللَّهِ »فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ: اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي، فَاقْبَلْ سَيْحَتِي(1) وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ اَلْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ» .

وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، أكبر من خلقه وأكبر ممّن(2) أخشى وأحذر، ولا إله إلّا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي(3) بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» وتصلّي على النبيّ وآل النبيّ [صلّى الله عليه وعليهم](4) وتُسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد(5) ثمّ تقول: «اللهمّ إنّي

ص: 105


1- في التهذيب : سبحتي. والسُّبحة : الدعاء وصلاة التطوع والنافلة . والسياحة : الذهاب في الأرض للعبادة (لسان العرب).
2- في التهذيب : خلقه والله أكبر مما.
3- في التهذيب : يحيي ويميت وهو حيّ لايموت ويميت ويحيي .
4- في التهذيب : على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
5- كما في حديث أبي بصير المروي في الكافي : ج4 ص 402ح2.

اُومن بوعدك، واُوفي بعهدك» ثمّ ذكر كما ذكر معاوية(1) و (2).

التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3).

باب (61) الحجَر الأسود يمين الله في أرضه

21795- علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن حسّان الواسطي، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرَّ عمر بن الخطّاب على الحجر الأسود فقال : والله يا حجر إنّا لنعلم أنّك حجر لاتضرّ ولاتنفع إلا أنّا رأينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبّك فنحن نحبّك.

فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام) : کیف یابن الخطّاب فوالله ليبعثنّه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه، وهو يمين الله في أرضه يبايع بها خَلقه.

فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب(4) .

ص: 106


1- كما في صدر هذا الحديث .
2- الكافي : ج 4 ص 402و 403ح 1و2.
3- التهذيب : ج 5 ص 101 و 102 ح 329 و 330.
4- علل الشرایع : ص426 ح8. منه وسائل الشيعة : ج9 ص405.

باب (62) الحكمة في استلام الحجر الأسود

21796 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير ، عن الحلبيّ قال :

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : لِمَ جُعل استلام الحجر؟ فقال : إنّ الله (عزّوجلّ) حيث أخذ میثاق بني آدم دعا الحجر من الجنّة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة(1).

مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، قال : قلت له: لِمَ جعل ... وذكر مثله وفيه : المن وافاه بالوفاء(2)..

تفسير العياشي: عن الحلبي قال: سألته لِمَ جعل... وذكر نحوه(3).

21797- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته لِمَ يستلَم الحجر؟ قال : لانّ مواثيق الخلائق فيه .

ص: 107


1- الكافي: ج4 ص 184 ح 2.
2- مستطرفات السرائر : ص 34 ح 42.
3- تفسير العياشي: ج2 ص 172 ح 1649 الطبعة الحديثة .

وفي حديث آخر قال : لأن الله تعالى لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة(1).

21798- علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس ابن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ الله تعالى خلق الحجر الأسود ثمّ أخذ الميثاق على العباد، ثمّ قال للحجر : التقمه ، والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم(2).

21799 - الكافي: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ الله (تبارك وتعالى) لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها ولذلك (3) يقال : أمانتي أدَّيتها، ومیثاقی تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة(4) .

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وفضالة وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله(5) .

ص: 108


1- علل الشرایع، ص423 ح1. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 404 .
2- علل الشرایع: ص 424ح5. منه وسائل الشيعة : ج9 ص404.
3- في المحاسن: فلذلك.
4- الكافي: ج 4 ص 184 ح1.
5- المحاسن: ج2 ص 71 ح1200 الطبعة الحديثة .

-

باب (63) الحكمة في تقبيل الحجر الأسود

21800- علل الشرایع : أخبرني علي بن حاتم فيما كتب إليّ قال : حدثنا جمیل بن زياد قال : حدثنا أحمد بن الحسين النخّاس، عن زكريا أبي محمد المؤمن، عن عامر بن معقل، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أتدري لأيّ شيء صار الناس يلثمون الحجر؟ قلت: لا.

قال : أنّ آدم (عليه السّلام) شكا إلى ربّه (عزّوجلّ) الوحشة في الأرض فنزل جبرئیل (عليه السّلام) بياقوتة من الجنة كان آدم اذا مرّ عليها في الجنة ضربها برجله فلمّا رآها عرفها فبادر يلثمها فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر(1).

21801۔ المحاسن : البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن تقبيل الحجر؟ فقال : إنّ الحجر کان درّة بيضاء في الجنّة ، وكان آدم يراها، فلمّا انزلها الله (عزّوجلّ) إلى الأرض نزل إليها آدم (عليه السّلام) فبادر فقبّلها (عليه السّلام) فأجرى الله (تبارك وتعالى) بذلك السُّنّة(2).

ص: 109


1- علل الشرایع: ص426 ح9 . منه وسائل الشيعة : ج9 ص406.
2- المحاسن : ج2 ص67 ح1188 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص407.

باب (64) عدم وجوب استلام الحجر الأسود

21802 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر؟ فقال : هو من السُنّة، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر(1) .

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال : ... وذكر مثله (3).

21803 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن یحیی، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي لا اخلص الى الحجر الأسود؟(4) فقال : اذا طفت طواف الفريضة فلا يضرُّك(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6) .

ص: 110


1- الكافي: ج4 ص405 ح4.
2- التهذيب : ج5 ص 103 ح 334.
3- التهذيب : ج 5 ص 104ح337.
4- خلص اليه : وصل (أقرب الموارد) والمعنى أنّي لا استطيع الوصول اليه .
5- الكافي: ج4 ص405 ح5.
6- التهذيب : ج5 ص103 ح335.

21804- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كنّا نقول: لابدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به فأمّا اليوم فقد كثر الناس(1) .

أقول: المقصود من الاستفتاح بالحجر الأسود والختم به هو استلامه قبل البدء بالطواف وبعد الانتهاء منه، فانه يُستحب ذلك، وأمّا بدءُ الطواف من الحجر الاسود وختمه به فهو واجب لايجوز ترکه .

21805 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوريّ قريب منّي فقال : يا أبا عبدالله كيف كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يستلمه في كلِّ طواف فريضة ونافلة ، قال : فتخلّف عني قليلاً فلمّا انتهيت إلى الحجر جُزتُ و مشیتُ فلم أستلمه فلحقني فقال : يا أبا عبدالله ألم تخبرني أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلی.

قال : فقد مررت به فلم تستلم؟

ص: 111


1- الكافي: ج4 ص404 ح 1.

فقلت : إنّ الناس كانوا يرون لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما لا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتّى يستلمه وإنّي أكره الزّحام(1) .

21806 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ - أو غيره - عن حمّاد بن عثمان قال : كان بمكّة رجل مولی لبني اُميّة يقال له : ابن أبي عوانة له عنادة(2) وكان إذا دخل إلى مكّة ابو عبدالله (عليه السّلام) أو أحدٌ من أشياخ آل محمّد (عليهم السّلام) يعبث به(3) وإنّه أتى أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو في الطواف فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في استلام الحجر؟ فقال : أستلمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .

فقال له : ما أراك استلمته.

قال : أكره أن اُوذي ضعيفاً أو أتأذّی.

قال : فقال: قد زعمت أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استلمه؟ قال : نعم ولكن كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا رأوه عرفوا له حقّه وأنا فلايعرفون لي حقّي(4).

21807- التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له أبو بصير : انّ

ص: 112


1- الكافي: ج4 ص404 ح2.
2- في الوافي : له عبادة.
3- عبث بالدين: استخفَّ (أقرب الموارد).
4- الكافي : ج4 ص 409 ح 17.

أهل مكة انكروا عليك انّك لم تقبّل الحجر الأسود وقد قبّله رسول الله (صلّی الله عليه وآله).

فقال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا انتهى الى الحجر يُفرَّجوا له(1) ، وانا لا يفرجون لي(2).

21808- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً فلم ألق إلّا رجلاً من أصحابنا فسألته فقال : لابدّ من استلامه.

فقال : إن وجدته خالياً وإلّا فسلّم من بعيد(3).

التهذيب : الحسين بن سعيد مثله(4).

21809 - الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحجر إذا لم أستطع مسّه وكثر الزّحام؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخّص وما اُحبُّ أن تدع مسّه إلّا أن لاتجد بدّاً(5) .

ص: 113


1- في وسائل الشيعة : يفرجون له.
2- التهذيب : ج5 ص 104 ح338. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 411.
3- الكافي: ج4ص405 ج 3.
4- التهذيب : ج 5 ص 103 ح 333.
5- الكافي: ج4 ص405 ح6.

باب (65) كيفية استلام الحَجَر لمن قُطعت یمينه

21810 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) : أنّ علياً (صلوات الله علیه) سُئل كيف يستلم الأقطع الحجر؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله(1).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2).

21811- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنّه سُئل كيف يستلم الأقطع الركن اليماني؟ فقال : يستلمه ما بقي من يده، فإن كانت قُطعت من المِرفق استلمه بشماله(3).

باب (66) حكم استلام الحجر الأسود للمرأة

21812 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی،

ص: 114


1- الكافي: ج4 ص 410ح18.
2- التهذيب : ج5 ص106 ح345.
3- الجعفريات: ص70. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص391.

عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حبلى ولم تحجّ قطّ يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لاتغرِّروا بها(1).

قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول : لابدّ من استلامه في أوّل سبع واحدة ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا.

وسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تُحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولاعلُّة؟ فقال : انّي لأكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلابأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية(2).

21813- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن این سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : انّما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض(3).

باب (67) مايأمر به القائم (عليه السّلام) بالنسبة الى الحجر الأسود والطواف

21814 - الكافي : محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن [محمّد بن] هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبدالله

ص: 115


1- الغَرَر : التعريف للهلكة (أقرب الموارد).
2- التهذيب : ج5 ص 399ح 1387.
3- التهذيب : ج5 ص468 ح 1641 .

(عليه السّلام) قال : أول ما یُظهِر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب(1) الفريضة الحجر الأسود والطواف(2) .

من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): أول ما يظهر القائم (عليه السّلام)... وذكر مثله الا انّ فيه : والطواف بالبيت(3).

باب (68) استحباب الطواف عن الاخوان والدعاء لهم عند الحَجَر الأسود

21815- من لا يحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : اذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك فأت الحَجَر الأسود وقل : بسم الله اللهم تقبّل من - فلان(4) .

باب (69) استحباب الدعاء عند الحجَر الأسود والميزاب

21816 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا بلغ الحَجر قبل أن يبلغ الميزاب

ص: 116


1- في الفقيه : أصحاب النافلة لأصحاب.
2- الكافي: ج 4 ص 427ح1.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص525ح3132.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص406 ح2829 .

يرفع رأسه ثمّ يقول : (1)«اللهمّ أدخلني الجنّة برحمتك [ وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني برحمتك من النار](2) وعافني من السُّقم، وأوسع عليّ من الرِّزق الحلال، وادرء عنّي شرَّ فسقة الجنِّ والإنس، وشرَّ فسقة العرب والعَجَم»(3).

التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

21817 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أيّوب أخو اديم(5) ، عن الشيخ(6) قال : قال لي أبي : كان أبي (عليه السّلام) إذا استقبل الميزاب قال : «اللهمّ أعتق رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرء عني شرّ فسقة الجنِّ والإنس ، وأدخلني الجنّة برحمتك»(7).

21818 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول لمّا انتهى إلى ظَهر الكعبة حين يجوز الحَجَر: «يا ذا المَنِّ وَالطَّوْلِ ، و الجُودِ

ص: 117


1- في التهذيب : رفع رأسهُ فقال .
2- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب .
3- الكافي: ج4 ص407 ح5.
4- التهذيب : ج5 ص105 ح 340.
5- هو أيوب بن الحُر الجعفي.
6- الشيخ: أي الامام الكاظم (عليه السّلام) .
7- الكافي: ج4 ص407 ح 2.

والكرم، إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّله منّي، إنّك أنت السميع العليم»(1) .

21819- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما أقول إذا استقبلت الحَجَر؟ فقال : كبّر وصلِّ على محمّد وآله .

قال : وسمعتُه إذا أتى الحَجَر يقول: «الله أكبر السلام على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)» (2).

21820- أصل زيد الترسي : قال : حدَّثني علي بن مزيد بيّاع السابري قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) في الحِجر تحت الميزاب مقبلاً بوجهه على البيت، باسطاً يديه ، وهو يقول: «اللهمَّ ارحم ضعفي، وقلّة حيلتي ، اللهم أنزل عليّ كفلين(3) من رحمتك، وأدِرَّ عليَّ من رزقك الواسع، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجن والإنس، وشرّ فسقة العرب والعجم، اللهم أوسع عليّ في الرزق ولاتقترّ عليَّ، اللهمّ ارحمني ولاتعذبني، ارضَ عنّي، ولاتسخط عليّ، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب»(4) .

ص: 118


1- الكافي: ج4 ص407 ح6.
2- الكافي: ج4 ص407 ح4 .
3- الكِفل : الضِعف والحظّ والنصيب، وكِفلين : أي نصيبين (مجمع البحرین).
4- الاصول الستة عشر : ص195 ح 164 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص427.

باب (70) استحباب الدعاء والاستغفار عند الملتَزَم

21821 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه : أميطوا عنّي حتّى أقرّ لربّي بذنوبي في هذا المكان فإنّ هذا مكان لم يقرّ عبدٌ لربّه بذنوبه ثمّ استغفر الله إلّا غفر الله له(1).

أقول: ممّا لاشكَّ فيه أنّ النبيّ وفاطمة الزهراء والأئمة من أهل البيت (عليهم السّلام) معصومون عن الذنب والخطيئة، وأنّ الله أذهب عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيراً، ولهذا فما جاء في هذا الحديث وأمثاله إنّما هو بمعنى الشعور بالتقصير - في اطار العصمة - أمام عظمة الله وجلاله وكبريائه ، وهذا يسبّب إرتفاع الدرجات والمقامات اكثر فاكثر ، وللتفصيل حول هذا الموضوع مجال آخر.

21822 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار، وجميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزَم، قال له جبرئیل (عليه السّلام): يا آدم أقرّ لربك بذنوبك في هذا المكان، قال : فوقف آدم (عليه السّلام) فقال : ياربِّ إنّ لكلِّ عامل أجراً وقد عملت فما أجري؟ فأوحى الله (عزّوجلّ) إليه : يا آدم قد غفرت ذنبك .

ص: 119


1- الكافي: ج4 ص 410 ح4 .

قال : ياربِّ ولولدي [أ]و لذرّيّتي، فأوحى الله (عزّوجلّ) إليه : یا آدم من جاء من ذرّيّتك إلى هذا المكان وأقرّ بذنوبه وتاب كما تبت ثمّ استغفر غفرت له(1) .

21823 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الملتزم لأيِّ شيء يلتزم وأيُّ شيء يذكر فيه؟ فقال : عنده نهر من أنهار الجنّة تُلقى فيه أعمال العباد عند كلِّ خميس(2) .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألتهُ عن الملتزم... وذكر مثله(3).

21824- تفسير العياشي: عن أبان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ علي بن الحسين (عليهما السّلام) إذا أتى الملتزم قال :«اللّهمَّ إنَّ عِنْدي أفواجاً مِن ذُنُوب، وأفواجاً مِن خَطايا، وَعِنْدَكَ أفْواجٌ مِن رحمة، وأفواجٌ مِن مَغْفِرَة، يا مَن استجابَ لأبغَضِ خَلْقِهِ إذْ قالَ «أنْظرُني إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» إسْتَجِب لي ، وافعل بي كذا وكذا»(4) .

ص: 120


1- الكافي: ج4 ص194 ح 3.
2- الكافي: ج4 ص525 ح3.
3- علل الشرایع: ص424 ح4.
4- تفسير العياشي: ج2 ص428 ح 3225الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص393 . والآية في سورة الحجر: 36.

باب (71) استحباب تقبيل ما لُمِسَ به أركان الكعبة

21825 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : طاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن (1)و(2).

21826- کتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه ، وسعی عليها بين الصفا والمروة(3).

باب (72) استحباب استلام الركن اليماني والحَجر الأسود

21827 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يُستَلَمان ولايُستلم هذان؟

ص: 121


1- المحجن : عصا منعطفة الرأس كالصولجان (أقرب الموارد).
2- الكافي : ج 4 ص 429ح16.
3- الاصول الستة عشر : ص168 ح 113 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص420.

فقلت : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استلم هذين ولم يعرّض لهذين فلا تعرّض لهما إذا(1) لم يعرّض لهما رسول الله (صلّی الله عليه وآله).

قال جمیل: ورأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يستلم الاركان كلَّها(2).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد مثله (3).

أقول: يُستحب إستلام أركان الكعبة كلها لدلالة بعض الأحاديث عليه، منها حديث ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا (عليه السّلام) : أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم(4).

ومعنى الاستلام - كما في صحيح يعقوب بن شعيب الآتي في الباب القادم - أنّه سأل الصادق (عليه السّلام) عن استلام الركن؟ فقال : «استلامه أن تُلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك»(5) .

ويتأكد الاستحباب في إستلام الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود ويُعبّر عنه في بعض الأحاديث بالركن الأسود، كل هذا للسُنّة وتأسيّاً برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

21828- علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه قال : حدثنا

ص: 122


1- في التهذيب: إذ.
2- الكافي: ج4 ص408 ح 9.
3- التهذيب : ج5 ص106ح 342 - الاستبصار : ج2 ص217 ح 745.
4- التهذيب: ج5 ص106ح 343.
5- الكافي: ج 4 ص 404 ح1.

سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يُمسحان - يعني الحَجَر والركن اليماني - وهذين لايمسحان؟ قال : فقلت : لأن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين، فلانتعرَّض لشيء لم يتعرَّض له رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1).

21829- علل الشرایع : أخبرنا علي بن حاتم قال : حدثنا علي بن الحسين النحوي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن میمون وغيره، عن برید بن معاوية العجليّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : كيف صار الناس يستلمون الحَجَر والركن اليماني ولا يستلمون الرّكنين الآخرين؟ فقال : قد سألني عن ذلك عُبّاد بن صهيب البصريّ فقلت له :

لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استلم هذين ولم يستلم هذين، فانّما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وساُخبرك بغير ما أخبرتُ به عبّاداً، إنّ الحَجَر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنّما أمر الله (تبارك وتعالى) أن يستلم ما عن يمين عرشه .

قلت : فكيف صار مقام ابراهيم عن يساره؟ فقال : لانّ لابراهيم (عليه السّلام) مقاماً في القيامة ولمحمّد (صلّی

ص: 123


1- علل الشرایع : ص 428 ح2 . منه وسائل الشيعة : ج9 ص420.

الله عليه وآله وسلّم) مقاماً، فمقام محمد عن يمين عرش ربّنا (عزّوجلّ) و مقام ابراهيم عن شمال عرشه ، فمقام ابراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربّنا مُقبل غير مُدبر(1).

أقول: قال الفيض الكاشاني (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام):

«... عن يمين العرش» وذلك لأنّ وجه البيت في الجانب الذي فيه الباب، ولمّا كان هو بحذاء العرش فوجه العرش أيضاً يكون في هذا الجانب، فالحجر والركن اليماني لامحالة يكونان عن يمين العرش، ولعلَّ السرّ في كون مقام محمد (صلّی الله عليه وآله) عن يمين العرش ومقام ابراهیم (عليه السّلام) عن شماله أنّه لمّا كانا أفضل من سائر النبيّين وكان أحدهما أفضل من الآخر ناسب أن يكون أفضلهما في الجانب الأفضل.

ومعنی کون العرش مُقبلاً غير مُدبر أنَّ وجهه حيث كان وجه البيت ...(2).

21830 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لايستلم إلّآ الركن الأسود واليماني (3) ثم يقبّلهما(4) ويضع خدَّه عليهما، ورأيت أبي يفعله(5) .

ص: 124


1- علل الشرایع: ص428 ح1. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 420.
2- الوافي : ج12 ص 204.
3- في التهذيب : والركن اليماني.
4- في التهذيب والاستبصار: ويقبلهما .
5- الكافي: ج4 ص408 ح8.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، (عن عدّة من أصحابنا) عن أحمد بن محمد مثله(1) .

21831- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يستلم الركنين، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني كلّما مرّ بهما في الطواف(2).

21832 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن استلام الحجر من قِبَل الباب؟ فقال : اليس انّما تريد ان تستلم الركن؟ قلت : نعم.

قال : (3) يجزيك حيث ما نالت يدك(4).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .

21833- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن زيد الشحّام أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله (عليه السّلام) وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه.

ص: 125


1- التهذيب: ج5 ص105ح341 - الاستبصار : ج2 ص 216 ح 744.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص312.
3- في التهذيب : فقلت: نعم فقال .
4- الكافي : ج4 ص406 ح10.
5- التهذيب : ج5 ص103ح 333.

فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني؟ فقال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما أتيت الرُّكن اليماني إلّا وجدت جبرئیل قد سبقني إليه يلتزمه(1).

21834- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن موسى، عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): استلموا الركن فإنّه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد - أو الرجل - يشهد(2) لمن استلمه بالموافاة(3).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4).

21835- علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن حسان، عن الوليد بن أبان، عن عليّ بن جعفر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): طوفوا بالبيت واستلموا الرّكن، فإنّه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة(5).

ص: 126


1- الكافي: ج4 ص408 ح10.
2- في التهذيب : أو الدخيل ويشهد .
3- الكافي: ج4 ص 406 ح9 .
4- التهذيب : ج5 ص102 ح 331.
5- علل الشرایع: ص 424 ح 3. منه وسائل الشيعة : ج9 ص419.

باب (73) كيفية استلام الركن

21836 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن استلام الرُّكن؟ قال : استلامه أن تُلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك(1).

باب (74) الركن اليماني باب من أبواب الجنّة

21837 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية [بن عمّار]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الرُّكن اليمانيُّ باب من أبواب الجنّة لم يغلقه الله منذ فتحه .

وفي رواية اُخرى : بابنا إلى الجنّة الّذي منه ندخل(2) .

21838- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السّلام): الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنّة.

وقال (عليه السّلام): فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح، وفيه نهر من الجنّة يلقى فيه اعمال العباد .

وروي انّه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه(3).

ص: 127


1- الكافي: ج4 ص 404ح1.
2- الكافي : ج4 ص 409 ح13.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص208 ح 2160. 2163.

باب (75) من مزايا الركن اليماني

21839- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن عليّ، عن ربعيّ، عن العلاء بن المقعد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ الله (عزّوجلّ) وكّل بالرُّكن اليماني ملكاً هجّيراً يؤمّن على دعائكم(1).

21840- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ ملكاً موكّلاً بالرُّكن اليمانيّ منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجّير إلّآ التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو .

فقلت له : ما الهجّير؟ فقال : كلام من كلام العرب أي ليس له عمل .

وفي رواية اُخرى ليس له عمل غير ذلك(2).

أقول: معنى الحديث أن الله قد و کّل مَلكاً بالركن اليماني، عمله أن يُؤمّن على دعاء من يدعو هناك وليس له عمل آخر .

21841 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي الفرج السندي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كنت أطوف معه بالبيت فقال : أيُّ هذا أعظم حرمة؟ فقلت : جعلت فداك أنت أعلم بهذا منی. فأعاد علىّ.

ص: 128


1- الكافي: ج4 ص408 ح 11 و12.
2- الكافي: ج4 ص408 ح 11 و12.

فقلت له : داخل البيت .

فقال : الركن اليماني على باب(1) من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده(2) إلّآ صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش، ما بينه وبين الله (تعالی) حجاب(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .

باب (76) قبور الأنبياء بين الركن اليماني والحجَر الأسود

21842 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيّ، عن معاوية بن عمّار الدهني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دفن ما بين الرُّكن اليمانيّ والحجر الأسود سبعون نبيّاً أماتهم الله جوعاً وضرّاً(5) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «اماتهم الله جوعاً...» فيه احتمالان:

الأوّل: أنهم فارقوا الحياة في حالة الجوع.

الثاني : أنهم فارقوا الحياة بسبب الجوع الذي أضرَّ بهم وأدّى الى

ص: 129


1- في التهذيب : الركن اليماني باب .
2- في التهذيب : يدعو عنده .
3- الكافي: ج4 ص 409 ح15.
4- التهذيب : ج5 ص106 ح 344.
5- الكافي: ج4 ص 214 ح 10.

ضَعف قواهم وانهيار أبدانهم.

والاحتمال الثاني أقرب .

ونسبة الامانة الى الله سبحانه فيها احتمالان أيضاً :

الأول: أن الله تعالی قَبَض أرواحهم في تلك الحالة .

الثاني: أن الله سبحانه قدَّر لهم الموت بسبب الجوع والفقر، وذلك ليختبرهم فتزداد درجاتهم عند الله سبحانه . والله العالم.

باب (77) عدم تأكد استحباب استلام الركن الغربيّ

21843- علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا محمد بن عبدالجبّار قال : حدثنا جعفر بن محمد الكوفي، عن رجل من أصحابنا رفعهُ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لمّا انتهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى الركن الغربي فقال له الركن : یا رسول الله الستُ قعيداً من قواعد بيت ربِّك فما لي لا اُستَلَم؟ فدنا منه النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال له : اُسكن، عليك السلام غيرَ مهجور(1) .

بصائر الدرجات : حدثنا محمد بن الجارود، عن جعفر بن محمد بن يونس الكوفي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ... وذكر نحوه(2).

ص: 130


1- علل الشرایع: ص429ح 3. من وسائل الشيعة : ج 9 ص 421.
2- بصائر الدرجات : ص 523 ح4 . منه بحار الأنوار : ج 99 ص225.

باب (78) قبور أولياء الله في حِجر إسماعيل

21844 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ إسماعيل دفن اُمّه في الحِجر وحَجَرَ عليها لئلّا يوطأ قبر اُمِّ إسماعيل في الحِجر(1) .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار(2)، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان بهذا الاسناد قال : ... وذكر نحوه(3).

21845 - الكافي : بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه ، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الحِجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل(4) .

21846 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيّ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): دُفن في الحجر ممّا يلي الركن الثالث عذاری بنات إسماعيل(5).

21847- مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي

ص: 131


1- الكافي : ج4 ص 210ح13.
2- في وسائل الشيعة ج9 ص430 : محمد بن الحسن، عن الصفّار وهو الصحيح .
3- علل الشرایع: ص37.
4- الكافي: ج4 ص 210 ح 14 و16.
5- الكافي: ج4 ص 210 ح 14 و16.

نصر البزنطي، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحِجر؟ فقال : إنّكم تسمّونه الحطيم، وإنّما كان لغنم إسماعيل وإنّما دَفن فيه اُمَّه وكره أن يوطأ قبرها فحَجَر عليه، وفيه قبور أنبياء(1).

باب (79) حِجر إسماعيل ليس من البيت

21848- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحِجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ولكنَّ إسماعيل دَفَن اُمّه فيه فكره أن توطَأ فحَجَر عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء(2).

21849 - التهذيب : محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال وعبدالله الحجّال، عن ثعلبة بن میمون، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ قال: لا، ولا قلامة ظفر (3).

أقول: حجر اسماعيل ليس من البيت لكن يجب ادخاله في

ص: 132


1- مستطرفات السرائر : ص36 ح 52. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 431.
2- الكافي: ج 4 ص 210 ح15.
3- التهذيب : ج5 ص269 ح1643 .

الطواف بمعنی جعله مطافاً، وذكر الشهيد في الدروس انّ المشهور کونه من البيت. لكنّ الأصح كونه بحكم البيت في الطواف لا انّه منه، كما هو المعروف والمشهور.

باب (80) أهميَّة طواف النساء

21850- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لولا ما منّ الله (عزّوجلّ) على الناس من طواف النساء لرجع الرّجل إلى أهله وليس يحلُّ له أهله(1) .

21851 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالله بن سنان ، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسُّوا نساءهم(2).

21852 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن بعض أصحابه(3) ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): « وَلْيوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »(4)

ص: 133


1- الكافي: ج4 ص 513 ح3.
2- التهذيب : ج5ص253 ح 856. والظاهر أنّ المقصود من طواف الوداع هنا هو طواف النساء اذ انّه آخر طواف واجب يطوفه الحاج .
3- في التهذيب : اصحابنا.
4- الحج 22 : 29.

قال : طواف النساء(1).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(2) .

التهذيب : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد الناب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ... وذكر مثله(3).

باب (81) وجوب طواف النساء في العُمرة المفردة

21853 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن عمر أو غيره(4)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابدّ له بعد(5) الحلق من طواف آخر(6).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله (7).

ص: 134


1- الكافي: ج4 ص 513 ح2.
2- التهذيب : ج5 ص 285 ح 972.
3- التهذيب : ج 5 ص 253 ح 855.
4- في الاستبصار : عن عمر بن يزيد أو غيره .
5- في الاستبصار : ولابدّ له من بعد.
6- الكافي: ج 4 ص 538 ح 7.
7- التهذيب : ج5 ص 254 ح 859 - الاستبصار : ج2 ص231 ح 802.

باب (82) حكم من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله

21854 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1) ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ نسي طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال : لاتحلُّ(2) له النساء حتى يزور البيت. وقال : يأمر أن يُقضي(3) عنه إن لم يحجّ فإن توفّي قبل أن يُطَأف عنه فليقض عنه وليُّه أو غيره(4).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

21855۔ من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال : يأمر أن يُقضي عنه ان لم يحج، فانّه لاتحل لهُ النساء حتى يطوف بالبيت(6).

ص: 135


1- في التهذيب والاستبصار : عن رجل.
2- في التهذيب: فقال : لاتحل، وفي الاستبصار : قال : لايحل .
3- في التهذيب : من يقضي
4- الكافي: ج4 ص 513 ح5 .
5- التهذيب : ج5 ص 128 ح 422 - الاستبصار : ج2 ص228 ح 789.
6- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 389 ح2786.

21856- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع(1) إلى أهله؟ قال : لاتحلّ له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات(2) فليقض عنه وليُّه أو غيره، فأمّا(3) ما دام حياً فلايصلح أن يُقضي عنه ، فان نَسي الجمار(4) فليسا بسواء، أنّ الرمي(5) سُنَّة والطواف فريضة(6).

التهذيب : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية عمّار مثله(7).

التهذيب : علي بن (مهزیار)، عن فضالة ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(8).

21857۔ التهذيب : علي بن (مهزیار)، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي طواف

ص: 136


1- في التهذيب ح 857 والاستبصار : يرجع.
2- في التهذيب ح 857: البيت ويطوف، فان مات .
3- في التهذيب 857: عنه وليه فأما.
4- في التهذيب ح 857 و 1747 : وان نسي رمي الجمار، وفي الاستبصار : وان نسي الجمار.
5- في التهذيب ح 857: بسواء، الرمي، وفي حديث 1747 : سواء، الرمي. وفي الاستبصار : سواء ان الرمية.
6- التهذيب : ج5 ص255 ح 865 - الاستبصار : ج2 ص 233 ح 807.
7- التهذيب : ج 5 ص 253 ح 857.
8- التهذيب : ج5 ص489 ح 1747 .

النساء حتى رجع(1) إلى أهله؟ قال : يُرسِل فيُطاف عنه، فان توفي قبل أن يُطاف عنه فليطف عنه وليه(2).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن معاوية بن عمّار مثله (3).

21858- مستطرفات السرائر : من نوادر احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبيّ قال : وسألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله؟ قال : يُرسل فیُطاف عنه ، فان توفي قبل أن يُطاف طاف عنه وليُّه .

قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد(4).

21859- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟ قال : لاتحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت .

قلت: فإن لم يقدر؟

ص: 137


1- في التهذيب ح866 والاستبصار : يرجع.
2- التهذيب : ج 5 ص 488 ح1746.
3- التهذيب : ج5 ص200255 ح 866 - الاستبصار : ج 2 ص 233 ح 808.
4- مستطرفات السرائر : ص35 ح49. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 469.

قال : يأمر من يطوف عنه(1) .

أقول: قال السيد العاملي في مدارك الأحكام:

لايشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العَود كما اعتبر في طواف الحج، بل يجوز وان أمكن(2).

21860- من لا يحضره الفقیه: روی ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي طواف النساء؟ قال : اذا زاد على النّصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنهُ، ولهُ أن يقرب النساء اذا زاد على النصف(3) .

أقول: قال المحقق الحلّي في الشرائع : «واذا طاف المُحرِم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع أهله لم تلزمه الكفارة وبني على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف، والأول مروي»(4).

21861 - التهذيب: عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال : عليه بَدَنة ينحرها بين الصفا والمروة(5) .

أقول: قال العلّامة المجلسي (رحمه الله) :

ص: 138


1- التهذيب : ج5 ص 256 ح 867 - الاستبصار : ج2 ص 233 ح 809.
2- مدارك الأحكام: ج8 ص 184.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص391 ح2789 .
4- شرائع الإسلام: ج1 ص269.
5- التهذيب : ج5 ص489 ح 1752.

قوله (عليه السّلام): «عليه بَدنَة... «لعلَّه محمول على الاستحباب أو على ما اذا واقع بعد الذُّكر، وعلى الثاني حَمَله في الدُّروس(1).

باب (83) أحكام من منعها الحيض من الطواف

21862 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء ابن صبيح، وعبدالرحمن بن الحجّاج، وعلي بن رئاب، وعبدالله بن صالح كلّهم يروونه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلِّ شيء يحلُّ منه المُحرِم إلّا فراش زوجها فإذا طافت اُسبوعاً آخر حلّ لها فراش زوجها(2).

21863 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن درست الواسطيّ، عن عجلان أبي صالح

ص: 139


1- ملاذ الأخبار : ج8 ص 574 .
2- الكافي: ج4 ص 445 ح1.

قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن امرأة(1) متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدّم؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ من بيتها وخرجت إلى منى وقضت(2) المناسك كلّها، فإذا قَدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت(3) بين الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا(4) فراش زوجها(5).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد مثله(6) .

21864 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب ، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : متمتِّعة قدمت [مكة ] فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان(7) طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج وخرجت الى منى فقضت المناسك كلها، فاذا فعلت

ص: 140


1- في التهذيب والاستبصار : قلت : أمرأة .
2- في التهذيب والاستبصار: فقضت .
3- في التهذيب والاستبصار: وسعت .
4- في التهذيب والاستبصار : ما عدا
5- الكافي: ج4 ص446 ح2.
6- التهذيب : ج5 ص391ح1368 - الاستبصار : ج2 ص312 ح 1109.
7- في الاستبصار : فاذا .

ذلك فقد حلَّ لها كلُّ شيء ماعدا فراش زوجها، قال : وكنت أنا وعبیدالله(1) بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن (عليه السّلام) فخرج إليَّ فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان(2) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب ، عن درست بن أبي منصور مثله(3).

21865- من لایحضره الفقيه: روي عن درست، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتِّعة دخلت مكّة فحاضت؟ فقال : تسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد(4).

21866- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح انّه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج و طواف النساء ثم أحلّت من كل شيء(5) .

ص: 141


1- في الاستبصار : عبدالله، وكذا في المورد الآتي .
2- الكافي: ج4 ص446 ح3.
3- التهذيب : ج5 ص 392 ح 1369 - الاستبصار : ج2 ص312ح1110.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 380 ح 2756.
5- الكافي: ج4 ص447 ح6.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1).

21867 - الكافي : محمّد بن یحیی، عمّن حدّثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنّی الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر(2) ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتّى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها(3) وإن هي أحرمت وهي حائض لم تَسع ولم تَطُف حتّى تطهر(4).

الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير مثله(5).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير مثله(6).

21868- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنّه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول وسُئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أو ليس هي على عمرتها

ص: 142


1- التهذيب : ج5 ص394 ح 1374 - الاستبصار : ج2 ص314 ح1115.
2- في الاستبصار : وهي طاهرة.
3- في الكافي ح10 والتهذيب والاستبصار : وقد تمّت متعتها .
4- الكافي : ج4 ص447 و488 ح5 و 10.
5- الكافي : ج4 ص447 و488 ح5 و 10.
6- التهذيب : ج5 ص394 ح 1375 - الاستبصار : ج2 ص315 ح 1116.

وحجَّتها فلتطف طوافة للعمرة و طوافاً للحج(1).

أقول: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام - للعمرة - وقبل الطواف حرم عليها الطواف حتى تطهر، فان طهرت قبل وقت الوقوف بعرفة وتمكنت من الاتيان بالطواف وركعتيه والسعي والتقصير صحَّت عُمرتها وتُحرم للحج بعد ذلك، وان لم تطهر حتى ضاق الوقت بطلت عمرتها وصارت حجّتها حجّ إفراد، فتحرِم من مكّة وتذهب الى عرفة وتأتي بأعمال الحج ثم تأتي بعمرة مفردة، وادّعى العلّامة الحلّي (طاب ثراه) الإجماع على ذلك(2).

وقال بعض الفقهاء : بأن الحائض أن لم تطهر حتى ضاق الوقت عليها فانها تسعى بين الصفا والمروة ثم تُحرِم للحج وتأتي بمناسك حجّها وتقضي - بعد أن تطهر - طواف عمرة التمتع وركعتيه قبل طواف الحجّ(3) دلّ على ذلك هذا الحديث و غيره.

وقال السيد العاملي (طاب ثراه) : بالتخيير بين هذا العمل وبين العدول بنيّتها إلى حج الأفراد، وذلك جمعاً بين هذه الروايات والروايات الداعية الى العدول، وقال : بأن العدول أولی، لصحة المستند واجماع الفقهاء(4).

هذا .. والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية . والله العالم.

21869- من لایحضره الفقیه: روی فضالة بن أيوب، عن

ص: 143


1- الكافي: ج 4 ص 447 ح7.
2- تذكرة الفقهاء : ج8 ص 417.
3- مدارك الأحكام : ج 7 ص 179 .
4- مدارك الأحكام : ج 7 ص 181 .

الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النساء في احرامهن؟ فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن فاذا وردن الشجرة أهلن بالحج ولبيّن عند الميل أول البيداء، ثم يؤتى بهنّ مكة يبادر بهنّ الطواف والسعي، فاذا قضين طوافهنّ وسعيهنّ قصّرن وجازت متعة ، ثم أهلن يوم التروية بالحج وكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن کنّ على حجهنّ ولم يفردن حجّهن(1).

أقول: قوله (عليه السّلام) : «وجازت متعة» أي انتهت عمرة التمتّع بعد هذه الأعمال. وجاء في بعض النسخ: «وصارت متعة» والمعنى واحد.

21870 - الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال : تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلاتدخلنّ عليها التروية إلّآ وهي مُحرِمة(2).

21871- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تدخل مكة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب

ص: 144


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص382 ح 2765.
2- الكافي: ج 4 ص 450 ح 3.

متعتها؟ قال : كان جعفر(1) (عليه السّلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسی (علیه السّلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية .

فقلت: جعلت فداك، عامَّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج.

فقال : زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح .

فقال : لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة.

فقلت : فهي على احرامها أو تُجدِّد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها.

فقلت : فعليها هَدي؟ فقال:(2) لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع(3) ، ثم قال : أمّا نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا المتعة(4) .

قال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام): «أما نحن...». أي نحن أهل المدينة اذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل الاحرام بالعمرة فاتتنا المتعة - العمرة - ، اذ لا يمكن حينئذٍ غالباً الاحرام من مسجد الشجرة وادراك العمرة قبل الحج.

ويمكن حمل بعض الاخبار على الاتقاء - التقية - لان التخلُّف

ص: 145


1- في الاستبصار : أبو جعفر (عليه السّلام).
2- في الاستبصار : قال.
3- في الاستبصار : تتطوع .
4- التهذيب : ج5 ص 391 ح 1366 - الاستبصار : ج2 ص311 ح 1107.

عن الرفقة يوجب علم الناس بايقاع التمتّع، والله يعلم.

أقول : ظاهر الحديث يدل على بقاء المرأة على حج التمتع وتقضي الطواف بعد أن تأتي بالمناسك ولا شيء عليها بعد ذلك. والله العالم.

21872- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها، ويقضين المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ولا يدخلن المسجد الحرام فاذا طهرن قضين مافاتهن من ذلك(1).

باب (84) حكم المرأة اذا حاضت في أثناء الطواف أو السعي

21873- الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فأتمَّت بقيَّة طوافها من الموضع الذي علمته ، فان(2) هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی

ص: 146


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 313. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص422.
2- في التهذيب والاستبصار : علمت، وان .
3- الكافي : ج4 ص448 ح2. ص: 146

مثله(1).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : ما تضمَّن هذا الخبر (من الاتمام أو الاستیناف) يختص بالطواف بالبيت دون السعي فإنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض.

21874- الكافي : أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بيّاع اللّؤلؤ قال : أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة(2).

21875- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسکان، عن أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال :

حدثني من سمع ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول : في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وتخرج الى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (3)وه(4).

قال العلّامة المجلسي (رحمه الله) - في ملاذ الأخيار -:

قوله (عليه السّلام): «وتقضي مافاتها...» ظاهره أنّها طهرت قبل خروج الناس الى منى، فتقضي بقية الطواف وتسعى وتخرج الى منی، فالمراد بالطواف الآخر طواف النساء، أي : ليس عليها طواف

ص: 147


1- التهذيب : ج5 ص395ح1377 - الاستبصار : ج2 ص315 ح 1118.
2- الكافي: ج4 ص 449 ح4.
3- في الاستبصار : الأخير .
4- التهذيب : ج5 ص393 ح 1370 - الاستبصار : ج2 ص313 ح 1111.

