سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
الجزء الثامن و العشرون
المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد كاظم القزويني (قدس سره)
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... »(1) .
«... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ»(2) .
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (3).
«وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا » (4).
«وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ » (5).
«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ»(6) .
ص: 3
«وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»(1) .
« ... وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»(2) .
«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»(3) .
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ... »(4) .
«إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»(5) .
«آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...»(6) .
«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ... »(7) .
«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... »(8) .
«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(9) .
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدِّين.
وبعد: فهذا هو الجزء الثامن والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، ويحتوي على الأحاديث التي رُويتْ عنه (عليه السّلام) حول الزكاة وأبوابها وشرائطها وماتجب فيه، وألخمس ومايتعلق به.
ونذكر هنا كلمة حول الزكاة.. ولنا كلمة حول الخمس عند ذكر أحاديثه:
إنّ ممآ لاشك فيه أِن الزكاة من الفرائض المهمّة التي أوجبها الله تعالى على عباده، وهي من ضروريّات الدين وإحدى الأركان التي بُني عليها الاسلام.
وتأتي الزكاة - من حيث الأهمية - في الرتبة الثانية بعد الصلاة، وقد اقترنت بالصلاة في اكثر الآيات القرآنيَّة التي تحدَّثتْ عنها، - کما ذكرنا بعضها في ديباجة الكتاب - .
هذا.. ولو ادّى المسلمون هذه الفريضة الإلهيّة بصورة صحيحة وكاملة لما وُجد بينهم فقير واحد يشكو من الجوع والحرمان، أو يعاني من سوء التغذية والأمراض الناتجة منه.
ص: 5
وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن الله تعالى كان يعلم أن هذا المقدار الذي أوجبه من الزكاة يكفي لرفع حاجة الفقراء وإصلاح امورهم الماديّة.
كما صرَّحت الأحاديث الشريفة بأن مانع الزكاة - بالاضافة الى وِزر المعصية - سيتعرَّض للبلاء وفقدان بعض أمواله التي وجبتْ فيها الزكاة.
وما اكثر الحوادث الطبيعية - من الزلازل والأعاصير والفيضانات وغيرها - والتي تجتاح الأراضي الواسعة وتُفسد الحرث والنسل والزرع والضرَّع وتترك الأراضي الزراعيَّة كالعهن المنفوش.. وليست الاّ صُوّرا للبلاء والغضب الإلهي الذي يتعرَّض له مانعوا الزكاة والواجبات الماليَّة.. ويشمل البلاء غير هم أيضاً، كما قال سبحانه: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً»(1) .
ومن اَلمؤسف حقّاً أن يموت الملايين من الناس بسبب الجوع أو سوء التغذية في الوقت الذي تتكدَّس ملايين الأطنان من الحنطة والشعير والموادّ الغذائيَّة الأخرى في المخازن الكبيرة وتحت الحراسة الشديدة، أو تلقى في البحر أو يُحكم عليها بالاحراق والإعدام والإبادة!! وعلى كل حال.. فالزكاة خير ضمان يقدّمه الاسلام لمحاربة الفقر والجوع والحرمان وتوفير الرفاهيَّة والخير للناس أجمعين.
نسال الله تعالى أن يوفّق المسلمين لذلك.. إنه سميع مجيب.
محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 6
19341 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ؛ وأحمد ابن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لّما أنزلت(1) آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا »(2) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منادیه فنادى في الناس: انّ الله فرض عليكم الزكاة کما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله (عزّوجلّ) عليهم(3) من الذّهب والفضّة، وفرض الصّدقة من الإبل(4) والبقر
ص: 7
والغنم، ومن الحنطة والشعير والتّمر والزّبيب، فنادى(1) فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك، قال: ثّم لم يفرض(2) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحَول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر منادیه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم .
قال: ثمّ وجّه عُمّال الصدقة وعمّال الطسوق(3) .
من لا يحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب مثله(4) .
19342 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو(5) أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أنّ الله (عزّوجلّ) فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء(6) ولو علم أنّ الّذي فرض لهم لايكفيهم لزادهم وإنّما يؤتى الفقراء فیما اُوتوا من منع مَن منعهم(7) حقوقهم لا من الفریضة(8) .
ص: 8
وجوب الزكاة من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان مثله(1) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمهُ الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد نحوه(2) .
19343- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إنّ الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به، فلو علم أنّ الذي فرض لهم لايكفيهم لزادهم، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أتوا، مِن منع مَن يمنعهم حقوقهم، لا من الفريضة لهم(3) .
19344 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (جلّ وعزّ) جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وإنّما يؤتون مِن منع مَن مَنَعهم(4) .
19345 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن
ص: 9
عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم؛ وأبي بصير وبرید وفضيل، عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة(1) .
19346- بحار الأنوار: عن كتاب الإمامة والتبصرة، عن محمد ابن عبدالله، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الزكاة قنطرة الإسلام(2) .
19347 - تفسير العياشي: عن علي بن حسّان الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قول الله (عزّوجلّ): «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا »(3)
ص: 10
الزكاة أشدّ الفرائض جارية هي في الأمام بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ قال: نعم(1) .
19348 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما فرض الله على هذه الامّة شيئاً أشدُّ عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامّتهم(2) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال:... وذكر مثله(3) .
بحار الأنوار: روي بعض الأفاضل من جامع البزنطي، عن جميل، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر مثله(4) .
أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، عن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن فضّال، عن
ص: 11
علي بن عقبة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعتهُ يقول:... وذكر نحوه(1) .
19349 - الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال: حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن عمر بن عبدالعزيز، عن جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما بلى الله العباد بشيء أشدّ عليهم من اخراج الدّرهم(2) .
19350 - دعائم الاسلام: رويناً عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم): أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله) قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منَاّ، والأمانة مَغنماً، والزكاة مَغْرماً(3) .
أقول: الظاهر أنّ هذه الامور الثلاثة من علامات آخر الزمان، فالصلاة - التي هي خير عبادة يتقرّب الانسان بها الى الله تعالی - تنقلب الى عبادة ثقيلة على الانسان فتراه يؤدّيها بلاشوق ولارغبة، والامانة تفقد اهميتَّها عند الناس، فتراهم يتصرَّفون فيها دون رعاية أو ذمام، والزكاة تُعتبر خسارة ماليّة عند الناس، فتراهم يرفضون
ص: 12
المؤمن تسخو نفسه بالزكاة والانفاق اداءها، أو يؤدّونها وهم يحسبون أنّ مالهم هذا قد ذهب هَدراً وراح ضیاعاً، مع العلم انّه محفوظ لهم عند الله سبحانه.
19351 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أراد الله بعبد خيراً بعث [الله] إليه ملكاً من خزّان الجنّة، فيمسح صدره فتسخي(1) نفسه بالزكاة(2) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:... وذكر مثله(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر نحوه.
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني علي بن ابراهيم،
ص: 13
عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) نحوه - وزاد بعده - وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في وصيته: الله الله في الزكاة فانّها تطفىء غضب ربكم(1) .
وقد تقدّم في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة - كتاب مکارم الاخلاق - الاحاديث المروية حول السخاء ومايناسب هذا الباب ص 150 باب (80).
19352 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال: ملعونٌ ملعونٌ مال لایزکّی(2) .
الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ملعون... وذكر مثله(3) .
من لايحضره الفقيه: روی مسعدة عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: ملعون... وذكر مثله(4) .
ص: 14
ترك الزكاة يوجب ضياع المال
19353 - الكافي: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن عليّ بن النعمان، عن إسحاق قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة، ولايصاد من الطّير إلاّ ما ضيّع تسبيحه(1) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ما ضاع...
وذكر مثله(2) .
19354 - الكافي: أبو عبدالله العاصمي، عن عليّ بن الحسن الميثميّ، عن عليّ بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم، عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما من طير يُصاد إلآ بتركه التسبيح، وما من مال يصاب إلآ بترك الزكاة(3) .
19355 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضبيع الزكاة، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفار(4)،
ص: 15
الصاعقة لاتُصيب ذاكراً، وليس يُصاد من الطير إلاّ ما ضيَّع تسبيحه(1) .
کتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما ضاع من مال...
وذكر نحوه إلى قوله: بالاستغفار(2) .
19356 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): داووا مرضاكم بالصّدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالدّعاء، وحصّنوا أموالكم بالزّكاة، فانّه ما يصاد ما صِیدَ من الطير إلاّ بتضييعهم التسبيح(3) .
19357 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنی علی بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: حصّنوا أموالكم بالزّكاة، وداووا مرضاكم بالصّدقة، وما تلف مال في برّ ولا بحر إلاّ بمنع الزکاة(4) .
19358 - مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال:
داووا مرضاكم بالصدقة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وأنا ضامن لكل
ص: 16
ترك الزكاة يوجب ضياع المال ما يتوی(1) في بَرِّ أو بحرِ - بعد أداء حق الله فيه - من التلف(2) .
19359 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما هلك مال في برّ ولا بحر إلاّ يمنع الزكاة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وردّوا أبواب البلاء بالدعاء(3) .
19360- ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد ابن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: مَن منَع قيراطاً من الزّكاة فماهو مؤمن ولا مسلم.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما ضاع مال في برّ ولابحر إلاّ بمنع(4) الزكاة .
وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه(5) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه مثله(6) .
ص: 17
19361 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من رجل أدّى الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله(1) .
من لایحضره الفقيه: روی عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه قال: ما أدّى أحدٌ الزكاة... وذكر مثله(2) .
المقنعة : قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثل الفقيه(3) .
19362 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما حبس عبد زکاة(4) فزادت في ماله(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
19363 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ص: 18
قبول الصلاة منوط باعطاء الزكاة عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما أكرم الله (عزّوجلّ) رجلاً إلاّ زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولاحبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلاّ حسب من رزقه(1) .
19364 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابه(2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة، وحجّة خير من بيت مملوّ ذهباً ينفقه(3) في برّ حتى ينفد، [قال:] ثم قال: ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً.
فقلت:(4) وما معنى خمسة وعشرين درهماً؟(5) .
قال: مَن منَع الزكاة وقفتْ صلاته حتّى يزكّي(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(7) .
ص: 19
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): صلاة مكتوبة... وذكر مثله(1) .
19365- ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): لاتزال اُمّتي بخير ما لم يتخاونوا، وأدّوا الأمانة، وآتوا الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسّنين(2) .
19366 - من لایحضره الفقيه - التهذيب: روی عبدالرحمن بن کثیر، عن الصادق (عليه السّلام) أنَّه قال: أذا فشت أربعة ظهرت أربعة، إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكّام في القضاء اُمسك القطر(3) من السماء، وإذا خفرت الذمّة(4) نصر المشركون على المسلمين(5) .
الخصال: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي (رضي الله
ص: 20
الآثار السّيئة للمحرَّمات عنه)، عن جده الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن حسان، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(1) .
19367 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من منع حقّاً لله (عزّوجلّ) أنفق في باطل مثليه(2) .
19368 - الكافي: عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما من عبد يمنع در هماً في حقه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه، وما رجل(3) منع حقّاً من(4) ماله إلاّ طوّقه الله (عزّوجلّ) [به] حيّة من نار(5) يوم القيامة(6) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(7) .
من لایحضره الفقيه: روی عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه قال: ما من... وذكر مثله(8) .
ص: 21
المقنعة: قال ابن مسکان: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(1) .
19369 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد قال: حدثني أبو عبدالله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبدالرحمن، عن اسماعیل بن کثیر بن بسّام قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): السّراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءهُ(2) .
19370 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) أن أمير المؤمنين (صلوات الله علیه) سمع رجلاً يقول: إنّ الشّحيح أغدر من الظالم. فقال له: كذبتَ.. إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر(3) ويردُّ
ص: 22
عقاب الأغنياء المانعين للحقوق الشرعية الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة والصدقة وصلة الرَّحم وقري الضيف والنفقة في سبيل الله و أبواب البرِّ، وحرام على الجنّة أن يدخلها شحيحٌ(1) .
قرب الاسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سمع رجلاً يقول: الشحيح أعذر... وذكر مثله(2) .
19371 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال: انّ الله (عزّوجلّ) فرض على اغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، فان ضاع الفقراء أو اجهدوا أو أعروا(3) فيما يمنع أغنياؤهم، فإنَّ الله محاسبهم بذلك يوم القيامة، ومعذبهم به عذاباً اليماً(4) .
19372- من لایحضره الفقيه: في رواية أبي الحسين محمد بن
ص: 23
جعفر الأسدي (رضي الله عنه)، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن عبدالله بن احمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن معتّب مولی الصادق (عليه السّلام) قال: قال الصادق (عليه السّلام): انّما وْضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنی بما فرض الله (عزّوجلّ) له، وانّ الناس ما افتقروا ولا أحتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء، وحقیق على الله (عزّوجلّ) أن يمنع رحمتهُ مَن منع حقّ الله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انّه ما ضاع مال في برِّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة، وما صيد صيدٌ في برّ ولا بحر إلاّ بترکه التسبيح في ذلك اليوم، وانّ احبّ الناس إلى الله (عزّوجلّ) أسخاهم كفّاَ، وأسخي الناس من أدّى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله (عزّوجلّ) لهم في ماله(1) .
19373 - امالي الصدوق - معاني الأخبار: حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانة قال: حدثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الأهوازي، عن ابراهيم بن محمد الثقفي قال: أخبرنا أبو الحسين(2) عليّ بن المعلّى الأسدي قال: اُنبئت عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: إنَّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة، فاذا أعطى الله عبداً مالاً لم يُخرج حقّ الله (عزّوجلّ) منه سلّط الله عليه بقعة(3)
ص: 24
عقاب مانع الزكاة من تلك البقاع، فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها(1) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنّ لله (تبارك وتعالی) بقاعاٌ... وذكر مثله(2) .
19374 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ فقال: يا محمّد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل الله (عزّوجلّ) ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوَّقاٌ في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، ثمّ قال: هو قول الله (عزّوجلّ):
«سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(3) يعني ما بخلوا به من الزكاة(4) .
19375 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أيّوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء [و] تأكل
ص: 25
من دماغه وذلك قوله (عزّوجلّ):«سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(1) .
من لايحضره الفقيه: روي أيّوب بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: مانع الزكاة... وذكر مثله(2) .
أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، عن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أسباط بن سالم، عن ایوب بن راشد مثله(3) .
19376 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلاّ قلّده الله تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة(4) .
19377 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله
ص: 26
عقاب مانع الزكاة (عزّوجلّ) يوم القيامة بقاع قرقر(1) وسلّط عليه شجاعاً أقرع بریده و هو يحيد عنه(2) فإذا رأى أنّه لا مخلص له منه(3) أمكنه من يده فقضمها(4) كما يقضم الفجل ثمّ يصير طوقاً في عنقه وذلك قول الله (عزّوجلّ):
«سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلاّحبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها وينهشه كلُّ ذات ناب بنابها.
وما من ذي مال نخل أو کرم أو زرع يمنع زكاتها إلاّ طوّقه الله ريعة(5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة(6) .
من لایحضره الفقیه: روی حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر مثله(7) .
معاني الأخبار: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم مثله(8) .
ص: 27
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن حريز، قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر نحوه(1) .
المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه البرقي، عن خلف ابن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر نحوه(2) .
تفسير القمي: حدثني أبي، عن خالد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر نحوه(3) .
19378 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله، عن ابيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال إبل، ولا بقر، ولا غنم يمنع زكاة ماله، إلاّ أقيم يوم القيامة بقاعِ قَفْر(4)الناب : السنُّ خلف الرباعية. والظِلْف: ظفر كلّ ما اجترّ وهو للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم للانسانَ (اقرب الموارد)(5)الكَرْم: العنب (مجمع البحرین)§ُ يمنع
ص: 28
عقاب مانع الزكاة زكاة ماله، إلاّ قلّدت أرضه في سبعة أرضين، يطوَّق بها إلى يوم القيامة(1) .
19379 - أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال:
حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبي أبو عبدالله. قال المجاشعي: وحدثناه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : مانع الزكاة يجرَ قُصْبَهُ في النار - يعني أمعاءه - ويُمثَل له ماله في صورة شجاع أقرع(2) له زنمتان - أو زبيبتان -(3) يفرّ الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل، ويقول: أنا مالك الذي بخلت به(4) .
19380- أمالي الطوسي: بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها؟ فقال أبو جعفر (عليه السّلام): هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها
ص: 29
فقام بحقّ الله تعالى فيها وأدّى زكاتها، فذاك الذي طابت و خلصت له ، ومن أكثر لهُ منها فبخل بها ولم يؤدّ حق الله فيها واتخذ منها الآنية فذلك الذي حق علیه وعيد الله (عزّوجلّ) في كتابه، قال الله : «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ»(1) (2) .
19381 - امالي الطوسي: بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال: لّما نزلت هذه الآية : «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(3) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): مال تؤدّى زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع ارضين، وكلُّ مال لا تؤدّى زكاته فهو كنز وانْ كان فوق الأرض(4) .
19382 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبدالرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله (علي
ص: 30
مانع الزكاة ليس بمؤمن السّلام) قال: يقول ابلیس (لعنه الله): ما أعباني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخُذ مال مِن غير حِلّه، أو منْعه من حقّه، أو وضْعه في غير وجهه(1) .
19383 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مَنعَ قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله(2) (عزّوجلّ): « رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ »(3) .
وفي رواية أخرى: ولاتُقبل له صلاة(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: في رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله(6) .
ص: 31
المقنعة: قال ابوعبدالله (عليه السّلام): من منع... وذكر مثله وزاد في آخره: فلا تقبل لمانع الزكاة صلاة(1) .
19384 - کتاب حسین بن عثمان: عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مَنَع قيراطاً من الزكاة، فليس بمؤمن ولا مسلم متعمّداً لا ولا كرامة(2) .
تفسير القمي: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر نحوه(3) .
19385 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من منع الزكاة سال الرّجعة عند الموت وهو قول الله (عزّوجلّ): « رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»(4) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله ان في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(5) .
ص: 32
مانع الزكاة يموت يهودية أو نصرانياً المحاسن: في رواية أبي بصير مثله(1) .
من لايحضره الفقيه: روی أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وسأل الرجعة... وذكر مثله(2) .
19386 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ».
قال (عليه السَلام): يعني الزكاة(3) .
19387 - مستدرك الوسائل: أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» قال:
نزلتْ فيمن تَرك الزكاة، فما مِن أحدٍ تَركها إلاّ وهو يقول ذلك عند الموت(4) .
19388 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عمّن ذكره، عن حفص
ص: 33
بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مَنَع قيراطاً من الزكاة فليمتْ إنْ شاء يهوديَا أو نصرانيَاً(1) .
19389 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، أنّ في رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : مَن مَنَع الزكاة في حياته طلب الكرّة بعد موته.
وقال: مَن منَع قيراطاً من الزكاة فليمتْ ان شاء يهودياً وان شاء نصرانياً(2) (3) .
المحاسن: في رواية أبي بصير ، مثله بتقديم وتأخير(4) .
19390 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مالك بن عطيّة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام):
دمان في الإسلام حلال من الله لايقضي فيهما أحد حتى يبعث الله
ص: 34
مانع الزكاة يُضرب عنقه عند ظهور الحجة قائمنا أهل البيت فاذا بعث الله (عزّوجلْ) قائمنا أهل البيت حَكَم فيهما بحكم الله [لايريد عليهما بيّنة]:(1) الزّاني المحصَن يرجُمه، و مانع الزكاة يضرب عنقه.
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطيّة، عن ابان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .
من لايحضره الفقيه: روی أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: دمان... وذكر مثله(3) .
ثواب الاعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن عمّه، عن محمد بن علي الكوفي، عن موسی بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطيّة، عن أبان بن تغلب قال:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): دمان... وذكر نحوه(4) .
المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسی بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): دمان... وذكر نحوه(5) .
ص: 35
19391 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لايحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دمائهم وبها سمّوا مسلمين، ولكن الله (عزّوجلّ) فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ »(1) فالحقُّ المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرّجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدّي الّذي فرض على نفسه إنْ شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة وإن شاء في كلِّ شهر وقد قال الله (عزّوجلّ) أيضاً:«إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»(2) وهذا غير الزكاة وقد قال الله (عزّوجلّ) أيضاً: «وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»(3) والماعون أيضاً وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه، وممّا فرض الله (عزّوجلّ) أيضاً في المال من غير الزكاة قوله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »(4)
ص: 36
بیان بعض الحقوق المالية الأخرى سوى الزكاة ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ولما وفّقه لأداء ما فرض الله (عزّوجلّ) عليه وأعانه عليه(1) .
19392 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) و معنا بعض اصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الزكاة ليس يُحمدْ بها صاحبُها، وإنّما هو شيء ظاهر إنّما حقن بها دمَه وسُمّي بها مسلماً، ولو لم يؤدِّها لم تُقبل له صلاة، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة.
فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله! أما تسمع الله (عزّوجلّ) يقول في كتابه:
«وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(2) .
قال: قلت: ماذا الحقُّ المعلوم الّذي علينا؟ قال: هو الشيء يعمله الرّجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشّهر، قلَّ أو كَثُر، غير أنّه يدوم عليه.
وقوله (عزّوجلّ): «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»(3) .
قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت
ص: 37
يعيره ومنه الزكاة.
فقلت له: إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناحٌ أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس علیکم جناحٌ أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
قال: قلت له: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»(1) .
قال: ليس من الزكاة.
قلت: قوله (عزّوجلّ): «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»(2) ؟ قال: ليس من الزكاة.
قال: فقلت: قوله (عزّوجلّ): «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»(3) ؟ قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة(4) .
19393 - من لايحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحقُّ المعلوم - ليس من الزكاة - هو الشيء تخرجهْ من مالك إن شئتَ كلَّ جمعة، وان شئت كلَّ شهر، ولكلّ ذي فضْل فضله، وقول الله (عزّوجلّ): «وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
ص: 38
بیان بعض الحقوق المالية الأخرى سوى الزكاة لَکُمْ»(1) فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعهُ، والقرض تقرضهُ، ومتاع البيت تعيرهُ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه انّه في ماله و نفسه، ويجب له ان يفرضه على قدر طاقته وسعته(2) .
19394 - الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المعروف شيء سوى الزّكاة، فتقرَّبوا إلى الله (عزّوجلّ) بالبِرِّ وصِلة الرّحم(3) .
19395 - أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال:
حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي أبو عبدالله (عليه السّلام).
قال المجاشعي: وحدثناه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسی، عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قيل: يانبيَّ الله في المال حقٌ
ص: 39
سوى الزكاة؟ قال: نعم برّ الرحم اذا أدبرت، وصلة الجار المسلم، فما أقرّ بي من بات شبعان وجاره المسلم جائع، ثم قال: ما زال جبرئیل (عليه السّلام) يوصيني بالجار حتى ظننت انّه سيورثه(1) .
19396 - تفسير العياشي: عن سماعة قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»؟(2) .
فقال: هو ما افترض الله في المال غير الزّكاة، ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه(3) .
19397 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجلٌ إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له: يا أبا عبدالله قرض إلى ميسرة.
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): إلى غَلّة تدرك؟(4) .
فقال الرّجل: لا والله .
قال: فإلى تجارة تؤبُّ؟(5) .
قال: لا والله.
ص: 40
بیان بعض الحقوق المالية الأخرى سوى الزكاة قال: فإلى عقدة(1) تباع؟ فقال: لا والله.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاٌ، ثمّ دعا بكيس فيه دراهم فادخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثمّ قال له: اتّق الله ولا تسرف ولاتقتر ولكنْ بين ذلك قواماً، إنّ التبذير من الإسراف قال الله (عزّوجلّ): «تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا»(2) .
الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك(3) .
19398 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنی، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال(4) : اعطي قرابتي زكاة مالى وهم لا يعرفون(5)؟ قال: فقال: لاتعط الزكاة إلاّ مسلماً، واعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أترون انّما في المال الزكاة وحدها؟! ما فَرَض الله (عزّوجلّ) في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي(6) منه القرابة، والمعترض لك ممّن يسالك فتعطيه ما لم تعرفه بالنُصب، فاذا عرفته
ص: 41
بالنصب فلا تعطه(1) إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه(2) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن [عدّة من أصحابنا]، عن أحمد بن محمد مثله(3) .
المقنعة: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أترون أنّ في المال الزكاة وحدها... وذكر مثله(4) .
19399 - الكافي: عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(5) أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرّجل يؤتيه الله الثروة من المال فيُخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقلّ والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكَلّ عن قومه(6) .
ص: 42
من هو السائل والمحروم؟19400 - الهداية: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»؟ قال: هذا شيء سوى الزكاة، وهو شيء يجب أن يفرضه على نفسه، كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة(1) .
أقول: الوجوب هنا بمعنى الثبوت وتأكُّد الاستحباب لا بمعنی الوجوب الشرعي والفرض.
19401 - الكافي: علي بن محمد بن عبدالله، عن ابن فضال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ».
قال: المحروم المحارف(2) الذي قد حرم کدّ يده في الشراء والبيع.
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط(3) له في الرزق وهو محارف(4) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد مثله(5) .
ص: 43
19402 - الكافي: علي بن محمد، عمّن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضّل قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعاً.
فقال: أمّا الظاهرة ففي كلِّ ألف خمسة وعشرون [ درهماً] وأمّا الباطنة فلاتستأثر على أخيك ما هو أحوج إليه منك(1) .
معاني الاخبار: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو عبدالله الرازي، عن نصر بن الصباح، عن المفضّل بن عمر مثله وفيه: أحوج إليك منك(2) .
19403 - الكافي: أحمد بن محمد بن عبدالله وغيره، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن رجل من أهل
ص: 44
الانفاق في سبيل الله ساباط قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لعمّار الساباطيّ: ياعمّار أنت ربُّ(1) مال كثير؟ قال: نعم جْعلت فداك .
قال: فتؤدِّي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال: نعم.
قال: فتخرج الحقَّ المعلوم من مالِك؟ قال: نعم.
قال: فتَصِلْ قرابتك؟ قال: نعم.
قال: وتَصِل(2) إخوانك؟ قال: نعم.
فقال: يا عمّار إنّ المال يفنى، والبَدن يبلی، والعَمل يبقى، والدَيّانُ حيٌّ لايموت .
یا عمّار إنّه ما قدَّمتَ فلن يسبقَك وما أخّرتَ فلن يلحقك(3) .
الكافي: علي بن محمد بن بندار وغيرهُ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) لعمّار بن
ص: 45
موسى الساباطي: ياعمّار ... وذكر مثله(1) .
19404 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبرید بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: فَرضَ الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسَنَّها رسولْ الله (صلّى الله عليه وآله) في تسعة أشياء وعفا رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سواهن(2) في الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، وعفا عمَّا(3) سوى ذلك(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.
19405 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وَضَع رسول الله (صلّى الله عليه
ص: 46
ما تجب فيه الزكاة و آله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة(1) والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفا عمّا سوى ذلك.
قال يونس: معنى قولهُ: «إنّ الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك»: انّما كان ذلك في أوّل النبوّة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضعَها وسنَّها في أوّل نبوّته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله إلى قوله: سوى ذلك(3) .
أقول: يستحب الزكاة في كلّ مایُکال أو يوزن من الحبوب، وعلى هذا فتوى الفقهاء قديماً وحديثاً، وكلام يونس محمول على الاستحباب لا الوجوب.
19406 - معاني الأخبار: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسی بن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الزكاة؟ فقال: وضَع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الزّكاة على تسعة وعفى عمّا سوى ذلك: الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والذّهب
ص: 47
والفضّة والبقر والغنم والإبل.
فقال السائل: فالذُّرة؟ فغضب (عليه السّلام)، ثمّ قال: كان والله على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) السّماسم والذُّرة والدُّخن وجميع ذلك.
فقال(1): إنّهم يقولون: إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك.
فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(2) .
الخصال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)... وذكر مثله(3) .
19407 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وضع رسول الله (صلّی الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك: على
ص: 48
ماتجب فيه الزكاة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم(1) .
19408 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الزكاة؟ قال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك.
19409 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبيدالله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعاً، عن عبدالله بن بکیر، عن محمد بن الطيار(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا يجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك(3) .
فقلت: أصلحك الله فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً.
قال: فقال: وما هو؟
ص: 49
قلت: الأرز.
قال: نعم ما أكثره.
فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني(1) [قال:] ثم قال: أقول لك: أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة !!!(2) .
19410 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حکیم(3)، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم .
فقال له الطيّار وأنا حاضر: إنّ عندنا حباً كثيراً يقال له: الأرز.
فقال له ابو عبدالله (عليه السّلام): وعندنا حبٌّ کثیر .
قال(4) : فعليه شيء؟ قال: لا قد أعلمتك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك(5) .
الاستبصار: عن حکیم.
ص: 50
ماتجب فيه الزكاة 19411 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جمیل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) في كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و عَفی عمّا سوى ذلك.
فقال الطيّار: انّ عندنا حباً يقال له: الأرز؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): وعندنا أيضاً حبّ كثير .
فقال له: عليه شيء؟ قال: ألم أقل لك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عفى عمّا سوى ذلك؟! منها الذهب والفضّة وثلاثة من الحيوان الابل والغنم والبقر وممّا أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر!! (1) .
19412 - الهداية: سئل الصادق (علیه السّلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوی ذلك.
فقال له السائل: فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباهها(2) .
ص: 51
فقال الصادق (عليه السّلام): أقول لك: إنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك، فتسألني!(1) .
19413 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: الزكاة في(2) تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك(3) .
الاستبصار: أخبرني أبو عبدالله أحمد بن عبدون قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال مثله(4) .
19414 - المقنعة: الزكاة انّما يجب جميعها في تسعة أشياء خصّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بفريضتها فيها وهي:
الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عمّا سوى ذلك...
رواه عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 52
استحباب الزكاة في كل الحبوب السّلام)(1) .
19415 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : قوله: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»(2) أهو قوله: «وَآتُوا الزَّكَاةَ»(3) ؟ قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة، وزكاة الصوم(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... وزكاة الصوم» أي زكاة الفطرة وهي التي تجب يوم عيد الفطر المبارك.
19416 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار قال: قرأت في کتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام): جُعلت فداك روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: وَضَع رسول الله (صلّی الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة(5) والشعير والتمر
ص: 53
والزبيب والذّهب والفضّة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك.
فقال له القائل(1) : عندنا شيء كثير يكون أضعاف(2) ذلك.
فقال: وما هو؟ (3) فقال له: الأرز.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أقول لك: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضع الزكاة(4) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول: عندنا(5) أرزٌ وعندنا ذرَّة وقد كانت الذُّرة على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
فوقّع (عليه السّلام) كذلك هو والزكاة على(6) كلِّ ماکیل بالصّاع.
وكتب عبدالله: وروى غير هذا الرّجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السّمسم والأرز والدّخن وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير؟
ص: 54
استحباب الزكاة في كلّ الحبوب فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): في الحبوب كلّها زكاة(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله الى قوله: ما كیل بالصّاع(2) .
19417 - الكافي: روي أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتّمر والزبيب.
قال: فأخبرني - جُعلت فداك - هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع (عليه السّلام): صدقوا الزّكاة في كلِّ شيء كِيلَ(3) .
19418 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حریز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في الذُرَة شيء؟ قال: الذُرَة والعدس والسلت(4) والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصّاع فبلَغ الأوساق(5) التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة(6) .
ص: 55
19419 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل في الأرز شيء؟ فقال: نعم.
ثم قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جُعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامَّة خراج العراق منه؟!(1) .
19420 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السّلام) عن الحبوب(2) ما يزکّی منها؟ قال(3): البُرُّ والشعير والذُرَة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كلُّ هذا(4) يزکّی وأشباهه(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .
الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وقال: كلُّ ما
ص: 56
استحباب الزكاة في كلّ الحبوب کیل بالصّاع فبلغ الأوساق (التي يجب فيها الزكاة)(1) فعليه الزكاة.
وقال: جَعل رسول الله (صلّى الله علیه و آله) الصدقة في كلِّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر(2) والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه(3) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثل الحديثين(4) .
المقنعة : روى محمد بن مسلم مثله إلى قوله: فعليه الزكاة(5) .
19421 - الكافي: حمید بن زیاد، عن أحمد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن الحرث ما يزکّی منه؟(6) .
فقال: البُرُّ والشعير والذُرَة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما یزکّی(7) وقال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة(8) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد مثله(9) .
ص: 57
19422 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تُزکّی؟ فقال: نعم هي كالحنطة والتمر(1) .
أقول: سَبق وانْ ذكرنا أنّ الزكاة واجبة في الأشياء التسعة، وكلُّ ما دلّ على ثبوتها في غيرها من الحبوب فهو محمول على الاستحباب، جمعاً بين الأدلَّة والأحاديث.
الازكاة في الخُضَر والبقول ففيه الصدقة، وعن الغضاة من الفرسِك(1) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا.
قلت: فثمنه؟(2) قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزکّه(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
19424 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: عفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الخُضَر.
قلت: وما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لايكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.
قال زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل في القصب شيء؟ قال: لا(5) .
19425 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 59
عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ليس على البقول ولا على البطّيخ وأشباهه(1) زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقى عندك سنة(2) .
التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .
19426 - اصل زيد الزرّاد: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: كلّ شيء يدخل فيه القُفْزان(4) والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلاّ ما انفسد إلى الحول ولم يكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول.
قلت: مثل أيّ شيء الذي يفسد؟ فقال (عليه السّلام): مثل البقول، والفاكهة الرطبة، وأشباه ذلك(5) .
أقول: لاتجب الزكاة فيما كان من الفاكهة طريّاً كالفرسك - الخوخ - وما أشبه ذلك، نعم تُستحب الزكاة في كلّ ما يُكال أو
ص: 60
لازكاة في الثمار یُوزن ما عدا البقول والخُضَر كالبطيخ والقضب.
19427 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في البستان تكون فيه من الثّمار ما لو بيع كان مالاً هل فيه صدقة؟ قال: لا(1) .
أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) على الاستحباب، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث التي تحصر وجوب الزكاة في الأشياء التسعة المذكورة.
