سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الامام الصادق علیه السّلام
تأليف المرحوم العلاّمة الخطيب آية الله السيّد محمّد کاظم القزويني «رضوان الله عليه»
الجزء التاسع والعشرون
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ٭ «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»(1) .
«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ»(2) .
«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ٭ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...»(3) .
«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٭ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»(4) .
وقد وردت مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة حول الحج وأهميَّته.. نذكر بعضها فيمايلي:
ص: 3
روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّه قال: «من حجّ بیت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: یا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: حسنته ألف ألف حسنة»(1) .
وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «وفَرضَ عليكم حَجَّ بَيته الحرام الذي جَعله قِبلةً للأنام یَردونَه ورود الأنعام(2) ، ويألهون إليه ولوه الحَمَام(3) ، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزّته، واختار من خَلقِه سُمّاعا أجابوا إليه دَعوته، وصَدّقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في مَتجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه وتعالى للاسلام علماً وللعائذين حرماً، فرض حجّه، وأوجب حقّه، وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه: «ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فانّ الله غنيٌّ عن العالمين»(4) .
وقال (عليه السّلام) في وصيّته عند وفاته: «الله الله في بيت ربّكم لاتُخلوه ما بَقيتُم فانّه ان تُرِك لم تُناظَروا»(5) .
وجاء في خطبة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام): «... فجعل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرك.... والحج تشييداً للدين».
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
وبعد: فهذا هو الجزء التاسع والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، ويحتوي على الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الحج.. هذه الفريضة الالهيَّة المقدَّسة التي تتجلّی فيها عظمة الاسلام وقوَّة المسلمين من خلال اجتماعهم على صعيد واحد وقيامهم بعبادات ومناسك خاصَّة وملابس واحدة، بعيداً عن المظاهر المادَّية والمناصب الدنيويَّة وغيرها.
ويُعتبر الحج - في واقع الأمر - بمثابة مؤتمر اسلامي عام، يُعقد في كلّ سنة عند بيت الله الحرام.. ليلتقي المسلمون بعضهم ببعض، ويتعارفوا ويتدارسوا أوضاعهم وظروفهم ومشاكلهم و«ليشهدوا مَنافع لهم».
ص: 5
ومن الواضح أن المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج كثيرة ومتنوعة وَواسعة.. ومن أهمّها: المنافع المعنوَّية المفيدة المصيرَّية..
فكم من المنحرفين الذين اهتدوا الى الصراط المستقيم.. ببركة الحج؟! وكم من المذنبين الذين تابوا وأنابوا الى الله تعالی ببركة الحج؟! وكم من الأشقياء الذين صاروا سُعداء ببركة الحج؟! وكم من المحرومين الذين شملتهم الرحمة الالهيّة فصاروا مرحومين.. ببركة الحج؟! وكم من الذين نالوا الدرجات وحازوا الحسنات.. ببركة الحج؟! وكم..؟ وكم..؟ وليست هذه المنافع والبركات خاصة بالأحياء.. بل حتى الأموات ينتفعون بحجّ الأحياء.. من خلال ما يقوم به الأحياء من العبادات المستحبَّة في الحج نيابة عن أمواتهم.
بالاضافة الى المنافع والبركات الدنيويَّة الماديّة.. وما أكثرها.
نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين جميعاً لأداء هذه الفريضة المقدَّسة والانتفاع بأكبر قَدَرٍ ممكن من بركاتها المعنويَّة والمادّية.. في الدنيا والآخرة.. إنّه سميع مجيب.
محمد كاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 6
20090 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»(2) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان مثله(5) .
تفسير العياشي: عن أبان، عن الفضل أبي العباس في قول الله تعالی... وذكر مثله(6).
ص: 7
20091 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) بمسائل بعضها مع ابن بکیر وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب بإملائه: سألتَ عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»(1) يعني به الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان.
وسألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»؟ قال: يعني بتمامهما اداءَهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما.
وسألته عن قوله تعالى: «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ»(2) ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحجُّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحجُّ الأصغر العمرة(3) .
20092 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الحجُّ على الغنيّ والفقير؟ فقال: الحجّ على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم فمن كان له عُذر عَذَره الله(4) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «على الناس جميعاً» ممكن حمله على من كان مستطيعاً وان لم يكن غنيّاً عُرفاً
ص: 8
وجوب الحج والعمرة على كل مكلّف مستطيع والأظهر حمله على الأعمّ من الوجوب والاستحباب المؤكّد(1) .
20093 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكن يعني به الحج(2) والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان، وتلا قول الله (عزّوجلّ): «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وقال: تمامهمأ أداؤهما(3) .
تفسير العياشي: عن عمر بن اُذينة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى:... وذكر مثله الى قوله: مفروضان(4) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال:
حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله تعالی:... وذكر مثله الى قوله: مفروضان(5) .
20094 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) أمر الناس باقامة أربع: اقام الصلاة، وایتاء الزكاة، ويتمّوا الحج والعمرة لله جميعاً(6) .
ص: 9
20095 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا أفاض آدم من منی تلقّته الملائكة(1) فقالوا: يا آدم بَرَّ حَجُّك(2) أما إنّه(3) قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام(4) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لما أفاض آدم.. وذكر مثله(5) .
20096 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، والحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وأن يرفع قواعدها ويُري الناس مناسكهم فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كلّ يوم سافاً(6) حتى انتهى إلى موضع
ص: 10
النبي ابراهيم يدعو الناس الى الحج الحجَر الاسود.
قال أبو جعفر (عليه السّلام): فنادى أبو قبيسُ إبراهيمَ (عليه السّلام) إنّ لك عندي وديعة، فأعطاه الحَجَر فوضعه موضعه.
ثمّ إنّ إبراهيم (عليه السّلام) أذّن في الناس بالحجّ فقال:
«أيّها الناس إنّي إبراهيم خليل الله، إنّ الله يأمركم أن تحُجُّوا هذا البيت فحُجُّوه»، فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة، وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن.
قال: وحجّ إبراهيم (عليه السّلام) هو وأهله وولده، فمن زعم أنّ الذّبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه.
وذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) يزعمان أنّه إسحاق فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل(1) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): واعلم: انّ المسلمين اختلفوا في انّ الذبيح اسماعیل أو اسحاق مع اتفاق اهل الكتاب على انّه اسحاق، وكذا اختلف اخبار الخاصة والعامّة في ذلك، لكنَّ القول بكونه اسحاق أشهر بين المخالفين كما انّ القول بكونه اسماعيل أشهر بين الامامية، فحمل الاخبار الدالَّة على كونه اسحاق (عليه السّلام) على التقيَّة أظهر، ويظهر من الكليني (رحمه الله) انّه في ذلك من المتوقفين(2) .
20097 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا اُمر إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام) ببناء البيت وتمّ بناؤه
ص: 11
قعد إبراهيم على ركن ثمّ نادى هلمّ الحجّ هلمّ الحجّ، فلو نادي «هلمّوا إلى الحجّ» لم يحجّ إلاّ من كان يومئذ إنسيّاً مخلوقاً ولكنّه نادي: هلمّ الحجّ فلبّى الناس في أصلاب الرجال لبّيك داعي الله لبّيك داعي الله (عزّوجلّ)، فمن لبّى عَشراً يَحجُّ عشراً ومن لبّى خمساً يحجّ خمساً ومن لبّى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ومن لبّی واحداً حجّ واحداً ومن لم يلب لم يحجّ(1) .
20098 - تفسير العياشي: قال الحلبي: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن البيت أكان يُحجُّ قبل أن يبعث النبي (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: نعم، وتصديقه في القرآن قول شعیب (عليه السّلام) حين قال لموسى (عليه السّلام) حيث تزوّج: «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ»(2) ولم يقل ثماني سنين، وأنّ آدم ونوحاً (عليهما السّلام) حجّا، وسليمان بن داود (عليهما السّلام) قد حجّ البيت بالجنّ والإنس والطير والريح، وحجّ موسى (عليه السّلام) على جمل أحمر، يقول:
لبّيك لبّيك، وأنّه كما قال الله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
ص: 12
مناظرة الامام الصادق (عليه السّلام) مع الرجل الملحد حول الحج لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ»(1) وقال: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ»(2) وقال: «أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»(3) وانّ الله انزل الحجر لآدم وكان البيت(4) .
20099 - من لایحضره الفقيه: روي عن عیسی بن يونس قال:
كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصريّ فانحرف عن التوحيد فقيل له: ترکت مذهب صاحبك ودخلتَ فيما لا أصل له ولاحقيقة؟ فقال: إنّ صاحبي كان مخلّطاً، كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر، وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه، قال: ودخل مكّة تمرّداً(5) وإنكاراً على من يحجّ، وكان يكره العلماء مسائلته ايّاهم ومجالسته لهم(6) لخبث لسانهُ وفساد ضميره، فأتی جعفر بن محمّد(7) (عليهما السّلام) فجلس اليه في جماعة من نظرائه ثم قال له:(8) ان المجالس
ص: 13
أمانات ولابُدَّ لكلّ من [كان] به سعال ان يسعل(1) افتأذن [لي] في الكلام؟ فقال: تكلَّم.
فقال: إلى كَم تدوسون هذا البَيدر(2) ، وتلوذون بهذا الحجر، وتعبدون هذا البيت المرفوع(3) بالطوب والمدر(4) وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، [إنّ] مَن فَكَّر في هذا أو قَدَّر(5) عَلِمَ أنّ هذا فعل أسّسه غیر حکیم ولاذي نظر فقل فإنّك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك اُسّه ونظامه(6) ؟
ص: 14
مناظرة الامام الصادق (عليه السّلام) مع الرجل الملحد حول الحج فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ مَن أضلّه الله وأعمى قلبه استوخم الحقّ(1) فلم يستعذبه، وصار الشيطان وليّه(2) ، يُورده مناهل الهَلكة ثم لايصدره، وهذا بيت استعبد الله به خَلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحَثَّهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محلّ أنبيائه وقبلةً للمصلّين له(3) ، فهو شُعبة من رضوانه، وطريق يؤدّي إلى غفرانه، منصوبٌ على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال، خَلقَه الله قبل دَحو الأرض بألفي عام، وأحقّ(4) من اُطيع فيما أمر، وانتهي عمّا نهى عنه وزجر، الله المنشيء للأرواح بالصُّور(5) .
فقال ابن أبي العوجاء: ذكرتَ يا أبا عبدالله فأحَلتَ على غائب.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ويلك وكيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد، واليهم أقرب مِن حَبل الوريد، يسمع كلامهم، ويری اشخاصهم، ويعلم اسرارهم، وانّما المخلوق الذي اذا انتقل عن مكان اشتغل به مکان وخلا منه مكان، فلايدري في المكان الذي صار اليه ما حدث في المكان الذي كان فيه، فأمّا الله - العظيم الشأن الملك الديّان - فانّهُ لايخلو منه مكان، ولايشتغل به مکان، ولايكون الى مكان أقرب منه الى مكان، والذي بعَثه بالآيات المحكمة، والبراهين الواضحة، وأيّده بنصره، واختاره لتبليغ رسالاته صَدّقنا قوله بأن ربّه بعثهُ وكلّمهُ.
ص: 15
فقام عنه ابن أبي العوجاء فقال لأصحابه: مَن ألقاني في بَحر هذا؟! سألتكم ان تلتمسوا لي خَمرة فألقيتموني على جمرة(1) .
قالوا له: ما كنتَ في مجلسه الاّ حقيراً.
فقال: إنّه ابن مَن حلق رؤوس من تَرون(2) .
الكافي: محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي يسر، عن داود بن عبدالله، عن [محمد بن] عمرو بن محمد، عن عیسی بن يونس مثله الى قوله: للأرواح والصور(3) .
20100 - من لایحضره الفقيه: روي عن بکیر بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلني الله فداك
ص: 16
علّة وجوب الحج اسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني.
فقال: يا زرارة بيت يُحَجُّ قبل آدم (عليه السّلام) بألفي عام تريد أن تفنی مسائله في أربعين عاماً؟!!(1) .
20101 - علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رحمه الله) ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمد بن اسماعیل قال: حدثنا علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن رجل قال: حدثنا هشام بن الحكم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) فقلت له: ما العلَّة التي مِن أجلها كلَّف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال: إنّ الله تعالى خلق الخلق لا لعلَّة الاّانه شاء ففعل، فخَلَقهم الى وقت مؤجّل، وامرهم ونهاهم ما يكون من امر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب(2) ليتعارفوا وليتربّح(3) كلُّ قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمّال، ولتُعرف آثار رسول الله (صلّى الله
ص: 17
عليه وآله وسلّم) وتُعرف اخباره ويُذكر ولايُنسى، ولو كان كلُّ قوم انّما يتكلّون على بلادهم وما فيها هلكوا، وخربت البلاد، وسقط الجَلب والأرباح، وعَميت الاخبار، ولم يقِفوا على ذلك، فذلك علّة الحج(1) .
20102 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: وأمّا ما يجب على العباد في أعمارهم مرّة واحدة فهو الحج، فرض عليهم مرّة واحدة، لبعد الأمكنة والمشقّة عليهم في الأنفس والأموال، فالحج فرض على الناس جميعاً، إلاّ من كان له عذر(2) .
20103 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عليه السّلام) قال: لم يحجّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بعد قدومه المدينة إلاّ واحدة وقد حجّ بمكّة مع قومه حجّات(3) .
ص: 18
کم حجَّ رسول الله 20104 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفرّاء، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حَجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عشر حجّات(1) مستسرّاً(2) في كلها يمرُّ بالمأزمين فينزل ويبول(3) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة - الشك من الحسن - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
أقول: سيأتي بيان العلَّة في فِعله (صلّى الله عليه وآله).
20105 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عشرين حجة مستسرّةً كُلّها(5) يمرُّ بالمأزمين(6) فينزل فيبول(7) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفرّاء مثله(8) .
ص: 19
20106 - من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقّاق قالا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال:
حدثنا تمیم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد (عليهما السّلام): کم حجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال: عشرين حجّة مستسرّاً في كل حجّة يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول.
فقلت لهُ: يابن رسول الله ولِمَ كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لانّهُ موضع عُبِدَ فيه الاصنام، ومنه أُخذ الحَجر الذي نُحت منهُ هُبل الذي رمی به عليّ (عليه السّلام) من ظهر الكعبة لمّا علا ظهر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فأمر به فدُفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول الى المسجد من باب بني شيبة سُنّة لأجل ذلك.
قال سليمان: فقلت: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط(1) هناك؟ قال: لأنَّ قول العبد (الله أكبر) معناه الله أكبر من أن يكون مثل الأَصنام المنحوتة والآلهة المعبودة دونه، وانّ ابليس في شياطينه يُضيق على الحاجّ مَسلكهم في ذلك الموضع فاذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتَبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللّجة الخضراء.
قلت: وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من
ص: 20
کم حجَّ رسول الله قَد حجّ؟ فقال: لأنَّ الصَّرورة قاضي فَرضٍ مَدعوّ الى حجّ بیت الله، فيجب أن يدخل البيت الذي دُعي اليه ليُكرم فيه.
فقلت: وكيف صار الحلق عليه واجباً دون من قد حجّ؟ فقال: ليصير بذلك مُوسَماً بِسِمة(1) الآمنين، ألا تسمع قول الله (عزّوجلّ) يقول: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ»(2) .
فقلت: فكيف صار وطأ المشعر الحرام عليه فريضة؟ قال: ليستوجب بذلك وطأ بحبوحة الجنّة(3) .
20107 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عمر بن یزید (البصري)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عشرين حجّة(4) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي مثله(5) .
20108 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 21
ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أحجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) غیر حجّة الوداع؟ قال: نعم عشرين حجّة(1) .
أقول: اختلاف الروايات في تعدّد حجّات رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يمكن حَمله على عدّة احتمالات:
أولاً: أن تُحمل روايات العشر على ما بعد البعثة وروایات العشرين تعمّ ما قبل البعثة وبعدها.
ثانياً: أن تُحمل روایات العَشر على حجّه (صلّى الله عليه وآله) علانية والعشرين على مجموع حججه (عليه السّلام).
ثالثاً: أن تُحمل روايات العشرين على الحج والعمرة معاً.
والسؤال الآن: لماذا كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يحجُّ سِرّاً؟ الجواب: فيه احتمالان:
الاول: أنه كان يأتي ببعض المناسك التي لم تكن معروفة عند أهل مكة.. قبل البعثة..
وتسأل: وهل كان الحج قبل البعثة؟ الجواب: نعم.. كما مرَّ عليك وقرأته قبل قليل.
الثاني: ان قريشاً كانوا يتلاعبون بموسم الحج، فتارةً يؤخرونه وتارةً يُقدمونه، وهذا الاحتمال ذكره شيخنا العلاّمة المجلسي - نقلاً عن
ص: 22
استحباب الحج للمستطيع في كلّ عام والده (طاب ثراهما) - حيث قال: الظاهر أنّ حجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سرّاً كان لأجل النسيء، فانَّ قريشاً لمَّا أخّروا وقت الحج ولم يمكن له (صلّى الله عليه وآله) أن يأتي بالحج في وقته ظاهراً خلافاً لهم كان يحجّ مستسرّاً(1) .
20109 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله(2) (عزّوجلّ) فَرضَ الحجّ على أهل الجِدَة(3) في كل عام(4) .
الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان مثله(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(6) .
أقول: قد يُطلق الفرض ويراد منه الاستحباب المؤکَّد - بعد الجمع
ص: 23
بين الادلَّة - وهذا المورد منها، والله العالم.
20110 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (بن يحيى)، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحج فُرض على أهل الجِدَة في كلِّ عام(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن یزید مث له(3) .
20111 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد(4) ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار، عن عبدالله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ في كتاب الله تعالى فيما أنزل:(5) «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» في كل عام «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»(6) .
أقول: لايجب الحج على المستطيع في العمر الاّ مرّة واحدة، وعلى هذا اجماع جميع المسلمين - كما في جواهر الكلام ج 17
ص: 24
أفضليّة الحج على أداء الدَّين ص 220 - ويقتضي إطلاق الأمر في القرآن والسُنّة ذلك، وما نُقل عن الشيخ الصدوق في علل الشرائع - من وجوبه على أهل الجدة كلَّ عام - مخالف للاجماع والاخبار، فلابد أن يُحمل على الاستحباب المؤكَّد، أو الوجوب البَدَلي بمعنى انّه اذا لم يحج في عام الاستطاعة وجب عليه الحج في العام الثاني والثالث وهكذا الامر حتى يحج.
أو يُحمَل على الوجوب الكفائي حتى لاتخلو مكّة من الحجاج، فانّ المستفاد من بعض الاحاديث عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، والله العالم.
20112 - الكافي: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يكون علىّ الدَّين فيقع في يدي الدّراهم فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء(1) أفأحجُّ بها أو اُوزّعها بين الغُرَّام؟(2) .
فقال: تحجّ(3) بها وادع الله أن يقضي عنك دينك(4) (5) .
من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن
ص: 25
بن زياد العطّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(1) .
20113 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: كان إذا لم يحجّ أحجَّ بعض أهله أو بعض مواليه، ويقول لنا: يا بني إن استطعتم فلايقف الناس بعرفات إلاّ وفيها من يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في وُلده وأهله وجيرانه(2) .
20114 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني أحمد ابن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن اسماعيل ابن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن عمرو الرّماني، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قرأ «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا» عرَّف الله بينه وبين محمد (صلّى الله عليه وآله) ومن قرأ [سورة] «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» لم تخرج سنتهُ اذا كان يُدمنها في كل يوم حتى يزور بیت الله الحرام ان شاء الله، ومَن قَرأ «وَالنَّازِعَاتِ» لم
ص: 26
بعض السور والأذكار التي توجب التوفيق للحج یمت الا ريّاناً، ولم يبعثه الله الاّ ريّاناً، ولم يدخله الجنة الاّ ریاناً(1) .
20115 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن حسّان، عن اسماعيل بن مهران قال: حدثني الحسن بن علي، عن سورة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتى يخرج الى بيت الله الحرام وان مات في سفره [أ] دخل الجنة.
قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه(2) .
20116 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال: وفي رواية قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من قال: «ما شاء الله» ألف مرّة في دفعة واحدة، رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أخّره الله حتى يرزقه(3) .
20117 - جامع الأخبار: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
من قال ألف مرّة: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم» رزقه الله تعالى الحج، فإن كان قد اقترب أجله أخّر الله [في] أجله حتى يرزقه الحج(4) .
ص: 27
20118 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أرأيتَ الرجل التاجر ذا المال حين يُسوف الحجّ كلّ عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الدّين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحجّ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن الرجل... وذكر نحوه(2) .
20119 - الكافي: عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): التاجر يسوف [نفسه] الحجّ؟ قال: ليس له عذر وان(3) مات فقد ترك شريعة من شرائع
ص: 28
عدم جواز تسویف الحج الاسلام(1) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
المقنعة: روی عبدالرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: التاجر يسوّف الحج؟... وذكر نحوه(3) .
20120 - من لايحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس لهُ عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام(4) .
20121 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه، وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام(5) .
المعتبر: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر نحوه(6) .
ص: 29
20122 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو عَطَّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا، فانّ(1) هذا البيت إنّما وضع للحجّ(2) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعید مثله(3) .
20123 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمّار، وغيرهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك (وعلى المقام عنده)(4) فإن(5) لم يكن لهم أموال(6) أنفق عليهم من
ص: 30
متى يُجبر الناس على الحج والزيارة؟ بيت مال المسلمين(1) .
و من لايحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمّار، وغيرهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الاحمسي وحماد وغير واحد و معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
20124 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : [قال لي أبو عبدالله:](4) قال لي إبراهيم بن میمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاءه رجلٌ فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا، بل عتق(5) رقبة .
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): كَذِبَ والله وأثم، [أ]لحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة - حتّى عَدَّ عشراً(6) ثمّ قال - : ويحَه!
ص: 31
في أيّ رقبةٍ طواف(1) بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، والوقوف(2) بعرفة، وحَلق الرأس، ورمي الجمار؟!! لو(3) كان كما قال لعطّل الناسُ الحجّ، ولو فَعلوا كان ينبغي للإمام أن يُجبرهم على الحج إن شاؤا وإن أبوا، فانَّ هذا البيت انّما وضع للحج(4) .
التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(5) .
20125 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو ترك الناس الحجّ لما نو ظروا العذاب - أو قال: اُنزل عليهم العذاب -(6) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه(7) .
ص: 32
نزول العذاب على الناس لو تركوا الحج کتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو ترك... وذكر نحوه(1) .
أقول: النظر: الانتظار - كما في مجمع البحرین - وقوله (عليه السّلام): «لما نوظروا العذاب» أي لم يُنتظر بهم ولم يؤخَّر عنهم.
20126 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليٌّ (صلوات الله عليه) يقول لولده: يابنيّ انظروا بيت ربّكم فلايخلونّ منكم فلاتُناظَروا(2) .
20127 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين (عليه السّلام):
لاتتركوا حجّ بیت ربّكم فتهلكوا.
وقال: من ترك الحجّ لحاجة من حوائج الدّنيا لم تقض حتّى ينظر إلى المحلّقين(3) .
المحاسن: في حديث ابن قدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان في وصيّة علي (عليه السّلام): لاتَدَعُوا حجَّ بیت ربكم...
وذكر مثله(4) .
ص: 33
20128 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ رجلاً استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت اليه(1) أن لايحج.
فقال: ما اخلقك(2) أن تمرض سنة.
قال: فمرضت سنة(3).
من لایحضره الفقيه: روي عن اسحاق بن عمار مثله(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
20129 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام):
ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه من الحج(6) فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يُدَّخر لهُ في الآخرة(7) .
ص: 34
تارك الحج يُحشر أعمى بحار الأنوار: نقلاً عن خطّ الشهيد (رحمه الله) - قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(1) .
20130 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ؟ قال:(2) هو من قال الله تعالى: «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى»(3) .
قال: قلت:(4) سبحان الله.. أعمى؟!! قال:(5) اعماه الله عن طريق الجنة(6) (7) .
من لایحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار مثله(8) .
تفسير القمي: حدثنا أبي، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل... وذكر مثله(9) .
ص: 35
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سُئل عن رجل... وذكر نحوه(1) .
20131 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من مات وهو صحیح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله (عزّوجلّ): «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى».
قال: قلت: سبحان الله.. أعمى! قال: نعم إنّ الله (عزّوجلّ) أعماه عن طريق الحقّ(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن حميد بن زیاد مثله(3) .
المعتبر: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مات... وذكر نحوه(4) .
20132 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا»؟(5) .
ص: 36
تارك الحج یُحشر أعمى فقال: ذلك الّذي يسوّف(1) نفسه الحجّ يعني حجّة الاسلام حتى يأتيه الموت(2) .
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألتهُ... وذكر نحوه(3) .
20133 - تفسير القمي: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» قال: نزلت فيمن يسوّف الحج حتى مات ولم يحج فهو أعمى فعمي عن فريضة من فرایض الله(4) .
20134 - تفسير العياشي: عن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له: رجل له مائة ألف فقال: العام أحجّ، العام أحجّ فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الاسلام؟ فقال: يا أبا بصير أو ماسمعت قول الله: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» عمى عن فريضة من فرائض الله(5) .
ص: 37
20135 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديّ، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام - لم تمنعه(1) من ذلك حاجة تجحف به(2) ، أو مرض لايطيق فيه(3) الحجّ، أو سلطان يمنعه(4) - فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً(5) .
الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي مثله(6) .
من لايحضره الفقيه: روی صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي مثله(7) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن أبی علی الاشعری مثله(8) .
ص: 38
تارك الحج یموت يهودياً أو نصرانياً التهذيب: محمد بن الحسين، عن صفوان مثله وزاد بعده:
وقال: من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربّه وهو موسر انّه لمحروم(1) .
المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من مات... وذكر مثله(2) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال:... وذكر مثله(3) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه، عن محمد بن علي الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(4) .
المقنعة: روی صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) .
المعتبر: ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6) .
ص: 39
20136 - التهذيب: ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبدالله ابن حماد الانصاري، عن محمد بن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسالة(1) .
20137 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجراً؟ قيل: يارسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجّون عن الاحياء والأموات، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها، كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم للجمعة عشية الخميس كما تتهيأ اليهود عشية الجمعة لسبتهم(2) .
ص: 40
جواز البيع والشراء في الحج
20138 - تفسير العياشي: عن عمر بن يزيد بياع السابري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ»(1) [قال:] يعني الرزق، إذا أحلّ الرّجل من إحرامه وقضی نُسُکه فلیشتر وليبع في الموسم(2) .
20139 - تفسير العياشي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ»(3) .
قال: جعلها الله لدينهم و معائشهم(4) .
20140 - الكافي: أحمد بن محمد، عن عليّ بن إبراهيم التيملي(5) ، عن عليّ بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي
ص: 41
عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان أیّام الموسم بعث الله (عزّوجلّ) ملائكة في صور الآدميّين يشترون متاع الحاجّ والتجّار.
قلت: فما(1) يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر(2) .
من لایحضره الفقيه: قال جعفر بن محمد الصادق (عليهما السّلام): اذا كان... وذكر مثله(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «يلقونه في البحر» أمر غيبي غير واضح لدينا ولعلَّ الحكمة في هذا انه يكون سبباً في ترغيب التجّار لجلب بضائعهم الى مكة فيكثر الخير هناك ولايحصل ضيق في المأكل والمشرب والملبس، والله العالم.
20141 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن عليّ بن عبدالله البجليّ، عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال عليّ بن الحسين (عليهما السّلام): حجّوا واعتمروا تصحُّ أبدانكم، وتتّسع أرزاقكم، وتُكفَون مؤونات عيالكم.
ص: 42
الفوائد الدنيوية والاخروية للحج والعمرة وقال: الحاجّ مغفورٌ له، وموجوبٌ له الجنّة، ومستأنَف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله(1) .
20142 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدّثني محمد بن الحسن الصفّار، قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) يقول:
حجّوا واعتمروا تصحّ أجسامكم، وتتّسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالاتكم(2) .
20143 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحجّة ثوابها(3) الجنّة، والعمرة كفّارة لكل ذنب(4) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5) .
20144 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالأعلى(6) قال: قال أبو
ص: 43
عبدالله (عليه السّلام): كان أبي يقول: مَن أَمَّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً مبرّاً من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته اُمّه، ثمّ قرأ:
«فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى»(1) .
قلت: ما الكِبر؟ قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ أعظم الكِبر غمص الخلق(2) وسفه الحقّ.
قلت: ما غمص الخَلق(3) وسفه الحق؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهله، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
20145 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من أمَّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً مبرّءاً من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته اُمُّه، والكِبر هو ان يجهل الحق ويطعن على أهله، ومن فعل ذلك فقد نازع الله رداءه(6) .
20146 - من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن
ص: 44
الحج جهاد الضعفاء قول الله (عزّوجلّ): «فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ»؟(1) .
قال: اصّدَّق: من الصدقة، وأكن من الصالحين: أي أحجُّ(2) .
أقول: لاشكَّ أن الحج من مصاديق الصلاح وفعل الخير، كما هو واضح.
20147- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحجُّ جهاد الضعيف، ثمّ وضع أبو عبدالله (عليه السّلام) يده في صدر نفسه وقال: نحن الضُعفاء ونحن [ال]-ضعفاء(3) .
20148 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جمیعاً، عن الكناني قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): هو أحد الجهادين، وهو جهاد الضُعفاء ونحن الضُعفاء(4) .
ص: 45
20149 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
الحج جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء(1) .
20150 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول ويذكر الحجّ فقال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): هو أحد الجهادين هو جهاد الضّعفاء، ونحن الضعفاء، أما إنّه ليس شيء أفضل من الحج إلاّ الصلاة، وفي الحجّ لهاهنا صلاة وليس في الصلاة قِبلكم حجّ، لا تَدَع الحجّ وأنت تقدر عليه، أما ترى أنّه يشعث رأسك، ويقشف فيه جِلدك، ويُمتنع فيه من النّظر إلى النساء، وإنّا نحن لهاهنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة، ما نبلغ الحجّ حتى يشقّ علينا، فكيف أنتم في بُعد البلاد، وما من مَلِك ولا سوقة يصل إلى الحجّ إلاّ بمشقّة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح او شمس لايستطيع ردّها وذلك قوله (عزّوجلّ): «وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»(2) (3) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي مثله في اختلاف يسير(4) .
ص: 46
الحج من أفضل العبادات تفسير العياشي: عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يذكر الحج... وذكر مثله في اختلاف يسير(1) .
20151 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحجّ جهاد كلّ ضعيف، وجهاد المرأة حسن التبعّل(2) .
20152 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة والصيام، انّما المُصلي يشتغل عن أهله ساعة، وانّ الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم، وان الحاج يتعب بدنه، ويضجر نفسه، وينفق ماله، ويطيل الغيبة عن أهله لافي مالٍ يرجوه، ولا إلى تجارة.
وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل يجيىء يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يميناً وشمالاً يأتي بهم الحج فيسأل بهم الله تعالی(3) .
ص: 47
20153 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج الاّ رجلٌ يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد(1) .
20154 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حجّة أفضل من [عتق] سبعين رقبة.
فقلت: ما يعدل الحجّ شيءٌ.
قال: ما يعدله شيءٌ، ولَدرهم واحدٌ في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله.
ثمّ قال (عليه السّلام) له: خرجت على نيّف وسبعين بعيراً وبضع عشرة دابّة، ولقد اشتريت سوداً أُكثرُ بها العدد(2) ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة فشُویت فرجعت إليّ نفسي(3) .
أقول: معنى الحديث انّ الامام (عليه السّلام) كان يقتصد في أكله فيكتفي بالخلّ والزيت ليوفر المال لحج نفسه وحج غيره من العبيد،
ص: 48
الحج أفضل من العتق ولقد ترك هذا التقشُّف أثراً سلبياً على جسمه الشريف وغلبه الضعف الشديد، فَصَنعت له زوجته دجاجة مشويَّة، فعادت اليه (عليه السّلام) صحَّته وذهب ما به من الضعف.
20155 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حجَّة أفضل من عتق سبعين رقبة(1) .
20156 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبدالله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن، عن عبدالله بن عمرو بن الاشعث(2) ، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الحج أفضل من عتق عشر رَقَبات - حتى عدَّ سبعين رقبة - والطواف وركعتان(3) أفضل من عتق رقبة(4) .
20157 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير(5) خبث الحديد.
وقال معاوية: فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟
ص: 49
قال: حجة أفضل.
قلت: فثنتين؟ قال: فحجة أفضل.
قال معاوية: فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت الى ثلاثين رقبة.
فقال: حجة أفضل(1) .
20158 - المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انه سأله رجل فقال له: عتق نسمة أفضل أم حجّة؟ قال: بل حجة.
قال: فرقبتين؟ قال: بل حجة، فلم يزل يزيد وهو يقول: بل حجة حتى بلغ ثلاثين رقبة.
فقال: الحج أفضل(2) .
20159 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبدالله بن عبدالرحمن، عن سعيد السمّان قال: كنت أحجُّ في كل سنة فلمّا كان في سنة
ص: 50
الحج أفضل من الصدقة شديدة أصاب الناس فيها جهد فقال لي أصحابي: لو نظرت إلى ما تريد أن تحجّ العام به فتصدّقت به كان أفضل.
قال: فقلت لهم: وترون ذلك؟ قالوا: نعم.
قال: فتصدّقت تلك السنة بما اُريد أن أحجّ به وأقمت.
قال: فرأيت رؤيا ليلة عرفة وقلت: والله لا أعود ولا أدع الحجّ.
قال: فلمّا كان من قابل حججتُ فلمّا أتيتُ منی رأیت أبا عبدالله (عليه السّلام) وعنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت له: أخبرني عن الرجل وقصصتُ عليه قصّتي وقلت: أيّهما أفضل: الحجُّ او الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة - ثلاث مرّات- .
قال: قلت: أجل فأيّهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق.
قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتّسع.
قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة وتصدّق بخمسة أو قصّر في شيء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجراً.
قال: قلت: هذا لو فعلناه استقام.
قال: ثمّ قال: وأنّی له مثل الحجّ - فقالها ثلاث مرات - إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قِسماً(1) حتى إذا أتی المسجد الحرام طاف طواف
ص: 51
الفريضة ثمّ عدل الى مقام إبراهيم فصلّى ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضَرب بيده على كتفيه فيقول: يا هذا أمّا ما مضى فقد غفر لك وأمّا ما يستقبل فجدّ(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وانّي له مثل الحج» بمعنى انّه اذا تصدّق بنفقة الحج في سبيل الله فانّه لايبلغ ثواب الحج، فانّ درهماً يصرفه في الحج أفضل من الفي الف درهم ينفقه في سبيل الله - كما جاء في الحديث -(2) ولعلّ عدم تصريحه بأفضليَّة الحج على الصدقة للتقيّة، فانّ العامة المخالفين لأهل البيت (عليهم السّلام) يقولون بأفضليّة الصدقة والعتق على الحج المستحب. والله العالم.
20160 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ ناساً من هؤلاء القُصّاص يقولون: إذا حجَّ رجل حجَّة ثمّ تصدّق ووصل كان خيراً له؟ فقال: كذّبوا لو فعل هذا الناس لعُطّل هذا البيت، إنّ الله تعالی جعل هذا البيت قياماً للناس(3) .
20161 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن
ص: 52
الحج أفضل من الصدقة أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لقيه اعرابي فقال له: يارسول الله انّي خرجت اريد الحج فاتني وأنا رجل مميل(1) فمرني أن اصنع في مالي ما ابلغ به مثل اجر الحاج.
قال: فالتفت إليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له:
انظر إلى أبي قبيس فلو انّ ابا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج.
ثم قال: إنّ الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فاذا ركب بعيره لم يرفع خفاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له مثل ذلك، فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فاذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فاذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمي الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنّي لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج.
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ولاتُكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتُكتب له الحسنات إلاّ أن يأتي بكبيرة(2) .
20162 - الكافي: عليّ، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: لمّا أفاض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تلقّاه أعرابيٌّ بالأبطح فقال:
ص: 53
یارسول الله إنّي خرجت أريد الحجّ فعاقني وأنا رجل میّل - يعني كثير المال - فمُرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاجّ قال: فالتفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى إبي قبيس فقال: لو أنّ أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاجُّ(1) .
ثواب الأعمال: حدثني حمزة بن محمد (رضي الله عنه) قال:
أخبرني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لما أفاض... وذكر نحوه(2) .
20163 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام): أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجّة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لي إن تصدّقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبدالله (عليه السّلام) الى أبي قبيس وقال: لو تصدّقت بمثل هذا ذهباً وفضّة، ما أدركت ثواب الحج(3) .
20164 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علّي بن
ص: 54
الحج افضل من الصدقة ابي حمزة، عن إبراهيم بن میمون قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أحجُّ سنة وشريكي سنة.
قال: ما يمنعك من الحجّ يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرّغ لذلك - جُعلت فداك - أتصدّق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال: الحجّ أفضل.
قلت: ألف؟ قال: الحجُّ أفضل.
قلت: فألف وخمسمائة؟ قال: الحجُّ أفضل.
قلت: ألفين؟ قال: أفي ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا.
قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت: لا.
قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا.
قال: أفي ألفيك رميّ الجمار؟ قلت: لا.
قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا.
ص: 55
قال: الحجُّ أفضل(1) .
20165 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة أوصت أن يُنظر قدر ما يُحجُّ به فيُسأل فان كان الفضل أن يوضع في فقراء وُلد فاطمة (عليها السّلام) وضع فيهم، وان كان الحج أفضل حج به عنها؟ فقال: ان كان عليها حجّة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجَّتها أحبّ إليَّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السّلام)(2) .
أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «... أحبُّ اليَّ» هو وجوب الحج المتعيّن في ذمة المرأة، فيجب صرف المال في طريق الحج، وأمّا اذا كان الحج تطوّعاً فصرف المال على وُلد فاطمة (عليها السّلام) لعلّه أفضل كما ربما يُستظهر من مفهوم الحديث، والله العالم.
20166 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل(3) عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السّلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حجّ عنها.
فقلت له: ان كانت عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به
ص: 56
الحج أفضل من الصدقة في الحج احب اليَّ من أن يقسَّم في غير ذلك(1) .
التهذيب: علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
20167 - الكافي: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلاة فريضة خيرٌ من عشرين حجّة، وحجّة خيرٌ من بيت مملؤ ذهباً(3) يتصدّق منه حتى يَفنی(4) .
التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان، عن اسماعیل بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(5) .
20168 - الكافي: علي (بن ابراهیم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): حجَّة خيرٌ من بيت مملوء ذهباً يتصدّق به حتى يَفني(6) .
20169 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسكان، عن اسماعیل بن جابر، عن أبي بصير، وعن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، وعثمان بن عيسى، عن يونس بن
ص: 57
ظبيان كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خيرٌ من بيت من ذهب يتصدّق به حتى لايبقى منه شيء(1) .
20170 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي شیّعت أصحابي إلى القادسيّة فقالوا لي: انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثاً فرجعت وليس عندي نفقة فيسّر الله ولحقتهم، قال: إنّه من كتُب عليه في الوفد لم يستطع أن لايحجّ وإن كان فقيراً، ومن لم يُكتب لم يستطع أن يحجّ وإن كان غنيّاً صحيحاً(2) .
20171 - من لايحضره الفقيه: روى السكوني باسناده (عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام)) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سافروا تصحوا، وجاهدوا تغنموا، وحجّوا تستغنوا(3) .
ص: 58
الحج ضمان الغني 20172 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سافروا تصحّوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا(1) ، وحجّوا لن تفتقروا، وليسرع أحدكم اذا سافر الايّاب الى أهله(2) .
20173 - تفسير العياشي: عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجّ لايملق أبداً.
قال: قلت: وما الإملاق؟ قال: الإفلاس، ثمّ قال: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ»(3) (4) .
20174 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما أملق حاج - أي ما افتقر -(5) .
ص: 59
20175 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ودّ من في القبور لو أنّ له حجة [واحدة] بالدنيا وما فيها(1) .
من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ودّ... وذكر مثله(2) .
20176 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبدالله بن المغيرة، عن حمّاد بن طلحة، عن عیسی بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): يا عيسى إنّي اُحبُّ أن يراك الله (عزّوجلّ) فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحج(3) .
20177 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة، وغيرهما، عن
ص: 60
استحباب الحج والعمرة في كلّ سنة إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من اتّخذ محملاً للحج كان كمن ربط(1) فرساً في سبيل الله (عزّوجلّ)(2) .
المحاسن: البرقي، عن أبي يوسف، عن ابن أبي عمير مثله(3).
20178 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن يحيى بن عمرو بن کليع، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي قد وطّنت نفسي على لزوم الحج كلَّ عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي؟ فقال: وقد عزمتَ على ذلك؟ قال: قلت: نعم.
قال:(4) إن فعلتَ فأبشر بكثرة المال(5) .
من لایحضره الفقيه: اسحاق بن عمّار قال:... وذكر مثله وفيه: إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال - أو أبشر بكثرة المال -(6) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن
ص: 61
محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن حمّاد بن عيسى، عن يحيى بن عمرو، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):... وذكر نحوه(1) .
20179 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبدالحميد، عن عبدالله بن جندب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان الرّجل من شأنه الحجّ كلّ سنة ثمّ تخلّف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الّذين على الأرض للّذين على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان، فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلايصيبونه فيقولون: اللّهم إن كان حَبَسه دَین فأد عنه، أو مَرض فاشفه، أو فقر فأغنه، أو حَبس ففرج عنه، أو فِعلٌ فافعل به، والناس يدعون لأنفسهم وهُم يدعون لمن تخلّف(2) .
المحاسن: البرقي، عن محمد بن عبدالحمید بهذا الاسناد نحوه(3) .
20180 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اذا كان عشية عرفة بعث الله (عزّوجلّ) ملكين يتصفحان وجوه الناس فإذا فقدا رجلاً قد عوَّد نفسه الحج، قال أحدهما لصاحبه: يا فلان ما فعل فلان؟ قال: فيقول: الله أعلم.
قال: فيقول أحدهما: اللهم ان كان حبسهُ عن الحج فقر فأغنه،
ص: 62
استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة وان كان حَبَسهُ دَين فأقض عنهُ دينهُ، وان كان حَبَسهُ مرض فاشفه، وان كان حبسهُ موتٌ فاغفر لهُ وارحمهُ(1) .
20181 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن الطيّار قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): حِجَج تَتری(2) ، وعُمَرٌ تُسعي، يدفعنّ عيلة الفقر، وميتة السوء(3) .
20182 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمّد الفرّاء قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذُّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد(4) .
بحار الأنوار: تفسير العياشي - عبدالله، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الحج والعمرة ينفيان الفقر... وذكر مثله(5) .
ص: 63
20183 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سمعته يقول:
تابعوا بين الحج والعمرة، فإنّهما ينفيان الخطايا، ويجلبان العبد على الرزق(1) .
