موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 30

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

موسوعة الإمام الصادق (عليه السَّلام)

الجزء الثلاثون

تأليف:المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد كاظم القزويني (قدس سره)

ص: 2

دیباجة الکتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»(1).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٭ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»(2).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ٭ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

ص: 3


1- البقرة 2: 197.
2- المائدة 5: 95 و 96.

الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...»(1).

«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ»(2).

«وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٭ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ»(3).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا»(4).

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٭ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»(5).

ص: 4


1- المائدة 5: 1 و 2.
2- المائدة 5: 97.
3- الأنفال 8: 34 و 35.
4- التوبة 9: 28.
5- الحج 22: 25 و 26.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدّمة «الحمد لله على ما أنعم، وله الشُّكر على ما اَلهَم، والثناء بما قدَّم ...»(1).

والصلاة والسّلام على الرسول الأعظم والنبيَّ الأكرم سیدنا محمّد وآله الهُداة الى السبيل الاقوم.

وبعد: فهذا هو الجزء الثلاثون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) ونواصل فيه ذكر الأحاديث التي رُويت عنه (سلام الله عليه) حول الحج، وبالتحديد: الأحاديث التي تُبيَّن تروك الاحرام - وهي الامور التي يجب على المُحرِم ترکها واجتنابها والابتعاد عنها- والأحاديث التي تذكر الغرامات الماليَّة وغيرها على الذين خالفوا أمر الله تعالی ونهيه فارتكبوا ما يجب عليهم ترکه حال الاحرام .. وهذه الغرامات والعقوبات يُعبَّر عنها بالكفّارات.

وهذه الكفّارات هي عقوبات دنيويَّة، ويبقى الوزر والذنب على

ص: 5


1- بداية خطبة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) في جَمع المهاجرين والأنصار، وتُعرف بالخطبة الفَدكيَّة لأنها جاءت احتجاجاً على الذين غَصَبوا منها «فدك». للتفصيل راجع کتابنا: فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد.

صاحبه ويعرَّضه للعقاب الالهي في الآخرة إن لم يغسل ذنبه بالتوبة.

وهنا نقطة مهمَّة جداً من المناسب أن نذكرها في هذا المقام وهي: ان الله تعالى حرَّم على الحاجّ مجموعة من الامور المتعلَّقة باللّذّات المادّية الدنيويَّة - كالاستمتاعات الجنسيَّة والصَّيد والاهتمام بالمظهر والمنظر وغير ذلك . وهذا كلُّه من باب الامتحان والاختبار ليعلم الله - وهو علاّم الغيوب - مَن يخافه ويخشاه ويؤثر طاعة ربَّه على هوى نفسه.. ممّن يُسلس قياد رغباته الحيوانيَّة ويلهث خلف شهواته المادّية الغريزيَّة ..

«فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٭ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٭ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ٭ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٭ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»(1).

فالحج - إذن - عبارة عن واجبات ومحرَّمات، والحاجّ يدخل في مرحلة إختباريَّة خاصة، وعليه أن يُثبت أنه فوق الميول والرَّغبات وأنه عبدٌ مطيعٌ للخالق العظيم «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ»(2) صدق الله العليُّ العظيم.

نسال الله تعالى أن يُعيننا على أداء أوامره واجتناب نواهيه - في الحج وغیره - وأن ينصرنا على النفس الأمّارة بالسوء والشيطان الرّجيم .. إنه خيرُ معين ونِعم المولى ونعم النصير.

محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران

ص: 6


1- النازعات 79: 37 - 41.
2- الملك 67: 2.

أبواب تروك الاحرام

باب (1)حرمة صيد البَرّ والدلالة عليه

20872 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتستحلّنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولاتدلنّ عليه مُحِلاً ولامُحرِماً فيصطادوه، ولاتُشِر إليه فيُستحلُّ مِن اجلك فإنّ فيه فداء لمن تَعمَّده(1).

20873- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم لايدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقُتِل فعليه(2)

ص: 7


1- الكافي: ج 4 ص381 ح1.
2- في الاستبصار: فان دلّ فعليه، وفي التهذيب ح1086: فان دلّ عليه فعليه.

الفداء(1).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(3).

20874- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: واجتنب في احرامك صيد البَرّ كلّه، ولاتأكل ممّا صاده غيرك، ولاتُشر اليه فيصيده(4).

باب (2)حرمة أكل الصيد على المُحرِم

20875- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهیم بن أبي سماك، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاتأكل شيئاً من الصيد، وان صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت مُحرِم جاهلاً به إذا كنتَ مُحرِماً في حَجَّك أو عُمرتك إلاّ الصيد، فانّ عليك الفداء بجهل كان أو عَمد، ولأنّ الله قد أوجَبه عليك فان اصبتَه وأنت حلال في الحرَم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة، وان أصبتَه وانت حرام في الحرم

ص: 8


1- الكافي: ج4 ص381 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص315 ح1086 - الاستبصار: ج2 ص187 ح629.
3- التهذيب: ج5 ص467، ح1634.
4- التهذيب: ج5 ص300 ح1021.

فعليك الفداء مضاعفاً، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فانَّ على كلّ انسان منهم قيمة قيمة، وأن اجتمعوا عليه في صيدٍ فعلَيهم مثل ذلك(1).

باب (3)حرمة أكل ما صاده المُحرِم في الحرم

20876- التهذيب: موسی بن القاسم، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محرم أصاب صيداً وأهدی إليّ منه؟ قال: لا، انّه صيد في الحرم(2).

باب (4)حرمة اكل ما صاده المحلَّ على المُحرم

20877- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن یحیی جمیعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان [الّذي] أصابه محلُّ وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيّد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد(3).

ص: 9


1- التهذيب: ج5 ص370 ح1288.
2- التهذيب: ج5 ص375 ح1308.
3- الكافي: ج4 ص381 ح3.

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(1).

باب (5)حرمة ذبح الصيد في الحَرم

20878- من لایحضره الفقيه: روی صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايُذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل(2).

من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): .. وذكر مثله(3).

باب (6)الاختبار الالهي للصحابة في عمرة الحديبية

20879- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ»(4) قال: حُشرت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) في عُمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم(5).

ص: 10


1- التهذيب: ج5 ص315 ح1085.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص261 ح2365.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص363 ح2717.
4- المائدة 5: 94.
5- الكافي: ج4 ص396 ح1.

20880- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ».

قال: حُشر عليهم الصيد في كلَّ مكان(1) حتی دنا منهم ليبلوهم الله به(2)(3).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير مثله(4).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله(5).

باب (7)حكم صيد الحيوان الذي اصله من البحر

20881- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرَّ والبحر فلا ينبغي للمُحرِم أن

ص: 11


1- في التهذيب: من كل وجه، وفي علل الشرایع: من كل مكان.
2- في التهذيب: ليبلونهم به، وفي علل الشرایع: ليبلوهم الله.
3- الكافي: ج4 ص396 ح2.
4- التهذيب: ج5 ص300 ح1023.
5- علل الشرایع: ص456 ح1.

يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء(1) كما قال الله (عزّوجلّ)(2).

التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الجراد من البحر، وكلُّ شيء أصلهُ من البحر... وذكر مثله(3).

أقول: لا خلاف بين علمائنا الكرام في أن الجراد من البَرّ، ولعلَّ قوله (عليه السّلام): «الجراد من البحر» اشارة الى الجراد البحري المسمّى بالاربيان.

وقد روي عن الامام الباقر (عليه السّلام) أنه قال: «مرَّ عليٌ (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان الله! وأنتم مُحرمون؟! فقالوا: إنما هو من صيد البحر.

فقال لهم: إرموه في الماء إذن»(4).

باب (8)حكم صيد البحر على المُحرم

20882- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن

ص: 12


1- في التهذيب: الفداء.
2- الكافي: ج4 ص393 ح2.
3- التهذيب: ج5 ص468 ح1636.
4- الكافي: ج4 ص393 ح6.

يصيد المُحرِم السمك وياكل مالحه وطريّه ويتزوّد. وقال: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ»(1) قال: مالحه الّذي يأكلون، وفصل ما بينهما: كلُّ طير يكون في الآجام يبيض في البرَّ ويفرخ في البرَّ فهو من صيد البرَّ، وما كان من صيد البرَّ(2) يكون في البرَّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر(3).

من لا يحضره الفقيه: قال الله (عزّوجلّ) : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ» وقال الصادق (عليه السّلام): هو مليحه الذي تأكلون، وقال: فصل ما بينهما ... وذكر مثله(4).

تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

«اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ» قال: مالحهُ الذي يأكلون، وقال: فصل مابينهما ... وذكر مثله(5).

20883- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس أن يصيد المُحرم السّمك ويأكله طريه ومالحه ويتزوّد، قال الله تعالى: «اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ» قال: فليخيّر الذين يأكلون، وقال: فصل مابينهما: كلّ طير يكون في الآجام يبي

ص: 13


1- المائدة 5: 96.
2- في الفقيه وتفسير العياشي: من طير. والظاهر انّه الصحيح.
3- الكافي: ج4 ص392 ح1.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص374 ح2739.
5- تفسير العياشي: ج2 ص81 ح1372 الطبعة الحديثة.

في البرّ ويفرخ في البَرّ فهو من صيد البَرّ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر(1).

20884- تفسير العياشي: عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ»؟ قال: هي الحيتان المالح، وما تزوّدتَ منه أيضاً، وإن لم يكن مالحاً فهو متاع(2).

20885- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سئل عن طير الماء؟ فقال: كلّ طير يكون في الآجام، يبيض في البَرّ ويفرخ فهو صید البر، وما كان من صيد البر يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر(3).

20886- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: صيد البحر كلّه مباح للمُحرم والمحلّ، وياكله المحرم، ويتزوّد منه(4).

20887- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه

ص: 14


1- التهذيب: ج5 ص365 ح1270. وفي بعض النسخ «فليختر» أي ما هو حلال له.
2- تفسير العياشي: ج2 ص81 ح1373 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص83.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص202.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص202.

قال: لا بأس أن يصب المحرم الحیتان(1).

20888- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيّار، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يأكل المُحرِم طير الماء(2).

أقول: كل طير يبيض ويفرخ في البَرّ فهو من صيد البَرّ، وكل طير يبيض ويفرخ في الماء فهو من صيد الماء، فالفارق بينهما هو البيض والفرخ لا التغذي والارتزاق.

وعلى هذا الاساس والميزان والفارق حمل بعض الفقهاء منهم صاحب الجواهر هذا الحديث على المرتزق في الماء ولكنه يبيض ويفرخ في البَرّ.

وقال بعضهم بالاحتياط بترك صيد جميع انواع الطيور وأكلها، وبعضهم بلزوم الاجتناب للطائر المشكوك كونه من أحدهما.

ولعل الاحوط والافضل الاجتناب عن جميع أنواع الطيور، والله العالم.

باب (9)حكم الصيد اذا ذبحه المُحرِم

20889- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا ذَبح المُحرِم الصيدَ لم يأكله الحلال والحرام وهو

ص: 15


1- الجعفريات: ص74. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص203.
2- الكافي: ج4 ص394 ح9.

کالميتة، وإذا ذَبح الصيدَ في الحَرم فهو مَيتةَ حلالٌ ذَبحَه أو حرام(1).

20890- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: إذا ذبح المُحرِم الصيدَ في غير الحرم فهو ميتة لایأكله محل ولا محرم، واذا(2) ذبح المحلُّ الصيدَ في جوف الحرم فهو مَيتة لايأكله مُحلّ ولامُحرم(3).

باب (10)حكم الصيد اذا صيد في الحِلّ ثم جيء به الى الحرم

20891- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الصيد يُصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيٌّ؟ فقال: إذا أدخله إلى الحرم حَرُم عليه أكلُه وإمساكه، فلاتشترينّ في الحَرم إلاّ مذبوحاً ذُبح(4) في الحلّ ثمّ جیيء به إلى الحرم مذبوحاً فلابأس(5) للحلال(6).

ص: 16


1- التهذيب: ج5 ص377 ح1315- الاستبصار: ج2 ص214 ح733.
2- في التهذيب: فاذا.
3- التهذيب: ج5 ص377 ح1316 - الاستبصار: ج2 ص214 ح734.
4- في الفقيه: مذبوحاً قد ذبح.
5- في الفقيه: فلابأس به.
6- الكافي: ج4 ص233 ح4. وقوله (عليه السّلام): «فلابأس للحلال» أي يحلُّ اكله للمحِل دون المحرم.

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتشترين في الحرم... وذكر مثله(1).

20892- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن صید رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حيّ؟ فقال: اذا ادخله الحرم وهو حيّ فقد حرُم لحمه وامساكه، وقال:

لاتشتره في الحرم إلاّ مذبوحاً قد(2) ذُبح في الحِلّ ثم اُدخل الحرم فلابأس به(3).

باب (11)حكم مَن ذَبَح حمامةً من حمام الحرم

20893– التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاّد السندي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء.

قلت: (4)فيأكله؟ قال: لا.

قلت:(5) فيطرحه؟

ص: 17


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2376.
2- في الاستبصار: إلا ما كان مذبوحاً وقد.
3- التهذيب: ج5 ص376 ح1313- الاستبصار: ج2 ص214 ح731.
4- في الفقيه والتهذيب: قال: قلت، وفي علل الشرایع: قال.
5- في علل الشرایع: قال.

قال: إذا طرحه فعليه(1) فداء آخر.

قلت:(2) فما يصنع به؟ قال: يدفنه(3).

الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(4).

من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير مثله(5).

علل الشرایع : ابي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(6).

باب (12)حكم أكل المُحلّ مما صاده المُحرِم في الحلَّ

20894- الكافي: أبو علي الاشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء، إنّما الفداء على المُحرِم(7).

20895- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن

ص: 18


1- في الكافي والفقيه وعلل الشرایع: اذاً يكون عليه.
2- في الفقيه: قال: قلت، وفي علل الشرایع: قال.
3- التهذيب: ج5 ص378 ح1319 - الاستبصار: ج2 ص215 ح739.
4- الكافي: ج4 ص233 ح8.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص259 ح2356.
6- علل الشرایع: ص 454 ح9.
7- الكافي: ج4 ص382 ح7.

عیسی وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أصاب المحرم(1) الصيد في الحرم وهو مُحرِم فانّه ينبغي له أن يدفنه(2) ولا يأكله أحد، وإذا(3) أصابه في الحل فانّ(4) الحلال يأكله وعليه هو الفداء(5).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6).

التهذيب: حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله(7).

أقول: إذا أصاب المُحرِم الصيد في الحرم كان ميتة ويحرم على المُحرِم والمُحِل، كما هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة وقد ادعى بعض الفقهاء كالعلاّمة الحلّي - في تذكرة الفقهاء - الاجماع عليه.

وامّا اذا أصابه في الحِل فأكثر الفقهاء اتفقوا على الحرمة أيضاً على المُحرِم والمحلّ، وقال بعضهم بجواز أكله للمُحِلّ.

20896- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم اصاب صيداً أياكل منه المحل؟

ص: 19


1- في التهذيب ح1637: الرجل.
2- في التهذيب ح1637: يفديه. والظاهر صحّة نسخة الكافي.
3- في التهذيب ح1637: وان.
4- في الاستبصار: فانه.
5- الكافي: ج4 ص382 ح6.
6- التهذيب: ج5 ص378 ح1318 - الاستبصار: ج2 ص215 ح736.
7- التهذيب: ج5 ص468 ح1637.

فقال : ليس على المحِل شيء انّما الفداء على المُحرِم(1).

20897- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لابأس، انّما الفداء على المُحرِم(2).

20898- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عباس، عن سیف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أصاب صيداً وهو مُحرِم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا.

قلت له: فرجل أصاب مالاً حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، يرحمك الله، إنّ ذلك عليه(3).

20899- التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:

المُحرِم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين(4).

باب (13)جزاء من آذى حيواناً وهو مُحرِم

20900- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن زید

ص: 20


1- التهذيب: ج5 ص375 ح1306 و 1307- الاستبصار: ج2 ص215 ح737 و 738.
2- التهذيب: ج5 ص375 ح1306 و 1307- الاستبصار: ج2 ص215 ح737 و 738.
3- التهذيب: ج5 ص375 ح1305.
4- التهذيب: ج5 ص377 - الاستبصار: ج2 ص214 ح735.

الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):

«وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»(1) قال: إنّ رجلاً انطلق وهو مُحرِمٌ فأخذ ثعلباً فجعل يقرَّب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويُحدِث من إسته، وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمّ أرسله بعد ذلك، فبينما الرّجل ناتمٌ إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدَعهُ حتى جَعل يُحدِث كما أحدث الثعلب، ثمّ خلّت عنه(2).

تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول الله ... وذكر نحوه(3).

باب (14)ماذا يُفعل بالصيد اذا صاده المُحرِم؟

20901- الاستبصار - التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی، عن أبي أحمد(4)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: المُحرم يُصيب الصيد فيفديه أو يطعمه(5) أو يطرحه؟ قال: إذاً يكون عليه فداء آخر.

قلت: فما(6) يصنع به؟

ص: 21


1- المائدة 5: 95.
2- الكافي: ج4 ص397 ح6.
3- تفسير العياشي: ج2 ص80 ح1369 الطبعة الحديثة.
4- في التهذيب: ابن أبي احمد.
5- في التهذيب: فيفديه فيطعمه، وفي الفقه والمقنع: فيفديه يطعمهُ.
6- في التهذيب: فقلت: فما، وفي الفقيه والمقنع: قيل: فاي شيء.

قال: يدفنه(1)(2).

من لایحضره الفقيه - المقنع: سئل الصادق (عليه السّلام) عن المحرم... وذكر مثله(3).

باب (15) جواز أكل الصيد للمحلّ في الحرم اذا صید و ذُبح في الحِلّ

20902- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن علا بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الصيد يصاد في الحِلّ ويُذبح في الحِلّ ويُدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به(4).

20903- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من صاد صیداً، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، وإن ذبحه في الحلّ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلاشيء عليه(5).

20904- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسکان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حمام ذُبِح في الحل؟

ص: 22


1- في التهذيب: فيدفنهُ.
2- الاستبصار: ج2 ص215 ح740 - التهذيب: ج5 ص378 ح1320.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص372 ح2733 - المقنع: ص79.
4- التهذيب: ج5 ص377 ح1314 - الاستبصار: ج2 ص214 ح732.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص201.

قال: لا ياكله مُحرِم، وإذا أُدخل مكة أكله المحِلّ بمكة ، وإذا اُدخل الحرم حَيّاً ثم ذُبح في الحَرم فلايأكله لانّه ذُبح بعد ما بَلَغ مأمنه(1).

20905- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن ابيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(2)؟ فقال: لاتقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحاً.

فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك.

فقال: نعم كُل وأطعمني(3).

باب (16)حرمة الزواج والتزويج والشهادة على النكاح في حال الاحرام

20906- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان والنّضر، عن ابن سنان وحمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للمُحرِم أن يتزوّج ولايُزوَّج، فان تزوّج أو زوَّج مُحلاً فتزويجه باطل(4).

من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان مثله(5).

20907- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 23


1- التهذيب: ج5 ص376 ح1310 - الاستبصار: ج2 ص213 ح728.
2- اليعقوب: ذكَر الحجل، والحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر (مجمع البحرین).
3- التهذيب: ج5 ص276 ح1312 - الاستبصار: ج2 ص213 ح730.
4- التهذيب: ج5 ص328 ح1128 - الاستبصار: ج2 ص193 ح647.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص361 ح2709.

صفوان بن يحيى، عن حریز ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ رجلاً من الانصار تزوّج وهو مُحرِم فأبطل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نکاحه(1).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حریز ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(2).

20908- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المحرم لايَنكَح ولايُنكِح ولايخطب ولا يشهد النكاح وإن(3) نکَح فنکاحُه باطلٌ(4).

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي مثله(5).

20909- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: المُحرِم لا ينكح وان نکَح فنکاحه باطل(6).

20910- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 24


1- الكافي: ج4 ص372 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص328 ح1130 - الاستبصار: ج2 ص193 ح649.
3- في التهذيب: ولا ينكح ولا يشهد فان.
4- الكافي: ج4 ص372 ح1.
5- التهذيب: ج5 ص330 ح1136.
6- الجعفريات: ص70.

السّلام) عن مُحرِم يتزوّج؟ قال: نکاحه باطل(1).

20911- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي قال: انتهيتُ الى باب أبي عبدالله (عليه السّلام) فخرج المفضَّل فاستقبلته فقال لي: مالَك؟.

قلت: أردتُ أن أصنع شيئاً فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبدالله (عليه السّلام) فأردتُ أن يحصّن الله فَرجي، ويغضَّ بَصَري في إحرامي.

فقال لي: كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغضَّ الله بذلك بَصَره، ان امرته فَعَل والاّ انصرف عن ذلك، فقال لي: مُره فليفعل وليستتر(2).

أقول: لعلّ الاستئذان كان لزواج المتعة قبل الاحرام، كي تهدا غريزته الجنسيَّة، فلايرغب الى النساء حال الاحرام، فاَذِن له الامام (عليه السّلام) وأَمَره بالتستُّر والكتمان تقية من العامَّة الذين يحرَّمونها.

20912- من لا يحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرِمُ المُحلَّ(3).

20913- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن

ص: 25


1- التهذيب: ج5 ص328 ح1129 - الاستبصار: ج2 ص193 ح648.
2- التهذيب: ج5 ص329 ح1131 - الاستبصار: ج2 ص193 ح650.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص410 ح4433.

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:

ليس ينبغي للمُحرِم أن يتزوّج ولايزوّج مُحِلاً(1).

20914- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يَشهد علی نکاح مُحلّين(2)؟ قال: لايشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على مُحلّ؟!(3).

من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في المحرم... وذكر مثله(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «يجوز للمحرم...» الظاهر انّ هذه جملة إنكارية اذ انّه لايجوز أن يشير المحرم بصيد على المحل، وبهذا قال الشيخ الصدوق والطوسي (طاب ثراهما).

باب (17)الحرمة الأبَدية على من تزوَّج وهو مُحرِم عالماً بالحرمة

20915- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی)، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ المُحرِم إذا تزوج وهو مُحرِم

ص: 26


1- التهذيب: ج5 ص330 ح1137.
2- في الاستبصار: المحلين.
3- التهذيب: ج5 ص315 ح1087 - الاستبصار: ج2 ص188 ح630.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص361 ح2708.

فُرَّق بينهما ثم لا(1) يتعاودان ابداً(2).

التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(3).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن عباس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

أقول: المشهور بين الفقهاء انّ المُحرِم إذا تزوّج حال إحرامه عالماً حرمت زوجته عليه وان لم يدخل بها، ولو كان جاهلاً بالحكم فسد العقد ولاتحرم عليه وان دخل بها، وعليه أن يعيد العقد عليها ان أرادها حين الاحلال.

20916- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من تزوّج امرأة في احرامه فُرَّق بينهما ولم تحلّ لهُ أبداً(5).

20917- من لایحضره الفقيه: في رواية سماعة: لها المهر إن كان دخل بها(6).

باب (18)حرمة الزوجين المُحرِمين أحدهما على الآخر إلاّ النظر والكلام

20918- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا أحرم قال لأزواجه: حُرَّم علىّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام، ما دمتُ في إحرامي، وكنّ قد حججن

ص: 27


1- في التهذيب ح1132: بينهما ولا.
2- الكافي: ج4 ص372 ح3.
3- التهذيب: ج5 ص329 ح1133 و 1132.
4- التهذيب: ج5 ص329 ح1133 و 1132.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص361 و 362 ح2711 و 2712.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص361 و 362 ح2711 و 2712.

معه (صلّى الله عليه وآله)(1).

باب (19)جواز الطلاق للمُحرِم

20919- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المُحرِم يطلّق(2) ولايتزوّج(3).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حمید مثله(4).

من لا يحضره الفقيه: عاصم بن حمید مثله(5).

20920- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يطلّق؟ قال: نعم(6).

ص: 28


1- الجعفريات: ص64. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص207.
2- في التهذيب: للمحرم أن يطلّق.
3- الكافي: ج4 ص372 ح6.
4- التهذيب: ج5 ص383 ح1336.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص362 ح2713.
6- الكافي: ج4 ص373 ح7.

باب (20)حرمة الطَّيب على المُحرِم

20921- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابراهیم النخعي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس(1) والزعفران، غير انّه يكره للمحرم الأدهان الطيَّبة الريح(2).

20922- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

يكره من الطيب أربعة أشياء للمُحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيّبة الريح(3).

أقول: يحرم على المُحرِم الطيب أكلاً واستعمالاً، ولا ينحصر في هذه الأشياء الاربعة وان كان ظاهر هذه الأحاديث والشُهرة بين الفقهاء ذلك، نعم الأفضل بل الأحوط الاجتناب عن استعمال كل طيب.

والله العالم.

20923- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود(4).

20924- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن سيف

ص: 29


1- الورس: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج5 ص299 ح1033 - الاستبصار: ج2 ص179 ح596.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص350 ح2661.
4- التهذيب: ج5 ص299 ح1014 - الاستبصار: ج2 ص179 ح597.

قال: حدثني عبدالغفار(1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:(2) الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس(3).

20925- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أبصر رجلاً من أهل اليمن مُحرِماً عليه جبّة وهو متخلّق، فأمره النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يغسل الخَلوق، وينزع الجبّة، ولم يأمره بكفّارة(4).

باب (21)كفّارة الطَّيب

20926- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الرّيحان ولايتلذّذ به ولابريح طيّبة فمن(5) ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صَنع قَدر سَعَته(6)(7).

ص: 30


1- في الاستبصار: عن سيف، عن عبدالغفار.
2- في الاستبصار: قال.
3- التهذيب: ج5 ص299 ح1015 - الاستبصار: ج2 ص180 ح598.
4- الجعفريات: ص69. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص210.
5- في التهذيب والاستبصار: ولا من الريحان ولايتلذذ به فمن.
6- في التهذيب: بقدر شبعه - يعني من الطعام -، وفي الاستبصار: بقدر شبعه من الطعام.
7- الكافي: ج4 ص353 ح2.

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

20927- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدّق بصدقة(2).

20928- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): كفّارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله (عزّوجلّ)(3).

باب (22)النهي عن مَسَّ الريحان والزعفران وأكله للمُحرِم

20929- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لاتمس الريحان وأنت مُحرِم، ولاتمسَّ شيئاً فيه زعفران، ولا تاكل طعاماً فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك(4).

20930- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتمسَّ ریحاناً وانت مُحرِم، ولاشيئاً فيه زعفران، ولاتطعم طعاماً فيه زعفران(5).

ص: 31


1- التهذيب: ج5 ص297 ح1007 - الاستبصار: ج2 ص178 ح591.
2- دعائم الاسلام : ج1 ص304. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص209.
3- المقنعة: ص446. منه وسائل الشيعة: ج9 ص285.
4- التهذيب: ج5 ص307 ح1048.
5- الكافي: ج4 ص355 ح12.

20931- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد، عن سيف ابن عميرة(1)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت متمتَّعاً فلاتقربنّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فلاتقربنّ شيئاً فيه صفرة ...».

أي لاتقترب ممّا فيه الطَّيب والروائح الزكيَّة ممّا يؤكل مثل الزعفران والهيل وما أشبهها أو يُتطيَّب به مثل العود والعنبر والمسك وما أشبه ذلك.

باب (23)النهي عن غَسل المُحرِم يدَه بالأشنان

20932- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يغسل يده بالإشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض(3).

20933- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زیاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الإشنان فيه الطيب اغسل به يديّ وأنا محرمٌ؟

ص: 32


1- في وسائل الشيعة: محمد بن سيف بن عميرة.
2- التهذيب: ج5 ص298 ح1009.
3- الكافي: ج4 ص355 ح13. والحرض: الاشنان، سمّي بذلك لانّه يهلك الوسخ (مجمع البحرین).

قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مَزاودكم(1) فاعزلوا الّذي لاتحتاجون إليه.

وقال: تصدَّق بشيء كفارة للإشنان الّذي غسلت به يدك(2).

باب (24)النهي عن جلوس المُحرِم عند بائع العطور

20934- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه سُئل هل يجلس المُحرم عند العطّار؟ قال: لا، إلاّ أن يكون مارّاً(3).

باب (25)النهي عن تجمير ثوب الإحرام

20935- الكافي: ابو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العباس بن عامر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جُمّرت(4) فأجد من ريحها؟

ص: 33


1- المِزوَد: ما يجعل فيه الزاد، وهو وعاء من ادم (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج4 ص354 ح7.
3- الجعفريات: ص71. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص210.
4- جمّر ثوبه: أي بخَّره (مجمع البحرین).

قال: فانشرها في الرَّيح حتّى يذهب ريحها(1).

20936- من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الرجل يدهَّن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولاعنبر ولازعفران ولاورس قبل أن يغتسل للاحرام.

قال: ولا تجمّر ثوباً لاحرامك(2).

باب (26)حكم المُحرم اذا غسل يده بما فيه الطيب

20937- من لا يحضره الفقيه: روي عن الحسن بن زیاد قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): وضّاني الغلام - وأنا لا اعلم - بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا مُحرم؟ فقال: تَصدَّق بشيء لذلك(3).

باب (27)حكم المُحرم اذا مَسَّ الطَّيب ناسياً

20938- من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن

ص: 34


1- الكافي: ج4 ص356 ح19.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص310 ح2539.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص350 ح2664. ودَستشان: یرید به غَسول اليد (مجمع البحرین). والمعنى انّ الغلام غسل يدي بشيءٍ كان فيه الطيب حين كنت محرماً، فكان الجواب هو الأمر بالتصدّق.

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل مَسَّ الطيب ناسياً وهو مُحرِم؟ قال: يغسل يديه ويلبّي وليسَ عليه شيء. وفي خبر آخر:

(ويستغفر ربّه)(1).

باب (28)حكم المُحرِم اذا مَسَّ الطيب وهو نائم

20939- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المُحرِم يمسّ الطيب وهو نائم لايعلم؟ قال: يغسله وليس عليه شيء.

وعن المحرم يدّهنه الحلال(2) بالدُّهن الطيب والمُحرِم لا يعلم ما عليه؟ قال: يغسله أيضاً وليحذر(3).

ص: 35


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص351 ح2666.
2- الحلال: اي المحلّ الذي ليس بمحرم (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج4 ص355 ح15.

باب (29)حكم المحرم إذا أصاب الطَّيب ثوبه

20940- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يصيب ثوبه الطيب؟ قال: لابأس بأن يغسله بيد نفسه(1).

20941- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مُحرم أصابه طيب؟ فقال: لابأس أن يمسحه بيده أو يغسله(2).

20942- من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن يغسل الرجل الخلوق(3) عن ثوبه وهو محرم(4).

باب (30)حكم المُحرِم اذا أصاب خلوق الكعبة ثوبه

20943- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 36


1- الكافي: ج4 ص354 ح8.
2- التهذيب: ج5 ص299 ح1017.
3- الخَلوق: طيب مرکَّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطَيب، والغالب عليه الصفرة أو الحمرة (مجمع البحرین).
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص351 ح2669.

عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: لابأس به ولایغسله فانّه طهور(1).

20944- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المُحرِم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لايضرُّه ولایغسله(2).

20945- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام؟ فقال: لابأس به(3) هما طهوران(4).

من لایحضره الفقيه: سأل حمّاد بن عثمان أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وخلوق القَبر» أي قبر النبي (صلّى الله عليه وآله) فانّه كان يُعطر في القديم.

20946- من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يُصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم؟

ص: 37


1- التهذيب: ج5 ص69 ح225 و 226. وقوله «فانه طهور» باعتبار تبرّکه بالكعبة المعظّمة.
2- التهذيب: ج5 ص69 ح225 و 226. وقوله «فانه طهور» باعتبار تبرّکه بالكعبة المعظّمة.
3- في الفقيه: بهما.
4- التهذيب: ج5 ص299 ح1016.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص338 ح2612.

فقال: لابأس به وهو طهور فلاتتّقه ان يُصيبك(1).

20947- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن خَلوق الكعبة للمُحرِم أيغسل منه الثّوب؟ قال: لا هو طهور. ثمّ قال: إنّ بثوبي منه لطخاً(2).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في مرآة العقول: قوله (عليه السّلام): «لا هو طهور» أي لابأس به لانّه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه، واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

باب (31)حکم شمَّ الإذخر وغيره للمُحرِم

20948- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن(3) تشم الاذخر(4) والقيصوم(5) والخزامي(6) والشّيح(7) واشباهه وأنت

ص: 38


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص338 ح2613.
2- الكافي: ج4 ص342 ح15. واللطخ: اليسير القليل من كل شيء (اقرب الموارد).
3- في الكافي: بان.
4- الاذخر: حشيش طيب الريح اطول من الثَيل (لسان العرب).
5- القيصوم: من نبات السهل، طيب الرائحة من رياحين البر (لسان العرب).
6- الخزامي: عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح لها نور کنور البنفسج، أطيب الازهار نفحة (لسان العرب).
7- الشيح: نبات أنواعه كثيرة كله طيب الرائحة. (اقرب الموارد).

محرم(1).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لابأس... وذكر مثله(2).

الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: لابأس... وذكر مثله(3).

باب (32)حكم اكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة للمُحرِم

20949- التهذيب: روی یعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(4)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت ريحه(5)؟ فقال: يُمسِك على شمه ويأكله(6)(7).

الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن یزید مثله(8).

أقول: يجوز للمحرم أكل التفاح والسفرجل والبرتقال والموز

ص: 39


1- التهذيب: ج5 ص305 ح1041.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص352 ح2672.
3- الكافي: ج4 ص355 ح14.
4- في الاستبصار: أصحابنا.
5- في الاستبصار: رائحتهُ.
6- في الاستبصار: ويأكل.
7- التهذيب: ج5 ص305 ح1042.
8- الاستبصار: ج2 ص183 ح606.

والفواكه التي لها روائح طيبة زكيّة لانّها ليست بطيب.

نعم يستحب أن يمسك أنفه عن الشمَّ اثناء تناوله ذلك، والله العالم.

20950- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المُحرِم يأكل الاُترج؟ قال: نعم.

قلت: له(1) رائحة طيّبة.

قال:(2) الاُترج طعام ليس(3) هو من الطيب(4).

التهذيب - الاستبصار: عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم أيتخلل؟(5) قال: نعم لابأس به.

قلت: له أن يأكل الاترج... وذكر مثله(6).

ص: 40


1- في التهذيب والاستبصار: قلت له: فان له.
2- في التهذيب والاستبصار: فقال: إن.
3- في التهذيب والاستبصار: وليس
4- الكافي: ج4 ص356 ح17.
5- تخلَّل: ازال الخلالة - وهي بقيّة الطعام بين الاسنان - من بين أسنانه (اقرب الموارد).
6- التهذيب: ج5 ص306 ح 1043 - الاستبصار: ج2 ص183 ح607.

باب (33)مايفعله المحرم اذا حلَّ

20951- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»(1) حفوف(2) الرجل من الطيب(3).

باب (34)جواز استعمال المُحرِم الطَّيب للضرورة

20952- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن اسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو مُحرِم قال: فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

إنّ الطبيب الذي يعالجني وَصف لي سعوطاً فيه مسك.

فقال: إستعط به(4).

ص: 41


1- الحج 22: 29. والتَّفَث: هو ما يفعله المحرِم في الحج إذا حلَّ كقصَّ الشارب والاظفار ونَتف الإبط وحلق العانة، ورجل تَفِث: أي متغيّر شَعِث لم يدَّهِن.
2- الحفوف: اليُبس من غير دسم، وحفَّ رأس الانسان: شَعِث وبَعُد عهدُه بالدُّهن (لسان العرب).
3- التهذيب: ج5 ص298 ح1010 - الاستبصار: ج2 ص179 ح593.
4- التهذيب: ج5 ص298 -ح1012 - الاستبصار: ج2 ص179 ح595.

المقنع: روي عن اسماعیل بن جابر انّه عرضت لهُ... وذكر نحوه(1).

20953- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن اسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب؟ فقال: لابأس(2).

باب (35)جواز استعمال المُحرِم الحنّاء للضرورة

20954- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحنّاء؟ فقال: إنّ المحرم ليَمسُّه ويُداوي به بعيرَه، وما هو بطيب وما به بأس(3).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء؟ ... وذكر مثله(4).

من لایحضره الفقيه: سال عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه

ص: 42


1- المقنع: ص73.
2- التهذيب: ج5 ص298 ح1011 - الاستبصار: ج2 ص179 ح594.
3- الكافي: ج4 ص356 ح18.
4- التهذيب: ج5 ص300 ح1019 - الاستبصار: ج2 ص181 ح600.

السّلام) عن الحنّاء ... وذكر مثله(1).

أقول: يحرم استعمال الحنّاء على المُحرِم للزينة والتجمّل وأمّا للتداوي والضرورة فلا مانع منه.

20955- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق(2) فارادت أن تُحرِم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك(3).

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق تخضب بالحناء ... وذكر مثله(4).

أقول: يُحمل قوله (عليه السّلام): «مايعجبني أن تفعل ذلك» على الكراهة فالأحسن لها أن تتحمَّل شقاق يديها الى أن تخرج من الاحرام، وأمّا مع الضرورة الى ذلك فلعلّ الكراهة تزول ويكون الحكم هو الجواز، والله العالم.

20956- کتاب محمد بن المثنّى الحضرمي: عن جعفر بن محمد ابن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 43


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص351 ح2668.
2- الشُّقاق: تشقُّق الجلد من بَرد او غيره في اليدين والوجه. ويقال: بيد فلان ورجله شُقوق ولايقال شُقاق (لسان العرب).
3- التهذيب: ج5 ص300 ح1020 - الاستبصار: ج2 ص181 ح601.
4- من لایحضره الفقيه: ج3 ص349 ح2659.

السّلام) قال: سألته عن المتمتّع ایُطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: لا(1).

باب (36)جواز الاكتحال والتدهين للمرأة قبل غسل الاحرام

20957- من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه كان لايرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام(2).

باب (37)حرمة الطيب على المُحرِم الميّت

20958- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث؟ قال: لاتمسُّ الطيب وإن كنّ معها نسوة حلال(3).

20959- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم

ص: 44


1- الاصول الستة عشر: ص257 ح342 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص247.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص310 ح2541.
3- الكافي: ج4 ص368 ح4.

يموت كيف يصنع به؟ فحدَّثني انّ عبدالرحمن بن الحسن بن علي (عليه السّلام) مات بالابواء مع الحسين بن علي (عليهما السّلام) وهو مُحرِم ومع الحسين (عليه السّلام) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر فصَنع به كما صَنع بالميت وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً. قال: وذلك في كتاب علي (عليه السّلام)(1).

أقول: تقدّم في الجزء الثاني والعشرين من الموسوعة - كتاب الطهارة - حديث رقم14489 و 1449 مايناسب الباب.

باب (38)حرمة التدهين للمُحرم

20960- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال:

سألته عن الرّجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يُحرِم؟ قال:(2) لاتدّهن حين تريد أن تُحرِم بدهن فيه مسك وعنبر تبقى رائحته(3) في راسك بعد ما تُحرِم، وادّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تُحرِم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى تحلّ(4).

ص: 45


1- التهذيب: ج5 ص383 ح1337.
2- في التهذيب والاستبصار والفقيه: فقال.
3- في الفقيه: يبقى ريحه.
4- الكافي: ج4 ص329 ح1.

من لا يحضره الفقيه - التهذيب: روى القاسم بن محمد الجوهري مثله(1).

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري مثله(2).

20961- الكافي: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاتدهن حين تريد أن تُحرِم بدهن فيه مسك ولاعنبر من أجل رائحة(3) تبقى في رأسك بعد ما تُحرِم، وادَّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فاذا أحرمتَ فقد حَرُم عليك الدُّهن حتى تحلّ(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5).

علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتدهن حين... وذكر نحوه(6).

20962- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن

ص: 46


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص310 ح2540 - التهذيب: ج5 ص302 ح1031.
2- الاستبصار: ج2 ص181 ح602.
3- في التهذيب والاستبصار: من أجل أن رائحته.
4- الكافي: ج4 ص329 ح2.
5- التهذيب: ج5 ص303 ح1032 - الاستبصار: ج2 ص181 ح603.
6- علل الشرایع: ص451.

الحسن بن علىّ، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الطيّب عند الإحرام والدُّهن؟ فقال: كان عليٌّ (صلوات الله عليه) لا يزيد على السليخة(1).

20963- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن يدّهن الرّجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدُّهن الخاثر الّذي يبقي(2).

أقول: لا مانع من التدهين قبل أن يغتسل للاحرام وكذا لامانع من التدهين بعد الغسل، أما حال الاحرام فيحرم التدهين على المشهور بين الفقهاء بل لعله لاخلاف بينهم في ذلك والله العالم.

باب (39)تحريم الادهان على المُحرِم الاّ للضرورة وان يمسك أنفهُ من

الرائحة الطيبة ولایمسكه من الرائحة الكريهة 20964- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتمسَّ شيئاً من الطيب وانت مُحرِم، ولامن الدّهن، واتق الطَّيب، وأَمسك على انفك

ص: 47


1- الكافي: ج4 ص329 ح3 و 4. والسَّليخة: دهن ثمر البان، والبان: شجر ولحبّ ثمره دهن طيب (مجمع البحرين).
2- الكافي: ج4 ص329 ح3 و 4. والسَّليخة: دهن ثمر البان، والبان: شجر ولحبّ ثمره دهن طيب (مجمع البحرين).

من الريح الطيبة، و لاتمسك عليها من الريح المنتنة، فانّه لاينبغي للمُحرم أن يتلذَّذ بريح طيَّبة، واتَّق الطَّيب في زادك، فمن ابتُلي بشيء من ذلك فليُعِد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صَنع، وانّما يَحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غیر انّه يكره للمُحرم الأدهان الطيّبة الاّ المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوی به(1).

أقول: يحرم الادّهان بكلَّ دُهن للمُحرم، سواء ما ذُكر في هذا الحديث أم غيره، وسواء كان فيه طيب أم لا، إلاّ للضرورة كالمرض ونحوه.

20965- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتمسّ شيئاً من الطَّيب و لا من الدُّهن في إحرامك، واتّق الطَّيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة، ولاتمسك عنه من الرَّيح المنتنة، فإنّه لاينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة(2).

20966- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

اتَّق قَتل الدَّوابّ كلّها، ولاتمسَّ شيئاً من الطَّيب ولا من الدُّهن في احرامك، واتَّق الطَّيب في زادك، وامسك على انفك من الريح

ص: 48


1- التهذيب: ج5 ص304 ح1039.
2- الكافي: ج4 ص353 ح1.

الطيَّبة، و لاتمسك من الريح المنتنة، فانّه لاينبغي أن يتلذَّذ بريح طيبة، فمن ابتُلي بشيء من ذلك فعليه غَسله وليتصدّق بقدر ما صنع(1).

20967- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

المُحرِم يُمسك على أنفه من الرَّيح الطيّبة و لایُمسِك على أنفه من الرَّيح المنتنة(2)(3).

من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

20968- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم مثله وقال: لابأس بالرَّيح الطيّبة فيما بين الصّفا والمروة من ريح العطّارين و لايمسك على أنفه(5).

من لایحضره الفقيه: روى هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالرَّيح الطيبة فيما بين الصفا... وذكر مثله(6).

التهذيب - الاستبصار: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 49


1- التهذيب: ج5 ص297 ح1006 - الاستبصار: ج2 ص178 ح590.
2- في الفقيه: الخبيثة.
3- الكافي: ج4 ص354 ح4.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص352 ح2670.
5- الكافي: ج4 ص354 ح5.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص352 ح2671.

هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:

لابأس بالرَّيح الطيبة فيما بين الصفا ... وذكر مثله(1).

أقول: لا يجب على المُحرِم أن يمسك أنفه اذا مرَّ بسوق العطّارين الذي كان في السابق - بين الصفا والمروة.

20969- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان والنّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم إذا مَرَّ على جيفة فلايمسك على انفه(2).

باب (40)تحريم الكُحل للمُحرِم إلاّ للضرورة وعدم الزينة

20970- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم لايكتحل الاّ من وَجَع.

وقال: لابأس بأن تكتحل وأنت مُحرِم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحهُ فأمّا للزينة فلا(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن تكتحل ... وذكر مثله(4).

ص: 50


1- التهذيب: ج5 ص300 ح1018- الاستبصار: ج2 ص180 ح599.
2- التهذيب: ج5 ص305 ح1040.
3- الكافي: ج4 ص357 ح5.
4- التهذيب: ج5 ص302 ح1028.

20971- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

يكتحل المحرم إن هو رَمَد بكحل ليس فيه زعفران(1).

20972- التهذيب: قال موسی: وحدثني يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكُحل فارسي(2).

أقول: لعلّ المقصود من الكحل الفارسي هنا هو الاثمد وهو حَجَر يُكتحل به.

20973- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولاطيب(3).