النساء للعمرة ويكفيها طواف الحج(1).

21876- من لایحضره الفقيه: ابن مسکان، عن ابراهيم بن اسحاق ، عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتمُّ طوافها وليس عليها غيره(2)، ومتعتها تامّة، ولها(3) أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها(4) زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستانف(5) بعد الحج، وان هي لم تطف الّآ ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر(6).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن ابراهيم بن أبي اسحاق، عن سعيد الأعرج قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط ... وذكر مثله إلى قوله : ولتستأنف بعد الحج(7).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسکان، عن ابراهیم بن ابي اسحاق، عمّن سأل أبا عبدالله (عليه

ص: 148


1- ملاذ الأخبار: ج 8 ص 376.
2- في التهذيب : فليس عليها غيره، وفي الاستبصار : وليس عليها عمرة.
3- في التهذيب : فلها.
4- في التهذيب والاستبصار : والمروة وذلك لأنها.
5- في التهذيب والاستبصار : وقد مضت متعتها ولتستأنف .
6- من لایحضره الفقيه : ج2 ص383 ح 2767.
7- التهذيب : ج5 ص393 ح 1371.

السّلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط ... وذكر مثل التهذيب(1).

21877 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط(2) أو أقل من ذلك ثم رأت دماً؟ قال : (3) تحفظ مكانها فاذا(4) طهرت طافت(5) واعتدّت بما مضى(6).

التهذيب : علي بن السندي، عن حمّاد بن عیسی مثله(7).

من لا يحضره الفقيه : روی حریز مثله وزاد :

وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله(8).

أقول: حَمَل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الحديث على طواف النافلة، لأنّ طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استینافه من أوله.

ص: 149


1- الاستبصار : ج2 ص313 ح 1112.
2- في التهذيب ح 1674 والفقيه: أطواف .
3- في التهذيب ح 1674 والفقيه : فقال .
4- في الاستبصار : اذا
5- في التهذيب ح 1674 والفقيه : طافت منه .
6- التهذيب : ج5 ص397 ح 1380 – الاستبصار : ج2 ص317 ح 1121.
7- التهذيب : ج5 ص475 ح 1674.
8- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص383 ح 2766.

باب (85) حكم المرأة إذا حاضت قبل أن تصلّي ركعتي الطواف

21878- من لا يحضره الفقيه : روی أبان، عن زرارة قال : سألتهُ عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ فقال : ليس عليها اذا طهرت الّآ الركعتين وقد قضت الطواف(1) .

21879 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة طافت بالبيت في حجٍ أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) وقد قضت طوافها(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله (3).

باب (86) حكم المرأة اذا حاضت قبل السعي

21880- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال :

ص: 150


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص381ح 2762. والصحيح: إلّآ الركعتان .
2- الكافي: ج4 ص448 ح1.
3- التهذيب : ج5 ص397 ح 1381.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعی؟ قال : تسعی.

قال : وسألته عن امرأة سعت(1) بين الصفا والمروة فحاضت بينهما.

قال : تتمّ سعيها(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(3).

و من لا يحضره الفقيه : سال معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله بتقديم وتأخير(4).

21881- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : (5) إي لعَمري لقد أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أسماء بنت عمیس فاغتسلت فاستنفرت وطافت بين الصفا والمروة(6) .

21882- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان

ص: 151


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: طافت.
2- الكافي: ج4 ص248 ح 9.
3- التهذيب : ج5 ص395 ح 1376 - الاستبصار : ج2 ص315 ح 1117.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص380 ح 2757.
5- في الاستبصار : قال.
6- التهذيب : ج5 ص396 ح 1378 - الاستبصار : ج2 ص 316 ح 1119.

أبن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة؟ قال : فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة(1).

أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضاً وإنما يتضمّن الامر لها بالسعي بعد الطهر ونحن لا نقول إنّه لا يجوز لها أن تؤخِّر السعي الى حال الطُّهر بل ذلك هو الافضل وإنّما رُخّص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ألا تتمكّن منه بعد ذلك.

21883- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان قال: حدثني اسحاق بن عمّار، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الطامث؟ قال : تقضي المناسك كلّها غير انّها لاتطوف بين الصفا والمروة.

قال : قلت : فانّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة [و]الموقف فما بالها تقضي المناسك ولاتطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لاتقدر أن تقضيها إذا فاتتها(2) .

المقنع : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الطامث؟ قال : ...

ص: 152


1- التهذيب : ج5 ص 396 ح 1379 - الاستبصار : ج2 ص316 ح 1120.
2- التهذيب : ج5 ص293 ح 1372 - الاستبصار : ج2 ص313ح1113.

وذكر نحوه(1) .

أقول: قال العلّامة المجلسي في - ملاذ الأخيار - : يمكن حمله على تأخیر سعي الحج (ولو استحباباً) الى أن تَطهر لسعة وقته بخلاف سعي العمرة لتضيّقه، وكذا الخبر الذي بعده ، أو على سعي العمرة أيضاً إذا أمكنها التأخير إلى أن تطهر قبل فوات الحج.

21884- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة(2) تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ »(3)و (4).

باب (87) حكم الحائض اذا لم يُمهلها الجمّال لطواف النساء

21885۔ من لایحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ابراهیم بن عثمان الخزّاز قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمكّة فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله انّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها .

قال : فأطرق وهو يقول: لاتستطيع أن تتخلّف عن أصحابها

ص: 153


1- المقنع : ص 84.
2- في الاستبصار : امرأة .
3- البقرة 2: 158.
4- التهذيب : ج5 ص 394ح -1373 - الاستبصار : ج 2 ص 314 ح 1114.

ولا يقيم عليها جمّالها، ثم رفع رأسهُ اليه فقال : تمضي فقد تمّ حجّها(1) .

21886- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه رجل ليلاً فقال : أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال : لقد سُئلت عن هذه المسالة اليوم.

فقال : أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك .

فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول: لايقيم عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي وقد تمّ حجّها(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «تمضي وقد تمّ حجّها» بمعنى انّها لاتنتظر حتى تطهر والحال هذه ، بل تستنيب للطواف وركعتيه ويصح حجّها ولاشيء عليها بعدئذ، والله العالم.

باب (88) حكم غسل المرأة المحرِمة رأسها بالخطمي

21887- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن المُحرِمة اذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء(3).

ص: 154


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص390ح2787 .
2- الكافي: ج4 ص 451 ح5 .
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص380 ح 2758.

باب (89) استحباب دعاء الحائض قبل الاحرام لقطع الدم

21888- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمّنّ على دعائها وتقول: «اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم، وبكلّ حرف أنزلته على موسى، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى، وبكلّ حرف أنزلته على محمد (صلّى الله علیه وآله)، إلّا أذهبت عني هذا الدّم» وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرّسول (صلّى الله عليه وآله) فعلت مثل ذلك.

قال : وتأتي مقام جبرئیل (عليه السّلام) - وهو تحت الميزاب فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ الله (عليه السّلام) - قال: فذلك مقام لاتدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدّم إلّا رأت الطُهر إن شاء الله(1) .

21889- الكافي : محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن عبدالله بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن

ص: 155


1- الكافي: ج4 ص452 ح 1.

بکر بن عبدالله الأزديّ شريك أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك إنّ امرأة مسلمة صحبتني حتّى انتهيتُ إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظیم فخافت أن تذهب مُتعتُها فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع؟ فقال : قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثياباً نظافاً وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها نساء يؤمّنّ إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدُّعاء وليؤمّنّ النساء على دعائها حولها كلّما دعت ، تقول: «اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك، وبكّل اسم تسمَّيت به لأحدٍ من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الّذي إذا سُئلت به كان حقّاً عليك أن تجيب أن تقطع عنّي هذا الدّم» فإن انقطع الدم وإلّا دعت بهذا الدُّعاء الثاني فقل لها فلتقل: «اللهمّ إنّي أسألك بكلّ حرف أنزلته على محمد (صلّی الله عليه وآله)، وبكلّ حرف أنزلته على موسى (عليه السّلام)، وبكلّ حرف أنزلته على عیسى (عليه السّلام)، وبكلّ حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكلّ دعوة دعاك بها مَلَك من ملائكتك أن تقطع عنّي هذا الدّم» فإن انقطع فلم تر يومها ذلك شيئاً وإلّا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة الّتي اغتسلت فيها بالأمس فإذا زالت الشمس فلتصلّ ولتدع بالدُّعاء وليؤمّنّ النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدّم حتى قضت منعتها وحجّها وانصرفنا راجعين فلمّا انتهينا إلي بستان بني عامر عاودها الدّم .

فقلت له : أدعو بهذين الدُّعائين في دُبُر صلاتي؟

ص: 156

فقال : ادع بالأول إن أحببت وأمّا الآخر فلاتَدع به إلّا في الأمر الفظيع ينزل بك(1) .

21890 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : حاضت صاحبتي وانا بالمدينة وكان ميعاد جمّالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهُر، ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر، فذكرتُ ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : مُرها فلتغتسل ولتأتِ مقام جبرئیل (عليه السّلام) - فإنّ جبرئيل كان يجيىء فيستأذن على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتّى يخرج إليه وإن أذن له دخل عليه -.

فقلت : وأين المكان؟ فقال : حيال الميزاب(2) الّذي إذا خرجتَ من الباب الّذي يقال له : - باب فاطمة - بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك، وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدعُ ربّها و یؤمّنّ على دعائها .

قال : فقلت: وأيُّ شيء تقول؟ قال : تقول: «اللهمّ إنّي أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل لي كذا وكذا» قال : فصنعت صاحبتي الّذي أمرني فطهرت ودخلت المسجد.

قال : وكان لنا خادمٌ أيضاً فحاضت فقالت : ياسيّدي ألا أذهب

ص: 157


1- الكافي: ج 4 ص 453 ح 3.
2- حيال الشيء : قبالته (أقرب الموارد) .

أنا زادة فأصنع كما صنعت سيّدتي؟ فقلت : بلى، فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت ودخلت المسجد(1).

أقول: هكذا وجدنا هذه الكلمة (انا زادة) في نسخة الكافي ولعلَّه تصحیف (زائرة) كما في تعليقة الفيض الكاشاني في الوافي، وفي نسخة التهذيب : (زيارة) وهو يؤيِّد ما احتملناه والمعنى انّها تستأذن مولاها وتقول له : ألا اذهب واكون زائرة، أو لاجل الزيارة.

وقال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) في (مرآة العقول): «قول الخادم : «انا زادة ... أي أيضاً - يعني الا اذهب أنا أيضاً مثل سيدتي - وهو من اللُّغات المولدة واليوم شایع بين العرب سيّما أهل العراق».

أقول: وهذا احتمال آخر، والله العالم.

21891- التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن يزيد قال : حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة ، قال : فكان ميقات جمّالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تَطهر، ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر، قال : فذكرتُ ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام).

قال : مُرها لتغتسل ثم لتأتي مقام جبرئیل (عليه السّلام) فان جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فان كان على حال لا ينبغي له أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج اليه ، وان أذن له دخل عليه .

قال : قلت له : واين المكان؟

ص: 158


1- الكافي: ج4 ص 452 ح2.

قال : كان بحيال الميزاب الذي اذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة (عليها السّلام) بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب فوق رأسك والباب وراء ظهرك، قال : تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها.

قلت: وأي شيء تقول؟ قال : تقول: «اللهمّ انّي أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل بي كذا وكذا»..

قال : فصنعت صاحبتي الذي أمرني وتطهَرت ودخلت المسجد.

قال : وكانت لنا خادم ايضاً وكانت قد حاضت، قال : فقالت :

يا سيدي اذهب أنا زيارة فاصنع كما صنعت سيدتي؟ قال : قلت : بلی.

قال: فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت مولاتها فتطهّرت ودخلت المسجد(1) .

باب (90) وداع المرأة الحائض للبيت الحرام

21892 - الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زیاد، عن حمّاد، عن رجل قال :

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنی باب من أبواب المسجد ولتودّع(2) البيت(3).

ص: 159


1- التهذيب : ج 5 ص 445 ح1553 .
2- في التهذيب : فلتودع.
3- الكافي: ج 4 ص 450 ح2.

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(1) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «أدنی باب» أي أقرب الأبواب الى الكعبة .

باب (91) جواز طواف المرأة المستحاضة

21893 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمن حدّثه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولاتدخل الكعبة(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .

21894 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عباس ، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قُرأها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقیماً فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحنط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل کُرسُفاً فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفاً آخر ثم تصلّي، فاذا كان دماً سائلاً فلتؤخِّر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلّي صلاتين بغسل واحد، وكلّ شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطُف بالبيت(4).

ص: 160


1- التهذيب : ج5 ص398 ح 1383.
2- الكافي: ج4 ص449 ج 2.
3- التهذيب : ج5 ص399 ح 1389.
4- التهذيب : ج5 ص400 ح 1390

أبواب السعي

باب (1) السعي بين الصفا والمروة فريضة

21895 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حکیم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن(1) بن عليّ الصيرفيّ، عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم(2) سنّة؟ فقال : فريضة .

قلت : أوليس قال الله (عزّوجلّ) : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا »(3).

قال : كان ذلك(4) في عمرة القضاء، إنّ رسول الله (صلّى الله

ص: 161


1- في التهذيب : الحسين.
2- في التهذيب : أو.
3- البقرة 2: 158.
4- في التهذيب : قال : ذلك .

عليه وآله) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من(1) الصفا والمروة فتشاغل رجل [وترك السعي ] (2)حتّى انقضت الايّام واُعيدت(3) الأصنام فجاؤوا اليه فقالوا: يارسول الله إنّ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد اُعيدت الأصنام فأنزل الله (عزّوجلّ) « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » - أي وعليهما الأصنام-(4) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .

تفسير العياشي: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته... وذكر نحوه(6).

21896- تفسير العياشي: عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في خبر حمّاد بن عثمان : انّه كان على الصفا والمروة أصنام فلمّا أن حجّ الناس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله (عزّوجلّ) هذه الآية: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » فكان الناس يسعون والاصنام على حالها، فلمّا حجّ النبي (صلّى الله عليه وآله) رمی بها(7) .

ص: 162


1- في التهذيب : عن.
2- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب .
3- في التهذيب : فأعيدت .
4- الكافي: ج4 ص 435 ح8.
5- التهذيب : ج5 ص 149 ح490.
6- تفسير العياشي: ج 1 ص 171 ح 239 الطبعة الحديثة .
7- تفسير العياشي: ج1 ص 171 ح 241 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص 452.

21897- تفسير العياشي: عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» يقول : لا حرج عليه أن يطَّوّف بهما فنزلت هذه الآية .

فقلت : هي خاصّة أو عامة؟ قال: هي بمنزلة قوله : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا »(1) فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم، يقول الله : «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » (2) و (3) .

باب (2) الحكمة في وجوب السعي بين الصَّفا والمروة

21898 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لانّه يذلّ فيها كلّ جبّار .

وروي أنّه سُئِل: لِمَ جُعل السعي؟ فقال : مذلّة للجبّارین(4).

ص: 163


1- فاطر 35: 32.
2- النساء 4: 69.
3- تفسير العياشي: ج1 ص170 ح238 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 436.
4- الكافي: ج 4 ص 434 ح3.

21899 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن التيمليّ، عن الحسين بن أحمد الحلبيّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : جُعل السعي بين الصفا والمروة مذلّة للجبارين(1).

21900- علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) لم جعل السَعي بين الصفا والمروة؟ قال: لانّ الشيطان ترائی لابراهيم (عليه السّلام) في الوادي فسعى، وهو منازل الشيطان(2) .

21901- تفسير العياشي: عن ابن مسکان ، عن الحلبي قال :

سألته فقلت: ولِمَ جُعِل السَّعي بين الصفا والمروة؟ قال : إنّ إبليس تراءى لإبراهيم (عليه السّلام) في الوادي، فسعى ابراهيم (عليه السّلام) منه كراهيّة أن يكلَّمه، وكان منازل الشياطين(3).

مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي قال : ... وذكر نحوه(4).

ص: 164


1- الكافي : ج4 ص 434 ح5 .
2- علل الشرایع : ص 433 ح2. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 513.
3- تفسير العياشي: ج1 ص 171 ح 240 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 9ص436.
4- مستطرفات السرائر : ص 34 ح 43. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص 513.

باب (3) وجوب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات

21902 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنحدر من الصَّفا ماشياً إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فاسعَ مِلأ فُروجك(1) وقل: «بسم الله والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته، اللهمّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم وأنت الأعزّ الأكرم» حتّى تبلغ المنارة الاُخرى فإذا جاوزتها فقل: ياذا المنّ والفضل والكرم والنعم والجود، اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت» ثمّ امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة(2).

21903. التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل : «بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وآله» وقل : اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، انّك

ص: 165


1- أي اسرع في مسيرك في خطوات واسعة تفرّج بين رجليك .
2- الكافي: ج4 ص 434 ح6.

أنت الأعز الأكرم» حتى تبلغ المنارة الاخرى، قال : وكان المسعى اوسع ما هو اليوم ولكن الناس ضيّقوه، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قص من راسك من جوانبه ولحيتك، وخُذ من شاربك، وقلّم أظفارك، وابقِ منها لحجّك، فاذا فعلتَ ذلك فقد احللتَ من كلِّ شيء يُحِل منه المحرم واحرمت منه(1) .

باب (4) وجوب الابتداء بالصّفا قبل المروة

21904- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فیرقي(2) على الصفا، وينزل منه ويرقي على المروة، ثم يرجع كذلك [إلى الصفا) سبع مرّات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويدعو على الصفا والمروة كلَّما رقى عليهما بما قدر عليه، ويدعو بينهما كذلك(3).

باب (5) آداب السعي بين الصَّفا والمروة

21905 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 166


1- التهذيب : ج5 ص148ح487.
2- ترقَّی الجبل: صعد فيه (أقرب الموارد).
3- دعائم الاسلام: ج1 ص316. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 444 .

عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير(1) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين فرغ من طوافه ورکعتیه قال : أبدء(2) بما بدأ الله (عزّوجلّ) به [من إتيان الصفا](3) ، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول : «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ».

قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ثمّ أخرج إلى الصفا من الباب الّذي خرج منه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو الباب الّذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتّى تنظر إلى البيت وتستقبل الرّكن الّذي فيه الحجر الأسود واحمد الله واثن عليه ثمّ اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثمّ كبّر الله سبعاً واحمده سبعاً وهلّله سبعاً وقل: «لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، یحیی ويميت وهو حيّ لايموت، وهو على كلّ شيء قدير» - ثلاث مرّات - ، ثمّ صلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وقل : «الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولاناء(4) ، والحمد لله الحيّ القيوم، والحمد الله الحيّ الدائم» - ثلاث مرّات . وقل: «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، لانعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدّين ولو

ص: 167


1- في التهذيب : وابن أبي عمير .
2- في التهذيب : ابدؤا.
3- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- في التهذيب : وقل: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الله اكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا...».

کره المشركون» - ثلاث مرّات - «اللهمّ إنّي أسألك العفو والعافية واليقين في الدّنيا والآخرة» - ثلاث مرّات - «اللهمّ آتنا في الدّنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» - ثلاث مرّات - ثمّ كبّر الله مائة مرّة، وهلّل مائة مرّة، واحمد مائة مرّة، وسبّح مائة مرّة، وتقول: «لا إله إلّا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد وحده وحده ، اللهمّ بارك لي في الموت، وفيما بعد الموت، اللهمّ إنّي أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهمّ أظلّني في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

وأكثر من أن تستودع ربّك دينك ونفسك وأهلك، ثمّ تقول : «أستودع الله الرّحمن الرّحيم الّذي لايضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي ، اللهمّ استعملني على كتابك، وسنّة نبيّك، وتوفّني على ملّته ، وأعذني(1) من الفتنة» ثمّ تكبّر ثلاثاً ثمّ تعيدها مرّتين ثمّ تكبّر واحدة ثمّ تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه .

وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتّلاً(2) و (3).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

ص: 168


1- في التهذيب : ثم أعذني.
2- في التهذيب : مترسّلاً .
3- الكافي: ج4 ص431 ح1.
4- التهذيب : ج5 ص145 ح 481 .

باب (6) عدم جواز تقديم السعي على الطواف

21906 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بدا بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي.

قلت : أنّ ذلك قد فاته .

قال : عليه دم، ألا ترى أنّك إذا غسلتَ شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك؟(1).

21907_ الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بين الصَّفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال : يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما(2) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعیل مثله (3).

21908- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: لايبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدا بالسعي القاه، وطاف ثم سعی(4).

ص: 169


1- التهذيب : ج5 ص129 ح 427.
2- الكافي: ج 4 ص 421ح2.
3- التهذيب: ج5 ص 129 ح 426.
4- دعائم الاسلام : ج1 ص315. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 411.

أقول: من الثابت عند الفقهاء - تبعاً للأحاديث - إنّ من قدّم السعي على الطواف وجب عليه إعادة السعي بعد الطواف وان كان سهواً.

باب (7) استحباب تعجيل السعي بعد الطواف وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل

21909 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا(1).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(2).

من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ... وذكر مثله(3).

21910 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخِّر الطواف بين الصفا

ص: 170


1- الكافي: ج4 ص422 ح5.
2- التهذيب : ج5 ص129 ح425 - الاستبصار : ج2 ص 229 ح792.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 405ح2827.

والمروة؟ قال : نعم(1) .

21911. الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقدم حاجّاً(2) وقد اشتدَّ عليه الحَرّ فيطوف بالكعبة ويؤخِّر السعي الى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به وربما فعلتُه (3).

من لایحضره الفقيه : سال عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ... وذكر مثله وزاد : وفي حديث آخر: يؤخِّره الى الليل(4).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ... وذكر مثله وزاد : قال : وربما رأيته يؤخِّر السعي الى الليل(5).

أقول: يُستحبُ تعجيل السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف ورکعتيه ويجوز تأخيره لذوي الاعذار إلى الليل، وأمّا تأخيره الى غد فقد ورد النهي عنه في بعض الأحاديث فلا يترك الاحتياط بعدم تأخيره

ص: 171


1- التهذيب : ج5 ص129 ح 424 - الاستبصار : ج2 ص 229 ح 791.
2- في التهذيب والاستبصار : يقدم مكة.
3- الكافي: ج4 ص 421ح 3.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 405 ح2825و 2826.
5- التهذيب : ج5 ص 128 ح 423 - الاستبصار : ج2 ص 229 ح 790.

الى الغد، والله العالم .

21912- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فذلك حسن، فان أخّر السعي بعذر، وفرّق بينه وبين الطواف فلاشيء عليه(1).

باب (8) استحباب تقديم صلاة الفريضة على السعي

21913 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعی؟ قال : لا بل يصلّي(2) ثمّ يسعی(3).

من لایحضره الفقيه : سال رُفاعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(4).

ص: 172


1- دعائم الاسلام: ج1 ص315. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص411.
2- في الفقيه : لا بأس أن يصلّي.
3- الكافي: ج 4ص421 ح4.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص405ح2828 .

باب (9) استحباب الهرولة بين الصفا والمروة للرجال

21914 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة؟ قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوَّل الوادي فاسْعَ حتى تنتهي إلى أوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي الى المروة ، فاذا انتهيتَ اليه فكُفَّ عن السعي وأمش مشياً، واذا جئتَ من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفتُ لك، فاذا انتهيتَ إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي، وامش مشياً، فانّما السعي على الرجال، وليس على النساء سعي(1).

التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن الحسن مثله(2) .

21915 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد(3)

ص: 173


1- الكافي: ج4 ص 434 ح1.
2- التهذيب : ج5 ص148ح488. المراد بالسعي الذي نفي عن النساء هو العدو والهرولة.
3- باب ابن عباد : هو محمد بن عبّاد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهُدمت في ايام المهدي العباسي وجُعلت في المسجد الحرام اشتُريت منه كما اشتريت دور اخرى بينها زقاق ضيقة. (هامش المصدر).

إلى أن يرفع قدميه من المسيل(1) لايبلغ زقاق آل أبي حسين(2).

التهذيب : محمد بن یعقوب (عن عدّة من أصحابنا) عن أحمد ابن محمد مثله(3) .

باب (10) استحباب اطالة الوقوف على الصفا والمروة والدعاء بالمأثور

21916 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم قال : حدثني النخعي أبو الحسين قال : حدثني عبيد بن الحارث، عن حمّاد المنقري قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) : ان اردت أن يكثر(4) مالك فأكثر الوقوف على الصفاة(5).

21917- الكافي : محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن عليّ بن الوليد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 174


1- في التهذيب : من الميل. ورد في المصباح المنير عن الاصمعي انّ في جدار المسجد الحرام میلان اخضران، فانما سُمّيا بذلك لانّهما وُضعا عَلَمين على الهرولة كالميل من الأرض وُضع علماً على مدى البصر، وفي نسخة: (المسيل) والمراد به مسیل وادي ابراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ. (هامش المصدر). أقول: واليوم تجد شمعتين خضراويتين تبيّنان حدّ الموضع الذي يستحب فيه العَدو والهرولة .
2- الكافي : ج4 ص 434 ح2.
3- التهذيب : ج5 ص149 ح 489 .
4- في الاستبصار: تكثر.
5- التهذيب : ج5 ص147 ح 483 - الاستبصار : ج2 ص238 ح 827.

قال : من أراد أن يكثر ماله فليُطِل الوقوف على الصفا والمروة(1).

21918 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال : حدثني جميل قال :قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : هل من دعاء موقّت(2) أقوله على الصفا والمروة؟ فقال : تقول إذا وقفت على الصفا: «لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير» ثلاث مرّات(3).

21919- کتاب عبدالملك بن حكيم: عن بشیر النبّال قال : كنت على الصفا وأبو عبدالله (عليه السّلام) قائم عليها، إذا انحدر وانحدرتُ في أثره، قال : وأقبل أبو الدوانیق على جمازته(4)، ومعه جنده على خيل وعلى إبل فزعموا أبا عبدالله (عليه السّلام) حتى خفتُ عليه (عليه السّلام) من خيلهم، فأقبلتُ أقيِه بنفسي، وأكون بينهم وبينه بيدي، قال : فقلت في نفسي: ياربّ عبدك ، وخير خلقك في أرضك، وهؤلاء شرّ من الكلاب قد كانوا يعتنونه(5) .

قال : فالتفت إلىّ وقال : يا بشير .

قلت: لبّيك.

قال : إرفع طرفك لتنظر .

ص: 175


1- الكافي: ج4 ص 433 ح6.
2- موقّت: أي معين و مأثور.
3- الكافي: ج4 ص 432 ح 2.
4- الجمّاز : البعير الذي يركبه المجمّز (أقرب الموارد) .
5- في مستدرك الوسائل: يتعبونه .

قال : فإذا والله واقية من الله أعظم ممّا عسيتُ أن أصفه .

قال : فقال : يا بشير إنّا أُعطينا ما ترى، ولكنّا أمرنا أن نصبر فصيرنا(1) .

باب (11) استحباب الخروج الى الصَّفا من باب الحَجر الاسود

21920. التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبدالحميد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الباب الذي يخرج منه الى الصَّفا فانّ أصحابنا قد اختلفوا عليّ فيه ، فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السقاية وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجَر الأسود؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هو الباب الذي يستقبل الحجَر الأسود، والذي يستقبل السقاية صَنَعه داود وفَتحَه داود (2)و(3).

باب (12) استحباب الركوب في السعي لمن خشي الضعف عن الدعاء

21921 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن

ص: 176


1- الأصول الستة عشر : ص304ح 457 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج9 ص452.
2- هو داود بن علي بن عبدالله بن العباس الذي قتل المعلّی بن خنيس وأخذ أمواله فدعا عليه الامام الصادق (عليه السّلام) فهلك .
3- التهذيب : ج5 ص145 ح 480.

أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشیر، عن حجّاج الخشاب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يسأل زرارة فقال : أسَعيتَ بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم.

قال : وضعفتَ؟ قال : لا والله لقد قویتُ.

قال : فان خشیت الضعف فاركب فانه أقوى لك على الدعاء(1) .

باب (13) ليس على الراكب الهرولة

21922 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً(2).

التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار مثله(3).

من لا يحضره الفقيه : روی معاوية بن عمّار مثله(4) .

أقول: المقصود من قوله (عليه السّلام): «ليس على الراكب سعي.. »هو الهرولة، فالراكب يسقط عنه استحباب الهرولة في

ص: 177


1- التهذيب : ج5 ص155 ح514.
2- الكافي: ج4 ص 437 ح6.
3- التهذيب : ج5 ص155 حه 515.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص417 ح 2853 .

السعي، ويكتفي بالاسراع قليلاً.

باب (14) حكم من نسي السعي بين الصفا والمروة

21923 - التهذيب - الاستبصار : روی موسی بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال :(1) يُعيدُ السعي.

قلت : فانّه خرج(2)؟ قال : يرجع فيعيد السعي، أنّ هذا ليس کرمي الجمار، أنّ الرمي سُنّة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة .

وقال في رجل ترك السعي متعمّداً قال : لاحجَّ له(3).

21924- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل نسي [أن يرمي](4) الجمار حتى أتي مكة؟ قال : يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة .

قلت : فاته ذلك وخرج؟

ص: 178


1- في الاستبصار : فقال .
2- في الاستبصار : يخرج.
3- التهذيب : ج5 ص150 ح 492 - الاستبصار : ج2 ص238 ح 829.
4- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب.

قال : ليس عليه شيء.

قال : قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ فقال : (1) يعيد السعي.

قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال : يرجع فيعيد السعي، أنّ هذا ليس کرمي الجمار، أنَّ الرَّمي سُنَّة والسعي بين الصفا والمروة فريضة(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

21925 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين(4) الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ فقال : (5) يُطاف عنه(6).

من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألتهُ... وذكر مثله واسقط قوله :

حتى يرجع الى أهله(7).

ص: 179


1- في التهذيب : قال.
2- الكافي: ج4 ص 484 ح1.
3- التهذيب: ج5 ص286 ح 974.
4- في الاستبصار : نسي السعي بين .
5- في الفقيه : قال.
6- التهذيب : ج5 ص150 ح 493 - الاستبصار : ج2 ص 239 ح 830 .
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 413 ح2848 .

التهذيب : محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثل الفقيه(1).

أقول: لعلَّ وجه الجمع بين الأحاديث التي تأمر بوجوب الرجوع على من نسي السعي والأحاديث التي تجيز النيابة عنه هو إمكان الرجوع للأول - دون مشقة كبيرة - وعدم إمكانه للثاني. والله العالِم .

باب (15) حكم من ترك السعي عامداً

21926 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ترك السعي متعمّداً؟ قال : عليه الحجّ من قابل(2) .

التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3).

21927. التهذيب : يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : من ترك السعي متعمّداً فعليه الحج من قابل(4) .

ص: 180


1- التهذيب : ج 5 ص 472ح 1658.
2- الكافي: ج4 ص436 ح10.
3- التهذيب : ج5 ص 150ح491.
4- التهذيب : ج5 ص 471 ح 1651 .

باب (16) حكم من بَدأ بالمروة قبل الصفا

21928 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعی ويبدأ بالصفا قبل المروة(1).

21929 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بَدَا بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد، ألا ترى انّه لو بدأ بشماله قبل مينه في الوضوء؟!! - أراد أن(2) يعيد الوضوء -(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي مثله(5) .

21930 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن علي الصائغ قال : سُئل أبو عبدالله (عليه

ص: 181


1- التهذيب : ج5 ص 151 ح 495.
2- في علل الشرایع : أراه أن. والظاهر أنّه الصحيح . اذ إنّ وضوءه باطل حينئذٍ .
3- الكافي: ج4 ص 436 ح1.
4- التهذيب : ج 5 ص 151 ح496.
5- علل الشرایع: ص581 ح18.

السّلام) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله(1).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

باب (17) حكم مَن زاد في السعي

21931- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فسألت(3) أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك.

فقال : لابأس سبعة لك وسبعة تطرح(4) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

21932 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن

ص: 182


1- الكافي : ج4 ص 436 ح4.
2- التهذيب : ج 5 ص 151 ح 497.
3- في التهذيب والاستبصار : فسألنا.
4- الكافي: ج 4 ص 436 ح 3.
5- التهذيب : ج5 ص 152 ح500 - الاستبصار : ج2 ص 239 ح 833.

سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : (1) تحفظ عليّ، فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ بنا مثل ذلك(2) .

فقلت له : كيف تعد؟ قال : ذاهباً و جائياً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً فذكرنا(3) ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء(4).

التهذيب : أحمد بن محمد البرقي، عن ابن أبي عمير مثله(5).

21933 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح(6) ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها(7) وليستأنف السعي، وإن بَدأ بالمروة فليطرح ما سعی ويبدأ(8)

ص: 183


1- في التهذيب ح 1663: وقلت له .
2- في التهذيب ح1663: شوطاً فبلغ بنا ذلك، وفي الاستبصار : شوطاً واحداً فبلغ مثل ذلك.
3- في التهذيب ح1663: فأتممناها أربعة عشر، ثم ذكرنا.
4- التهذيب : ج 5 ص152ح501 - الاستبصار : ج2 ص 239 ح 834.
5- التهذيب : ج5 ص 473 ح1663.
6- في التهذيب ح 1659: واحدة وليطرح، و في الاستبصار : واحد ويطرح.
7- في التهذيب ح 1659: وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها .
8- في التهذيب ح 1659: وليبدأ.

بالصفا(1) .

التهذيب : محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(2).

باب (18) حكم مَن نَقص في السعي سهواً

21934 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحَلَّ وواقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط؟ فقال : (3) عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر(4).

من لا يحضره الفقيه: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(5).

21935. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجل متمتِّع سعي بين الصَّفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو یری انّه قد فرغ منه وقلّم اظفاره وأحلّ ثم ذكر انّه سعی ستة اشواط؟

ص: 184


1- لتهذيب : ج5 ص153 ح503 - الاستبصار : ج2 ص240 ح 836.
2- التهذيب : ج5 ص 472 ح 1659.
3- في الفقيه : طاف ستة، قال.
4- التهذيب : ج 5ص 153 ح 505.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص413ح 2849.

فقال لي: يحفظ انّه قد سعى ستة اشواط؟ فان كان يحفظ انّه قد سعی ستة اشواط فليَعُدْ ولیتمَّ شوطاً وليرق دماً .

فقلت : دَمَ ماذا؟ قال : بقرة .

قال : وانْ لم يكن حفظ انّه سعی ستة فليَعُدْ فليبتدأ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة(1) .

باب (19) حكم من قدّم طواف النساء على السعي

21936 - التهذيب : صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي ابراهيم (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : لايضرُّه، يطوف بين الصَّفا والمروة وقد فرغ من حجِّه(2) .

التهذيب : وقال اسحاق : وروى مثل ذلك سماعة، عن سلیمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(3).

أقول: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة للمتمتِّع و غیره، اختیاراً، والظاهر انّه متَّفق عليه بين الفقهاء، ويجوز تقديمه للمُضطر والمرأة التي تخاف الحيض، ويُستدل على ذلك بهذه الموثَّقة وغيرها، وينبغي تقیید اطلاق هذه الموثَّقة بغيرها فيقتضي جواز

ص: 185


1- التهذيب : ج 5 ص 153 - 504.
2- التهذيب : ج5 ص489 ح 1749 و 1750.
3- التهذيب : ج5 ص489 ح 1749 و 1750.

التقديم في حال الضرورة، جمعاً بين الاخبار .

ولو قدّمه متعمِّداً بطَل طوافه، وأن قدّمه سهواً صحّ عند بعض الفقهاء، ويمكن أن يُستدل على الصحة بهذا الحديث، والله العالم.

باب (20) جواز ترك الهرولة بين الصفا والمروة

21937- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة ، عن سعيد الأعرج قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ترك شيئاً من الرَّمل(1) في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال : لاشيء عليه.

وروي أنّ المسعى كان أوسع ممّا هو اليوم ولكنّ الناس ضيّقوه(2) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله إلى قوله : لاشيء عليه(3).

ص: 186


1- الرَّمل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا (مجمع البحرین).
2- الكافي : ج4 ص436 ح9. وقوله : «ممّا هو اليوم» أي عرضاً ويحتمل أن يكون المراد به محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامّة والاوّل اظهر (مرآة العقول).
3- التهذيب : ج5 ص150 ح 494 .

باب (21) جواز السعي على الدابَّة والمشي أفضل

21938- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال : نعم وعلى المحِمل(1).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

21939 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وحمّاد بن عیسی وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال : (3) لابأس بذلك.

[قال : ] وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال : لا بأس [به والمشي أفضل](4) و(5) .

من لایحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

ص: 187


1- الكافي: ج4 ص 437 ح1.
2- التهذيب : ج5 ص 155 ح 511.
3- في الفقيه : قال، وكذا في المورد الآتي .
4- ما بين المعقوفتين من الفقيه .
5- التهذيب : ج5 ص 155 ح 513.

(عليه السّلام) قال : قلت له : المرأة تسعى... وذكر مثله(1).

المقنعة: سُئل الصادق (علیه السّلام) عن المرأة ... وذكر نحوه(2).

21940 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟ قال : لابأس والمشي أفضل(3).

التهذيب : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .

باب (22) جواز قطع السعي لاقامة صلاة الفريضة

21941 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :

الرّجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفّف أو يقطع ويصلّي(5) ويعود أو يثبت(6) كما هو على حاله حتى يفرغ؟

ص: 188


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص416 ح 2851 .
2- المقنعة: ص 451.
3- الكافي: ج 4 ص 437ح2.
4- التهذيب : ج5 ص155 ح 512 .
5- في الفقيه : أيخفف أو يُصلّي .
6- في الفقيه : ثم يعود أو يلبث، وفي التهذيب : ثم يعود أو يثبت .

قال :(1) أو ليس عليهما مسجد(2) لا، بل يصلّي ثم يعود .

قلت : يجلس عليهما؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدّواب(3) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار مثله إلى قوله : ثم يعود بتقديم وتأخير في ذيله(4).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله الى قوله : ثم يعود وزاد : قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم(5) .

أقول: يجوز قطع السعي اذا حضر وقت الصلاة ويجوز أن يصلّي على الصفا أو المروة، وقوله (عليه السّلام): «أوليس عليهما مسجد»؟ أي موضع الصلاة وما يُسجد عليه.

وله أيضاً أن يذهب الى المسجد الحرام ويُصلّي فيه ثم يرجع ويتمّ سعيه ولاشيء عليه .

ص: 189


1- في الفقيه : فقال .
2- في الفقيه : مسجد له..
3- الكافي: ج4 ص438 ح1.
4- التهذيب : ج 5 ص 156 ح519.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 417 ح 2855 .

باب (23) جواز الاستراحة بين أشواط السعي

21942_ الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أستريح؟ قال : نعم ان شاء جَلَس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس(1) .

التهذيب : محمد بن أبي عمير، عن حمّاد مثله(2).

باب (24) جواز السعي بغير وضوء

21943 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس(3) .

ص: 190


1- الكافي: ج4 ص 437 ح 3.
2- التهذيب : ج5 ص156 ح516.
3- التهذيب : ج5 ص 154 ح 507 - الاستبصار : ج2 ص 241 ح 837.

باب (25) كراهة الجلوس بين الصفا والمروة الأ من جهد

21944 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا يجلس(1) بين الصفا والمروة إلّا من جهد(2).

من لا يحضره الفقيه : روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (3).

ص: 191


1- في الفقيه : لاتجلس.
2- الكافي: ج 4 ص 437 ح4.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص417ح 2854.

أبواب التقصير

باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتع

21945 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وسمعته يقول : طواف المتمتِّع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصِّر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحلَّ(1) .

21946 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثم إئت منزلك فقصر من شعرك و حلّ لك كلُّ شيء(2).

21947 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 192


1- التهذيب : ج5 ص157 ح 522 و 523.
2- التهذيب : ج5 ص157 ح 522 و 523.

الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب و حمّاد بن عیسی جمیعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتِّع فقصِّر من شَعرك(1) من جوانبه و لحيتك، وخذ من شاربك، وقلّم أظفارك، وابقِ منها لحجّك، واذا(2) فعلت ذلك فقد أحللت من كلِّ شيء يحلُّ منه المُحرم [و أحرمت منه](3)، فطف4 بالبيت تطوُّعاً ما شئت(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

من لا يحضره الفقيه : روی معاوية بن عمّار مثله(6) .

باب (2) حكم مَن حَلَق رأسه في عمرة التمتُّع

21948. التهذيب : يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السّلام) في متمتِّع حَلَق رأسه؟ فقال : ان كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، وان كان متمتِّعاً

ص: 193


1- في الفقيه : من شعر رأسك.
2- في التهذيب والفقيه : فاذا .
3- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه .
4- في التهذيب : وطف.
5- التهذيب : ج4 ص 157ح 521.
6- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص375 ح 2741 .

في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً(1).