20184 - التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عقبة قال: جائني سدير الصيرفي فقال: انّ ابا عبدالله (عليه السّلام) يقرأ عليك السلام ويقول لك: مالك لاتحج؟! إستقرض وحِج(2) .
20185 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي رجل ذو دَین أفأتديَّن وأحج؟ فقال: [نعم] هو اقضى للدَّين(3) .
من لايحضره الفقيه: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال لهُ: إنّي رجل... وذكر مثله(4) .
ص: 64
تأكُّد استحباب الحج كل أربع او خمس سنوات من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل ذي دين يستدين ويحج؟ فقال... وذكر مثله(1) .
20186 - من لایحضره الفقيه: روى الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم.
قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم انّه ينتظر رزق الله غدوة وعشيّة(2) .
20187 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يحجُّ بدَين وقد حجّ حجّة الإسلام؟ قال: نعم إنّ الله (عزّوجلّ) سيقضي عنه إن شاء الله (تعالى)(3) .
من لايحضره الفقيه: روي عن يعقوب بن شعيب مثله(4) .
20188 - الكافي - التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن احمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح، عن أبي
ص: 65
عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مضت له خمس سنين فلم يَفِد إلى ربّه وهو مُوسر إنّه لمحروم(1) .
20189 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله تعالى يقول: مَن أنسأتُ له في أجَله، ووسَّعتُ عليه في رزقه، وصَحَّحت له جسمه، ولم يزرني في كلّ خمسة أعوام فهو محروم(2) .
20190 - المحاسن: البرقي، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن يوسف، عن زکریا بن محمد، عن مسعود الطائي، عن عبدالحميد(3) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد: أيّها الجمع لو تعلمون من أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثمّ يقول الله (تبارك وتعالى): إنَّ عبداً إذا أوسعت عليه في رزقه لم يفد إليّ في كلّ أربع لمحروم(4) .
20191 - الكافي: أبو علي الاشعريّ، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي
ص: 66
من منافع الحج: غفران الذنوب عبدالله (عليه السّلام) إذ جاءه رجلٌ يقال له: أبو الورد فقال لأبي عبدالله (عليه السّلام): رَحِمك الله، إنّك لو كنتَ أرحتَ بَدنك من المحمل.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا الورد، إنّي اُحبُّ أن أشهد المنافع الّتي قال الله (تبارك وتعالى): «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»(1) إنّه لايشهدها أحدٌ إلاّ نفعه الله، أمّا أنتم فترجعون مغفوراً لكم، وأمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم(2) .
20192 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) ليغفر للحاجّ ولأهل بیت الحاجّ، ولعشيرة الحاجّ، ولمن يستغفر له الحاجّ بقيّة ذي الحجّة والمحرّم و صفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من [شهر] ربيع الآخر(3) .
20193 - ثواب الأعم: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني موسی بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يصنع الله بالحاجّ؟ قال: مغفور- والله - لهم، لا أستثني فيه(4) .
20194 - المحاسن: البرقي، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا
ص: 67
(عليه السّلام) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أفاض الرّجل من منی وَضع مَلَك يده بين كتفيه، ثمّ قال له: استأنف(1) .
20195 - المحاسن: البرقي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن المثنّى بن راشد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله، حتّى إذا انتهى إلى المكان الذي يُحرم فيه، وُكّل ملكان يكتبان له أَثَره(2) ، ويضربان على منكبه ويقولان له: أمّا ما مضى فقد غُفر لك ذلك، فاستأنف العمل(3) .
20196 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجّ حملانه(4) وضمانه على الله، فاذا دخل المسجد الحرام وكّل الله به مَلَكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فاذا كان عشيَّة عرفة ضربا على منكبه الأيمن ويقولان له: يا هذا أمّا ما مضى فقد كُفيته، فانظر كيف تكون فيما تَستقبل(5) .
المحاسن: البرقي، عن يحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6) .
ص: 68
من منافع الحج: غفران الذنوب ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل الله (عزّوجلّ)... وذكر نحوه(1) .
20197 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو يقول وهو يتبع قطار حاج يقول: لايرفع خفّاً إلاّ كتبت له حسنة، ولايضع خفّاً إلاّ محيت عنه سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بَنَيتم بنياناً فلاتنقضوه(2) ، کُفيتم ما مضى فأخشوا(3) فيما تستقبلون(4) .
20198 - اصل زيد النرسي: قال سمعت علي بن مزيد قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما أحَدٌ ينقلب من الموقف - من بَرّ الناس وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم -(5) إلاّ برحمة ومغفرة، يُغفر للكافر ما عَمل في سنَة، ولايُغفر له ما قبله، ولا ما يفعل بعد ذلك، ويُغفر للمؤمن من شيعتنا جميع ما عمَل في عُمره، وجميع ما يعمله
ص: 69
في سنة بعدما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنة، ويقال له بعد ذلك: قد غُفر لك، وطَهُرتَ من الدنس، فاستقبل واستأنف العمل.
وحاجٌّ غفر له ما عمل في عمره، ولايكتب عليه سيّئة فيما يستأنف، وذلك أن تدركه العصمة من الله، فلايأتي بكبيرة أبداً، فما دون الكبائر مغفور له(1) .
20199 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجّاً لايخطو خطوة ولاتخطو به راحلته إلاّ كتَبَ الله له بها حَسنة، ومحا عنه سيّئة، ورَفع له بها درجة، فاذا وقَف بعرفات فلو كانت له ذنوبٌ عدد الثَرى رَجع كما ولدته امّه، يقال له: استأنف العمل، يقول الله: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى»(2) .
تفسير العياشي: عن أبي بصير في رواية أخرى عنه (عليه السّلام) نحوه، وزاد فيه: فإذا حلق رأسه لم تسقط شعرة إلاّ جعل الله له بها نوراً يوم القيامة، وما انفق من نفقة کُتبت له، فإذا طاف بالبيت رجَع كما ولدته اُمّه(3) .
20200 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد
ص: 70
من منافع الحج: غفران الذنوب ابن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن جمیل، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الحاجّ إذا أَخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فاذا ركب بعيره لم يرفع خُفّاً ولم يضعه إلاّ كَتب الله له مثلَ ذلك، واذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، واذا سَعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، واذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، واذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، واذا رمي الجمار خرج من ذنوبه [قال:] فعدّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كذا وكذا موطناً كلّها تُخرجه من ذنوبه، ثم قال: فأنّي لك أن تبلغ ما بلغ الحاجّ(1).
20201 - المحاسن: البرقي، عن يحيى بن ابراهيم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قَدماً ولم يضع قَدماً إلاّ كتب الله له بها حسنة، حتى إذا استقلّ(2) لم يرفع بعيرُه خُفّاً ولم يضع خُفّاً إلاّ كتب الله له بها حسنة، حتى إذا قضی حجّه مکث ذا الحجّة ومُحرَّماً وصَفَراً يُكتب له الحسنات، ولايكتب عليه السيّئات إلاّ أن يأتي بكبيرة(3) .
ص: 71
20202 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
[قال:] إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ: لو تعلمون بفناء مَن حَلَلتُم لأيقنتم بالخَلَف بعد المغفرة(1) .
الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله(2) .
20203 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن علي بن اسباط، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادى منادٍ: يامني قد جاء أهلك فاتّسعي في فجاجك(3) واترعي في مثابك(4) ، ومنادٍ ينادي: لو تدرون من حَللتُم لأيقنتم بالخَلف بعد المغفرة(5) .
20204 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 72
المعنى الحقيقي للأمن الإلهي إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى منادٍ من قِبَل الله (عزّوجلّ): إن أردتم أن أرضي فقد رضيتُ(1) .
20205 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القمّاط، عن عبدالخالق الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»؟(2) .
فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني [عنه] أحد إلاّ من شاء الله.
قال:(3) مَن أمَّ هذا البيت وهو يعلم انّه البيت الذي أمَره الله (عزّوجلّ) به، وعرفنا أهل البيت حقَّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .
من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) في قول الله
ص: 73
(عزّوجلّ): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» قال: من أمّ هذا البيت... وذكر مثله(1) .
تفسير العياشي: عن عبدالخالق الصيقل مثله(2) .
20206 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل الخثعميّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّا إذا قدمنا مكّة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم؟ قال: أنت أعظمهم أجراً(3) .
20207 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: زاملتُ محمّد بن مصادف فلمّا دخلنا المدينة اعتللتُ فكان يمضي إلى المسجد ويَدَعني وحدي فشكوتُ ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبدالله (عليه السّلام) فأرسل إليه: قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد(4) .
ص: 74
ثواب سفر الحج مع المشقّة
20208 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من سفر أبلغ في لحم ولادم ولاجِلد ولاشَعر من سفر مكّة، وما أحدٌ يبلغه حتى تناله المشقَّة(1) .
20209 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجّ والمعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجّهاً غفر الله له ذنوبه، وإن مات مُحرماً بعثه الله ملبّياً، وإن مات بأحد الحرَمَين بعثَه الله من الآمنين، وإن مات منصرفاً غفر الله له جميع ذنوبه(2) .
20210 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله
ص: 75
(عليه السّلام) يقول: ضمان الحاجّ والمعتمر على الله إن أبقاه بلّغه أهله، وإن أماته أدخله الجنّة(1) .
20211 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ضمان الحاج المؤمن على الله، إن مات في سفره أدخله الجنة، وإن ردّه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى أهله الى منتهى سبعين ليلة(2) .
أقول: الحديث ضعيف السند لأنه مُرسَل، ويحتمل ان يكون عدم كتابة ذنبه سبعين ليلة مراعيً، بمعنى انه لايكتب عليه ذنبه سبعين ليلة لعلّه يتوب، فان لم يتب كُتبت ذنوبه عليه. كما جاء في بعض الاحاديث انّ المذنب لا يكتب ذنبه الى سبع ساعات فان تاب لم يكتب وان لم يتب كُتب.
20212 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن غالب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
الحجّ والعمرة سُوقان من أسواق الآخرة، والعامل بهما في جوار الله، إن أدرك ما يأمل غفر الله له، وإن قَصُر به أجَله وَقَع أجرُه على الله(3) .
20213 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جعفر بن عمران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحج والعمرة سوقان من اسواق الآخرة، اللاّزم
ص: 76
ثواب من حجَّ ثلاث سنين متوالية لهما في ضمان الله، ان ابقاه أدّاه الى عياله، وان اماته ادخله الجنة(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .
20214 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (عبدالله) بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمِنَ من الفزع الأكبر يوم القيامة(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
20215 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضیل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم یحج فهو بمنزلة مُدمن الحج.
وروي انّ مُدمن الحج الذي إذا وَجَد الحج حَجَّ كما أنّ مُدمن الخمر الذي اذا وجدهُ شربه(5) .
20216 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من
ص: 77
حجّ حجّة الاسلام فقد حلَّ عقدة من النار من عنقه، ومن حجَّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت، ومن حج ثلاث حجج متوالية، ثم حجَّ أو لم يحج فهو بمنزلة مُدمن الحج(1) .
20217 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من حجَّ سنَة وسنَةً لا فهو ممّن أدمَن الحج(2) .
20218 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحجّال، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من حجّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت(3) .
20219 - الخصال: بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من حجّ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبداً(4) .
ص: 78
جزاء البعير الذي يُحجّ عليه ثلاث حجج
20220 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار وأحمد بن ادریس جميعاً قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني أبو عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس، عن عمرو ابن سعيد، عن عیسی بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة. وروي سبع سنين(1) .
20221 - الخصال: حدثنا ابي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن حجّ أربع حجج ماله من الثواب؟ قال: يا منصور مَن حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً، وإذا مات صَوَّر الله الحج الذي حَجَّ في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصُّوَر بين عينيه، تصلّي في جوف قبره حتی يبعثه الله من
ص: 79
قبره، ويكون ثواب تلك الصلاة له، واعلم انّ صلاةً من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدمييّن(1) .
مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات) - عن منصور بن حازم مثله في اختلاف يسير(2) .
20222 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا أحمد بن ادریس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما لمن حجّ خمس حجج؟ قال: من حجَّ خمس حجج لم يعذبه الله ابداً(3) .
20223 - الخصال: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من حجَّ عشر حجج لم يحاسبه الله أبداً(4) .
ص: 80
ثواب مَن حجَّ عشرين حجّة
20224 - الخصال: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من حجَّ عشرين حجّة لم يرَ جهنم ولم يسمع شهيقها ولازفيرها(1) .
20225 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي ابن سيف، عن عبد المؤمن(2) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: مَن حَجّ خمسين(3) حِجّة بنى الله له مدينة في جنّة عَدن فيها مائة ألف قصر في كلّ قصر حُورٌ من حُور العين، وألف زوجة، ويُجعل من رفقاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الجنّة(4) .
ص: 81
20226 - المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهباً ينفقهُ في سبيل الله ما عَدَل الحج، ولَدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي درهم في سبيل الله(1) .
20227 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن ابراهیم بن صالح، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاج والمعتمر وفد الله، ان سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وان شفعوا شفّعهم وان سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف [ألف] درهم(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(3) .
أقول: لعلّ الاختلاف المذكور في الروايات في تحديد ثواب ماینفقه الحاجّ يعود الى إختلاف درجات ايمانهم.
20228 - الكافي: عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد رفعه،
ص: 82
الهدَّية من نفقة الحج عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الهديّة من نفقة الحجّ(1) .
20229 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: هديّة الحجّ من الحجّ(2) .
أقول: في هذا الحديث احتمالان:
الأوّل: انّ الهدايا التي يشتريها الحاجّ لأهله وأقربائه تُحسَب من نفقة الحج فله بها الأجر والثواب.
الثاني: انّ الاستطاعة الشرعيَّة لاتتحقق إلاّ بتوفُّر نفقة الحج بصورة كاملة، بما فيها الهدايا التي عليه أن يشتريها لأهله ومايدفعه الى الظالمين الجائرين لتسهيل سفره.
وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة:
«أقول: يستفاد من ذلك أحد حكمين: إما أن ثمن هدية الحاج التي لابدّ منها، أو الى من يخاف شرّه شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة، أو أنه يُستحب للحاجّ أن يهدي الى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ»(3) .
20230 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد المؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
ص: 83
عبدالله (عليه السّلام) قال: درهم تنفقه في الحجّ أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حَقّ(1) .
20231 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من أنفق درهماً في الحج كان خيراً له من مائة ألف درهم ينفقها في حق(2) .
أقول: الحق: ضد الباطل وقوله (عليه السّلام): «... في حق» في مقابل مايصرفه في اللَّهو أو الباطل أو مالانفع له، فانه يكون وبالاً عليه يوم القيامة.
20232 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن نصیر بن کثیر، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يقول: درهم في الحج أفضل من الفي الف فيما سوى ذلك من سبيل الله(3) .
20233 - کتاب درست بن أبي منصور: عن محمد بن حکیم قال: لا اعلم إلاّ عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: نفقة درهم في الحجّ، أفضل من ألف ألف درهم في غيره في البرّ(4) .
20234 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ رجلاً أوصى إليّ بشيء في السبيل(5) ؟
ص: 84
الانفاق في الحج أفضل من الانفاق في غيره فقال لي: اصرفه في الحج.
قال: قلت [له]: اوصى اليّ في السبيل؟! قال: اصرفه في الحج فانّي لا اعلم شيئاً من سبيله(1) أفضل من الحج(2) من لایحضره الفقيه: روی محمد بن عیسی مثله(3) .
معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن محمد بن سليمان البصري بهذا الاسناد نحوه(4) .
20235 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ رجلاً أوصى اليَّ بشيء في السبيل.
فقال [لي]: اصرفه في الحج.
قال: فقلت له: أوصى اليّ في السبيل.
فقال [لي]: اصرفه في الحج.
قال: فقلت له: أوصى اليّ في السبيل.
فقال : [اصرفه في الحج فإنّي](5) لا أعلم شيئاً من سبيله أفضل من الحج(6) .
ص: 85
20236 - الهداية: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجلٍ أوصی ماله في سبيل الله.
قال: سبيل الله شيعتنا، وروي انّه قال: اصرفه في الحج، فانّي لا اعرف سبيلاً من سُبُله أفضل من الحج(1) .
20237 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالمؤمن، عن داود بن أبي سليمان الجصّاص، عن عذافر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما یمنعك من الحجّ في كلّ سنة؟ قلت: جُعلت فداك.. العيال.
قال: فقال: إذا مِتَّ فمَن لعيالك؟ أطعم عيالك الخلّ والزّيت، وحجّ بهم كلَّ سنَة(2) .
20238 - التهذیب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان، عن عبدالله بن المغيرة، عن حمّاد بن طلحة، عن عیسی بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليه السّلام):
یاعیسی ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل(3) .
ص: 86
استحباب القصد في نفقة الحج
20239 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعی بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (صلوات الله عليه) لينقطع ركابه في طريق مكّة فيشدّه بخوصة ليهوّن الحجّ على نفسه(1) .
20240 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال له: يا فلان أقلِل التفقة في الحجّ(2) تنشط للحجّ، ولاتكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ(3) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي مثله(4) .
20241 - من لایحضره الفقيه: روى ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ما من نفقة أحبُّ الى الله (عزّوجلّ) من نفقةِ قَصد، ويبغض الاسراف الاّ في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمناً كسب طيباً وأنفق من قَصد، أو قدّم فضلاً(5) .
ص: 87
من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر مثله الى قوله: في حجّ أو عمرة(1) .
20242 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحجّ، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحجّ، جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج، ولكنَّ أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه(2) .
20243 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن فضل ابن عمرو، عن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي(3) .
ص: 88
استحباب الذهاب الى الحج ماشياً مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات) - قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر مثله(1) .
20244 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي.
فقلنا:(2) أیُّما أفضل نركب الى مكة فنعجل(3) فنقيم بها الى أن يَقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل(4) .
أقول: لعلَّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «الركوب أفضل» لمن لايستطيع المشي أو يضعفه المشي عن الدعاء والعبادة، أو علم انّه اذا وصل قبل المشاة فانه يُكثر من الصلاة والعبادة هناك، والله العالم.
20245 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ما عُبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل(5) .
20246 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي
ص: 89
عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن فضل المشي؟ فقال: [انّ] الحسن بن علي (عليهما السّلام) قاسَمَ ربّه ثلاث مرات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً ودیناراً وديناراً، وحجَّ عشرين حجَّة ماشياً على قَدَميه(1) .
20247 - وسائل الشيعة: عدّة الداعي - عن المفضّل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ الحسن بن عليّ (عليهما السّلام) كان أعبد النّاس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً، ورمی ماشياً، وربما مشي حافياً(2) .
20248 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلّي، عن أبي الربيع الشامي(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت(4) والمشي الى بيته(5) (6) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله،
ص: 90
استحباب الذهاب الى الحج ماشیاً عن أيوب بن نوح مثله(1) .
مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات) - عن ابراهیم بن رجاء أخي طربال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
20249 - کتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا بالمدينة نُريد الحج قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء قال: فأغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فدعا لنا بدهن بان، ثم قال: ليس به بأس هذا المسيح(3) قال: فادّھنا به.
قال درست: هو عصار ليس فيه شيء.
قال: ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تمشون؟ قال: قلنا: نعم.
قال: فقال: حَمَلكم اللهُ على أقدامكم، وسَکَّن علیکم عُروقكم، وفَعَل بكم وفَعَل، اذا أعيیتم فأنسِلوا(4) فإنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بذلك.
قال: ثم قال: اذا أقام أحدكم فلا يتمطّان(5) كأنّه يَمنُّ على الله.
قال: ثمَّ تلا هذه الآية «قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
ص: 91
أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(1) .
قال: قال: ولايضرب على أحدكم عِرقٌ، ولاينكت إصبعه نكتة إلاّبذنب، وما يعفو الله أكثر، قال: ثم تلا هذه الآية «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ»(2) (3) .
20250 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنّه قال: يخرج الناس الى منی من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر، ولهم أن يخرجوا غُدوَةً وعشيةً الى الليل، ولابأس أن يخرجوا قبل يوم التروية، والمشي لمن قدر عليه في الحجّ فيه فضل، والركوب لمن وجد مركباً فيه فضل أيضاً، وقد ركب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(4) .
20251 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) رجل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي لأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه
ص: 92
استحباب الحج راكباً لمن لايستطيع المشي وآله) ركب(1) .
أقول: حُمل هذا الحديث والأحاديث الآتية على من لايستطيع المشي، أو يضعفه المشي عن الدعاء والعبادة - كما سيأتي - والله العالم.
20252 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن رفاعة وابن بكير، عن أبي عبدالله(2) (عليه السّلام) انه سُئل عن الحج ماشياً أفضل أو راكباً؟ قال:(3) بل راكباً فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حجَّ راكباً(4) .
التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(5) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهیم مثله(6) .
علل الشرایع : أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني الحسن بن علي بن مهزیار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(7) .
علل الشرایع: علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن حمدان قال:
حدثنا عبدالله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسی النخّاس مثله(8) .
ص: 93
20253 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مشي الحسن (عليه السّلام) من مكّة أو من المدينة؟ قال: من مكّة.
وسالته إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الحسن (عليه السّلام) يزور راكباً.
وسألته عن الرّكوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب.
قلت: الرُّكوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ركب(1) .
20254 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّا نُريد الخروج الى مكة؟ فقال: لاتمشوا واركبوا.
فقلت: اصلحك الله انّه بلغنا أنّ الحسن بن علي (عليهما السّلام) حجّ عشرين حجة ماشياً.
فقال: انّ الحسن بن علي (عليه السّلام) كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله(2) .
ص: 94
استحباب الحج راكباً لمن يضعفه المشي عن الدعاء والعبادة قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّا نريد... وذكر نحوه(1) .
20255 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّا نريد أن نخرج الى مكة مشاة.
فقال لنا: لاتمشوا واخرجوا ركباناً.
قلت: أصلحك الله إنّه بلغنا عن الحسن بن عليّ (صلوات الله عليهما) أنّه كان يحجّ ماشياً.
فقال: كان الحسن بن عليّ (عليهما السّلام) يحجّ ماشياً وتساق معه المحامل والرّحال(2) .
20256 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التّمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا كنّا نحجّ مشاة فبلغنا عنك شيء فما ترى؟ قال:(3) إنّ الناس ليحجّون مشاة ويركبون.
قلت: ليس عن ذلك أسألك.
ص: 95
قال: فعن أيّ شيء سألت؟ قلت: أيهما أحبُّ إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحبُّ إليّ فإنّ ذلك أقوى لكم على الدُّعاء والعبادة(1) .
التهذيب: صفوان، عن سيف التمّار مثله(2) .
علل الشرایع: علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):...
وذكر نحوه(3) .
20257 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّه بلغنا - وکنّا تلك السنة مشاة - عنك انّك تقول في الركوب.
فقال: إنَّ الناس يحُجُّون مشاة ويركبون.
فقلت: ليس عن هذا اسألك.
فقال: عن أيّ شيء تسألوني؟(4) .
فقلت: أيّ شيء أحبُّ اليك نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحبُّ إليَّ، فإنَّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة(5) .
ص: 96
استحباب الركوب لمن يبخل عن نفقة الركوب قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): الوجه في هذه الاخبار أنَّ مَن قَوي على المشي ويكون ممن لايضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فانّ المشي له أفضل من الركوب، ومَن أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلايجوز له أن يخرج إلاّ راكباً.
20258 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المشي أفضل أو الرُّكوب؟ فقال: إذا كان الرّجل موسِراً فمشى ليكون أقلّ لنفقته(1) فالرُّكوب أفضل(2) .
من لایحضره الفقيه: أبو بصير، عن الصادق (عليه السّلام) انّه سألهُ عن المشي... وذكر مثله(3) .
علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله الكوفي قال: حدثنا سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(4) .
ص: 97
مستطرفات السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي قال: وسألتهُ عن المشي... وذكر مثله(1) .
20259 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا سافر الى الحجّ والعمرة تزوّد من أطيب الزّاد، من اللّوز والسكّر والسويق(2) المحمّص والمحلّى(3) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عمن ذكره، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(4) .
20260 - معاني الأخبار: حدثنا أحمد بن الحسن القطّان قال:
حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن [أبي - خ] عبدالله بن
ص: 98
استحباب الدعاء حين الخروج الى الحج والعمرة فضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عليَّ دَيناً كثيراً ولي عيال، ولا أقدر على الحجّ فعلّمني دعاءَ أدعو به.
فقال: قل في دُبُر كلّ صلاة مكتوبة: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واقض عنّي دَين الدنيا ودَين الآخرة».
قلت له: أمّا دَين الدنيا فقد عرفته، فما دين الآخرة؟ قال: دَين الآخرة الحجّ(1) .
20261 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحجّ والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفَرَج وهو «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين» ثمّ قل: «اللهمّ كن لي جاراً من كلّ جبّار عنيد، ومن كلّ شيطان مريد» ثمّ قل: «بسم الله دخلتُ، وبسم الله خرجتُ، وفي سبيل الله [جاهدت]، اللهمّ إنّي اُقدّم بين يدي نسياني وعجلتي، بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهمّ أنت المستعان على
ص: 99
الاُمور كلّها، وأنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهمّ هوّن علينا سفرنا، واطو لنا الأرض، وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهمّ أصلح لنا ظهرنا(1) وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، اللهم إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب(2) ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهمّ أنت عضدي وناصري، (بك أحلّ وبك أسير، اللهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عنّي)(3) ، اللهمّ اقطع عنّي بُعده ومشقّته، وأصحبني فيه، واخلفني في أهلي بخير، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله [العلي العظيم]، اللهمّ إنّي عبدك، وهذا حملانك، والوجه وجهك(4) والسفر إليك، وقد اطّلعت على ما لم يطّلع عليه أحد [غيرك] فاجعل سفري هذا كفّارة لما قبله من ذنوبي، وكن عوناً لي عليه، واكفني وَعثه، ومشقّته، ولقّنّي من القول والعمل رضاك، فإنّما أنا عبدك وبك ولك»، فاذا جعلتَ رِجلك في الرّكاب فقل: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر» فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك(5) فقل:
ص: 100
استحباب مصافحة القادم من الحج وتعظيمه الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا(1) بمحمّد (صلّى الله عليه وآله)، سبحان الله «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٭ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»(2) والحمد لله ربّ العالمين، اللهمّ أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الأمر، اللهمّ بلّغنا بلاغاً يبلغ إلى خير، بلاغاً(3) يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك، اللهمّ لاطير إلاّ طيرك(4) ، ولاخير إلاّ خيرك، ولاحافظ غيرك»(5) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
20262 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليُّ بن الحسين (صلوات الله عليهما) يقول:
يا معشر من لم يحجّ استبشروا بالحاجّ، وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم، تشاركوهم(7) في الأجر(8) .
ص: 101
المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
20263 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن عليّ بن اسباط، عن سليمان الجعفريّ، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليُّ بن الحسين (عليهما السّلام) يقول:
بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذُّنوب(2) .
20264 - أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن جعفر الاسدي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حمزة، عمّن سمع أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام) يقول: من لَقي حاجّاً فصافحهُ كان كمن استلم الحَجر(3) .
ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن محمد بن حمزة، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(4) .
20265 - من لايحضره الفقيه: في رواية أبي الحسين الاسدي - رضي الله عنه - قال: قال الصادق (عليه السّلام): من عانق حاجاً
ص: 102
استحباب الدعاء للحاجّ حين قدومه بغباره كان كأنّما استلم الحجر الاسود(1) .
20266 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقول للقادم من مكة :
قَبِل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) كان يقول للقادم من مكّة: تقبّل الله نسكك...
وذكر مثله(3) .
20267 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالوهاب بن الصباح، عن أبيه قال: لقي مسلم مولى أبي عبدالله (عليه السّلام) صدقة الأحدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم:
«الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، واقدمك بحال عافية وقد قضى الحج، واعان على السعة، فقبل الله منك، واخلف عليك نفقتك، وجعلها حجة مبرورة، ولذنوبك طهوراً».
فبلغ ذلك أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له: كيف قلت لصدقة؟
ص: 103
فأعاد عليه، فقال له: من علّمك هذا؟ فقال: جعلت فداك، مولاي ابو الحسن (عليه السّلام).
فقال له: نِعمَ ما تعلّمت، إذا لقيت اخاً من اخوانك فقل له هكذا فان الهُدی بنا هُدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون(1) .
أقول: المقصود من أبي الحسن هو الامام موسی بن جعفر (عليه السّلام) والمقصود من «هؤلاء» هم العامّة المخالفون لأهل البيت (عليهم السّلام).
20268 - المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال علي بن الحسين (عليهما السّلام): مَن خَلفَ حاجّاً في أهله وماله كان له کأجره حتى كأنّه يستلم الأحجار(2) .
20269 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيّين، عن أحمد بن عائذ، عن عبدالله
ص: 104
كراهة نيَّة عدم العود الى الحج ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن رَجَع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زِيدَ في عُمُره(1) .
20270 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من خرج من مكّة وهو لايريد العود إليها فقد اقتربَ أجَلُه ودنا عذابه(2) .
الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
20271 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ يزيد بن معاوية (لعنهما الله) حجَّ فلمّا انصرف قال شعراً:
اذا جعلنا ثافلا(4) يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل أجله(5) .
ص: 105
20272 - التهذيب: محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: كنّا مع أبي عبدالله (عليه السّلام) وقد نزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلاً؟! إنّ يزيد بن معاوية (لعنهما الله) لمّا رَجع من حَجه مُرتحلاً الى الشام انشأ يقول:
إذا تركنا ثافلا يميناً فلن نعود بعدها(1) سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجَله(2) .
من لايحضره الفقيه: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال:
ترون هذا الجبل... وذكر مثله(3) .
20273 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النّضر بن شعيب، عن يونس بن عمران بن میثم، عن سماعة، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي: مالك لاتحجّ في العام؟ فقلت: معاملةٌ كانت بيني وبين قوم وأشغال، وعسى أن يكون ذلك خيرة.
فقال: لا والله ما فَعَل الله لك في ذلك من خيرة.
ص: 106
كراهة الحج على الإبل الجلالة ثمّ قال: ما حُبس عبدٌ عن هذا البيت إلاّ بذنب، وما يعفو أكثر(1) .
20274 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد رفعه قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس في ترك الحجّ خيرة(2) .
20275 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أراد الحجّ فشغلهُ حاجة من أمر الدنيا لم تُقضَ له حاجة حتى يَرى المحلّقين، ومَن استعان بأخيه المسلم يمشي معهُ في حاجة فلم يفعل بلاهُ الله مثله مِن المشي في ما لايؤجر فيه(3) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسی مثله(1) .
20277 - اختيار معرفة الرجال: محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتی قنبر أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال:
هذا سابق الحاج وقد أتى وهو في الرحبة.
فقال: لاقرَّب الله دیاره، هذا خاسرُ الحاج يُتعب البهيمة وينقر الصلاة، اخرج إليه فأطردهُ(2) .
أقول: سابق الحاج هو الذي يسبق الحُجّاج الى مكَّة ليوفر لهم ما يحتاجون اليه.. وقد كان يُسرع في الطريق فيُتعب البهيمة ويوجز في الصلاة وماشابه ذلك.. ليصل الى مكَّة سريعاً.. ومن الواضح أن عمله هذا كان مذموماً، والله العالم.
20278 - اختیار معرفة الرجال: حدثني محمد بن الحسن البراثی، وعثمان بن حامد قالا: حدثنا محمد بن يزداد، عن محمد بن الحسين، عن المزخرف، عن عبدالله بن عثمان قال: ذكر عند أبي عبدالله (عليه السّلام) ابو حنيفة السابق، وإنه يسير في أربع عشرة.
فقال: لاصلاة لهُ(3) .
ص: 108
الحجاج على ثلاثة أصناف
20279 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يُعتَق(1) من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم(2) ولدته اُمّه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى(3) ما يرجع به الحاجُّ(4) .
الكافي: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجّ على ثلاثة أصناف...
وذكر مثله(5) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاج يصدرون...
وذكر مثله(6) .
ثواب الأعمال: حدثني حمزة بن محمد (رضي الله عنه) قال:
ص: 109
أخبرني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
الحاج يصدرون... وذكر مثله(1) .
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّهُ قال: الحاج...
وذكر نحوه(2) .
20280 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: الحاج ثلاثة أثلاث: فثلث يعتقون من النار لايرجع الله (عزّوجلّ) في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويُعافون في أنفسهم وأهليهم(3) .
20281 - قرب الاسناد: الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): للحاج والمعتمر احدى ثلاث خصال:
إمّا يقال له: قد غُفر لك ما مضى وما بقي، وإمّا أن يقال له: قد غُفر لك ما مضى فاستأنف العمَل، وإمّا أن يقال له: قد حُفظتَ في أهلك وولدك، وهي أخسّهنّ(4) .
ص: 110
أدني ما يرجع به الحاجّ
20282 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أدني مايرجع به الحاجّ - الّذي لايقبل منه - أن يحفظ في أهله وماله.
قال: فقلت: بأيّ شيء يُحفظ فيهم؟ قال: لايَحدث فيهم إلاّ ما كان يَحدث فيهم وهو مقيم معهم(1) .
20283 - معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن کلیب بن معاوية الأسدي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
شيعتك تقول: الحاج أهله وماله في ضمان الله، و[قد] يخلف في أهله وقد أراه يخرج فيحدث على أهله الأحداث؟ فقال (عليه السّلام): إنّما يخلف فيهم ما كان يقوم به فأمّا ما [إذا] كان حاضراً لم يستطع دفعه فلا(2) .
ص: 111
20284 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجلٌ في المسجد الحرام من أعظم الناس وزراً؟ فقال: من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثمّ طاف بهذا البيت وصلّي خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) ثمّ قال في نفسه أو ظنّ أنّ الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزراً(1) .
20285 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): آية قبول الحج ترك ما كان عليه العبد مقيماً من الذنوب(2) .
202896 - الجعفريات: بهذا الاسناد، قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: من علامة قبول الحج إذا رجع الرجل [رجع] عمّا كان عليه من المعاصي، هذا علامة قبول الحج، وإن رجع
ص: 112
الذنب يذهب بنور الحج من الحج ثم انهمك فيما كان [عليه] من زنا، أو خيانة، أو معصية، فقد رُدّ عليه حجّه(1) .
20287 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجّ لايزال عليه نور الحجّ ما لم يلمَّ بذنب(2) .
20288 - من لايحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما تخلَّف رجل عن الحج الاّ بذنب، وما يعفو الله (عزّوجلّ) أكثر(3) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ما تخلف رجل من الحج... وذكر مثله(4) .
20289 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن الحجّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أراد
ص: 113
الحجّ فتهيأ له فحرّمه فبذنب حرّمه(1) .
20290 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن عيسى الفرّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أربعة لايجزن في أربع:(2) الخيانة، والغلول(3) ، والسّرقة والرّبا، لايجزن(4) في حجّ، ولاعمرة، ولا [في] جهاد، ولا صدقة(5) .
من لایحضره الفقيه: روی أبان بن عثمان مثله(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(7) .
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
ص: 114
وجوب الاخلاص في الحج عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الاحمر مثله(1) .
20291 - کتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط: عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ثمن ولد الزنا؟ فقال: تزوّج منه، ولاتحجّ(2) .
20292 - المحاسن: البرقي، عن ابن أبي محمد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام): انّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حمل جهازه على راحلته، قال:
هذه حجّة لارياء فيها ولا سمعة، ثم قال: من تجهّز وفي جهازه عَلَم حرام(3) لم يقبل الله منه الحج(4) .
20293 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن مندل الخادم، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحج حجّان: حج لله وحجّ للناس، فمن حجّ لله كان
ص: 115
ثوابه على الله الجنّة، ومن حجّ للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة(1) .
20294 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عبدالله بن وضّاح، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: مَن حجّ يريد [به] الله (عزّوجلّ) لايريد به رياءً ولاسمعة غَفَر الله له البتّة(2) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن سهل بن زياد الآدمي، عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(3) .
20295 - کتاب حسین بن عثمان: عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس من وجه يتوجّه فيه الناس إلاّ للدنيا، إلاّ الحجّ(4) .
20296 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 116
ماهي الاستطاعة التي توجب الحج؟ محمد بن يحيى الخثعميّ قال: سأل حفص الكناسيّ أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّی سِربُه(1) له زاد وراحلة(2) ، فهو ممّن يستطيع الحجّ - أو قال: ممّن كان له مال -.
فقال له حفص الكناسيّ: فإذا(3) كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فلم يحجّ(4) فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم) مثله(6) .
20297 - الكافي: محمد بن أبي عبدالله، عن موسی بن عمران، عن الحسين بن يزيد النّوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول الله أخبرني عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟
ص: 117
فقال: ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزّاد والرّاحلة ليس استطاعة البدن.
فقال الرّجل: أفليس إذا كان الزّاد والرّاحلة فهو مستطيع للحجّ؟ فقال: ويحك ليس كما تظنُّ، قد ترى الرّجل عنده المال الكثير أكثر من الزّاد والرّاحلة فهو لايحجُّ حتى بأذن الله تعالى في ذلك(1) .
أقول: أهل القَدَر هم المفوّضة الذي يقولون بأن لا مدخل لتقدير الله تعالى في أعمال عباده أبداً، فجاء ردُّ الامام (عليه السّلام) عليهم بأنّ التوفيق من الله سبحانه ومن لايشمله توفيقه لايحصل له مايريد من الطاعة.
20298 - التوحید: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه، مُخلّی سِربُه، له زاد وراحلة(2) .
20299 - تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
قال: من كان صحيحاً في بدنه، مُخلّی سِربُه، له زاد وراحلة،
ص: 118
ماهي الاستطاعة التي توجب الحج؟ فهو مستطيع للحج(1) .
20300 - تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوله: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»؟ قال: الصَّحّة في بَدنه، والقُدرة في ماله(2) .
20301 - تفسير العياشي: في رواية حفص الأعور عنه (عليه السّلام) قال: القوّة في البَدن، واليسار في المال(3) .
20302 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشاميّ قال: سئل ابو عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»؟ فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له:(4) الزّاد والراحلة.
[قال:] فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قد سُئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان [كل] من كان له زادٌ وراحلة قدر ما يقوت [به] عياله ويستغني به عن الناس ينطلق
ص: 119
إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا [اذاً].
فقيل له: فما السبيل؟ [قال:] فقال: السّعة في المال إذا كان يحجُّ ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله(1) أليس قد فرض الله الزّكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم؟!(2) .
من لايحضره الفقيه: روي عن أبي الربيع الشامي مثله(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد بهذا الاسناد نحوه(6) .
المقنعة: روى أبو الربيع الشامي، عن الصادق (عليه السّلام) قال:... وذكر نحوه(7) .
ص: 120
ماهي الاستطاعة التي توجب الحج؟ تفسير العياشي: عن أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه سُئل... وذكر نحوه(2) .
20303 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن عباس بن عامر قال:
حدثني محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبدالرحيم القصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع فقال:
جعلني الله فداك، قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»؟ قال: ذلك القوّة في المال، واليسار.
قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع اليه السبيل؟ قال: نعم.
فقال له ابن سيّابة: بلغنا عن أبي جعفر (عليه السّلام) انّه كان يقول: يُكتب وفد الحاج، فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يُكتبون في الليلة التي قال الله: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٭ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا»(3) .
قال: فإن لم يُكتب في تلك الليلة يستطيع الحجّ؟ قال: لا، معاذ الله، فتكلَّم حفص فقال: لست من خصومتكم
ص: 121
في شيء، هكذا الأمر(1) .
20304 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) [قول الله (عزّوجلّ)]: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
قال: يخرج ويمشي(2) ان لم يكن عنده(3) .
قلت: لايقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب.
قلت: لايقدر على ذلك - اعني المشي -.
قال:(4) يخدم القوم ويخرج معهم(5) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(6) .
من لايحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: قول الله (عزّوجلّ)...
وذكر مثله(7) .
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 122
ماهي الاستطاعة التي توجب الحج؟ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(1) .
20305 - اختیار معرفة الرجال: حدثني حمدويه وابراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا العبيدي، عن هشام بن ابراهيم الختلي وهو المشرقي قال: قال لي أبو الحسن الخراساني (عليه السّلام): كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس فذهب فيها مذهب زرارة، ومذهب زرارة هو الخطا؟ فقلت: لا، ولكنّه بأبي أنت واُمّي ما يقول زرارة في الاستطاعة، وقول زرارة فيمن قدر ونحن منه براء وليس من دين آبائك، وقال الآخرون بالجبر ونحن منه براءوليس من دين آبائك.
قال: فبأي شيء تقولون؟ قلت: بقول أبي عبدالله (عليه السّلام) وسُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما استطاعتهُ؟ قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): صحتهُ ومالهُ فنحن بقول أبي عبدالله (عليه السّلام) نأخذ.
قال: صدق أبو عبدالله (عليه السّلام) هذا هو الحق(2) .
ص: 123
20306 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل عليه دَين أعليه أن يحج؟ قال: نعم انّ حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر مَن حجَّ مع النبي(1) (صلّى الله عليه وآله) مشاة، ولقد مَرَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بكراع الغميم(2) فشكوا اليه الجُهد والعنا(3) فقال: شُدُّوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب [ذلك] عنهم(4) .
من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(5) .
أقول: مَن كان عليه دَين وعنده مال يكفيه للحج وجب عليه الحج حينئذٍ.
والذي يستفاد من هذا الحديث وأمثاله هو الحثُّ والترغيب على
ص: 124
حكم الحج لمن عليه دَين الحج ماشياً لمن يقدر عليه، و «الوجوب» محمول على الاستحباب المؤكّد.
وأمّا قوله (صلّى الله عليه وآله): «شدّوا أُزركم واستبطنوا...».
فالمعنى شد الازار على الوسط أو على البطن ليخف الجهد والعناء والتعب الذي كانوا يعانون منه.
وفي نسخة: «استبطئوا» أي لاتُسرعوا في المشي بل سيروا رويداً رويداً حتى لاتتعبوا، وهذا منافٍ لحديث آخر مروي عنه (صلّی الله عليه وآله) انّه أمرهم بالاسراع في المشي حتى لايتعبوا، ولعلَّ وجه الجمع بينهما أنه أمر بعضهم بالاسراع وبعضهم بالابطاء نظراً لاختلاف أمزجتهم وأحوالهم، والله العالم.
20307 - التهذيب: أحمد، عن محمد بن الحسين، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الحج واجب على الرجل وان كان عليه دَين(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... وان كان عليه دَين» يُحمل على الدَين المؤجَّل أو على ما اذا كان ماله أكثر من دَينه بحيث يكفي لنفقة الحج واداء دَينه، أو على ما اذا استقرَّ الحج في ذمَّته سابقاً ثم ذهب ماله فان عليه الحج في الوقت الحاضر، والله العالم.
ص: 125
20308 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامَّة(1) .
