موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 26

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

هوية الكتاب:

الكتاب: موسوعة الإمام الصادق (عليه السَّلام) الجزء السادس والعشرون

تاليف: المرحوم آية الله العلاّمة السيّد محمّد كاظم القزويني (قدس سره)

إعداد و تنظیم: ابناء المرحوم المؤلّف

الناشر: مؤسسة برهیزکار للطباعة والنشر.

المطبعة: كوثر - قم

التنضيد والإخراج الفني: كومبيوتر المجتبى عليه السَّلام

الألواح الحسّاسة: ليتوغرافي سيّد الشهداء عليه السَّلام

مراكز التوزيع: قم - شارع إرم - بناية القدس - مكتبة فدك رقم 36 * شارع الشهداء -

فرع ممتاز - مؤسسة برهیزکار للطباعة والنشر رقم 156.

الطبعة: الاولى

تاريخ الطبع: 1426هجري

العدد: 1000 نسخة

الشابك 4- 16- 7688- 964

ISBN 964 - 7688 - 16-4

ص: 2

دیباجة الکتاب

بسم الله الرحمن الرحيم «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوداً»(1).

«كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٭ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»(2).

«وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٭ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا»(3).

«يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٭ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٭ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٭ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٭ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٭ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا»(4).

ص: 3


1- الاسراء 17: 79.
2- الذاريات 51: 17 و 18.
3- الانسان 76: 25و 26.
4- المزمل 73: 1-6.

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِين»(1).

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا»(2).

«فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»(3).

«وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ٭ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ..... ٭ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(4).

ص: 4


1- هود 11: 114.
2- الفرقان 25: 62.
3- البقرة 2: 239.
4- النساء 4: 101 - 103.

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدّمة الحمد لله حمداً لامُنتهي لحدَّه ولا حساب لعَدده، ولا مَبلغ لغايته ولا انقطاع لأمَده ..(1) والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله أُمناء وحيه وينابيع عِلمه ووُلاة أمره.

ولعنة الله على أُعدائهم مِلأ سمائه وأرضه.

وبعد: فهذا هو الجزء السادس والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة والقسم الرابع والأخير من كتاب الصلاة، ويتضمَّن الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الصلوات المندوبة وقضاء الصلوات الفائتة وصلاة الجماعة وصلاة المسافر وصلاة الخوف والمطاردة وصلاة الاستخارة وأحكام الخَلَل الواقع في الصلاة، وغيرها.

ص: 5


1- من كلام الامام زین العابدین (عليه السّلام) في الصحيفة السجّاديّة الشريفة.

ونحن حينما نقف أمام هذا الزخم الهائل والطائفة الكبيرة من الأحاديث المرويَّة حول الصلاة - بأقسامها المتعدّدة - فانّنا ندرك شيئاً من عظمة هذه العبادة وأهميّتها الفائقة.

وكيف أن الله تعالى فرضَها على العبد في مختلف حالاته وظروفه، في سرّائه وضرّائه وصحَّته ومَرضه وخوفه واَمنه وسَفره وحضَره وسِلمه وحربه.

ولاعجب من ذلك .. فالصلاة - بشروطها - خير وسيلة توصل الانسان الى ذروة التالُّق والتقرُّب الى السّاحة القُدسيَّة الالهيّة.

وعندها يستخفّ الانسان بالدنيا وما فيها من المغريات الماديَّة ولا ينحني أمام غير الله سبحانه من الأوثان البشريَّة والأصنام الدنيويَّة.

ان الوقوف بين يدَي ربَّ العالمين وخالق السماوات والأرضين يزرع في قلب الانسان الايمان الراسخ ويدفعه نحو الطاعة والعبوديَّة والسير على الصراط المستقيم والمنهج القويم.

فما أعظم الصلاة!! نسأل الله المتفضَّل المنّان أن يجعلنا من عباده المصلَّين الذاکرین بحق محمّد وآله الطيَّبين الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران

ص: 6

أبواب بقيَّة الصلوات المندوبة

باب(1)استحباب الصلاة في أوّل ليلة من الشَّهر

17711- اقبال الاعمال: عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال:

من صلّى أوّل ليلة من الشّهر ركعتين بسورة الأنعام وسأل الله أن يكفيه، كفاه الله تعالى ما يخافه في ذلك الشهر، ووقاه من المخاوف والاسقام (1).

باب(2)استحباب الصَّلاة في كلَّ يوم قبل الزَّوال وعنده

11712- مصباح المتهجّد: روی عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من صلّى أربع ركعات في كلّ يوم قبل

ص: 7


1- اقبال الاعمال: ج 1 ص 75 الطبعة الحديثة.

الزَّوال يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمساً وعشرين مرّة «انّا انزلناه» لم يمرض مرضاً إلاّ مرض الموت(1).

دعوات الراوندي: عن الصادق (عليه السّلام) من صلّی...

وذكر مثله(2).

مصباح الكفعمي: عن الصادق (عليه السّلام) قال ... وذكر نحوه(3).

17713- مصباح المتهجد: روى أبو الحسن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من صلّى أربع ركعات عند زوال الشمس يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي عصمه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه(4).

باب(3)استحباب الصلاة في يوم الخميس للحاجة

17714- مصباح المتهجّد: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: من كان له الى الله تعالى حاجة فليصلّ يوم الخميس أربع ركعات بعد الضحی بعد ان يغتسل يقرأ في كلَّ ركعة منها فاتحة الكتاب وعشرين مرّة و «إنا أنزلناه» که فاذا سلّمت قلت مائة مرّة: «اللهم صلّ

ص: 8


1- مصباح المتهجد: ص251 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص287.
2- دعوات الراوندي: ص110 ح246. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص350.
3- مصباح الكفعمي: ص407. منه وسائل الشيعة : ج5 ص286.
4- مصباح المتهجد: ص251 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص287.

على محمّد و آل محمّد»، ثم ترفع يديك نحو السَّماء وتقول: «يا الله يا الله» عشر مرّات، ثم تحرَّك سبابتك وتقول - عشر مرَّات وتقول حتى ينقطع النفس - : «ياربّ ياربّ»، ثم ترفع يدك تلقاء وجهك وتقول:

يا الله يا الله» عشر مرّات، ثم تقول: يا الله يا أفضل من رُجي، ويا خير من دُعي، ويا أجود من أعطى، ويا أكرم من سُئل، یا مَن لايعزّ عليه ما فَعله، يا مَن حيث ما دُعي أجاب، اللهمَّ انّي أسألك موجبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، وباسمائك العظام، وبكلّ اسم لك عظيم، وأسألك بوجهك الكريم، وبفضلك العظيم، وأسالك باسمك الذي اذا دُعيتَ به اجبتَ، واذا سُئلت به أعطيتَ، وأسألك باسمك العظيم العظيم ديّان يوم الدين، محيى العظام وهي رميم، وأسألك بأنّك الله لا إله إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وان تيسّر لي أمري ولاتعسّر عليّ، وتسهّل لي مطلب رزقي من فضلك الواسع، یا قاضي الحاجات، ياقديراً على ما لا يقدر عليه غيرك، يا أرحم الرَّاحمين وأكرم الأكرمين»(1).

11715- جمال الاسبوع : روى أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سنان بن عيسى المكتب في كتابه اليَّ واجازته لي قال: حدثني أبي، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، وحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الطوسي (رحمهما الله) قال:

حدثنا محمد بن علي الرازي قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن المفضّل بن

ص: 9


1- مصباح المتهجد: ص258 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص293.

عمر قال: كنت انا واسحاق بن عمّار، وداود بن كثير الرَّقي، وداود بن أحيل وسيف التمّار ومعلّی بن خنیس، وحمران بن أعين عند أبي عبدالله (عليه السّلام)، إذ دخل رجل يقال له: إسماعيل بن قیس الموصلي، ونحن نتكلَّم والصادق (عليه السّلام) ساجد، فلمّا رفع رأسه نظر إليه، فقال له: ما هذا الغمّ والنَفَس؟ فقال: يا مولاي - جُعلت فداك - قد وحقَّك بلغ مجهودي، وضاق صدري.

قال (عليه السّلام): أين أنت عن صلاة الحوائج؟ قال: وكيف أُصلَّيها جعلت فداك؟ قال: إذا كان يوم الخميس بعد الضُّحي، فاغتسل وأت مصلاّك، وصلّ أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و «انّا انزلناه في ليلة القدره» عشر مرّات، فإذا سلّمت فقل مائة مرة: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد»، ثم ارفع يديك نحو السماء وقل: «يا الله يا الله» عشر مرّات، ثم تحرَّك مسبحتك(1) وتقول: «ياربّ ياربّ، حتى ينقطع النفس، ثم تبسط كفَّيك وترفعهما تلقاء وجهك، وتقول: «يا الله يا الله» عشر مرّات، وقل: «يا أفضل من رُجي، ويا خير من دُعي، ويا أجود من سمح، وأكرم من سُئل، يا من لا يعزب(2) عليه ما نفعله، یا من حيث ما دُعي أجاب، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسالك باسمائك العظام، وبكل اسم هو لك عظيم،

ص: 10


1- المسبَحة: اصبع تلي الابهام - وهي السبّابة سُميت بذلك - لانّها تشاركها عند التسبيح (مجمع البحرین).
2- في مستدرك الوسائل: لايعزّ.