20974- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجلٌ ضرير البصر(4) وأنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟

ص: 51


1- التهذيب: ج5 ص301 ح1026.
2- التهذيب: ج5 ص301 ح1027.
3- الكافي: ج4 ص357 ح4.
4- ضرير البصر: ذاهب البصر (لسان العرب) ويحتمل أن يكون المراد به هنا ضعف البصر.

قال: لا ولمَ تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرّني.

قال: فاكتحل.

قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربّعهما فأجعل على كلّ عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني، وإذا تركته ضرّني.

قال: فاصنعه(1).

20975- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الكحل للمُحرم؟ قال: أمّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحُضُض(2)(3).

20976- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايكتحل الرجل والمرأة

ص: 52


1- الكافي: ج4 ص358 ح3.
2- الصَبِر: عصارة شجر. والحُضض: صمغ من نحو الصنوبر والمرّ وما أشبههما، له ثمرة كالفلفل (لسان العرب).
3- الكافي: ج4 ص357 ح3.

المُحرِمان بالكحل الاسود إلاّ من علّة(1).

20977- التهذيب: الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه (عليه السّلام) قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الاسود للزينة(2).

20978- التهذيب: الحسين، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتكتحل المرأة المُحرِمة بالسواد، انّ السواد زينة(3).

20979- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتكتحل المرأة بالسواد، انّ السواد من الزينة(4).

20980- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لاتكتحل.

قلت: سواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل أنّه زينة.

وقال: إذا اضطرّت إليه فلتكتحل(5).

ص: 53


1- التهذيب: ج5 ص301 ح1023 - 1025.
2- التهذيب: ج5 ص301 ح1023 - 1025.
3- التهذيب: ج5 ص301 ح1023 - 1025.
4- علل الشرایع: ص456 ح2.
5- علل الشرایع: ص456 ح1. منه وسائل الشيعة: ج9 ص113.

20981- من لایحضره الفقيه: روی أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس للمُحرِم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولاكافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه الاّ كحلاً اسود لزينة(1).

20982- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام): أنّه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، اذا احتاج إليه، ورخص له في السواك والتداوي بكلّ ما يحلّ له اكله وما لم يكن فيه طيب(2).

أقول: يجوز للمُحرِم أن يكتحل للضرورة سواء في ذلك الرجل والمرأة، وأمّا الكحل لغير ضرورة كالاكتحال للزينة فمحرَّم، وكذلك الاكتحال بالسواد سواء كان للزينة أم لم يكن فمنهي عنه إلاّ لضرورة وأمّا الاكتحال بغير السواد فلامانع منه على أن لايكون فيه طيب من مسك وغيره.

باب (41)حرمة النظر في المرآة

20983- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتنظر في

ص: 54


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص347 ح2647.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص403. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص217.

المرأة وانت مُحرِم لأنّه من الزَّينة، ولاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زينة(1).

20984- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاينظر المحرم في المرأة لزينة، فإن نظر فليُلَبَّ(2).

20985- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتنظر المرأة المُحرِمة في المرآة للزينة(3).

20986- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتنظر في المرآة وأنت مُحرِم فانّها(4) من الزينة(5).

من لایحضره الفقیه: روی حریز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله(6).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن

ص: 55


1- الكافي: ج4 ص356 ح1.
2- الكافي: ج4 ص357 ح2.
3- التهذيب: ج5 ص302 ح1030.
4- في الفقيه و علل الشرایع: لأنهُ.
5- التهذيب: ج5 ص302 ح1029.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص347 ح2649.

حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

باب (42)تحريم الرَّفَث والفُسوق والجدال على المُحرم

20987- معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أمّا الرفث فالجماع، وأمّا الفسوق فهو الكذب، الا تسمع لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ»(2)والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلی والله، وسباب الرّجل الرجل(3).

20988- تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قول الله (عزّوجلّ) : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»(4) والرفث هو الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا

ص: 56


1- علل الشرایع: ص458.
2- الحجرات49: 6.
3- معاني الأخبار: ص294. منه وسائل الشيعة: ج9 ص110.
4- البقرة 2: 197.

والله وبلى والله، والمفاخرة(1).

20989- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، وذكر الله كثيراً، وقلّة الكلام إلاّ بخير، فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله (عزّوجلّ) فإنّ الله (عزّوجلّ) يقول:

«فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» والرفث(2) الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرّجل:

لا والله، وبلى والله.

واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو مُحرِم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به.

وقال (عليه السّلام): اتّق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله (عزّوجلّ) يقول:«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»(3).

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من التَّفَث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلتَ مكّة وطفتَ بالبيت وتكلّمتَ بكلام طيّب فكان

ص: 57


1- تفسير العياشي: ج1 ص204 ح360 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص111.
2- في التهذيب: فالرفث.
3- الحج 22: 29.

ذلك كفّارة.

قال: وسألته عن الرّجل يقول: لا لعمري وبلی لعمري.

قال: ليس هذا من الجدال إنّما الجدال لا والله ولي والله(1).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار مثله الى قوله: والجدال قول الرجل: لا والله، وبلی والله(2).

20990- من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله (عزّوجلّ) فانّ الله (عزّوجلّ) يقول: «ثُمَّ ليَقضُوا تَفَثَهُم» ومِن التَّفَث أن تتكلّم في احرامك بكلام قبيح فاذا دخلتَ مكة فطفت بالبيت تكلَّمتَ بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك(3).

20991- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتَّق الله تعالى ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزُّه عن كلّ شيء نهى الله تعالی عنه، من الرَّفَث والفُسوق والجدال، وأن لايماري رفيقاً ولا غيره(4).

ص: 58


1- الكافي: ج4 ص337 ح3.
2- التهذيب: ج5 ص296 ح1003.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص333 ح2593.
4- الجعفريات: ص68. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص214.

باب (43)الفرق بين الجدال المحرَّم والمكروه في الحج

20992- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه:(1) والله لاتعمله فيقول:

والله لأعملّنه، فيخالفه مراراً أيلزمه(2) ما يلزم [صاحب] الجدال؟ قال:(3) لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما ذلك(4) ما كان [لله] فيه معصية(5)(6).

من لایحضره الفقيه: روی ابن مسكان، عن أبي بصير قال:

ص: 59


1- في الفقيه: أصحابه.
2- في الفقيه: فيحالفه مراراً فيلزمه. والظاهر انه الصحيح.
3- في الفقيه: فقال.
4- في الفقيه: انّما يلزمه.
5- في الفقيه: ما كان لله معصية.
6- الكافي: ج4 ص338 ح5. أقول: معنى الحديث انّ المُحرِم يريد أن يعمل عمل خير يخدم به صاحبه الذي معه وصاحبه يُقسِم عليه ان لايوقع نفسه في تعب ونصب في سبيل خدمته، لكن المُحرِم يحلف بالله ويقوم بعمله تاركاً حلف صاحبه فتحصل المخالفة، ولاقصد للمحرم إلاّ اکرام صاحبه وخدمته، فهل في هذا اثم من جهة المخالفة والمحالفة؟ فكان جواب الامام (عليه السّلام): ليس في هذا شيء انّما ذلك على ما كان فيه معصية. وجاء في نسخة أُخرى «فيحالفه» بدل «يخالفه» ولعلها الأصح والنتيجة تكون واحدة.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(1).

مستطرفات السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال: ... وذكر نحوه(2).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد ابن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن اسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي بصير نحوه ثم زاد: قال: وسألهُ عن مُحرِم رمی ظبياً فأصاب يده فعرج منها؟ قال: إن كان الظبي مشي عليها ورعي فليس عليه شيء، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لانهُ لايدري لعلهُ هلك(3).

20993- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يقول: لا العمري وهو مُحرِم؟ قال: ليس بالجدال انّما الجدال قول الرجل: لا والله وبلی والله، وأمّا قوله: لاها فإنّما طلب الاسم، وقوله: ياهناه فلابأس به، وأمّا قوله: لا بل شانئك فإنّه من قول الجاهلية(4).

20994- تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل مُحرم قال لرجل: لا لعمري؟

ص: 60


1- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص333 ح2592.
2- مستطرفات السرائر: ص32 ح30.
3- علل الشرایع: ص457.
4- التهذيب: ج5 ص336 ح1157.

قال (عليه السّلام): ليس ذلك بجدال إنّما الجدال: لا والله و بلی والله(1).

باب (44)كفّارة الجدال في الحج

20995- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم(2).

باب (45)ثلاث خصال لابدَّ أن تكون في المُحرِم

20996- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي يقول: ما يُعبا من(3) يؤمُّ هذا البيت إذالم يكن فيه ثلاث خصال: خُلُق يخالق به مَن صَحبه، أو حِلم یملك به من غضبه، أو وَرع(4) يحجزه عن مَحارم الله (عزّوجلّ)(5)

ص: 61


1- تفسير العياشي: ج1 ص204 ح363 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص216.
2- الكافي: ج4 ص338 ح4.
3- في الفقيه: بمن.
4- في الفقيه: وحلم یملك به غضبه، وورع.
5- الكافي: ج4 ص285 ح1.

من لا يحضره الفقيه: روی صفوان الجمّال مثله(1).

20997- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الحجّال، عن صفوان الجمّال قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مايُعبا بمن يؤمُّ هذا البيت اذا لم يكن فيه خصال ثلاث: حِلم یملك به غضبه، وخلُق یُخالق به من صَحبه، ووَرع يحجزه عن معاصي الله(2).

باب (46)كراهة تلبية المُحرِم من دعاه

20998- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للمُحرم أن يلبّي مَن دعاه حتى يقضي(3) احرامه.

قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: ياسعد(4).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن حمّاد بن عیسی مثله(5).

20999- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

ص: 62


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص274 ح2424.
2- التهذيب: ج5 ص445 ح1549.
3- في التهذيب: ينقضي.
4- الكافي: ج4 ص366 ح4.
5- التهذيب: ج5 ص386 ح1348.

يكره للرجل أن يجيب بالتلبية اذا نُودي وهو مُحرِم(1).

21000- من لا يحضره الفقيه: وفي خبر آخر: اذا نُودي المُحرِم فلايقل: لبّيك ولكن يقول: ياسَعد(2).

باب (47)و جواز تأدیب المولى المُحرم عبدَه

21001- التهذيب: الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن يؤدَّب المُحرِم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط(3).

باب (48)جواز الاحرام في الثوب المعلَّم

21002- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثّوب المعلَّم(4) هل يُحرِم فيه الرّجل؟ قال: نعم إنّما يكره المللحم(5)(6).

ص: 63


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص326 ح2583 و 2584.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص326 ح2583 و 2584.
3- التهذيب: ج5 ص387 ح1353.
4- المُعلّم: رسم الثوب ورقمه (اقرب الموارد).
5- الملحم: جنس من الثياب (اقرب الموارد). وقيل الملحم: ما كان من الحرير المحض فتكون الكراهة حينئذٍ معنى الحرمة.
6- الكافي: ج4 ص342 ح16.

من لایحضره الفقيه: سأل ليث المرادي ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب المعلم ... وذكر مثله(1).

کتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد ابن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الثوب ... وذكر مثله(2).

21003- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن يُحرِم الرجل في الثوب المعلّم وتركه أحبُّ إليّ إذا قدر على غيره(3).

من لایحضره الفقيه: معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس... وذكر مثله(4).

21004- من لا يحضره الفقيه: روي عن الحلبي قال: سألتهُ عن الرجل يُحرِم في ثوب له علم؟ فقال: لابأس به(5).

21004- من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي الحسن النهدي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن المرأة تُحرِم في العمامة ولها علَم؟ قال: لابأس(6).

ص: 64


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص336 ح2606.
2- الاصول الستة عشر: ص254 ح330 الطبعة الحديثة.
3- التهذيب: ج5 ص71 ح235.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص336 ح2605.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص336 ح2604 وص345 ح2640.
6- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص336 ح2604 وص345 ح2640.

21006- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعُصفر ثمّ يُغسَل ألبسه وأنا محرم؟ قال:(1) نعم ليس العُصفر من الطَّيب ولكن(2) اكره أن تلبس ما يشهرك به الناس(3).

من لایحضره الفقيه: روي عن الكاهلي قال: سألهُ رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون... وذكر مثله(4).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون... وذكر مثله(5).

باب (49)جواز الاحرام فيما اصابه الزعفران بعد غَسله

21007- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يُغسل

ص: 65


1- في التهذيب والفقيه: فقال.
2- في الفقيه: ولكنّي.
3- الكافي: ج4 ص342 ح17.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص337 ح2609.
5- التهذيب: ج5 ص69 ح224- الاستبصار: ج2 ص165 ح541.

فلايذهب ایُحرَم فيه؟ قال: لابأس به إذا ذهب ريحُه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضَرَب الى البياض و غُسل فلابأس به(1).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب للمُحرِم يصيبه الزعفران ثم يُغسل؟ فقال: ... وذكر مثله(2).

من لا يحضره الفقيه: سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب للمُحرِم يصيبه الزعفران ثم يغسل؟ فقال: ... وذكر مثله(3).

باب (50)جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بعد غَسله

21008- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن احمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان؟ قال: ما لم يكن له ريحٌ فلابأس وكلُّ ثوب يُصبغ ويُغسل يجوز

ص: 66


1- الكافي: ج4 ص342 ح18.
2- التهذيب: ج5 ص68 ح220.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص336 ح2607.

الإحرام فيه فإن لم يُغسل فلا(1).

21009- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن(2) يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق(3) ولابأس بأن يحوّل المحرم ثيابه(4).

قلت: إذا أصابها شيءٌ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها(5).

من لایحضره الفقيه: روی ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله: ممشق(6).

21010- تفسير العياشي: عن عبيدالله الحلبيّ، عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: حجّ عمر اوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ (عليه السّلام) قد حجّ في تلك السنة بالحسن والحسين (عليهما السّلام) وبعبدالله بن

ص: 67


1- الكافي: ج4 ص343 ح21.
2- في الفقيه: ان.
3- المشق: طين احمر (مجمع البحرین).
4- حوَّل الرداء: اذا نَقَل كلَّ طرف الى موضع. وكيفيته أن يأخذ بيده اليمنى بالطرف الاسفل من جانب يساره وبيده اليسرى من الطرف الاسفل من جانب يمينه ويقلّب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه اليمني والقبوض باليسرى على كتفه اليسرى، فقد انقلب اليمين يساراً والاعلی اسفل (مجمع البحرین).
5- الكافي: ج4 ص343 ح20.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص335 ح2600.

جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداءً ممشقين - مصبوغين بطين المشق - ثمّ اتی فنظر إليه عمر وهو يلبيّ وعليه الازار والرّداء وهو يسير الى جنب عليّ (عليه السّلام)، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ (عليه السّلام) فقال له: ياعمر لاينبغي لأحد أن يعلّمنا السّنة.

فقال عمر: صدقت يا أبا الحسن، لا والله ما عَلِمتُ انّكم هم(1).

قال: فكانت تلك واحدة في سفرتهم تلك، فلمّاً دخلوا مكة طافوا بالبيت فاستلم عمر الحَجَر وقال: أما والله انّي لأعلم انّك حجر لاتضرّ ولاتنفع ولولا انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استلمك ما استلمتك.

فقال له علي (عليه السّلام): مه يا أبا حفص لاتفعل، فانّ رسول الله لم يستلم الاّ لأمرٍ قد عَلمه، ولو قرأت القرآن فعلمتَ من تأويله ما عَلم غيرك لعلمتَ انه يضرّ وينفع وله عينان وشفتان ولسان ذَلِق(2) يشهد لمن وافاه بالموافاة.

قال: فقال له عمر: فأوجِدني ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السّلام): قوله (تبارك وتعالى): «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ

ص: 68


1- أي: ما عرفتُكم لانّي نظرتُ اليكم مِن خلفكم.
2- لسان ذلق: حديد بلیغ، اي ذو حدة (اقرب الموارد).

بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا»(1) فلمّا اقرُّوا بالطاعة بأنّه الرّبُّ وهم العباد أخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام، ثمّ خلق الله رقّاً ارقّ من الماء وقال للقلم: اكتب موافاة خَلقي ببيتي الحرام، فكتبَ القلم موافاة بني آدم في الرّق ثم قيل للحَجَر: افتح فاك، قال: فَفتحه فألقمه الرقّ ثم قال للحجَر: احفظ واشهد لعبادي بالموافاة، فهبط الحجر مطيعاً لله.

ياعمر أوليس إذا استلمت الحجر قلت: امانتي ادّيتها و میثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة؟! فقال عمر : اللهم نعم.

فقال له علي (عليه السلام) : من ذلك(2).

باب (51)جواز الاحرام في ثوب اصابه الطَّيب ثم ذهب ريحُه

21011- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال:(3) إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه(4).

ص: 69


1- الأعراف 7: 172.
2- تفسير العياشي: ج2 ص171 ح1648 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص122.
3- في التهذيب والفقيه: فقال.
4- الكافي: ج4 ص343 ح19.

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(1).

من لایحضره الفقيه: سأل اسماعیل بن الفضل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم أیلبس الثوب... وذكر مثله(2).

باب (52)جواز لبس المُحرِم القباء مقلوباً عند الضرورة

21012- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اضطرَّ المحرم الى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولايدخل يديه في يدي القباء(3).

من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان اضطرَّ المُحرِم الى أن يلبس قباء من برد ولايجد ثوباً ... وذكر مثله(4).

21013- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اضطرّ الي ثوب وهو مُحرِم وليس معه إلاّ قباء فلینکّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

ص: 70


1- التهذيب: ج5 ص68 ح223.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص337 ح2610.
3- التهذيب: ج5 ص70 ح228.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص337 ح2608.

وفي رواية اُخرى: يقلّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره(1).

مستطرفات السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله:

ويلبسه(2).

وسائل الشيعة: روى العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلاً من کتاب الجامع للبزنطي، عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3).

باب (53)جواز لبس المُحرِم السراويل وغيرها عند الضرورة

21014- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاتلبس ثوباً له ازرار وأنت مُحرِم إلاّ أن تنکّسه(4)، ولاثوباً تدرّعهه(5) ولاسراويلاً(6) إلاّ أن لايكون لك إزار، ولاخفّين(7) إلاّ أن لايكون لك نعلان؟

ص: 71


1- الكافي: ج4 ص347 ح5.
2- مستطرفات السرائر: ص33 ح34.
3- وسائل الشيعة: ج9 ص125 ح8.
4- نكسه: قلبه على رأسه وجعل أسفله اعلاه (اقرب الموارد).
5- تدرّعهُ: أي تلبسهُ بادخال يديك في بدي الثوب. (بیان الوافي).
6- في الفقيه: ولا سراويل.
7- في التهذيب: ولا الخقّين.

قال: وسألته عن المحرم يقارن(1) بين ثيابه الّتي أحرم فيها وغيرها؟ قال: لابأس بذلك إذا كانت طاهرة(2).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله الى قوله: لك نعلان(3).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتلبس وأنت تريد الاحرام ثوباً تزرّه ولاتدرّعهُ ولاتلبس سراويل ... وذكر مثل ما في الفقيه(4).

باب (54)جواز شدَّ المُحرِم على وسطه النفقة والهميان والمنطقة

21015- من لایحضره الفقيه: روى علي بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فاجعلها في همياني(5) واشده في وسطی؟ قال: لابأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله

ص: 72


1- قرن بين الشيء والشيء: جمع (المنجد).
2- الكافي: ج 4 ص340 ح9.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص340 ح2617.
4- التهذيب: ج5 ص69 ح227.
5- الهميان: كيس يُجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط (مجمع البحرین).

(عزّوجلّ)(1)(2).

المحاسن: البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله(3).

21016- من لایحضره الفقيه: روى ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم وما خيره بعد نفقته(4).

21017- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يصرُّ الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان(5).

21018- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ معي أهلي وأنا اُريد أن أشدّ نفقتي في حَقوي؟ فقال: نعم فإنّ أبي (عليه السّلام) كان يقول: من قوّة المسافر حفظ نفقته(6).

ص: 73


1- في المحاسن: أو ليس نفقتك تعينك بعمل الله.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص280 ح2449.
3- المحاسن: ج2 ص104 ح1277.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص346 ح2645.
5- الكافي: ج4 ص344 ح3. والمنطق: ما يشدّ به الوسط (مجمع البحرین).
6- الكافي: ج4 ص343 ح1.

21019- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن عاصم(1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يشُدُّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فانّها تمام الحَجّة(2).

21020- من لا يحضره الفقيه: أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: كان أبي (عليه السّلام) يَشدُّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه(3).

أقول: على الحاج أن يحافظ على نفقته التي معه، لئلا تُسرَق أو تضيع فيصبح ابن سبیل و يضطرُّ الى الاستعطاء والسؤال من هذا وذاك او الاستقراض ان وجد من يعرفه ويُقرضه، ومن الواضح أن هذا يُشغل ذهنه وفكره عن التفرغ للأعمال العبادية وربما لايستطيع أن يتم حجّه كما ينبغي، ولعلّ هذا معنى قوله (عليه السّلام) «فانها تمام حجّه» والله العالم.

ص: 74


1- في وسائل الشيعة: عن النضر، عن عاصم.
2- علل الشرایع: ص450 ح13. منه وسائل الشيعة: ج9 ص129.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص346 ح2646.

باب (55)جواز لبس المُحرِم السلاح عند الخوف

21021- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّ المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلاكفارة عليه(1).

21022- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح(2).

21023- من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم اذا خاف لبس السلاح(3).

باب (56)جواز لبس المُحرِم الخاتم للسُّنة وتحريم لبسه للزينة

21024- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن مهزیار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في

ص: 75


1- التهذيب: ج5 ص387 ح1351 و 1352.
2- التهذيب: ج5 ص387 ح1351 و 1352.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص341 ح2622.

رجل نسي أن يحلق أو يقصّر حتى نفر؟ قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان.

قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لايلبس(1) للزينة(2).

باب (57)جواز تعصيب المحرِم رأسه من الصُداع

21025- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لابأس بأن يُعصَّب المُحرِم رأسه من الصُّداع(3).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی مثله(4).

أقول: يجوز شدُّ العصابة على الرأس للضرورة والمرض وعليه الكفّارة.

باب (58)جواز لبس المُحرِمة السراويل

21026- الكافي: حميد بن زياد، عن (الحسن) بن سماعة، عن

ص: 76


1- في الاستبصار: لايلبسهُ.
2- التهذيب: ج 5 ص73 ح242 - الاستبصار: ج2 ص165 ح544.
3- الكافي: ج4 ص359 ح10.
4- التهذيب: ج5 ص308 ح1056.

غير واحد، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال:(1) نعم إنّما تريد بذلك السترة(2)(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(4).

من لا يحضره الفقيه: سأل محمد بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ... وذكر مثله(5).

21027- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السّلام): انّ أزواج رسول الله (صلّی الله عليه وآله) كنّ إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات(6).

باب (59)جواز لبس المُحرِمة الحائض الغلالة

21028- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى والنّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تلبس [المرأة] المحرمة

ص: 77


1- في الفقيه: فقال.
2- في الفقيه: الستر.
3- الكافي: ج4 ص346 ح11.
4- التهذيب: ج5 ص76 ح252.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص344 ح2631.
6- الجعفريات: ص64. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص225.

الحائض تحت ثيابها غلالة(1).

من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان مثله(2).

باب (60)جواز لبس المُحرِمة الحُلي لغير الزينة

21029- من لا يحضره الفقيه: روى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: تلبس المرأة المحرمة الحُليّ كلّه الا القرط المشهور والقلادة المشهورة(3).

21030- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِمة تلبس الحليّ كلَّه إلاّ حليّاً مشهوراً للزينة(4)(5).

من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِمة أنّها تلبس ... وذكر مثله(6).

ص: 78


1- التهذيب: ج5 ص76 ح251. والغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث (مجمع البحرین).
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص343 ح2629.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص344 ح2632.
4- في الفقيه: مشهوراً لزينة. وقوله (عليه السّلام): «مشهوراً للزينة، أي الظاهر للعيان غير المخفي عن الناس.
5- التهذيب: ج5 ص75 ح249 - الاستبصار: ج2 ص310 ح1105.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص344 ح2634.

21031- الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك(1).

21032- من لا يحضره الفقيه: سأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تلبس الحُلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين(2).

21033- من لایحضره الفقیه: حريز (عن أبي عبدالله (عليه السّلام)) قال: اذا كان للمرأة حُليّ لم تُحدثه للاحرام لم تنزع حُلیَّها(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «.. لم تحدثه للاحرام» معناه أنّها لم تهيّئ الحليّ لاحرامها بل كانت تلبسه قبل الاحرام، فلامانع من أن تلبسه حال احرامها.

21034- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدَّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تلبس المحرمة الخاتم من الذهب(4).

ص: 79


1- الاستبصار: ج2 ص309 ح1103. المَسَك: الاسورة والخلاخل (اقرب الموارد).
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص345 ح2637.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص345 ح2639.
4- التهذيب: ج5 ص76 ح250.

باب (61)جواز إرخاء المحرِمة ثوبها على وجهها

21035- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

مرّ أبو جعفر (عليه السّلام) بامرأة متنقبة وهي مُحرِمة فقال: أَحرمي وأَسفِري واَرخي ثوبكِ من فوق راسك، فانّك ان تنقّبتِ لم يتغيَّر لونُك.

فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطَّي(1) عينيها.

قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم.

[قال:] وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): المُحرِمة لاتلبس الحلي ولا الثياب المصبَّغات(2) إلاّ صبغاً لايردع(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4).

21036- من لایحضره الفقیه: حمّاد [بن عثمان]، عن حريز

ص: 80


1- في التهذيب: قال: الى ان تغطي.
2- في التهذيب: المصبوغات.
3- الكافي: ج4 ص344 ح3. وقوله: «لايردع» اي لايظهر أثره على البشرة (روضة المتقين) والردع: اللطخ بالزعفران، وقميص مردوع: فيه أثر الطيب والزعفران (لسان العرب).
4- التهذيب: ج5 ص74 ح245.

قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المُحرِمة تُسدل الثوبَ على وجهها الى الذّقن(1).

21037- من لا يحضره الفقيه: معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النّحر اذا كانت راكبة(2).

21038- من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّ المحرمة تُسدِل ثوبها الى نحرها(3).

باب (62)تحريم النقاب على المرأة المُحرِمة

21039- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: المُحرِمة لاتتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه(4).

من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن میمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(5).

ص: 81


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص342 ح2625 و 2626. وسدل الثوب والستر: أرخاه وارسله (اقرب الموارد).
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص342 ح2625 و 2626. وسدل الثوب والستر: أرخاه وارسله (اقرب الموارد).
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص356 ح2688.
4- الكافي: ج 4 ص356 ح2688.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص342 ح2627.

المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام) : المحرمة ... وذكر مثله(1).

21040- التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة(2).

أقول: يجب أن تكون المُحرِمة مكشوفة الوجه في الاحرام حتی يتعرَّض وجهها للشمس والحر والبرد وليكون سبباً للمزيد من العبوديَّة والتذلُّل في سفر الحج، لأن المرأة الحرَّة كانت تستر وجهها بخلاف الأمة فانها كانت مكشوفة الوجه، فأمر الله تعالى المرأة الحرَّة بكشف وجهها لتكون كالأَمَة بين يدي الله تعالی.

نعم.. أجاز الشارع لها أن ترخي شيئاً على وجهها يكون حائلاً بين وجهها وبين نظر الناس إليها بشرط أن لايكون ساتراً ولايلتصق بوجهها.

باب (63)تحريم لبس البُرطلَّة على المحرِم

21041- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنّي، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتطوفنّ بالبيت وعليك برطلة(3)(4).

ص: 82


1- المقنعة: ص445.
2- التهذيب: ج5 ص476 ح1677.
3- البرطُلة: قلنسوة وقيل: المظلّة الصيفية. (لسان العرب).
4- الكافي: ج4 ص427 ح4.

التهذيب: محمد بن يعقوب (عن عدّة من أصحابنا)، عن سهل ابن زیاد مثله(1).

21042- التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن یزید بن خليفة قال: رآني أبو عبدالله (عليه السّلام) أطوف حول الكعبة وعليَّ برُطلة فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف(2) حول الكعبة وعليك برُطلة، لاتلبسها حول الكعبة فإنّها من زَيَّ اليهود(3).

من لا يحضره الفقيه: روی صفوان مثله(4).

21043- کتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط: عن زياد بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة، فإنّها لباس أهل الشرك(5).

باب (64)تحريم لبس الحين والجوربين على المحرم الآ في الضرورة

21044- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وأيُّ مُحرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفَّين إذا اضطرَّ الى

ص: 83


1- التهذيب: ج5 ص134 ح442.
2- في الفقيه: فقال بعد ذلك: تطوف.
3- التهذيب: ج5 ص134 ح443.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص410 ح2839.
5- الاصول الستة عشر: ص311 ح479 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص412.

ذلك، والجوربَين يلبسهما إذا اضطُرَّ الى لبسهما(1).

21045- من لا يحضره الفقيه: سال رفاعة بن موسى أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يلبس الجوربَين؟ فقال: نعم والخُفّين اذا اضطر اليهما(2).

کتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم... وذكر نحوه(3).

21046- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن المحرم يلبس الخفّين والجوربين؟ قال: إذا اضطرّ إليهما(4).

21047- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يلبس المحرِم الخُفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكّسه(5).

21048- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للمحرم إذا لم يصب النعلين

ص: 84


1- التهذيب: ج5 ص384 ح1341.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص340 ح2615.
3- الاصول الستة عشر: ص168 ح111 الطبعة الحديثة.
4- الكافي: ج4 ص347 ح2.
5- التهذيب: ج5 ص229.

أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين(1).

باب (65)وجوب شقَّ ظَهر الخفَّين اذا لبسه المُحرِم

21049- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ الى ذلك وليشقّه من ظهر القدم، وإن لبس الطيلسان فلايزرّه عليه، فإن اضطرّ الى قباء من برد ولايجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء(2).

21050- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إذا احتاج المحرم إلى الخُفّين فليلبسهما، وليقطعهما (3).

باب (66)تحريم الارتماس في الماء على المُحرِم

21051- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 85


1- الجعفريات: ص69. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص227.
2- الكافي: ج4 ص346 ح1.
3- الجعفريات: ص69 منه مستدرك الوسائل: ج9 ص227.

لایرتمس المُحرِم في الماء ولا الصائم(1).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله: الماء(2).

الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن اخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل التهذيب(3).

21052- قرب الاسناد: حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال:

حدثني اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يُدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، ولا المُحرِم.

وقال: مررتُ بیركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون(4) فوقفت عليهم فقلت لهم: إنّكم تصنعون ما لايحلّ لكم(5).

21053- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بالقُبَّة على النساء والصبيان وهم مُحرِمون ولايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(6).

ص: 86


1- الكافي: ج4 ص353 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص307 ح1049.
3- الكافي: ج4 ص353 ح1.
4- ارتمس في الماء: اذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه (لسان العرب).
5- قرب الاسناد: ص125 ح439 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص141.
6- التهذيب: ج5 ص312 ح1071. والقُبَّة: البناء من شعر ونحوه (مجمع البحرين). وهي مثل الهودج تجعل على الناقة يجلس فيها المسافر.

من لايحضره الفقيه: حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

لابأس... وذكر مثله(1).

باب (67)تحريم الحجامة على المُحرِم الاّ للضَّرورة

21054- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يحتجم؟ قال: لا، إلاّ أن لايجد بُدّاً فليحتجم ولايحلق مكان المحاجم(2).

21055- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن يحتجم المُحرِم ما لم يحلق أو يقطع(3) الشعر(4).

من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن حريز مثله(5).

21056- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن مثنی، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يحتجم؟

ص: 87


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص354 ح2678.
2- الكافي: ج4 ص360 ح1.
3- في الفقيه: أو يقلع.
4- التهذيب: ج5 ص306 ح1046 - الاستبصار: ج2 ص183 ح610.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص348 ح2651.

قال: لا، إلاّ أن يخاف التلف(1)، و لايستطيع الصلاة.

وقال: إذا آذاه الدم فلابأس به ويحتجم ولايحلق الشعر(2).

21057- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرم يحتجم؟ قال: لا أحبّه(3).

21058- من لایحضره الفقيه: سأل ذريح أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم اذا خشي الدّم(4).

21059- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا احتاج المُحرِم إلى الحجامة فليحتجم، ولا يحلق موضع المحاجم(5).

باب (68)حرمة التظليل على الرجل المُحرِم إلاّ للضرورة

21060- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 88


1- في الاستبصار: يخاف على نفسه التلف.
2- التهذيب: ج5 ص306 ح1044 و 1045 - الاستبصار: ج2 ص183 ح608 و 609. وقوله (عليه السّلام): «ولايحلق الشعر» أي الشعر النابت مكان محل الحجامة.
3- التهذيب: ج5 ص306 ح1044 و 1045 - الاستبصار: ج2 ص183 ح608 و 609. وقوله (عليه السّلام): «ولايحلق الشعر» أي الشعر النابت مكان محل الحجامة.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص348 ح2652.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص304. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص231.

علي بن الحكم، عن اسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً - أو قال: ذا علّة -(1)(2).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(3).

قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني اسماعيل ابن عبدالخالق مثله(4).

21061- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القُبّة؟ فقال: لا.

قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم(5).

21062- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم یرکب في القُبة؟

ص: 89


1- في الاستبصار: شيخاً كبيراً، وقال: ذا علة، وفي قرب الاسناد: شيخاً فانياً او ذا علة.
2- الكافي: ج4 ص351 ح8.
3- التهذيب: ج5 ص310 ح1062 - الاستبصار: ج2 ص186 ح622.
4- قرب الاسناد: ص125 ح440 الطبعة الحديثة.
5- التهذيب: ج5 ص312 ح1070.

قال: ما يعجبني [ذلك] إلاّ أن يكون مريضاً.

قلت: فالنساء؟ قال: نعم(1).

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله الى قوله: مريضاً(2).

21063- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لابأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون(3).

21064- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن هشام ابن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يركب في الكنيسة(4)؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز(5).

21065- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله

ص: 90


1- التهذيب: ج5 ص312 ح1073.
2- التهذيب: ج5 ص309 ح1058 - الاستبصار: ج2 ص185 ح619.
3- الكافي: ج4 ص351 ح10.
4- الكنيسة: شبه هودج يغرز في الحمل أو في الرحل قضبان ويلقي عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (اقرب الموارد).
5- التهذيب: ج5 ص312 ح1072.

(عليه السّلام) قال: لابأس بالظِلال للنساء وقد رُخّص فيه للرجال(1).

أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): قوله (عليه السّلام):

«وقد رُخّص فيه للرجال» يعني في حال الضرورة، فأمّا مع الاختيار فلايجوز له التظليل وان كفَّر.

21066- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه كره للمُحرِم أن يستظلّ في المحمل إذا سار، إلاّ من علّة.

ورخّص له في الاستظلال إذا نزل(2).

21067- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المُحرِم أيتغطّى؟ قال: أمّا من الحرّ والبرد فلا(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «أمّا من الحَرّ والبرد فلا» ينبغي حمله على مايُتحمَّل عادةً ولايورث المرض والأذى الكثير.

وإنّما ذكرنا هذا الوجه جمعاً بين الأحاديث المختلفة.

21068- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب(4) عليها الظِلال وهي محرمة؟ قال:(5) نعم.

ص: 91


1- التهذيب: ج5 ص312 ح1074 - الاستبصار: ج2 ص187 ح628.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص305. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص232.
3- الكافي: ج4 ص352 ح13.
4- في الفقيه: تضرب.
5- في الفقيه: فقال.

قلت: فالرّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة(1) ويتصدّق بمدّلكلَّ يوم(2).

من لایحضره الفقيه: روى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة مثله(3).

نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أبي بصير مثله(4).

أقول: المشهور بين الفقهاء وجوب الفدية للتظليل وهي شاة ولم يعمل اكثر الفقهاء بهذا الحديث لضعفه على المشهور.

وهذا يكون في صورة العذر الشرعي كالمرض وما أشبه، أمّا غير المعذور فيحرم عليه التَظليل وتجب الكفارة.

21069- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن يحيى الحلبيّ، عن المعلّى ابن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايستتر المحرم من الشمس بثوب ولابأس أن يستتر بعضه ببعض(5).

أقول: لابأس أن يستر المحرِم بعض رأسه بيده - عند بعض الفقهاء - والاولى الترك، والله العالم.

21070- من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول لأبي - وشكا اليه حرّ الشمس

ص: 92


1- الشقيقة: وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج4 ص351 ح4.
3- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص354 ح2676.
4- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ص71 ح149.
5- الكافي: ج4 ص352 ح11.

وهو مُحرِم وهو يتأذّی به - وقال: ترى أن أستر بطرف ثوبي؟ قال: لابأس بذلك ما لم يصب راسك(1).

أقول: لامانع أن يستتر الرجل المُحرِم بشكل لايكون على نحو الاستظلال بل يجعل الثوب في جهة الشمس خلفه أو أمامه حتى لاتصهر عليه الشمس.

21071- من لایحضره الفقيه: سأل سعيد الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا، الاّ من علّة(2).

21072- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حَرَّ الشمس، وقال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض(3).

باب (69)حكم تغطية المُحرِم رأسه ناسياً

21073- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم غطّى رأسه ناسياً؟

ص: 93


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص355 ح2682 و 2683 والنهي في هذا الحديث محمول على الكراهة كما قال به بعض الفقهاء.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص355 ح2682 و 2683 والنهي في هذا الحديث محمول على الكراهة كما قال به بعض الفقهاء.
3- التهذيب: ج5 ص308 ح1055.

قال: يُلقي القناع عن رأسه ويُلبَّي ولاشيء عليه(1).

21074- من لا يحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يغطَّى رأسهُ ناسياً أو نائماً؟ فقال: يُلبّي اذا ذَكر.

وفي رواية حريز: يُلقي القناع ويلبّي وليس عليه شيء(2).

21075- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام، وأن یمس المُحرِم طيباً، ولايلبس قميصاً ولاسراویل، ولاعمامة ولاقلنسوة، ولاخفاً ولاجورباً، ولاقفّازاً(3) ولا برقعاً، ولاثوباً مخيطاً ما كان، ولايغطّي رأسهُ، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها، واحرامها في وجهها، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها، ويحرم على المُحرِم النساء والصيد، وان يحلق شَعراً، أو ينتفه، أو يقلّم ظفراً، أو يتفلّی(4).

ص: 94


1- التهذيب: ج5 ص307 ح1050 - الاستبصار: ج2 ص184 ح613.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص355 ح2684 و2685.
3- القُفّاز: شيء يعمل نليدين ویُحشی بقطن ويكون له ازرار تُزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّی به من البرد (مجمع البحرین).
4- دعائم الاسلام: ج1 ص299. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص213. تفلّی: نقّي رأسه وثيابه من القمل (اقرب الموارد).

باب (70)حكم تغطية المُحرِم وجهه

21076- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: المُحرِم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره(1).

أقول: قال أكثر الفقهاء بجواز تغطية الرجل المُحرِم وجهه، وقال العلاّمة الحلي (طاب ثراه) في التذكرة: انّه قول علمائنا أجمع.

وقال بعض الفقهاء بجواز ذلك مع الكفّارة، والتفصيل مذکور في الكتب الفقهيّة.

21077- من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يكره للمُحرِم أن يجوز(2) بثوبه فوق أنفه، ولابأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه - يعني من أسفل -(3).

أقول: يجوز للمُحرِم أن يستر وجهه بثوب أو غطاء - من أسفل الوجه - ولا يتجاوز في الستر أَنفه، ولا يستره من أعلى الوجه لانه اذا كان من الاعلى فامّا أن يستر الرأس وهو محرّم عليه، وامّا أن يستر الوجه كله وهو مناف للبروز للشمس المندوب اليه في الاخبار، وربما تكون في ستر الانف كراهة مّا، وتتأكد في التجاوز عنه.

ص: 95


1- قرب الاسناد: ص140 ح499 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص139. وطرَّة الشعر: طرفه (لسان العرب).
2- جاز الشيء: اذا تعداه (مجمع البحرین).
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص354 ح2680.

21078- من لا يحضره الفقيه: حفص بن البختري، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انَّه قال: يكره للمُحرِم أن يجوز ثوبه انفه من أسفل. وقال: أَضح لمن أحرمتَ لهُ(1).

21079- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالملك القمّي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المحرِم يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمره(2) كلّه؟ قال: لابأس(3).

أقول: لامانع من ستر الوجه بقدر مسحه بالمنديل، كما انّه لامانع من التمندل في الوضوء، نعم يكره مسح بلّة الوضوء بالمنديل الورود النهي عنه المحمول على الكراهة.

21080- من لا يحضره الفقیه: روي عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وقد توضأ وهو مُحرِم ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه(4).

ص: 96


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص355 ح2681. وقوله (عليه السّلام): «أضح» أي اظهر واعتزل الكنَّ والظل. يقال: «ضحيت للشمس» اذا برزت لها وظهرت (مجمع البحرین). والمعنى انّه لاتستتر ولاتستظل بل ابرز للشمس لمن احرمت له وهو الله تعالی.
2- خمَّر وجهه: غطّاه (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص349 ح2.
4- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص354 ح2679.

باب (71)حكم تغطية المُحرِم رأسه ووجهه اذا أراد أن ينام

21081- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن موسى ابن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المُحرِم قال: له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام(1).

21082- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المُحرِم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده. قال: ولابأس أن ينام المُحرِم على وجهه على راحلته(2).

أقول: يجوز للرجل المُحرِم أن يُغطّي وجهه - كما هو فتوى اکثر الفقهاء - وقال العلاّمة الحلّي في «تذكرة الفقهاء» إنّه قول علمائنا أجمع(3).

نعم.. قال بعض الفقهاء باستحباب دفع کفٍ من طعام لمن غطّی وجهه، والله العالم.

21083- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 97


1- التهذيب: ج5 ص308 ح1052 - الاستبصار: ج2 ص184 ح615.
2- التهذيب: ج5 ص308 ح1054.
3- تذكرة الفقهاء: ج7 ص335.

سألته عن الحرم ينام على وجهه على زاملته؟ قال: لابأس [به](1).

21084- من لایحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ فقال: لابأس بذلك(2).

باب (72)كفّارة تغطية المحرم رأسه عند الضرورة

21085- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، و من به قروح في رأسه فيتخوَّف عليه البرد؟ قال له: فليكفّر بما سمّاه الله (تبارك وتعالى) في كتابه، قوله تعالى:«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»(3) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع(4) على ستّة

ص: 98


1- الكافي: ج4 ص349 ح3. والزاملة: الدابة التي يحمل عليها من الابل وغيرها (اقرب الموارد).
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص356 ح2686.
3- البقرة 2: 196.
4- الصاع: المكيال الذي يُكال به وهو عند أهل الحجاز اربعة امداد کل مُدَّ رطلٌ و ثلث، ومعياره الذي لايختلف أربع حفنات بكفّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفَّين ولاصغيرهما (اقرب الموارد).

مساكين، أو نُسُك وهي شاة، ليضع القلنسوة على راسه أو العمامة(1).

21086- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: بينما علي (عليه السّلام) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة، فقال: ناقة أبي عبدالله (عليه السّلام) وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن علي (عليهما السّلام) مُحرِم محموم علیه دثار، فأمر به علي (عليه السّلام) فحجم(2)، وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة(3).

باب (73)حكم مَن لَبس قميصاً وهو مُحرِم

21087- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرِم فشقّه واخرجه من تحت قدميك(4).

ص: 99


1- الجعفريات: ص68. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص229.
2- اقول: قوله (عليه السّلام): «... فحجم» لعل معناه انّ الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمر بحجامة ولده الامام الحسين (عليه السّلام) عندما رآه بهذه الحالة، أو انه (عليه السّلام) امر بان يكشف الدثار عن ولده (عليه السّلام) لانه كان محموماً، والمحموم عادةً لايتغطى ولايتدثر كما هو المعروف طبياً، والله العالم.
3- الجعفريات: ص68. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص229.
4- التهذيب: ج5 ص72 ح237.

باب (74)كفارة المحرم اذا لبسَ القميص متعمّداً

21088- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن ابي عمير، عن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: عليه دم(1).

باب (75)حكم من احرم وعليه قميص

21089- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أحرم وعليه قميص؟ قال:(2) ينزعه ولايشقّه، وان كان لبسه بعد ما احرم شَقَّه وأخرجه مما يلي رجليه(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4).

21090- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالصمد بن بشیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجل يلبّي حتى دخل

ص: 100


1- التهذيب: ج5 ص384 ح1339.
2- في التهذيب: قميصهُ فقال.
3- الكافي: ج4 ص348 ح1.
4- التهذيب: ج5 ص72 ح238.