20309 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلايسعه، فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحجُّ به، وان كان دعاه قوم أن يُحِجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لايسعه إلاّ الخروج ولو على حمار اجدع ابتر(2) .
وعن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَن كَفَرَ»(3) .
ص: 126
حكم من عُرض عليه الحج قال: يعني من ترك(1) .
أقول: قوله (عليه السلام): «وإنّ كان دعاه قوم...» لعلّ معناه انّ من بُذل له الزاد والراحلة وجب عليه الحج، فان لم يحج کان کالمستطيع التارك للحج فعليه أن يحجّ ولو على راحلة عادية كالحمار الأجدع الأبتر.
20310 - من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن عُرض عليه الحج ولو على حمارٍ أجدع - مقطوع الذَّنَب - فأبي فهو مستطيع للحج(2) .
التوحید: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمهما الله) قالا: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله الاّ ان فيه: ممّن يستطيع الحج(3) .
20311 - التوحید: حدثنا أبي ومحمد بن موسی بن المتوكل (رحمهما الله) قالا: حدثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
ص: 127
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»؟ قال: يكون لهُ ما يحج به.
قلت: فمن عُرض عليه الحج فأستحيا؟ قال: هو ممّن يستطيع(1) .
20312 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): مَن عُرضت عليه نفقة الحج فاستحيا فهو ممّن ترك الحج مستطيعاً إليه السبيل(2) .
20313 - المحاسن: البرقي، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل كان له مال فذهب ثمّ عُرض عليه الحجّ فاستحيا.
فقال: مَن عُرض عليه الحجّ فاستحيا - ولو على حمار أجدع مقطوع الذَّنَب - فهو ممّن يستطيع الحجّ(3) .
20314 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [قال:] ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحجّ به.
قال: قلت: مَن(4) عُرض عليه ما يحجُّ به فاستحيا من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟
ص: 128
حكم من عُرض عليه الحج قال: نعم ما شأنه [أن] يستحيي ولو يحجّ على حمار [أجدع] أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد بن علي (صلوات الله عليه) انه سُئل... وذكر نحوه(3) .
20315 - تفسير العياشي: في حديث الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وإن كان يقدر أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل «وَمَن كَفَر» قال: ترك(4) .
20316 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام)(5) قال: قلت له: رجل عرض عليه الحجّ فاستحيا أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم مُره فلايستحي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً، ويركب بعضاً فليفعل(6) .
ص: 129
20317 - تفسير العياشي: عن أبي اُسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: سألته ما السّبيل؟ قال: يكون له ما يحجّ به.
قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيا من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلاً.
قال: وإن كان يطيق المشي بعضاً والرّكوب بعضاً فليفعل.
قلت: أرايت قول الله: «وَمَن كَفَرَ» أهو في الحجّ؟ قال: نعم.
قال: هو كفر النعم. وقال: من ترك، في خبر آخر(1) .
20318 - تفسير العياشي: عن ابراهیم بن علي، عن عبدالعظیم ابن عبدالله بن علي بن الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
قال: هذا لمن كان عنده مال وصحّة فإن سوّفه للتجارة فلايسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما يحجّ به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحبا فلايفعل، فانّه لايسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو
ص: 130
حكم من دفع إليه مال و خُيّر بين الحج والانفاق قول الله: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» قال: ومن ترك.
قلت: كَفَر؟ قال: ولِمَ لايكفر وقد ترك شريعة من شرایع الاسلام؟!! يقول الله: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»(1) فالفريضة التلبية، والإشعار، والتقليد، فأيّ ذلك فَعل فقَد فرض الحجّ، ولافرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»(2) .
20319 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحجّ.
قال حمّاد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيهاً(3) .
أقول: يُحمل الحديث على الحج المستحب لا الواجب وعلى
ص: 131
انّ الدراهم لم تكن تكفي لنفقة الحج وحيث خيّره صاحب المال فانه اختار الانفع له في نظره.
20320 - التهذيب: العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ معنا مماليك لنا قد تمتَّعوا، علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لاحجَّ له ولاعمرة ولاشيء(1) .
20321 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن رجل قال: حدثني عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وقد سألته امرأة فقالت: انّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال: نعم.
قالت: انّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فانّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية(2) .
ص: 132
133 عدم كفاية حجّ الصبي والمملوك عن حجّة الاسلام
20322 - من لایحضره الفقيه: روی أبان، عن الحكم(1) قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الصبي اذا حُجَّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد اذا حُجَّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يُعتق(2) .
20323 - من لايحضره الفقيه: النّضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ المملوك ان حَجّ وهو مملوك أجزأه اذا مات قبل أن يُعتق، وان اعتق فعليه الحج(3) .
20324 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكاً، فإن أعتق فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك(4) .
20325 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأء ذلك الحج، فان(5) اُعتق أعاد الحج(6) .
ص: 133
20326 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون(1) ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت(2) عليه حجّة الإسلام [أيضاً] إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج(3) ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام، ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ اُعتق كانت(4) عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
الاستبصار: سهل بن زیاد مثله(7) .
من لايحضره الفقيه - التهذيب: روى مسمع بن عبدالملك مثله الى قوله: الى ذلك سبيلا(8) .
20327 - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 134
عدم كفاية حجّ الصبي والمملوك عن حجّة الاسلام لو انّ غلاماً حجّ عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام(1) .
20328 - الاستبصار: مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثم اُعتق كان عليه فريضة الاسلام اذا استطاع اليه سبيلاً(2) .
20329 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان(3) ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أيّما عبدٍ حجَّ به مواليه فقد قضى حجَّة الاسلام(4) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على ما اذا مات العبد قبل أن يُعتق، أو اعتقه مولاه عشيّة عرفة وأدرك أحد الموقفين حال كونه حرّاً.
20330 - من لایحضره الفقيه: روى ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلتُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) ان اُمّ أمرأة كانت ام ولد فماتت، فأرادت المرأة أن تحجّ عنها؟ قال: أوليس قد عتقت بولدها؟! تحجُّ عنها(5) .
ص: 135
20331 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له أيجزىء عن العبد حجّة الاسلام؟ قال: نعم.
قلت: فاُمُّ وَلد أحجّها مولاها أيجزىء عنها؟ قال: لا.
قلت: أله(1) أجر في حجّتها(2) ؟.
قال: نعم.
قال: [و] سألته عن ابن عشر سنين يحجُّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله مجزأ(4) .
أقول: الفرق بين العبد وأُم الولد انّ العبد قد أُعتق وأُم الولد لم
ص: 136
حكم حجّ المملوك اذا اُعتق في الحج تُعتَق بعد بل فيها شائبة الحريَّة، فاذا مات مولاها أُعتقت من نصيب الولد، بخلاف العبد فانّه حُرٌّ الآن ویجزء حجّه عن حجة الاسلام.
20332 - من لایحضره الفقیه: روی الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلٍ أعتق عشيّة عرفة عبداً له.
قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويُكتب للسيد أجران:
ثواب العتق، وثواب الحج(1) .
المحاسن: البرقي، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .
20333 - من لایحضره الفقيه - التهذيب - الاستبصار: معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مملوك اعتق يوم عرفة؟ قال: إذا ادرك أحد الموقفين فقد ادرك الحج(3) .
المعتبر: روى معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مملوك... وذكر مثله. ثم زاد: وان فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتمّ حجّه ثم يستأنف حجة الاسلام فيما بعد(4) .
ص: 137
20334 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حجَّ عن غيره أيجزئهُ ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
قلت: حَجَّة الجمّال تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة.
قلت: حجَّة الأجير تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله الى قوله:
قال: نعم(3) .
من لايحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حج... وذكر مثله الى قوله: قال: نعم(4) .
من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي
ص: 138
حكم اجزاء حجّ النائب والأجير والجمّال عن حجة الاسلام عبدالله (عليه السّلام): حجَّة الجمّال تامّة أم ناقصة... وذكر مثله(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «نعم» - في الاجابة على السؤال الاول - يُحمل على أن النائب له ثواب الحج، ولايسقط عنه الحج حين الاستطاعة.
وأمّا بالنسبة إلى الجمّال والاجير فتحصل الاستطاعة لهما اذا رافقا الحُجّاج ووصلا الميقات، فيصحُّ حينئذٍ حجّهما وتسقط عنهما حجّة الاسلام اذا كانا صَرورة، وهذا هو المستفاد من الروايات وعلى ذلك فتوى الفقهاء.
20335 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فیکریها، حجّته ناقصة أم(2) تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامّة(3) .
من لایحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار مثله(4) .
20336 - الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل(5) لم يكن له مال فحجّ به
ص: 139
اُناس من أصحابه أقضي حجّة الإسلام؟ قال: نعم(1) فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ.
قلت: [و] هل تكون حجّته [تلك] تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه(2) حجّة الاسلام وتكون تامّة وليست بناقصة، وإن(3) أیسر فليحجّ.
قال: وسُئل عن الرّجل يكون له الإبل يكریها فيصيب عليها فيحجُّ وهو كريّ، تُغني عنه حجّته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة فيحجُّ فيصيب المال في تجارته أو يضع(4) أتكون حجّته تامّة أو ناقصة، أو لاتكون حتّى يذهب به إلى الحجّ ولاينوي غيره، أو يكون بنویهما جميعاً أيقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم حجته تامّة(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن حميد بن زیاد مثله الى قوله: وان أيسر فليحج(6) .
ص: 140
حكم حجّ الذي يمرّ مجتازاً بمكّة
20337 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يمرُّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أیجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم(1) .
من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله(2) .
20338 - من لايحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ليس له مال حَجَّ عن رجل أو أحجّه غيره ثم اصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما(3) .
أقول: يحتمل رجوع الضمير في قوله (عليه السّلام): «يجزي
ص: 141
عنهما» الى الرَّجلين المنوب عنهما دون النائب، ورجوعه الى النائب والمنوب مخالف لفتوى الفقهاء.
وحَمَل الحرُّ العاملي (رحمه الله) قوله: «يجزي عنهما» على الانكار(1) والله العالم.
20339 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا كان الرجل معسراً فأحجه رجل، ثم أيسر فعليه الحج(2) .
20340 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن برید بن معاوية العجلي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حجَّ وهو لايعرف هذا الأمر(3) ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به [أ]عليه حجَّة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حجَّ لكان أحبَّ إلي.
قال: وسألته عن رجل - وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة - ناصب متديّن ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟
ص: 142
حكم من حجّ قبل الهداية الى الولاية فقال: يقضي احبُّ إلي.
وقال: كلُّ عَمل عمله وهو في حال نُصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء(1) .
20341 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) [أسأله] عن رجل حجّ ولا(2) يدري ولايعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدّينونة به أعليه حجّة الإسلام أم قد قضی؟(3) قال: قد قضى فريضة الله والحجُّ أحبُّ إليّ.
وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجّة الإسلام أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: الحج(4) أحبّ إليّ(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
ص: 143
من لایحضره الفقيه: روی عمر بن أذينة مثله الى قوله: والحج أحبّ إليّ(1) .
20342 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زیاد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أنَّ رجلاً مُعسِراً أحجَّه رجل كانت له حجَّة، فان(2) أيسر بعد [ذلك] كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حجَّ(3) .
من لایحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة مثله(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله مجزأ(6) .
أقول: هذه الرواية - مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند على المشهور - لابدَّ من حملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين مادلَّ على الإجزاء مطلقاً من غير فرق بين ناصب وغيره، نعم يمكن القول بتأكّد استحباب الاعادة على الناصب. والله العالم.
20343 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)
ص: 144
حكم الحج من مال الابن الصغير أنه سُئل عن رجل حجّ ولا يعرف هذا الأمر، ثم مَنَّ الله تعالى عليه بمعرفته؟ قال: يجزیه حجّه، ولو حج كان أحبُّ اليّ، وإن كان ناصباً معتقداً للنُّصب فحجَّ، ثم مَنَّ الله عليه بالمعرفة فعليه الحج(1) .
20344 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد ابن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يحجُّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحجُّ منه حجة الاسلام.
قلت: وينفق منه؟ قال: نعم.
ثم قال: انّ مال الوَلد لوالده، إنَّ رجلاً اختَصَم هو ووالده الى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقضى أنّ المال والولد للوالد(2) .
التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
ص: 145
أقول: من لم يملك مالاً يحجّ به وكان له ولد وله مال، هل يجب عليه أن يأخذ من مال ولده ويذهب الى الحج أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى الوجوب بأن يأخذ من مال ولده بقدر نفقة الحج ويحج به، وذهب بعضُهم الى عدم الوجوب ومنعوا من ذلك.
وحمل بعضهم هذه الرواية على مَن وجب عليه الحج واستقرَّ في ذمته وفرَّط فيه وصار معسراً فان عليه أن يستقرض من وَلده لأداء فريضة الحج.
20345 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم.
قلت: يحجُّ حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف.
ثم قال: نعم یحجّ منه وينفق منه، انّ مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلاّ باذنه(1) .
20346 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب،
ص: 146
حكم من مات ولم يحجّ وترك مالاً عن علي بن رئاب وعن برید بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جَمَل ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ فقال: ان كان صَرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجَّة الاسلام، وان مات قبل أن يُحرِم وهو صَرورة جعل جَمَله وزاده ونفقته في حجَّة الاسلام، فان فضُل من ذلك شيء فهو لورثته.
قلت: أرأيت ان كانت الحَجّة تطوُّعاً فمات في الطريق قبل أن يُحرم لمن يكون جَمَله ونفقته وما ترك؟ قال: لورثته إلاّ أن يكون عليه دَين فيُقضي عنه، أو يكون أوصى بوصية فيُنفَّذ ذلك لمن أوصى، ويُجعل ذلك من الثلث(1) .
20347 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): مَن خرج حاجّاً فمات في الطريق فانّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجَّة، وان مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجّة، وليقض عنه وليُّه(2) .
20348 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل(3)
ص: 147
صرورة، مات ولم يحجّ حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحجُّ عنه صرورة لا مال له(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
20349 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجة الاسلام ويترك مالاً؟ قال: عليه أن يُحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له(3) .
20350 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عثمان بن عیسی وزرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر.
فقال: يُحج عنه من صلب ماله لايجوز غير ذلك(4) .
20351 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل
ص: 148
حكم من أوصى أن يحجَّ عنه توفّي وأوصى أن يُحجَّ عنه.
قال: إن كان صرورة فمِن جميع المال، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب، وإن كان قد حجّ فمِن ثُلثه، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة(1) وله ورثة فهم أحقُّ بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [أ]حجّوا عنه(2) .
20352 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مات فأوصى أن يُحجّ عنه؟ قال: ان كان صرورةً فمِن جميع المال، وان كان تطوّعاً(3) فمن ثُلثه(4) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك وزاد فيه: فان أوصى أن يحج عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل(5) .
20353 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه؟
ص: 149
فقال:(1) ان كان صرورة يُحجّ(2) عنه من وسط المال، وان كان غير صرورة فمن الثُلث(3) .
من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل مات... وذكر مثله(4) .
20354 - من لايحضره الفقيه: روي عن حارث بياع الانماط انّه سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أوصى بحجّة؟ فقال: ان كان صرورة فهي من(5) صلب ماله انّما هي دَين عليه، وان كان قد حج فهي من(6) الثلث(7) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا، عن أيوب بن الحر، عن الحرث بياع الانماط انّه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) وسئل عن رجل... وذكر مثله(8) .
20355 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه؟
ص: 150
حكم من مات ولم يحجّ وترك مالاً يكفي للحجفقال: ان كان قد حجَّ فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صُلب ماله لايجوز غیره(1) .
20356 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في رجل تحضره الوفاة فيوصي انّ عليه حجّة الاسلام وأنّه لم بحج.
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن خَلّفَ ما يحجّ به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وإن كانت حجَّة نافلة اُخرجت من الثلث(2) .
20357 - من لايحضره الفقيه: روی هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، ولم يترك الاّ قدر نفقة الحج ولهُ ورثة.
قال: هُم أحق بميراثه ان شاؤا أكلوا وان شاؤا حَجّوا عنه(3) .
20358 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحج فورثتُه أحقُّ ما ترك إن شاءوا حَجّوا عنه وان شاءوا
ص: 151
أكلوا(1) .
أقول: من شرط الاستطاعة أن يكون للانسان مايكفي لنفقة الحج ونفقة عياله أيضاً في غيابه.. ولعلَّ هذا الميت ترك مالاً يكفي للحج فقط دون نفقة العيال.. ولهذا لم تتحقّق له الاستطاعة ولم يجب الحج في ذمَّته، فكان الورثة بالخيار بين التصرُّف في المال وبين الحجّ عنه.
والله العالم.
20359 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب، عن بريد(2) العجليّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شيءٌ، ولم يحجّ حجّة الاسلام؟ قال: حجّ عنه وما فضل(3) فأعطهم(4) .
من لایحضره الفقیه: روی سويد القلاء، عن أيوب بن حر مثله(5) .
ص: 152
إجراء الحج عن الميت الذي لم يحج التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(1) .
التهذيب: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: انّ رجلاً استودعني مالاً...
وذكر مثله(2) .
أقول: مقتضى هذا الحديث انّ المستودع يحق له أن يحجّ نيابة عن صاحب المال ولاشيء عليه إن علم انّ الورثة لايحجُّون عنه، والاّ وجب استیذانهم او اعطاء المال لهم - على قول بعض الفقهاء - وقال بعضُهم بلزوم استئذان الحاكم الشرعي ان امكن ذلك، والله العالم.
باب (99) إجزاء الحج عن الميت الذي لم يحج 20360 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان (بن یحیی)، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنسان هَلَك ولم يحجّ ولم يوص بالحج فأحجّ عنه بعضُ أهله رجلاً أو امرأة هل يجزىء ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحجّ لمن حجّ ويُوجَر مَن أحجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجُّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأُجر الّذي
ص: 153
أحجّه(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «اجزأ عنهما جميعاً...» أي يجزي عن الميت والنائب والذي بذل المال للحج، هذا اذا كان حج النائب وباذل المال غير صرورة، وأمّا اذا كان صرورة فلايجزي عنهما بل لهما الأجر والثواب ويجب عليهما الحج حين الاستطاعة. وذلك جمعاً للاحاديث المختلفة والذي يستفاد منها هذا المعنى والله العالم.
20361 - الكافي: أبو علىّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن عامر بن عميرة(2) قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الاسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها عن أبي(3) أنّه حدّثني أنّ(4) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [أنه] أتاه رجل فقال: يارسول الله إنّ ابي مات ولم يحجّ؟ فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حجّ(5) عنه فانّ ذلك يجزيء عنه(6) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحي مثله(7) .
ص: 154
جواز نيابة الصرورة عن الميت 20362 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحجّ عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال (عليه السّلام): بل هي حجّة تامّة(1) .
20363 - من لايحضره الفقيه: سأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصرورة أيحجّ عن الميت؟ فقال: نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، وان كان له مال فليس لهُ ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان لهُ مال أو لم يكن لهُ مال(2) .
20364 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حجُّ الصَّرورة يجزي عنه وعن من حج عنه(3) .
أقول: الصَّرورة هو الذي يحج لأول مرّة.
وقوله (عليه السّلام): «... يجزي عنه» لابدَّ من حمله على
ص: 155
ثواب الحج لا الإجزاء عن حجَّة الاسلام فهذا مما لم يصرَّح به في حديث ولم يقل به أحد من الفقهاء، والله العالم.
20365 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم(1) .
20366 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل والمرأة يموتان ولم يحجّا أيقضى عنهما حجّة الاسلام؟ قال: نعم(2) .
20367 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](3) في امرأة أوصت
ص: 156
وجوب الابتداء بالحج في الوصايا المتعددة للميت عمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ.
قال: إِبدأ بالحج فانّه مفروض، فان بقي شيء فاجعله(1) في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة(2) .
التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال:... وذكر مثله(4) .
20368 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: أوصت إليّ امرأة من أهلي بثُلث مالها(5) وأمرت(6) أن يُعتق ويُحجَّ(7) ويتصدّق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة [عنها].
فقال: تجعل(8) أثلاثاً، ثلثاً في العتق، وثلثاً في الحج، وثلثاً في الصدقة.
ص: 157
فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت [له]: انّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت اليَّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق ويُحج عنها فنظرتُ فيه فلم يبلغ.
فقال: ابدأ بالحج فانّه فريضة من فرائض الله (عزّوجلّ)، ويجعل(1) ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة.
فأخبرتُ(2) أبا حنيفة بقول أبي عبدالله (عليه السّلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله (عليه السّلام)(3) .
من لايحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير مثله(4) .
20369 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمّار قال: قال: انّ امرأة هلكت فاوصت بثلثها يُتصدّق به عنها ويُحجّ عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كلّ واحد منهما: انظر الى رجل قد حج فقُطع به فيقوى، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيُعتق، ويُتصدَّق بالبقيَّة، فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعني أهل المرأة -:
انّي قد سألتُ لكم فتريدون ان أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم.
فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك؟
ص: 158
وجوب إنابة المستطيع مالاً والمريض جسماً غيره في الحج فقال: ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل.
قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت: إنّي قد سألت فلاناً فقال لي كذا وكذا.
قال: فقال: هذا والله الحق، وأخذ به وألقي هذه المسألة على أصحابه، وقعدتُ لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الاول فخطّأه من كان سمع هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة(1) .
مناقب آل أبي طالب: امرأة أوصت... وذكر نحوه الى قوله:
ومابقي فضعه في النوافل، فبلغ ذلك ابا حنيفة فرجع عن مقاله(2) .
20370 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين(3) (سلام الله عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قطّ ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلاً [أن] يحجّ عنه(4) .
من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان مثله(5) .
ص: 159
التهذيب: صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان مثله(1) .
20371 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن ابی عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ علياً (عليه السّلام) رأي شيخاً لم يحجَّ قطّ ولم يُطِق الحج مِن كِبَره فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه(2) .
20372 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رجلاً أتى علياً (عليه السّلام) ولم يحجَّ قطّ فقال: إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحج حتى كبُر سِنّي.
قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا.
فقال له علي (عليه السّلام): ان شئت فجهّز رجلاً ثم ابعثه يحجّ عنك(3) .
20373 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (صلوات الله عليه) قال لرجل كبير لم يحجّ قط: إن شئت أن تُجهّز رجلاً ثم ابعثه أن يحجَّ عنك(4) .
ص: 160
وجوب إنابة المستطيع مالاً والمريض جسماً غيره في الحج 20374 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إن كان رجلٌ موسر(1) حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره الله (عزّوجلّ) فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه صرورةً(2) لامال له(3) .
من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
20375 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه؟ قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورةً لا مال له(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6) .
التهذيب: أحمد بن محمد مثله(7) .
20376 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قدر
ص: 161
الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعةً من شرائع الاسلام، فان كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فانّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لامال لهُ، وقال: يُقضى عن الرجل حجَّة الاسلام من جميع ماله(1) .
20377 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّ رجلاً أتاه فقال: إنّ أبي شيخ كبير لم يحجّ، أفأجهّز رجلاً يحجّ عنه؟ فقال: نعم، إنّ امرأة من خثعم سَأَلت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتحجّ عن أبيها لأنّه شيخ كبير.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): نعم فافعلي، إنّه لو كان على أبيك دَين فقضيته عنه أجزي ذلك عنه(2) .
20378 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زیاد، عن عبيدالله بن أحمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عليّ بن فرقد(3) صاحب السابري قال: أوصى إليّ رجل بتركته
ص: 162
عدم جواز استبدال الحج بالصدقة وأمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لايكفي للحجّ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلمّا حججت لقيت(1) عبدالله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له:
إنّ(2) رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرتُ في ذلك فلم يكف للحجّ فسألت من قبلنا(3) من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها [عنه] فتصدّقت بها فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحِجر فأته وسله.
قال: فدخلت(4) الحِجر فإذا أبو عبدالله (عليه السّلام) تحت الميزاب مُقبلُ بوجهه على(5) البيت يدعو، ثمّ التفت إليّ فرآني(6) فقال:
ما حاجتك؟ (قلت: جعلت فداك إنّي رجلٌ من أهل الكوفة من مواليكم.
قال: فدع ذا عنك، حاجتك)(7) .
قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرتُ في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها.
ص: 163
فقال: ما(1) صنعت؟ قلت: تصدّقت بها.
فقال: ضمنتَ إلاّ أن يكون لايبلغ أن يُحجّ به(2) من مكّة فإن كان لايبلغ أن يحجّ به(3) من مكّة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به(4) من مكّة فأنت ضامن(5) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير مثله(6) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حکیم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزید صاحب السابري قال: اوصى اليّ رجل بتركته وأمرني ان أحجَّ بها عنه، فنظرتُ في ذلك فاذا شيء يسير لايكون للحج فسألتُ أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدَّق بها عنه، فلمّا حججتُ جئتُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: جَعلني الله فداك مات رجل وأوصى اليَّ بتركته أن احجّ بها عنه... وذكر مثله(7) .
أصل زيد النرسي: عن علي بن مزید صاحب السابري قال:
ص: 164
عدم جواز استبدال الحج بالعتق أوصى اليَّ رجل... وذكر نحوه(1) .
أقول: لو أوصى رجل بتركته الى رجل آخر لكي يحجّ بها عنه، فان كانت الوصيَّة مطلقة وجب الحج من بلد الموصي - على المعروف بين الفقهاء - فان لم يكف المال حجّ من الميقات، وإلاّ تصدّق به - على قول بعض الفقهاء - وقيل: يُردّ الى الوارث، والله العالم.
20379 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيُّه في نسمة؟ فقال:(2) يغرمها وصيُّه ويجعلها في حجّة كما أوصی به فان الله (عزّوجلّ) يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»(3) (4) .
من لايحضره الفقيه: روی محمد بن سنان مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روى ابن مسکان قال: حدثني أبو سعيد،
ص: 165
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل... وذكر مثله(1) .
20380 - التهذيب: محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدثني سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيُّه في نسمة.
قال: يغرمها وصيُّه ويجعلها في حجّة كما أوصى فإنَّ الله تعالی يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
قلت: فمَن أوصى بعشرين درهماً في حجة؟ قال: يحجُّ بها رجل من حيث يبلغه(2) .
20381 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل نَذَر لله لئن عافي الله ابنه مِن وَجَعه ليحجنّه الى بیت الله الحرام، فعافي الله الابن ومات الاب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده.
قلت: هي واجبة على ابنه الذي نَذَر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثُلثه أو يتطوَّع ابنه فيحجّ عن أبيه(3) .
ص: 166
حكم من نذر الحج ماشياً ثم عجز عن ذلك أقول: نذر الأب لايُلزم الإبن بذلك الاّ اذا وافق الابن عليه، وحينئذٍ فهو مخيّر بين أن يأخذ النفقة من ثلث مال أبيه وبين أن يتطوّع ويحجّ من ماله، وهناك قول لبعض الفقهاء بسقوط الحج عن ذمة الأب الميّت، والله العالم.
20382 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [انّه] قال: أيّما رجل نذر نذراً أن يمشي الى بيت الله [الحرام] ثم عجز عن أن يمشي(1) فليركب ولیسُق بدنة اذا عرف الله منه الجهد(2) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبيد الله الحلبي مثله(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... فليركب ولیسُق بدنة» لعلّ هذا الحكم يختص بما اذا كان النذر متعلقاً بسَنة معيّنة، وأمّا مع عدم التعيين فانّ عليه أن ينتظر حتى يتمكن من ذلك، واذا حصل له اليقين بأنه لايتمكن من المشي أبداً بسبب العجز والضعف فليركب وليسُق بدنة استحباباً، والله العالم.
20383 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي
ص: 167
عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
رجل نذر أن يمشي الى بيت الله [الحرام] وعجز عن المشي؟(1) .
قال: فليركب وليست بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد(2) .
20384 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حلف ليحجّن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي(3) .
کتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل... وذكر مثله، وفيه: وليسق هدياً(4) .
20385 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال: اذا حلَف الرجل ألاّ يركب، أو نذر الاّ يركب فاذا بلغ مجهوده(5) ركب.
قال: وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يحمل المشاة على بَدَنة(6) .
ص: 168
حكم من نذر الحج ماشياً ثم عجز عن ذلك 20386 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: بأبي أنت وأمي [انّي] جعلت على نفسي مشياً الى بيت الله [الحرام].
قال: كفّر يمينك فانّما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته لله فف به(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): قوله (عليه السّلام): «كفّر يمينك» لعلَّه على الاستحباب لدلالة آخر الخبر على عدم ایقاع الصيغة، ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول، أي: يمينك مكفَّرة لاحرج عليك في مخالفتها، وعلى التقديرين يحتمل أن يكون كلمة «ما» في قوله «وما جعلته» نافية، وقوله: «فف به» أي: ارجع الى ما حلفت علی ترکه أو بالمشي استحباباً.
والظاهر أنها موصولة أي: كلّ ما ذكرت اسم الله يجب عليك الوفاء(3) .
ص: 169
20387 - الكافي - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله حافياً؟(1) .
قال: فلیمش فاذا تعب فليركب(2) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(4) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه):
(وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشي على أيّ وجه كان لرجحانه، ويحتمل - على بُعد - أن يكون المراد: فلیمش حافياً، والاول موافق لما فهمه الاصحاب)(5) .
وقال في الدروس: لاينعقد نذر الحفاء في المشي(6) .
20388 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب،
ص: 170
حكم من نذر الحج ماشياً فمرَّ بمعبر عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نذر أن يمشي الى مكة حافياً؟ فقال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج حاجّاً فنظر الى امرأة تمشي بين الأبل فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي الى مكة حافية.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب فإنَّ الله غني عن مَشيها وحفاها.
قال: فركبت(1) .
أقول: لعلّ قوله (صلّى الله عليه وآله) لعقبة: «.. فمُرها فلتركب» باعتبار عَجزها عن المشي أو لعدم رجحان الحج حافياً فلم ينعقد نذرها، أو عدم رجحان المشي خاصة للنساء لمنافاته للستر فكان ركوبها أولى من المشي، ولعلّ النهي خاصٌ بذلك المورد فقط، والله العالم.
20389 - الكافي - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سُئل عن رجل(2) نذر أن يمشي الى البيت فمرّ
ص: 171
بمعبر؟(1) .
قال: فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز(2) (3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
التهذيب: أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سئل... وذكر مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) سُئل ...
وذكر مثله(6) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انه سُئل... وذكر نحوه(7) .
أقول: مقتضى الاحتياط قيام الناذر في المعبر، وقد قال بعض الفقهاء بالوجوب، عملاً بهذا الحديث، وقال آخرون باستحباب القيام والله العالم.
ص: 172
هل يكفي الحج المنذور عن حجة الاسلام؟
20390 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حَجّة الإسلام؟ قال: نعم.
قلت: وإن حجَّ عن غيره ولم يكن له مالٌ وقد نذر أن يحجّ ماشياً أيجزىء ذلك عنه؟ قال: نعم(1) .
أقول: مَن نَذر الحج ولم يقيد نذره بحَجّة الاسلام أو غيرها وكان في تلك الحال مستطيعاً أو حصلت الاستطاعة له بعد ذلك فهل يجب عليه حج واحد عنهما بمعنى انهما يتداخلان؟ او يجب عليه حجّتان:
واحدة للاستطاعة واخرى للنذر؟ أو ينوي الحج النذري ويكفيه عن حجة الاسلام؟ الجواب: فيه خلاف بين الفقهاء، قال جمع منهم: بعدم التداخل ووجوب حجتين عليه.
وقال في العروة الوثقى بالنسبة الى هذا الحديث:
«... وفيه ان ظاهره كفاية الحج النذري عن حجَّة الاسلام مع عدم الاستطاعة، وهو غير معمول به، ويمكن حمله على انه نَذَر المشي
ص: 173
لا الحج ثم أراد أن يحج فسُئل (عليه السلام) عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي اتي به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية.
نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً - أيَّ حجّ كان - كفاه عن نذره حجّة الاسلام بل الحج النيابي وغيره أيضاً...»(1) .
وأمّا مَن حجَّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجَّ ماشياً أيجزي ذلك عنه؟ قال في المسالك: «عمل به الشيخ وجماعة - أي بالاجزاء - وذهب الاكثر الى عدم الاجزاء لأنهما سببان مختلفان..»(2) .
هذا.. ومن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهية .
20391 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجَّة الاسلام؟ قال: نعم(3) .
التهذيب: بهذا الاسناد مثله وزاد: قلت: أرأيت إن حجَّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نَذر أن يحج ماشياً أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟
ص: 174
متى ينتهي نذر المشي للحج؟ قال: نعم(1) .
20392 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمیر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل حجَّ عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحجَّ ماشياً أيجزي عنه عن نذره؟(2) قال: نعم(3) .
نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(4) .
20393 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمی جَمرة العقبة وحَلَق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً(5) .
أقول: مَن نَذر الحج ماشياً وَجب عليه ذلك في جميع مناسك
ص: 175
الحج وأعماله، من أوَّلها الى آخرها.
وبالنسبة الى هذا الحديث... فهو ضعيف السَّند - على المشهور - وفتوى الفقهاء على خلافه أيضاً، والله العالم.
20394 - التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان، عن جمیل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا حججت ماشياً ورمیت الجمرة فقد انقطع المشي(1) .
20395 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرّضا (عليه السّلام) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في الّذي عليه المشي [في الحجّ]: إذا رمی الجمار(2) زار البيت راكباً وليس عليه شيء(3) .
من لايحضره الفقيه: روى الحسين بن سعيد، عن اسماعیل بن همام الملكي، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله: راكباً(4) .
20396 - مستطرفات السرائر: نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الماشي متى ينقضي مشيُه؟ قال: اذا رمي الجَمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى
ص: 176
جواز الحج للمرأة بلا وليّ ولا مَحرم مشيه، وان مشی فلابأس(1) .
20397 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الماشي متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمی جَمَرة العقبة فلاحرَج عليه أن يزور البيت راكباً(2) .
20398 - قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) متي ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضتَ من عرفات(3) .
20399 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الحرّة تحجّ(4) إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس، تخرج مع فوم ثقات(5) .
من لايحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمار مثله(6) .
20400 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 177
عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن المرأة تخرج مع غير وليّ؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن [أو] أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلاينبغي لها أن تقعد ولاينبغي لهم أن يمنعوها(1) .
20401 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تحجُّ بغير ولي؟ قال: لابأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجُّوا بها وليس لهم سعة فلاينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لاتحجُّ المطلّقة في عدّتها(2) .
أقول: لايجوز للمطلّقة الرجعيّة في عدتّها أن تحجّ حجّة مستحبة اذا منعها زوجُها، لانّها بحكم الزوجة ما دامت في عدّتها، أمّا الحج الواجب فلايشترط فيه إذن الزوج، والمطلّقة البائنة تحجّ الحجّ الواجب والمستحب ولاتحتاج الى أذن الزوج لانقطاع الزوجيّة بينها.
20402 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): تأتيني المرأة المسلمة قد عَرفَتني بعمل، اعرفها باسلامها ليس لها مَحرم؟ قال: فاحملها فإنَّ المؤمن مَحرم للمؤمن، ثم تلا هذه الآية:
ص: 178
جواز الحج للمراة بلا وليّ ولا مَحرم «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»(1) (2) .
أقول: قوله: (عَرفَتني بعملي) أي بأنّي جمّال، لاتعرفني أكثر من هذا. والظاهر انّ المراد من قوله (عليه السّلام): «المؤمن مَحرم للمؤمن» أي كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة في السفر، بشرط عدم الخلوة بها، لأن من المحرَّمات الشرعيَّة هو الخلوة بالمرأة التي ليست محرم.. بأن لايكون معهما ثالث.
20403 - من لایحضره الفقيه: روى البزنطي، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها ایّاکم وولايتها لكم ليسَ لها مَحرم.
قال: اذا جاءت المرأة المسلمة فأحملها فإنَّ المؤمن مَحرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»(3) .
20404 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تريد الحجّ [و] اليس معها مَحرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة(4) .
ص: 179
من لايحضره الفقيه: هشام، عن سليمان بن خالد مثله(1) .
أقول: الظاهر ان المراد من قوله (عليه السّلام): «إذا كانت مأمونة» أي آمنة على نفسها وشرفها فيجوز لها الذهاب بغیر مَحرَم وليس لأهلها أن يمنعوها، أو تذهب مع شخص يوثق بديانته وأمانته، والاّ جاز تأخير الحج حتى يحصل لها ذلك.
قال صاحب العروة الوثقی:
«لايشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها، كما دلَّت عليه جملة من الأخبار، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المَحرم ولو بالاجرة مع تمكّنها منها، ومع عدمه لاتكون مستطيعة»(2) .
20405 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليّها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم(3) .
20406 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغیر مَحرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على مَحرم فلابأس بذلك(4) .
ص: 180
عدم لزوم اذن الزوج في الحج الواجب 20407 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن المرأة أيجوز لها ان تخرج بغیر محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلابأس(1) .
20408 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لابأس ان تحجَّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولازوج(2) .
20409 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحجّ(3) ولم تحجّ حجّة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحجّ؟ قال:(4) لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام فلتحجّ(5) إن شاءت(6) .
التهذيب: محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية
ص: 181
ابن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): امرأة لها زوج فأبی أن... وذكر مثله(1) .
20410 - من لایحضره الفقيه: عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق (عليه السّلام) قال: تحجّ(2) وان رغم أنفهُ(3) .
20411 - المقنعة: سُئل الصادق (علیه السّلام) عن المرأة تجب عليها حجّة الإسلام یمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال (عليه السّلام): ليس للزوج منعها من حجّة الإسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حَرَج(4) .
20412 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): على الرجال أن يحجّوا نساءهم.
قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): يعني إذا كانت النفقة من
ص: 182
جواز حج المطلّقة في العِدَّة مالها فطلبت من زوجها الصُّحبة لأداء الفريضة(1) .
20413 - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلّف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها، والنفقة من مالها(2) .
20414 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن یحیی وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: المطلّقة تحج في عدّتها(3) .
من لايحضره الفقيه: روى العلاء(4) ، عن محمد بن مسلم مثله(5) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال:... وذكر نحوه(6) .
20415 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن أبي عبدالله البرقي، عمّن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت
ص: 183
أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال : إن كانت صَرورة حَجَّت(1) في عدّتها، وان كانت قد حجّت فلاتحجّ حتى تقضي عدَّتها(2) .
20416 - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتحجُّ المطلّقة في عدّتها(3) .
20417 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج الى الحج والعمرة ولاتخرج التي تطلّق لأنَّ الله تعالى يقول: «وَلَاَيَخرُجنَ»(4) إلا أن تكون(5) طُلّقت في سفر(6) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... ولاتخرج التي تُطلَّق» محمول على الحج المندوب، حيث لايجوز للمرأة المطلَّقة طلاقاً رجعيّاً أن تتطوّع للحج وهي في عدّة الطلاق إلاّ باذن زوجها.
قال السيد العاملي في مدارك الأحكام: والمعتدَّة رجعيَّةً كالزوجة
ص: 184
جواز حجّ المرأة في عِدَّة الوفاة في توقُّف حجّها المندوب على اذن الزوج، دون الواجب(1) .
20418 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: تحجُّ وان كانت في عدّتها(2) .
20619 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟ قال: نعم(3) .
20420 - من لایحضره الفقيه: روى ابن بکیر، عن زرارة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المراة التي يتوفّى عنها زوجها أتحجّ في عدّتها؟ قال: نعم(4) .
20421 - قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التي يتوفّى زوجها تحجّ؟
ص: 185
قال: نعم، تحجُّ وتخرج وتنتقل من منزل الى منزل(1) .
20422 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) أنّ بعض أزواج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سألته: إنّ فلانةَ مات عنها زوجها، أفتخرج في حق ينوبُها؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اُفّ لكُنَّ، قد كُنتنُّ من قبل أن اُبعث فيكنّ وإنّ المرأة منكنّ إذا تُوفي عنها زوجها أخَذَت بَعرَةً فرَمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحِل ولا أمتَشِطُ ولا أختَضِبُ حولاً كاملاً. وإنّما أمرتكن بأربعة أشهرٍ وعشر، ثم لاتصبرنَ؟! لاتمتشِط، ولاتخضِب، ولاتكتحِل، ولاتخرُج من بيتها نهاراً، ولاتَبِت عن بيتها.
فقالت: يارسول الله فكيف تصنع إن عَرَض لها حقٌّ؟ قال: تخرُج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها.
قالت: أفَتَحُجُّ؟ قال: نعم(2).
أقول: تعتدّ الزوجة اذا مات زوجها عدّة الوفاة وهي أربعة أشهر و عشرة أيّام، دلّت على ذلك الآية الكريمة:
«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
ص: 186
جواز حجّ المرأة في عِدَّة الوفاة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...»(1) .
والأحاديث الكثيرة وإجماع الفقهاء على ذلك.
ويكون حدادها بترك الزينة في البدن واللباس فلاتكتحل ولا تستعمل الطيب ولاتختضب بالحنّاء ولاتلبس الألبسة ذات الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والأخضر ولاتتزين بلبس الحُلي من الذهب والفضة ولاتلبس الثياب الفاخرة كالحرير والديباج وما أشبه ذلك، وعليها أن تترك كل ما يُعدّ زينة ممّا تتزيَّن المرأة لزوجها، ويختلف ذلك بحسب اختلاف البلاد والأزمنة، فأحياناً يكون الأبيض زينة أو الأسود زينة في بعض البلاد، ويجب عليها مراعاة هذه الأُمور.
يُستثنى من ذلك تنظيف البدن وغسل الثوب وتسريح الشعر والتمشيط وتقليم الأظفار والسواك ودخول الحمام و إزالة شعر الجسم فكل هذا جائز لها.
وهناك بعض الأخبار التي تنهي وتمنع عن خروج المعتدّة من بيتها نهاراً أیام عدّتها، وتمنع أَن تبيت في غير بيتها إلاّ عند الضرورة، وأن عليها أن تخرج من بيتها بعد منتصف الليل وتعود مساءاً، وقد حملها مشهور الفقهاء على الكراهة وذلك جمعاً بينها وبين مادلَّ على جواز ذلك، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
ص: 187
20423 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن اسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبدالرحمن بن سنان(1) قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن اسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة الى الحج إلاّ اشترطه(2) عليه حتى اشترط عليه أن يسعى عن وادي مُحَسر(3) ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلتَ هذا كان لاسماعيل حجَّة بما أنفق من ماله وكان لك تِسعُ بما اتعبتَ من بَدنك(4) .
ص: 188
ثواب الاستنابة والنيابة في الحج التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1) .
20424 - من لایحضره الفقيه: روي انّ الصادق (عليه السّلام) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حِجَّ عن اسماعيل وافعل وافعل، ولك تِسع ولهُ واحدة(2) .
20425 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام): أنّه أحجَّ رجلاً عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه، ثم قال: إنّك إن قضيتَ ما شرطناه عليك كان لمن حججتَ عنه حجّة، ولك بما وفيتَ من الشرط عليك واتعبت من بَدنك أجرا(3) .