19429 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع(1) فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن(2) نطلب به التجارة فربّما مکث عندنا السَّنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال : فقال: إن كنتَ تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زکاته(3) وإن كنتَ إنما تربّص به لأنّك لاتجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاته(4) حتى يصير ذهباً أو فضة، فاذا صار ذهباً أو فضة فزكّه(5) للسنة التي أتّجرت فيها(6) و (7) .
و التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(8) .
قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن اسماعیل بن
ص: 62
استحباب الزكاة في مال التجارة عبدالخالق قال: سال سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر فقال: إنّا نكبس... وذكر نحوه(1) .
المقنعة: روی اسماعیل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع قال: إنّا نکیس... وذكر نحوه(2) .
19430 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل إشتری متاعاً وكسد عليه وقد [كان] زکّی ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال: إنٌ كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وانْ كان حَبسَه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال.
قال: وسألته عن الرجل يوضع(3) عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال [عليها] الحول فليزكّها(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
19431 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي،
ص: 63
عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشتری متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زکّی ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إنْ كان امسكه ليلتمس(1) الفضل(2) على رأس المال فعليه الزكاة(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(4) .
19432 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حکیم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضْلٌ ليس بمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزکّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخره(5) .
19433 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما رجل كان له حرث أو تمرة(6) فصدّقها فليس عليه فيه
ص: 64
استحباب الزكاة في مال التجارة شيء، وأن حال عليه(1) الحول عنده، إلاّ أن يحوّله مالاً فان فعل ذلك فحال(2) عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلاشيء عليه وان ثبت ذلك الف(3) عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيه صدقة العشر فاذا أدّاها مرّة واحدة فلاشيء عليه فيها حتى يحولّه(4) مالأ ويحُول عليه الحَول وهو عنده(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
19434 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنَّ لی دَیناً ولی دوابّ و أرحاء (7)، وربّما أبطأ عليّ الدّين، فمتی تجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
قال: قلت: فالدّواب والأرحاء فإنَّ عندي منها، عليّ فيه شيء؟ قال: لا.
ص: 65
ثم أخذ بيدي فضمّها، ثم قال: كان أبي (رضي الله عنه) يقول:
إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك.
قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، عليّ فيه زكاة؟ قال: لا(1) .
19435 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبدالله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس في المال المضطرب به زكاة.
فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة - جُعلت فداك - أهلكتَ فقراء أصحابك!!! فقال: أي بُنَيّ.. حقٌ أراد الله أن يخرجه فخرج(2) .
أقول: الضرب - في اللغة - بمعنى السير، والمال المضطرب إمّا مأخوذ من الضرب بمعنى المال الذي يُتاجَر به ويُسافر به للتجارة أو بمعني المخصَّص للمضاربة.
19436 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كان له مال كثير فأشتری به متاعاً ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فاذا أحببتُ بعتُه فيرجع إلىّ رأس مالي
ص: 66
استحباب الزكاة في مال التجارة وأفضل منه هل عليه فيه صَدقة وهو متاع؟ قال: لاحتى يبيعه.
قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا(1) .
19437- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر (عليه السّلام) وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يازرارة إنّ أبا ذر (رضي الله عنه) وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال عثمان: كلُّ مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
فقال أبو ذر (رضي الله عنه): أمّا ما اتَّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان رکازاً أو كنزاً(2) موضوعاً، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة(3) ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
[قال:] فقال: القول ما قال أبو ذر.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل
ص: 67
هذا فيكفَّ الناسُ أن يُعطوا فقراءهم و مساکینهم؟ !! فقال أبوه (عليه السّلام): إليك عني، لا أجد منها بُدآ(1) .
أقول: معنى الحديث انّ الامام الباقر (عليه السّلام) ذكر مسألة شرعيّة - وهي عدم وجوب الزكاة في مال التجارة - فسأله ابنه الامام الصادق (عليه السّلام) مستفهماً بأنّ معرفة الناس بهذا الحكم يؤدّي الى عدم دفع زكاة مال التجارة، وبهذا يُحرم الفقراء من هذه الزكاة.
فأجابه أبوه بأنّه لابدّ من بيان هذه المسألة حتى يعرفها الناس.
194638۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ما اشترى للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه، ففيه الزكاة، فان بار(2) عليه ولم يجد فيه رأس ماله ، لم يزکّه حتى يبيعه(3) .
19439 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
لاتأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ مالاً تزكّيه او يزكّيه صاحبه .
ص: 68
استحباب الزكاة في مال المضاربة وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فاعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته(1) .
19440 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم أنّه قال:
كلُّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
قال يونس: تفسير ذلك أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان و غیره فعليه فيه الزكاة(2) .
19441 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السّنة والسنتين أو أكثر من ذلك؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون أعطی به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضْل، فإذا هو فعَل ذلك وجبتْ فيه الزكاة، وإن لم يكن أعطی به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسَه ما حبّسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة(3) .
19442 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجربه؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكّوه، فإن قالوا: إنّا
ص: 69
نزکّیه، فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه أن يزكّيه فليفعل.
قلت: أرأيت لو قالوا: إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لایزکّونه؟ فقال: إذا هم أقرُّوا بأنّهم يزکّونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنّا لانزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولايعمل به حتی یزکّوه.
وفي رواية أخرى عنه: إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك .
قال: وسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة؟ قال: ليس عليه في الربح زكاة(1) .
19443 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعاً (عليهما السّلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السّلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كل عام دینارین و جعل على البراذين دیناراً(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
ص: 70
استحباب الزكاة في الخيل الاناث السائمة 19444 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
هل في(1) البغال شيء؟ فقال: لا.
فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنَّ البغال لاتلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء.
(قال: [فقلت:] فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شيء)(2) .
قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها(3) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء(4) .
التهذيب: حمّاد، عن حریز مثله(5) .
المقنعة: روی زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه
ص: 71
السّلام):... وذكر نحوه الى قوله: على السائمة(1) .
19445 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ليس على الرّقيق زكاة إلاّ رقيق يبتغي به التجارة فإنّه من المال الّذي یزکّی(2) .
19446 - الكافي: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما سُئلا عمّا في الرَّقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثَمنه شيء حتى يحُول عليه الحول(3) .
19447 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن مسلم بن البراء الجعابي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال: حدثني سيّدي علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام) قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد ابن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن
ص: 72
لازكاة في مال اليتيم علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق(1) .
أقول: الرقيق، هم العبيد والاماء ولا تجب الزكاة على من یملكهم. نعم لو كانت تجارته العبيد والاماء فانّه يستحب الزكاة حينئذ لانّه من المال الذي يزکّي استحباباً.
19448 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيی و فضالة بن ایوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس فيه زكاة(2) .
19449 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة [وليس عليه صلاة وليس على(3) جميع غلاّته مِن نخلِ أو زرع أو غلّةِ زكاة ](4) وانْ بلغَ اليتيم
ص: 73
فليس(1) عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي(2) حتى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه(3) زكاة واحدة ثم كان عليه(4) مثل ما على غيره من الناس.
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن حمّاد(5)، عن حریز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: سمعته يقول... وذكر مثله(6) .
19450 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في(7) مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: اذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، واذا(8) عملت به فأنت له ضامن(9) والربح لليتيم(10) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(11) .
ص: 74
استحباب الزكاة في مال اليتيم اذا اتّجر به 19451 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن عليَ (عليه السّلام) قال: مال اليتيم يكون عند الوصي، لايحرِّكه حتى يبلغ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ(1) .
19452 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة(2)
19603 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، إلاّ أن يتَّجر به، أو يعمل به(3) .
19454 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن مال اليتيم؟ فقال: لا زكاة عليه إلاّ أن يُعمل به(4) .
19455 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن
ص: 75
مسلم، عن أبي الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة(1) .
أقول: لعلّ المقصود هو مال التجارة لليتيم حيث تستحب فيه الزكاة، جمعاً بين الأحاديث. والله العالم.
19456 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الاّ إن يتَّجر به، فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع(2) فعلي الذي يتّجر به(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
19457 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان [وأحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً](5) ، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الخيّاط(6) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مال اليتيم يكون عندي فاتجَّر به؟ فقال: اذا حرَّكته فعليك زكاته.
ص: 76
استحباب الزكاة في مال اليتيم اذا اتّجر به [قال:] قلت: فاني أحرّکه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر.
19458 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قلت له: الرجل يكون عنده مالُ اليتيم ويتَّجر(3) به أيضمنه؟ قال: نعم.
قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعَمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة(4) .
19459 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ لي إخوة صغاراً فمتی تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: اذا وجبتْ عليهم الصلاة وجبت(5) الزكاة .
قلت(6): فما لم تجب عليهم الصلاة.
ص: 77
قال: اذا اتّجرَ به فزکّه (1) و (2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادریس مثله(3) .
19460 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدَّين والمال الصامت شيء، فأمّا الغلاّت فعليها الصّدقة واجبة(4) .
التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت... وذكر مثله(5) .
أقول: الوجوب بمعنى تأكُّد الاستحباب لا الوجوب الشرعي، وذلك جمعاً بين الأدلّة والأحاديث، والله العالم.
19461- کتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال:
دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال: دخل عليّ أناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث فكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما
ص: 78
لا زكاة في مال المملوك انّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا.
قلت: عمّ سألوك؟ قال: عن مال اليتيم، هل عليه زكاة؟ قال: قلت لهم: لا قال: فقالوا: إنّا نتحدّث عندنا، أنّ عمر سأل علیاً (عليه السّلام) عن مال أبي رافع، فقال: أنفذ به الزكاة.
فقلت لهم: لا وربٌ الكعبة، ما ترك أبو رافع يتيماً، ولقد كان ابنه قيّماً لعليّ (عليه السّلام) على بعض ماله، كاتباً لهُ.
وسألوني عن الحجّ فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وما أمر به.
فقالوا لي: فإنَّ عمر أفرد الحجّ؟ فقلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
19462 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو أحتاج لم يُعطَ
ص: 79
من الزكاة شيء(1) .
19463 - من لايحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل - وأنا حاضر به عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان لهُ الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء(2) .
19464 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا.
قلت: ولا على سیّده؟ قال: لا إنّه(3) لم يصل إلى سيّده(4) وليس هو للمملوك(5) .
من لايحضره الفقيه: عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مملوك ... وذكر مثله(6) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس،
ص: 80
لا زكاة في مال المملوك عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن حمزة مثله(1) .
19465 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس في مال المكاتب زكاة(2) .
من لایحضره الفقيه: وهب بن وهب القرشي، عن الصادق (عليه السّلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال:... وذكر مثله(3) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه قال:... وذكر مثله(4) .
19466 - من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول: حَلِّلني مِن ضَربي إياك [أ]و من كل ما كان منّي اليك أو ممّا أخفتك وأرهبتك، فيحلِّله ويجعله في حِلٌ رغبةً فيما اعطاه، ثم أنّ المولى بعد اصاب الدراهم التي أعطاه(5) في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟
ص: 81
فقال(1): [لا.
فقلت لهُ: أليس العبد ومالهُ لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك.
ثم قال (عليه السّلام): قل له: فليردّها عليه فإنّه](2) لايحلّ له، فانه(3) افتدي بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة.
فقلت له(4): فعلى العبد أنٌ يزكّيها إذا حال عليها الحَول؟ قال: لا، إلاَّ أن يعمل له بها، ولايُعطى العبدُ من الزكاة شيئاً(5) .
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب مثله(6) .
19467 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): امرأة من اهلنا مُختَلَطة أعليها(7) زكاة؟
ص: 82
حكم زكاة المال الغائب والدَّین فقال: انْ كان عُمل به فعليها زكاة، وان لم يعمل به فلا(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2) .
19468- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه زكاة، إلاّ أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ففيه الزكاة» محمول على الاستحباب، جمعاً بين الادلَّة .
19469 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاصدقة على الدّين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك(4) .
19470 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغيب عنه مالهُ خمس سنين ثم يأتيه فلايردُّ(5) رأس المال کم یزکّیه؟
ص: 83
قال: سنة واحدة(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
أقول: حمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الخبر على الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقال: لانٌ الفرض - الوجوب ۔ انّما يتعلق به اذا حال عليه الحول بعد عوده اليه.
19471 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن بکیر، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه.
قال: فلازكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكّاه لعام واحد، وان كان يَدَعه متعمِّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين(3) .
19472 - مستطرفات السرائر: نقلاً من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟
ص: 84
حكم زكاة المال الغائب والدَّين قال: إنّما هو على الذي منَعها(1) .
19473 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ليس في الدَّين زكاة؟ فقال: لا(2) .
19474 - التهذيب: علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن ميسرة، عن عبدالعزيز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الدَّين ایزکّیه؟ قال: كلُّ دين يَدَعه هو اذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لايقدر على أخذه فليس عليه زكاة(3) .
19475 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد [بن عیسی]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدَّين على الناس يُحتَبس، فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإنْ هو طال حَبْسه على الناس حتى يتمّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا هو خرج زكّاه العامه ذلك، وإنْ هو كان ياخذ منه قليلاً قليلا فليزكّ ما خَرج منه أوّلاً فأوّلاً، فإن كان متاعه ودينه وماله
ص: 85
في تجارته الّتي يتقلّب فيها يوماً بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة(1) .
19476 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(2) قال: ليس في الدَّين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدّين هو الّذي يؤخِّره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
19477 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يُنسىء أو يعين(5) فلايزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدّين، إنّما الزكاة على صاحب المال(6) .
19478 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن
ص: 86
حكم زكاة القرض إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أعلى الدّين زكاة؟ قال: لا، إلاّ أن يفُرّ به، فأمّا إن غاب عنه سنة - أو أقلّ أو أكثر - فلاتركّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها(1) .
19479 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في الدَّين يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكّيه، وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلاّ بخصومة، فزکاته على الذي(2) هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها(3) .
19480 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على مَن زكاتُه على المقرض أو على المقترض؟
ص: 87
قال: لا بل زكاتها - إن كانت موضوعة عنده حولاً - على المقترض قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لایزکّی المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدّافع شيء لانّه ليس في يده شيء، إنّما المال في يد الآخذ فمَن كان المال في يده زكّاه.
قال: قلت: أفيزکّي مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثمّ قال: يازرارة أرأيت وضيعة ذلك المال(1) وربحه لمن هو وعلىً مَن؟ قلت: للمقترض.
قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه(2)؟! بل يزكّيه فإنّه عليه(3) .
19481 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل استقرض مالاّ فحال عليه الحول وهو عنده؟ فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان
ص: 88
حكم زكاة القرض لا يؤدّي أدّى المستقرض(1) .
التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن یحیی مثله(2) .
19482 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل علیه دین وفي يده مالٌ وفّي بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل(3) .
19483 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل عليه دینٌ وفي يده مالٌ لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّاه(4) .
19484 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان،
ص: 89
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على مَن الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لأنّ له نفعه فعليه زكاته(1) .
19485 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال: نعم(2) .
19486 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن كان عندك وديعة تحرّكها فعليك الزكاة، فإن لم تحرِّكها فليس عليك شيء(3) .
ص: 90
شروط وجوب الزكاة في الانعام
19487 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (والحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حمید)(1) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الزكاة(2) ؟ فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء، فاذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فاذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فاذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فاذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(3) 1- ما بين القوسين ليس في الاستبصار.
2- في الاستبصار: عن زكاة الأبل.
3- اسنان الابل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمّه الى تمام السنة هو حوار، فاذا دخل في الثانية سُمّي ابن مخاض لأن أمّه قد حملتْ، فاذا دخل في السنة الثالثة فيسمّى ابن لبون وذلك أن امّه قد وضعتْ وصار لها لبن، فاذا دخل في الرابعة فيسمّى الذَّكر حقّاً والانثي حقّة لأنه قد استحق أن يْحمل عليه أو استحقّت الفحل، فاذا دخل في الخامسة فيسمّى جذعاً، فاذا دخل في السادسة فيسمّى ثنياً لأنه قد ألقي ثنيته ، فاذا دخل في السابعة فيسمّى رباعياً لأنه قد القي رباعيته، فاذا دخل في الثامنة فيسمّى سديساً لأنه قد القى السنّ الذي بعد الرباعية، فاذا دخل في التاسعة و طرح نابه فيسمّى بازلا، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف. والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع. (هامش التهذيب).
ص: 91
إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثي إلى خمس واربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا(1) لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقَّة، ولاتؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق أن يعدّ صغيرها و کبیرها(2) .
اصل عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس فيما ... وذكر نحوه(3) .
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: ليس في أربع من الابل...
وذكر نحوه(4) .
19488 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: ليس في الابل شيء حتى تبلغ خمساً، فاذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثم في(5) كل خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين، فاذا
ص: 92
شروط وجوب الزكاة في الانعام زادت [واحدة] ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة(1) مخاض فابن البون ذكرٍ إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة البون إلى خمس واربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فاذا(2) زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فانه زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين إبنة لبون، وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سمّيناها، وكلّ شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
19489 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في خمس قلايص شاة، وليس فيما دون الخمس شيء، وفي عشر
ص: 93
شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث [شياه] وفي عشرين أربع [شياه]، وفي خمس وعشرين خمس [شياه]، وفي ست وعشرين بنت(1) مخاض إلى خمس وثلاثين (وقال عبدالرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس)(2) ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت(3) لبون إلى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففیها بنتا لبون إلى تسعين (فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومائة)(4) فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقّة(5) .
التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(6) .
الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(7) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله: بيننا وبين الناس، وذكر في آخره قوله: ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه(8) .
19490 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
ص: 94
شروط وجوب الزكاة في الانعام عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم و أبي بصير وبرید العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا:
في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة(1) مخاض، ثم ليس(2) فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها إبنة لبون، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شيء(3) حتى تبلغ تسعين، فأذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شيء حتی تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت(4) لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء(5)، وليس على العوامل شيء،
ص: 95
انّما ذلك على السائمة الراعية.
قال: قلت: ما(1) في البخت السائمة [شيء]؟.
قال: مثل ما في الابل العربية(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
معاني الأخبار: حدثنا أبي (رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عیسی مثله(4) .
19491 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين(5)، عن عبدالله بن بحر، عن عبدالله ابن مسکان، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الابل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم(6).
التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله(7).
ص: 96
شروط وجوب الزكاة في الأنعام 19492 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبرید العجلي والفضيل،عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا:
في البقر في كل ثلاثين بقرة تَبيع حَولي، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّة، وليس فيما بين الأربعين الى الستين شيء، فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنّة الى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات(1)، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين مسنّة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء، انّما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يَحلُ عليه الحول عند ربّه فلاشيء عليه حتى يحول عليه الحول، فاذا حال عليه الحول وجب عليه(2) و(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله .
19493 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: ليس في البقر شيء
ص: 97
حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل، ففيها تبيع أو تبيعة حولي، ثم ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة(1) إلى ستين، فإذا بلغت ستین ففيها تبيعان أو تبیعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مستتان و تبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ولا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين، ولا في العوامل من الابل والبقر، ولا في الدواجن وهي التي تُربّي في البيوت من الغنم(2) .
19494 - کتاب عاصم بن حمید الحنّاط: عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة(3) .
19495 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبرید
ص: 98
شروط وجوب الزكاة في الانعام العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما الصلاة والسلام) في الشاة في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شیماه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء، وقالا: كلّ ما لم يَحُلْ(1) عليه الحول عند ربّه فلاشيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
19496 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید)(4) ، عن محمد بن
ص: 99
قیس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فاذا زادتْ واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرتْ الغنم ففي كلّ مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(1) إلا أن يشاء المصدّق، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرِّق، ويعد صغيرها وكبيرها(2) .
أقول: لعلّ المعنى أي لا يفرّق بين مالَي المالك الواحد ولو تباعد محلّهما، وقوله (عليه السّلام): «ولا يجمع بين متفرّق» لعل المعنى أنه لا يجمع بين مال انسان وغيره ليكون نصاباً واحداً، بل يلزم بلوغ النّصاب في مال كلّ واحد على حدة، أو بمعنى أنّه لاينقل الشياه مثلاً من مكان إلى آخر بل يأخذ زكاتها في أماكن تواجدها. والله العالم.
19497 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون دیناراً(3) أيزكّيها؟
ص: 100
لازكاة فيما دون النصاب فقال:(1) لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون دیناراً، والدراهم مائتا(2) درهم.
قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق(3) وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكّيهن؟ فقال(4): لا يزكّي شيئاً منها لانها ليس شيء منهن قد تم(5) فليس تجب فيه الزكاة(6) .
19498 - التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السّلام): الرجل تكون له الغَلَّة الكثيرة من أصناف شتى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا، إنّما [تجب] عليه إذا تمّ فكان تجب في كل صنف منه الزكاة(7) فان أخرجتْ(8) أرضه شيئاً قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافاً
ص: 101
شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة.
قال زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون دیناراً(1) أيزكّيها؟ قال: لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعين [ديناراً] والدراهم مائتي درهم.
قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.
قال: وقلت(2) لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل كنَّ عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة و تسعة وعشرون بقرة أيزکّيهن؟ فقال: لا يزكّي شيئاً [منها] لانّه ليس شيء منهن تمَّ، فليس تجب فيه الزكاة(3) .
19499 - من لایحضره الفقيه: قال زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر دیناراً ایزکّيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم.
قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.
قال: وقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل كانت عنده أربع أينق، وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكّیهنَّ؟ قال: لا يزكّي شيئاً منهنّ لانهُ ليس شيء منهنّ تاماً فليس تجب فيه
ص: 102
لا زكاة في العوامل الزكاة(1) .
19500 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: ليس على العوامل(2) من الابل والبقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية، وكلّ ما لم يَحُلْ عليه الحول عند ربه فلاشيء فيه عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه(3) .
19501- التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء [وما كان من هذه
ص: 103
الأصناف فليس فيها شيء](1) حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج(2) .
19502 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: إنَّ الله تعالی عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة(3)، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح، وعن المملوكين، وعن الياقوت وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر(4) .
19503 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنَّه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء(5) .
19504 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): السّخل متی تجب فيه الصدقة؟
ص: 104
مواصفات الحيوان المزکّی به قال: إذا أجذع(1) و(2) .
من لایحضره الفقيه: سال اسحاق بن عمّار ابا عبدالله (عليه السّلام) عن السخل متی... وذكر مثله(3) .
19505 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الاتؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده(4) ولا الكبش الفحل(5) .
من لایحضره الفقيه: في رواية سماعة قال: لاتؤخذ الأكولة... وذكر مثله(6) .
19506 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنّه قال: لايأخذ المصدّق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرّبي - وهي ذات الدرّ التي هي عيش اهلها - ولا الماخض(7) ، ولا
ص: 105
فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفُصلان، ولا العجاجيل(1) ، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها(2) .
19507 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: ليس في الأكيلة ولا في الرُّبّی - والرُّبّى الّتي تربّي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة(3) .
من لايحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجاج مثله(4) .
19508 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً، لم تجمع أموالهم للصدقة، وأخذ من مال كلّ امرىء منهم ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص، على قدر ما لكلّ واحد منهما من رأس المال(5) .
ص: 106
آداب أخذ الزكاة والصدقات
19509 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل أيجمع الناس المصدِّق(1) أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم فیصدِّقهم(2) .
19510 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان عليٌّ (صلوات الله عليه) إذا بعث مصدِّقه قال له: إذا أتيت على ربِّ المال فقل له: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّی عنك فلاتراجعه(3) .
19511 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصدقة؟ فقال: إنّ ذلك لا يُقبل منك.
فقال: انّي احمل ذلك في(4) مالي .
ص: 107
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): مر مصَّدِّقك ان لايحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق(1) ، ولا يفرّق بين المجتمع، واذا(2) دخل المال فليقسّم الغنم نصفين ثم يخير(3) صاحبها أيّ القسمين شاء، فاذا(4) اختار فلیدفعه اليه، فان(5) تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها اليه، ثم لیأخذ صدقته فاذا أخرجها فليقسّمها(6) فيمن يريد فاذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها، وان لم يردها فليبعها(7) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(8) .
قال الفيض الكاشاني في (الوافي):
«محمد بن خالد» هو عامل المدينة وسؤاله إيّاه (عليه السّلام) عن الصدقة هنا مجمل. والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها، فأجابه (عليه السّلام): إنّ هذا لايقبل منك. واعتذر له محمد بن خالد بضمان مايتلف و تحمّل مايفوت منها في ماله. و«الحشر»: السّوق والمعنى لايبعثها من منزل أهلها إلى
ص: 108
آداب أخذ الزكاة والصدقات منزل آخر، بل يأخذ الصّدقة منهم في أماكنهم، وانما عبّر عن المنزل بالماء لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء.
19512 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن برید بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السّلام) مُصدِّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق ياعبدالله وعليك بتقوى الله وحده لاشريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحقّ الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فاذا قدِمتَ فانزل مائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلّم(1) عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله ارسلني اليكم وليُّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّون(2) إلى وليِّه ؟ فانْ قال لك قائل لا، فلاتراجعه، وان(3) أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تَعِدَه إلاّ خيراً، فاذا أتيت ماله فلاتدخله إلاّ بإذنه فإنّ أكثره له فقل [له]: يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالِك؟ فانْ أذِنَ لك فلاتدخله(4) دخول متسلّط عليه فيه، ولاعنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيِّره أيِّ الصدعين شاء فأيَّهما
ص: 109
اختار فلاتعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فأيّهما أختار فلا تعرض له، ولاتزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله (عزّوجلّ) من(1) ماله، فاذا بقي ذلك فاقبض حقَّ الله منه، وانْ استقالك(2) فأقِلْه ثم اخلطها(3) واصنع مثل الذي صنعتَ أوّلاّ حتى تأخذ حقَّ الله في ماله، فاذا قبضتَه فلاتوكّل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنّف لشيء(4) منها، ثم أحدر [كلّ] ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا، ثصيِّره حيث أمر الله (عزّوجلّ)، فاذا انحدر بهارسولُك فأوعزْ اليه انْ لايحُول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرّق بينهما، ولا یمصرنّ(5) لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها، ولا يجهد بها ركوباً، وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كلَّ ماء يمرُّ به، ولايعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق(6) في الساعة التي فيها تريح وتغبق(7)، وليرفق بهنَّ جهده حتى يأتينا(8) باذن الله صحاحاً سماناً، غير مُتعَبات، ولا مجهدات،
ص: 110
آداب أخذ الزكاة والصدقات فيقسمن(1) باذن الله على كتاب الله وسُنَّة نبيِّه (صلّى الله عليه وآله) على أولياء الله، فإنَّ ذلك أعظم أجرك، وأقرب لرشدك، ينظر الله اليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بَعثَك وبعثت في حاجته، فإنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى وليِّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولا مامه(2) إلاَّ كان معنا في الرَّفيق الأعلى.
قال: ثم بكى أبو عبدالله (عليه السّلام) ثم قال: يا برید [لا] والله ما بقیتْ الله حرمة إلا انتُهكتْ، ولا عُمل بكتاب الله ولا سُنَّة نبيه في هذا العالَم، ولا اُقيم في هذا الخلق حدٌ منذ قَبضَ الله أمير المؤمنين (عليه السّلام)، ولا عُمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا.
ثم قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يُحيي الله الموتی ويميت الأحياء، ويردَّ الله الحقَّ(3) إلى أهله، ويقيم دينَه الذي ارتضاه لنفسه ونبيِّه، فابشروا ثم ابشروا [ثم ابشروا](4) فوالله ما الحقُّ إلاَّ في ایدیکم(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
المقنعة: روی حمّاد، عن حريز، عن بريد العجلي قال : سمعت ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السّلام)
ص: 111
مصدِّقا ... وذكر الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ(1) .
الغارات: أخبرنا يحيى بن صالح الحريري، قال: أخبرنا أبو العباس الولید بن عمرو - وكان ثقة - عن عبدالرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السّلام) قال: بعث علي (عليه السّلام) مصدّقاً من الكوفة... وذكر الحديث إلى قوله: في الرفيق الأعلى باختلاف يسير في بعض الألفاظ(2) .
19513- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يُحلَّف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهي أن تُثنّی عليهم في عام مرَّتين، وأنْ لايؤخذوا بها في كلّ عام إلاّ مرة واحدة، ونهى أن يُغلَّظ عليهم في أخذها منهم، وأن يُقهَروا على ذلك، أو يُضرَبوا أو يُشدَّد عليهم، أو يُكلَّفوا فوق طاقتهم، وأمروا(3) أن لا يأخذ المصدِّق منهم إلا ما وجَد في أيديهم، وأن يعدل فيهم، ولايدع لهم حقاً يجب عليهم(4) .
19514 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يقول: إنَّ الله أدّب رسوله (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا محمّد «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
ص: 112
النهي عن بيع الصدقة قبل أن تُقبض وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »(1) قال: خذ منهم ما ظَهَر وما تيسّر، والعَفو :
الوسط(2) .
19515 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال: لاتباع الصّدقة حتى تعقل(3) .
19516 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الذّهب والفضّة ما أقلُّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذّهب.
قال: وسألته عن النَيف والخمسة والعشرة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كلِّ أربعين درهماً درهم(4) .
ص: 113
19517 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذهب كم فيه(1) من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ماتي درهم فعليه الزكاة(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
19518 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: في كل ماتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار، وان نقص فليس عليك شيء(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(5) .
19519 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة وعدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال
ص: 114
شروط وجوب زكاة الذهب والفضة الى أربعة وعشرين، فاذا كملت(1) اربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دینار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
الاستبصار: احمد بن محمد بن عیسی مثله(4) .
19520 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلِّ أربعة دنانير عُشر دینار(5) .
19521 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في عشرين ديناراً نصف دینار(6) .
19522 - التهذيب: روى علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم، فاذا بلغت ماتي درهم ففيها خمسة دراهم، فان زادت عليه
ص: 115
فعلى حساب ذلك في كل اربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين دیناراً دینار(1) .
19523 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمّة من ولده) أنّه قال:
قام فينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فذكر الزكاة وقال: هاتوا ربع العُشر من عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء، (هذا في الذهب)(2) .
19524 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الصدقات؟ فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شيء(3) .
19525 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: في الذهب في كلِّ اربعين مثقالاً مثقال، وفي الورق(4) في كلّ ماتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقلَّ
ص: 116
شروط وجوب زكاة الذهب والفضة من أربعين مثقالاً شيء، ولا في أقلَّ من ماتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتى يتمَّ اربعون فيكون فيه واحد(1) .
19526 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجلٌ أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: إنّي رجل صايغ أعمل بيدي وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة(2) .
19527 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا زاد على الماتي درهم اربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الاربعين شيء.
فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً؟ قال: ليس على التسعة وثلاثين درهماً شيء(3) .
19528 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان كان ماله فَضُل على مأتي درهم فليعطي خمسة دراهم، وان
ص: 117
لم يكن ماله فَضُل على مائتي درهم فليس عليه شيء(1) .
19529 - کتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة؟ فقال: مِن كلّ أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلی حساب ذلك(2) .
19530 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السّلام) قال: قیل لأبي عبدالله (عليه السّلام): لایِّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلِّ الف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد(3) .
ص: 118
الحكمة في تعيين نصاب الزكاة 19531 - الكافي: علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الأحول قال: سألني رجلٌ من الزّنادقة فقال: كيف صارت الزّكاة من كلِّ ألف خمسة وعشرين درهماً؟ فقلت له: إنّما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع.
قال: فقبل منّي، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبدالله (عليه السّلام) فسألته عن ذلك؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) حسب الأموال والمساكين فوجد مايكفيهم من كلِّ ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم.
قال: فرجعت إليه فأخبرته.
فقال: جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز، ثم قال: لو أنّي أعطيتُ أحداً طاعة لأعطيتُ صاحبَ هذا الكلام(1) .
19532 - الكافي: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:
جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كلِّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر ما وجهها؟ فقال: إنّ الله (عزّوجلّ) خلق الخلق كلّهم فعلم صغیرهم
ص: 119
وكبيرهم وغنّيهم وفقير هم فجعل من كلِّ ألف إنسان خمسة وعشرين مسكيناً، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم لانّه خالقهم وهو أعلم بهم(1) .
المحاسن: البرقي، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص بهذا الإسناد نحوه(2) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بهذا الإسناد نحوه(3) .
19533۔ من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنّما جعل الله (عزّوجلّ) الزكاة في كل الف خمسة وعشرين درهماً لأنّه (عزّوجلّ) خلق الخلق فعلم غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم فجعل من كل ألف خمسة وعشرين مسكيناً ولولا ذلك لزادهم الله لانّه خالقهم وهو اعلم بهم(4) .
19534 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد(5) ، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي
ص: 120
نصاب الدرهم ومقدار زكاته قال: كتب أبو جعفر المنصور(1) إلى محمد بن خالد - وكان عامله على المدينة - أن يسال أهلَ المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السّلام).
قال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا مَن كان قَبلنا على هذا.
فبعث إلى عبدالله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السّلام) فسأل عبدالله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة.
قال: فقال: ما تقول [أنت] يا أبا عبدالله؟ فقال: إنّ رسول الله(2) (صلّى الله عليه وآله) جعل في كلِّ أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة (وقد كانت وزن ستّة وكانت الدّراهم خمسة دوانیق)(3) .
قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبدالله بن الحسن فقال : من أين أخذت هذا؟ قال : قرأت(4) في كتاب أمّك فاطمة.
قال: ثمّ انصرف فبعث إليه محمّد بن خالد ابعث إليّ بكتاب فاطمة (عليها السّلام) فأرسل إليه أبو عبدالله (عليه السّلام) [الجواب]
ص: 121
إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته ولم أخبرك أنّه عندي.
قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط(1) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) ومحمد بن الحسن (رحمهما الله) قالا: حدثنا سعد بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن سلمة بن الخطاب مثله(2) .