21949 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق(2).

من لایحضره الفقیه: روى أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألتهُ عن متمتّع أراد ... وذكر مثله(3).

21950۔ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال : مَن تمتَّع بالعمرة الى الحج فأتى مكة فليَطف بالبيت ويَسعَ بين الصفا والمروة، ثم يقصّر من جوانب شَعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئاً من أظفاره ويُبقي من ذلك لحجَّته، وإن قصَّر بعض ذلك وترك بعضاً أجزأه، وإن حَلقَ رأسه فعليه دم، واذا كان يوم النّحر آمرَّ الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ فلا شيء عليه ويستغفر الله(4).

ص: 194


1- التهذيب : ج5 ص 473 - 1665 . قوله (عليه السّلام): «أعفاه شهراً» أي أعفى شعر رأسه بمعنى انّه ترك حلقه .
2- التهذيب : ج5 ص 158 ح 525 - الاستبصار : ج2 ص242 ح 482.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 377 ح2746.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص 317. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص6.

باب (3) حكم مَن عَقَص شَعر رأسه في عمرة التمتُّع

21951 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل عقص شعر رأسه(1) وهو متمتِّع ثم قدمِ(2) مكَّة فقضی نُسُکه وحَلَّ عقاص رأسه فقصَّر (3) وادَّهنَ وأحَلَّ؟ قال: عليه دم شاة(4).

من لایحضره الفقيه: سال عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) .... وذكر مثله(5).

أقول : قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب :

«من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبّده فلا يجوز له إلّا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ...».

وظاهر كلامه هو عموم الحكم - الحلق - للحج وعمرة التمتّع والمفردة للملبّد شعره والمعقوص.

هذا.. ولكن المشهور بين الفقهاء بل عليه أكثرهم تعيّن التقصير مطلقاً - في عمرة التمتّع - وعدم جواز الحلق وعدم كفايته و عدم اجزائه

ص: 195


1- في الفقيه : عقص رأسهُ.
2- في الفقيه : فقدم.
3- في الفقيه : وقصّر .
4- التهذيب : ج5 ص 160 ح 534.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 376 ح 2744 .

عن التقصير ، ولا فرق بين الملبّد والمعقوص وبين غيرهما، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية فراجع .

باب (4) حكم المتمتّع اذا لبّى للحج قبل التقصير

21952 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المتمتِّع إذا طاف وسعی ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة(1) .

2190321953 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتِّع طاف(2) ثم أهَلَّ بالحج قبل أن يقصّر؟ قال : بطلت متعته، هي حجَّة مبتولة(3).

أقول: الذي عليه الفقهاء أنّ المُحرِم لا يجوز له أن يَعقد إحراماً آخر حتى يُكمل أفعال إحرامه ، فلو أتي بأعمال العمرة مثلاً ولبّى قبل التقصير فان كان ناسياً فلاشيء عليه، وان كان عامداً بطلت العمرة وصارت حجته مبتولة، وقد اختار الشيخ الطوسي (رحمه الله) وآخرون هذا القول.

ص: 196


1- التهذيب : ج 5 ص 159 ح 529 - الاستبصار : ج 2 ص 243 ح 846.
2- في التهذيب : فطاف.
3- التهذيب : ج5 ص90 ح 296 - الاستبصار : ج2 ص 175 ح 580.

وقال بعض الفقهاء : بقي على إحرامه الأول وبطلت تلبيته واحرامه الثاني. ولاتخلو المسألة من إشكال، والتفصيل موکول إلى الكتب الفقهية المفصّلة(1).

21954 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل أهلَّ بالعمرة(2) ونسي أن يُقصّر حتى دخل في الحج؟(3) قال : يستغفر الله ولاشيء عليه وتمّت(4) عمرته(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .

الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الاسناد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله (7).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 197


1- راجع جواهر الكلام : ج20 ص456، ومدارك الأحكام: ج 7 ص 279. وتذكرة الفقهاء: ج8 ص146.
2- أهلَّ المعتمر : اذا رفع صوته بالتلبية (لسان العرب).
3- في التهذيب 299 : حتى يدخل الحج، وفي حديث 528 والاستبصار ح 840: حتى دخل الحج، و في الاستبصار ح579 : حتى يدخل في الحج.
4- في التهذيب ح528: وقد تمّت.
5- الكافي : ج4 ص 440 ح2.
6- التهذيب : ج5 ص 91ح299 و ص159 ح528.
7- الاستبصار : ج2 ص 175 ح 579 و ص 242 ح 845.

السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(1) .

21955 - المقنعة : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل أهلَ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى أحرم للحج؟ فقال : يستغفر الله (عزّوجلّ)(2).

21956- من لا يحضره الفقيه : روی اسحاق بن عمّار ، عن أبي ابراهیم (عليه السّلام) قال : قلت له : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يُهلّ بالحج؟ فقال : عليه دم.

وفي رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) :

يستغفر الله تعالی(3).

21957- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(4) متمتّع نسي أن يُقصّر حتى احرم بالحج؟ قال : يستغفر الله (عزّوجلّ) (5)و(6).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا

ص: 198


1- التهذيب : ج5 ص 159 ح 531 - الاستبصار : ج2 ص 243 ح 848.
2- المقنعة : ص450.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 375 ح 2742.
4- في الاستبصار : في رجل.
5- في التهذيب : يستغفر الله ولاشيء عليه .
6- الكافي: ج4 ص 440 ح 1.

مثله(1).

باب (5) حكم من أحرم مُفرِداً ثم نسي وقصّر مع أصحابه

21958۔ من لا يحضره الفقيه : روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألتهُ عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ثم أتی أصحابه وهم يقصّرون فقصّر معهم ثم ذكر بعدما قصّر أنّه مُفرِد للحج؟ فقال : ليس عليه شيء اذا صلّى فليجدِّد التلبية(2) .

باب (6) التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة للرجال

21959 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر.

وسألته عن العمرة المبتولة(3) فيها الحلق؟ قال : نعم. وقال : انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال في

ص: 199


1- التهذيب : ج5 ص 90ح 297- الاستبصار : ج2 ص 175 ح577 .
2- من لایحضره الفقيه : ج2 ص534 ح3128.
3- المبتول : المقطوع. ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة (مجمع البحرين) والمقصود هي العمرة المفردة المقطوعة عن الحج.

العمرة المبتولة : «اللهم اغفر للمحلّقين» .

فقيل : يارسول الله وللمقصّرين؟ فقال : «اللهم اغفر للمحلّقين» .

فقيل : يارسول الله وللمقصّرين؟ فقال : «وللمقصّرين»(1).

باب (7) جواز التقصير بكل ما يُقرَض الشَّعر والأظفار

21960 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار(2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن متمتّع قرّض أظفاره وأخذ من شعر رأسه(3) بمشقص؟(4) قال : لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلماً(5) .

التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6).

21961. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد

ص: 200


1- التهذيب : ج5 ص 438 ح 1523.
2- في التهذيب : عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار .
3- في التهذيب : من شعره.
4- المِشقَص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . والجَلَم: الذي يجز به الشعر والصوف کالمقصر (مجمع البحرین) .
5- الكافي: ج4 ص 439 ح6.
6- التهذيب : ج5 ص 158 ح 524.

ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة متمتعة عاجَلَها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوفت أن يغلبها أهوت الى قرونها فقرضت منها(1) بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ فقال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض(2).

باب (8) مايكفي من التقصير

21962 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، وحفص بن البختريّ، وغيرهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض؟ قال : يجزئه(3).

من لا يحضره الفقيه : روی حفص وجميل وغيرهما مثله(4) .

21963 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تُقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة(5).

التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله .

ص: 201


1- في الاستبصار : منه.
2- التهذيب : ج 5 ص 162 ح542 - الاستبصار : ج2 ص 244 ح 851.
3- الكافي: ج4 ص 439 ح 4.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 378 ح2749.
5- الكافي: ج 4 ص 503 ح 11.

وفيه : مقدار الانملة(1) .

باب (9) استحباب تشبُّه المتمتِّع بعد الإحلال بالمحرِم في تركِ لبس القميص

21964 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه(2) بالمحرمين(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ينبغي...

وذكر مثله(5).

21965۔ المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام): ينبغي للمتمتِّع اذا أحلَّ ان لايلبس قميصاً ويتشبّه بالمحرِمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج(6) .

ص: 202


1- التهذيب : ج5 ص 244 ح 824 .
2- في الفقيه : وأن يتشبّه.
3- الكافي: ج4 ص 441 ح8.
4- التهذيب : ج5 ص 160 ح 532.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 377ح2748.
6- المقنعة : ص447. منه وسائل الشيعة : ج 9 ص545.

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : ... وذكر نحوه(1).

باب (10) استحباب تَشَبُّه أهل مكة بالُمحرمين أيام الحجّ

21966 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبَّهوا بالمحرمين شعثاً غبراً. وقال : ينبغي للسلطان أن ياخذهم بذلك(2).

باب (11) النهي عن طواف النافلة للمتمتّع قبل التقصير

21967 - التهذيب : صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر(3).

21968 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا

ص: 203


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 317. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 9.
2- التهذيب : ج 5 ص 447 ح 1557 .
3- التهذيب : ج5 ص 491 ح1763.

عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوّع بالطواف قبل أن يقصّر؟ قال : ما يعجبني(1).

21969- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : والمتمتّع لايطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر، واذا قصّر المتمتّع فله أن يأتي زوجته، وان أتاها قبل أن يقصّر فعليه جزور، وان قبّلها فعليه دم(2) .

ص: 204


1- الكافي: ج4 ص439 ح 3.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص317. منه مستدرك الوسائل : ج 9 ص 421.

أبواب الذهاب الى منی والوقوف بعرفة

باب (1) استحباب الخروج الى منى عند الزوال من يوم التروية

21970. التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين أخيه، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل الذي(1) يريد أن يتقدَّم فيه الذي ليس له وقت أوَّل منه؟ قال : إذا زالت الشمس .

وعن الذي يريد أن يتخلَّف بمكة عشيَّة التروية الى أيَّة ساعة تَسَعُه(2) أن يتخلَّف؟ قال : ذلك مُوسَّع(3) له حتى يُصبح بمنی(4) .

ص: 205


1- في الاستبصار : عن الذي .
2- في الاستبصار : يسعهُ .
3- في الاستبصار : أوسع.
4- التهذيب : ج5 ص175 ح 587 - الاستبصار : ج2 ص252 ح 887.

أقول: قال الفيض الكاشاني في الوافي : «يعني أوّل وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية وآخره أواخر ليلة عرفة بحيث يُصبح بمني لا يتقدّم على هذا ولا يتأخر عن هذا، هذا هو الأصل في الوقت، وان جاز التقديم والتأخير من باب الرخصة وترك الافضل ولذوي الأعذار ...»(1).

21971 الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته هل يخرج الناس الى منى غَدوة؟ قال : نعم إلى غروب الشمس(2) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (3).

باب (2) استحباب الدعاء بالمأثور حين التوجُّه الى منى

21972 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا توجَّهتَ الى منى فقل : «اللهم ايّاك ارجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني اَمَلي، واصلح لي عملي»(4).

ص: 206


1- الوافي : ج13 ص 1015.
2- الكافي: ج4 ص 460 ح 3.
3- التهذيب : ج 5 ص 176 ح 588 - الاستبصار : ج2 ص 253ح888.
4- الكافي: ج 4 ص 460 ح4 .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

21973 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا انتهيتَ إلى منى فقل : «اللهمّ هذه مني، وهي ممّا مننتَ بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ علينا(2) بما مننتَ به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك» ثمّ تصلّي بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظّهر، لايَسَعُه إلّا ذلك، وموسّع عليك(3) أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر، ثمّ تدركهم بعرفات .

قال : وحدّ منی من العَقَبة إلى وادي مُحسّر(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

باب (3) استحباب أن يُصلّي الأمام الظهر يوم التروية بمني

21974 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان أبن يحيى وفضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لا ينبغي للامام أن يُصلّي الظهر يوم

ص: 207


1- التهذيب : ج 5 ص 177 ح 595.
2- في التهذيب : عليّ.
3- في التهذيب : لك.
4- الكافي: ج4 ص 461 ح1.
5- التهذيب : ج 5 ص 177 ح596 .

التروية إلّا بمني ويبيت بها الى طلوع الشمس(1) .

21975. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي(2) للامام أن يُصلّي الظهر بمني(3) يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج(4)و(5).

21976- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : على الإمام أن يصلّي الظهر بمني ثمّ يبيت بها ويُصبح حتى تطلع الشمس ثمّ يخرج إلى عرفات(6).

من لا يحضره الفقيه : روی جمیل بن درّاج مثله(7).

21977- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : ينبغي للإمام أن يُصلّي الظهر يوم التروية بمنی - ويومُ التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة - ويبيت الناس ليلة عرفة يمنى، ويغدُون يوم معرفة من مني إلى عرفة(8).

ص: 208


1- التهذيب : ج 5 ص 176 ح 591 - الاستبصار : ج2 ص 253 ح 891.
2- في الاستبصار : لا ينبغي.
3- في الاستبصار : الظهر الاّ بمنی .
4- في الاستبصار : ويخرج.
5- التهذيب : ج5 ص 177ح 592 - الاستبصار : ج2 ص254ح892.
6- الكافي: ج4 ص 460 ح 2.
7- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 462 ح2976.
8- دعائم الاسلام: ج1 ص319. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 15.

21978 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : على الامام أن يُصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويُصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام(1) .

باب (4) استحباب خروج الامام من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس

21979 - الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من السُنّة ألّا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس(2) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي اسحاق ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ من السُنّة ... وذكر مثله(3).

باب (5) جواز الخروج من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس

21980 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : في التقدُّم من مني الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدُّم من المزدلفة إلى منی - یرمون الجمار ويصلّون الفجر في منازلهم بمني - لا بأس(4) .

ص: 209


1- التهذيب : ج5 ص 177 ح 593 - الاستبصار : ج3 ص 254 ح893.
2- الكافي: ج4 ص 461 ح 1.
3- التهذيب : ج5 ص 178 ح598.
4- التهذيب : ج5 ص193ح 643 - الاستبصار : ج 2 ص 256 ج903.

أقول: حَمله الشيخ الطوسي - الخروج من المزدلفة قبل الفجر والذهاب الى منى - على الحائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهنّ فأمّا مع الاختيار فلا يجوز الخروج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وعلى هذا فتوى الفقهاء الكرام.

21981 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالحميد الطائي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال : أمّا أصحاب الرِّحال فكانوا يُصلُّون الغداة بمنى، وأمّا أنتم فامضوا حتى تُصلُّوا(1) في الطريق(2) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3).

باب (6) إستحباب الدعاء بالمأثور حين الذهاب الى عرفة

21982 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا غدوتَ إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها: «اللهمّ إليك صمدتُ، وإيّاك اعتمدت، ووجهَك أردتُ، فاسألك(4) أن تبارك لي في رحلتي، وأن

ص: 210


1- في التهذيب : حيث تصلّون .
2- الكافي: ج 4 ص 461 ح2.
3- التهذيب : ج5 ص 179 ح 599 .
4- في التهذيب : أسألك .

تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي» ثمّ تلبّي وأنت غادٍ(1) إلى عرفات، فإذا انتهيتَ إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة - ونمرة هي(2) بطن عُرَنة دون الموقف ودون عرفة - فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وإنّما(3) تعجّل العصر وتجمع بينهم لتفرغ نفسك للدُّعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة ، قال : وحدّ عرفة من بطن عُرَنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .

باب (7) من آداب الوقوف بعرفات

21983 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن ابن عذافر، عن أبن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، واغتسل، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصلّ الظهر والعصر باذان واحد واقامتين(6).

ص: 211


1- غدا عليه غُدوّاً: بكَّر فهو غادٍ، هذا أصله ثم كثر حتي استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان (أقرّب الموارد).
2- في التهذيب : بنمرة وهي. وتمرة: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك اذا خرجتَ المازمين تريد الموقف، وهي أحد حدود عرفة دون عرفة (مجمع البحرین) .
3- في التهذيب : فإنّما.
4- الكافي: ج 4 ص 461 ح3
5- التهذيب : ج5 ص179 ح600.
6- التهذيب : ج 5 ص182 ح610.

21984- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن حمّاد، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع(1) بين الظهر والعصر باذان واقامتين(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(3) .

باب (8) حدود عرفات

21985 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حَدُّ عرفات من المازمَين إلى أقصى الموقف(4) .

التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ... وذكر مثله(5) .

21986۔ من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار ، وأبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حَدُّ منی من العقبة الى

ص: 212


1- في التهذيب: ويجمع.
2- الكافي: ج4 ص 462 ح4.
3- التهذيب : ج5 ص 181ح 607.
4- الكافي: ج4 ص 462 ح6. والمأزمان: الموضع الذي بين الشعر وعرفة (لسان العرب).
5- التهذيب : ج5 ص 179 ح601.

وادي مُحسَّر، وحَدُّ عرفات من المازمَين إلى أقصى الموقف(1) .

21987- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السّلام) :

حَدُّ عَرفة من بطن عرنة، وثويَّة، ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف - الى وراء الجبل - وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها(2) .

21988- من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام): ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ فقال : أَلال(3).

باب (9) لا عرفة إلّا بمكّة

21989- التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : لاعرفة إلّا بمكة(4).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : أي لافرض في الاجتماع في عرفة الّآ بمكة، فأمّا الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد والمشاهد فمندوب اليه مُرغَّب فيه.

أقول: روى الحُرُّ العاملي (طاب ثراه) الحديث المذكور - نقلاً عن التهذيب - بزيادة وهذا نَصُّه:

ص: 213


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 463 ح2978 و 2979.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 463 ح2978 و 2979.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 467 ح 2985.
4- التهذيب : ج5 ص 442 ح 1539.

وباسناده عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) انه قال : «لاعَرفة إلّا بمكة، ولا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يومَ عَرفة، يَدعون الله عزّوجلّ»(1).

ولم نجد في نسخة التهذيب التي بأيدينا رواية هذا الحديث عن الامام الصادق (عليه السّلام).

وجاء في معجم رجال الحديث: (.. ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه ... بقرينة سائر الروايات)(2).

باب (10) أفضل الموقف في عرفات سفح الجبل

21990 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : عرفات كلّها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل(3).

21991- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : عرفة كلّها موقف، وأفضل ذلك سفح الجبل، ونهى عن النزول والوقوف بالأراك، وقال (عليه السّلام) : الجبال أفضل(4).

ص: 214


1- وسائل الشيعة : ج 13 ص 560 ح2 الطبعة الحديثة .
2- معجم رجال الحديث: ج 7 ص 331.
3- الكافي: ج4 ص 463 ح1.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص320. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص22.

باب (11) إستحباب الوقوف في ميسرة الجبل والدعاء بالماثور

21992 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قف في ميسرة الجبل فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلمّا وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحّاها ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس إنّه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كلّه موقف [واشار بيده إلى الموقف] وفعل مثل ذلك في المزدلفة، فإذا رأيتَ خَللاً فسُدَّه بنفسك وراحلتك فإنّ الله (عزّوجلّ) يُحبُّ أن تُسَدَّ تلك الخِلال، وانتقل عن الهضاب(1) واتّق الاراك، فإذا وقفتَ بعرفات فاحمد الله وهَلّله ومَجِّده واثنِ عليه وكبّره مائة تكبيرة واقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » مائة مرّة وتخيّر لنفسك من الدُّعاء ما أحببت، واجتهِد فإنّه يوم دعاء ومسألة، وتعوَّذ بالله من الشيطان فإنّ الشيطان لن يذهلك(2) في موضع أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، وإيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس واقبل قِبَل

ص: 215


1- الهضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض (مجمع البحرین) أي لا ترتفع الى الجبال والمشهور الكراهة إلّا لضرورة كالزحام وشبهه (مرآة العقول).
2- الذَّهل: تركك الشيء تناساه على عمد أو يشغلك عنه شغل (لسان العرب).والمعنى أنّ الشيطان لايتركك في هذا البوم بل يحاول أن يصرفك عن الدعاء والاستغفار والتوجه الى الله تعالى، فعليك بمخالفته والاقبال على الله عزّوجلّ وطلب مغفرته ورحمته وفضله .

نفسك، وليكن فيما تقول: «اللهمّ رب المشاعر كلّها فُكَّ رقبتی من النار، وأوسع عليَّ من الرزق الحلال، وادرء عنّي شَرّ فسقَة الجنّ والإنس، اللهمّ لاتمكر بي، ولاتخدعني، ولاتستَدرجني، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحمَ الراحمين، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء: «اللهمّ حاجتي الّتي إن أعطيتها لم يضرّني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسالك خلاص رقبتي من النار ، اللهمّ إنّي عبدك ومِلك یدك، وناصيتي بيدك، وأجَلي بعلمك، أسألك أن توفّقني لما يُرضيك عنّي، وأن تسلّم منّي مناسكي الّتي أريتَها إبراهيم خليلك، ودللتَ عليها حبيبك محمّداً (صلّى الله عليه وآله)» وليكن فيما تقول: «اللهمّ اجعلني ممّن رضيتَ عَمَله، وأطلت عُمُرَه، وأحييته بعد الموت حياة طيّبة»(1).

21993 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا كثر الناس منی وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسّر(2) .

قلت : فاذا كثروا بجَمع (3)وضاقت عليهم كيف يصنعون؟

ص: 216


1- الكافي: ج4 ص463 ح4.
2- وادي مُحسِّر: هو واد معترض الطريق بين جَمع ومني، وهو الى منى أقرب (مجمع البحرين).
3- جَمع: المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين الى مكة المشرفة (مجمع البحرین) .

فقال : يرتفعون الى المأزمين.

قلت : فاذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل، وقِف في ميسرة الجبل فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون(1) اخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحّاها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف - وأشار بيده الى الموقف - وقال : هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم فسدّه بنفسك وراحلتك فانّ الله يحب أن تسد تلك الحلال وانتقل(2) عن الهضبات واتق الاراك ونمرة وبطن عرنة(3) وثوية وذا المجاز فأنه ليس من عرفة فلاتقف فيه(4).

21994 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وانّما تُعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد الله وهللّه، ومجّده واثن عليه، وكبّره مائة مرة، واحمده مائة مرّة، وسبحه مائة مرّة، واقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » مائة مرّة، وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فانّه يوم دعاء ومسألة، وتعوّذ بالله من الشيطان الرجیم، فانّ

ص: 217


1- بدر الى الشيء: أسرع (أقرب الموارد).
2- في التهذيب : واسهل. وما أثبتناه من نسخة الوافي ج13 / 1028.
3- في الوافي : ونمرة وهي بطن عرنة. والظاهر انه هو الصحيح.
4- التهذيب : ج5 ص 180 ج604.

الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحبُّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وايّاك أن تشتغل بالنظر الى الناس، واقبل قِبل نفسك وليكن فيما تقوله: «اللهمّ إنّي عبدك ، فلاتجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري اليك من الفج العميق» وليكن فيما تقول: «اللهمّ ربّ المشاعر كلّها، فكّ رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس» وتقول: «اللهمّ لاتمكر بي، ولاتخدعني ، ولاتستدرجني» وتقول: «اللهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك يا اسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء : «اللهم حاجتي اليك التي أن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، اسألك خلاص رقبتي من النار» ولیکن فيما تقول: «اللهم انّي عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عنّي، وان تسلّم منی مناسکی التي أريتها خليلك ابراهیم (صلوات الله عليه)، ودللت عليها نبيك محمّد (صلّى الله عليه وآله)» وليكن فيما تقول: «اللهم اجعلني ممن رضيتَ عَمله، وأطلتَ عُمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة» ويستحبّ أن تطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة(1).

ص: 218


1- التهذيب : ج 5 ص182 ح 611 . قال الفيض الكاشاني في بيان قوله: «ويستحب أن تطلب ...» «يعني تطلب فضلها بايقاع هاتين العبادتين فيها فان لهما في تلك العشية أجراً و ثواباً ليسا في غيرها من الأوقات» (الوافي : ج13 ص1031).

21995۔ من لا يحضره الفقيه: روی زرعة، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبّح الله تعالی - مائة مرة - وكبّر الله تعالی - مائة مرة - وتقول: «ماشاء الله لا قوّة إلّا بالله» - مائة مرة - وتقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده الاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، بیده الخير وهو على كل شيء قدير»- مائة مرة - ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة، ثم تقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )» ثلاث مرات، وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثم تقرأ آية السخرة «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا »(1) - الى آخرها، ثم تقرأ: و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » حتی تفرغ منهما ثم تحمد الله (عزّوجلّ) على كل نعمة أنعم عليك، وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها، وتحمدهُ على ما أنعم عليك من أهل أو مال، وتحمد الله (عزوجل) على ما أبلاك، وتقول: «اللهم لك الحمد على نعمائك التي لاتُحصى بعدد، ولاتكافی بعمل» وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، وتسبّحهُ بكل تسبیح ذکر به نفسه في القرآن، وتكبّره بكل تكبيرة كبّر به نفسه في القرآن، وتهلّله بكل تهليل هلّل به نفسه في القرآن، وتصلّي على محمّد وآل محمّد وتكثر منه، وتجتهد فيه وتدعو الله (عزّوجلّ) بكل اسم سمّی به نفسه في القرآن، وبكل اسم تحسنه ، وتدعوه باسمائه التي في آخر الحشر، وتقول: «أسألك يا الله يا رحمن

ص: 219


1- الأعراف 7: 54.

بكلّ اسم هو لك، وأسألك بقسوّتك وقدرتك وعزّتك، وبجميع ما أحاط به علمك، وبجمعك، وباركانك كلّها، وبحقّ رسولك صلواتك عليه وآله، وباسمك الأكبر الأكبر، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقّاً عليك أن تجيبهُ، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقّاً عليك أن لاتردّه، وأن تعطيه ما سأل، أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك فيّ» وتسأل الله تعالی حاجتك كلها من أمر الآخرة والدنيا، وترغب اليه في الوفادة في المستقبل وفي كلّ عام وتسأل الله الجنّة سبعين مرّة، وتتوب اليه سبعين مرّة، وليكن من دعائك: «اللهم فكّني من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر فسقة الجنّ والأنس، وشر فسقة العرب والعجم .

فان نفذ هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فاعده من أوّله إلى آخره، ولاتمل من الدعاء والتضرُّع والمسألة(1) .

باب (12) استحباب التضرع إلى الله في عرفات

21996- اقبال الاعمال : بإسناده إلى محمّد بن الحسن الصفّار، بإسناده إلى علي بن داود قال: رأیت أبا عبدالله (عليه السّلام) في الموقف آخذاً بلحيته، ومجامع ثوبه، وهو يقول بإصبعه اليمنى منكّس الرأس : هذه رمّتي(2) ما جنيت(3).

ص: 220


1- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 541 ح 3134.
2- دفع الشيء برمّته أي بجملته (مجمع البحرین).
3- اقبال الاعمال : ج 2 ص 73 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص 24.

21997- قرب الاسناد : محمد بن عيسى قال : حدثنا حمّاد بن عیسی قال : رايت أبا عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) بالموقف على بغلة رافعاً يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وظاهر كفّيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتیه(1).

21998- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله من فضله بما قدروا عليه حتى تغرب الشمس، ومن أغمي عليه من علّةٍ ووقف بذلك الموقف أجزاه ذلك.

وقال (عليه السّلام) : لايصلح الوقوف بعرفة على غير طهارةٍ(2) .

باب (13) استحباب الدعاء للمؤمنين في الموقف

21999 - الكافي : أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسين السلمي(3)، عن علي بن أسباط، عن ابراهيم بن أبي البلاد - أو عبدالله بن جندب -(4) قال : كنت في الموقف فلما أفضت لقيت(5)

ص: 221


1- قرب الاسناد: ص 45 ح146 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 14.ويلوذ بسبابته : أي يتضرع بسبابته بتحريكها (مجمع البحرین).
2- دعائم الاسلام: ج1 ص320. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص27.
3- في التهذيب : علي بن الحسن التيملي .
4- في التهذيب : انّ عبدالله بن جندب .
5- في التهذيب : أتيت.

ابراهيم بن شعيب فسلمت عليه . وكان مصاباً بأحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم . فقلت له : قد أُصبت باحدى عينيك وانا والله مشفق على الاخرى فلو قصرتَ من البكاء قليلاً.

فقال : والله(1) يا أبا محمد ما دعوتُ لنفسي اليوم بدعوة .

فقلت : فلمن دعوت؟ قال : دعوتُ لاخواني لأنّي سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكَلَّ الله به (عزّوجلّ) ملكاً يقول : ولك مِثلاه، فأردتُ أن أكون انّما(2) أدعو لاخواني ويكون الملَك يدعو لي، لأنّي في شكٍّ من دعائي لنفسي ولستُ في شكّ من دعاء الملك لی(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي مثله(4) .

الإختصاص : حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن القاسم الكوفي المحاربي قال : حدثني عليّ بن محمد بن يعقوب الكوفي قال : حدثني عليّ بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن ابراهيم بن أبي البلاد - أو عبدالله بن جندب . قال : كنت في الموقف... وذكر الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ(5) .

ص: 222


1- في التهذيب : قال: لا والله.
2- في التهذيب : أنا.
3- الكافي: ج4 ص465 ح9 .
4- التهذيب : ج5 ص185 ح 617.
5- الاختصاص، ص 84.

22000 - فلاح السائل : باسناده الى الشيخ هارون بن موسى التلعکبري، عن محمد بن محمد الحسني قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال : حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال : مررت بعبدالله بن جندب، فرأيته قائماً على الصفا، وكان شيخاً كبيراً، فرأيته وهو يدعو ويقول في دعائه :

«اللهم فلان بن فلان، اللهم فلان بن فلان، اللهم فلان بن فلان» ما لم أحصهم کثرة، فلمّا سلّم، قلت له : يا عبدالله، لم أر موقفاً قطّ أحسن من موقفك، إلّا أنّي نقمت عليك خلّة واحدة.

فقال لي: ما الذي نقمت علىَّ؟ فقلت له : تدعو للكثير من أخوانك، ولم اسمعك تدعو لنفسك شيئاً.

فقال لي: ياعبدالله ، سمعتُ مولانا الصادق (عليه السّلام) يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ، نودي من أعنان السماء : لك يا هذا مثل ما سألت في أخيك، ولك مائة ألف ضِعف مثله ، فلم أحبَّ أن أترك مائة ألف ضِعف مضمونة بواحدة لا أدري تستجاب أم لا(1).

22001- أصل زید النرسي: قال: رأيت معاوية بن وهب البجلي في الموقف وهو قائم يدعو، فتفقَّدت دعاءه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحد، وسمعته يَعُدُّ رجلاً رجلاً من الآفاق يسمّيهم

ص: 223


1- فلاح السائل : ص110 ح51. الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل :ج5ص 244.

ويدعو لهم حتى نفر الناس ، فقلت : يا أبا القاسم أصلحك الله لقذ رأيتُ منك عَجَباً.

قال : يابن أخي وما الذي أعجبك ممّا رأيت منّي؟ فقال : رأيتك لاتدعو لنفسك، وأنا أرمقك(1) حتى الساعة فلا أدري أيّ الأمرين أعجب، ما أخطأت من حظّك في الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف، أو عنايتك وإيثارك إخوانك على نفسك حتى تدعو لهم في الآفاق؟.

فقال : يابن أخي فلاتكثرنّ تعجبك من ذلك، إنّي سمعت مولاي و مولاك ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، - وكان والله في زمانه سیّد أهل السماء، وسيد أهل الأرض، وسيّد من مضى منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة بعد آبائه رسول الله، وأمير المؤمنين، والأئمّة من آبائه (صلّى الله عليهم) - يقول - وإلّا صُمَّت اُذنا معاوية، وعميت عيناه ، ولا نالته شفاعة محمّد، و أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) -: مَن دَعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ، ناداه مَلَك من سماء الدنيا: یا عبدالله لك مائة ألف مثل ما سألت، وناداه مَلَك من السماء الثانية : يا عبدالله لك مائتا ألف مثل الذي دعوت، وكذلك ينادی من كلّ سماء تضاعف حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيناديه مَلَك : ياعبدالله لك سبعمائة ألف مثل الذي دعوتَ، فعند ذلك يناديه الله : «عبدي أنا الله الواسع الكريم الذي لاينفد خزائني، ولاينقص رحمتي شيء، بل وسعت رحمتي كلّ

ص: 224


1- رامقته : اذا أتبعته بصرك تتعهده وتنظر اليه وترقبه (لسان العرب).

شيء، لك ألف ألف مثل الذي دعوته فأيّ حظٍّ يابن أخي أكثر من الذي اخترثه أنا لنفسي؟!! قال : فقلت لمعاوية : أصلحك الله ما قلتَ في أبي عبدالله (عليه السّلام) من الفضل - من انه سيد أهل الأرض وأهل السماء وسيد من مضی و من بقي - أشيء قلتهُ أنت أم سمعتَه منه يقوله في نفسه؟ قال : يابن أخي أتراني كلّ ذا جُرأة على الله أن أقول فيه ما لم أسمعهُ منه؟!! بل سمعتهُ يقول ذلك، وهو كذلك والحمد لله(1).

باب (14) استحباب الدعاء عند مغيب الشمس في عرفات

22002 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقف بعرفات فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال : «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر، ومِن تَشتُت الأمر، ومن شرّ ما يَحدث باللّيل والنهار، أمس ظلمي مستجيراً بعفوك، وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك، وأمسى ذلّي مستجيراً بعزّك، وأمسي وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، ياخير من سُئل، ويا أجود من أعطى، جلّلني برحمتك، وألبسني عافيتك، وأصرف عنّي شرّ جميع خلقك».

ص: 225


1- الأصول الستة عشر : ص189 ح 155 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج10ص28.

قال عبدالله بن میمون: وسمعت أبي يقول: «ياخير مَن سُئل، ويا أوسع مَن أعطى، ويا أرحم مَن استرحم» ثمّ سل حاجتك(1).

22003- قرب الاسناد : محمد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : دعا النبي (صلّی الله عليه وآله) يوم عرفة حين غابت الشمس فكان آخر كلامه هذا الدعاء - وهملت عيناه(2) بالبكاء ثم قال : «اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن تَشتُّت الأمر، ومن شر ما يَحدث في الليل والنهار، أصبح ذلّي مستجيراً بعزك، وأصبح وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، یا خير من سُئل وأجود من أعطى، وأرحم من استُرحم، جلّلني برحمتك وألبسني عافيتك، واصرف عني شرّ جميع خلقك»(3).

22004 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا غربت الشمس فقل: «اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه من قابل أبداً(4) ما أبقيتني، واقلبني اليوم مُفلحاً مُنجحاً مستجاباً لي، مرحوماً مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وَفدك عليك(5)، وأعطني أفضلَ ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة

ص: 226


1- الكافي: ج4 ص 464 ح5.
2- هملت عينه : فاضت (أقرب الموارد).
3- قرب الاسناد : ص 21 ح 72 الطبعة الحديثة . منه بحار الأنوار: ج 99 ص 251.
4- في الفقيه : وارزقنيه أبداً.
5- في الفقيه : أحد من وفدك و حجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من اكرم وفدك عليك.

والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما ارجع اليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم فيّ»(1).

من لا يحضره الفقيه : روی زرعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا غربت الشمس يوم عرفة فقل : .... وذكر مثله(2) .

باب (15) ثواب الوقوف بعرفات بالأهل والعيال

22005 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) - عشيّة من العشيات ونحن بمني وهو يحثّني على الحجّ ويرغبني فيه - : ياسعيد أيّما عبد رزقه الله رزقاً من رزقه، فأخذ ذلك الرّزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ، ثمّ أخرجهم قد ضحّاهم بالشّمس(3) حتّى يَقدم بهم عشيّة عرفة إلى الموقف فيقیل(4)، ألم تر فُرَجاً تكون هناك فيها خَلَل(5) وليس فيها أحد؟ فقلت: بلى جعلت فداك .

ص: 227


1- التهذيب : ج5 ص187 ح 622.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص543ح 3137.
3- ضحيت للشمس: اذا برزت لها وظهرت (النهاية) .
4- قال قَيلا وقيلولة : نام (مجمع البحرین).
5- الخَلَل : الفرجة بين الشيئين (مجمع البحرین) .

فقال : يجيء بهم قد ضحاهم حتّى يشعب(1) بهم تلك الفُرَج(2) فيقول الله (تبارك وتعالى)، لاشريك له : عبدي رزقتُه من رزقي فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحّی به نفسه وعياله ثمّ جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفُرجة التماسَ مغفرتي، أغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمّه و أرزقه.

قال سعيد: مع أشياء قالها نحواً من عشرة(3).

باب (16) دعاء الأنبياء يوم عرفة

22006 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد بن عبيدالله الحلبي، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السّلام) : ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الانبياء (عليهم السّلام) قال : تقول:

«لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت ، وهو حي لايموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللّهمَّ لك الحمد كالذي تقول وخيراً ممّا نقول، وفوق ما يقول القائلون، اللّهمَّ لك صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي، ولك براءتي وبك حَولي ومنك قُوَّتي ، اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن وساوس الصدور، ومن

ص: 228


1- شعب الشيء: جمعه وأصلحه (أقرب الموارد).
2- الفرجة في الحائط ونحوه: الخلل وكل موضع مخافة. والفرج: الثغر (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص 263 ح 44.

شتات الأمر، ومن عذاب القبر ، اللهم انّي أسألك خيرَ الرِّياح، وأعوذ بك من شرِّ ما تَجيىء به الريّاح، وأسألك خيرَ الليل وخير النهار ، اللّهمَّ اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي و بصري نوراً، ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومَقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نوراً، وأعظِم لي نوراً يارب يوم ألقاك، انّك على كل شيء قدير»(1) .

22007- من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السّلام): ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ فقال علي (عليه السّلام): بلی یا رسول الله .

قال : فتقول: «لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لايموت بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير ، اللهمَّ لك الحمد، أنت كما تقول وخیر مايقول القائلون، اللهمّ لك صلاتي وديني، ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حَولي ومنك قوّتي، اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصَّدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النّار، ومن عذاب القبر، اللهمّ إنّي أسألك من خير ماتأتي به الرّياح، وأعوذ بك من شرّ ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النّهار».

وفي رواية عبدالله بن سنان : «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي

ص: 229


1- التهذيب : ج5 ص 183 ح 612.

ومفاصلي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نوراً، وأعظم لي نوراً ياربّ يوم ألقاك، إنّك على كلّ شيء قدير»(1) .

باب (17) صلاة كلِّ نبيِّ ووصيّ في عرفات

22008 - التهذيب : محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن اسماعيل، عن ابراهيم بن أبي البلاد قال : حدثني أبو بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) بعرفة أتی بخمسين نواة وكان يصلّي ب: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وصلّی مائة ركعة ب: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وختمها بآية الكرسي.

فقلت له : جُعلت فداك ما رأیتُ احداً منكم صلّى هذه الصلاة هاهنا؟ فقال : ما شهد هذا الموض نبیٌ ولا وصیُّ نبیّ إلاّ صلّی هذه الصلاة(2).

باب (18) وقوف النبي داود (عليه السّلام) بعرفات و کلام الله معه

22009 - الكافي : ابو علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن علي بن مهزیار، عن عثمان بن عيسى، عن ابن

ص: 230


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص542 و 543 ح3135 و 3136.
2- التهذيب : ج5 ص 479 ح1697.

مسکان، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ داود لا وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم فصعد الجبل فأقبل يدعو، فلمّا قضى نُسُكه أتاه جبرئیل (عليه السّلام) فقال له: ياداود يقول لك ربّك: لِمَ صعدتَ الجبل ظننتَ أنّه يخفى عليّ صوت من صوّت؟!! ، ثمّ مضى به إلى البحر إلى جدّة فرسب به في الماء(1) مسيرة اربعين صباحاً في البرّ فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دودة، فقال له : ياداود يقول لك ربّك : أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر فظننتَ أنّه يخفى علىّ صوت من صوّت ؟ !!(2).

باب (19) جواز الصعود على الجبل اذا ضاقت عرفات بأهلها

22010- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل(3).

ص: 231


1- رسب الشيء في الماء : ذهب سفلاً (أقرب الموارد).
2- الكافي : ج4 ص 214 ح 11.
3- الكافي: ج4 ص466 ح 11.

باب (20) حكم الوقوف تحت الأراك

22011- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلابأس(1).

22012 - التهذيب : وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّ أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الأراك لاحجَّ لهم(2).

22013 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا وقفت بعرفات فادن عن(3) الهضاب - والهضاب(4) هي الجبال - فإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال : إنّ

ص: 232


1- التهذيب : ج5 ص 181 ح605 و606 . والاراك: موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة، وكأنّه حد من حدود عرفة فالوقوف به ليس بوقوف فلايكون مبرةً للذمة (مجمع البحرین).
2- التهذيب : ج5 ص 181 ح605 و606 . والاراك: موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة، وكأنّه حد من حدود عرفة فالوقوف به ليس بوقوف فلايكون مبرةً للذمة (مجمع البحرین).
3- في التهذيب والاستبصار : من . ودنا منه: قرب (أقرب الموارد).
4- في التهذيب : الهضبات - والهضبات .