المسجد وهو يلبّي وعليه قميصه فوثب اليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شُقَّ قميصك، وأَخرِجه من رجليك فانّ عليك بَدنة، وعليك الحج من قابل، وحجُّك فاسد. فطلع أبو عبدالله (عليه السّلام) فقام على باب المسجد فكبّر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): اسکن یا عبدالله. فلمّا كلّمه - وكان الرجل أعجمياً - فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما تقول؟ قال: كنتُ رجلاً اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئتُ أحجّ، لم أسأل أحداً عن شيء فافتوني هؤلاء ان أشقَّ قميصي وانزعه من قِبل رجلي وان حجّي فاسد وان عليّ بدنة.

فقال له: متى لبستَ قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن البّي.

قال: فاخرِجه من رأسك فانّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلاشيء عليه، طُف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام)، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فاذا كان يوم التروية فاغتسل واهلّ بالحج واصنع كما يصنع الناس(1).

21091- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصمّ قال: دخل رجلٌ المسجد الحرام وهو مُحرِم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس

ص: 101


1- التهذيب: ج5 ص72 ح239.

عليه يَشُقّون قميصَه وكان صلباً فرآه أبو عبدالله (عليه السّلام) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعتَ؟ فقال: أحرمتُ هكذا في قميصي وكسائي.

فقال: انزعه من راسك ليس ينزع هذا من رجليه، إنّما جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه(1).

21092- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه سُئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال: ينزعه و لايشقّه ولم يأمر بكفّارة(2).

باب (76)حكم لبس المحرم الطيلسان المزرور

21093- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يلبس الطيلسان(3) المزرور؟ فقال: نعم، وفي کتاب عليّ (عليه السّلام): لايلبس طیلسان

ص: 102


1- الكافي: ج4 ص348 ح2.
2- الجعفريات: ص69. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص223.
3- الطيلسان: ثوب يُحيط بالبدن يُنسج للّبس، خالٍ عن التفصيل والخياطة (مجمع البحرين).

حتى ينزع ازراره فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه(1).

الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك وقال:

إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل فأمّا الفقيه فلابأس أن يلبسه(2).

أقول: لاخلاف بين الفقهاء في حرمة لبس الثوب المخيط للرجل حال الاحرام.

وأمّا الطيلسان فذكر العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) انّ المشهور بين الفقهاء جواز لبسه إختياراً في حال الاحرام ولكن لايجوز زَرُّه بالأَزرار.

وقال بعض الفقهاء - منهم العلاّمة الحلّي (طاب ثراه) في الارشاد-: لايجوز لبسه الاّ عند الضرورة(3).

21094- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي [الحلبي] الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وجدنا في كتاب جدي (عليه السّلام):

لايلبس المحرم طيلساناً مزرّراً، فذكرت ذلك لأبي فقال: انّما فعل ذلك كراهة أن يزرّه عليه الجاهل، فأمّا الفقيه فانّه لابأس أن يلبسه(4).

ص: 103


1- الكافي: ج4 ص340 ح7 و8.
2- الكافي: ج4 ص340 ح7 و8.
3- مرآة العقول: ج17 ص280.
4- علل الشرایع: ص408. منه بحار الأنوار: ج99 ص144.

21095- من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر؟ قال: نعم في كتاب علي (عليه السّلام): لاتلبس طیلساناً حتى تحلَّ ازراره، وقال: انّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، فأمّا الفقيه فلابأس أن يلبسه(1).

باب (77)حكم من ليس له ثوب الإحرام

21096- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل(2).

باب (78)حکم شدَّ المحرِم العمامة على بطنه

21097- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يشدُّ على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة الّتي

ص: 104


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص238 ح2614.
2- الجعفريات: ص69. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص226.

فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه(1).

21098- من لایحضره الفقيه: روی عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم يشدُّ على بطنه العمامة وان شاء يُعصَّبها على موضع الازار، ولايرفعها الى صدره(2).

أقول: هذا الحديث يدلُّ على جواز شَدَّ العمامة على البطن في حال الاحرام، وأمّا النهي الوارد في رواية الكافي فينبغي حمله على عدم جواز شدَّ العمامة من البطن الى الصدر، والاحوط اجتناب شدّها مطلقاً.

قال في المدارك: ... ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر والاولی اجتناب شدّها مطلقا»(3).

وقال في الجواهر: «... وظاهر صحيح أبي بصير حرمة شد العمامة ... الا ان الاحوط اجتنابه»(4).

نعم احتمل بعض الفقهاء کراهة الشد. والله العالم.

باب (79)حکم عقد الرداء للمُحرِم اذا كان قصيراً

21099- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن جعفر (عليه

ص: 105


1- الكافي: ج 4 ص343 ح2.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص346 ح2644.
3- مدارك الأحكام: ج7 ص331.
4- جواهر الكلام: ج18 ص340.

السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان لايرى بأساً بعقد الثوب اذا قَصُر، ثم يصلّي [فيه] وان كان مُحرِماً(1).

أقول: الحديث ضعيف السَّنَد على المشهور بين الفقهاء، وقد صرّح جماعة منهم بحرمة عقد الرداء للمُحرِم، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

باب (80)النهي عن عقد المحرِم ازاره في عُنقه

21100- من لایحضره الفقيه: سأل سعيد الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يعقد ازارهُ في عنقه؟ قال: لا(2).

باب (81)حكم لبس المُحرِمة الثياب المصبوغة

21101- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مصبّغات الثياب تلبسه المُحرِمة؟ فقال: لابأس به إلاّ المفدم(3) المشهور، والقلادة المشهورة(4).

21102- من لايحضره الفقيه: سأل عامر بن جذاعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مصبَّغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة؟

ص: 106


1- الكافي: ج 4 ص347 ح3.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص345 ح2641.
3- الثوب المفدم: المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج4 ص346 ح10.

فقال: لابأس إلاّ المفدم المشهور(1).

باب (82)حكم حكَّ المُحرِم رأسَه

21103- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يحكّ المُحرِم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، ولابأس بأن يغتسل بالماء ويصبُّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً(2)، فإن كان ملبّداً فلايفيض على رأسه الماء إلاّ من الاحتلام(3)(4).

من لا يحضره الفقيه: روی أبان، عن زرارة قال: سألتهُ عن المحرم هل يحك رأسهُ أو يغسل بالماء؟ فقال: ... وذكر مثله(5).

المقنع: سئل الصادق (عليه السّلام) يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: ... وذكر مثله(6).

21104- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم كيف يحكُّ رأسه؟

ص: 107


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص344 ح2633.
2- لبّد المحرم رأسه: جعل فيه شيئاً من صمغٍ ليتلبّد شعره بُقياً عليه لئلا يشعث في الاحرام (اقرب الموارد).
3- في الفقيه والمقنع: من احتلام.
4- الكافي:ج4 ص366 ح7.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص360 ح2705.
6- المقنع: ص75.

قال: بأظافيره ما لم يُدمِ أو يقطع الشَّعر(1).

21105- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال: لاشيء عليه ولايعود.

قلت: كيف يحكُّ رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يُدمِ(2)، ولايقطع الشَّعر(3).

21106- من لا يحضره الفقيه: قال معاوية بن عمّار لأبي عبدالله (عليه السّلام): المحرم يحكُّ راسه فتسقط القملة والثنتان؟ فقال: لاشيء عليه ولا يعيدها.

قال: كيف يحكُّ المحرم؟ قال: بأظفاره ما لم يُدم ولايقطع شَعره(4).

21107- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لابأس بحكَّ الرأس واللحية ما لم يلق الشَعر، وبحكَّ الجسد ما لم يُدمه(5).

21108- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 108


1- التهذيب: ج5 ص313 ح1076.
2- في الاستبصار: بدمه.
3- التهذيب: ج5 ص337 ح1165 - الاستبصار: ج2 ص197 ح663.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص359 ح2699.
5- التهذيب: ج5 ص313 ح1077.

أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قمّلة؟ قال: لابأس.

قلت: أي شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قمّلة؟! ليس عليك فيها شيء(1).

باب (83)حکم قصَّ الأظفار للمحرِم

21109- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: لايقصّ منها شيئاً إن استطاع فان كانت تؤذيه فليقصّها وليُطعم مكان كلَّ ظفر قبضة من طعام(2).

من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) مثله(3).

المقنع: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم... وذكر مثله(4).

ص: 109


1- الكافي: ج4 ص365 ح12.
2- الكافي: ج4 ص360 ح3.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص357 ح2691.
4- المقنع: ص75.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل المُحرِم تطول اظفاره؟ قال: لايقص شيئاً منها ان استطاع ... وذكر مثله(1).

باب (84)حكم التداوي للمُحرِم بما فيه الزعفران

21110- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيّ قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يكون به الجرح فيتداوی بدواء فيه زعفران؟ قال: إن كان الغالب(2) على الدواء فلا، وإن كانت الأدوية الغالبة(3) عليه فلابأس(4).

من لایحضره الفقيه: روی عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سئل عن المحرم... وذكر مثله(5).

ص: 110


1- التهذيب: ج5 ص314 ح1083.
2- في الفقيه: فقال: ان كان الزعفران غالباً.
3- في الفقيه: غالبة.
4- الكافي: ج4 ص359 ح8.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص349 ح2654.

باب (85)جواز التداوي للمُحرم

21111- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اشتكى المُحرِم فليتداو بما يأكل(1) وهو مُحرِم(2).

من لايحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): إذا ...

وذكر مثله(3).

21112- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل تشقّقت يداه ورجلاه وهو مُحرِم ايتداوی؟ قال: نعم، بالسّمن والزّيت. وقال: إذا اشتكى المُحرِم فليتداو بما يحلُّ له أن يأكله وهو مُحرِم(4).

21113- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن مُحرِم تشققت يداه؟

ص: 111


1- في الفقيه: بما يحلّ لهُ أن يأكل.
2- الكافي: ج4 ص358 ح1.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص349 ح2656.
4- الكافي: ج4 ص359 ح4.

قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(1)(2).

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المُحرِم تشقق يداه؟ فقال: ... وذكر مثله(3).

21114- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن خرج بالرّجل منكم الخراج أو الدُّمَّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن(4).

21115- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا خرج بالمُحرِم الخراج أو الدمَّل(5) فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت(6).

من لایحضره الفقیه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7).

21116- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن

ص: 112


1- الإهالة: الشحم المذاب وكل ما اُؤتدم به من الادهان. (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج5 ص304 ح1037.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص349 ح2658.
4- الكافي: ج4 ص359 ح6.
5- في الفقيه: والدمّل.
6- التهذيب: ج5 ص304 ح1036. والبطُّ: شق الدمل والجراح ونحوهما (مجمع البحرين).
7- من لايحضره الفقيه: ج2 ص349 ح2657.

الحكم، عن أبي الحسن الاحمسي قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) سعید بن يسار عن المُحرِم يكون به القرحة أو البثرة أو الدُّمَّل؟ فقال: إجعل عليه البنفسج أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة(1).

باب (86)جواز الغسل والاغتسال للمُحرِم

21117- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لايدلكه(2).

من لایحضره الفقيه: سأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم... وذكر مثله(3).

21118- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اغتسل المحرم من الجنابة يصبَّ على رأسه ويميز(4) الشعر بأنامله بعضهُ من(5) بعض(6).

ص: 113


1- التهذيب: ج5 ص303 ح1035. والشيرج: دهن السمسم (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج5 ص313 ح1079. ولعلّ النهي عن دلك الرأس حذراً من تساقط الشعر.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص360 ح2706.
4- في الفقيه: صب على رأسه الماء ويمیيز، وفي التهذيب: صب على راسه الماء يميز. و مزت الشيء: عزلته وفرزته، وماز الشيء: فصل بعضه من بعض (لسان العرب).
5- في التهذيب: عن.
6- الكافي: ج4 ص365 ح2.

من لایحضره الفقيه: في رواية حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(2).

باب (87)جواز وضع عصام القرية على الرأس للمحرِم

21119- من لایحضره الفقيه: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يضع عصام القربة(3) على رأسه اذا استقى؟ فقال: نعم(4)

باب (88)جواز عصر الدُّمَّل وربط القُرحة للمُحرِم

21120- من لايحضره الفقيه: سال يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل المُحرِم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال: نعم(5).

21121- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ص: 114


1- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص361 ح2707.
2- التهذيب: ج5 ص313 ح1080.
3- عصام القربة: حبل يشدّ فتحمل به (اقرب الموارد).
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص346 ح2642 و 2643.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص346 ح2642 و 2643.

سألته عن المحرم يعصر الدُّمَّل ويربط على القرحة؟ قال:(1) لابأس(2).

من لا يحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم... وذكر مثله(3).

21122- الكافي: أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد(4).

باب (89)جواز سَدَّ الاُذن للمُحرِم خوف المرض

21123- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم بصیب اُذنه الرَّيح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسدَّ اُذنيه بالقطن؟ قال: نعم لابأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا(5).

ص: 115


1- في الفقيه: ويربط عليه الخرقة؟ فقال.
2- الكافي: ج4 ص359 ح5.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص349 ح2655.
4- الكافي: ج4 ص359 ح7 و 9.
5- الكافي: ج4 ص359 ح7 و 9.

باب (90)جواز قلع الضَّرس للمُحرِم للضرورة

21124- من لايحضره الفقيه: سأل الحسن الصيقل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يؤذيه ضرسه ايقلعه؟ قال: نعم لابأس به(1).

باب (91)جواز حكَّ الجسد في الاحرام

21125- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحکّه فإن سال منه الدّم فلابأس(2).

باب (92)جواز الاستياك للمُحرم من غير ادماء

21126- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المحرم يستاك؟

ص: 116


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص348 ح2653.
2- الكافي: ج4 ص367 ح12.

قال: نعم.

قلت: فإن أدمي يستاك؟ قال: نعم هو من السُّنّة.

وروي أيضاً: لايستدمي(1).

من لایحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمار مثله الى قوله:

من السُنّة(2).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: المحرم... وذكر مثل ما في الفقيه(3).

21127- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولایُدمي(4).

باب (93)جواز التخلل للمُحرِم

21128- الكافي: محمّد بن يحيى، وأحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

ص: 117


1- الكافي: ج4 ص366 ح6.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص347 ح2650.
3- علل الشرایع: ص408.
4- التهذيب: ج5 ص313 ح1078.

مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يتخلّل؟ قال: لابأس(1).

باب (94)كراهة دخول المُحرِم الحمام و کراهة التدليك

21129- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المُحرِم يدخل الحمام؟ قال: لايدخل(2).

أقول: النهي محمول على الكراهة لا الحرمة، كما صرَّح به الفقهاء، جمعاً بين الروايات المختلفة، وذكر العلامة الحلّي اجماع علمائنا على عدم التحريم.

21130- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لابأس بأن(3) يدخل المُحرِم الحمّام ولكن لايتدلّك(4).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس

ص: 118


1- الكافي: ج4 ص366 ح5.
2- التهذيب: ج5 ص386 ح1349 - الاستبصار: ج2 ص184 ح612.
3- في الفقيه والتهذيب والاستبصار: ان.
4- الكافي: ج4 ص366 ح3.

ابن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، والحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

من لایحضره الفقيه : قال (الصادق) (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

باب (95)كراهة نوم المُحرِم على فراش اصفر

21131- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن المعلى أبي عثمان، عن معلّی بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: کره أن ينام المُحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء(4).

اصل عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي اسامة قال: سمعت أبا

ص: 119


1- التهذيب: ج5 ص314 ح1081 - الاستبصار: ج2 ص184 ح611.
2- التهذيب: ج5 ص314 ح1081.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص357 ح2695.
4- الكافي: ج4 ص355 ح11. ولعل الكراهة باعتبار أنّ اللون الاصفر يُهيّج الشهوة الجنسية في الانسان كما يقال، والله العالم.

عبدالله (عليه السّلام) يقول: اكره أن ينام ... وذكر مثله(1).

باب (96)عدم جواز حلق المُحرِم رأس المحلّ

21132- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لايأخذ المُحرِم(2) من شعر الحلال(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية مثله(4).

من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله(5).

باب (97)حرمة قتل المُحرِم القمل الذي على جسده

21133- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في محرم قتل قمّلة؟

ص: 120


1- الاصول الستة عشر: ص161 ح90 الطبعة الحديثة.
2- في الفقيه: الحرام.
3- الكافي: ج4 ص361 ح7. والمعنى انّ المُحرِم لايحلق رأس المحلّ.
4- التهذيب: ج5 ص340 ح1179.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص357 ح2696.

قال: لاشيء عليه في القمّل(1) ولاينبغي أن يتعمّد قتلها(2).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار مثله(3).

21134- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايرمي المُحرِم القمّلة من ثوبه ولامن جسده متعمّداً، فإن فَعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً.

قلت: كم؟ قال: كفّاً واحداً(4).

أقول: يحرم قتل القمَّل الذي يكون على جسم المُحرِم أو إِحرامه على المشهور بين الفقهاء كما صرّح بذلك السيد العاملي (طاب ثراه) في «مدارك الأحكام»(5) وبناءاً على الحرمة فعلى المُحرِم أن يُطعم كفّاً من طعام اذا فعل ذلك، والله العالم.

21135- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم لاينزع القمَّلة من جسده ولامن ثوبه متعمّداً، وان قتل شيئاً من ذلك خطأ

ص: 121


1- في التهذيب والاستبصار: لاشيء في القُمَّلة.
2- الكافي: ج4 ص362 ح2.
3- التهذيب: ج5 ص337 ح1166 - الاستبصار: ج2 ص197 ح664.
4- الكافي: ج4 ص362 ح3.
5- مدارك الأحكام: ج7 ص343.

فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده(1).

21136- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن مرّة مولی خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يُلقي القمّلة؟ فقال: القوها، أبعدها الله غير محمودة و لامفقودة(2).

أقول: هذه الرواية ضعيفة السَّند ولاتَقوى على مخالفة الأحاديث الاخرى و لايمكن الاعتماد عليها.

باب (98)جواز نقل القمّل من مكان الى آخر

21137- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهیم، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم يلقي عنه الدّواب كلّها إلاّ القمّلة فانّها من جسده، وان(3) أراد أن يحوّل قمّلة من مكان الى مكان فلايضره(4).

من لايحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار مثله(5).

ص: 122


1- التهذيب: ج5 ص336 ح1160 - الاستبصار: ج2 ص196 ح661.
2- التهذيب: ج5 ص337 ح1164 - الاستبصار: ج2 ص197 ح662.
3- في الفقيه: فإذا.
4- التهذيب: ج5 ص336 ح1161.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص360 ح2704.

باب (99)جواز طرح المحرِم القُراد والحلم عن جسمه

21138- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أرأيتَ إن وجدتُ عليَّ قُراداً أو حَلَمة(1) اطرحهما؟ قال: نعم، وصَغار لهما، إنّهما(2) رقيا في غير مرقاهما(3).

من لايحضره الفقيه: قال عبدالله بن سنان لأبي عبدالله (عليه السّلام): أرأيت إن وجدتُ علىَّ قراداً او حلمة أطرحها عنّي وأنا محرم؟ قال: ... وذكر مثله(4).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي وجدت عليَّ قراداً أو حلمة أطرحها؟ قال: ... وذكر مثله(5).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم،

ص: 123


1- القُراد: دويبة تتعلّق بالبعير ونحوه وهي كالقمّل للانسان. والحلمة: الصغيرة من القردان (اقرب الموارد).
2- في الفقيه والمقنع: وصَغاراً لهما انّهما، وفي علل الشرایع: وصغاراً لهما لانّهما. وقوله: «وصغار لهما» أي ذلّ، يعني لابأس باذلالهما بالطرح فانّهما فعلا ماليس لهما لانّهما إنّما يكونان في الابل لا في الانسان (الوافي).
3- الكافي: ج4 ص362 ح4.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص358 ح2698.
5- التهذيب: ج5 ص337 ح1162.

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل فقال: أرأيت ان كان علىَّ قراداً أو حلمة اطرحهما عنّي؟ قال: ... وذكر مثله(1).

المقنع: سأل ابن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: انّي وجدت عليَّ قراداً و حلمة أطرحهما عنّي وأنا محرم؟ فقال: ... وذكر مثله(2).

باب (100)جواز القاء المحرِم الدوابّ عن البعير من غير ادماء

21139- الكافي: أبو علي الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال: سأل أبو عبدالرحمن أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يعالج دَبَر(3) الجمل؟ قال: فقال: يلقي عنه الدواب ولايدميه(4).

ص: 124


1- علل الشرایع: ص457.
2- المقنع: ص75.
3- الدَبَرة: قرحة الدابّة أو كالجراحة تحدث من الرحل ونحوه، والجمع دَبَر (اقرب الموارد).
4- الكافي: ج4 ص367 ح11.

باب (101)النهي عن طرح المُحرِم الحَلَمة عن بعيره

21140 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية ابن عمّار قال: قال: وإن القى المحرِمُ القُراد عن بعيره فلابأس و لايلقي الحلمة(1).

من لايحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن القي... وذكر مثله(2).

21141- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ القُراد ليس من البعير، والحَلَمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك فلاتلقها والق القراد(3).

من لایحضره الفقيه: حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله: من البعير(4).

21142- من لایحضره الفقيه: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألتهُ عن المُحرِم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا، هي بمنزلة القمَّلة من جسدك(5).

ص: 125


1- التهذيب: ج5 ص388 ح1167.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص364 ح2719.
3- الكافي: ج4 ص364 ح8.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص364 ح2720.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص364 ح2721.

21143- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لابأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولاترم الحلمة(1).

21144- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يقرّد البعير؟(2).

قال: نعم و لاينزع الحلمة(3).

21145- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول في المُحرِم الذي ينزع عن بعيره القردان والحَلَم: انّ عليه الفدية(4).

أقول: لامانع من القاء المحرِم القراد عن البعير وأمّا الحلمة فقد جاء النهي عن القائها عن البعير اذ هي بمنزلة القمَّل في بدَن الانسان واذا القاها لزمه الفدية، والله العالم.

باب (102)جواز قتل المحرم الحيوانات والحشرات التي يخاف منها

21146- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 126


1- التهذيب: ج5 ص338 ح1168.
2- قرَّد البعير: انتزع قردانه (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص364 ح9.
4- قرب الاسناد: ص108 ح371 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص166.

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُقتل في الحرم والإحرام الأفعى، والأسود الغدر(1) وكلّ حیّة سوء، والعقرب، والفارة، وهي الفويسقة، ويُرجم الغراب والحِدأة(2) رجماً فإن عَرَض لك لصوص امتنعت منهم(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... امتنعت منهم» أي يجوز لك مقاومة اللّصوص ودفعهم ومَنعهم عن سرقة اموالك، وان كنتَ في حال الاحرام، وتدل على ذلك أيضاً العمومات التي تصرَّح بلزوم الدفاع عن النفس.

21147- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يقتل المُحرِم الزنبور، والنسر، والأسود الغدر، والذئب، وما خاف أن يعدو عليه، وقال: الكلب العقور هو الذَّئب(4).

21148- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عباس، عن حسين ابن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يقتل المحرم الاسود الغدر والأَفعى، والعقرب، والفأرة، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويُقذف الغراب.

ص: 127


1- الاسود: العظيم من الحيّات. والغدر: ضد الوفاء (اقرب الموارد).
2- الحِدأة: طائر يصيد الجرذان (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص363 ح 3 و 4. والكلب العقور: هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس کالاسد والنمر والذئب والفهد وما أشبهها، سمّاها كلباً لاشتراكها في السَّبعية ولم يخص به الكلب (لسان العرب).
4- الكافي: ج4 ص363 ح 3 و 4. والكلب العقور: هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس کالاسد والنمر والذئب والفهد وما أشبهها، سمّاها كلباً لاشتراكها في السَّبعية ولم يخص به الكلب (لسان العرب).

وقال: اقتل كلَّ شيء منهن يريدك(1).

21149- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كلُّ ما خاف(2) المُحرِم على نفسه من(3) السباع والحيّات وغيرها(4) فليقتله، فإن(5) لم يردك فلاترده(6).

التهذيب: علي بن السندي، عن حمّاد مثله(7).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(8).

21150- الكافي: عليّ، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها إلاّ الأفعى، والعقرب، والفارة فإنّها توهي السّقاء(9) وتُحرِق على أهل البيت، وأمّا العقرب فإنّ نبيّ الله (صلّى الله عليه

ص: 128


1- التهذيب: ج5 ص366 ح1274.
2- في التهذيب والاستبصار: كل ما يخاف.
3- في الاستبصار: المحرم من.
4- في التهذيب ح1625: وغيرهم.
5- في التهذيب والاستبصار: وان.
6- الكافي: ج4 ص363 ح1.
7- التهذيب: ج5 ص465 ح1625.
8- التهذيب: ج5 ص365 ح1272 - الاستبصار: ج2 ص208 ح711.
9- توهي السقاء: أي تخرقه (مجمع البحرين).

وآله) مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقربٌ فقال: «لعنك الله لابرّاً تدعين(1) ولا فاجراً» والحيّة إذا أرادتك فاقتلها فإن(2) لم تُردك فلاتُردها (والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلاتُردهما)(3) والأسود الغدر(4) فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب رَمياً والحدأة على ظَهر(5) بعيرك(6).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثم اتَّقِ قتل الدَّواب كلّها إلاّ الأفعي والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت البيت، وأمّا العقرب فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(7).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أحرمت فاتَّق قتل الدواب كلَّها الا

ص: 129


1- في التهذيب و علل الشرایع: تدعينهُ.
2- في التهذيب و علل الشرایع: وان.
3- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
4- في علل الشرایع: الغدار. وهو الحية العظيمة.
5- في علل الشرایع: الغراب رمياًعن ظهر، وفي التهذيب: الغراب والحدأة رمياً على ظهر.
6- الكافي: ج4 ص363 ح2.
7- التهذيب: ج5 ص365 ح1273.

الافعى والعقرب والفارة، وأما الفارة فانّها.. وذكر مثله ثم زاد:

وقال: انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير(1).

21151- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالرحمن بن العرزميّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: يقتل المُحرِم كلّ ما خشيه على نفسه(2).

21152- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري (وهب بن وهب)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: يقتل المُحرِم ما عدا عليه(3) من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور(4).

21153- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لابأس أن يقتل المحرم الذئاب والنسر والحدأة والفأرة، والحيّة، والعقرب، وكلَّ ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور، والسبع، وكلَّ ما يخاف أن يعدو عليه(5).

ص: 130


1- علل الشرایع: ص458 ح2.
2- الكافي: ج4 ص364 ح10.
3- عدا عليه: وثب (اقرب الموارد) والسبع العادي: الظالم الذي يقصد الناس بالقتل والجرح (مجمع البحرین).
4- قرب الاسناد: ص142 ح510 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص168.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص240.

21154- المقنعة: سُئل (الصادق) (عليه السّلام) عن قتل الذّئب والأسد؟ فقال: لابأس بقتلهما للمُحرم إذا أراده [اراداه] وكلّ شيء أراده من السّباع والهوام فلاحرج عليه في قتله(1).

باب (103)جواز قتل المُحرم الزَّنبور

21155- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن مُحرِم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء.

قلت: لا، بل متعمداً؟(2).

قال: يُطعِم شيئاً من طعام.

قلت: انّه أرادني؟ قال: كل شيء أرادك فاقتلهُ(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محرم... وذكر مثله الى قوله: من الطعام(4).

ص: 131


1- المقنعة: ص450. منه وسائل الشيعة: ج9 ص169.
2- في التهذيب: فلاشيء عليه. قلت: بل تعمداً؟.
3- الكافي: ج4 ص364 ح5.
4- التهذيب: ج5 ص365 ح1271.

21156- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن يحيی الازرق قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن موسی (عليهما السّلام) عن مُحرِم قتل زنبوراً؟ فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شيء.

قال: قلت: فالعمد؟ قالا: يطعم شيئاً من طعام(1).

باب (104)جواز قتل البرغوث والقمَّلة والبقَّة في الحَرم

21157- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم(2).

21158- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّی بن عبدالسلام، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراداه؟.

قال: نعم(3).

مستطرفات السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر

ص: 132


1- التهذيب: ج5 ص345 ح1195.
2- الكافي: ج4 ص364 ح11.
3- الكافي: ج4 ص364 ح6.

البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم... وذكر نحوه(1).

أقول: لامانع من قتل الحشرات - المذكورة في هذا الحديث - للمُحرِم والمُحِل، في الحرم وغيره، اذ الممنوع على المُحرم أن يقتل القمَّل الذي على جسده أو يلقيه على الأرض، وأمّا القُمَّل الموجود على الفراش والوسادة فلامانع من قتله وكذلك الحشرات الأخرى أيضاً.

21159- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بقتل النمل والبق في الحرم، و لابأس(2) بقتل القمّلة في الحرم(3)(4).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: والبق في الحرم(5).

من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله(6).

ص: 133


1- مستطرفات السرائر: ص32 ح33.
2- في الفقيه: وقال: لابأس.
3- في الفقيه: في الحرم و غیره.
4- التهذيب: ج5 ص366 ح1277 و 1276.
5- التهذيب: ج5 ص366 ح1277 و 1276.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص265 ح2384.

باب (105)جواز نحر الإبل وذبح البقر والغنم

وغيرهما للمُحرِم في الحِلّ والحَرم 21160- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم يذبح البقر والإبل والغنم، وكلَّ ما لم يصفّ من الطير، وما احلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرِم في الحلّ والحرم(1).

أقول: كلُّ ما كان حلالاً للمُحِلّ أن يذبحه في الحرم - من الحيوانات الأهليّة من الإبل والبقر والغنم والماعز والدجاج والبط وغيرها - فكذلك يحلُّ للمُحرِم أن يذبحها في الحرم و لاشيء عليه، وهذا مسلَّم لاخلاف فيه.

21161- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسی بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المحرِم يَنحر بعيرَه أو يذبح شاته؟ قال: نعم.

قلت له: يَحتَشُّ(2) لدابّته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشَّجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل

ص: 134


1- الكافي: ج4 ص265 ح1.
2- احتشُّ الحشيش: طلبه و جَمَعه (اقرب الموارد).

الحرم فلا(1).

21162- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايذبح بمكّة إلاّ الإبل والبقر والغنم والدُّجاج(2).

من لایحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايذبح في الحرم إلاّ الابل ... وذكر مثله(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يذبح في الحرم الابل... وذكر مثله(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «لايذبح بمكّة إلاّ ..» أي ممّا يؤكل لحمه فلاينافي هذا الحديث ما دلَّ على جواز قتل بعض مالايؤكل لحمه، وقد قام الاجماع على استثناء هذه الأربعة وجواز ذبحهن في مكة المكرّمة.

21163- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم يذبح ما

ص: 135


1- الكافي: ج4 ص365 ح2.
2- الكافي: ج4 ص231 ح1.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص264 ح2379.
4- التهذيب: ج5 ص367 ح1279.

حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحِلّ والحرم جميعاً(1).

باب (106)حرمة الحرم وحرمة الصيد فيه

21164- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا قدم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصُوَر في الكعبة فطُمست(2) فاخذ بعضادتي الباب(3) فقال: لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، صَدَق وَعده، ونَصرَ عبدَه، وهَزمَ الأحزاب وحدَه، ماذا تقولون وماذا تظنّون؟ قالوا: نظنُّ خبراً ونقول خيراً، أخٌ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتَ.

قال: فإنّي أقول كما قال أخي يوسف:«لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»(4).

ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لاينفر صیدها، ولايعضد شجرها(5)،

ص: 136


1- التهذيب: ج5 ص367 ح1278.
2- طُمس الشيء: دُرس وانمحى (اقرب الموارد).
3- عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه (اقرب الموارد).
4- یوسف 12: 92.
5- عضد الشجرة: قطعها بالمعضد (اقرب الموارد).

و لايختلي خلاها(1)، و لاتحلُّ لقطتها إلاّ لمنشِد(2).

فقال العبّاس: يارسول الله إلاّ الإذخر فإنّه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إلاّ الإذخر(3).

21165- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحِلّ على غُصن منها طائر(4) رماه رجل فَصَرعه؟ قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها فی الحرم(5).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم، عن النوفلي مثله(6).

21166- من لایحضره الفقيه: (روی کليب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال (صلّى الله عليه وآله): ان الله (عزّوجلّ) حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، و لايختلي خلاها، ولايعضد شجرها، و لاينفرّ صيدها، ولا يلتقط لُقَطَتها إلاّ لمُنشِد.

ص: 137


1- لايُختلَي خلاها: أي لايجزّ نبتها الرقيق و لايقطع مادام رطباً، واذا يبس فهو حشیش (مجمع البحرین).
2- المُنشِد: المعرَّف (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص225 ح3. وقوله: «للقبر والبيوت» معناه يحتاج اليه في القبور لتسدّ به فُرَج اللَّحد المتخلّلة بين اللَّبنات ويحتاج اليه في سقوف البيوت يُجعل فوق الخشب (مرآة العقول: ج17 ص69).
4- في التهذيب: طير.
5- الكافي: ج 4 ص238 ح29.
6- التهذيب: ج5 ص386 ح1347.

فقام اليه العباس بن عبدالمطلب فقال: يارسول الله إلاّ الإذخر فانّهُ للقبر ولسقوف بيوتنا.

فسكت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ساعة وندم العباس على ما قال، ثم قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الاّ الإذخر(1)أقول: انّ من لايحفظ حرمة الحرم يحلُّ سبه وشتمه، وكذا يستحق ان يُضَرب ضرباً موجعاً لهتكه حرمة الحرم، وما جاء في بعض النسخ من قوله: «حلّ لكم سلبه فلا معنى له ظاهراً، ولعلّه من تصحيف النسّاخ، والله العالم.(2)الجعفريات: ص71. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص245.


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص246 ح2316.§ِ. 21167- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحرم لايختلى خلاؤه، ولايعضد شجره، ولاشوکه، و لاينفَّر صيده، و لاتحل لُقَطَته الاّلمُنشِد، و لاينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلى، أو عضد الشجر، أو نفّر الصيد، فقد حلّ لكم سبه
2- ، وان توجعوه ظهره بما استحل في الحَرم. قال علي (عليه السّلام): ورخَّص رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُعضد من شَجر الحرم الإذخر، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يصلح بها من دلو

ورخص (عليه السّلام) في الاذخر وعصا الراعي، وقال: من أصبتموه اختلى الخلا، أو عضد الشجر، أو نفر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم(1).

21169- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لاينبغي للمحرم أن يستحلَّ الصيد في الحِلّ و لا في الحرم، و لايشير إليه فيستحلّ من أجله(2).

باب (107)حرمة قطع الحشيش والشجر في الحرم

21170- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين(3).

21171- من لايحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: المُحرِم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال: نعم.

قلت: فمن الحرم؟ قال: لا(4).

21172- التهذيب: موسی بن القاسم، عن جميل بن درّاج،

ص: 139


1- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص244.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص199.
3- الكافي: ج4 ص230 ح2.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص255 ح2346.

عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليه السّلام) وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط مني فقال: يابني انّ هذا لايقلع(1).

21173- التهذيب: موسی بن القاسم، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ علي بن الحسين (عليه السّلام) كان يتَّقي الطاقة من العُشب ينتفها من الحرم.

قال: ورأيته قد نتَف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها(2).

باب (108)حکم قطع الأراك في الحرم

21174- من لایحضره الفقيه: سال منصور بن حازم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعهُ؟ قال: عليك فداؤه(3).

أقول: الأراك شجر يُتَّخذ عوده للسواك وتنظيف الأسنان، واذا قطعه الانسان في الحرم فانّ عليه فداءه، أي يتصدّق بثمنه في سبيل الله ويستغفر الله مما صنع، لأنه فعل محرَّماً اذا كان عالماً عامداً.

ص: 140


1- التهذيب: ج5 ص379 ح1322 اعلم أنّ الاستدلال بهذا الخبر على التحريم مشكل، اذ العصمة التي تقول بها الاماميّة للامام قبل البلوغ وبعده يقتضي عدم حرمة قلع هذا الحشيش ولابد مع تسليم الخبر من حمله على الكراهة (ملاذ الأخیار: ج8 ص349).
2- التهذيب: ج5 ص379 ح1323.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص256 ح2348.

21175- التهذيب: موسی بن القاسم، عن الطاطري، عنهما(1) عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سالته عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثَمَنُه، وقال: لايُنزع(2) من شجر مكة شيء(3) إلاّ النخل وشجر الفاكهة(4)(5).

من لایحضره الفقيه: سأل سليمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقطع من الاراك ... وذكر مثله(6).

باب (109)حکم قلع المحرم الشجرة التي غرسَها في الحرم

21176- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد ابن عيسى، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته(7)(8).

ص: 141


1- يعني محمد بن أبي حمزة ودرست - على ما في وسائل الشيعة: ج9 ص301.
2- في الفقيه: ثمنه يتصدق به ولاينزع.
3- في الفقيه: شيئاً.
4- في الفقيه: الفواکه.
5- التهذيب: ج5 ص379 ح1324.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص255 ح2345.
7- في الفقيه: أو غرسته.
8- التهذيب: ج5 ص380 ح1325.

من لایحضره الفقيه: روی حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله(1).

أقول: يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السّلام): «إلاّ ما أنبتّه أنت ..» جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلاّ وعدم جواز قطع مانبت قبله، كما في الحديث الآتي.

21177- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الشجرة يقلعها الرّجل من(2) منزله في الحرم.

قال(3): إن بنى المنزل والشجرةُ فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها(4).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان مثله(5).

باب (110)حکم قلع الشجر في مكّة

21178- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله

ص: 142


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص254 ح2342.
2- في التهذيب: في.
3- في التهذيب: فقال.
4- الكافي: ج4 ص231 ح6.
5- التهذيب: ج5 ص380 ح1327.

(عليه السّلام) قال: لاتنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة(1).

21179- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مَضربه أو داره في الحرم؟ فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتَّخذ المضرَب فليس له أن يقلعها، وان كانت طريَّة عليها فله قلعها(2).

باب (111)حکم قلع الشجرة التي أصلها في الحرم

وفرعها في الحِلّ وبالعكس 21180- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ فقال: حرَّم أصلها لمكان فرعها.

قلت: فانّ أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ.

فقال(3): حُرَّم فرعها المكان أصلها(4).

ص: 143


1- الكافي: ج4 ص230 ح1.
2- التهذيب: ج5 ص380 ح1326. والمِضرب: الفسطاط العظيم (مجمع البحرین).
3- في الفقيه: قال.
4- الكافي: ج4 ص231 ح4.

من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار مثله(1).

21181- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ فقال: حُرَّم فرعها لمكان أصلها.

قال: قلت: فانَّ اصلها في الحِلّ وفرعها في الحرم؟ قال: حُرَّم اصلها لمكان فرعها(2).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة [عن معاوية] قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): شجرة ... وذكر مثله الى قوله: لمكان اصلها(3).

باب (112)كفارة قلع شجر الحرم

21182- التهذيب: موسی بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين(4).

ص: 144


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص254 ح2341.
2- التهذيب: ج5 ص379 ح1321.
3- علل الشرایع: ص453 ح5.
4- التهذيب: ج5 ص381 ح1331.

21183- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ويتصدّق مَن عَضَد [الشجرة]، أو اختلى شيئاً من الحرم بقيمته(1).

باب (113)جواز إطلاق الإبل لتأكل مِن نبت الحرَم

21184- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يخلّى(2) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی مثله(4).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): يخلّی ..

وذكر مثله(5).

21185- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن جميل وعبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه(6).

ص: 145


1- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص305.
2- في التهذيب: تخلّی.
3- الكافي: ج4 ص231 ح5.
4- التهذيب: ج5 ص381 ح1329.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص255 ح2343.
6- التهذيب: ج5 ص380 ح1328.

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب (1)

كفارة المُحرِم اذا قَتل النّعامة 21186- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بَدَنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، (وقال: إن كان(1) قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً)(2) لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن(3) كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البَدَنة(4).

ص: 146


1- في الفقيه: مسكيناً فإن كانت.
2- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
3- في التهذيب: فان.
4- الكافي: ج4 ص386 ح5.

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1).

من لایحضره الفقيه: روی جمیل، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

21187- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: المُحرِم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل.

قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة.

قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة(3).

باب (2)كفّارة قتل المُحرِم حمارَ الوحش والظبي والبقرة

21188- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن أبي الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) في الصيد: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

ص: 147


1- التهذيب: ج5 ص342 ح1185.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص364 ح2723.
3- الكافي: ج4 ص386 ح4.

النَّعَمِ»؟(1).

قال: في الظبي(2) شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور(3).

21189- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في قول الله (عزّوجلّ) :«فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ».

قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظّبي شاة، وفي البقرة بقرة(4).

21190- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسکان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بَدَنة، وفي النعامة بَدَنة، وفيما سوى ذلك قيمته(5).

21191- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في المحرِم إذا صاد حمار وحش؟ قال: فيه جزور(6).

ص: 148


1- المائدة 5: 95.
2- الظبي: الغزال للذكر والانثى (اقرب الموارد).
3- التهذيب: ج5 ص341 ح 1180 - 1182.
4- التهذيب: ج5 ص341 ح 1180 - 1182.
5- التهذيب: ج5 ص341 ح 1180 - 1182.
6- الجعفريات: ص75. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص250.

باب (3)الإطعام أو الصوم بَدَل الكفّارة

21192- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «أَو عَدلُ ذَلِكَ صِیَاماً».

قال: یُثمَّن قيمة الهدي طعاماً ثمّ يصوم لكلَّ مدّ يوماً فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه(1).

21193- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن مُحرِم أصاب نعامة، أو حمار وحش؟ قال: عليه بدنة.

قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستّين مسكيناً قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، والصدقة مدُّ على كلَّ مسكين.

قال: وسألته عن مُحرِم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة.

ص: 149


1- الكافي: ج4 ص386 ح3.

قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليُطعِم ثلاثين مسكيناً.

قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم تسعة أيّام.

قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة.

قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام(1).

21194- من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم أصاب نعامة، أو حمار وحش؟ قال: عليه بدنة.

قلت: فان لم يقدر؟ قال: يُطعِم ستّين مسكيناً.

قلت: فان لم يقدر على مايتصدَّق به ما عليه؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً.

قلت: فان أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة.

قلت: فان لم يقدر؟

ص: 150


1- الكافي: ج4 ص385 ح1.

قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً.

قلت: فان لم يقدر على مايتصدَّق به؟ قال: فليصم تسعة أيام.

قلت: فان أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة.

قلت: فإن لم يجد؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين.

قلت: فان لم يجد مايتصدَّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام(1).

21195- التهذيب: موسی بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد، عن درست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن مُحرِم أصاب نعامة؟ قال: عليه بدنة.

قال: قلت: فان لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال: يُطعِم ستين مسكيناً.

قلت: فان لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً.

قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة.

ص: 151


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص365 ح2725.

قلت: فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً.

قلت: فان لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم تسعة أيام.

قلت: فان أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة.

قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين.

قلت: فان لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام(1).

21196- تفسير العياشي: عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن قتل مِن النَّعم وهو مُحرِم نَعَامة فعليه بَدَنة، ومِن حمار وحشٍ بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عَدله أن يحكم بما رأى من الحُكم أو صيام، يقول الله: «هَدياً بَالِغَ الكَعبَةِ» والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة(2).

21197- تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً

ص: 152


1- التهذيب: ج5 ص342 ح1186.
2- تفسير العياشي: ج2 ص79 ح1365. الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص182.

وهو محرم «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا» ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قَتَل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يُقوَّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يُطعم كلّ مسكين مُدّاً، وإمّا أن يَنظُر كَم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً(1).

21198- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في مُحرِم أصاب بقرة وحشيّة فقال: عليه بقرة أهليّة، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسکیناً، فان لم يقدر صام تسعة أيام(2).

21199- دعائم الاسلام: عنه (عليه السّلام) انّه قال في المُحرِم يصيب ظبياً: إنّ عليه شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام(3).

21200- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال(4): إذا لم يجد بدنة فسبع(5) شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله(6).

ص: 153


1- تفسير العياشي: ج2 ص80 ح1366. الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص186.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص251.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص251.
4- في الفقيه: فقال.
5- في الفقيه: لم يجد فسبع.
6- التهذيب: ج5 ص237 ح800.

التهذيب: احمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود الرقّي مثله(1).

الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقّي مثله الى قوله: يوماً(2).

من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب مثله(3).

21201- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل، فان لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعِم ستين مسكيناً، كلّ مسكين مُدّاً، فان لم يقدر على ذلك صام - مكان ذلك - ثمانية عشر يوماً، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شيء من الصيد فِداؤه بقرة، فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(4).