وأسألك بوجهك الكريم، وبفضلك العظيم، وأسألك باسمك العظيم العظيم، ديّان الدین، محيي العظام وهي رميم، وأسألك بأنك الله لا إله إلاّ أنت، أن تصلّي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حاجتي، وتيسّر لي من أمري، فلاتعسَّر عليَّ، وتسهّل لي مطلب رزقي من فضلك الواسع، يا قاضي الحاجات، یا قديراً على ما لا يقدر عليه غيرك، يا أرحم الرَّاحمين، وأكرم الأكرمين».

قال الصادق (عليه السّلام): فقلها مرّات، فلمّا كان بعد حول، وكنّا في دار أبي عبدالله (عليه السّلام)، إذ دخل علينا داود، ثم أخرج من كمه کيسا فقال: جعلت فداك هذه خمسمائة دينار وجبت علي ببركتك، وبما علمتني من الخير فتح الله علي.

فقال الصادق (عليه السلام) : احمد ربك، ولا يشغلك عن عبادة ربّك أحد، وتفقّد إخوانك(1).

وزاد الطوسي: حتى كان لي على رجل مال وقد حبسه عليّ وحلف عليه عند بعض الحكام، فجاءني بعد ذلك و ما صلّيت إلاّ ثلاث مرّات، وحمل اليّ ما كان لي عليه، وسألني أن أجعله في حلّ ممّا دفعني، ففعلت ذلك.

باب(4)استحباب الصَّلاة في أوّل يوم من شهر محرَّم الحرام

17716- اقبال الاعمال: روينا باسنادنا الى محمد بن عبدالله بن

ص: 11


1- جمال الاسبوع: ص79 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص375.

المطلب الشيباني، بإسناده إلى محمد بن فضيل الصيرفي قال: حدثنا علي بن موسی الرضا (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي أول يوم من الحرم ركعتين، فإذا فرغ رفع يديه ودعا بهذا الدعاء ثلاث مرَّات: «اللهم أنت الاله القديم، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوّة على هذه التفس الأمّارة بالسوء، والإشتغال بما يقرّبني إليك، يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لاعماد له، یا ذخيرة من لاذخيرة له، یاحرز من لاحرز له، ياغياث من لاغياث له، یاسند من لاسند له، باكنز من لاكنز له، باحسن البلاء، یا عظيم الرَّجاء، باعزّ الضُّعفاء، يا منفذ الغرقى، يامنجي الهلکی، يامنعم، يامجمل، يامفضل، يامحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوي الماء، وحفيف الشجر(1)، یا الله لا شريك لك، اللهم اجعلنا خيراً ممّا يظنون، واغفر لنا مالایعلمون، ولاتؤاخذنا بما يقولون، حسبي الله لا إله إلاّ هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنّا به كلّ من عند ربّنا، وما يذَّكَّر إلاّ اُولوا الألباب، ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الدنك رحمة إنّك أنت الوهاب»(2).

ص: 12


1- الحفيف: الدوي، حفَّ الشجر: اذا سمع لها صوت (اقرب الموارد).
2- اقبال الاعمال: ج3 ص42 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص379.

باب(5)استحباب صلاة ليلة النصف من رجب

17717- مصباح المتهجّد: روی داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تصلّي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة، فاذا فرغت من الصلاة قرأت بعد ذلك الحمد والمعوّذتين وسورة الاخلاص وآية الكرسي أربع مرّات، وتقول بعد ذلك: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربع مرّات، ثمّ تقول: «الله الله ربّي لا اُشرك به شيئاً وما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم» وتقول في ليلة سبع وعشرين مثله(1).

17718- مصباح المتهجّد: قال ابن أبي عمير: وفي رواية اُخرى تقرأ بعد الاثنتي عشرة رکعة الحمد والمعوّذتين وسورة الاخلاص وسورة الجحد سبعاً سبعاً، وبعد ذلك تقول: «الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً» ثم تقول بعد ذلك: «اللهم انّي أسألك بعقد عزّك على أركان عرشك، ومنتهی رحمتك من كتابك، واسمك الأعظم الأعظم الأعظم وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى، وكلماتك التامّات كلّها، أن تصلّی على محمّد وآله، وأسألك ما كان أوفى بعهدك، واقضي لحقّك، وأرضى لنفسك، وخيراً لي في المعاد عندك، والمعاد اليك، أن تعطيني الساعة الساعة كذا وكذا» وتدعو بعد ذلك بما أحببت(2).

ص: 13


1- مصباح المتهجد: ص806 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 5 ص 231.
2- مصباح المتهجد: ص806 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 5 ص 231.

باب(6)استحباب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان

17719- الكافي: علي بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كان النصف(1) من شعبان فصلّ أربع ركعات تقرء في كلّ ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرّة فإذا فرغت فقل: اللهمّ إنّي إليك فقيرٌ وإنّي عائذٌ بك ومنك خائفٌ وبك مستجير، ربَّ لاتبدّل اسمي، ربَّ لاتغيّر(2) جسمي، ربّ لاتجهد بلائي [ولاتشمت بي اعدائي](3) أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك منك، جلّ ثناؤك، أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلون».

قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يوم سبعة وعشرين من رجب نبّيء فيه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من صلّى فيه - أيّ وقت شاء - اثنتي عشرة ركعة يقرء في كلّ ركعة باُمّ القرآن وسورة ما(4) تیسّر فإذا فرغ و سلّم جلس مكانه ثمّ قرأ اُمّ القرآن أربع مرّات والمعوّذات الثلاث كلّ واحدة أربع مرّات فإذا فرغ وهو في مكانه قال:

«لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوّة إلاّ

ص: 14


1- في التهذيب: ليلة النصف.
2- في التهذيب: اسمي ولاتغيّر.
3- مابين المعقوفين من التهذيب.
4- في التهذيب: ممّا.

بالله» أربع مرّات ثمّ يقول: «الله الله ربّي لا اُشرك(1) به شيئاً» اربع مرّات، ثمّ يدعو فلايدعو بشيء إلاّ استجيب له في كلّ حاجة إلاّ أن يدعو في جایحة(2) قوم أو قطيعة رحم(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(4).

وسائل الشيعة: روى المفيد في (مسار الشيعة) مرسلاً نحوه(5).

17720- مصباح المتهجّد: روى أبو يحيى الصنعاني، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) ورواه عنهما ثلاثون رجلا ممن يوثق به قالا: اذا كان ليلة النصف من شعبان فصلّ اربع رکعاتٍ تقرا في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّة، فاذا فرغت فقل:

«اللهم انّي اليك فقيرٌ، ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لاتبدّل اسمي، ولاتغيّر جسمي، ولا تجهد بلائي، ولاتشمت بي أعدائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جلّ ثناؤك، أنت كما اثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلون»(6).

17721-مصباح المتهجّد: روی ابو يحيى، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: سُئل الباقر (عليه السّلام) عن فضل ليلة النّصف

ص: 15


1- في التهذيب: ولا اشرك.
2- الجايحة: النازلة العظيمة والمصيبة. (اقرب الموارد).
3- الكافي: ج3 ص 469 ح7.
4- التهذيب: ج3 ص185 ح419.
5- وسائل الشيعة: ج5 ص238.
6- مصباح المتهجد: ص830 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص239.

من شعبان؟ فقال: هي افضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله، ويغفر لهم بمنّه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فانّها ليلة آلى الله (عزّوجلّ) على نفسه لايردّ(1) فيها سائلاً ما لم يسال الله معصية، وإنّها اللّيلة الّتي جعلها الله لنا أهل البيت بازاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا (صلّى الله عليه وآله) فاجتهدوا في الدُّعاء والثّناء على الله، فانّه من سبّح الله تعالى فيها مائة مرّة وحمده مائة مرّة وكبّره مائة مرّة [وهلّله مائة مرّة](2) غفر الله له ما سلف من معاصيه، وقضى له حوائج الدُّنيا والآخرة، ما التمسه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منّةً وتفضّلا(3) على عباده.