20426 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن يوسف، عن أبي عبدالله المؤمن، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يحجّ عن آخر، ماله من الأجر والثواب؟ قال: للّذي يحجُّ عن رجل أجر وثواب عشر حِجَج(4) .
أقول: لعلَّ الاختلاف في ثواب النيابة بين التِسع والعَشر يعود الى ایمان النائب وإخلاصه. والله العالِم.
20427 - من لايحضره الفقيه: روي عن الحارث بن المغيرة قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ان ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج؟ قال: فحِجَّ عنها فإنّها لك ولها.
ص: 189
قلت: إنّ اُمّي ماتت ولم تحج؟ قال: حِجَّ عنها فإنّها لك ولها(1) .
20428 - من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يحج عن آخر أله من الأجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجُّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر لهُ ولأبيه ولأُمّه ولابنه ولأبنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله وخالته، انّ الله واسع کريم(2) .
20429 - من لايحضره الفقيه: روی أبان بن عثمان، عن يحيی الأزرق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن حجَّ عن انسان اشتركا حتى اذا قضی طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج(3) .
من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من حجَّ...
وذكر مثله(4) .
أقول: معنى الحديث أنه اذا قضى النائب الاعمال الواجبة عن المنوب عنه في الحج كان ثواب مایعمله بعد ذلك - من الطواف وغیره - له خاصة.
20430 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
ص: 190
حكم من استُنيب لحج الافراد فحجّ بالتمتُّع قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ثلاثة شُبه عليَّ أجورُهم، فلا أدري أيهم أعظم أجراً: الاضحية، والمنحة(1) ، والرجل يحجّ عن الرجل لم يحجّ قبل ذلك(2) .
أقول: في هذا الحديث إشارة الى عظيم ثواب هذه الأمور الثلاثة فالاضحية، والمنحة، والحج عن الغير له ثواب کبیر.
وقوله (صلّى الله عليه وآله): «.. شُبّه عليّ أجورهم» كناية عن اهميّتها و الأجر الجزيل لها، لا انه مُلتَبس على النبي (صلّى الله عليه وآله).
20431 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أعطی رجلاً دراهم يحجّ [بها] عنه حجّة مفردة أيجوز(3) له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال:(4) نعم، إنّما خالفه(5) إلى الفضل(6) (7) .
ص: 191
من لایحضره الفقیه: روی ابن محبوب، عن هشام بن سالم مثله(1) .
التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن محبوب مثله(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... نعم انّما خالفه الى الفضل» يعني أنّه أتى بالأفضل اذ انّ حج التمتع أفضل من حج الافراد، وهذا يجري في صورة ما لو خيّره الموجر بين أنواع الحج، أمّا لو عيّن الافراد وأعطاه المال في قبال ذلك فلايجوز الاتيان بغيره، وهكذا لو عيّن التمتُّع فلايجزي الافراد ولا القِران.
20432 - الكافي: محمد بن يحيی رفعه قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه(3) فحجّ عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال(4) .
التهذيب: يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أعطى... وذكر مثله(5) .
ص: 192
حكم من اوصى بحجَّة الاسلام فنَقص المال من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): في رجل اعطى... وذكر مثله(1).
اصل حسين بن عثمان: عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر نحوه(2) .
أقول: لايجوز للنائب أن يعدل بنیَّته عن النيابة الى نفسه، واذا عدل كان حجّه باطلاً فلايجزي عن المنوب عنه ولا عن نفسه، وعلى هذا رأي اكثر الفقهاء.
وقال صاحب وسائل الشيعة:... يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب، أو يكون المراد أن الحج لايجزيه عن نفسه، بل ثوابه لصاحب المال(3) .
20433 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن (علي) بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أوصى أن يُحجَّ عنه حجَّة الاسلام فلم يبلغ جميع ما تَرك إلاّ خمسين درهماً؟ قال: يُحجُّ عنه من بعض الأوقات(4) التي وقّتها(5) رسول الله
ص: 193
(صلّى الله عليه وآله) من قرب(1) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(2) .
التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله(3) .
قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله(4) .
أقول: الحج عن الميت يكون من أقرب الأَماكن الى مكّة، وعلى هذا فتوی اکثر الفقهاء - كما ذكر ذلك السيد العاملي في (مدارك الأحكام) -(5) .
وقال بعض الفقهاء: ينبغي أن يكون الاستئجار من بلد الميت اذا وفي المال بذلك، والاّ فمن حيث أمكن.
والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية.
20434 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ أوصى بحجّة فلم تَكفِه؟
ص: 194
حكم من اوصى بحجَّة الاسلام فنَقص المال قال: فيقدّمها حتى يحجّ دون الوقت(1) .
20435 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة:
إنّها تجزیء حجّته من دون الوقت(2) .
20436 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ بها عنه(3) من الكوفة فحجّ [بها] عنه من البصرة؟ قال: لابأس إذا قضى جميع مناسکه(4) فقد تمّ حجّه(5) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب مثله(6) .
من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل اعطى... وذكر مثله(7) .
20437 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 195
محمد بن سنان - أو عن رجل، عن محمد بن سنان - عن ابن مسکان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أوصى بعشرين درهماً(1) في حجّة؟ قال:(2) يحجّ بها [عنه] رجل من موضع بلغه(3) (4) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضَّال، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روی ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سألهُ قال: قلت له: رجل... وذكر مثله(6) .
20438 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضَّال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده؟ قال: فيُعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحجَّ به عنه(7) .
ص: 196
حكم النائب اذا أخذ المال ولم يحجّ
20439 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً؟ قال: إن كان حجّ الأجير اُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ(1) .
20440 - التهذيب: عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أخذ دراهم رجل ليحجّ عنه فأنفقها فلمّا حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء؟ قال: يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن.
سئل: إن لم يقدر؟ قال: إن كان له عند الله حجَّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجَّة(2) .
أقول: الظاهر وجوب الاستيجار للحجّ ثانياً، وقوله (عليه السّلام): «... أخذها منه» لاينافي ذلك اذ يُكتب الثواب لصاحب المال، وينبغي أن يستعيد المال اذا امكنه ذلك لأن النائب لم يأت بشيء حتى يستحقّ ذلك المال، والله العالم.
ص: 197
20441 - من لایحضره الفقيه: قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام):
الرجلُ يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلايترك شيئاً؟ فقال: أجزأت عن الميت، وان كانت لهُ عند الله حجّة أثبتت لصاحبه(1) .
20442 - الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت ويُوصي بحجة(2) فيُعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ثم اعطى الدراهم غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسکه فانّه يجزي عن الاول.
قلت: فان ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه(3) حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم.
قلت: لأن الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم(4) .
ص: 198
حكم النائب اذا مات في الطريق التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(1) .
20443 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يحجّ عن آخر فاجترح(2) في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي الأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح(3) .
التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حج فاجترح... وذكر مثله(4) .
کتاب حسین بن عثمان بن شريك: عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في رجل حجّ عن رجل فاجترح...
وذكر مثله(5) .
20444 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 199
عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه فحدث بالرجل حدث.
فقال: ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلاّ فلا(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
اصل حسين بن عثمان بن شريك: عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
20445 - التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجُّ عنه فمات.
قال: ان مات في منزله قبل أن يخرج فلايجزيه عنه، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه(4) .
أقول: إذا مات النائب قبل أن يُحرِم فلايجزئ الحج عن المنوب عنه، وينبغي أن يُحمل قوله (عليه السّلام): «... وان مات في الطريق..» على كونه بعد الاحرام.
20446 - التهذيب: عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق؟ قال: قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل
ص: 200
جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يركب في رحله ویأکل زاده فعل(1) .
20447 - الكافي: عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
الرّجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال: لابأس(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
20448 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن حكم ابن حکیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يَحجُّ الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة(4) .
20449 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أتحجُّ(5) المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حَجّت، رُبَّ امرأة
ص: 201
خيرٌ من رجل(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فقيهة مسلمة» أي عالمة بمسائل الحج لانّ كثيراً من النساء يجهلن المسائل الشرعية، فاذا كانت المرأة عارفة بالمسائل وكانت قد حجّت قبل هذا فلامانع من إستنابتها للحج، وعلى ذلك فتوی مشهور الفقهاء، كما ذكر ذلك العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ج 17 ص 216.
20450 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تحجّ عن الرجل الصَّرورة؟ فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرُبَّ امرأة أفقه من رجل(2) .
20451 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انّه قال فيمن أوصى أن يُحجَّ عنه بعد موته حجَّة الاسلام:
إن حَدَّ ذلك من ثلث ماله أُخرج من ثلثه، وان لم يوقته أُخرج من رأس المال، فإن اوصى أن يُحجَّ عنه، وكان قد حجّ حجة الاسلام، فذلك من ثُلثه، ويُخرج عنه رجل يحجّ عنهُ، ويعطي أجرتهُ، وما فضُل من النفقة فهو للذي أخرج، ولابأس أن يُخرَج لذلك مَن لم يحج عن نفسه، وان كان قد حجّ فهو أفضل، ولاتحج المرأة عن الرجل الاّ أن تكون لايوجد غيرها أو تكون أفضل من وجدَ من الرجال
ص: 202
جواز استنابة الام عن إبنها وأقومَهم بالمناسك(1) .
20452 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن صَلُح حَججتُ أنا عن أخي وكنتُ أنا أحقُّ بها من غيري؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها فإنّه أعظم لأجرها(2) .
20454 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصَّرورة عن الرجل الصَّرورة، ولاتحجُّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة(1) .
أقول: يُكره استنابة المرأة للحج خاصة اذا كانت صرورة عن صرورة الاّ أن تكون فقيهة أو كانت قد حجّت من قبل - كما سبقت الاشارة اليه - أمّا الرجل فلاكراهة في استتابته.
20455 - التهذيب - الاستبصار: روی موسی بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لابأس أن يَحجَّ الصَّرورةُ عن الصَّرورة(2) .
20456 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان.
قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل،
ص: 204
جواز انفاق مال الحج في غيره اذا ضمن الحج وقال: لابأس أن يحج الرجل عن المرأة(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... وشهادته شهادتان» بمعنى انّ شهادة الرجل تعادل شهادة إمرأتين فلايُكتفي بنيابة المرأة عن الرجل، وقد سبق منّا التعليق على بعض الأحاديث المشابهة لهذا الحديث فلانعيد.
20457 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحج(2) فالدراهم له يصنع بها ما أحَبّ وعليه حجّة(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .
ص: 205
20458 - من لایحضره الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السّلام): جُعلتُ فداك انّي كنتُ نويتُ أن أشرك في حجّتي العام أُمّي أو بعض أهلي فنسیتُ.
فقال (عليه السّلام): الآن فأشركهما(1) .
20459 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة -: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي.
قال: فاجعل ذلك لها الآن(2) .
20460 - الكافي: أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران الأرمنيّ، عن عليّ بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو أشركتَ ألفاً في حجّتك لكان لكل واحد حجّة(3) من غير
ص: 206
عدم جواز الحج عن الناصبي إلاّ إذا كان أباه أن تنقص حجّتك شيئاً(1) (2) .
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(3) .
20461 - کتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المعزا، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك أيحجّ الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟ قال: فقال: نعم.
قال: فقلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال: له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل(4) .
20462 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
أيحجُّ الرجل عن الناصب؟
ص: 207
فقال:(1) لا.
فقلت:(2) فان كان أبي؟ قال:(3) ان كان اباك فنعم(4) (5) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(6) .
من لایحضره الفقيه: قال وهب بن عبد ربّه للصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(7) .
أقول: الحديث صحيح من حيث السند ولهذا لايبعد القول بجواز النيابة عن الأَب الناصبيّ دون غيره.
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الاّ اذا كان أباً»(8) .
20463 - من لايحضره الفقيه: روي عن بشير النبّال قال: قلت
ص: 208
استحباب الحج عن الوالد لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ والدتي توفيت ولم تحج؟ قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة.
قال: قلت: أيّهم أحبُّ اليك؟ قال: رجلٌ أحبُّ إليّ(1) .
20464 - الكافي: محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحجّ(2) أبوه أم لا؟ قال: يحجّ عنه، فإن كان أبوه قد حجّ کتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن كان أبوه لم يحجّ(3) كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة(4) .
من لايحضره الفقيه: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام):...
وذكر مثله(5) .
أقول: الحديث ضعيف السند لكونه مرفوعاً في الكافي ومرسلاً في الفقيه وقد قال العلاّمة البحراني في شرح هذا الحديث مايلي:
«.. لمّا كان من يحجّ عن غيره الله (عزّوجلّ) يتفضَّل الله عليه
ص: 209
بثواب مثل حجة الذي ناب فيه عن غيره، فهذا الذي قد حجّ عن أبيه - في هذا الخبر - ان كان أبوه لم يحج حجة الاسلام كانت هذه الحجة سادَّة مسدّها ويكتب له ثواب حجة مستحبة والاّ كتب له ثواب الفريضة ووقعت عن الاب نافلة(1) .
20465 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن الياس قال: حَججتُ مع أبي وأنا صرورة فقلت: إنّي(2) اُحبُّ ان أجعل حجتي عن امّي فانّها قد ماتت.
قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبدالله (عليه السّلام).
فقال الياس لأبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا اسمع: جُعلت فداك إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمُّه فأحبَّ أن يجعل حجَّته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يُكتب له ولها ويُكتب له [ثواب] أجر البر(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا
ص: 210
استحباب التطوّع بالحج نيابة عن الوالدة مثله(1) .
20466 - التهذيب: روى أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ قال: حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبدالله بن جبلة قال: حدثنا عمرو بن الیاس قال: حجّ بي أبي وأنا صرورة وماتت اُمّي وهي صَرورة، فقلت لأبي: انّي اجعل حجَّتي عن أُمي.
قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة واُمُّك صرورة؟!! قال: فدخل أبي على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا معه فقال:
أصلحك الله انّي حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أُمُّه وهي صر ورة فزعم أنّه يجعل حجَّته عن أُمّه.
فقال: أحسن، هي عن اُمّه فضل وهي له حجة(2) .
أقول: الظاهر أنَّ قصد الإبن كان اهداء ثواب حجّه الى روح أُمه، فأجاب الامام (عليه السّلام) بأن الثواب يصل الى الأم ويحسب للولد الحج.
أو كان الولد غير بالغ فلم يكن حجّه واجباً عليه فنوى النيابة عن أُمّه فكانت له حجة مستحبة وللأُم فضل وثواب أيضاً، والله العالم.
ص: 211
20467 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وأمّي، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق(1) أفأجعل لها حجّتي؟ قال: أما إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولاينقص من أجرها شيء(2) .
20468 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، وللّذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر.
وقال: مَن حَجَّ فجعل حجَّته عن ذي قرابته يَصِلُه بها كانت
ص: 212
استحباب إهداء ثواب الحج والطواف للوالدين والاخوان و ... حجّته كاملة وكان للّذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ الله (عزّوجلّ) واسعٌ لذلك(1) .
للوالدين والاخوان وغيرهم من الأحياء 20469 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجّه؟ فقال: إذاً يكتب لك حجّ مثل حجّهم وتزداد أجراً بما وصلت(2) .
20470 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: اُشرك أبويّ في حجّتي؟ قال: نعم.
قلت: اُشرك إخوتي في حجّتي؟ قال: نعم إنّ الله (عزّوجلّ) جاعلٌ لك حجّاً ولهم حجّاً، ولك أجر لصلتك إيّاهم.
قلت: فأطوف عن الرّجل والمرأة وهم بالكوفة؟
ص: 213
فقال: نعم تقول حين تفتتح الطواف: «اللّهمّ تقبّل من فلان» الّذي تطوف عنه(1) .
20471 - من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ أبي قد حجَّ ووالدتي قد حجّت، وان أخويّ قد حجّا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي؟ فقال: اجعلهم معك فانّ الله (عزّوجلّ) جاعلٌ لهم حَجّاً ولك حجّاً، ولك أجراً بصلتك ايّاهم(2) .
20472 - من لايحضره الفقيه: (قال الصادق (عليه السّلام)):
يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق(3) .
20473 - ذكرى الشيعة: مارواه علي بن اسماعيل الهيثمي في أصل كتابه قال: حدثني كردين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الصدقة والحج والصوم تلحق بالميت؟ فقال: نعم.
قال: فقال: هذا القاضي خلفي وهو لايرى ذلك(4) .
ص: 214
استحباب الحج وسائر العبادات نيابة عن الميت قلت: وما أنا وذا؟! فوالله لو أمرتني ان أضرب عنقه لضربتُ عنقه.
قال: فضحك(1) .
20474 - وسائل الشيعة: علي بن موسی بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الوری لسكان الثرى)، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.
وعن صفوان بن یحیی، وكان من خواصّ الرضا والجواد (عليهما السّلام) عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق (عليه السّلام) مثله(2) .
وسائل الشيعة: عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
20475 - وسائل الشيعة : عن العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق (عليه السّلام) قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعال الخير(4) .
20476 - ذكرى الشيعة: روی یونس، عن العلاء بن رزین، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السّلام) قال: يُقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن(5) .
ص: 215
20477 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنّی بن عبدالسلام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يحجُّ عن الانسان يذكره في [جميع] المواطن كلها؟ قال: إن شاء فَعَل وان شاء لم يفعل، الله يعلم انّه قد حجَّ عنه ولكن(1) يذكره عند الاضحية إذا [هو] ذبحها(2) .
من لايحضره الفقيه: روی مثنّی بن عبدالسلام مثله(3) .
20478 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم:(4) «اللهمّ ما أصابَنی في سَفري هذا
ص: 216
ما يقوله الحاج حين إهداء الثواب لآخر من تَعب(1) أو شدّة أو بلاء أو شعث(2) فأجُر فلاناً فيه، وأجُرني في قضائي عنه».
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ مثله(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(4) .
من لايحضره الفقيه: روی ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحجّ هل ينبغي... وذكر مثله(5) .
20479 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قيل له: أرأيت الّذي يقضي عن أبيه أو اُمّه أو أخيه أو غيرهم أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: «اللهمّ ما أصابني من نَصَب أو شعث أو شدّة فاجُر فلاناً فيه، واجُرني في قضائي عنه»(6) .
ص: 217
20480 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اعطيت رجلاً دراهم يحجّ بها عني ففضُل منها شيء فلم یردَّه عليّ؟ فقال: هو له، لعلَّه ضَيَّق على نفسه في النفقة لحاجته الى النفقة(1) .
ص: 218
20481 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاجّ مُتمتع، وحاجّ مُقرِن(1) سائق للهَدي(2) وحاجّ مفرِد للحجّ(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(4) .
20482 - من لایحضره الفقيه: روی منصور الصيقل، عن أبي
ص: 219
عبدالله (عليه السّلام) قال: الحاجُّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاجٌّ متمتع، وحاجٌ مُفرِد للحج، وسائق للهَدي - والسائق هو القارن -(1) .
20483 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: الحج على ثلاثة أوجه: فحجٌّ مفرد، وعمرة مفردة، أيّهما شاء قدّم، وحجٌ وعمرة مقرونتان لافصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي، يدخل مكة فيعتمر ويبقى على احرامه حتی يخرج إلى الحج من مكة فيحجّ، وعمرة يتمتَّع بها الى الحج، وذلك أفضل الوجوه، ولايكون ذلك لمن كان معه هدي، لقول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»(2) ، والمتمتع يدخل محرماً فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حلّ من إحرامه، وأخذ شيئاً من شعره وأظافيره وأبقى من ذلك لحجه وحلّ من كل شيء ثم يجدد احراماً للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله (عزّوجلّ)(3) .
ص: 220
من أحكام حجَ القِران
20484 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
القارن لايكون إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء(1) .
20485 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لايكون القارن [قارناً] إلاّ بسیاق الهدی وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المُفرِد، ليس بأفضل(2) من المفرد إلاّ بسياق الهدي(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
20486 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة
ص: 221
وينبغي له أن يشترط على ربّه ان لم تكن حجة فعمرة(1) .
20487 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن العباس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق الهَدي وعليه طوافُ بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) وسعيٌ بين الصَّفا والمروة وطوافٌ بعد الحج - وهو طواف النساء - وأمّا التمتع بالعمرة الى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصَّفا والمروة.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): التمتُّع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السُنّة، فعلى المتمتع إذا قَدِم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يُقصّر وقد أحلّ هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويُصلّي بالبيت ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام).
وأمّا المفرِد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية(2) .
ص: 222
مِن أحکام حجّ التمتُّع
20488 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي عمير)(1) ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه(2) إذا قَدِم مكة طواف بالبيت، ورکعتان عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصّر، وقد احل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويُصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)(3) .
التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
20489 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: على المتمتع بالعُمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت
ص: 223
ويُصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة(1).
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .
20490 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المتمتع عليه ثلاثة اطواف بالبيت، وطوافان بين.
الصفا والمروة، وقطع(3) التلبية من متعته إذا نظر الى بيوت مكة، ويُحرِم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
20491 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال في المتمتع بالعمرة الى الحج: اذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي احرامهُ ودخل المسجد الحرام حافياً وطاف اسبوعاً تطوّعاً ان شاء وصلّى ركعتي الطواف ثم جلس حتى يصلّي الظهر ثم يحرم كما أحرمَ من الميقات فاذا صار الى الرقطاء(6) دون الرَّدم أهلَّ بالتلبية. وأهل مكة كذلك يحرمون الى الحج من مكة، وكذلك من أقام بمكة وهو من غير أهلها(7).
ص: 224
من أحكام حجّ الافراد 20492 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: مَن تمتّع بالعمرة الى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلّی رکعتي طوافه، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة، فقد قضى العمرة فليحلل من احرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويُبقي من ذلك لما يأخذ یوم مَحلّه من الحج، ويقيم مُحِلاً الاّ أنه ينبغي له أن يكون أشعث شبيهاً بالمُحرم اذا كان بقُرب وقت الحج، فاذا كان يوم التروية احَرَم من المسجد الحرام کما فعل حين أحرم من الميقات، ومن ساق الهدي وقرَنَ بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» ومن أراد أن يُفِرد الحج لم يكن عليه طوافٌ قبل الحج(1) .
20493 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
المُفرِد بالحج عليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اُضحية.
قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
ص: 225
قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلاً من الطواف بالتلبية(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .
أقول: تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور وقد جاءت التسمية في هذه الرواية ولعلَّه تصحيف، لأن من المسلّم المعلوم انّ طواف الزيارة غير طواف النساء.
20494 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) رجلان رجلٌ من الأنصار ورجلٌ من ثقيف فقال الثقفي: یارسول الله حاجتي؟ فقال: سبقك أخوك الأنصاري.
فقال: يارسول الله إنّي على ظَهر سفر وإنّي عَجلان، وقال الأنصاريّ: إنّي قد أذنت له.
فقال: إن شئتَ سألتني وإن شئتَ نبّأتك .
فقال: نبّئني يارسول الله؟
ص: 226
ثواب أعمال الحجّ فقال: جئتَ تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود؟ فقال الرّجل: إي والّذي بعثك بالحقّ.
فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينك في التراب(1) ، وصلّ صلاة مودّع.
وقال الأنصاريّ: يارسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئتَ سألتني وإن شئتَ نبّأتك.
فقال: يارسول الله نبّئني؟ قال: جئتَ تسألني عن الحجّ، وعن الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وحلق الرّأس، ويوم عرفة؟ فقال الرجل: إي والّذي بعثك بالحقّ.
قال: لاترفع ناقتك خُفّاً إلاّ كَتب الله به لك حسنة، ولا تضع خُفّاً إلاّ حطّ به عنك سيئة، وطوافٌ بالبيت، وسعيٌ بين الصفا والمروة تنفتل(2) كما ولدتك اُمّك من الذُّنوب، ورمي الجمار ذُخر يوم القيامة، وحَلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة، ويوم عرفة يوم يباهي الله (عزّوجلّ) به الملائكة، فلو حضرتَ ذلك اليوم برملِ عالج و قَطر
ص: 227
السماء وأيّام العالَم ذنوباً فإنّه تبتُّ ذلك اليوم(1) .
وفي حديث آخر: له بكلّ خطوة يخطو إليها يُكتب له حسنة ويُمحى عنه سيّئة ويُرفع له بها درجة(2) .
20495 - المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: لِمَ جُعل استلام الحَجَر؟ فقال: إنّ الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنّة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه، فهو يشهد لمن وافاه بالحق.
قلت: فَلِمَ جعل السعي بين الصّفا والمروة؟ قال: لأنّ إبليس ترآى لإبراهيم في الوادي، فسعى إبراهيم من عنده كراهة أن يكلّمه، وكانت منازل الشيطان(3) .
قلت: فلِمَ جعل التلبية؟ قال: لأنّ الله قال لإبراهيم: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» فصعد إبراهيم (عليه السّلام) على تلّ فنادی وأسمع فاُجيب من كلّ وجه.
ص: 228
فلسفة بعض أحكام الحجّ قلت: فلِمَ سُمّيت التروية تروية؟ قال: لأنّه لم يكن بعرفات ماء، وانّما كانوا يحملون الماء من مكة فكان ينادي بعضهم لبعض: تروّيتُم فُسُمی يوم التروية(1) .
20496 - علل الشرایع: حدثنا الحسين بن علي بن أحمد الصايغ (رحمه الله) قال: حدثنا الحسين بن الحجّال، عن سعد بن عبدالله قال: حدثني محمد بن الحسن الهمداني قال: سألتُ ذا النون المصري قلت: يا أبا الفيض لِمَ صُيّر الموقف بالشعر ولَم يُصيَّر بالحرم؟ قال: حدثني مَن سَأل الصادق (عليه السّلام) ذلك فقال: لأنَ الكعبة بيت الله، والحَرم حِجابه، والمشعر بابه، فلمّا ان قَصدُه الزائرون وقفهم بالباب حتى اذن لهم بالدخول، ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة، فلمّا نظر الى طول تضرُّعهم أَمَرهم بتقريب قُربانهم، فلمّا قرّبوا قربانهم، وقَضَوا تَفَثَهم(2) ، وتطهّروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه، أَمَرهم بالزيارة على طهارة.
قال: فقلت: فلِمَ کرّه الصيام في أيام التشريق؟ فقال: لأنّ القوم زُوّار الله وهم (أضيافه) وفي ضيافته ولاينبغي للضيف أن يصوم عند مَن زارهُ و اضافهُ.
قلت: فالرجل يتعلَّق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال: مَثَلُ ذلك مَثَلُ الرجل يكون بينهُ وبين الرجل جناية فيتعلَّق
ص: 229
بثوبه يستخذي لهُ(1) رجاء أن يهب له جُرمهُ(2) .
20497 - الكافي: أبو علي الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحطیم؟ فقال: هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب(3) .
وسألته(4) لم سُمّي الحطيم؟ فقال: لأنّ الناس يُحطّم بعضهم بعضاً هناك(5) (6) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله الى قوله: بعضاً(7) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(8) .
ص: 230
حج النبي آدم وقصّة توبته
20498 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن عليّ بن حسّان، عن عمّه عبدالرحمن ابن کثیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ آدم (عليه السّلام) لمّا اُهبط إلى الأرض اُهبط على الصَّفا، ولذلك سُمي الصَّفا لأنّ المصطفى هبط عليه، فقُطع للجبل اسم من اسم آدم يقول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»(1) واُهبطت حوّاء على المروة، وإنّما سُمّيت المروة مروة لأنّ المرأة هبطت عليها، فقُطع للجبل اسم من اسم المرأة، وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالها، فقال آدم - حين فُرّق بينه وبين حوّاء -: ما فرّق بيني وبين زوجتي إلاّ وقد حُرّمت عليّ، فاعتزلها، وكان يأتيها بالنّهار فيتحدّث إليها فإذا كان اللّيل خَشيَ أن تغلبه نفسُه عليها رجع فبات على الصفا، ولذلك سُمّيت النساء لأنّه لم يكن لآدم اُنس غيرها، فمكث آدم بذلك ماشاء الله أن يمكث، لايكلّمه الله ولايُرسل إليه رسولاً، والرّب سبحانه يباهي بصبره الملائكة، فلمّا بلغ الوقت الّذي يريد الله (عزّوجلّ) أن يتوب على آدم فيه أرسل إليه جبرئیل (عليه السّلام) فقال: السلام عليك يا آدم الصابر لبليّته، التائب عن خطيئته، إنّ الله
ص: 231
(عزّوجلّ) بعثني إليك لاُعلّمك المناسك الّتي يريد الله أن يتوب عليك بها، فأخذ جبرئيل (عليه السّلام) بید آدم (عليه السّلام) حتى أتی به مكان البيت فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت، فقال جبرئيل (عليه السّلام): يا آدم خُطَّ بِرجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولآخر عقبك من وُلدك، فخَطّ آدم برجله حيث أظلّ الغمام، ثمّ انطلق به إلى منى فأراه مسجد منى فخَطَّ برجله، ومَدَّ خطّة المسجد الحرام بعد ما خَطَّ مكان البيت، ثمّ انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرّف فقال: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرّات، وسل الله المغفرة والتوبة سبع مرّات، ففعل ذلك آدم (عليه السّلام) ولذلك سُمي المعرّف لأنّ آدم اعترف فيه بذنبه، وجعل سُنَّة لوُلده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم، ويسألون التوبة كما سألها آدم، ثمّ أمره جبرئیل فأفاض من عرفات، فمرّ على الجبال السّبعة فأمره أن يكبّر عند کلّ جبل أربع تكبيرات، ففعل ذلك آدم، حتّى انتهى إلى جَمع(1) فلمّا انتهى إلى جَمع ثلث اللّيل فجمع فيها المغرب والعشاء الآخرة تلك اللّيلة ثلث اللّيل في ذلك الموضع، ثمّ أمره أن ينبطح في بطحاء جَمع فانبطح في بطحاء جَمع حتّى انفجر الصّبح، فأمره أن يصعد على الجبل - جبل جمع - وأمره إذا طلعت الشّمس أن يعترف بذنبه سبع مرّات، ويسأل الله التوبة والمغفرة سبع مرّات، ففعل ذلك آدم كما أمره
ص: 232
حجّ النبي آدم وقصّة توبته جبرئیل (عليه السّلام) وإنّما جعله اعترافين ليكون سُنَّة في وُلده، فمن لم يُدرك منهم عرفات وأدرك جَمعاً فقد وافى حجّه [إلى مني]، ثمّ أفاض من جَمع إلى منى فبلغ مني ضُحىً فأمره فصلّى ركعتين في مسجد مني، ثمّ أمره أن يُقرب لله قرباناً ليقبل منه، ويعرف أنّ الله (عزّوجلّ) قد تاب عليه، ويكون سُنَّة في وُلده القربان، فقرّب آدم قرباناً فقبِل الله منه فأرسل ناراً من السماء فقبلت قربان آدم، فقال له جبرئیل: يا آدم إنّ الله قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك الّتي يتوب بها عليك، وقبل قربانك، فأحلق رأسك تواضعاً لله (عزّوجلّ) إذ قبل قربانك، فحلق آدم رأسه تواضعاً لله (عزّوجلّ)، ثمّ أخذ جبرئیل بید آدم (عليه السّلام) فانطلق به إلى البيت، فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس (لعنه الله): يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئیل: يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثمّ عرض له عند الجمرة الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئیل: ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثمّ عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئیل: ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس.
فقال له جبرئیل: إنّك لن تراه بعد مقامك هذا أبداً، ثمّ انطلق به
ص: 233
إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات، ففعل ذلك آدم، فقال له جبرئیل: إنّ الله قد غَفر لك ذنبك، وقَبِل توبتك، وأحلّ لك زوجتك.
محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عبدالكريم بن عمرو، وإسماعيل بن حازم، عن عبدالحميد ابن أبي الدّيلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .
20499 - الكافي: عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال: إنَّ الله (عزّوجلّ) لمّا أصاب آدم وزوجته الحنطة أخرجهما من الجنّة وأهبطهما إلى الأرض، فأهبط آدم على الصَّفا واهبطت حوّاء على المروة، وإنّما سُمي صفا لأنّه شقّ له من اسم آدم المصطفى وذلك لقول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا»، وسُميت المروة مروة لأنّه شقّ لها من اسم المرأة، فقال آدم: ما فرّق بيني وبينها إلاّ أنّها لا تحلّ لي، ولو كانت تحلّ لي هبطت معي على الصفا، ولكنّها حُرّمت عليّ من أجل ذلك وفرّق بيني وبينها، فمکث آدم معتزلاً حوّاء، فكان يأتيها نهاراً فيتحدّث عندها على المروة فإذا كان اللّيل وخاف أن تغلبه نفسُه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه، ولم يكن لآدم اُنس غيرها ولذلك سميّن النساء من أجل أنّ حواء كانت اُنساً لآدم، لا يكلّمه الله ولا يرسل إليه رسولاً، ثم إنّ الله (عزّوجلّ) مَنَّ عليه بالتوبة وتلقّاه بكلمات فلمّا تكلّم بها تاب الله
ص: 234
حجّ النبي آدم و قصّة توبته عليه، وبعث إليه جبرئيل فقال: السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته، الصابر لبليّته، إنّ الله (عزّوجلّ) أرسلني إليك لاُعلّمك المناسك الّتي تَطهُر بها، فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت، وأنزل الله عليه غمامة فأظلّت مكان البيت، وكانت الغمامة بحیال البيت المعمور، فقال: يا آدم خُطَّ بِرجلك حيث أظلّت عليك هذه الغمامة فإنّه سيُخرج لك بيتاً من مهاة(1) يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك، ففعل آدم (عليه السّلام) وأخرج الله له تحت الغمامة بيتاً من مهاة، وأنزل الله الحَجَر الأسود - وكان أشدّ بياضاً من اللّبن، واضوء من الشّمس، وإنّما اسودّ لأنّ المشركين تمسَّحوا به فمِن نَجس المشركين اسوَّد الحجر - وأمره جبرئیل (عليه السّلام) أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر، ويخبره أنّ الله (عزّوجلّ) قد غفر له، وأمره أن يحمل حصيات الجِمار من المزدلفة، فلمّا بلغ موضع الجمار تعرّض له إبليس فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئیل (عليه السّلام): لاتكلّمه وارمه بسبع حصيات، وكبر مع كلّ حصاة، ففعل آدم (عليه السّلام) حتى فرغ من رمي الجمار، وأمره أن يقرّب القربان وهو الهُدي قبل رمي الجمار، وأمره أن يحلق رأسه تواضعاً لله (عزّوجلّ)، ففعل آدم ذلك، ثمّ أمره بزيارة البيت، وأن يطوف به سبعاً، ويسعى بين الصفا والمروة اُسبوعاً، يبدء بالصّفا ويختم بالمروة، ثمّ يطوف بعد ذلك اُسبوعاً بالبيت، وهو طواف النساء لايحلّ للمُحرم أن يباضع(2) حتى يطوف طواف النساء،
ص: 235
ففعل آدم (عليه السّلام)، فقال له جبرئیل: إنّ الله (عزّوجلّ) قد غفر ذنبك، وقبل توبتك، وأحلّ لك زوجتك، فانطَلَق آدم وغُفر له ذنبه وقُبلت منه توبته وحَلّت له زوجته(1) .
20500 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ آدم (عليه السّلام) بقي على الصفا أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة وعلى خروجه من الجنة من جوار الله (عزّوجلّ)، فنزل عليه جبرئیل (عليه السّلام) فقال: يا آدم مالَكَ تبكي؟ فقال: يا جبرئیل مالي لا أبكي وقد أخرجني الله من الجنة من جواره، وأهبطني إلى الدنيا.
فقال: يا آدم تُب إليه.
قال: وكيف أتوب؟ فانزل الله عليه قُبَّه من نور فيه موضع البيت فسَطَع نورُها في جبال مكة فهو الحَرم، فأمر الله جبرئيل ان يَضع عليه الأعلام، قال:
قم يا آدم، فخرَج به يوم التروية وأَمَره أن يغتسل ويُحرم - وأخرج من الجنّة أوّل يوم من ذي القعدة - فلمّا كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئیل (عليه السّلام) إلى منى فبات بها، فلمّا أصبح أخرجه إلى عرفات - وقد كان علّمه حين أخرجه من مكّة الاحرام وعلّمه التلبية - فلمّا زالت الشمس يوم عَرفة قطع التلبية، وأمره أن يغتسل فلمّا صلّى العصر أوقفه بعرفات وعلّمه الكلمات التي تلّقاها من ربّه
ص: 236
حجّ النبي آدم وقصّة توبته وهي:
«سبحانك اللهمَّ وبحمدك، لا إله إلاّ أنت عَملتُ سوءاً، وظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي، انّك أنت الغفور الرحيم، سبحانك اللّهمَّ وبحمدك لا إله إلاّ أنت، عَملتُ سوءاً، وظلمتُ نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنِّك خير الغافرین، سبحانك اللّهمَّ وبحمدك لا إله إلاّ أنت عَملتُ سوءاً، وظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي إنّك أنت التواب الرحيم».
فبقي إلى أن غابت الشمس رافعاً يديه إلى السماء يتضرَّع ويبكي الى الله، فلمّا غابت الشمس رَدَّه الى المشعر فبات بها، فلمّا أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالی بکلمات وتاب إليه، ثمّ أفضى إلى مني، وأمَره جبرئيل أن يَحلق الشعر الذي عليه فحَلقه، ثمّ ردّه إلى مكّة فأتی به عند الجمرة الاولى فعَرض له ابليس عندها فقال: يا آدم أین ترید؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات، فرمی وأن يكبّر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ثم ذهب، فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات، فرمی و كبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ثم ذهب، فعرض له ابليس عند الجمرة الثالثة فأمره أن يرميه بسبع حصيات عند كلّ حصاة تكبيرة، فذهب إبليس (لعنه الله) وقال له جبرئیل: انّك لن تراه بعد هذا اليوم أبداً، فانطَلَق به إلى البيت الحرام، وأمره أن يطوف به سبع مرّات ففعل، فقال له: إنّ الله قد قَبل توبتك، وحلّت لك زوجتك، قال: فلمّا قضی آدم حَجَّه لقيته الملائكة بالأبطح
ص: 237
فقالوا: يا آدم بَرَّ حَجُّك(1) أما أنّا قد حَججنا قبلك هذا البيت بألفَي عام(2) .
20501 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر وعبدالكريم بن عمرو، عن عبدالحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله اصطفی آدم ونوحاً، وهَبطت حوّاء على المروة، وانما سُميت المروة لأنّ المرأة هَبطت عليها فقُطع للجبل اسم من اسم المرأة، وسُمّي النساء لأنه لم يكن لآدم إنس غير حواء، وسُمّي المعرَّف لأنّ آدم اعترف عليه بذنبه، وسُميت جَمَع لأن آدم (عليه السّلام) جَمَع فيها بين الصَّلاتين: المغرب والعشاء، وسُمي الابطح لانَّ آدم (عليه السّلام) أُمر أن ينبطح في بطحاء جمع، فانبطح حتى انفجر الصبح، ثم أُمر أن يصعد جبل جمع، وأُمر اذا طلعت عليه الشمس أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك آدم (عليه السّلام) وإنّما جعلهُ اعترافاً ليكون سُنّة في وُلده، فقرَّب قرباناً وأرسل الله (تبارك وتعالی) ناراً من السماء فقبضت قربان آدم (عليه السّلام)(3) .
ص: 238
حج ابراهيم الخليل وقصّة ذبح ولده
20502 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمّد، عن عبدويه بن عامر جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) يذكر ان أنّه لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم (عليهما السّلام): تروّه من الماء، فسُميّت التروية، ثمّ أتي مني فأباته بها، ثمّ غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة(1) دون عرفة(2) فبنى مسجداً بأحجار بيض - وكان يُعرف أثر مسجد إبراهيم حتّى أُدخل في هذا المسجد الّذي بنمرة حيث يصلّي الإمام يوم عرفة - فصلّی بها الظهر والعصر، ثمّ عَمَد به إلى عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك، واعترف بذنبك فسُمي عرفات، ثم أفاض إلى المزدلفة فسُميت المزدلفة لأنّه ازدلف إليها(3) ، ثمّ قام على المشعر الحرام فأمَره الله أن يذبح ابنه - وقد رأى فيه شمائله وخلائقه وأنس ما كان إليه - فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقال لاُمّه: زُوري البيت أنت، واحتبس الغلام، فقال: يابنيّ هات الحمار والسكّين حتى اُقرّب القربان؟
ص: 239
فقال أبان: فقلت لأبي بصير: ما أراد بالحمار والسكّين؟ قال: أراد أن يذبحه ثمّ يحمله فيجهّزه ويدفنه.
قال: فجاء الغلام بالحمار والسكّين فقال: يا أبت أین القربان؟ قال: ربّك يعلم أين هو. يابني أنت والله هو، إنّ الله قد أمرني بذبحك فانظر ماذا تری.
قال: «يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»(1) قال: فلمّا عزم على الذّبح قال: يا أبت خمّر وجهي وشدّ وثاقي(2) .
قال: يابنيّ الوثاق مع الذّبح؟! والله لا أجمعهما عليك اليوم.
قال أبو جعفر (عليه السّلام): فطرح له قرطان(3) الحمار ثمّ اضجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقه.
قال: فأقبل شیخ(4) فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه.
فقال: سبحان الله! غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه؟!! فقال: نعم إنّ الله قد أمرني بذبحه.
فقال: بل ربّك نهاك عن ذبحه وإنّما أمرك بهذا الشيطان في منامك.
ص: 240
حج ابراهيم الخليل وقصّة ذبح ولده قال: ويلك! الكلام الّذي سمعت هو الّذي بلغ بي ما ترى، لا والله لا اُكلّمك، ثمّ عزم على الذّبح.
فقال الشيخ: يا إبراهيم إنّك إمام يُقتدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلاً، فأبى أن يكلّمه.
قال أبو بصير: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: فأضجعه عند الجمرة الوسطى ثمّ أخذ المدية فوضعها على حَلقه ثمّ رفع رأسه إلى السماء ثمّ انتحى عليه فقلّبها(1) جبرئيل عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة فقلّبها إبراهيم على خدّها(2) وقلّبها جبرئیل على قفاها ففعل ذلك مراراً ثم نودي من ميسرة مسجد الخیف: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا، واجترّ الغلام من تحته وتناول جبرئيل الكبش من قلّة ثبير(3) فوضعه تحته.
وخرج الشّيخ الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت والبيت في وسط الوادي، فقال: ما شیخ رأيته مني؟ فنَعت نعتَ إبراهيم.
قالت: ذاك بعلي.
قال: فما وصيف رأيته معه؟ ونَعَت نعته.
قالت: ذاك ابني.
قال: فإنّي رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه.
ص: 241
قالت: كلاّ ما رأيت إبراهيم إلاّ أرحم الناس، وكيف رأيته يذبح ابنه؟! قال: وربّ السماء والأرض وربّ هذه البنية لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه.
قالت: لِمَ؟ قال: زعم أنّ ربّه أمره بذبحه.