21202- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 154


1- التهذيب: ج5 ص481 ح1711.
2- الكافي: ج4 ص385 ح2.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص365 ح2724.
4- التهذيب: ج5 ص343 ح1187.

السّلام) قال: إذا أصاب المُحرِم الصيد ولم(1) يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد قوَّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً لكلَّ(2) مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لُكلّ(3) نصف صاع يوماً(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5).

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(6).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في (ملاذ الأخيار): قوله (عليه السّلام): «من موضعه» ظاهره وجوب قتل الجزاء في الموضع الّذي وَقع فيه الصيد وأن مناط العجز عدم تيسُّر الهدي في ذلك الموضع وهما مخالفان لما يُفهم من كلام القوم وبعض الأخبار، ويمكن أن يوسّع في الموضع بأن يراد به تلك الناحية فانَّ تیسّر الجزاء في سائر البلاد لاينفع.

باب (4)كفّارة المُحرم اذا ذبح فرخ النعام وأكله

21203- التهذيب: موسی بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن

ص: 155


1- في التهذيب ح1626 : ثم لم.
2- في التهذيب ح1626 : طعاماً، ثم جعل لكل.
3- في التهذيب ح1626 : على طعام صام عن كل.
4- الكافي: ج4 ص387 ح10.
5- التهذيب: ج5 ص341 ح1183.
6- التهذيب: ج5 ص466 ح1626.

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلَّ فرخ أصابوه وأكلوه(1) بَدنَة يشتركون فيهن فيشترون(2) على عدد الفراخ وعدد الرجال.

قلت: فانّ منهم من لايقدر على شيء !؟ قال: يُقوّم بحساب ما يصيبه من البُدن ويصوم لكلّ بَدنَة ثمانية عشر يوماً(3).

من لایحضره الفقيه: روی علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في قوم حُجّاج مُحرِمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعاً قال: ... وذكر مثله الى قوله: وعلی عدد الرجال(4).

21204- تفسير العياشي: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى:«وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ».

قال: في الظبي شاة، وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت فراخاً

ص: 156


1- في الفقيه: كل فرخ أكلوه.
2- في الفقيه: فيها جميعاً فيشترونها.
3- التهذيب: ج5 ص353 ح1227.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص374 ح2736.

فعدّتها من الحملان، وفي حمار وحشٍ بقرة، وفي النعامة جزور(1).

باب (5)كفّارة المُحرِم اذا ذبح حمامة أو فرخَها أو وطئ بيضَها

21205- الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرِم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قَتل فراخه ففيه حَمل، وإن وطىء البيض فعليه درهم(2).

21206- تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا قَتل الرجلُ المُحرِم حمامة ففيها شاة، فان قَتل فرخاً ففيه حمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم، كلُّ هذا يتصدّق بمكّة ومنى، وهو قول الله في كتابه:«لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ»(3) البيض والفراخ «وَرِمَاحُكُم» الامهات الكبار(4).

21207- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح

ص: 157


1- تفسير العياشي: ج2 ص78 ح1358. الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص182.
2- الكافي: ج4 ص389 ح1- التهذيب: ج5 ص345 ح1197 - الاستبصار: ج2 ص200 ح678.
3- المائدة 5: 94.
4- تفسير العياشي: ج2 ص77 ح1353 الطبعة الحديثة.

الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المُحرِم شاة وإن كان فراخاً فعدلها من الحُملان(1).

وقال في رجل وطيء بيض نعامة ففدغها(2) وهو مُحرِم، فقال: قضى فيه عليٌّ (عليه السّلام) أن يرسل الفحل على مِثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النّتاج هدياً بالغ الكعبة(3).

21208- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في مُحرِم ذبح طيراً: إنّ عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخاً فجدی أو حمل صغير من الضان(4).

21209- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد(5)، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وان وطيء المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كلُّ هذا يتصدق به بمكة و مني وهو قول الله تعالى: «تَنَالُهُ أَيدِيكُم وَرِمَاحُكُم»(6).

ص: 158


1- الحَمَل: الخروف اذا بلغ ستة أشهر، والجمع: حملان (مجمع البحرین) وقوله (عليه السّلام): «.... فعدلها من الحملان» أي من قتل فراخ الحمامة فكفارته بعدد الفراخ من الشياه.
2- فدغ البيض: كسره (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج4 ص389 ح2.
4- التهذيب: ج5 ص346 ح1201 - الاستبصار: ج2 ص201 ح682.
5- في الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حمّاد.
6- التهذيب: ج5 ص346 ح1202 - الاستبصار: ج2 ص201 ح683.

21210- التهذيب: موسی بن القاسم، عن الجرمي، عنهما(1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم؟ قال: فقال: عليه شاة.

قلت: فان قَتلها في جوف الحَرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة.

قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثَمنها ليس عليه غيره.

قلت: فمَن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو مُحرِم؟ قال: عليه حمل(2).

21211- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إن قتل المُحرِم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4).

21212- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 159


1- عنهما: يعني محمد بن أبي حمزة ودرست على ما في وسائل الشيعة: ج9 ص194.
2- التهذيب: ج5 ص347 ح1203.
3- الكافي: ج4 ص395 ح1.
4- التهذيب: ج5 ص370 ح1289.

علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل فَرخاً وهو مُحرِم في غير الحرم؟ فقال: عليه حمل وليس عليه قيمة لأنّه ليس في الحرم(1).

21213- الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وابو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن فرخين مسرولين(2) ذبحتهما وأنا بمكّة؟ فقال لي: لِمَ ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكّة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم.

فقال: عليك قيمتهما(3).

قلت: کم قیمتهما؟ قال(4): درهم وهو خير منهما(5).

من لایحضره الفقیه: روي عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: .... وذكر مثله(6).

21214- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن

ص: 160


1- الكافي: ج4 ص390 ح6.
2- حمامة مسرولة: مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل (اقرب الموارد).
3- في الفقيه: قال: تصدّق بقيمتهما.
4- في الفقيه: قلت: كم؟ قال.
5- الكافي: ج4 ص237 ح21.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2372.

صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة مُحلّ؟ فقال لي: [و] لِمَ ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما [لها] فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتهما.

فقال: تصدّق بثمنهما.

فقلت(1): وكم ثمنهما؟ فقال(2): درهم خيرٌ من ثمنهما(3).

21215- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن سيف، عن منصور قال: حدثنی صاحب لنا ثقة قال: كنت امشی في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال ثم سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال:

عليك الثمن(4).

21216- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أُهدي اليه(5) حَمام أهلي جيء(6) به وهو في الحرم مُحِلّ؟

ص: 161


1- في الاستبصار: قلت.
2- في الاستبصار: قال.
3- التهذيب: ج5 ص346 ح1200 - الاستبصار: ج2 ص201 ح681.
4- التهذيب: ج5 ص346 ح1199 - الاستبصار: ج2 ص201 ح680.
5- في الفقيه: لهُ.
6- في الفقيه: وجي.

قال: ان اصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه(1).

من لایحضره الفقيه: روی حریز، عن محمد بن مسلم مثله(2).

21217- من لایحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو مُحرِم في الحرم؟ فقال: عليه شاة وقيمة الحمام، درهم يعلف به حمام الحرم، وان كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم(3).

21218- کتاب خلاّد السندي: هارون بن موسى التلعکبري قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زکریا بن شيبان قال: حدثنا محمد بن أبي عمير قال: حدثنا خلاّد السندي البزّاز الكوفي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء.

قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر.

قال: قلت: فيطرحه؟ قال: إذاً يكون عليك فداء آخر.

ص: 162


1- التهذيب: ج5 ص437 ح1205.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص260 ح2360.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2375.

فقال: فما أصنع به؟ فقال (عليه السّلام): ادفنهُ(1).

21219- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة(2) ربع درهم(3).

التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حفص مثله(4).

من لايحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في قيمة الحمامة درهم ... وذكر مثله(5).

باب (6)كفّارة المُحرِم اذا قتل أرنباً أو ثعلباً أو غيرهما

21220- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(6) قتل ثعلباً؟

ص: 163


1- الاصول الستة عشر: ص313 ح483 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص204.
2- في التهذيب والاستبصار: البيض.
3- الكافي: ج4 ص234 ح10.
4- التهذيب: ج5 ص345 ح1196 - الاستبصار: ج2 ص200 ح677.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2378.
6- في الفقيه: عن مُحرِم.

قال: عليه دم قلت(1): فأرنباً؟ قال(2): مثل ما على(3) الثعلب(4).

من لايحضره الفقيه: البزنطي، عن علي بن أبي حمزة مثله(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6).

21221- من لایحضره الفقيه: ابن مسکان، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الارنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة، هدياً بالغ الكعبة(7).

21222- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: في الضّبع شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الحمامة شاة، وأشباهها من الطير شاة، وفي الضب جَديٌ، وفي اليربوع جَدي، وفي القنفذ جَدي وفي الثعلب دمٌ(8).

21223- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص: 164


1- في الفقيه: فقلت.
2- في الفقيه: فقال.
3- في الفقيه والتهذيب: ما في.
4- الكافي: ج4 ص386 ح7.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص366 ح2729.
6- التهذيب: ج5 ص343 ح1188.
7- من لايحضره الفقيه: ج2 ص366 ح2728.
8- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص257. والضبع: ضرب من السباع. والضبّ: حيوان بريٌّ يشبه الورل. واليربوع: نوع من الفار طویل الرجلين قصير اليدين جداً (اقرب الموارد).

الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اليربوع والقنفذ والضبُّ إذا أصابه المُحرِم فعليه(1) جَدي والجدي خير منه وإنّما جعل عليه هذا كي(2) ينكل عن صید غيره(3)(4).

الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زیاد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع مثله(5).

التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع مثله(6).

باب (7)كفّارة قتل القطاة

21224- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، وعن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وجدنا في كتاب علي

ص: 165


1- في الكافي ح7: اذا أماته المُحرِم فيه.
2- في الكافي ح7: وإنّما قلت هذاكي، وفي التهذيب: وإنّما جعل هذا لكي.
3- في الكافي ح7: عن صید غيرها، وفي التهذيب: عن فعل غيره من الصيد.
4- الكافي: ج4 ص387 ح9.
5- الكافي: ج4 ص364 ح7.
6- التهذيب: ج5 ص344 ح1192.

(عليه السّلام) في القطاة إذا أصابها المُحرِم حَملٌ قد فُطم من اللَّبن وأَكل من الشجر(1).

21225- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زیاد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قتل المُحرِم قطاة فعليه حمل قد فُطم من اللّبن وَرعی من الشجر(2).

باب (8)كفارة قتل القُبُّرة والعصفور والصَّعوة

21226- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في القبّرة والعصفور والصَّعوة(3) يقتلهم المحرم؟ قال: عليه مدٌّ من طعام لكلَّ واحد(4).

21227- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: القبّرة والصعوة والعصفور اذا قتله المحرم، فعليه مُدٌّ من طعام عن كلّ واحد

ص: 166


1- التهذيب: ج5 ص344 ح1190. والقطاة: ضرب من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاختة والقماري (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج4 ص389 ح3.
3- الصَّعو: عصفور صغير، والصَّعوة: أنثى الصَّعو (اقرب الموارد).
4- الكافي: ج4 ص390 ح8.

منهم(1).

21228- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) حد في بُغاث الطير(2) مُدّاً مدّاً، وبغاث الطير: العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك(3).

باب (9)كفّارة قتل العظاية

21229- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مُحرِم قتل عظاية؟(4).

قال: كفٌّ من طعام(5).

21230- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: مَن قَتل عظاية أو زنبوراً وهو مُحرِم، فإن لم يتعمّد ذلك فلاشيء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ، والبعوض، والقراد، والقمل(6).

ص: 167


1- التهذيب: ج5 ص344 ح1193.
2- البغاث: كل طائر ليس من جوارح الطير، والائمها وشرارها و مالايصيد منها، والضعيف من الطير (لسان العرب).
3- الجعفريات: ص75. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص257.
4- العظاية: دويبة ملساء تشبه سام أبرص وتسمّى شحمة الأرض منقطة بالسواد ومن طبعها انها تمشي مشياً سريعاً ثم تقف (اقرب الموارد).
5- التهذيب: ج5 ص345 ح1194.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص258. والذَر: صغار النمل (اقرب الموارد).

باب (10)كفّارة قتل الجرادة على المُحرِم

21231- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عمّن أخبره(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في محرم قتل جرادة.

قال: يُطعِم تمرة والتمرة(2) خير من جرادة(3).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(4).

21232- التهذيب - الاستبصار: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أصاب جرادة فأكلها؟ فقال:(5) عليه دم(6).

أقول: لعلّ الدم باعتبار قتل الجرادة وأَكلها، أو يحمَل على الاستحباب كما احتمله بعض الفقهاء والله العالم.

21233- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 168


1- في التهذيب والاستبصار: عن زرارة.
2- في التهذيب والاستبصار: وتمرة.
3- الكافي: ج4 ص393 ح4.
4- التهذيب: ج5 ص363 ح1265 - الاستبصار: ج2 ص207 ح706.
5- في الاستبصار: قال.
6- التهذيب: ج5 ص364 ح1266 - الاستبصار: ج2 ص207 ح707.

السّلام) قال: سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً؟(1) قال: كف من طعام، وان كان اكثر فعليه شاة(2)(3).

21234- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا(4).

21235- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس للمحرم ان يأكل جراداً و لايقتله.

قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرِم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكلّ شيء أصلُه من البحر ويكون في البَرَّ والبحر فلاينبغي للمُحرم أن يقتله، فان قَتَله متعمَّداً فعليه الفداء كما قال الله(5).

ص: 169


1- في الاستبصار: قتل جراداً.
2- في الاستبصار: فعليه دم شاة.
3- التهذيب: ج5 ص364 ح1267 - الاستبصار: ج2 ص208 ح708.
4- التهذيب: ج5 ص363 ح1261 و 1264. وقوله (عليه السّلام): «كما قال الله» الظاهر اشارة الى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ...» المائدة 5: 95.
5- التهذيب: ج5 ص363 ح1261 و 1264. وقوله (عليه السّلام): «كما قال الله» الظاهر اشارة الى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ...» المائدة 5: 95.

باب (11)كفارة ماداسه المُحرِم أو بعيرُه من الجراد

21236- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:

اعلم أنّ ما وطئت من الدّبا(1) أو وَطئته بعيرك فعليك فداؤه(2).

21237- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما وطَئتَه أو وَطَئه بعيرك وأنت مُحرِمٌ فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهلٌ به وأنت مُحرِم في حجّك ولا في عمرتك إلاّ الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد(3).

من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ما وطئت أو وطئه ... وذكر مثله الى قوله: فداؤه(4).

21238- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) انّه نهى المُحرِم عن صيد الجراد وأكلهُ في حال احرامه، وان قتله خطأ أو وطئته دابتهُ فليس فيه شيء، وما تعمّد قتلهُ منه جزی عنهُ بكف من طعام(5).

ص: 170


1- الدّبا: الجراد قبل أن يطير (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج4 ص393 ح5.
3- الكافي: ج4 ص382 ح10.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص269 ح2731.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص309. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص204.

أقول: الظاهر وجوب الفداء على من وطيء الجراد سواء برجله أم بواسطة بعيره، فان كان عامداً في فعله فعليه الاثم والفداء، وأمّا الجاهل فليس عليه الاّ الفداء.

فقوله (عليه السّلام): «فليس فيه شيء» هو نفي العقاب لا الكفارة.

باب (12)لا كفارة على المُحرِم اذا اضطرَّ الى قتل الجراد

21239- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: المُحرِم يتنکّب(1) الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدّاً فقتل فلاشيء عليه(2).

21240- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: على المُحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، وان(3) لم يجد بُدّاً فقتل(4) فلابأس(5).

21241- الكافي: أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال:

سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله أو

ص: 171


1- نكّب الشيء: نحّاه (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج4 ص393 ح7.
3- في الاستبصار: فان.
4- في الاستبصار: فقتله.
5- التهذيب: ج5 ص364 ح1268 - الاستبصار: ج2 ص208 ح710.

يمرّون به في الطريق فيطأونه؟ قال: إن وجدت معدلاً فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمّد فلابأس(1).

21242- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون(2) فكيف يصنعون؟ قال: يتنكَّبونه ما استطاعوا.

قلت: فان قتلوا منه شيئاً ما عليهم؟ قال: لاشيء عليهم(3).

باب (13)كفّارة مَن كسَر قرن الظبي أو بعض أعضائه وجوارحه

21243- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم کسر قرن ظبي؟ قال: يجب عليه الفداء.

قال: قلت: فإن کسر بده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة(4).

ص: 172


1- الكافي: ج4 ص394 ح8.
2- في الاستبصار: يحرمون.
3- التهذيب: ج5 ص364 ح1269 - الاستبصار: ج2 ص208 ح709.
4- الكافي: ج4 ص388 ح14.

أقول: لعلّ المقصود من الفداء هنا هو الأرش و قال به أكثر الفقهاء في العصور الأخيرة - كما في مرآة العقول ج17 ص377 - ولا فرق بين أن يكون الكسر في القَرن أو اليد أو الرجل ففي الجميع الفداء.

وقال الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء بالتفصيل في ذلك استناداً الى رواية أبي بصير الآتية عن الامام الصادق (عليه السّلام) والرواية ضعيفة السَّند،كما انّ هذا الحديث ضعيف السند أيضاً.

21244- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: فما تقول في مُحرِم كسر احدى قرني غزال في الحِلّ؟ قال: عليه رُبع قيمة الغزال.

قلت: فان کسر قرنیه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به.

قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته.

قلت: فان هو كسر احدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته.

قلت: فان هو كسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته.

قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته.

ص: 173

قال: قلت: فان هو فعل به وهو مُحرِم في الحِلّ؟ قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان مُحرِماً في الحرم(1).

باب (14)كفّارة من أصاب الصيد ثم اطلقه

21245- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في المُحرِم يصيب الصيّد فيدميه ثمّ يرسله.

قال: عليه جزاؤه(2).

21246- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سُئل عن المُحرِم يصيد الصيد ثم يرسله؟ قال: عليه جزاؤه(3).

باب (15)كفّارة من أصاب طير الحرم وغيره

21247- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص: 174


1- التهذيب: ج5 ص387 ح1354.
2- الكافي: ج4 ص383 ح11.
3- الجعفريات: ص74. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص284.

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر(1).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(2).

باب (16)كفارة من اغلق باباً علی حمام وفراخ وبيض في الحرم

21248- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد بن عيسى، عن ابراهیم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: ان كان اغلق الباب بعدما احرم فعليه شاة، وان كان اغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثَمنه(3).

21249- من لایحضره الفقيه: سأل سليمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أغلق بابه على طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم، وان كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه(4).

ص: 175


1- الكافي: ج4 ص390 ح10.
2- التهذيب: ج5 ص353 ح1228.
3- التهذيب: ج5 ص350 ح1215.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص257 ح2351.

21250- التهذيب: موسی بن القاسم، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض؟ فقال: إن كان اغلق عليها قبل أن يحرم فانّ عليه لكلّ طير درهماً ولكلّ فرخ نصف درهم ولكلّ بيضة نصف درهم(1) و ان كان اغلق عليها بعد ما أحرم فانّ عليه لكلّ طائر شاة و لكلّ فرخ حملاً، وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم(2).

21251- من لایحضره الفقیه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات.

قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم(3).

باب (17)كفّارة المُحِلّ اذا قَتل الصيد مابين البريد الى الحرم

21252- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا كنت حلالاً فقتلت الصيّد في الحِلَّ ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه، فإن فقات عينه أو كسرتَ قرنه أو جرحتَه تصدّقت بصدقة(4).

ص: 176


1- في وسائل الشيعة ج9 ص207: ربع درهم وهو الصحيح.
2- التهذيب: ج5 ص350 ح1216.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص258 ح2352.
4- الكافي: ج4 ص232 ح1.

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت مُحِلاً في الحلّ فقتلت صیداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فانَّ عليك جزاؤه ... وذكر مثله وأسقط قوله: أو جرحته(1).

أقول: البريد: أربعة فراسخ وهو يعادل إثني عشر ميلاً - كما في مجمع البحرین) - .

وقال العلامة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخبار: «واختلف الأصحاب في حكم صید مابين البريد والحرم، فذهب الاكثر الى الكراهة ...».

وجاء في هامش الوافي: قوله: «مابين البريد الى الحرم» استدلّ به على ثبوت حرم الحرم وهو بريد محیط به من أطرافه واختلفوا في حرمة الصيد فيه وكراهته».

باب (18)كفارة المُحِلّ اذا أصاب صيداً في الحرم

21253- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: اذا أصاب المحل صيداً في الحرم فعليه قيمتهُ(2).

ص: 177


1- التهذيب: ج5 ص361 ح1255 - الاستبصار: ج2 ص207 ح705.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص260.

باب (19)كفّارة قومٍ اجتمعوا على صيدٍ أو أكله

21254- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا(1) اجتمع قوم على صيد وهم مُحرِمون في صيده أو اكلوا منه فعلی کلّ واحد منهم قيمته(2).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار مثله(3).

21255- التهذيب: موسی بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قوم مّحرِمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه، فقالت [امرأة] رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(4) بدرهم فجعلوا لها؟ فقال: على كلّ انسان منهم شاة(5).

من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير ابا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 178


1- في التهذيب: ان.
2- الكافي: ج4 ص391 ح2.
3- التهذيب: ج5 ص351 ج1219.
4- في الفقيه: منه.
5- التهذيب: ج5 ص351 ح1220.

عن قوم... وذكر مثله(1).

21256- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم اشتروا صيداً فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها؟ فقال: على كلّ إنسان منهم فداء(2).

21257- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في محرِمين أصابا صيداً؟ فقال (عليه السّلام): على كلّ واحد منهما الفداء(3).

من لايحضره الفقيه: روی زرارة وبكير، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله(4).

21258- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن اسماعيل، عن أبيه، عن ادریس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرمين یر میان صیداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته(5).

ص: 179


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص374 ح2738.
2- الكافي: ج4 ص392 ح4.
3- الكافي: ج4 ص392 ح6.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص374 ح2737.
5- التهذيب: ج5 ص351 ح1222.

21259- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء مفرداً(1).

21260- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(2)، عن يوسف الطاطريّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): صيد أكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة(3) وليس على الّذي ذبحه إلاّ شاة(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(5).

من لايحضره الفقيه: روی یوسف الطاطري مثله(6).

باب (20)كفارة الصَّيد اذا اشترك فيه مُحرِم ومُحلّ

21261- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يقول: في مُحرِم و مُحِلَّ قتلا صيداً فقال: على المُحرِم الفداء كاملا، وعلى المُحِل نصف الفداء، وهذا انّما يجب على المحل اذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل

ص: 180


1- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص264.
2- في التهذيب: الحكم بن أعين.
3- في التهذيب والفقيه عليهم شاة شاة.
4- الكافي: ج4 ص391 ح3.
5- التهذيب: ج5 ص352 ح1225.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص373 ح2735.

فليس عليه شيء(1).

باب (21)كفارة من رَمی صیداً فأصاب إثنين

21262- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا رمي المحرم صيداً فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما(2).

باب (22)كفّارة الصَّيد اذا سقط في النار فاحترق

21263- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا الى مكة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً ذكياً(3) وكنّا محرمين فمرَّ بنا طيرٌ صافّ - قال: حمامة(4) أو شبهها - فاحرقت جناحه فسقط(5) في النار فمات(6)، فاغتممنا لذلك

ص: 181


1- التهذيب: ج5 ص352 ح1224.
2- الكافي: ج4 ص381 ح5.
3- في التهذيب: نكببه.
4- في التهذيب: فمر بها طيراً صافاً مثل حمامة.
5- في التهذيب: فاحترقت جناحاه فسقطت.
6- في التهذيب: فماتت.

فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) بمكة فأخبرته وسألته؟ فقال: عليكم فداء واحد، دم شاة تشتركون(1) فيه جميعاً، لأنَّ ذلك كان منكم على غير تعمّد، ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع الزمتُ كلَّ رجل(2) منكم دم شاة.

قال أبو ولاّد: وكان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4).

باب (23)كفّارة صيد العبد على مولاه إن اَذِنَ له بالحج

21264- الكافي: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ ما أصاب العبد وهو مُحرِم(5) في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام(6).

من لایحضره الفقيه: روی حریز مثله(7).

التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن

ص: 182


1- في التهذيب: وتشتركون.
2- في التهذيب: كل واحد.
3- الكافي: ج4 ص392 ح5.
4- التهذيب: ج5 ص352 ح1226.
5- في الفقيه: كلّما أصاب العبد المُحرِم، وفي الاستبصار: المملوك كلّما أصاب الصيد وهو مُحرِم.
6- الكافي: ج4 ص304 ح7.
7- من لایحضره الفقيه: ج2 ص430 ح2886.

عبدالرحمن، عن حمّاد مثله(1).

21265- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا أصاب العبد المُحرِم صیداً وكان مولاه الذي أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد مُحرِماً فاصاب صيداً ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء(2).

باب (24)عدم الكفّارة على مولى العبد المُحِلّ إن لم يأمره مولاه بالصيد

21266- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان وابن أبي عمير، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيده؟ قال: ليس على سيده شيء(3).

باب (25)كفّارة شُرب المُحرِم لبن الظَّبية في الحرم

21267- التهذيب: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن صالح

ص: 183


1- التهذيب: ج5 ص382 ح1334 - الاستبصار: ج2 ص216 ح741.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص309. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص284.
3- التهذيب: ج5 ص382 ح1333.

ابن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مرّ وهو مُحرِم في الحرم فأخذ عنز ظبية(1) فاحتلبها وشرب لبنها.

قال: عليه دم وجزاء [في] الحرم: ثمن اللبن(2).

التهذيب: محمد بن الحسين مثله(3).

21268- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مُحرِم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها، وشرب من لبنها؟ قال: عليه دم وجزاءهُ في الحرم: ثمن اللبن(4).

21269- الكافي: بنفس الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مرَّ وهو مُحرِم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنها؟ قال: عليه دم وجزاء في الحرم(5).

أقول: وجوب الكفّارة – الدم - لكونه مُحرِماً، ودفعه قيمة اللَّبن الذي شربه لكونه في الحرم.

ص: 184


1- العَنز: الانثى من المعز وكذلك العنز من الظباء والاوعال. والظَبية: انثى الظبي وهو الغزال، والشاة والبقرة (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج5 ص371 ح1292.
3- التهذيب: ج5 ص466 ح1627.
4- الكافي: ج4 ص395 ح3.
5- الكافي: ج4 ص388 ح13.

باب (26)كفّارة بيض النّعام

21270- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو مُحرِم(1).

21271- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

من أصاب بيض نعام وهو مُحرِم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الابل فانّه ربما فَسَد كلُّه وربما خُلق كلُّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهدياً(2) بالغ الكعبة(3).

21272- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محرم و طیء بيض نعام فشدخها(4)؟ قال: فقضى(5) فيها أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً

ص: 185


1- التهذيب: ج5 ص356 ح1236.
2- في الاستبصار: فهو هدي.
3- التهذيب: ج5 ص354 ح1230- الاستبصار: ج2 ص202 ح685.
4- الشَّدخ: الكسر في الشّيء الأجوف (مجمع البحرین).
5- في الاستبصار: قضى.

بالغ الكعبة .

وقال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما وَطئتَه أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت مُحرِم فعليك فداؤه(1).

21273- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام): أنّ عليّا (عليه السّلام) حكم في بيض النعام، في كلّ بيضة بِجَنينِ ناقةٍ إذا هو تبيّن خلقه(2).

باب (27)كفارة من اكل بيض النعام في الحرم

21274- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن عليّ بن النعمان، عن سعد بن عبدالله(3) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بيضة نعامة أُكلت في الحرم؟ قال: تصدّق بثمنها(4).

من لایحضره الفقيه: سأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بيضة ... وذكر مثله(5).

ص: 186


1- التهذيب: ج5 ص355 ح1232 - الاستبصار: ج2 ص202 ح686.
2- الجعفريات: ص75. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص271.
3- في وسائل الشيعة والوافي: سعيد بن عبدالله.
4- الكافي: ج4 ص237 ح23. حمله العلامة المجلسي (طاب ثراه) على ما اذا كان محلاً وكانت البيضة من نعام الحرم.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2377.

باب (28)كفّارة بيض القطاة

21275- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن أحمد، عن عبدالملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطیء بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسِل الفحل في عدد البيض(1) من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض(2) من الابل، ومن أصاب بيضة(3) فعليه مخاض من الغنم(4).

أقول: حَمَل الشيخ الطوسي (رحمه الله) آخر الحديث على ما اذا كان في البيض فرخ.

21276- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن محرم وطیء بيض قطاة(5) فشدخه؟ قال: يُرسِل الفحل في عدد البيض(6) من الغنم كما يرسل الفحل

ص: 187


1- في الاستبصار: في مثل عدد البيض.
2- في الاستبصار: في مثل عدة البيض.
3- في الاستبصار: بيضة نعامة.
4- التهذيب: ج5 ص356 ح1239 - الاستبصار: ج2 ص203 ح692. وابن المخاض: مادخل في السنة الثانية لان امّه لحقت بالمخاض اي الحوامل وان لم تكن حاملاً (لسان العرب).
5- في التهذيب: بيض القطا، و في الاستبصار: بيض القطاة.
6- في التهذيب والاستبصار: في مثل عدة البيض.

في عدد البيض من النعام في الابل(1)(2).

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم، وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سألناه(3) عن... وذكر مثله(4).

21277- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل(5).

21278- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال(6): في كتاب عليّ (صلوات الله عليه) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحرِم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل(7).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي

ص: 188


1- في التهذيب: في عدة البيض من الابل، وفي الاستبصار: في عدة البيض للنعام من الإبل.
2- الكافي: ج4 ص389 ح4.
3- في الاستبصار: قال: سألته.
4- التهذيب: ج5 ص356 ح1237 - الاستبصار: ج2 ص203 ح689.
5- التهذيب: ج5 ص356 ح1238 - الاستبصار: ج2 ص203 ح690.
6- في التهذيب والاستبصار: قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام).
7- الكافي: ج4 ص389 ح5. وبكارة جمع البَكر وهي: الفتى من الابل (اقرب الموارد).

الاشعري مثله(1).

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث على صورة تحرك الفرخ في البيض حتى تجب هذه الكفّارة وذلك جمعاً بين الأدلة كما هو الحال في بيض النعام فانّه لاخلاف بين الفقهاء في وجوب البكر عليه.

21279- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

في كتاب علي (عليه السّلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام(2).

باب (29)كفارة بيض الحمام

21280- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن أبي الحسين التميمي، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده فقال له رجل: إنَّ غلامي طرح مکتلاً(3) في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم؟ فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء)(4)(5).

ص: 189


1- التهذيب: ج5 ص355 ح1233 - الاستبصار: ج2 ص202 ح687 و ص203 ح691.
2- التهذيب: ج5 ص357 ح1240 - الاستبصار: ج2 ص204 ح693.
3- المِکتل: الزنبيل الكبير (مجمع البحرین).
4- ما بين القوسين ليس في الاستبصار.
5- التهذيب: ج5 ص357 ح1241 - الاستبصار: ج2 ص204 ح694.

21281 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكبّ(1) المكتل وهو لايعلم انَّ فيه بيضتين فكسرهما، فخرجت، فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرتُ ذلك له فقال: تصدَّق بكفَّين من دقيق.

قال: ثم لقيت(2) أبا عبدالله (عليه السّلام) بعد فأخبرته فقال:

ثمن طیرین تعلف(3) به حمام الحرم.

فلقیت عبدالله بن الحسن فأخبرته فقال: صَدَقك، حَدَّث به فانّما أخذه(4) عن آبائه (عليهم السّلام)(5).

من لایحضره الفقیه: روی ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة مثله(6).

21282- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن محمد بن أحمد، عن عبدالكريم، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فاكبَّ المكتل وهو لايعلم أنَّ فيه بيضاً فكَسَره فخرجتُ فلقيتُ عبدالله بن الحسن فذكرتُ ذلك له فقال: تَصدّق

ص: 190


1- في الفقيه: فذهب غلامي فكبَّ.
2- في الفقيه: فلقيت.
3- في الفقيه: فقال لي (عليه السّلام): عليه ثمن طيرين يطعم.
4- في الفقيه: فقال: صَدَق، خذ به فانّه أخذ.
5- الكافي: ج4 ص236 ح20.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص262 ح2369.

بكفّين من دقيق، قال: ثم لقيت ابا عبدالله (عليه السّلام) فأخبرته فقال: ثَمَن طيرين تُطعم به حمام الحرم، فلقیت عبدالله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال: صَدق، فخذ به فانّه أخذه عن آبائه (عليهم السّلام)(1).

21283- الاستبصار - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيدالله قال: حَرّك الغلام مکتلاً فکسَر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: جَدييَن او حملين(2)(3).

21284- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجلٍ أكل بيض حَمام الحرم وهو مُحرِم؟ قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثَمنها سدسٌ او رُبع الدَّرهم - الوهم من صالح - ثمّ قال: إنّ الدّماء لزمته لأكله وهو مُحرِم، وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيضَ حمام الحرم(4).

21285- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: يصنع في بيض الحمام واشباهها من الطير في الغنم، مثل مايصنع في بيض النعام في الإبل. وقال في فراخها: في كلّ فرخ

ص: 191


1- التهذيب: ج5 ص357 ح1242 - الاستبصار: ج2 ص204 ح695.
2- في التهذيب: جديان أو حملان.
3- الاستبصار: ج2 ص204 ح696 - التهذيب: ج5 ص358 ح1243.
4- الكافي: ج4 ص395 ح2.

حمل(1).

باب (30)حرمة أكل المُحرِم من لحم الصَّيد مطلقاً

21286- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لحوم الوحش تهدي إلى الرَّجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا.

قال: وسألته ايأكل قديد الوحش مُحرِم؟ قال: لا(2).

21287- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن لحوم الوحش تُهدى للرجل وهو مُحرِم لم يعلم بصيده ولم يأمر به اياكله؟ قال: لا(3).

ص: 192


1- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص273.
2- الكافي: ج4 ص382 ح8.
3- التهذيب: ج5 ص314 ح1084.

باب (31)كفّارة أكل المُحرِم من لحم الصيد

21288- الكافي: محمد بن یحیی رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أكل من لحم صيد لايدري(1) ما هو وهو محرِم؟ قال: عليه دم شاة(2).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3).

21289- الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أهدي لنا طائر(4) مذبوح بمكّة فأكله أهلنا؟ فقال: لایری به أهل مكّة بأساً.

قلت: فأيُّ شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثَمنُه(5).

من لايحضره الفقيه: روی صفوان مثله(6).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(7).

ص: 193


1- في التهذيب: لم يدر.
2- الكافي: ج4 ص397 ح7.
3- التهذيب: ج5 ص384 ح1342.
4- في التهذيب والاستبصار والفقيه: طير.
5- الكافي: ج4 ص236 ح18.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص261 ح2364.
7- التهذيب: ج5 ص376 ح1311 - الاستبصار: ج2 ص213 ح729.

21290- المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل أهدي لهُ ظبي مذبوح فأكله؟ فقال: يجب عليه ثمنهُ(1).

21291- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّی بن عبدالسّلام، عن محمّد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيّيء لنا غداء، فأخذ طياراً من الحرم فذبَحها وطبخَها، فأخبرتُ أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: اُدفنها وأَفدِ كلَّ طائر منها(2).

21292- من لايحضره الفقيه: روی المثنّى، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيَّئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا من اطيار مكة فذبحها وطبخها، فدخلتُ على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال:

اُدفنهن وأَفدِ عن كلَّ طير منهن(3).

باب (32)وجوب اطلاق الحمام ونحوه على من دخل به الحرم

21293- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل أصاب طيراً في الحلَّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟

ص: 194


1- المقنعة: ص450.
2- الكافي: ج4 ص233 ح2.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2374.

فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات فلاشيء عليه، وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء(1).

الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بکیر بن أعين، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أصاب ظبياً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: ... وذكر مثله(2).

21294- الكافي: عليّ، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اُهدي له حمام أهليٌّ وهو في الحرم؟ فقال: إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يَسوى في القيمة(3).

21295- من لايحضره الفقيه: روي عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي أتسحّر بفراخ أتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها؟ فقال: بئس السَّحور سحورك، أما علمتَ أنّ ما أدخلتَ به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحهُ و امساكهُ؟!!!(4).

ص: 195


1- الكافي: ج 4 ص234 ح11.
2- الكافي: ج4 ص238 ح27.
3- الكافي: ج4 ص232 ح2.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص262 ح2370.

باب (33)وجوب رعاية حمام الحرم اذا كان مقصوص الجناح

و حتى يستوي ریشه 21296- من لايحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن أصاب طيراً في الحرم.

قال: ان كان مستوى الجناح فليخلّ عنهُ، وان كان غير مستو[ي الجناح] نتفهُ وأطعمه وأسقاه، فاذا استوى جناحاهُ خلّى عنهُ(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... نتفه ...» أي نزع عنه ریشه - كما في (مجمع البحرين) - والغرض من النتف هو الاسراع في نبت الريش.

و لايجب النتف عليه بل له أن يرعاه ويتعهَّد طعامه وشرابه حتى تستوی جناحاه - بشكل طبيعي - ويستعدَّ للطيران.

21297- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة فاصطادت النساء قُمريّة من قماري أمج(2) حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحیه ثمّ دخلوا بها مكّة فدخل أبو بصير على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأخبره فقال:

تنظرون امرأة لابأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوی جناحاه خَلته(3).

ص: 196


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص258 ح2354.
2- امج: موضع بين مكة والمدينة (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج4 ص237 ح24.

21298- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) بمكّة وداود بن عليّ بها فقال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبدالله في قماري اصطدناها وقصّيناها؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلّي سبيلها(1).

21299- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن مثنّی بن عبدالسّلام، عن كرب الصيرفيّ قال: كنّا جماعة فاشترينا طيراً فقصصناه ودخلنا به مكّة(2) فعاب ذلك علينا أهل(3) مكّة فأرسل کرب إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله فقال: استودعوه(4) رجلاً من أهل مكّة مسلماً أو امرأة مسلمة فإذا استوی(5) خلّوا سبيله(6).

من لایحضره الفقيه: روى المثنّى، عن كرب الصيرفي قال: كنّا جميعا فاشترينا طيراً... وذكر مثله(7).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن مثنّی، عن کرب

ص: 197


1- الكافي: ج4 ص237 ح22.
2- في الفقيه: فدخلنا به مكة، وفي التهذيب: وأدخلناه الحرم.
3- في التهذيب: علينا أصحابنا أهل.
4- في التهذيب: يسأله فقال: استودعه.
5- في التهذيب: أو امرأة فاذا استوفی ریشه.
6- الكافي: ج4 ص233 ح6.
7- من لايحضره الفقيه: ج2 ص260 ح2362.

الصيرفي قال: كنّا جميعاً فاشترينا طائراً.... وذكر مثله(1).

21300- الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن میمون قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل نتف حمامة(2) من حمام الحرم؟ قال(3): يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطي باليد الّتي نتف بها فإنّه قد أوجعه(4)(5).

من لایحضره الفقيه: روى ابن مسكان مثله(6).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان مثله(7).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی مثله وفيه: قد أوجعه بها(8).

باب (34)وجوب رَدّ حمام الحرم على من اخرجه منه

21301- من لایحضره الفقيه: سأل زرارة أبا عبدالله (عليه

ص: 198


1- التهذيب: ج5 ص348 ح1208.
2- في التهذيب: نتف ريشة حمامة، وفي علل الشرایع: نتف ريش حمامة.
3- في الفقيه: فقال.
4- في التهذيب: ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها.
5- الكافي: ج4 ص235 ح17.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص261 ح2363.
7- التهذيب: ج5 ص348 ح1210.
8- علل الشرایع: ص453 ح6.

السّلام) عن رجلٍ أخرج طيراً من مكة الى الكوفة؟ فقال(1): يردّه الى مكة(2).

الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)(3) قال: سألته عن رجل خرج بطير .. وذكر مثله(4).

باب (35)وجوب تقديم الصَّيد على الميتة عند الضرورة

21302- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن المُحرِم يضطرُّ فيجد الميتة والصّيد أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، ما يحبُّ(5) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلی.

قال: إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده(6).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7).

ص: 199


1- في الكافي: قال.
2- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص263 ح2373.
3- في بعض النسخ: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) (هامش المصدر).
4- الكافي: ج4 ص234 ح9.
5- في التهذيب والاستبصار: أما يحبّ.
6- الكافي: ج4 ص383 ح1.
7- التهذيب: ج5 ص368 ح1283 - الاستبصار: ج2 ص209 ح714.

21303- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بکیر، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اضطرَّ الى ميتة وصيد وهو مُحرِم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي(1).

21304- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المضطرّ الى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد.

قلت: انّ الله (عزّوجلّ) قد أحلَّ له الميتة إذا اضطر اليها ولم يحلّ له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحَبّ اليك أو من ميتة؟!(2).

قلت: من مالي.

قال: هو مالك لأنّ عليك(3) فداؤه.

قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5).

ص: 200


1- الكافي: ج4 ص383 ح3.
2- في التهذيب: أو الميتة، و في الاستبصار: أو ميتة.
3- في التهذيب: هو مالك وعليك.
4- الكافي: ج4 ص383 ح2.
5- التهذيب: ج5 ص368 ح1285 - الاستبصار: ج2 ص210 ح716.

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) ... وذكر نحوه(1).

21305- الاستبصار - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد ابن سيف بن عميرة(2)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)(3) عن مُحرِم اضطر الى أكل الصيد والميتة؟ قال: أيّهما أحبّ إليك: أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لأنّ الصيد يحرم(4) على المحرم.

فقال: أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي.

قال: فكل من الصيد وَافده(5).

21306- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيّوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اضطرّ وهو محرِم إلى صيد وميتة، من أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصّيد.

قلت: فانّ الله قد حرّمه عليه و أحلّ له الميتة؟

ص: 201


1- المحاسن: ج2 ص35 ح1111 الطبعة الحديثة.
2- في التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة.
3- في التهذيب: قال: سألته.
4- في التهذيب: محرَّم.
5- الاستبصار: ج2 ص209 ح713 - التهذيب: ج5 ص 368 - 1282.

قال: يأكل ويفدي فانّما يأكل من ماله(1).

21307- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مُحرِم قد اضطّر إلى صيد وإلى ميتة فمن ايَّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصّيد.

قلت: أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله فياكل الصّيد وعليه فداؤه.

وروي أنّه يأكل الميتة لأنّها أُحلّت له ولم يحلّ له الصيّد(2).

21308- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سئل عن المُحرِم يضطرّ فيجد الصيد والميتة أيّهما يأكل؟ قال: يأكل الصيد، ويجزىء عنه إذا قدر(3).

21309- التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن اسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: اذا اضطر المُحرِم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له(4).

21310- التهذيب: محمّد بن الحسين، عن النّضر بن شعيب،

ص: 202


1- علل الشرایع: ص445 ح2 و 3. منه وسائل الشيعة: ج9 ص239.
2- علل الشرایع: ص445 ح2 و 3. منه وسائل الشيعة: ج9 ص239.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص308. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص278.
4- التهذيب: ج5 ص368 ح368 - الاستبصار: ج2 ص209 ح715.

عن عبدالغفار الجازي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم إذا اضطر الى ميتة(1) فوجدها ووجد صيداً؟ فقال: يأكل الميتة، ويترك الصيد، وذكر انّك إذا كنت حلالاً وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فإن فقات عينه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسين، عن النّضر بن سوید، عن عبدالغفار الجازي مثله الى قوله: ويترك الصيد(3).

أقول: لو ذبح المُحرِم الصيد كان ميتةً فيحرم أكله على المُحرِم والمُحِل، هذا هو المشهور بين الفقهاء، بل لا خلاف فيه بينهم، ونقل العلاّمة الحلي (طاب ثراه) «الاجماع على كونه ميتة يحرم أكله»(4).

وقد قيل أيضاً بجريان أحكام الميتة على هذا المذبوح من عدم جواز الصلاة في جلده.

وأمّا لو اضطرَّ ودار الأمر بين أكل الصيد أو الميتة فهل يقدّم الصيد على الميتة أو يُقدّم الميتة على الصيد؟ فيه خلاف بين الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات.

فقال بعض الفقهاء بتقديم أكل الصيد على الميتة ويضمن الفداء، ولعلّ أصح الاقوال وأشهرها هو هذا القول لموافقته لأحاديث صحيحة ومعتبرة مستفيضة، ومخالفته لما عليه أكثر العامّة من تقديم الميتة

ص: 203


1- في الاستبصار: الى الميتة.
2- التهذيب: ج5 ص467 ح1632.
3- التهذيب: ج5 ص369 ح1286 - الاستبصار: ج2 ص210 ح717.
4- تذكرة الفقهاء: ج7 ص272.