أصحاب الأراك لاحجّ لهم - يعني الّذين يقفون عند الأراك-(1) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(2).

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عیسی، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبيّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا وقفت بعرفات ... وذكر نحوه(3).

22014- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال : أصحاب الأراك لاحجّ لهم(4).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5).

ص: 233


1- الكافي: ج4 ص463 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص287 ح 975 - الاستبصار : ج2 ص302 ح1078.
3- علل الشرایع : ص455 ح1.
4- الكافي: ج4 ص463 ح 3.
5- التهذيب : ج5 ص 287 ح 976 - الاستبصار : ج2 ص302 ح 1079.

باب (21) عدم وجوب الدعاء في عرفات

22015- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسی ويونس بن عبدالرحمن جميعاً، عن جعفر ابن عامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقي ينظر الى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس؟ قال : يجزيه وقوفه.

ثم قال : اليس قد صلّي بعرفات الظهر والعصر وقنت و دعا؟ قلت : بلی.

قال : فعرفات كلُّها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل(1) .

باب (22) أعظم أهل عرفات جُرماً

22016- مستدرك الوسائل : جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات) عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : أيّ أهل عرفات أعظم جرماً؟ قال : المنصرِف من عرفات وهو يظنّ أنّ الله لم يغفر له(2) .

ص: 234


1- التهذيب : ج5 ص 184 ح 613.
2- مستدرك الوسائل: ج10 ص29.

22017- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :

قيل : یارسول الله أيّ أهل عرفات أعظم جرماً؟ قال : الذي ينصرف من عرفات وهو يظنّ أنّه لم يغفر له .

قال جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): يعني الذي يقنط من رحمة الله (عزّوجلّ)(1).

باب (23) ذنوب لاتغفر الآ بعرفات

22018 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من الذنوب ذنوب لاتغفر إلّا بعرفات(2).

باب (24) المغفور لهم في عرفات ثلاث طوائف

22019 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأل رجلٌ أبي بعد منصرفه من الموقف فقال : أترى يخيّب الله هذا

ص: 235


1- الجعفريات : ص 64 و 65. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص30.
2- الجعفريات : ص 64 و 65. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص30.

الخلق كلّه؟ فقال أبي : ما وقف بهذا الموقف أحدٌ إلّا غفر الله له، مؤمناً كان أو كافراً، إلّا أنّهم في مغفرتهم على ثلاث منازل:

مؤمن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، واعتقه من النار ، وذلك قوله (عزّوجلّ) :« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ »(1).

ومنهم من غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و قيل له : أحسن فيما بقي من عُمُرك، وذلك قوله (عزّوجلّ) :« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ »(2). يعني: من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى الكبائر ، وأمّا العامّة فيقولون : فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأوّل ومن تأخّر فلا إثم عليه يعني لمن اتّقى الصيد، أفَتَرى أنّ الصيد يُحرّمه الله بعدما أحلّه في قوله (عزّوجلّ): « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا »(3) وفي تفسير العامّة معناه وإذا حللتم فاتّقوا الصيد.

وكافرٌ وقف هذا الموقف زينة الحياة الدّنيا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عُمُره وإن لم يتب وفّاه أجره ولم يَحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله (عزّوجلّ) : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ

ص: 236


1- البقرة 2: 201- 203.
2- البقرة 2: 201- 203.
3- المائدة 5 : 2.

الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »(1)و(2).

تفسير القمي : حدثني أبي، عن سليمان بن داود بنفس الاسناد نحوه(3).

باب (25) رحمة الله تشمل أهل عرفات

22020- المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن يحيی ابن ابراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال علي بن الحسين (عليهما السّلام) : أما علمت انّه إذا كان عشيّة عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثم يقول : اُنظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً أرسلتُ إليهم رسولاً من وراء وراء، فسألوني ودعوني، اُشهدكم أنّه حقّ عليّ أن اُجيبهم اليوم، قد شفّعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبّلت من محسنهم، فأفيضوا مغفوراً لكم، ثم يأمر مَلَكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب، فيقولان : «اللهمّ سلّم سلّم»، فما تكاد ترى من صريع ولاكسير(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... بَرَز الله ...» أي رحمة الله

ص: 237


1- هود 11: 15و 16.
2- الكافي: ج4 ص 521 ح10 .
3- تفسير القمي: ج 1 ص 70.
4- المحاسن : ج 1 ص 140 ح 184 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص25.

ومغفرته تشمل الموجودين في عرفات و تغمرهم فانّهم ضيوفه فحقّ أن يكرمهم بفضله وجوده .

باب (26) الحكمة في تسمية هذه المواطن بهذه الأسماء

22021- المحاسن: البرقي ، عن أبيه ، عن فضالة وصفوان(1) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُمِّيت التروية لأنّ جبرئیل (عليه السّلام) أتى إبراهيم (عليه السّلام) يوم التروية فقال : يا ابراهيم إرتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكّة وعرفات ماء ، ثمّ مضى به إلى الموقف فقال : اعترف واعرف مناسكك فلذلك سمّيت عرفة ، ثمّ قال له : إزدلف إلى المشعر الحرام، فسمّيت المزدلفة(2).

باب (27) اليوم المشهود يوم عرفة

22022 - التهذيب : علي بن مهزیار، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اليوم المشهود يوم عرفة(3).

22023- معاني الأخبار : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا أحمد بن

ص: 238


1- في وسائل الشيعة : عن صفوان.
2- المحاسن : ج2 ص65 ح 1181 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة : ج 10 ص26.
3- التهذيب : ج5 ص479 ح1695 .

إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر ، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): « ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ »(1) .

قال : المشهود يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة(2).

22024- معاني الأخبار : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن محمد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ) : «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ »(3)؟ قال : الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة(4).

22025- معاني الأخبار : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ »؟ قال : الشاهد يوم عرفة(5) .

ص: 239


1- هود 11: 103.
2- معاني الأخبار : ص298 ح1 . منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 23 .
3- البروج 85: 3.
4- معاني الأخبار : ص298 ح2 . منه وسائل الشيعة : ج10 ص23.
5- معاني الاخبار : ص299 ح4 .

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) : اختلاف التأويل بحسب اختلاف البطون و اختلاف أحوال السائلين، فالمناسب لكلٍّ منهم غير ماهو مناسب للآخر، وقد جاء في خبر آخر أنّ الشاهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والمشهود أمير المؤمنين (عليه السّلام).

باب (28) الوقوف بعرفة سُنَّة وبالمشعر فريضة

22026- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سُنّة(1).

22027- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : والوقوف بعرفة سنّة وبالشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «الوقوف بعرفة سُنَّة» أي ثبت وجوبه بالسُّنّة لا بالقرآن إذ ليس في القرآن الكريم مايدلّ صريحاً على وجوب الوقوف بعرفات، وانّما يستفاد الوجوب من فعل النبي (صلّی الله عليه وآله) ووقوفه بعرفة والأمر بالوقوف هناك ، وما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: «... ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » وقوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ...» يدلّ على لزوم الافاضة

ص: 240


1- التهذيب : ج5 ص 287 ح 977 - الاستبصار : ج2 ص302 ح 1080 .
2- من لایحضره الفقيه : ج2 ص317 ح 2556.

من عرفات بعد الكون فيها، لا اكثر من ذلك.

وهذا معنی : «الوقوف بعرفة سُنّة» أي ثابتة بالسُنّة، وأما الوقوف بالمشعر الحرام فهو فريضة واجبة ثابتة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: .. «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ... »والأمر ظاهر في الوجوب.

باب (29) وجوب الإفاضة من عرفات الى المشعر

22028- تفسير العياشي: عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ »؟(1) .

قال : اُولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت ولا يفيضون الاّ من المزدلفة فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة(2).

22029- تفسير العياشي: عن عليّ [بن رئاب ] قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله تعالى : «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ »؟ قال : كانت قريش تُفيض من المزدلفة في الجاهلية يقولون نحن أولى بالبيت من الناس، فامرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس

ص: 241


1- البقرة 2: 199 .
2- تفسير العياشي: ج1 ص206ح367 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص26.

من عرفة(1).

22030- تفسير العياشي: وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ قريشاً كانت تُفيض من جَمع، ومُضر وربيعة من عرفات(2) .

22031- تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن قول الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » ؟ قال : انّ اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام، ويقف الناس بعرفة ولايُفيضون حتى يَطلُع عليهم أهل عرفة، وكان رجل يُكنّى أبا سیّار وكان له حمار فاره(3) وكان یَسبِق أهل عرفة فاذا طلع عليهم قالوا :

هذا أبو سیّار ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه(4) .

22032- تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ إبراهيم (عليه السّلام) أخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه، ثمّ إنّ الناس كانوا يُفيضون منه حتى إذا كَثرت قریش قالوا: لانُفيض من حيث أفاض الناس، وكانت قريش تُفيض من المزدلفة ومنعوا الناس أن يُفيضوا معهم إلّا من عرفات، فلمّا بعث

ص: 242


1- تفسير العياشي: ج1 ص207 ح 370 و 371 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص27 وجَمع : المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة (مجمع البحرین).
2- تفسير العياشي: ج1 ص207 ح 370 و 371 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص27 وجَمع : المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة (مجمع البحرین).
3- دابة فارهة: نشيطة قوية. (مجمع البحرین).
4- تفسير العياشي: ج1 ص206ح368 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص26.

الله محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمره أن يُفيض من حيث أفاض الناس، وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام)(1) .

22033- تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى : «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ».

قال : يعني إبراهيم واسماعيل(2).

باب (30) وجوب الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس

22034_ التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأفاض بعد غروب الشمس(3).

22035 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد البجلي والسندي بن محمد البزّاز، عن يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : متى تفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحُمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق والی

ص: 243


1- تفسير العياشي: ج1 ص207 ح 372 الطبعة الحديثة ، منه وسائل الشيعة: ج10 ص27.
2- تفسير العياشي: ج1 ص207 ح 369 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص27.
3- التهذيب : ج5 ص186 ح619.

مطلع الشمس(1).

22036 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : إذا ذهب الحمرة - يعني من الجانب الشرقيّ-(2) .

باب (31) حكم من أفاض قبل غروب الشمس

22037 التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال : ان كان جاهلاً فلاشيء عليه، وان كان متعمّداً فعليه بَدَنة(3).

22038 - التهذيب : الحسن بن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس؟ قال: عليه بَدَنة، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً(4) .

ص: 244


1- التهذيب : ج5 ص 186ح618.
2- الكافي: ج4 ص466 ح1.
3- التهذيب : ج5 ص187 ح 621.
4- التهذيب : ج5 ص480 ح1702.

22039- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن وقت الإفاضة من عرفات؟ فقال : إذا وجبت الشمس(1) ، فمن افاض قبل غروب الشمس فعليه بَدَنة ینحرها(2) .

باب (32) حكم من أتی عرفات بعد ما أفاض الناس

22040. التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : إن كان في مَهَل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في الشعر قبل أن يفيضوا فلايتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، وان قَدِم وقد(3) فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فانّ الله تعالی أعذر لعبده، وقد تمَّ حجُّه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها(4) عمرة مفردة وعليه الحج من قابل(5) .

ص: 245


1- وجبت الشّمس : إذا غابت و غربت (مجمع البحرین).
2- دعائم الاسلام : ج 1 ص 321. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص37.
3- في الاستبصار : قدم رجل وقد.
4- في الاستبصار : وليجعلها.
5- التهذيب : ج5 ص 289 ح 981 - الاستبصار : ج2 ص301 ح 1076.

باب (33) حكم مَن فاته الموقفان

22041 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل أحرم الحجّة(1) ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلّي الغدوة بمزدلفة؟ فقال : ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل(2) .

باب (34) استحباب أن ينفر أمير الحاج مع الناس

22042- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن حفص المؤذّن قال : حجّ إسماعيل بن عليّ بالناس - سنة أربعين ومائة - فسقط ابو عبدالله (عليه السّلام) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام) : سِر فإنّ الإمام لايقف(3).

22043- قرب الاسناد : محمد بن عيسى قال : حدثني حفص أبو محمّد(4) مؤذّن عليّ بن يقطين قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 246


1- في مستدرك الوسائل: بحجة .
2- الجعفريات: ص69، منه مستدرك الوسائل: ج10 ص66 و61.
3- الكافي: ج 4 ص 541 ح5.
4- في المصدر : حفص بن محمد، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه وهو الموافق لما في وسائل الشيعة.

وقد حجّ ووقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سَقَط أبو عبدالله (عليه السّلام) عن بغلة كان عليها، فعَرفَه الوالي - الذي وقف بالناس تلك السنة وهي سنة أربعين ومائة - فوقف على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام) : لاتقِف فانّ الامام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف، وكان الذي وقف بالناس تلك السَّنة إسماعيل بن عليّ بن عبدالله بن عباس(1) .

22044- قرب الاسناد : محمد بن عيسى، عن حفص بن عمر مؤذّن علي بن يقطين قال : كنا نروي انه يقف للناس - في سنة أربعين ومائة - خير الناس، فحججتُ في تلك السنة فاذا اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس واقف قال : فدخَلَنا من ذلك غمّ شديد لما كنّا نرويه، فلم نلبث اذا أبو عبدالله (عليه السّلام) واقف على بغل أو بغلة له، فرجعت اُبشّر اصحابنا ورجعتُ فقلنا : هذا خير الناس الذي كنا نرویه ، فلمّا أمسينا قال اسماعيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول يا أبا عبدالله سَقَط القُرص؟ فدفع أبو عبدالله (عليه السّلام) بغلته وقال له: نعم. ودفع اسماعيل بن علي دابَّته على أثَره، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبدالله (عليه السّلام) عن بغله أو بغلته، فوقف اسماعيل عليه حتی یرکب فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) - ورفع رأسه اليه - فقال : إنّ الإمام أذا دفع لم يكن له أن يقف الّآ بالمزدلفة، فلم يزل

ص: 247


1- قرب الاسناد: ص13 ح 42 الطبعة الحديثة ، منه وسائل الشيعة: ج8 ص 290.

اسماعيل يتقصّد(1) حتى ركب أبو عبدالله (عليه السّلام) ولحق به(2) .

باب (35) كراهة أن يكون أمير الحاج مكياً

22045- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لايلي الموسم مكّيُّ(3).

أقول: أي أن المكّي لايتولّى إمارة الحاجّ أيام الموسم، ولا يكون أميرهم بل يكون الأمير من الحجّاج، ولعلّ الحكمة في ذلك معرفة الأمير - اذا كان من الحجّاج - بأُمورهم وما يلزمهم ويُصلحهم، أو أنّ الحكمة - في عدم إمارة المكّي - غلطة أهل مكّة - غالباً - وسوء أخلاقهم وسوء معاملتهم مع الحجّاج، كما هو المشاهَد في عصرنا. والله العالم.

ص: 248


1- قصد في مشيه: مشی مستوياً (أقرب الموارد). والمعنى انه مشی بهدوء وتَوُده حتى لحق به الإمام (عليه السّلام).
2- قرب الاسناد : ص 161ح587 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج10 ص 36.
3- الكافي: ج 4 ص 543ح12.

أبواب الوقوف بالمشعر الحرام

باب (1) معنی «المزدلفة»

22046- علل الشرایع: حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في حديث إبراهيم (عليه السّلام) إنّ جبرئیل (عليه السّلام) انتهى به إلى الموقف فأقام به حتّى غربت الشّمس، ثمّ أفاض به فقال : يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسُمِّيت مزدلفة(1).

22047- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزیار، عن أخيه عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّما سُمِّیت مزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات(2) .

ص: 249


1- علل الشرایع: ص436 ح 1 و2. منه وسائل الشيعة : ج10 ص38.
2- علل الشرایع: ص436 ح 1 و2. منه وسائل الشيعة : ج10 ص38.

باب (2) آداب الإفاضة الى المشعر الحرام

22048- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأفاض بعد غروب الشّمس.

قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السّكينة والوقار وأفض بالإستغفار فإنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »(1) فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر(2) عن يمين الطريق فقل : «اللهمّ ارحم موقفي، وزد في علمي(3)، وسلّم لي ديني ، وتقبّل مناسكي» وإيّاك والوجيف(4) الّذي يصنعه الناس فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: أيّها الناس إنّ الحجّ ليس بوجيف الخيل، ولا إيضاع(5) الابل، ولكن اتّقوا الله، وسيروا سيراً جميلاً، لاتوطئوا ضعيفاً، ولا توطئوا مسلماً، وتوءَّدوا واقتصدوا في السير، فإنّ رسول

ص: 250


1- البقرة 2: 199.
2- الكثيب : التلّ من الرمل (أقرب الموارد).
3- هكذا في الكافي ولعلّ الصحيح: «وزد في عملي» كما جاء في رواية التهذيب الآتية .
4- الوجيف : سرعة السير (مجمع البحرین).
5- الايضاع : الاسراع (مجمع البحرین).

الله (صلّى الله عليه و آله) كان يكفّ ناقته(1) حتّى يصيب رأسها مُقدَّم الرجل(2) ويقول: أيّها الناس عليكم بالدّعة.

فسُنَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تُتَّبع.

قال معاوية : وسمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: «اللهمّ أعتقني من النار» وكرّرها حتى أفاض.

فقلت : ألا تفيض فقد أفاض الناس؟ فقال : إنّي أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت(3) إنسان(4) .

22049 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا غربت الشمس فافض مع الناس، وعليك السكينة والوقار ، وافض من حيث أفاض الناس واستغفر الله انّ الله غفور رحيم، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق، فقل: «اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبّل مناسكي» وايّاك والوضيف(5) الذي يصنعه كثير من الناس فانّه بلغنا أنّ الحج ليس بوضف الخيل، ولا ایضاع الابل، ولكن اتقوا الله وسيروا سيراً جميلاً، ولا توطؤا ضعيفاً، ولاتوطؤا مسلماً، واقتصدوا في السير، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يكفّ بناقته حتى كان يصيب رأسها مُقدَّم الرَّحل

ص: 251


1- كفَّ الشيء: جمعه و ضمّه (أقرب الموارد).
2- في التهذيب - الحديث الآتي -: مُقدَّم الرحل، ولعلّه الأصح.
3- العنت: دخل عليه المشقّة ووقع في أمر شاق . (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج4 ص467 ح 2.
5- وضف البعير : أسرع (أقرب الموارد).

ويقول: «يا أيها الناس عليكم بالدعة».

فسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تُتَّبع.

قال معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول :

«اللهم اعتقني من النار» يكررها حتى أفاض الناس.

قلت : ألا تفيض فقد أفاض الناس؟ قال : أنّي أخاف الزّحام وأخاف أن اشرك في عنت انسان(1) .

22050- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : وإذا أفضت من عرفات فافض وعليك السكينة والوقار، وافض بالإستغفار فإن الله تعالى يقول:«ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » واقصد في السير، وعليك بالدَّعة، وترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا دَفَع من عَرفة شنق(2) القصواء(3) بالزمام حتى أنّ رأسها ليصيب رحله، وهو يقول، ويشير بيده اليمنى إلى الناس : أيّها الناس السكينة السكينة، وكلّما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى اتى المزدلفة .

وسنّته (صلّى الله عليه وآله) تُتَّبع(4).

22051 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 252


1- التهذيب : ج5 ص187ح 623.
2- شنقتُ البعير : رفعتُ رأسهُ بزمامه (مجمع البحرین).
3- في مستدرك الوسائل: القصوى، وهي ناقة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سمّيت بذلك لسبقها (مجمع البحرین).
4- دعائم الاسلام: ج1 ص 321. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص45.

الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في آخر كلامه حين أفاض : «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو اُظلم، أو أقطع رحماً، أو اُوذي جاراً»(1).

باب (3)حدود المشعر الحرام

22052 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال : حدُّ المشعر الحرام من المازمين الى الحياض والی وادي مُحسَّر، وإنّما سُمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا اليها من عرفات(2) .

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): وحد المشعر .... وذكر مثله إلى قوله : والى وادي محسّر(3).

22053 - الكافي: محمّد بن یحیی، وغيره، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسکان ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حَدُّ المزدلفة من مُحسّر إلى المأزمين(4).

ص: 253


1- الكافي: ج4 ص467 ح3.
2- التهذيب : ج5 ص 190 ح 633.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص464 ضمن حدیث 2979 .
4- الكافي: ج 4 ص 471 ح6 .

باب (4) حدود المواقف في الحج

22054- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : كلّ عرفة موقف، وكلّ مزدلفة موقف، وكلّ منی منحر، ووقف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على قُزح وهو الجبل الذي عليه البناء.

وقال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه(1).

22055- دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : حدّ ما بين مني ومزدلفة محسّر، وحد عرفات ما بين المازمين إلى أقصى الموقف(2) .

باب (5) لماذا سُمّي المشعر بجَمع؟

22056- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر و عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالحمید بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُمِّيت المزدلفة جَمعاً لأنَّ آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب والعشاء(3).

ص: 254


1- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص51.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص51.
3- علل الشرایع : ص437 ح 1. منه وسائل الشيعة : ج10 ص 41.

باب (6) دعاء الملائكة للحُجّاج بالسلامة

22057 الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يوكّل الله (عزّوجلّ) ملكين بمأزمي عرفة فيقولان: سلّم سلّم(1) .

باب (7) مَلَكان يُفرِّجان للناس عند المأزمَين

22058 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : مَلَكان يفرّجان للناس ليلة مزدلفة عند المازمين الضيّقين(2).

باب (8) من مرَّ بالمأزمين وليس في قلبه كِبر نظر الله اليه

22059 - المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مَرَّ بالمأزمين(3) وليس في قلبه كِبر نظر الله إليه.

ص: 255


1- الكافي: ج 4 ص 468 ح5 و6.
2- الكافي: ج 4 ص 468 ح5 و6.
3- المازم : كل طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه سُمّي الموضع الذي بين الشعر وعرفة مأزمین (لسان العرب).

قلت : ما الكبر؟ قال : يغمص(1) الناس، ويسفّه الحق.

وقال : وملكان موكّلان بالمأزمين يقولان: ربّ سلّم سلّم(2) .

باب (9) استحباب تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المزدلفة

22060 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة بجَمع؟ فقال : لاتصلّهما حتى تنتهي الى جمع، وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جمعهما بأذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات(3).

22061_ التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتصلّ المغرب حتى تأتي جمعاً وان ذهب ثلث الليل(4) .

22062 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 256


1- اغتمصه : أحتقره واستصغره (أقرب الموارد).
2- المحاسن : ج1 ص141ح188 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص35.
3- التهذيب : ج5 ص 188 ح 624 و 625 - الاستبصار: ج 2 ص 254 ح 894 و895.
4- التهذيب : ج5 ص 188 ح 624 و 625 - الاستبصار: ج 2 ص 254 ح 894 و895.

السّلام) قال : قال : لاتصلّ المغرب حتى تأتي جمعاً فتصلّي(1) بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد واقامتين، وانزل ببطن(2) الوادي عن يمين الطريق قريباً من الشعر، ويستحبّ للضرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطاه برجله، ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة، ويقول: «اللهم هذه جمع، اللهم إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لاتؤيسني من الخير الذي سالتك أن تجمعه لي في قلبي، واطلب(3) اليك أن تعرفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر» وان استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فانّه بلغنا انّ ابواب السماء لاتغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين، لهم دويّ كدويّ النحل يقول الله (جلَّ ثناؤه) : (أنا ربّكم وأنتم عبادي أدَّیتُم حقّي وحقُّ عليّ أن أستجيب لكم) فيَحط الله تلك الليلة عمن أراد أن يحطَّ عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

باب (10) استحباب الجمع بين العشائين في المزدلفة بأذان واقامتين

22063_ التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان

ص: 257


1- في التهذيب : فصلّ.
2- في التهذيب : وانزل بطن .
3- في التهذيب : ثم اطلب.
4- الكافي: ج4 ص468 ح1.
5- التهذيب : ج5 ص 188 ح 626.

أبن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان(1) واحد واقامتين، ولاتصلّ(2) بينهما شيئاً، وقال : هكذا(3) صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(4).

التهذيب : صفوان، عن منصور بن حازم مثله(5).

22064- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا صلّيت المغرب بجمع أصلي ركعات(6) بعد المغرب؟ قال: لا، صلّ المغرب والعشاء، ثم تصلّي الركعات بعد(7).

22065 - الكافي : ابو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّكعات الّتي بعد المغرب ليلة المزدلفة؟ قال : صلّها بعد العشاء أربع ركعات(8).

22066 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

ص: 258


1- في التهذيب ح1703 : يجمع باذان، والظاهر انّه تصحيف والصحيح: بجمع.
2- في التهذيب ح 1703: لاتصلّي .
3- في الاستبصار : قال : وهكذا.
4- التهذيب : ج5 ص190 ح 630 - الاستبصار : ج2 ص255 ح 899.
5- التهذيب : ج5 ص480 ح1703.
6- في الاستبصار : الركعات.
7- التهذيب : ج5 ص190ح 631 - الاستبصار : ج2 ص255ح900.
8- الكافي : ج4 ص 469 ح2.

عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن ابان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السّلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلّى المغرب ثم صلّى العشاء الأخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صلّيت خلفه بعد ذلك بسَنة فلمّا صلّي المغرب قام فتنفَّل بأربع ركعات(1).

أقول : هذا الحديث يدلّ على جواز الأمرين وهما صلاة النافلة بين العشائين في المزدلفة وترك النافلة بينهما فيها.

باب (11) جواز أداء فريضة العشائين في عرفات

22067- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): للرجل أن يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّاهما في الشعب(2).

22068 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة(3).

ص: 259


1- التهذيب : ج5 ص190ح 632 - الاستبصار : ج2 ص256 ح901.
2- التهذيب : ج5 ص189 ح627 - الاستبصار : ج2 ص255 ح 896. والشعب: الطريق في الجبل (مجمع البحرین)
3- التهذيب : ج5 ص 189 ح 629 - الاستبصار : ج2 ص255 ح898.

التهذيب : يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(1) .

باب (12) جواز أداء فريضة المغرب قبل المزدلفة والعشاء فيها

22069 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : عثر(2) محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلّي المغرب وصلّى العشاء [الآخرة] بالمزدلفة(3).

22070- اختيار معرفة الرجال : حدثني أبو الحسن و ابو اسحاق حمدويه وابراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا الحسن بن موسی الخشاب الكوفي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى بن أبي منصور وابي اسامة ويعقوب الأحمر قالوا: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل زرارة بن أعين فقال له : انّ الحكم بن عيينة(4) روى عن أبيك انّه قال له : صلّ المغرب دون المزدلفة .

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام) بأثمان ثلاثة : ما قال ابي هذا قط، كذب الحكم بن عيينة(5) على أبي (عليه السّلام)(6) .

ص: 260


1- التهذيب : ج5 ص480 ح1701.
2- عثر الفرس: زلَّ وكبا (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج5 ص 189ح 628 - الاستبصار : ج2 ص255ح897.
4- في وسائل الشيعة : عتيبة.
5- في وسائل الشيعة : عتيبة.
6- اختیار معرفة الرجال : ج2 ص468ح368.

اختیار معرفة الرجال : محمد بن مسعود قال : كتب الينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد - وبنفس الاسناد - قالوا: ... وذكر نحوه(1).

أقول: المشهور بين الفقهاء إستحباب تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر فيصلّيهما هناك بأذان وإقامتين وان مضى من الليل ثلثه، واذا زاد على الثلث صلاهما قبل أن يصل الى المزدلفة.

باب (13) جواز النوم في المزدلفة وترك النافلة

22071- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : لمّا صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فجمع المغرب والعشاء اضطجع، ولم يصلّ شيئاً من الليل، ونام، ثم قام حين طلع الفجر(2).

باب (14) جواز الصعود الى المازمَين اذا كثُر الناس

22072- الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا كَثُر الناس بجَمع

ص: 261


1- اختیار معرفة الرجال: ج1 ص377ح 262. منهما وسائل الشيعة، ج10 ص39.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص 321. منه مستدرك الوسائل : ج10 ص50.

وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين(1).

باب (15) من آداب الوقوف في المشعر الحرام

22073 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أصبح على طهر بعدما تصلّي الفجر فقف آن شئت قريباً من الجبل وان شئتَ حيث شئتَ(2)، فاذا وقفتَ فاحمد الله (عزّوجلّ) واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرتَ عليه، وصَلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وليكن(3) من قولك: «اللهُمّ رَبّ الْمَشْعَرِ الْحَرام فُكّ رَقَبَتي مِنَ النّارِ وَأوْسِعْ عَلَيّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنّي شَرّ فَسَقَةِ الْجِنّ وَالْاِنْس، أللّهُمّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ اِلَيْهِ وَخَيْرُ مَدْعُوّ وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ وَلِكُلّ وافِدٍ جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتي في مَوْطِني هذا أنْ تُقِيلَني عَثْرَتي وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتي وَأنْ تُجاوِزْ عَنْ خَطِيئَتي ثُمّ اجْعَلِ التّقْوى مِنَ الدّنيا زادِي». ثم أفِض حين(4) يشرق لك ثبيره(5) وترى الأبل مواضع

ص: 262


1- الكافي : ج4 ص 471 ح 7.
2- في التهذيب : تبیت.
3- في التهذيب : ثم ليكن.
4- في التهذيب: حيث.
5- ثبير: جبل بمكة (لسان العرب).

اخفافها(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

باب (16) استحباب الوقوف بالمشعر الحرام حيث يبيت الحاج

22074- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كان أبي (عليه السّلام) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت(3) .

باب (17) استحباب النزول بالمزدلفة ببطن الوادي

22075- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) إنّه قال : وانزل بالمزدلفة بطن الوادي قريباً من المشعر الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض(4).

باب (18) حكم من أدرك الموقفين أو أحدهما

22076- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي

ص: 263


1- الكافي: ج4 ص469 ح4.
2- التهذيب : ج5 ص191 ح 635.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص466 ح 2983.
4- دعائم الاسلام : ج 1 ص 321. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص50.

عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

وقال : أيّما قارن(1) أو مُفرِد(2) او متمتّع(3) قِدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل.

قال : وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن(4) ظنّ أنه لايأتها حتّى يفيضوا فلايأتها وليقم بجَمْع فقد(5) تمّ حجّه(6).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار مثله(7) .

22077- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج.

ص: 264


1- القِران : الجمع بين الحج والعمرة بنيَّة واحدة وتلبية واحدة واحرام وطواف وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة. وقَرَن الحج بالعمرة قِراناً: وَصَلها (لسان العرب).
2- أفردتُ الحجَّ عن العمرة: فعلتُ كلَّ واحد منهما على حدة، ومنه «رجل مُفرِد للحج» (مجمع البحرين).
3- التمتُّع : الجمع بين الحج والعمرة باحرامین . وتمتَّع الحاج: حجَّ بالعمرة أي : ضمَّ عمرةً الى حجّه (أقرب الموارد).
4- في الفقيه : فان.
5- في الفقيه : فلايأتيها وقد
6- الكافي: ج4 ص476 ح2.
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص471 ح 2995 .

قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أيّما حاج سائق للهدي أو مُفرِد للحج أو متمتِّع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل(1).

22078- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في سفر فاذا شيخ كبير فقال : یارسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجَمْع؟ فقال له : أن ظنّ انّه يأتي(2) عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن انّه لايأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلايأتها وقد تمَّ حجُّه(3).

22079 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن محمد ابن سهل، [عن أبيه]، عن ادریس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى الى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها؟ فقال : أن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فان(4) خشي أن لايدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجّه(5).

ص: 265


1- التهذيب : ج5 ص 294ح998 - الاستبصار : ج2 ص307 ح1095.
2- في الاستبصار : أن يأتي.
3- التهذيب : ج5 ص290 ح 983 - الاستبصار : ج2 ص303 ح 1081.
4- في الاستبصار : فليأت عرفة وان.
5- التهذيب : ج5 ص289 ح 982 - الاستبصار : ج2 ص301ح1077.

22080 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمني ولاشيء عليه(1).

باب (19) حكم الوقوف الاضطراري

22081 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أدرك المشعر الحرام [وعليه خمسة من الناس](2) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج(3).

من لا يحضره الفقيه : روی عبدالله بن المغيرة مثله(4) .

22082 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه(5) خمسة من الناس فقد أدرك

ص: 266


1- التهذيب : ج 5 ص292 ح 990 - الاستبصار : ج2 ص305 ح 1088.
2- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه. ويحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال (مرآة العقول).
3- الكافي: ج4 ص476 ح4.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص386 ح 2775.
5- في الفقيه : على.

الحجّ(1).

من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عمير مثله(2).

22083 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

2084۔ من لا يحضره الفقيه : روی ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أدرك الموقف بجَمع یوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج(5).

22085- من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار قال : قال الي أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا أدرك الزوال(6) فقد أدرك الموقف(7).

22086- اختيار معرفة الرجال : محمد بن مسعود، قال : حدثني محمد بن نصير قال: حدثني محمد بن عيسى، عن يونس قال : لم يسمع حريز بن عبدالله من أبي عبدالله (عليه السّلام) الاّ حديثاً أو حديثين، وكذلك عبدالله بن مسكان لم يسمع الّا حديث : من أدرك

ص: 267


1- الكافي: ج4 ص476 ح5 .
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص386 ح 2773.
3- الكافي: ج4 ص476 ح3.
4- التهذيب : ج5 ص291ح 988 - الاستبصار : ج2 ص 304ح1087.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص 386 ح 2774.
6- أي كان في الشعر قبل زوال الشمس.
7- من لایحضره الفقيه: ج2 ص386 ح 2776.

المشعر فقد أدرك الحج، وكان من أروى أصحاب أبي عبدالله (عليه السّلام) وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.

فحدَّثني ابن أبي عمير، وأحسبه انّه رواه له: من أدركه قبل الزّوال من يوم النحر فقد أدرك الحج(1).

أقول: لتوضيح المقصود من هذه الروايات نذكر بعض الشرح وبشيء من التفصيل فنقول: الواجب الثالث من أعمال حج التمتّع هو الوقوف بالمشعر الحرام، فبعد ما يفيض الحاجّ من عرفات - بعد غروب الشمس - ينبغي له الذهاب الى المشعر والمبيت فيه الى طلوع الفجر، وقال بعض الفقهاء بوجوب المبيت، وأمّا الوقوف والبقاء فيه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فهو واجب ولا خلاف فيه وهو من أركان الحج فمن ترکه عامداً بطل حجُّه.

والوقوف بالمشعر على قسمين:

الأول: الوقوف الاختياري وهو من أول الفجر الي طلوع الشمس، والركن منه هو الوقوف مقداراً من الوقت ولو بمقدار دقائق معدودة، فمن خرج بعد وقوفه مقداراً من الزمان وقبل طلوع الشمس عصي وصحَّ حجُّه .

الثاني: الوقوف الاضطراري وله وقتان :

الأوَّل : من المغرب ليلة العيد الى أذان الفجر. وهو للنساء والأطفال والمرضى والخائف من العدو، والضعفاء - الشيوخ والعجائز - فيكتفي هؤلاء بالوقوف في المشعر ليلة العيد مقداراً من الوقت

ص: 268


1- اختيار معرفة الرجال: ج2 ص 680 ح 716.

ولا يجب عليهم الوقوف من الفجر الى طلوع الشمس، ويصح حجّهم ولاشيء عليهم، وكذلك الذين يرافقون هذه الطوائف يكتفون بذلك الوقوف ولاشيء عليهم.

الثاني : من طلوع الشمس يوم العيد الى وقت الظُّهر، وهو لمن لم يُدرك الوقوف الاختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فيجب عليه الوقوف الاضطراري من طلوع الشمس الى وقت الزوال .

ومن أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر ولم يُدرك الوقوف بعرفات صحّ حجّه، على قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم ببطلان حجّه في هذه الصورة، ومع البطلان يجب عليه العدول من احرام الحج الى العمرة المفردة وتسقط عنه أعمال مني ومكّة ويأتي بأعمال العمرة المفردة، ويجب عليه الحج في السنة القادمة اذا بقي مستطيعاً، أو كان الحج مستقرّاً في ذمته قبل هذه السنة فيجب عليه مطلقاً. والله العالم.

22087- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : من أدرك الناس بالموقف من عرفة ، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئاً ما فقد أدرك الحجّ، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، واتی عرفات ليلاً فوقف وذكر الله، ثم أتى(1) قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج(2) .

ص: 269


1- في مستدرك الوسائل: ثم أتي جمعاً.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص337. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 61.

باب (20) حكم من لم يُدرك الموقفين

22088 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج(1).

22089 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مفرِد الحج(2) فاته الموقفان جميعاً؟ فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة [مفردة] وعليه الحج من قابل(3) .

22090 - التهذيب : حماد، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً؟ فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء اقام بمكة، وان

ص: 270


1- التهذيب : ج5 ص292 ح 991 - الاستبصار : ج2 ص305 ح 1089.
2- في الاستبصار : للحج.
3- التهذيب : ج 5 ص 291 ح 986 - الاستبصار : ج 2 ص304 ح 1084.

شاء اقام بمني مع الناس، وان شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شيء(1).

22091 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :

رجل جاء حاجّاً ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال : يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولاعمرة فيها فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم(2) .

22092 الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بمنى إذ جاء رجلٌ فقال : إنّ قوماً قَدِموا يوم النحر وقد(3) فاتهم الحجّ فقال : نسال الله العافية وأرى أن(4) يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلّون(5) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيّام التشريق بمكة ثمّ يخرجوا(6) إلى وقت أهل مكة وأحرموا(7) منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل (8).

ص: 271


1- التهذيب : ج5 ص480 ح1704.
2- التهذيب : ج5 ص295 ح 999 - الاستبصار : ج2 ص307 ح 1096.
3- في الفقيه : قدموا وقد، وفي التهذيب : قدموا اليوم وقد .
4- في الفقيه والتهذيب: أرى أن.
5- في الفقيه : كل رجل منهم شاة ويحلّوا.
6- في الفقيه : ثم خرجوا، وفي التهذيب : حتى خرجوا.
7- في الفقيه : فاحرموا. ووقت أهل مكة: أي ميقاتهم.
8- الكافي: ج4 ص 475 ح1 .

من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن داود الرّقي مثله(1) .

التهذيب : الحسن بن محبوب، عن داود الرّقي قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بمني اذ دخل عليه رجل فقال : ... وذكر مثله(2) .

22093 - التهذيب - الاستبصار : الحسن بن محبوب، عن داود ابن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بمنى اذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كلُّ واحد منهم دم شاة ويحلق، وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان اقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل(3).

أقول: قال الفقهاء أنّ من فاته الحج سقطت عنه المناسك الأخرى، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة ليتحلّل من الاحرام فينوي العدول عن الحج الى العمرة المفردة ويأتي بأفعالها.

وقال بعض الفقهاء بأنّ إحرامه ينقلب من الحج الى العمرة لو فاته الحج - من دون حاجة الى العدول - وتجب عليه هذه العُمرة .

وقال الشهيد الأول في الدروس:

«من فاته الموقفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلّل

ص: 272


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 472 ح2996.
2- التهذيب : ج 5 ص 480ح 1705.
3- التهذيب : ج5 صر295 ح 1000 - الاستبصار : ج2 ص307ح1097.

بعمرة مفردة، والأفضل الاقامة بمني أيام التشريق ثم الاعتمار، وان كان قد ساق هدياً نَحَره بمكّة لابمني لعدم سلامة الحج له وإلّا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ الطوسي - وجوبه وهو المروي عن الصادق (عليه السّلام) بطریق داود الرقّي.

وفي الرواية أنّه يحلق ثم يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحِل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العَود الى أهله فيحجّ في القابل وحَمَلها الشيخ الطوسي - على كون الفائت ندباً، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس عن الباقر (علیه السّلام)، فانّها مصرِّحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحجّ من قابل ولم يذكر فيها طواف النساء...»(1) .

22094- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتي جمعاً فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام(2) .

22095- دعائم الإسلام: عنه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلّي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل(3) .

ص: 273


1- الدروس: ج1 ص426.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص328. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص62.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص328. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص62.

باب (21) حكم من مرَّ بالمشعر ولم يقف به ولم يبت فيه جهلاً

22096 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منی ورمي(1) الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع فيرمي(2) الجمرة(3).

التهذيب : روی محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى مثله(4) .

من لایحضره الفقيه: روی یونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت لهُ:... وذكر مثله(5) .

22097۔ التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيي الخثعمي، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتی منی؟ قال : يرجع.

ص: 274


1- في الفقيه والتهذيب : فرمی .
2- في الفقيه : فيقف ثم يرمي، وفي التهذيب : فيقف ثم يرجع فيرمي .
3- الكافي: ج4 ص 472 ح4.
4- التهذيب : ج5 ص288 ح 979.
5- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 469 ح2991.

فقلت :(1) أنّ ذلك فاته؟ فقال :(2) لا بأس به(3).

22098 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتی منی.

فقال : الم ير النّاس [و]لم ينكر مني حين دخلها؟(4) .

قلت : فإن(5) جهل ذلك؟ قال : يرجع.

قلت : إنّ ذلك قد فاته؟ فقال :(6) لابأس(7).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(8).