أقول: معنى الحديث - وخلاصة سؤال المنصور الدوانیقي - أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فَرضَ في زكاة كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولكنها صارت سبعة دراهم في عصر المنصور.. لماذا؟ وكان جواب الامام الصادق (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جعل محور الزكاة على الاوقيّة لا على الدراهم، والاوقيّة وزنٌ معلوم وهو أربعون درهماً، والدرهم خمسة دوانیق.
وصرّح الامام الصادق (عليه السّلام) أن سبعة دراهم في هذا الزمان تُساوي خمسة دراهم في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فالتغيُّر حَدَث في وزن الدراهم لا في الأوقيّة - التي جُعل حكم الزكاة عليها - .
وبعد هذا الجواب الكافي والوافي من الامام الصادق (عليه السّلام) قال الراوي: «فحسبناه فوجدناه كما قال» أي بعدالمقارنة بين
ص: 122
ما كلّف الله العباد الاّ دون مايطيقون وزن الدراهم في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ووَزنها في زماننا هذا وجدنا أن خمسة دراهم على عهد النبي تساوي - بالفعل - سبعة دراهم في عصرنا، كما قال الامام الصادق (عليه السّلام).
19535 - الخصال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال:
سمعت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول: واللهِ ما كلَّف اللهُ العبادَ إلاّ دون ما يُطيقون، إنّما كلَّفهم في اليوم والليلة خمسَ صَلوات، وكلّفهم في كلّ ألف درهم خمسة وعشرين درهماً، وكلّفهم في السَّنة صيام ثلاثين يوماً، وكلّفهم حجّةً واحدة، وهم يُطيقون أكثرَ من ذلك(1) .
19536 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصّايغ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي كنت في قرية من قرى
ص: 123
خراسان يقال لها: بخارا فرايت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها.
قال: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.
فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكّيها؟ قال: نعم إنّما هو مالك.
قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لاينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى يحول عليها الحول أزكّيها؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث.
قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ يزکّی ما خلص من الفضّة لسنة واحدة(1) .
19537 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
ص: 124
لازكاة في الحلي صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحليِّ فيه زكاة؟ قال: لا (1).
الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(3) .
19538 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحليِّ أیزکّی؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء(4) .
19539 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو(5) بلغ مائة ألف(6) .
ص: 125
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
19540 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي الحسن(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحلى فيه(3) زكاة؟ قال : أنه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم، وأبي(4) يخالف الناس في هذه(5) .
19541 - قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: لا.
قلت: هل على الحليّ زكاة؟ قال: لا(6) .
19542- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة(7) .
ص: 126
زكاة الحلى عاريته
19543 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: زكاة الحلي عاريتهُ(1) و(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3) .
19544 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت [له]: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار، وأراني قد قلت ثلاثمائة (دينار فعليه الزكاة؟)(4) .
قال: ليس فيه الزكاة(5) .
ص: 127
قال: قلت: فإنّه فرَّ به من الزكاة؟ فقال: إن كان فرَّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة(1) .
مستطرفات السرائر: من كتاب معاوية بن عمّار قال: قلت له:
(أي لأبي عبدالله (عليه السّلام)) الرجل يجعل... وذكر نحوه(2) .
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): إنّ الحلي الّذي تلزم زكاته عقوبة ما إذا جعله حليّاً بعد حلول وقت الزكاة، والذي لايلزمه زكاته هو أن يجعله حليّاً في أوّل السنة أو قبل أن تجب الزكاة فيه ثم استمرّ به الحال.
19545 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
رجلٌ فرَّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء؟ فقال: لا ولو جعله حليّاً أو نقراً(3) فلاشيء عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر(4) ممّا منع من حقِّ الله بأن يكون فيه(5) و(6) .
من لایحضره الفقيه: سال عمر بن يزيد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل فرّ... وذكر مثله(7) .
ص: 128
حكم من جعل ماله حليّاً فراراً من الزكاة 19546 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف ولّی لهؤلاء القوم أعمالأ(1) أصاب فيها أموالاً كثيرة وإنّه جعل تلك الأموال(2) حليّاً أراد أن يفرّ بها(3) من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحليِّ زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله(4) أكثر ممّا يخاف من الزكاة(5) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه علي، عن إسماعیل بن سهل، عن حماد بن عيسى بهذا الإسناد نحوه(7) .
19547 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحلي فيه زكاة؟
ص: 129
قال: لا إلاّ ما فرَّ به من الزكاة(1) .
19548 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنَّ أباك قال: مَن فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها.
قال: صَدق أبي، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجَب عليه، وما لم يجب عليه فلاشيء عليه منه(2) ، ثم قال لي: أرأيتَ لو أن رجلاً أغمي عليه يوماً ثم مات فذهبتْ صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها؟ قلت: لا.
قال: إلاّ أن يكون [قد] أفاق من يومه، ثم قال لي: ارأیت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا.
قال: وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّب ما حلَّ عليه(3) و(4) .
19549 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 130
لازكاة في الجواهر علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا انّه قال: ليس في التِبْر(1) زكاة انّما هي على الدنانير والدراهم(2) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(3) .
التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حکیم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السّلام) أنّهما قالا: ليسَ على التِبْر... وذكر مثله(4) .
19550 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه، ما لم يرد به التجارة(5) .
ص: 131
19551- التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المال يوجد كنزآً يؤدي زكاته؟ قال: لا.
قلت: وان کثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرات(1) .
19552 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبّار؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حکیم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيِّ قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزّكاة؟ فقال: انظر شهراً من السّنة فَانْوِ أن تؤدِّي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضَّ - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزکّه فإذا حال الحول من الشهر الّذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه(2) .
ص: 132
اشتراط الحول في وجوب الزكاة
19553 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا(1) يزكّيه حتى يحول عليه الحول(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(3) .
19554 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: هل للزّكاة وقتٌ معلومٌ تعطي فيه؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرّجل المال، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة(4) .
19555 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد جمیعاً، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كلُّ شيء جرَّ عليك المال فزکّه، وكلُّ شيء ورثته
ص: 133
أو وهب لك فأستقبل به(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «جَرَّ عليك المال» أي تتاجر به، وقوله (عليه السّلام): «فاستقبل به» أي ابدأ بالحول من حين ماملكته .
19556 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضي نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل(2) عليه، أنه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت(3) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
19557 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)؛ وضريس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنهما قالا: أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه، وإن كان عليه من الدّين مثله وأكثر منه فليزکِّ ما في يده(5) .
ص: 134
حكم من انفق المال قبل الحول 19558 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سئل عن رجل باع ثمره بمال؟ قال: ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول(1) .
19559 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لاتجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه الزكاة(2) .
19560 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل كان له مالٌ موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا(3) .
19561 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله قال: وقال زرارة و محمد بن مسلم: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول
ص: 135
فإنّه يزكّيه.
قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه(1) بشهر أو بيوم؟(2) .
قال: ليس عليه شيء أبداً(3) .
قال: وقال زرارة(4) عنه (عليه السّلام) إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته، ثمّ خرج(5) في آخر النهار في سفر فأراد(6) بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه.
وقال: إنّه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء، بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لايمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل [عليه] فله منعه ولا يحلُّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.
قال زرارة : وقلت(7) له: رجل كانت له مائتا در هم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.
قلت(8) له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟
ص: 136
حكم من أنفق المال قبل الحول قال: جائز(1) ذلك له.
قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة؟ قا: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها.
فقلت له: إنّه يقدر عليها؟ قال: فقال: وما علمه(2) أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط.
فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة.
قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثمّ قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً او متاعاً(3) .
ثمّ قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدِّيها؟ قال(4) : صدق أبي (عليه السّلام) عليه أن يؤدّي ما وجب(5) عليه، وما لم يجب عليه فلاشيء عليه فيه، ثمّ قال : أرأيت لو أنّ رجلاّ أغمي عليه يوماً، ثمّ مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات، أن يؤدِّيها؟
ص: 137
قلت: لا إلاّ أن يكون [قد] أفاق من يومه.
ثمّ قال: لو أنّ رجلاّ مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه اكان يصام عنه؟ قلت: لا.
قال: فكذلك الرّجل لا يؤدِّي عن ماله إلاّ ما حال عليه الحول(1) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
من لايحضره الفقیه: روی زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: أيّما رجل ... وذكر مثله إلى قوله:
ابطال الكفارة التي وجبت عليه(3) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزیار، عن اسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: قال زرارة وابن مسلم: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أيا رجل... وذكر نحوه بزيادة ونقصان في بعض الألفاظ والجُمل(4) .
ص: 138
حكم من حال عليه الحول فاصاب مالاً آخر
19562 - الكافي: عليّ بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبدالحميد بن عوّاض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثمّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً(1) .
19563 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الإصفهاني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يكون لي على الرجل مالٌ فأقبضه منه متی اُزکّیه؟ قال: إذا قبضته فزکّه.
قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك.
قال: فتبسّم ثمّ قال: ما أحسن ما دخلت فيها، ثمّ قال: ما قبضته منه في السّنة الأشهر الاُولى فزکّه لسنته وما قبضته بعد في السّتة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السّنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعاً في السّنة كلّها فما استفدت منه في أوّل السّنة إلى ستّة أشهر
ص: 139
فزکّه في عامك ذلك كلّه وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السّنة المستقبلة(1) .
حمله الحر العاملي (طاب ثراه) في «وسائل الشیعة» على الاستحباب.
19564 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحلّ عليه الزّكاة؟ قال: يزكّي العين ويدع الدّين.
قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر؟ قال: يزكّيه حين اقتضاه(2) .
قلت: فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ قال: يزکّي الّذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنته .
قلت: فإن اشتهي أن يزکّي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك(3) .
ص: 140
حكم زكاة مايتركه الرجل نفقة لأهله
19565 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال: إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزکّه(1) .
19566 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله ثلاثة(2) آلاف درهم نفقة سنتين(3) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهداً فعليها زكاة وان كان غائباً فليس فيها شيء(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
من لایحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي بصير مثله(6) .
ص: 141
19567 - الكافي: عليٌ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
باع أبي أرضاً من سليمان بن عبدالملك جمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين(1) .
19568 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لانّ هشاماً كان هو الوالي(2) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن موسی (رحمه الله)، عن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(3) .
19569 - الكافي: محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زیاد،
ص: 142
شروط وجوب زكاة الغلات الأربع عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدّقيق والبطّيخ والعنب فيقسّمه؟ قال: لايعطيهم إلاّ الدّراهم، كما أمر الله (تبارك وتعالى)(1) .
19570 - قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس(2) .
19571 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقاً(3) بقيمته، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته(4) .
19572 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر(5) ، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله
ص: 143
بن علي الحلبي(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوَسَق ستون صاعاً(2) .
19573 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر(3) ، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا:
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس في أقلَّ من خمسة أوساق زكاة، والوَسَق ستون صاعاً(4) .
19574 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التمر والزبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق ويترك معافارة(5) وام جعرور(6) لايزكیان وان کثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله(7) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(8) .
ص: 144
شروط وجوب زكاة الغلات الأربع الاستبصار: محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: خمسة أوساق(1) .
19575 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، عن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ(2) خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً(3) و(4) .
19576 - الكافي: ابو علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب(5) والتمر؟ فقال: في كلّ خمسة أو ساق وَسَق. والوسق ستون صاعاً ۔ والزكاة فيهما سواء، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سَقَت السماء، وأمّا ما سقي بالغرب(6) والدوالي فانّما عليه نصف العشر(7) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(8) .
ص: 145
19577 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة في التمر(1) والزبيب؟ فقال :(2) في كل خمسة أوساق وَسَق والوسق ستون صاعاً، والزكاة فيهما سواء(3) .
19578 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه ، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلّى الله عليه وآله) - والزكاة فيها العُشر فيما سقت السماء أو كان سَيحاً(4) ، أو نصف العُشر فيما سقي بالغرب والنواضح(5) و(6) .
19579 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب،
ص: 146
شروط وجوب زكاة الغلات الأربع عن علي بن محبوب، عن علي بن السندي(1) ، عن حمّاد بن عیسی، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتجب الصدقة إلاّ في وَسَقين، والوسق ستون صاعاً(2) .
19580 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين(3)، عن القاسم بن محمد، عن [محمد بن](4) علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب(5) زكاة حتى تبلغ(6) وَسَقين، والوسَق ستون صاعاً(7) .
19581 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا(8) ، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق(9) .
ص: 147
أقول: حَمَل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الاخبار - التي تدلّ على ثبوت الزكاة فيما دون خمسة أوساق - على الاستحباب.
19582 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن، عن محمد بن عبيدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : في ستين صاعاً.
وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً - والوسق ستون صاعاً-.
وقال: في صدقة ما سُقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة وهو(1) العُشر، وما سُقي بالدوالي(2) أو بالغرب فنصف العُشر(3) .
أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام):
«في ستين صاعاً» كأنّ فيه سقطاً أو هو محمول على الاستحباب.
19583 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شریح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 148
شروط وجوب زكاة الغلات الأربع فيما سَقَت السماء والأنهار أو كان بعلاً العُشر، وأما(1) ماسقت السواني(2) والدوالي فنصف العُشر.
فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى(3) سيحاً؟ فقال: وان ذا(4) ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم.
قال: النصف والنصف، نصف بنصف العُشر ونصف بالعُشر.
فقلت: والأرض تُسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتُسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قال: وفي كم(5) تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت(6) قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر.
قال: نصف العُشر(7) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(8) .
ص: 149
19584 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في الصّدقة فيما سقت السّماء والأنهار إذا كان سيحاً أو كان بعلاً العُشر، وما سقت السّواني والدّوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر(1) .
19585 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال:
وما سقت السماء والأنهار ففيه العُشر(2) .
19586 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): ليس في التمر زكاة إلاّ مرّة واحدة(3) .
أقول: أي أنّ الزكاة لاتجب في السنة الاّ مرة واحدة . والله العالم.
19587 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس على الخمر صدقة، ولا بأس بشرب العصير اذا كان حُلواً ويحلُّ شربه(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ليس على الخمر صَدَقة» لعلّ
ص: 150
استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ المقصود أنه ليس في العنب زكاة، وانّما جاء التعبير بالخمر باعتبار مايؤول اليه العنب، قال الله تعالى: «قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا»(1) أي أعصِر عنباً، فالمعنى أنّه ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً زكاة، والله العالم.
19588 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه ، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبي (صلّى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السّلام) بالنصف أو الثلث أو الربع فزکاتها عليه، وليس على المتقبِّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبِّل، فان اشترط فانٌ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا [على] من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول (صلّى الله عليه وآله)(2) .
19589 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»(3) .
ص: 151
قال: تُعطي المسكين يوم حصادك الضِّغْث، ثمّ إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر(1) .
19590 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شریح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في الزرع حقّان: حقٌّ تؤخذ به، وحقٌّ تعطيه.
قلت: وما الّذي أوخذ به وما الّذي اُعطيه؟ قال: أمّا الّذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الّذي تعطيه فقول الله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء - ولا اعلمه إلاّ قال: - الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ(2) .
تفسير العياشي: عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انَّ في الزرع... وذكر نحوه(3) .
أقول: يُستحب للانسان أن يتصدّق ببعض ماله في سبيل الله مضافاً الى الزكاة الواجبة عليه.
19591- تفسير القمي: أخبرنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعیب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوله (عزّوجلّ):
ص: 152
استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»؟ قال: الضغث من السنبل، والكفّ من التمر إذا خرص(1) .
قال: سألت هل يستقيم إعطاؤه إذا ادخله بيته؟ قال: لا، هو أسخی لنفسه قبل أن يدخله بيته(2) .
19592 - المقنع: سأل الحلبي الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» كيف اعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ منه(3) .
19593 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران بن أعين ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في قوله:
«وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ».
قالا: تُعطي منه الضِّغْث، تقبِضُ من السُّنبل قبضةً والقبضة(4) .
19594 - تفسير العياشي: عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله : «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ».
قال: تُعطي منه المساكين الذين يَحْضُرونك، تأخُذ بيدك القَبْضَة
ص: 153
والقبْضَة حتّى تَفْرُغ(1) .
19595 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» كيف يُعطی؟ قال: تَقْبِض بيدك الضِّغث، فسمّاه الله حقاً.
قال: قلت: وما حقّه يوم حصاده؟ قال: الضغث تناوله من حَضَرك من أهل الخاصَّة(2) .
أقول: قَوله (عليه السّلام): «من أهل الخاصة» لعلّه تصحيف، ولذا جاء في بعض نُسخ تفسير البرهان: «أهل الحاجة» وفي وسائل الشيعة: «أهل الخَصاصة»، والخَصاصة: الحاجة والفقر - كما في مجمع البحرين - .
19596 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن قول الله تعالى: وآتوا «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» كيف يُعطی؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتی تفرُغ، وعند الصِّرام الحَفنَة ثم الحفنة حتى تفرُغ منه(3) .
19597- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
ص: 154
استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ حَصَادِهِ» قال: حقّه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوّع، وليس بحقّ لازم(1) كالزكاة التي أوجبها الله (عزّوجلّ)(2) .
19598 - تفسير العياشي: عن هاشم بن المثنّى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) قوله: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»؟ قال: أعط من حَضَرك من مشركٍ أو غيره(3) .
19599 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قوله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه»؟ قال: أعط مَن حَضَرک من المسلمين، وإن لم يحضرك إلاّ مشرك فأعطه(4) .
19600 - تفسير العياشي: عبدالله بن سنان، عنه (عليه السّلام) قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، ولو لم يحضرك إلاّ مشرك(5) .
ص: 155
19601 - الكافي: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن عليّ بن الريّان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمّن ذکره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبُّ أن أسمعه منك.
قال : فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم(1) ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كلِّ يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كلِّ بنية(2) عشرة كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يُلقى لكلِّ نفس منهم مدٌّ من رطب.
وكنت آمُر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدٌّ، فإذا كان الجذاذ أوفيت القوّام والوكلاء(3) والرجال أُجْرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرَّقتُ في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين(4) والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار،
ص: 156
جواز أكل المارّة من الثمر وكان غلّتها أربعة آلاف دينار(1) .
19602 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بالرّجل يمرُّ على الثمرة وياكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة المكان المارّة، قال: وكان إذا(2) بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت(3) لمكان المارّة.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشاميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه إلاّ أنّه قال: ولايُفسِد ولايَحمل(4) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله الى قوله: لمكان المارّة(5) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ولايُفسد ولايحمل» أي لا يفسد الثمر ولا يحمل معه شيئاً، بل يكتفي بالاكل هناك فقط .
ص: 157
19603 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتصرم(1) بالليل، ولاتحصد بالليل، ولاتضح بالليل(2) ، ولا تبذر بالليل، فإنّك أن تفعل(3) لم ياتك القانع والمعتر.
فقلت:(4) وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يمرُّ بك فيسالك، وان حصدتَ بالليل لم يأتك السؤال، وهو قول الله تعالی:
«وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة اذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك عند البذر ولا تبذر(5) بالليل لانّك تعطي من البذر كما تعطي من(6) البذر کما تعطی من(7)
ص: 158
كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل الحصاد(1) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .
19604 - من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
لا تحصد بالليل، ولاتصرم بالليل، ولا تجذ(3) بالليل، ولاتضحّ بالليل، ولا تبذر بالليل، لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد، ومتی فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين والسُؤّال ولا القانع(4) ولا المعتر(5) .
19605 - علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن مسکان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتجذ بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتُعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصّرام وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد(6) .
19606 - المقنعة: عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»؟
ص: 159
قال: هو سوي ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تُعطي الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة.
[قال:] ونهى (عليه السّلام) عن الحصاد والتضحية بالليل وقال:
إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع(1) .
19607 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» .
قال: حقّه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزّكاة يقبض منه القبضة والضِّغث من السُّنبل لمن يحضُرك من السُؤّال، لايحصد بالليل، ولايُجذّ بالليل، أنَّ الله يقول: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» فإذا أنت حَصَدته بالليل لم يَحضُرك سؤال، ولا يضحّى بالليل(2) .
19608 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنَّه كان يكره ان يُصْرَم النَّخل بالليل، وأن يُحصد الزرع بالليل لانَّ الله تعالى يقول:
«وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ».
قيل: يانبي الله وما حقّه؟ قال: ناول منه المسكين والسائل(3) .
19609 - تفسير العياشي: عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله،
ص: 160
كراهة رد السائل عند الصرم عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين (صلوات الله وسلامه عليهم) أنّه قال (عليه السّلام) لقهرمَانه(1) ووجده قد جذّ نخلاّ له من آخر الليل فقال له: لاتفعل، ألم تعلم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهی عن الجذاذ والحصاد بالليل، وكان يقول: الضِّغث تُعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده(2) .
19610 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل، فقلت:
الله يرزقك.
فقال (عليه السّلام): مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة [فإذا أعطيتم ثلاثة](3)، فإن أعطيتم فلكم وإن أمسكتم فلكم(4) .
من لايحضره الفقيه: روي عن مصادف مثله(5) .
ص: 161
19611 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا»؟ قال: كان أبي (عليه السّلام) يقول: من الإسراف في الحصاد والجداد أن يَصَدَّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدَّق بكفّيه صاح به: أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل(1) .
أقول: الظاهر أن الوجه في الأمر بالانفاق بيد واحدة، لكي يصل إلى عدد اكثر من الفقراء والمحتاجين، أو حتى لا يبقى الامام وعياله بغير شيء، كما في رواية الامام الباقر (عليه السّلام) المذكورة في تفسير العياشي ج2 ح 1500 الطبعة الحديثة. والله العالم.
19612 - الهداية: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»؟ قال : الإسراف أن يُعطي بيديه جميعاً(2) .
ص: 162
النهي عن اعطاء التمر الرديء زكاةً
19613 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»(1) .
قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أمر بالنخل أن یزکّی، یجییء قوم بالوان من تمر وهو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم، تمراً يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللّحا(2) عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «لاتخرصوا(3) هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشيء» وفي ذلك نزل «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» والاغماض أن تأخذ هاتين التمرتين(4) .
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر نحوه(5) .
ص: 163
مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر نحوه(1) .
19614 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وفيه عِذق يُسمّى:
الجعرور، وعذق يُسمّى: معافارة، كانا عظیماً نواهما، رقيقاً لِحاؤهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للخارص: لاتَخرِص عليهم هذين اللَّونَين، لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» إلى قوله: «تُنْفِقُونَ»(2) .
19615 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ».
قال: كان اُناس على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتصدّقون بشرّ ما عندهم من التمر الرّقيق القشر الكبير النّوى يقال له:
ص: 164
النهي عن اعطاء التمر الرديء زكاةً المعافارة، ففي ذلك أنزل الله «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»(1) .
19616 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله : «إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» .
فقال: بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عبدالله بن رواحة فقال: لاتخرصوا جعروراً ولا مُعافارةً، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء، فأنزل الله (جلّ ذكره) : «وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» وذكر أنّ عبدالله خَرص عليهم تَمر سوء، فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): یا عبدالله لاتَخْرص جعروراً ولا معافارةً(2) .
ص: 165
19617 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سأله عن الفقير والمسكين؟ فقال: الفقير الّذي لايسأل والمسكين الّذي هو أجهد منه الّذي يسأل(1) .
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الفقير والمسكين قال:... وذكر نحوه(2) .
19618 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله
ص: 166
المستحقون للزكاة (عليه السّلام): «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» .
قال: الفقير الذي يسال، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهما(1) و(2) .
19619 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلوات الله عليهم) أنّه قال: لاتحلُّ الصدقة الغني، إلاّ لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدَّين، أو تحمَّل بالحمالة(3) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أُهديتْ إليه(4) .
19620 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: «وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ» في الجهاد والحج، وغير ذلك من سُبُل الخير، «وَابْنِ السَّبِيلِ» الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته أو تسقط أو يقع عليه اللصوص(5) .
19621 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) (قال:) يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص، للفقراء أهل العفة نصيباً ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في
ص: 167
الغارمين، ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به(1) .
أقول: لايجب تقسيم الزكاة بين جميع الأصناف الثمانية المستحقين بل يجوز دفعها لبعض هذه الأصناف كالفقراء مثلاً، نعم يُستحب التقسيم بين هذه الأصناف الثمانية مع كثرة المال ووجود الأصناف.
19622 - مستطرفات السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصدقات؟ فقال: اقسمها فيمن قال الله (عزّوجلّ) ولاتعطي من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً.
قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرِّجل يقول: يا بني فلان فيقع بينهما القتل والدّماء فلاتؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا اعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا في أموال الناس(2) .
تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن الحجاج، أن محمد بن خالد سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصدقات؟ قال:... وذكر نحوه(3) .
تفسير العياشي: عن محمد القصري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الصدقة ؟ فقال:... وذكر نحوه(4) .
ص: 168
الامام یُعيّن اُجرة جامع الصدقات
19623 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ما يُعطي المصدِّق(1) ؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدّر له شيء(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3) .
المقنعة: قال عبدالكريم بن عتبة الهاشمي: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يُعطي المصدِّق... وذكر مثله(4) .
19624 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا».
قال: هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه ، ليس في ذلك توقيت عليه.
ص: 169
19625 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل راس السنة؟ قال: یُعید المعطي الزكاة(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسکان، عن الاحول مثله(3) .
التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الاحول، عن رجل عجّل زكاة ماله... وذكر مثله(4) .
من لايحضره الفقيه: سأل محمد بن النعمان الأحول أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل عجّل زكاة ماله ... وذكر مثله(5) .
ص: 170
اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة أقول: المقصود من تعجيل الزكاة هو إخراجه قبل الحول و قبل وقت الوجوب، بنيّة القرض ثم يحسبه من الزكاة حين وجوبها عليه، فانه إنْ فعل ذلك وصار المعطى له غنيّاً - قبل الحول - وجب على المعطي اخراج الزكاة مرَّة اخرى.
19626 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن یزید قال: سألته عن الصدقة على النُصّاب وعلى الزيدية؟ قال: لاتصدّق عليهم بشيء، ولاتسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب(1) .
اختیار معرفة الرجال: حمدويه قال: حدثنا يعقوب بن يزيد بهذا الاسناد نحوه(2).
19627 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنَّهما قالا لأبي عبدالله (عليه السّلام): أرأیت قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
ص: 171
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ»(1) اكلً هؤلاء يُعطى وان كان لا يعرف؟ فقال: إنّ الامام يعطي هؤلاء جميعاً لانّهم يقرّون له بالطاعة.
قال: قلت:(2) فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يُعطى مَن يعرف دون مَن لايعرف لم يوجد لها موضع(3) وإنّما يُعطى مَن لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلاتعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف(4) ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرِّقاب عام والباقي خاصّ(5) .
قال: قلت: فان لم يوجدوا؟ قال: لا تكون(6) فريضة فرضها الله (عزّوجلّ) لايوجد(7) لها أهل.
ص: 172
اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة قال:(1) قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم(2) ، ولو علم(3) أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، انّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اُتُوا من منع مَن منعهم حقّهم لاممّا فرض الله لهم(4) ولو أن الناس ادّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخیر(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
من لا يحضره الفقيه: روی حریز مثله(7) .
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قلت: أرأيت قوله تعالى... وذكر مثله إلى قوله: إلآ مَن يعرف(8) .
19628 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن
ص: 173
عيسى، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن عبدالله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك.
قال: قلت: فانْ فضُل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم.
قال: قلت: فانْ فضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم.
قال: قلت: فانْ فضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم.
قال: قلت: فيُعطى السؤّال منها شيئاً؟ قال: فقال: لا والله إلا التراب، إلاّ أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة، ثم أومی بیده فوضع إبهامه على أصول أصابعه(1) .
أقول: لا يصح أن يعطي الانسان زكاة ماله الى كلّ سائل يمدّ يده اليه، بل لابدَّ من احراز استحقاقه واحراز كونه من أهل الإيمان و الولاية، والسؤال بالكف - حسب هذا الحديث - يكون مانعاً من اعطاء الزكاة، وربما يكون المقصود من السؤّال هم المخالفون لاهل البيت (عليهم السّلام) فلايُعطي المخالف من الزكاة بل يعطيه شيئاً من الصدقات کالكسرة من الخبز مثلاً، والله العالم.
19629 - التهذيب: علي بن الحسن، عن ابراهیم بن هاشم، عن
ص: 174
اشتراط الأمان والولاية في مستحق الزكاة حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه(1) .
19630 - المقنعة: روی زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية(2) .
19631. اختيار معرفة الرجال: حدثني حمدويه ، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة ، عن عبيدالله الحلبيّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسأله إنسان قال: إنّي كنت اُنيل التيميّة(3) من زكاة مالي حتى سمعتُك تقول فيهم، أفاعطيهم أم أكفّ؟ قال: لا، بل أعطهم فانّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار(4) .
أقول: المقصود من أهل هذا الامر هم الشيعة الاثنا عشرية الموالون لأهل البيت (عليهم السّلام) و التابعون لهم والقائلون بأمامتهم.
19632 - التهذيب: سعد، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن ابراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال: انّي رجل من أهل
ص: 175
الريّ ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا.
فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتَها إلى شيعتنا فقد دفعتَها إلينا.
فقال: إنّي لا أعرف لها أحداً.
فقال: انتظر بها إلى سنة.
قال: فان لم أصب لها احداً؟ قال: انتظر بها إلى سنتين، حتى بلغ أربع سنين.
ثم قال له: إن لم تُصِبْ لها احداً فصرّها صراراً واطرحها في البحر فانّ الله (عزّوجلّ) حرّم أموالنا وأموال شیعتنا على عدوّنا(1) .
قال العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخبار: لم أر قائلا بالطرح في البحر، نعم قیل ذلك في حصَّة الإمام (عليه السّلام) من الخُمس في زمان الغيبة، ويمكن أن يكون الطرح للوصول الى الامام لعلمه بذلك وقدرته على الأخذ(2) .
19633 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه
ص: 176
جواز دفع الزكاة الى ذرية الميت المؤمن السّلام): الرجل تموت ويترك العيال أيعطَون من الزكاة؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من این كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم؟ !! فقلت: انّهم لايعرفون؟! قال: يحفظ فيهم میّتهم، ويحبّت(1) اليهم دين أبيهم فلايلبثوا(2) أن يهتموا بدين أبيهم(3) فاذا بلغوا وعدلوا الى غيركم(4) فلاتعطوهم(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
أقول: قوله: «انّهم لا يعرفون» أي ليسوا هم من الشيعة الموالين لأهل البيت (عليهم السّلام) بل كان أبوهم كذلك، فأمر الامام (عليه السّلام) باعطائهم حفظاً لحرمة أبيهم، ومن أجل جلبهم الى ما كان عليه أبوهم من الحق ، لأن الناس عبيد الاحسان، فاذا وصل هؤلاء العيال الى مرحلة من السنّ وعرفوا انّ الشيعة هم الذين كانوا یمدّونهم بالمال كان سبباً لهدايتهم إلى الحق ان شاء الله تعالی.
19634 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذريّة الرّجل المسلم إذا مات يعطون من
ص: 177
الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا وإن نصبوا لم يعطوا(1) .
19635 - تفسير العياشي: عن زرارة، وحمران، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السّلام): «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»(2) قال: قوم تالَّفهم(3) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقسّم فيهم الفيء.
قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السّلام): فلمّا كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا، وأسلم ناس كثير .
قالَ: فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خطيباً فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضِعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالَم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددتُ أن عندي ما أُعطي كلَّ انسان دیته، على أن يُسْلم لله رب العالمين(4) .
19636 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن اسحاق بن غالب قال : قال
ص: 178
جواز ارسال الزكاة إلى بلد آخر لمن لم يجد مؤمناً في بلده أبو عبدالله (عليه السّلام): یا اسحاق کم ترى أهل هذه الآية : «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ»؟(1) قال : ثم قال: هم اكثر من ثلثي الناس(2) .
تفسير العياشي: عن اسحاق بن غالب مثله(3) .
وتقدم مثله في الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة - كتاب الكفر ومساوئ الأخلاق - حديث رقم8458.
19637- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منهُ، والبائس الفقير اجهد منهما حالا. ولايعطى من الزكاة الا أهل الولاية من المؤمنين.
قيل لهُ: فاذا لم يكن بالموضع وليٌّ محتاج اليها؟ قال: یُبعث بها الى موضع آخر فتقسّم في أهل الولاية ولاتعط قوماً أن دعوتهم الى امرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده الى حلقه-.
ص: 179
قيل لهُ: فإن لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطي المستضعفون الذين لاينصبون، ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدّق(1) .
19638 - اصل زيد النرسي: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز لنا أن نصدّق على غيرهم؟ فقال: إذا لم تجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأمّا ما كان في سوى المفروض من صدقة، فإن لم تجدوا أهل الولاية، فلاعلیکم أن تعطوه الصبيان، ومن كان في مثل عقول الصبیان، ممّن لاينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم، ولايعرف خلاف ما أنتم عليه فيتّبعه ويدين به، وهم المستضعفون من الرّجال والنساء والولدان، تعطونهم دون الدّرهم ودون الرّغيف، فامّا الدرهم التّام فلايعطى إلاّ أهل الولاية.
قال: فقلت: جعلت فداك ، فما تقول في السائل يسأل على الباب، وعلى الطريق، ونحن لانعرف ما هو؟ فقال: لاتعطه - ولاكرامة - ولاتعط غير أهل الولاية، إلا أن يرقُّ قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز، والقطعة من الورق(2) . فأمّا الناصب فلايرقنّ قلبك عليه، ولاتطعمه ولاتسقه وإن مات جوعا وعطشاً، ولاتُغِثْه وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث فغطِّه ولاتغثه، فإنّ
ص: 180
وجوب وضع الزكاة في مواضعها أبي نعم المحمّدي كان يقول: من أشبع ناصبيّاً ملأ الله جوفه ناراً يوم القيامة ، معذّباً كان أو مغفوراً له(1) .
19639 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الصدقة والزّكاة لا يحابی بها قريب ولم يمنعها بعيد(2) .
19640 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرىء أبا عبدالله (عليه السّلام) عنّي السّلام واعلمه أنّه يُصيبني فزع في منامي.
قال: فقلت له: إن شهاباً يُقرؤك السلام ويقول لك: انه يصيبني فزع في منامي.