على الصيد.

وقال بعضهم بتقديم الميتة على الصيد، والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية.

باب (36)وجوب مضاعفة الكفارة على المُحرِم في الحرم ما لم يبلغ بَدَنة

21311- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وانت حرام في الحلَّ فإنّما عليك فداء واحد(1).

21312- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلاتضاعف لأنّه أعظم ما يكون، قال الله (عزّوجلّ):

«وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»(2)(3).

21313- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن موسی بن

ص: 204


1- الكافي: ج4 ص395 ح4.
2- الحج22: 32.
3- الكافي: ج4 ص395 ح5.

عمر الصيقل، عن علي بن اسباط، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قد سمّاه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف(1).

21314- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): المحرِم لايأكل الصيّد وإن صاده الحلال، وعلى المُحرِم في صيده في الحلّ الفداء.

وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد الحرم لاحرجَ عليه في ذلك(2).

21315- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن قيمة ما في القمري والدُّبسي والسّماني(3) والعصفور والبلبل؟ فقال(4): قيمتُه، فإن أصابه وهو مُحرِم بالحرم فقیمتان(5) ليس عليه فيه دمٌ(6).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين

ص: 205


1- التهذيب: ج5 ص372 ح1294.
2- المقنعة: ص452. منه وسائل الشيعة: ج9 ص189.
3- القُمريّ: طائر يشبه الحمام القمر البيض. والدُّيسي: ضرب من الحمام . (لسان العرب). والسُماني: من الطيور القواطع. (اقرب الموارد).
4- في التهذيب: قال.
5- في التهذيب ح1293: اصابة المحرِم في الحرم فعليه قيمتان، وفي حديث1630: اصابه وهو محرِم فقیمتان.
6- الكافي: ج4 ص390 ح7.

الضرير بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ما في القمري والزنجي والسمان ... وذكر مثله(1).

التهذيب: سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا في القمري... وذكر مثله(2).

21316- التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في مُحرِم اصطاد طيراً في الحَرم فضَرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره ايّاه(3).

باب (37)وجوب فداء الصيد في منى للحج وفي مكة للعمرة

21317- الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): مَن وَجَب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرِم(4) فإن كان حاجّاً نَحر هديه الّذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره(5) بمكّة قبالةَ الكعبة(6).

ص: 206


1- التهذيب: ج5 ص371 ح1292.
2- التهذيب: ج5 ص 466 ح1630.
3- التهذيب: ج5 ص370 ح1290.
4- في التهذيب: صيد أصابهُ محرماً.
5- في التهذيب والاستبصار: نحره.
6- الكافي: ج4 ص384 ح3.

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(1).

21318- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من وَجب عليه هَديٌ في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد فإن الله (عزّوجلّ) يقول: «هَديَاً بَالِغَ الكَعبَةٍ»(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3).

21319- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن قال:

حدثنا عبدالله بن سنان، عن اسحاق بن عمّار: ان عباداً البصري جاء الى أبي عبدالله (عليه السّلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة وهَدى هَدياً فأمر به فنُحر في منزله بمكة، فقال له عبّاد: نَحرتَ الهَدي في منزلك وتركتَ أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: ألم تعلم انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نَحر هَديه يمني في المنحَر وأمر الناس فنَحروا في منازلهم وكان ذلك مُوسَّعاً عليهم؟!! فكذلك هو مُوسَّع على مَن نَحر الهَدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً(4).

21320- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن

ص: 207


1- التهذيب: ج5 ص373 ح1299 - الاستبصار: ج2 ص211 ح722.
2- الكافي: ج4 ص384 ح2.
3- التهذيب: ج5 ص374 ح1304 - الاستبصار: ج2 ص212 ح726.
4- التهذيب: ج5 ص374 ح1302.

صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: تمکّة إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخَّرها الى منى، ويجعلها بمكة أحبَّ إليَّ و أفضل(1).

أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على كفارة غير الصيد، وأمّا كفارة الصيد فلاينحر الاّ بمكة اذا كان معتمراً.

21321- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: من جزي عن الصيد إن كان حاجّاً نحر الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة(2).

باب (38)تكرار الكفارة بتكرار الصيد

21322- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يصيد الطير(3) قال: عليه الكفارة في كلّ ما أصاب(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

ص: 208


1- التهذيب: ج5 ص374 ح1303 - الاستبصار: ج2 ص212 ح725.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص281.
3- في التهذيب والاستبصار: الصيد.
4- الكافي: ج4 ص394 ح1.
5- التهذيب: ج5 ص372 ح1295 - الاستبصار: ج2 ص210 ح718.

21323- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مُحرِم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفارة.

قلت: فان [هو] عاد؟ قال: عليه كلّما عاد كفارة(1).

21324- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء[ه] وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة(2).

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(3).

تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المُحرم اذا قتل الصيد في الحِلّ فعليه جزاؤه ... وذكر نحوه(4).

أقول: ينبغي حمل الروايات - التي تصرَّح بتكرر الكفارة مع تكرر الصيد - على المُحرِم غير المتعمَّد كالخاطئ والناسي فلاتسقط الكفّارة عنهما، وأمّا هذا الخبر وأمثاله فيحمل على المحرم العامد، فانّه يكفّر في المرّة الاولى، فان عاد للصيد ثانياً فلافداء عليه وينتقم الله

ص: 209


1- التهذيب: ج5 ص372 ح1296 - الاستبصار: ج2 ص210 ح719.
2- التهذيب: ج5 ص372 ح1297 - الاستبصار: ج2 ص211 ح720.
3- التهذيب: ج5 ص467 ح1633.
4- تفسير العياشي: ج2 ص81 ح1370 الطبعة الحديثة.

منه، وبهذا قال بعض الفقهاء، والله العالم.

21325- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة.

قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة وهو ممّن قال الله عزّوجلّ: «وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»(1)(2).

21326- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم أصاب صيداً قال: عليه الكفارة، فان عاد فهو ممن قال الله: «فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» وليس عليه كفّارة(3).

21327- التهذيب - الاستبصار: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المُحرِم الصيد خطأَ فعليه كفارة، فان أصابه ثانية خطأً فعليه الكفارة ابداً إذا كان خطأً، فان أصابه متعمداً كان عليه الكفارة، فان أصابه ثانية متعمَّداً فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة(4).

21328- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

ص: 210


1- المائدة 5: 95.
2- الكافي: ج4 ص394 ح2.
3- تفسير العياشي: ج2 ص81 ح1371 الطبعة الحديثة.
4- التهذيب: ج5 ص372 ح1298 - الاستبصار: ج2 ص211 ح721.

عن حفص الاعور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المُحرِم الصيد فقولوا له: هل أصبت صیداً قبل هذا وانت مُحرِم؟ فان قال: نعم، فقولوا له: انّ الله منتقم منك فاحذر النقمة، فان قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد(1).

باب (39)حكم من ذبح حمام مكة الأهليّ

21329- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول - في حمام مكّة الطير الأهلي(2) غير حمام الحرم -:(3) مَن ذبح طيراً منه وهو غير مُحرِم فعليه (4)أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان(5) مُحرِماً فشاة عن كلّ طير(6).

من لایحضره الفقيه: روى النّضر، عن عبدالله بن سنان قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(7).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عبدالله، عن

ص: 211


1- التهذيب: ج5 ص467 ح1635.
2- في التهذيب: حمام مكة الأهلي.
3- في الفقيه: من حمام الحرم. وهو الاظهر.
4- في الفقيه: من ذبح منه طيراً فعليه.
5- في التهذيب: أن يتصدّق وان كان.
6- الكافي: ج4 ص235 ح15.
7- من لايحضره الفقيه: ج2 ص261 ح2366.

عبدالله بن سنان مثله(1).

باب (40)حكم من احرم وفي منزله صيدٌ من الوحش أو الطير

21330- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحرم وهو في منزله؟ قال: لابأس(2) لايضرُّه(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(4).

21331- التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل خرج الى مكة وله في منزله حمام طيّارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه؟ قال: فلينظر أهلُه في المقدار الى الوقت الذي يظنُّون أنه يُحرم فيه، و لايعرضون لذلك الطير و لايفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه(5).

ص: 212


1- التهذيب: ج5 ص347 ح1204.
2- في التهذيب: قال: وما به بأس.
3- الكافي: ج4 ص382 ح1260.
4- التهذيب: ج5 ص362 ح1260.
5- التهذيب: ج5 ص464 ح1619.

أقول: المطلوب من المُحرِم بالنسبة الى الصيد أمران:

1- أن لايصيد في إِحرامه أيَّ صيد كان من البَر حتى يَحِلّ من الإحرام.

2- أن لايصيد في الحرم.

واذا كان عنده صيد في داره أو في ملكه فلايجب عليه أن يُطلقه ولا على أَهله ذلك.

وبناءً على هذا الحديث فانّ من الأفضل لأهله الاهتمام بهذا الطير حتى يحلّ الرجل من إِحرامه.

21332- من لایحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وامّا طير؟ قال: لابأس(1).

باب (41)حكم من احرم ومعه شيء من الصيَّد

21333- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايُحرِم احد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملکه، فان ادخله الحرم وجب عليه أن يخلَّيه، فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء(2).

ص: 213


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص259 ح2355.
2- التهذيب: ج5 ص362 ح1257.

باب (42)حكم الطير الأهلي اذا دخل الحرم

21334- من لايحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: [لايؤخذو] لايمس لانّ الله (عزوجل) يقول:«وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»(1)(2).

علل الشرایع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن طير أهلي.. وذكر مثله.

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن طير ... وذكر مثله(3).

21335- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): إذا دخل الطائر الاهلي الى الحرم فلايُمَس انّ الله تعالى يقول:«وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»(4).

ص: 214


1- آل عمران3: 97.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص262 ح2367.
3- علل الشرایع: ص451 ح1 و ص454 ح7.
4- المقنعة: ص447.

21336- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن طائر اهلي ادخل الحرم حيّاً؟ فقال: لايُمَس لانّ الله تعالى يقول:«وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»(1).

باب (43)حكم الظبي اذا دخل الحرم

21337- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، وعلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لايؤخذ ولايُمَس إنّ الله تعالى يقول: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»(2).

من لایحضره الفقيه: سأل محمد بن مسلم أحدهما (عليهما السّلام) عن الظبي يدخل الحرم؟ فقال: لايؤخذ... وذكر مثله(3).

باب (44)حُكم من رمي صيداً فجرحَه ولم يقتله

21338- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن

ص: 215


1- التهذيب: ج5 ص348 ح1206.
2- التهذيب: ج5 ص362 ح1258.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص262 ح2368.

علي الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن مُحرِم رمی صیداً فأصاب يده فعرج؟ فقال: ان كان الظبي مشى عليها ورعي وهو ينظر اليه فلاشيء عليه، وان كان الظبي ذهب لوجهه(1) وهو رافعها فلايدري ما صنع فعليه فداؤه لأنّه لايدري لعله قد هلك(2).

21339- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل رمی ظبياً وهو مُحرِم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه.

قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشي؟ قال: عليه ربع ثمنه(3).

21340- من لايحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل رمی صیداً وهو مُحرم فكسَر يده أو رجله فذهب على وجهه فلايدري ما صنع؟ قال: عليه فداؤه.

قلت: فإن رآه بعد ذلك قد رعی ومشی؟

ص: 216


1- في الاستبصار: على وجهه.
2- التهذيب: ج5 ص358 ح1245 - الاستبصار: ج2 ص205 ح700.
3- التهذيب: ج5 ص359 ح1248 - الاستبصار: ج2 ص205 ح699.

قال: عليه ربع قيمته(1).

21341- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم رمي ظبياً فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعی فعليه رُبع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنّه لايدري لعلّه قد هلك(2).

21342- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا رمي المُحرِم الصيد فكسر يده، أو رجله، قال: ان ترکه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء، وان مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء کاملاً(3).

باب (45)حكم مَن رمی صیداً يؤمُّ الحَرم

21343- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن العباس بن موسى(4)، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان يكره أن يرمي الصيد وهو يَؤمُّ

ص: 217


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص366 ح2726.
2- الكافي: ج4 ص386 ح6.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص309. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص274.
4- في الاستبصار: العباس بن معروف.

الحرم(1).

21344- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يرمي الصيد وهو يَؤمُّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها(2) حتى يدخل الحرم فيموت فيه؟ قال: ليس عليه شيء انّما هو بمنزلة رجل نَصَب شبكةً في الحِلّ فوقَع فيها صيدٌ فاضطرب حتى دخل الحَرم فمات فيه.

قلت: هذا عندهم من القياس !! قال: لا، انّما شبّهتُ لك شيئاً بشيء(3).

أقول: حَمَل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - في التهذيب - هذا الخبر وأمثاله على من رمي الصيد ناسياً أو جاهلاً للحكم فانّه لايستحق على هذا الرمي العقاب، نعم عليه الفداء، كما في خبر عقبة بن خالد الآتي من الكافي.

21345- من لايحضره الفقيه: روی صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل رمی صیداً في الحِل وهو يؤمُّ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحِلَّ فمضی بر ميته حتى دخَل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟

ص: 218


1- التهذيب: ج5 ص359 ح1249 - الاستبصار: ج2 ص206 ح701.
2- تحامل في مشيه: تثاقل (اقرب الموارد).
3- التهذيب: ج5 ص360 ح1252 - الاستبصار: ج2 ص206 ح704.

فقال: ليس عليه جزاء، إنّما مَثَل ذلك مَثل مَن نَصَب شَرَكاً في الحِلّ الى جانب الحَرم فوقع فيه صيد فأضطرب حتى دخل الحرم فمات، فليس عليه جزاءهُ لانّه نَصَب حيث نصب وهو له حلال، ورمی حيث رمی وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء.

فقلت: هذا القياس عند الناس.

فقال: إنّما شبَّهتُ لك الشيء بالشيء لتعرفه(1).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر نحوه(2).

21346- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: من رمي صيداً في الحِلّ فأصابه فيه فتحامل الصيَّد حتّى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلاشيء عليه(3).

21347- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قضی حَجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم استقبله(4) صيدٌ قريب(5) من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله،

ص: 219


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص260 ح2361.
2- علل الشرایع: ص454 ح8.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص274.
4- في التهذيب والاستبصار: فاستقبله.
5- في التهذيب والاستبصار: قريباً.

ما عليه في ذلك؟ قال: بفديه على نحوه(1)(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة مثله(3).

21348- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلى حلّ في الحرم رمی صیداً خارجاً من الحرم فقتله؟ قال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم.

قال: وسألته عن رجل رمی صیداً خارجاً من الحرم في الحلَّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرامٌ مثل الميتة(4).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله الى قوله: لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم(5).

التهذيب - الاستبصار: بهذا الاسناد في رجل حلَّ رمی صیداً في الحلّ ... وذكر مثل ما في الكافي(6).

ص: 220


1- في الاستبصار: ما عليه من ذلك شيء؟ فقال: يفديه.
2- الكافي: ج4 ص397 ح8.
3- التهذيب: ج5 ص360 ح1251 - الاستبصار: ج2 ص206 ح703.
4- الكافي: ج4 ص235 ح14.
5- التهذيب: ج5 ص235 ح1256.
6- التهذيب: ج5 ص359 ح1250 - الاستبصار: ج2 ص206 ح702.

باب (46)حکم قتل السباع في الحرم

21349- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاريّ قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قتل أسداً في الحرم؟ قال:(1) عليه كبش يذبحه(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(3).

أقول: الحديث ضعيف السند وقد استند اليه بعض الفقهاء فقالوا بوجوب الفداء عليه كبشاً، منهم الشيخ الصدوق والطوسي وابن حمزة (طاب ثراهم).

وجمله بعض الفقهاء على استحباب الفداء، منهم العلاّمة الحلّي في كتابه مختلف الشيعة. والله العالم.

باب (47)جواز إخراج السَّباع من الحرم

21350- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

ص: 221


1- في التهذيب: فقال.
2- الكافي: ج4 ص237 ح26.
3- التهذيب: ج5 ص366 ح1275 - الاستبصار: ج2 ص208 ح712.

عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن رجل ادخل فَهداً الى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سَبُع، وكلّما(1) ادخلتَ من السبع الحرم اسيراً فلك أن تخرجه(2).

من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل ادخل فهده الى الحرم... وذكر مثله(3).

21351- التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عيسى، عن ابان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: فُهودٌ تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال: لابأس(4).

21352- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد؛ وأحمد ابن محمّد جمیعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفهد يُشترى بمنی ویُخرج به من الحرم؟ فقال: كلّ ما أدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه(5).

ص: 222


1- في الفقيه: فكلما.
2- التهذيب: ج5 ص367 ح1281.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص264 ح1346.
4- التهذيب: ج5 ص385 ح1346.
5- الكافي: ج4 ص238 ح28.

باب (48)جواز إخراج دجاج الحبش ومالايصفُّ من الطير من الحرم

21353- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه، وما كان لايصفُّ فلك أن تخرجه.

قال: وسألته عن دجاج الحبش؟ قال: ليس من الصيد، إنّما الصيد(1) ماطار بين السماء والأرض(2)(3).

من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دجاج الحبش؟ فقال: ليس ... وذكر مثله(4).

21354- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيَّد، انّما الصيد ما كان بين السَّماء والأرض.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما كان من الطَّير لايصفُّ

ص: 223


1- في الفقيه: الطير.
2- في الفقيه: والارض و صفّ.
3- الكافي: ج4 ص323 ح2. ودجاج الحبش: طائر كبير وهو الدجاج الهندي (المنجد).
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص264 ح2380.

فلك أن تخرجه من الحرم، وما صفَّ منها فليس لك أن تخرجه(1).

21355- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضرٌ عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم؟ فقال: إنّها(2) لاتستقل بالطيران(3).

من لایحضره الفقيه: قال جميل بن دراج، ومحمّد بن مسلم:

سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الدجاج السَّندي يخرج... وذكر مثله ثم زاد: وفي خبر آخر: انّها تدفّ دفيفاً(4).

مستطرفات السرائر: من نوادر البزنطي، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن الدجاج السَّندي أيُخرج من الحرم؟... وذكر مثل الفقيه(5).

21356- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صفّ على رأسك(6).

ص: 224


1- التهذيب: ج5 ص367 ح1280.
2- في الفقيه: فقال: نعم لانّها، وفي مستطرفات السرائر: قال: (نعم) انها.
3- الكافي: ج4 ص232 ح3.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص264 ح2381. والدفُّ: تحرك الجناح (مجمع البحرين).
5- مستطرفات السرائر: ص32 ح32.
6- الكافي: ج4 ص237 ج25.

أقول: قوله (عليه السّلام): «ماصفَّ» أي مايبسط جناحيه حين الطيران و لا يحرَّكهما وما يطير مستقلاً، والمقصود من الكراهة الحرمة -كما قال به بعض الفقهاء - أي حرمة اخراج هذا الطير من الحرم وصيده.

21357- من لايحضره الفقيه: سأل الحسن بن الصیقل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دجاج مكة وطيرها؟ فقال: ما لم يصفّ فكله، وما كان يصفّ فخلَّ سبيلهُ(1).

21358- من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن (أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: كلّما لم يصفَّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فهو بمنزلة الدجاج» أي: يحلُّ أكله واخراجه من الحرم، والله العالم.

21359- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الدجاج السندية؟ قال: ليست من الصيد، انّما الصيد من الطير ما استقلَّ بالطيران(3).

ص: 225


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص264 و 256 ح 2382 و 2385.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص264 و 256 ح 2382 و 2385.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص310. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص278.

باب (49)جواز اخراج حمام المدينة منها دون مكة

21360- التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) إذا ادخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ادخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه(1).

21361- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان بن يحيى، عن عيد بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شراء القماري يُخرج من مكة(2) والمدينة؟ فقال: ما أُحبّ أن يخرج منهما شيء(3)(4).

من لایحضره الفقیه: روی صفوان، عن العيص بن القاسم مثله(5).

أقول: لعلّ قوله (عليه السّلام): «ما اُحبُّ أن يخرج منهما» فيه دلالة على كراهة الإخراج، كما قال به الشيخ الطوسي في النهاية(6)

ص: 226


1- التهذيب: ج5 ص349 ح1213.
2- في الفقيه: القماري بمكة. والقماري: طائر حسن الصوت اصغر من الحمام (مجمع البحرين).
3- في الفقيه: منها شيء.
4- التهذيب: ج5 ص349 ح1213.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص259 ح2358.
6- النهاية: ص224.

وابن ادريس في السرائر(1).

والاحتياط ان لايُخرَج من مكة، وأمّا من المدينة فلا اشكال فيه، لانّه لم يقل أحد من الفقهاء - فيما نعلم - بحرمة اخراج الصيد منها .

نعم لعلّ الافضل ترك ذلك أيضاً، والله العالم.

21362- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سئل عن رجل دَخُل الحرم ومعهُ صيد ألَهُ أن يخرج به؟ قال: لا، قد حرم علیه امساكهُ اذا دخل به الحرم(2).

باب (50)جواز قتل الطير المفترس للحمام في الحرم

21363- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: اُتي أبو عبدالله (عليه السّلام) في المسجد فقيل له: إنّ سَبُعاً من سباع الطير على الكعبة ليس یمرُّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه.

فقال: انصبوا له واقتلوه فإنّه قد الحد(3)(4)(5).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار انّه أتي أبو عبدالله

ص: 227


1- السرائر: ص131.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرک الوسائل: ج9 ص261.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص261.
4- في علل الشرایع: ألحد في الحرم. أي استحلّ حرمته وانتهكها (مجمع البحرین).
5- الكافي: ج4 ص227 ح1.

(عليه السّلام) فقيل له :... وذكر مثله(1).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان و معاوية بن حفص، عن منصور جمیعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) في المسجد الحرام، فقيل له:... وذكر مثله(2).

باب (51)جواز ذبح كفارة الحج في بلد المُحرِم

21364- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزمه منه دم(3) يجزيه أن يذبحه إذا رجع الى أهله؟ فقال: نعم وقال: - فيما اعلم - يتصدّق به(4).

التهذيب: صفوان، عن اسحاق بن عمّار مثله(5).

أقول: كفّارة المعتمر تُذبح بمكّة وكفّارة الحج تُذبح بمنى أو بمكّة وقال بعض الفقهاء بجواز ذبح كفّارة الحج في بلده اذا رجع اليه.

ص: 228


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص251 ح2328.
2- علل الشرایع: ص453 ح4.
3- في التهذيب: من حجّه و عليه شيء ويلزمه فيه دم.
4- الكافي: ج4 ص488 ح4.
5- التهذيب: ج5 ص488 ح1712.

باب (52)استحباب شراء المُحرِم فداءَ الصَّيد من حيث اصابه

21365- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير] وصفوان، عن معاوية بن عمّار قال: يفدي المُحرِم فداء الصيد من حيث أصابه(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(3).

21366- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): من اصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه(4).

21366- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده(5).

ص: 229


1- الكافي: ج4 ص384 ح1.
2- التهذيب: ج5 ص273 ح1301.
3- الاستبصار: ج2 ص212 ح724.
4- المقنعة: ص448.
5- المقنعة: ص452.

باب (53)عدم جواز جَرَّ الصيد من الحرم الى الحِلّ

21368- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن عبدالأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اصاب صيداً في الحِلٌ فرَبَطه الى جانب الحرم فمشی الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجرَّه(1) الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحِلّ.

فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة(2).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين او غيره، عن الحسن بن محبوب مثله(3).

باب (54)النهي عن إيذاء الخطّاف وقتله في الحرم

21369- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن حمران، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السّلام) بالحرم فرآني اُوذي الخطاطيف فقال: يابنيّ لاتقتلهنّ ولاتؤذهنّ فأنّهن لا يؤذين شيئاً(4).

ص: 230


1- في التهذيب: فاجتره.
2- الكافي: ج4 ص238 ح30.
3- التهذيب: ج5 ص361 ح1254.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص262 ح2371.

باب (55)معنى قوله تعالى «ومَن دَخَله كان آمناً»

21370- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «ومَن دَخَله كان آمناً» البيت عني ام(1) الحرم؟ قال: مَن دَخل الحَرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله(2) من الوحش والطير كان آمناً من أن يُهَاج(3) أو يُؤذي حتّى يخرج من الحرم(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5).

من لايحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) «ومَن دَخَله كان آمناً» قال: من دخل الحرم مستجيراً ... وذكر مثله(6).

21371- تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: أرأيت قوله تعالى: «ومَن دَخَله كان آمناً» البيت عني أو الحرم؟

ص: 231


1- في التهذيب: أو.
2- في الفقيه: وما دخل.
3- هايجه: اثاره وقاتله (اقرب الموارد).
4- الكافي: ج4 ص226 ح1.
5- التهذيب: ج5 ص446 ح1566.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص251 ح2327.

قال: مَن دَخَل الحرَم من الناس مستجيراً به فهو آمن، ومَن دَخل البيت من المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله، ومن دخل الحرم من الوحش والسَّباع والطير فهو آمن من أن يُهاج أو يُؤذي حتى يخرج من الحرم(1).

باب (56)جزاء مَن رمي حمامَ الحرم

21372- علل الشرایع: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الصاعقة لاتصيب المؤمن.

فقال له رجل: فانّا قد رأينا فلان يصلّي في المسجد الحرام فأصابته.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّه كان يرمي حمام الحرم(2).

ص: 232


1- تفسير العياشي: ج1 ص326 ح740 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص 339.
2- علل الشرایع: ص462 ح6. منه وسائل الشيعة: ج9 ص202.

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

باب (1)كفّارة جماع المَحرِم

21373- من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إن وقعتَ على أهلك بعد ما تعقد للاحرام وقبل أن تلبّي فلاشيء عليك، وإن جامعتَ وأنت مُحرِم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بَدنَة والحج من قابل، وإن جامعتَ بعد وقوفك بالمشعر فعليك بَدنَة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنتَ ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلاشيء عليك(1).

21374- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن مُحرِم غَشي امرأته وهي مُحرِمة؟ قال(2): جاهلين أو عالِمَين؟ قلت: أجبني في(3) الوجهين جميعاً.

ص: 233


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص230 ح2588.
2- في التهذيب: فقال.
3- في التهذيب: عن.

قال : إن كانا جاهلَين استغفرا ربّهما ومَضَيا على حجّهما وليس عليهما شيء، وان كانا عالمين فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فُرَّق بينهما حتى يقضيا نسكهما(1) ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.

قلت: فأيّ الحَجتين لهما؟ قال: الاُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

21375- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يقع على أهله؟ قال: إن كان أفضى إليها(4) فعليه بدنة والحجُّ من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجُّ من قابل.

قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرِم؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيءٌ وإن لم يكن جاهلاً فعليه سَوق بَدنَة وعليه الحجُّ من قابل فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرَّق محملهما فلم يجتمعا في خبا واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما

ص: 234


1- في التهذيب: مناسكهما.
2- الكافي: ج4 ص373 ح1.
3- التهذيب: ج5 ص317 ح1092.
4- أفضي المرأة: جامعها (اقرب الموارد).

حتّى يبلغ الهدي محلّه(1).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله الى قوله: وليس عليه الحج من قابل(2).

21376- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مُحرِم وقع على أهله؟ فقال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، فان لم يكن جاهلاً فان عليه أن يسوق بدنة، ويُفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل(3).

21377- التهذيب: موسی بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُحرِم وقع على أهله؟ قال: عليه بدنة.

قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي:

عليه بدنة.

قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل(4).

21378- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 235


1- الكافي: ج4 ص373 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص319 ح1098 - الاستبصار: ج2 ص192 ح645.
3- التهذيب: ج5 ص318 ح 1095 و 1096.
4- التهذيب: ج5 ص318 ح 1095 و 1096.

الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان ابن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2).

21379- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(3) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل...»(4).

الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان مثله الى قوله:

وليس عليه الحج من قابل(5).

21380- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن

ص: 236


1- الكافي: ج4 ص339 ح6. والرَّفَث: الجماع وغيره ممّا يكون بين الرّجل وامراته، يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما، ممّا يكون في حالة الجماع (لسان العرب).
2- التهذيب: ج5 ص279 ح1004.
3- في الاستبصار: عن رجل محرم.
4- التهذيب: ج5 ص318 ح1097. قوله: «وعليهما الحج من قابل» لعله محمول على صورة المتابعة. وفي بعض النسخ: «وعليه» وهو أظهر (ملاذ الأخبار ج8 ص226).
5- الاستبصار: ج2 ص192 ح644.

سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما الهدي جميعاً، ويُفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك وحتّى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء(1).

21381- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حکیم، عن الحكم بن مسكين، عن خالد الاصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلمّا قَدِمنا مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء انّي قد بُلیتُ.

قلنا: ماذا؟ قال: شكرت(2) بهذه المرأة فاسألوا ابا عبدالله (عليه السّلام) فسألناه.

فقال: عليه بدنة.

فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبدالله (عليه السّلام) فإنّي قد اشتهيت، فسألناه؟ فقال: عليها بدنة(3).

21382- من لايحضره الفقيه - المقنع: سأل أبو بصير الصادق

ص: 237


1- الكافي: ج4 ص375 ح7.
2- الشكر: النكاح (اقرب الموارد).
3- التهذيب: ج5 ص331 ح1140.

(عليه السّلام) عن رجل واقع امرأتهُ وهو محرم؟ قال (عليه السّلام): علیه جزور کوماء(1).

فقال: لايقدر.

قال (عليه السّلام): ينبغي لأصحابه أن يَجمعوا لهُ ولايُفسدوا عليه حجّه. وان نظر مُحرِم الى غير أهله فأنزل فعلیه جزور أو بقرة، فان لم يقدر فشاة، واذا نظر المُحرِم الى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبّلها فعليه دم شاة(2).

فان أتي المحرم أهله ناسياً فلاشيء عليه انّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ(3).

21383- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال: اذا وطيء المُحرِم امرأته دون الفَرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل(4).

21384- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوَّج محرماً وهو يعلم أنّه لايحلُّ له.

قلت: فإن فَعل فدَخل بها المُحرِم؟ قال: ان كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة

ص: 238


1- ناقة كوماء: هي الضخمة المنام، أي مشرفة السنام عاليته (لسان العرب).
2- في المقنع: فعليه بدنة.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص331 ح2589 - المقنع: ص76.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص303. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص205.

ان كانت مُحرِمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلاشيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوَّجها مُحرِم، فان كانت علمت ثم تزوَّجته فعليها بَدنة(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2).

21385- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: مَن واقع امرأته في الحج، ولم يعلما انَّ ذلك لايجوز أو كانا ناسيين أو باشرها فلاشيء عليهما(3).

باب (2)وجوب التفريق بين الزَوجين المُحرِمين بعد الجماع

21386- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يقع على أهله؟ قال: يُفرّق بينهما و لايجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهَدي محلَّه(4).

21387- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن أبان بن عثمان رفعه الى أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: المُحرِم إذا وقَع على

ص: 239


1- الكافي: ج4 ص372 ح5.
2- التهذيب: ج5 ص320 ح1138.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص303. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص287.
4- التهذيب: ج5 ص319 ح1100.

أهله يُفرَّق بينهما - يعني بذلك لايخلوان إلاّ وأن يكون معهما ثالث-(1).

21388- الكافي: علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابان بن عثمان رفعه الى أحدهما (عليهما السّلام) قال: معنى يُفرَّق بينهما أي لايخلوان وان يكون معهما ثالث(2).

باب (3)متى يجب الحج من قابل على المُحرِم اذا جامع أهله

21389- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا واقع المُحرِم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجُّ من قابل(3).

21390- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل(4).

21391- دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمّد (عليهم السّلام) انّ المُحرِم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة، وأخذ الشعر، وتقليم الاظفار. وانّه ان جامع متعمَّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجَّه

ص: 240


1- التهذيب: ج5 ص319 ح1101.
2- الكافي: ج4 ص373 ح2.
3- الكافي: ج4 ص379 ح5. والمزدلفة: المشعر الحرام (مجمع البحرین).
4- التهذيب: ج5 ص319 ح1099.

وعليه الهدي والحج من قابل. وان كانت المرأة مُحرِمة فطاوعته، فعليها مثل ذلك. وان استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن مُحرِمة فلاشيء عليها(1).

باب (4)كفارة الاستمتاعات الجنسيَّة

21392- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سیار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا سیار انّ حال المُحرِم ضيّقة فمن(2) قبّل أمرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة، ومن(3) قبّل امرأته على شهوة فأمني فعليه جزور، ويستغفر ربّه(4)، ومن مسَّ امرأته بيده وهو مُحرِم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمني فعليه جزور، ومن(5) مسَّ امرأته أو لازمها(6) من غير شهوة فلاشيء عليه(7).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا

ص: 241


1- دعائم الاسلام: ج1 ص303. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص199.
2- في التهذيب والاستبصار: ان.
3- في التهذيب والاستبصار: وان.
4- في التهذيب والاستبصار: الله.
5- في التهذيب والاستبصار: وان.
6- في الاستبصار: ولازمها.
7- الكافي: ج4 ص376 ح4.

مثله(1).

باب (5)كفّارة جماع المحلّ مع المرأة المُحرِمة.

21393- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

رجل أحلّ من احرامه ولم تحلَّ امرأته فوقع عليها؟ قال: عليها بدنة يغرمها زوجها(2).

باب (6)كفّارة الجماع قبل التقصير في العمرة

21394- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

جعلت فداك إنّي لمّا قضيتُ نُسُكي للعمرة أتيت اهلي ولم اقصّر؟ قال: عليك بدنة.

قال: قلت: إنّي(3) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتُها قرّضت بعضَ شعرها بأسنانها؟ فقال(4): رحمها الله [إنها](5) كانت أفقه منك، عليك بَدنة وليس

ص: 242


1- التهذيب: ج5 ص326 ح1121 - الاستبصار: ج2 ص191 ح641.
2- التهذيب: ج5 ص162 ح541 - الاستبصار: ج2 ص244 ح850.
3- في الفقيه: قال: فاني، وفي المقنع: فقال: إني.
4- في الفقيه والاستبصار: قال.
5- ما بين المعقوفتين من الفقيه.

عليها شيء(1).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان مثله(2).

من لايحضره الفقيه: روي عن حمّاد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك ... وذكر مثله(3).

المقنع: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: انّي لما قضيت... وذكر مثله(4).

باب (7)كفّارة الجماع في العمرة المفردة قبل السعي

21395- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يعتمر عُمرة مفردة ويطوف(5) بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهلَه(6) قبل أن يسعى بين الصَّفا والمروة.

قال: قد أفسد عُمرته، وعليه بَدنة، ويقيم(7) بمكّة مُحِلاً حتّى(8)

ص: 243


1- الكافي: ج4 ص441 ح6.
2- التهذيب: ج5 ص162 ح543 - الاستبصار: ج2 ص244 ح852.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص378 ح2751.
4- المقنع: ص83.
5- في الفقيه: ثم يطوف، وفي التهذيب: فيطوف.
6- في الفقيه: امراته.
7- في التهذيب: وعليه أن يقيم.
8- في الفقيه: بمكة حتى.

يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأهل بلاده(1) فيُحرم منه ويعتمر(2).

من لایحضره الفقيه: روى علي بن رئاب مثله(3).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدَة من أصحابنا مثله(4).

باب (8)كفّارة الجماع قبل التقصير

21396- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُمتَّع وقَع على امرأته ولم يقصّر؟ فقال:(5) ينحَر جزوراً، وقد خِفت(6) أن يكون قد ثلم حَجُّه إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلاشيء عليه(7).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(8).

من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه

ص: 244


1- في الفقيه: لاهله.
2- الكافي: ج4 ص538 ح2.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص452 ح2946.
4- التهذيب: ج5 ص323 ح1111.
5- في التهذيب والفقيه: قال.
6- في الفقيه: وقد خشیت.
7- الكافي: ج4 ص440 ح5.
8- التهذيب: ج5 ص161 ح539.

السّلام) عن رجل متمتّع... وذكر مثله. وزاد: قال: وقلت له:

متمتّع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بِمشقَص؟ فقال:

لابأس به ليس كلُّ أحد يجد الجلم(1).

21397- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُتمتَّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ قال: ينحر جزوراً، وقد خِفت أن يكون قد ثلم حجه(2).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن علي، عنهما(3)، عن ابن مسکان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت:

متمتع... وذكر مثله الى قوله : جزوراً(4).

21398- التهذيب: موسی بن القاسم، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: مُتمتَّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ قال: عليه دم شاة(5).

قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح اللُّمعة: لو جامع ۔ المتمتّع - قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة

ص: 245


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص377 ح2745 والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. والجَلَم: الذي يجزّ به الشعر والصوف کالمقص (مجمع البحرین).
2- التهذيب: ج5 ص161 ح537.
3- أي محمد بن أبي حمزة ودرست كما في وسائل الشيعة: ج9 ص270.
4- التهذيب: ج5 ص161 ح536.
5- التهذيب: ج5 ص161 ح538.

للمعسر، والمرجع في الثلاثة الى العُرف بحسب حالهم ومحلَّهم، ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلاشيء عليه(1).

أقول: لعلّ مقتضي الجمع بين الروايات المختلفة إختيار ما قاله الشهيد (طاب ثراه) والله العالم.

باب (9)كفّارة من قبّل امرأته قبل التقصير

21399- التهذيب: محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلا بن فضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها؟ قال: يهريق دماً، وان كانا لم يقصّرا جميعاً فعلی کل واحد منهما أن يهريق دماً(2).

21400- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثمّ بالصفا(3) والمروة وقد تمتّع ثمّ عجّل فقبّل امراته قبل أن يقصّر من رأسه؟ فقال(4): عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة(5).

ص: 246


1- شرح اللمعة: ج2 ص267.
2- التهذيب: ج5 ص473 ح1666.
3- في الفقيه: وبالصفا.
4- في الفقيه: قال.
5- الكافي: ج4 ص440 ح4.

من لايحضره الفقيه: سال عمران الحلبي ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله(1).

21401- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُتمتَّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة(2).

باب (10)كفّارة الجماع قبل طواف الزيارة

21402- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلاشيء(3) عليه.

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء.

قال: وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟

ص: 247


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص376 ح2743.
2- التهذيب: ج5 ص160 ح535.
3- في التهذيب: فلابأس.

قال: عليه دم يهريقه من عنده(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

أقول: حَمَل صاحب الجواهر هذا الحديث على الندب فانّه (طاب ثراه) قال: - بعد ذكر الحديث - «ولم يحضرني أحدٌ عمِل به على جهة الوجوب فلابأس بحمله على ضرب من الندب لأنّ الفرض كونه قد أحلَّ فلاشيء عليه إلاّ الإثم إن كان»(3).

21403- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دماً(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(5).

21404- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على امرأته(6) يوم النحر قبل أن يزوره(7)؟

ص: 248


1- الكافي: ج4 ص378 ح3.
2- التهذيب: ج5 ص321 ح1104 وص323 ح1109.
3- جواهر الكلام: ج20 ص391.
4- الكافي: ج4 ص379 ح4.
5- التهذيب: ج5 ص321 ح1105.
6- في التهذيب: وقع على أهله.
7- في التهذيب: قبل أن يزور البيت.

قال: ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وان كان غير ذلك فبقرة.

قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه):

«... ولانعلم قائلاً به، ولعلّ المراد بالشهوة الانزال، ويحتمل أن لايكون المراد بالوقاع الجماع وتكون الكفّارة على الاستحباب»(3).

وقال صاحب الجواهر - بعد ذكر الحديث - :

«اذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يُعرف قائلٌ به و مخالف للنصوص المعمول بها بين الأصحاب، فهو حينئذٍ من الشواذ المطروحة»(4).

وقال صاحب الحدائق: «ولم أَقف على قائل بمضمون هذا التفصيل»(5).

ص: 249


1- الكافي: ج4 ص378 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص321 ح1106.
3- ملاذ الأخبار: ج8 ص231.
4- جواهر الكلام: ج20 ص373.
5- الحدائق الناضرة: ج15 ص381.

باب (11)كفّارة الجماع قبل طواف النساء

21405- من لايحضره الفقيه: روي عن خالد بيّاع القلانس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أتی أهلهُ وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة.

ثم جاءه آخر فسأله عنها؟ فقال: عليه بقرة.

ثم جاءه آخر فسأله عنها؟ فقال: عليه شاة.

فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: انت مُوسر وعليك بَدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة(1).

أقول: المشهور بين الفقهاء انّ الجماع قبل الوقوف بالمشعر يوجب فساد الحج والكفارة وهي بَدنَة، ولو كان بعد الوقوف وقبل أن يطوف طواف النساء فعليه بَدنَة ولايفسد الحج، وان كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة فبَدَنة للموسر وبقرة للمتوسَّط وشاة للفقير.

ص: 250


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص363 ح2716. وجواب الإمام (عليه السّلام) بقوله: «أنت موسر» لعله علم أن الرجل الذي سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه فلذا خاطبه بالحكم وقال: «أنت موسر».

21406- التهذيب: موسی بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشّا، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أتى امرأته متعمّداً ولم يطف طواف النساء؟ قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما(1).

21407- وسائل الشيعة: علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسی بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن رجل واقع امرأتهُ قبل طواف النساء متعمداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة(2).

باب (12)عدم وجوب الكفّارة على من لم يبلغه حرمة الجماع قبل طواف النساء

21408- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت الى أصحابنا فأخبرتُهم فقالوا:

إتَّقاك، هذا میسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة.

ص: 251


1- التهذيب: ج 5 ص489 ح1748.
2- وسائل الشيعة: ج9 ص266 ح7.

قال: فدخلت عليه فقلت: جُعلت فداك انّي أخبرتُ أصحابنا بما أجبتني(1) فقالوا: اتّقاك، هذا ميسّر قد سأله عمّا(2) سألت فقال له:

عليك بدية!! فقال: انّ ذلك كان بلغه(3) فهل بلغك؟ قلت: لا.

قال: ليس عليك شيء(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

21409- التهذيب: محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة بن محرز انّه كان يتمتَّع حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطُف طواف النساء فوقَع على أهله، فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) فأمره أن ينحر بدنة.

قال سلمة: فذهبت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته.

فقال: ليس عليك شيء، فرجعت الى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتَّقاك وأعطاك من عين كَدِرة، فرجعتُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: انّي لقيتُ أصحابي فقالوا: اتَّقاك فقد فعل فلان

ص: 252


1- في التهذيب: بما أخبرتني.
2- في التهذيب: عن مثل ما.
3- في التهذيب: فقال لهُ: أن ذاك كان قد بلغه. (أي بَلَغه الحكم الشرعي بحرمة الجماع قبل طواف النساء).
4- الكافي: ج4 ص378 ح1.
5- التهذيب: ج5 ص322 ح1108.

مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة.

فقال: صدقوا، ما اتَّقيتُك ولكن فلان فَعله متعمَّداً وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لاتعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا والله ما كان بلغني.

فقال: ليس عليك شيء(1).

21410- من لایحضره الفقيه: روي عن منصور بن حازم قال:

سال سلمة بن محرز أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال: إنّي طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منی فوقعت على أهلي ولم اطف طواف النساء؟ فقال: بئسَ ما صنعتَ.

فجَهَّلني. فقلتُ: ابتليت.

فقال: لاشيء عليك(2).

باب (13)كفّارة الجماع قبل إتمام السعي بين الصَّفا والمروة

21411- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة اشواط

ص: 253


1- التهذيب: ج5 ص486 ح1733.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص524 ح3130.

ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله؟ قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربّه ولاشيء عليه.

قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع(1) فيطوف اسبوعاً ثم يسعى ويستغفر ربّه.

قلت: كيف لم تجعل عليه حين غَشي أهله قبل أن يفرغ من سَعيه كما جعلتَ عليه هَدياً حين غَشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: انّ الطواف فريضة وفيه صلاة، والسعي سُنّة من رسول الله (صلّی الله عليه وآله).

قلت: أليس الله تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ»؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما:«وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»(2) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوَّع خيراً(3).

التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(4).

ص: 254


1- في التهذيب: بدنة ويرجع.
2- البقرة 2: 158.
3- الكافي: ج4 ص379 ح7.
4- التهذيب: ج5 ص321 ح1107.

باب (14)كفّارة استمناء المحرِم بأهله

21412- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى یُمني وهو مُحرِم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع(1).

باب (15)كفّارة المُحرِم اذا نظر الى امرأة لاتحلُّ له فأمنی

21413- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فامنی؟ قال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة(2)، وإن كان فقيراً فشاة(3)، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نَظَر إلى مالايحلُّ له(4).