قال أبو يحيی: فقلت لسيّدنا الصادق (عليه السّلام): وأيُّ شيء أفضل الأدعية؟ فقال: إذا أنت صلّيت عشاء الآخرة فصلّ ركعتين تقرء في الاُولى الحمد مرّة وسورة الجحد وهي قل يا أيّها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية الحمد و سورة التوحيد وهي قل هو الله أحد، فاذا سلّمت قلت: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة، والله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة ثمّ قل:

«یا من إليه ملجأ العباد في المهمّات، وإليه يفزع الخَلقُ في

ص: 16


1- في اقبال الاعمال: أن لايردّ.
2- ما بين المعقوفتين من اقبال الاعمال.
3- في اقبال الاعمال: يلتمسه منه تفضّلاً.

الملِمّات، يا عالم الجهر والخفيّات، ويا من لا تخفى عليه خواطرُ الأوهام، وتصرُّف الخَطَرات، یاربَّ الخلائق والبريّات، یا من بيده ملكوتُ الأرضين والسَّماوات، أنت الله لا إله إلاّ أنت، أمُتُّ(1) إليك بلا إله إلاّ أنت، فبلا إله إلاّ أنت(2) اجعلني في هذه الليلة ممّن نظرت إليه فرحمته، وسمعتَ دعاءه فأجبتَه، وعلمتَ استقالتَه فأقلتَه، وتجاوزتَ عن سالف خطيئته، وعظيمِ جريرته، فقد استجرتُ بك من ذنوبي، ولجاتُ إليك في ستر عيوبي، اللهمَ فجُد علي بكرمك وفضلك، واحطُط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمَّدني في هذه اللّيلة بسابغ کرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الّذين أجتبيتَهم لطاعتك، واخترتَهم لعبادتك، وجعلتَهم خالصتَك وصفوتَك.

اللهمّ اجعلني ممّن سَعد جَدُّه(3) وتوفّر من الخيرات حَظُّه، واجعلني ممّن سَلِم فنَعم، وفاز فغَنِم، واكفني شرّ ما أسلفتُ، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبّب إلىّ طاعتك وما یُقرَّبني منك، ويُزلِفُني عندك، سيّدي إليك يلجأ الهارب، ومنك يلتمسُ الطالب، وعلى كرمك يُعوَّل المستقبل التّائب، أدّبتَ عبادك بالتكرّم، وأنت أكرم الأكرمين، وأمرتَ بالعفو عبادك وأنت الغفورُ الرحيم، اللهم فلاتحرمني ما رجوتُ من كرمك، ولاتؤيسني من سابغ نعمك، ولاتخيّبني من جزيل قسمك في هذه اللّيلة لأهل طاعتك، واجعلني في

ص: 17


1- أمَتَه أمتاَ: قصده (اقرب الموارد).
2- في اقبال الاعمال: فيالا إله إلاّ أنت.
3- الجَدُّ: الحظُّ والبخت (اقرب الموارد).

جُنّة(1) من شرار بريّتك، ربّ إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهلُ الكرم والعفو والمغفرة، وجُد علىّ ما أنت أهله لا بما أستحقّه، فقد حَسُن ظنّی بك، وتحقّق رجائي لك، وعَلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الرّاحمين، وأكرم الأكرمين، اللهمّ واخصصني من كرمك بجزيل قسمك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذّنب الّذي يحبس عليَّ(2) الخُلق، ويضيق عليّ الرّزق، حتّى أقوم بصالح رضاك، وأنعَمَ بجزيل عطائك وأسعَدَ بسابغ نعمائك(3)، فقد لُذتُ بحرمك، وتعرّضتُ لكرمك، واستعذتُ بعفوك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، فجُد ما سألتُك، وأنِل ما التمستُ منك، أسألك بك لابشيء هو أعظم منك».

ثمّ تسجد وتقول عشرين مرّة: ياربّ، يا الله - سبع مرّات - لاحول ولاقوّة إلاّ بالله - سبع مرّات - ماشاء الله - عَشر مرّات - لاقوّة إلاّ بالله - عشر مرّات - ثمّ تصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وتسأل الله حاجتك، فوالله لو سألتَ بها بعدد القطر لبلغك الله (عزّوجلّ) إيّاها بكرمه وفضله.

وتقول: «إلهي تعرَّض لك في هذا اللّيل المتعرَّضون، وقَصَدك فيه القاصدون، وأمّل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا اللّيل نفحات(4) وجوائز، وعطايا ومواهب، تمنُّ بها على من تشاء من عبادك،

ص: 18


1- الجُنَّة: السترة (اقرب الموارد).
2- في اقبال الاعمال: عنّي.
3- السَبغة: السعة والرّفاهية، وأسبغ الله عليه النّعمة: اتَّمها (اقرب الموارد).
4- النَفحة: دُفعَة الريح، طيبة كانت أو خبيثة (لسان العرب). والمقصود هنا۔ : هي الطيّبة منها.

وتمنعها مَن لم تسبق له العناية منك، وها أنا ذا عُبَيدُك الفقير إليك، المؤمّل فضلك ومعروفك، فان كنتَ يا مولاي تفضّلتَ في هذه اللّيلة على أحد من خَلقك وعُدتَ عليه بعائدةٍ مِن عَطفك، فصلَّ على محمّد وآل محمّد الطيّبين الطّاهرين الخيّرين الفاضلين وجد عليّ بطَولك ومعروفك ياربّ العالمين وصلّى الله على محمّد خاتم النّبيّين وآله الطَّاهرين وسلّم تسليماً إنّ الله حميدٌ مجيد، اللهمّ إنّي أدعوك كما أمرتَ، فاستجب لي كما وعدت، إنّك لاتخلف الميعاد»(1).

اقبال الاعمال: روينا باسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسي فيما رواه عن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) مثله - وزاد فيه بعد قوله: بكرمه وفضله : ۔ رواية اُخرى في هذه السجدة بعد هذا الدعاء رواها محمّد بن علي الطرازي في كتابه فقال: ثمّ تسجد و تقول عشرين مرّة: ياربّ ياربّ، صلَّ على محمّد وآل محمّد - سبع مرّات - لاحول ولا قوّة إلاّ بالله - سبع مرّات - ما شاء الله - عشر مرات - لا قوّة إلاّ بالله - عشر مرّات - ثمّ تصلّي على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته ما بدالك ثمّ تصلّي بعد هذه الصلاة وقبل صلاة اللّيل الأربع ركعات بألف مرّة قل هو الله أحد.

رواية اخرى في هذه السجدة بعد هذا الدّعاء من كتاب محمّد بن علي الطرازي: وروی محمد بن عليّ الطرازي في كتابه أنّ مولانا الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) صلّي هذه الصلاة ليلة

ص: 19


1- مصباح المتهجد: ص 831 الطبعة الحديثة.

النّصف من شعبان، ودعا بدعاء: يامن إليه يلجا العباد في المهمّات - إلى آخره - ثمّ سجد فقال في سجوده: ياربّ - عشرين مرّة - يا الله - سبع مرّات - یاربّ محمّد - سبع مرّات - لاحول ولا قوّة إلاّ بالله - عشر مرّات - ما شاء الله - عشر مرات - لا قوَّة الاّ بالله - عشر مرّات - (1).

باب(7)استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء في العشرة الاُولى

17722- اقبال الاعمال: نقلاً من كتاب عمل ذي الحجة للحسن ابن محمد بن اسماعيل بن محمد بن اشناس قال: قال أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن المغيرة الثلاّج: سمعت طاهر بن العباس يقول:

سمعت محمد بن الفضل الكوفي يقول: سمعت الحسن بن علي الجعفري يحدّث عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال:

قال لي أبي محمد بن علي (عليهما السّلام): يابنيّ لاتتركنّ أن تصلّي كل ليلة بين المغرب والعشاء الأخرة من ليالي عشر ذي الحجة ركعتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» مرّة واحدة وهذه الآية: «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ»(2) فاذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم

ص: 20


1- اقبال الاعمال: ج3 ص314 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 98 ص409.
2- الاعراف7: 142.

وان لم تحج (1).

باب(8)استحباب صلاة يوم عرفة

17723- اقبال الاعمال: روي عن مولانا الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج الى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين واعترف لله (عزّوجلّ) بذنوبه وأقرّ له بخطاياه نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز، وغُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر(2).

باب(9)استحباب صلاة يوم الغدير

17724- اقبال الاعمال: روی محمد بن علي الطرازي في کتابه، عن محمد بن سنان، عن داود بن كثير الرّقي، عن عمارة بن جوین أبي هارون العبدي ورويناه باسنادنا أيضاً الى الشيخ المفيد محمد ابن محمد بن النعمان فيما رواه، عن عمارة بن جوين العبدي ايضاً قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فوجدته صائماً فقال: انّ هذا اليوم يوم عظّم الله حرمته على المؤمنين اذ أكمل الله لهم فيه الدين، وتمم عليهم النّعمة، وجدّد

ص: 21


1- اقبال الاعمال: ج2 ص 35 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص296.
2- اقبال الاعمال: ج2 ص 67 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص296.