قال: قل له: فليزكّ ماله.
قال: فأبلغت شهاباً ذلك، فقال لي: فتبلغه عنّي؟ فقلت: نعم .
ص: 181
فقال: قل له: إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون انّي ازکّي مالي.
قال: فأبلغته .
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): قل له: إنّك تخرجها ولاتضعها في مواضعها(1) .
دعائم الاسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب...
وذكر نحوه(2) .
19641 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبدالله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) زعم أنّه يفزع في منامه من امرأة تأتيه - قال: فصحت حتّى سمع الجيران -.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذهب فقل له: إنّك لاتؤدّي الزكاة؟ فقال: بلى والله إني لأؤدّيها.
قال: فقل له: إن كنت تؤدّيها فانك لاتؤدّيها أهلها(3) .
بحار الأنوار: روى بعض الأفاضل من جامع البزنطي، عن جميل، عن رفاعة، عنه (عليه السّلام) مثله(4) .
ص: 182
وجوب اعادة الزكاة على من اهتدى الى الحق 19642 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إن الله (تبارك وتعالی) أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا(1) إلى غير شركائهم(2) .
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عیسی مثله(3) .
19643 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: الزكاة مضمونة، حتی توضع مواضعها(4) .
19644 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: الزكاة مضمونة، حتى يضعها - من وجبت عليه - موضعها(5) .
19645 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما
ص: 183
قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ (أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك)؟(1) .
قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد(2) أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة مثله(5) .
19646 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: كتب اليّ أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ من الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويُكتب له إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما(6) .
ص: 184
حكم الزكاة اذا دُفعت الى غير المستحَق 19647- ذكرى الشيعة: روی علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمّد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) إذ دخل علیه کوفیّان كانا زيديّين فقالا : لا جُعلنا لك أعداء، كنّا نقول بقول، وإنّ الله منّ علينا بولايتك، هل تُقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: أمّا الصلاة والصوم والحج والصدقة فإنّ الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، وأمّا الزكاة فلا، لانّكما أبعدتما حقّ امرىء مسلم، وأعطيتماه غيره(1) .
19648 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انّه معسر فوجده موسراً.
قال: لا يجزي عنه(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل اعطى زكاة مال ... وذكر مثله(4) .
ص: 185
19649 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما من رجل تمنع درهماً من حق(1) إلاّ انفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل مَنع حقّاً في ماله(2) إلاّ طوَّقه الله (عزّوجلّ) به حيّة من نار يوم القيامة قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته(3) إلى غير أهلها زماناً هل عليه ان يؤدِّيها ثانياً الى أهلها اذا علمهم؟ قال: نعم.
قال: قلت: فان لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدِّها أو لم يعلم أنّها عليه فعَلم بعد ذلك؟ قال: يؤدِّيها إلى أهلها لما مضى.
قال: قلت له: فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤدِّيها مرة اُخرى.
وعن زرارة مثله غير أنّه قال: إن اجتهد فقد بريء وان قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .
ص: 186
لاتحلُّ الزكاة للغنيّ السليم أقول: المشهور بين الفقهاء المتأخرين الضمان مع التقصير في التفحص، واذا اجتهد و تفحّص فلاضمان عليه .
19650 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يروون عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّ الصدقة الاتحلُّ لغنيّ، ولا لذي مرّة سويّ(1) .
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتصلح لغنيّ(2) .
19651 - قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: لاتحلّ الصّدقة لغنيّ، ولا لذي مرّة سَويّ(3) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «ولا لذي مرّة سوي» أي من له القدرة والقوة على تحصيل القوت و مایحتاج اليه، فهو في حكم الغني فلا تحل له الزكاة أيضاً وتحلُّ لغيره من الفقراء والمساكين.
19652 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن
ص: 187
اسحاق، عن هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قال: لاتحلّ الصَّدقة الغنيّ ولا لذي مرّة سوّي.
فقال: لاتصلح لغنيّ.
قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان اقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها.
قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله(1) .
19653 - من لا يحضره الفقيه: قيل للصادق (عليه السّلام): إنَّ الناس يروون عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قال: إنَّ الصدقة لاتحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة سوي.
فقال (عليه السّلام): قد قال لغنيّ ولم يقل لذي مرّة سوي(2) .
19654 - معاني الأخبار: عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال:
[قد] قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنَّ الصَّدقة لاتحلّ لغني - ولم يقل: ولا الذي مرّة سَويّ -(3) .
19655 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن ابراهيم بن هاشم(4) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن
ص: 188
لاتحلُّ الزكاة لمن عنده عُدّة للحرب تكفيه لمؤنة سنة مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فان كان بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم آن قدرت جميعاً.
قال: ثم قال : لاتحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراماً(1) .
19656 - مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل منّا تكون عنده العُدّة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله(2) .
19607 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره.
ص: 189
قلت: فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما يجب فيه الزكاة(1) .
19658 - علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تحلُّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه، ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله(2) .
19659 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قد تحلّ الزكاة لصاحب السّبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً.
فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفَّ عنها نفسه ولياخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها
ص: 190
تحلُّ الزكاة لمن له مال لايكفيه ما يكفيه إن شاء الله(1) .
تفسير العياشي: عن سماعة قال: سألته عن الزّكاة لمن يَصلُح أن يأخذها؟ فقال: هي للذين قال الله في كتابه: «لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ»(2) وقد تَحِلّ الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ... وذكر نحوه(3) .
کتاب حسین بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمّار قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ الزكاة تحلُّ لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم علی من له خمسين در هماً... وذكر نحوه(4) .
19660 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: هي تحلُّ للذين وصف الله تعالى في كتابه: «لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» وقد تحلُّ الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم علی صاحب خمسين درهماً .
ص: 191
فقلت له: كيف يكون هذا؟ !! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله.
قال: وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلاّ أن تكون داره دار غلَّة فيخرج له مِن غلَّتها دراهم تكفيه لنفسه وعياله، وإن لم تكن الغلَّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، وان كانت غلّتها تكفيهم فلا(1) .
19661 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلايصيب نفقته فيها أيكبُّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها(2) .
19662 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه،
ص: 192
تحلُّ الزكاة لمن له مال لايكفيه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجلٌ خفاف(1) وله عيال كثيرة(2) أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفْضُل؟ قال: قلت: نعم.
قال: كم يفضُل؟ قلت:(3) لا أدري.
قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكاة وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة.
قلت:(4) فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلی.
قلت:(5) كيف يصنع؟ قال: يوسّع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] و كسوتهم، وإن بقي منها شيء(6) يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس(7) .
ص: 193
من لايحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون لهُ ثمانمائة درهم... وذكر مثله(1) .
قال الشيخ البحراني - في كتاب الحدائق - : قوله (عليه السّلام):
«إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت» لعلّ المراد به أنّه متى فضل هذا المقدار فإنّه يجزي للقيام بكسوتهم وسائر ضروريّاتهم فلا يجوز له تناول الزكاة، وإن كان أقلّ من ذلك فانه لايقوم مؤنة السنة فيجوز له أخذ الزكاة.
19663 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها ((2)) دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ((3))، فان لم تكن الغلَّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلّت له
ص: 194
تحلُّ الزكاة لصاحب الدار والخادم الزكاة، فان(1) كانت غلّتها تكفيهم فلا(2) .
التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(3) .
من لایحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الزكاة ... وذكر مثله(4) .
المقنعة: قال عبدالكريم بن عتبة الهاشمي: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزكاة ... وذكر نحوه(5) .
19664 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السّلام) أنهما سُئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أيقبل(6) الزكاة؟ قال:(7) نعم أنّ الدار والخادم ليستا بمال(8) و(9) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى الجهني، عن عمر بن أذينة مثله(10) .
ص: 195
من لایحضره الفقيه: سئل أبو جعفر وابو عبدالله (عليهما السّلام) عن الرجل له... وذكر مثله(1) .
19665 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن يحيى بن عيسى، عن سعید بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: «تحلُّ الزكاة لصاحب الدار والخادم» لأنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً(2) .
19666 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن عبدالعزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً وهو رجلٌ صدوق يدين الله ما ندين به.
فقال: مَنْ هذا يا أبا محمّد الّذي تزكّيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن صبيح.
فقال: رحم الله الوليد بن صبيح، مالَهُ يا أبا محمّد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كلُّ يوم ما بين الدِّرهمين إلى الأربعة سوی علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم.
قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمّد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزُّه
ص: 196
حكم دفع الانسان زكاته الى عياله و مسقط رأسه؟!! او يبيع جاريته الّتي تقيه الحرَّ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله؟!! أو آمره أن يبيع غلامه و جمله وهو معیشته وقوته؟!! بل يأخذ الزكاة وهي له حلالٌ ولايبيع داره ولاغلامه ولاجَمَله(1) .
19667 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلٌ له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا در هم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده وإنّما يستبضعها(2) فتغيب عنه الأشهر، ثمّ يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم و لكن يخرج منها الشيء الدّرهم(3) .
19668 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدّراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الّذي يكسب ماله كفاف
ص: 197
عياله لطعامهم وكسوتهم لايسعه لاُدمهم(1) وإنّما هو مايقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليُخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلُّ له الزكاة وليعُد بما بقي من الزكاة على عياله وليشْتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف، ولا يأكل هو منه فإنّه رُبَّ فقير أسرف من غنيّ.
فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغنيِّ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي والفقير ينفق من غير ما اُوتي(2) .
19669 - الكافي: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السّلام) أدفع عُشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس(3) .
19670 - التهذيب - الاستبصار: علي بن الحسن بن فضّال، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتعط من الزكاة أحداً ممن تعول.
وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً قال:
ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم(4)
ص: 198
عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على الانسان . وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن(1) لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاء(2) عن المسالة لايسالون أحداً شيئاً.
وقال: لاتعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.
وقال: الزكاة تحلُّ لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسِّع عليهم(3) .
19671 - الكافي: أحمد بن ادریس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الزكاة يُعطي منها الأخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولايُعطى الجدّ ولا الجدّة(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادريس مثله(5) .
19672 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
ص: 199
صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خمسة لايُعطَون من الزكاة شيئاً: الاب والام والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له(1) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
19673 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أبي اسحاق ابراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي، عن عدّة من أصحابنا يرفعونهُ إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال :
خمسة لايعطَون من الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك لانّه يجبر [الرجل] على النفقة عليهم(3) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار مثله(4) .
19674 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 200
جواز دفع الزكاة إلى الاب ليقضي دينه الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير(1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يكون له(2) الزكاة وله قرابة محتاجون غیر عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد(3) .
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله(4) .
19675 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومَن أحقُّ من أبيه؟!(5) .
مستطرفات السرائر: من کتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي، عن صفوان مثله(6) .
ص: 201
19676 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
رجل حلّت(1) عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين أيؤدِّي زكاته في دَين ابيه وللابن مال كثير؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالأ ثمّ ظَهَر عليه دَين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحدٌ أحقُّ بزكاته من دَين أبيه فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأتْ عنه(2) .
19677 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله-؟ قال : اشتری خير رقبة، لابأس بذلك(3) .
ص: 202
حكم ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة
19678 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العشور الّتي تؤخذ من الرّجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء(1) .
من لایحضره الفقيه: سأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العشور ... وذكر مثله(2) .
19679 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن النوفليّ، عن السكوني، عن جعفر ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة(3) فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز قلاتحتسبه(4) من زكاتك(5) .
من لا يحضره الفقيه : روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : ما أخذ... وذكر مثله(6) .
ص: 203
أقول: المقصود من العاشر هوالجمركي الذي ياخذ الضرائب ظلماً وعدواناً، والظاهر أن المقصود من الطرح في الكوز هو صندوق السلطان حيث تُجمع فيه الأموال ثم تُحمل الى الحاكم الظالم، وقد اختلف الفقهاء في احتساب ما يأخذه الظالم من الزكاة، وعدم احتسابه، وذلك للأحاديث المتعارضة، والتفصيل موكولٌ الى الكتب الفقهيَّة. والله العالم.
19680 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الزكاة؟ فقال : ما أخذ(1) منكم بنو امية فاحتسبوا به، ولاتعطوهم شيئاً ما استطعتم فانّ المال لايبقى على هذا أن تزكّيه(2) مرَّتين(3) .
التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل، عن صفوان ابن يحيی مثله(4) .
19681 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : انّ اصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه(5) السلطان؟ فرقَّ لهم - وانّه ليعلم أنَّ الزكاة لاتحلُّ إلا لأهلها۔
ص: 204
حكم ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري(1) والله لهم .
فقلت له : يا أبة(2) انّهم ان سمعوا إذاً(3) لم يزكّ أحد.
فقال : يا بنيَّ(4) حقٌّ أحبَّ الله أن يُظهره(5) .
التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(6) .
في ملاذ الاخبار : قوله (عليه السّلام): «فأمرهم أن يحتسبوا به» منهم من حمل على أنّ المراد لايجب إخراج زكاة هذا القَدر المأخوذ، و به جمعوا بين الأخبار، ومنهم مَن حَمل على التقيّة.
19682- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبیدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صدقة المال(7) يأخذها السلطان؟ فقال : لا آمرك أن تعيد(8) .
ص: 205
19683 - قرب الاسناد : السّندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: اعتدَّ في زكاتك ما أخذ العشّار منك، وأخفها عنه ما قدرت(1) و (2).
19684 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدِّي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر؟(3) .
قال : لا.
19685 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدِّي خراجها هل عليه فيها عُشر؟.
قال: لا(4) .
19686 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمس(5) ، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 206
حكم ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة السّلام) قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلازكاة عليه(1) .
أقول: فسَّر الشيخ الطوسي هذا الحديث «على أنه لازكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض، وإنْ كان يلزمه فيما بقي في يده اذا بلَغ الحدَّ الذي فيه الزكاة» واستدلّ على ذلك ما روي عن الإمام الباقر (عليه السّلام) انّه قال : «كلُّ أرض دَفعها اليك سلطان فماحرثتَه فيها فعليكَ - فيما اخرج الله منها - الذي يقاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله منها العُشر، انّما العُشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»(2) .
19687– التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن عثمان، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك أن هؤلاء المصدّقين يأتونا(3) فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوکم - أو قال : - ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها(4) .
الاستبصار : حماد، عن حريز، عن أبي اسامة مثله(5) .
ص: 207
19688 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتکاری الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصَّته زكاة؟ قال : لا.
قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين؟ فقال : لا باس(1) .
أقول: الظاهر أن الضمير في قول الراوي : «في حُصَّته زكاة » يعود الى السلطان، فلا يجب على من يتکاری الأرض من السلطان - بالثلث أو غيره - ان يدفع زكاة حصَّة السلطان لأن ذلك من واجب السلطان لاواجبه. ويدلّ على هذا الوجه قولُ الامام الصادق (علیه السّلام) في الجواب: «لا» أي : لايجب عليك أن تدفع زكاة حصة السلطان، وأمّا زكاة نفسه فانْ بلغتْ حدَّ النصاب وجبت والاّ فلا.
والله العالم.
19689 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله
ص: 208
حكم من أوصي بدفع الزكاة والحج (عليه السّلام) في رجل مات و ترك ثلثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يُحجَّ عنه؟ قال : يُحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة(1) .
19690 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وتَركَ ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وان يُقضي عنه دَين الزكاة؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقيّة في الزكاة؟(2) .
19691 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل فرّط في اخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرَّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يُخرج ذلك فيُدفع الى من يجب له(3) .
قال :(4) جائز، يُخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دَين(5) لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى یودُّوا(6) ما أوصى به من الزكاة(7) .
ص: 209
التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله. وزاد: قيل له : فان كان أوصى بحجَّة الاسلام؟ قال : جائز، يُحجُّ عنه من جميع المال(1) .
19692- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله(2) ، فلم يخرجها حتى حضره الموت، فأوصى أن تُخرج عنه : أنّها تُخرج من جميع ماله، إلاّ أنْ يوصي بإخراجها من ثُلثه، هذا إذا عُلم ذلك، وانْ عُلم منه انّه يريد أن يضُرَّ بورثته ويُتلف میراثهم لم يَجُزْ ذلك الآ من ثُلثه، الاّ ان یُجیزه الورثة على انفسهم(3) .
19693 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السّلام): رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البايع أو يؤدّي زكاتها
ص: 210
حكم الزكاة لو تلفت قبل إخراجها البايع(1) .
19694 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع؟ قال : ليس عليه شيء(2) .
19695. اصل زيد النرسي: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول ، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع.
فقال : إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلاشيء عليه(3) .
ص: 211
19696 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أودِّيها عنه؟ فقال لي : وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط.
قال : نعم إذا تفرِّج عنه(1) .
19697۔ التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن ابراهیم ابن اسحاق بن ابراهيم [الاحمري] عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار و عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : لا يجوز أن يدفع(2) الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة(3) .
ص: 212
كراهة اعطاء المستحِقّ للزكاة أقلّ من خمسة دراهم 19698 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: لايُعطى أحدٌ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وهو أقلُّ ما فرض الله (عزّوجلّ) من الزكاة في أموال المسلمين فلايعطوا أحداً من الزكاة أقل(1) من خمسة دراهم فصاعداً(2) .
التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : لايعطى أحد أقلّ... وذكر مثله إلى قوله : مافرض الله من الزكاة(4) .
المقنعة : روى الحسن بن محبوب نحوه(5) .
19699– التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت الى الصادق (عليه السّلام) :
هل يجوز لي ياسيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز(6) .
ص: 213
أقول: الوجه في الجمع بين الأحاديث الناهية عن أن يُعطي للمستحق أقلّ من خمسة دراهم وهذا الحديث المصرّح بجواز ذلك هو حمل الأحاديث الناهية على الكراهة . والله العالم.
19700- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته کم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه(1) .
19701 - التهذيب : سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم.
قلت : مائتين؟ قال : نعم .
قلت : ثلاثمائة؟ قال : نعم قلت : أربعمائة؟
ص: 214
جواز اعطاء الزكاة للمستحق حتى يُغنيه قال: نعم.
قلت : خمسمائة؟ قال : نعم حتى تغنيه(1) .
19702 - الكافي : أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل كم يُعطى الرجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر (عليه السّلام): إذا أعطيتَ فاغْنِه(2) .
التهذيب : محمد بن یعقوب، عن أحمد بن ادریس مثله(3) .
19703 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه(4) .
19704- معاني الأخبار : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا محمد ابن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالرّحمن بن الحجاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الزّكاة ما يأخذ منها الرّجل، وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلّى الله عليه
ص: 215
وآله وسلّم) قال : أيّما رجل ترك دینارین فهما كيّ بين عينيه؟ قال : فقال : اُولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فإذا أمسى قال : يا فلان اذهب فعشّ هذا، فإذا أصبح قال : يا فلان اذهب فغدِّ هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرّجل منهم دينارين، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيه هذه المقالة، فإنّ الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة، فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة(1) .
19705 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) او عن أبي الحسن (عليه السّلام) في الرّجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره؟ قال : لا بأس(2) .
19706 - الكافي : علي بن محمد، عن ابراهیم بن اسحاق، عن
ص: 216
كيفيّة تقسيم الزكاة بين المتجمّلين والمدقعين محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنَّ صدقة اخفّ والظِلْف تدفع الى المتجمّلين من المسلمين(1) ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وما كِيل بالقفيز ممّا(2) اخرجت الأرض فللفقراء المدقِعين(3) .
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا كذا؟(4) .
فقال : لانّ هؤلاء متجمِّلون ويستَحيُون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس، وكلٌّ صَدَقة(5) .
التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد مثله(6) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق بهذا الإسناد نحوه(7) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر نحوه(8) .
ص: 217
19707 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سمعته يقول: اُتي النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخصّ به اُناساً منهم فخاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيءٌ فخرج إليهم فقال :
معذرة إلى الله (عزّوجلّ) وإليكم يا أهل الصفّة إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم(1) .
19708- تفسير العياشي: عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ» الى آخر الآية .
قال (عليه السّلام): إن جعلتها فيهم جميعاً، وإن جعلتها الواحد أجزأ عنك(2) .
ص: 218
تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم
19709 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم(1) .
19710 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنَّ أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله (عزّوجلّ) للعاملين عليها فنحن أولى به؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يابني عبدالمطلب إنّ الصدقة لاتحلُّ لي ولا لكم ولكنّي قد وُعدتُ الشفاعة ، . ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : والله لقد وعدها(2) (صلّى الله عليه وآله) - فما ظنّكم يابني عبدالمطلب إذا أخذتُ بحَلقة باب الجنّة أتروني مؤثرا علیکم غیرَکم؟(3) .
ص: 219
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادريس مثله(1) .
تفسير العياشي: عن العيص بن القاسم نحوه(2) .
19711 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير وزرارة(3) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وانّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حَرَّمه، وإنَّ(4) الصدقة لاتحِلُّ لبني عبدالمطلب.
ثم قال : أما والله لو قد قمتُ على باب الجنة ثم أخذتُ بحلقته لقد علمتم أنّي لا أؤثر عليكم، فارضُوا لأنفسكم بما رَضي الله ورسولُه لكم.
قالوا: قد رضينا(5) .
التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .
19712- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتحلُّ الصدقة لي ولا الأهل بيتي، إنّ الصدقة أوساخ الناس .
ص: 220
جواز زكاة بني هاشم بعضهم لبعض فقيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): الزكاة التي يُخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، قد عوَّضنا اللهُ في ذلك الخمس.
قيل لهُ: فان مُنعتم الخمس هل تحِلُّ لكم الصدقة؟ قال : لا والله ما يحلُّ لنا ما حرَّمَ الله علينا بمَنْع الظالمين لنا حقَّنا، وليس مَنْعهم ایّانا ما أحلَّ الله لنا بمُحِلٍّ لنا ما حرَّم الله علينا(1) .
19713- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : لاتحلُّ لنا زكاةٌ مفروضة وما أبالي اكلتُ من زكاة أو شربت من خمر، أنّ الله (عزّوجلّ) حرَّم علينا صَدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، واحلَّ لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «وماأُبالي أكلتُ من زكاة ... » معناه أن هذا حرام وهذا حرام، فكما اتجنَّب شرب الخمر للحرمة أتجنّب الزكاة للحرمة أيضاً.
19714- من لایحضره الفقیه: روی القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ صدقات رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصدقات علي (عليه السّلام) تحلّ لبني هاشم(3) .
ص: 221
19715 - من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي عنه (عليه السّلام):
انّ فاطمة (عليها السّلام) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطّلب(1) .
19716- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن الفضل(2) بن صالح، عن أبي اسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟ فقال : هي الزكاة المفروضة، ولم تُحرَّم(3) علينا صدقة بعضنا على بعض(4) .
19717 - الكافي: حمید بن زیاد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ماهي؟ قال :(5) هي الزكاة .
قلت :(6) فتحلُّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم(7) .
ص: 222
جواز زكاة بني هاشم بعضهم لبعض التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد بن عثمان(1) ، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمي مثله(2) .
المقنع : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن صدقة التي حرّمت ... وذكر مثله(3) .
19718- التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلُّ لهم؟ فقال : نعم، صدقة الرسول (صلّى الله عليه وآله) تحلُّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحلُّ لهم، ولا تحلُّ لهم صدقات إنسان غريب(4) .
19719۔ الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزميّ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : لاتحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين :
إن كانوا عطاشاً وأصابوا ماءاً فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض(5) .
ص: 223
19720 - قرب الاسناد : محمد بن عيسى قال : حدثني ابن أبي الكرام الجعفري(1) - الشيخ في ايام المأمون - قال : خرجت وخرج بعض موالينا الى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما اشبهها، فدفعنا الى سقاية لأبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي، فقام إليَّ المولى الذي كان مَعي فأدخل إصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ووافی أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) وهو يعالج إخراج التمرة فقال له : مالك أيش تصنع؟ فقال له المولی: جعلت فداك ، هذا تمر الصدقة والصدقة الاتحلّ لبني هاشم قال : فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنّما ذاك محرّم علينا من غيرنا، فامّا بعضنا في بعض فلا باس بذلك(2) .
19721 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلُّ لهم، وانّما تحرم على النبي (صلّى الله عليه وآله) والامام الذي من بعده
ص: 224
جواز اعطاء الزكاة لبني هاشم عند الضرورة والائمة (صلوات الله عليهم أجمعين)(1) و(2) .
من لایحضره الفقيه: روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : ... وذكر مثله(3) .
التهذيب - الاستبصار : روى علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من ارادها منهم فانّها تحلُّ... وذكر مثله(4) .
أقول : هذا الحديث - بالاضافة الى ضَعف سَنَده - محمول على الضرورة، حينما لم يصل اليهم الخُمس ولم يستغنوا عن طريق آخر، فان الزكاة تجوز لهم بمقدار رفع الحاجة والضرورة. والله العالِم.
19722 - الاستبصار : روی علي بن الحسن بن فضال ، عن ابراهیم ابن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : لو كان عَدْلٌ ما أحتاج هاشميٌ ولا مُطَّلبيٌ الى صدقة ، إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سَعتهم.
ثم قال : إنّ الرجل اذا لم يجد شيئاً حَلّتْ له الميتة، والصدقة الاتحلّ لأحد منهم إلاّ أن لايجد شيئاً ويكون ممن تحلّ له الميتة(5) .
ص: 225
19723- الخصال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان الناب، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن شاءت ان تقرّ(1) عند زوجها وان شاءت فارقتهُ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق، وصُدّق على بريرة بلحم فأهدتهُ الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعلقتهُ عائشة وقالت: إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) واللحم مُعلَّق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يُطبخ؟ قالت : يارسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا، وانت لاتأكل الصدقة .
فقال : هو لها صدقة ولنا هديَّة . ثم أمرَ بطبخه، فجرتْ فيها ثلاث من السنن(2) .
ص: 226
جواز اعطاء الزكاة لبني هاشم اذا صارت هديّة 19724- قرب الاسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أُعتقت، وقضى أنَّ ما تصدّق به عليها فأهدتهُ فهي هديَّة لابأس بأكله(1) .
19725 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر الصادق (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال علي (عليه السّلام) : في بُريرة أربع قضيّات : أرادت عائشة شراءها فاشترط مواليها أنّ الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدُهم رقيقَه ويشترط أنّ الولاء لهُ؟!!! ألا إنّ الولاء لمن أعتق واعطى المال، فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عائشة فتُهدي لها القديد والخبز.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : هل من شيء آكله؟ فقالت : لا الآ ما أتتنا به بُريرة.
فقال : هاته هو عليها صدقة ولنا هديَّة فناكله، فلما أدّت کتابتها خيّرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكان لها زوج فاختارت نفسها فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : اعتدّي ثلاث حِيَض(2) .
ص: 227
19726 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلُّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامَّتُها صَدقة(1) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2) .
المقنعة : روی جعفر بن ابراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
19727 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انَّه قال : لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة لأنّ كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة(4) .
ص: 228
جواز اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم 19728-کتاب حسین بن عثمان بن شريك : برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبدالله بن شيبان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّما حرّم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال : لو أنَّ هذا لحرّمت علينا هذه المياه التي فيما بين(1) مكة والمدينة(2) .
19729 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أتحلُّ الصّدقة الموالي بني هاشم؟ قال : نعم(3) .
19730 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن میمون قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يسأل شهاباً(4) من زكاته لمواليه، وإنما حرّمت الزكاة عليهم دون
ص: 229
مواليهم(1) .
التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله(2) .
19731 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حکیم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا.
قلت : تحلّ لمواليهم؟ قال : تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلاَّ صدقات(3) بعضهم على بعض(4) .
أقول: تحلُّ صدقة الهاشمي على الهاشمي والمقصود من الصدقة هنا هي الصدقات الواجبة من زكاة الفطرة وزكاة المال، أمّا الصدقات المستحبة فتحلُّ للهاشمي أخذها من غير الهاشمي، والله العالم.
19732 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حریز ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : مَواليهم منهم ولاتحلُّ الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
ص: 230
استحباب الإحسان إلى أهل بيت النبي ثم قال : انّه لو كان العَدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سَعتهم.
ثم قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حَلَّت له الميتة والصدقة ، ولاتحلُّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن تحلُّ له الميتة(1) .
19733- قرب الاسناد : محمد بن علي بن خلف العطّار قال :
أخبرنا ابراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنّا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد (عليهما السّلام)ً فقال : يابَنيَّ لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي(2) .
19734 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي، عن عیسی بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صنع الى أحد من أهل بيتي يدأ كافيته يوم القيامة(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(4) .
ص: 231
19735 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا: رجل نَصَر ذرّيتي، ورجل بَذلَ مالَه لذريَّتي عند المضيق(1) ، ورجل أحبَّ ذريَّتي باللسان وبالقلب، ورجل يسعی(2) في حوائج ذريَّتي اذا طُردوا وشُرِّدوا(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم(4) ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا مثله(5) .
19736 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة]، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
ص: 232
حكم الزكاة اذا ضاعت قبل الاعطاء فقال : اذا وَجد لها مَوضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتی يدفعها، وانْ(1) لم يجد لها مَن يدفعها اليه فبعثَ بها إلى أهلها فليس عليه ضمان(2) لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصی اليه يكون ضامناً لما دفع اليه اذا وجد ربَّه الذي اُمر بدفعه اليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال لهُ : رجل بعث بزكاة ... وذكر مثله(5) .
19737 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته(6) ليقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدِّي ضمان .
قلت : فإنّه(7) لم يجد لها أهلاً ففسدتْ وتغيَّرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إنْ عرَف لها أهلاً فعطبتْ أو فسدتْ فهو لها ضامن حتى يُخرجها(8) و(9) .
ص: 233
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
19738 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : اذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها(2) .
19739 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يعطي الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة الّتي هو فيها(3) الى غيرها؟ قال : لا بأس(4) .
من لایحضره الفقيه: روی هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يُعطی... وذكر مثله(5) .
19740 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 234
جواز التفاضل في اعطاء الزكاة السّلام) انّه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده؟ قال :(1) لابأس أن يبعث الثلث(2) أو الربع - شك أبو أحمد- (3)و(4) .
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(5) .
من لایحضره الفقیه: درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في الزكاة يبعث... وذكر مثله(6) .
19741 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) يُقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسِّمها بينهم بالسويّة، إنّما يقسِّمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس(7) في ذلك شيء موقّت(8) .
ص: 235
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .
المقنعة: روی عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .
19742 - الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين(3) و(4) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(5) .
19743 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء ، قال : وقال : إنّ الله (عزّوجلّ) فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لايحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء.
ص: 236
جواز الحج من مال الزكاة فقلت : يتزوّج بها ويحجّ منها؟ قال : نعم هي ماله.
قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجَر الغني صاحب المال؟ قال : نعم(1) .
19744 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأل رجلٌ أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا جالسٌ فقال : إنّي اُعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحجّ به؟ قال : نعم يأجر الله من يعطيك.
19745 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ شيخاً من أصحابنا ۔ يقال له : عمر - سأل عیسی بن أعين وهو محتاج فقال له عیسی بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لااُعطيك منها .
فقال له : ولم؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً .
ص: 237
فقال : إنّما ربحت در هماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة.
قال : فوضع أبو عبدالله (عليه السّلام) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال : إنّ الله (تبارك وتعالی) نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ(1) .
اصل عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عمر شيخ من أصحابنا سأل عیسی بن أعين وهو محتاج ... وذكر نحوه(2) .
19746 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الشعيريّ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يعطي الرّجل من زكاة ماله يحجّ بها؟ قال : مال الزكاة يحج به.
فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً؟ فقال : إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره ولايقول له : حجّ بها، يصنع بها بعد ما يشاء(3) .
19747- من لا يحضره الفقيه: روی حریز ، عن محمد بن مسلم
ص: 238
جواز شراء العبيد المسلمين من مال الزكاة وعتقهم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال : نعم(1) .
من لایحضره الفقيه: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله(2) .
التهذيب : حمّاد، عن حريز مثله وفيه : يحج من الزّكاة(3) .
مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر نحوه(4) .
19748 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها(5) نسمة ويعتقها؟ فقال : اذاً يظلم قوماً آخرین حقوقهم، ثم مكث ملياً ثم قال : إلاّ
ص: 239
أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه(1) ويعتقه(2) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
19749 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد موضعاً(4) يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده(5) فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه، هل يجوز له ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك.
قلت : فانّه لما أن اُعتق وصار حُرّأ اتّجر واحترفَ وأصاب مالا(6) ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال :(7) يرثه الفقراء المؤمنون(8) الذين يستحقّون الزكاة لانّه إنّما اُشتُريَ بمالهم(9) .
ص: 240
جواز شراء العبيد المسلمين من مال الزكاة وعتقهم التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .
المحاسن: البرقي، عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله(2) .
المعتبر : عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر نحوه(3) .
19750- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاُعتقه؟ قال : فقال : اشتره و أعتقه.
قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال : فقال : میراثه لأهل الزكاة لانّه الذي اُشتري بسهمهم، وفي حديث آخر : بمالهم(4) .
أقول: وهناك قول بأن ميراثه للامام (عليه السّلام) والله العالِم .
ص: 241
19751 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابي اسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سُئل عن مكاتَب(1) عَجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال : يُؤدّى عنه من مال الصدقة إنَّ الله تعالى يقول في كتابه :
من لایحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن مکاتب... وذكر مثله(4) .
تفسير العياشي: عن أبي اسحاق مثله(5) .
19752 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن
ص: 242
جواز قضاء دين المؤمن من مال الزكاة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يُعطيه من الزكاة؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاءٌ بما كان عليه من دَيْن - من عَرَضٍ من دارٍ(1) أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عَملاً يتقلّب فيها بوجهه - فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولايرجو أن يأخذ منه شيئاً فليُعطِه من زكاته ولايقاصّه بشيء من الزكاة(2) .