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن

ص: 255


1- التهذيب: ج5 ص327 ح1124.
2- في المحاسن: فعليه بقرة.
3- في المحاسن: فعليه شاة.
4- الكافي: ج4 ص377 ح7.

اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: مُحرِم نظر ... وذكر مثله(1).

21414- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل مُحرم نَظر الى ساق امرأة [أو إلى فرجها](2) فأمنی؟ فقال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان وسطاً فعليه بقرة، وان كان فقيراً فعليه شاة، ثم قال: واما انّي(3) لم اجعل هذا عليه لأنّه أمني، انّما(4) جعلته عليه لأنّه نظر الى ما لايحلُّ له(5).

من لایحضره الفقيه - المقنع: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مُحرِم نظر ... وذكر مثله(6).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد ابن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن اسماعیل، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محرم نظر ... وذكر نحوه(7).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا

ص: 256


1- المحاسن: ج2 ص38 ح1122 الطبعة الحديثة.
2- ما بين المعقوفتين من الفقيه والمقنع.
3- في الفقيه والمقنع: وقال: اني.
4- في الفقيه: ولكنّي، وفي المقنع: ولكن.
5- التهذيب: ج5 ص325 ح1115.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص332 ح2590 - المقنع: ص76.
7- علل الشرایع: ص456.

محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل نظر ... وذكر نحوه(1).

باب (16)حكم مَن نَظَر الى امرأته أو حَمَلها فأمني في حال الاحرام

21415- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن مُحرِم نظر إلى امرأته فأمني أو أمذى وهو مُحرِم؟ قال: لاشيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه، وإن حملها من غير شهوة فأمني أو أمذى فلاشيء عليه، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمني أو أمذى فعليه دم.

وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتّى ينزل.

قال: عليه بدنة(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله: قال: لاشيء عليه(3).

21416- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي

ص: 257


1- علل الشرایع: ص458.
2- الكافي: ج4 ص375 ح1.
3- التهذيب: ج5 ص325 ح1117 - الاستبصار: ج2 ص191 ح642.

جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم نظر الى امرأته بشهوة فامنی؟ قال: ليس عليه شيء(1).

أقول: حمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الخبر على السهو والنسيان دون العمد.

21417- التهذيب: موسی بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مُحرِم حَمَل امرأته وهو مُحرم فأمني أو امذى؟ قال(2): ان كان حَمَلها ومَسَّها بشيء من الشهوة(3) فامنی أو لم يُمن، أمذى أو لم يُمذ، فعليه دم يُهريقه، فان حَمَلها أو مسَّها بغير شهوة - أمني أو أمذی ۔ (4)فليس عليه شيء(5).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم مثله(6).

21418- من لايحضره الفقيه - المقنع: سال محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحمل إمرأته أو يمسّها فأمني أو أمذي؟

ص: 258


1- التهذيب: ج5 ص327 ح1122 - الاستبصار: ج2 ص192 ح643.
2- في حديث 1120: فقال.
3- في حديث 1120: أو مسها بشهوة.
4- في حديث 1120: فأمني أو لم يمن.
5- التهذيب: ج5 ص326 ح1119 و 1120.
6- التهذيب: ج5 ص326 ح1119 و 1120.

فقال: إن(1) حَملها او مَسَّها بشهوة فأمني أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وإن حَملها أو مَسَّها بغير شهوة فليس عليه شيء أمني أو لم يُمن، أمذى أو لم يمذ(2).

باب (17)حكم من جامع أمته المُحرِمة قبل أن يُحرِم

21419- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمر جاريته أن تُحرِم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لاشيء عليه(3).

أقول: اذا جامع الرجل أَمته - التي أحرمت بأمره - عالماً عامداً وجب عليه كفارتها وهي بدنة أو بقرة أو شاة، ويُخيّر بين هذه الثلاثة، وإن كان مُعسراً فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام، وليس على الامة شيء، ويدل على ذلك رواية أسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسی (عليه السّلام): أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة؟ قال:

موسر أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما. قال: هو أمَرَها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نَفسها؟ قلت: أجبني فيهما. فقال: إن كان

ص: 259


1- في المقنع: اذا.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص332 ح2591 - المقنع: ص76.
3- التهذيب: ج5 ص320 ح1103 - الاستبصار: ج2 ص191 ح640.

موسراً و كان عالماً أنه لاينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بَدَنة وان شاء بقرة وإن شاء شاة، وان لم يكن أمرها بالاحرام فلاشيء عليه، موسراً كان أو مُعسراً، وان كان أمَرَها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام(1).

وأمّا بالنسبة إلى الحديث المذكور عن التهذيب والاستبصار فقد حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أنّ الأمة لم تكن لبّت بعد.

والله العالم.

21420- من لايحضره الفقيه: روی وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل كانت معهُ اُمّ ولد لهُ فأحرمت قبل سیدها ألهُ أن ينقض احرامها ويطأها قبل أن يُحرِم؟ قال: نعم(2).

باب (18)حكم المُحرِم اذا سمع صوت امرأة فأمني

21421- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب(3) بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يسمع(4) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرِم فتشهّى حتى أنزل(5)؟.

ص: 260


1- الكافي: ج4 ص374 ح6.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص322 ح2568.
3- في التهذيب: وهب.
4- في التهذيب: يستمع.
5- في التهذيب: فتشاهی حتی أمني.

قال: ليس عليه شيء(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

باب (19)حكم المُحرِم اذا سمع وصف امرأة فأمني

21422- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المحرم تُنعَتُ له المرأة الجميلة الخِلقة فيمني؟ قال: ليس عليه شيء(3).

باب (20)حكم المُحرِم اذا استمع الى رجل يجامع أهله فأمني

21423- التهذيب: روی سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في مُحرِم استمع على رجل يجامع أهله فأمنی؟ قال: ليس عليه شيء(4).

الكافي: محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن

ص: 261


1- الكافي: ج4 ص377 ح10.
2- التهذيب: ج5 ص327 ح1125.
3- الكافي: ج4 ص377 ح12.
4- التهذيب: ج5 ص328 ح1126.

محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم... وذكر مثله(1).

باب (21)جواز مسَّ المحرم أهلَه

21424- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن المُحرِم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يُصلح عليها خمارها ويُصلح عليها ثوبها ومَحملها.

قلت: أفيمسّها وهي مُحرِمة؟ قال: نعم.

قلت: المُحرِم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة.

قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشدُّ.. ينحر بدنة(2).

21425- من لایحضره الفقيه: سال سعيد الأعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يُنزِل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو مُحرِم؟ فقال: لابأس الاّ أن يتعمَّد، وهو أحقُّ أن ينزلها من غيره(3).

ص: 262


1- الكافي: ج4 ص377 ح11.
2- الكافي: ج4 ص375 ح2.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص362 ح2714.

21426- التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن علي بن محمّد، عن درست، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المُحرِم يضع يده على امرأته؟ قال: لابأس.

قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها اليه؟ قال: لابأس.

قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها اليه أدركته الشهوة؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك(1).

21427- کتاب جعفر بن محمد بن شریح: عن عبدالله بن طلحة النهدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أنزل امرأة من المحمل - وهو محرم - فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: عليه دمٌ يهريقه، ولايعود(2).

أقول: ينبغي أن يُحمل قوله (عليه السّلام) «عليه دم يهريقه» على الاستحباب جمعا بين الأحاديث المختلفة والله العالم.

باب (22)جواز نظر المُحرِم إلى أهله

21428- من لا يحضره الفقيه: روي عن محمد الحلبي قال:

ص: 263


1- التهذيب: ج5 ص326 ح1118.
2- الأصول الستة عشر: ص241 ح294 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص292.

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المُحرِم ينظر الى امرأته وهي مُحرِمة؟ قال: لابأس(1).

باب (23) جواز تقبيل المُحرِم اُمَّه

21429- الكافي: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يقبّل امّه؟ قال: لابأس [به] هذه قبلة رحمة، انّما يُكره(2) قبلة الشهوة(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد مثله(4).

ص: 264


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص362 ح2715.
2- في التهذيب: تكره.
3- الكافي: ج4 ص377 ح9.
4- التهذيب: ج5 ص328 ح1127.

أبواب بقيّة كفارات الاحرام

باب (1) كفّارة إلقاء القمَّل أو قتله

21430- التهذيب: محمد بن القاسم، عن الجرمي، عن محمد ابن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: حككت رأسي و انا مُحرِم فوقع منه قمّلات فأردتُ ردَّهن فنهاني وقال: تصدّق بكفّ من طعام(1).

21431- التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يبين القملة على(2) جسده فيلقيها؟ قال: يُطعم مكانها طعاماً(3).

ص: 265


1- التهذيب: ج5 ص337 ح1163.
2- في التهذيب ح1159: عن، وفي الاستبصار: من.
3- التهذيب: ج5 ص336 ح1158 - الاستبصار: ج2 ص196 ح659.

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن أبي جعفر، عن عبدالرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القمّلة ... وذكر مثله(1).

21432- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سُئل عن المحرم قَتَل قمَّلة؟ قال: كل شيء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها(2).

باب (2)كفّارة عَبَث المُحرِم بلحيته وسقوط الشعرة والشعرتين

21433- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم إذا مسَّ لحيته فوقع منها شعرة؟(3).

قال: يُطعِم كفاً من طعام أو كفين(4).

21434- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المُحرِم يعبث بلحيته فتسقط(5) منها الشعرة والثنتان؟

ص: 266


1- التهذيب: ج5 ص336 ح1159 - الاستبصار: ج2 ص196 ح660.
2- الجعفريات: ص75. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص239.
3- في الاستبصار: شعر.
4- التهذيب: ج5 ص338 ح1169 - الاستبصار: ج2 ص198 ح667.
5- في الاستبصار والفقيه: فيسقط.

قال: یُطعِم شيئاً(1).

من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يعبث... وذكر مثله ثم زاد: وفي خبر آخر: مُدّاً من طعام أو كفين(2).

21435- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن اسحاق بن عمار، عن اسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أنّي اولع بلحيتي وأنا مُحرِم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فان تمرة خير من شعرة(3).

21436- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته(4) وهو مُحرِم فسقط(5) شيء من الشعر فليتصدّق بكفّين(6) من كعك أو

ص: 267


1- التهذيب: ج5 ص338 ح1170 - الاستبصار: ج2 ص198 ح668.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص359 ح2700 و 2701.
3- التهذيب: ج5 ص340 ح1176 - الاستبصار: ج2 ص199 ح674.
4- في الفقيه: وعلى لحيته.
5- في التهذيب والاستبصار: فيسقط.
6- في التهذيب والاستبصار والفقيه: بكف.

سویق(1)(2).

من لايحضره الفقيه: هشام بن سالم قال: قال ... وذكر مثله(3).

التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين مثله(4).

21437- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إن نَتفَ المُحرِم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعِم مسكيناً في يده(5).

21438- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن المفضّل بن عمر(6) قال: دخل النباجي على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: ما تقول في مُحرِم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو مسستُ لحيتي فسقط منها

ص: 268


1- في التهذيب والاستبصار: من طعام أو كف من سويق.
2- الكافي: ج4 ص361 ح11. والسويق: دقيق مقلوّ يُعمل من الحنطة أو الشعير (مجمع البحرین).
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص360 ح2702.
4- التهذيب: ج5 ص338 ح1171 - الاستبصار: ج2 ص198 ح669.
5- الكافي: ج4 ص361 ح9.
6- في التهذيب: والمفضل بن عمر.

عشر شعرات ما كان عليّ شيء(1).

21439- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال:

سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعر تان؟ فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج(2).

21440- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: إذا مسح المُحرِم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلاشيء فيه(3).

21441- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل(4) يتناول لحيته وهو مُحرِم فيعبث(5) بها فينتف منها الطّاقات يبقين في يده(6) خطأ او عمداً؟ قال:(7) لايضرُّه(8).

ص: 269


1- التهذيب: ج5 ص339 ح1173- الاستبصار: ج2 ص198 ح671.
2- التهذيب: ج5 ص339 ح1172 - الاستبصار: ج2 ص198 ح670.
3- دعائم الاسلام: ج1ص304. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص305.
4- في التهذيب: عن رجل.
5- في التهذيب والاستبصار: يعبث.
6- في الاستبصار: الطاقات في یده.
7- في التهذيب: فقال.
8- الكافي: ج4 ص361 ح10.

التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(1).

باب (3)كفّارة نتف الإبط

21442- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مُحرِم نتف ابطه؟ قال: يطعم ثلاثة مساكين(2).

أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الحديث على نتف إبط واحدة وأمّا نتف الإبطين فيوجب الكفارة، كما في الحديث التالي.

21443- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حریز، عن أبي عبدالله(3) (عليه السّلام) قال: إذا نتف الرجل ابطيه(4) بعد الاحرام فعليه دم(5).

من لايحضره الفقيه: روی حریز مثله(6).

ص: 270


1- التهذيب: ج5 ص339 ح1175 - الاستبصار: ج2 ص199 ح673.
2- التهذيب: ج5 ص340 ح1178 - الاستبصار: ج2 ص200 ح676.
3- في الاستبصار: عن أبي جعفر.
4- في الفقيه: ابطه.
5- التهذيب: ج5 ص340 ح1178 - الاستبصار: ج2 ص199 ح675.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص357 ح2693.

باب (4)كفّارة النزاع في حال الاحرام

21444- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حفص بن البختري، عن أبي حلال(1) الرازي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال: سبحان الله !! بئس ما صنعا.

قلت: قد(2) فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم(3).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن حفص بن البختري مثله(4).

التهذيب: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مثله(5).

أقول: الظاهر أنّ الاقتتال هنا بمعنى التنازع والتضارب لا التقاتل بالمعنى المعروف.

ص: 271


1- في التهذيب: عن أبي هلال.
2- في التهذيب: فقد.
3- الكافي: ج4 ص367 ح9.
4- التهذيب: ج5 ص385 ح1343.
5- التهذيب: ج5 ص463 ح1618.

باب (5)كفارة الخلف والجدال في حال الاحرام

21445- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](1) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرِم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه(2).

21446- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق، عليه شيء؟ قال: لا(3).

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على من حلف مرّة أو مرتين، وأما إذا زاد على ذلك فانه تجب عليه الكفارة، كما مرّ عليك في الحديث السابق وستقرأه في الحديث التالي.

21447- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءاً وهو مُحرِم فقد جادل وعليه حدُّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به(4).

ص: 272


1- ما بين المعقوفتين من الاستبصار.
2- التهذيب: ج5 ص335 ح1154 و 1156- الاستبصار: ج2 ص197 ح665.
3- التهذيب: ج5 ص335 ح1154 و 1156- الاستبصار: ج2 ص197 ح665.
4- التهذيب: ج5 ص335 ح1152.

21448- التهذيب: العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا جادل الرجل وهو مُحرِم فكذب متعمداً فعليه جزور(1).

21449- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»(2).

فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً.

(قلت: فما الّذي اشترط عليهم وما الّذي اشترط لهم؟)(3).

فقال: أمّا الّذي اشترط عليهم فإنّه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» و أمّا ما شرط لهم فإنّه قال:«فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى»(4) قال: يرجع [و] لاذنب له.

قال: قلت:(5) أرأيت من ابتُلي بالفسوق ما عليه؟

ص: 273


1- التهذيب: ج5 ص335 ح1155.
2- البقرة 2: 197.
3- ما بين القوسين هكذا في الفقيه: فمن وفي له وفي الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟
4- البقرة 2: 203.
5- في الفقيه: فقالا له، وكذا في المورد الآتي.

قال:(1) لم يجعل الله له حدّاً، يستغفر الله ويلبّي.

قلت: فمن ابتُلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه [شاة](2) وعلى المخطىء بقرة(3).

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

أقول: اذا جادل المحرم أكثر مِن مرتين وكان صادقاً فيما يقول في جداله فعليه الكفّارة وهي شاة، وان كان كاذباً في جداله فعليه الكفّارة وهي بقرة، فالمقصود من المصيب هنا هو الصادق والمخطئ هو الكاذب.

والله العالم.

21450- معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الحج: انّ الله اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً فمن وفي وفي الله له.

قلت: أمّا الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أمّا الذي اشترط عليهم فانّه قال:«فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ و أمّا الذي شرط لهم

ص: 274


1- في الفقيه: فقال، وكذا في المورد الآتي.
2- ما بين المعقوفتين من الفقيه.
3- الكافي: ج4 ص337 ح1.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص328 ح2587.

قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» قال: يرجع ولاذنب له.

قلت: أرأيت من ابتُلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بَدَنة، وان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء، ويُفرّق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.

قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق الى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت ان ابتُلي بالفسوق(1) فأعظم ذلك ولم يجعل له حدّاً؟ قال: يستغفر الله ويلبّي.

قلت: أرأيت ان ابتُلي بالجدال؟ قال: فاذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [دم] شاة، وعلى المخطىء دم يهريقه [دم] بقرة(2).

ص: 275


1- الفسوق: الكذب. وقيل أصل الفسق: خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد. و لا فسوق: أي لاخروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحرمات (مجمع البحرين).
2- معاني الاخبار: ص294. منه وسائل الشيعة: ج9 ص109.

باب (6)كفّارة حلق المُحرِم رأسه للضرورة

21451- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الله تعالى في كتابه:«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»(1) فمن عرض له اذىً أو وجع فتعاطي ما لاينبغي للمُحرِم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يُشبعهم من الطعام، والنُّسك شاة يذبحها فيأكل و يُطعِم، وانّما عليه واحد من ذلك(2).

21452- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة [الانصاري] والقمّل يتناثر من رأسه وهو مُحرِم فقال له:(3) أتؤذيك هَوامُّك؟ فقال: نعم فأنزلت(4) هذه الآية «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول الله (صلّى

ص: 276


1- البقرة 2: 196.
2- التهذيب: ج5 ص333 ح1148 - الاستبصار: ج2 ص195 ح657.
3- في التهذيب و الاستبصار: من رأسه فقال.
4- في التهذيب و الاستبصار: قال: نعم قال: فأنزلت.

الله عليه وآله) أن يحلق وجعل الصيام(1) ثلاثة أيام والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدَّين(2) والنُسُك شاة.

[و] قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وكلّ شيء من(3) القرآن «أَوه» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلُّ شيء من(4) القرآن «فمن لم يجد» كذا فعليه كذا، فالأولى الخيار(5)(6).

التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7).

نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(8).

تفسير العياشي: عن حريز، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ» قال: مرَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ... وذكر نحوه(9).

ص: 277


1- في التهذيب والاستبصار: فحلق رأسه وجعل عليه الصيام.
2- في التهذيب والاستبصار: مدّان.
3- في التهذيب والاستبصار: في.
4- في التهذيب والاستبصار: في.
5- في التهذيب والاستبصار: فالاول بالخيار.
6- الكافي: ج4 ص358 ح2.
7- التهذيب: ج5 ص333 ح1147 - الاستبصار: ج2 ص195 ح656.
8- نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ص72 ح150 و 151.
9- تفسير العياشي: ج1 ص197 ح336 الطبعة الحديثة.

أقول: اذا اضطرَّ المُحرِم الى الحلق جاز له ذلك و تجب عليه الفدية - الكفّارة - وهي أحد أُمور ثلاثة مخيّراً بينها، والمقصود من النُسُك هنا شاة - بلا خلاف فيه بين الفقهاء - والصيام ينبغي أن يكون ثلاثة أيّام، والصدقة على ستةٍ من المساكين لكلَّ مسکين مُدّان على المشهور بين الفقهاء.

وقال بعض الفقهاء بوجوب إطعام عشرة مساكين، لرواية عمر ابن يزيد.

وقال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - في التهذيب - بالتخيير في الإطعام بين الستة والعشرة.

وأمّا أكله من الفداء - كما في الرواية الأولى. فقال بعض الفقهاء منهم السيد العاملي في (مدارك الاحکام) - بعدم جوازه، وحمل بعضُهم الأكل من النُسُك على الرخصة وان كان الافضل ترکه. والله العالم.

21453- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّی، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا اُحصر الرّجل فبعث بهَديه فأذاه راسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان(1) الّذي اُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق، والصوم(2) ثلاثة ایّام، والصدقة على ستّة مساكين نصف(3) صاع لكلّ مسكين(4).

ص: 278


1- في التهذيب والاستبصار: شاة مكان.
2- في التهذيب والاستبصار: يتصدق على ستة مساكين والصوم.
3- في التهذيب والاستبصار: والصدقة نصف.
4- الكافي: ج4 ص370 ح6.

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد، عن أحمد(1)، عن مثنّی مثله(2).

21454- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السّلام) أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» قال: اذا حلق المحرم رأسه جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، والنسك شاة(3).

باب (7)كفّارة تقليم المُحرِم أظفاره

21455- الكافي: حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرَّقتين فعليه دمان(4).

21456- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد

ص: 279


1- في الاستبصار: محمد بن أحمد، والظاهر أنَّ الصحيح ما في التهذيب.
2- التهذيب: ج5 ص334 ح1149 - الاستبصار: ج2 ص196 ح658.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص304. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص302.
4- الكافي: ج4 ص360 ح5.

ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي انّه ساله عن مُحرِم قلّم أظافيره؟ قال: عليه مُدٌّ في كل اصبع، فان هو قلم أظافيره عَشرتها فانّ عليه دم شاة(1).

21457- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصبر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ(2) من طعام حتى يَبلغ عشرة، فان قلّم اصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة.

قلت: فان قلّم اظافير رجليه ويديه جميعاً؟ فقال:(3) ان كان فَعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فَعَله متفرَّقاً في مجلسين فعليه دمان(4).

من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب مثله(5).

21458- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المُحرِم يَنسي فيقلّم ظفراً من أظافيره؟

ص: 280


1- التهذيب: ج5 ص332 ح1142 - الاستبصار: ج2 ص194 ح652.
2- في الفقيه: قال: عليه مد.
3- في الاستبصار: قال.
4- التهذيب: ج5 ص332 ح1141 - الاستبصار: ج2 ص194 ح651.
5- من لایحضره الفقيه: ج2 ص356 ح2689.

فقال(1): يتصدّق بكفٍّ من الطعام.

قلت: فاثنين؟ قال(2): كفَّين.

قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة(3) اكفّ، كلّ ظفر کف حتى تصير(4) خمسة، فاذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان(5) أو عشرة أو ما كان(6).

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على استحباب التصدّق بكف من طعام أو أكثر وأيضاً على استحباب الفداء بشاة للنسيان المصرَّح به وليس على الناسي الكفارة كما سيجيء في الحديث التالي التصريح به وكما روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قلَّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلاشيء عليه و من فعله متعمَّداً فعليه دم(7).

21459- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص اظافيره إلا اصبعاً واحداً؟(8).

ص: 281


1- في الاستبصار: قال.
2- في الاستبصار: فقال.
3- في الاستبصار: فثلاث؟ قال: ثلاث.
4- في الاستبصار: یصير.
5- في الاستبصار: كانت.
6- التهذيب: ج5 ص332 ح1143 - الاستبصار: ج2 ص194 ح653.
7- التهذيب: ج5 ص333 ح1145.
8- في الاستبصار: واحدةً.

قال: نسي؟ قلت: نعم.

قال: لابأس(1).

21460- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: إن قلّم المُحرِم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم(2).

باب (8)كفّارة المُحرِم اذا أكل طعاماً فيه طيب

21461- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أكلتُ خبيصاً(3) حتّى شبعت وأنا مُحرِمٌ؟ فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فابتع(4) بدرهم تمراً فتصدّق(5) به فيكون كفّارة لذلك(6) وِلِما دخل(7) في إحرامك

ص: 282


1- التهذيب: ج5 ص332 ح1144 - الاستبصار: ج2 ص195 ح654.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص304. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص301.
3- الخبيص: هو طعام معمول من التمر والزبيب والسمن (مجمع البحرین).
4- في التهذيب والاستبصار: فأشتر.
5- في التهذيب والاستبصار: ثم تصدّق. وفي الفقيه: وتصدّق.
6- في التهذيب والاستبصار: يكون كفارة لما أكلت.
7- في التهذيب والاستبصار والفقيه: ولما دخل عليك.

ممّا لاتعلم(1).

من لايحضره الفقیه: روي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أكلتُ خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنا مُحرِم؟ فقال: ... وذكر مثله(2).

التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسکان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: ... وذكر مثله(3).

باب (9)استحباب أن يتصدّق المُحرِم بشيء لما كان في احرامه ممّا لايعلمه

21462- من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتریا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في احرامهما، ولما كان في حرم الله (عزّوجلّ)(4).

21463- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أردتَ أن تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضة قبضة،

ص: 283


1- الكافي: ج4 ص354 ح9.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص350 ح2662.
3- التهذيب: ج5 ص298 ح1008 - الاستبصار: ج2 ص178 ح592.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص483 ح3029.

فيكون لكلَّ ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكّة(1).

21464- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: ينبغي للحاجّ إذا قضی نُسُکه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به(2) فيكون كفّارة لما لعلّه دخل(3) عليه في حَجّه مِن حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك(4).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

21465- معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن ابراهیم بن مهزم، عمن يرويه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فاذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به، فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك(6).

ص: 284


1- الكافي: ج4 ص533 ح2.
2- في التهذيب: ويتصدّق به.
3- في التهذيب: لما دخل.
4- الكافي: ج4 ص533 ح1.
5- التهذيب: ج5 ص282 ح963.
6- معاني الأخبار: ص339 ح9. منه وسائل الشيعة: ج9 ص283.

أبواب الاحصار والصدّ

باب (1)حكم المُحرِم المصدود والمحصور

21466- التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يردُّه(1) المشركون، كما ردّوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2) ليس من مرض، والمصدود تحلُّ له النساء، والمحصور لاتحلُّ له النساء(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(4).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

ص: 285


1- في التهذيب ح1467: رده.
2- في الفقيه والمقنع: رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و أصحابه.
3- التهذيب: ج5 ص464 ح1621.
4- التهذيب: ج5 ص464 ح1467.

(عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله(1).

معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أيوب بن نوح قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن یحیی جمیعاً رفعاه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ...

وذكر مثله(2).

المقنع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المحصور ... وذكر مثله(3).

21467- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور: المريض، والمصدود: الّذي يصدُّه المشركون كما ردُّوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحلّ له النساء، والمحصور لاتحلُّ به النساء(4).

ص: 286


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص514 ح3104.
2- معاني الأخبار: ص222.
3- المقنع: ص77.
4- الحصر هو المنع عن تتمة افعال الحج بالمرض، والصّد بالعدو، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام، والمحصور ماعدا النساء، وفي مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع والمحصور يبعثه الى مني ان كان حاجاً والی مكة ان كان معتمراً على المشهور (مرآة العقول).

قال: وسألته عن رجل اُحصر فبعث بالهدي؟ قال: يواعد أصحابه میعاداً إن كان في الحجّ فمحلُّ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصّ من رأسه و لايجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة الّتي يَعِدُهم فيها فإذا كان تلك الساعة قَصَّر وأحَلّ، وإن كان مَرِض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرُّجوع رجَع إلى أهله و نَحَر بَدَنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عُمرة، وإذا برا فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحجُّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل، فإنَّ الحسين بن عليّ (صلوات الله عليهما) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً (عليه السّلام) ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسُّقيا(1) وهو مريض بها، فقال: يابنيّ ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي فدعا عليّ (عليه السّلام) ببَدَنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة فلمّا برا من وجعه اعتمر.

قلت: أرأيت حين برأ مِن وَجَعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت له النساء؟ قال: لاتحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة.

قلت: فما بال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مصدوداً

ص: 287


1- السُّقيا: موضع بين المدينة ووادي الصفراء (القاموس).

والحسين (عليه السّلام) كان محصوراً(1).

21468- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي؟ فقال: يواعد أصحابه میعاداً فإن كان في حجّ فمحل الهدي يوم النحر، فاذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولايجب الحلق حتّى تنقضي مناسکه، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والسّاعة التي يَعِدُهم فيها فاذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ، وان كان مَرِض في الطريق بعد ما احرم فأراد الرجوع الى أهله رجع ونَحر بَدَنة إن أقام مكانه، وان كان في عمرة فاذا برأ فعليه العمرة واجبة، وان كان عليه الحجّ رجع الى أهله وأقام ففاته الحجّ وكان عليه الحجّ من قابل، وان ردُّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هَدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً(2).

وقال: انّ الحسين بن علي (عليه السّلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً (عليه السّلام) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادر که في السُّقيا وهو مريض وقال: يابني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السّلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردَّه الى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه أحلّ له النساء؟

ص: 288


1- الكافي: ج4 ص369 ح3.
2- قوله (عليه السّلام): «ويمسك ايضاً» أي يمسك عن النساء عن جماعهن.

فقال: لاتحلُّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

قلت: فما بال النبي (صلّى الله عليه وآله) حيث رجع الى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي (صلّى الله عليه وآله) كان مصدوداً والحسين (عليه السّلام) كان محصوراً(1).

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انَّه سُئل عن رجل أُحصر فبعث بالهدي؟ قال: يواعد أصحابه ... وذكر نحوه(2).

21469- من لايحضره الفقيه: روی رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خرج الحسين (عليه السّلام) معتمراً وقد ساق بَدنة حتى انتهى الى السُّقيا فَبَرسَم(3) فحلق رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السّلام): ابني وربّ الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حمّوا له الماء فأكبَّ عليه فشرب، ثم اعتمر بعد(4).

أقول: الكلام حول إحصار الامام الحسين (عليه السّلام) واختلاف الحديثين حيث جاء في أحدهما انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو الذي ردّ ابنه (عليه السّلام) الى المدينة بعد أن بلغه مرضه

ص: 289


1- التهذيب: ج5 ص421 ح1465.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص335.
3- البِرسام: الموم. والموم: الحمّى، والجدري الكثير المتراكب (لسان العرب).
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص516 ح3107.

فأدر که بالسُقيا وردَّه الى المدينة، وجاء في الآخر ان الامام الحسين (عليه السّلام) هو الذي حلق رأسه ونحر البدنة ورجع الى المدينة.

وطريق الجمع بينهما أن نقول: لعلّه تكرَّر الحصر له (عليه السّلام) -كما قال الفيض الكاشاني في الوافي - :

«... ولعلّ الاحصار عرض له (عليه السّلام) مرّتين وبه يحصل التوفيق بين الخبرين».

21470- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج؟ قال: فليبعث بهَديه إذا كان مع اصحابه ومحلُّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلُّه منی یوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان(1) في عمرة نحر بمكة وانّما عليه أن يَعِدهم لذلك يوماً، فاذا كان ذلك اليوم فقد وفي، وان اختلفوا في الميعاد لم يضرَّه ان شاء الله(2).

المقنع: سال سماعة ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل...

وذكر مثله(3).

21471- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم يُساق وواعدهم يوماً يقلَّدون فيه هَديهم ويُحرمون؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه

ص: 290


1- في المقنع: في حج، وان كان.
2- التهذيب: ج5 ص423 ح1470.
3- المقنع: ص77.

حتى يبلغ الهدي محلَّه.

قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحلَّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحلَّ في اليوم الذي واعدهم فيه(1).

تفسير العياشي: عن زید أبي اسامة قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بعث ... وذكر نحوه(2).

21472- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوم يقلّدون فيه هديهم ويُحرمون فيه؟ فقال: يحرم عليه ما يَحرُم على المُحرِم في اليوم الّذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي محلّه.

فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم وأبطؤا في السير عليه جناح في اليوم الّذي واعدهم؟ قال: لا، ويحلُّ في اليوم الّذي واعدهم(3).

21473- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يبعث بهَديه ثم يمسك عمّا يمسك عنه المُحرِم غير أنّه لايلبّي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحلّ(4).

ص: 291


1- التهذيب: ج5 ص424 ح1471.
2- تفسير العياشي: ج1 ص196 ح334 الطبعة الحديثة.
3- الكافي: ج4 ص539 و 540 ح 1و 2.
4- الكافي: ج4 ص539 و 540 ح 1و 2.

21474- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ ابن عباس (رضي الله عنه) وعلياً (عليه السّلام) كانا يبعثان بِهَديهما من المدينة ثم يتجرَّدان، وان بعثا بهما من اُفُق من الآفاق واعَدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوماً معلوماً، ثم يمسكان يومئذ الى يوم النَّحر عن كلّ ما يُمسِك عنه المُحرِم ويجتنبان كلَّ ما يجتنب المحرم، إلا أنّه لايلبّي إلاّ من كان حاجاً أو معتمراً(1).

21475- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه، ثم يحل ولا يقرب النّساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجّة الاسلام، فامّا حجّة التطوُّع فانّه ينحر هديه وقد حلّ ممّا كان أحرم منه، فان شاء حجَّ من قابل، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج، والمصدود بالعدوّ ينحر هَديه الذي ساقه بمكانه، ويقصّر من شَعر رأسه ويحلُّ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة(2).

21476- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال: خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عام الحديبية يريد العمرة، ومعه من أصحابه أزيد من الف رجل، فلمّا صار بذي الحليفة(3)

ص: 292


1- التهذيب: ج5 ص424 ح1473.
2- المقنعة: ص446. منه وسائل الشيعة: ج9 ص304.
3- ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة (مجمع البحرین نقلاً من معجم البلدان).

أحرم وأحرموا، وقلّدوا الهدي وأشعروه(1) فبلغ ذلك قريشاً وذلك قبل فتح مكّة، فجمعوا له جموعاً، فلمّا كان قريباً من عسفان أتاه خبر هم، فقال: إنّا لم نأت لقتال أحد، وإنّما جئنا معتمرین، فإن شاءت قریش هادنتُها مدّة، وخلّت بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ومشت الرُّسُل بينه وبين قریش، فوادعهم(2) مدّة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش: لن تری العرب ان يدخل عليها قسراً، فأجابهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى ذلك، ونحَر البُدن التي ساقها مكانه، وقصّر وانصرف المسلمون، وهذا حكم من صدّ عن البيت، من بعد أن فرض الحجّ أو العمرة أو فرضهما جميعاً، يقصّر وينصرف، ولا يحلق إن كان معه هدي، لأنّ الله تعالى يقول: «وَلاَتَحِلقُوا رُؤُسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ»(3).

21477- من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه(4).

ص: 293


1- تقليد البدنة أن يُجعل في عنقها عُروة مَزادة أو خَلَق نعل فيعلم انّها هدي. والإشعار: الاعلام، وأشعر البَدَنة: أعلمها، وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في اسنمتها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه (لسان العرب).
2- وادعه: تارکه العداوة أي: صالحه وسالمه (اقرب الموارد).
3- دعائم الاسلام: ج1 ص334. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص307.
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص515 ح3105.

باب (2)حكم المُحرِم اذا انكسرت ساقُه

21478- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن مُحرِم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله(1) وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء.

قلت:(2) من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السّلام): حلّني(3) حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ.

قلت: أصلحك الله ما تقول في الحجّ؟ قال: لابدّ أن يحجّ من قابل.

قلت: أخبرني(4) عن المحصور والصدود هما سواء؟ فقال:(5) لا.

ص: 294


1- في التهذيب: أي شيء حلّ لهُ.
2- في التهذيب: فقلت.
3- في التهذيب: وحلّني.
4- في التهذيب: قال: قلت: فأخبرني.
5- في التهذيب: قال.

قلت: فأخبرني عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) حين صدّه(1) المشركون قضى عمرته؟ قال:(2) لا، ولكنّه اعتمر بعد ذلك(3).

التهذيب: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن مُحرِم... وذكر مثله(4).

باب (3)وجوب الصوم على المحصور الذي لم يجد ثمن الهَدي

21479- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام(5).

21480- من لايحضره الفقیه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المحصور ولم يسق الهدي.

قال: ينسك ويرجع.

قيل: فإن لم يجد هدياً؟

ص: 295


1- في التهذيب: رده.
2- في التهذيب: فقال.
3- الكافي: ج4 ص369 ح2.
4- التهذيب: ج5 ص464 ح1622.
5- الكافي: ج4 ص370 ح5.

قال: يصوم(1).

باب (4)حكم المحصور في حج التمتّع والقِران

21481- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يشترط(2) وهو ينوي المتعة فيُحصَر هل يجزئه أن لايحجّ من قابل؟ قال: يحجّ من قابل والحاجّ مثل ذلك إذا اُحصر.

قلت: رجلٌ ساق الهدي ثمّ اُحصر؟ قال: يبعث بهديه.

قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... يدخل في مثل ما خرج منه» أي اذا كان حجّه قِراناً فعليه أن يأتي بحج القِران وان كان متعة فكذلك.

21482- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وفضالة، عن ابن

ص: 296


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص515 ح3106.
2- اقول: قوله «عن الرجل يشترط...» بمعنى انّه يشترط حال إحرامه وتلبيته إن صدّه شيء عن عمرته وحجّه أن يفكّه الله من إحرامه.
3- الكافي: ج4 ص371 ح7.

أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّهما قالا: القارن يُحصَر وقد قال واشترط «فحلّني حيث حبستني» قال: يبعث بهديه.

قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه(1).

باب (5)حكم من يبعث الهَدي تطوُّعاً

21483- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يبعث بالهدي تطوُّعاً ليس بواجب؟ قال: يواعد أصحابه يوماً فيقلّدونه فإذا كانت(2) تلك الساعة اجتنب ما يجتنب(3) المحرم إلى يوم النحر فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه(4).

من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعاً وليس بواجب؟ فقال: ... وذكر مثله وزاد: فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حين صدَّه المشركون يوم الحديبيّة نحرَ وأحلَّ ورجع الى المدينة(5).

ص: 297


1- التهذيب: ج5 ص423 ح1468.
2- في الفقيه: كان.
3- في الفقيه: ما يجتنبه.
4- الكافي: ج4 ص540 ح3.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص517 ح3109.

21484- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يرسل بالهدي تطوعاً؟ قال: يواعد اصحابه يوماً يقلّدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع الى المدينة(1).

باب (6)حكم من بعث الهَدي ثم لبس الثياب تقيةً

21485- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: انّ أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلّد ويُشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: انّه لاينبغي لك أن تلبس الثياب فبعثني الى أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو بالحيرة فقلت له: انّ أبا مراد فعل كذا وكذا وانّه لايستطيع أن يَدَع الثياب لمكان أبي جعفر؟ فقال: مُره فليلبس الثياب، ولنحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب(2).

ص: 298


1- التهذيب: ج5 ص424 ح1472.
2- التهذيب: ج5 ص425 ح1474. وقوله: «لمكان أبي جعفر» أي الدوانیقي تقية منه، على ما ذكره العلامة المجلسي في ملاذ الأخبار: ج8 ص439.

21486- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إنّ مراداً بعث ببدنة وأمر أن تقلّد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: إنّما ينبغي أن لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) بالحيرة فقلت له: إنّ مراداً صنع كذا وكذا وإنّه لايستطيع أن يترك الثياب لمكان زیاد؟ فقال: مُره أن يلبس الثياب، وليذبح بقرة يوم الأضحي عن نفسه(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... وليذبح بقرة» حمله الحرُّ العاملي (طاب ثراه) على الاستحباب لأنّ المحرِم لايجب عليه ذبح بقرة اذا لبس الثياب.

ص: 299


1- الكافي: ج4 ص540 ح4.

أبواب فضل الكعبة

باب (1)قصّة بناء الكعبة المشرّفة

21487- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: إنّ الله (عزّوجلّ) أنزل الحَجَر لآدم (عليه السّلام) من الجنّة وكان البيت درّة(1) بيضاء فرفعه الله (عزّوجلّ) الى السماء وبقي اُسّه وهو بحيال هذا البيت يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك لايرجعون إليه أبداً فأمر الله (عزّوجلّ) إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام) ببنيان البيت على القواعد(2).

من لايحضره الفقيه: في رواية أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ الله (عزّوجلّ) أنزلهُ لآدم (عليه السّلام) من

ص: 300


1- في الفقيه: وكان درَّه.
2- الكافي: ج4 ص188 ح2.

الجنّة... وذكر مثله(1).

تفسير العياشي: عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2).

21488- الكافي: محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عیسی بن محمد بن أبي أيوب، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن منصور، عن كلثوم بن عبدالمؤمن الحرّانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أمر الله (عزّوجلّ) إبراهيم (عليه السّلام) أن يحجّ ويحجّ إسماعيل معه ويسكنه الحرم، فحجّا على جمل أحمر وما معهما إلآ جبرئیل (عليه السّلام) فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئیل : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيّئان للاحرام ففعلا، ثمّ أمرهما فأهلاّ بالحجّ وأمرهما بالتلبيات الأربع الّتي لبّي بها المرسَلون، ثمّ صار بهما الى الصَّفا فنزلا وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبّر الله وكبّرا وهلّل الله وهلّلا وحمد الله وحمدا ومجّد الله ومجّدا وأثنى عليه و فَعَلا مثلَ ذلك وتقدم جبرئیل وتقدّما يثنيان على الله (عزّوجلّ) ويُمجّدانه حتى انتهى بهما الى موضع الحجر فاستلم جبرئيل [الحجر] و أمرهما أن يستلما وطاف بهما اُسبوعاً ثمّ قام بهما في موضع مقام إبراهيم (عليه السّلام) فصلّى ركعتين وصلّيا ثمّ أراهما المناسك وما يعملان به فلمّا قضيا

ص: 301


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص242 ح2302.
2- تفسير العياشي: ج1 ص156 ح203 الطبعة الحديثة.

مناسكهما أمر الله إبراهيم (عليه السّلام) بالانصراف وأقام إسماعيل وحده ما معه أحدٌ غير أمّه فلمّا كان من قابل أذن الله لابراهيم (عليه السّلام) في الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب تحجّ إليه، وإنّما كان ردماً(1) إلاّ أنّ قواعده معروفة فلمّا صَدَر الناس جَمَع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلمّا اَذن الله له في البناء قَدِم إبراهيم (عليه السّلام) فقال: يابني قد أمرنا الله ببناء الكعبة وكشفا عنها فإذا هو حَجَر واحد أحمر فأوحى الله (عزّوجلّ) إليه: ضَع بناءها عليه وأنزل الله (عزّوجلّ) أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة فكان إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام) يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتّى تمّت اثنی عشر ذراعاً وهيّئا له بابين: باباً يدخل منه وباباً يخرج منه، ووضعا عليه عتباً وشرجاً(2) من حديد على أبوابه وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سنوّى البيت وأقام إسماعيل فلمّا ورد عليه النّاس نظر إلى امرأة من حِميَر أعجبه جمالها فسأل الله (عزّوجلّ) أن يزوّجها إيّاه و كان لها بَعل فقضى الله على بعلها بالموت وأقامت بمكّة حُزناً على بعلها فأسلى الله ذلك عنها وزوّجها إسماعيل وقَدِم إبراهيم الحجّ - وكانت امرأة موفّقة وخرج إسماعيل إلى الطائف یمتار لأهله طعاماً- فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال، فسألها عنه خاصّة فأخبرته بحسن الدَّين وسألها ممّن انت؟

ص: 302


1- أي كان لاحيطان له (مجمع البحرین).
2- العَتَبة: اسكُفَّة الباب. والشريجة: مايضم من القصب يُجعل على الحوانيت کالابواب( مجمع البحرین).

فقالت: امرأة مِن حِمير، فسارَ إبراهيم ولم يلق إسماعيل، وقد كتب إبراهيم كتاباً فقال: ادفعي هذا إلى بعلك إذا أتى إن شاء الله، فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه الكتاب فقرأه، فقال: أتدرين من هذا الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك.

قال: ذاك إبراهيم.

فقالت: واسوءتاه منه.

فقال: ولِمَ، نظر إلى شيء من محاسنك؟ فقالت: لا ولكن خفت أن أكون قد قصّرت، وقالت له المرأة - وكانت عاقلة -: فهلا تُعلّق على هذين البابين سترين ستراً مِن هاهنا وستراً من هاهنا؟ فقال لها: نَعم، فعملا لهما سترین طولهما اثنی عشر ذراعاً فعلّقاهما على البابين فأعجبهما ذلك، فقالت: فهلاّ أحوُك للكعبة ثياباً فتسترها كلّها فإنّ هذه الحجارة سمجة(1).

فقال لها إسماعيل: بلى، فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف کثیر تستغزلهم.

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وإنّما وقع استغزال النّساء من ذلك بعضهنّ لبعض لذلك، قال: فأسرعت واستعانت في ذلك فكلّما فرغت من شقّة علّقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الّذي لم تدركه الكسوة؟!

ص: 303


1- حجارة سمجة: خشنة (مجمع البحرین).

فكَسوه خصفاً(1) فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يُهدي إليه فمِن ثَمَّ وقع الهَدي فاتی كلُّ فخِذٍ من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتّى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتمّوا كسوة البيت وعلّقوا عليها بابين و كانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل هذه الأعمدة الّتي ترون من خشب وسقّفها اسماعیل بالجرائد وسوّاها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يُزاد، فلمّا كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع فأوحى الله (عزّوجل) إليه أن أنحره وأطعمه الحاج.