لهم ما أخذ عليهم من الميثاق والعهد في الخلق الأول إذ أنساهم الله ذلك الموقف ووفّقهم للقبول منه ولم يجعلهم من أهل الانكار الذين جحدوا.

فقلت لهُ: جعلت فداك فما ثواب صوم هذا اليوم؟ فقال: انّه يوم عيد وفرح وسرور وصوم، شكراً لله (عزّوجلّ) فإنّ صومه يعدل ستين شهراً من الأشهر الحُرم ومن صلّى فيه ركعتين - ایَّ وقت شاء وأفضل ذلك قرب الزَّوال وهي الساعة التي أُقيم فيها أمير المؤمنين (عليه السّلام) بغدیر خم عَلَماً للناس، وذلك انّهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت - فمن صلّى ركعتين ثم سجد وشکر الله (عزّوجلّ) مائة مرّة ودعا بهذا الدعاء بعد رفع رأسه من السجود:

«اللهم إنّي أسألك بأنّ لك الحمد وحدك لا شريك لك، وانّك واحد أَحد صَمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد، وانّ محمداً عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله، يا من هو كلَّ يوم في شأن، كما كان من شأنك أن تفضّلت عليّ بأن جعلتني من أهل اجابتك، وأهل دينك وأهل دعوتك، ووفَّقتني لذلك في مبدأ خَلقي تفضُّلاً منك وكرماً وجوداً، ثم اردفتَ الفضل فضلاً والجود جوداً والكرم كرماً، رأفةً منك ورحمة، الى ان جدّدت ذلك العهد لي تجديداً بعد تجديدك خَلقي، وكنت نَسياً منسيّاً ناسياً ساهياً غافلاً فأتممتَ نعمتك بأن ذكَّرتني ذلك، ومننتَ به عليّ وهديتني لهُ فليكن من شأنك يا إلهي وسيدي ومولاي أن تُتِمَّ لي ذلك ولاتسلبنيه حنی تتوفاني على ذلك وأنت عنّي راضٍ، فإنّك أحقّ المنعمين أن تُتمَّ نعمتك عليّ.

ص: 22

اللهم سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمنّك فلك الحمد غفرانك ربّنا واليك المصير، آمنا بالله وحده لاشريك لهُ، وبرسوله محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وصدّقنا وأجبنا داعي الله واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسوله، والصديق الأكبر، والحجّة على بريّته، المؤيّد به نبيّه ودينه الحق المبين عَلَماً لدين الله، وخازناً لعلمه، وعَيبة غيب الله، وموضع سرَّ الله، وأمين الله على خَلقه، وشاهده في بريّته.

اللهمَّ اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربّكم فآمنّا، ربّنا فأغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنّا سيئآتنا، وتوفّنا مع الأبرار، ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تُخزنا يوم القيامة انّك لاتخلف الميعاد، فإنّا یاربنّا بمنّك ولطفك أجبنا داعيك، واتبعنا الرسول وصدّقناه، وصدّقنا مولى المؤمنين، وكفرنا بالجبت والطاغوت، فولّنا ما تولّينا، واحشرنا مع أئمّتنا فإنّا بهم مؤمنون موقنون، ولهم مسلَّمون آمنّا بسرّهم وعلانيتهم، وشاهدهم وغائبهم، وحيّهم ومیّتهم، ورضينا بهم أئمّة وقادة وسادة، وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه، لانبتغي بهم بدلاً، ولانتَّخذ من دونهم وليجة، وبرئنا الى الله من كلّ مَن نَصَب لهم حرباً من الجن والانس، من الأوّلين والآخرين، وكفرنا بالجبت والطاغوت، والأوثان الأربعة، وأشياعهم وأتباعهم وكلّ من والاهم من الجنّ والانس من أوّل الدهر الى آخره.

اللهم انّا نشهدك انّا ندين بما دان به محمّد وآل محمّد (صلّى الله عليه وعليهم)، وقولنا ما قالوا، وديننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا، وما

ص: 23

دانوا به دنّا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعَنوا لَعَنّا، ومن تبرّوا منه تبرّأنا منُه، ومن ترحَّموا عليه ترحَّمنا عليه، آمنّا وسلَّمنا ورضينا واتَّبعنا موالينا (صلوات الله عليهم).

اللهمّ فتمّم لنا ذلك ولاتسلبناه، واجعلهُ مستقراً ثابتاً عندنا ولا تجعله مستعاراً، وأحينا ما أحييتنا عليه، وأمتنا أذا أمتّنا عليه، آل محمّد أئمَّتنا، فبهم نأتم وايّاهم نوالي وعدوّهم عدوّ الله نعادي، فأجعلنا معهم في الدُّنيا والآخرة ومن المقرّبين فإنّا بذلك راضون یا أرحم الرَّاحمين».

ثمَّ تسجد وتحمد الله مائة مرّة، وتشكر الله تعالى مائة مرة، وأنت ساجد، فانّهُ من فعل ذلك كان كمن حضر ذلك اليوم وبايع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على ذلك، وكانت درجتهُ مع درجة الصادقين الذين صدقوا الله ورسوله في موالاة مولاهُم ذلك اليوم، وكان كمن استشهد مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و امير المؤمنين (صلّى الله عليه) ومع الحسن والحسين (صلّى الله عليهما) وکمن يكون تحت راية القائم (صلّى الله عليه) وفي فسطاطه من النجباء والنقباء(1).

17725- مصباح المتهجّد: روی داود بن كثير الرقي، عن أبي هارون عمّار بن حريز العبدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) في يوم الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائماً، فقال لي:

هذا يوم عظيم عظّم الله حُرمته على المؤمنين، واكمل لهم فيه الدّين،

ص: 24


1- اقبال الاعمال: ج2 ص276 الطبعة الحدیثة. منه مستدرک الوسائل: ج7 ص 517.

وتَّمم عليهم النّعمة، وجدّد لهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق.

فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم؟ قال: انّه يوم عيد وفرح وسرور ويوم صوم، شكراً لله تعالى، وانّ صومه يعدل ستين شهراً من أشهر الحُرُم، ومن صلّى فيه ركعتين أيَّ وقت شاء وأفضله قُرب الزَّوال وهي الساعة التي اُقيم فيها أمير المؤمنين (عليه السّلام) بغدیر خمّ عَلماً للناس، وذلك أنّهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت فمن صلّى في ذلك الوقت ركعتين ثم يسجد(1) ويقول: شكراً لله مائة مرّة ودعا بعقب(2) الصلاة بالدعاء الذي جاء به(3).

17726- اقبال الاعمال: نقلاً من كتاب محمد بن علي الطرازي باسناده الى أبي الحسن عبدالقاهر - بوّاب مولانا أبي إبراهيم موسی بن جعفر وابي جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام) - قال: حدثنا أبو الحسن علي بن حسان الواسطي قال: حدثني علي بن الحسن العبدي قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه الصلاة والسلام وعلی آبائه وأبنائه) يقول: صوم يوم غدیر خم، يعدل صيام عمر الدُّنيا، لو عاش إنسان عمر الدُّنيا، ثم لو صام ما عمرت الدنيا، لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند الله (عزّوجلّ) مائة حجة ومائة عمرة، وهو عبد الله الأكبر، وما بعث الله (عزّوجلّ) نبياً إلاّ

ص: 25


1- في نسخة: ثم سجد وشكر الله.
2- في نسخة: ويعقَّب.
3- مصباح المتهجد: ص737 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص 225.

وتعيَّد في هذا اليوم، وعرف حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ، والجمع المشهود، ومن صلّى فيه ركعتين من قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة، شكراً لله (عزّوجلّ)، ويقرأ في كلَّ ركعة سورة الحمد عشراً (1)وقل هو الله أحد عشراً، وإنّا أنزلناه في ليلة القدر عشراً، وآية الكرسي عشراً، عدلت عند الله (عزّوجلّ) مائة ألف حجة، ومائة الف عمرة، وماسال الله (عزّوجلّ) حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، كائنة ما كانت، إلاّ أتي الله (عزّوجلّ) على قضائها في يسر وعافية، ومن فطّر مؤمناً كان له ثواب من أطعم فئاماً وفئاماً، ولم يزل يعد حتى عقد عشرة.

ثم قال: أتدري ما الفئام؟ قلت: لا.

قال: مائة الف، وكان له ثواب من أطعم بعددهم من النبيين والصديقين والشُّهداء والصالحين في حرم الله (عزّوجلّ)، وسقاهم في يوم ذي مسغبة(2)، والدرهم فيه مائة ألف درهم، ثم قال: لعلّك تری أنّ الله (عزّوجلّ) خلق يوماً أعظم حرمة منه، لا والله، لا والله، لا والله ، ثم قال: وليكن من قولك إذا لقيت أخاك المؤمن: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم، وجعلنا من المؤمنين، وجعلنا من الموفين بعهده الذي عهده إلينا، وميثاقه الذي واثقنا به، من ولاية ولاة أمره والقوّام

ص: 26


1- تأتي هذه الصلاة بعينها في ص35 عن مصباح المتهجد في أعمال يوم المباهلة و فيه: يقرأ في كلَّ ركعة امّ الكتاب مرّة واحدة.
2- ذي مسغية: أي مجاعة (مجمع البحرین).

بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم الدين».

ثمّ قال: وليكن من دعائك في دبر الركعتين أن تقول:

رَبَّنا إنَّنا سَمِعنا مُنادياً يُنادِي للإيمان أَن آمِنُوا برَبَّكُم فآمَنّا، ربَّنا فاغفِر لَنا ذُنُوبَنَا وَكفَّر عَنّا سَيَّئاتِنا وَتَوفَّنا مَعَ الأبرارِ، رَبَّنا وَآتِنا ما وعَدتَنا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخزِنَا يَوم القِيامَةِ إنّكَ لاتُخلِفُ المِيعادَ.

اللّهُمَّ إنَّي اُشهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً، واُشهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرشِكَ وَسُكّانَ سَماواتِكَ وَأرضِكَ بِأنّكَ أنتَ اللهُ لاَ إلهَ إلاّ أنتَ، المَعبُودُ الّذِي لَيسَ مِن لَدُن عَرشِكَ إلَى قَرار أرضِكَ مَعبُودٌ يُعبَدُ سِواكَ إلاّ باطِلٌ مُضمَحِل غَيرُ وَجهِكَ الكَرِيمِ، لا إلهَ إلاّ أَنتَ المَعبُودُ لا مَعبُودَ سَوِاكَ، تَعالَيتَ عَما يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبيراً.

وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَشهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِير المُؤمِنيِنَ وَوَلِيَّهُم وَمَولاهُم وَمَولايَ، رَبَّنا إِنَّنا سَمِعنا النَّداءَ، وَصَدَّقنَا المُنَادِي رسُولَکَ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ)، إذ نَادی نِداءً عَنكَ بِالَّذِي أمَرتَهُ أن يُبَلَّغَ عَنكَ ما أَنزَلتَ إلَيهِ مِن مُوالاةِ وَلِيَّ المؤمِنِينَ وَحَذَّرتَهُ وَأنذَرتَهُ إِن لَم يُبَلَّغ أَن تَسخَطَ عَلَيهِ، وَأنَّهُ إذَا بَلَّغَ رِسالاَتِكَ عَصَمتَهُ مِنَ النّاسِ.

فَنَادی مُبَلَّغاً وَحيَكَ وَرسالاتِكَ: ألا مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، وَمَن كُنتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ، وَمَن کُنتُ فَعلِيٌّ أًمِيرُهُ.

رَبَّنا قَد أَجَبنا داعِيكَ النَّذِيرَ المُنذِرَ مُحَمَّداً عَبدَکَ الَّذي أَنعَمتَ عَلَيهِ، وَجَعَلتَهُ مَثَلاً لِبَنيِ إِسرائِيلَ، رَبَّنا آمَنّا وَاتَّبَعنا مَولانا وَوَلِيَّنا وَهادِينا

ص: 27

وَداعِينَا وَداعِي الأَنامِ وَصِراطَكَ السَّوِيَّ المُستَقِيمَ، مَحَجَّتَك البَيضاءَ، وَسَبيلَكَ الدّاعِي إلَيكَ عَلى بَصيرَةٍ هُوَ وَمَنِ اتَّبَعهُ، وَسُبحَانَ اللهِ عَمّا يُشرِكونَ بِوِلايَتِه وَبِأمر رَبَّهِم بِاتَّخاذِ الوَلايِجِ مِن دُونِهِ.

فَأشهَدُ يا إلهي أَنَّ الإمامَ الهادِي المُرشِدَ الرَّشِيدَ عَلِيُّ بنَ أبي طالِبٍ (صلوات الله عليه) أمِيرُ المُؤمِنِينَ،الَّذِي ذَكَرتَهُ فِي كِتابِكَ فقلت:

«وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»(1).

اللّهُمَّ فَإنَّا نَشهَدُ بِأنَّهُ عَبدُکَ الهادِي مِن بَعد نَبِيَّكَ النَّذِيرِ المُنذِر، وَالصَّراطُ المُستَقِيمُ وَإمامُ المُؤمِنِينَ، وَقائِدُ الغُرَّ المُحَجَّلِينَ، وَحُجَّتُكَ البالِغَةُ، وَلِسانُكَ المعَبَّرُ عَنكَ فِي خَلقِكَ، وَالقائِمُ بِالقِسطِ بَعدَ نبِيَّكَ، وَدَيّانُ دِينِكَ، وَخَازِنُ عِلمِكَ، وَعَيبّةُ وَحيِكَ، وَعَبدُكَ وَأمِينُكَ، الَمأمُونُ الَمأخُوذُ مِیثاقُهُ مَعَ مِيثاقِكَ وَمِيثاقِ رُسُلِكَ مِن خَلقِكَ وَبَرِيَّتِكَ بِالشَّهادَةِ وَالإخلاصِ بِالوَحدانِيّةِ بأنَّكَ أنتَ اللهُ لا إله إلا أَنتَ، وَمُحَمَّدٌ عَبدُكَ وَرَسُولَكَ وَعَلِيٌّ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، وَجَعَلتَ الإقرارَ بِوِلايِتِه تَمَامَ تَوحِيدِكَ والإخلاصَ لَكَ بوحدانيَّتِكَ وَإكمالَ دِينِكَ وَتَمامَ نِعمَتِكَ عَلى جَميعِ خَلقِكَ، فَقُلتَ وَقَولُكَ الحَقُّ: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»(2).

فَلَكَ الحَمدُ عَلَى ما مَتَنتَ بِهِ عَلَينا مِنَ الإخلاصِ لَكَ بِوحدانِیَّتِكَ،

ص: 28


1- الزخرف43: 4.
2- المائدة5: 3.

وَجُدتَ عَلَينا بِمُوالاةِ وَليَّکَ الهادِي مِن بَعدِ نَبِيَّكَ النَّذِيرِ المُنذِرِ،وَرَضِیتَ لَنَا الإسلامَ دِیناً بَمولانا وَأتمَمتَ عَلَينا نِعمَتَكَ بِالَّذِي جَدَّدتَ لَنا عَهدَكَ وَمِيثاقَكَ، وَذَکَّرتَنا ذَلِكَ.

وَجَعَلتَنا مِن أهلِ الإخلاصِ وَالتَّصدِيقِ لِعَهدِكَ ومِيثاقِكَ، وَمِن أهلِ الوَفاء بِذلِكَ، وَلَم تَجعَلنَا مِنَ النَّاكِثِين وَالمُكَذَّبِينَ بِيَومِ الدَّين، وَلَم تَجعَلنَا مِنَ المُغَيَّرِينَ وَالمُبَدَّلِينَ وَالمُحَرَّفِينَ وَالمُبَتّكيِنَ آذانَ الأنعامِ(1)، وَالمُغَيَّرينَ خَلقَ اللهِ، وَمِنَ الَّذِينَ اِستَحوَذَ(2) عَلَيهِمُ الشَيطانُ فأنساهُم ذِكرَ اللهِ، وَصَدَّهُم عَنِ السَّبِيلِ وَالصَّراطِ المُستَقِيمِ».

وأكثِر من قولك:

«اللّهُمَّ العَنِ الجاحِدِينَ وَالنّاكِثِينَ وَالمُغَيَّرِينَ وَالمَبدَّليِنَ وَالمكَذَّبِينَ، الَّذينَ يُکَذَّبُونَ بِيَومِ الدَّينِ مِنَ الأوَّلينَ والآخِرِينَ».

ثمَّ قل:

اَللّهُمَّ لَكَ الحَمدُ على نِعمَتِكَ عَلَينا بِالَّذِي هَدَيتنا إلى مُوالاةِ ولاةِ أمرِکَ مِن بَعدِ نَبِیَّكَ، والأئِمَّةِ الهادِين الَّذِينَ جَعَلتَهُم أركاناً لِتَوحِيدِكَ، وَأعلامَ الهُدى وَمَنارَ التَّقوى، وَالعُروَةَ الوُثقى، وَكَمالَ دِينِك، وَتَمامَ نِعمَتِكَ، وَمَن بِهِم وَبِمُوالاتِهِم رَضِيتَ لَنا الإسلامَ دِيناً، رَبَّنا فَلَكَ الحَمدُ.

ص: 29


1- بتّک آذان الأنعام: قطعها (اقرب الموارد).
2- استحوذ عليه: غلبه واستولى عليه (اقرب الموارد).