19753- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : يُعطي المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه - ما بَلغ - إذا استدانوا في غیر سَرف، فأمّا الفقراء فلايُزاد أحد منهم على خمسين درهماً، ولا يُعطى أحد وله خمسون درهماً أو عِدَتها(3) من الذهب(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «... فلايُزاد أحدٌ منهم على خمسين درهماً...» الظاهر أنه لاخصوصيَّة لذكر الخمسين، بل المطلوب هو مايحصل به الكفاية لمصارف السَّنة، ويبدو أن الخمسين كان يكفي لمصارف السَّنة في ذلك الزمان ، والله العالم.
ص: 243
19754 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين قال : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من الزكاة اُقسّمها فأتيته يوماً فسألني هل قسّمتها؟ فقلت: لا، فاسمعني كلاماً فيه بعض الغلظة فطرحتُ ما كان بقي معي من الدراهم وقمتُ مُغضَباً فقال لي: ارجع حتّى أحدِّثك بشيء سمعتُه من جعفر بن محمد (عليهما السّلام) فرجعت .
فقال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي إذا وجدتُ زکاتي أخرجتُها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها؟ قال : نعم لا بأس بذلك، أما إنّه أحد المعطين.
قال صالح : فأخذت الدّراهم حيث سمعتُ الحديث فقسّمتها(1) .
19755 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يعطي (غيره) الدّراهم يقسّمها؟ قال : يجري له ما يجري للمعطي ولاينقص المعطي من أجره شیئاً(2) .
19756 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
ص: 244
جواز الاخذ من مال الزكاة وان كان مقسِّماً لها عن أبيه ، عن أبي نهشل، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأُجِروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً(1) .
19757- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال : يجري له من الأجر مثل ما يجري للمعطي ولاينقص من أجره شيء، ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأوجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء(2) .
19758- من لا يحضره الفقيه: روی اسماعیل بن جابر قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : يحلّ للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لايحتاج اليها فيتصدق بها؟(3) .
قال : نعم، وقال : في الفطرة مثل ذلك.
أقول: معنى الحديث : أن يأخذ الرجل الغني الزكاة من غيره، ويقسِّمها على الفقراء.
19759 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت
ص: 245
لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يُعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه اياخذ منها شيئاً؟ قال : نعم(1) .
أقول: الوجه في جواز الأخذ من الزكاة أمران :
الأول: كونه مستحقاً لها، فحاله حال سائر الفقراء .
الثاني: أن يأخذ أجر العاملين عليها، فحاله حال جامع الزكوات والصدقات في استحقاق الأُجرة. والله العالم .
19760 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : زكاتي تحلُّ علي في شهر أيصلح(2) لي ان احبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني [يكون عندي عدة؟](3) .
فقال : اذا حال الحول فأخرِجها مِن مالك لاتخلطها بشيء ثم أعطها(4) كيف شئت.
قال : قلت : فان انا كتبتها واثبتّها يستقيم لي؟
ص: 246
جواز تأخير دفع الزكاة للحصول على مستحقّها قال(1) : لا يضرّك(2) .
التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب مثله(3) .
19761 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها(4) يلتمس بها الموضع(5) فيكون من أوله إلى آخره(6) ثلاثة أشهر؟ قال : لا بأس(7) .
التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله(8) .
مستطرفات السرائر : من کتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ۔ عن محمد بن الحسين، عن الحسين، عن النضر(9) ، عن ابن سنان،
ص: 247
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(1) .
19762- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل تحلُّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخِّرها إلى المحّرم؟ قال : لا بأس.
قال: قلت: فإنّها لا تحلّ(2) إلا في المحرم فيعجِّلها في شهر رمضان؟ قال : لاباس(3) .
19763 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير(4) ، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟
ص: 248
حکم اخراج الزكاة قبل وجوبها او تاخيرها بعد وجوبها فقال : إن كان محتاجاً فلابأس(1) .
19764 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين .
19765- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ؟ فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلاباس(2) .
أقول: يجوز التعجيل في إعطاء الزكاة بعنوان القرض فاذا صار وقت الوجوب احتسبها من الزكاة مع بقاء الشرائط ، وله أن يؤخّر الأعطاء إلى وقت تعلُّق الوجوب.
19766- مستطرفات إلسرائر : نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب - عن محمد بن الحسين، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها(3) .
19767- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه
ص: 249
قال : لاباس بتعجيل الزكاة قبل محلها اذا احتيج اليها بشهر أو نحوه، وقد تعجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) زكاة العباس قبل محلها الأمر احتاج اليه(1) .
19768 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبة بن میمون، عن ابراهيم بن السنديّ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول :
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إنْ أيسرَ قضاك وإنْ مات قبل ذلك احتسبتَ به من الزكاة(2) .
19769 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالحميد، عن إبراهيم بن السنديّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قرضُ المؤمن غنيمة وتعجيلُ خير، إنْ أيسَر أدّاه وإنْ مات احتسب من الزكاة(3) و(4) .
من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): قرض المؤمن ... وذكر مثله(5) .
ص: 250
استحباب اقراض المؤمن واحتسابه من الزكاة أن مات 19770 - من لا يحضره الفقيه : روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : نِعْمَ الشّيء القرض إنْ أيسر قضاك وإن أعسر حسبتهُ من الزكاة(1) .
19771- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به میسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدِّيه اليه(2) .
19772- ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات أحتسب بها من الزكاة(3) .
19773 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عقبة بن خالد قال : دخلت أنا والمعلّی و عثمان بن عمران على أبي عبدالله (عليه السّلام) فلمّا رآنا قال : مرحباً مرحباً بكم، وجوهٌ تحبّنا ونحبّها، جعلكم الله معنا في الدُّنيا والآخرة.
فقال له عثمان : جعلت فداك !
ص: 251
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام) : نعم مه(1) .
قال : إنّي رجلٌ موسر.
فقال له : بارك الله لك في يسارك.
قال : ويجييء الرّجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي .
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لاتردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.
یا عثمان: إنّك لو علمتَ ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته، ومَن أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص(2) .
باب (51) استحباب اخراج الزكاة الواجبة علانية والصدقة المستحبَّة سراً 19774 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قول الله(3)
ص: 252
استحباب اخراج الزكاة الواجبة علانية والصدقة المستحبّة سرّاً (عزّوجلّ) : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»(1) قال : الفقير الذي الايسأل الناس، والمسكين اجهد منه، والبائس اجهدهم، فكلّما(2) فرض الله (عزّوجلّ) عليك فإعلانه افضل من اسراره، وكل ما(3) كان تطوعاً فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا يحمل(4) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً(5) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن خالد(6) ، عن عبدالله بن یحیی مثله(7) .
19775 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»(8) فقال : هي سوى الزكاة، إنّ(9) الزكاة علانية غير سِرّ(10) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(11) .
ص: 253
19776 - مجمع البيان: روی عليّ بن ابراهیم باسناده عن الصادق (عليه السّلام) قال: الزكاة المفروضة(1) تُخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إنْ دفعه سِرّاً فهو أفضل(2) .
19777 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى : «وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».
قال : ليس تلك الزّكاة، ولكنّه الرّجل يَتَصدّق لنفسه، الزكاة(3) علانِيّة ليس بسرّ(4) .
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال في قوله تعالى : «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» الآية. قال: ليس ذلك بالزكاة... وذكر مثله(5) .
19778 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قوله تعالى : «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»(6) .
ص: 254
استحباب اخراج الزكاة الواجبة علانية والصدقة المستحبّة سرّاً قال : ليس من الزكاة(1) .
19779 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البِرّ كلّها تطوُّعاً فأفضله(2) ما كان سِرّاً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً فأفضله أن يُعلن به(3) .
19780 - أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسين قال : حدثنا العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن اسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا اسحاق كيف تصنع بزكاة مالك اذا حضرتْ؟ قال : يأتوني الى المنزل فأعطيهم.
فقال لي: ما أراك يا أسحاق الاّ قد أذللتَ المؤمنين، فإيّاك ايّاك إنّ الله تعالى يقول: مَن أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة(4) .
أقول: الظاهر أن مجيئ المؤمنين الى داره - لأخذ الزكاة - كان مقروناً بالأذى والذلّة .. ممّا أدّى الى نهي الامام (عليه السّلام) ايّاه عن
ص: 255
ذلك . والله العالم .
19781 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى ان يخفي المرءُ زكاة ماله عن إمامه، وقال: إن إخفاء ذلك من النفاق(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «يُخفي المرء زكاة ماله ...» فيه احتمالان:
الأول: أن يخفيها لكي لايدفع الزكاة الواجبة عليه .
الثاني : أن يدفعها خُفية عن الأمام، وهذا قد يؤدّي إلى مطالبة الامام ايّاه بعد ذلك .. والله العالم .
كراهة الامتناع من أخذ الزكاة من لا يحضره الفقيه: روی مروان بن مسلم مثله(1) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .
الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلويّ، عن الحسين بن عليّ(3) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تارك الزكاة ... وذكر مثله(4) .
المحاسن : البرقي، عن عبدالعظیم بن عبدالله العلوي مثله(5) .
ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبدالعظیم بن عبدالله العلوي مثله(6) .
المقنعة : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : تارك الزكاة ... وذكر مثله(7) .
ص: 257
19783- تفسير العياشي: عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»؟(1) قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين(2) .
19784 - المعتبر : روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والاُنثى من يمونون(3) .
ص: 258
وجوب اخراج زكاة الفطرة عن كلّ من يعوله الانسان 19785- المقنعة : روى عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة(1) .
19786 - المقنعة : روی یونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة(2) .
19787 - تفسير القمي: قال الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى (حكاية عن عیسی): «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ»(3) .
قال : زكاة الرؤوس لأنّ كلّ الناس ليس لهم أموال، وإنّما الفطرة على الفقير والغنيّ والصغير والكبير(4) .
أقول: تقدَّم في الجزء الخامس والعشرين من هذه الموسوعة - کتاب الصلاة - حديث رقم 17107 قوله (عليه السّلام) : أنّ من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما انّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، فانّ من صام ولم يؤدِّ الزكاة فلاصوم له .
19788 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 259
الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي(1) عنه الفطرة؟ قال :(2) نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، حُرّ أو مملوك(3) .
من لا يحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب مثله(4) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(5) .
التهذيب : الحسن بن محبوب مثلهُ - وزاد بعده . قال : وسألتهُ أيعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق .
قال : وسألتهُ أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بیت المؤمن؟ قال : لا بأس(6) .
19789- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأنثى، الصغير منهم والكبير، والحر والعبد، ويعطيها
ص: 260
وجوب اخراج زكاة الفطرة عن العبيد غير المسلمين عنهم وإن كانوا أغنياء(1) .
19790- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : يؤدّي المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني، وكلّ من أغلق عليه بابه ، ويؤدّي الرجل زكاة الفطر عن رقیق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدّي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول(2) .
19791 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يؤدِّي الرجل زكاة الفطرة عن(3) مکاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه(4) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(5) .
التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .
ص: 261
19792 - الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن معتّب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن(1) الرّقيق واجمعهم(2) ولاتَدَعْ منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت .
قلت :(3) وما الفوت؟ قال : الموت(4) .
من لا يحضره الفقيه : روی اسحاق بن عمّار مثله(5) .
علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالجبّار مثله(6) .
19793 - الهداية : قال الصادق (علیه السّلام) : الفطرة واجبة على كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت.
ص: 262
حکم اخراج زكاة الفطرة عن رقيق بين عدّة شركاء قيل له: وما الفوت؟ قال : الموت(1) .
197964- من لایحضره الفقیه: روی محمد بن مسعود العياشي قال : حدثنا محمد بن نصير قال : حدثنا سهل بن زياد قال : حدثني منصور بن العباس قال: حدثنا اسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قلت : رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : اذا كان لكلِّ انسان رأسٌ فعليه أن يؤدِّي عنهُ فطرته ، واذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فهم سواء، أدّوا زکاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته، وان كان لكلّ انسان منهم أقلّ من رأس فلاشيء عليهم(2) .
19795 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : واذا كان المملوك بين نفرين فلافطرة عليه، الا أن يكون الرجل واحد(3) .
ص: 263
19796 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن يعطي الرّجل عن عياله وهم غيّب عنه ويأمرهم(1) فيعطون عنه وهو غائب عنهم. [يعني الفطرة](2) و (3) .
التهذيب : علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
19797 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا(5) .
19798- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد
ص: 264
عدم وجوب الفطرة على الفقير ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا(1) .
19799 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال :(2) لا(3) .
19800 - التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار ، عن اسماعيل ابن سهل، عن حمّاد، عن حریز ، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبدالله (عليه السلام) قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة(4) .
19801 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : من حلّت له الفطرة لم تحلّ عليه(5) .
19802 - التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار ، عن اسماعیل ابن سهل، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أعلى من قَبِلَ الزكاة زكاة؟
ص: 265
فقال : أمّا من قبل زكاة المال فانّ عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة(1) .
19803 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له :
هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال(2) : أمّا مَن قَبِلَ زكاة المال فانّ عليه زكاة الفطرة، وليس على من قَبلَ الفطرة فطرة(3) .
المقنعة: روى الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا لهما: هل على... وذكر نحوه(4) .
19804 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال: قلت [لأبي عبدالله (عليه السّلام)] : الفقير الذي يتصدّق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال :(5) نعم يعطي ممّا يُتصدَّق به علیه(6) .
الكافي : علي بن ابراهيم مثله(7) .
ص: 266
عدم وجوب الفطرة على من وُلد أو أسلم ليلة الفطر المقنعة: روی زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : على الفقير ... وذكر نحوه(1) .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على الاستحباب، جمعاً بينها وبين الأحاديث المصرِّحة بعدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير، ويمكن حملها على حصول الغني بعد قبول زكاة المال، والله العالم .
19805 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر.
قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا(2) .
التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله(3) .
التهذيب : محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله الى قوله :
خرج عن الشهر(4) .
ص: 267
19806- من لا يحضره الفقيه: علي بن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يُسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة الاّ على من ادرك الشهر(1) .
19807- من لایحضره الفقيه : السكوني باسناده عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السُلام)) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله لهُ بها ما نقص من زكاة ماله(2) .
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) مثله(3) .
نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله إلاّ أنّ فيه : ما نقص من زكاته(4) .
19808 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 268
الواجب في الفطرة صاع عن كلّ انسان ابن أبي نجران وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفطرة؟ فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كلِّ إنسان صاع من حنطة(1) أو صاع من تمر أو صاع من زبيب(2) .
التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(3) .
من لایحضره الفقيه : روى ابن أبي نجران مثله(4) .
19809 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من الأقط(5) ، عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج(6) .
19810- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يعطي اصحاب
ص: 269
الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعاً(1) .
19811 - التهذيب - الاستبصار : ابراهيم بن اسحاق الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد، عن اسماعیل بن سهل، عن حماد و برید ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالوا: سألناهما (عليهما السّلام) عن زكاة الفطرة؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء(2) .
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فهذه الأخبار ومايجری مجراها خرجت مخرج التقيَّة ووجه التقيَّة فيها أنّ السُّنَّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء فلمّا كان في زمن عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بأزاء صاع من تمر، وتبعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقاً لهم على جهة التقيَّة.
19812- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 270
بدعة عثمان ومعاوية في مقدار زكاة الفطرة السّلام) في صدقة الفطرة فقال : تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حُرِّ أو مملوك، على كلّ إنسان نصف صاع من بحنطة (أو صاع من تمر)(1) أو صاع من شعير، والصاع أربعة امداد(2) .
19813- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة؟ فقال : على كلِّ من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، والصاع أربعة أمداد(3) .
19814 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : الصدقة لمن لايجد الحنطة والشعير يجزي عنهُ(4) القمح (والسلت)(5) والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كلِّه أو صاع من تمر أو زبيب(6) .
المقنع : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من لم يجد... وذكر
ص: 271
مثله الى قوله : ذلك كلّه(1) .
19815 - التهذيب : عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) كم يعطي الرجل؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس(2) .
19816 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابان، عن سلمة أبي حفص(3) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : صدقة الفطرة على كلِّ صغير وكبير حُرِّ أو عبد عن كلّ من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مُدَّين من قمح(4) .
19817 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر او صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومّه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعيره(5) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عیسی مثله(6) .
ص: 272
بدعة عثمان ومعاوية في مقدار زكاة الفطرة 19818- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن ابراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) : إنّ أوّل من جعل مُدّين من الزكاة(1) عدل صاع من تمر عثمان.
علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله(2) .
19819 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبي العزا، عن أبي عبدالرحمن الحذّا(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه ذكر صدقة الفطرة انّها على كلّ صغير وكبير من حُرِّ أو عبد ذكر أو أنثى (صاع من تمر أو)(4) صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال : فلمّا كان في زمن معاوية (لعنه الله) وخصب الناس(5) عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة(6) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله(7) .
ص: 273
19820 - معاني الأخبار : أبي و محمد بن الحسن - رحمهما الله - قالا: حدثنا أحمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالجبّار، عن أبي القاسم الكوفيّ أنّه جاء بمدّوذكر أّنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال : أعطانيه فلان - رجل من أصحاب أبي عبدالله (عليه السّلام) وقال: أعطانيه أبو عبدالله (عليه السّلام) وقال : هذا مُدُّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا(1) .
19821 - تحف العقول : قال الصادق (عليه السّلام): هو تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني(2) .
19822 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن اسحاق
ص: 274
استحباب اخراج الفطرة من غالب قوت البلد ابن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه(1) وحدها يعطيه غريباً(2) أو يأكل هو وعياله؟ قال:(3) يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها فيكون(4) عنهم جميعاً فطرة واحدة(5) .
من لا يحضره الفقيه : روی سیف بن عميرة مثله(6) .
التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(7) .
19823 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، (وعن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام))(8) قال :
ص: 275
الفطرة على كل قوم مما يغذّون عيالاتهم من لبن(1) أو زبيب أو غيره(2) .
19824 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمّن ذكره(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:
جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال : فقال : الفطرة على كلِّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدِّي من ذلك القوت(4) .
التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5) .
19825۔ من لایحضره الفقيه : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) :
من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح(6) والسُّلت والعَلَس(7) والذرّة(8) .
ص: 276
استحباب دفع التمر في الفطرة
19826 - التهذيب : أبو القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن أحمد أبن ادريس قال : حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال : حدثني الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عمارة بن مروان، عن زيد الشَّحام قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لأن اُعطي صاعاً مِن تمر أحبُّ إليَّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب(1) في الفطرة(2) .
من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : لأن أعطي في الفطرة صاعاً ... وذكر مثله الى قوله : من تبر(3) .
المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر نحوه(4) .
19827- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
صدقة الفطرة على كلّ رأسٍ من أهلك الصغير والكبير والحُرِّ والمملوك والغنيِّ والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير او صاع من تمر أو زبيب الفقراء المسلمين، وقال : التمر أحبُّ ذلك إلىَّ(5) .
ص: 277
أقول: قد ذكرنا أنّ قوله (عليه السّلام): «نصف صاع ... » محمول على التقيَّة ، فانتبه .
19828 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن منصور بن خارجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال : صاعٌ من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمرُ أحبُّ إليَّ(1) .
19829 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه . قال : وقال: نزلت(2) الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: روی هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : التمر في الفطرة ... وذكر مثله(5) .
علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :
ص: 278
استحباب دفع التمر في الفطرة حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبدالجبار ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(1) .
تفسير العياشي: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : نزلت الزكاة وليس... وذكر مثله(2) .
19830 - التهذيب : سعد، عن أحمد بن محمد، عمّن حدّثه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن صدقة الفطرة؟ قال : عن كلِّ رأس من أهلك الصغير منهم والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير ، كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من شعير ، أو تمر أو زبيب، وقال : التمر أحبُّ إلىَّ فإنَّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة(3) .
19831- المقنعة : سئل الصادق (عليه السّلام) عن الأنواع أيّها أحبّ إليه في الفطرة؟ فقال : أمّا أنا فلا أعدل بالتمر للسُنّة شيئاً(4) .
19832 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلِّ من تعُول، من صغير أو كبير ، وحُرِّ وعبد، وذكر
ص: 279
وانثی صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب [او صاعاً من بُرّ](1) أو صاعاً من شعير وأفضل ذلك التمر، ولا بأس بأن تدفع قيمتهُ ذهباً أو ورقاً ، ولا بأس أن تدفع عن نفسك، وعمّن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن يدفع واحد الى نفسين(2) .
أقول: إختلف الفقهاء في جواز دفع زكاة الفطرة عن شخص واحد الى اكثر من شخص، والمشهور بينهم هو عدم الجواز - من باب الاحتياط الوجوبي - والله العالم.
19833 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال : لا بأس به.
قلت : فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ قال : لا بأس به(3) .
19834 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن القيمة مع
ص: 280
جواز دفع قيمة الفطرة وجود النّوع؟ فقال : لا بأس بها.
وسُئل عن مقدار القيمة؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص(1) .
19835 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة(2) .
التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد مثله(3) .
19836 - التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الفطرة؟ قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة(4) .
التهذيب : سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أحمد این هلال، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة، عن اسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطیه قیمتها در هماً(5) .
ص: 281
19837 - التهذيب - الاستبصار : أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤدِّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمَّيتَها؟ قال: نعم، إنَّ ذلك أنفع له، يشتري بها ما يريد(1) .
19838 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولاتمراً ولازبيباً يخرجه في صدقة الفطر ، فليُخرج عوض ذلك دراهم(2) و (3) .
وقت إعطاء زكاة الفطرة وأفضل أوقاتها التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم ابن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن رفعه عن(1) أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .
التهذيب - الاستبصار : سعد، عن ابراهیم بن هاشم، عن أبي الحسن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن رجل بالبادية ... وذكر مثله(3) .
19840 - الهداية : سئل الصادق (عليه السّلام) عن الفطرة على أهل البوادي؟ فقال : على كلِّ من أقتات قوتاً، أن يؤدّي من ذلك القوت .
وسُئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة؟ قال : يصدق بأربعة أرطال من لبن(4) .
19841 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 283
السّلام) قال : كلّ من ضممتَ إلى عيالك من حُرِّ أو مملوك فعليك أن تؤدِّي الفطرة عنه.
قال : وإعطاء(1) الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صَدقة(2) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .
أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «... وبعد الصلاة صدقة» هو أنه ينقص ثوابها عن ثواب زكاة الفطرة ويكون لها ثواب الصدقة ، وذلك لأنّه أخَّرها الى بعد صلاة العيد.
ومن الواضح أن الوجوب لايسقط بتأخيرها الى بعد الصلاة .
والله العالم.
19842۔ من لا يحضره الفقیه: روی صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفطرة؟ قال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها(4) قبل الصلاة أو بعدها(5) .
وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وابيك واُمِّك وولدك وامرأتك وخادمك(6) .
التهذيب - الاستبصار : سعد (بن عبدالله)، عن محمد بن
ص: 284
وقت إعطاء زكاة الفطرة وأفضل أوقاتها عيسى، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار وغيرهُ قال : سألتهُ عن الفطرة ... وذكر مثله إلى قوله : قبل الصلاة أو بعد الصلاة(1) .
19843 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم و برید بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حرّ وعبد، صغیر و کبیر، يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة)(2) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في(3) أوّل يوم يدخل في(4) شهر رمضان إلى آخره، فان اعطى تمراً فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي(5) .
19844 التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفطرة متي هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر .
قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة؟
ص: 285
فقال :(1) لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنُقسِّمه(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «نحن نعطي عيالنا منه» فيه احتمالات:
الأول: أن يكون منصوباً بنزع الخافض، فيكون معناه : نعطي عن عيالنا.
الثاني: أن يكون معناه : نعزل بعض الزكاة وندفعها الى عيالنا ليقسِّموه بعد الصلاة .
الثالث : أن يكون المقصود من العيال من الاتجب عليه نفقتهم من الفقراء الذين تعوَّدوا على مساعدتهم، فصاروا كالعيال مجازا .
والله العالم.
19845 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمّار، عن ابراهيم بن میمون قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : الفطرة إن اُعطيتْ قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت(3) بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة(4) .
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن معاوية بن عمار مثله(5) .
19846 - تفسير العياشي: عن سالم بن مُكرَّم الجمّال ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله :
ص: 286
وقت إعطاء زكاة الفطرة وأفضل أوقاتها «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» والذي يأخُذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يُعْطِها حتّى ينصَرِف من صلاته فلاتُعَد له فطرة(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فلاتُعدُّ له فطرة» لعلّه بمعنى ماورَد في حديث آخر أنها تُعدُّ له صدقة ولا يكون لها ثواب الفطرة. والله العالم.
19847 - التوحيد - معاني الأخبار - أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن زیاد، عن أبان و غیره، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: مَن خَتَم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله (عزّوجلّ) منه صيامه .
فقيل له : يابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال : شهادة أن لا إله إلاّ الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة(2) .
وسائل الشيعة : وفي المجالس أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن محمد بن زیاد مثله(3) .
19848 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): لا بأس بإخراج
ص: 287
الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلّي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(1) .
19849- اقبال الاعمال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة(2) ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هي صدقة، وليست فطرة(3) .
19850۔ اقبال الاعمال : رأيتُ في كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاريّ، عن أبي الحسن الأحمس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أدّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت.
قلت: وما الفوت؟ قال : الموت.
قلت : أصلّي الصلاة(4) أو بعدها؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك.
قلت: فاُصلّي الفجر واعزلها فتمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها؟
ص: 288
حكم زكاة الفطرة لو تلفت قال : لابأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
قال : وقال : هي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة(1) .
19851 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم(2) ، عن الحرث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة(3) .
أقول: هذا محمول على ما إذا لم يجد المستحقّ، وكان قد عزل الزكاة وميَّزها عن ماله، كما صرَّحت الأحاديث بذلك. والله العالِم.
19852 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً.
فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء وإلاّ فهو ضامن لها حتى
ص: 289
يؤديِّها إلى أربابها(1) .
19853 - التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار ، عن اسماعيل ابن سهل، عن حماد، عن حريز ، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : لمن تحلُّ الفطرة؟ قال : لمن لايجد، ومن حلَّت له لم تحلَّ عليه، ومن حلَّت عليه لم تحلَّ له(2) .
19854 - التهذيب : أبو القاسم بن قولویه، عن الهيثم، عن اسماعیل بن سهل ، عن حمّاد، عن حریز ، عن النضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : لمن تحلُّ الفطرة؟ قال :(3) لمن لا يجد. ومن حلّت له لم تحلَّ عليه .
قال : قلت له : أعلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ قال : امّا من قَبِل زكاة المال فانّ عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قَبِلَه وليس على من قَبِل الفطرة فطرة(4) .
أقول: يحلّ أخذ الفطرة للفقير الذي لا يجد شيئاً ولا يملك قوت سنته .
ص: 290
من تحلُّ له زكاة الفطرة وقوله (عليه السّلام): «لم تحلّ عليه» أي : لم تجب عليه.
19855 - التهذيب : أبو القاسم بن قولويه، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لايجد شيئاً(1) .
19856- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان جدّي (عليه السّلام)(2) يعطي فطرته الضعفاء(3) ومن لايجد ومن لا يتولی.
قال : وقال أبو عبدالله(4) (عليه السّلام): هي لأهلها إلاّ أن لاتجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب(5) ، ولاتُنقل من أرض إلى أرض .
وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء(6) ويصنع فيها ما يري(7) .
ستبصار : حيث شاء
ص: 291
19857 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلابأس به(1) .
19858 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس أن يعطي الرجلُ الرجلَ عن رأسين(2) وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة -(3) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4) .
من لا يحضره الفقيه : روی اسحاق بن عمّار مثله(5) .
19859- من لایحضره الفقيه: اسحاق بن عمّار، عن أبي
ص: 292
عدم جواز إعطاء المستحق أقل من صاع عبدالله (عليه السّلام) قال : لابأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول الى واحد(1) .
19860 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
لاتعط أحداً أقل من رأس(2) .
19861 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): لاتدفع الفطرة إلاّ إلى أهل الولاية(3) .
ص: 293
19862 - الكافي : أحمد بن عبدالله، عن جدّه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) :
أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظلّه(2) .
ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي مثله(3) .
ص: 294
الصدقة تقع في يد الله تعالیس
19863- تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من شيء إلاّ وكُل به مَلَك إلاّ الصدقة، فإنّها تقع في يد الله تعالی(1) .
19864- تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان عليّ بن الحسين (صلوات الله عليه) إذا أعطى السائل قبّل يد السائل .
فقيل له : لِمَ تفعل ذلك؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.
وقال : ليس من شيء إلاّ وكّل به مَلَك إلاّ الصدقة فإنها تقع في يد الله.
قال الفضل: أظْنّه يُقبّل الخبز أو الدِّرهم(2) .
19865 - تفسير العياشي: عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال علي بن الحسين (صلوات الله علیه) : ضمنتُ على ربّي أنّ الصدقة لاتقع في يد العبد حتّى تقع في يد الرّب، وهو قوله تعالى : «أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ»(3) .
ص: 295
19866 - تفسير العياشي: عن أبي بكر ، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): خَلّتان لا أُحبّ أن يُشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من صلاتي، وصَدَقتي من يدي الى يد سائلِ، فإنّها تقع في يد الرحمن(1) .
19867 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنَّ الله (تبارك وتعالى) يقول: ما من شيء إلاَّ وقد وکّلتُ به(2) من يقبضه غيري إلاّ الصدقة فإنّي أتلقّفها(3) بيدي تلقُّفاً، حتّى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقِّ تمرة فاربيها [له] كما يربي الرجل فِلْوَه وفصيلَه فيأتي(4) يوم القيامة وهو مثل اُحد(5) واعظم من اُحُد(6) .
ص: 296
الصدقة تنمو عند الله تعالى التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(1) .
اختیار معرفة الرجال : محمد بن ابراهيم قال : حدثني محمد بن علي القمي قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت له : عند الله يُحتسب مصابنا برجل كان إذا حَدّث قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : قال الله تعالى: ما من شيء... وذكر نحوه(2) .
تفسير العياشي: عن سالم بن أبي حفصة نحوه(3) .
المقنعة : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الله (عزّوجلّ) يقول : ... وذكر نحوه(4) .
عدة الداعي : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) .
أقول: المقصود من الرجل الذي اُصيبوا به هو الامام الباقر (عليه السّلام) کماصُرّح به في الحديث القادم - وكانَّ الراوي - سالم بن أبي حفصة - أراد التعريف بالامام الصادق (عليه السّلام)، فردّ عليه الامام - بصورة غير مباشرة - بقوله: «قال الله ....» فلم يذكر السّنَد، بل ذكر قول الله سبحانه بلاواسطة. ومن الواضح انّ علوم
ص: 297
الأئمة الطاهرين (عليهم السّلام) تستقي ينابيعها وجذورها من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فكلُّهم نورٌ واحد.
19868- امالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني المظفر بن محمد البلخي قال : حدثنا أبو علي محمد بن همام الاسكافي قال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن مابنداذ : انّ منصور بن العبّاس القصباني حدثهم عن الحسن بن علي الخزّاز ، عن علي بن عقبة ، عن سالم بن أبي حفصة قال : لّما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السّلام) قلت لاصحابي : انتظروني حتى ادخل على ابي عبدالله جعفر بن محمد فأعزِّیه به ، فدخلت عليه فعزَّيته ثم قلت : إنّا الله وإنّا إليه راجعون، ذهب واللهِ مَن كان يقول : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلايسأل عمّن بينه وبين رسول الله، والله لایُری مثله أبداً.
قال : فسكت أبو عبدالله (عليه السّلام) ساعة ثم قال : قال الله (تبارك وتعالى): إنّ مَن عبادي من يتصدّق بشقِّ تمرة فأربيها له كما يربّي أحدكم فِلُوَه حتى أجعلها له مثل جبل أحد.
فخرجت إلى أصحابي فقلت : ما رأیت أعجب من هذا!! كنّا نستعظم قول أبي جعفر (عليه السّلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بلا واسطة، فقال لي أبو عبدالله : قال الله تعالى، بلاواسطة(1) .
19869 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسی،
ص: 298
الصدقة تبدِّل السيئات حسنات عن أبي عبدالله (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّهُ ليس شيءٌ الاّ وقد وُكّل به مَلَكٌ غير الصّدقة، فإنّ الله يأخُذه بيده ويُربيه كما يُربي أحدكم ولدهُ، حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أُحد(1) .
19870- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال : أربع من كنّ فيه و كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً غفرها الله له وبدّلها حسنات: الصدقة ، والحياء، وحسن الخلق، والشكر(2) .
19871 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) انَّ علياً (عليه السّلام) مرَّ بالسوق فنادى بأعلى صوته: إنّ أسواقكم هذه يحضرها أَیمان فشوبوا(3) أَيمانكم بالصدقة، فإنّ الله تعالى لايُقدِّس مَن حَلَف باسمه كاذباً(4) .
ص: 299
19872 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الصدقة تقضي الدّين وتخلف بالبركة(1) .
عدّة الداعي: قال الصادق (عليه السّلام): الصدقة تقضي...
وذكر مثله(2) .
19873 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما أحسن عبدالصّدقة في الدنيا إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.
وقال: حُسْن الصّدقة يقضي الدَّين ويخلف على البركة(3) .
ص: 300
الصدقة تزيد في المال و تخلف البركة
19874 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة(1) .
19875 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن وهبان، عن عمّه هارون بن عيسى قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لمحمّد ابنه: يابنيّ كم فَضُل معك من تلك النّفقة؟ قال: أربعون دیناراً.
قال: اُخرج فتصدّق بها.
قال: إنّه لم يبق معي غيرها.
قال: تَصدّق بها فإن الله (عزّوجلّ) يخلفها، أما علمتَ أنّ لكلّ شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة فتصدّق بها، ففَعل فما لبث أبو عبدالله (عليه السّلام) عشرة أيام حتی جاءهُ من موضع أربعة آلاف دینار، فقال: يابُنيّ أعطينا لله أربعين دیناراً فأعطانا الله أربعة آلاف دینار(2) .
عدة الداعي: قال الصادق (عليه السّلام) لابنه محمد...
وذكر مثله الى قوله: من موضع أربعة آلاف دينار(3) .