قال: وشکا إسماعيل إلى إبراهيم قلّة الماء فأوحى الله (عزّوجلّ) إلى إبراهيم أن احتفر بئراً يكون منها شراب الحاجّ فنزل جبرئيل (عليه السّلام) فاحتفر قليبهم يعني زمزم حتّى ظهر ماؤها ثمّ قال جبرئیل (عليه السّلام): أنزل يا إبراهيم فنزل بعد جبرئيل فقال: يا إبراهيم اضرب في أربع زوايا البئر وقل: بسم الله، قال: فضرب إبراهيم (عليه السّلام) في الزّاوية الّتي تلي البيت وقال: بسم الله فانفجرت عين، ثمّ ضرب في الزّاوية الثانية وقال: بسم الله فانفجرت عين، ثمّ ضرب في الثالثة وقال: بسم الله فانفجرت عين، ثمّ ضرب في الرابعة وقال: بسم الله فانفجرت عين وقال له جبرئیل: اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة، وخرج إبراهيم (عليه السّلام) وجبرئیل

ص: 304


1- الخصف: الثياب الغلاظ جداً تشبيهاً بالخنصف المنسوج من الخوص (لسان العرب).

جميعاً من البئر فقال له: أفِض عليك يا إبراهيم وطُف حول البيت، فهذه سُقياً سقاها الله ولد إسماعيل، فسار إبراهيم وشيّعه إسماعيل حتّى خرج من الحرم فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل إلى الحرم(1).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار بهذا الاسناد نحوه - وزاد بعده -: فرزقه الله من الحِميريَّة ولداً لم يكن له عقب.

قال: وتزوج اسماعيل من بعدها اربع نسوة فولد له من كلَّ واحدة أربعة غلمان، وقضى الله على ابراهيم الموت فلم یره اسماعيل ولم يُخبَر بموته حتى كان أيام الموسم وتهيَّا اسماعيل لأبيه ابراهيم، فنزل عليه جبرئیل فعزّاه بابراهيم (عليه السّلام) فقال: يا اسماعیل لاتقول في موت أبيك ما يُسخط الرّب، وقال: انّما كان عبداً دعاه الله فاجابه، واخبره انّه لاحق بأبيه.

قال: وكان لاسماعيل ابن صغير يُحبُّه وكان هوى اسماعيل فيه(2) فأبى الله عليه ذلك فقال: يا اسماعيل هو فلان، قال: فلما قضى

ص: 305


1- الكافي: ج4 ص202 ح3.
2- أي كان اسماعيل يرغب أن يكون ولده هذا، الخليفة من بعده، ولكن الله تعالی أبی ذلك لان تعيين الخليفة بيد الله فقط، فكما أن الله تعالى یُعیَّن النبي كذلك يُعيّن خليفته، ولاحقَّ للبشر في انتخاب الخليفة ابداً، ومن هنا - وعشرات الادلَّة الأخرى - تعرف بطلان خلافة الذين استولوا على مركز القيادة الاسلامية - بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ۔ بحجّة الاجماع أو الانتخاب أو الشورى أو غيرها من الأباطيل.. فانتبه جيّداً.

الموت على اسماعیل دعا وصيه فقال: يابُنيّ اذا حضرک الموت فافعل كما فعلتُ، فمن اجل ذلك ليس يموت امام الاّ اخبره الله الى من يُوصي(1).

باب (2)مَساحة الكعبة وماجرى عليها مِن الهدم والبناء

21489- الكافي: عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعید بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم (عليه السّلام) تسعة أذرع وكان لها بابان، فبناها عبدالله بن الزّبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج فيناها سبعة وعشرين ذراعاً(2).

21490- الكافي: روي عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع ولم يكن لها سقف فسقّفها قريش ثمانية عشر ذراعاً [فلم تزل](3) ثمّ کسرها الحجّاج على ابن الزبير فبناه وجعلها سبعة وعشرين ذراعاً(4).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كان طول الكعبة تسعة ... وذكر مثله(5).

ص: 306


1- علل الشرایع: ص586 ح32.
2- الكافي: ج4 ص07 ح7.
3- ما بين المعقوفتين ليس في الفقيه.
4- الكافي: ج4 ص207 ح8.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص247 ح2319.

21491- تفسير العياشي: عن عبدالصمد بن سعد قال: طلب أبو جعفر(1) أن يشتري من أهل مكّة بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فأتی أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له:

إنّي سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوني ذلك فقد غمّني غماً شديداً.

فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لِمَ يغمّك ذلك و حُجَّتك عليهم فيه ظاهرة؟ فقال: وبما احتجُّ عليهم؟ فقال: بكتاب الله.

فقال: في أيّ موضع؟ فقال: قول الله تعالى:«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ»(2) قد أخبرك الله أنّ أول بيت وضع للناس للَّذي ببكة فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت فلهم أفنيتُهم، وإن كان البيت قديماً قبلهم فله فناؤه، فدعاهم أبو جعفر فاحتجّ عليهم بهذا فقالوا له: إصنع ما احببت(3).

باب (3)كان موضع الكعبة دُرَّةً بيضاء

21492- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمران العجليّ قال: قلت لأبي

ص: 307


1- المراد بأبي جعفر هو المنصور الدوانيقي.
2- آل عمران 3: 96.
3- تفسير العياشي: ج1 ص323 ح728 الطبعة الحديثة.

عبدالله (عليه السّلام): أيُّ شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله (عزّوجلّ): «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»؟(1).

قال: كان مهاة بيضاء يعني درّة(2).

من لایحضره الفقيه: سال محمد بن عمران العجلي أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

21493- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن هلال، عن عیسی بن عبدالله الهاشميّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضيئ كضوء الشّمس والقمر حتّى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودّت، فلمّا نزل آدم رفع الله له الأرض كلّها حتّى رآها ثمّ قال: هذه لك كلّها.

قال: ياربَّ ما هذه الأرض البيضاء المنيرة؟ قال: هي [في] أرضي(4) وقد جعلت عليك أن تطوف بها كلَّ يوم سبعمائة طواف(5).

من لايحضره الفقيه: عیسی بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(6).

ص: 308


1- هود 11: 7.
2- الكافي: ج 4 ص188 ح1.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص242 ح2301.
4- في الفقيه: هي حرمي في أرضي.
5- الكافي: ج4 ص189 ح4. وقوله (عليه السّلام): «هي في أرضي» أي هي القطعة من الأرض التي اخترتها لعبادتي من بين سائر اجزاء الأرض.
6- من لايحضره الفقيه: ج2 ص242 ح2303.

باب (4)مكانة الكعبة عند الله تعالى

21494- من لایحضره الفقيه: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: انّ الله (عزّوجلّ) اختار من كلّ شيء شيئاً [و] اختار من الأرض موضع الكعبة(1).

21495- من لايحضره الفقيه: روی سعید بن عبدالله الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أحَبُّ الأرض الى الله تعالی مكَّة، وما تربة أحبُّ إلى الله (عزّوجلّ) من تربتها، و لاحَجَر أحَبُّ الى الله (عزّوجلّ) من حَجَرها، و لاشَجَر أحبّ إلى الله (عزّوجلّ) من شجرها، ولاجبال أحب إلى الله (عزّوجلّ) من جبالها، ولا ماء أحبّ الى الله (عزّوجلّ) من مائها(2).

21496- من لایحضره الفقيه: روی حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وُجد في حَجر: إنّي أنا الله ذو بَكَّة صنعتُها يومَ خلقتُ السَّماوات والأرض، ويومَ خلقتُ الشمس والقمر، وحففتُها بسبعة أملاك حفَاً، مبارك لأهلها في الماء واللَّبن، يأتيها رزقها(3)، مِن

ص: 309


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص243 ح2306.
2- من لايحضره الفقيه: ج2 ص243 ح2304.
3- قوله: «يأتيها رزقها» فمن طريق الطائف من التمر وسائر الثمار، ومن طريق العراق ونجد من أصناف النعم، ومن طريق الثنية العقبة طريق المدينة المشرفة الشام ومصر من التمر والارز والحنطة وغيرها كما هو المشاهد انها أكثر بلاد الله نعماً وفوائد وهذه أيضاً من آیاتها (روضة المتقين: ج4 ص134).

سُبُل من أعلاها وأسفلها والثنية(1).

باب (5)قیام الدين بقيام الكعبة

21497- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايزال الدَّین قائماً ما قامت الكعبة(2).

من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لايزال...

وذكر مثله(3).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي المغرا مثله(4).

باب (6)دَحوُ الأرض كان من تحت الكعبة

21498- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

ص: 310


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص244 ح2311. والثنيَّة: عقبة المدنيين (مجمع البحرين).
2- الكافي: ج4 ص271 ح4.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص243 ح2307.
4- علل الشرایع: ص396 ح1.

منصور بن العبّاس، عن صالح اللّفائفيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) دَحى الأرض من تحت الكعبة إلى مني، ثمّ دحاها من منى إلى عرفات، ثمّ دحاها من عرفات إلى منى، فالأرض من عرفات وعرفات من منی و منى من الكعبة(1).

21499- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي زرارة التميميّ، عن أبي حسّان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لمّا أراد الله (عزّوجلّ) أن يخلق الأرض أمر الرَّياح فضربن وجه الماء حتّى صار موجاً ثمّ أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت، ثمّ جعله جبلاً من زبد ثمّ دحي الأرض من تحته وهو قول الله (عزّوجلّ) «إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاس لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكاً».

ورواه أيضاً عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

باب (7)لماذا جعل الله الكعبة في الأرض؟

21500- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي عباد عمران بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا أبي (عليه السّلام) وانا في الطواف إذ أقبل رجل

ص: 311


1- الكافي: ج4 ص189 ح3.
2- الكافي: ج4 ص189 ح7.

شرجب من الرَّجال.

فقلت: وما الشرجب أصلحك الله؟ قال (عليه السّلام): الطويل، فقال: السلام عليك[-م] وأدخل رأسه بيني وبين أبي.

قال (عليه السّلام): فالتفت إليه أبي وأنا فرددنا عليه السّلام، ثمّ قال: أسألك رحمك الله؟ فقال له أبي: نقضي طوافنا، ثمّ تسألني، فلمّا قضی أبي الطواف دخلنا الحجر فصلّينا الرَّكعتين، ثمّ التفت فقال: أين الرّجل يابنيّ فإذا هو وراءه قد صلّى، فقال: ممّن الرّجل؟ قال: من أهل الشّام؟ فقال: ومن أيَّ أهل الشام؟ فقال: ممّن يسكن بيت المقدس.

فقال: قرأت الكتابين(1)؟ قال: نعم.

قال: سل عمّا بدا لك.

فقال: أسألك عن بدء هذا البيت وعن قوله:«ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»(2)، وعن قوله: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٭ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(3)؟ فقال: يا أخا أهل الشّام اسمع حديثنا ولاتكذب علينا فإنّه من

ص: 312


1- أي التوراة والانجيل.
2- القلم 68: 1.
3- المعارج 70: 24 و 25.

كذب علينا في شيء فقد کذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومن كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد كذب على الله و من كذب على الله عذّبه الله (عزّوجلّ). أمّا بدء هذا البيت فإنّ الله (تبارك وتعالی) قال للملائكة: وإِنَّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَة» فردّت الملائكة على الله (عزّوجلّ) فقالت: «أَتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسفِكُ الدَّمَاءَ»(1) فأعرضَ عنها فرأت أنّ ذلك من سخطه فلاذت بعرشه، فأمر الله مَلَكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السّماء السادسة يسمّى: الضّراح بإزاء عرشه، فصيّره لأهل السّماء يطوف به سبعون ألف ملك في كلَّ يوم لايعودون، ويستغفرون، فلمّا أن هبط آدم إلى السّماء الدُّنيا أمره بمرمّة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيّره لآدم وذرّيته كما صيّر ذلك لأهل السّماء.

قال: صدقتَ يابن رسول الله(2).

21501- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وابن محبوب جميعاً، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

كنت مع أبي في الحِجر فبينما هو قائمٌ يصلّي إذ أتاه رجلٌ فجلس إليه فلمّا انصرف سلّم عليه ثمّ قال: إنّي أسألك عن ثلاثة أشياء لايعلمها إلاّ انت ورجلٌ آخر.

قال: ماهي؟

ص: 313


1- البقرة 2: 30.
2- الكافي: ج4 ص187 ح1.

قال: أخبرني أي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) لمّا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (عليه السّلام) ردُّوا عليه فقالوا: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ» قال الله (تبارك وتعالى): «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» فغضب عليهم ثمّ سألوه التّوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضّراح وهو البيت المعمور، ومكثوا يطوفون به سبع سنين [و] یستغفرون الله (عزّوجلّ) ممّا قالوا ثمّ تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم فهذا كان أصل الطواف، ثمّ جعل الله البيت الحرام حذو الضّراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم.

فقال: صدقت(1).

باب (8)النهي عن رفع الأبنية فوق الكعبة

21502- المقنعة: نهى الصادق (عليه السّلام) أن يرفع الانسان بمكّة بناء فوق الكعبة(2).

باب (9) النهي عن أخذ تراب الكعبة والمسجد الحرام

21503- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن أبي أيوب الخزّاز، عن

ص: 314


1- الكافي: ج4 ص188 ح2.
2- المقنعة: ص444. منه وسائل الشيعة: ج9 ص344.

محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

لاينبغي(1) لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة(2)، وان أخذ من ذلك شيئاً ردّه(3).

التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب مثله(4).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(5).

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي ... وذكر مثله(6).

21504- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخذت سکّاً من سكّ(7) المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات.

فقال: بئس ما صنعت أمّا التراب والحصا فرُدَّه(8).

من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار مثله(9).

ص: 315


1- في التهذيب ح1582: ليس ينبغي.
2- في التهذيب ح1582 والفقيه: حول البيت.
3- الكافي: ج4 ص229 ح1.
4- التهذيب: ج5 ص420 ح1460.
5- التهذيب: ج5 ص453 ح1582.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص253 ح2335.
7- السك: نوع من الطيب، وقيل: المسمار (مجمع البحرین).
8- الكافي: ج4 ص229 ح2.
9- من لايحضره الفقيه: ج2 ص253 ح2334.

21505- الكافي: أحمد بن مهران، عمّن حدّثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

إنّ عمّي کَنَس الكعبة وأخذ(1) من ترابها فنحن نتداوی به؟ فقال: رُدّه إليها(2).

من لايحضره الفقيه: قال حذيفة بن منصور لأبي عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(3).

باب (10)عقاب من أحدث في المسجد الحرام أو الكعبة

21506- التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: يضرب رأسه ضرباً شديداً.

ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قال: يقتل(4).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في مرآة العقول: لعلّ المراد إحداث مایوجب الحدّ كالسرقة والزّنا وغيرهما، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط، وعلى التقديرين إنّما يُقتل لتضمّنه استخفاف

ص: 316


1- في الفقيه: فأخذ.
2- الكافي: ج4 ص229 ح3.
3- من لایحضره الفقيه: ج2 ص253 ح2336.
4- التهذيب: ج5 ص469 ح1642.

الكعبة، والله العالم.

21507- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا(1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن أحدث في الكعبة حَدَثَاً قُتل(2).

21508- من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) في حديث يذكر فيه الاسلام والايمان: ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم، وضربت عنقه(3).

باب (11)العقوبة الالهيَّة لَمن هَتك حرمة الكعبة

21509- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفيّة يصلون الرّحم، ويُقرّون الضيف، ويحجّون البيت، ويقولون: اتّقوا مال اليتيم فإنّ مال اليتيم عقال(4)، ويكفّون عن أشياء

ص: 317


1- في التهذيب: أصحابه.
2- الكافي: ج7 ص265 ح28- التهذيب: ج10 ص149 ح596.
3- من لایحضره الفقیه: ج2 ص251 ح2326.
4- العِقال: هو الحبل الذي يشدّ به البعير (مجمع البحرین) وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «عقال» أي يصير سبباً لعدم تيسّر الأمور وانسداد أبواب الرزق (مرآة العقول).

من المحارم مخافة العقوبة، وكانوا لايُملى(1) لهم إذا انتهكوا المحارم، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلّقونه في أعناق الإبل فلايجترىء أحد أن ياخذ من تلك الإبل حيثما ذهبت، ولا يجترىء أحد أن يعلّق من غير لحاء شجر الحرم(2)، أيّهم فعل ذلك عوقب، وأمّا اليوم فاُملي لهم ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فاحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق(3).

باب (12)استحباب تجدید کساء الكعبة في كلَّ عام

21510- قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يبعث بكسوة البيت في كل سنة من العراق(4).

باب (13) جواز التبرُّك بثياب الكعبة

21511- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

ص: 318


1- أملى الله الظالم: أمهله وطوَّل له (اقرب الموارد).
2- اللَّحاء: قشر الشجر (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج4 ص211 ح19.
4- قرب الاسناد: ص139 ح496 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص324.

خالد، عن محمد بن عليّ، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا يصل(1) إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ قال:(2) يصلح للصّبيان والمصاحف والمخدّة، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(4).

من لایحضره الفقيه: سأل عبدالملك بن عتبة أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا يصل إلينا ... وذكر مثله(5).

أقول: الحديث فيه دلالة على جواز لبس الصبيان الحرير فانّ ثياب الكعبة عادة تكون من الحرير الخالص، وكذلك يجوز إتخاذه للمخدّة وغلاف المصحف تبرکاً به.

باب (14)ثواب من أتى الكعبة عارفاً بحقها

21512- المحاسن: البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن یوسف، عن زكريا، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أتى الكعبة، فعرف من حقّنا وحرمتنا ما عرف من حقّها

ص: 319


1- في التهذيب: عن شيء یصل.
2- في التهذيب والفقيه: فقال.
3- الكافي: ج4 ص229 ح1.
4- التهذيب: ج5 ص449 ح1567.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص252 ح2333.

وحرمتها، لم يخرج من مكة إلاّ وقد غفر له ذنوبه، وكفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا و آخرته(1).

باب (15)ثواب الحنين الى الكعبة

21513- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن أبي عبدالله الخزّاز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ للكعبة للحظة في كلّ يوم، يُغفَر لمن طاف بها، أو حنّ قلبه إليها، أو حبسه عنها عذر(2).

باب (16)ثواب النظر الى الكعبة

21514- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة(3) فعرف من حقّنا وحرمتنا مثل الّذي عرف من حقّها وحرمتها غفر الله له ذنوبه(4) وكفاه همّ الدّنيا والآخرة(5).

ص: 320


1- المحاسن: ج1 ص145 ح202 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص349.
2- الكافي: ج4 ص240 ح3.
3- في الفقيه: عارفاً.
4- في الفقيه: ذنوبه كلّها.
5- الكافي: ج4 ص241 ح6.

من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله(1).

21515- المحاسن: في رواية إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: النّظر إلى الكعبة حُبّاً لها یهدم الخطايا هدماً(2).

21516- المحاسن: البرقي، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال :] مِن أيسر ما ينظر إلى الكعبة أن يعطيه الله بكلّ نظرة حسنة، ويُمحِي عنه سيّئة، ويرفع له درجة(3).

أقول: معنى الحديث: انّ أقل ما يُعطي الله لمن ينظر الى الكعبة هذه الامور الثلاثة.

21517- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عليّ، عن ابن رباط، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة، و تُمحى عنه سيّئة، حتّى ينصرف ببصره عنها(4).

21518- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى الإمام عبادة.

ص: 321


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص204 ح2142.
2- المحاسن: ج1 ص145 ح200 و 201 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص365.
3- المحاسن: ج1 ص145 ح200 و 201 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص365.
4- الكافي: ج4 ص240 ح4.

وقال: من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة، ومُحيت عنه عشر سيّئات(1).

21519- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ابی عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (تبارك وتعالی) حوّل الكعبة(2) عشرين ومائة رحمة منها ستّون للطائفين واربعون للمصلّين وعشرون للناظرين(3).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): انّ الله (عزّوجلّ) حول الكعبة... وذكر مثله(4).

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله (تبارك وتعالی) حول الكعبة...

وذكر مثله(5).

21520- المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 322


1- الكافي: ج4 ص240 ح5.
2- في وسائل الشيعة ج13 ص263 الطبعة الحديثة: «انّ الله جعل حول الكعبة». والظاهر انه الصحيح.
3- الكافي: ج4 ص240 ح2.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص207 ح2153.
5- ثواب الاعمال: ص72 ح11.

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا خرجتم حجّاجاً إلى بيت الله ، فأكثروا النّظر الى بيت الله، فإنّ لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، ستّون للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين(1).

21521- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لمّا أوحى الله تعالى إلى إبراهيم (عليه السّلام) «أَن طَهَّرَا بَيِتيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، أهبط الله (عزوجل) إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة، فجعل منها سنين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلّين، وعشرين للناظرين(2).

باب (17)ثواب الدخول في الكعبة

21522- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: سألته عن دخول الكعبة؟ قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه(3).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4).

ص: 323


1- المحاسن: ج1 ص144 ح199 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص365.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص294. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص378.
3- الكافي: ج4 ص527 ح2.
4- التهذيب: ج5 ص275 ح 944.

من لايحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): دخول الكعبة دخول في رحمة الله... وذكر مثله(1).

21523- من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من دخل الكعبة بسكينة - وهو أن يدخلها غير متكبّر و لامتجبّر - غُفر له(2).

باب (18)آداب دخول الكعبة

21524- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) وذكرت الصلاة في الكعبة؟ قال: بين العمودين تقوم على البلاطة الحمراء فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّی عليها ثمّ أقبل على أركان البيت وكبّر إلى كلَّ ركن منه(3).

21525- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) قد دخل الكعبة ثمّ أراد بين العمودين فلم يقدر عليه فصلّی دونه ثمّ خرج فمضى حتى خرج من المسجد(4).

21526- التهذيب: يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

ص: 324


1- من لایحضره الفقيه: ج2 ص206 ح2149.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص206 ح2150.
3- الكافي: ج4 ص528 ح4.
4- الكافي: ج4 ص530 ح9.

الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما دخل رسول الله (صلّی الله عليه وآله) الكعبة إلا مرّة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخَلَع نعليه(1).

21527- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردتَ دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ولاتدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت: «اللهمّ إنّك قلت: «ومن دخله كان آمناه» فآمِنّي من عذاب(2) النار» ثمّ تصلّي ركعتين بين(3) الاسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرء في الركعة الاُولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن، وتصلّي في زواياه وتقول: «اللهمّ مَن تَهیّا أو تَعبّا أو أَعدَّ أو استعدّ(4) لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته(5) ونوافله وفواضله فإليك ياسيّدي(6) تَهيئتي وتَعبئتي وإعدادي واستعدادي(7) رجاءَ رفدك ونوافلك وجائزتك(8) فلاتخيّب اليومَ رجائي، يامن لايخيب عليه سائل، ولاينقصه نائل(9) فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمتُه

ص: 325


1- التهذيب: ج5 ص491 ح1760.
2- في التهذيب: من عذابك عذاب.
3- في التهذيب: ثم تصلّي بين.
4- في التهذيب: وتعبّا وأعدّ واستعدّ.
5- في التهذيب: وجوائزه.
6- في التهذيب: فاليك كانت ياسيدي.
7- في التهذيب: وتعبئتي و استعدادي.
8- في التهذيب: رفدك وجائزتك و نوافلك و فواضلك.
9- في التهذيب: لايخيب سائلهُ ولاينقص نائله.

ولاشفاعة مخلوق رجوتُه ولكنّي أتيتك مُقرّاً بالظلم(1) والإساءة على نفسي فإنّه لاحجّة لي ولاعذر، فاسألك يامن هو كذلك أن تعطيني(2) مسألتي، وتُقيلني عثرتي، وتقبلني برغبتي، ولاتردّني مجبوهاً ممنوعاً ولاخائباً(3)، ياعظيم ياعظيم ياعظيم أرجوك للعظيم أسألك ياعظيم أن تغفر لي الذّنب العظيم، لا إله إلاّ أنت».

قال: ولاتدخلها(4) بحذاء ولاتبزق فيها ولاتمتخط فيها(5) ولم يدخلها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ يوم فتح مكّة(6).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله(7).

21528- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن المجاهد، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: «لايردُّ غَضَبك إلاّ حِلمُك، ولایُجير من عذابك إلاّ رحمتك، ولا نجاء منك إلاّ بالتضرُّع اليك(8) فهب لي يا إلهي فَرَجاً بالقُدرة التي بها تُحيي اموات العباد وبها تنشُر مَيت البلاد،

ص: 326


1- في التهذيب: مقراً بالذنوب.
2- في التهذيب: كذلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تعطيني.
3- في التهذيب: ولاتردّني محروماً ولامجبوهاً ولاخائباً. وجَبَهَ الرجل جَبها: ردَّه عن حاجته واستقبله بما يكره (لسان العرب).
4- في التهذيب: ولاتدخلن.
5- في التهذيب: ولاتمخط.
6- الكافي: ج4 ص528 ح3.
7- التهذيب: ج5 ص276 ح945.
8- في وسائل الشيعة: ولاينجي منك الا التضرّع اليك.

ولاتُهلكني يا إلهي غَمّاً حتى تستجيبَ لي دعائي، وتُعرّفني الاجابة، اللّهمَّ ارزقني العافية الى منتهى اَجَلي، ولاتشمت بي عَدُوّي، ولاتمكّنه من عُنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني، ومَن ذا الذي يضعني أن رفعتني، وان اهلكتني فمَن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمرك، فقد علمتُ يا إلهي انّه ليس في حُكمك ظُلم، ولافي نقمتك عَجَلة، وانّما يعجل من يخاف الفوت، ويحتاج الى الظلم الضعيفُ، وقد تعاليتَ يا إلهي عن ذلك، يا إلهي فلاتجعلني للبلاء غَرَضاً، ولا لنقمتك نَصَباً، ومَهَّلني ونفسي، واقِلني عَثرتي، ولاتردَّ يدي في نَحري، ولاتتبعني بيلاء على أَثر بلاء، فقد ترى ضعفي وتضرُّعي اليك، ووحشتي من الناس، وأُنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعِذني، وأَستجير بك فأجرني، واستعينُ بك على الضَرّاء فأعنّي، واستنصُرك فانصُرني، واتوكَّل عليك فاكفني، وأؤمن بك فآمنّي، واستنصُرك فأهدني، واسترحمُك فارحمني، واستغفرك ممّا تعلم فاغفر لي، واسترزقك مِن فضلك الواسع فارزقني، ولاحول ولاقوّة إلاّ بالله العليّ العظيم»(1).

21529- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثمّ امض حتّى تأتي العمودين فصلَّ على الرُّخامة الحمراء ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدُّرجة

ص: 327


1- التهذيب: ج5 ص276 ح946. منه وسائل الشيعة: ج9 ص375.

فصلَّ عن يمينك ركعتين(1).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(2).

باب (19)استحباب دخول الكعبة للصَّرورة

21530- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(4).

21531- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): احبّ للصّرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ المشعر الحرام، ومن ليس بصرورة فان وجد [إلى ذلك] سبيلا الى دخول الكعبة وأحبّ ذلك فعل، وكان مأجوراً، وإن كان على باب الكعبة زحام فلايزاحم الناس(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وأن يطأ المشعر» فيه احتمالان:

الأول: أن لايمكث في المحمل بل ينزل ويطأ أرض المشعر ويقف عليه.

ص: 328


1- الكافي: ج4 ص530 ح10.
2- التهذيب: ج5 ص278 ح950.
3- الكافي: ج4 ص469 ح3.
4- التهذيب: ج5 ص191 ح636.
5- المقنعة: ص445. ورجل صرورة: لم يحجّ قط (لسان العرب).

الثاني: أن ينزع نعله ويطأ المشعر برجله.

21532- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد ابن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن دخول البيت؟ فقال: امّا الصرورة فيدخله وامّا من قد حجّ فلا(1).

21533- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع فاذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل: «اللهم انّك قلت ومن دخله كان آمناً فأمني من عذاب(2) يوم القيامة» وصلّ بين العمودين اللذين يليان(3) على الرخامة الحمراء، وان(4) كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صلّيت وادع الله (عزّوجلّ) واسأله(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(6).

باب (20)استحباب الغسل لدخول البيت

21534- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن

ص: 329


1- التهذيب: ج5 ص277 ح948.
2- في التهذيب: عذابك.
3- في التهذيب: يلیان الباب.
4- في التهذيب: فان.
5- الكافي: ج4 ص529 ح6.
6- التهذيب: ج5 ص277 ح947.

عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم انّ الله تعالى يقول:«أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»(1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهّر(2).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت ... وذكر مثله(3).

تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ أتغتسل... وذكر مثله(4).

21535- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن دخول البيت؟ فقال: نعم إن قدرت على ذلك فافعله، وإن خشيت الزحام فلاتُغَرّر بنفسك(5).

قال: ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل(6).

ص: 330


1- البقرة 2: 125.
2- التهذيب: ج5 ص251 ح852.
3- علل الشرایع: ص411.
4- تفسير العياشي: ج1 ص155 ح200 الطبعة الحديثة.
5- غرَّر بنفسه: عرَّضها للهلكة (اقرب الموارد).
6- دعائم الاسلام: ج1 ص332. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص359.

باب (21)دعاء الامام الصادق (عليه السّلام) حين الخروج من الكعبة

21536- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(1) قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو خارجٌ من الكعبة وهو يقول:

«الله أكبر الله أكبر» حتّى قالها ثلاثاً ثمّ قال: «اللهمّ لا تجهد بلاءنا، ربّنا ولا(2) تشمت بنا أعداءنا، فإنّك أنت الضارُّ النافع» ثمّ هبط فصلّي إلى جانب الدُّرجة جعل الدُّرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحدٌ ثمّ خرج إلى منزله(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4).

قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: ... وذكر نحوه(5).

باب (22)جواز دخول النساء في الكعبة

21537- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن

ص: 331


1- في التهذيب: عن ابن مسکان.
2- في التهذيب: لاتجهد بلائي ولا. وجَهدُ البلاء: الحالة التي يُختار عليها الموت. وقوله: «اللهم لا تجهد بلاءناء» أي لاتوصله الى ذلك المقدار (مجمع البحرین).
3- الكافي: ج4 ص529 ح7.
4- التهذيب: ج5 ص279 ح956.
5- قرب الاسناد: ص4 ح10 الطبعة الحديثة.

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن دخول النساء الكعبة؟ فقال: ليس عليهن، وإن فَعلن فهو أفضل(1).

باب (23)استحباب الدعاء عند لمس حائط الكعبة

21538- بحار الأنوار: بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي (رحمه الله)، نقلاً من خط الشهيد (قدس سره)، بإسناد المعافي إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) - أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة، أو سبعين سنة - فقلت له: إنّي أريد البيت الحرام فعلّمني شيئاً أدعو به؟ قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت، ثم قل: «یا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت»، ثم ادع بعده ما شئت، فقال له سفيان شيئاً لم أفهم، فقال:

یاسفیان او يا أبا عبدالله اذا جاءك ما تحبُ فأكثر من الحمد لله، واذا جاءك ما تكره فأكثر من «لاحول ولا قوّة إلاّ بالله»، واذا استبطأت الرزق، فأكثر من الاستغفار(2).

ص: 332


1- التهذيب: ج5 ص448 ح1561.
2- بحار الأنوار: ج99 ص198 ح14.

باب (24)حكم الإهداء إلى الكعبة

21539- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن أبان، عن أبي الحسن(1)، عن أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى أبي جعفر (عليه السّلام) فقال: إنّي اهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت(2) بها خمسمائة دينار فما ترى(3)؟ قال: بعها ثمّ خذ ثمنها ثمّ قم(4) على هذا الحائط - حائط الحِجر -(5) ثمّ ناد وأعط(6) كلَّ منقطع به وكلّ محتاج من الحاجّ(7).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا الحسن بن متیل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير مثله(8).

التهذيب: الحسن بن علي بن فضّال، عن عباس بن عامر، عن

ص: 333


1- في الكافي ح3: أبي الحر، وفي علل الشرایع: ابن الحر.
2- في التهذيب: وأعطيت.
3- في التهذيب: ما ترى.
4- في التهذيب: فقم به.
5- في الكافي ح3: على حائط الحجر، وفي علل الشرایع: على هذا الحائط يعني الحجر.
6- في التهذيب: فأعط.
7- الكافي: ج4 ص545 ح24 وص242 ح3.
8- علل الشرایع: ص409 ح4.

ابان، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قد جاء رجل الى أبي جعفر (عليه السّلام) فقال:...

وذكر مثله(1).

باب (25)النهي عن إهداء ما للكعبة الى الحجَبة

21540- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (علیهم السّلام) قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً لانّه يصير إلى الحَجَبة دون المساكين(2).

باب (26)كراهة الاحتباء قبالة الكعبة

21541- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاينبغي لأحد أن يحتبي(3) قبالة الكعبة(4)(5).

ص: 334


1- التهذيب: ج5 ص486 ح1734.
2- علل الشرایع: ص408 ح1. منه وسائل الشيعة: ج9 ص358.
3- الاحتباء: هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين (مجمع البحرین).
4- في التهذيب: قبالة البيت.
5- الكافي: ج4 ص546 ح31.

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(1).

21542- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يكره الاحتباء للمحرم.

قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاماً للكعبة(2).

ص: 335


1- التهذيب: ج5 ص453 ح1580.
2- علل الشرایع: ص446. منه وسائل الشيعة: ج9 ص366.

أبواب فضل مكة والبيت الحرام

باب (1)علَّة تسمية مكة بكَّة

21543- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما سميت مكّة بكّة لأنّ الناس يتباكون فيها(1).

21544- علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكّل (رحمه الله) قال: حدثنا عليّ بن الحسين السّعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) لِمَ سمّيت الكعبة بكّة؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها(2).

ص: 336


1- علل الشرایع: ص397 ح1و 2. منه وسائل الشيعة: ج9 ص376.
2- علل الشرایع: ص397 ح1و 2. منه وسائل الشيعة: ج9 ص376.

باب (2)الآيات البیَّنات في مكة

21545- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ٭ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ»(1) ما هذه الآيات البیّنات؟ قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثّرت فيه قدماه، والحجر الأسود، ومنزل إسماعيل (عليه السّلام)(2).

تفسير العياشي: عن ابن سنان قال:... وذكر نحوه(3).

باب (3)اصلاحات الامام المهدي (عليه السّلام) في مكة والمدينة والكوفة

21546- الكافي: أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ القائم (عليه السّلام) إذا قام ردّ البيت الحرام إلى أساسه، ومسجد الرّسول(4) إلى أساسه، و مسجد(5) الكوفة إلى أساسه.

ص: 337


1- آل عمران 3: 96 و 97.
2- الكافي: ج4 ص223 ح1.
3- تفسير العياشي: ج1 ص326 ح738 الطبعة الحديثة.
4- في التهذيب: وردَّ مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
5- في التهذيب: وردَّ مسجد.

وقال أبو بصير: إلى موضع التمّارين من المسجد(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد مثله(2).

باب (4)قصة تُبَّع ومكَّة المكرّمة

21547- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: حدثني إسماعيل بن جابر قال:

كنت فيما بين مكّة والمدينة أنا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا: هم نُزّاع(3) من قبائل وقال أحدنا: هم من أهل اليمن.

قال: فانتهينا إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو جالس في ظلَّ شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال: إنَّ تُبَّعاً لمّا أن جاء من قِبَل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء فلمّا انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه اُناسٌ من بعض القبائل فقالوا: إنّك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتّخذوا بلادهم حَرَماً وبنيتهم(4) ربّاً أو ربّة.

فقال: إن كان كما تقولون قَتلتُ مُقاتليهم وسَبيتُ ذرَّيتهم وهَدمتُ بنیتهم.

قال: فسالت عيناه حتى وقعتا على خدّيه.

ص: 338


1- الكافي: ج4 ص543 ح16.
2- التهذيب: ج5 ص452 ح1576.
3- النزيع: الغريب، وجمعُه نزّاع، ومنه نزّاع القبائل لغربائهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم (اقرب الموارد).
4- البنيَّة: الكعبة (مجمع البحرین). وفي نسخة الوافي: بيتهم، وكذا الموارد التالية.

قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال: انظروني و أخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبوا أن يخبروه حتّى عزم عليهم.

قالوا: حدَّثنا بأيّ شيء حَدَّثتَ نفسك؟ قال: حَدّثتُ نفسي أن أقتل مُقاتليهم واسبي ذرّيّتهم واهدم بنيتهم.

فقالوا: إنّا لانرى الّذي أصابك إلاّ لذلك.

قال: ولم هذا؟ قالوا: لأنّ البلد حرم الله، والبيت بيت الله وسكّانه ذرّيّة إبراهيم خليل الرّحمن.

فقال: صدقتم فما مَخرجي ممّا وقعت فيه؟ قالوا: تحدَّث نفسك بغير ذلك، فعسى الله أن يردّ عليك.

قال: فحدَّث نفسه بخير، فرجعت حَدقتاه حتى ثبتتا مكانهما.

قال: فدعا بالقوم الّذين أشاروا عليه بهدمها فقَتلَهم. ثمّ أتی البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كلّ يوم مائة جزور، حتّى حُملتِ الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال، ونُثرتِ الأعلاف في الأودية للوحوش، ثمّ انصرف من مكّة إلى المدينة فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان وهم الأنصار.

في رواية اُخرى: كساه النطاع وطيّبه(1).

ص: 339


1- الكافي: ج4 ص215 ح1.

باب (5) قصَّة إساف ونائلة

21548- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: نعم، كانا شابيّن صبيحين وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خَلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله(1)، فقالت قريش: لولا أن الله رضي أن يُعبد هذان معه(2) ما حوّلهما عن حالهما(3).

قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (صلوات الله علیه) سُئل عن اساف ونائلة... وذكر مثله(4).

باب (6)قصَّة يغوث ويعوق ونسر

21549- الكافي: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغشانيّ، عن عبدالرحمن بن

ص: 340


1- في قرب الاسناد: فمسخهما الله حجرین.
2- في قرب الاسناد: أن يعيدا معه.
3- الكافي: ج1 ص546 ح29.
4- قرب الاسناد: ص50 ح163 الطبعة الحديثة.

الأشل بيّاع الأنماط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت قريش تُلطّخ الأصنام الّتي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر، وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها، وكانوا إذا دخلوا خرّوا سُجّداً ليغوث و لاينحنون ثمّ يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثمّ يستديرون بحيالهم إلى نسر ثمّ يُلبُّون فيقولون: «لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك إلاّ شريك هو لك تملكه وما ملك».

قال: فبعث الله ذباباً أخضر له أربعة أجنحة فلم يُبق من ذلك المسك والعنبر شيئاً إلاّ الله وأنزل الله تعالى:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ»(1)(2).

باب (7)كراهة المبيت في مكة بعد أداء المناسك

21550- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال:] إذا فرغت من نسكك فارجع فإنّه اشوق لك إلى الرُّجوع(3).

ص: 341


1- الحج 22: 73.
2- الكافي: ج4 ص542 ح11.
3- الكافي: ج4 ص230 ح2.

من لایحضره الفقيه: روی داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله(1).

21551- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان ابی يقول: لو كان لي طريق الى منزلي من منی ما دخلت مكة(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3).

21552- علل الشرایع: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن محمد بن جمهور رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قضى أحدُكُم نُسُکَه فليركب راحلته وليلحق بأهله فانّ المقام بمكة يُقسي القلب(4).

أقول: المعروف بين الفقهاء ولعله المشهور بينهم كراهة المجاورة والسكني بمكة، وذكروا علّة ذلك خوف الملالة والضجر، وقلّة الاحترام اللازم، والخوف من الاتيان بالذنوب وارتكاب المعاصي، فانّ الاتيان بالذنب فيها أعظم من غيرها وانّ المقام بمكة يقسي القلب فانها بلدة طُرد منها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وانّ من خرج من مكة ولم يمكث بها طويلاً بقي الشوق في قلبه للرجوع إليها وغير ذلك مما

ص: 342


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص254 ح2340.
2- الكافي: ج4 ص521 ح9.
3- التهذيب: ج5 ص274 ح937.
4- علل الشرایع: ص446 ح3. منه وسائل الشيعة: ج9 ص343.

ذكر في وجه الكراهة.

يضاف الى ذلك حديثان صحيحا السند يستفاد منهما الكراهة:

الاول: مارواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لاينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة. قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحوّل عنها»(1).

والثاني: ماروي عن الحلبي - كما سيأتي في الباب القادم - قال:

سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) :«وَمَن يَرِد فِيهِ بإلحادٍ بِظُلمِ نُّذِقهُ مِن عَذَابٍ أَلِیمٍ» فقال: «كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيت أن يكون إلحاداً». فلذلك كان الفقهاء يكرهون سکنی مكة(2).

وجمع بعض الفقهاء بين هذه الأحاديث بكراهة المجاورة سنة كاملة بمكة لايخرج في خلالها الى غيرها وبكراهة البقاء أقل من سنة لمن لايأمن على نفسه من ارتكاب الذنوب أو الاشتغال بالتجارة وامور الدنيا.

وفي غير هذين فيستحب له المجاورة مكة للعبادة وهداية الحاج ومساعدتهم ومعاونتهم في أمورهم، فقد روى الصدوق - في (من لایحضره الفقیه) - عن الامام الباقر (عليه السّلام) انه قال: «من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكلّ من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين وقد مضت، وعُصِموا من كلّ سوء أربعين

ص: 343


1- التهذيب: ج5 ص448 ح1563.
2- التهذيب: ج5 ص420 ح1457. والآية في سورة الحج:25.

و مائة سنة»(1).

وصحيحة علي بن مهزیار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) المقام أفضل بمكة أو الخروج الى بعض الامصار؟ فكتب (عليه السّلام): «المقام عند بيت الله أفضل»(2).

باب (8)كراهة السكني في مكة تجنُّباً من الظلم فيها

21553- التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):«وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»(3)؟ فقال: كلُّ الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربتَ خادمك ظلماً خشیتُ أن يكون الحاداً.

فلذلك كان الفقهاء يكرهون سُكني مكة(4).

21554- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ»؟

ص: 344


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص227 ح2260.
2- التهذيب: ج5 ص476 ح1681.
3- الحج 22:25.
4- التهذيب: ج5 ص420 ح1457. وقوله (عليه السّلام): «كان الفقهاء...» أي الأئمة أو الزهاد من الصحابة (ملاذ الأخيار).

قال: كلُّ ظلم إلحاد وضَرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد(1).

من لایحضره الفقيه: قال معاوية بن عمّار: سألت... وذكر مثله(2).

21555- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»؟ فقال: كلّ ظلم يظلمه(3) الرّجل نفسه بمكّة - من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم - فإنّي أراه إلحاداً ولذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم(4)(5).

من لایحضره الفقيه: في رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل ظلم يظلمهُ... وذكر مثله(6).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن

ص: 345


1- الكافي: ج4 ص227 ح2.
2- من لایحضره الفقيه: ج2 ص252 ح2329.
3- في علل الشرایع: يظلم به.
4- في الفقيه: كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة، وفي علل الشرایع: كان ينهى أن يسكن الحرم.
5- الكافي: ج4 ص227 ح3.
6- من لایحضره الفقيه: ج2 ص252 ح2330.

محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني مثله(1).

21556- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): لا احبٌ للرجل أن يقيم بمكّة سنة، وكره المجاورة بها، وقال: ذلك يُقسي القلب(2).

باب (9)كراهة الخروج من الحرمين عند ارتفاع النهار

قبل أن يصلّي الظهرين 21557- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه لاصحبك الله(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4).

أقول: قال جماعة من الفقهاء بكراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار وقبل أن يُصلّي الظهرين.

باب (10)كراهة إظهار السلاح بمكة المكرمة

21558- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن

ص: 346


1- علل الشرایع: ص445.
2- المقنعة: ص444. منه وسائل الشيعة: ج9 ص343.
3- الكافي: ج4 ص543 ح17.
4- التهذيب: ج5 ص452 ح1577.

صفوان، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه(1) بالسلاح؟ فقال: لابأس بأن(2) يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره(3).

من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله(4).

21559- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلاّ أن يدخله في جوالق(5) أو يغيّبه -يعني يلفّ على الحديد شيئاً -(6).

من لایحضره الفقيه: حریز بن عبدالله مثله(7).

ص: 347


1- في الفقيه: أيكره أن يخرج منه.
2- في الفقيه: أن.
3- الكافي: ج4 ص228 ح2.
4- من لايحضره الفقيه: ج2 ص252 ح2331.
5- الجوالق: وعاء معروف و هو عدل كبير من صوف أو شعر (اقرب الموارد).
6- الكافي: ج4 ص228 ح1.
7- من لایحضره الفقيه: ج2 ص252 ح2332.