آمَنّا بِكَ وَصَدَّقُنا بِنَبِیَّكَ الرَّسُولِ النَّذِيرِ المُنذِرِ، وَاتَّبَعنا الهادِي مِن بَعدِ النَّذِيرِ المُنذِرِ، وَوالَينا وَلِیَّهُم وَعادَينا عَدُوَّهُم، وَبَرِئنا مِنَ الجاحِدِينَ وَالنّاكِثِينَ وَالمُكَذَّبينَ بِيَومِ الدَّينِ.

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَا مَنْ لا يُخْلِفُ الْمِيعاد، يا مَن هُوَ كُلَّ يَومٍ فِي شأن، أَن أتمَمتَ عَلَينا نِعمَتكَ بِمُوالاةِ أوليائِكَ، المسؤُولِ عَنهُم عِبادُكَ، فإنَّكَ قُلتَ:«ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»(1) وَقُلتَ: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»(2).

مَنَنْتَ عَلَیْنَا بِشَهَادَةِ الْإِخْلَاصِ لَکَ بِولایَةِ أَوْلِیَائِکَ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ النَّذِیرِ الْمُنْذِرِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِیرِ وَ أَکْمَلْتَ لَنَا الدِّینَ بِمُوَالاتِهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْنَا النِّعْمَ بِالَّذِی جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَکَ وَ ذَکَّرْتَنَا مِیثَاقَکَ الْمَأْخُوذَ مِنَّا فِی مُبْتَدَء خَلْقِکَ إِیَّانَا.

وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَةِ وَ ذَکَّرْتَنَا الْعَهْدَ وَ الْمِیثَاقَ وَ لَمْ تُنْسِنَا ذِکْرَکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى»(3).

شَهِدْنَا بِمَنِّکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ نَبِیُّنَا، وَ أَنَّ عَلِیٌّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَلیُّنا وَمَولانَا،وَشَهِدنا بِالوِلایَةِ

ص: 30


1- التكاثر 102: 8.
2- الصافات 37: 24.
3- الأعراف 7: 172.

لِوَليَّنا وَمَولانا مِن ذُرَّيَّةِ نَبِيَّكَ مِن صُلبِ وَلِيَّنا وَمَولانا عَلِيَّ بنِ أبِي طالِب أمِيرِ المُؤمِنِينَ عَبدِكَ الَّذِي أنعَمتَ عَلَيهِ وَجَعَلتَهُ فِي أُمَّ الكِتابِ لَدَيكَ عَلِيّاً حَكِيماً، وَجَعَلتَهُ آيةً لِنَبِيَّكَ وآيةً مِن آياتِکَ الكُبرى، وَالنَّبأ العَظيمِ الَّذِي هُم فِيهِ مُختَلِفُونَ، وَالنَّبَا العَظِيمِ الَّذِي هُم عَنهُ مُعرِضُونَ، وَعَنهُ يَوَم القِيامَةِ مَسؤُولُونَ، وَتمامَ نِعمَتِكَ الَّتي عَنها يُسالُ عِبادُكَ إذ هُم مَوقُوفُونَ، وَعَنِ النَّعِيم مَسؤُولونَ.

اللَّهُمَّ وَ کَمَا کَانَ مِنْ شَأْنِکَ مَا أَنْعَمْتَ عَلَیْنَا بِالْهِدَایَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ، فَلْیَکُنْ مِنْ شَأْنِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِکَ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا الَّذِی ذَکَّرْتَنَا فِیهِ عَهْدَکَ وَ مِیثَاقَکَ، وَ أَکْمَلْتَ لَنا دِینَنَا وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْنَا نِعْمَتَکَ، وَ جَعَلْتَنَا بِنِعمَتِکَ مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَةِ وَ الْإِخْلَاصِ بِوَحْدَانِیَّتِکَ، وَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ وَ التَّصْدِیقِ بِوَلَایَةِ أَوْلِیَائِکَ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِکَ وَ أَعْدَاءِ أَوْلِیَائِکَ الْجَاحِدِینَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ.

فَاسألُكَ يارَبَّ تمامَ ما أَنعَمتَ عَلَينا وَلاتَجعَلنا مِنَ المُعانِدِينَ، وَلا تُلحِقنا بِالمكَذَّبِينَ بِيَومِ الدَّين، وَاجعل لَنَا قَدَمَ صِدقٍ مَعَ المُتَّقينَ.

واجعَل لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَاجعَل لَنا مِنَ المُتَّقِينَ إماماً إلى يَومِ الدَّين، يَومَ يُدعی کُلُّ اُناس بِإمَامِهِم، وَاجعَلنا فِي ظِلَّ القَومِ المُتَّقِينَ الهُداةِ بَعدَ النَّذِيرِ المُنذِرِ وَالبَشِيِر، الأئِمّةِ الدُّعاة إلى الهُدى، ولاتَجعَلنا مِنَ المُكَذَّبِينَ الدُّعاةِ إِلى النّارِ، وَهُم يَومَ القِيامَةِ وَأولياؤُهُم مِنَ المَقبُوحِينَ.

ص: 31

رَبَّنا فَاحشُرنا فِي زُمرَةِ الهادي المَهديَّ وَأحينا ما أحيَيتَنا عَلَى الوَفاءِ بِعهدِكَ وَمِيثاقِكَ المأخُوذِ مِنّا عَلَى مُوالاة أَوليائِكَ، وَالبَراءَةِ مِن أعدائِكَ المُكَذَّبِينَ بِيَومِ الدَّين، وَالنّاكِثِينَ بِمِيثاقِكَ، وَتَوقَّنا عَلَى ذلِكَ، وَاجعَل لَنا مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً، أَثبِت لَنا قَدَم صِدقٍ في الهِجرَة إلَيهِم.

وَ اجْعَلْ مَحْیَانَا خَیْرَ الْمَحْیَا وَ مَمَاتَنَا خَیْرَ الْمَمَاتِ وَ مُنْقَلَبَنَا خَیْرَ الْمُنْقَلَبِ، عَلى مُوالاةِ أَولِيائِكَ وَالبَراءَةِ مِن أعدائِكَ، حَتّى تَتَوفّانا وأنت عَنّا راضٍ، قَد أوجَبتَ لَنّا الخُلُودَ فِي جَنَّتِكَ بِرَحمَتِكَ وَالمَثوى في جوارِكَ وَالإنابَةَ إلى دار المُقامَةِ مِن فَضلِكَ، لايَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ(1) وَلایَمَسُّمنا فيها لُغُوب(2).

رَبَّنَا إِنَّکَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَةِ وُلَاةِ أَمْرِکَ وَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الصَّادِقِینَ، فَقُلْتَ:

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(3)، وَ قُلْتَ:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»(4).

رَبَّنا سَمِعنا وَأَطَعنا رَبَّنا ثَبَّت أقدامَنا وَتَوَقّنا مَعَ الأبرارِ، مُسلِمِينَ مُسَلَّمِينَ مُصَدَّقِينَ لأَوليائِكَ، وَلا تُزغ قُلُوبَنا بَعدَ إذ هَدَيتَنا وَهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً إنَّكَ أنتَ الوَهّابُ، رَبَّنا آمَنّا بِكَ وَصَدَّقنا نَبِیَّكَ، وَوَالينا

ص: 32


1- النَّصَب: التعب والإعياء من العَناء (لسان العرب).
2- لغب الرجل: تعب وأعيا أشدَّ الأعیاء (اقرب الموارد).
3- النساء 4: 59.
4- التوبة 9: 119.

وَلِيَّكَ والأَولِياءَ مِن بَعدِ نَبيَّكَ، وَوَلِيَّكَ مَولَى المُؤمِنينَ عَلِيَّ بنَ أبِي طالِبٍ (صَلواتُ اللهِ عَلَيهِ)، والإمامَ الهادِي مِن بَعدِ الرَّسُولِ النَّذِيرِ المُنذِرِ وَالسَّراجِ المُنِيرِ.

رَبَّنا فَكَما كانَ مِن شَأنِكَ أن جَعَلتَنا مِن أَهلِ الوَفاءِ بِعَهدِكَ بِمَنَّكَ عَلَينا وَلُطفِكَ لَنا، فَليَكُن مِن شَأنِكَ أن تَغفِرَ لَنا ذُنُوبَنا وتُكَفَّرَ عَنّا سَيَّئاتِنا وَتَوفَّنا مَعَ الأبرار، رَبَّنا وآتِنا ما وَعَدتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلاتُخزِنا يَومَ القِيامَةِ إنَّكَ لاتُخلِفُ المِيعادَ.

رَبَّنا آمَنا بِکَ، وَوَفَينا بِعَهدِكَ، وَصَدَّقنا رُسُلَكَ، وَاتَّبَعنا وُلاةَ الأَمرِ مِن بَعدِ رُسُلِكَ، وَوالَينا أولِيائَكَ، وَعادَينا أعداءَكَ فاكتُبنا مَعَ الشَّاهِدِينَ، واحشُرنا مَعَ الأئِمَّةِ الهُداةِ مِن آلِ مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ البَشيرِ النَّذِير.