22099- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 275


1- في الاستبصار : قلت .
2- في الاستبصار : قال.
3- التهذيب : ج5 ص 292 ح992 - الاستبصار : ج2 ص305ح1090.
4- في التهذيب: لم تبكر مني حين دخلها، وفي الاستبصار: لم يكونوا مني حتى دخلها.
5- في التهذيب والاستبصار : فانّه .
6- في التهذيب والاستبصار : قال .
7- الكافي: ج4 ص 473 ح5.
8- التهذيب : ج5 ص293 ح 993 - الاستبصار : ج2 ص305 ح 1091.

محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك انّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة.

فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة.

قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟! قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى.

فقال : أليسا(1) قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى.

فقال : تمَّ(2) حجهما، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنّما يكفيهما اليسير من الدعاء(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .

22100 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرّجل الأعجميّ(5)

ص: 276


1- في التهذيب والاستبصار : قال : أليس.
2- في التهذيب : قال : قد تم، وفي الاستبصار : قال : تم.
3- الكافي: ج4 ص 472 ح2.
4- التهذيب : ج5 ص293 ح 994 - الاستبصار : ج2 ص 306 ح1092.
5- في الفقيه : الرجل الاعمى، وفي التهذيب والاستبصار : اصلحك الله الرجل الاعجمي.

والمرأة الضّعيفة يكونان(1) مع الجمّال الأعرابيّ فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما مرّ بهم(2) إلى منى ولم ينزل بهم جمعاً.

فقال : (3) أليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزاهم .

قلت: وإن(4) لم يصلوا بها؟ قال : ذكروا(5) الله فيها؟ فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزاهم(6) .

من لایحضره الفقيه : روی محمد بن حكيم مثله(7).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان مثله(8).

22101- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال : من جهل فلم يقف بالمزدلفة، ومضى من عرفة إلى منى، يرجع فيقف بها ويدعو(9).

ص: 277


1- في التهذيب : تكون.
2- في الفقيه والتهذيب والاستبصار : كما هم .
3- في التهذيب والاستبصار : قال .
4- في الفقيه والتهذيب والاستبصار : فان .
5- في التهذيب والاستبصار : فذكروا.
6- الكافي: ج4 ص 472 ح1.
7- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص470ح2992.
8- التهذيب : ج5 ص293 ح 995 - الاستبصار : ج2 ص306ح1093.
9- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل : ج10 ص 60.

باب (22) حكم من أفاض من عرفات فأتی منی

22102 - الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتی منی؟ قال : فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها، وإن كان النّاس قد أفاضوا من جَمع(1) ..

22103- التهذيب : موسی بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أفاض من عرفات الى منى فليرجع وليات جَمعاً وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جَمع(2).

باب (23) حكم من أفاض من عرفات ولم يلبث بالشعر وذهب الى منی عامداً

22104 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله

ص: 278


1- الكافي: ج4 ص 472 ح 3. وجَمع: الشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين الى مكة المشرفة (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج5 ص 288 ح978 .

(عليه السّلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس ولم(1) يلبث معهم بجمع ومضى إلى مني متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (3).

من لایحضره الفقيه : علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه السّلام) قال : .... وذكر مثله(4).

22105- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : من لم يبت ليلة المزدلفة - وهي ليلة النحر بالمزدلفة - ممن حجَّ متعمِّداً لغير علّة فعليه بدنة(5) .

باب (24) حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر

22106 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل وقف مع الناس بجَمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلاً فلاشيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة(6) .

ص: 279


1- في الفقيه : فلم.
2- الكافي: ج4 ص 473 ح6.
3- التهذيب : ج5 ص 294 ح 996.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 469 ح 2990 .
5- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص65.
6- الكافي: ج4 ص 473 ح1.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1) .

22107- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس - سوى الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الّذين رخّص لهم في ذلك . فعليه دم إن تعمّد ذلك، وإن جهله فلاشيء عليه(2).

باب (25) وقت الافاضة من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس

22108 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عمّن حدّثه ، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للإمام أن يقف بجَمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان شاؤا عجّلوا وان شاؤا أخّروا(3).

22109 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثم افض حين يشرق لك ثبیر وترى الابل مواضع اخفافها .

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كان أهل الجاهلية يقولون :

ص: 280


1- التهذيب : ج5 ص 193 ح642 - الاستبصار : ج2 ص 256 ح 902.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص57.
3- التهذيب : ج5 ص193 ح 641 - الاستبصار : ج2 ص258 ح 909.

اشرق ثبیر - يعنون الشمس - کیما تغير، وانما أفاض رسول الله (صلّی الله عليه وآله) خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فأفاض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فافِض بذكر الله والاستغفار، وحرّك به لسانك، فاذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنی وهو الى منى اقرب - فاسعَ فيه حتى تجاوزه. فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حرّك ناقته وهو يقول: «اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي، وَاقْبَلْ تَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَاخْلُفْنِيِ بِخَيْر فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي»(1).

علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر نحوه مختصراً(2) .

22110- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا صلّي الفجر بجَمع يوم النّحر ركب القُصواء(3) حتى أتى المشعر الحرام فرقی عليه، واستقبل القبلة وكبّر الله وهلّله ووحّده ، ولم يزل واقفاً حتى اسفر [الصبح] جدّاً، ثمّ دفع قبل أن تطلع الشمس(4).

ص: 281


1- التهذيب : ج5 ص192 ح 637.
2- علل الشرایع: ص 444.
3- القصواء : هو لقب ناقة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (لسان العرب).
4- دعائم الاسلام : ج 1 ص 322. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص53.

باب (26) جواز الافاضة من المزدلفة ليلاً لذوي الاعذار

22111 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : أيّما(1) امرأة أو رجل خائف آفاض من المشعر الحرام ليلاً فلابأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتُقصّر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع الى منی، فان أتي مني ولم يذبح عنه فلابأس أن يذبح هو، وليحمل الشَّعر - إذا حلق بمكة - الى منی، وان شاء قصَّر إن كان قد حجَّ قبل ذلك(2).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (3).

22112 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عجّل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى وأمر مَن كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولاتبرح حتّى تذبح ومَن لم يكن عليها منهنّ

ص: 282


1- في التهذيب والاستبصار : أي.
2- الكافي: ج4ص 474 ح4.
3- التهذيب: ج5 ص194 ح 144 - الاستبصار : ج2 ص 256 ح 904.

هَدي أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور(1).

22113 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن ارادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ(2).

22114 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال اللّيل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمّ يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكّة(3) فيطفن إلّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ(4) .

من لا يحضره الفقيه : روى ابن مسكان مثله(5) .

22115- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: رخَّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في تقديم الثّقل والنساء والضعفاء، من مزدلفة إلى مني بليل(6).

ص: 283


1- الكافي: ج4 ص 473 ح2.
2- الكافي: ج4 ص475 ح8.
3- في الفقيه : وينطلق بهنّ الى مكة .
4- الكافي: ج4 ص 474 ح6.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص470 ح2993.
6- دعائم الاسلام : ج 1 ص 322. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص57.

22116 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا بأس بأن(1) يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا(2) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (3).

22117 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل(4)، وان يصلّوا الغداة في منازلهم، فان(5) خفنَ الحيض مضين الى مكة ووكّلن من يضحّي عنهنّ(6) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المعزا، عن أبي بصير مثله(7).

22118 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 284


1- في التهذيب والاستبصار : ان.
2- الكافي: ج4 ص 474 ح3.
3- التهذيب : ج5 ص194 ح 645 - الاستبصار: ج2 ص257 ح905.
4- في التهذيب: بالليل وأن يرموا الجمار بالليل.
5- في الاستبصار : وان.
6- الكافي : ج4 ص 474 ح5.
7- التهذيب : ج 5 ص 194 ح646 - الاستبصار : ج2 ص257 ح 906.

علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : جعلت فداك معنا نساء فافيض بهنّ بليل؟ قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: نعم.

فقال :(1) افض بهنّ بليل، ولاتفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجَمع، ثم أفض بهنّ حتى تأتي بهنّ الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ، ويقصّرن من أظفارهنّ، ویمضين(2) إلى مكّة في وجوههنّ(3) ويطفن بالبيت، ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن(4) اُسبوعاً، ثمّ يرجعن إلى منى، وقد فرغن من حجّهنّ، وقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أرسل معهنّ اُسامة(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6).

ص: 285


1- في التهذيب : قال .
2- في التهذيب: ثم يمضين.
3- أي في نوجههن من غير توقف .
4- في التهذيب: فيطفن .
5- الكافي: ج4 ص 474 ح7.
6- التهذيب : ج5 ص195 ح647.

باب (27) النهي عن تجاوز وادي محسَّر قبل طلوع الشمس

22119 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

لا تجاوز وادی محسّر حتى تطلع الشمس(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله . وفيه :

لاتجوز(3).

باب (28) استحباب السعي في وادي محسّر

22120 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منی أقرب - فاسعَ(4) فيه حتى تجاوزه، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

ص: 286


1- الكافي: ج4 ص 470 ح6.
2- التهذيب : ج5 ص193 ح 640.
3- التهذيب : ج 5 ص 178 ح597.
4- السعي: المشي السريع (مجمع البحرین) .

حرّك ناقته(1) وقال :«اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي،(2) وَاقْبَلْ تَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَاخْلُفْنِيِ(3) بِخَيْر فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي»(4).

من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله(5).

22121- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسکان قال : حدثني عبدالأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا مررتَ بوادي محسّر فاسع فيه فانّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) سعى فيه(6).

22122 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال : لا.

قال : فأمره أن يرجع حتّى يسعی.

قال : فقال له ابنه : لا أعرفه .

فقال له : سل الناس(7).

22123 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 287


1- في الفقيه : ناقته فيه .
2- في الفقيه : سلّم عهدي.
3- في الفقيه : واخلفني بخير .
4- الكافي : ج4 ص 470 ح3.
5- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص468 ح2987 .
6- التهذيب: ج5 ص195 ح648.
7- الكافي: ج4 ص 470 ح1.

الحجّال، عن بعض أصحابنا قال: مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبدالله (عليه السّلام) بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع فيسعی(1).

التهذيب : أحمد بن محمد بن عیسی مثله(2) .

من لا يحضره الفقيه : وترك رجل السعي في وادي محسّر فأمرهُ أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

أقول: الأمر بالرجوع للسعي والهرولة في وادي محسَّر محمول على الاستحباب المؤكَّد، وعليه فتوى الفقهاء.

22124- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا أفاض من المزدلفة جعل يسير العَنَق(4) وهو يقول: أيّها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسّر، فقرع ناقته فخَبت(5) حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول قال : والسعي واجب ببطن محسّر.

قال : ثم سار رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حَصَيَاتٍ(6).

ص: 288


1- الكافي: ج4 ص 470 ح2.
2- التهذيب : ج5 ص195 ح649 .
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص 469.
4- العَنَق من السير : المنبسط (لسان العرب).
5- الخبب: ضرب من العدو، ومنه «بعير يخبّ» أي يسرع في مشيته (مجمع البحرين).
6- دعائم الاسلام: ج1 ص322. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص67.

باب (29) الحكمة في جَعل أيام منى ثلاثاً

22125- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال :

تدري لِمَ جعل ثلاث هنا؟.

قال: قلت: لا.

قال : فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ(1).

22126 - التهذيب : ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : أتدري لِمَ جُعل المقام ثلاثة بمنى؟ قال : قلت : لأيِّ شيء جُعلت أو لماذا جُعلت؟ قال : من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحج(2).

22127- علل الشرایع : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قالا : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال لي: أتدري لِمَ جعلت أيام منی ثلاثاً؟ قال : قلت: لأي شيء جعلت فداك ولماذا؟ قال لي : من أدرك شيئاً منها أدرك الحج .

ص: 289


1- الكافي: ج4 ص476 ح6.
2- التهذيب: ج5 ص 481 ح 1706.

قال الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلَّة وتفرَّد بروايته ابراهيم بن هاشم واخرجه في نوادره، والذي أفتي به واعتمده في هذا المعنى ما حدَّثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدَّثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن أدرك المشعر الحرام يوم النَّحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرکه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة(1).

ص: 290


1- علل الشرایع : ص 450. منه وسائل الشيعة : ج1 ص 59.

أبواب رمي الجِمار

باب (1) ثواب رمي الجمار

22128- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رمي الجمار؟ قال : له بكلّ حصاة يرمي بها تحطّ عنه كبيرة موبقة(1).

المحاسن: البرقي ، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی مثله(2) .

22129- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من رمي الجمار يُحطُّ عنه بكل حصاة كبيرة موبقة(3) ، واذا رماها المؤمن التقفها الملك، واذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك مارميت(4).

ص: 291


1- الكافي: ج4 ص 480 ح7.
2- المحاسن : ج 1 ص 142 ح189 الطبعة الحديثة .
3- الموبقات: المهالك (أقرب الموارد).
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص214ح2197.

أقول: لعل المقصود من الكافر هنا الكافر حكماً كالنواصب والغلاة والخوارج. والله العالم.

باب (2) من آداب رمي الجمار

22130 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولاترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك: (1)«اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي» ثم ترمي وتقول(2) مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ إِذَا: « اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ(3) ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً، وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً» وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فاذا أتيت رَحلك ورجعت من الرمي فقل : «اللهم بك وثقتُ، وعليك توکَّلتُ، فنِعم الربُّ، ونعم المولى، ونعم النصير».

قال : ويستحب أن يرمي الجمار على طهر(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم بهذا الإسناد

ص: 292


1- في التهذيب : يديك .
2- في التهذيب : فتقول .
3- في التهذيب : الشيطان وجنوده .
4- الكافي: ج4 ص 478 ح1.

قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(1) .

22131 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجمار؟ فقال : قم عند الجمرتين ولاتقم عند جمرة العقبة .

قلت :(2) هذا من السنّة؟ قال: نعم.

قلت : ما أقول إذا رميت؟ فقال : (3) كبّر مع كلّ حصاة(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .

22132- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : ترمي كلّ جَمرَةٍ بسبع حَصَيَات، وترمي من أعلى الوادي، وتجعل الجمرة عن يمينك ولاترم من أعلى الجمرة، وكبّر مع كل حصاة تكبيرةً إذا رَمَيتَها، ولا تُقَدّم جمرةً على جمرة، وَقِف بعد الفراغ من الرّمي، وادعُ بما قُسِم لك، ثم ارجع الى رَحلك من منى، ولاتَرم من الحصى بشيء قد رُمِيَ به، فإن عَجَز عليك شيء من الحصى فلا بأس أن تأخذ من قرب الجمرة(6).

ص: 293


1- التهذيب : ج5 ص198ح 961.
2- في التهذيب : فقلت .
3- في التهذيب : قال .
4- الكافي: ج4 ص481 ح 2.
5- التهذيب : ج5 ص 261 ح 889.
6- دعائم الاسلام : ج 1 ص 323. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص69.

باب (3) وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر

22133- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، «عن زرارة](1) عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رمي الجمرة(2) يوم النحر مالها تُرمی وحدها ولاترمی(3) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال : قد كنّ يرمين كلّهن ولكنّهم تركوا ذلك.

فقلت له : جعلت فداك فأر ميهنّ؟ قال : لاترمهنّ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع(4) .

التهذيب : أحمد بن محمّد مثله الا انّ فيه : مثل ما أصنع(5).

22134 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام)، وعن ابن اُذينة ، عن ابن بكير قال : كانت الجمار تُرمی جمیعاً.

قلت : فأرميها؟ فقال : لا، أما ترضى أن تصنع كما أصنع(6) .

ص: 294


1- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- في التهذيب : الجمار .
3- في التهذيب: يرمي.
4- الكافي: ج4 ص 479 ح2.
5- التهذيب : ج 5 ص 481 ح1707 .
6- الكافي: ج4 ص 479 ح4.

أقول: لعلّ رمي الجمار الثلاث - في يوم العيد - كان في بعض الشرائع السابقة، - كما يستفاد ذلك من قوله (عليه السّلام):

كانت....» - أمّا اليوم فليس الأمر كذلك ولايُفتي به أحد من الفقهاء - فيما نعلم - . والله العالِم.

باب (4) الغُسل للرمي ليس من السُنّة

22135 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمد الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال : ربّما اغتسلت فأمّا من السُنّة فلا(1).

22136 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن الغسل إذا رمي الجمار؟ فقال : ربّما فعلت وأمّا(2) [من] السنّة فلا ولكن من الحرِّ والعَرَق(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .

ص: 295


1- الكافي: ج 4 ص 482 ح 8.
2- في التهذيب: فأما .
3- الكافي : ج4 ص 482 ح 9.
4- التهذيب : ج5 ص197 ح658 - الاستبصار : ج2 ص258ح910.

22137- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه استحب الغسل لرمي الجمار(1) .

أقول: لايجب الغسل للرمي ويستحب الوضوء له، وبناءً على التسامح يمكن القول باستحباب الغسل، والله العالم.

باب (5) عدم اشتراط الطهور في الرمي

22138. التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود(2) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رمي الجمار على غير طهور (3)؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان أن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطُّهر أحبُّ إلي فلاتَدعه وانت قادر(4) عليه(5).

باب (6) النهي عن الوقوف عند الجمرة العظمی

22139 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 296


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 323. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص68.
2- في الاستبصار : عن جعفر ، عن أبي غسان حميد بن مسعود.
3- في الاستبصار : طهر، وكذا في المورد التالي .
4- في الاستبصار : تقدر .
5- التهذيب : ج5 ص198 ح660 - الاستبصار : ج2 ص258 ح912.

محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرّومي قال : رمي أبو عبدالله (عليه السّلام) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفاً فقام وسطهم ثمّ نادى بأعلى صوته: أيّها الناس إن هذا ليس بموقف - ثلاث مرّات - ففعلت(1).

أقول: قوله : «ففعلت» أي أنّ الراوي رمی جمرة العقبة وذهب ولم يقف، اقتداءاً بامامه (عليه السّلام) وجاء في رواية اُخرى انّ الامام أمر الراوي سعيد الرومي بالنداء في الناس، كما تقراه في الحديث القادم 22140 - شرح الأخبار : حج جعفر بن محمّد، فأتي جمرة العقبة، فوجد الناس وقوفاً عندها فقال: إنّا لله، تستبدعون بدعة ، ودعا غلاماً يقال له : سعید، فأتاه .

فقال له : نادِ عني الناس أنّ ليس هذا موضع وقوف.

قنادی سعيد: أيّها الناس يقول لكم مولاي جعفر بن محمد :

انفضّوا، فليس هذا موضع وقوف.

فانفضّ الناس(2).

باب (7) وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها

22141 - الكافي: أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار،

ص: 297


1- الكافي: ج4 ص 479 ح5.
2- شرح الاخبار : ج3 ص292 ح 1199 .

عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : رمي الجمار(1) من(2) طلوع الشمس إلى غروبها(3).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:...

وذكر مثله(4).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن محمد، عن سیف، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ... وذكر مثله(5).

22142- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : لمّا أقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من المزدلفة مرَّ على جمرة العقبة يوم النحر، فرماها بسبع حَصَيَات، ثمّ أتى إلى منى، وذلك من السُنّة، ثمّ ترمي أيام التشريق، الثلاث الجمرات، كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل. ولك أن ترمي من أوّل النهار الى آخره، ولا ترمي الجمار إلا على طُهرٍ، ومن رمى على غير طهر فلاشيء عليه(6).

ص: 298


1- في الاستبصار ح1054 : الرمي.
2- في التهذيب والاستبصار: ما بين .
3- الكافي: ج4 ص481 ح4.
4- التهذيب : ج5 ص262 ح 890 و 891 - الاستبصار : ج2 ص 296 ح 1054و و 1055.
5- التهذيب : ج5 ص262 ح 890 و 891 - الاستبصار : ج2 ص 296 ح 1054و و 1055.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص323. منه مستدرك الوسائل : ج10 ص74و 75.

باب (8) استحباب الرمي عند زوال الشمس

22143- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ارم في كلِّ يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلتَ حين(1) رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في(2) بطن المسيل وقل كما قلت [في] يوم النحر، [ثم] قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد(3) الله واثن عليه وصلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) ثم تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك، ثم تقدّم أيضاً ثم افعل(4) ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي الى الثالثة وعليك السكينة والوقار [فأرم] ولاتقف عندها(5).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل مثله(6).

ص: 299


1- في التهذيب : حيث.
2- في التهذيب: من .
3- في التهذيب : وأحمد.
4- في التهذيب : وافعل.
5- الكافي: ج4 ص 480 ح1.
6- التهذيب : ج5 ص 261 ح 888.

باب (9) استحباب رمي الجمار ماشياً وجوازه راكباً

22144- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن مثنّى، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يرمي الجمار ماشياً(1).

التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ... وذكر مثله(2) .

دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّ رسول الله ... وذكر مثله ، وزاد: ومن ركب اليها فلاشيء عليه(3).

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : كان رسول الله ... وذكر مثله وزاد : وذاهباً وراجعاً(4) .

22145 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) بمنی یمشی

ص: 300


1- الكافي: ج4 ص486 ح4.
2- التهذيب : ج5 ص267 ح 912 - الاستبصار : ج2 ص298 ح 1066.
3- دعائم الاسلام : ج 1 ص 324.
4- الجعفريات : ص 64.

ويركب فحدثت نفسي أن أساله حين ادخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : أنّ علي بن الحسين (عليهما السّلام) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمي الجمار ومنزلي اليوم أنفس(1) من منزله فأركب حتى آتي منزله(2) فاذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة(3) و (4).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله(5) .

22146 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم السّلام) في رمي الجمار انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رمي الجمار راكباً على راحلته(6).

22147 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل رمي الجمار وهو راكب؟ فقال : لا بأس [به](7) .

ص: 301


1- في الاستبصار : أبعد. وقوله (عليه السّلام): «ومنزلي اليوم أنفس» أي : ابعد - كما في أقرب الموارد ..
2- في التهذيب والاستبصار : آتي إلى منزله .
3- في التهذيب والاستبصار: الجمار .
4- الكافي : ج4 ص 485 ح3.
5- التهذيب : ج5 ص267 ح 913 - الاستبصار : ج2 ص298 ح 1067.
6- التهذيب : ج5 ص267 ح 909 و 911 - الاستبصار : ج2 ص298 ح 1063و 1065.
7- التهذيب : ج5 ص267 ح 909 و 911 - الاستبصار : ج2 ص298 ح 1063و 1065.

باب (10) جواز رمي الجمار ليلاً لذوي الاعذار

22148 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لابأس أن يرمي الخائف بالليل ويُضحّي ويفيض بالليل(1) .

22149 - التهذيب : سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : رُخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً(2) .

22150 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (علیه السّلام) انّه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار باللّيل، ويضحّي باللّيل، ويفيض باللّيل(3).

من لایحضره الفقيه : روی محمد بن مسلم مثله(4) .

22151 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه کره رمي الجمار باللّيل، ورخّص للعبد،

ص: 302


1- التهذيب : ج5 ص263 ح 895 و 896.
2- التهذيب : ج5 ص263 ح 895 و 896.
3- الكافي: ج 4 ص 485 ح4.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص475 ح3001.

والرّاعي في رمي الجمار ليلاً(1) .

22152 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا باللّيل أن يرموا(2) .

22153- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه رخّص للرِّعاء أن يرموا الجمار ليلاً.

قال : ومن فات رميها بالنهار رماها ليلاً، ومن ترك رمي الجمار أعاد(3).

22154- من لا يحضره الفقيه: روی وهیب بن حفص، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي ينبغي لهُ أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الخاطبة، والمملوك الذي لايملك من أمره شيئاً، والخائف، والمدين، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يُحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمي والّا فارم عنه وهو حاضر(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «والمدين» هو الذي عليه دَين ويخشى إن رَمى بالنهار أن يراه الدائن ويضايقه ويؤذيه .

وأمّا قوله (عليه السّلام): «والمريض ... يُحمل الى

ص: 303


1- الكافي: ج4 ص480 ح5.
2- الكافي: ج 4 ص 481 ح6.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص334. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص76.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 476 ح 3004.

الجمار ...» فينبغي حمله على من له القدرة على الرمي بنفسه، ومع عدمها يستنيب، فانّ المشهور بين الفقهاء جواز الاستنابة في الرمي للمعذور، وعدم اشتراط حضوره عند الجمرة. والله العالم.

باب (11) جواز الرمي عن ذوي الأعذار

22154 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وعبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكسير والبطون يُرمي عنهما، قال : والصبيان يُرمي عنهم(1).

من لایحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج مثله(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3).

22156 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل اغمي عليه؟ فقال : يُرمي عنه الجمار(4).

22157- التهذيب : علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد،

ص: 304


1- الكافي: ج4 ص 485 ح1.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص476 ح3005.
3- التهذيب : ج5 ص268 ح 914.
4- التهذيب : ج5 ص268 ح 916.

عمّن حدثه ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ قال : يُرمي عنها وعن المبطون(1) .

22158- قرب الاسناد : السندي بن محمد البزّاز، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال : المريض يُرمي عنهُ والصبي يُعطى الحصى فيرمي(2).

22159 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : المريض يُرمي عنه الجمار(3) .

باب (12) حكم من نسي الرمي

22160- التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض(4) فلم يرم [الجمرة] حتى غابت الشمس؟

ص: 305


1- التهذيب : ج5 ص268 ح 918.
2- قرب الاسناد: ص 153 ح 561 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 84.
3- الجعفريات: ص 71. منه مستدرك الوسائل: ج 10 ص77.
4- في الفقيه : شيء.

قال : يرمي إذا اصبح مرتين (مرّة لما فاته والاخرى ليومه الذي يُصبح فيه وليفرق بينهما يكون](1) احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس(2) .

الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أفاض من جمع ... وذكر مثله ، ثم زاد : وهي ليومه(3).

من لا يحضره الفقیه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر مثله(4).

22161- التهذيب : موسی بن القاسم، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه .

قلت : فان لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولاشيء عليه(5).

ص: 306


1- ما بين القوسين ليس في الكافي والفقيه .
2- التهذيب : ج5 ص262 ح 893.
3- الكافي: ج4 ص 484 ح 2.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص476 ح 3003.
5- التهذيب : ج5 ص263 ح 894.

باب (13) مواصفات حصى الجمار

22162 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حصي الجمار قال : كره الصم(1) منها وقال : خذ البرش (2) و (3) .

التهذيب : ابن أبي عمير مثله(4).

22163- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : التقط الحصى ولاتكسرنّ منهنّ(5) شيئاً(6) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(7) .

22164- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال : تلتقط حصي الجمار التقاطاً، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة،

ص: 307


1- حجر أصم : صلب مصمت (لسان العرب).
2- البرش:۔ جمع الأبرش - وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص 477 ح6.
4- التهذيب : ج5 ص197 ح 655.
5- في التهذيبه: ولاتكسّر منه.
6- الكافي: ج4 ص 477 ح4.
7- التهذيب : ج5 ص197 ح 657.

ويستحب أن تكون زرقاً كحيلة ومنقّطة(1) ، ويكره أن تكستر من الحجارة كما يفعل كثير من الناس، وأغسلها، وان لم تغسلها و كانت نقيَّة لم تضرّك(2).

باب (14) وجوب أخذ حصي الجمار من الحرم

22165 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حصي الجمار إن أخذته من الحرم أجزاك، وان أخذته من غير الحرم لم يجزعك .

قال : وقال : لاترم الجمار الا بالحصی(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

22166- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

يجوز أخذ حصي الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد(5) الحرام ومسجد الخيف(6).

ص: 308


1- في مستدرك الوسائل: او کحليّة منقطة.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص323. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 59.
3- الكافي: ج4 ص 477 ح5.
4- التهذيب : ج5 ص196 ح 654.
5- في التهذيب : من مسجد.
6- الكافي : ج4 ص 478 ح8.

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .

من لا يحضره الفقيه : روی حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجزيك أن تأخذ حصي الجمار من الحرم كلّه الّآ... وذكر مثله(2).

22167- الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير ، عن حریز ، عمن أخبره، عن ابی عبدالله (عليه السّلام) قال: سالته من أين ينبغي أخذ حصی الجمار؟ قال: لاتاخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

باب (15) اشتراط سبع حصيات في الرمي

22168- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له: رجل رمي الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى؟

ص: 309


1- التهذيب : ج5 ص 196 ح 652.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص473 ح2997.
3- الكافي: ج4 ص 478 ح9.
4- التهذيب : ج 5 ص 196 ح 653.

قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرّمي، ولا يأخذ من حصى الجِمار.

قال : وسألته عن رجل رمی جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل؟(1).

قال : يعيدها(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3).

باب (16) استحباب التقاط حصي الجمار من المشعر وجواز أخذها من منی

22169 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنی الحنّاط ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحصى الّتي يُرمي بها الجمار؟ فقال : تؤخذ من جَمع وتؤخذ بعد ذلك من منی(4).

22170 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خذ حصي الجمار من جَمع، وإن(5) أخذته من رحلك بمني أجزاك(6).

ص: 310


1- في التهذيب : في محمل.
2- الكافي: ج 4 ص 483 ح3.
3- التهذيب : ج 5 ص 266 ح 906.
4- الكافي: ج4 ص477 ح2.
5- في التهذيب: فان .
6- الكافي: ج4 ص 477 ح 3.

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .

الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : خذ... وذكر مثله(2).

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(3).

22171- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : خذ حصي الجمار من مزدلفة، وان أخذتها من مني أجزاك(4) .

باب (17) استحباب أخذ الحصى باليد اليسرى والرمي باليمنی

22172 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : خذ حصي الجمار بيدك اليسرى وارم باليمني(5).

ص: 311


1- التهذيب : ج5 ص196 ح651.
2- الكافي: ج4 ص477 ح1.
3- التهذيب : ج5 ص 195 ح 650.
4- دعائم الاسلام : ج 1 ص 323. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص58.
5- الكافي: ج4 ص 481 ح3.

أبواب الذّبح

باب (1) وجوب ذبح الهدي الواجب بمنی

22173 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قَدِم بهديه مكة في العَشر؟ فقال: إن كان هدياً واجباً فلاينحره إلّآ بمنی، وان كان ليس بواجب فلينحره بمكّة ان شاء ، وان كان قد أشعره وقلّده(1) فلاينحره إلّا يوم الاضحى(2).

ص: 312


1- في التهذيب : كان قد أشعره أو قلدهُ، وفي الاستبصار : كان اشعره وقلّدهُ. وأشعر البدنة : اعلمها أي: جعل لها علامة وهو أن يَشقَّ جلدها أو يطعنها في اسنمتها حتى يظهر الدم ويُعرف أنها هَديٌ. وقلَّد البدنة : علَّق بعنقها شيئاً من جلد ونحوه ليُعلم أنها هَديٌ فيكفَّ الناس عنها (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج4 ص 488 ح 3.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1).

22174 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخل بهديه في العَشر فان كان قد أشعره وقلّده فلاينحره إلّآ يوم النحر بمنی، وان كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكة إذا قَدِم في العَشر(2).

أقول: هذي الحج الواجب لاينحر إلّا في منى، وهكذا الحكم بالنسبة الى ما أشعر أو قلّد من الهدي، وأمّا الهدي المستحب فيجوز نحره في مكّة، والله العالم.

22175 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الأعلى قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاهدي إلّا من الابل، ولاذبح إلّآ بمني(3).

أقول: لعلّ المقصود أن أفضل الهدي وأحبّه وأكمله هو الابل لكثرة لحمه ووفور جلده ووَبَره. والذبح يجب أن يكون في منی ولا يجزي غيرها مع الإمكان.

22176- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،

ص: 313


1- التهذيب : ج5 ص201 ح 670 - الاستبصار : ج2 ص263 ح 928.
2- التهذيب : ج5 ص237 ح 799.
3- التهذيب : ج5 ص214 ح722.

عن آبائه (علیهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نحر هديه بمني، وقال : هذا المنحر، ومنی كلّها منحر، وأمَر الناس فنحَروا وذَبحوا ذبائحهم في رحالهم بمني(1).

باب (2) منی كلُّه مَنحَر

22177 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي قال : حدثنا الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مني كلُّه منحر وافضل المنحر كلّه المسجد(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وأفضل المنحر كلّه المسجد» أي حواليه وبالقرب منه، اذ الذبح والنحر يحرم أن يكونا في المسجد لحرمة تنجيسه، والمقصود من المسجد هنا هو مسجد الخيف.

باب (3) النحر بمنى ثلاثة أيام

22178- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن

ص: 314


1- دعائم الاسلام: ج1 ص 324. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص128 .
2- التهذيب : ج5 ص215 ح 723.

أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من العدو(1)و(2).

الاستبصار : محمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد مثله(3).

من لا يحضره الفقيه : سيف بن عميرة مثله(4).

22179 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن كليب الأسدي قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النحر؟ فقال : أمّا بمني فثلاثة ايّام وأمّا في البلدان فيوم واحدة(5).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(6).

من لایحضره الفقيه: روی کلیب الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن النحر... وذكر مثله(7).

22180 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ص: 315


1- في الاستبصار والفقيه: الغد.
2- التهذيب : ج5 ص203ح678.
3- الاستبصار : ج2 ص265 ح 935.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص487ح 3039.
5- الكافي: ج4 ص486 ح1.
6- التهذيب : ج5 ص203 ح 676 - الاستبصار : ج2 ص 264 ح 933.
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص486 ح 3038.

سألته عن الاضحی بمنی؟ فقال :(1) أربعة أيام.

وعن الأضحي في سائر البلدان؟ فقال : [الاضحی] ثلاثة أيام(2).

من لایحضره الفقيه : روی عمّار بن موسی الساباطي مثله، ثم زاد: وقال : لو أنّ رجلاً قدم الى اهله بعد الاضحی بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه(3).

أقول: يستفاد من رواية عمّار الساباطي أنّ ایّام الأضحية لمن كان في من أربعة أيّام ومن كان في غيرها من البلدان ثلاثة أيّام، فمن لم يجد الأضحية في يوم العيد - في البلدان - فله أن يضحي بعده بيومين وبعدها يتصدّق بثمنها اذ يفوت الوقت بعد الثلاثة، وأمّا هدي الحج فوقته إلى نهاية ذي الحجة والأفضل يوم النحر.

وأمّا بالنسبة إلى الصوم فيحرم في البلدان يوم العيد خاصة وفي منى ثلاثة أيّام.

22181- دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي، وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا : الأضحيّة يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق(4).

ص: 316


1- في الفقيه : قال، وكذا في المورد الآتي
2- التهذيب : ج5 ص203 ح 674 - الاستبصار : ج2 ص264 ح 931.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 486 ح 3037.
4- دعائم الاسلام : ج2 ص182 ح 661. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 84.

باب (4) الاضحى ثلاثة أيّام وأفضلُها أوَّلها

22182 - النهذيب - الاستبصار : روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد، عن غياث(1) بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها(2).

باب (5) الأضحية تُشترى في العَشر

22183- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لا يضحّى الّآ بما يُشترى في العَشر(3).

أقول: لايضحّي الانسان إلّا ما يشتريه في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، ولعلّ في هذا الحديث إشعار الى كراهة التضحية بما ربّاه الانسان من الانعام، فقد روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحّي به فلمّا أخذته وأضجعته نظر اليَّ فرحمته ورققت عليه ثم انّي ذبحته .

قال : فقال لي : ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لاتربّينّ شيئاً من

ص: 317


1- في الاستبصار : محمد بن غياث .
2- التهذيب : ج5 ص203 ح 675 - الاستبصار : ج2 ص264 ح 932.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 494 ح3058.

هذا ثم تذبحه(1) .

باب (6) الحج الأكبر يوم النحر

22184 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الحجّ الأكبر يوم النّحر(2).

معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن یحیی مثله(3).

قرب الاسناد : السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ... وذكر مثله(4).

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال :

يوم الحج ... وذكر مثله(5).

22185- معاني الأخبار : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحجّ الأكبر يوم الأضحی.

ص: 318


1- الكافي: ج4 ص 544 ح20.
2- الكافي : ج4 ص 290 ح2 .
3- معاني الأخبار : ص295 ح1.
4- قرب الاسناد : ص139 ح 494 الطبعة الحديثة .
5- دعائم الاسلام: ج1 ص323.

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال :

حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك(1).

معاني الأخبار : ابي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزیار ، عن أخيه عليّ، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

22186 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن فضیل بن عیاض قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحجّ الأكبر فإنّ ابن عبّاس كان يقول : يوم عرفة؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه) : الحجّ الأكبر يوم النحر ويحتجّ بقوله (عزّوجلّ) : «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»(3) وهي عشرون من ذي الحجّة والمحرّم و صفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً(4) .

تفسير العياشي: فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 319


1- معاني الأخبار : ص 295 و 296 ح 3 و4. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 61.
2- معاني الأخبار : ص 295 و 296 ح 3 و4. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 61.
3- التوبة 9: 2.
4- الكافي: ج4 ص 290 ح 3.

السلام) قال : سالته ... وذكر نحوه(1).

معاني الأخبار : حدثنا أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني - وبنفس الاسناد - قال : ... وذكر نحوه، ثم زاد : واحتج بقول الله (عزّوجلّ): «وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(2) وكنت انا الاذان في الناس.

فقلت له : ما معنى هذه اللفظة : الحج الأكبر؟ فقال : انّما سمّي الأكبر لانّها كانت سَنة حَجَّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة(3) .

من لایحضره الفقيه: سلیمان بن داود المنقري، عن فضیل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في آخر حديث يقول فيه : انّما سمّي الحج الأكبر لأتها ... وذكر مثل ذیل معاني الأخبار(4) .

باب (7) ثواب الهَدي

22187- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) في حديث له : إذا ذبح

ص: 320


1- تفسير العياشي : ج2 ص218ح1787 الطبعة الحديثة .
2- التوبة 9: 3.
3- معاني الأخبار: ص296 ح5 .
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص488 ح 3042.

الحاج كان فداه من النّار(1).

22188- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يخطب للناس يوم الأضحى، وهو يقول :

أيّها الناس هذا يوم الثجّ والعجّ، [فالثجّ] يهرقون فيه الدماء، فمن صدقت نیّته كانت أوّل قطرة كفّارة لكلّ ذنب، والعجّ الدعاء فيه، فعجّوا إلى الله (عزّوجلّ) فوالّذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموقف(2) أحد إلّا مغفوراً له، إلّا صاحب كبيرة مُصرِّ عليها لايُحدِّث نفسه بالإقلاع عنها(3).

22189- علل الشرایع: حدّثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسی بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : ما علّة الأضحيّة؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض، وليعلم الله تعالى من يتَّقيه بالغيب، قال الله تعالى : «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ »(4) ، ثم قال : انظر

ص: 321


1- المحاسن : ج1 ص142 ح190 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 88.
2- في مستدرك الوسائل: من هذا الموضع.
3- الجعفريات : ص46. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص129.
4- الحج 22: 37.

کیف قَبِلَ الله قربان هابیل وردّ قربان قابيل(1) .

باب (8)أضاحي النبي والوصيّ

22190 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ذَبح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن اُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستاً وستين بدنة، ونحر علي (عليه السّلام) أربعاً وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزّارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدّق به(2) .

22191- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشرك علياً (عليه السّلام) في هديه ، وكانت مائة بدنة فنحر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من ذلك(3) ثلاثة وستين، وأمر علياً (عليه السّلام) بنحر باقيهن(4) .

22192- مستدرك الوسائل: بعض نسخ الرضوي - أبو الزبير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان على بُدن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ناجية بن جندب(5) .

ص: 322


1- علل الشرایع : ص437ح 2. منه وسائل الشيعة : ج10 ص174.
2- التهذيب : ج 5 ص 227 ح 770 - الاستبصار : ج 2 ص 275 ح 979.
3- في مستدرك الوسائل: بیده .
4- دعائم الاسلام : ج 1 ص 324. منه مستدرك الوسائل: ج10ص106.
5- مستدرك الوسائل: ج1 ص129.

باب (9) أفضل ما يُضحّى به في الحج

22193- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أفضل البُدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البُدن والضحايا من الغنم الفحولة(1).

المقنعة : قال الصادق (عليه السلام)... وذكر نحوه(2).

22194 - التهذيب : روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلا، عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر، وقال : ذووا الأرحام ولايُضحي بثور ولاجمل(3).

22195 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الابل والبقر أيّهما أفضل أن يُضحّي بها(4)؟ قال : ذوات الأرحام.

فسألته(5) عن أسنانها؟ فقال : أمّا البقر فلايضرُّك بأيّ اسنانها ضَحيَّت، وأمّا الابل

ص: 323


1- التهذيب : ج 5 ص 204 ح 680.
2- المقنعة: ص 451.
3- التهذيب : ج5 ص 204ح 682 .
4- في التهذيب : بهما.
5- في التهذيب : وسألتهُ .

فلايصلح إلّا الثنيّ فما فوق(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

22196 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

أسنان البقر - تبيعها ومسنّها(3) - في الذّبح سواء(4).

22197 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث، والاناث أفضل(5).

22198- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : أفضل الهدي والأضاحي الاناث من الإبل، ثمّ الذكور منها، ثم الاناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الاناث من الضأن، ثم الاناث من المعز، والفحل من الذكور أفضل من الموجئ(6)، ثم الخصي(7).