ص: 301
19876 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: حدثني الجهم بن الحكم المدائنيّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تصدّقوا فإنّ الصدقة تزيد في المال كثرة، وتصدّقوا رحمكم الله(1) .
19877 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مانقص مال من صدقة، فاعطوا(2) ولاتجينوا(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله(4) .
19878 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): استنزلوا الرزق بالصدقة(5) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(6) .
ص: 302
الصدقة ذخيرة الانسان نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثل الجعفريات(1) .
عدة الداعي: قال الصادق (عليه السّلام): استنزلوا... وذكر مثله(2)
19879 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العبّاس الرازي التميمي قال: حدثني سيدي علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد ابن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال النبي (صلّى الله عليه وآله): خير مال المرء وذخایره الصدقة(3) .
ص: 303
19880 - عدة الداعي: قال (الصادق) (عليه السّلام): أذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة(1) .
19881 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: الصدقة باليد تقي(2) ميتة السّوء، وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء، وتفكّ عن لحى سبعين شیطاناً كلّهم يأمره أن لا يفعل(3) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(4) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): الصدقة باليد... وذكر مثله(5) .
ص: 304
الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء والشرّ وغيره 19882 - الكافي: عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصدقة تدفع ميتة السوء(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال:...
وذكر مثله(2) .
19883 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصدقة تمنع ميتة السوء(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
مکارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5) .
19884 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن عبدالرحمن بن محمد الأسدي، عن سالم بن
ص: 305
مکرم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرّ يهوديُّ بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: السام عليك.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): عليك.
فقال أصحابه: إنّما سلّم عليك بالموت؟ قال: الموت عليك.
قال النبيُّ (صلّى الله عليه وآله): وكذلك رددت، ثمّ قال النبيُّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ هذا اليهوديُّ يعضه أسود(1) في قفاه فيقتله.
قال: فذهب اليهوديُّ فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ثمّ لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود فقال: يايهوديُّ ما عملت اليوم؟ قال: ما عملتُ عملاً إلاّ حطبی هذا احتملتُه فجئتُ به وكان معي كعكتان فأكلتُ واحدة وتصدّقتُ بواحدة على مسكين.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): بها دفَع الله عنه.
وقال: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان(2) .
19885 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن تصدّق في يوم أو ليلة - إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليل - دفع الله (عزّوجلّ) عنه الهمَّ
ص: 306
الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء والشرّ وغيره والسبع وميتة السوء(1) .
مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) نحوه(2) .
19886 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
الصدقة تدفع البلاء، وهي أنجح دواء، وتدفع القضاء، وقد ابرم ابراماً، ولا يذهب بالادواء الا الدعاء والصدقة(3) .
19887 - قصص الأنبياء: باسناده عن ابن بابویه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي أحمد (محمد بن أبي عمير)، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين، فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالی فقال: إنّي سأكفيكه، قال: فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد الرغيفين، ثم صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما، فسلَّمه الله لما تصدّق به(4) .
ص: 307
19888 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله لا إله إلاّ هو ليدفع بالصدقة الداء، والدُّبيلة(1) ، والحرق، والغرق، والهدم، والجنون، وعدّ (صلّى الله عليه وآله) سبعين باباً من السّوء(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يدفع بالصدقة الداء والدبيلة... وذكر نحوه وزاد بعده: وفي حديثه (صلّی الله عليه وآله): أن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب، فأتبعته ومعها رغيف تأكل منه، فلقيها سائل فناولته الرغيف، فألقى الذئب ولدها وسمعت قائلاً يقول وهي لاتراه: خذي اللقمة بلقمة(3) .
19889 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
ص: 308
الصدقة تدفع المرض والموت السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال عليٌّ (عليه السّلام): كانوا يرون أنّ الصدقة تدفع بها عن الرّجل الظلوم(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:... وذكر مثله وفيه: الرجل المظلوم(2) .
19890 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم بياع الهرويّ قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكروا الوجع، فقال: داووا مرضاكم بالصّدقة، وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه، إنّ ملك الموت يُدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له: رد عليه الصّك(3) .
مکارم الأخلاق: عن معاذ بن مسلم قال:... وذكر مثله(4) .
ص: 309
19891 - فرج المهموم: روى أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) في دلائل الصادق (عليه السّلام) باسناده الى میسّر قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): یا میسّر قد حضر اجلك غير مرّة، ويؤخره الله تعالی بصلتك رحمك، وبرّك قرابتك(1) .
19892 - الكافي: علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال:
قال أبو عبدالله (عليه السلام): داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنّها تفك من بين لحي سبعمائة شيطان، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب (تبارك وتعالى) قبل أن تقع في يد العبد(2) .
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله مثله(3) .
ص: 310
الصدقة تحفظ الأموال من اللصوص من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): داووا مرضاكم... وذكر مثله(1) .
19893 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسّر الجرجاني (رضي الله عنه) قال: حدثنا أحمد ابن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسی بن جعفر (عليهم السّلام) قال:
كان الصادق (عليه السّلام) في طريق ومعه قوم معهم أموال وذكر لهم أنّ بارقة(2) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت۟ فرائصهم فقال لهم الصادق (عليه السّلام): مالكم؟ قالوا: معنا أموالنا نخاف عليها أن تؤخذ منّا افتأخذها منّا؟ فلعلّهم يندفعون عنها اذا رأوا أنّها لك.
فقال: وما يدريكم؟ لعلّهم لايقصدون غيري ولعلّكم تعرضوني بها للتلف.
فقالوا: فكيف نصنع ندفنها؟ قال: ذلك أض۟يَع لها فلعلّ طارياً يطري عليها فيأخذها ولعلكم لاتغتدون(3) إليها بعد.
ص: 311
فقالوا: كيف نصنع؟ دلّنا.
قال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويُربّيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا وما فيها ثم يردّها ويوفّرها عليكم احوج ما تكونون اليها.
قالوا: من ذاك؟ قال: ذاك ربّ العالمين.
قالوا: وكيف نودعه؟ قال: تتصدَّقون به على ضعفاء المسلمين.
قالوا: وأنّي لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا(1) على ان تتصدَّقوا بثُلثها ليدفع الله عن باقيها مَن تخافون.
قالوا: قد عزمنا.
قال: فأنتم في أمان الله فامضوا، فمضوا فظهرت لهم البارقة، فخافوا.
فقال الصادق (عليه السّلام): كيف تخافون وانتم في أمان الله (عزّوجلّ)؟ فتقدَّم البارقة وترجّلوا وقبّلوا يد الصادق (عليه السّلام) وقالوا:
رأينا البارحة في منامنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يأمرنا بعرض أنفسنا عليك، فنحن بين يديك ونصحبك وهؤلاء لندفع عنهم
ص: 312
من علامات أهل الجنّة الاعداء واللُّصوص.
فقال الصادق (عليه السّلام): لاحاجة بينا إليكم فإن الذي دفعكم عنّا يدفعهم، فمضوا سالمين، وتصدّقوا بالثلث، وبورك لهم في تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة.
فقالوا: ما اعظم بركة الصادق (عليه السّلام).
فقال الصادق (عليه السّلام): قد تعرّفتم البركة في معاملة الله (عزّوجلّ) فدوموا عليها(1) .
19894 - تنبيه الخواطر: عبدالله بن سنان، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: إنَّ لأهل الجنّة اربع علامات: وجه منبسط، ولسان لطيف، وقلب رحيم، ويد معطية(2) .
19895 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله):
ص: 313
أفضل الصدقة على مملوك عبد(1) مليك سوء(2) .
19896 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: الأسير المخضرَّتا عيناه(3) .
بحار الأنوار: نوادر الراوندي - باسناده عن جعفر الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: قيل لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): یارسول الله... وذكر نحوه(4) .
19897 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبراهيم بن أبي سماك، عن عليّ بن شهاب بن عبد ربّه، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المعطون ثلاثة: الله ربّ العالمين، وصاحب المال، والذي يجري على يديه(5) .
ص: 314
فضل الصدقة في شهر رمضان
19898 -ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عمرو بن ابراهيم، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن تصدّق في شهر رمضان بصدقة صَرَف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء(1) .
عدة الداعي: قال (الصادق) (عليه السّلام):... وذكر نحوه(2) .
19899 - المقنعة: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال:
الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحط الله فيها ألفاً من السيئات، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات، وانّ المصلّي على النبي وآله في ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات الى يوم الساعة(3) ، وانّ ملائكة الله (عزّوجلّ) في السماوات ليستغفرون لهُ، ويستغفر له الملك الموكل بقبر رسول الله
ص: 315
(صلّى الله عليه وآله) الى ان تقوم الساعة(1) .
19900 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبدالله ابن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: حدثني أبو محمد الوابشي وعبدالله بن بكير وغيره قد رووه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي (عليه السّلام) أقلّ أهل بيته مالاً، وأعظمهم مؤونة، قال: وكان يتصدّق كلَّ جمعة بدينار وكان يقول:
الصدقة يوم الجمعة تُضاعَف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيّام(2) .
19901 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن الحسين السّعدآباديّ، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان قال: أتی سائل أبا عبدالله (عليه السّلام) عشيّة الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال: أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه، ولكن الصّدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً(3) .
19902 - مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب العروس) عن الصادق (عليه السّلام) قال: الصدقة ليلة الجمعة بألف، والصدقة يوم الجمعة بألف(4) .
19903 - مستدرك الوسائل: عن هشام بن الحكم، عن أبي
ص: 316
استحباب التبكير بالصدقة عبدالله (عليه السّلام) في رجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة، والصوم، ونحو ذلك، قال: يستحبّ أن يكون ذلك في يوم الجمعة، والعمل فيه يُضاعَف(1) .
19904 - مستدرك الوسائل: عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصدقة يوم الجمعة تُضاعَف، وليلة الجمعة تُضاعَف، وما من يوم كيوم الجمعة، وما ليلة كليلة الجمعة، يومها أزهر، وليلتها غراء(2) .
19905 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
بکّروا بالصدقة فإنّ البلاء لايتخطّاها(3).
أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد ابن يحيى قال: حدثنا اسيد بن زيد، عن محمد بن مروان، عن جعفر ابن محمد (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه
ص: 317
وآله):... وذكر مثله(1) .
19906 - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال: حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام) عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: باكروا بالصدقة، فمن باكر بها لم يتخطّاه الدعاء(2) .
19907 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع بن عبدالملك(3) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب(4) الله عنه نحس ذلك اليوم(5) .
أمالي الصدوق: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير مثله(6) .
المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن أبي عمير مثله(7) .
19908 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 318
استحباب التبكير بالصدقة الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: بكّروا بالصدقة وارغبوا فيها فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله - ليدفع الله بها عنه شرَّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم - إلاّ وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم(1) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال:... وذكر نحوه وزاد بعده: ثم قال: ولا تستخفّوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم(2) .
19909 - أمالي المفيد: أخبرنا الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال:
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبدالله قال: حدثني أخي محمد بن عبدالله قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن محمد بن هلال المذحجي قال:
قال لي أبوک جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السّلام): اذا كانت لك حاجة فاغ۟دُ فيها فأن الأرزاق تُقسّم قبل طلوع الشمس، وإنّ الله تعالی بارَك لهذه الأُمّة في بُكورها، وتصدَّق۟ بشيء عند البكور، فإنّ البلاء لايتخطّى الصدقة(3) .
ص: 319
19910 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
باکروا بالصدقة فان البلايا لاتتخطاها و من تصدّق بصدقة اول النهار دفع الله عنهُ شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدّق أول الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة(1) .
19911 - الكافي: علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن اسباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض، وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فأقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال: ما رأيت كاليوم قط.
قلت: ويل الآخر وما ذاك؟(2) قال: إني صاحب نجوم اخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السُعود ثم قسّمنا فخرج لك خير القسمين.
فقلت: ألا اُحدّٙثك بحديث حدَّثني به أبي قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن سَرّه أن يدفع الله عنهُ نحس يومه فليفتتح
ص: 320
استحباب الصدقة في أول الليل والنهار يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن احبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته.
فقلت: وانّي افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك مِن عِلم النّجوم(1) .
19912 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه كان له مولی بينه وبين رجل دار، فمات فورثه، فأرسل (عليه السّلام) إلى الرّجل ليقسم الدار معه، وكان الرّجل صاحب نجوم فتثاقل عن قسمتها، وتوخّى الساعة التي فيها سعوده، فجاء إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) فيها، فأرسل معه من يقاسمهُ، وكان الرّجل يهوى منها سهماً، فخرج السّهم لأبي عبدالله (عليه السّلام)، فلمّا رأى ذلك الرّجل أخبره بالخبر.
فقال: ألا أدلُّك على خير ممّا قلت؟ قال: نعم جُعلت فداك.
قال: تصدّق بصدقة إذا أصبحت، تذهب عنك نحس يومك، وتصدّق بصدقة إذا أمسيت، تذهب عنك نحس ليلتك، ولولا أن تری أنّ النبجم أسعدتك ، لتركنا حصّتنا لك من هذه الدار(2) .
أقول: قوله: «كان له مولی...» الى آخره، معناه أن غلام الامام الصادق (عليه السّلام) كان شريكاً مع رجل آخر في دار، فمات الغلام فورثه الامام الصادق (عليه السّلام) ثم طالب حقَّه من الشريك ... الى آخر الخبر.
ص: 321
19913 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر الصادق، عن أبيه (صلوات الله عليهما) قال: كانت أرض بيني وبين رجل فأراد قسمها وكان الرجل صاحب نجوم فنظر إلى السّاعة التي فيها السّعود فخرج فيها ونظر الى السّاعة التي فيها النّحوس فبعث إلى أبي، فلمّا اقتسما الأرض خرج خير السَّهمين لأبي فجعل صاحب النّجوم يتعجّب فقال له أبي: مالك؟ فأخبره الخبر.
فقال له أبي: فهلاً أدلّك على خير ممّا صنعتَ، إذا أصبحتَ فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيتَ فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة(1) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كانت أرض بين أبي ورجل... وذكر نحوه(2) .
19914 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أصبحت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة(3) .
19915 - الكافي: غير واحد من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
ص: 322
استحباب الصدقة مهما كانت یسيرة عبدالله، عن غير واحد، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تصدّقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع، ولو بقبضة ولو ببعض قبضة، ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة ليّنة، فإنّ أحدكم لاقِ الله فقائل له: ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعاً بصيراً؟ ألم أجعل لك مالاً وولداً؟ فيقول: بلی.
فيقول الله (تبارك وتعالی): فانظر ما قدّمتَ لنفسك.
قال: فينظر قُدّامه وخلفه و عن يمينه وعن شماله فلايجد شيئاً يقي به وجهه من النار(1) .
19916 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : كلّكم يكلّٙم ربّه (عزّوجلّ) يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان(2) ، فينظر أمامه فلايجد الاّ ما قدّم، وينظر عن يمينه فلايجد الاّ ما قدَّم، ثم ينظر عن يساره فاذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشِقّٙ تمرة، فان لم يجد أحدكم فبكلمة ليّنة(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلُّكم مُكلّٙم
ص: 323
ربه... وذكر مثله. وفيه: فبكلمة طيبة(1) .
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «كلّكم يُكلّم ربه...» لاينافي عدم جسميَّة الله سبحانه، فالله تعالى يخلق الكلام ويكلّم العبد كما حَدَث للنبي موسى وللنبي عیسی (عليهما السّلام).
قال تعالى: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»(2) .
وقال سبحانه: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى...»(3) .
19917 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: جاء إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سائل يسأله فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): هل من أحد عنده سَلَف؟(4) .
فقام رجل من الأنصار من بني الحبلي فقال: عندي يا رسول الله.
قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمر.
قال: فأعطاه.
قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يتقاضاه، فقال له: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله.
ص: 324
استحباب تصدُّق الانسان بيده فقال: قد أكثرت َيارسول الله من قول: يكون إن شاء الله.
قال: فضحك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال: هل من رجل عنده سَلَف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يارسول الله.
قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت.
قال: فأعطِ هذا ثمانية أوسق من تمر.
فقال الأنصاري: إنّما لي أربعة يارسول الله.
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): و أربعة أيضاً(1) .
أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أتى رجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فسأله فقال:... وذكر نحوه(2) .
أقول: الزيادة في حق الرجل الأنصاري إنما هي من باب التفضُّل والأكرام، لعدم استحقاقه الزيادة.
19918 - مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في (كتاب الغايات) عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: أفضل
ص: 325
الصدقة، أن يعطي الرجل بيده إلى السائل(1) .
19919 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سمعته يقول: يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له(2) .
من لايحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام): يستحب للمريض... وذكر مثله(3) .
19920 - من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (عليه السّلام):
اذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فانّه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم(4) .
الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن
ص: 326
استحباب التصدّق بأحبّٙ الأشياء يعقوب بن يزيد، وغيره عن زياد القنديّ، عمّن ذكرهُ قال: اذا أعطيتموهم فلقّنوهم... وذكر مثله(1) .
عدة الداعي: عن احدهما (عليهما السّلام): اذا اعطيتموهم...
وذكر مثله(2) .
19921 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السّلام): ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة الاّ استجيب له(3) .
19922 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كان يتصدّق بالسّكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسّكّر؟ فقال: نعم إنّه ليس(4) شيءٌ أحبَّ إليّ منه فأنا أحبُّ أن أتصدّق
ص: 327
بأحبٙ الأشياء إليّ(1) .
التهذيب: أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان يتصدّق... وذكر مثله(2) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) نحوه(3) .
19923 - الكافي: في رواية اُخرى(4) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»(5) .
فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها فأبى الله (تبارك وتعالى) إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا(6) .
مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن
ص: 328
استحباب التصدّق بأطيب المال صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن قول الله تعالی... وذكر نحوه(1) .
19924 - المقنع: سأل الحلبي الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»(2) .
فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مکاسب من الربا ومن أموال خبيثة فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك وإنّ الصّدقة لاتصلح إلاّ من كسب طيّب(3) .
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه سئل عن قول الله (عزّوجلّ)... وذكر نحوه الى قوله: عن ذلك(4) .
19925 - مجمع البيان: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) (في قوله تعالى: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» انّها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهليّة وكانوا يتصدّقون منها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بالصدقة من الطيّب الحلال(5) .
ص: 329
19926 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البُغَيبغَة(1) وكان الرّجل ممّن یرجو نوافله ويؤمّل نائله ورفده(2) وكان لايسأل عليّاً (عليه السّلام) ولاغيره شيئاً.
فقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السّلام): والله ما سألك فلان(3) ولقد كان يجزئه من الخمسة الأوساق وسق واحد.
فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): لاكتّر الله في المؤمنين ضربك(4) اُعطي أنا وتبخل أنت، لله أنت إذا(5) أنا لم اُعط الّذي يرجوني إلاّ من بعد المسألة ثمّ اُعطيه(6) بعد المسألة فلم اُعطه ثمن(7) ما أخذت منه
ص: 330
استحباب الابتداء بالمعروف وعدم الجاء المؤمن الى بذل ماء وجهه وذلك لأنّي عرضته أن(1) يبذل لي وجهه الّذي يعفره في التراب لربّي وربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنّه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدّٙق الله (عزّوجلّ) في دعائه له حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله، وذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه: «اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإذا دعا لهم(2) بالمغفرة فقد طلب لهم(3) الجنّة، فما أنصف مَن فَعَل هذا بالقول ولم يُحقّقه بالفعل(4) .
من لایحضره الفقيه: روي عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السّلام)، عن آبائه (علیهم السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) بعث الى رجل... وذكر مثله(5) .
وعدم إلجاء المؤمن الى بذل ماء وجهه 19927 - الكافي: أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن نوح بن عبدالله، عن الذهليّ رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المعروف ابتداء، وأمّا من أعطيته بعد
ص: 331
المسألة فإنّما كافيته بما بذل لك من وجهه، يبيت ليلته أرقاً مُتمل۟مِلاً(1) یمثّل بين الرّجاء واليأس، لايدري أين يتوجّه لحاجته، ثمّ يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف، وفرائصه(2) ترعد، قد ترى دمه في وجهه لايدري أيرجع بكآبة أم بفرح(3) .
19928 - کتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن اسحاق بن أبي ابراهيم بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) و عنده المعلّى بن خنیس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: يابن رسول الله موالاتي اياكم أهل البيت، وبيني وبينكم شقَّة بعيدة، وقد قلّ ذات يدي، ولا أقدر أتوجّه إلى أهلي إلاّ أن تعينني.
قال: فنظر أبو عبدالله (عليه السّلام) یميناً وشمالاً، وقال: ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟! إنّما المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيت بعد ما سُئلتَ، فإنّما هو مكافأة لما بذل لك من ماء وجهه، ثم قال: فيبيت ليلته متأرّقاً متململاً بين اليأس والرّجاء، لايدري اين يتوجّه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب(4) ، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلايدري أينصرف من عندك بكآبة الرّد أم بسرور التنجح، فإن۟ أعطيتَه رأيتَ انّك قد وصلته، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): والّذي فَلقَ الحبّة وبرأ النّسمة وبعثني بالحق
ص: 332
استحباب كتمان الفقر نبيّاً لما يتجشَّم من مسألته إيّاك، أعظم ممّا ناله من معروفك.
قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم ودفعوها اليه(1) .
19929 - الاختصاص: حدثني محمد بن جعفر بن أبي شاكر، عمّن حدّثه، عن بعض الرجال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
جزى الله المعروف اذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فأمّا اذا أتاك أخوك في حاجة كاد يرى دمهُ في وجهه مخاطراً لايدري أتعطيه ام تمنعهُ، فوالله ثمَّ والله لو خرجت له من جميع ما تملَّكته ما کافيتهُ(2) .
19930 - مستدرك الوسائل: الشيخ المفيد في الاختصاص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: اذا عَلم الرجل انّ أخاه المؤمن محتاج، فلم يعطه شيئاً حتى سألهُ ثم أعطاه لم يؤجر عليه(3) .
19931 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله البصريّ يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ياعليّ إنّ الله جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن ستره كان كالصّائم القائم، ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء
ص: 333
حاجته فلم يفعل فقد قتله، أما إنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكن۟ بما أنکی من قلبه(1) .
19932 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن السائل يسأل ولايُدري ما هو؟ قال:(2) اعط مَن وقعت۟ لهُ الرحمة في قلبك، وقال: اعط(3) دون الدرهم.
قلت:(4) اكثر ما يُعطی؟ قال: أربعة دوانيق(5) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(6) .
من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام): عن السائل يسأل... وذكر مثله(7) .
ص: 334
استحباب الصدقة على من لاتعرفه المقنعة: قال (الصادق) (عليه السّلام): اعط من وقعت...
وذكر نحوه(1) .
19933 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حریز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ فقال: نعم اعط من لاتعرفه بولاية ولا عداوة للحق، انّ الله (عزّوجلّ) یقول: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»(2) ولا تُطعم مَن نَصبَ لشيء من الحقّ، أو دعا الى شيء من الباطل(3) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4) .
المقنعة: قال عبدالكريم بن عتبة الهاشمي: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):... وذكر نحوه(5) .
تفسير العياشي: عن حريز، عن بريد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه(6) .
ص: 335
19934 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد(1) ؟ فقال: تصدّق على الصبيان، والنساء، والزُّمناء(2) ، والضُعفاء، والشيوخ، وكان ينهى عن اُولئك الجمّانين(3) يعني أصحاب الشعور(4) .
19935 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اعط الكبير، والكبيرة، والصغير، والصغيرة، ومن وقعت له في قلبك رحمة، وإيّاك وكلّ(5) وقال بيده وهزّها(6) .
ص: 336
استحباب الصَّدقة بعد المؤونة
19936 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقةٌ عن ظَهر غِنی(1) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(2) .
19937 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ(3) .
19938 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
ص: 337
عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله (عزّوجلّ) به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قَبِلَه منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قَبِلَه منهم حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ(1) .
من لایحضره الفقيه: قال (الصادق) (علیه السّلام): لو أنّ الناس ... وذكر مثله(2) .
19939 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة(3) ، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقلّ(4) أما سمعت قول الله (عزّوجلّ): «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»(5) ترى(6) هاهنا فضلاً؟!(7) .
ص: 338
فضل صدقة السرّ وصدقة الليل ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(1) .
من لايحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام): أيُّ الصدقة أفضل... وذكر مثله(2) .
مستدرك الوسائل: كتاب (الغايات) لجعفر بن أحمد القمّي - عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) نحوه(3) .
19940 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: قيل لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): یارسول الله أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: جُهدٌ مِن مُقِلٍّ يسير الى فقير(4) .
19941 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن عليّ بن مرداس، عن صفوان بن یحیی، والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ياعمّار الصَّدقة - والله - في السّرّٙ أفضل من الصَّدقة في
ص: 339
العلانية، وكذلك والله العبادة في السّرّٙ أفضل منها(1) في العلانية(2) .
من لایحضره الفقيه: روی عمار، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قال لي: ياعمار... وذكر مثله(3) .
19942 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّی بن خنيس قال:
خرج أبو عبدالله (عليه السّلام) في ليلة قد رشّت(4) وهو يريد ظُلَّة بني ساعدة فاتّبعته فاذا هو قد سَقَط منه شيء فقال: بسم الله، اللهم رُدّ علينا.
قال: فأتيته فسلّمت عليه.
قال: فقال:(5) معلّی؟ قلت: نعم جُعلت فداك.
فقال لي: التمس بيدك(6) فما وجدتَ من شيء فادفعه اليّ، فاذا أنا بخبز منتشر(7) كثير، فجعلتُ ادفع اليه ما وجدت، فاذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جُعلت فداك اَحملهُ على رأسي؟(8) .
ص: 340
فضل صدقة السرّ وصدقة الليل فقال: لا أنا أولى به منك ولكن امض معي.
قال: فأتينا ظُلَّة بني ساعدة فاذا نحن بقوم نيام فجعل يدُسُّ(1) الرغيف والرغيفين، حتى تتي على آخرهم، ثم انصرفنا.
فقلت:(2) جُعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسیناهم بالدُّقة - والدُّقة في الملح - إنّ الله (تبارك وتعالى) لم يخلق شيئاً إلاّ وله خازن يخزنه إلاّ الصدقة فإنّ الرّب يليها بنفسه، وكان أبي اذا تصدّق بشيء وَضَعه في يد السائل ثم ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمَّ ردّه في يد السائل(3) ، انّ صدقة الليل تطفيء غضب الرّب تعالی و تمحو الذنب العظيم وتهوّٙن الحساب، وصدقة النهار تُثمر المال(4) وتَزيد في العُمر، إنّ عیسی بن مریم (عليه السّلام) لمّا أن مرَّ على شاطيء البحر رمی بقُرص من قُوته في الماء، فقال له بعض الحواريّٙين: ياروح الله وكلمته لِمَ فعلتَ هذا وإنّما هو من قُوتك؟(5) قال: فقال: فعلتُ هذا لدابَّة تأكله من دوابّٙ الماء، وثوابه عند الله عظيم(6) .
ص: 341
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله(1) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنیس قال: خرج أبو عبدالله (عليه السّلام) في ليلة قد رشّت السماء... وذكر نحوه(2) .
تفسير العياشي: عن معلّی بن خنیس نحوه الى قوله: وتزيد في العمر(3) .
19943 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) إذا اعتمّ(4) وذهب من اللّيل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسّمه فيهم ولا يعرفونه، فلمّا مضى أبو عبدالله (عليه السّلام) فَقدوا ذا فعلموا أنّه كان أبا عبدالله (عليه السّلام)(5) .
19944 - المقنعة: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صدقة الليل تُطفي غضب الرّب، وتمحو الذنب العظيم، وتُهوّٙن الحساب، وصدقة
ص: 342
فضل صدقة السرّ وصدقة الليل النهار تزيد في العمر وتثمر المال(1) .
19945 - أمالي الصدوق: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: إنَّ صدقة النهار تميث الخطيئة كما يميث الماء الملح، وانّ صدقة الليل تطفيء غضب الرّب (جلّ جلاله)(2) .
ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ صدقة النهار... وذكر مثله(3) .
19946 - ثواب الأعمال: حدثني حمزة بن محمد قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصدقة باللَّيل تدفع ميتة السّوء، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء(4) .
19947 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، [عن
ص: 343
أبيه](1) (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
صدقة السرّ تطفي غضب الرّب (تبارك وتعالى)(2) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(3) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن مخلّد، عن أبان الأحمر، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله(4) .
ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبدالله مثله الاّ أنّ فيه: صدقة الليل(5) .
المقنعة: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):... وذكر مثله(6) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصّدقة في السّر...
وذكر مثله(7) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 344
لا اسراف في الصدقة السّلام) مثل الجعفريات(1) .
بحار الأنوار: عن كتاب الإمامة والتّبصرة - عن الحسن بن حمزة العلوي، عن عليّ بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصّدقة في السّر... وذكر مثله(2) .
19948 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزیع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من البلاء، وصدقة السّر تطفي غضب الرّب(3) .
19949 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان في وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه): وأمّا الصدقة فجهدك
ص: 345
جهدك حتى يقال: قد أسرفت ولم تسرف(1) .
19950 - مستدرك الوسائل: ابن شهر آشوب في المناقب، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: كان في وصيّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السّلام): ياعلي أوصيك في نفسك خصال فأحفظها، ثم قال: اللهم أعنه - إلى أن قال: - والخامسة الأخذ بسُنَّتي في صَلواتي وصيامي وصدقتي - إلى أن قال: وأمّا الصدقة فجهدك، حتى تقول قد أسرفت(2) .
19951 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا أبا ذر تكفّ اذاك عن الناس فانه صدقة تصدّق بها عن نفسك(3) .
19952 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الصدقة شيء عجيب.
قال : فقال أبو ذر الغفاري : يارسول الله فأي الصدقات أفضل؟
ص: 346
أفضليَّة التصدّق على القرابة قال: أغلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلها.
قال: فإن لم يكن له المال؟ قال: عَفوُ طعامك(1).
قال: يارسول الله فمن لم يكن له عفو طعام؟ قال: فَض۟لُ رأي تُرشُد به صاحبَك.
قال: فان لم يكن لهُ رأي؟ قال: فضل قوتٍ يعتدّ بها على ضعیف.
قال: فإن لم يستطع؟ قال: الصنيع لاجر وأن تُعين مغلوباً.
قال: يارسول الله فان لم يفعل؟ قال: فينحّي عن طريق المسلمين ما يؤذيهم.
قال: يارسول الله فإن لم يفعل؟ قال: تكفُّ اذاك عن الناس فانّها صدقة تُطهّٙر بها عن نفسك(2) .
19953 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 347
قال: سُئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ فقال: لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر(1) .
19954 - بحار الأنوار: کتاب الامامة والتبصرة - عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
الصدقة على مسكين صدقة، وهي على ذي رحم صدقة وصلة(2) .
وتقدم - في الجزء الرابع عشر ص 294 حديث رقم 8825 - قول الصادق (عليه السّلام): سُئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح.
وحديث رقم 8824 قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لسراقة بن مالك بن خثعم: ألا أدلّك على أفضل الصّدقة؟ قال: بلی بأبي أنت وأمّي يارسول الله. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أفضل الصّدقة على اُختك أو ابنتك، وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك.
ص: 348
الغنيّ الوصول يُضاعَف له الأجر
19955 - تفسير القمي: قال: ذكر رجل عند أبي عبدالله (عليه السّلام) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): اسكت فإنّ الغنيّ إذا كان وصولاً لرحمه، بارّاً بإخوانه أضعَفَ الله له الأجر ضِعفين، لأنّ الله يقول: «وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ»(1) (2) .
19956 - مستدرك الوسائل: الشيخ جعفر بن أحمد بن علي القمي في (كتاب الغايات) - عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: إنّ فوق كلّ صدقة صدقة، والصدقة على فقراء المؤمنين أفضل(3) .
ص: 349
19957 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لميمونة بنت الحارث: ما فعلتِ بجاريتكِ؟ قالت: اعتقتها یا رسول الله.
قال: إن۟ كانت لَجَل۟دَة، لو كنتِ وصلتِ بها رحمك(1) .
أقول: معنى الحديث ان هذه الجارية كانت قويَّة وقادرة على الخدمة فلو کنتِ قد وهبتيها لأحد أرحامك لتخدمها کنتِ قد وصلتِ الرّحِم.
19958- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّ بعض أهل بيته ذكر له أمرَ عليل عنده، فقال له: اُدع بمكتل فاجعل فيه بُرّاً واجعله بين يديه، ومُر غلمانك إذا جاء سائل أن يُدخلوه إليه فيناول منهُ بيديه، ويأمره أن يدعو لهُ.
فقال: أفلا أُعطي دراهم ودنانير؟
ص: 350
تأكد استحباب صدقة الماء فقال: اصنع ما أمرتك فكذلك روينا، ففعل فرزق العافية(1) .
19959 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): أوّل ما يُبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني في الأجر -(2) .
19960 - ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أوّل مايبدأ به يوم القيامة صدقة الماء(3) .
19961 - الكافي: محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أفضل الصدقة إبراد کَبد حَرّی(4) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبدالله(5) ، عن علي
ص: 351
ابن الحكم مثله(1) .
مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمي في كتاب (الغايات) - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال:... وذكر مثله إلاّ أنَّ فيه: كبد حارّة(2) .
19962 - عدة الداعي: قال الصادق (عليه السّلام): أفضل الصدقة ابراد الكبد الحرّي، ومَن سقى کبداً حرّى - مِن بهيمة أو غيرها - أظلّهُ الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه(3) .
19963 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنَّه قال: ما من مؤمن يُطعم مؤمناً شُبعةً من طعام، إلاّ أطعمه اللهُ من ثمار الجنّة، ولا سقاه ريَّة إلاّ سقاه الله من الرَّحيق المختوم(4) .
19964 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): السائل رسول ربّٙ العالمين ليبتلى به، فمن اعطاه فقد اعطى الله، ومن ردّه فقد ردّ الله تعالی(5) .
ص: 352
عقاب من لم ينفق في طاعة الله
19965 - جامع الأخبار: روی یعقوب بن يزيد باسناد صحيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أنفِق۟ وأيقِن بالخَلف، واعلم أنّه مَن لم يُنفق في طاعة الله ابتُلي بأن يُنفق في معصية الله (عزّوجلّ)، ومن لم يمش في حاجة وليّٙ الله ابتُلي بأن يمشي في حاجة عدوّٙ الله(1) .