آمَنّا يارَبَّ بسِرَّهِم وَعَلانِيَتِهِم، وَشاهِدِهم وَغائِبهم، وَبِحيَّهِم وَمَیَّتِهم، وَرَضِينا بِهِم أئِمَّةً وَسادَةً وَقادَةً لانَبتَغِي بِهِم بَدَلاً وَلاَ نَتَّخِذُ مِن دُونِهِم وَلائِجَ أبَداً.

رَبَّنا فَاحينا ما أَحيَيتَنا عَلى مُوالاتِهِم، وَالبَراءَةِ مِن أعدائِهِم، وَالتَّسلِيمِ لَهُم وَالرَّدَّ إِلَيهِم، وَتَوقَّنا إذا تَوَفَّيتَنا عَلَى الوَفاءِ لَكَ وَلَهُم بِالعَهدِ وَالمِيثَاقِ، وَالمُوالاةِ لَهُم وَالتَّصدِيقِ وَالتَّسلِيمِ لَهُم، غَيرَ جاحِدِينَ وَلاَ نَاكِثِينَ وَلا مُكَذَّبينَ.

ص: 33

اَللّهُمَّ إِنَّي أَسألُكَ بالحَقَّ الَّذِي جَعَلتَهُ عِندَهُم، وَبِالَّذي فَضَّلتَهُم عَلَى العالَمِينَ جَمِيعاً، أَن تُبارِك لَنا فِي يَومِنا هَذا الَّذِي أَكرَمتَنا فِيهِ بِالوَفاءِ لِعَهدِکَ الَّذِي عَهِدتَ إلَينا وَالمِيثاقِ الَّذِي وَاثَقتَنا بِهِ مِن مُوالاةِ أَولِيائِكَ وَالبَراءَةِ مِن أعدائِكَ.

وَتَمُنَّ عَلَينا بِنِعمَتكَ، وَتَجعَلهُ عِندَنا مُستَقَراً ثابِتاً وَلا تَسلُبناهُ أَبَداً، وَلا تَجعَلهُ عِندَنا مُستَودِعاً فَإنَّك قُلتُ:«فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ»(1)، فاجعله مستقرآ ثابتة.

ارْزُقْنَا نَصْرَ دِینِکَ مَعَ وَلِیٍّ هَادٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ قائِماً رشیداً هادیاً مَهدیّاً مِنَ الضّلالَة إلَی الهُدی، وَاجْعَلْنَا تَحْتَ رَایَتِهِ وَفِي زُمرَتِهِ شُهَدَاءَ صادِّقِینَ مَقتُولینَ فِی سَبِیلِکَ وَ عَلَى نُصْرَةِ دِینِکَ.

ثمّ سل بعد ذلك حوائجك للآخرة والدّنيا، فانّها والله والله والله مقضيّة في هذا اليوم، ولا تقعد عن الخير، وسارع الى ذلك إن شاء الله تعالی(2).

أقول: قد ذكرنا ما يناسب هذا الباب في الجزء التاسع من هذه الموسوعة ص 184 من تاريخ الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في فصل أخبار الغدیر.

ص: 34


1- الانعام 6: 98.
2- اقبال الاعمال: ج2 ص282 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج98 ص302.

باب(10)إستحباب صلاة يوم المباهلة

17727- مصباح المتهجّد: روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: من صلّى في هذا اليوم (يعني الرّابع والعشرين من ذي الحجة) ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكراً لله على ما من به عليه وخصّه به يقرا في كلّ ركعة اُمّ الكتاب مرّة واحدة، وعشر مرّات «قل هو الله أحد» وعشر مرّات آية الكرسي إلى قوله: «هُم فِيهَا خَالِدُون وعشر مرّات «إنّا أنزَلنَاهُ فِي لَيلَةِ القَدر» عدلت عند الله تعالی مائة ألف حجّة ومائة الف عمرة، ولم يسأل الله (عزّوجلّ) حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة إلاّ قضاها له كائنة ما كانت إن شاء الله (عزّوجلّ)(1).

باب(11)استحباب صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام)

17728- مصباح المتهجّد: روي عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من صلّى منكم أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام) خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه، وقضيت حوائجه يقرأ في كلَّ ركعة الحمد مرّة وخمسين مرّة «قُل هُوَ اللهُ أَحَد» فاذا فرغ منها دعا بهذا الدُّعاء وهو تسبيحه (عليه السّلام):

ص: 35


1- مصباح المتهجّد: ص758 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص287. ووردت هذه الصَّلاة بعينها في أعمال يوم الغدير: ص26.

«سبحان من لاتَبيدُ مَعالمه، سبحان مَن لاتنقص خزائنُه، سبحان من لا اضمحلالَ لفخره، سبحان من لا ينفَدُ ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدَّته، سبحان مَن لايشارِك أحداً في أمره، سبحان من لا إله غيره».

ويدعو بعد ذلك فيقول: «یا مَن عفی عن السيّئات ولم يجاز بها، ارحم عبدك يا الله، نفسي نفسي، أنا عبدك يا سيّداه، أنا عبدك بين يديك يا ربّاه، إلهي بكينونتك يا أَمَلاه یا رحماناه یا غیاثاه، عبدك عبدك لا حيلة له، یا منتهی رغبتاه، يا مُجري الدّم في عروقي، عبدك يا سيّداه يا مالكاه أَيا هو أَيا هو، يا ربّاه عبدك عبدك لا حيلة لي ولاغنى عن نفسي، ولا أستطيع لها ضرّاً ولانفعاً ولا أجد من اُصانعه، تقطّعت أسبابُ الخدائع عنّي، وأضمحلّ كلّ مظنون عنّي، أفردَني الدَّهر إليك، فقمتُ بين يديك هذا المقام.

يا إلهي بعلمك كان هذا كلُّه فكيف أنتَ صانعٌ بي، وليتَ شعري كيف تقول لدعائي أنقول نعم أم تقول لا، فإن قلتَ لا فياويلي ياويلي ياويلي، ياعَولي یاعَولي، یاشِقوتي ياشقوتي، یاذلّي یاذلّي، إلى من وممّن أو عند من أو كيف أو ماذا أو إلى أيَّ شيء ألجأ، و من أرجو ومن يجود عليَّ بفضله حين ترفضني، ياواسع المغفرة، وإن قلت نعم كما الظنّ بك والرّجاء لك، فطوبی لي أنا السعيد وأنا المسعود، فطوبی لي وأنا المرحوم، یا مترحّم یا مترئّف یا متعطّف یا متجبّر یا متملّك يا مقسط لاعمل لي ابلغ به نجاح حاجتي، أسألك باسمك الّذي جعلته في مکنون غیبك، واستقرّ عندك، فلايخرج منك إلى شيء سواك، أسألك

ص: 36

به وبك وبك وبه فإنّه أجلُّ وأشرف أسمائك لاشيء لي غير هذا ولا أجد أعوَدَ منك.

یاکینون يامكوّن، یامن عرّفني نفسه، يامن أمرني بطاعته، یامن نهاني عن معصيته، يامدعوّ يامسؤل، يامطلوباً إليه، رفضتُ وصیّتك الّتي أوصيتني بها، ولم اُطِعك فيها، ولو أطعتك فيما أمرتني لكفيتني ما قمتُ إليك فيه، وأنا مع معصيتي لك راجٍ فلاتحُل بيني وبين ما رجوتُ، یا مترحّم لي أعذني من بين يدَيَّ ومن خَلفي ومن فوقي ومن تحتي ومن كلَّ جهات الإحاطة بي.

اللهمّ بمحمّد سيّدي، وبعليّ ولبّي، وبالائمّة الرّاشدين (عليهم السّلام)، اجعل علينا صلواتك ورأفتك ورحمتك، وأوسع علينا من رزقك، واقض عنّا الدّين، وجميع حوائجنا، یا الله يا الله يا الله، إنّك على كلَّ شيء قدير».

ثمّ قال (عليه السّلام): مَن صلّى بهذه الصلاة ودعا بهذا الدُّعاء انفتل ولم يبق بينه وبين الله تعالی ذنب إلاّ غفره له(1).

باب(12)استحباب صلاة فاطمة (عليها السّلام)

17729- من لا يحضره الفقيه : وأما محمد بن مسعود العياشي (رحمه الله) فقد روى في كتابه، عن عبدالله بن محمد، عن محمد ابن اسماعيل بن السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

ص: 37


1- مصباح المتهجد: ص 292 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 91 ص 172.

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى أربع ركعات فقرا في كلَّ ركعة بخمسين مرّة «قُل هُوَ اللهُ أَحَد» كانت صلاة فاطمة (عليها السّلام) وهي صلاة الأوابين(1).