ص: 324


1- الكافي: ج4 ص489 ح 2. والمقصود من ذوات الأرحام أي الأناث منها .
2- التهذيب: ج5 ص 204 ح 681.
3- التبيع : ولد البقرة أول سنة. والمسنة : طلوع سنّها في السنة الثالثة (النهاية) .
4- الكافي: ج4 ص489 ح 3.
5- التهذيب : ج5 ص205 ح 683.
6- الوجا: أن ترضّ انثيا الفحل رضّاً شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزَّل في قطعه منزلة الخصي (لسان العرب).
7- دعائم الاسلام: ج1 ص326. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص89. والخَصي: الذي سُلَّت خُصيتاه (أقرب الموارد).

باب (10) وجوب كون الهَدي من الأنعام الثلاثة

22199 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلّا فاجعل(1) كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجوء(2) من الضأن، فإن لم تجد فتيساً فحلاً(3)، فإنّ لم تجد فما استيسر (4)عليك، وعظم شعائر الله (عزّوجلّ) فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذبح عن اُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة(5).

التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثم اشتر هديك ... وذكر مثله إلى قوله : شعائر الله(6).

22200 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن

ص: 325


1- في التهذيب : فاجعله .
2- في التهذيب : فان لم تجد كبشاً سميناً فحلاً فموجأ.
3- التَيس: الذكر من الظباء والمَعَز والوعول (أقرب الموارد) .
4- في التهذيب : فما تيسر.
5- الكافي: ج 4 ص 491 ح14. وقوله (عليه السّلام) : «وعظم شعائر الله ...» أي أنّ الهَدي من شعائر الله فعظِّمها.
6- التهذيب: ج5 ص 204 ح 679.

محمّد، عن السلميّ، عن داود الرّقيّ قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ»(1) [إلى قوله تعالى] «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » (2) ما الّذي أحلّ الله من ذلك وما الّذي حرّم؟ فلم يكن عندي شيء(3) فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاجّ فأخبرته بما كان؟ فقال : إنّ الله (عزّوجلّ) أحلّ في الأضحية بمني الضانّ والمعز الأهليّة وحرّم أن يضحّي(4) بالجبليّة وأمّا قوله (عزّوجلّ) : «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »فإنّ الله (تبارك وتعالی) أحلّ في الأضحيّة(5) الأبل العراب وحرّم فيها البخاتي(6) وأحلّ البقر الأهليّة أن يضحّي بها وحرّم الجبليّة.

فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته(7) بهذا الجواب . فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز(8).

من لا يحضره الفقيه: روي عن داود الرقيّ قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله تعالى : «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ

ص: 326


1- الأنعام6: 143.
2- الأنعام6: 144.
3- في الفقيه : عندي فيه شيء.
4- في الفقيه : أن يضحي فيه.
5- في الفقيه : في الأضحيّة بمني.
6- الابل العراب : خلاف البخاتي والبراذين ، والبخاتي: الأبل الخراسانية (لسان العرب).
7- في الفقيه : وأخبرته .
8- الكافي : ج4 ص492 ح 17 .

الضَّأْنِ ... وذكر مثله(1).

الاختصاص : عن محمد بن الحسن (بن الوليد)، عن محمد بن الحسن الصفّار والحسن بن متیل، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابراهیم ابن محمد الهمداني، عن السلمي، عن داود الرقي قال: ... وذكر نحوه(2).

أقول: لعلّ تحريم الأضحية بالضأن والمعز والبقر الجبليّة في منی لكونها صيداً ويحرم على المُحرِم التضحية بالصيد، وأمّا تحريم البُخاتي فينبغی حمله على الكراهة لعدم القائل به، الّا ان يُحمل على الوحشي من الابل وهو خلاف الظاهر . والله العالم.

22201- تفسير العياشي: عن صفوان الجمّال قال : كان متجري الى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني وقت خروجي إلى الحجّ، فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ... *وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» اباً أحلّ و أیاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئاً.

فقال لي : أنت على الخروج، فاُحبّ أن تسأله عن ذلك .

قال : فحججتُ فدخلتُ على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته عن مسألة الخارجيّ.

ص: 327


1- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 490 ح3049.
2- الاختصاص: ص 54.

فقال (عليه السّلام) لي: حرّم من الضان ومن المعز الجبليّة ، وأحلّ الأهليّة يعني في الأضاحي، وأحل من الابل العراب ومن البقر الأهليّة وحرّم من البقر الجبليّة، ومن الإبل البخاتي، يعني في الأضاحي .

قال : فلمّا انصرفت اخبرته، فقال : أما إنّه لولا ما إهراق جدّه من الدماء ما اتَّخذت اماماً غيره(1).

أقول: لاشك في أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان مُحِقاً في جهاده وحربه مع الناكثين للبيعة - أصحاب الجمل - ومع القاسطين - معاوية واصحابه - ومع المارقين عن الدين - الخوارج - الخارجين على الشرعية، وقد أمَره النبي (صلّى الله عليه وآله) بأن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وقال فيه : أنّه مع الحق والحقّ معه ، وأنّه مع القرآن والقرآن معه وانّه على الصراط المستقيم. فقول هذا الخارجي باعتبار أنّه كان من الضالّين المنحرفين عن الحق.

باب (11) وجوب الهدي الواحد عن الشخص الواحد في الحج

22202- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النفر اتجزيهم(2) البقرة؟

ص: 328


1- تفسير العياشي: ج 2 ص 124 ح1512 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 99 ص299 وفيه: لولا ما أهرق جدّه .
2- في الاستبصار والفقيه: تجزيهم.

قال : (1)امّا في الهدي فلا، وأمّا في الأضاحي2(2) فنعم(3).

من لا يحضره الفقيه: سأل محمد الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله، ثم زاد: ويجزي الهدي عن الاضحية(4).

22203 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان(5)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لا تجوز(6). إلّا عن واحد بمنی(7).

باب (12) جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة وعند الضرورة

22204 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمني. إلّآ عن واحد (8) 22205 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن

ص: 329


1- في الفقيه : فقال .
2- في الاستبصار : الأضحية، وفي الفقيه: الاضحی.
3- التهذيب : ج5 ص 210 ح705 - الاستبصار : ج2 ص268 ح 950.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص498 ح3067.
5- في الاستبصار : فضالة وصفوان.
6- في الاستبصار : لاتجوز البدنة والبقرة .
7- التهذيب : ج5 ص208 ح 696 - الاستبصار : ج2 ص 266 ح 941.
8- التهذيب : ج15 ص207 ح 695- الاستبصار : ج2 ص 266 ح 940.

ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البقرة يُضحّى بها؟ فقال : (1)تجزي عن سبعة(2) و (3).

من لا يحضره الفقيه: سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السّلام) ... وذكر مثله(4).

الخصال - علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن أحمد(5)، عن يونس بن يعقوب مثله(6).

أقول: لايجزيء الهدي الواحد في الحج الواجب إلّآ عن واحد في حال الاختيار، وهذا هو المشهور بين العلماء في العصور الأخيرة، وأمّا بالنسبة إلى هذه الرواية وأمثالها فحملها صاحب الجواهر وغيره على الأضحية المندوبة أو عند الضرورة(7).

22206- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) : أنّه رخّص في الإشتراك في الهدي(8) لمن لم يجد هدياً ينفرد به

ص: 330


1- في الاستبصار : قال ، وفي علل الشرایع : قال : فقال .
2- في الفقيه واخُصال : سبعة نفر، وفي علل الشرایع : سبعة متفرّقين.
3- التهذيب : ج5 ص208ح698 - الاستبصار : ج2 ص 266 ح 943.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص491 ح 3051.
5- في علل الشرایع : عن بنان بن محمد، عن محمد بن الحسن .
6- الخصال : ص356 ح 37 - علل الشرایع : ص441.
7- جواهر الكلام: ج19 ص 124. الحدائق الناضرة: ج17 ص38.
8- في مستدرك الوسائل: الأضحية .

يشارك في البدنة أو البقرة بما قدر عليه(1).

22207 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : متمتّع لم يجد هدياً؟ فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدّرهم(2).

22208- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الجذعة من البقر تجزیء عن ثلاثة، والمسنّة تجزیء عن سبعة، من قبائل شتی وبلدان شتی(3).

22209 - الجعفريات: بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : البقرة تجزیء عن ثلاثة متمتِّعين(4).

22210- الجعفريات : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) : الجاموس يجزيء عن سبع بقر، يعني في الأضحية(5).

22211- المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام) : الأضحية تجزي في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خُوان واحد(6).

ص: 331


1- دعائم الاسلام: ج1 ص325. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص95 صدر الحديث .
2- الكافي: ج 4 ص 497 ح5 .
3- الجعفريات: ص74. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 94 .
4- الجعفريات: ص74. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 94 .
5- الجعفريات: ص72. منه مستدرك الوسائل : ج10 ص92. والجاموس : ضربٌ -نوع - من كبار البقر يحبّ الماء والتمرّغ في الأوحال (أقرب الموارد).
6- المقنعة : ص452. منه وسائل الشيعة: ج10 ص117. والخِوان : هو ما يوضع عليه الطعام عند الاكل (النهاية).

22212 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد(1).

22213_ التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال : البقرة [و]الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرِّقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرِّقين(2).

22214. التهذيب - الاستبصار: روی سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير(3)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : البدنة والبقرة تجزي(4) عن سبعة إذا اجتمعوا(5) من أهل بيت واحد و من غيرهم(6).

من لایحضره الفقيه : روی وهیب بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الّا انّ فيه : من أهل بيت أو من غيرهم(7).

ص: 332


1- التهذيب : ج5 ص208ح697 و 700 - الاستبصار : ج2 ص 266 ح 942 و945.
2- التهذيب : ج5 ص208ح697 و 700 - الاستبصار : ج2 ص 266 ح 942 و945.
3- سقط ابو بصير من سند الفقيه، والظاهر أنَّ الصحيح ما في التهذيب والاستبصار .
4- في الفقيه والخصال وعلل الشرایع : تجزیان.
5- في الفقيه: سبعة نفر اذا كانوا.
6- التهذيب : ج5 ص208 ح 699 - الاستبصار : ج2 ص 266 ح 944.
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص491 ح3052.

الخصال - علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله الّا انّ فيهما: من أهل بيت ومن غيرهم(1).

22215 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن رجل يسمّى سوادة قال : كنّا جماعة بمني فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبدالله (عليه السّلام) واقف على قطيع(2) يساوم بغنم ویماكسهم(3) مكاساً شديداً فوقفنا ننتظر(4) فلمّا فرغ أقبل علينا فقال : (5) أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم.

فقال : إنّ المغبُون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ فقلنا :(6) نعم أصلحك الله إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا .

قال : فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فيما(7) بينكم.

قلنا: ولا(8) تبلغ نفقتنا [ذلك].

ص: 333


1- الخصال : ص356 ح 38 - علل الشرایع: ص441.
2- في الاستبصار : القطيع.
3- في التهذيب : يماكسه، والمماكسة: استنقاص الثمن (مجمع البحرین).
4- في التهذيب : فوقفنا ننظر، وفي الاستبصار : ونحن ننتظر .
5- في التهذيب : وقال.
6- في التهذيب والاستبصار : قلنا.
7- في التهذيب والاستبصار : جزوراً فأنحروها فيما.
8- في الاستبصار : فلا.

قال : فاجتمعوا واشتروا(1) بقرة فيما بینکم فاذبحوها .

قلنا: ولاتبلغ نفقتنا.

قال : (2)فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة(3) فاذبحوها فيما بينكم.

قلنا: تجزىء عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين(4).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(5) .

باب (13) أقَلُّ مايجزي من الهدي

22216 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »(6) .

قال : شاة(7).

ص: 334


1- في التهذيب والاستبصار : فاشتروا.
2- في التهذيب : فلاتبلغ نفقتنا ذلك قال، وفي الاستبصار : ولاتبلغ نفقتنا أيضاً ذلك قال.
3- في التهذيب والاستبصار : فاشتروا شاة .
4- الكافي: ج4 ص496 ح 3.
5- التهذيب : ج5 ص209 ح 702 - الاستبصار : ج2 ص 267 ح 947.
6- البقرة 2: 196.
7- الكافي: ج4 ص487 ح1 .

22217_ الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يجزىء في المتعة شاة(1) .

22218- مستدرك الوسائل: بعض نسخ الرضوي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة(2).

22219- تفسير العياشي: عن عبدالله بن فرقد، عن أبي جعفر (3) (عليه السّلام) قال : الهدي من الابل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يُعلّق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال : وما استيسر من الهدي شاة(4).

22220- تفسير العياشي: عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » .

قال : يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل(5) .

22221- تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

ص: 335


1- الكافي: ج4 ص 487 ح2.
2- مستدرك الوسائل: ج10 ص87.
3- في وسائل الشيعة: عن أبي عبدالله .
4- تفسير العياشي: ج1 ص195 ح332 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص132.
5- تفسير العياشي: ج1 ص196 و 333 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص 102.

(عليه السّلام) في قوله تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»قال : ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد فعِجلاً من البقر والكبش أفضل، فإن لم يجد فموجاً من الضأن وإلّا ما استيسر من الهدي شاة(1).

22222 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أدني ما يجزىء من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأنّ.

قلت: فالمعز؟ قال : لا يجزىء(2) الجذع من المعز .

قلت : ولِمَ؟ قال : لأنّ الجذع من الضأنّ يلقح والجذع من المعز لا يلقح(3) .

التهذيب : روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله(4).

المحاسن: البرقي ، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: ... وذكر نحوه(5).

ص: 336


1- تفسير العياشي: ج1 ص198 ح 339 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص 102.
2- في التهذيب : لايجوز.
3- الكافي: ج 4 ص 489 ج1. والجذع من الضأن: ما له سنة تامة، سُمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط (مجمع البحرین).
4- التهذيب : ج5 ص206ح690.
5- المحاسن : ج2 ص 70 ح1198 الطبعة الحديثة .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن محمد بن یحیی الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: ... وذكر نحوه(1) .

22223- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام) : يجزي من الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز(2) .

22224 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلّآ الثني(3).

22225 - التهذيب : روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن علي (عليه السّلام) انّه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن(4) .

22226- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : يجزيء في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السنّة(5) ، ومن المعز الثني(6)، ويجزيء من الضأن الجذع، ولا يجزىء

ص: 337


1- علل الشرایع: ص441 ح1.
2- المقنعة: ص 451. منه وسائل الشيعة: ج10 ص105.
3- التهذيب : ج5 ص206 ح 689 و 688.
4- التهذيب : ج5 ص206 ح 689 و 688.
5- البقرة يقع عليها اسم المسنّ اذا اثنت، وهو طلوع سِنّها في السَّنة الثالثة (النهاية).
6- الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة (مجمع البحرین).

الجذع من غير الضأن، وذلك لأنّ الجذع من الضان يلقّح ولا يلقّح الجذع من غيره(1).

باب (14) اشتراط سلامة الهَدي من العيوب

22227 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يشتري(2) هدياً وكان(3) به عيب - عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره.

قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء(4) فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي .

قال : ويجزىء في المتعة الجذع من الضأنّ ولايجزىء جذع المعز.

قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشترى شاة ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها؟

ص: 338


1- دعائم الاسلام: ج1 ص326. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص87.
2- في الاستبصار : رجل اشتری، وفي التهذيب : في رجل اشتری .
3- في الاستبصار : فكان.
4- الوجا: أن تُرضّ أُنثيا الفحل رضّاً شديداً يذهب شهوة الجماع (لسان العرب).

قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الاُولى .

قال : ولا أدري شاة قال أو بقرة(1).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله الى قوله : واشترى غيره(2) .

22228 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اشتري هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً حتى نقد ثمنه(3) ثم علم بعد فقد تمّ(4)و(5).

22229- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً، فلمّا نقد الثمن وقبضه رأي العيب، قال : يجزيء عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به(6).

22230 - الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يكره التشريم

ص: 339


1- الكافي: ج4 ص 490 ح9.
2- التهذيب : ج 5 ص 214ح 721 - الاستبصار : ج2 ص 269 ح 954.
3- نقد لفلان الثمن : أعطاه ایاه نقداً معجَّلاً (أقرب الموارد).
4- في الاستبصار : ثم علم بعد نقد الثمن أجزاه.
5- التهذيب : ج 5 ص 214 ح 720 - الاستبصار : ج2 ص 269 ح 953.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص327. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص98.

في الآذان والخرم(1)، ولایری به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم(2)، وكان يقول : يجزىء من البُدن الثنيّ ومن المعز الثنيُّ ومن الضأنّ الجذع(3) .

22231. التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر باسناد له، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سُئل عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس(4).

22232- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الضحيّة تكون الاُذن مشقوقة؟ فقال : إن كان شقّها وسماً فلابأس وإن كان شقّاً فلايصلح(5).

أقول: يستفاد من هذا الحديث وغيره عدم کراهة التضحية بمشقوقة الاُذُن اذا كان شقَّها لأجل الوسم.

22233 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه

ص: 340


1- التشريم: التشقيق. والخرم: الثقب والشق، والاخرم: المثقوب الاذن (لسان العرب).
2- الوَسم : أثر الكيّ والعلامة (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص 490 ح7.
4- التهذيب : ج5ص213ح718.
5- الكافي: ج4 ص 491 ح 11.

وآله) : لايضحّي بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء(1)، ولا بالخرماء(2) ولا بالجذّاء(3) ولا بالعضباء [وهي] مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة الاذن(4).

معاني الأخبار : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة مثله(5) .

22234 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): لاتضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء(6)، ولا بالجذّاء، ولا بالعضباء(7).

22235- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شيء من مقدّمها يترك فيها معلّقاً، والمدابرة أن يكون ذلك في مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي يكون في

ص: 341


1- العجفاء: الضعيفة المهزولة (مجمع البحرین).
2- في معاني الأخبار : بالجرباء، والجَرَب: بثر يعلو أبدان الناس والابل، فهو جرب والانثي جرباء (لسان العرب). والخرماء : التي شقت أذنها عرضاً. (أقرب الموارد).
3- في معاني الأخبار : بالجدعاء، وكذا في المورد الآتي.
4- التهذيب : ج5 ص213 ح 716.
5- معاني الأخبار : ص 221 ح 1.
6- الخرقاء : هي التي في اذنها ثقب مستدير (مجمع البحرین) .
7- الكافي: ج4 ص 491 ح12.

أذنها ثقب مستدیر(1).

22236 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الأضحية يكسر قرنها؟ قال : اذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي(2).

من لا يحضره الفقيه: روی جمیل مثله الّا ان فيه : فهي تجزي(3).

22237 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلابأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً(4) .

باب (15) استحباب اختيار الكبش السمين للاضحية

22238- التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تكون ضحاياكم سماناً فانّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يستحبّ أن تكون

ص: 342


1- دعائم الاسلام: ج1 ص327. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص97.
2- الكافي : ج4 ص 491 ح 13.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص496 ح3062.
4- التهذيب : ج5 ص 213 ح 717.

أضحيته سمينة(1).

22239- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی وفضالة ، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سُئل عن الأضحية؟ فقال : اَقرَن(2) فحل، سمين، عظيم العين والأذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء(3)، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال : أن اشتری اضحية وهو ينوي انّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

وقال : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يضحّي بكبش اقرن، عظیم، سمين، فحل، يأكل في سواد وينظر في سواد، فاذا لم تجدوا من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر، وقال : الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي.

وسألته أيضحّي بالخصیّ؟ قال: لا(4).

22240- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، وصفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ص: 343


1- التهذيب: ج5 ص 211 ح 710.
2- كبش اقرن: أي ذو قرن حسن (مجمع البحرین).
3- الوجا: أن تُرضّ اُنثيا الفحل رضّاً شديداً يذهب شهوة الجماع (لسان العرب).
4- التهذيب : ج5 ص205 ح 686 .

كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يضحّي بكبش اقرن فحل، ينظر في سواد، ويمشي في سواد(1) .

22241- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: حدثني من سمعه يقول : ضَحِّ بكبش أسود اقرن فحل فإن لم تجد أسود فاقرن فحل يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد(2) .

22242_ التهذيب : موسی بن القاسم، عن سيف، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وان اشترى الرجل هدياً وهو يرى انّه سمين أجزا عنه وان لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى انّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم انّه مهزول لم يجز عنه (3).

22243 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزيء عنه(4).

22244 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : بينما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالس إذ مرّ عليه

ص: 344


1- التهذيب : ج 5 ص205 ح 685.
2- الكافي : ج4 ص 489 ح4.
3- التهذيب : ج5 ص211 ح712.
4- الكافي : ج4 ص 490 ح6.

بكبش، فقال : نِعم الضحية هذا، وكان الكبش املح اقرن وجيء، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فضحّی به(1) .

22245- الكافي : حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور(2) .

22246- بحار الأنوار : بعض نسخ الفقه الرضوي - أبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اذبح لمتعتي بقرة؟ فقال لي أبي : يابني كان الصادق (عليه السّلام) يحدّثني أنّه أصاب كبشاً محبلاً أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته .

قلت : فان لم أجد محبلاً؟ قال : فموجوء، وتجزيه الشاة في المتعة(3).

أقول: في الحديث اضطراب و تشویش، لانّ الفقه الرضوي منسوب الى الامام الرضا (عليه السّلام) فيكون المقصود من «أبي» هنا هو الامام الكاظم (عليه السّلام) وهو الذي يسأل من أبيه الامام الصادق (عليه السّلام) عن ذبح البقرة لهديه ، وجاء في الجواب :

«فقال لي أبي - يعني الامام الصادق (علیه السّلام) - : يابني كان الصادق يحدثني ... الخ» فمن هو هذا الصادق الذي يحدّث عنه

ص: 345


1- الجعفريات: ص178. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص127.
2- الكافي: ج4 ص 490 ح8.
3- بحار الأنوار : ج 99 ص 363 .

الامام الصادق (عليه السّلام)؟ فنقول : لعلَّ المقصود من الصادق - هنا - هو الامام الباقر (عليه السّلام) أو ننسب ضمير قوله: «فقال لي أبي» الى الامام الرضا (عليه السّلام) والقائل هو الامام الكاظم (عليه السّلام) وهو الذي كان يروي لولده الرضا (عليه السّلام) ان الامام الصادق (علیه السّلام) کان يُحدِّثه، ومع ذلك لا يتَّفق مع صدر الحديث، فلعلَّ في الحديث سقطاً أو زيادة، فتأمَّل.

22247- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، أنه سُئل عن أفضل الضحايا؟ فقال : الإناث من الإبل ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها، ثم الفحول من الضان ثم الموجّا منها - وهو المرضوض أو المربوط انثياه حتى تفسدا - ثم النعاج، ثم الذي(1) يقطع أنثياه قطعاً، ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها، قال : وأفضل الكباش ما كان أقرن عظيماً سميناً فحلاً، يأكل في سواد، ويشرب في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، ويبعر في سواد .

وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يضحِّي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على ابراهيم .

قيل: ومن أين نزل؟ قال : نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منی.

قيل : فمن لم يجد هذه الصفة؟

ص: 346


1- في مستدرك الوسائل: ثم النعاج التي.

قال : يُضحّي بما يجدهُ(1) .

22248- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) : حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البرّاء الجعابي قال : حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال : حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام) قال : حدثني أبي موسى ابن جعفر (عليه السّلام) قال : حدثني أبي جعفر بن محمد، قال : حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال : حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يضحّي بكبشين أملحين أقرنين(2).

باب (16) استحباب أن يكون الهَدي قد حضر في عرفات

22249- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به (3).

22250 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن

ص: 347


1- دعائم الاسلام : ج2 ص183 ح665. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص127.
2- عيون أخبار الرضا: ج2 ص63 ح260. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص101.
3- التهذيب : ج 5 ص206 ح 691 - الاستبصار : ج2 ص265 ح 936.

يسار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اشتری شاة [و]لم يعرّف بها؟ قال :(1) لا بأس [بها] عرّف بها أم لم يعرّف (2) و (3) .

من لایحضره الفقيه : روى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن سعید بن يسار مثله(4) .

22251- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :

انا نشتري الغنم بمني ولسنا ندري عُرّف بها أم لا؟ فقال : انّهم لايكذبون، لا عليك، ضحّ بها(5) .

باب (17) جواز ذبح الهدي بمكّة

22252- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

انّ أهل مكة انكروا عليك انّك ذبحت هديك في منزلك بمكة؟ فقال : أنّ مكة كلّها منحر(6).

ص: 348


1- في الفقيه : فقال.
2- في الاستبصار : أم لم يعرّف بها، وفي الفقيه : أو لم يعرّف بها.
3- التهذيب : ج5 ص207 ح693 - الاستبصار : ج2 ص265 ح 938 .
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص498 ح3068.
5- التهذيب : ج5 ص207 ح 694 - الاستبصار : ج2 ص265 ح 939.
6- الكافي: ج4 ص488 ح6.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1).

أقول: يُذبح الهدي الواجب في منى ولا يذبح بمكّة إلّا لضرورة، ولعلّ هذا الهدي الذي ذبحه الامام (عليه السّلام) في منزله بمكّة كان هديَ تطوّع وإستحباب فكان يجوز ذبحه بمكّة والله العالم.

22253- الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي أن يذبح بمني حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح(2) .

قال : لابأس قد أجزأ عنه(3).

من لا يحضره الفقيه : روى معاوية بن عمّار مثله(4).

22254 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، [عن جده علي بن الحسين، عن أبيه] عن علي (عليهم السّلام) قال : من جعل على نفسه بدنة، فلاينحرها إلّا عند البيت(5).

باب (18) جواز الركوب على البدنة الُمساقة للهَدي وجواز حَلبها

22255- من لایحضره الفقیه: روی حمّاد، عن حريز أنّ أبا

ص: 349


1- التهذيب : ج5 ص202 ح 671 - الاستبصار : ج2 ص263 ح 929.
2- في الفقيه : ثم نحرها.
3- الكافي: ج4 ص505 ح4.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص 506ح3092.
5- الجعفريات: ص 73. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص83.

عبدالله (عليه السّلام) قال : كان عليّ (عليه السّلام) اذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنة، وان ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غیر مُضرّ ولا مثقل(1).

22256- من لایحضره الفقيه: سأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل أيرکب هَديه ان احتاج اليه؟ فقال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يركبها غير مُجهد ولا مُتعب(2).

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «... غير مُجهد ولا مُتعب» أي لا يُجهدها ولايُتعبها، بالركوب عليها مسافة طويلة - مثلاً. ولايضع عليها الأثقال، ويرفق بها.

22257- من لا يحضره الفقيه : روی منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان عليّ (عليه السّلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ(3).

22258 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):

«لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى » (4).

قال : أن احتاج الى ظهرها ركبها من غير أن يُعنِّف عليها،

ص: 350


1- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 504 ح 3085 و3086.
2- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 504 ح 3085 و3086.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 504ح 3087.
4- الحج 22: 33.

وان(1) كان لها لبن حَلَبها حلاباً لاینهكها(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3).

من لایحضره الفقيه: روى أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .

دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال في قوله تعالی ... وذكر نحوه(5).

22259- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضرّ(6) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً .

قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم وقال : إنّ عليّاً أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان إذا رأى [اُ]ناساً یمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنه ، وقال : إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلکت ومعه هدي فليركب على هَديه(7).

ص: 351


1- في التهذيب : فان.
2- الكافي: ج4 ص492 ح1. نهك الضرع نهكاً : استوفي جميع مافيه، ونهكت الناقة حلباً : اذا نقصتها فلم يبق في ضرعها لبن (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج5 ص 220 ح 742.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص 504 ح3088.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص 301.
6- في التهذيب : ما لم يضر.
7- الكافي: ج4 ص 493 ح2.

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الى قوله: قال : نعم(1) .

باب (19) حكم من ساق هدياً في عمرة

22260 - الكافي : أبو علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من ساق هدياً في عمرة فلينحره(2) قبل أن يحلق، ومن(3) ساق هدياً وهو معتمر نَحَر هديه بالمنحر(4) وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة.

قال : وسألته عن كفّارة العمرة أين تكون؟ فقال : بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فيكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبُّ إليّ(5).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من ساق... وذكر مثله، إلى قوله :

الحزورة(6).

ص: 352


1- التهذيب : ج5 ص 220 ح741.
2- في الفقيه : فلينحر.
3- في الفقيه : يحلق رأسهُ قال : ومن.
4- في الفقيه : عند المنحر.
5- الكافي : ج4 ص 539 ح5 .
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص452 ح2945.

22261 - الكافي : حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان ، عن زرارة قال: قال : من جاء بهدي في عمرة في غیر حجّ فلينحره قبل أن يحلق رأسه(1) .

22262_ الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المعتمر اذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح(2).

قال الحرُّ العاملي (طاب ثراه) : الوجه في ذلك التخيير بين الأمرين.

باب (20) حكم من اعتمر في شهر رجب

22263 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل اعتمر في رجب؟ فقال : أن اقام بمكة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي(3) فان خرج من مكة حتى يُحرم من غيرها فليس عليه هدي(4).

22264- المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عمّن احرم في رجب هل عليه دم اذا عزم على الحج؟

ص: 353


1- الكافي : ج4 ص539 ح 3 و 4.
2- الكافي : ج4 ص539 ح 3 و 4.
3- في الاستبصار : فقد وجب الهدي.
4- التهذيب : ج5 ص199 ح 663 - الاستبصار : ج2 ص 259 ح 914.

فقال (عليه السّلام): إن أقام بمكة حتى يُحرم منها فعليه دم، وان خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم(1).

أقول: معنى الحديث - والله العالم - أنّه إذا أتى بعمرة أخرى بقصد التمتُّع في أشهر الحج فقد وجب عليه الهدي لأنّ حجّه حينئذ حجّ تمتّع والهدي فيه واجب، وأمّا إن خرج من مكّة فأحرم من غيرها (يعني من أحد المواقيت) لم يجب عليه الهدي لأنَّ حجّه حينئذ حجّ إفراد وليس فيه هدي.

باب (21) حكم مَن تمتَّع نيابة عن أُمّه وحجَّ عن أبيه

22265 - التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة ، عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل(2) تمتّع عن أمّه وأهلّ بحجة(3) عن أبيه؟ قال : إن ذبح فهو خير له، وان لم يذبح فليس عليه شيء، لأنّه انّما تمتع(4) عن أمه وأهلّ بحجة عن أبيه(5).

علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا أحمد بن

ص: 354


1- المقنعة: ص 449.
2- في علل الشرایع : قال : سألته عن رجل .
3- في علل الشرایع : بحجه، وكذا في المورد التالي .
4- في علل الشرایع : لانه تمتع.
5- التهذيب : ج5 ص 239 ح 807.

ادريس قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله(1).

أقول: قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام) :

«فليس عليه شيء» امالصيرورته افراداً لانّ حج التمتُّع وعمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد، أو لكون الهدي مختصاً ما اذا كانا الواحد، ولم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب. وذكره الشيخ هنا(2) .

وقال الفيض الكاشاني في الوافي: «يعني انّه لمّا أفرد إحدى العبادتين عن الأُخرى بجعلهما لاثنين فهو ليس بمتمتّع في الحقيقة فلا يجب عليه هدي، فان شاء أتی به استحبابا» (3).

باب (22) حكم الرجل يقول عليَّ بَدَنة

22266. التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال في الرجل يقول عليّ بدنة؟ قال : يجزي عنه بقرة إلّا أن يكون عني بَدنَة من الابل(4) .

22267- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) : أنّه أتاه رجل فقال : يارسول الله إن عليّ

ص: 355


1- علل الشرایع : ص441.
2- ملاذ الأخبار : ج8 ص81.
3- الوافي : ج13 ص1108.
4- التهذيب : ج 5 ص 481 ح1710.

بدنة ولست أقدر عليها؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اجعل مكانها سبع شياه(1) .

أقول: البَدَنة : الانثى من الإبل، فلو نذر أن يهدي بدنة وجبت عليه، وإلّا لم يجز، وإذا عجز فله أن يذبح بقرة أو سبع شياه. والله العالم.

باب (23) حكم البَدَنة اذا وَلدت في الحج

22268- من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ساق بدنة فنتجت.

قال : ينحرها وينحر ولدها، وان كان الهدي مضموناً فهلك اشتری مکانها و مکان ولدها(2).

باب (24) حكم الهَدي الخصيّ

22269- قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) قاعداً فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى أيُضحّي بالخصي؟

ص: 356


1- الجعفريات : ص 72. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص124.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 499 ح3069.

قال : فقال : ان کنتم انّما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم (1).

22270 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الأضحية بالخصی؟ قال : لا(2).

أقول: لا يجزي الخصي في الهدي والأضحية الّآ أن لايجد غيره، وعلى هذا القول أكثر الفقهاء .

22271- التهذيب : روی موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّاً محبوباً؟ قال : إن كان صاحبه موسراً فلیشتر مکانه(3).

22272- التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثي.

وقال : وسالته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي(4).

ص: 357


1- قرب الاسناد: ص 173 ح635 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة : ج 10 ص106.
2- التهذيب : ج 5 ص 210 ح 707.
3- التهذيب : ج5 ص211 ح 709. والمجبوب: الخصيّ الذي قد استؤصل ذكره وخُصنياه (لسان العرب).
4- التهذيب : ج5 ص206ح687.

22273 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز؟ قال : إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ وإن كان الماعز اُنثى فالنعجة أحبّ إليّ.

قال: قلت: فالخصيّ يضحّي به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره، وقال : يصلح الجذع من الضأن فأمّا الماعز فلايصلح.

قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة؟ قال : المرضوض أحبّ إلي من النعجة وإن كان خصيّاً فالنعجة(1) .

باب (25) حكم الهَدي الهرم والمهزول

22274 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الهرم الّذي وقعت ثناياه أنّه لا بأس به في الأضاحيّ، وإن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزاك، وإن اشتريت مهزولاً فوجدته مهزولاً فلايجزىء.

وفي رواية اُخرى : إنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم(2) .

ص: 358


1- الكافي: ج4 ص 490 ح5.
2- الكافي: ج4 ص 491 ح15.

22275 - الكافي - التهذيب : محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلمّا ألقيت إهابهما(1) ندمت ندامة شديدة لما رایت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا(2) و (3).

22276 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة(4) و(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الإسناد عن جعفر ، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(6) .

التهذيب : النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(7).

ص: 359


1- الإهاب: الجلد (مجمع البحرین).
2- في التهذيب : أجزأت.
3- الكافي: ج4 ص492 ح16 - التهذيب : ج5 ص212ح714.
4- في التهذيب : مهزول.
5- الكافي : ج4 ص 491 ح10. والنُسك: الذبيحة (أقرب الموارد) .
6- التهذيب : ج 5 ص 211 ح711.
7- التهذيب : ج 5 ص482 ح1716.

باب (26) حكم الهَدي إذا أصابه عطب قبل أن يبلغ المنحر

22277 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سوید، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب(1) قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوّعاً فلينحره، وليأكل منه، وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس(2) عليه فداء، وان(3) كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه(4).

22278 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن یحیی وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وان كان جزاءاً أو نذراً فعليه بدله(5) .

22279- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ص: 360


1- عطب الهدي: ملك، وقد يعبّر به عن آفة تعتريه تمنعه من السير (مجمع البحرین) .
2- في الاستبصار : وليس.
3- في الاستبصار : فان .
4- التهذيب: ج5 ص215 ح 726 - الاستبصار : ج2 ص270 ح 957.
5- التهذيب : ج5 ص215 ح 734 - الاستبصار : ج2 ص269 حه 955.

سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذراً أو جزاءاً أو یميناً، وله أن يأكل منها، فان لم يكن مضموناً فليس عليه شيء(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وله أن يأكل منها» فيه ثلاث احتمالات:

أولاً : أن يكون من هدي التمتع.

وثانياً: أو على ما اذا كان تطوُّعاً دون الواجب - كالكفارات والنذر - فلايجوز الاكل منها.

وثالثاً: أو على حال الضرورة. والله العالم.

22280 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل ساق الهدي فعطّب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولامن يعلمه(2) انّه هدي.

قال: (3)ينحره ويكتب كتاباً [و] يضعه عليه ليعلم من مرّ به انّه صدقة(4).

من لایحضره الفقيه : روي عن حفص بن البختري قال: قلت

ص: 361


1- التهذيب : ج5 ص215ح 725 - الاستبصار : ج2 ص 269 ح 956.
2- في الفقيه : ولا يعلم.
3- في الفقيه : فقال.
4- التهذيب : ج5 ص218 ح 736.

لأبي عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(1).

22281- من لایحضره الفقيه : روی القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك؟ قال : يُذكّيها آن قدر على ذلك ويُلطّخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذُكّيت فيأكل من لحمها إن أراد، فان كان الهدي مضموناً فانّ عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي اذا انكسر أو هلك -والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فان لم يكن مضموناً وانّما هو شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوّع(2).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أي رجل ساق بدنة ... وذكر نحوه(3).

22282 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر؟ فقال :(4) إن كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين يعني نذراً أو جزاءً - فعليه فداؤه.

ص: 362


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 500ح3072.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص500 ح 3073.
3- علل الشرایع : ص 435 ح3.
4- في التهذيب والاستبصار : قال، وكذا في المورد التالي .

قلت : أيأكل منه؟ فقال: لا، إنّما هو للمساكين، فإن(1) لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

قلت : أيأكل(2) منه؟ قال : يأكل منه .

وروي أيضاً أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون(3) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبيه ، عن اسماعیل بن مرّار مثله إلى قوله : قال : يأكل منه(4) .

22283- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل من ساق هدياً تطوُّعاً فعطب (هدیه) فلاشيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب(5) به صفحة سنامه ولابدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فَعطَبَ فَعلَ مثل ذلك وعليه البدل، وكلُّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلابدل على صاحبه تطوُّعاً [كان] أو غيره(6).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم

ص: 363


1- في التهذيب والاستبصار: وان.
2- في التهذيب : يأكل.
3- الكافي: ج4، ص500 ح8.
4- التهذيب : ج5 ص 224 ح 756 - الاستبصار : ج2 ص272 ح 965.
5- في التهذيب والاستبصار : فيضرب.
6- الكافي : ج4 ص 493ح1.

مثله(1).

أقول: «العَطَب» تارة يأتي بمعنى الهلاك وتارة يأتي بمعنى آفة تعتري الهدي تمنعه عن السير، وكلا الاحتمالين واردان في هذا الحديث.

وأمّا قوله (عليه السّلام): «... فلا بَدلَ على صاحبه ، تطوّعاً كان أو غيره» فيحتمل أن يكون معناه بأنّ الواجب المعيّن - مثل المتبرَّع به - لايلزم صاحبه البدل، لأنه لا يتعلّق بالذمَّة وانّما تعلُّقه بالعين فيسقط بتلف تلك العين.

وحَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على صورة العجز عن البَدل ، أو على عطب غير الموت كالكسر ، فينحره على ما به ويجزيه.

22284- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البدنة يهديها الرّجل فتُكسر او تهلك؟ فقال : إن كان هدياً مضموناً فإنّ عليه مكانه، وإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

قلت: أو يأكل منه؟ قال : نعم(2).

22285 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): من ساق هدياً مضموناً في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ،

ص: 364


1- التهذيب : ج5 ص216ح727 - الاستبصار : ج2 ص270ح 958.
2- الكافي: ج4 ص 494 ح3.

ويفرّقه على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوّعاً لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه(1) .

22286- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) انّه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه.

قال : يُنحر ثم تُلطخ نعلها التي قلّدت بها بدمٍ، ثم تُترك ليعلم من مرّ بها أنها ذكيّة، فيأكل منها إن أحبّ، فإن كانت في نذرٍ او جزاءٍ فهي مضمونة، فعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوّعاً فقد أجزأت عنه ، ويأكل ممّا تطوّع به، ولا يأكل من الواجب عليه، ولا يباع ما عَطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب، ومن هلك هَديُهُ فلم يجد ما يهدي مكانه، فالله أولى بالعذر(2) .

22287- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال : ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه، وإن كان تطوّعاً فلاشيء عليه، وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره ويتصدّق به كلّه، وما كان تطوّعاً أكل منه وأطعم وتصدّق(3).

22288- من لا يحضره الفقيه: حمّاد، عن حريز في حديث يقول في آخره: انّ الهدي المضمون لايأكل منه اذا عُطب فان أكل منه غُرم(4).

ص: 365


1- المقنعة : ص446. منه وسائل الشيعة : ج10 ص125.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص327. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص98 و 101.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص302. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص 113.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص502 ح3078.

باب (27) حكم الهَدي اذا مرض أو انكسر وبلغ المنحر حيّاً

22289- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة(1) بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل اهدي هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر(2) فبلغ المنحر وهو حيّ؟ فقال : يذبحه وقد اجزا عنه (3).

22290- المقنعة : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم النحر وهي حيّة أتجزي عنه؟ قال : نعم(4) .