19966 - مستدرك الوسائل: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي، نقلاً من خط الشهيد نقلاً من كتاب معاوية بن حکیم، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
أیَّما رجل سأله أخوه المؤمن حاجة، فمنعه اياها وهو يقدر على قضائها، الاّ سلّط الله عليه شجاعاً في قبره ينهشه(2) .
ص: 353
19967 - ایضاح الاشتباه: وجدت بخطّ السيد السعيد صفيّ الدّين محمد بن معد الموسوي (رحمه الله) - یحیی بن بوش، أخبرنا عبدالقادر بن يوسف، أخبرنا أبو محمد الحريري، أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله الديباجي، حدثنا عليّ بن الحسين بن علي بالرّملة، حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن قریب، وزيد بن أحزم قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام): أنّه دخل على أبي جعفر المنصور، وعنده رجل من ولد الزبير بن العوام، وقد سأله وقد أمر له بشيء، فسخط الزّبيري وأستقلّه، فأغضب المنصور ذلك من الزّبيري حتى بان فيه الغضب، فأقبل عليه أبو عبدالله (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين، حدّثني أبي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (علیهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أعطى عطيّة طيّبة بها نفسه، بورك للمعطي والمعطى.
فقال أبو جعفر: والله لقد أعطيت وأنا غير طيب النّفس بها، ولقد طابت بحديثك هذا.
ثم أقبل (عليه السّلام) على الزّبيري فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من استقلّ قليل الرّزق حَرمَه الله كثيره.
ص: 354
كراهة تأخير الصدقة الى حين الموت فقال الزّبيري: والله لقد كانت عندي قليلاً، ولقد كثرت۟ عندي بحديثك هذا.
قال سفيان: فلقيت الزّبيري فسألته عن تلك العطيّة.
فقال: لقد كانت قليلة، فبلغت۟ في يدي خمسين ألف درهم، وكان سفيان بن عيينة يقول: مَثَلُ هؤلاء القوم مَثَلُ الغيث، حيث وقع نفع(1) .
أقول: المقصود من قوله: «هؤلاء القوم...» أي الأئمة من أهل البيت (عليهم السّلام) فانهم كالمطر تعمُّ بركاتهم الجميع.
19969 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتقطعوا على السائل مسألته فلولا انّ المساكين يكذبون ما أفلح مَن ردَّهم(1) .
التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .
الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لولا أنّ المساكين... وذكر مثله(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثل الجعفريات(4) .
19970 - الكافي: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتردُّوا السائل ولو بظلف محترق(5) .
ص: 356
كراهة ردّ السائل الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(1) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لاتردُّوا... وذكر مثله وفيه:
بظلف محرق(2) .
19971 - الكافي: عليّ بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن اسماعیل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [قال:] ما منَع رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى وإلاّ قال: يأتي الله به(3).
19972 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: إنّي شيخٌ كثير العيال ضعيف الرُّكن(4) قليل الشيء فهل من معونة على زمانی؟ فنظر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى أصحابه ونظر إليه
ص: 357
أصحابه و قال: قد أسمَعَنا القول وأسمَعَكم فقام إليه رجلٌ فقال: كنت۟ مِثلك بالأمس، فذهب به إلى منزله فأعطاه مروداً من تِب۟ر(1) ، وكانوا يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضّة.
فقال الشيخ: هذا كلّه.
قال: نعم.
فقال الشيخ: اقبلُ تِب۟رك فإنّي لستُ بجنّي ولا إنسيّ ولكنّي رسول من الله لابلوك، فوجدتُك شاكراً فجزاك الله خيراً(2) .
19973 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: رُدّوا السائل ببذل يسير وبلين ورحمة فإنّه يأتيكم حتى يقف على أبوابكم من ليس بأنس ولاجان ينظر کیف صنیعکم فیما خوَّلكم الله(3) .
قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر نحوه(4) .
19974 - عدّة الداعي: قال بعضهم: كنّا جلوساً على باب دار أبي عبدالله (عليه السّلام) بكرة فدنی سائل الى باب الدار فسأل
ص: 358
كراهة ردّ السائل فردّوه، فلامَهم لائمة شديدة وقال: أوّل سائل قام على باب الدار فسأل فرددتموه؟ اطعموا ثلاثة ثم أنتم بالخيار عليه إن شئتم ان تزدادوا فازدادوا، والاّ فقد أدّيتم حقَّ يومكم.
وقال (عليه السّلام): اعطوا الواحد والاثنين والثلاثة ثم أنتم بالخيار(1) .
19975 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من سألكم بالله تعالی فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم بالله فأجيبوه، ومن اصطنع إليكم معروفاً فكافؤه(2) .
19976 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يأتي على الناس زمانٌ مَن سأل الناس عاش ومَن سكت مات.
قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تُعينَهم بما عندك فإن لم تجد فتجاهد(3) .
نوادر علي بن أسباط: أخبرني رجل، عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يأتي على الناس...
ص: 359
وذكر نحوه(1) .
19977 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتقطعوا على السائل مسألته دعوه فلیشکو(2) بَثّهُ وليخبر بحاله(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(4) .
كراهة رد الصدقة الى ماله الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) مثله(1) .
بحار الأنوار: نوادر الراوندي - باسناده الى الكاظم، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .
أقول: لعلّ النهي عن رد السائل بالليل بإعتبار انّ الانسان قد تدعوه الضرورة والحاجة أحياناً الى المال في جوف الليل ولا سبيل اله إلى المال الا بالإستعطاء والسؤال من الآخرين لرفع حاجته، أو باعتبار انّ الفقير قد يمنعه الحياء من أن يُعرَف فيستعطي بالليل حيث الظلام الذي يُخيّٙم على الناس لئلا يعرفه أحد، من هنا يستحب إعطاء السائل بالليل مايرفع به حاجته ويَقضي به أمره، ولعلَّ تقیید السائل بالذكورة لاجل دفع الشبهة عن صاحب الدار لو كان أُنثى والله العالم.
19979 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن علي بن اسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يُخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلايجده؟
ص: 361
قال: فليعطها غيره ولا يردَّها في ماله(1) .
عدة الداعي: عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل... وذكر نحوه(2).
19980 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: مَن تصدّق بصدقة ثم رُدَّت عليه فلايأكلها لأنّه لاشريك لله (عزّوجلّ) في شيء فيما(3) جُعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا(4) يصح ردّها بعد ما يعتق(5) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة و محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) نحوه(7) .
ص: 362
النهي عن الرجوع في الصدقة عدّة الداعي: قال الصادق (عليه السّلام):... وذكر نحوه(1) .
19981 - قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة فرُدَّت۟ عليه فلايجوز له أكلها، ولا يجوز له إلاّ إنفاذها(2) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لايرجع في الصَّدقة(3) .
19982 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(4) تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه(5) .
التهذيب - الاستبصار: أحمد بن أبي عبدالله(6) مثله(7) .
ص: 363
19983 - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليه السّلام):
إذا تصدّق الرجل بصدقة، لم يحلّ له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن یملكها، بعد أن تصدّق بها، إلاّ بالميراث، فإنّها اذا دارت إليه بالميراث حلّت له(1) .
19984 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (تبارك وتعالی) کره لي ستّ خصال وكرهتها للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي منها المنُّ بعد الصّدقة(2) .
19985 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المنُّ يهدم الصّنيعة(3) .
ص: 364
النهي عن المنّ بعد الصدقة من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): المنُّ...
وذكر مثله(1) .
19986 - تفسير القمي: قال الصادق (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته(2) .
19987 - تفسير القمي: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): «وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ»(3) لمن أنفق ماله ابتغاء مرضات الله.
قال: فمن انفق ماله ابتغاء مرضات الله ثم امتنَّ على من تصدَّق عليه كان كما قال الله: «أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ»(4) .
قال: الاعصار: الرياح، فمن امتنَّ على من تصدّق علیه کمن كان له جنَّة كثيرة الثمار وهو شيخ ضعيف له أولاد صغار ضعفاء فتجيء ريح أو نار فتحرق ماله كلهُ(5) .
ص: 365
19988 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): للسائل في قوله كأجر المصدّق عليه(1) .
19989 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أجر السائل في حقّ له كأجر المتصدّق عليه(2) .
19990 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): انظروا الى السائل فان۟ رَقّت۟ قلوبكم لهُ فهو صادق(3) .
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 366
جواز أن يُعلم المؤمن أخاه بحاله السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):... وذكر نحوه(1) .
19991 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا ضاق احدكم فليُعلم أخاه ولايعين على نفسه(2) .
19992 - الكافي: علي بن محمد، وأحمد بن محمد، عن علي ابن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن محمد بن ابراهيم الصيرفي، عن مفضّل بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكرت له بعض حالي.
فقال: ياجارية هات ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وَصَلني بها أبو جعفر، فخذها وتفرّج بها.
قال: فقلت: لا والله جُعلت فداك ما هذا دهري، ولكن احببتُ ان تدعو الله (عزّوجلّ) لي.
قال: فقال: انّي سأفعل ولكن ايّاك أن تُخبر الناس بكلّ حالك فتهون عليهم(3) .
ص: 367
19993 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي الأصبغ، عن بندار بن عاصم رفعهُ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: ما توسّل إليَّ أحد بوسيلة ولا تذرّع بذريعة أقرب لهُ الى ما يريدهُ مني من رجلٍ سَلَف اليه منّي يدٌ اتبعتها أختها واحسنت ربّها فانّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الاوائل ولا سخت نفسي بردّٙ بكر الحوائج وقد قال الشاعر:
واذا بُليتَ ببذلِ وجهك سائلاً فابذله للمتكرّم المفضال انّ الجواد إذا حَباك بموعدٍ اعطاکَهُ سَلساً بغير مطالِ واذا السؤال مع النوال قرنتَهُ رجُح السؤال وخفّ كلُّ نوال(1)
19994 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علىّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ أهل السواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم؟ فقال: نعم(2) .
19995 - التهذيب - الاستبصار: الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،
ص: 368
جواز التصدّق على أهل الذمّة عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لايذبح نُسکَکم الاّ أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نُسُككم الاّ على المسلمين، وتصدّقوا بما(1) سواه - غير الزكاة - على أهل الذمَّة(2) .
19996 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه فقال: مِل۟ بنا إلى هذا الرّجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فمِل۟نا فإذا رجل من الفراسين(3) طويل الشعر فسأله أعطشان أنت؟ فقال: نعم.
فقال لي: أنزل یا مصادف فاسقه فنزلت وسقيته، ثمّ ركبت وسرنا.
فقلت: هذا نصرانيُّ فتتصدَّق على نصرانيّ؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال(4) .
19997 - مستدرك الوسائل: الشريف الزاهد أبو عبدالله محمد ابن علي بن الحسن بن عبدالرحمن العلوي الحسيني في (كتاب التّعازي) - باسناده عن محمد بن منصور، عن راشد الطويل، عن أبي
ص: 369
شريع قال: سمعت جعفراً (عليه السّلام) وهو يقول لأزوي - غلام أبي بکر -: يا أزوي، هل عندك شيء تتصدّق به؟ قال: ياسيّدي ما نلتُ من صدقة، علّمها من أين أصدبق؟ قال: قصدني رجل الى المسجد، ذكر أنّه ما طعم طعاماً منذ يومين ولا عياله.
قال أزوي: فخرجت فرأيت رجلاً من موالي آل تيم، ممّن كان يفتري على آل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فدخلت وقلت له:
رأيتك مغموماً بهذا السائل، ألا أبشرّك؟ قال لي: قل.
قلت: انّه من أعدائكم فلاتغتم عليه.
فصاح: يا محمّد - فخرج عليه مسرعاً - فقال: هلمّ بخاتمي - فجاء بخاتمين - وقال: أدخله علىّ فأدخلته فأخذ الخاتمين ودفعهما إليه، ثم قال لي: يا أزوي، إنّ الصدقة فريضة من الله حين وجودها، ولا سيّما من يظنّ بك الخير(1) .
أقول: قول أزوي: «علّٙمها مِن أین اُصدّٙقَ» الظاهر أنه تصحيف، والصحيح: علّمني...
ومعنى كلامه: انّه ليس عندي ما أتصدَّق به، أو ليس عندي مالٌ خاص بالصَّدقة حتى أتصدَّق به على الفقير. والله العالِم.
ص: 370
صحة صدقة الغلام
19998 - المقنع: سأل الحلبي (الصادق (عليه السّلام)) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال: نعم لابأس به إذا وضعها في موضع الصدقة(1) .
ص: 371
ص: 372
ص: 373
ص: 374
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فوق حمد الحامدين، والصَّلاة والسلام على خاتم المرسَلين وآله الطاهرين الشفعاء يومَ الدين. ولعنة الله على أعدائهم الظالمين الضالين.
وبعد: فانّ الخُمس من الواجبات الشرعيَّة والفرائض الدينية، وقد فرضه الله تعالى على الناس کرامةً لرسوله المصطفی (صلّی الله عليه وآله وسلّم) وذرّيَّته الطاهرة الى يوم القيامة، ليكون بدلا عن الزكاة التي هي أوساخ أموال الناس، والّتي حرَّمها الله عليهم.
ومن المؤسف جداً أن هذه الفريضة المقدَّسة أصبحت شِبه مُهملة - بل مَنسيَّة - عند أكثر الناس.. وتجد البعض يدفعون الخُمس عند القيام بفريضة الحج فقط، وكأنَّ الله تعالی فَرض الخُمس على نفقة الحج فقط!! مع العِلم أنّ الأحاديث المرويَّة حول الخمس كثيرة.. وسوف تقرأ مارُوي عن الامام الصادق (عليه السّلام) حوله.
ونظراً للأهميَّة نذكر بعض ماروي حول الخُمس عن غير الامام الصادق (عليه السّلام):
ا کتَب رجل من تجّار فارس - من بعض مَوالي أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) - يسأله الإذن في الخُمس.
ص: 375
فكتب (عليه السّلام) إليه:
«بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ الله واسع کریم، ضَمِن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب..
لايَحلُّ مالٌ إلاّ مِن وجهٍ أحلَّه الله، وإنب الخُمس عونُنا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى مَوالينا، ومانَبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سَطوتَه.
فلاتَزوُوهُ عنّا(1) ولاتَحرموا أنفسكم دعاءَنا ماقدرتم عليه، فانّ إخراجه مفتاحُ رزقكم وتمحیص ذنوبكم وماتُمهّٙدون لأنفسكم ليوم فاقتكم.
والمسلم مَن يَفي لله عما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللّسان وخالَف بالقلب. والسَلام(2) .
وقَدِمَ قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) فسألوه أن يجعلهم في حلٍّ من الخُمس.
فقال (عليه السّلام): ما امحَلَ هذا؟!(3) تُمَحفونا بالمودَّة بألسنتكم وتزوُون عنّا حقّاً جَعله الله لنا وجعلنا له وهو الخُمس؟!! لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحدٍ منكم في حِلٍّ(4) .
ص: 376
19999 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّي لآخذ من أحدكم الدّرهم وإنّي لِمن أكثر أهل المدينة مالاً ما أريد بذلك إلاّ أن تطهّروا(1) .
من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إنّي لآخذ... وذكر مثله(2) .
علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(3) .
ص: 377
20000 - من لايحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخُمس، فالصدقة علينا حرام، والخُمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(1).
الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اليعقوبي، عن عیسی بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السّلام) قال: إنّ الله الّذي لا إله إلاّ هو... وذكر مثله(2) .
تفسير العياشي: عن عیسی بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهم السّلام) قال: إنّ الله... وذكر مثله(3) .
20001 - تفسير العياشي: عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما تقول قريش في الخُمس؟ قال: قلت: تزعم انّه لها.
قال: ما أنصفونا، والله لو كان مباهلةً ليُبَاهلنّ بنا، ولئن كان
ص: 378
الخَمس فريضة الهيّة لأهل البيت مُبارزةً ليُبَارِزنّ بنا، ثمّ نكون وهم على سَواء(1) .
20002 - تفسير العياشي: عن الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له (عليه السّلام): شيئاً ممّا أنكرت۟ه الناس، فقال:
قل لهم: انّ قريشاً قالوا نحن اُولوا القربي الذين هم لهم الغنيمة. فقل لهم: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يد۟عُ للبراز يوم بدر غير أهل بيته، وعند المباهلة جاء بعلي والحسن والحسين وفاطمة (عليهم السّلام) أفيكون لنا المُرُّ ولهم الحُل۟و(2) .
أقول: معنى الحديث أنّ أهل البيت (عليهم السّلام) كانوا - دائماً - في طليعة المجاهدين في سبيل الله والمبارزين لأعداء الله ، ففي ساحة المعركة هم في الصفّ الأول للقتال، وفي يوم المباهلة هم في الواجهة الأمامية لمباهلة أعداء الله - وهكذا في كلّ الميادين - فكيف تدّعي قريش أنّ الخُمس لها وليس لهم موقف يُذكر أو فضيلة تُنشر أو اَيادٍ تُشكر؟! 20003 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعتهُ [يقول:] انَّ نَجدة الحَرُوري کتب الى ابن عباس يسألهُ عن موضع الخمس لمن هو؟ فكتب إليه: أمَّا الخمس فإنَّا نزعُم أنَّه لنا، ويزعُم قومنا أنَّه ليس
ص: 379
لنا فصبرنا(1) .
20004 - الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان الناب، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ نجدة الحروري كتب الى ابن عباس يسأله عن أربعة أشیاء:
هل كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسّٙم لهن شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يُتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: أمّا قولك في النساء فإنَّ رسول الله كان يحذیهن(2) ، ولايقسم لهن شيئاً.
وأمّا الخمس فإنّا نزعم أنَّه لنا، وزعم قوم أنّه ليس لنا فصبرنا.
فأمّا اليتيم فأنقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلاّ أن لاتؤنس منه رُش۟داً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه.
ص: 380
الخُمس من سنن عبدالمطلّب وأمّا الذَّراري فلم يكن النبي (صلّى الله عليه وآله) يقتلها، وكان الخضر (عليه السّلام) يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم، فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم(1) .
أقول: تقدم - في الجزء الثامن من هذه الموسوعة (کتاب الامامة) حدیث برقم 4456 - عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قد فرض الله في الخُمس نصيباً لآل محمد (عليهم السّلام) فأبی أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة، وقد قال الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» وكان أبو بكر أول من منع آل محمّد (عليهم السّلام) حقّهم وظَلَمَهم، وحَمَل الناس على رقابهم، ولمّآ قُبض أبو بکر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين و لارضا من آل محمّد (عليهم السّلام) فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد (عليهم السّلام) حقّهم وصنع ما صنع أبو بكر.
20005 - الخصال: حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا انس بن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قال في وصيته له: ياعلي
ص: 381
انّ عبدالمطلب سنَّ في الجاهلية خمسَ سُنن أجراها الله لهُ في الاسلام:
حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله (عزّوجلّ): «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»(1) .
ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به، فأنزل الله (عزّوجلّ): «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ - الآية»(2) .
ولمّا حفَر زمزم سمّاها سقاية الحاج، فأنزل الله: «أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... الآية»(3) .
وسنّ في القتل مائة من الابل فأجرى الله (عزّوجلّ) ذلك في الاسلام.
ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنَّ فيهم عبدالمطلب سبعة اشواط، فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ياعلي إنَّ عبدالمطلب كان لايستقسم بالأزلام(4) ، ولايعبد الأصنام، ولا يأكل ما ذُبح على النُّصُب(5) ، ويقول: أنا على دين أبي ابراهيم (عليه السّلام)(6) .
ص: 382
20006 - من لايحضره الفقيه - التهذيب - الاستبصار: روی الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ليس الخمس إلاَّ في الغنائم خاصَّة(1).
أقول: قوله (عليه السّلام): «ليس الخُمس إلاّ...» فيه احتمالان:
الاول: انّ الخمس المنصوص عليه في القرآن الكريم هو في الغنائم فقط، وما عداها نَصَّت عليه الأحاديث الشريفة الصحيحة.
الثاني: انّ كلمة الغنائم عامَّة تُستعمل لكل الأرباح والفوائد المالية، كما دلّت على ذلك الأحاديث وثبت ذلك في الكتب الفقهيّة.
ص: 383
والله العالم .
20007 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبدالله و أبي الحسن (عليهما السّلام) قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: ليس الخُمس إلاّ في الغنائم(1) .
أقول: قد ذكرنا أنه ثبت - في الأحاديث الشريفة - أنّ معنی الغنيمة عام يشمل كلّ الفوائد والأرباح الماليّة التي يكتسبها الانسان ويحصل عليها، من دون فرق بين غنائم دار الحرب أو غيرها.
20008 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدّي خمسها(2) ويطيب له(3) .
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4) .
20009 - الكافي: محمد (بن يحيی)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الغنيمة؟
ص: 384
وجوب الخُمس في غنائم دار الحرب فقال: يُخرَج منها خمس لله وخمس للرّسول وما بقي قُسّم بين مَن قاتل عليه ووَلي ذلك(1) .
20010 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): السرّية(2) يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تُقسَّم؟ قال: إن۟ قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ(3) .
20011 - التهذيب: محمد بن الحسن بن أحمد الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن بشار، عن يعقوب، عن العبّاس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان الخمس للامام(4) .
20012 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنَّه قال: الغنيمة تُقسّم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماسها على
ص: 385
من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منّا والمسكين وابن السَّبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفّر ونحن شُركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس(1) .
20013 - تفسير العياشي: عن ابن الطيّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُخرَج خمس الغنيمة، ثم يُقسّم أربعة أخماس على مَن قاتل على ذلك ووليّه(2) .
20014 - التهذيب: علي بن مهزیار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس.
قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس.
وعن المعادن كم فيها؟ قال:(3) الخمس.
ص: 386
وجوب الخُمس في الغوص والكنز والمعادن وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن(1) كم فيها؟ قال:(2) يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة(3) .
الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله الى قوله: عليه الخمس(4) .
من لایحضره الفقيه: سأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال:... وذكر مثله(5) .
20015 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس.
وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد و كلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة(6) .
20016 - الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة،
ص: 387
والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس(1) .
20017 - الخصال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس(2) (3) .
20018 - المقنعة: عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: في العنبر الخمس(4) .
20019 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) انه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم: يؤخذ الخمس من كلّ واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره، واذا كان الكنز من مال مُحدَثِ و ادَّعاه أهلُ الدار فهو لهم(5) .
20020 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنَّه قال: في اللؤلؤ يُخرج من البحر والعنبر يؤخذ من كلّٙ واحد منهما الخُمس، ثمَّ هما كسائر الأموال(6) .
ص: 388
وجوب الخُمس في الغوص والكنز والمعادن 20021 - رسالة المحكم والمتشابه: قال أبو عبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر النعماني (رضي الله عنه) في كتابه في تفسير القرآن:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعیل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) يقول: سأل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) شیعته عن الخاصّ والعامّ في كتاب الله تعالی - الی أن قال- : فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة(1) ، ووجه العمارة، ووجه الاجارة، ووجه التّجارة، ووجه الصّدقات. فأمّا وجه الاشارة فقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ» الآية، فجعل الله لهم خُمس الغنائم، والخمس يُخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يُصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ثم جزّء هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله تعالی وسهم الرسول وسهم ذي القربی ثمّ يقسّم الثلاثة السّهام الباقية بين يتامی آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) و مساکینهم وأبناء سبيلهم..(2) .
20022 - کتاب حسین بن عثمان بن شريك: عن أبي عبدالله
ص: 389
(عليه السّلام) في الغوص قال: عليه الخمس(1) .
20022 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن مقدار ما يجب فيه الخسن ممّا يخرج من البحر كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: اذا بلغ قيمتهُ دیناراً ففيه الخمس(2) .
20024 - مستطرفات السرائر: نقلاً من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كتبت إليه في الرّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم - أو أقلّ أو أكثر - هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السّلام): الخُمس في ذلك.
وعن الرّجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال وإنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع(3) .
ص: 390
وجوب الخُمس في الحلال الختلط بالحرام
20025 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زیاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنَّ الله (تعالی) قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم(1) .
20026 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: إنّي كسبت(2) مالاً اغمضتُ في مطالبه(3) حلالاً وحراماً وقد أردتُ التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علىَّ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تصدّق بخُمس مالك فان الله (جلَّ اسمهُ) رضي من الاشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال(4) .
ص: 391
التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله إلاَّ أنَّ فيه: وسائر المال لك(1) .
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه أتاه رجل فقال: إنّي... وذكر نحوه(2) .
20027 - من لایحضره الفقيه: روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: أتى رجل علية (عليه السّلام) فقال: إنّي كسبت مالاً أغمضتُ في طلبه حلالاً وحراماً فقد أردتُ التوبة، ولا أدري الحلال فيه ولا الحرام فقد اختلط عليَّ؟ فقال علي (عليه السّلام): اَخرج خُمس مالك فإنَّ الله (عزّوجلّ) قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كلّه لك حلال(3) .
20028 - المقنعة: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل اكتسب مالاً من حلال و حرام، ثمَّ أراد التوبة من ذلك، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يُخرج منه الخمس، وقد طاب، إنّ الله تعالى طهّر الأموال بالخُمس(4) .
ص: 392
وجوب الخُمس في الحلال المختلط بالحرام 20029 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُميّة وهو يتص ويَصِلُ منه قرابته ويحجّ ليغفر له(1) ما اكتسب وهو يقول:
«الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»(2) .
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الخطيئة لاتكفّر الخطيئة ولك الحسنة تحطُّ(3) الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحلال بالحرام(4) فاختلطا جميعاً فلا(5) يعرف الحلال من الحرام فلابأس(6) .
التهذيب: الحسن بن محبوب مثله(7) .
تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران قال: سأل أبا عبدالله عليه السّلام) رجلٌ من أهل الجِبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يتصدَّق منه ويَصِل قرابتهُ... وذكر مثله(8) .
مستطرفات السرائر: من کتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) رجل من
ص: 393
أهل الجبال... وذكر نحوه(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فلابأس» معناه أنه اذا لم يعلم مقدار الحرام المختلط بالحلال وجب عليه الخُمس و حلَّ له الباقي. والله العالم.
20030 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) سُئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا إلاّ أن لايقدر على شيء ولايأكل ولايشرب ولايقدر على حيلة، فإن۟ فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(2) .
قال العلاّمة المجلسي - رحمه الله - في (ملاذ الأخيار): يدلّ على أن عند الضرورة تجوز الولاية من قبلهم مع بعث الخمس إلى الامام، ولعلّه تجويز للإمام المالك للأمر لبعضهم.
20031 - اختیار معرفة الرجال: محمد بن مسعود قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي بصير قال: إنّ علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار ودوابّ ورقيقاً قال: فحمل ذلك كلّه حتى وضعهُ بين يدي أبي عبدالله (عليه السّلام)، ثم قال: انّي وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كلّه إليك وعلمت
ص: 394
وجوب الخُمس في الحلال المختلط بالحرام أنَّ الله (عزّوجلّ) لم يجعل لهم من ذلك شيئاً وانّه كلّهُ لك.
فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): هاتهُ، فوضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك ووهبناه لك واحللناك منه و ضمنّا لك على الله الجنّة.
قال أبو بصير: فقلت: ما بالي (ألست الكبير السن الضرير البصر فاضمنها لي.
قال: قد فعلت.
قلت: اضمنها لي على آبائك. وسمّيتُهم واحداً واحداً.
قال: قد فعلت.
قلت: فاضمنها لي على رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
قال: قد فعلت.
قلت: اضمنها لي على الله.
قال: قد فعلت)(1) .
20032 - تفسير العياشي: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رواية المفضّل بن مزيد، أنّه قال: انظر ما أصبت به فَعُد به على اخوانك، فإنَّ الله تعالى يقول: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ».
قال المفضّل: كنت خليفة أخي على الديوان، قال: وقد قلت:
جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم وما ترى؟ قال: لو لم يكن كتب(2) .
ص: 395
أقول: قوله (عليه السّلام): «لو لم يكن كتب» لعلّ معناه: ليت اخاك ما اشتغل في كتابة الديوان، ولم تكن أنت خليفته.
هذا... وفي بعض النُسخ: «لو لم يكن كيت» وهو يؤدّي نفس المعنى، أي ليت الأمر لم يكن كما ذكرتَ. والله العالِم.
وقد تقدم في باب وجوب الخمس في المعادن قول الصادق (عليه السّلام) في رواية عمّار بن مروان:... والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس.
20033 - المقنعة: عن الصادق (عليه السّلام) قال: الذمّي إذا اشتري من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس(1) .
20034 - تحف العقول: رسالة الصادق (عليه السّلام) في الغنائم ووجوب الخمس لأهله.
قال (عليه السّلام): فهمتُ ما ذكرتَ أنّك اهتممتَ به من العلم بوجوه مواضع ما لله فيه رضى، وكيف أمسك سهم ذي القربي منه، وما سألتني من إعلامك ذلك كلّه، فاسمع بقلبك وانظر بعقلك، ثمّ
ص: 396
رسالة الامام الصادق في الغنائم والاموال اعط في جنبك النّصف من نفسك، فإنّه أسلم لك غداً عند ربّك، المتقدّم أمره ونهيه إليك، وفّقنا الله وإيّاك:
اعلم أنّ الله - ربّي وربّك - ماغاب عن شيء وما كان ربّك نسيّا، وما فرّط في الكتاب من شيء، وكلّ شيء فصبله تفصيلاً، وأنّه ليس ما وضَّح الله (تبارك وتعالى) من أخذ ماله، بأوضح ممّا أوضح الله مِن قس۟مته إيّاه في سُبُله، لأنّه لم يفترض من ذلك شيئاً في شيء من القرآن إلاّ وقد أَتبعه بسبُله إيّاه، غير مفرّٙق بينه وبينه، يوجبه لمن فرض له ما لايزول عنه من القسم، كما يزول ما بقي سواه عمّن سُمّي له، لأنّه يزول عن الشيخ بكبره، والمسكين بغناه، وابن السّبيل بلحوقه ببلده، ومع توكيد الحجّ مع ذلك بالأمر به تعليماً، وبالنّهي عمّا رکب ممّن منعه تحرّجاً، فقال الله (جلّ وعزّ) في الصّدقات، وكانت أوّل ما افترض الله سُبُله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»(1) فالله اعلمَ نبيّه (صلّى الله عليه وآله) موضع الصّدقات، وأنّها ليست لغير هؤلاء، يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء، ويكفّ الله (جلّ جلاله) نبيّه وأقرباءه عن صدقات الناس وأوساخهم، فهذا سبيل الصّدقات.
وأمّا المغانم فإنّه لمّا كان يوم بدر، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَن قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومَن أَسر أسيراً فله من غنائم القوم كذا وكذا، فإنّ الله قد وعدني أن يفتح عليّ وأنعمني عسكرهم»
ص: 397
فلمّا هَزَم الله المشركين وجُمعت۟ غنائمهم، قام رجل من الأنصار فقال: يارسول الله، إنّك أمرتنا بقتال المشركين وحثتنا عليه، وقلتَ:
مَن أسر أسيراً فله كذا وكذا من غنائم القوم، ومَن قَتل قتيلاً فله كذا وكذا، [و]إنّي قتلتُ قتيلين، لي بذلك البيّنة، وأسرتُ أسيراً، فأعطنا ما أوجبتَ على نفسك يارسول الله، ثم جلس فقام سعد بن عبادة فقال: يارسول الله، ما مَنعَنا أن نصيبَ مثل ما أصابوا جبنٌ من العدوّ، ولازهادة في الآخرة والمغنم، ولكنّا تخوّفنا إن بَعُدَ مكانُنا منك فيميل إليك من جند المشركين، أو يصيبوا منك ضيعة فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة، وإنّك إن تُعطِ هؤلاء القوم ما طلبوا، يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء، ثم جلس فقام الأنصاري فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس، يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرّات، فصدَّ(1) النبيُّ (صلّى الله عليه وآله) بوجهه، فأنزل الله (عزّوجلّ) «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ»(2) والأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ، مثل قوله: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ»(3) ومثل قوله: «أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ»(4) ثم قال: «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»(5) فاختلجها الله من أيديهم فجعلها
ص: 398
رسالة الامام الصادق في الغنائم والاموال لله ولرسوله، ثم قال:«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(1) فلمّا قَدم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المدينة، أنزل الله عليه: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ»(2) فأمّا قوله: «لِلَّهِ» فكما يقول الإنسان: هو لله ولك، ولا يقسَّم لله منه شيء، فخمّس رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) الغنيمة الّتي قَبضَ بخمسة أسهم، فقَبضَ سهمَ الله لنفسه يُحيي به ذکره ويورث بعده، وسهماً لقرابته من بني عبدالمطلب، فأنفذ سهماً لأيتام المسلمين، و سهماً لمساكينهم، وسهماً لابن السّبيل من المسلمين في غير تجارة، فهذا يوم بدر، وهذا سبيل الغنائم التي أُخذت بالسُيف.
وأمّا ما لم يوجَف عليه بخَيل ولأركاب، فإنّه كان المهاجرون حين قَدِموا المدينة، أع۟طت۟هم الأنصار نصفَ دُورهم ونصفَ أموالهم، والمهاجرون يومئذ نحو مائة رجل، فلمّا ظهر رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) على بني قريظة والنّضير وقَبَض أموالهم، قال النبي (صلّى الله عليه وآله) للأنصار: إن شئتم أخرجتم المهاجرين من دُوركم وأموالكم، وقسّمتُ لهم هذه الأموال دونكم، وإن شئتم تركتم أموالكم ودوركم، وقسّمت لكم معهم، قالت الأنصار: بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا في دورنا وأموالنا، فأنزل الله (تبارك وتعالى) «مَا
ص: 399
أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن۟هُم۟ - يعني يهود قريظة - فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ»(1) لأنّهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليهم بخيل ولاركاب، ثم قال تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ»(2) فجَعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبي (صلّى الله عليه وآله) وصدَّق، وأخرج أيضاً عنهم المهاجرين مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من العَرب، لقوله: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» لأنَّ قريشاً كانت تأخذ ديار مَن هاجر منها وأموالهم، ولم تكن العرب تفعل ذلك من هاجر منها.