قالت: فحقٌّ له أن يطيع ربّه.
قال: فلمّا قضت مناسکها فرقّت(1) أن يكون قد نزل في ابنها شيء، فكأنّي أنظر إليها مُسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي تقول: ربّ لاتؤاخذني بما عملتُ باُمّ اسماعیل.
قال: فلمّا جاءت سارة(2) فاُخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا أثر السكّين خدوشاً في حلقه ففزعت واشتكت وكان بدء مرضها الّذي هلكت فيه.
وذكر أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت اُمّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم يتوارثون به کابر عن كابر
ص: 242
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حتى كان آخر من ارتحل منه عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) في شيء كان بين بني هاشم وبين بني اُميّة فارتحل فضرب بالعرين(1) (2) .
20503 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله (عزّوجلّ) عليه «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»(3) فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم:
بأنّ(4) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحجُّ في(5) عامه هذا، فعَلم به مَن حَضر المدينة وأهلُ العوالي والأعراب واجتمعوا لحجّ(6) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وانّما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمَرون ويتبعونه(7) ،
ص: 243
أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا انتهى الى ذي الحُليفة زالت الشمس فاغتسل(1) ثم خرج حتى أتي المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظُّهر وعزم بالحج مفرداً وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول، فصفَّ له سماطان(2) فلبّى بالحجّ مُفرِداً وساق الهدي ستاً وستين أو أربعاً وستين، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثمّ صلّى(3) ركعتين خلف مقام ابراهیم (عليه السّلام)، ثم عاد الى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: انّ الصفا والمروة من شعائر الله فأبدء بما بدأ الله (تعالی) به، وانّ المسلمين كانوا يظنّون انّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله عزوجل: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا»(4) ثم أتی [الى] الصفا فصعد عليه واستقبل(5) الركن اليماني فحمد الله واثنی عليه ودعا - مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلاً - ثم انحدر الى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا (ثم انحدر وعاد الى الصفا فوقف عليها ثم انحدر الى المروة حتى فرغ من سَعيه، فلمّا فرغ من سعيه وهو
ص: 244
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على المروة)(1) أقبل على الناس بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم قال:
انّ هذا جبرئیل - وأومأ بيده الى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحلَّ، ولو استقبلتُ من امري [مثل] ما استدبرتُ لصنعتُ مثلَ ما أمرتُكم ولكنّي سقت الهَدي، ولاينبغي لسائق الهدي أن يحلَّ حتى يبلغ الهَدي محلّه(2).
قال: فقال(3) له رجل من القوم: لنخرجنّ حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا(4) تقطر! فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اما انَّك لن تؤمن بهذا(5) ابداً.
فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني: يارسول الله علّمنا
ص: 245
ديننا كأنّا(1) خُلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا ام لما يُستقبل؟ فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): بل هو للابد الى يوم القيامة، ثم شبّك أصابعه، وقال:(2) دخلتِ العمرة في الحج الى يوم القيامة.
[قال:] وقَدِم علي (عليه السّلام) من اليمن على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو بمكة فدخل على فاطمة (عليها السّلام) وهي قد أحلّت فوجد ريحاً طيبة ووجد عليها ثياباً مصبوغة فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أَمرَنا بهذا رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
فخرج علي (عليه السّلام) الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مستفتياً فقال:(3) يارسول الله انّي رأيت فاطمة قد احلّت وعليها ثياب مصبوغة.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنا امرتُ الناس بذلك فأنت ياعلي بما أهللت؟
ص: 246
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يارسول الله(1) إهلالا کاهلال النبي (صلّى الله عليه وآله).
فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قرّ(2) على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي.
قال: ونزل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمكة بالبطحاء(3) هو وأصحابه ولم ينزل الدور، فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا(4) بالحج وهو قول الله (عزّوجلّ) الذي أنزل(5) على نبيه (صلّى الله عليه وآله) «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»(6) فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه مُهِلين بالحج حتى أتي(7) مني فصلّی الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه، وكانت قريش تفيض من المزدلفة - وهي جمع - ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و قریش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله تعالى عليه:(8) «ثُمَّ
ص: 247
أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ»(1) يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق (عليهم السّلام) في افاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلمّا رأت قريش أنَّ قبّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد مضت كأنَّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم، حتى انتهى الى نمرة - وهي بطن عرنة(2) بحيال الاراك - فضُربت(3) قبته وضَرَب الناس اخبيتهم(4) عندها، فلمّا زالت الشمس خرَج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومعه قریش(5) وقد اغتسل وقَطعَ التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلّی الظهر والعصر بأذان و اقامتين(6)، ثم مضى الى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته(7) يقفون الى جانبها(8) فنحّاها ففعلوا مثل ذلك فقال: «أيّها الناس ليس موضع أَخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا کلُّه(9)». وأومأ بيده الى الموقف - فتفرَّق الناس، وفعل مثل ذلك
ص: 248
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالمزدلفة فوقف الناس حتى(1) وقع القُرص - قُرص الشمس - ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى(2) الى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلّی المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين، ثم اقام حتى صلّى فيها الفجر، وعجّل ضعفاء بني هاشم بليل(3) وأمرهم أن لايرموا الجمرة - جمرة العقبة - حتى تطلع الشمس، فلمّا اضاء له النهار أفاض حتى انتهى الى منی فرمی جمرة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أربعة وستين أو ستة(4) وستين، وجاء علي (عليه السّلام) بأربعة وثلاثين أو ستة(5) وثلاثين، فنحَر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ستة(6) وستين، ونَحر علي (عليه السّلام) أربعة(7) وثلاثين بَدَنة، وأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة(8) من لحم ثم تطرح في برمة(9) ثم تطبخ، فأكل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(10) وعلي (عليه السّلام) و حَسَيا من
ص: 249
مرقها(1)، ولم يعطيا(2) الجزّارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدّق به، وحلق وزار البيت ورجع الى منى وأقام(3) بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمي الجمار ونفر حتى انتهى الى الابطح.
فقالت له عائشة: يارسول الله ترجع نساؤك بحجَّة وعمرة معاً وارجع بحجة!(4) فأقام بالابطح وبعث معها عبدالرحمن بن أبي بكر الى التنعيم(5) فأهلّت بعمرة ثم جاءت وطافت(6) بالبيت وصلّت ركعتين عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي (صلّى الله عليه وآله) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام(7) ولم يَطُف بالبيت، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من اسفل مكة من ذي طُوى(8) .
التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
ص: 250
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ومحمد بن الحسين وعلي بن السندي والعباس کلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أقام بالمدينة.. وذكر مثله(1) .
مستطرفات السرائر: من كتاب معاوية بن عمّار قال:... وذكر نحوه الى قوله: دخلت العمرة في الحج ثلاث مرات(2) .
20504 - مستطرفات السرائر: قال معاوية بن عمّار في كتابه:
فاذا أردت ان تنفر انتهيت الى الحصبة - وهي البطحاء - فشئت ان تنزل بها (قليلاً)، فإنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام. قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبدالرحمن الى التنعيم، فأعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، لأنّها قالت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً وأرجع [انا] بحجّة؟ فأرسل بها عند ذلك فلمّا دخلت مكة وطافت بالبيت وصلّت عند مقام ابراهیم (عليه السّلام) ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي (صلّى الله عليه وآله) فارتحل من يومه(3) .
20505 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،
ص: 251
عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلّى بها، ثمّ قاد راحلته حتى أتي البيداء(1) فأحرم منها وأهلّ بالحجّ، وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحجّ لاينووُن عمرة ولايدرون ما المتعة حتى إذا قَدِم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مكّة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثمّ صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثمّ قال: أبدأ بما بدأ الله (عزّوجلّ) به فأتي الصفا فبدأ بها، ثمّ طاف بين الصّفا والمروة سبعاً، فلمّا قضی طوافه عند المروة قام خطيباً فأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله (عزّوجلّ) به فأحلّ الناس، وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
«لو كنتُ استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما أمرتُكم» ولم يكن يستطيع أن يحلّ، من أجل الهدي الّذي كان معه، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول: «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»(2) .
فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني: يارسول الله علّمنا كأنّا خُلقنا اليوم، أرأيت هذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلّ عام؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا بل للأبد الأبد.
وإنّ رجلاً قام فقال: يارسول الله نخرج حُجّاجاً ورؤوسنا تقطر؟!
ص: 252
هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّك لن تؤمن بهذا أبداً.
قال: وأقبل عليّ (عليه السّلام) من اليمن حتى وافي الحجّ فوجد فاطمة (سلام الله علیها) قد أحلّت ووجد ريح الطّيب، فانطلق إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مستفتياً فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ياعليّ بأيّ شيء أهللتَ؟ فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيّ (صلّى الله عليه وآله).
فقال: لاتحلّ أنت. فأشرَكه في الهَدي وجعل له سبعاً وثلاثين ونحر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاثاً وستّين فنحرها بيده ثمّ أخذ من كلّ بدنة بضعة(1) فجعلها في قِدر واحد ثمّ أمر به فطبخ فأكل منه و حَسَا من المَرَق وقال: قد أكلنا منها الآن جميعاً، والمتعة خير من القارن السائق، وخير من الحاجّ المفرد.
قال: وسألته: أليلاً أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً.
قلت: أية ساعة؟ قال: صلاة الظهر(2) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خرج رسول الله
ص: 253
(صلّى الله عليه وآله) حين حجّ حجة الوداع... وذكر الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ(1) .
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر نحوه الى قوله: للأبد الأبد(2) .
20506 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ذَکَر رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) الحجّ فكتب إلى مَن بلَغه كتابه ممّن دخل في الإسلام: أنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) يريد الحجّ يُؤذنهم(3) بذلك ليحجّ من أطاق الحجّ. فأقبل الناس، فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحَلق العانة والغُسل والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء، وذكر انّه حيث لبّي قال: «لبّيك اللهمّ لبيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يُكثر من ذي المعارج(4) وكان يلبّي كلّما لقي راكباً، أو علا أكمةً، أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وفي أَدبار الصلوات، فلمّا دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة، وخرج حين خرج مِن ذي طُوى، فلمّا انتهى الى باب المسجد استقبل
ص: 254
جَمَع رسول الله بين أقسام الحج الكعبة - وذكر ابن سنان أنّه باب بني شيبة - فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على أبيه ابراهيم، ثمّ أتی الحجَر فاستلمه فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) ودخل زمزم فشرب منها، ثمّ قال: «اللهمّ إنّي أسألك عِلماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسُقم» فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال لاصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجَر، فاستلمه ثمّ خرج إلى الصّفا، ثمّ قال: أَبدء بما بدأَ الله به، ثمّ صعد على الصّفا فقام عليه مقدار ما يقرء الإنسان سورة البقرة(1) .
20507 - علل الشرایع: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد (رضي الله عنه) قالا: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم ابن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضیل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مُهلاً بالحج، وقال بعضهم: مهلاً بالعمرة، وقال بعضهم: خرج قارناً، وقال بعضهم: خرج ينتظر أمر الله (عزّوجلّ)؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): عَلم الله (عزّوجلّ) أنها حجّة
ص: 255
لايحجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعدها أبداً فجمع الله (عزّوجلّ) له ذلك كلَّه في سَفرة واحدة ليكون جميع ذلك سُنَة لأُمّته، فلمّا طاف بالبيت وبالصَّفا والمروة أمره جبرئیل (عليه السّلام) إن يجعلها عُمرة إلاّ مَن كان معه هَدي فهو محبوس على هَديه لايحلُّ، لقوله (عزّوجلّ): «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فجُمعت له العمرة والحج، وكان خرج على خروج العرب الأول، لأنَّ العرب كانت لاتعرف إلاّ الحج، وهو في ذلك ينتظر أمر الله تعالى وهو يقول (عليه السّلام): «الناس على أمر جاهليَّتهم إلاّ ماغيَّره الاسلام» وكانوا لايَرون العمرة في أشهر الحج، فشَقَّ علی اصحابه حين قال:
«اجعلوها عُمرة» لأنّهم كانوا لايعرفون العمرة في أشهر الحج، وهذا الكلام من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج فقال: «دخلتِ العمرة في الحج الى يوم القيامة» وشبَّك بين أصابعه - يعني في أشهر الحج - .
قلت: أفيُعتدُّ بشيء من أمر الجاهلية؟ فقال: انب أهل الجاهلية ضيَّعوا كلَّ شيء من دون(1) ابراهیم (عليه السّلام) إلاّ الختان والتزويج والحج فانّهم تمسُّكوا بها ولم يُضيّعوها(2) .
ص: 256
دخول العمرة في الحج
20508 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
دخلت العُمرة في الحج الى يوم القيامة لأنّ الله تعالى يقول:
«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» فليس لأحد إلاّ أن يتمتَّع، لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السُنّة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
علل الشرایع: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الحج متصل بالعمرة لانَّ الله (عزّوجلّ) يقول:... وذكر نحوه(2) .
20509 - من لایحضره الفقیه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة(3) .
20510 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
ص: 257
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لمّا فَرغ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئیل (عليه السّلام) عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال: انّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي، فأقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على الناس بوجهه فقال: «يا أيها الناس هذا جبرئیل - وأشار بيده الى خلفه - يأمرني عن الله (عزّوجلّ) أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي» فأمرهم بما أمر الله به.
فقام إليه رجل فقال: يارسول الله نخرج إلى منی ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون: يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره!! فقال: يا أيها الناس لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ صنعتُ كما صَنع الناس، ولكني سُقتُ الهدي فلايحلّ مَن ساق الهَدي حتى يبلغ الهديُ محلَّه.
فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة، فقام اليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال: يارسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة - وشبك بين أصابعه - وانزل الله في ذلك قرآنا «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»(1) .
20511 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)
ص: 258
دخول العمرة في الحج انّه قال: أفضل الحجّ التمتُّع بالعُمرة الى الحج، وهو الذي نزل به القرآن وقام بفضله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكان قد ساق الهَدي في حجّة الوداع، فلمّا انتهى الى مكة وطاف بالبيت وسعی بین الصفا والمروة نزل عليه ماينزل عليه، فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسقِ الهدي ولجعلتُها متعة، فمن لم يكن معه هَدي فليحلّ، فحَلَّ الناس وجعلوها عُمرة الاّ من كان معهُ هَديُ، ثم أحرموا للحجّ من المسجد الحرام يوم التروية(1) .
20512 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حجّة الوداع لمّا فرغ من السعي قام عند المروَة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «يا معشر الناس هذا جبرئیل - وأشار بيده الى خلفه - يأمرني أن آمر مَن لم يَسُق هدياً أن يحلَّ، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما أمرتُكم ولكنّي سُقتُ الهَدي وليس لسائق الهدي أن يُحلّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه.
فقام إليه سُراقة بن مالك بن جشعم الكناني فقال: يارسول الله علمنا ديننا فكأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا أم لكل عام؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا بل للأبد، وإنّ رجلاً
ص: 259
قام فقال: يارسول الله نخرج حُجّاجاً ورؤسنا تقطر من النساء؟ فقال له رسول الله: إنّك لن تؤمن بها أبداً(1) .
أقول: سنتحدَّث عن هذه المسألة في نهاية الكتاب إن شاء الله.
20513 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما نعلم حَجّاً لله غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربنا قلنا: ربّنا عَملنا(2) بكتابك وسُنَّة نبيك، ويقول القوم: عملنا برأينا. فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء(3) (4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
التهذيب - الاستبصار: العباس بن معروف، عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(6) .
20514 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي
ص: 260
وجوب حجّ التمتّع على من لم يكن من أهل مكّة عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحج؟ فقال: تمتَّع، ثم قال: إنّا إذا وقفنا بين يَدي الله تعالی قلنا: ياربّنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأَينا رأُينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد(1) .
20515 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحجّ؟ فقال: تمتّع، ثم قال: إنّا إذا وقفنا بين يدي الله (عزّوجلّ) قلنا:
ياربّ أخذنا بكتابك وسنّة نبيّك، وقال الناس: رأينا برأينا(2) .
20516 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمّه عبيدالله [أنّه] قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال: إنّي اعتمرتُ في الحُرم(3) وقدِمتُ الآن متمتّعاً، فسمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: نِعَم ما صنعتَ، إنّا لانعدل بكتاب الله (عزّوجلّ) وسُنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فإذا بَعَثنا ربّنا أو وردنا على ربّنا(4) قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسُنَّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله)، وقال الناس: رأينا رأينا. فصنع الله (عزّوجلّ) بنا وبهم ما
ص: 261
شاء(1) .
20517 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل اعتمر في الحُرم(2) ثم خرج في أيام الحج أيتمتَّع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك(3) .
قال ابن مسکان: وحدثني عبدالخالق انّه سأله عن هذه المسألة فقال: إن حجَّ فليتمتَّع، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسُنَّة نبيه (صلّى الله عليه وآله)(4).
20518 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس، عن معاوية (بن عمار)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن حجّ فليتمتَّع، انّا لانعدل بكتاب الله (عزّوجلّ) وسُّنَّة نبيه (صلّى الله عليه وآله)(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
20519 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن درست، عن محمد بن
ص: 262
وجوب حجّ التمتّع على من لم يكن من أهل مكّة الفضل الهاشمي قال: دخلتُ مع إخوتي(1) على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلنا [له]: إنّا نريد الحجّ وبعضنا(2) صرورة.
فقال: عليكم بالتمتّع فإنّا لانتّقي في(3) التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطاناً(4) واجتناب المسكر، والمسح على الخُفّين(5) .
من لايحضره الفقيه: روی درست مثله(6) .
التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن النّضر بن سوید مثله ثم زاد قوله: معناه انا لانمسح(7) .
20520 - التهذيب - الاستبصار: العباس بن معروف، عن علي، [عن أبي العباس]، عن الحسن، عن النّضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) [لي:] يا أبا محمد كان عندي رَهطٌ من أهل البصرة فسألوني عن الحج، فأخبرتُهم بما صشنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبما(8) أَمر به، فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحج.
ص: 263
فقلت لهم: إنَّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأيُ عمر كما صَنع رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
20521 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في هؤلاء الّذين يفردون الحجّ إذا قَدِموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا فلايزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولاعمرة(2) .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه):
(قوله (عليه السّلام): «بلاحج ولا عمرة» قد مرّ انّ المشهور جواز تقديم القارن والمفرد الطواف، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً، وذهب الشيخ وجماعة الى انّه لابدَّ مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فان لم يفعل ينقلب حجّه عمرة. ويمكن حمل هذا الخبر على ما اذا لم تُجدَّد التلبية بعد الطواف الأخير فانه حينئذٍ ينقلب حجّه عمرة فلمّا لم يتمَّ العمرة ولم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات وسائر أَفعاله لايكون لحج ولاعمرة)(3) .
وقال الفيض الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي:
(كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك مني، وربما يكرّرون فَحَكم ببطلان حجّهم بذلك، وذلك لأن طواف البيت للحاجّ
ص: 264
أفضلية حجّ التمتّع على القِسمين الآخرين وسعيه موجب للاحلال لأنهما آخر الافعال، فاذا طاف قبل الاتيان بمناسك مني فقد أحلّ من حجّه قبل تمامه، فاذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر فان لم يطف بعد ذلك فقد بقي حجّه بلاطواف فلاحجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيَّته لها وعدم اتمامه ايّاها لأنه لم يأت بالتقصير بعد فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت، ثم اذا كرّر الطواف والتلبية، فقد كرَّر الحَلَّ والعَقد)(1) .
20522 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الحج [على] ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقِران، وتمتُّع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والفضل فيها، ولا(2) نأمر الناس إلاّ بها(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
20523 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 265
السّلام) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السُنّة(1) (2) .
التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري والحسن بن عبدالملك، عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: روی حفص بن البختري مثله(4) .
20524 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: التمتّع(5) وكيف يكون شيء أفضل منه(6) ورسول الله (صلّی الله عليه وآله) يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما(7) فعل الناس»(8) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(9) .
التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد،
ص: 266
أفضلية حجّ التمتّع على القِسمين الآخرين عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ابراهيم بن عیسی مثله وفيه: فعلت كما فعل الناس(1) .
من لایحضره الفقيه: سأل أبو أيوب ابراهیم بن عثمان الخزاز أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(2) .
20525 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي قرنت العام(3) وسقت الهدي.
قال: ولِمَ فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن(4) .
20526 - الكافي: علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّي سُقتّ الهَدي وقرنت.
قال: ولِمَ فعلت ذلك؟ التمتّع أفضل.
ثم قال: يجزئك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد.
وقال: طف بالكعبة يوم النحر(5) .
20527 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 267
عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّهم يقولون في حجّة المتمتّع: حجّه مكيّة وعمرته عراقيّة.
فقال: كذبوا، أوليس هو مرتبطاً بحجّته لايخرج منها حتّى يقضي حجّته؟!(1) .
20528 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
إنّي اعتمرت في رجب وأنا اُريد الحجّ أفأسوق الهدي وأفرد الحجّ أو اتمتّع؟ فقال: في كلٍ فضلٌ وكلٌّ حسن.
قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: تمتّع، هو والله أفضل.
ثمّ قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقيّة وحجّته مكّيّة، كذبوا، أو ليس هو مرتبطاً بحجّه لايخرج حتى يقضيه؟!! ثمّ قال: إنّي كنتُ أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول اُمُّ فروة: أي أبه! إنّ عمرتنا شعبانيّة وأقول لها: أي بنيّة إنّها فيما أهللت وليست فيما أحللت(2) .
قال العلاّمة المجلسي (قُدس سرُّه):
قوله (عليه السّلام): «وحجّته مكيّة» أي انهم يقولون لمّا أحرم بحج التمتُّع من مكة فصارت حجّته كحجّة أهل مكة لأنّهم يحجُّون
ص: 268
أفضلية حجّ التمتّع على القِسمين الآخرين من منزلهم، فأجابهم (عليه السّلام) بأن حجّ التمتّع لمّا كان مرتبطاً بعمرته فكأنَّهما فِعلٌ واحد، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات وذكر الحج أيضاً في تلبية العمرة كانت حجّته أيضاً عراقية، كأنّه احرم بها من الميقات، ثم ذكر (عليه السّلام) قصة أُم فروة مؤيّداً لكون المدار على الإهلال، بعد ما مَهّد (عليه السّلام) على أن الاهلال بالحج أيضاً وقع من الميقات، واُم فروة كنية لاُم الصادق (عليه السّلام)، ويظهر من هذا الخبر أنه كانت له (عليه السّلام) ابنة مكنّاة بها أيضاً(1) .
20529 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى وحمّاد بن عیسی وابن أبي عمير وابن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) ونحن بالمدينة: انّي اعتمرت عمرة في رجب وأنا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع؟ قال: في كلٍ فضل وكلٌ حسَن.
قلت: وأيُّ ذلك أفضل؟ فقال: انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتَّع فهو والله أفضل.
ثم قال: انّ أهل مكة يقولون: إنَّ عمرته عراقية وحجَّته مكيَّة، وكذبوا، أوليس هو مرتبطاً بحجه لايخرج حتى يقضيه؟!(2) .
20530 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 269
علي بن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ بعض الناس يقول: جرّد الحجّ، وبعض الناس يقول: أقرن وسُق، وبعض الناس يقول: تمتّع بالعمرة الى الحجّ، فقال: لو حَججتُ الفَ عام لم أقرنها إلاّ متمتّعاً(1) .
20531 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد، عن صفوان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بأبي أنت واُمّي إنَّ بعض الناس يقول: إقرن وسق، وبعض يقول: تمتَّع بالعمرة إلى الحج.
فقال: لو حججتُ ألفي عام ما قدمتُها إلاّ متمتعاً(2) .
20532 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد(3) ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتی متمتعاً؟ فقال: لابأس بذلك(4) .
20533 - من لایحضره الفقيه: روى أبو أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ أحدهم يُقرِن ويسوق، فأدَعُهُ عقوبة بما
ص: 270
نزول الأمر بحج التمتُّع صنع(1) (2) .
20534 - تفسير العياشي: ذكر أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نزلت على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي(3) .
20535 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من لم يكن معه هدي وافرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله (عزّوجل)(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
ص: 271
20536 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عبدالملك بن عمرو أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال:(1) تمتّع.
قال [الراوي]: فقضى أنّه (عليه السّلام) أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده.
فقلت: أصلحك الله سألتُك فأمرتني بالتمتُّع وأراك(2) قد أفردتَ الحجّ العام.
فقال: أمَا والله إنّ الفضل لفي الّذي أمرتُك به، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردتُ الحجّ(3) (4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .
قال الفيض الكاشاني في الوافي: أراد بالطوافين: السعيين:
السعي في العمرة، والسعي في الحج، وفي الإفراد يكفي سعي واحد لسقوط العمرة حينئذٍ في غير الفريضة(6) .
20537 - التهذيب - الاستبصار: علي بن السندي، عن ابن أبي
ص: 272
متى يستحب العدول من حج الإفراد الى عمرة التمتّع؟ عمير، عن جمیل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما دخلت قط إلا متمتعاً إلا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي(1) والذي صنعتم أفضل(2) .
20538 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لبّي بالحجّ مُفرِداً فقَدِم مكّة وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) وسعي بين الصّفا والمروة؟ قال: فليُحلّ وليجعلها متعة إلاّ أن يكون ساق الهَدي(3) .
20539 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لبّي بالحج مفرِداً ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعی بین الصفا والمروة؟ قال: فليحلب وليجعلها متعة إلاّ أن يكون ساق الهدي فلايستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه(4) .
أقول: يجوز العدول من حج الافراد الى حج التمتع، وعلى هذا
ص: 273
فتوى أكثر الفقهاء، وادّعى المحقّق الحلّي في كتابه (المعتبر) الاجماع على الجواز.
هذا كلُّه في صورة ما اذا لم يتعيَّن عليه حج الإفراد بأَصل الشرع - كأهل مكة وضواحيها - أو بنذر وشبهه وإلاّ فهو المتعيَّن.
20540 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يُفرِد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال:(1) ان كان لبّي بعد ما سعى قبل أن يقصر فلامتعة له(2) .
من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يُفرِد الحج فيطوف بالبيت... وذكر مثله(3) .
قال الفيض الكاشاني:
لانه أبطل عمرته بالتلبية قبل إكمالها(4) .
وقال العلاّمة المجلسي:
وذهب الشيخ واتباعه الى انّ المفرد انّما يجوز له العدول الى المتعة (التمتع) إذا لم يكن لبّي بعد الطواف والسعي، فان لبّي بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضيُّ في حجّه)(5) .
ص: 274
رسالة الامام الصادق (عليه السّلام) الى زرارة حول الحج وغيره
20541 - اختیار معرفة الرجال: حدثني حمدويه بن نصير قال:
حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثني يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن زرارة.
ومحمد بن قولويه والحسين بن الحسن قالا: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبدالله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبدالله بن زرارة قال:
قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): اقرأ مني على والدك السلام وقل له: انّي إنّما أعيبك دفاعاً منّی عنك، فإنّ الناس والعَدوّ يسارعون إلى كل مَن قَرّبناه وحَمَدنا مكانه لإدخال الأذى في مَن نُحبّه ونُقرّبه، ويَرمونه لمحبّتنا له وقُربه ودُنوه منّا، ويرون إدخال الأذي عليه وقَتلَه، ويَحمدون كلَّ من عبناه نحن، فإنّما أعيبك لأنّك رجل اشتهرتَ بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس، غیر محمود الأثر لمودّتك لنا ولميلك الينا، فأحببتُ أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منّا دافع شرّهم عنك، يقول الله (جلّ وعزّ): «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا»(1) هذا التنزيل من عند الله صالحة، لا والله ما عابها الاّ لكي تَسلم من الملك ولاتعطَب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ، والحمد لله.
ص: 275
فافهم المَثَل - يرحمك الله - فإنّك واللهِ أحبُّ الناس الىَّ وأحبُّ أصحاب أبي (عليه السّلام) حَيّاً وميّتاً، فإنّك أفضل سُفن ذلك البحر القَمقام الزاخر، إنّ من ورائك مَلِكاً ظلوماً غَصوباً يرقب عبورَ كل سفينة صالحة تَرِدُ من بحر الهُدى ليأخذها غَصباً ثمّ يغصبها وأهلها.
فرحمة الله عليك حيّاً ورحمته ورضوانه عليك ميتاً، ولقد أدّى إليب ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهما الله وكَلاهما ورعاهما وحَفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين.
فلايضيقنّ صدرُك من الذي أَمرك أبي (عليه السّلام) وأمرتُك به وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلاّ بأمرٍ وَسِعَنا ووَسِعَكم الأخذ به(1) .
ولكلّ ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو اُذن لنا لعلمتم أنّ الحقّ في الذي أمرناكم به، فرُدّوا إلينا الأمر، وسلّموا لنا، واصبروا لأحكامنا، وارضوا بها، والذي فرّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خَلقَه، وهو أعرفُ بمصلحة غَنمه في فساد أمرها، فان شاء فرّق بينها لتَسلَم ثمّ يَجمع بينها لتأمن من فسادها، وخوف عدوّها في آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفَرَج من عنده.
عليكم بالتسليم والرّد إلينا، وانتظار أمرنا وأمرِكم، و فَرَجِنا وفَرجِكم.
ولو قد قام قائمنا وتكلّم متكلّمنا ثمّ استأنف بكم تعليم القرآن و شرایع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمّد (صلّى الله
ص: 276
رسالة الامام الصادق (عليه السّلام) الى زرارة حول الحج وغيره عليه وآله وسلّم) لأنكر أهلُ البصائر فيكم ذلك اليوم إنکاراً شديداً.
ثمّ لم تستقيموا على دين الله وطريقه إلاّ من تحت حدّ السيف فوق رقابكم.
إنّ الناس بعد نبي الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ركب الله به سُنَّة مَن كان قبلكم، فغيَّروا وبدَّلوا وحرَّفوا، وزادوا في دين الله ونقصوا منه، فما من شيء عليه الناس اليوم الاّ وهو مُحرّف عمّا نزل به الوحي من عند الله، فأجب - رحمك الله - من حيث تُدعي إلى حيث تُدعي، حتى يأتي مَن يستأنف بكم دينَ الله استینافاً.
وعليك بصلاة الستة والاربعين.
وعليك بالحجّ أن تهلَّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قَدِمتَ مكة وطُفتَ وسَعيتَ فسختَ ما اهللت به، وقلبتَ الحج عمرة أحللتَ الى يوم التروية، ثم استأنف الإِهلال بالحج مُفرِداً إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الحجّ عمرة، وانّما أقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلبم) على إحرامه للسَوق الذي ساق معه، فإنّ السائق قارن والقارن لايحلُّ حتى يبلغ هَدیُه محلّه، ومحلُّه المنحر بمنى، فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتّع، فألزم ذلك ولايضيقنّ صدرك.
والذي أتاك به أبو بصير - من صلوة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة الى الحج، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع - فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يَسَعُنا ويَسَعُكم ولايخالف شيء من
ص: 277
ذلك الحق ولايضادُّه، والحمد لله ربّ العالمين(1) .
20542 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس لأهل سَرِف(2) ولا لأهل مَر(3) ولا لأهل مكّة متعة، يقول(4) الله (عزّوجلّ): «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(5) (6) .
التهذيب: محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس ... وذكر مثله(7) .
التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی وابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن عبيدالله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله - بتقديم وتأخير -(8) .
ص: 278
حرمة حج التمتّع على أهل مكة تفسير العياشي: عن سعيد الاعرج مثله(1) .
20543 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: لأهل مكّة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل بستان(2) ولا لأهل ذات عِرق(3) ولا لأهل عَسفان(4) ونحوها(5) .
20544 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو(6) حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة(7) .
تفسير العياشي: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حاضري المسجد الحرام قال: دون... وذكر مثله(8) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «مادون المواقيت» أي من كان أقرب من جميع المواقيت الى مكة المُكرّمة فهو يُعتبر من حاضري المسجد الحرام.
ص: 279
20545 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حاضري المسجد الحرام؟ قال: ما دون الاوقات الى مكّة(1) .
20546 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».
قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها وثمانية عشر ميلاً من خلفها وثمانية عشر ميلاً عن يمينها وثمانية عشر ميلاً عن يسارها فلامتعة له مثل مرّ وأشباهها(2) .
20547 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: في قول الله (عزّوجلّ): «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» قال: ليس لأهل مكة أن يتمتَّعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها، ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها الى ان يحج فهو متمتع، وان انصرف فلاشيء عليه وهي عمرة مفردة(3) .
ص: 280
حرمة حج التمتّع على أهل مكة 20548 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي اُريد الجوار [بمكة] فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيتَ الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة(1) فأَحرِم منها بالحجّ.
فقلت له: كيف أصنع إذا دخلتُ مكّة: اُقيم إلى يوم التّروية [و]لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عَشراً لاتأتي الكعبة؟! إنّ عشراً لكثير إنّ البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة.
فقلت [له]: أليس كلّ من طاف بالبيت وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ؟ قال: إنّك تعقد بالتلبية.
ثمّ قال: كلّما طُفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية.
ثمّ قال: إنّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يَحملك على أن تأمرَ أصحابك يأتون الجعرانة فيُحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
فقال: وأيّ وقت من مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هو؟
ص: 281
فقلت له: أَحرمَ منها حين قَسَّم غنائم حُنين ومرجعه من الطائف.
فقال: إنّما هذا شيء أخذتَه من عبدالله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ.
فقلت: أليس قد كان عندكم مَرضيّاً؟ قال: بلى ولكن أما علمتَ أنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّما أحرموا من المسجد.
فقلت: إنّ أولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدّماء، وإن هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة وأهل مكّة لامتعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقیت وأن يستغبّوا(1) به أيّاماً.
فقال لي وأنا اُخبره أنّها وقت من مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا أبا عبدالله فإنّي أرى لك أن لاتفعل. فضحكتُ وقلت:
ولكنّي أرى لهم أن يفعلوا.
فسأل عبدُالرحمن عمّن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال (عليه السّلام): لولا أنّ خروج النساء شُهرة لأمرتُ الصَّرورة منهنّ أن تخرج، ولكن مُر مَن كان منهنّ صَرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة، فأمّا اللّواتي قد حججن فإن شئن ففي خَمس من الشهر وإن شئن فيوم التّروية.
فخرج وأقمنا، فاعتلّ بعض مشن كان معنا من النساء الصَّرورة منهنّ، فقدِم في خَمس من ذي الحجّة فأرسلتُ إليه أن بعض مَن معنا
ص: 282
حرمة حج التمتّع على أهل مكة من صَرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال (عليه السّلام): فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهلَّ بالحجّ وإلاّ فلايدخل عليها يوم التروية إلاّ وهي مُحرمة، وأمّا الأواخر فيوم التروية.
فقلت: إنّ معنا صَبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: مُر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجَرّدوه وغسلوه كما يُجرَّد المحرِم وقِفوا به المواقف، فإذا كان يوم النّحر فارموا عنه وأحلقوا عنه رأسه، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة.
قال: وسألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرُّ ببعض المواقيت أله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحبّ إلىّ(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله الى قوله: فأعقد بالتلبية(2) .
ص: 283
20549 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما نُسكُ الذي يُقرِن بين الصفا والمروة مثل نُسكُ المُفرِد، وليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهَدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعيٌ واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج.
وقال: ایّما رجل قَرَن بين الحج والعمرة فلايصلح إلاّ أن يسُوقَ الهَدي وقد أشعره وقلده، والإشعار أن يَطعن في سنامها بحديدة حتى يُدميها، وان لم يَسُق الهَدي فليجعلها متعة(1) .
20550 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) في رجل فرّق بين الحج والعمرة.
قال: أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه(2) .
ص: 284
حكم تقديم العمرة المفردة على حج الافراد
20551 - الجعفريات: بهذا الاسناد انّ علياً (عليه السّلام) قال:
اُمرتم بالحج والعمرة، فلاعليكم بأيّهما بدأتم(1) .
أقول: يستفاد من هذا الحديث جواز تقديم العمرة المفردة على حج الأفراد في حال الاختيار.
قال الشيخ الصدوق (طاب ثراه): «يعني العمرة المفردة، فأمّا العمرة التي يُتمتَّع بها الى الحج فلايجوز إلاّ أن يبدأ بها قبل الحج...»(2) .
وقال صاحب جواهر الكلام:... وليس فيه الاّ تقديم العمرة على الحج ولابأس به مع الضرورة، بل لادليل على وجوب تأخيرها - العمرة - عنه مع الاختيار، بل سُئل الصادق (عليه السّلام) في خبر ابراهيم بن عمر اليماني: «عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج الى بلاده؟ قال: لابأس، وان حجّ من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم» وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد، وفي مرسَل الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أُمرتم بالحج والعمرة فلاتبالوا بأيّهما بدأتم» بل منه يُستفاد أيضاً الاستدلال باطلاق الأدلة(3) .
ص: 285
20552 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أهل مكة أيتمتّعون؟ قال: ليس لهم متعةٌ.
قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صَنع صُنع أهل مكة.
قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: يتمتّع.
قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم.
قلت: أين يهلُّ بالحجّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس(1) .
20553 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) لأهل مكة أن يتمتّعوا؟
ص: 286
حكم من أقام بمكة سنة أو سنتين فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتَّعوا.
قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فاذا أقاموا شهراً فانّ لهم أن يتمتَّعوا.
قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم.
قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً ممّا يقول الناس(1) .
20554 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المجاور بمكة يتمتَّع بالعمرة الى الحج الى سنتين، فاذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتَّع(2) .
20555 - التهذيب: العباس بن معروف، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة(3) .
20556 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة
ص: 287
يعني يفرد الحجّ مع أهل مكّة وما كان دون السّنة فله أن يتمتّع(1) .
20557 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ (في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلاّ أشهر الحجّ)(2) - فإنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة - من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يُحرم فليخرج إلى الجعرانة فيُحرم(3) منها ثمّ يأتي مكّة ولايقطع التّلبية حتى ينظر إلى البيت، ثمَّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين(4) عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثمّ يقصّر ويحلّ ثمّ يعقد التلبية يوم التروية(5) .
. التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
20558 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسکان، عن ابراهيم بن میمون - وقد كان ابراهيم بن
ص: 288
حكم من أقام بمكة أكثر من ستة أشهر میمون تلك السنة معنا بالمدينة - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدِمتُ عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليُحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف، ثم قال: امّا أنتَ فانّك تمتع في أشهر الحج واحرم يوم التروية من المسجد الحرام(1) .
20559 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنتُ مُجاوراً بمكّة فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) من أین اُحرم بالحجّ؟ فقال: مِن حيث أَحرمَ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خیبر(2) والفتح.
فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنتَ صَرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججتَ قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس(3) .
20560 - التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 289
حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المجاور بمكة يخرج الى أهله ثم يرجع الى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلايتمتَّع، وان كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع(1) .
20561 - التهذيب: أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان و غیره، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع(2) .
أقول: الحديث ضعيف السند لكونه مرسلاً ومن هنا فلايمكن الاستناد اليه والاعتماد عليه في الأحكام الالزامية.
20562 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله تعالى يقول:
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» وهنّ شوال وذو القعدة وذو الحجة(3) .
تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالی... وذكر مثله(4) .
ص: 290
أشهر الحجّ ثلاثة 20563 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» قال: الأهلة(1) .
20564 - تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:
كنت قائماً اصلّي وأبو الحسن موسی بن جعفر (عليه السّلام) قاعداً قدامي وأنا لا أعلم، قال: فجاء عباد البصري فسلّم عليه وجلس وقال: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن لهُ هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله.
قال: فجعلت سمعي اليهما.
قال عبّاد: وأيّ أيام هي؟ قال: قبل التروية، وبوم التروية ويوم عرفة.
قال: فان فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة(2) ويومين بعده.
قال: أفلاتقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال: وأيَّ شيء؟ قال: قال: يصوم أيام التشريق؟ قال: انّ جعفراً (عليه السّلام) كان يقول: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بلالاً ينادي ان هذه أیام اکل وشرب
ص: 291
فلايصومنَّ أحد.
فقال: يا أبا الحسن إنّ الله قال: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ»(1) .
قال: كان جعفر (عليه السّلام) يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج(2) .
20565 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ»(3) والفرض(4) التلبية والإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولايفرض الحجُّ إلاّ في هذه الشهور الّتي قال الله (عزّوجلّ): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة(5) .
تفسير العياشي: عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 292
حكم من تمتَّع في أشهر الحج وفي غيرها السّلام) قال: في قول الله... وذكر مثله(1) .
20566 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): مَن تمتَّع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة(2) ، ومن تمتَّع في غير أشهر الحج ثم جاور [مكة] حتى يحضر الحج فليس عليه دم انّما هي حجة مفردة، وانّما الاضحى على أهل الامصار(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .
20567 - من لایحضره الفقيه: روی سماعة بن مهران، عن أبي
ص: 293
عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من حجّ معتمراً في شوال ومن نيّتهُ أن يَعتمر ويرجع الى بلاده فلابأس بذلك، وان هو أقام الى الحج فهو متمتع - لانّ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة - فمن اعتمر فيهنّ وأقام الى الحج فهي متعة، ومن رجع الى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، فان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام الى الحج فليس متمتع وانّما هو مجاور أفرد العمرة، فان هو أحبَّ أن يتمتَّع في أشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عِرق(1) أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمرة الى الحج فان هو أحبَّ أن يُفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها(2) .
20568 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلاحجّ له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له(3) .
التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة البصري(4) ، عن
ص: 294
أشهر السياحة أربعة أشهر ابن أذينة مثله(1) .
20569 - من لايحضره الفقيه: روی أبو جعفر الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة(2) .
20570 - الكافي: عليّ بن إبراهيم باسناده(3) قال: أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر(4) .
20571 - تفسير العياشي: جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد ابن شجاع قال: روى أصحابنا: قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): لم صار الحاج لايكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: إنّ الله (جلّ ذكره) أمر(5) المشركين، فقال: «فَسِيحُوا فِي
ص: 295
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»(1) ولم يكن يقصُر بوفده عن ذلك(2) .
أقول: الحديث ضعيف السَّند ومع صحّته فلامانع من القول بأنّ الله تعالی ربما يُكرم الحاج بهذه الكرامة بعد الحج بأن لايكتب عليه ذنباً الى أربعة أشهر .
20572 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في قوله تعالى:
«فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» قال: عشرين من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر(3) .
20573 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن البُدن كيف تُشعر؟ قال: تُشعَر وهي معقولة(4) وتُنحَر وهي قائمة، تُشعر من جانبها
ص: 296
كيفيّة إشعار الناقة في الحج الأيمن ويحرم صاحبها إذا قُلّدت وأُشعرت(1) .
20574 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البَدَنة كيف يُشعرها؟ قال: وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويُشعرها من جانبها الايمن، ثم يُحرم إذا قُلدت واُشعرت(2).