باب (11)كراهة وضع أهل مكة أبواباً لدورهم ومنع الحاج من نزولها

21560- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكر أبو عبدالله (عليه السّلام) هذه الآية: «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»(1) فقال: كانت مكة ليس على شيء منها باب، وكان أوَّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان - لعنه الله - وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها(2).

21561- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ معاوية أوّل من علّق على بابه مصراعين بمكّة فمنع حاجّ بیت الله ما قال الله (عزّوجلّ): «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ» وكان الناس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتّى يقضي حجّه، وكان معاوية صاحب السلسلة الّتي قال الله تعالى: «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ٭ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»(3) وكان فرعون هذه الاُمّة(4).

ص: 348


1- الحج 22: 25.
2- التهذيب: ج5 ص420 ح1458.
3- الحاقة 69: 32 و 33.
4- الكافي: ج4 ص243 ح1.

21562- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لم يكن لدور مكّة أبواب وكان أهل البلدان ياتون بقطرانهم(1) فيدخلون فيضربون بها وكان أوّل من بوّبها معاوية(2).

21563- من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»؟ فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لانّ للحاج(3) أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم فانّ(4) أول من جعل لدور مكة أبواباً معاوية(5).

علل الشرایع: أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قول الله تعالى... وذكر مثله(6).

21564- التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 349


1- القِطار: قطار الابل وهو عدد على نسق واحد، والجمع قُطُر (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج4 ص244 ح2.
3- في علل الشرایع: للحجاج.
4- في علل الشرایع: وانّ.
5- من لايحضره الفقيه: ج2 ص194 ح2121.
6- علل الشرایع: ص396.

حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبواباً، وذلك انّ الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم(1).

21565- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهی أهل مكة أن يؤاجروا دورهم، وأن يُعَلَّقوا عليها أبواباً، وقال: «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ» قال:

وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليه السّلام) حتى كان في زمن معاوية(2).

21566- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): انّه کره إجارة بيوت مكة وقرا «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»(3).

باب (12)ثواب مَن أماط الأذى عن طريق مكة

21567- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن یحیی بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أماط أذىً عن طريق مكّة كتب الله

ص: 350


1- التهذيب: ج5 ص463 ح1615.
2- قرب الاسناد: ص108 ح372 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص368.
3- قرب الاسناد: ص140 ح498 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص368.

له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعدَّبه(1).

باب (13)ثواب التسبيح وختم القرآن بمكة

21568- التهذيب: عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله البجلي، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السّلام): تسبيحة بمكة أفضل مِن خَراج العراقَين(2) يُنفق في سبيل الله.

وقال: مَن خَتَم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله (صلّی الله عليه وآله) ويرى منزله في الجنة(3).

21569- المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، وأبي علي الكنديّ، عن علي بن عبدالله بن جبلة، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تسبيح بمكّة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله(4).

ص: 351


1- الكافي: ج4 ص547 ح34.
2- الخراج: مايحصل من غُلّة الأرض. والعرافان: الكوفة والبصرة ومنه خراج العراقين (مجمع البحرین).
3- التهذيب: ج5 ص468 ح1640.
4- المحاسن: ج1 ص143 ح195. الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص383.

باب (14)ثواب النوم بمكة

21570- المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن عبدالله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) يقول: النّائم بمكّة كالمتشحّط في البلدان(1).

باب (15)بناء البيت الحرام بيد النبي آدم (عليه السّلام) وانّه أوّل من حجّ إليه

21571- من لایحضره الفقيه: روی ابو بصیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ آدم (عليه السّلام) هو الذي بني البيت ووضع أساسهُ وأوَّل من كساه الشَّعر، واوَّل من حجّ اليه، ثم كساه تُبّع بعد آدم (عليه السّلام) الأَنطاع(2) ثم كساه ابراهیم (عليه السّلام) الخصف(3)، واوّل من كساه الثياب سلیمان بن داود (عليهما السّلام) کساه القباطي(4).

ص: 352


1- المحاسن: ج1 ص144 ح197 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص383.
2- النطع: بساط من الأديم (مجمع البحرین).
3- الحصف: سفائف تُسَفُّ من سَعَف النخل فیُسوَّی منها شُقق تُلبَّس بيوت الأعراب. وقيل: الثياب الغلاظ جداً، تشبيهاً بالخصف المنسوج من الخوص (لسان العرب).
4- من لایحضره الفقيه: ج2 ص235 ح2286. والقباطي: ثياب بيض رقيقة تُجلب من مصر (مجمع البحرین).

باب (16)مساحة المسجد الذي خطّه خليل الرحمن (عليه السّلام)

21572- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان حقُّ إبراهيم(1) (عليه السّلام) بمكّة ما بين الحزورة(2) إلى المسعى فذلك الّذي كان خطّه(3) إبراهيم (عليه السّلام) يعني المسجد(4).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(5).

أقول: هكذا في الصدر ولعلّه تصحيف والصحيح: «كان حدّ ابراهيم» وقد ورد في حديث آخر: انّ ابراهیم و اسماعیل (عليهما السّلام) حدّا المسجد الحرام، والله العالم.

21573- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قال له الطيّار وأنا حاضر: هذا الّذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم إنّهم لم يبلغوا - بعدُ مسجد إبراهيم وإسماعيل (صلّى الله عليهما)(6).

ص: 353


1- في التهذيب: قال: خط ابراهیم.
2- الحزوَرَة: موضع بين الصفا والمروة كان به سوق مكة (مجمع البحرین).
3- في التهذيب: الذي خط.
4- الكافي: ج4 ص527 ح10.
5- التهذيب: ج5 ص453 ح1585.
6- الكافي: ج4 ص526 ح8.

21574- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن بن نعمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا زادوا في المسجد الحرام؟ فقال: إنّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام) حدّا المسجد الحرام بين الصّفا والمروة(1).

21575- التهذيب: محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه؟ فقال: انّ ابراهيم واسماعيل (عليهما السّلام) حدّا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجّون من المسجد الى الصفا(2).

باب (17)أفضلية الحرم على الحِلّ

21576- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أصرم بن حوشب، عن عیسی بن عبدالله، عن جعفر بن محمّد

ص: 354


1- الكافي: ج4 ص209 ح11. قوله (عليه السّلام) «بين الصفا والمروة» لعلّ المعنى أنّ المسجد في زمانه (عليه السّلام) كان محاذياً لما بين الصفا والمروة متوسّطاً بينهما وإن لم يكن مستوعباً لما بينهما فيكون الغرض بيان أنّ ما زيد من جانب الصّفا حتى جازه كثيراً ليس من البيت أو المعنى أن عرض المسجد في ذلك الزمان كان اكثر حتى كان مابين الصفا والمروة داخلاً في المسجد (مرآة العقول ج17 ص45).
2- التهذيب: ج5 ص453 ح1584.

(عليهما السّلام) قال: أودية الحرم تسيل في الحِلَّ وأودية الحِلّ لاتسيل في الحرم(1).

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن اصرم بن حوشب مثله(2).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(3).

باب (18)الحرم أفضل من عرفات

21577- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، وهشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قيل له: ايّما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم.

فقيل: وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله (عزّوجلّ)(4).

التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص وهشام بن الحكم انّهما سألا أبا عبدالله (عليه السّلام): ایّما... وذكر مثله(5).

ص: 355


1- الكافي: ج4 ص540 ح1.
2- التهذيب: ج5 ص443 ح1544 و ص454 ح1587.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص519 ح3112.
4- الكافي: ج4 ص462 ح5.
5- التهذيب: ج5 ص478 ح1694.

باب (19)حرمة دخول المشركين إلى البيت الحرام

21578- علل الشرایع: أخبرني عليّ بن حاتم قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنّان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لِمَ سمّي بيت الله الحرام؟ قال: لأنّه حرّم على المشركين أن يدخلوه(1).

باب (20)حكم اللُّقطة في الحرم

21579- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اللقطة - ونحن يومئذٍ بمنی-؟ فقال: أمّا بأرضنا هذه فلايصلح، وامّا عندكم فانّ صاحبها الذي يجدها يعرَّفها سنة في كلَّ مَجمع ثم هي كسبيل ماله(2).

21580- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهیم بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

اللقطة لقطتان، لقطة الحرم تُعرّف سَنة فان وجدتَ صاحبها والاّ

ص: 356


1- علل الشرایع: ص398 ح1. منه وسائل الشيعة: ج9 ص344.
2- التهذيب: ج5 ص421 ح1463.

تصدّقتَ بها، ولقطة غيرها تُعرّف(1) سنة فان جاء صاحبها والاّ فهي کسبیل مالك(2).

من لایحضره الفقیه: روی ابراهیم بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(3).

21581- التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتُعرَّف سنة فان وجدتَ لها طالباً وإلاّ تصدّقتَ بها، ولقطة غيرها تُعرَّف سنة فان لم تجد صاحبها فهي کسبیل مالك(4).

21582- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يجد اللّقطة في الحرم؟ قال: لايمسّها وأمّا أنت فلابأس لأنّك تعرَّفها(5).

21583- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له الطيّار: إنّي وجدت دیناراً في الطواف قد انسحق کتابته.

ص: 357


1- في الفقيه: غير الحرم تعرّفها.
2- الكافي: ج4 ص238 ح1.
3- من لايحضره الفقيه: ج2 ص256 ح2349.
4- التهذيب: ج5 ص421 ح1464.
5- الكافي: ج4 ص239 ح2.

فقال(1): هوله(2).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل ابن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له الطيار:

آن حمزة ابني وجد دیناراً... وذكر مثله(3).

أقول: المشهور بين الفقهاء - كما قال العلاّمة الحلي (طاب ثراه) في المختلف - هو حرمة أخذ لقطة الحرم، للعمومات الدالّة على المنع من ذلك، وقال بعض الفقهاء بكراهة ذلك، وقال بعضهم بالتفصيل بين اخذه اذا كان قليلاً دون الدرهم فيملکه ولايُعرّف، وما كان كثيراً كان عليه التعريف، والتفصيل موكول الى محله.

21584- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال: لاتلقط اللقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضَلَّها فيأخذها(4).

21585- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن رجل وجد دیناراً في الحرم فأخذه، ما يصنع به؟ قال: بئس ما صنع إذا أخذه، أنّ اللقطة بالحرم لاتُرفع، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها.

قيل: فإنّه قد ابتلي به؟ قال: فليعرّفه.

ص: 358


1- في التهذيب: قال.
2- الكافي: ج4 ص239 ح3.
3- التهذيب: ج6 ص394 ح1187.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص355.

قيل: فإنّه قد عرّفه.

قال: فليتصدّق به على أهل بيت [من] المسلمين، فإن جاء طالبها فهو له ضامن(1).

باب (21)قصة بئر زمزم

21586- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ إبراهيم (عليه السّلام) لمّا خلّف إسماعيل بمكّة عطش الصبّيُّ فكان فيما بين الصّفا والمروة شجر فخرجت اُمّه حتّى قامت على الصّفا فقالت:

هل بالبوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، فمضت حتّى انتهت إلى المروة فقالت: هل بالبوادي من أنيس؟ فلم تُجَب، ثمّ رجعت إلى الصفا وقالت ذلك حتّى صنعت ذلك سبعاً فأجرى الله ذلك سُنَّة وأتاها جبرئیل فقال لها: من أنتِ؟ فقالت: أنا اُمّ ولد إبراهيم.

قال لها: إلى من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلتَ ذاك لقد قلتُ له حيث أراد الذّهاب: یا إبراهيم إلى من ترکتنا؟ فقال: إلى الله (عزّوجلّ).

فقال جبرئیل (عليه السّلام): لقد وكلكم إلى كافٍ.

ص: 359


1- دعائم الاسلام: ج2 ص495 ح1766. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص356.

قال: وكان الناس يجتنبون الممرّ إلى مكّة لمكان الماء ففحص الصبيُّ برجله فنبعت زمزم، قال: فرجعت من المروة إلى الصبيّ وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سَيحاً، قال: فلمّا رأت الطير الماء حلّقت عليه فمرَّ ركبٌ من اليمن يريد السَّفر فلمّا رأوا الطير قالوا: ما حلّقت الطير إلاّ على ماء، فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله (عزّوجلّ) لهم بذلك رزقاً، وكان الناس یمرُّون بمكّة فيُطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء(1).

21587- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، والحسين بن محمّد، عن عبدویه بن عامر، وغيره، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جمیعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا وُلد إسماعيل حمله إبراهيم واُمّه على حمار وأقبل معه جبرئیل حتّى وضعه في موضع الحِجر ومعه شيء من زاد وسقاء فيه شيء من ماء، والبيت يومئذ ربوة حمراء من مَدَر، فقال إبراهيم لجبرئیل (عليهما السّلام):

ههنا اُمرت؟ قال: نعم.

قال: ومكّة يومئذ سَلَم وسَمُرٌ(2) وحول مكّة يومئذ ناس من العماليق.

ص: 360


1- الكافي: ج4 ص202 ح2.
2- السَلَم: شجر الغضا، وهو شجر ذو شوك وخشبه من أصلب الخشب، والسَمُرة: شجر الطلح (مجمع البحرين).

وفي حديث آخر عنه أيضاً قال: فلمّا ولّى إبراهيم قالت هاجر:

يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ قال: أَدَعكما إلى ربَّ هذه البنية.

قال: فلمّا نَفدَ الماء و عطش الغلام خرجت حتّى صعدت على الصفا فنادت هل بالبوادي من انیس؟ ثمّ انحدرت حتّى أتت المروة فنادت مثل ذلك، ثمّ أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ، ولو تركته لساح(1).

باب (22)أسماء بئر زمزم

21588- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اسماء زمزم: ركضة جبرئیل (عليه السّلام)، وسقيا اسماعيل، وحفيرة عبدالمطلب، وزمزم، والمضنونة(2) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم(3).

21589- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن

ص: 361


1- الكافي: ج4 ص201 ح1. وساخ: أي وقف في الأرض. وساح: أي سال و جری (مجمع البحرین). وقوله: «.... فإذا عقبه يفحص ...» أي كانّه جالس في الماء والماء يجري من تحته.
2- المضنونة: التي يضنّ بها لنفاستها وعزّتها (لسان العرب).
3- التهذيب: ج5 ص145 ح479.

أبي نصر البزنطي، عن ایمن بن محرز، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أسماء زمزم: ركضة(1) جبرئيل، وحفيرة إسماعيل، وحفيرة عبدالمطّلب، وزمزم، وبرَّة، والمضمونة، والرّواء، وشبعة، وطعام، ومطعم، وشفاء سقم(2).

باب (23)خير المياه ماء زمزم

21590- الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): شرّ اليهود يهود بيسان، وشرّ النصاری نصاری نجران، وخير ماء ينبع على وجه الارض ماء زمزم، وشرّ ماء ينبع على وجه الأرض ماء برهوت وادٍ بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم(3).

باب (24)استحباب إستهداء ماء زمزم

21591- التهذيب: الحسن بن علي الكرخي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

ص: 362


1- الركض: الدفع بالرجل (مجمع البحرين).
2- الخصال: ص455 ح3. منه وسائل الشيعة: ج9 ص351.
3- الجعفريات: ص190. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص439.

قال: كان النبي (صلّى الله عليه وآله) يستهدي(1) من ماء زمزم وهو بالمدينة(2).

المحاسن: البرقي، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان... وذكر مثله(3).

ص: 363


1- استهدى فلان الشيء: طلب أن يُهدي اليه (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج5 ص471 ح1657.
3- المحاسن: ج2 ص400 ح2399 الطبعة الحديثة.

أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها

باب (1)أفضليَّة الاقامة قبل الحج على الاقامة بعده

21592- من لايحضره الفقیه: روي عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج(1).

باب (2)من آداب دخول مكة والمسجد الحرام

21593- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع،

ص: 364


1- من لايحضره الفقيه: ج2 ص525 ح3133.

وقال: ومن دخله بخشوع غفر الله له(1) إن شاء الله.

قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة، لاتدخله بتكبّر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله، ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على إبراهيم، والحمد لله ربّ العالمين» فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: اللّهمّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد لله الّذي بلّغني بيته الحرام، اللهمّ إنّي أشهد(2) أنّ هذا بيتك الحرام الّذي جعلته مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدىً للعالمين، اللهمّ إنّي عبدك(3)، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمُّ طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسالك مسألة المضطرّ(4) إليك، الحائف لعقوبتك، اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك»(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6).

21594- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)

ص: 365


1- في التهذيب: من دخل بخشوع غُفر له.
2- في التهذيب: اشهدك.
3- في التهذيب: اللهم انّ العبد عبدك.
4- في التهذيب: الفقير.
5- الكافي: ج4 ص401 ح1.
6- التهذيب: ج5 ص99 ح327.

انّه قال: اذا دخل الحاجُّ أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله(1)، ثم قصَد المسجد الحرام، ويستحب أن يأتي المسجد حافياً و عليه السكينهُ والوقار، ويدخل من باب بني شيبة فهو باب العراقيين، ويدعو بما قَدِر عليه من الدعاء(2).

21595- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) يقول في كتابه:«أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»(3) فينبغي للعبد أن لايدخل مكّة إلاّ وهو طاهرٌ قد غسل عرقه والأذى وتطهّر(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(5).

21596- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان إذا قدم مكّة بدأ بمنزله قبل أن يطوف(6).

21597- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:

ص: 366


1- حاطه: حفظه وتعهّده. ومنه قول العرب: «لازلت في حياطة الله ووقايته» (اقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج1 ص311. منه مستدرك الوسائل: ج9 ص319.
3- البقرة 2: 125.
4- الكافي: ج4 ص400 ح3.
5- التهذيب: ج5 ص98 ح322.
6- الكافي: ج4 ص399 ح2.

من دخلها بسكينة غُفر له ذنبه.

قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخل غير متکبّر ولامتجبّر(1).

21598- الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايدخل مكّة رجل بسكينة إلاّ غفر له.

قلت: ما السكينة؟ قال: يتواضع(2).

21599- المحاسن: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انظروا إذا هبط الرجل منکم وادي مكّة، فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثیابکم(3) فانّه لم يهبط وادي مكّة أحد ليس في قلبه من الكِبر إلاّ غُفر له(4).

باب (3)استحباب الغسل لمن أراد دخول الحرم وثواب ذلك

21600- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن ابراهيم، عن ابان بن تغلب قال: كنت مع

ص: 367


1- الكافي: ج4 ص400 ح9 و10.
2- الكافي: ج4 ص400 ح9 و10.
3- الخَلَق: البالي. والسَمَل: الثوب الخَلَق (اقرب الموارد).
4- المحاسن: ج1 ص143 ح194 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج9 ص320.

أبي عبدالله (عليه السّلام) مزامله فيما بين(1) مكة والمدينة، فلمّا انتهى الى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياً، فصنعتُ مثل ما صنع فقال: يا أبان مَن صَنع مثلَ ما رأيتني صنعتُ تواضعاً لله (عزّوجلّ) محي الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى [الله (عزّوجلّ)] له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3).

المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن اسماعيل، عن أبان بن تغلب قال: ... وذكر نحوه(4).

21601- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6).

21602- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد،

ص: 368


1- في التهذيب: ما بين. وزامله: عادله على البعير في المحمل أي: كان هو في جانب وصاحبه في آخر (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج4 ص398 ح1.
3- التهذيب: ج5 ص97 ح317.
4- المحاسن: ج1 ص143 ح193 الطبعة الحديثة.
5- الكافي: ج4 ص400 ح4.
6- التهذيب: ج5 ص97 ح319.

ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح(1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبدالصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافياً وعليك السكينة والوقار(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(3).

21603- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لايضرّك أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلابأس وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلابأس(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله(5).

اصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الغسل... وذكر نحوه(6).

21604- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبدالله (عليه

ص: 369


1- في التهذيب: عجلان بن صالح.
2- الكافي: ج4 ص400 ح6.
3- التهذيب: ج5 ص99 ح324.
4- الكافي: ج4 ص398 ح5.
5- التهذيب: ج5 ص97 ح318.
6- الأصول الستة عشر: ص256 ح341 الطبعة الحديثة.

السّلام) ان نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

باب (4)استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم

21605- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلت الحرم فخُذ من الإذخر فامضغه.

قال الكلينيُّ: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحبُّ ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجَر(3).

21606- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه، وكان يأمر اُم فروة بذلك(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(5).

ص: 370


1- الكافي: ج4 ص400 ح5.
2- التهذيب: ج5 ص99 ح323.
3- الكافي: ج4 ص398 ح4. والأذخر: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرّائحة (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج4 ص398 ح3. و ام فروة هي اُم الامام الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره الديلمي في (ارشاد القلوب ص271) والطريحي في (مجمع البحرین) وقيل: إنها من بناته.
5- التهذيب: ج5 ص98 ح320.

باب (5)استحباب الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها

21607- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): من این ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ فقال:(1) ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3).

باب (6)استحباب الدعاء عند باب المسجد الحرام

21608- الكافي: روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تقول وأنت على باب المسجد: «بسم الله وبالله ومن الله(4) وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الاسماء الله، والحمد الله، والسلام على رسول الله، السلام على محمّد بن عبدالله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام علی ابراهیم خلیل الرحمن، السلام على المرسلين والحمد لله

ص: 371


1- في التهذيب: قال.
2- الكافي: ج4 ص399 ح1.
3- التهذيب: ج5 ص98 ح321.
4- في التهذيب: ومن الله والى الله.

رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد كما صلّيت وباركتَ وترحَّمتَ علی ابراهیم وآل ابراهيم انّك حميد مجيد، اللهم صلّ على محمّد [وآل محمّد] عبدك ورسولك، وعلی ابراهیم خلیلك، وعلى انبيائك و رُسُلك وسَلّم عليهم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الایمان ابداً ما ابقيتني، جلَّ ثناء وجهك، الحمد لله(1) الذي جعلني مِن وَفده وزُوّاره، وجَعَلني ممَّن يعمّر مساجده وجعلني ممَّن يناجيه، اللهم انّي عبدك وزائرك في بيتك(2) وعلى كلَّ مأتيّ حقٌّ لمن أتاه وزاره وأنت خيرُ مَاتيّ واكرم مَزُور، فأسألك يا الله يا رحمن بأنّك أنت الله الذي لا إله إلاّ أنت(3) وحدك لا شريك لك وبأنّك واحد أَحَد صَمَد لم تلد ولم تولد(4) ولم يكن له كفواً أحد، وأَنّ محمداً عبدك ورسولك صلّى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد(5) يا جبّار يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك اباي بزيارتي ايّاك أوّل شيء تعطيني(6) فكاك رقبتي من النار، اللهمّ فُكَّ رقبتي من النار - تقولها ثلاثاً - وأوسع علىَّ مِن رزقك

ص: 372


1- في التهذيب: والحمد لله.
2- في التهذيب: وفي بيتك.
3- في التهذيب: وبأنك أنت الله لا إله إلاّ أنت.
4- في التهذيب: لم يلد ولم يولد.
5- في التهذيب: ياجواد ياماجد.
6- في التهذيب: من زيارتي اياك أن تعطيني.

الحلال الطيَّب وادرأ عني شر شياطين الانس والجانّ وشرَّ فسقة العرب والعَجَم»(1).

التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

باب (7)استحباب أداء الصلوات عند الحطيم والحِجر والمقام

21609- بحار الأنوار: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشيخ (قدس الله روحه) عن الصادق (عليه السّلام) إن تَهيّا لك أن تصلّي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو مابين باب البيت والحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم (عليه السّلام)، وبعده الصلاة في الحِجر أفضل، وبعد الحِجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل، ومن صلّی في المسجد الحرام صلاة واحدة قَبِل الله منهُ كلَّ صلاة صلاّها، وكلَّ صلاة يصلّيها الى أن يموت، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، واذا أخذ الناس مواطنهم بمنی نادى منادٍ من قِبَلِ الله (عزّوجلّ): ان أردتم أن أرضى فقد رضيتُ(3).

ص: 373


1- الكافي: ج4 ص402 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص100 ح328.
3- بحار الأنوار: ج99 ص231 ح7.

كلمة الختام

ايُّها القاريء الكريم: لقد وصلنا - والحمدلله تعالى الى نهاية الجزء الثلاثين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة.

وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول مايجب ترکه حال الاحرام والكفّارات التي يجب على من يرتكب محرَّمات الاحرام.

كما ذكرنا مايتعلَّق بفضل مكَّة والمسجد الحرام والكعبة ... وغير ذلك من الأبواب المرتبطة بالحج.

وسنلتقي بك - إن شاء الله تعالى - في الجزء الواحد والثلاثين، حيث تكون الأحاديث حول الحج أيضاً، ونستعرض فيه ما روي عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول الطواف والسعي والتقصير والوقوف بعرفة والمشعر الحرام والذبح والحلق والتقصير وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة.

ونسأل الله تعالى القبول بلطفه وكرمه.. إنَّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

محمد کاظم القزويني

قم المقدّسة - إيران

ص: 374

فهرس الكتاب

دیباجة الكتاب

المقدمة

أبواب تروك الاحرام

باب (1) حرمة صيد البَر والدلالة عليه

باب (2) حرمة أكل الصيد على المُحرِم

باب (3) حرمة أكل ما صاده المُحرِم في الحرم

باب (4) حرمة أكل ما صاده المحلّ على المُحرِم

باب (5) حرمة ذبح الصيد في الحرم

باب (6) الاختبار الالهي للصحابة في عمرة الحديبية

باب (7) حكم صيد الحيوان الذي أصله من البحر

باب (8) حكم صيد البحر على المُحرِم

باب (9) حكم الصيد اذا ذبحه المُحرِم

باب (10) حكم الصيد اذا صيد في الحِلّ ثم جيء به الى الحرم

باب (11) حكم من ذبح حمامة من حمام الحرم

باب (12) حكم أكل المحلّ مما صاده المحرم في الحِلّ

باب (13) جزاء من آذى حيواناً وهو مُحرِم

ص: 375

باب (14) ماذا يُفعل بالصيد اذا صاده المُحرِم؟

باب (15) جواز أكل الصيد للمحلّ في الحرم اذا صيد وذُبح في و الحِلّ

باب (16) حرمة الزواج والتزويج والشهادة على النكاح في حال الاحرام

باب (17) الحرمة الابدية على من تزوَّج وهو محرم عالماً بالحرمة

باب (18) حرمة الزوجين المُحرِمين أحدهما على الآخر إلاّ النظر والكلام

باب (19) جواز الطلاق للمُحرِم

باب (20) حرمة الطَّيب على المُحرِم

باب (21) كفّارة الطيب

باب (22) النهي عن مسّ الريحان والزعفران وأكله للمُحرِم

باب (23) النهي عن غَسل المُحرِم يَده بالاشنان

باب (24) النهي عن جلوس المُحرِم عند بائع العطور

باب (25) النهي عن تجمير ثوب الاحرام

باب (26) حكم المُحرِم اذا غسل يده بما فيه الطيب

باب (27) حكم المُحرِم اذا مسَّ الطّيب ناسياً

باب (28) حكم المُحرِم اذا مسَّ الطيب وهو نائم

باب (29) حكم المُحرِم إذا أصاب الطَّيب ثوبه

باب (30) حكم المُحرِم اذا أصاب خلوق الكعبة ثوبَه

ص: 376

باب (31) حکم شمّ الإذخر وغيره للمُحرِم

باب (32) حكم أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة للمُحرِم

باب (33) مايفعله المُحرِم اذا حلَّ

باب (34) جواز استعمال المُحرِم الطّيب للضرورة

باب (35) جواز استعمال المُحرِم الحنّاء للضرورة

باب (36) جواز الاكتحال والتدهين للمرأة قبل غسل الاحرام

باب (37) حرمة الطّيب على المُحرِم الميت

باب (38) حرمة التدهين للمُحرِم

باب (39) تحريم الادهان على المُحرِم إلاّ للضرورة وأن يُمسك أنفه من الرائحة الطيبة و لايُمسكه من الرائحة الكريهة

باب (40) تحريم الكُحل للمحرم إلاّ للضرورة وعدم الزينة

باب (41) حرمة النظر في المرأة

باب (42) تحريم الرَّفث والفُسوق والجدال على المُحرِم

باب (43) الفرق بين الجدال المحرَّم والمكروه في الحجّ

باب (44) كفّارة الجدال في الحج

باب (45) ثلاث خصال لابدَّ أن تكون في المُحرِم

باب (46) كراهة تلبية المُحرِم من دعاه

باب (47) جواز تأديب المولى المُحرِم عبدَه

باب (48) جواز الاحرام في الثوب المعلَّم

باب (49) جواز الاحرام فيما أصابه الزعفران بعد غَسله

باب (50) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بعد غَسله

ص: 377

باب (51) جواز الاحرام في ثوب أصابه الطّيب ثم ذهب ريحه

باب (52) جواز لبس المُحرِم القباء مقلوباً عند الضرورة

باب (53) جواز لبس المُحرِم السراويل وغيرها عند الضرورة

باب (54) جواز شدَّ المُحرِم على وسطه النفقة والهميان والمنطقة

باب (55) جواز لبس المُحرِم السلاح عند الخوف

باب (56) جواز لبس المُحرِم الخاتم للسُنّة وتحريم لبسه للزينة

باب (57) جواز تعصيب المُحرِم رأسه من الصُداع

باب (58) جواز لبس المُحرِمة السراويل

باب (59) جواز لبس المُحرِمة الحائض الغلالة

باب (60) جواز لبس المُحرِمة الحُلي لغير الزينة

باب (61) جواز ارخاء المُحرِمة ثوبها على وجهها

باب (62) تحريم النقاب على المرأة المُحرِمة

باب (63) تحريم لبس البُرطلَّة على المُحرِم

باب (64) تحريم لبس الخُفّين والجوربَين على المُحرِم إلاّ في

الضرورة

باب (65) وجوب شقَّ ظَهر الخُفّين اذا لبسه المُحرِم

باب (66) تحريم الارتماس في الماء على المُحرِم

باب (67) تحريم الحجامة على المُحرِم إلاّ للضرورة

باب (68) حرمة التظليل على الرجل المُحرِم إلاّ للضرورة

باب (69) حكم تغطية المُحرِم رأسه ناسياً

باب (70) حكم تغطية المُحرِم وجهه

ص: 378

باب (71) حكم تغطية المُحرِم رأسه ووجهه اذا أراد أن ينام

باب (72) کفّارة تغطية المُحرِم رأسه عند الضرورة

باب (73) حكم مَن لبس قميصاً وهو مُحرِم

باب (74) كفّارة المُحرِم اذا لبس القميص متعمّداً

باب (75) حكم من أحرم وعليه قميص

باب (76) حكم لبس المُحرِم الطيلسان المزرور

باب (77) حكم من ليس له ثوب الاحرام

باب (78) حكم شدَّ المُحرِم العمامة على بطنه

باب (79) حکم عقد الرداء للمُحرِم اذا كان قصيراً

باب (80) النهي عن عقد المُحرِم إزاره في عنقه

باب (81) حكم لبس المحرمة الثياب المصبوغة

باب (82) حكم حكّ المُحرِم رأسه

باب (83) حکم قصّ الاظفار للمُحرِم

باب (84) حكم التداوي للمُحرِم بما فيه الزعفران

باب (85) جواز التداوي للمُحرِم

باب (86) جواز الغسل والاغتسال للمُحرِم

باب (87) جواز وضع عصام القرية على الرأس للمُحرِم

باب (88) جواز عصر الدُّمَّل وربط القُرحة للمُحرِم

باب (89) جواز سدَّ الأذن للمُحرِم خوف المرض

باب (90) جواز قلع الضَّرس للمُحرِم للضرورة

باب (91) جواز حكّ الجسد في الاحرام

ص: 379

باب (92) جواز الاستياك للمُحرِم من غير ادماء

باب (93) جواز التخلل للمُحرِم

باب (94) كراهة دخول المُحرِم الحمّام وكراهة التدليك

باب (95) كراهة نوم المُحرِم على فراش أصفر

باب (96) عدم جواز حلق المُحرِم رأس المحلّ

باب (97) حرمة قتل المُحرِم القمَّل الذي على جسده

باب (98) جواز نقل القُمَّل من مكان الى آخر

باب (99) جواز طرح المُحرِم القُراد والحلم عن جسمه

باب (100) جواز القاء المُحرِم الدوابّ عن البعير من غير ادماء

باب (101) النهي عن طرح المُحرِم الحَلَمة عن بعيره

باب (102) جواز قتل المُحرِم الحيوانات والحشرات التي يخاف منها

باب (103) جواز قتل المُحرِم الزنبور

باب (104) جواز قتل البرغوث والقُمَّلة والبقَّة في الحرم

باب (105) جواز نحر الابل وذبح البقر والغنم وغيرهما للمُحرِم في الحِلّ والحَرم

باب (106) حرمة الحرم وحرمة الصيد فيه

باب (107) حرمة قطع الحشيش والشجر في الحرم

باب (108) حکم قطع الاراك في الحرم

باب (109) حکم قلع المُحرِم الشجرة التي غرسها في الحرم

باب (110) حکم قلع الشجر في مكة

ص: 380

باب (111) حکم قلع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في

الحِلّ وبالعكس

باب (112) كفارة قلع شجر الحرم

باب (113) جواز اطلاق الابل لتأكل من نبت الحرم

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب (1) كفارة المُحرِم اذا قتل النُّعامة

باب (2) كفارة قتل المُحرِم حمار الوحش والظبي والبقرة

باب (3) الاطعام أو الصوم بدل الكفارة

باب (4) كفارة المُحرِم اذا ذبح فرخ النعام وأكله

باب (5) كفارة المُحرِم اذا ذبح حمامة أو فرخها أو وطي بيضها

باب (6) كفارة المُحرِم اذا قتل أرنباً أو ثعلباً أو غيرهما

باب (7) كفارة قتل القطاة

باب (8) كفارة قتل القُبُّرة والعصفور والصَّعوة

باب (9) كفارة قتل العظاية

باب (10) كفارة قتل الجرادة على المُحرِم

باب (11) كفارة ماداسه المُحرِم أو بعيره من الجراد

باب (12) لاكفارة على المُحرِم اذا اضطرَّ الى قتل الجراد

باب (13) كفارة من كسر قرن الظبي أو بعض أعضائه وجوارحه

باب (14) كفارة من أصاب الصيد ثم أطلقه

ص: 381

باب (15) کفارة من أصاب طير الحرم وغيره

باب (16) كفارة من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم

باب (17) كفارة المحلّ اذا قتل الصيد مابين البريد الى الحرم

باب (18) كفارة المحلّ اذا أصاب صيداً في الحرم

باب (19) كفارة قومٍ اجتمعوا على صيد أو أكله

باب (20) كفارة الصيد اذا اشترك فيه مُحرِم ومُحِلّ

باب (21) كفارة من رمی صیداً فأصاب اثنين

باب (22) كفارة الصَّيد اذا سقط في النار فاحترق

باب (23) كفارة صيد العبد على مولاه إن اَذِنَ له بالحج

باب (24) عدم الكفارة على مولى العبد المُحِلّ إن لم يأمره مولاه بالصيد

باب (25) كفارة شُرب المحرِم لبن الظَّبية في الحرم

باب (26) كفارة بيض النعام

باب (27) كفارة من أكل بيض النعام في الحرم

باب (28) كفارة بيض القطاة

باب (29) كفارة بيض الحمام

باب (30) حرمة أكل المُحرِم من لحم الصَّيد مطلقاً

باب (31) كفارة أكل المُحرِم من لحم الصَّيد

باب (32) وجوب اطلاق الحمام ونحوه على من دخل به الحرم

باب (33) وجوب رعاية حمام الحرم اذا كان مقصوص الجناح حتى يستوي ریشه

ص: 382

باب (34) وجوب ردّحمام الحرم على من اخرجه منه

باب (35) وجوب تقديم الصَّيد على الميتة عند الضرورة

باب (36) وجوب مضاعفة الكفارة على المُحرِم في الحرم ما لم يبلغ بَدَنة

باب (37) وجوب فداء الصيد في منى للحج وفي مكة للعمرة

باب (38) تكرار الكفارة بتكرار الصيد

باب (39) حكم من ذبح حمام مكة الاهلي

باب (40) حكم من أحرم وفي منزله صيد من الوحش أو الطير

باب (41) حكم من أحرم ومعه شيء من الصَّيد

باب (42) حكم الطير الأهلي اذا دخل الحرم

باب (43) حكم الظبي اذا دخل الحرم

باب (44) حكم من رمي صيداً فجرحه ولم يقتله

باب (45) حكم من رمی صیداً يؤمُّ الحرم

باب (46) حكم قتل السَّباع في الحرم

باب (47) جواز إخراج السَّباع من الحرم

باب (48) جواز إخراج دجاج الحبش ومالايصفُّ من الطير من الحرم

باب (49) جواز اخراج حمام المدينة منها دون مكة

باب (50) جواز قتل الطير المفترس للحمام في الحرم

باب (51) جواز ذبح كفارة الحج في بلد المحرِم

باب (52) استحباب شراء المحرِم فداء الصَّيد من حيث أصابه

ص: 383

باب (53) عدم جواز جرّ الصيد من الحرم الى الحِلّ

باب (54) النهي عن ايذاء الخطّاف وقتله في الحرم

باب (55) معنى قوله تعالى «ومن دخله كان آمناً»

باب (56) جزاء من رمي حمام الحرم

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

باب (1) كفّارة جماع المُحرِم

باب (2) وجوب التفريق بين الزوجين المُحرِمين بعد الجماع

باب (3) متي يجب الحج من قابل على المُحرِم اذا جامع أهله

باب (4) كفارة الاستمتاعات الجنسيَّة

باب (5) كفارة جماع المحلّ مع المرأة المُحرِمة

باب (6) كفارة الجماع قبل التقصير في العمرة

باب (7) كفارة الجماع في العمرة المفردة قبل السعي

باب (8) كفارة الجماع قبل التقصير

باب (9) كفارة من قبّل امرأته قبل التقصير

باب (10) كفارة الجماع قبل طواف الزيارة

باب (11) كفارة الجماع قبل طواف النساء

باب (12) عدم وجوب الكفارة على مَن لم يبلغه حرمة الجماع

و قبل طواف النساء

باب (13) کنارة الجماع قبل اتمام السعي بين الصّفا والمروة

باب (14) كفارة استمناء المُحرِم بأهله

ص: 384

باب (15) كفارة المُحرم إذا نظر إلى امرأةٍ لاتحلُّ له فأمني

باب (16) حكم من نظر الى امرأته أو حَمَلها فامني في حال الاحرام

باب (17) حكم من جامع أمته المُحرِمة قبل أن يُحرِم

باب (18) حكم المُحرِم اذا سمع صوت امراة فامنی

باب (19) حكم المُحرِم اذا سمع وصف امرأة فامنی

باب (20) حكم المُحرِم اذا استمع الى رجل يجامع أهله فأمني

باب (21) جواز مسّ المُحرِم أهله

باب (22) جواز نظر المُحرِم الى أهله

باب (23) جواز تقبيل المُحرِم اُمَّه

أبواب بقيّة كفارات الاحرام

باب (1) كفّارة إلقاء القمَّل أو قتله

باب (2) كفارة عَبَث المُحرِم بلحيته وسقوط الشعرة والشعرتين

باب (3) كفارة نتف الإبط

باب (4) كفارة النزاع في حال الاحرام

باب (5) كفارة الحلف والجدال في حال الاحرام

باب (6) كفارة حلق المُحرِم رأسه للضرورة

باب (7) كفارة تقليم المحرم أظفاره

باب (8) كفارة المُحرِم اذا أكل طعاماً فيه طيب

باب (9) استحباب أن يتصدّق المُحرِم بشيء لما كان في احرامه

ممّا لايعلمه

ص: 385

أبواب الاحصار والصدّ

باب (1) حكم المُحرِم المصدود والمحصور

باب (2) حكم المُحرِم اذا انكسرت ساقه

باب (3) وجوب الصوم على المحصور الذي لم يجد ثمن الهَدي

باب (4) حكم المحصور في حجّ التمتّع والقِران

باب (5) حكم من يبعث الهَدي تطوّعاً

باب (6) حكم من بعث الهَدي ثم لبس الثياب تقية

أبواب فضل الكعبة

باب (1) قصّة بناء الكعبة المشرَّفة

باب (2) مساحة الكعبة وماجرى عليها من الهدم والبناء

باب (3) كان موضع الكعبة دُرّةً بيضاء

باب (4) مكانة الكعبة عند الله تعالی

باب (5) قيام الدين بقيام الكعبة

باب (6) دَحو الأرض كان من تحت الكعبة

باب (7) لماذا جعل الله الكعبة في الأرض؟

باب (8) النهي عن رفع الأبنية فوق الكعبة

باب (9) النهي عن أخذ تراب الكعبة والمسجد الحرام

باب (10) عقاب من أحدث في المسجد الحرام أو الكعبة

باب (11) العقوبة الالهيَّة لمن هَتك حرمة الكعبة

ص: 386

باب (12) استحباب تجدید کساء الكعبة في كلَّ عام

باب (13) جواز التبرُّك بثياب الكعبة

باب (14) ثواب من أتى الكعبة عارفاً بحقّها

باب (15) ثواب الحنين الى الكعبة

باب (16) ثواب النظر الى الكعبة

باب (17) ثواب الدخول في الكعبة

باب (18) آداب دخول الكعبة

باب (19) استحباب دخول الكعبة للصرورة

باب (20) استحباب الغُسل لدخول البيت

باب (21) دعاء الامام الصادق (عليه السّلام) حين الخروج من الكعبة

باب (22) جواز دخول النساء في الكعبة

باب (23) استحباب الدعاء عند لمس حائط الكعبة

باب (24) حكم الاهداء الى الكعبة

باب (25) النهي عن إهداء ما للكعبة الى الحجَبة

باب (26) کراهة الاحتباء قبالة الكعبة

أبواب فضل مكة والبيت الحرام

باب (1) علّة تسمية مكّة بكَّة

باب (2) الآيات البيّنات في مكّة

باب (3) اصلاحات الامام المهدي (عليه السّلام) في مكة والمدينة والكوفة

ص: 387

باب (4) قصّة تُبَّع ومكة المكرمة

باب (5) قصة إساف ونائلة

باب (6) قصة يغوث ويعوق ونسر

باب (7) کراهة المبيت في مكة بعد أداء المناسك

باب (8) کراهة السكني في مكة تجنُّباً من الظلم فيها

باب (9) کراهة الخروج من الحرمين عند ارتفاع النهار قبل أن يصلَّي الظهرين

باب (10) کراهة إظهار السلاح بمكة المكرّمة

باب (11) کراهة وضع أهل مكة أبواباً لدورهم ومنع الحاج من نزولها

باب (12) ثواب من أماط الأذى عن طريق مكة

باب (13) ثواب التسبيح وختم القرآن بمكة

باب (14) ثواب النوم بمكة

باب (15) بناء البيت الحرام بيد النبي آدم (عليه السّلام) وأنّه أوّل من حجّ اليه

باب (16) مساحة المسجد الذي خطّه خليل الرحمن (عليه السّلام)

باب (17) أفضلية الحرم على الحِلّ

باب (18) الحرم أفضل من عرفات

باب (19) حرمة دخول المشركين الى البيت الحرام

باب (20) حكم اللقطة في الحرم

باب (21) قصة بئر زمزم

ص: 388

باب (22) اسماء بئر زمزم

باب (23) خير المياه ماء زمزم

باب (24) استحباب استهداء ماء زمزم

أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها

باب (1) أفضلية الاقامة قبل الحج على الاقامة بعده

باب (2) من آداب دخول مكة والمسجد الحرام

باب (3) استحباب الغُسل لمن أراد دخول الحرم وثواب ذلك

باب (4) استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم

باب (5) استحباب الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها

باب (6) استحباب الدعاء عند باب المسجد الحرام

باب (7) استحباب أداء الصلوات عند الحطيم والحِجر والمقام

كلمة الختام

فهرس الكتاب

ص: 389

کتب مطبوعة للمؤلّف

1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد

3- الإمام محمد الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

4- الإمام علي الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

5- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

6- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور

7- الإسلام والتعاليم التربويَّة

8- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)

9- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -

10- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)

1- الجزء الأوّل - الإمام الصادق (عليه السّلام) في كتب العامّة

2- الجزء الثاني والثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام) السياسية

3- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل

4- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء

5- الجزء السادس - تاریخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)

ص: 390

6- الجزء السابع والثامن - الإمامة

7- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)

8- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم السّلام)

9- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد

10- الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين

11- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق

12- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساويء الأخلاق، کتاب العشرة

13- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة

14- الجزء السادس عشر - کتاب الآداب والسن الاسلامية

15- الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالم

16- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب

17- الجزء التاسع عشر - کتاب الزيارات

18- الجزء العشرون - کتاب الدعاء

19- الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - کتاب الطهارة

20- الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون

والسادس والعشرون - کتاب الصلاة

21- الجزء السابع والعشرون - کتاب الصوم

22- الجزء الثامن والعشرون - کتاب الزكاة والخمس

23- الجزء التاسع والعشرون - کتاب الحج

24- الجزء الثلاثون - کتاب الحج

ص: 391

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.