ثمّ أثنى على المهاجرين الّذين جعل لهم الخمس، وبرأهم من النّفاق بتصديقهم إيّاه، حين قال: أولئك هم الصادقون لا الكاذبون.
ثم أثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا، وحَبَّهم للمهاجرين وإيثارهم إيّاهم، وأنّهم لم يجدوا في أنفسهم حاجة، يقول: حزازة(3) ممّا أوتوا، يعني المهاجرين دونهم، فأحسن الثّناء عليهم فقال:
«وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
ص: 400
رسالة الامام الصادق في الغنائم والاموال كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1) وقد كان رجال اتَّبعوا النبي (صلّى الله عليه وآله) قد وَتَرهم المسلمون فيما أخذوا من أموالهم، فكانت قلوبهم قد امتلأت۟ عليهم، فلمّا حَسُن إسلامهم استغفروا لأنفسهم ممّا كانوا عليه من الشّرك، وسألوا الله أن يذهب بما في قلوبهم من الغِلّ لمن سَبقَهم إلى الإيمان، واستغفروا لهم حتى يُحلّٙل ما في قلوبهم، وصاروا إخواناً لهم، فأثنى الله على الّذين قالوا ذلك خاصّة، فقال: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»(2) فأعطى رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) المهاجرين عامّة من قريش، على قدر حاجتهم فيما يرى، لأنّها لم تخمَّس فتقسَّم بالسّوية، ولم يُعط أحداً منهم شيئاً، إلاّ المهاجرين من قریش، غیر رجلين من الأنصار يقال لأحدهما: سهل بن حنیف، وللآخر: سماك بن خرشة - أبو دجّانة - فإنّه أعطاهما - لشدّة حاجة كانت بهما - من حَقّه، وأمسك النبي (صلّى الله عليه وآله) من أموال بني قريظة والنّضير، ما لم يوجف عليه خيل ولاركاب، سبع حوائط لنفسه، لأنّه لم يوجف على فدك خيل أيضاً ولاركاب.
وأمّا خيبر فإنّها كانت مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة، وهي أموال اليهود، ولكنّه أو جف عليه خیل وركاب وكانت فيها حرب، فقسّمها على قسمة بدر، فقال الله: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
ص: 401
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(1) فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله ممّا أوجف عليه خیل ورکاب، وقد قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): ما زلنا نَقبض سهمنا بهذه الآية الّتي أوّلها تعليم وآخرها تحرُّج، حتّى جاء خُمس السّوس وجنديسابور(2) إلى عمر، وأنا والمسلمون والعباس عنده، فقال عمر لنا: إنّه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها، حتى لاحاجة بكم اليوم، وبالمسلمين حاجة وخلل، فأسلفونا حقّكم من هذا المال، حتى يأتي الله بقضائه من أوّل شيء يأتي المسلمين.
فكففتُ عنه لأنّي لم آمن حين جعله سلفاً، لو الححنا عليه فيه، أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه، أعني میراث نبيّنا (صلّی الله عليه وآله)، حين الححنا عليه فيه.
فقال له العبّاس: لاتغمز في الّذي لنا ياعمر، فإنّ الله قد أثبته لنا بأثبت ممّا أثبت به المواريث بيننا.
فقال عمر: «وأنتم أحقّ من أرفق المسلمين» وشفَّعني، فقبَضه عمر، ثم قال: «لا والله ما آتيهم ما يقبضنا» حتى لحق بالله، ثم ما قدرنا عليه بعده.
ص: 402
رسالة الامام الصادق في الغنائم والاموال ثم قال علي (عليه السّلام): إنّ الله حرّم على رسول الله (صلّی الله عليه وآله) الصّدقة، فعوّضه منها سهماً من الخمس، وحرّمها على أهل بيته خاصّة دون قومهم، وأسهم لصغيرهم وكبيرهم و ذَکَر هم وأنثاهم وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم، ولأنّهم إنّما أُعطوا سهمهم لأنّهم قرابة نبيّهم والّتي لاتزول عنهم.
الحمد لله الّذي جعله منّا وجعلنا منه.
فلم يُعطِ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أحداً من الخمس غيرَنا وغير حُلفائنا و موالينا، لأنّهم منّا، وأعطی مِن سَهمه ناساً لحرم كانت بينه وبينهم، معونة في الّذي كان بينهم.
فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة، وما وَعد من أمره فيهم، ونوّره بشفاء من البيان وضياء من البرهان، جاء به الوحي المنزل، وعمل به النبي المرسَل (صلّى الله عليه وآله) فمن حرّف کلام الله أو بدّله بعد ما سمعه وعقله، فإنّما إثمه عليه، والله حجيجه فيه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته(1) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «والله حجيجه» أي: خصيمه، فالحجيج - على وزن فعيل - مشتقٌ من المحاجَّة والمخاصمة.
20035 - الكافي: الحسين بن محمد، عن مُعلي بن محمد، عن
ص: 403
محمد بن أورمة ومحمد بن عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبدالرحمن بن کثیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى»(1) .
قال: أمير المؤمنين والائمّة (عليهم السّلام)(2) .
20036 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى»؟ قال: هم أهل قرابة رسول الله (عليه وآله السّلام).
فسألته: منهُم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم(3) .
20037 - تأويل الآيات الظاهرة: محمد بن العبّاس، عن محمد ابن أبي بكر، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رجلاً سأل أباه
ص: 404
تأويل معنى السائل والمحروم والمطفّفين محمد بن عليّ أبا جعفر (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):
«وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٭ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(1) ؟ فقال له أبي: احفظ يا هذا وانظر كيف تروي عنّي، إنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم، أمّا السائل فهو رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في مسألته الله حقّه، والمحروم هو من حُرم الخُمس: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) وذرّيّته الأئمّة (صلوات الله عليهم)، هل سمعتَ وفهمتَ؟ ليس هو كما يقول الناس(2) .
20038 - تأويل الآيات الظاهرة: روى أحمد بن إبراهيم بن عباد بإسناده إلى عبدالله بن بكير يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله (عزّوجلّ): «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» يعني الناقصين لخُمسك يا محمّد «الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ» أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون «وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ»(3) أي إذا سألوهم خُمسَ آل محمّد نقصوهم.
وقوله تعالى: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»(4) بوصيّك يا محمّد.
وقوله تعالى: «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»(5) .
قال: يعني تكذيبه بالقائم (عليه السّلام)، إذ يقول له: لسنا
ص: 405
نعرفك، ولست من ولد فاطمة (عليها السّلام) كما قال المشركون لمحمّد (صلّی الله عليه وآله)(1) .
أقول: المذكور في هذين الحديثين هو من باب التأويل كما هو واضح.
20039 - من لايحضره الفقيه: سُئل أبو الحسن (عليه السّلام)(2) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خُمس غنیمته، أو خُمس ما يخرج له من المعادن، أيُحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم(3) .
أقول: إختلف الفقهاء في إحتساب ما يأخذه الظالم من الخمس وعدم احتسابه، وذلك للأحاديث المتعارضة، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
20040 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
ص: 406
جواز أخذ مال الناصب ووجوب أداء خُمسه محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته(1) وادفع(2) الينا الخمس(3) (4) .
التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلّی بن خُنیس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): خذ مال... وذكر مثله(5) .
التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن المعلّى قال: خذ مال... وذكر مثله(6) .
مستطرفات السرائر: کتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مثله(7) .
مستطرفات السرائر: کتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، عن المعلی بن خنيس مثله(8) .
ص: 407
أقول: الناصبي هو الذي ينصب العِداء والبغضاء لأهل البيت (عليهم السّلام).
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): «.. بل يظهر من الأخبار أنّ مَن نَصَب العداوة للشيعة أيضاً كذلك».
فالناصبي لاحُرمة لماله ويجوز أخذه ويحلُّ للآخذ بعد إخراج الخُمس. والله العالم.
20041 - تفسير العياشي: عن اسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: لايُعذَر عبد اشترى من الخُمس شيئاً أن يقول: ياربّ اشتريته بمالي، حتى يأذَنَ له أهل الخُمس(1) .
20042 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول الله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
ص: 408
المستَحقُّون للخُمس وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ».
قال: خُمس الله وخُمس الرسول للامام، وخُمسُ ذي القربی لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامي آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلايخرج منهم إلى غيرهم(1) .
20043 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنا زکریا بن مالك الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سأله عن قول الله (عزّوجلّ): «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ».
فقال:(2) أمّا خُمس الله (عزّوجلّ) فللرسول يضعه في سبيل الله(3) ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربی فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم(4) فيهم، وأمّا المساكين وابن(5) السبيل فقد عرفت(6) أنّا لانأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل(7) .
من لايحضره الفقيه: سأل زکریا بن مالك الجعفي أبا عبدالله
ص: 409
(عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ)... وذكر مثله(1) .
الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال:
حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي العبّاس، عن زکریا بن مالك الجعفي مثله(2) .
المقنع: سأل زکریا بن مالك الجعفري (الجعفي - خ ل) أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):... وذكر نحوه(3) .
تفسير العياشي: عن زکریا بن مالك الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(4) .
20044 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه(5) وكان ذلك له، ثم يُقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ(6) خمسه ثم يُقسّم اربعة اخماس بين الناس
ص: 410
سهم الصفوة (الذين قاتلوا عليه)(1) ثم قسّم(2) الخمس الذي أخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله (عزّوجلّ) لنفسه، ثم يقسم الاربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء(3) السبيل يعطي كل واحد منهم جميعاً، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(4) .
الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله إلى قوله: وأبناء السبيل. ثم قال:... وذكر الحديث الى آخره(5) .
20045 - تفسير العياشي: عن اسحاق، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن سَهم الصَّفوة؟ فقال: كان لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأربعة أخماس للمجاهدين، والقُوّام(6) ، وخُمس يُقسّم بين مقسم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون:
ليس لكم، وسهم لذي القُربى، وهو لنا و ثلاثة اسهام لليتامى،
ص: 411
والمساكين وأبناء السَّبيل يُقسّمه الامام بينهم، فإن أصابهم درهم در هم لكلّ فِرقة منهم نظَر الامام بعد فجعلها في ذي القُربی، قال: يَرُدّها إلينا(1) .
20046 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صفو المال؟(2) قال: للإمام يأخذ الجارية الروقة(3) ، والمركب الفاره(4) ، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تُقسّم الغنيمة فهذا صفو المال(5) .
مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب - عن أحمد بن هلال مثله(6) .
ص: 412
الانفال لله وللرسول
20047 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا(1) ، لنا الانفال ولنا صفو المال(2) .
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر مثله الاّ انه قال: ولنا صفو الاموال(3) .
20048 - تفسير العياشي: عن بشير الدهّان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنَّ الله فَرَض طاعتنا في كتابه، فلايسع الناس جهلُنا، لنا صَفو المال، ولنا الأنفال، ولنا قرائن القرآن(4) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «فلايَسَع الناس جهلنا» أي لايُعذر الناس في الجهل بمعرفة الامام، بل تجب عليهم معرفته وطاعته.
وقوله (عليه السّلام): «ولنا قرائن القرآن» جاء في بعض المصادر: «ولنا کرائم القرآن» ولعلّ المقصود من القرائن هي الآيات الدالّة على عصمتهم وطهارتهم والناطقة بفضلهم ومنزلتهم عند الله
ص: 413
سبحانه. والله العالِم.
20049 - تفسير العياشي: عن بشير الدهّان قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) والبيت غاصّ بأهله، فقال لنا: أحبَبتم وأبغض الناس، ووصلتم وقَطَع الناس، وعرفتم وأنكر الناس وهو الحقّ، وأنّ الله اتَّخذ محمداً عبداً قبل ان يتَّخذه رسولاً، وأنَّ علياً عبدٌ نَصَح لله فنصحه، وأحبّ الله فأحبّه، وحقّنا بيّن في كتاب الله، لنا صَفو المال، ولنا الأنفال، ونحن قوم فَرض الله طاعتنا، وإنّكم لتأتُّمون بمن لايُعذر الناس بجهالته وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «من مات وليس لهُ إمام يأتّم به فميتتهُ جاهلية» فعليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي (عليه السّلام)(1) .
20050 - تفسير فرات الكوفي: فرات قال: حدثني الحسين بن سعید معنعناً، عن زيد بن الحسن الأنماطي قال: سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن قول الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» فيمن نزلت؟ قال: فينا والله نزلت خاصَّة ما أشركنا فيها أحد.
قلت: فإنّ أبا الجارود روی عن زيد بن علي انه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدور والقصور.
قال: فهو كما قال زيد.
وقال: إنّما سألت عن الأنفال فهي لنا خاصَّة(2) .
ص: 414
الانفال لله وللرسول 20051 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
الأنفال ما لم يوجف(1) عليه بخيل ولاركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء(2) .
20052 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ما يقول الله «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»؟ قال: الأنفال لله وللرسول (صلّى الله عليه وآله) وهي كلُّ أرض جلا(3) أهلها من غير أن يُحمل عليها بخيل ولارجال ولاركاب فهي نفل الله وللرسول (صلّى الله عليه وآله)(4) .
20053 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الغنيمة.
قال: يخرج منها الخمس ويُقسّم ما بقي بين من(5) قاتل عليه وولي
ص: 415
ذلك، فأمّا الفَيء والأنفال فهو خالصٌ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج... وذكر مثله(2) .
20054 - الكافي: علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً، وان شاء قسَّم ذلك بينهم(3) .
20055 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه سمعه يقول: انّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم، أو قوم صولحوا، وأعطوا بأيديهم، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء، والأنفال لله وللرسول (صلّى الله عليه وآله) فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب(4) .
20056 - التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة قال: وحدثني محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 416
الانفال لله وللرسول السّلام) قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الأنف، وقال: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ»(1) وقال: الفيء ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم، أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته(2) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «سورة الانفال فيها جَدع الانف» لعلّه كناية عن إرغام اصحاب المطامع الدنيويَّة والمصالح الماليَّة الذين يطمعون في الانفال، فاستأصل الله تعالى هذه الاطماع بجعل الانفال لرسول الله والأئمة الطاهرين من بعده (صلوات الله عليهم أجمعين).
والله العالم.
20057 - تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الأنفال؟ قال: هي القُرى التي قد جلا أهلُها وهَلَكُوا فَخَرِبت فهي لله وللرسول(3) .
20058 - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته - أو سُئل - عن الأنفال؟ فقال: كلّ قرية يَهلَك أهلُها أو يَجلُون عنها فهي نَفل، نصفها
ص: 417
يُقسّم بين الناس ونصفُها للرّسول (صلّى الله عليه وآله)(1) .
20059 - تفسير العياشي: عن أبي اُسامة زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الانفال؟ فقال: هو كُلّ أرضٍ خربةٍ، وكُلّ أرض لم يُوجَف عليها بخيلٍ ولاركاب.
وزاد في رواية اُخرى عنه (عليه السّلام): عليها رسول الله (صلّی الله عليه وآله)(2) .
20060 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: وسُئل عن الأنفال؟ فقال: كلّ قرية يهلك أهلها، أو يجلون عنها، فهي نفل لله (عزّوجلّ) نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) فما كان الرسول الله (صلّى الله عليه وآله) فهو للامام(3) .
20061 - تفسير العياشي: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بَلغنا أَنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أقطع عليَّاً (عليه السّلام) ما سقى الفُرات؟
ص: 418
الانفال لله وللرسول قال: نعم، وما سقى الفرات؟ الانفال اكثر مما سقى الفرات.
قلت: وما الانفال؟ قال: بُطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وكُلّ أرضٍ لَم يُوجف عليها بخيل ولاركاب، وكلّ أرضٍ مَيتةٍ قد جلا أهلها، وقطائع المُلوك(1) .
20062 - تفسير العياشي: عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» قال: سَهمٌ لله وسَهمٌ للرسول.
قال: قلت: فلمن سهم الله؟ فقال: للمسلمين(2) .
20063 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» قال: هي كلّ قرية أو أرضٍ لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للإمام يضعهُ حيث أحبّ(3) .
ص: 419
20064 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة، أو شيء كان للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولاركاب(1) .
تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال... وذكر نحوه(2) .
20065 - تفسير العياشي: في رواية زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: هي كلّ أرض جلا أهلُها من غير أن يحمِل عليها بخيلٍ ولارجال ولاركاب، فهي نفل لله وللرسول(3) .
20066 - التهذيب: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، عن أبي جعفر محمد بن المفضّل بن ابراهیم الاشعري قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخراز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف(4) ثم رجع فقطع - عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلّی بن خنیس، عن أبي الصامت، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أكبر الكبائر سبع:
الشّٙرك بالله العظيم، وقتل النَّفس التي حرّم الله (عزّوجلّ) إلاّ بالحقّ،
ص: 420
الانفال لله وللرسول وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزَّحف، وإنكار ما أنزل الله (عزّوجلّ).
فإمّا الشّرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فردّوه على الله وعلى رسوله.
وأمّا قتل النّفس الحرام: فقتل الحسين (عليه السّلام) و أصحابه.
وأمّا أكل أموال اليتامی: فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به.
وأمّا عقوق الوالدين: فإنّ الله (عزّوجلّ) قال في كتابه: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»(1) وهو أب لهم، فعقوه في ذرّيته وفي قرابته.
وأمّا قذف المحصَنات: فقد قذفوا فاطمة (عليها السّلام) على منابرهم(2) .
وأمّا الفرار من الزّحف: فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) البيعة طائعين غير مكرهين ثم فرُّوا عنه وخذلوه.
وأمّا انکار ما أنزل الله (عزّوجلّ): فقد أنكروا حقّنا وجحدوا له
ص: 421
وهذا ممّا لايتعاجم(1) فيه أحد والله يقول: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا»(2) (3) .
20067 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ جبرئیل (عليه السّلام) کری(4) برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونیل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام والبحر المطيف بالدنيا [الامام](5) (6) .
من لايحضره الفقيه: روی حفص بن البختري مثله(7) .
الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(8) .
أقول: قوله (عليه السّلام): «والبحر المطيف بالدنيا...» أي أنّ البحار والمحيطات التي تُحيط بالأَرض هي للامام (عليه السّلام).
ص: 422
الانفال لله وللرسول 20068 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلی بن خنیس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): مالكم من هذه الأرض؟ فتبسّم ثم قال: إنَّ الله (تبارك وتعالی) بعث جبرئیل (عليه السّلام) وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض، منها: سيحان وجيحان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونیل مصر ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب عليه، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه الى ذه - يعني بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية: «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» المغصوبين عليها «خَالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(1) بلاغصب(2) .
20069 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء(3) .
أقول: وتقدم - في الجزء السادس من هذه الموسوعة حديث رقم 2562 - قوله (عليه السّلام) - وقد سُئل عن الانفال - : هي القرى التي
ص: 423
قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للامام، وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، و كل أرض لاربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فمالُه من الانفال... الحديث.
20070 - تفسير العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم و أبي بصير أنَّهم قالوا له: ما حقّ الامام في أموال الناس؟ قال: الفَيء، والأنفال، والخمس، وكلّ ما دخل منه فيء أو أنفال أو خُمس أو غنيمة فانّ لهم خمسه، فانّ الله يقول: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ» وكلّ شيء في الدنيا فإنَّ لهم فيه نصيباً فمن وَصَلُهم بشيء فممّا يَدَعُون له أكثر ممّا يأخذون منه(1) .
20071 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رفاعة، عن أبان بن
ص: 424
الامام وارث مَن لاوارث له تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يموت، لاوارث له(1) ولامولی.
قال:(2) هو من أهل هذه الآية: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ»(3) .
من لایحضره الفقيه: روى أبان بن تغلب مثله وفيه: ولا مولی له(4) .
التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(5) .
20072 - تفسير العياشي: في رواية اُخرى، عن أحدهما [و]عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل من مات لامولی له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»(6) .
20073 - تفسير العياشي: في رواية ابن سنان ومحمد الحلبي، عنه (عليه السّلام) قال: مَن مات وليس لهُ مولی فمالُهُ من الانفال(7) .
ص: 425
20074 - مستدرك الوسائل: السيد حيدر الآملي في (الكشكول) - عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي الصادق (عليه السّلام): لما ولي أبو بكر قال لهُ عمر: إنّ الناس عبيد هذه الدّنيا لا يريدون غيرها، فامنع عن عليّ (عليه السّلام) الخمس والفيء وفدكاً، فإنّ شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليّاً (عليه السّلام) رغبة في الدّنيا، وإيثاراً ومحاباة عليها، ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك - إلى أن قال: قال علي (عليه السّلام) لفاطمة (عليها السّلام): سيري إلى أبي بكر وذکّریه فدكاً مع الخمس والفيء، فصارت فاطمة (عليها السّلام) إليه، وذكرت فدكاً مع الخمس والفيء، فقال لها: هاتي بيّنة يابنت رسول الله؟ فقالت له: أمّا فدك، فانّ الله (عزّوجلّ) أنزل على نبيّه (صلّی الله عليه وآله) قرآناً، يأمره فيه بأن يؤتيني وولدي حقّي، قال الله تعالى: «فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ»(1) فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فنحلني وولدي فدكاً، فلمّا تلا عليه جبرئيل «وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ»(2) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما حقّ المسكين وابن السّبيل؟ فأنزل الله: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
ص: 426
المؤامرة على غصب فدك وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»(1) فقسّم الخمس خمسة أقسام، فقال: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(2) فما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لذي القربى، ونحن ذو القربي، قال الله تعالى: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»(3) .
فنظر أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول؟ فقال عمر: من ذي القربي ومن اليتامى والمساكين وابن السّبيل؟ فقالت فاطمة (عليها السّلام): اليتامى الّذين يأتون بالله وبرسوله وبذي القربى، والمساكين الّذين أسکنوا معهم في الدّنيا والآخرة، وابن السّبيل الذي يسلك مسلكهم.
قال عمر: فإذاً الفيء والخمس كلّه لكم ولمواليكم ولأشياعكم؟!! فقالت فاطمة (عليها السّلام): أمّا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا، وأمّا الخمس فقسّمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا، كما ترى في كتاب الله.
قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصار التّابعين لهم بإحسان؟
ص: 427
قالت فاطمة (عليها السّلام): إن كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصّدقات الّتي قسمها وأوجبها في كتابه، فقال (عزّوجلّ): «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ»(1) إلى آخر القصّة.
قال عمر: فدك لك خاصّة، والفيء لكم ولأوليائك؟!! ما أحسب أنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يرضون بهذا.
قالت فاطمة (عليها السّلام): فإنّ الله رضي بذلك ورسوله رضي له، وقسّم على الموالاة والمتابعة، لا على المعاداة والمخالفة - الى آخر الخبر(2) .
20075 - بحار الأنوار: مصباح الأنوار - عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: أكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطى فاطمة فدكاً؟ قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقفها، فأنزل الله:
«وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ»(3) فأعطاها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حقها.
قلت: رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطاها؟ قال: بل الله (تبارك وتعالی) أعطاها(4) .
ص: 428
طيب الولادة لشيعة أهل البيت
20076 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشا، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أول النعم.
قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة.
ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لفاطمة (عليها السّلام): احلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا(1) .
20077 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أين(2) دخل على الناس الزنا؟
ص: 429
قلت: لا أدري جعلت فداك.
قال:(1) مِن قِبَل خمسنا أهل البيت، إلاّ شيعتنا(2) الأطيبين، فإنه مُحلَّل لهم لميلادهم(3) .
التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي [عن الحلبي](4) عن ضريس الكناسي مثله وفيهما: لهم ولميلادهم(5) .
المقنعة: روي ضريس الكناسي مثله(6) .
20078 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن القاسم(7) الحضرمي، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): على كلّ امرىء غَنَم أو اكتسب: الخُمس - ممّا أصاب - لفاطمة (عليها السّلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها(8) الحجج على الناس، فذاك لهم خاصَّة يضعونه حيث شاؤا، إذ حُرّٙم(9) عليهم الصدقة، حتى الخيّاط ليخيط
ص: 430
روایات تحليل الخُمس للشيعة قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منها(1) دانق إلاّ من أحللنا(2) من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة.
إنّه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم(3) صاحب الخمس فيقول: يارب سل هؤلاء بما أبيحوا(4) (5) .
20079 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مکرم [وهو أبو خديجة]، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل وأنا حاضر: حَلّٙل لي الفروج، ففزع أبو عبدالله (عليه السّلام)! فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة، أو شيئاً اعطاه.
فقال:(6) هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحي، وما يولد(7) منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لايحلُّ إلاّ لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمَّة وما عندنا لأحد
ص: 431
عهد(1) ولا لأحد عندنا میثاق(2) .
المقنعة: روی سالم بن مکرم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(3) .
20080 - مستدرك الوسائل: عوالي اللآلي - سُئل الصادق (عليه السّلام) فقيل له: يابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به، اذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السّلام): ما أنصفناهم ان واخذناهم(4) ، ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصحَّ عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم(5) .
20081 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع(6) في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف(7) أن حقّك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصّرون؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام):(8) ما أنصفناكم إن كلّفناكم
ص: 432
روایات تحليل الخُمس للشيعة ذلك، اليوم(1) .
من لايحضره الفقيه - المقنعة: روي عن يونس بن يعقوب مثله(2) .
20082 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن محمد، عن يحيى بن عمرو الزيات، عن داود بن كثير الرّقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا احللنا شيعتنا من ذلك(3) .
من لايحضره الفقيه: روی داود بن كثير الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: إنَّ الناس ... وذكر مثله(4) .
علل الشرایع: حدثنا أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم النهدي، عن السندي بن محمد، عن يحيى بن عمران الزيات، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ... وذكر مثله(5) .
20083 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير، عن حکیم مؤذن [أ]بن عیسی قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله تعالی:
ص: 433
«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى»؟(1) .
[فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم اشار بيده ثم](2) قال: هي والله الافادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شیعته(3) في حِلّ ليزكوا(4) .
الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي ابن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير، عن حکیم مؤذن بني عبس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له:
[قوله تعالى](5) ... وذكر مثله(6) .
التهذيب: علي بن الحسن بن فضال مثل الاستبصار(7) .
20084 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحرث بن المغيرة النصري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت و تجارات ونحو ذلك، وقد علمتُ أنَّ لك فيها حقّاً.
ص: 434
روایات تحليل الخُمس للشيعة قال: فَلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم؟!! وكلّ من والی آبائي فهُم في حِلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلّٙغ الشاهد الغائب(1) .
20085 - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سیار مسمع بن عبدالملك بالمدينة، وقد كان حمل الى أبي عبدالله (عليه السّلام) مالا في تلك السَّنة فردَّه عليه فقلت له: لِمَ ردّ عليك أبو عبدالله (عليه السّلام) المال الذي حملته اليه؟ فقال: إنّي قلت له حين حملت اليه المال: إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا.
فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها الا الخمس؟!! يا أبا سیار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا.
قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه.
فقال لي: يا أبا سیار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه فضُمَّ اليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم مُحلَّلون، ويحلُّ لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان کسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض
ص: 435
من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة(1) .
20086 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالعزيز بن نافع قال:
طلبنا الأذن على أبي عبدالله (عليه السّلام) و أرسلنا إليه، فأرسل إلينا:
ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرّجل: أحبّ أن تستأذن بالمسألة، فقال: نعم.
فقال له: جعلت فداك إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة وقد علمت أنّ بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير وإنّما ذلك لكم، فاذا ذكرت [ردّ] الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه.
فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك و كلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك.
قال: فقمنا وخرجنا، فسَبقنا مُعتَّب إلى النّفر القعود الّذين ينتظرون إذن أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال لهم: قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحدٌ قطّ.
قد قيل له: وما ذاك؟ ففسّره لهم.
فقام اثنان فدخلا على أبي عبدالله (عليه السّلام)، فقال أحدهما: جُعلت فداك إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُميّة لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحبّ أن تجعلني من
ص: 436
روایات تحليل الخُمس للشيعة ذلك في حِلّ.
فقال: وذاك إلينا؟! ما ذاك إلينا، مالَنا أن نحِلَّ ولا أن نُحرّٙم.
فخرج الرّجلان وغضب أبو عبدالله (عليه السّلام) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلاّ بدأه أبو عبدالله (عليه السّلام) فقال: ألا تعجبون من فلان؟ يجيئُني فيستحلُّني ممّا صنعت بنو اُميّة، كأنّه يرى أنّ ذلك لنا؟! ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليلٍ ولا كثيرٍ إلاّ الأوّلين فانّهما غنيا بحاجتهما(1) .
أقول: ذكر العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) احتمالات متعددة لامتناع الامام الصادق (عليه السّلام) عن تحليل الآخرَين وهي:
1- التقيَّة من الآخرَين، خوفاً من انتشار هذا الأمر.
2- توبة الأوَّلَين، وعدم توبة الآخرَين.
3- أن الآخرَين لم يكونا من أهل المعرفة والولاية.
4- أن الآخرَين لم يكونا من أهل الفقر والحاجة. والله العالم.
ويحتمل أن يكون معنى قوله (عليه السّلام): «كأنَّه يرى أنّ ذلك النا» هو أن التحريم والتحليل خاصٌ بالله سبحانه وليس لنا الاختيار فيهما. والله العالم.
أيها القارئ الكريم: لقد قرأتَ بعض الأحاديث الدالَّة على تحليل بعض الأئمة الطاهرين (عليهم السّلام) الخُمس لشيعتهم..
وتسأل: ما هو حكم هذه الأحاديث؟
ص: 437
وهل يصحّ الاستدلال بها على عدم وجوب الخُمس؟ الجواب:
اولاً: إن هذه الأحاديث معارَضة بطائفة اُخرى من الأحاديث الصحيحة الدالَّة على وجوب الخُمس بقول مطلق ودون قيد أو شرط.
وهذه الأحاديث كثيرة الى درجة انه قال صاحب الجواهر: «..
ولقد أجاد بعض مشايخنا في دعوى تواترها..»(1) .
وقد ذكرنا بعض ماروي منها عن الامام الصادق (عليه السّلام) كما ذكرنا بعض ماروي عن غيره من أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) حول ثبوت وجوب الخُمس مطلقاً وأهميّته القصوى، في مقدَّمة كتاب الخُمس من هذا الجزء.
ثانياً: إن بعض أحاديث التحليل ضعيفة السَّند، وبعضها قاصرة الدلالة، فلا يمكن الاستدلال بها على التحليل، وقد تناول الفقهاء البحث عن ذلك في كتبهم الفقهيَّة المستوعبة.
ثالثاً: لقد أعرض الفقهاء - قديماً وحديثاً - عن العمل بأحادیث التحليل، لرجحان الطائفة الاخرى من الأحاديث الدالّة على وجوب الخُمس مطلقاً.
رابعاً: إن أكثر أحاديث التحليل تدلّ على اباحة الامام (عليه السّلام) حقَّه فقط من الخُمس دون حقوق الأصناف الاخرى المستحقَّة للخمس.
ولهذا قال العلاّمة السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل:
ص: 438
روایات تحليل الخُمس للشيعة «.. ليس في شيء منها تصریح باباحة الأخماس كلّٙها، بل ولا ممّا يتعلَّق بالأئمة (عليهم السّلام) جميعاً، وانما غايتها إفادة اباحة بعضهم (عليهم السّلام) شيئاض منها...»(1) .
خامساً: إن احادیث اباحة الخُمس تتنافى مع حكمة مشروعيّة الخُمس، حيث روي أن الله تعالى إنما شرَع الخمس لرسول الله وذريَّته الطاهرة ليكون بَدلاً عن الزكاة المحرَّمة عليهم.
ولهذا قال صاحب الجواهر: «.. إنها تخالف حكمة مشروعيَّة الخُمس للذريَّة، وأنه عوضٌ عن الزكاة، صيانةً لهم من الأوساخ، وكفّأ لماء وجوههم...»(2) .
سادساً: لقد ثبت أن وكلاء الأئمة الطاهرين (عليهم السّلام) كانوا يقبضون الخُمس من المؤمنين الشيعة ويسلّمونه الى الامام (عليه السّلام).
وحتى في عصر الغيبة الصغرى كان النوّاب الأربعة ووكلاؤهم يقومون بهذا الدَّور، ممّآ يدل على أن وجوب الخمس كان أمراً ثابتاً عند الشيعة في تلك العصور.
من هنا.. فان إباحة الخُمس - على فرض ثبوتها - كانت لبرهة خاصَّة ولحقَّ ذلك الامام فقط.
هذا.. وللبحث مجال آخر، ومن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهيّة الواسعة.
ص: 439
20087 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ان أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يارب خمسي، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتَز۟كُو ولادتهم(1) (2) .
من لايحضره الفقيه - المقنعة: روی محمد بن مسلم مثله(3) .
التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان مثله(4) .
الاستبصار: أخبرني الشيخ (رضي الله عنه)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثل التهذيب(5) .
20088 - تفسير العياشي: عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ أشدّ ما يكون الناس حالاً يوم القيامة إذا قام صاحب الخُمس فقال: ياربّ خمسي، وإنَّ شيعتنا من
ص: 440
حكم الخُمس عند ظهور الامام الغائب ذلك لفي حِلّ(1) .
20089 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا (عليه السّلام) حَرّم على كل ذي كنز کنزه حتى يأتيه به فيستعين به(2) على عدوّٙه وهو قول الله (عزّوجلّ): «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(3) (4) .
التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب، وحسن بن علي ومحسن بن علي بن یوسف جمیعاً، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله الى قوله: فيستعين به(5) .
ص: 441
أيُّها القارىء الكريم: لقد وصلنا - والحمدلله تعالی - الى نهاية الجزء الثامن والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الزكاة والخُمس، وما يرتبط بهاتين الفريضتين المُهمَّتين اللَّتين تتكفّلان الجانب الاقتصادي للدولة الاسلامية وتعتبر ان الدّعامة الماليَّة لبيت مال المسلمين.
وسوف نلتقي بك - ان شاء الله تعالى - في الجزء التاسع والعشرين حيث يدور الحديث فيه عن فريضة الهيَّة اُخرى، تُعتبر من أركان الدين ودعائم الاسلام، وهي الحج، فنذكر الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول هذه الفريضة المقدّسة.
ونسال الله تعالى أن يمنَّ علينا بالتوفيق والتسديد والقبول، إنه وليُّ ذلك وهو المعين.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.
محمد کاظم القزويني
قم المقدّسة - إيران
ص: 442