20575 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّي قد اشتريت بَدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء وألبس ثوبيك، ثمّ أنِخها مستقبل القبلة، ثمّ أدخل المسجد فصل ثمّ افرض بعد صلاتك(3) ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثمّ قل: «بسم الله اللهمّ منك ولك اللهمّ تقبّل منّي» ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه(4) .
20576 - من لایحضره الفقيه: روى ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: خرجت في عمرة فأشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل اليّ: ما
ص: 297
کنت تصنع بهذا؟ فأنّه كان يجزيك أن تشتري منهُ من عرفة، وقال:
انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأستقبل به القبلة وأنِخها ثم ادخل المسجد فصلّ ركعتين ثم اخرج اليها فأشعِرها في الجانب الأيمن، ثم قل: «بسم الله اللهمّ منك ولك، اللهم تقبّل منّي» فاذا علوت البيداء فلب(1) .
20577 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سئل عمّن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: إذا انصرف من المكان الذي يَعقد فيه إحرامه في الميقات، فليُشعِرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، ويقلده ويجلّلها ويسوقها، فإذا صار الى البيداء - إن أحرم من الشجرة - أهلَّ بالتلبية، وكان علي (صلوات الله عليه) يجلّل بُدُنَه ويتصدّق بجلالها(2) .
20578 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت البُدُن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثمّ أشعر اليمنى ثمّ اليسرى، ولايشعر أبداً حتى يتهيّأ للاحرام لأنّه إذا أشعروقلّد وجلّل(3) وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية(4) .
ص: 298
كيفيّة إشعار الناقة في الحج 20579 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت بُدنٌ كثيرة فأردتَ أن تُشعرها دخل الرجل بين كل بدنَتين فيُشعر هذه من الشِقّ الايمن ویُشعر هذه من الشِقّ الأيسر ولايشعرها ابداً حتى یتهیّا للاحرام، فانه إذا أشعر وقلّد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية(1) .
20580 - الكافي: الحسين بن محمد الاشعري، عن معلّی بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وزرارة قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البُدن كيف تُشعر، ومتى يُحرِم صاحبها، ومن أيّ جانب تشعر، ومعقولة تنحر أو باركة؟(2) فقال: تُنحر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن(3) .
20581 - من لایحضره الفقيه: روی محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البُدن كيف تشعر؟ فقال: تشعر وهي باركة من شقّ سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن(4) .
20582 - من لایحضره الفقيه: وفي رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انها تُشعر وهي معقولة(5) .
ص: 299
20583 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: البُدُن تُشعر من الجانب الأیمن ويقوم الرّجل في جانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعلٍ خَلِق قد صلّى فيها(1) .
20584 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمار قال: البَدَنة یُشعرها من جانبها الايمن ثم يقلّدها بنعل قد صلّى فيها(2) .
20585 - الكافي: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن محمد الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تجلیل الهدي وتقليدها؟(3) فقال: لاتبالي أيّ ذلك فعلت.
وسألته عن إشعار الهدي.
ص: 300
عدم وجوب الإشعار والتقليد فقال: نعم من الشقّ الأيمن.
فقلت: متى نشعرها؟ قال: حين تريد أن تحرم(1) .
20586 - من لایحضره الفقيه: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تقلّدها نعلاً خَلِقاً قد صلّيت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية(2) .
20587 - من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ساق هدياً ولم يقلّدهُ ولم يُشعره؟ قال: قد أجزأ عنه، ما أکثر ما لايقلّد ولايشعر ولايجلّل(3) .
20588 - التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي(4) ، عن السكوني، عن جعفر (عليه السّلام) انّه سُئل: ما بال البدنة تُقلَّد النَّعل وتُشعر؟
ص: 301
فقال:(1) أمّا النَعل فتُعرف أنّها بدَنة ويَعرفها صاحبُها بنَعله، وأمّا الاشعار فإنّه يُحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا(2) يستطيع الشيطان أن يتسنَّمها(3) (4) .
علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم مثله(5) .
20589 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنه سُئل: ما بال البُدُن تُشعر؟ وما بالها تُقلَّد النعال؟ قال: إذا ضلّت عَرفَها صاحبُها من نَعله، وإذا أرادت الماء لم تُمنع من الشّرب، وأمّا ما يُشعر فلايتسنَّمها شیطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السَّنام، وإمّا ضرب الأيسر أجزأ، تقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشَّفرة(6) .
20590 - من لايحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن
ص: 302
ما ينعقد به الاحرام جمیل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ أحرم من الوقت(1) ، ومضى، ثم انّهُ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلّدها وساقها؟ فقال: ان كان ابتاعها قبل أن يدخل الحَرم فلابأس.
قلت: فانّهُ اشتراها قبل أن ينتهي الى الوقت الذي يُحرم منهُ فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المُحرم؟ قال: لا، ولكن اذا انتهى الى الوقت فليُحرم، ثم يُشعرها ويُقلّدها فان تقليدهُ الأوّل ليس بشيء(2) .
20591 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم(3) .
20592 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلّم بقليل ولاكثير(4) .
ص: 303
20593 - نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا»(1) قال: اذا ذكر العبدُ ربَّه في اليوم ماءة مرَّة كان ذلك كثيراً.
وقال: قول الله تعالی: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ»(2) كان ذلك في عمرة الحديبية.
وقال: انّ ابراهیم (عليه السّلام) حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام. وحملان الحاج(3) وضمانهُم على الله، فاذا دخل المسجد الحرام وَكَّل اللهُ به مَلکين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فاذا كان عشيَّة عَرفة ضربا على منكبه الأيمن ثم يقولان: يا هذا أمّا ما مضى فقد كُفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل، والحاجّ يَصدرون(4) على ثلاثة أصناف: صنفٌ يُعتق من النار، وصنفٌ يخرج من ذنوبه کهيئة يوم ولدته أمُّهُ، وصنف يُخلَف في أهله وماله ووُلده، فذلك أدنى ما يرجع به.
قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة، ولايركب المُحرمُ
ص: 304
جواز احرام المتمتّع بالحج يوم عرفة بحيث يدرك المناسك في القُبَّة(1) ، وتركب المحرِمة.
وتُشعَر البَدَنة وهي باركة، وتُنحَر وهي قائمة، وتُشعَر مِن شِق سنامها الأيمن.
والمُحرِم متی قَتل جَرادة فعليه كَفُّ طعام، وان كان كثيراً فعليه دم شاة، واذا وَجد الرجل هَدياً ضالاً، فليُعرفه يومَ النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشيَّة الثالث، ولاطاعة للزوج في حجَّة الاسلام، ويحجُّ الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام(2) .
من لايحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير مثله(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
20595 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
المرأة تجيىء متمتعة فطمثت(3) قبل أن تطوف بالبيت فيكون طُهرها يوم عرفة؟(4) .
فقال: ان كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من احرامها وتلحق بالناس فلتفعل(5) (6) .
من لايحضره الفقيه: روي عن أبي بصير مثله(7) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(8) .
ص: 306
جواز احرام المتمتّع بالحج يوم عرفة بحيث يدرك المناسك التهذيب: أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(1) .
20596 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لابأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت(2) الموقفين(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
20597 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتَّع ماظن انّه يُدرك الناس بمعنی(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «انّه يدرك الناس بمنى» أي يلتحق بالناس ليلة عرفة يمني قبل ذهابهم الى عرفات.
ص: 307
20598 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في متمتّع دخل يوم عرفة؟ فقال: مُتعته تأمّة إلى أن تُقطع التلبية(1) .
20599 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنی(2) .
20600 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن حسن، عن علاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: [فقال] الى السَّحَر من ليلة عرفة(3) .
أقول: اذا ضاق الوقت على من أحرم لعمرة التمتّع ولم يمكنه الاتيان بأعمال العمرة جاز له العدول الى حج الافراد والذهاب الى عرفات لدرك الوقوف بها.
والسؤال هو: متى يضيق الوقت؟ الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك، ولعلّ أصح الأقوال قول الشيخ الطوسي في النهاية «... فان دخلها - أي مكة - يوم عرفة جاز له أن يُحلَّ أيضاً مابينه وبين زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فقد
ص: 308
جواز احرام المتمتّع بالحج يوم عرفة بحيث يدرك المناسك فاتته العمرة وكانت حجّة مفردة»(1) .
والظاهر انّ المشهور بين الفقهاء - في الفترة الأخيرة - هو هذا القول، فيجب عليه أن يدرك الزوال وهو بعرفة.
وبالنسبة الى هذا الحديث فلعلّه لبيان الأفضليّة بأن ينتهي من أعمال العمرة قبل الفجر من يوم عرفة ليستعدَّ لاحرام الحج والذهاب الى عرفات للوصول اليها مع الزوال.
20601 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع يَقدُم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(3) .
20602 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قَدِمتَ مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة(4) .
20603 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المتمتع يدخل
ص: 309
ليلة عرفة مكة، والمرأة الحائض متى يكون(1) لهما المتعة؟ فقال: ما ادركوا الناس بمنى(2) .
20624 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج الى زوال الشمس من يوم النحر(3) .
أقول: لقد سبق وان قلنا انّ المتمتّع في سعة أن يأتي بالعمرة الى قبل زوال الشمس من يوم عرفة فانّ عليه أن يصل الى عرفات للوقوف بها فتصحّ عمرته حينئذ، وأمّا الحج فيصحّ منه ان ادرك الوقوف الاضطراري في المشعر وهو الى زوال الشمس من يوم العيد، هذا كلّه للمضطرّ، وأمّا غيره فيحرم عليه التأخير والله العالم.
20605 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن سهل، عن أبيه، عن موسى بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتع يقدُم مكة ليلة عرفة؟ قال: لامتعة له، يجعلها حجَّة مُفردة ويطوف بالبيت ويسعی بین الصفا والمروة ويخرج الى منى ولا هَدي عليه، انّما الهَدي على المتمتع(4) .
أقول: الحديث ضعيف من حيث السند، ولم يعمل به اکثر
ص: 310
جواز تأخير العمرة لمن خاف فوات الحج الفقهاء لمخالفته لبعض الاحاديث التي تصرح بأنّ للمحرم في عمرة التمتّع الفرصة الى قبل زوال الشمس يوم عرفة ليأتي بأعمال عمرة التمتّع ثم يُحرِم بعد ذلك لحج التمتّع ويكون عند الزوال في عرفات فتصحّ عمرته ويصحّ حجّه.
ولعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «لامتعة له» فوت الثواب الكامل، أو يُحمل على قضية خارجية خاصّة. والله العالم.
20606 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك(1) .
20607 - التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال: يَدَعُ العمرة فاذا أتَّم حجَّه صنع كما صنعت عائشة ولاهَدي عليه(2) .
ص: 311
20608 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، ومعاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منی(1) .
أقول: المقصود من الخروج الى منى هو في ليلة عرفة حيث يستحب المبيت في منى ليلة عرفة ثم الخروج الى عرفات نهاراً للوقوف بها.
20609 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لابأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج(2) إلى منی(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
20610 - التهذيب: محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بکیر وجميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّهما قالا عن
ص: 312
جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر المتمتع يُقدّم طوافه وسعيه في الحج فقال:(1) هماسیّان قدَّمتَ أو أخَّرتَ(2) .
من لايحضره الفقيه: روی ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وروی جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّهما سألاهما عن المتمتع... وذكر مثله(3) .
أقول: لايجوز تقديم الطواف وركعتيه والسعي على حج التمتع للمتمتّع الاّ لضرورة كخوف الحيض والنفاس والمرض، والأفضل تجديد التلبية بعد هذه الأفعال خوفاً من الاحلال.
وأمّا تقديم الطواف والسعي في حجّ الافراد والقِران فيجوز ذلك في الحج المستحب والأفضل اَن يُجدد التلبية بعد كلّ فعل، والله العالم.
20611 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة الى الحج، فلما حلّت خشیت الحيض؟ قال: تُحرم بالحج، وتطوف بالبيت، وتسعى للحج، ولابأس أن تقدّم المرأة طوافها، وسعيها قبل الحج، واذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخّرت طوافها الى أن تطهر(4) .
ص: 313
20612 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](1) قال: قلت: رجل كان متمتّعاً وأهلّ(2) بالحجّ؟ قال:(3) لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا(4) هو طاف قبل أن يأتي مني من غير علّة فلايعتدّ بذلك الطواف(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
20613 - التهذيب: روى أصحابنا وغيرهم أنّ المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله (صلّى الله
ص: 314
حكم الحائض اذا دخلت مكة يوم التروية عليه وآله) عائشة.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قد جعل الله في ذلك فرجاً للناس.
وقال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام الى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة(1) .
20614 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الحائض إذا قَدمت مكّة يومَ التروية؟ قال: تمضي كما هي الي عرفات فتجعلها حجَّة، ثم تقيم حتى تَطهُر وتخرج(2) الى التنعيم فتُحرِم فتجعلها عُمرة.
قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة(3) .
من لایحضره الفقیه: روی جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: في الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية انّها تمضي... وذكر مثله الى قوله: فتجعلها عُمرة(4) .
20615 - التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير،
ص: 315
عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على النساء حَلق وعليهن التقصير، ثم يُهلِلن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجّة، فان اعتللن کنّ على حُجّهن ولم يضررن بحجهن(1) .
20616 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مفرد الحج يُقدم(2) طوافه أو يؤخره؟ فقال:(3) هو والله سواء عجّله او أخَّره(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5) .
التهذيب: صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير(6) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(7) .
ص: 316
حكم الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج
20617 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت(1) له حاجة أراد أن يخرج اليها؟(2) .
قال: فقال: فليغتسل للاحرام ولیهلّ بالحج وليمض في حاجته، وان(3) لم يقدر على الرجوع الى مكة مضي الى عرفات(4) .
التهذيب: ابن أبي عمير مثله(5) .
أقول: يجب أن يكون الاحرام لحج التمتّع من مكّة المكّرمة ويجب الوقوف بعرفات زوال يوم عرفة الى غروبها، وفي هذا الحديث ينبغي أن يُحمَل الأمر - بالغسل والاحرام لمن يريد الخروج من مكّة لحاجة - على الاستحباب لا الوجوب.
نعم يمكن القول بوجوب الاحرام لمن يعلم انّه لايستطيع الرجوع الى مكّة بل يمكنه الوصول الى عرفات ظُهر يوم التاسع، كما جاء في الحديث، والله العالم.
20618 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن
ص: 317
عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن دخل مكة متعتعاً في أشهُر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف او الى ذات عِرق خَرج مُحرماً ودخل مُلبياً بالحجّ فلايزال على احرامه، فان رجع الى مكة رجع مُحرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، وان شاء كان وجهه ذلك الى مني.
قلت: فان جهل وخرج(1) الى المدينة أو الى(2) نحوها بغير احرام ثم رجع في إبّان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها مُحرماً أو بغير احرام؟ فقال: ان رَجع في شهره دخل بغیر احرام، وان دخل في غير الشهر دخل مُحرماً.
قلت: فأيّ الاحرامين والمتعتين متعة(3) الاولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة [و] هي عُمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه(4).
قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم احلَّ منها ولم يكن عليه
ص: 318
حكم الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج دم ولم يكن محتبساً بها لأنّه لا يكون ينوي الحج(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
20619 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتمتَّع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطائف؟ قال: یُهل بالحج من مكة، وما أحب [لهُ] أن يخرج منها إلاّ مُحرماً ولايتجاوز(3) الطائف، انّها قريبة من مكة(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
20620 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عمّن ذكره، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المتمتّع [هو] محتَبَس لايخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلاّ أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج مُحرماً ولايجاوز إلاّ على قدر ما لاتفوته عرفة(6) .
20621 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس لهُ ذلك لانّهُ مرتبط بالحج حتى يقضيه إلاّ أن يعلم انّهُ لايفوتهُ الحج، فاذا عَلم
ص: 319
وخَرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة مُحِلاً، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها مُحرماً(1) .
20622 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن دخل مكة معتمراً مُفرِداً للعمرة فقضى عُمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة.
وقال: ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحج(2) .
20623 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة(3) .
20624 - من لايحضره الفقيه: روي عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يحرم بحجّة وعمرة وينشیء العمرة أيتمتَّع؟ قال: نعم(4) .
ص: 320
كيفية حجّ الصبيان وجملة من أحكامهم
20625 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) برويثة(1) وهو حاجّ فقامت اليه امرأة ومعها صبيّ لها فقالت:
یارسول الله أيُحجُّ عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره(2) .
20626 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) - وكُنّا تلك السنة مجاورین وأردنا الاحرام يوم التروية - فقلت: انّ معنا مولوداً صبيّاً؟ فقال: مُروا اُمّهُ فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: اذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرَّد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف، فاذا كان يوم النحر فأرموا عنهُ وأحلقوا رأسهُ ثم زوروا به البيت ثم مُروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة(3) .
ص: 321
20627 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يُحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم(1).
20628 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجُحفة(2) أو إلى بَطن مرّ(3) ويُصنع بهم ما يُصنع بالمُحرِم ویُطاف بهم ويُرمي عنهم، ومن لايجد منهم هَدياً(4) فليصم عنه وليّه، وكان علىُّ بن الحسين (عليهما السّلام) يضع السکّین في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يديه(5) الرّجل فيذبح(6) .
من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله(7) .
20629 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية
ص: 322
كيفيّة حجّ الصبيان وجملة من أحكامهم ابن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان الى الجحفة أو الى بطن مر ثم يُصنع بهم ما يُصنع بالمُحرم يُطاف بهم ويُسعى بهم ويُرمي عنهم، ومن لم يجد منهم هَدياً فليصم عنه وليُّه(1) .
20630 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا حج الرّجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى(2) عنه ویُطاف به ويصلّي عنه.
قلت: ليس لهم ما يذبحون [عنه].
قال: يُذبح عن الصّغار ويصوم الكبار ويتّقي عليهم ما يتّقي على المُحرم من الثّياب والطّيب، فإن(3) قَتل صیداً فعلى أبيه(4) .
من لايحضره الفقيه: روی زرارة مثله(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
20631 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: من تمتَّع بصبي فعليه أن يذبح عنه(7) .
ص: 323
أقول: اذا احرم الولي بالطفل فانّه يفعل به مايجب على المحرم الكبير فعله أو اجتنابه، واذا فعل الصغير مایوجب الكفارة كان على وليه ذلك، واذا عجز عن التلبية أو الطواف والصلاة والسعي تولّي الولي ذلك، وأمّا الهدي عن الطفل فيكون على الولي واذا لم يقدر على الهدي صام عنه، واذا كان للولي مالاً يكفي لهدي واحد جعله للصبي وصام هو لنفسه بدلاً عن الهدي والله العالم.
20632 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) من أين يجرَّد الصبيان؟ فقال: كان أبي (عليه السّلام) يُجرّدهم من فخ(1) (2) .
من لایحضره الفقيه: روي عن أيوب أخي أديم مثله(3) .
التهذيب: روی موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن مسکان، عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصبيان من أین نجردهم؟ فقال:... وذكر مثله(4) .
ص: 324
أين یُحرِم الصبيّ اذا خيف عليه البرد؟
20633 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يُحرمون؟ قال:(1) ائت بهم العَرج فيحرموا(2) منها، فإنّك إذا أتيت العَرج وقعت في تهامة(3) .
ثمّ قال: فإن خفتَ عليهم فائت بهم الجحفة(4) .
من لايحضره الفقيه: روي عن يونس بن يعقوب مثله(5) .
ص: 325
20634 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): حدثني عن العقيق أَوَقتٌ وقّته رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أو شيء صَنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وَقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ووَقَّت لأهل المغرب الجُحفة - وهي عندنا مكتوبة مهيعة -(1) ووقَّت لأهل اليمن يَلَملَم، ووقَّت لأهل الطائف قَرن المنازل، ووقّت
ص: 326
تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهل نجد العقيق وما أنجدت(1) (2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز مثله(4) .
20635 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال: والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّی الله عليه وآله) فوقّت لأهل المدينة: ذا الحُليفة، وهو مسجد الشجرة، ولاهل الشام: الجُحفة، ولأهل اليمن: يلملم، ولأهل الطائف: قرناً، ولأهل نجد: العقيق، فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهتها من أهل البلدان(5) .
20636 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لاينبغي لجاج ولالمعتمر(6) أن يُحرم قبلها ولابعدها: وَقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة [كان] يصلّي فيه ويفرض فيه الحج [فاذا
ص: 327
خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم](1) ووقّت لأهل الشام: الجحفة، ووقّت لأهل نجد: العقيق، ووقّت لأهل الطائف: قرن المنازل، ووقّت لأهل اليمن: يلملم، ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روی عبیدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الاحرام... وذكر مثله(4) .
20637 - قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأوقات التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقّت لأهل المدينة:
ذا الحليفة وهي الشّجرة، ووقّت لأهل الشّام: الجحفة، ووقّت لأهل اليمن: قرن المنازل، ولأهل نجد: العقيق(5) .
20638 - من لایحضره الفقيه: رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
ص: 328
تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم، ووقّت لأهل الشام: الجحفة ويقال لها: مَهيعة(1) .
20639 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تُحریم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّی الله عليه وآله) [و] لاتجاوزها إلاّ وأنت مُحرم، فانّه وقّت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق(2) من قِبل أهل العراق، ووقّت لأهل اليمن يلملم(3) ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة(4) ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
علل الشرایع: أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إعلم أنّ من تمام الحج...
ص: 329
وذكر نحوه(1) .
20640 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأهل المشرق العقيق نحواً من بریدَین ما بين بَريد البعث(2) الى غمرة(3) ووقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم(4) .
20641 - کتاب محمد بن المثنّى الحضرمي: قال ذريح المحاربي:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مُعرّس(5) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بذي الحليفة؟ فقال: عند المسجد ببطن الوادي، حيثُ يُعرس الناس(6) .
20642 - علل الشرایع: أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرنا
ص: 330
حدود میقات العقيق القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لأي علّة أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنّه لمّا أُسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة - وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضيع التي هي مواقيت سوى الشجرة - فلمّا كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي: یا محمّد.
قال: لبيك.
قال: ألم أجدك يتيماً فآويتُ، ووجدتك ضالاً فهديتُ.
قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «انّ الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبيك».
فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .
20644 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أوطاس ليس من العقيق(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
20645 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .
20646 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): أول العقيق بريد البعث وهو بريد من دون برید غمرة(6) .
20647 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأهل العراق العقيق وأوَّلهُ المسلخ ووسطهُ غمرة وآخره ذات عرق، واوَّله أفضل(7) .
20648 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 332
حدود میقات العقيق أحمد بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: حدُّ العقيق ما بين المسلخ إلى عَقَبة غمرة(1) .
20649 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حُدُّ العقيق أوّله المسلخ(2) وآخره ذات عِرق(3) .
20650 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق اُحرم؟ قال: من أوّله وهو أفضل(4) .
20651 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أُحرم؟ فقال: من أوبله أفضل(5) .
20652 - من لايحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجزيك اذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك(6) .
ص: 333
20653 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
وفي رواية اُخرى: يُحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء(1) .
التهذيب: محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله الى قوله: ستة أميال(2) .
20654 - من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوهُ ثم بدا لهُ أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليُحرِم منها(3) .
ص: 334
عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات
20655 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اشتری بَدنة قبل أن ينتهي الى الوقت(1) الّذي يُحرم فيه فأشعرها و قلّدها أيجب عليه حين فَعل ذلك ما يجب على المُحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليُحرِم ثمّ ليُشعرها ويُقلّدها، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء(2) .
20656 - الكافي: محمّبد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهُر الحجّ دون الوقت(3) الّذي وقّته رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: ليس إحرامه بشيء، إن(4) أحبَّ أن يرجع إلى منزله(5) فليرجع ولا أرى(6) عليه شيئاً، وإن(7) أحبّ أن يمضي فليمض فإذا انتهى
ص: 335
إلى الوقت فليُحرم منه ويجعلها(1) عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه لأنّه أعلن الإحرام بالحجّ(2) (3) التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن محبوب مثله(4) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: قال ابراهيم الكرخي: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(5) .
20657 - قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال: حججتُ في اُناس من أهلنا فأرادوا أن يُحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: لیس الاحرام إلاّ من الوقت، فخشيتُ أن لانجد الماء فلم أجد بُدّا من أن أُحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له ضريس بن عبدالملك: إنّ هذا زعم انّه لاينبغي الاحرام إلاّ من العقيق.
قال: صَدَق، ثمّ قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل
ص: 336
عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق(1) .
20658 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن عليّ بن عقبة، عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا متغيّر اللّون فقال لي: من أين أحرمتَ؟ قلت: من موضع كذا وكذا.
فقال: رُبَّ طالب خیرٍ تَزلُّ قَدَمُه .
ثمّ قال: يَسُرُّك إن صلّيتَ الظُّهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا.
قال: فهو والله ذاك(2) .
20659 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان قال: حدثني میسّر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيُّهما أفضل؟ قال: یا میسّر أتصلّي العصر(3) أربعاً أفضل أم(4) تصلّيها ستاً؟ فقلت: اُصلّيها أربعاً [أفضل].
قال: فكذلك(5) سُنَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أفضل من غيرها(6) .
ص: 338
من لایحضره الفقيه: سأل میسّر الصادق (علیه السّلام) عن رجل أحرمَ من العقيق وآخر أحرمَ من الكوفة أيّهما أفضل عملاً؟ فقال:... وذكر مثله(1) .
20660 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يُحرِم دون المواقيت الّتي وقّتها(2) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة(3) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار مثله(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «إلاّ ان يخاف فوت الشهر..» أي:
شهر رجب حيث تستحب فيه العمرة استحباباً مؤكَّداً، ولهذا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لادراك ثواب عمرة شهر رجب.
قال العلاّمة الحلّي: «وعليه اتّفاق علماؤنا»(5) .
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «لاخلاف ظاهراً بين
ص: 338
جواز الاحرام من الجحفة لمن كان به علَّة من أهل المدينة الاصحاب في جواز التقديم على الميقات لادراك فضل عمرة رجب»(1) .
وأيضاً دلّت على ذلك رواية اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن - الامام الكاظم (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يجيء معتمراً عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت(2) أیحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يُحرِم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوی(3) .
20661 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يُحرم دون الميقات إذا خرج في رجب يريد العمرة فعَلم أنّه لايبلغ الميقات حتى يُهلّ، فلایَدَع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لأنّ الرجبية أفضل، وهو الذي نواه(4) .
20662 - من لایحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟
ص: 339
فقال: لابأس(1) .
20663 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): خصال عابها عليك أهل مكة.
قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أَحرم من الجحفة ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) أَحرم من الشجرة.
فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذتُ بأدناهما وكنت عليلاً(2) .
20664 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) من أين يُحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولايجاوز الجحفة إلاّ مُحرماً(3) .
20665 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم اُهلَّ حتى أتيت الجحفة وقد كنتُ شاكياً فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون:
لقيناه وعليه ثيابه وهم لايعلمون، وقد رَخَّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يُحرِم من الجحفة(4) .
ص: 340
جواز الاحرام من الجحفة لمن كان به علَّة من أهل المدينة 20666 - کتاب درست بن أبي منصور: عبدالحميد بن سعيد قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال:
أصلحك الله بَلَغني أنّك صنعتَ أشیاء خالفتَ فيها النبي (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: وما هي؟ قال: بلغني أنّك أحرمتَ من الجحفة وأحرم رسول الله (صلّی الله عليه وآله) من الشجرة، وبلغني أنّك لم تستلم الحَجَر في طواف الفريضة وقد استلمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وبلغني أنّك تركت المنحر ونحرت في دارك.
قال: قد فعلتُ قال: فقال: وما دعاك الى ذلك؟ قال: فقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقّت الجُحفة للمريض والضعيف فكنتُ قريبَ العهد بالمرض فأحببتُ أن آخذ برخص الله، وأمّا استلام الحجَر فكان رسول الله (صلبى الله عليه وآله) يُفَرَّج لهُ وانا لايُفَّرج لي، وأمّا تركي المنحر ونحري في داري فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: مكّة كلُّها مَنحر فحيث نحرتَ أجزأك(1) .
بحار الأنوار: فقه الامام الرضا (عليه السّلام) - قال أبو بصير (أي للإمام الصادق (عليه السّلام)): جُعلت فداك انّ أهل مكة انكروا
ص: 341
عليك ثلاثة أشیاء صنعتَها، قال: وماهي؟ قال... وذكر نحوه(1) .
20667 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ معی والدتي وهي وجعة، فقال: قل لها: فلتُحرِم من آخر الوقت، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة(2) .
20668 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل جَعل لله عليه شكراً ان يُحرم من الكوفة؟ قال: فليُحرم من الكوفة وليفِ لله بما قال(3) .
20669 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن اسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة قال:
كتبت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) اسأله عن رجل جعل لله عليه أن يُحرم من الكوفة؟ قال: يُحرم من الكوفة(4) .
ص: 342
حكم مَن نذر الاحرام قبل الميقات 20670 - التهذيب: الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لو انّ عبداً انعم الله عليه بنعمة(1) إمّا أن يكون مريضاً أو يُبتلي(2) ببلیَّة (فأنعم الله عليه)(3) فعافاه الله من تلك البليَّة فجَعل على نفسه أن يُحرم بخراسان كان(4) عليه أن يتمّ(5) .
التهذيب: محمد بن أحمد، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سماعة مثله(6) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بهذا الاسناد قال: سمعته يقول: لو انّ عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببليَّة فعافاه من تلك البليّة... وذكر مثله(7) .
أقول: من نذر أن يُحرِم قبل الميقات وَجَب عليه الاحرام من الموضع الذي نذر منه.
وقوله (عليه السّلام): «كان عليه أن يتمّ» أي يجب عليه أن يفي
ص: 343
بنذره ويحرم من خراسان.
20671 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من تمام الحج والعمرة، أن تُحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وليس لأحد أن يُحرِم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه، لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الميقات ويحرم منه(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فأصاب ما یفسد احرامه...» کمن يجامع أهله حال احرامه قبل الميقات فانّه لايفسد الحج لعدم إِنعقاد الاحرام حينئذِ.
20672 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج(2) الى ميقات أهل أرضه، فان خَشي أن
ص: 344
حكم من ترك الاحرام من الميقات جهلاً أو نسياناً حتى دخل الحرم يفوته الحج احرم من مكانه، فان(1) استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
20673 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يُحرمون منه فيُحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج(4) .
20674 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مرّ على الوقت(5) الّذي يُحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتي مكّة فخاف إن رجع(6) إلى الوقت أن يفوته(7) الحجُّ؟
ص: 345
فقال:(1) يخرج من الحرم ویُحرِم ويجزئه(2) ذلك(3) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل... وذكر مثله(4) .
20675 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل جهل أن يحرم حتی دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهلّ بالحج(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(6) .
20676 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة(7) كانت مع قوم فطمثت فأرسلت اليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري أعليكِ احرام أم لا(8) وأنت حائض، فتركوها
ص: 346
حكم من ترك الاحرام من الميقات جهلاً أو نسياناً حتى دخل الحرم حتى دخلت الحرم؟ قال: ان كان عليها مُهلة فلترجع الى الوقت فلتُحرِم منه، وان لم يكن عليها وقت(1) فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها(2) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان مثله إلاّ أنّه قال في آخره: مالايفوتها الحج فتحرم(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ان كان عليها مهلة» أي فرصة فانّ عليها أن تذهب الى الميقات وتُحرِم منه إن وَسِعها الوقت وان لم يسعها وخافت فوات الحج فلتخرج من الحرم وتُحرِم من أدنى الحلّ أو ما أمكن من الطريق.
20677 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: مَن أتي الميقات فنسيَ أو جهل أن يُحرِم منه حتى جاوزه، أو صار الى مكّة ثم عَلم، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع الى الميقات رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه، فان كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم، فيُحرِم من الحلّ ويدخل الحرم مُحرماً فليفعل، وإلاّ أحرم من مكانه(4) .
20678 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما
ص: 347
السّلام) في رجل نسي أن يُحرِم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعی؟ قال: تجزئه(1) نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ.
وقال في مريض اُغمي عليه حتى أتى الوقت.
فقال: يُحرِم منه(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله: وان لم يهل(3) .
أقول: المشهور بين العلماء - في العصور الأخيرة - انّ من نسي الاحرام أو جهله فأدّى المناسك كلَّها - من الطواف وركعتيه والسعي والتقصير - فحجُّه باطل وعليه أن يعيده إن كان حجّه حجة الاسلام وواجباً عليه.
وهناك رأي آخر وهو صحة حجه، وقد ذهب اليه الشيخ الطوسي - في كتابيه: النهاية، والمبسوط - وبعض العلماء المتقدّمين، وذلك عملاً بهذا الحديث.
20679 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن جميل بن دراج،
ص: 348
من كان منزله دون الميقات الى مكة فليُحرم من منزله عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف؟ قال: يُحرِم عنه رجل(1) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار نقلاً عن الاسترآبادي (طاب ثراهما): ان المراد من قوله (عليه السّلام): «يحرم عنه رجل» أي يحرم به کما مرّ في حج الصبي.
وقال صاحب العروة الوثقی: والظاهر ان المراد انّه يحرمه ويجنّبه عن محرمات الاحرام لا انه ينوب عنه في الاحرام. وقال بعض الفقهاء بأنّ الولي يُحرم عنه فان أفاق وأدرك الموقفين صحّ حجّه وسقط عنه الفرض وان لم يُفِق فاته الحج، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة .
20680 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا نروي بالكوفة أنّ علياً (صلوات الله عليه) قال: إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يُحرِم الرّجل من دويرة أهله، فهل قال هذا عليٌّ (عليه السّلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السّلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلّی
ص: 349
الله عليه وآله) أن لايخرج بثيابه إلى الشجرة؟!!(1) .
أقول: ذكر الشيخ الصدوق (طاب ثراه) في معاني الأخبار حديثاً عن الامام الباقر (عليه السّلام) يُفسّر هذه الأحاديث ويبيّن معناها:
روي عن عبدالله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام):
أن الناس يقولون: إنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: «انّ أفضل الاحرام أن تُحرِم من دويرة أهلك».
قال: فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السّلام) وقال: «ان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلاً لاُحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من المدينة، ولكن علياً (عليه السّلام) كان يقول: تمتّعوا من ثیابکم الى وقتكم»(2).
قوله (عليه السّلام): «ووقته من ذي الحليفة» أي: ميقاته، وهكذا قوله (عليه السّلام): «الى وقتكم» أي: الى ميقاتكم، والمعنى: يجوز لكم أن تلبسوا ثيابكم الى أن تصلوا الى الميقات وهناك تلبسون ثياب الاحرام.
20681 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم ابن حميد، عن رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يروون انّ علياً (عليه السّلام) قال: انّ من تمام حجك احرامك من دُويرة أهلك.
فقال: سبحان الله! فلو كان كما يقولون لم يتمتَّع(3) رسول الله
ص: 350
من كان متزله دون الميقات الى مكة فليُحرم من منزله (صلّى الله عليه وآله) بثيابه الى الشجرة، وانّما معنى دُويرة أهله مَن كان أهله وراء الميقات الى مكة(1) .
من لایحضره الفقيه: روي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّا نروی بالكوفة انّ علياً (عليه السّلام)...
وذكر مثله الى قوله: الى الشجرة(2) .
اصل عاصم بن حمید الحناط: عن سيف التمار، عن رباح بن أبي نصر قال:... وذكر مثل الفقيه(3) .
20682 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من كان منزله دون الوقت الى مكة فليُحرِم من منزله(4) .
20683 - التهذيب: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليُحرِم من دويرة أهله(5) .
20684 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إذا كان منزل الرجل دون ذات عِرق الى مكة فليُحرِم من منزله(6) .
20685 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسکان قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبدالله
ص: 351
(عليه السّلام) عمّن كان منزله دون الجحفة الى مكة؟ قال: يُحرِم منه(1) .
20686 - من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل منزلهُ خلف الجُحفة من أین یُحرِم؟ قال: من منزله(2) .
20687 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من كان منزله أقرب الى مكّة من المواقيت فليُحرِم من منزله وليس عليه أن يمضي الى الميقات، قال علي (عليه السّلام): من تمام الحج أن تُحرِم من دويرة أهلك، هذا هو لمن كان دون الميقات الى مکة(3) .
20688 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): ينبغي للمجاور بمكة - إذا كان صرورة وأراد الحج - أن يخرج الى خارج الحَرم، فيُحرِم من اوَّل يوم من العشر، وان كان مجاوراً وليس بصَرورة فأنّهُ يخرج أيضاً من الحرم، ويحرم في خمس تمضي من العشر(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فيُحرم من أول يوم من العشر» أي
ص: 352
وجوب الاحرام لحج التمتُّع في مكة اليوم الاول من ذي الحجة، هذا في الصرورة وفي غيره يُحرم في اليوم الخامس، وينبغي أن يحمل هذا على الاستحباب والفضل لا اللُّزوم.
20689 - من لايحضره الفقيه - التهذيب - الاستبصار: روی عمر ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما(1)، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة(2) .
20690 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حریث الصيرفي قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): من أين اُهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئتَ من رَحلِك، وإن شئتَ من الكعبة(3) ، وإن شئت من الطريق(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(5) .
ص: 353
التهذيب: محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو ابن حریث الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) وهو بمكة:
من أین... وذكر مثله(1) .
أقول: الانسان مخيّر في الحج بين أن يُحرِم من بيته أو من الطريق او من المسجد الحرام وهو أفضل مكان للاحرام.
وقال الشهيد الأول (طاب ثراه) في الدروس: میقات حج التمتع مكّة، والافضل المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب(2) .
20691 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) من أي المسجد اُحرم يومَ التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت(3) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(4) .
20692 - الكافي: في رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردتَ أن تُحرِم يوم التروية فاصنع كما صنعتَ حين
ص: 354
مستحبات الاحرام لحجّ التمتّع أردتَ أن تُحرِم وخُذ من شاربك ومن اظفارك وأطلِ عانتك(1) ان كان لك شَعر وانتف ابطيك(2) واغتسل والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ست ركعات قبل أن تُحرِم وتدعو الله وتسأله العون وتقول: «اللهم انّي اريد الحج فيسّره لي و حُلَّني حيث حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليّ» وتقول: «أَحرمَ لك شَعري وبشَري ولحمي ودَمي من النساء والطيِب والثياب، اريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحُلّني حيث حَبستني لقَدرك الذي قدّرتَ عليّ» ثم تلبّي من المسجد الحرام کما لبّيت حين أحرمت وتقول: «لبّيك بحجة تمامها وبلاغها عليك» وان(3) قدرت أن يكون [في] رواحك الى منى زوال(4) الشمس وإلاّ فمتى ماتيسر لك من يوم التروية(5) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .
الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: وتسأله العون وتقول، وذكر الدعاء(7) .
20693 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 355
عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل والبس(1) ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار، ثم صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السّلام) أو في الحِجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثم قل في دُبر صلاتك كما قلتَ حين احرمتَ من الشجرة وَاحرم(2) بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا(3) انتهيت الى الرفضاء(4) دون الردم فلبّ، فاذا انتهيت الى الردم(5) واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي مني(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
اذا انتهيت الى الروحاء دون الردم واشرفت... وذكر مثله(8) .
ص: 356
مستحبات الاحرام لحجّ التمتّع 20694 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّ المكتوبة ثمّ احرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبّ، فلايضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً، ومسجد ذي الحليفة: الّذي كان خارجاً عن السقائف عن صحن المسجد ثمّ اليوم ليس شيء من السقائف منه(1) .
قال الفيض الكاشاني في الوافي:
«لعلّ المراد انّ موضع المسجد كان أولاّ السقائف التي كنّ وراء الصحن فاُدخلت تلك السقائف في الصحن وبُنيت سقائف اُخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شيء من السقائف من المسجد، والسقيفة الصُّفّة».
ص: 357
20695 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
الحج أشهر معلومات شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن(1) أراد الحج وفّر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً(2) .
من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار مثله(3).
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
ص: 358
استحباب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(1) .
20696 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن اسماعیل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): کم أُوفر شَعري إذا أردتُ هذا السفر؟ قال: أعفه شهراً(2) .
20697 - من لایحضره الفقيه: يجزي الحاج بالرّخص أن يوفّر شعره شهراً. روى ذلك هشام بن الحكم واسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السّلام)(3) .
20698 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
أعف شَعرك للحجّ إذا رأيتَ هلال ذي القعدة وللعمرة شهراً(4) .
20699 - کتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: عن إسماعیل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خُذ من شَعرك إذا أردتَ الحج ما بينك وبين ثلاثين يوماً إلى النحر(5) .
20700 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالله
ص: 359
ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
خُذ من شَعرك إذا ازمعتَ على الحج(1) شوال كلّه الى غرّة ذي القعدة(2) .
20701 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يريد الحجّ أيأخذ من رأسه(3) في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: لابأس ما لم ير الهلال(4) (5) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن حسين بن أبي العلاء مثله(6) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن الحسين ابن أبي العلاء مثله(7) .
ص: 360
كراهة أخذ الشّعر لمن أراد الحج أو العمرة
20702 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر وصفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لاتأخذ من شَعرك وأنت تريد(1) الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة(2) (3) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لاتأخذ...
وذكر مثله(4) .
20703 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايأخذ الرجل إذا رأی هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب (عن عدّة من أصحابنا) عن أحمد بن محمد مثله(6) .
ص: 361
20704 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان(1) كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن(2) تعمّد ذلك في أوّل أشهر الحجّ(3) بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء، وإن تعمّد بعد الثلاثين الّتي يوفّر فيها الشَّعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه.
وفي رواية اُخرى [ف-]-إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسی علی رأسه(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتع...
وذكر مثله الى قوله: دماً یهريقه(5) .
من لایحضره الفقيه: سأل جميل بن دراج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن متمتع... وذكر مثله(6) .
ص: 362
حكم الحجامة في أشهر الحج أقول: الحديث ضعيف السند فلايعتمد عليه. هذا اولاً.
وثانياً: المشهور بين الفقهاء هو استحباب توفير الشعر وعدم حلقه - لمن أراد الحج - في هذه الاشهر الثلاثة وهي: شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة - والتي تسمّى بأشهر الحج - فمَن حَلَق فيها استُحب له اعطاء الكفارة وهي دم شاة. ولعلَّ قوله (عليه السّلام):
«وان تعمّد بعد الثلاثين» أي بعد مُضي شهر شوال ودخول ذي القعدة.
هذا.. ويُحتمل أن يكون الحديث مرتبطاً بعمرة التمتُّع، فَمَن حلق رأسه بمكة بدل التقصير فقد فعل محرّماً وتجب عليه الكفارة، كما هو المشهور بين الفقهاء.
20706 - کتاب محمد بن المثنى الحضرمي: قال ذريح المحاربي:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم هل يحتجم؟ قال: نعم، إذا خشي الدم.
فقلت: انّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين.