باب (28) حكم بيع الهَدي الواجب اذا أصابه کسر أو عطب

22291- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ، عن الحلبي ، [عن أبي عبدالله (عليه

ص: 366


1- في الاستبصار : وفضالة.
2- في الاستبصار : أو انكسر .
3- التهذيب : ج5 ص216 ح 728 - الاستبصار : ج2 ص 270 ح 959.
4- المقنعة : ص 451. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص126.

السّلام) ] (1)قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على(2) هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

22292 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی وفضالة ، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : لايبيعه ، فإن باعه فليتصدّق بثمنه ، وليهد هدياً آخر.

وقال: إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيَّة الثالثة(5).

22293- من لا يحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألتهُ عن الهدي الواجب أن أصابه کسر أو عطب أيبيعهُ؟ وإن باعهُ ما يصنع بثمنه؟ قال : إن باعهُ فليتصدّق بثمنه ، ويهدي هدياً آخر(6).

22294- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 367


1- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: في.
3- الكافي: ج4 ص 494 ح4.
4- التهذيب : ج5 ص217ح730.
5- التهذيب: ج5 ص217 ح 731.
6- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص502ح 3077.

انه قال: للمرء أن يبيع الهدي ويستبدل به غيره ما لم يوجبه(1) .

باب (29) حكم الأضحية إذا ماتت أو سُرقت

22295 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی جمیعاً، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اشترى اُضحيّة فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ فقال :(2) لابأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء(3).

التهذيب : روی محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .

22296 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل اشترى أضحية فسُرقت منه؟ فقال : أن اشترى مكانها فهو أفضل وان لم يشتر مکانها فلاشيء عليه(5).

22297 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير

ص: 368


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص328. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص99. وقوله (عليه السّلام): «مالم يوجبه» أي ما لم يقلّد ويشعر الهدي، او ما لم ينحره.
2- في التهذيب : قال.
3- الكافي: ج4 ص493 ح2.
4- التهذيب : ج5 ص217ح 733.
5- المقنعة: ص452. منه وسائل الشيعة : ج10 ص 129.

واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اشتری شاة لمتعته فسُرقت منه او هلکت؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأت عنه(1) .

22298- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : من نحر هديه فسُرق أجزأ عنه(2).

22299- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا اشترى أحدكم أضحيّة مسلّمة، ثم مرضت وماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحّي به مكانها ففعل فهو أفضل(3).

باب (30) حكم من وجد هدياً ضالاً

22300- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا وجد الرّجل هدياً ضالاً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثمّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث.

وقال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق

ص: 369


1- التهذيب : ج 5 ص 217 ح 732.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص328. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص128.
3- دعائم الاسلام: ج2 ص 184 ح669 ، منه مستدرك الوسائل: ج10 ص99.

قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي .

فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنّه إذا سأل اُعطي(1).

اقول: في قوله (عليه السّلام): «... اذا سأل أُعطي» احتمالان:

1- أن يكون المقصود سؤال القرض من الناس فاذا أمكنه ذلك بلاتکلّف استقرض وذبح هدياً آخر.

2- أن يرسل هدیه بید رجل ليذبحه فيهلك وليس لذلك الرجل الوكيل مالاً ليشتري به هدياً آخر ليذبحه عن موكِّله، فاذا علم الوكيل انّ موكّله يعطيه ثمن الهدي اذا اشترى هدياً آخر لزمه ذلك. كلُّ هذا اذا كان التلف بلاتفریط ولاتقصير . والله العالم.

22301- من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصاب الرجل بَدنَة ضالّة فلينحرها ويُعلِم انّها بَدنَة(2).

22302- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : من وجد هدياً ضالاً عرّف به، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيام التشريق(3) عن صاحبه(4).

ص: 370


1- الكافي: ج4 ص 494 ح5.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص501 ح 3076.
3- في مستدرك الوسائل : أيام النحر.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص327. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص100.

باب (31) حكم الهدي الذي عُرّف به ثم ضلَّ عن صاحبه

22303- من لایحضره الفقیه: روی عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا عُرّف بالهدي ثم ضلّ بعد ذلك فقد أجزأ(1).

أقول: إذا أخذ الحاجُّ هديه معه إلى عرفات ثم ضلّ الهديُ أو سُرق فقد أجزأ عنه ولا يجب عليه شراء هَدي آخر، حسب هذا الحديث وعلى قول بعض الفقهاء، وقال بعض آخر بأن ذلك يجزي في الهدي المستحب دون الواجب، أمّا في الواجب فيجب عليه شراء هدي آخر إن تمكّن من ذلك وإلّا صام بدلاً عن الهدي، والله العالم .

باب (32) حكم من ضلَّ هديه ونحره مَن وَجَده

22304 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل(2) يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال : (3) أن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ

ص: 371


1- من لایحضره الفقيه : ج2 ص500 ح 3071.
2- في التهذيب والاستبصار : في رجل.
3- في التهذيب والاستبصار : قال.

منه(1)، وان كان نحره في غير منی لم یجز عن صاحبه(2).

التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد، ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(3) .

من لایحضره الفقيه : روی منصور بن حازم مثله(4) .

باب (33) حكم مَن ضلَّ هديُه ثم وجَده

22305 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سالته عن رجل اشتري كبشاً فهلك(5) منه؟ قال : يشتري مكانه آخر.

قلت : فان اشتری مکانه آخر ثم(6) وجد الأول؟ قال : ان كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر(7) وان شاء ذبحه، وان كان قد ذبح الآخر فليذبح(8) الأول معه(9).

ص: 372


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: عنه.
2- الكافي: ج4 ص 495 ح8.
3- التهذيب : ج5 ص219 ح 739 - الاستبصار : ج2 ص272ح963.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 499 ح3070.
5- في الاستبصار : فضل. والظاهر أنه الصحيح .
6- في الفقيه : مكانه ثم.
7- في التهذيب والاستبصار: الاخير .
8- في التهذيب والاستبصار : الاخير ذبح .
9- الكافي: ج4 ص494 ح7.

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان(1) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(2).

من لایحضره الفقيه: روى ابن مسکان ، عن أبي بصير قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله(3).

22306- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : من أضَلَّ هديه فاشترى مكانهُ هدياً ثم وجد هديهُ، فان كان قد أوجب الثاني نَحَرَهما جميعاً، وان لم يوجبه فهو فيه بالخيار ، وان وجد هديهُ عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه ان شاء ، ولم يَجزِ عن الذي نحره(4).

أقول: الوجوب في اللغة يأتي بمعنى التمام يقال : وجب البيع :

اذا تمَّ ونفذ - كما في (لسان العرب) - وقوله (عليه السّلام): «... فان كان قد أوجب الثاني» يحتمل أحد أمرين:

1- أن يكون بمعنی اشترى الهدي الثاني ودفع ثمنه فعليه أن ينحره.

2- أن يكون بمعنى التقليد والاشعار أي وضع عليه علامة التقليد کوضع نعل في رقبته أو اشعر سنامه - أي ادماه ولطخ من دمه جزءاً من ظهره - ليدل على انّه هدي، فبهذا العمل يجب عليه أن ينحره، وعلى

ص: 373


1- في الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن مسکان .
2- التهذيب : ج 5 ص 218 ح 737 - الاستبصار : ج2 ص271 ح 961.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص501ح3075.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص327. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص101 و 102.

أيّ واحد من الاحتمالين يجب عليه أن ينحرهما معاً . والله العالم.

22307 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يُشعرها ويقلّدها(1) فلايجدها حتى يأتي مني فينحر ويجد هديه؟ قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وان كان أشعرها نَحَرها(2).

22308 الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في البدنة تضلّ من صاحبها قال : إذا كان موسراً اشتری مکانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها [نحرهما] جميعاً، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأ عنه من بدنته أضحيّته التي منها، وانّ الله يقبل الصدقات - وقرأ إلى آخر الآية - (3).

باب (34) حكم من نَحَر هديه وكانت لآخر

22309 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(4) ، عن عليّ بن حديد، عن جمیل، عن بعض اصحابنا، عن أحدهما

ص: 374


1- في الاستبصار : او يقلدها.
2- التهذيب : ج1 ص219ح738 - الاستبصار : ج2 ص271 ح 962.
3- الجعفريات: ص 73. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص102.
4- في الاستبصار : عن محمد بن أحمد.

(عليهما السّلام) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ به(1) رجل فعرفه فقال : (2)هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس، وشهد له رجلان بذلك؟ فقال : له لحمها ولا يجزىء(3) عن واحد منهما، ثمّ قال : ولذلك جرت السُنّة بإشعارها وتقليدها إذاً عُرفت(4).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .

باب (35) النهي عن التضحية بالهدي المريض

22310 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، [عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه]، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يضحّي بمريضة(6).

ص: 375


1- في التهذيب والاستبصار : بها.
2- في التهذيب : فعرفها فقال ، وفي الاستبصار : فعرفها قال .
3- في التهذيب والاستبصار : ولاتجزي.
4- الكافي: ج2 ص495 ح9. وقوله (عليه السّلام): «اذاً عرفت» أي اذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد.
5- التهذيب : ج 5 ص220 ح 740 - الاستبصار : ج2 ص 272 ح 964.
6- الجعفريات : ص 72. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص97.

باب (36) كراهة الأضحية بالحيوان الذي ربّاه الانسان

22311 - التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، قال: حدثني زرقان بن أحمد قال: حدثني محمد بن عاصم، عن أبي الصحاري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بهما؟ قال : لا أحبُّ ذلك.

قلت : فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ولیشتر منها ويذبحه(1).

أقول: قد ذكرنا سابقا كراهة الأضحية بالحيوان الذي ربّاه الإنسان وأعلفه حتى كبُر وسَمَن، ولا خصوصية للشاة فالكراهة تكون في البقرة والناقة أيضاً.

باب (37) تقسيم الهدي أثلاثاً

22312 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفيّ قال : قلت

ص: 376


1- التهذيب : ج 9 ص 83 ح 353.

لأبي عبدالله (عليه السّلام):(1) سقت في العمرة بدنة أين(2) أنحرها؟ قال : بمكّة.

قلت : أيُّ شيء أعطي منها؟ قال : كُل ثلثاً ، واهد ثلثاً، وتصدّق بثلث(3).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .

التهذيب : محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(5) .

باب (38) كيفيّة تقسیم لحم الهدي

22313 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّ سعد بن عبدالملك قدم حاجّاً فلقي أبي فقال : إني سُقتُ هدياً فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعِم أهلك ثُلُثاً، واطعِم القانع والمعتر ثُلُثاً، واطعم المساكين ثُلثاً.

فقلت : المساكين هم السُؤّال؟ فقال : نعم.

ص: 377


1- في التهذيب ح1717 : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت لهُ .
2- في التهذيب : فأین .
3- الكافي: ج4 ص 488 ح5.
4- التهذيب : ج 5 ص202 ح 672.
5- التهذيب : ج5 ص 483 ح 1717.

وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلتَ إليه من البضعة فما فوقها، والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلايسألك(1).

معاني الأخبار : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر نحوه(2) .

22314 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال : كان علىّ بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السّلام) يتصدّقان بثُلث على جيرانهم، وثُلث على السُؤّال، وثُلث يمسكونه لأهل البيت (3).

المقنع : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن لحوم الأضاحي... وذكر نحوه(4).

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن

ص: 378


1- التهذيب : ج5 ص 223 ح 753.
2- معاني الأخبار : ص208 ح 2.
3- الكافي: ج4 ص 499 ح 3.
4- المقنع : ص88.

معروف، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن لحم الأضاحي... وذكر نحوه(1).

22315- دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن لحوم الأضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السّلام) يفرّقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤّال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدّق به منها فهو أفضل، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : انّما جعل الله (عزّوجلّ) هذه الأضاحي ليشبع فيها مساکینکم من اللحم فأطعموهم(2) .

22316 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) في قوله تعالى : « فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا » .

قال : كلوا ثلاثة أرباعها، واطعموا ربعاً(3) .

باب (39) استحباب الأكل والإطعام من الهدي

22317 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد [عن الحسن بن علي](4)، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد

ص: 379


1- علل الشرایع: ص 438 ح 3.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص 186ح 673. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص113.
3- الجعفريات : ص 178. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص110.
4- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب.

جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال :

سالت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الهدي ما يأكل منه الّذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال : كما يأكل من هدیه(1) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله وفيه :

في هديه(2) .

22318 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ »(3).

قال : القانع : الّذي يقنع بما أعطيته(4) والمعتَرّ: الّذي يعتريك، والسائل الّذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير(5).

التهذيب : روی موسی بن القاسم(6)، عن النخعي، عن صفوان [بن يحيى]، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا ذَبحتَ أو نَحرتَ فكُل وأطعِم كما قال الله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » فقال : القانع... وذكر مثله(7).

ص: 380


1- الكافي: ج4 ص 499 ح4.
2- التهذيب: ج5 ص226224 ح 754.
3- الحج 22: 36.
4- في الفقيه والمقنع: بما تعطيه.
5- الكافي: ج4 ص500 ح6.
6- في المصدر : محمد بن موسی بن القاسم، وما أثبتناه هو الصحيح .
7- التهذيب : ج5 ص 223 ح 751.

من لا يحضره الفقيه - المقنع : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) ... وذكر مثله إلى قوله : يعتريك(1) .

22319 - الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى : « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا »؟ قال : إذا وقعت على الأرض .

« فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » قال : القانع الّذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولايكلح(2) ولايلوی شدقه(3) غضباً، والمعترّ المارّ بك لتطعمه(4).

معاني الأخبار : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان مثله وفيه : المارّ بك تطعمه(5).

22320 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن (بن أبي عبدالله) عن أبي عبدالله (عليه

ص: 381


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص493 ح3053 - المقنع: ص88.
2- كلح وجهه : تكشّر في عبوس أو عبّس فأفرط في تعبسه (أقرب الموارد).
3- في معاني الأخبار : ولايزبّد شدقه، تزيَّد الإنسان : اذا غضب وظهر على صماغيه زبدتان ، والصماغان والشدق : جانب الفم (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج 4 ص499 ح2.
5- معاني الأخبار: ص208 ح 1.

السّلام) قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه [أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟](1) .

قال : كلُّ هديٍ من نقصان الحجّ فلاتاكل منه، وكلُّ هدي من تمام الحج فَكُل(2).

أقول: قوله (عليه السّلام) : «كلّ هدي من نقصان الحج ..» كهدي الكفّارات، فلا يجوز للحاجّ أن يأكل منها لانَّها خاصة بالفقراء، وقوله (عليه السّلام): «وكلّ هدي من تمام الحج ...» كهدي حجّ التمتع، فيستحب الأكل منها، بل احتاط بعض الفقهاء بالوجوب ولو بمقدار قليل، ويهدي بعضه ويتصدَّق ببعضه.

22321- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون(3).

22322 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين [بن أبي الخطاب]، عن جعفر بن بشیر، عن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البدن التي تكون جزاء الأیمان(4) والنساء ولغيره يؤكل(5) منها؟

ص: 382


1- ما بين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
2- التهذيب: ج5 ص 224 ح758 - الاستبصار : ج2 ص273ح967.
3- التهذيب : ج5 ص 225 ح 759 - الاستبصار : ج2 ص273ح968.
4- في الاستبصار : جزاء للأیمان .
5- في الاستبصار : ایؤكل.

قال : نعم يؤكل من كلِّ البُدن(1) .

أقول: المقصود من قوله (عليه السّلام): (... جزاء الأیمان والنساء) أي كفارة الخلف، وكفّارة الجماع في حال الاحرام .

وقد حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذين الحديثين على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها.

22323 - التهذيب : أحمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبدالملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يؤكل من كلِّ هدي نذراً كان أو جزاءاً(2).

22324 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلاشيء عليه، وان كان واجباً فعليه قيمة ما أكل(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... فعليه قيمة ما أكل» ينبغي حمله على الهدي المضمون کالكفارة والنذر واليمين فيلزمه الفداء ويضمن اذا أكل منه لانّه حق الفقراء .

22325- قرب الاسناد : السندي بن محمد البزّاز ، عن أبي البختري، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول : لا ياكل المُحرِم من الفدية ولا الكفّارات

ص: 383


1- التهذيب : ج5 ص 225 ح 760 - الاستبصار : ج2 ص 273 ح 969.
2- التهذيب : ج5 ص 484 ح 1723.
3- التهذيب : ج 5 ص 225 ح 761 - الاستبصار : ج2 ص273 ح 970.

ولاجزاء الصيّد ويأكل ممّا سوى ذلك(1).

22326 - التهذيب : محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ علي بن الحسين (عليهما السّلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية(2) .

قلت : وهو يعلم انّهم حرورية؟ قال : نعم(3) .

أقول: ينبغي أن يكون الفقير - الذي يُطعمه من الهدي الواجب - مؤمناً - كما قال به بعض الفقهاء - وبالنسبة الى هذا الحديث فهناك إحتمالات:

1- أن يُحمَل فعله (عليه السّلام) على التقيَّة من الحَروريَّة الذين هم طائفة من الخوارج المتعصبّين المخالفين لأهل البيت (عليهم السّلام).

2- أن تكون تلك الأُضحية مستحبة لا واجبة ، فللذابح أن يعطيها الى من يشاء 3- أن يكون اعطاؤه من نصيب نفسه أو من نصيب الإهداء لانصيب الصدقة الذي ينبغي اعطاؤه للمؤمن.

4- أن يكون اعطاؤه لهم لتألیف قلوبهم وجلب محبَّتهم مقدّمة لهدايتهم الى الطريق المستقيم أو التقليل من بغضهم وعداوتهم لأهل البيت (عليهم السّلام).

ص: 384


1- قرب الاسناد: ص 151 ح551 الطبية الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص147.
2- الحرورية : طائفة من الخوارج (النهاية).
3- التهذيب : ج5 ص 484 ح 1721.

كلُّ هذا محتمل، والله العالم بحقيقة الحال.

22327 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين نحر أن تؤخذ من كلّ بدنة حَذوة(1) من لحمها ثمّ تطرح في بُرمة(2) ثمّ تُطبخ وأكل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعليّ (عليه السّلام) منها وحَسَيا مِن مَرقها(3).

22328 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ من كلِّ بدنة بضعة(4) فأمر بها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فطُبخت فأكل هو وعلي (عليهما السّلام) و حَسَوا من المَرق، وقد كان النبي (صلّى الله عليه وآله) اشركه في هَديه(5).

22329- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشرك

ص: 385


1- الحذوة : القطعة من اللحم (أقرب الموارد).
2- البُرمة: قدر من حجر (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص499 ح1.
4- البَضعَة: القطعة من اللحم (أقرب الموارد).
5- التهذيب: ج5 ص 223 ح 752.

علياً (عليه السّلام) في هَديه، فكانت مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطُبخ كلّه، ودعا علياً (عليه السّلام) فأكلا من اللحم، و حَسَيا(1) من المرق، فيستحبّ الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله (صلّی الله عليه وآله)(2).

22330 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : أربع تعليم من الله ليس بواجبات قوله تعالى: « فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا » (3) فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم یكاتب، وقوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا » (4) فاذا احلّ فمن شاء اصطاد ومن شاء ترك لم يصطد، وقوله تعالى : « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا »(5)فاذا ذبح أو نحر فمن شاء أكل من أضحيّته، ومن شاء لم يأكل، وقوله تعالى : «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ »(6) فمن شاء انتشر ومن شاء أن يقعد في المسجد قعد(7).

ص: 386


1- في المصدر : وحسوا. وما اثبتناه من مستدرك الوسائل.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص185 ح 672. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص113.
3- النور 24: 33.
4- المائدة 5: 2.
5- الحج 22: 36.
6- الجمعة 62: 10.
7- الجعفريات: ص178. منه مستدرك الوسائل : ج 10 ص111 مختصراً .

باب (40) كيفية نحر الابل

22331 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) كيف تُنحر(1) البدنة؟ فقال :(2) تُنحر(3) وهي قائمة من قبل اليمين(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .

من لایحضره الفقيه : سأل أبو الصباح الكناني أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(6).

22332 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو ينحر بدنته(7) معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم من(8) جانب يدها اليمنى ويقول: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهمّ تقبّله منّي» ثمّ يطعن في لبّنتها ثمّ يخرج السّكّين بيده فإذا

ص: 387


1- في التهذيب : ينحر.
2- في الفقيه : قال.
3- في التهذيب : ينحرها.
4- الكافي: ج4 ص497 ح2.
5- التهذيب : ج 5 ص 221 ح 744.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص503 ح 3083.
7- في التهذيب : بدنة .
8- في التهذيب : على.

وجبت قطع(1) موضع الذّبح بیده(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله(3).

22333 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : کُنّ البُدن إذا قُرِّبت إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قُرِّبن علیه ثلاث قوائم معقولات(4).

22334 - الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ » .

قال : ذلك حين تصفّ للنّحر [و]تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض(5).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(6) .

من لایحضره الفقيه : روی عبدالله بن سنان مثله الا انّ فيه :

وقعت الى الارض(7).

ص: 388


1- في التهذيب : وجبت جنوبها قطع. والوجوب: السقوط والوقوع (لسان العرب).
2- الكافي: ج4 ص498 ح8.
3- التهذيب : ج5 ص 221 ح 745.
4- الجعفريات: ص 73. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص104.
5- الكافي: ج4 ص 497 ح1.
6- التهذيب : ج5 ص220 ح 743.
7- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص503ح3082.

باب (41) وجوب التسمية عند النحر والذبح

22335- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال في قول الله تعالى : «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا »(1) قال : صوافّ حين تصفّ للنحر، وتنحر قياماً معقولة، قائمة على ثلاث قوائم، وقوله : «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا » أي وقعت إلى الأرض، قال : وكذلك نحر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هديهُ من البدن قياماً، فأمّا الغنم والبقر فتضجع وتذبح، وقوله: « فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا » يعني التسمية عند النحر والذبح، وأقَلُّ ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحبّ أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا : «وجّهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً [مسلماً] وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسُكي ومَحياي ومماتي لله ربّ العالمين لاشريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك، بسم الله»(2).

ص: 389


1- الحج 22: 36.
2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 325، منه مستدرك الوسائل: ج10 ص105 و 107.

باب (42) وجوب استقبال القبلة عند النحر والذبح واستحباب الدعاء بالمأثور

22336 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير(1) قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا اشتريت هَديك فاستقبِل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: «وجّهتُ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا(2) من المشركين، إنّ صلاتي ونُسكي ومَحياي ومَماتي لله ربّ العالمين لاشريك له وبذلك اُمرتُ وأنا من المسلمين، اللَّهم منك ولك، بسم الله(3) والله أكبر، اللهمّ تقبّل منّي» ثمّ أمرّ السكّين ولا تنخعها حتّى تموت(4).

التهذيب : محمّد بن یعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(5).

من لایحضره الفقيه : روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام) انّه قال : اذا اشتريت... وذكر مثله(6).

ص: 390


1- الظاهر سقوط معاوية بن عمّار من السند كما هو واضح من الفقيه.
2- في الفقيه : حنيفاً مسلماً وما أنا .
3- في التهذيب : بسم الله وبالله .
4- الكافي: ج ص498 ح6. نخع الشاة: قطع نخاعها. «ولاتنخعوا الذبيحة حتى تجب» أي لاتقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها (لسان العرب).
5- التهذيب : ج5 ص221 ح 746.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص503ح 3084.

باب (43) الفرق بين النَّحر والذبح

22337 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): النحر في اللّبة، والذّبح في الحلق(1).

من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ... وذكر مثله(2).

22338- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام(3).

أقول: كلُّ ما يجب نحره كالإبل لو ذُبح حَرُم وكذلك كلُّ ما يجب ذبحه كالبقر والغنم اذا نُحِر حَرُم لحمه .

باب (44) اشتراط الاسلام في ذابح الأضحية

22339 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : لايذبح لك اليهوديّ ولا النصرانيّ

ص: 391


1- الكافي : ج4 ص497 ح 3. واللبَّة : هي الهَزمة التي فوق الصدر ، وفيها تُنحر الابل (النهاية).
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص502 ح3079.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص503 ح 3080.

اُضحيّتك فإن(1) كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول: «وجّهتُ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً(2) ، اللهمّ منك ولك»(3).

من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : لايذبح لك ... وذكر مثله(4).

22340- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : لايذبح نُسُكَ المسلم إلّا مسلم(5).

باب (45) استحباب أن يكون ذبح الأضحية بيد صاحبها

22341- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه يستحبّ للرجل أن يلي ذبح أضحيّته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر اسم الله عليها حتى تُذبح(6).

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال :

يستحبّ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذَبح أضحيته بيده ... وذكر

ص: 392


1- في الفقيه : وأن.
2- في الفقيه : حنيفاً مسلماً.
3- الكافي: ج4 ص497 ح4.
4- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص503ح 3081.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص325. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص107.
6- دعائم الاسلام: ج2 ص183 ح663. منه مستدرك الوسائل: ج10ص126.

نحوه(1) .

22342 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لأزواجه وبناته : لیرَ أضاحيكنّ بأیدیکن، فمن لم يستطع منكنّ الذبح فلتقم قائمة فلتكبّر ، ولتدعُ الله (عزّوجلّ) عند الذبح(2) .

باب (46) استحباب جعل السكين في يد الصبي حين الذبح

22343 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح(3).

وسائل الشيعة : أحمد بن أبي عبدالله البرقي في المحاسن، عن معاوية بن عمار مثله(4) .

ص: 393


1- دعائم الاسلام: ج1 ص325، منه مستدرك الوسائل:ج10 ص106.
2- الجعفريات : ص74. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص106.
3- الكافي: ج 4 ص 497 ح5 .
4- وسائل الشيعة : ج 10 ص137 ح5 .

باب (47) تأكّد استحباب ذبح الأُضحية

22344- من لا يحضره الفقيه : روي عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رجلاً سألهُ عن الأضحى؟ فقال : هو واجب على كلّ مسلم الّا من لم يجد.

فقال لهُ السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئتَ فعلتَ وان شئتَ لم تفعل، وأمّا أنت فلاتَدعهُ(1) .

أقول: الوجوب - هنا بمعنی تأکُّد الاستحباب، جمعاً بين الأحاديث المرويَّة في هذا المجال، وعلى هذا فتوى الفقهاء أيضاً. والله العالم.

22345- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سئل عن الأضحية؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلّا من لم يجد.

قيل: فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال : [لا] إلّا على من شاء أن يفعل(2).

22346 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟

ص: 394


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص488 ح 3044.
2- دعائم الاسلام : ج2 ص181 ح 657. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص125.

فقال : أمّا لنفسه فلايدعه وأمّا لعياله إن شاء ترکه(1) .

22347- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خَطب يوم النحر فقال : أيها الناس من كان عنده سعة فليعظّم شعائر الله ، ومن لم تكن عنده سبعة فانّ الله لايكلّف نفساً إلّا وسعها(2).

باب (48) استحباب أن يرسل من لايستطيع الحج بثمن الأضحية ليذبح عنه في الحج

22348- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :

مايمنع احدكم من أن يحج كلّ سنة؟ فقيل له : لايبلغ ذلك أموالنا.

فقال : أما يقدر أحدكم اذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه اسبوعاً بالبيت ويذبح عنه فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتي المسجد فلايزال في الدعاء حتى تغرب الشمس؟!(3)

باب (49) استحباب إطعام المساكين من لحوم الأضاحي

22349- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم

ص: 395


1- الكافي: ج4 ص487 ح2.
2- دعائم الاسلام: ج2 ص181 ع656. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص125.
3- من لایحضره الفقيه : ج2 ص518 ص3110.

السكوني، عن جعفر بن محمّد، [عن أبيه] عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إنّما جعل الله هذا الأضحی لتَّتسع مساکینکم من اللّحم فأطعموهم(1) .

22350 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) هل يطعم المساكين في كفارة اليمين [من] لحوم الأضاحي؟ فقال : (2) لا، لأنّهُ قربان لله (تعالی)(3).

علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد بن محمّد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سُئل هل يطعم... وذكر مثله(4) .

أقول: سُئل الإمام (عليه السّلام) أنّ مَن عليه كفّارة اليمين هل يجوز له أن يُطعم الفقراء من لحوم الأضاحي بنيّة كفّارة اليمين، أو يجعل شيئاً من لحوم الأضاحي في الطعام الذي يُقدّمه للفقراء كفّارةً ليمينه؟ فاجاب الامام (عليه السّلام) بعدم الجواز ، لأن الأضحية لها سِمة خاصة وهي التقرُّب إلى الله تعالى بهذه المناسبة، ولا يجوز أن تُصرف بنيّة اُخرى. نعم يجوز توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين لكن لابنيّة كفّارة اليمين. والله العالم.

ص: 396


1- علل الشرایع : ص437 ح 1. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص 174 .
2- في علل الشرایع : قال.
3- الكافي: ج 7 ص 461 ح9.
4- علل الشرایع: ص438 ح 1 .

باب (50) النهي عن إطعام المشرك من الأضحية

22351- التهذيب : أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سوید، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه کره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي(1) .

من لایحضره الفقيه - المقنع : کره أبو عبدالله (عليه السّلام) أن يطعم... وذكر مثله(2).

أقول: لعلّ الكراهة هنا بمعنى الحرمة كما استظهره بعض الفقهاء كالشيخ البحراني صاحب الحدائق . والله العالم.

22352- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُطعَم المشرك من الأضحية لأنّها قربة إلى الله (عزّوجلّ)(3).

باب (51) النهي عن إعطاء القصّاب جلد الهدي والأجلال واستحباب التصدّق بها

22353 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُعطي الجزّار من جلود الهدي

ص: 397


1- التهذيب : ج5 ص484 ح 1722.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 493ح3055 - المقنع : ص 88.
3- دعائم الاسلام : ج2 ص186 ح 674. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص113.

وأجلالها شيئاً(1) .

22354 - الكافي: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينتفع بجلد الأُضحيّة ويُشتری به المتاع وإن تصدّق به فهو أفضل.

وقال : نَحَر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بدنة ولم يعط الجزّارين جلودها ولاقلائدها ولاجلالها ولكن تصدّق به، ولاتُعط السلّاخ منها شيئاً ولكن أعطه من غير ذلك(2).

22355 - التهذیب الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأهاب (3)؟ فقال : تَصدّق به أو تجعله مصلّی يُنتفع به في البيت، ولا تُعطي الجزارين.

وقال : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُعطي(4) جلالها وجلودها و قلائدها الجزّارين وأمره(5) أن يتصدّق بها(6).

22356- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه نهى أن يبيع الرجل شيئاً من الأضاحي، ورخّص في الإنتفاع بالجلد

ص: 398


1- الكافي : ج4 ص 501 ح1. والجزَّار : الذبّاح (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج4 ص 501ح2.
3- الإهاب : الجلد أو ما لم يدبغ منه (أقرب الموارد).
4- في الاستبصار: تُعطی.
5- في الاستبصار : وأمر.
6- التهذيب : ج5 ص228 ح 771 - الاستبصار : ج2 ص 276 ح 980.

والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها(1) .

22357- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال: مَن ضحّى أو أهدى هدياً فليس لهُ أن يُخرج من منی منه بشيء الّا ما كان من السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشيء ينتفع به، ويستحبّ أن يتصدّق بالجلد، ولابأس أن يُعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته(2) .

أقول: كلُّ هدي واجب - كهدي حج التمتع والكفارات والنذور - لا يجوز أن يُعطى القصاب الذابح منها شيئاً، ولا يجوز أن يأخذ صاحب الهدي من جلودها بل عليه أن يتصدّق بها، ويعطي الذابح أجرة ذبحه .

نعم لو كان الذابح فقيراً مستحقاً جاز اعطاؤه من اللَّحم أو الجلد بعنوان الصدقة لا بعنوان الأجرة لانّه مستحق للصدقة ويعطيه أجرته أيضاً.

باب (52) جواز أكل لحوم الأضاحي وإدّخارها بعد ثلاث

22358- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر(3) (عليه السّلام)، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله

ص: 399


1- دعائم الاسلام : ج2 ص186 ح 675. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص116.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص328، منه مستدرك الوسائل: ج10 ص116.
3- في التهذيب، والاستبصار: حنان بن سدير ، عن أبيه، عن أبي جعفر .

(عليه السّلام) قالا: نهانا(1) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاث ثمّ أذن فيها [و] قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث(2) وادّخروا(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(4) .

22359 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لايتزوّد الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمني أيامها، قال : وهذه مسألة شهاب(5) كتب إليه فيها(6).

باب (53) حکم اخراج لحوم الأضاحي من منی

22360 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منی؟ فقال : كنّا نقول: لايخرج [منها] شيء، لحاجة الناس إليه، فأمّا

ص: 400


1- في التهذيب والاستبصار : نهی .
2- في التهذيب : بعد ذلك.
3- الكافي: ج 4 ص 501 ح10.
4- التهذيب : ج5 ص226 ح 763 - الاستبصار : ج2 ص 274 ح 972.
5- شهاب بن عبد ربّه الأسدي الصيرفي الثقفي.
6- التهذيب : ج5 ص227 ح 767 - الاستبصار : ج2 ص275 ح 976.

اليوم فقد كثر الناس فلابأس بإخراجه(1) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2).

قال الفيض الكاشاني في الوافي : عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللّحم لانّ كثرتهم توجب كثرة الهدي.

22361- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، لِقلّة اللَّحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللَّحم وَقَلَّ الناس فلا بأس بإخراجه(3).

22362- علل الشرایع : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه) قال: حدثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزیع، عن يونس، عن جمیل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنی؟ قال : لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما نهى عن ذلك أولاً لانّ الناس كانوا يومئذ مجهودين(4)، فأما اليوم فلابأس .

وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): كنّا ننهى الناس عن إخراج

ص: 401


1- الكافي : ج 4 ص500ح7.
2- التهذيب : ج5 ص227 ح768 - الاستبصار : ج2 ص275ح977.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 493 ح3056. وقوله (عليه السّلام): ... وقلَّ الناس» أي الذين يأخذون اللحم ويخرجونه الى خارج مني .
4- المجهود : الذي وقع في تعب ومَشقَّة (مجمع البحرین).

لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلَّة اللَّحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم وقلّ الناس فلابأس بإخراجه(1).

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن يونس، عن جميل بن درّاج نحوه، الى قوله : فأمّا اليوم فلا بأس(2).

22363- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن إدّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل حاجة الناس يومئذ، فأمّا اليوم فلا بأس به(3).

22364 - التهذيب - الاستبصار : [الحسين بن سعيد](4) عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن اللَّحم اخرج به من الحرم؟ فقال : لايخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيام(5).

22365 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : لاتُخرجن شيئاً من لحم الهدي(6).

ص: 402


1- علل الشرایع: ص439 ح2.
2- المحاسن : ص 320 ح 57. منهما وسائل الشيعة: ج10 ص 149.
3- دعائم الاسلام : ج2 ص 186 ضمن حدیث 674. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص115.
4- ما بين المعقوفين ليس في التهذيب.
5- التهذيب : ج5 ص 226 ح 765 و 766- الاستبصار : ج2 ص 274 ح 974 وص275 ح 975.
6- التهذيب : ج5 ص 226 ح 765 و 766- الاستبصار : ج2 ص 274 ح 974 وص275 ح 975.

أقول: مقتضي الجمع بين الأحاديث المختلفة هو القول بكراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إذا كان هناك من يستفيد منها، وأمّا اذا كانت في معرض التلف والفساد وكانت أكثر من حاجة الناس فلا مانع من إخراجها، ولعلّ الأفضل هو اخراجها وإيصالها الى المستحقين وهو المعروف والمشتهر بين فقهاء عصرنا، والله العالم .

باب (54) حكم الأكل من كفّارة الصيد

22366 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن فداء الصيد بأكل صاحبه من لحمه(1)؟ فقال : ياكل من اُضحيّته ، ويتصدّق بالفداء(2) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .

من لایحضره الفقيه - المقنع : سُئل الصادق (علیه السّلام) عن فداء ... وذكر مثله(4).

ص: 403


1- في التهذيب والاستبصار : يأكل منه من لحمه.
2- الكافي: ج4 ص500 ح5.
3- التهذيب : ج 5 ص 224 ح 757 - الاستبصار : ج2 ص 273 ح 966.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص 294 ح 3057 - المقنع : ص88.

باب (55) استحباب التسمية حين الاكل على الذبيحة التي نُسيت التسمية عليها

22367 - التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا ذبح المسلم ولم يسم و نَسي فكُل من ذبيحته وسَمِّ الله على ما تأكل(1) .

أقول: الذي يُستفاد من هذا الحديث وغيره هو استحباب التسمية حين الاكل على الذبيحة التي نُسيت التسمية عليها حين الذبح.

باب (56) وجوب الصوم على من لا يقدر على الهَدي

22368- تفسير العياشي: عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإنّ عليك الهدي فما استيسر من الهدي إمّا جزور، وإمّا بقرة، وإمّا شاة، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى(2).

ص: 404


1- التهذيب : ج5 ص222 ح 747.
2- تفسير العياشي: ج1 ص198 ح 337 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص 102.

باب (57) متى يصوم الحاجّ بَدل الهَدي؟

22369 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زیاد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتّع لايجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم(1) التروية ويوم عرفة .

قلت: فإنّه قَدِم يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق .

قلت : لم يقم عليه جمّاله؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين(2).

قال : قلت: وما الحصبة؟ قال : يوم نَفره.

قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس(3) هو يوم عرفة مسافراً؟ !! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله (عزّوجلّ) : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »(4) يقول(5) في

ص: 405


1- في التهذيب : فليصم قبل التروية ويوم .
2- في التهذيب: بيومين.
3- في التهذيب : أفليس.
4- البقرة 2: 196.
5- في التهذيب : نقول.

ذي الحجّة(1).

التهذيب : روی محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .

22370 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتِّع لايجد هدياً؟ قال : يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة .

قلت : فانّه قَدِم يوم التروية فخرج إلى عرفات؟ قال : يصوم الثلاثة الأيّام بعد النَفر(3).

قلت : فان جمّاله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين(4) .

قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً؟ !! والله (5)تعالى يقول: « ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ».

قال: قلت: قول الله(6) في ذي الحجة !؟ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ونحن أهل البيت نقول في ذي

ص: 406


1- الكافي: ج4 ص506 ح1.
2- التهذيب : ج5 ص 38 ح 114.
3- في الاستبصار : بصوم ثلاثة أيام بعد يوم النفر يوماً بعد التروية ويوم النفر.
4- في الاستبصار : يومين.
5- في الاستبصار : مسافراً فان الله .
6- في الاستبصار : قلت : أعزك الله تعالى يقول الله تعالی .

الحجة(1) .

22371- التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : كنت قائماً أُصلّي وأبو الحسن (عليه السّلام) قاعد قدّامي وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري [قال:] فسلّم ثم جلس فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتَّع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالی.

قال : فجعلت اُصغي اليهما، فقال له عبّاد: وأيّ(2) أيام هي؟ قال : قبل(3) التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة .

قال : فان فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك .

قال : أفلاتقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال : فأيش قال؟ قال : قال : يصوم أيام التشريق .

قال : أنّ جعفراً كان يقول : انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بديلا أن ينادي(4) أن هذه أيام أكل وشرب فلايصومنّ أحد.

قال : يا أبا الحسن أنّ الله قال: « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ » .

ص: 407


1- التهذيب: ج5ص 232 ح 785 - الاستبصار : ج2 ص280 ح 995.
2- في الاستبصار : فجعلت سمعي اليهما قال لهُ عباد : أي.
3- في الاستبصار : قال : فقال : هي قبل .
4- في الاستبصار : بلالاً ينادي .

قال : كان جعفر (عليه السّلام) يقول : ذو الحجة كلُّه من أشهر الحج(1).

22372- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن متمتِّع لم يجد هدياً؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحجّ يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.

قال : قلت : فان فاته ذلك [اليوم]؟ قال : يتسحر(2) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده .

قلت : (3) فان لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع الى أهله(4) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

22373 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من كان متمتِّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة

ص: 408


1- التهذيب : ج5 ص 230 ح 779 - الاستبصار : ج2 ص278 ح 988.
2- في التهذيب : فليتسحر.
3- في التهذيب : فقلت.
4- الكافي: ج4 ص507ح3.
5- التهذيب : ج5 ص39 ح 115.

إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر(1) صام ثلاثة ایام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وان كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره الى أهله أو شهراً ثم صام [بعده](2) .

22374- تفسير العياشي: عن منصور بن حازم(3)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا تمتّع بالعمرة الى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الأيام صام بمكّة، فان أعجلوا صام في الطريق، وان أقام بمكة قدر مسيره الى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيّام فعل(4).

22375۔ مستدرك الوسائل : بعض نسخ الفقه الرضوي - عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليهم السّلام) قال : قلت : المتمتِّع إذا لم يجد أضحيّة، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام؟ قال : فإنّه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، والسبعة في أهله(5) .

22376- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : من تمتَّع بالعمرة الى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله (تعالی)، شاةٌ فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج،

ص: 409


1- الصَدَر : اليوم الرابع من أيام النحر (القاموس).
2- التهذيب : ج5 ص234 ح 790 - الاستبصار : ج2 ص282 ح 1002.
3- في وسائل الشيعة: حذيفة بن منصور.
4- تفسير العياشي: ج1 ص199 ح 341 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10ص163.
5- مستدرك الوسائل : ج 10 ص 119.

يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة ايّام إذا رجع الى أهله . وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في اول العشر فحسن، وان لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم وجهل فليصم عشرة أيام إذا رجع الى أهله(1).

22377 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : الصوم الثلاثة الأيام أن صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر(2).

أقول: الاخبار متضاربة بالنسبة إلى من فاته صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي في الحج وضاق وقته وأراد الرجوع الى أهله، فهل له أن يصومها في السفر أو يؤخره الى بلده؟ هناك أخبار تصرّح بجواز صوم هذه الأيام في السفر أو في بلده ، وهناك أخبار تنهی عن ذلك، ولعلَّ الصواب والتایید مع الأخبار المصرّحة بالجواز كما قال به جمع من الفقهاء.

ففي كتاب مستند الشيعة، قال العلامة النراقي (طاب ثراه):

«... وأمّا مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع الى الاهل، كما صرّح به في الأخباره»(3).

ص: 410


1- دعائم الاسلام: ج1 ص318. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص118.
2- التهذيب : ج 5 ص 234 ح 791 - الاستبصار : ج2 ص283 ح 1003.
3- مستند الشيعة: ج12 ص351.

وقال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) في بيان حدیث رفاعة بن موسی:

«... ويدلُّ الخبر على جواز ایقاع صوم الثلاثة في السفر كما هو مذهب الاصحاب، وعلى أن وقت ايقاعها شهر ذي الحجة كما عرفت»(1) .

22378- تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة(2).

تفسير العياشي: عن غياث بن ابراهيم (عن جعفر بن محمد] عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: صيام ... وذكر مثله وزاد :

فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع(3).

22379- تفسير العياشي: قال : وقال علي (عليه السّلام): إذا فات الرّجل الصيام فليبدء صيامه من ليلة النفر(4).

22380- تفسير العياشي: عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاتهُ أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً(5).

ص: 411


1- مرآة العقول: ج18 ص195.
2- تفسير العياشي: ج1 ص 201 ح 347 - 350 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص159. قوله (عليه السّلام): !... ولم يكن عنده دم..» أي هذيٌ يذبحه .
3- تفسير العياشي: ج1 ص 201 ح 347 - 350 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص159. قوله (عليه السّلام): !... ولم يكن عنده دم..» أي هذيٌ يذبحه .
4- تفسير العياشي: ج1 ص 201 ح 347 - 350 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص159. قوله (عليه السّلام): !... ولم يكن عنده دم..» أي هذيٌ يذبحه .
5- تفسير العياشي: ج1 ص 201 ح 347 - 350 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص159. قوله (عليه السّلام): !... ولم يكن عنده دم..» أي هذيٌ يذبحه .

22381 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال علي (عليه السّلام): صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم(1) ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحَّر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائماً ويومين [من] بعده وسبعة إذا رجع(2).

22382 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن محمد ، عن أحمد، عن مفضّل بن صالح، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال :

يجزيه أن يصوم يوماً آخر(3).

22383- قرب الاسناد : محمّد بن عيسى والحسن بن ظریف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أبي : قال علي (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيّام فليتسحّر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر(4).

22384 - الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هديٌ؟

ص: 412


1- في الاستبصار : بیوم.
2- التهذيب : ج5 ص232 ح 786 - الاستبصار: ج2 ص 280 ح 996.
3- التهذيب : ج 5 ص 231 ح 780 - الاستبصار : ج2 ص 279 ح 991.
4- قرب الاسناد: ص17 ح56 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص158.

قال : فلايصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده(1) .

أقول: الحديث صحيح السَّند وقد عَمل به بعض الفقهاء. قال صاحب الجواهر : «ولو فاته يوم التروية أخّره إلى ما بعد النفر بمعنى انّه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذٍ، كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً ، لاطلاق مادلّ على وجوب التتابع، وإطلاق ما دلّ على صومها متتابعة اذا فات صومها على الوجه المزبور»(2).

وقال بعض الفقهاء بجواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيام التشريق تبعاً لبعض الأحاديث ، ولايبعد إختيار ما ذكره صاحب الجواهر لهذا الحديث وغيره وعَمَل المشهور به.

22385- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله ، عن الحسين، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسکان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتَّع ولم يجد هدياً؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع الى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى أهله (3).

22386 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر

ص: 413


1- الكافي: ج4 ص 508 ح4.
2- جواهر الكلام: ج19 ص 172 .
3- التهذيب : ج5 ص 233 ح 789 - الاستبصار : ج2 ص282 ح 1001.

این سويد وصفوان، عن ابن سنان وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تمتَّع فلم يجد هدياً؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها ايام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع الى أهله، وذكر حديث بدیل بن ورقاء(1).

22287- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتَّع ولم(2) يجد هدياً؟ قال : يصوم ثلاثة أيام.

قلت له : أمنها(3) أيام التشريق؟ قال : لا، ولكن يقيم بمكّة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر(4) حديث بدیل بن ورقاءه(5).

22388- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) إنّه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم

ص: 414


1- التهذيب : ج5 ص228 ح 774 - الاستبصار : ج2 ص276 ح 983.
2- في الاستبصار : فلم.
3- في الاستبصار : أفيها.
4- في الاستبصار : وذكر.
5- التهذيب : ج5 ص229 ح775 - الاستبصار : ج2 ص277 ح 984 .

يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان آخر التفر فليس عليه الّا الصوم(1) .

22389 - المقنع : سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل دخل متمتِّعاً في ذي القعدة وليس معهُ ثمن هدي يصوم ثلاثة ایام حتى يحول الشهر؟ قال : فان تحوّل الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.

قال : فالسبعة الايام متى يصومها اذا كان يريد المقام؟ قال : يصومها إذا مضت أيام التشريق.

وسالهُ حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معهُ ما يشتري به؟ قال : يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة(2) .

22390 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(3)، عن عبدالكريم بن عمرو، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: من لم يجد هدياً(4) وأحبّ أن

ص: 415


1- دعائم الاسلام: ج1 ص318. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص118.
2- المقنع: ص 91. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص169.
3- السند في وسائل الشيعة ج 10 ص169 هكذا: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
4- في التهذيب والاستبصار: الهدي .

يقدّم(1) الثلاثة الأيّام في اوّل العشر فلابأس [بذلك](2).

التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان، عن عبدالله بن مسکان قال :

حدثني أبان الأزرق، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : ... وذكر مثله(3) .

22391- تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ» .

قال : إذا رجعت إلى أهلك(4).

22392 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) (عن أبيه ](5) انّ علياً (عليه السِلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فانّ ذلك جائز له(6).

22393- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن

ص: 416


1- في التهذيب والاستبصار : يصوم.
2- الكافي: ج4 ص507ح2.
3- التهذيب : ج5 ص235ح793 - الاستبصار : ج2 ص 283 ح 1005.
4- تفسير العياشي: ج1 ص200 ح 343 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج10 ص158.
5- ما بين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
6- التهذيب : ج5 ص229ح777 - الاستبصار : ج 2 ص 277 ح 986.

جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من فاته صيام(1) الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد آذن له(2).

أقول: هذان الحديثان معارضان لأحاديث كثيرة تدل على عدم جواز الصوم في أيام التشريق، وقد صرّح الشيخ الطوسي (طاب ثراه) بهذا حيث قال: «.. فهذان الخبران وَردا شاذَّين مخالَفين لسائر الأخبار ولا يجوز المصير اليهما والعدول عن عدّة أحاديث الآ بطريق يقطع العذر».

باب (58) صوم عشرة أيام بدل الهَدي يساوي ذبح الأضحية

22394 - التهذيب : موسی بن القاسم، عن محمد، عن زکریا المؤمن، عن عبدالرحمن بن عتبة، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله (عزوجل) : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ » أي شيء يعني بكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة .

ص: 417


1- في الاستبصار : الصيام.
2- التهذيب : ج5 ص 229 ح778 - الاستبصار : ج2 ص277 ح 987.

قال : ويختل ذا على ذي حجاً(1) !؟ إن سبعة وثلاثة عشرة .

قال : فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : انظر(2).

قال : لا علم لي، فأي شيء هو اصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيتَ بالاضحية تمامها كمال الاضحية(3).

أقول: ليس المقصود في هذه الآية الكريمة - حسب هذا الحديث - بيان أنّ الثلاثة مع السبعة تكون عشرة كاملة، فانّ هذا معلوم لا يخفی على أحد، بل المعنى انّ هذه العشرة الكاملة تكون بدلاً عن الهدي وثوابها كثوابه لمن لايجده .

وقد قيل ان ذلك لرفع احتمال إرادة كون الواو بمعنى «أو» أو انّه للتأكيد على أنّ الواجب صوم عشرة أيام كاملة لا ينقص منها شيء.

والله العالم.

باب (59) حكم من صام بَدل الهَدي ثم قدر عليه

22395 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد

ص: 418


1- الحِجا: العقل والفطنة (أقرب الموارد).
2- نظر في الامر : تدبَّره و فکَّر به (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج 5 ص 40 ح 120 .

قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هدياً فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له(1) .

أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على الاستحباب والندب لانّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شیئاً فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدي، والهدي افضل.

22396 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟(2).

قال : [8لا] بل يصوم فإنّ أيام الذّبح قد مضت(3).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(4).

التهذيب : الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيس، عن کرام، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتَّع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد...

ص: 419


1- الكافي: ج4 ص510 ج 14 - التهذيب : ج5 ص38 ح 113 - الاستبصار: ج 2 ص 261 ح 920 .
2- في الاستبصار : ويصوم.
3- الكافي: ج4 ص509 ح9.
4- التهذيب : ج5 ص37 ح 111 - الاستبصار : ج2 ص260ح918.

وذكر مثله(1).

22397 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(2)، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحج ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منی؟ قال : أجزأه صيامه(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .

باب (60) حكم تتابع صوم الثلاثة بدل الهَدي

22398 - التهذيب - الاستبصار : موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمّار، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا يصوم الثلاثة الايام متفرّقة(5).

22399- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال : يَصِل المتمتّع صومه، وإن فرّقه لعلّة أو لغير علّة أجزاه ، إذا

ص: 420


1- التهذيب: ج5 ص 483 ح 1720.
2- في التهذيب والاستبصار : عن عبدالله بن يحيی .
3- الكافي: ج 4 ص 509 ح11.
4- التهذيب : ج5 ص38 ح 112 - الاستبصار : ج2 ص 260 ح 919.
5- التهذيب : ج5 ص 232 ح 784 - الاستبصار : ج2 ص 280 ح 994.

أتي بالعدَّة على ما قال الله (عزّوجلّ)(1) .

باب (61) حكم من ترك صوم الثلاثة حتى انقضى شهر ذي الحجّة

22400 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه(2) بمني(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4).

أقول: اذا انتهى شهر ذي الحجّة ولم يصم - مَن وظيفته الصوم بدل الهدي - الأيام الثلاثة تعيّن عليه الهدي، والظاهر اتفاق الفقهاء على هذا، والسؤال هنا: هل هذا الهدي يكون أضحية أو كفارة التأخير؟ والجواب : فيه احتمالان:

قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: «انّه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفّارة، بل هي أظهر»(5) .

ص: 421


1- دعائم الاسلام: ج 1 ص318. منه مستدرك الوسائل: ج10ص124.
2- في التهذيب والاستبصار : ويذبح.
3- الكافي: ج4 ص509 ح10.
4- التهذيب : ج 5 ص 39 ح 116 - الاستبصار : ج2 ص278 ح 989.
5- کشف اللثام: ج6 ص147.

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله ) : «وجب عليه دم شاة واستقرّ في ذمَّته الدم وليس له صوم»(1).

والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة .

22401- تفسير العياشي: عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام في ذي الحجّة حتى يهلّ [عليه] الهلال؟ قال (عليه السّلام): عليه دم لأن الله تعالى يقول : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » في ذي الحجّة .

قال ابن أبي عمير : وسقط عنه السبعة الايام(2).

22402 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي [كانت] على المتمتَّع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم [الى] أهله؟ قال : يبعث بدم(3).

من لا يحضره الفقیه: روي عن عمران الحلبي انّه قال :...

وذكر مثله(4).

ص: 422


1- المبسوط : ج 1 ص370.
2- تفسير العياشي: ج1 ص200 ح 344 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج10 ص 160.
3- التهذيب : ج5 ص 235 ح 792 - الاستبصار : ج2 ص 279 ح 990 وص283 ح1004.
4- من لایحضره الفقيه : ج2 ص513ح3103.

باب (62) حكم من جهل وجوب صيام ثلاثة أيّام

22403 - المقنعة : سُئل الصادق (عليه السّلام) عمّن لم يجد هدياً وجهل أن يصوم الثلاثة الأيّام كيف يصنع؟ فقال (عليه السّلام) : أمّا إنّي لا آمره بالرجوع إلى مكّة، ولا أشقّ عليه ولا آمره بالصيّام في السّفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله(1).

باب (63) حكم من صام الثلاثة ثم جاور مكة

22404 - المقنعة : سُئل (الصادق (عليه السّلام) عن متمتّع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثم جاور مكّة متى يصوم السبعة الايّام الاُخر؟ فقال : إذا مضى من الزّمان بمقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبّعة الأيّام(2).

12405۔ وسائل الشيعة : محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال : سُئل (الصادق (عليه السّلام) عن المتمتع بالعمرة لايجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثمّ يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيّام؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزّمان ثمّ يصوم باقي

ص: 423


1- المقنعة : ص 450. منه وسائل الشيعة : ج10 ص160 .
2- المقنعة: ص 452. منه وسائل الشيعة : ج 10 ص163.

الأيّام (1).

باب (64) حكم من مات قبل أن يجد هدياً أو أن يصوم

22406- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال في المتمتع لايجد هدياً، أو يموت قبل أن يجد هدياً، أو يموت قبل أن يصوم؟ قال : يصوم عنه وليّه(2).

22407- من لا يحضره الفقيه: روی صفوان، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته (3) فليصم(4) عنه وليّه(5).

المقنع : روی معاوية بن عمّار مثله(6) .

الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: من مات... وذكر مثله(7).

ص: 424


1- وسائل الشيعة : ج10 ص163 ح4.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص318. منه مستدرك الوسائل: ج10 ص120.
3- في المقنع : لتمتّعه .
4- في المقنعة : صام .
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص510ح 3097.
6- المقنع : ص 91.
7- الكافي : ج4 ص 509ح12 .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثل الكافي(1).

المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام): من مات ... وذكر مثله(2) .

22408 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل(3) عن رجل يتمتّع(4) بالعمرة إلى الحجّ ولم(5) يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في الحجّ(6) ثمّ مات بعد ما رجع الى اهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء(7).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (8).

أقول: لو مات من وجب عليه الهدي ولم يتمكن منه، ولم يصم بعد التمكن منه وجب على وليِّه أن يصوم عنه الثلاثة أيّام لا السبعة ، وقال أكثر الفقهاء المتأخرين - كما في المدارك والجواهر - بوجوب قضاء

ص: 425


1- التهذيب : ج 5 ص 40 ح 117 - الاستبصار : ج2 ص261 ح 921.
2- المقنعة : ص448.
3- في التهذيب : سأله .
4- في التهذيب والاستبصار : تمتع.
5- في التهذيب : بالعمرة ولم.
6- في التهذيب والاستبصار : في ذي الحجة .
7- الكافي: ج4 ص509 ح13.
8- التهذيب : ج5 ص40 ح118 - الاستبصار : ج2 ص261 ح 922.

العشرة كاملة استناداً إلى مادلَّ على وجوب قضاء مافات الميت من الصيام، وهذا القول هو الأقرب(1) .

ولو مات بعد رجوعه مباشرة وقبل أن يصوم السبعة فهناك مجال للقول بعدم وجوب القضاء على الولي. والله العالم.

باب (65) حكم من يملك ثمن الهدي ولايجد الغنم

22409 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في متمتّع يجد الثمن ولايجد الغنم؟ قال : يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزىء عنه فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة(2).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).

22410 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تمتَّع بالعمرة الى الحج فوجب عليه

ص: 426


1- جواهر الكلام : ج19 ص190، مدارك الأحكام: ج8 ص 60.
2- الكافي: ج4 ص 508 ح6.
3- التهذيب : ج5 ص37 ح 109 - الاستبصار : ج2 ص 260 ح 916.

النُسُك(1) فطلبه فلم يُصبِه، وهو مو سر حَسَن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النُسُك إلى من يذبحه [عنه] بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح [عنه] في ذي الحجة .

فقلت: فانّه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك؟ قال : لايذبح(2) عنه إلّا في ذي الحجة ولو أخّره الى قابل(3).

أقول: عمل الكثير من الفقهاء بهذا الحديث وأفتوا على وفقه منهم الشيخ الصدوق، والمفيد، والسيد المرتضی، والشيخ الطوسي، وغيرهم فانّهم قالوا: إن من فقد الهدي وجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هدياً ويذبحه عنه في ذي الحجّة فان لم يكن ففي العام المُقبل.

وقال بعض الفقهاء: أنّ من لم يجد الهدي ووجد الثمن إنتقل فرضه الى الصوم بدل الهدي ولا يجب عليه ابقاء الثمن عند من يذبح عنه، ولو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي لم يجب عليه الهدي ويكتفي بالصوم فقط مكملاً له عند رجوعه إلى أهله حتى يصبح عشرة كاملة ، وان كان الأفضل له الرجوع الى الهدي وذبحه لانّه الأصل والأفضل من الصوم - كما قال به بعض الفقهاء - منهم المحقق الحلِّي في الشرائع .

والله العالم.

ص: 427


1- النُسُك : الذبيحة (أقرب الموارد).
2- في الاستبصار : لايذبحه.
3- التهذيب : ج5 ص37ح110 - الاستبصار : ج2 ص260ح917.

باب (66) وجوب صوم الوليّ عن الصبي اذا لم يجد الهَدي

22411 - التهذيب : محمد بن القاسم(1)، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يصوم عن الصبيّ وليّه إذا لم يجد هَدياً وكان متمتِّعاً(2).

22412 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبدالرحمن بن أعين قال : تمتَّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم نقدر على الغنم.

قال : فليصم عن كلِّ صبيٍ وليُّه(3).

22413 - التهذيب : ابراهيم بن مهزیار ، عن أخويه علي وداود، عن حمّاد، عن عبدالرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزَّت(4) الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا وترکنا صبياننا، قال : فاتی بكير أبا عبدالله (عليه السّلام) فسأله فقال : انّما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فاذ لم تفعلوا فليصم عن كلِّ صبي منكم وليُّه(5).

ص: 428


1- في وسائل الشيعة : موسی بن القاسم.
2- التهذيب : ج5 ص410 ح1426.
3- التهذيب : ج5 ص237 ح 801.
4- عزَّ الشيء: أذا قلَّ ولا يكاد يوجد (مجمع البحرین).
5- التهذيب : ج 5 ص 483ح 1719.

باب (67) التخيير بين الصوم والهَدي للمملوك

22414 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سُئل عن المتمتِّع کم یجزیه؟ قال : شاة.

وسألته عن المتمتِّع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحُرّ إما أضحية وإمّا صوم(1) .

التهذيب : فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألتهُ عن المملوك المتمتِّع؟ فقال : عليه ... وذكر مثله(2).

22415- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتَّع؟ قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه(3) .

أقول: على المملوك - الذي أذن له مولاه في الحج - أحد أمرين :

1- الأضحية إن سخت نفس مولاه أن يضحي عنه .

ص: 429


1- التهذيب : ج 5 ص 201 ح668 - الاستبصار : ج2 ص262 ح 926 .
2- التهذيب : ج5 ص 481 ح 1709.
3- التهذيب : ج5 ص200 ح 667 - الاستبصار : ج2 ص262 ح 925 .

2- الصوم، ولا يحق للمولى أن يمنعه عن الصوم لانّه صومٌ واجب عليه - صوم شهر رمضان - ثلاثة في الحج وسبعة أذا رجع الى وطنه .

باب (68) عدم وجوب الهَدي على المولى نيابةً عن المملوك

22416- التهذيب : محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتَّع بالعمرة الى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال:(1) لا، أنّ الله(2) تعالى يقول : « عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ »(3) و(4).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(5) .

22417 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سُئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا؟

ص: 430


1- في التهذيب ح665 والاستبصار : قال.
2- في الاستبصار : لان الله .
3- النحل 16: 75.
4- التهذيب : ج5 ص 482 ح 1713.
5- التهذيب : ج5 ص200 ح 665- الاستبصار : ج2 ص262 ح 923 .

قال : عليه أن يضحّي عنهم.

قلت: فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال : قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء ترکها.

[قال : ] قال : ولو أنّه أمرهم وصاموا(1) كان قد أجزأ عنهم(2) .

من لایحضره الفقيه : سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله (3).

ص: 431


1- في الفقيه: فصاموا.
2- الكافي: ج4 ص305 ح 9.
3- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 434 ح 2897.

كلمة الختام

أيُّها القارئ الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى - الى نهاية الجزء الواحد والثلاثين من موسوعة الامام الصادق (علیه السّلام) المباركة.

وقد واصَلنا ذكر الأحاديث التي رُويت عنه (عليه السّلام) حول الحج حيث تحدَّث الامام فيها عن مناسك الحج وأركانه وواجباته و محرّماته ومستحبّاته و مکروهاته .

وقد بيَّنت هذه الأحاديث الشريفة الكثير من أسرار الحج وحِكمه وفوائده وأبعاده وجوانبه .

فصلوات الله على الامام الصادق وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين الذين أودعهم الله علوم الأولين والآخرين، وجَعَلهم اُمناء على وَحيه و خُزّاناً لعِلمه..

هذا .. وإلى اللّقاء في الجزء الثاني والثلاثين، حيث يحتوي على ما تبقّى من الأحاديث المروية عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول الحج والأحاديث المرويَّة حول الجهاد وأقسامه وأحكامه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

محمّد کاظم القزويني

قم المقدّسة - إيران

ص: 432

فهرس الكتاب

دیباجة الكتاب....3

المقدمة.......5

أبواب الطواف

باب (1) الطواف من أركان الحج11

باب (2) زين الكعبة الطواف11

باب (3) طواف رسول الله (صلّى الله عليه وآله)12

باب (4) مساحة سفينة نوح وطوافها حول الكعبة13

باب (5) ثواب الطواف وركعتيه13

باب (6) استحباب الاكثار من الطواف14

باب (7) أفضليَّة الطواف قبل الحج على الطواف بعده16

باب (8) أفضليَّة الطواف على الصلاة لغير أهل مكة وبالعكس16

باب (9) اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب17

باب (10) عدم اشتراط الطهارة في الطواف المندوب19

باب (11) الطواف سبعة أشواط والدعاء بالمأثور21

باب (12) التخيير بين الاسراع والإبطاء في الطواف27

باب (13) الختان شرط في صحة طواف الرجال28

ص: 433

باب (14) استحباب الطواف في العشرة الأولى من ذي الحجة30

باب (15) استحباب الطواف عن هؤلاء الخمسة لقضاء الحوائج31

باب (16) استحباب احصاء الطواف المندوب32

باب (17) استحباب الصلاة على محمّد وآله حين الطواف32

باب (18) أفضليَّة قراءة القرآن على الدعاء حين الطواف33

باب (19) وجوب طواف الزيارة وطواف النساء في الحج34

باب (20) وجوب الاتيان بركعتي الطواف خلف المقام ومايستحب قراءته فيهما35

باب (21) النهي عن تأخير ركعتي الطواف عن الطواف39

باب (22) استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف41

باب (23) استحباب الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف42

باب (24) حكم من نسي ركعتي الطواف ثم تذكّر وهو في

السعي44

باب (25) حكم من نسي ركعتي الطواف حتى خرج من مكة45

باب (26) جواز الاستنابة عمَّن نسي ركعتي الطواف حتى خرج

من مكة50

باب (27) جواز إتيان ركعتي الطواف مني لمن نسيها50

باب (28) جواز الطواف تطوّعاً بين العمرة والحج52

باب (29) جواز الطواف قبل الاحرام للحج53

باب (30) جواز التكلّم في الطواف53

باب (31) جواز الشرب أثناء الطواف54

ص: 434

باب (32) جواز الاستراحة في أثناء الطواف54

باب (33) جواز عدّ الأشواط بالخاتم55

باب (34) جواز اعتماد الرجل على إحصاء صاحبه لعدد الاشواط56

باب (35) جواز الطواف نيابة عن المبطون والکسیر57

باب (36) جواز الطواف نيابة عن الأقارب58

باب (37) جواز أن ينوي الحامل للمريض الطواف لنفسه أيضاً59

باب (38) جواز قطع الطواف اذا دخل وقت الفريضة61

باب (39) استحباب تقديم الصلاة على الطواف أذا حضر وقتها62

باب (40) استحباب قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن63

باب (41) حكم من قطع طوافه لقضاء حاجة أو عيادة مريض68

باب (42) حكم من مرض في الطواف فقطعه70

باب (43) حكم من أحدث في طواف الفريضة71

باب (44) حكم من رأی دماً في ثوبه أثناء الطواف72

باب (45) حكم الشك في طواف الفريضة والنافلة74

باب (46) حكم من شك في عدد أشواط الطواف74

باب (47) حكم من طاف ثمانية أشواط81

باب (48) حكم من طاف ستة أشواط وعاد الى أهله85

باب (49) حكم من تذکّر نقصان الطواف وهو في السعي87

باب (50) حكم من لم يُدخل الحجر في الطواف89

باب (51) موضع مقام ابراهیم (عليه السّلام) وحكم الطواف

ص: 435

خلفه91

باب (52) حكم الطواف نيابة عمّن هو مقيم بمكة94

باب (53) حكم من لا يستطيع الطواف95

باب (54) حكم من نذرت أن تطوف على أربع98

باب (55) حكم طواف من ولد يوم عرفة99

باب (56) وجوب اعادة الطواف لمن دخل الكعبة في أثناء الطواف100

باب (57) النهي عن القِران بين الطوافين في الفريضة دون

النافلة101

باب (58) كراهة الانصراف عن الطواف على غير وتر103

باب (59) استحباب استلام الكعبة من مؤخرها بعد الطواف103

باب (60) آداب استلام الحَجر الأسرد104

باب (61) الحجر الأسود يمين الله في أرضه106

باب (62) الحكمة في استلام الحَجر الأسود107

باب (63) الحكمة في تقبيل الحَجر الأسود109

باب (64) عدم وجوب استلام الحَجر الأسود110

باب (65) كيفية استلام الحجر لمن قطعت يمينه114

باب (66) حكم استلام الحَجر الأسود للمرأة114

باب (67) ما يأمر به القائم (عليه السلام) بالنسبة الى الحَجر

الأسود والطواف115

باب (68) استحباب الطواف عن الاخوان والدعاء لهم عند

ص: 436

الحجر الأسود116

باب (69) استحباب الدعاء عند الحَجَر الأسود والميزاب116

باب (70) استحباب الدعاء والاستغفار عند الملتَزَم119

باب (71) استحباب تقبيل ما لُمِس به أركان الكعبة121

باب (72) استحباب استلام الركن اليماني والحَجر الاسود121

باب (73) كيفية استلام الركن127

باب (74) الركن اليماني باب من أبواب الجنة127

باب (75) من مزايا الركن اليماني128

باب (76) قبور الأنبياء بين الركن اليماني والحَجر الاسود129

باب (77) عدم تأكد استحباب استلام الركن الغربي130

باب (78) قبور أولياء الله في حجر اسماعیل131

باب (79) حِجر اسماعيل ليس من البيت132

باب (80) أهميّة طواف النساء133

باب (81) وجوب طواف النساء في العمرة المفردة134

باب (82) حكم من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله135

باب (83) أحكام من منعها الحيض من الطواف139

باب (84) حكم المرأة اذا حاضت في أثناء الطواف أو السعي146

باب (85) حكم المرأة إذا حاضت قبل أن تصلّي ركعتي الطواف150

باب (86) حكم المرأة إذا حاضت قبل السعي150

باب (87) حكم الحائض اذا لم يُمهلها الجمّال لطواف النساء153

باب (88) حكم غَسل المرأة المحرِمة رأسها بالخطمي154

ص: 437

باب (89) استحباب دعاء الحائض قبل الاحرام لقطع الدم 155

باب (90) وداع المرأة الحائض للبيت الحرام159

باب (91) جواز طواف المرأة المستحاضة160

أبواب السعي

باب (1) السعي بين الصَّفا والمروة فريضة161

باب (2) الحكمة في وجوب السعي بين الصفا والمروة163

باب (3) وجوب السعي بين الصَّفا والمروة سبع مرّات165

باب (4) وجوب الابتداء بالصفا قبل المروة166

باب (5) آداب السعي بين الصَّفا والمروة166

باب (6) عدم جواز تقديم السعي على الطواف169

باب (7) استحباب تعجيل السعي بعد الطواف وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل170

باب (8) استحباب تقديم صلاة الفريضة على السعي172

باب (9) استحباب الهرولة بين الصفا والمروة للرجال173

باب (10) استحباب اطالة الوقوف على الصفا والمروة والدعاء

بالمأثور174

باب (11) استحباب الخروج الى الصفا من باب الحجر الاسود176

باب (12) استحباب الركوب في السعي لمن خشي الضعف عن

الدعاء176

باب (13) ليس على الراكب الهرولة177

ص: 438

باب (14) حكم من نسي السعي بين الصفا والمروة178

باب (15) حكم من ترك السعي عامداً180

باب (16) حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا181

باب (17) حكم من زاد في السعي182

باب (18) حكم من نقص في السعي سهواً184

باب (19) حكم من قدّم طواف النساء على السعي185

باب (20) جواز ترك الهرولة بين الصفا والمروة186

باب (21) جواز السعي على الدابَّة والمشي أفضل187

باب (22) جواز قطع السعي لاقامة صلاة الفريضة188

باب (23) جواز الاستراحة بين أشواط السعي190

باب (24) جواز السعي بغير وضوء190

باب (25) کراهة الجلوس بين الصفا والمروة الّآ من جهد191

أبواب التقصير

باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتُّع 192

باب (2) حكم من حَلَق رأسه في عمرة التمتُّع193

باب (3) حكم من عقص شعر رأسه في عمرة التمتُّع195

باب (4) حكم المتمتّع اذا لبّى للحج قبل التقصير196

باب (5) حكم من أحرم مُفرِداً ثم نسي وقصّر مع أصحابه 199

باب (6) التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة للرجال199

باب (7) جواز التقصير بكلّ ما يقرض الشعر والاظفار200

ص: 439

باب (8) مايكفي من التقصير201

باب (9) استحباب تشبّه المتمتّع بعد الاحلال بالمحرِم في ترك

لبس القميص202

باب (10) استحباب تشبه أهل مكة بالمحرمين أيام الحج203

باب (11) النهي عن طواف النافلة للمتمتّع قبل التقصير203

أبواب الذهاب الى منی والوقوف بعرفة

باب (1) استحباب الخروج إلى مني عند الزوال من يوم التروية205

باب (2) استحباب الدعاء بالمأثور حين التوجّه الى منی206

باب (3) استحباب أن يُصلّي الامام الظهر يوم التروية بمني207

باب (4) استحباب خروج الامام من مني الى عرفة بعد طلوع

الشمس209

باب (5) جواز الخروج من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس209

باب (6) استحباب الدعاء بالمأثور حين الذهاب الى عرفة210

باب (7) من آداب الوقوف بعرفات211

باب (8) حدود عرفات212

باب (9) لاعرفة إلّا بمكة213

باب (10) أفضل الموقف في عرفات سفح الجبل214

باب (11) استحباب الوقوف في ميسرة الجبل والدعاء بالمأثور215

باب (12) استحباب التضرُّع إلى الله في عرفات220

باب (13) استحباب الدعاء للمؤمنين في الموقف221

ص: 440

باب (14) استحباب الدعاء عند مغيب الشمس في عرفات225

باب (15) ثواب الوقوف بعرفات بالاهل والعيال227

باب (16) دعاء الانبياء يوم عرفة228

باب (17) صلاة كلّ نبيِّ ووصيّ في عرفات230

باب (18) وقوف النبي داود (عليه السّلام) بعرفات وكلام الله

معه230

باب (19) جواز الصعود على الجبل اذا ضاقت عرفات باهلها231

باب (20) حکم الوقوف تحت الاراك232

باب (21) عدم وجوب الدعاء في عرفات234

باب (22) أعظم أهل عرفات جُرماً234

باب (23) ذنوب لاتغفر إلّآ بعرفات235

باب (24) المغفور لهم في عرفات ثلاث طوائف235

باب (25) رحمة الله تشمل أهل عرفات234

باب (26) الحكمة في تسمية هذه المواطن بهذه الاسماء238

باب (27) اليوم المشهود يوم عرفة238

باب (28) الوقوف بعرفة سُنَّة وبالمشعر فريضة240

باب (29) وجوب الافاضة من عرفات الى المشعر241

باب (30) وجوب الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس243

باب (31) حكم من أفاض قبل غروب الشمس244

باب (32) حكم من أتی عرفات بعد ما أفاض الناس245

باب (33) حكم من فاته الموقفان246

ص: 441

باب (34) استحباب أن ينفر أمير الحاج مع الناس246

باب (35) کراهة أن يكون أمير الحاج مكيّاً248

أبواب الوقوف بالمشعر الحرام

باب (1) معنى المزدلفة249

باب (2) آداب الإفاضة إلى المشعر الحرام250

باب (3) حدود المشعر الحرام253

باب (4) حدود المواقف في الحج254

باب (5) لماذا سُمّي المشعر بجَمع؟254

باب (6) دعاء الملائكة للحجّاج بالسلامة255

باب (7) مَلَكان يُفرِّجان للناس عند المازمَين255

باب (8) من مرّ بالمازمين وليس في قلبه كِبر نظر الله إليه255

باب (9) استحباب تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المزدلفة256

باب (10) استحباب الجمع بين العشائين في المزدلفة بأذان

واقامتين257

باب (11) جواز اداء فريضة العشائين في عرفات259

باب (12) جواز أداء فريضة المغرب قبل المزدلفة والعشاء فيها260

باب (13) جواز النوم في المزدلفة وترك النافلة261

باب (14) جواز الصعود الى المأزمين اذا كُثر الناس261

باب (15) من آداب الوقوف في المشعر الحرام262

باب (16) استحباب الوقوف بالمشعر الحرام حيث يبيت الحاج263

ص: 442

باب (17) استحباب النزول بالمزدلفة ببطن الوادي263

باب (18) حكم من ادرك الموقفين أو أحدهما263

باب (19) حكم الوقوف الاضطراري266

باب (20) حكم من لم يُدرك الموقفين270

باب (21) حكم من مرَّ بالشعر ولم يقف به ولم يبت فيه جهلاً274

باب (22) حكم من أفاض من عرفات فأتی منی278

باب (23) حكم من أفاض من عرفات ولم يلبث بالمشعر وذهب إلى منی عامداً278

باب (24) حكم من أفاض من الشعر قبل طلوع الفجر279

باب (25) وقت الافاضية من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس280

باب (26) جواز الافاضة من المزدلفة ليلا لذوي الاعذار282

باب (27) النهي عن تجاوز وادي محسَّر قبل طلوع الشمس286

باب (28) استحباب السعي في وادي محسَّر286

باب (29) الحكمة في جعل أيام منی ثلاثاً289

أبواب رمي الجمار

باب (1) ثواب رمي الجمار291

باب (2) من آداب رمي الجمار292

باب (3) وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر294

باب (4) الغُسل للرمي ليس من السُنّة295

باب (5) عدم اشتراط الطهور في الرمي296

ص: 443

باب (6) النهي عن الوقوف عند الجمرة العظمی296

باب (7) وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها297

باب (8) استحباب الرمي عند زوال الشمس299

باب (9) استحباب رمي الجمار ماشياً وجوازه راكباً300

باب (10) جواز رمي الجمار ليلاً لذوي الاعذار302

باب (11) جواز الرمي عن ذوي الأعذار302

باب (12) حكم من نسي الرمي305

باب (13) مواصفات حصى الجمار307

باب (14) وجوب أخذ حصي الجمار من الحرم308

باب (15) اشتراط سبع حصيات في الرمي309

باب (16) استحباب التقاط حصي الجمار من المشعر وجواز

أخذها من منی310

باب (17) استحباب أخذ الحصى باليد اليسرى والرمي باليمنی 311

أبواب الذبح

باب (1) وجوب ذبح الهَدي الواجب منی312

باب (2) منی كلّه منحر314

باب (3) النحر بمنى ثلاثة أيام314

باب (4) الاضحى ثلاثة أيام وأفضلُها أوَّلها317

باب (5) الاضحية تُشترى في العشر317

باب (6) الحج الأكبر يوم النحر318

ص: 444

باب (7) ثواب الهَدي320

باب (8) أضاحي النبي والوصي322

باب (9) أفضل ما يُضحّى به في الحج323

باب (10) وجوب کون الهَدي من الانعام الثلاثة325

باب (11) وجوب الهَدي الواحد عن الشخص الواحد في الحج328

268

باب (12) جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة وعند الضرورة 329

باب (13) أقلُّ ما يجزي من الهَدي334

باب (14) اشتراط سلامة الهَدي من العيوب338

باب (15) استحباب اختيار الكبش السمين للاضحية342

باب (16) استحباب أن يكون الهدي قد حضر في عرفات347

باب (17) جواز ذبح الهَدي بمكة348

باب (18) جواز الركوب على البدنة المُساقة للهَدي وجواز

حَلبها349

باب (19) حكم من ساق هَدياً في عمرة352

باب (20) حكم من اعتمر في شهر رجب353

باب (21) حكم من تمتَّع نيابة عن اُمّه وحجَّ عن أبيه354

باب (22) حكم الرجل يقول عليَّ بدنة355

باب (23) حكم البَدَنة إذا ولدت في الحج356

باب (24) حكم الهَدي الخصيّ356

باب (25) حكم الهَدي الهرم والمهزول358

ص: 445

باب (26) حكم الهَدي إذا أصابه عطب قبل أن يبلغ المنحر 360

باب (27) حكم الهَدي اذا مرض أو انكسر وبلغ المنحر حيّاً 366

باب (28) حكم بيع الهَدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب 366

باب (29) حكم الأضحية اذا ماتت أو سُرقت368

باب (30) حكم من وجد هَدياً ضالاً369

باب (31) حكم الهَدي الذي عُرّف به ثم ضلّ عن صاحبه371

باب (32) حكم مَن ضلَّ هديُه ونحره مَن وَجَده371

باب (33) حكم من ضلَّ هَديُه ثم وجده372

باب (34) حكم مَن نحر هديه وكانت لآخر374

باب (35) النهي عن التضحية بالهدي المريض375

باب (36) کراهة الأضحية بالحيوان الذي ربّاه الانسان376

باب (37) تقسيم الهدي أثلاثاً376

باب (38) كيفيّة تقسیم لحم الهدي377

باب (39) استحباب الاكل والاطعام من الهدي379

باب (40) كيفية نحر الابل387

باب (41) وجوب التسمية عند النحر والذبح389

باب (42) وجوب استقبال القبلة عند النحر والذبح واستحباب الدعاء بالمأثور390

باب (43) الفرق بين النحر والذبح391

باب (44) اشتراط الاسلام في ذابح الأضحية391

باب (44) استحباب أن يكون ذبح الأضحية بيد صاحبها392

ص: 446

باب (46) استحباب جعل السكين في يد الصبي حين الذبح393

باب (47) تأكد استحباب ذبح الأضحية394

باب (48) استحباب أن يرسل من لا يستطيع الحج بثمن الأضحية ليذبح عنه في الحج395

باب (49) استحباب إطعام المساكين من لحوم الأضاحي395

باب (50) النهي عن اطعام المشرك من الأضحية397

باب (51) النهي عن إعطاء القصّاب جلد الهدي والاجلال واستحباب التصدّق بها397

باب (52) جواز أكل لحوم الأضاحي وادّخارها بعد ثلاث399

باب (53) حکم اخراج لحوم الأضاحي من منی400

باب (54) حكم الأكل من كفّارة الصيد403

باب (55) استحباب التسمية حين الاكل على الذبيحة التي

نُسيت التسمية عليها404

باب (56) وجوب الصوم على من لا يقدر على الهَدي404

باب (57) متى يصوم الحاجّ بَدَل الهَدي؟405

باب (58) صوم عشرة أيام بدل الهّدي يساوي ذبح الأضحية417

باب (59) حكم من صام بدل الهَدي ثم قدر عليه418

باب (60) حكم تتابع صوم الثلاثة بَدَل الهَدي420

باب (61) حكم من ترك صوم الثلاثة حتى انقضى شهر ذي

الحجة421

باب (62) حكم من جهل وجوب صيام ثلاثة أيام423

ص: 447

باب (63) حكم من صام الثلاثة ثم جاور مكّة423

باب (64) حكم من مات قبل أن يجد هَدياً أو أن يصوم424

باب (65) حكم من يملك ثمن الهَدي ولا يجد الغنم426

باب (66) وجوب صوم الولي عن الصبي اذا لم يجد الهَدي428

باب (67) التخيير بين الصوم والهَدي للمملوك429

باب (68) عدم وجوب الهَدي على المولى نيابةً عن المملوك430

كلمة الختام432

فهرس الكتاب433

ص: 448

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.