قال (عليه السّلام): إنّ الحجامة تختلف، وقال: ان أخذ الرجل الدوران فليحتجم(1) .
20707 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ونحن بالمدينة عن التهيُّؤ للاحرام؟ فقال: أطلِ بالمدينة، وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل(2) وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة(3) .
ص: 364
استحباب التنظيف في الميقات من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن وهب مثله(1) .
20708 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التهيُّؤ للاحرام؟ فقال: اَطلِ بالمدينة فانه طهور، وتجهَّز بكلّ ما تريد، وان شئت استمتعتَ بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله(2) .
20709 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: السُنَّة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحَلق العانة(3) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التهيؤ للاحرام؟ فقال: تقليم... وذكر مثله(4) .
20710 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير
ص: 365
جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انتهيتَ إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت(1) من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام - إن شاء الله - فانتِف إبطيك، وقلّم أظفارك، واَطلِ عانتك، وخُذ من شاربك، ولايضرُّك بأي ذلك بدأت، ثمّ أستَك، واغتسل، والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك - إن شاء الله - عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرُّك غير انّي احبُّ أن يكون ذاك - مع الاختيار - عند(2) زوال الشمس(3) .
من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار مثله(4) .
20711 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فانتف ابطيك، واحلِق عانتك، وقلم اظفارك، وقُصَّ شاربك، ولايضرُّك بأي ذلك بدأت(5) .
20712 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن حماد بن عیسی، عن حريز والقاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلا جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، وصفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سُئل عن نتف الابط
ص: 366
استحباب التنظيف في الميقات وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يُحرم؟ قال: نعم لابأس به(1) .
20713 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا حَجَّ حجّة الوداع خرج فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغُسل، والتجرُّد من الثياب في رداء وازار، أو ثوبين - ما كانا - يشدّ أحدهما على وسطه ويُلقي الآخر على ظهره(2) .
20714 - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ويأخذ - من أراد الإحرام - من شاربه، ويُقلّم أظفاره، ولايضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولايضرّه أيّ وقت أحرم من ليل أو نهار(3) .
20715 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال:(4) لا، ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليُطّل إن شاء(5) .
ص: 367
20716 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال: إذا طلّيت(1) للاحرام الاول کیف اصنع(2) في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا(3) كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فاطل(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روی علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال:...
وذكر مثله(6) .
20717 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد (ابن محمد)، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بأن تُطلي(7) قبل الاحرام بخمسة عشر
ص: 368
استحباب اعادة الاطلاء اذا مضى خمسة عشر یوماً يوماً(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(2) .
20718 - من لايحضره الفقيه: سأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يُطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال: لابأس [به].
وسألهُ عن الرجل يُطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال؟ قال: لابأس به(3) .
20719 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: انّا قد اطلينا ونتفنا وقلّمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لاتُطلِ ولاتنتف ولاتحرّك شيئاً(4) .
أقول: لعلَّ النهي عن الاطلاء والنتف - الوارد في الحديث - باعتبار انّ السائل كان حديثَ عهدٍ بهما ولم يبق ما يُطلبه أو ينتفه أو یُقلمه، فكان النهي عن هذه الامور من باب: إنتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
ص: 369
20720 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مّرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته(1) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟(2) قال: نعم.
فأتاه رجلٌ وأنا عنده فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسي؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهاراً ليومه ذلك وليلاً لليلته(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله الى قوله: قال: نعم(4) .
20721 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم(5) .
ص: 370
استحباب غُسل الاحرام وجواز التدهين بعده 20722 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنّا نريد أن نودعك، فأرسَلَ إلينا(1) أن اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعسر(2) عليكم الماء بذي الحليفة، فَاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم الّتي تُحرمون فيها ثمّ تعالوا فُرادی أو مَثاني(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير مثله، ثم زاد بعدهُ:
قال: فأجتمعنا عنده فقال لهُ ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد(5) ومع، ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بانٍ سليخة(6) ليس فيها شيء، فأَمَرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا ان نخرج قال:
لاعليكم أن تغتسلوا - إن وجدتم ماءاً - إذا بلغتم ذا الحليفة(7) .
التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:
قال لهُ ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة... وذكر مثل الفقيه(8) .
ص: 371
20723 - من لایحضره الفقيه: سأل محمد الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دهن الخيري(1) والبنفسج أندّهن به اذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم.
وسألهُ عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد الحلبي انّهُ سأله... وذكر مثله الى قوله: فقال: نعم(3) .
أقول: من محرَّمات الإحرام التدهين وان كان بلا رائحة، واذا اضطَّر الى التدهين فان عليه أن يستعمل الدهن الذي لا رائحة له. نعم يجوز التدهين قبل غسل الاحرام وبعده قبل أن يُحرم على أن لاتبقى رائحتُه بعد الاحرام اذا كان فيه طیب.
قال المحقق الحلّي في الشرائع: «... واستعمال دهن فيه طيب مُحرّم بعد الاحرام وقبله اذا كان ريحه يبقى الى الاحرام، وكذا ما ليس بطيّب إختياراً بعد الاحرام، ويجوز اضطراراً»(4) .
وبالنسبة الى هذا الحديث فينبغي أن يُحمل على التدهين الذي لايبقى أثره الى الاحرام أو على الضرورة.
ص: 372
استحباب اعادة الغُسل اذا أتي بتروك الاحرام قال السيد العاملي في المدارك: «... وأمّا تحریم استعمالها - الادهان - قبل الاحرام اذا كانت رائحته تبقى الى وقت الاحرام فهو قول الاكثر...»(1) .
20724 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا اغتسلت للاحرام فلاتقنَّع ولاتطيَّب ولاتأكل طعاماً فيه طيِب فتعيد الغسل(2) .
أقول: إعادة الغُسل محمول على الاستحباب، كما هو مستحب في نفسه.
20725 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لبستَ ثوباً لاينبغي لك لبسه أو اكلتَ طعاماً لاينبغي لك اكلُه فاعد الغسل(3) .
20726 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال: إن لبستَ ثوباً في إحرامك لايصلح لك لبسُه فلَب وأعِد غُسلك وإن لبست قميصاً فشُقَّه وأخرِجه من تحت قدميك(4) .
ص: 373
20727 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك(1) .
20728 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عثمان بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله الى طلوع الفجر(2) .
20729 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران كلاهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمَّ قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غُسله، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غُسله(3) .
20730 - من لایحضره الفقيه: جمیل (عن أبي عبدالله (عليه السّلام)) انّه قال: غُسل يومِك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك
ص: 374
جواز مسح الرأس بالمنديل بعد غُسل الإحرام ليومك(1) .
مستطرفات السرائر: من کتاب جميل بن دراج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سمعهُ يقول: غسل يومك... وذكر مثله(2) .
20731 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرّجل يغتسل للاحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به(3) .
20732 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن عليّ بن عبدالعزيز قال:
اغتسل أبو عبدالله (عليه السّلام) للإحرام ثمّ دخل مسجد الشجرة فصلّی ثمّ خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصَّيد
ص: 375
حتى نأكله(1) .
أقول: من الواضح انه (عليه السّلام) إنما طلب لحم الصيد قبل التلبية والنيّة - كما صُرّح بذلك في حديث قادم - .
20733 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن عبدالعزيز قال: اغتسل أبو عبدالله (عليه السّلام) للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاُتي بحَجَلتين فأكَلَهما(2) .
20734 - من لايحضره الفقيه: أبان، عن علي بن عبدالعزيز قال: اغتسل أبو عبدالله (عليه السّلام) بذي الحليفة للاحرام وصلّی، ثم قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصَّيد فاتي بحَجَلتين فأكلَهما قبل أن يُحرِم(3) .
20735 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وعبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم(4) خرج فأتي بخبيص(5) فيه زعفران فأكل
ص: 376
جواز الاتيان بتروك الاحرام بعد الغُسل وقبل التلبية منه(1) (2) .
من لايحضره الفقيه: عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
20736 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله؟ قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
20737 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن جمیل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهلّ بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيراً ووقع على أهله قال: ليس بشيء حتى يلبي(6) .
20738 - من لایحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم
ص: 377
وقع على أهله قبل أن يلبّي؟ قال: ليس عليه شيء(1) .
20739 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
20740 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممّن روی صفوان عنه هذه الأحاديث [يعني هذه الأحاديث المتقدمة] وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: إذا صلّی الرجل ركعتين(4) وقال الذي يريد أن يقول - مِن حَجٍّ أو عمرة - في مقامه ذلك فانه انّما فرض على نفسه الحج وعَقَد عَقد الحج، وقالا: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حيث صلّي في مسجد الشجرة صلّی وعَقَد الحجّ ولم يقولا: صلّي وعقد الاحرام(5) .
20741 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي
ص: 378
جواز الاتيان بتروك الاحرام بعد الغُسل وقبل التلبية عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يُلَب قال: ليس عليه بشيء(1) .
20742 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمیر وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولايلبّي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شیء(2) .
20743 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل المُحرِم يدّهن بعد الغسل؟ قال: نعم فادّهنّا عنده بسليخة بان، وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنّه يدّهن بالدُّهن ما لم يكن غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر(3) .
20744 - مستطرفات السرائر: نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الاهلال بالحجّ وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبّى وهو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم(4) .
ص: 379
20745 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (بن سعید)، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصاً قبل أن يُحرِم؟ فقال: قد انتقض غسله(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
20746 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل(3) .
من لایحضره الفقيه: روى العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله
ص: 380
استحباب الاحرام عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل... وذكر مثله(1) .
20747 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايضرُّك بلَيلٍ احرمتَ أم(2) نهار، إلاَّ أنّ افضل ذلك عند زوال الشمس(3) .
التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار وحمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كلاهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
20748 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته أليلاً أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً.
قلت:(5) أيُّ ساعة؟
ص: 381
قال: صلاة الظهر.
فسألته متی تری أن نحرم؟ فقال:(1) سواء عليكم، إنّما أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً - كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرّجل إلى مثل ذلك من الغد ولايكاد(2) يقدرون على الماء - وإنّما أُحدثت هذه المياه حديثاً(3) .
من لایحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) أليلاً أحرم... وذكر مثله(4) .
أقول: قال الفيض الكاشاني في الوافي: قوله (عليه السّلام):
«فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد» يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلايأتي به إلاّ أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم، والمراد أنّ السبب في احرام النبي (صلّى الله عليه وآله) وقت الظهر انّما كان حصول الماء له في ذلك الوقت.
20749 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أليلاً(5) أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم(6) نهاراً؟
ص: 382
استحباب کون الاحرام بعد الفريضة أو النافلة فقال: بل نهاراً.
فقلت: فأيَّة ساعة؟ قال: صلاة الظهر(1) (2) .
20750 - المقنعة: قال (الصادق (عليه السّلام)): الاحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس(3) .
20751 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعتَ بالشجرة ثمّ صل ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحجّ فان كنت ماشياً فَلب عند المقام، وان كنتَ راكباً فاذا نهض بك بعيرك، وصلّ الظهر ان قدرتَ بمنی، واعلم انّه واسع لك أن تُحرم في [كل] دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار(4) .
20752 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبدالله
ص: 383
(عليه السّلام): أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة(1) أكان يجزئه ذلك؟.
قال: نعم(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .
20753 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تصلّي للاحرام ست ركعات تُحرِم في دُبَرها(4) .
20754 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إذا أردتَ الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين(5) ثم اَحرم في دُبرهما(6) .
20755 - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: لايكون إحرام الاّ في دُبر صلاة مكتوبة
ص: 384
استحباب البقاء في الميقات الى المغرب اذا أتى بعد العصر أحرمتَ في دُبرها بعد التسليم(1) .
20756 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أراد الإحرام فليُصلّ، وليُحرم في عَقب صلاته، إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاّها، ويتنفّل ماشاء بعدها إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة مكتوبة صلّی تطوُّعاً وأحرم، ولاينبغي أن یُحرم بغیر صلاة إلاّ أن يَجهل ذلك أو يكون له عذر، ولاشيء على من أحرم ولم يصلّ، إلاّ أنّه قد ترك الفضل(2) .
20757 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن ادریس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب.
قلت: فان أبي جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له ان يخالف السُنّة.
قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لابأس به ولكني اكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إليَّ.
قلت: كم اُصلّي إذا تطوّعت؟
ص: 385
قال: أربع ركعات(1) .
قال الفيض الكاشاني في الوافي: «... أراد بالشهرة الاشتهار بالتشيّع وذلك لأنَّ العامَّة كانوا يبالغون في النهي عن التطوُّع بعد العصر، وكان جواز ذلك مِن سر آل محمّد المخزون...»(2) .
20758 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت [له]: كيف تری لي أن أُهلّ؟ فقال لي: ان شئتَ سمَّیتَ وان شئتَ لم تُسم شيئاً.
فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال لي: أَجمعهما فأقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً، ثم قال:
اَما انّي قد قلت لأصحابك غير هذا(3) .
20759 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أیوب، عن رفاعة ابن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
بأي شيء أُهلّ؟
ص: 386
استحباب الاضمار في نيّة الاحرام لحج التمتّع تقيّة فقال: لاتسمّ لاحجّاً(1) ولاعمرة واَضمِر في نفسك المتعة فان ادرکت متمتّعاً وإلاّ كنت حاجاً(2) .
20760 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا:(3) أمرنا أبو عبدالله (عليه السّلام) ان نلبي ولانسمي شيئاً، وقال: أصحاب(4) الإضمار أحبُّ إليَّ(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(6) .
أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث وأمثاله على التقيَّة من المخالفين لأهل البيت (عليهم السّلام) فانّهم لايحلُّون من إحرام عمرة التمتُّع، ولهذا نهى الامام الصادق (عليه السّلام) شیعته عن الجهر بالنيَّة والتلبية للحج، ودعاهم الى الإضمار في القلب، محافظةً على حياتهم ودفعاً لشر أعدائهم.
هذا.. وسنتحدَّث عن هذه المسألة الخلافيَّة في نهاية الكتاب، فراجع.
20761 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّي اُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟
ص: 387
قال:(1) تقول: «اللهمّ إنّي اُريد أن أتمتّع(2) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله)» وإن شئت أضمرت الّذي ترید(3) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
من لايحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اني اُريد... وذكر مثله(5) .
التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابراهيم بن عمر، عن أبي أيوب قال: حدثني أبو الصباح مولی بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كيف أقول؟ قال: تقول:... وذكر مثله(6) .
20762 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) إنّ علياً (عليه السّلام) رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالی أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلاتلفظنّ بشيء(7) .
ص: 388
ما يقوله الحاجّ عند نيّة الاحرام لحج التمتِع وغيره
20763 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان وحماد(1) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردتَ الاحرام والتمتُّع فقل:
«اللّهمَّ اني اريد ما امرتَ به من التمتُّع بالعمرة الى الحج فیسر ذلك لي وتقبّله منّي واَعنّي عليه وحُلّني حيثُ حَبستني لقَدرك الذي قدرتَ عليّ، اَحرمَ لك شَعري وبَشَري من النساء والطيب والثياب» وان شئتَ قلتَ حين تنهض وان شئتَ فأخّره حتى تركب بعيرَك وتستقبل القبلة فافعل(2) .
الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: وتقبّلهُ مني(3) .
20764 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير(4) جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لايكون إحرام إلاّ في دُبر صلاة مكتوبة أحرمتَ في(5) دبرها
ص: 389
بعد التسليم، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمتَ في دُبرهما فإذا(1) انفتلت من صلاتك(2) فأحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) وقل:(3) «اللّهمَّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، فإنّي عبدُك وفي قبضتك، لا اُوقي إلاّ ما وقيتَ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيتَ، وقد ذكرتَ الحجّ فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسُنَّة نبيّك، وتقوّيني على ما ضَعُفتُ عنه، وتسلّم(4) منّي مناسكي في يُسر منك وعافية، واجعلني مِن وَفدك الّذين(5) رضیتَ وارتضيتَ، وسَمَّيت وكتبتَ(6) ، اللهمّ فتمّم لي حجّي وعمرتي، اللهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيك (صلّى الله عليه وآله) فإن عَرضَ لي شيء(7) يحبسني فخلّني(8) حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شَعري وبشَري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدّار الآخرة».
ص: 390
ما يقوله الحاجّ عند نيّة الاحرام لحج التمتّع وغيره قال: ويجزئك(1) أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلَب(2) .
من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار مثله(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
20765 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة يقول:
«اللهم إنّي أريد أن أتمتَّع بالعمرة الى الحج» أو يقول: «اللهمَّ انّي اُريد أن أقرن الحجَّ بالعمرة» ان كان معه هَدي، أو يقول: «اللهم إنّي اريد الحج» ان كان يُفرد الحج، أو يقول: «اللهم انّي أريد العمرة - ان كان معتمراً - على كتابك وسُنّة نبيك، اللهمّ ومحلّي حيث حبستني لقدرک الذي قدّرت عليّ، اللهم فأعنّي على ذلك ويسّره لي وتقبّله منّي»، ثم يدعو بما أحبّ من الدعاء، وإن نوى ما يريد فِعله مِن حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه(5) .
ص: 391
20766 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ان عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار الى الأبواء(1) اَمَر منادياً ينادي بالناس(2) اجعلوها حجّة ولاتمتَّعوا، فنادى المنادي، فمَرَّ المنادي بالمقداد بن الاسود فقال: امَا لتجدنَّ عند القلايص رجلاً ينُكر ما تقول(3) ، فلمّا انتهى المنادي الى علي (عليه السّلام) - وكان عند ركائبه یُلقمها خبطاً(4) ودقيقاً - فلمّا سمع النداء تركها ومضى الى عثمان فقال: ما هذا الذي امرت به؟!! فقال: رأيٌ رأيتُه.
فقال: واللهِ لقد أمرتَ بخلاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم أدبر (عليه السّلام) مولياً رافعاً صوته: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك).
ص: 392
علّة وجوب الاحرام وكان(1) مروان بن الحكم (لعنه الله) يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر الى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه(2) .
20767 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حرّم(3) المسجد لعلّة الكعبة، وحرّم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الاحرام لعلّة الحرم(4) .
المحاسن: البرقي، عن محمد بن عیسی ورواه لي عن العباس، عن بعض أصحابنا مثله(5) .
20768 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان تخرج نارٌ [ف-]-تأكل قربان مَن قُبِل
ص: 393
منه وإنّ الله جعل الإحرام مكان القربان(1) .
علل الشرایع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله(2) .
أقول: قال الفيض الكاشاني:
«القربان» مايتقرّب به الى الله سبحانه وصار في التعارف إسماً للنسيكة التي هي الذبيحة كانوا يخرجون من أموالهم شيئاً لله يتقرَّبون به الى الله سبحانه فتجيء نار تأكله يكون ذلك علامة لقبوله، ولاشك ان الاتيان بمقتضيات الاحرام وشرائطها والتزام حرارة مشاقّها ونقص الانفس بسببها تقرّبٌ الى الله تعالى، فان كانت النيّة فيه خالصة وكان موافقاً لما أمر الله وصَدَر من تقوى القلب قُبِلَ لامحالة، قال الله تعالی:
«لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ...»(3) فان تقوى القلب بمنزلة نار تأكل القربان «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»(4) .
20769 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن فضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه
ص: 394
جواز اشتراط الخروج من الاحرام إن منعه مانع السّلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يُحرم «أن حُلَّني حيثُ حبستني فان حبستني فهو(1) عمرة».
فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
وقال صفوان: قد روي هذه الرواية عدَّة من أصحابنا كلُّهم يقولون: انّ عليه الحج من قابل(2) .
20770 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشترط في الحج «أن تحلّني(3) حيث حبستني» أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم(4) .
20771 - التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته(5) عن رجل تمتَّع بالعمرة الى الحج واُحصر بعد ما أَحرم كيف يصنع؟
ص: 395
قال: فقال: أَو مَا اشترط على ربه قبل ان يُحرم أن يُحلَّه(1) من احرامه عند عارض عَرضَ له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك.
قال: فليرجع الى أهله حِلاّ لا إحرام عليه، إنّ الله أحقّ مَن وفي ما اشتُرط عليه.
فقلت: أفعليه(2) الحج من قابل؟ قال: لا(3) .
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): فالمراد به مَن كان حجّه تطوّعاً فإنّه متى أُحصر لايلزمه الحجّ من قابل، والروايات المتقدّمة متناولة لمن كان حجّه حجبة الإسلام فإنّه يلزمه الحجّ من قابل.
20772 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن(4) حجة فعمرة(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(6) .
20773 - قرب الاسناد: محمد بن عبدالحميد، وعبدالصمد بن
ص: 396
جواز الخروج من الاحرام عند الاحصار حتى مع عدم الاشتراط محمّد جمیعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض.
قال: قلت: وأيّ شيء الفرض؟ قال: تصلّي ركعتين، ثم تقول: «اللهمّ إنّي اُريد أن أتمتّع بالعمرة الى الحجّ، فان أصابني قَدَرُك فحُلَّني حيث يحبسني قَدَرُك، فاذا أتيت الميل فلبّه(1) .
20774 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الّذي يقول: حُلَّي حيثُ حَبستني؟ قال:(2) هو حلّ حيث حَبسه(3) قال أو لم يقل(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: سألهُ حمران بن أعين عن الرجل يقول:
حلني... وذكر مثله(6) .
ص: 397
من لایحضره الفقيه: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله. وزاد بعده: ولايُسقِط الاشتراط عنه الحجّ من قابل(1) (2) .
20775 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: هو حل اذا حبس(3) اشترط أو لم يشترط(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
20776 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية (بن عمار) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللّذين احرم فيهما، وكره أن يبيعهما(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي (بن ابراهيم) مثله(7) .
ص: 398
جواز الاحرام في البُرد من لايحضره الفقيه: روى معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس... وذكر مثله(1) .
20777 - من لايحضره الفقيه: سأل حمّاد النّوّاء أبا عبدالله (عليه السّلام) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في بُرد؟ قال: لابأس به، وهل كان الناس يُحرمون الاّ في البُرود؟!(2) .
20778 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الّذي(3) أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار(4) وفيهما کُفّن(5) .
من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار مثله(6) .
ص: 399
20779 - الكافي: علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل ثوب يصلّى(1) فيه فلابأس أن يُحرِم(2) فيه(3) .
من لايحضره الفقيه: روی حماد مثله(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي (بن ابراهیم) مثله(5) .
20780 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد والحرّ(6) .
20781 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن سنان،
ص: 400
جواز الاحرام في الثوب الممزوج بالحرير عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوبين يرتدي بهما المُحرِم؟ قال: نَعم والثلاثة يتَّقي بها الحرَّ والبرد.
وسألته عن المُحرم يحوّل ثيابه؟ فقال: نعم.
وسألته يغسلها ان أصابها شيء؟ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها(1) .
20782 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): انّ علياً (عليه السّلام) كان يستحب أن يغسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب احرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب سوی ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه يستثني في احرامه أن يحلَّه حيث حبسه(2) .
20783 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير؟
ص: 401
فدعا بازار قرقبي(1) فقال: أنا اُحرم في هذا وفيه حریر(2) .
التهذيب: محمد بن أحمد مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روی حنان بن سدير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألهُ رجل أيُحرِم في ثوب فيه حرير؟ قال:
فدعا بإزار له فرقبي فقال:.... وذكر مثله(4) .
قرب الاسناد: حدثني محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جمیعاً، عن حنان بن سدير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) اذ جاءه رجل فسألهُ أيُحرِم الرجل في ثوب فيه حریر؟ قال: فدعا بثوب قرقبي فقال:... وذكر مثله(5) .
20784 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الخميصة(6) سداها ابریسم ولحمتها من غزل؟
ص: 402
حرمة الاحرام في الحرير الخالص للرجال قال:(1) لابأس بأن يحرم(2) فيها إنّما يكره الخالص منه(3) (4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روي عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعيد الأعرج أبا عبدالله (عليه السّلام) وانا عندهُ عن الخميصة...
وذكر مثله(6) .
أقول: يجب أن يكون ثوبا الاحرام مما تصح الصلاة فيهما، فلايجوز الاحرام في الحرير الخالص للرجال، وكذا لايجوز الاحرام في الثوب المنسوج من شعر مالايؤكل لحمه.
والمراد من قوله (عليه السّلام) «... انما يكره الخالص منه» هو الحرمة، للأدلَّة الأخرى المذكورة في مظانّها.
20785 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
ص: 403
عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يُحرم(1) الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لايُحرِم في الثوب الاسود ولايكفَّن به(2) الميت(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روي عن الحسين بن المختار مثله(5) .
أقول: حَمل الفقهاء النهي على الكراهة لا الحُرمة، جَمعاً بين الأحاديث المختلفة.
20786 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرّجل يُحرِم في ثوب وسخ؟
ص: 404
كراهة الاحرام في ثوب وسخ و كراهة غسل ثوبي الاحرام إلاّ من النجاسة قال: لا، ولا أقول: إنّه حرام ولكن اُحبُّ أن يطهّره، وطهوره(1) غسله، ولايغسل الرّجل ثوبه الّذي يُحرم فيه حتّى يُحلّ وإن توسَّخ، إلاّ أن يصيبه(2) جنابة أو شيء فيغسله(3) .
من لايحضره الفقیه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انه سُئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال:..
وذكر مثله(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد - وبنفس الاسناد - عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:
لايغسل الرجل ثوبه... وذكر مثله(5) .
20787 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن علاء بن رزین قال: سئل أحدهما (عليهما السّلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول: انّه حرام ولكن يُطهّره احبُّ الي، وطهره غَسله(6) .
20788 - من لایحضره الفقیه: روی معاوية بن عمار، عن أبي
ص: 405
عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن المُحرِم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لايلبسه حتى يغسله، واحرامهُ تام(1) .
20789 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان(2) يكره للمحرم أن يبيع ثوباً احرم فيه(3) .
20790 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:
سألته عن ضروب من الثّياب مختلفة يلبسها المُحرِم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء(4) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب مختلفة؟ فقال (عليه السّلام): عليه لكل... وذكر مثله(5) .
ص: 406
ما يكره لبسه للمُحرِم أقول: قد عرفتَ أنه لايجوز لبس الثياب المخيطة في حال الاحرام إختياراً، لكن لو اضطرَّ المحرم إليها.. فما هو حُكمه؟؟ الجواب: يستفاد من هذا الحديث وغیره وجوب الكفّارة حتّى على المضطرّ، وهو الذي أفتى به الفقهاء. وربما يستفاد أيضاً تكرُّر الكفارة بتكرُّر صنف الملبوس کالعمامة والقباء أو اتّحاده کتعدّد القباء والثوب مثلاً، وفي الاول تتعدَّد الكفارة دون الثاني، - كما قال بذلك بعض الفقهاء - والتفصيل موكول إلى الكتب الفقهيَّة.
20791 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوّف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب، وليكفّر بما سمّاه الله (تبارك وتعالى) في كتابه «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»(1) (2) .
20792 - من لایحضره الفقيه: روی زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألتهُ عمّا يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كلَّ ثوب الاّ ثوباً [واحداً] يتدرَّعُه(3) .
ص: 407
20793 - من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن تُحرِم المرأة في الذهب والخزّ، وليس يكره الاّ الحرير المحض(1) .
20794 - من لایحضره الفقيه: سأل سماعة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لايصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لاخلط فيه، فأمّا الخزّ والعَلَم في الثوب فلابأس بأن تلبسه وهي مُحرِمة، وإن مَرّ بها رجل استترت منهُ بثوبها، ولاتستر بيدها من الشمس، وتلبس الخزّ، أما انّهم سيقولون: انَّ في الخزّ حريراً [و] انّما يكره الحرير المُبهَم(2) .
20795 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة تلبس القميص تزرُّه عليها، وتلبس الحرير والخَزَّ والديباج؟ فقال: نعم لابأس به، وتلبس الخلخالين والمسك(3) (4) .
ص: 408
مايجوز لبسُه للمرأة المُحرِمة أقول: إختلف الفقهاء في جواز الاحرام في الحرير للنساء وعدمه، فبعض قال بجوازه لجواز لبسه لهنّ في الصلاة، وقال بعض بعدم الجواز استناداً الى بعض الأحاديث الناهية عن لبسها ذلك في الاحرام. والاحوط الاجتناب وان كانت الكراهة هي الاقرب لمقتضی الجمع بين النصوص المختلفة(1) وحمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) الأحاديث الناهية عن الاحرام في الحرير للنساء على الخالص منه والأحاديث المجوّزة على الممزوج، والله العالم.
20796 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)(2) ما يحلُّ(3) للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال: الثّياب كلّها ما خلا القفّازين(4) والبرقع والحرير.
قلت: تلبس الخزّ؟ قال: نعم.
قلت: فإنّ سداه ابریسم وهو حرير؟ قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلابأس(5) .
ص: 409
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(1) .
20797 - من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير المرادي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القزّ تلبسهُ المرأة في الاحرام؟ قال: لابأس انّما يكره الحرير المبهم(2) .
20798 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي مُحرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها(3) .
20799 - مستطرفات السرائر: نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن جمیل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المتمتّع کم يجزيه؟ قال: شاة.
وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا(4) .
20800 - الکافی: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسيّ، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 410
حکم ستر المرأة وجهها حال الاحرام السّلام) قال: سألته عن العمامة السّابريّة فيها عَلَم حرير تُحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها أبريسم أن ألبسها - وكان وَجَد البَرد - فأمرتُه أن يلبسها(1) .
أقول: تقدَّم في الجزء السادس عشر من هذه الموسوعة - كتاب الآداب والسُنن - حديث رقم 10860 قوله (عليه السّلام): لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي مُحرِمة، وأمّا في الحرّ والبرد فلابأس.
وحديث رقم 10861 قوله (عليه السّلام): النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الاحرام.
20801 - من لایحضره الفقيه: روی یحیی بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه کره للمُحرمة البُرقع والقُفّازين(2) .
20802 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان(3) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير
ص: 411
والقفازين، وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها.
قلت: حَدُّ ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الانف قَدر ما تُبصر(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(2) .
الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله الى قوله: والقفازين(3) .
أقول: يحرم تغطية المرأة المحرمة وجهها حال الاحرام.
قال السيد العاملي (طاب ثراه) في مدارك الأحكام: أجمع الاصحاب على أن احرام المرأة في وجهها، فلايجوز لها تغطيته(4) .
نعم يجوز لها أن تسدل ثوباً من فوق رأسها على وجهها.
20803 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زیاد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث؟
ص: 412
وجوب الاحرام على الحائض والنفساء قال: تغتسل وتحتشي بکُرسُف(1) وتلبس ثياب الاحرام وتُحرم، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاُخر(2) حتى تَطهر(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4) .
أقول: يستحب غسل الاحرام على الحائض وان لم تظهر بعد من حيضها.
20804 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تُحرِم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرِم ولاتصلّي(5) .
20805 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبّي(6) .
20806 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة الحائض تُحرِم وهي لاتصلّي؟
ص: 413
قال:(1) نعم إذا بلغت الوقت فلتُحرِم(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(4) .
20807 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تريد الاحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر(5) و تحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب احرامها(6) وتستقبل القبلة ولاتدخل المسجد وتهلُّ(7) بالحج بغیر صلاة(8) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(9) .
20808 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انّه قال في الحائض والنفساء تأتي الوقت: تغتسل وتُحرِم كما
ص: 414
وجوب الاحرام على المستحاضة يُحرِم الناس. وان من اغتسل دون الميقات اجزأه غسل الاحرام(1) .
20809 - من لايحضره الفقيه: روی معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأغتسلت واحتشت، وأحرمت ولبَّت مع النبي (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه، فلمّا قدموا مكة لم تَطهر حتى نفَروا من مني وقد شهدت المواقف كلّها: عرفات وجَمَعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تَسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق(2) .
20810 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال:
ذكرت لأبي عبدالله (عليه السّلام) المستحاضة فذكر أسماء بنت عمیس فقال: إنّ أسماء ولدت محمّد بن أبي بكر بالبيداء(3) وكان في ولادتها
ص: 415
البركة(1) للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاستثفرت وتنطّقت(2) بمنطقة وأحرمت(3) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عمیس... وذكر مثله(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وكان في ولادتها البركة للنساء» باعتبار انّها كانت سبباً لبيان مسائل الحيض والنفاس للنساء من قِبَل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
20811 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغیر احرام، وان
ص: 416
حكم الخروج من الحرم والدخول فيه دخل في غيره دخل باحرام(1) .
20812 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يخرج الى جَدَّة(2) في الحاجة؟ فقال: يدخل مكة بغير احرام(3) .
التهذيب: علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
20813 - مستطرفات السرائر: نقلا من كتاب جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرّجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثمّ يرجع عن يومه؟ قال: لابأس بأن يدخل [مكّة] بغير إحرام(5) .
20814 - التهذيب: يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه خرج الى الربذة يُشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا(6) .
أقول: لعلَّ الامام (عليه السّلام) كان قد أتي بالعمرة، ولهذا خرج الى الربذة ثم رجع الى مكة مُحلاً قبل مُضيّ الشهر.
ص: 417
ولعلَّ المقصود من أبي جعفر الذي شيّعه الامام الصادق (عليه السّلام) هو الامام الباقر (عليه السّلام) فقد ذكر الشيخ البحراني في الحدائق بعد جملة أبي جعفر لفظ: (عليه السّلام).
20815 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قرائته حتى دعوا رجلاً فقراه فإذا فيه: أنا الله ذو بكّة حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها سبعة أملاك حقّاً(1) .
20816 - من لایحضره الفقيه: روی کليب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استأذن الله (عزّوجلّ) في مكة ثلاث مرات من الدّهر فأَذِن الله له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض(2) .
أقول: يجب الإحرام من الميقات على كل من أَراد دخول مكّة المكرّمة، لأنه يحرم دخولها بغير إحرام، كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وأجمع الفقهاء على ذلك.
ص: 418
حرمة الحرم والمسجد الحرام وقد استثني من هذا الحكم بعض الطوائف كالحطّابين والمجتلبة(1) .
وهكذا من دخلها لقتال، فانّه يجوز أن يدخلها مُحِلاً كما دخلها النبي (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه عام الفتح محلّين.
قال السيد العاملي في المدارك: هذا القول مشهور بين الأصحاب(2) .
وقال العلاّمة الحلّي في منتهى المطلب:... وكذا من یرید دخولها لقتال سائغ كأن يرتدَّ قوم فيها أو يبغُون على إمام عادل ويحتاج الى قتالهم فانّه يجوز دخولها بغير احرام لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) دخلها عام الفتح وعلیه عمامة سوداء.
لايقال: انّه كان مختصّاً بالنبي (صلّى الله عليه وآله) لأنه قال (صلّى الله عليه وآله): «مكة حرام لم تحلّ لأحد قبلي ولاتحلُّ لاحد بعدي وانما أُحلّت لي ساعة من نهار».
لأنّا نقول: يحتمل أن يكون معناه أُحلّت لي ولمن هو في مثل حالي(3) .
ص: 419
20817 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيدخل أحد الحَرم إلاّ مُحرماً؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون(1) .
التهذيب: أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(2) .
20818 - کتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يُدخَل مكة بغير إحرام؟ قال: فقال: لا، إلاّ مريض أو يكون به بطن(3) .
20819 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل به بَطَن ووجَع شدید أیدخل(4) مكة حلالا؟ فقال: لايدخلها إلاّ مُحرماً.
وقال: يُحرمون عنه، إن الحطّابين(5) والمجتلبة(6) اتوا النبي (صلّى
ص: 420
حرمة دخول الحرم بغیر احرام إلاّ للمريض أو المبطون الله عليه وآله) فسألوه(1) فاذِن لهم أن يدخلوا حلالاً(2) .
أقول: لايجوز دخول الحرم بغير إحرام إلاّ من كان مريضاً أو به بَطَن – اسهال – وما أشبه.
وقوله (عليه السّلام): «لايدخلها إلاّ مُحرِماً...» محمول على مَن يتمكّن من أداء بعض اعمال الحج في حال الاحرام ولايتمكّن من اداء بعضها الآخر، فيدخل مُحرِماً ويؤدي بعض أعماله ويستنيب في بعضها الآخر.
وحَمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الحديث على الأَفضل والاولى، والله العالم.
20820 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد ابن محمد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن الرّجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لايدخلها إلاّ بإحرام(3) .
أقول: حَمَله الحُرُّ العاملي (طاب ثراه) على استحباب الاحرام(4) .
وقال صاحب الحدائق: ويحتمل - و لعلَّه الأقرب - حَملُ خَبرَي رفاعة على التقيَّة، فانّ مذهب أبي حنيفة أنّه لايجوز لأَحد دخول الحرم بغیر احرام إلاّ من كان دون الميقات، ولاريب ان مذهب أبي حنيفة في زمانه له صيت وشهرة وقوة بخلاف سائر المذاهب، فالتقية أقرب(5) ، والله العالم.
ص: 421
20821 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) أوحي إلى إبراهيم (عليه السّلام) أن «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»(1) فنادى فاُجيب من كل وجه يلبّون(2) (3) .
علل الشرایع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي
ص: 422
أحكام التلبية عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ... وذكر مثله(1) .
مستطرفات السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي قال:... وذكر نحوه(2) .
20822 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان كنتَ ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنتَ راكباً فاذا عَلت بك راحلتُك البيداء(3) .
20823 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّیت عند الشجرة فلاتُلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش(4) .
208264 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن
ص: 423
صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يكن يُلبي حتى يأتي البيداء(1) .
20825 - المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): إذا احرمت من مسجد الشجرة فلاتلبّ حتى تنتهي إلى البيداء(2) .
20826 - الكافي: علي، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم انّما لبّى النبي (صلّى الله عليه وآله) على البيداء لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية(3) فأحَبَّ أن يعلّمهم كيف التلبية(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم) مثله(5) .
20827 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، وعبدالرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا
ص: 424
أحكام التلبية صلّيت في مسجد الشجرة فقل - وأنت قاعدٌ في دُبر الصلاة قبل أن تقوم - ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه(1) (2) .
من لایحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار، وعبدالرحمن بن الحجاج والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
20828 - من لایحضره الفقيه: هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيتَ وقلتَ مايقول المُحرم في دُبر صلاتك وان شئتَ لبّيتَ من موضعك، والفضل أَن تمشى قليلاً ثم تُلبّ(4) .
20829 - المقنعة: قال (عليه السّلام): ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتّى ينتهي إلى الردم، ثمّ يلبي بالحجّ(5) .
20830 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وجماعة من أصحابنا ممّن روی، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: لمّا أحرم رسول الله
ص: 425
(صلّى الله عليه وآله) أتاه جبرئیل (عليه السّلام) فقال له: مُر اصحابك بالعَج والثَج، فالعَجّ رفع الصوت(1) والثجّ نَحر البدن، قالا: فقال جابر ابن عبدالله: فما مشى الروحاء حتى بَحَّت أصواتنا(2) .
معانی الأخبار: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني [السناني] (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي قال:
حدثنا موسی بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السّلام) قال: نزل جبرئيل على النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا محمّد مر أصحابك... وذكر مثله الى قوله: نحر البدن(3) .
20831 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لبّي بحجّة أو عمرة وليس يريد الحج؟ قال: ليس بشيء ولاينبغي له أن يفعل(4) .
ص: 426
20832 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله تعالی وضع عن النساء أربعاً:
الجهر(1) بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة(2) ، ودخول الكعبة، والاستلام(3) (4) .
من لایحضره الفقيه: روى أبو سعيد المكاري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .
20833 - الكافي: علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
20834 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - .
- .
- . | - .
- .
6- .
7- .
ص: 427
عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على النساء جَهرٌ بالتلبية، ولا استلام الحَجر، ولادخول البيت، ولاسعي بين الصّفا والمروة - يعني الهَروَلة -(1) .
20835 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (صلوات الله عليه) قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن(2) في الصلاة: تحريك لسانه وإشارته بإصبعه(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال:...
وذكر مثله(4) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(5) .
المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): تلبية الأخرس... وذكر نحوه(6) .
ص: 428
كيفيّة تلبية الاخرس الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:... وذكر نحوه(1) .
20836 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة انّ رجلاً من أهل خراسان قَدِم حاجّاً وكان أقرع الرأس لايحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبدالله (عليه السّلام) فأمر أن يُلبّی عنه ويمرّ الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه(2) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .
أقول: الأخرس يعقد التلبية بقلبه ويشير باصبعه ويُحرّك لسانه فان ذلك يقوم مقام التلفُّظ ولايحتاج الى من يلبّي عنه.
هذا هو المشهور بين الفقهاء ولعلّه متَّفق عليه بينهم.
وقوله: «لايُحسن أن يلبّي..» ليس معناه العجز عن النُّطق بل معناه عدم القدرة على التلفّظ بهذه الكلمات وتأديتها على الوجه المطلوب.
وأمّا إمرار الموسى على رأس الأقرع فالظاهر وجوبه، - حسب هذا الحديث - ويُكتفى به عن الحلق اذ لاموضوع للحلق حينئذٍ.
هذا.. ولكن المشهور بين الفقهاء الإستحباب لضعف الروايات
ص: 429
الدالَّة على الوجوب سَنَداً ودلالة.
ونَقَل الشيخ الطوسي: الاجماع على الاستحباب(1) .
ونَسَب العلاّمة النراقي القول بالاستحباب الى أكثر الفقهاء(2) .
ولعلّ الاحوط هو الجمع بين امرار الموسى والتقصير جمعاً بين الأحاديث المختلفة، وقد قال به بعض الفقهاء، والله العالم.
20837 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن یحیی، وابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا دخلتَ مكّة وأنتَ متمتّع فنظرتَ إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية - وحَدُّ بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عَقَبة المدنيّين وإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن - فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله (عزّوجلّ) بما استطعت(3) .
20838 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن ابراهیم ابن أبي سماك، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلت مكّة وانت متمتع فنظرت الى بيوت مكة
ص: 430
المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة فاقطع التلبية، وحَدُّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغتَ عَقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ربّك ما استطعتَ، وان كنتَ قارناً بالحج(1) فلاتقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم(2) .
20839 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
20840 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السّلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(6) .
ص: 431
20841 - التهذيب: أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته أين یمسك المتمتّع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت، بيوت مكة لابيوت الابطح(1) .
أقول: على الحرم المتمتع أن يقطع التلبية اذا لاحت له بيوت مكّة وقبل أن يدخلها، كما هو المشهور بين الفقهاء.
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): (يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة مكّة).
ونقل في الخلاف: الاجماع عليه(2) .
وقال العلامة النراقي: (... ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب...)(3) .
فرواية زرارة وما بعدها لايصحُّ الاعتماد عليها والعمل بها بعد إعراض المشهور عن الفتوى بمضمونها.
20842 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم(4) .
ص: 432
قَطْع التلبية في الحج ظهر يوم عرفة 20843 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا دخل الحَرم قَطع التلبية، وأخذ في التكبير والتهليل(1) .
20844 - کتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر ابن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحاج المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: حين يرمي الجمرة(2) .
أقول: ينبغي حمل هذه الرواية على التقية لانها موافقة لأهل الخلاف.
20845 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قطع رسول الله (صلّي الله عليه وآله) التلبية حين زاغت الشمس(3) يوم عرفة وكان عليُّ بن الحسين (عليهما السّلام) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فإذا قطعت التلبية فعليك
ص: 433
بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله (عزّوجلّ)(1) .
20846 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس(2) .
20847 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن تلبية المتمتع متي يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة، ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة(3) .
20848 - بحار الأنوار: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي (صلوات الله علیه): أبي نقل عن الصادق انه قال أبو جعفر (عليهما السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
قلت له: انّا نروي انَّ ابن عباس أردف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلم يزل يلبّي حتى رمی جمرة العقبة؟! فقال أبو جعفر (عليه السّلام): هذا شيء يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب، انَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أردف اسامة ابن زيد في مصعده الى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن عباس، وكان فتى حسن اللمّة، فاستقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
ص: 434
متى تُقطع التلبية في العمرة المفردة؟ اعرابي وعنده اُخت له اجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر الى اُخت الاعرابي، وجعل رسول الله (صلّی الله عليه وآله) يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فاذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر حتى اذا فرغ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من حاجة الاعرابي التفت اليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أما علمت أنها الايام المعدودات والمعلومات لا يكفّ رجل فيهنّ بصره ولايكفّ لسانه ويده، الاّ كتب الله له مثل حجّ قابل، وانما قطع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة(1) .
20849 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: [كان علي (عليه السّلام)](2) يقطع التلبية حين ترتفع الشمس يوم عرفة، وإذا أفاض من عرفات عاد للتلبية، فلم يزل يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة(3) .
أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على التقية كما مر عليك قبل قلیل نحوه.
20850 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 435
عمير، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يَقطع صاحبُ العُمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم(1) .
من لایحضره الفقيه: مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
20851 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من دخل [مكة] مُفرِداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم(3) .
20852 - التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة [من أين يقطع التلبية؟](4) .
قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى(5) فاقطع التلبية(6) .
من لايحضره الفقيه: روي عن يونس بن يعقوب مثله(7) .
20853 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الملبّي بالعمرة
ص: 436
متى تُقطع التلبية في العمرة المفردة؟ المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى البيت(1) .
20854 - کتاب حسین بن عثمان بن شريك: عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يكون بمكة يعتمر فيخرج الى بعض الأوقات(2) ؟ قال: يقطع التلبية اذا نظر الى الكعبة(3) .
20855 - من لایحضره الفقيه - التهذيب - الاستبصار: روی الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) قلت: دخلتُ بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال(4) العقبة - عقبة المدنيين -.
قلت(5) : أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال(6) القصارين(7) .
أقول: حَمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الرواية على من جاء من طريق المدينة خاصَّة، والرواية التي قال فيها: «انه يقطع التلبية
ص: 437
عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق، ورواية «اذا نظر الى الكعبة» على من يكون قد خرج من مكَّة للعمرة، وعلى هذا الوجه لاتنافي بينها.
وحَمَل الرواية الاولى من هذا الباب - والتي تضمَّنتْ قطع المعتمر التلبية اذا دخل الحرم - على الجواز، وهذه الروايات على الفضل والاستحباب.
20856 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اعتمر من التنعيم فلايقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد(1) .
20857 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التهيُّؤ للاحرام؟ فقال: في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد تری ناساً يُحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء(2)
ص: 438
كيفيَّة التلبية الواجبة والمندوبة حيث الميل فتُحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، انّ الحمد والنعمة لك والمُلك لاشريك لك لبيك ممتعة بعمرة الى الحج»(1) .
الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله(2) .
20858 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
التلبية: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبّيك، [لبيك] ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذُّنوب لبّيك، لبّيك أهلَ التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإكرام لبّيك، [لبّيك مَرهوباً ومَرغوباً إليك لبّيك، لبّيك تبدیء والمعاد إليك لبّيك](3) لبّيك كشّافَ الکُرَب العظام لبّيك، لبّيك عبدُك وابنُ عبديك لبّيك، لبّيك ياكريم لبّيك» تقول ذلك(4) في دُبُر كل صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوتَ شرفاً(5) ، أو هبطتَ وادياً، أو لقيتَ راكباً، أو استيقظت من
ص: 439
منامك، وبالأسحار، وأكثر ما استطعت منها، واجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلايضرُّك غير أنّ تمامها أفضل.
واعلم أنّه لابدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكلام(1) وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون، وأكثِرْ من «ذي المعارج» فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يُكثر منها.
وأوّل من لبّى إبراهيم (عليه السّلام) قال: «إنّ الله (عزّوجلّ) يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته» فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظَهر رجل ولابطن امرأة إلاّ أجاب بالتلبية(2) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلب، والتلبية أن تقول: «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبيك... وذكر مثله(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: التلبية «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» - ثم ذكر الحديث
ص: 440
استحباب تكرار التلبية الى أن قال: - واعلم انّه لابد من التلبية الاربعة التي في أول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّي المرسلون واكثر من ذي المعارج فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يكثر منها(1) .
20859 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) قال: إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالی - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: «اللهم لبيك لبيك، لاشريك لك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك»(2) .
20860 - التهذيب: موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أحرمتَ من مسجد الشجرة فان كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد تقول:
«لبّيك اللهم لبّيك، لبيك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك» واجهر بها كلّما ركبت وكلّما نزلت وكلّما هبطت وادياً أو علوتَ اکْمة أو لقيت راكباً وبالاسحار(3) .
20861 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)
ص: 441
أنّه قال: وأكثِر من التلبية في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفاً، وإذا هبطت وادياً، أو لقيت ركباً(1) ، أو استيقظت من نومك، وبالأسحار، على طهر کنت أو على غير طهر من بعد أن تحرم(2) .
20862 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من لبّى سبعين مرّة في إحرامه، أشهد الله سبعين ألف ملَك له، ببراءة من النار، وبراءة من النفاق(3) .
20863 - من لایحضره الفقيه: روى النضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا لبّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك [لبيك]، لبّيك ذا
ص: 442
تلبية رسول الله (صلّى الله عليه وآله)ئالمعارج لبيك» وكان (عليه السّلام) يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلّما لقي راكباً أو علا أكمّة أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وفي ادبار الصلوات(1) .
20864 - قرب الاسناد: محمّد بن عليّ بن خلف قال: حدثنا حسّان المدائني قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن تلبية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟ فقال: هذه الثلاث التلبيات اللاتي يلبّي بها الناس، وكان يُكثر من ذي المعارج(2) .
20865 - قرب الاسناد: حدثني محمد بن عبدالحميد العطار قال: حدثني عاصم بن حميد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميل قُربت له ناقة فركبها، فلمّا انبعثت(3) به لبّي بالأربع، فقال:
«لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» ثمّ قال: هاهنا يُخسف بالأخابث، قال: ثم إنّ الناس زادوا بعد، وهو حسن(4) .
کتاب عاصم بن حمید الحناط: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه الى قوله: بالاخابث(5) .
ص: 443
أقول: الأخابث جمع أخبث وهو الأكثر خُبثاً ودناءة، والظاهر أنه اشارة الى ما سوف يَحدث بجيش السفياني الذي يتوجَّه الى المدينة لالقاء القبض على الامام المهدي (عليه السّلام) فيُخسف به وبجيشه الجرّار الارض. وقد تحدَّثنا عن هذا الموضوع في كتابنا: الامام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور.
20866 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك» لم يزد على هذا(1) .
20867 - الجعفريات: قال جعفر بن محمد (الصادق) (عليهما السّلام): وأخبرني أبي، عن جابر بن عبدالله: أن تلبية رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كانت: «لبيك اللهم لبيك، لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك»(2) .
20868 - الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرّ موسى النبيّ (عليه
ص: 444
تلبية الامام الصادق (عليه السّلام) السّلام) بصفاح(1) الرّوحاء على جمل أحمر خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان وهو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك.
قال: ومرّ يونس بن متى بصفاح الرَّوحاء وهو يقول: لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك.
قال: ومرّ عیسی بن مریم بصفاح الرَّوحاء وهو يقول: لبّيك عبدُك ابن أمتك [لبّيك].
ومرّ محمّد (صلّى الله عليه وآله) بصفاح الرَّوحاء وهو يقول:
لبّيك ذا المعارج لبّيك(2) .
علل الشرایع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميري، عن ابراهيم بن مهزیار، عن أخيه علي بن مهزیار، عن ابن أبي عمير مثله(3) .
20869 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمّد بن الفضيل، عمّن رأى أبا عبدالله (عليه السّلام)
ص: 445
وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول: لبّيك في المذنبين لبّيك(1) .
20870 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: خُبرنا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: لما نادي إبراهيم (عليه السّلام) بالحج لبّي الخلق، فمَن لبّى تلبية واحدة حَجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك(2) .
كلمة حول متعة الحج أيُّها القارئ الكريم: بما أنّ هذا الجزء من هذه الموسوعة یرتبط بالحج.. لهذا كان من المناسب أن نتحدَّث قليلاً عن احدى المسائل الخلافيّة بين المسلمين.. لتكون على بصيرة من الأمر..
إنّها مسألة متعة الحج..
ومعناها أن يعقد الانسان الاحرام - في أشهر الحج - بنيّة العمرة من الميقات ثم يأتي مكَّة ويطوف حول الكعبة ويسعى بين الصَّفا والمروة ثم يقصّر ويخرج من إحرامه، وتحلُّ له المحرَّمات واللّذات المحظورة حال الاحرام.
وبعد ذلك يعقد إحراماً آخر من مكة بنيّة الحج ويخرج الى عرفات ويأتي بمناسك الحج الواجبة.. فيكون متمتّعاً بالعمرة الى الحج.
وانّما جاء التعبير عن هذه العمرة بالمتعة لما فيها من اللذّة باباحة تروك الاحرام في تلك المدّة المتخلّلة بين احرام العمرة واحرام الحج.
ولتوضيح هذه المسألة.. لابدَّ أنْ نتحدَّث عنها من البداية..
فنقول: كان أهل الجاهليَّة يُفرقون بين العمرة والحج، فللعمرة موسم
ص: 447
وللحج موسم آخر..
قال ابن عباس: كانوا يَرَون أنّ العمرة في اشهُر الحج مِن أفجر الفجور في الأرض(1) .
وجاء الاسلام وقضي على سُنن الجاهلية واحدة تلو الاُخرى..
وكان هذا الأمر ممّا قضى عليه الاسلام، فقد نَزل قولُه تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»(2) .
وبهذا صَدر القرار الالهي بأداء العمرة في أشهُر الحج، لتكون العمرة جُزءً لايتجزّأ من الحج.
وجاء التطبيق من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
قال ابن عباس: واللهِ ما اعمَر رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عائشة في ذي الحجّة الاّ ليقطع بذلك أمْر أهلِ الشرك، فانَّ هذا الحيّ من قريش - و مَن دانَ بدينهم - كانوا يقولون: اذا عَفَا الأثر وبَرَأ الدَّبَر ودخل صفر فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرَّم(3) .
وقام رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خطيباً فقال: «أَلا إنَّ العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة»(4) .
ص: 448
كلمة حول متعة الحج ثم نزل الوحي الالهي بالإحلال من الاحرام لمن لم يَسُقْ معه الهدي، وإباحة تروك الاحرام له، من النساء والطيب وغيرهما، فكان هنا حُكمان:
الأول: دخول العمرة في الحج.
الثاني: الإحلال من الاحرام بعد عمرة التمتُّع، لمن لم يَسُق الهَدي.
قال الامام الصادق (عليه السّلام): «لمّا فرغ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مِن سعيه بين الصَّفا والمروة أتاه جبرئیل - عند فراغه من السعي - فقال: إنّ الله يأمرك أنْ تأمر الناس أنْ يُحلّوا إلاّ من ساق الهَدي.
فأقبل رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على الناس بوجهه فقال:
يا أيُّها الناس! هذا جبرئیل - وأشار بيده الى خَلفه - يأمرني عن الله عزّوجلّ أنْ آمر الناس انْ يحلّوا، الاّ من ساق الهدي...»(1) .
وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «هذه عمرة استمتعنا بها، فَمن لم يكن معه الهدي فليحلل الحلَّ كلَّه، فانَّ العمرة قد دخلتْ في الحج الى يوم القيامة»(2) .
وجاء اليه سراقة بن مالك فقال: مُتعتُنا هذه - یا رسول الله -
ص: 449
لعامنا هذا أم للأبَد؟ فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم): «لا.. بل للأبَد»(1) .
وفي حديث الامام الصادق (عليه السّلام) أن رسول الله قال:
«لا... بل لأبَد الأبَد»(2) .
وفي حديث آخر أنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال - في جوابه - :
«بل للأبَد الى يوم القيامة» - وشَبَك بين أصابعه -(3) .
موقف الصحابة من هذا الحكم وواجَهَ رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) - في البداية - رفضاً واستنكاراً لهذا الحكم من بعض اصحابه، بل تجاوَز بعضهم حدود الأدب في كلامه، وأثاروا غَضبه.
روی ابن ماجة عن عازب قال: خرج رسولُ الله وأصحابه، فأحرمنا بالحج، فلمّا قَدِمنا مكة قال: اجعلوا حجّتكم عمرة. فقال الناس: یا رسول الله قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟! قال: اُنظروا ما آمركم به فافعلوا.
فردُّوا عليه القول، فغضب فانطلق، ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من اغضبك؟ اغضبه الله.
ص: 450
كلمة حول متعة الحج قال: «ومالي لا اغضب وأنا آمر امراً فلا اُتَّبع»؟!(1) .
وعن عائشة انها قالت: قَدِم رسول الله لأربع مضين من ذي الحجة أو خَمس، فدخل عليَّ وهو غضبان، فقلت: من اغضبك یارسول الله؟! ادخله الله النار.
قال: اَوَما شعرتِ أنّي أمرتُ الناس بأمرٍ فاذا هم يتردَّدون؟!! ولو انّي استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقت الهَدي معي حتى اشتريه، ثم اُحلّ كما احلُّوا(2) .
وعن جابر قال: إن النبي اَهلَّ وأصحابُه بالحج وليس مع أحد منهم هَديٌ غير النبي وطلحة. فقَدِم علي من اليمن ومعه الهدي فقال: اهللتُ ما اهلَّ به رسول الله.
وإنّ النبي اَذِن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يُقصّروا ويحلّوا الاّ مَن معه الهدي.
فقالوا: اننطلق الى منى وذَكَر احدِنا يَقطُر؟!!!! فَبَلغ ذلك النبي فقال: لو استقبلتُ من امري ما استدبرتُ ما اهديت(3) ، ولولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ(4) .
وفي حديث آخر عن عطاء عن جابر بن عبدالله أيضاً.. جاء
ص: 451
فيه: فأَمَرنا أن نحلَّ...
فقلنا: لمّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خَمس، اَمَرنا أن نُفضي الى نسائنا فنأتي عرفة يقطر مذاکیرنا المني!!! ... قال: فقام النبي فينا فقال: «قد علمتم أنّي اتقاكم لله عزَّوجلَّ وأصدقكم وأبرُّكم، ولولا هدي لحللتُ كما تحلّون، ولو استقبلتُ من امري ما استدبرتُ لم اَسُق الهدي فحُلُّوا».
فحللنا وسمعنا واطعنا(1) .
النبي يتغلَّب على الموقف وعلى كلّ حال.. فقد تغلَّب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على الموقف وسلَّم أصحابه للحكم الالهي.. إلاّ من شذَّ منهم حيث ابی الاّ الرفض والعناد.
قال الامام الصادق (عليه السّلام):.... فقام اليه رجل (!!!) فقال: يا رسول الله نخرج الى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): انك لن تؤمن بهذا أبداً(2) .
قال شيخنا المفيد (طاب ثراه):
«.. وكان فيمن أقام على الخلاف للنبي (صلّى الله عليه وآله) عمر بن الخطاب! فاستدعاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال له:
ص: 452
كلمة حول متعة الحج مالي أراك ياعمر مُحرماً أسقت هدياً؟ قال: لم اسق؟ قال: فَلِمَ لاتحلّ وقد أمرت مَن لم يسق الهَدي بالاحلال؟ فقال: واللهِ يارسول الله لا أحللتُ وأنت مُحرِم! فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): انّك لن تؤمن بها حتى تموت.
فلذلك أقام على انکار متعة الحج...»(1) .
عمر ینهی عن حكم الله ورسوله أيُّها القارئ الكريم: وأخذ هذا الحكم الشرعي مجراه بين المسلمين في الحج، واستمرّ الأمر على هذا المنوال.. الى برهة من حكومة عمر بن الخطاب، ثم نهى عنه عمر وأمر بالفصل بين موسم العمرة والحج، كما نھی عن الاحلال من عمرة التمتع!!! سبحان الله!! وأين هذا من قوله تعالى: «أطیعوا الله وأطيعوا الرسول»؟؟!!(2) .
روى مسلم في صحيحه عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله واَمَرنا بها رسولُ الله، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله حتى مات، قال رجل
ص: 453
برأيه بعدُ ما شاء(1) .
وفي صحيح مسلم أيضاً: عن مطرف عن عمران بن حصين:... واعلم أن نبيَّ الله قد جَمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء(2) .
قال القسطلاني(3) : قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان، لأن عمر أوَّل من نهی عنها، فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك.
وعن محمد بن عبدالله بن سالم قال: سمعتُ عامَ حجَّ معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتُّع بالعمرة الى الحج؟ قال: حَسَنة جميلة.
فقال: قد كان عمر ينهي عنها، فأنت خير من عمر؟!! قال: عمر خیر مني، وقد فَعَل ذلك النبي وهو خير من عمر(4) .
وعن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام فسأله عن التمتُّع بالعمرة الى الحج؟ فقال ابن عمر: حَسَنٌ جميل.
ص: 454
كلمة حول متعة الحج قال: فإن أباك كان ينهى عنها.
فقال: ويلك! فان كان أبي نهى عنها وقد فَعَله رسول الله و أَمَر به، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله؟! قم عنّي(1) .
وروى الترمذي في صحيحه(2) قال: سُئل عبدالله بن عمر عن متعة الحج؟ قال: هي حلال.
فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها.
فقال: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصَنَعها رسولُ الله أأمر أبي تَتّبع أم أمر رسول الله؟ فقال الرجل: بل امر رسول الله.
فقال: لقد صَنعها رسولُ الله.
أيُّها القارئ الكريم: انّما ذكرنا أحاديث متعددة في هذا المجان، لمزيد التأكيد على أنّ متعة الحج كانت على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأنّ المسلمين كانوا يؤدُّون عمرة التمتُّع ثم يُحلّون من إحرامهم ويحلّ لهم الطيب والنساء وغيرهما، ثم يُحرمون من جديد استعداداً للذهاب الى عرفات لأداء حجّ التمتُّع.
ولكن عمر بن الخطاب نهی عنها لمجرَّد رأي شخصي، وكان من
ص: 455
باب الاجتهاد في مقابل النَّص، وهو مرفوض عند جميع المسلمين.
عن سعيد بن المسيّب: ان عمر بن الخطاب نھی عن المتعة في أشهُر الحج وقال: فَعلتُها مع رسول الله وأنا أنهی عنها، وذلك أنَّ أحدكم يأتي من اُفُق من الآفاق شعثاً نُصِباً معتمراً في أشهُر الحج، وانّما شعثه ونَصَبه وتلبيتُه في عمرته، ثم يقدم فيطوف بالبيت ويُحلُّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله ان كانوا معه.
حتى اذا كان يوم التروية اَهَلَّ بالحج وخرج الى منى يُلبّي بحجّةٍ لاشعث فيها ولانَصب ولاتلبية الاّ يوماً، والحج افضل من العمرة.
لو خَلَّينا بينهم وبين هذا، لعانقوهنَّ تحت الأراك... الى آخره(1) .
وعن ابن عباس قال: سمعتِ عمر يقول: واللهِ إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد فَعلها رسولُ الله، يعني العمرة في الحج(2) .
وقال عمر: افصلوا بين حجّكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، اتمّ لحجّكم وعمرتكم(3) .
وهنا كلمة رائعة لشيخنا العلاّمة البحاثة المحقّق الخبير الشيخ الأميني (أعلى الله مقامه).. يقول:
«أمّا متعة الحج فقد نهى عنها [عمر] لما استهجنه مِن توجُّه الناس
ص: 456
كلمة حول متعة الحج الى الحج ورؤوسهم تقطر ماءً بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة، لكنَّ الله سبحانه كان ابصَرَ منه بالحال، ونبيُّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يعلم ذلك حين شرَّع إباحة متعة الحج حُكماً باتّاً أَبديّاً الى يوم القيامة - كما هو نصُّ الأحاديث الآنفة والآتية - .
ولم يكن ما جاء به [عمر] إلاّ استحساناً يخصُّ به، لايُعولَّ عليه وجاه [مقابل] الكتاب والسُّنَّة»(1) .
بين عثمان وخليفة رسول الله وجاء عثمان.. واقتفى أَثر سَلَفه في النهي عن متعة الحج، فرفض خليفة رسول الله الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) حكمه ووقف في وجهه.. فقال له عثمان: تراني انهی عن شيء وأنت تفعله؟ فقال الامام (عليه السّلام) : ما كنتُ لاَدَع سُنّة رسول الله لقولِ احدٍ من الناس(2) .
وفي رواية اخرى قال (عليه السّلام) لعثمان: ما تريد إلاّ أن تنهي عن أمرٍ فَعَله رسولُ الله(3) .
وجاء في كتاب الموطَّأ باسناده عن الامام جعفر الصادق عن أبيه
ص: 457
(عليهما الصلاة والسلام) أنه قال:
(إن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسُّقيا۔ وهو ينجع بَكراتٍ له دَقيقاً وخَبَطاً(1) - فقال: هذا عثمان بن عفّان ينهي ان يُقرن بين الحج والعمرة.!! فخرج علي [عليه السلام] و على يديه أثَر الدقيق والخَبَط - فما انسى الخَبَط والدقيق على ذراعيه - حتى دخل على عثمان بن عفّان فقال: أنت تنهی عن أن يُقرن بين الحج والعمرة؟! فقال عثمان: ذلك رأي.
فخرج علي [عليه السلام] مُغضباً وهو يقول: لبيك اللَّهم لبيك بحجَّة وعُمرة معاً(2) .
وعن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان(3) فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة، فقال له علي: ماتريد الى أمرٍ فَعَله رسولُ الله تنهی عنها؟!
ص: 458
كلمة حول متعة الحج فقال عثمان: دَعنا منك(1) .
وعن مروان بن الحكم قال: شهدتُ عثمان وعلياً، وعثمان ينهي عن المتعة وأن يُجمع بينهما(2) فلمّا رأى علي.. اَهَلَّ بهما: لبَّيك بعمرة وحِجَّة. قال: ما كنتُ لاَدَع سُنَّة النبي لقول أحد(3) .
موقف الامام الصادق (عليه السّلام) واقتفى الامام الصادق (عليه السّلام) نهج آبائه الطاهرين واجداده المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) في اتّباع كتاب الله وسُنّة جده المصطفی (صلّی الله عليه وآله وسلّم):
قال (عليه السّلام): «إنَّ الحج متَّصل بالعمرة، لأن الله عزّوجلّ يقول: «إذا اَمِنتم فَمن تمتَّع بالعمرة الى الحج فما استيسَر من الهَدي» فليس ينبغي لأحدٍ إلاّ أن يتمتَّع، لأن الله عزّوجلّ أنزل ذلك في كتابه وسَنَّه رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)»(4) .
وقال (صلوات الله علیه): ما نعلم حَجّاً لله غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربَّنا قلنا: ياربَّنا عملنا بكتابك وسُنَّة نبيك.
ويقول القوم: عملنا برأينا.
ص: 459
فيجعلنا الله وإيّاهم حيث يشاء(1) .
وقال (عليه السّلام) لأبي بصير - وهو من خيرة أصحابه - : يا أبا محمد كان عندي رهطٌ من أهل البصرة، فسألوني عن الحج، فأخبرتُهم بما صَنع رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) وبما اَمر به.
فقالوا لي: إنَّ عمر قد افردَ الحج.
فقلت لهم: إنَّ هذا رأيٌ رآه عمر، وليس رأي عمر كما صَنع رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2) .
ص: 460
أيُّها القاريء الكريم: لقد وصلنا - والحمدلله تعالى - الى نهاية الجزء التاسع والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة.
وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرتبطة بأبواب الحج وشرائطه وأقسامه وأبواب المواقیت والاحرام والتلبية.
وبما أن الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول الحج كثيرة.. لذلك ضاق هذا المجلّد عن استيعابها، وصارت الأجزاء ثلاثة، والحمد لله تعالي.
وسنلتقي بك - أيُّها القارئ الكريم - في الجزء الثلاثين إن شاء الله تعالی، حيث تكون الأحاديث حول الحج أيضاً، ونستعرض فيه الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول مايجب ترکه حال الإحرام والكفّارات المترتّبة على ارتكاب تروك الاحرام، وغيرها..
ونسأل الله تعالى أن يتفضَّل علينا بالقبول والتوفيق لمواصلة الطريق.. إنَّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 461
ص: 462
دیباجة الكتاب المقدمة أبواب وجوب الحج وشرائطه باب (1) وجوب الحج والعمرة على كل مكلّف مستطيع باب (2) النبي آدم في الحج باب (3) النبي ابراهيم يدعو الناس الى الحج باب (4) كان الحج قبل البعثة باب (5) مناظرة الامام الصادق (عليه السّلام) مع الرجل الملحد حول الحج باب (6) كثرة مسائل الحج باب (7) علة وجوب الحج باب (8) وجوب الحج مرَّة واحدة فقط باب (9) کم حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
باب (10) استحباب الحج للمستطيع في كل عام باب (11) أفضلية الحج على أداءالدين
ص: 463
باب (12) الاهتمام بالحج والحرص عليه باب (13) بعض السور والاذكار التي توجب التوفيق للحج باب (14) عدم جواز تسويف الحج باب (15) متى يُجبر الناس على الحج والزيارة؟ باب (16) نزول العذاب على الناس لو تركوا الحج باب (17) عقاب من أشار على غيره بترك الحج باب (18) تارك الحج يحشر أعمى باب (19) تارك الحج يموت يهودياً أو نصرانياً باب (20) النهي عن الحج للدنيا باب (21) جواز البيع والشراء في الحج باب (22) شراء الملائكة متاع الحجّاج باب (23) الفوائد الدنيوية والأخروية للحج والعمرة باب (24) الحج جهاد الضعفاء باب (25) الحج من أفضل العبادات باب (26) الحج أفضل من العتق باب (27) الحج أفضل من الصدقة باب (28) الحج توفيق من الله تعالی باب (29) الحج ضمان الغني باب (30) حجة واحدة خير من الدنيا وما فيها باب (31) استحباب التهيؤ للحج باب (32) استحباب الحج والعمرة في كل سنة
ص: 464
فهرس الكتاب باب (33) استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة باب (34) استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة باب (35) تأكُّد استحباب الحج كل أربع أو خمس سنوات باب (36) من منافع الحج: غفران الذنوب باب (37) النداء الالهي للحجاج باب (38) المعنى الحقيقي للأمن الالهي باب (39) ثواب حفظ متاع الحجاج باب (40) ثواب القيام بشؤون الحاج المريض باب (41) ثواب سفر الحج مع المشقة باب (42) ثواب من مات في الحج والعمرة باب (43) ثواب من حجَّ ثلاث سنين متوالية باب (44) ثواب من حجَّ حجتين باب (45) ثواب من حجَّ ثلاث حجج باب (46) جزاء البعير الذي يُحجّ عليه ثلاث حجج باب (47) ثواب من حجَّ أربع حجج
باب (48) ثواب من حجَّ خمس حجج باب (49) ثواب من حجَّ عشر حجج باب (50) ثواب من حجَّ عشرين حجّة باب (51) ثواب من حجَّ خمسين حجَّة باب (52) ثواب الانفاق في الحج باب (53) الهدية من نفقة الحج
ص: 465
باب (54) الانفاق في الحج أفضل من الانفاق في غيره باب (55) استحباب الاقتصاد في الانفاق والحج بالعيال باب (56) استحباب القصد في نفقة الحج باب (57) استحباب توفير المال للحج باب (58) استحباب الذهاب الى الحج ماشياً باب (59) استحباب الحج راكباً لمن لايستطيع المشي باب (60) استحباب الحج راكباً لمن يضعفه المشي عن الدعاء والعبادة باب (61) استحباب الركوب لمن يبخل عن نفقة الركوب باب (62) استحباب التزوّد بالمتاع في سفر الحج باب (63) استحباب الدعاء لتسهيل الحج باب (64) استحباب الدعاء حين الخروج الى الحج والعمرة باب (65) استحباب مصافحة القادم من الحج وتعظيمه باب (66) استحباب الدعاء للحاج حين قدومه باب (67) استحباب تكفّل عائلة الحاج حين غيابه باب (68) استحباب نيَّة الحج بعد الرجوع من الحج باب (69) كراهة نيَّة عدم العَود الى الحج باب (70) كراهة التأخّر عن الحج المندوب باب (71) کراهة الج على الابل الجلاّلة باب (72) ذمّ سابق الحاج وجعل المنزلين منزلاً باب (73) الحجّاج على ثلاثة أصناف
ص: 466
فهرس الكتاب باب (74) أدني ما يرجع به الحاج باب (75) أعظم الناس وزراً باب (76) علامة قبول الحج باب (77) الذنب يذهب بنور الحج باب (78) الذنب يسلب التوفيق للحج باب (79) وجوب طهارة نفقة الحج من الحرام باب (80) وجوب الاخلاص في الحج باب (81) ماهي الاستطاعة التي توجب الحج؟ باب (82) حكم الحج لمن عليه دَين باب (83) حكم الحج لمن خرج به اخوانه باب (84) حكم من عُرض عليه الحج باب (85) حكم من دفع اليه مال وخُيّر بين الحج والانفاق باب (86) عدم وجوب الحج على المملوك باب (87) عدم كفاية حجّ الصبي والمملوك عن حجة الاسلام باب (88) حكم حجّ المملوك اذا اُعتق في الحج باب (89) حكم اجزاء حجّ النائب والاجير والجمّال عن حجة الاسلام باب (90) حكم حجّ الذي يمرّ مجتازاً بمكة باب (91) حكم من حجّ نيابة ثم أصاب مالاً باب (92) حكم من حجّ قبل الهداية الى الولاية باب (93) حكم الحج من مال الابن الصغير
ص: 467
باب (94) حكم الحاج اذا مات في الطريق باب (95) حكم من مات ولم يحجّ وترك مالاً باب (96) حكم من أوصى أن يحجَّ عنه باب (97) حكم من مات ولم يحجّ وترك مالاً يكفي للحج باب (98) حكم الاستنابة عن الميت بدون اذن الورثة باب (99) اجزاء الحج عن الميت الذي لم يحج باب (100) جواز نيابة الصرورة عن الميت باب (101) وجوب قضاء الحج عن الميت باب (102) وجوب الابتداء بالحج في الوصايا المتعددة للميت باب (103) وجوب انابة المستطيع مالاً والمريض جسماً غيره في الحج باب (104) عدم جواز استبدال الحج بالصدقة باب (105) عدم جواز استبدال الحج بالعتق باب (106) حكم من نذر الحج ثم مات باب (107) حكم من نذر الحج ماشياً ثم عجز عن ذلك باب (108) حكم من نذر الحج حافياً باب (109) حكم من نذر الحج ماشياً فمرَّ بمعبر باب (110) هل يكفي الحج المنذور عن حجة الاسلام؟ باب (111) متى ينتهي نذر المشي للحج؟ باب (112) جواز الحج للمرأة بلا وليّ ولا مَحرم باب (113) عدم لزوم اذن الزوج في الحج الواجب
ص: 468
فهرس الكتاب باب (114) جواز حج الزوج بنفقة الزوجة باب (115) جواز حج المطلَّقة في العدَّة باب (116) جواز حج المرأة في عِدَّة الوفاة أبواب النيابة في الحج باب (1) ثواب الاستنابة والنيابة في الحج باب (2) حكم من استُنيب لحج الافراد فحجّ بالتمتُّع باب (3) حكم من استنيب للحج فحجَّ عن نفسه باب (4) حكم من أوصى بحجّة الاسلام فنقص المال باب (5) حكم النائب اذا أخذ المال ولم يحجّ باب (6) حكم النائب اذا افسد الحج باب (7) حكم النائب اذا مات في الطريق باب (8) جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل باب (9) جواز استنابة الام عن ابنها باب (10) جواز حج الصَّرورة عن الصرورة باب (11) جواز انفاق مال الحج في غيره اذا ضمن الحج باب (12) جواز اهداء ثواب الحج بعد الفراغ منه باب (13) عدم نقصان ثواب الحج بالاهداء الى الغير باب (14) عدم جواز الحج عن الناصبي إلاّ اذا كان أباه باب (15) استحباب اختيار الرجل للاستنابة باب (16) استحباب الحج عن الوالد
ص: 469
باب (17) استحباب التطوّع بالحج نيابة عن الوالدة باب (18) استحباب التطوّع بالحج نيابة عن البنت باب (19) استحباب الطواف والحج نيابة عن الوالد والاقرباء باب (20) استحباب اهداء ثواب الحج والطواف للوالدين والاخوان وغيرهم من الاحياء باب (21) استحباب الحج وسائر العبادات نيابة عن الميت باب (22) استحباب ذكر المنوب عنه حين الاضحية باب (23) ما يقوله الحاج حين إهداء الثواب لآخر باب (24) مايفضل من نفقة النيابة فهو للنائب أبواب أقسام الحجّ باب (1) الحجّ على ثلاثة أقسام باب (2) من أحكام الحجّ باب (3) من أحکام حجّ القران باب (4) من أحكام حجّ التَمتّع باب (5) من أحكام حجّ الافراد باب (6) ثواب اعمال الحجّ باب (7) فلسفة بعض أحكام الحجّ باب (8) معنى الحطيم وموقعه باب (9) حجّ النبي آدم وقصّة توبته باب (10) حجّ ابراهيم الخليل وقصّة ذبح ولده
ص: 470
فهرس الكتاب باب (11) هكذا حجَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) باب (12) جَمَع رسول الله بين أقسام الحج باب (13) دخول العمرة في الحج باب (14) وجوب حجّ التمتّع على من لم يكن من أهل مكّة باب (15) أفضلية حجّ التمتّع على القِسمين الآخرين باب (16) نزول الأمر بحج التمتُّع باب (17) حرمة العدول عن حجّ التمتّع الى غيره مع وجوبه باب (18) جواز العدول الى غير التمتّع لعلّة الضعف باب (19) متی يستحب العدول من حجّ الافراد الى عُمرة التمتُّع باب (20) رسالة الامام الصادق (عليه السّلام) الى زرارة حول الحج وغيره باب (21) حرمة حجّ التمتّع على أهل مكة باب (22) الفرق بين القران والإفراد باب (23) حكم من فرَّقَ بين الحج والعمرة باب (24) حكم تقديم العمرة المفردة على حج الافراد باب (25) حكم من أقام بمكة سنة أو سنتين باب (26) حكم المجاور بمكة باب (27) حكم من أقام بمكة أكثر من ستة أشهر باب (28) اشهر الحج ثلاثة باب (29) وجوب کون الاحرام لعمرة التمتُّع وحجّه في أشهر الحج
ص: 471
باب (30) حكم من تمتّع في أشهر الحج وفي غيرها باب (31) حكم من أحرم في غير أشهر الحج أو من غير الميقات باب (32) أشهر السياحة أربعة أشهر باب (33) كيفيّة إشعار الناقة في الحج باب (34) كيفيّة تقليد الناقة في الحج باب (35) عدم وجوب الاشعار والتقليد باب (36) العلّة في الاشعار والتقليد باب (37) حكم من احرم قبل شراء بدنة
باب (38) ماينعقد به الاحرام باب (39) متفرّقات عن الحج وبعض أحكامه
باب (40) جواز احرام المتمتّع بالحج يوم عرفة بحيث يدرك
المناسك باب (41) جواز تأخير العمرة لمن خاف فوات الحج باب (42) جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر باب (43) حكم المتمتّع اذا أهلّ بالحج باب (44) حكم المتمتّع اذا فاتته العُمرة باب (45) حكم الحائض اذا دخلت مكة يوم التروية باب (46) حكم تقديم الطواف أو تأخيره في حج الافراد باب (47) حكم الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج
ص: 472
فهرس الكتاب باب (48) متي يجوز اتصال العمرة المفردة بحج التمتّع؟ باب (49) كيفيّة حجّ الصبيان وجملة من أحكامهم باب (50) تجريد الصبيان من فخّ باب (51) این یُحرِم الصبيّ اذا خيف عليه البرد؟ أبواب المواقيت باب (1) تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها باب (2) علّة احرام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من مسجد الشجرة باب (3) حدود میقات العقيق باب (4) وجوب الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة لمن لايمرُّ به من المدينة باب (5) عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات باب (6) جواز الاحرام قبل الميقات لادراك فضل عمرة شهر رجب باب (7) جواز الاحرام من الجحفة لمن كان به علَّة من أهل المدينة باب (8) حكم مَن نذر الاحرام قبل الميقات باب (9) حكم من أحرم قبل الميقات وأصاب مایفسد الاحرام باب (10) حكم من ترك الاحرام من الميقات جهلاً أو نسياناً حتى دخل الحرم
ص: 473
باب (11) حكم احرام المغمى عليه باب (12) من كان منزله دون الميقات الى مكة فليُحرم من منزله باب (13) ميقات أهل مكة باب (14) وجوب الاحرام لحج التمتُّع في مكة باب (15) مستحبات الاحرام لحجّ التمتّع أبواب الاحرام باب (1) استحباب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج باب (2) کراهة أخذ الشعر لمن أراد الحج أو العمرة باب (3) حكم من حلق رأسه بمكة في أشهر الحج باب (4) حكم الحجامة في أشهر الحج باب (5) جواز الاحتجام للمُحرِم عند الضرورة باب (6) استحباب التهيّؤ للاحرام بالتنظيف وازالة الشعر وغيرها باب (7) استحباب التنظيف في الميقات باب (8) استحباب اعادة الا طلاء اذا مضى خمسة عشر يوماً باب (9) استحباب غُسل الاحرام و جواز التدهين بعده باب (10) استحباب اعادة الغُسل اذا أتي بتروك الاحرام باب (11) غسل اليوم يكفي الى الليل و بالعکس باب (12) جواز مسح الرأس بالمنديل بعد غُسل الاحرام باب (13) جواز الاتيان بتروك الاحرام بعد الغُسل وقبل التلبية
ص: 474
فهرس الكتاب باب (14) کراهة لبس القميص بعد غُسل الاحرام باب (15) لاغسل على من نام بعد الغسل وقبل الاحرام باب (16) استحباب الاحرام عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر باب (17) استحباب کون الاحرام بعد الفريضة أو النافلة باب (18) استحباب البقاء في الميقات الى المغرب اذا أتي بعد العصر باب (19) استحباب الاضمار في نيّة الاحرام لحج التمتّع تقيّة باب (20) مايقوله الحاج عند نيّة الاحرام لحجّ التمتّع وغيره باب (21) بدعة عثمان في الحج باب (22) علة وجوب الاحرام باب (23) الاحرام في المسلمين مكان القربان في بنی اسرائیل باب (24) جواز اشتراط الخروج من الاحرام إن منعه مانع باب (25) جواز الخروج من الاحرام عند الاحصار حتى مع عدم الاشتراط باب (26) جواز تغيير المُحرِم ثيابه قبل دخول مكة باب (27) جواز الاحرام في البُرد باب (28) جواز الاحرام في كلّ ثوب يُصلّي فيه باب (29) جواز الاحرام في ثياب متعددة باب (30) جواز الاحرام في الثوب الممزوج بالحریر باب (31) حرمة الاحرام في الحرير الخالص للرجال
ص: 475
باب (32) کراهة الاحرام في الثوب الاسود باب (33) کراهة الاحرام في ثوب وسخ وكراهة غسل ثوبي الاحرام إلاّ من النجاسة باب (34) کراهة بيع ثياب الاحرام باب (35) كفّارة مايلبسه المُحرِم من الثياب المتعددة عند الضرورة باب (36) مایکره لبسه للمُحرِم باب (37) مايجوز لبسُه للمرأة المُحرِمة باب (38) حکم ستر المرأة وجهها حال الاحرام باب (39) وجوب الاحرام على الحائض والنفساء باب (40) وجوب الاحرام على المستحاضة باب (41) حكم الخروج من الحرم والدخول فيه باب (42) حرمة الحرم والمسجد الحرام باب (43) حرمة دخول الحرم بغیر احرام إلاّ للمريض أو المبطون أبواب التَّلبية باب (1) علّة تشريع التلبية باب (2) أحكام التلبية باب (3) حكم من لبّى وليس يريد الحج باب (4) وضع الله عن النساء أربعاً
ص: 476
فهرس الكتاب باب (5) كيفيّة تلبية الاخرس باب (6) المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة باب (7) قَطع التلبية في الحج ظهر يوم عرفة باب (8) متی تُقطع التلبية في العمرة المفردة؟ باب (9) متى يقطع التلبية من اعتمر من التنعيم؟ باب (10) كيفيَّة التلبية الواجبة والمندوبة باب (11) استحباب تكرار التلبية باب (12) استحباب التلبية سبعين مرة باب (13) تلبية رسول الله (صلّى الله عليه وآله) باب (14) تلبية الانبياء باب (15) تلبية الامام الصادق (عليه السّلام) باب (16) تعدّد الحج بتعدّد التلبية في الاصلاب باب (17) عدم اشتراط الطهارة حين التلبية كلمة حول متعة الحج كلمة الختام فهرس الكتاب
ص: 477
کتب مطبوعة للمؤلّف
1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد
3- الإمام محمد الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
4- الإمام علي الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
5- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
6- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور
7- الإسلام والتعاليم التربويَّة
8- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)
9- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -
10- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
11- الجزء الأوّل - الإمام الصادق (عليه السّلام) في كتب العامّة
12- الجزء الثاني والثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام) السياسية
13- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل
14- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء
ص: 478
کتب مطبوعة للمؤلف
5- الجزء السادس - تاريخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
6- الجزء السابع والثامن - الإمامة
7- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)
8- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم السّلام)
9- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد
10- الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين
11- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق
12- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساوىء الأخلاق، کتاب العشرة
13- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة
14- الجزء السادس عشر - كتاب الآداب والسنن الاسلامية
15- الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالَم
16- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب
17- الجزء التاسع عشر - كتاب الزيارات
18- الجزء العشرون - کتاب الدعاء
19- الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - کتاب الطهارة
20- الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون
والسادس والعشرون - کتاب الصلاة
21- الجزء السابع والعشرون - کتاب الصوم
22- الجزء الثامن والعشرون - کتاب الزكاة والخمس
23- الجزء التاسع والعشرون - کتاب الحج
ص: 479