تفسير العياشي: عن هشام بن سالم مثله(2).

قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضي الله عنه) يروي هذه الصلاة وثوابها إلاَّ أنَّه كان يقول: إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السّلام) وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السّلام).

وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).

17730- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى أربع ركعات يقرء في كلّ ركعة قل هو الله(3) احد خمسين مرّة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(5).

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

ص: 38


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 564 ح 1557.
2- تفسير العياشي: ج3 ص44 ح2488 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص294.
3- في ثواب الأعمال: بقل هو الله.
4- الكافي: ج3 ص468 ح2.
5- التهذيب: ج3 ص188 ح 427.

حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:... وذكر مثله. وزاد: الا غُفر لُه(1).

17731- الكافي: عليّ بن محمد وغيره، عن سهل بن زیاد، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّی الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من صلّى أربع ركعات بمائتي مرّة قل هو الله أحد في كلّ ركعة خمسون مرّة لم ينفتل وبينه وبين الله (عزّوجلّ) ذنبٌ إلاّ غفر له(2).

التهذيب: سهل بن زياد، عن علي بن الحكم مثله(3).

أمالي الصدوق: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحنّاط، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: سمعته يقول... وذكر مثله(4).

17732- من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة فصلّی أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة، يقرأ في كلَّ ركعة فاتحة الكتاب [مرّة] وقل هو الله أحد خمسين مرَّة انفتل حين ينفتل وليس

ص: 39


1- ثواب الأعمال: ص62.
2- الكافي: ج3 ص468 ح1.
3- التهذيب: ج3 ص310 ح 961.
4- أمالي الصدوق: ص 87 ح 3.

بينه وبين الله (عزّوجلّ) ذنب إلاّ غفر لُه(1).

17733- جمال الأسبوع: حدّث محمد بن هارون التلعكبري قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا علي بن حبشي قال: حدثنا العباس بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كانت لأمي فاطمة (عليها السّلام) ركعتان تصلّيهما، علّمها جبرئیل (عليه السّلام) [ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرّة وإنَّا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة، ومائة مرّة قل هو الله أحد](2)، فإذا سلّمت سبّحت التسبيح، وهو: «سبحان ذي العزّ الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي المُلك الفاخر القديم، سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من تردّي بالنور والوقار، سبحان من برى أثر النمل في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره».

وقد روي أنّه يقول تسبيحها المنقول بعقب كلّ فريضة(3)، ثمّ صلّی على النبيّ وآله (عليهم السّلام) مائة مرّة(4).

17734- جمال الأسبوع: حدث أبو القاسم علي بن محمد بن

ص: 40


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 564 ح1556.
2- مابين المعقوفتين من مستدرك الوسائل.
3- وهي الاذكار التي تقال بعد الفرائض و تُعرف بتسبيحة الزهراء (سلام الله عليها) و هي: «الله أكبر، أربعاً وثلاثين مرّة و الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين مرّة و «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين مرّة.
4- جمال الاسبوع: ص 171 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص292.

علي بن القاسم العلوي الرازي، وأبو الفرج محمد بن موسی القزويني، وأبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبيدالله بن عباس قالوا:

أخبرنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان الزاهري قال:

حدثنا أبي، عن أبيه محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) قال: كان لاُمّي فاطمة (عليها السّلام) صلاة تصلّيها، علّمها جبرئیل، ركعتان تقرأ في الاُولى: الحمد مرّة، وإنَّا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرّة، وفي الثانية: الحمد مرّة، ومائة مرّة قل هو الله أحد، فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الطاهرة (عليها السّلام) - وهو التسبيح الذي تقدم - وتكشف عن ركبتيك وذراعيك على المصلّى، وتدعو بهذا الدعاء، وتسأل حاجتك، تعطها إن شاء الله تعالی. الدعاء :- ترفع يديك بعد الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله) وتقول: - «اللهم انّي اتوجَّه اليك بهم، وأسألك بحقّك العظيم الذي لايعلم كُنهَه سواك، وبحقَّ مَن حقُّه عندك عظيم، وبأسمائك الحسني، وكلماتك التامّات التي أمرتني أن أدعوك بها، وأسألك باسمك الأعظم العظيم(1) الذي امرتَ ابراهیم (عليه السّلام) ان يدعو به الطير فأجابتهُ، وباسمك العظيم الذي قلتَ به للنّار:(2) كوني برداً وسلاماً على ابراهيم فكانت، وبأحبَّ أسمائك إليك، وأشرفها عندك، وأعظمها لديك، وأسرعها إجابة، وانجحها طلبةً، وبما أنت أهله ومستحقّهُ ومستوجبهُ، وأتوسّل اليك، وارغب اليك، واتصدَّق منك،

ص: 41


1- في مصباح المتهجد: باسمك العظيم.
2- في مصباح المتهجد: قلت للنار.

واستغفرك وأستَمنِحُك، واتضرَّع اليك، واخضع بين يديك، واخشع لك، وأقرُّ لك بسوء صنيعي(1)، واتملَّقُكَ واُلحُّ عليك، واسألك بكتبك التي أنزلتَها على أنبيائك و رُسُلك (صلواتك عليهم أجمعين) من التوراة والانجيل والقرآن العظيم من أوَّلها إلى آخرها فانّ فيها اسمك الاعظم، وبما فيها من أسمائك العظمی، اتقرب اليك وأسألك ان تصلَّي على محمد وآل محمد وأن تفرَّج عن محمّد وآله، وتجعل فرجي مقروناً بفَرَجِهم، [وتقدَّمهم في كل خير](2) وتبدأ بهم فيه، وتفتح أبواب السماء لدعائي في هذا اليوم، وتأذن في هذا اليوم وهذه الليلة بفَرَجي واعطائي(3) سُؤلي وأمَلي في الدنيا والآخرة، فقد مسَّني الفقر، ونالني الضُّرُّ، وشملتني(4) الخصاصة، والجأتني الحاجة، وتوسَّمت(5) بالذلَّة، وغلبتني المسكنة، وحقَّت علىَّ الكلمة، وأحاطت بي الخطيئة، وهذا الوقت الذي وَعدتَ أوليائك فيه الاجابة، فصلّ على محمّد وآله، وامسح ما بي بيمينك الشافية، وانظر إليَّ بعينك الرَّاحمة، وأدخلني في رحمتك الواسعة، وأقبل إلَيَّ بوجهك الذي أذا أقبلتَ به على أسير فككتَه، وعلى ضالٍ هديتَه، وعلى حائرٍ آويتهُ(6)، وعلى فقير اغنيتهُ،

ص: 42


1- في مصباح المتهجد: صنيعني.
2- مابين المعقوفتين ليس في مصباح المتهجد.
3- في مصباح المتهجد: واعطاء.
4- في مصباح المتهجد: وسَلَّمَتني.
5- تو سَّمت فيه الخير: أي رأيت وَسم ذلك فيه (مجمع البحرین) . والوسم: العلامة والمعنى أنَّه ظهرت آثار الذّلة علىّ.
6- في مصباح المتهجد: وعلى جائز أدَّيته.

وعلى ضعیف قوَّيتهُ، وعلی خائفٍ اَمنتهُ، ولاتُخَلَّني لُقاً لعدوّك وعدوّي، يا ذا الجلال والاكرام، يا مَن لايعلم احدٌ كيف هو وحيث هو [وقدرته إلاّ هو](1) يا مَن سدَّ الهواء بالسماء، وكَبَس الأرض على الماء، واختار لنفسه احسن الاسماء ، يامَن سمّى نفسهُ بالاسم الذي به تُقضي حاجة كلَّ طالب يدعوه به، أسألك بذلك الاسم فلاشفيع أقوى لي منهُ، وبحقّ محمد وآل محمد أن تصلّي على محمد وآل محمد وان تقضي لي حوائجي، وتُسمِعَ محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين، وعلياً، ومحمداً، وجعفراً، وموسى، وعلياً، ومحمداً، وعلياً، والحسن والحجّة (صلوات الله عليهم وبركاته ورحمتهُ) صوتي ليشفعوا لي اليك فتشفَّعهم فيَّ ولاتردّني خائباً بحقّ لا إله إلاّ أنت وبحقَّ محمّد وآله (عليهم السّلام) [صلّ على محمّد وآل محمّد](2) وافعل بي كذا وكذا، یاکریم»(3).

مصباح المتهجّد: روى ابراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: للأمر المخوف العظيم تصلّي ركعتين، وهي التي كانت الزهراء (عليها السّلام) تصلّيها، تقرأ في الاُولى: الحمد وقل هو الله أحد خمسين مرّة، وفي الثانية مثل ذلك، فاذا سلّمت صلّيت على النّبي (صلّى الله عليه وآله) ثمَّ ترفع يديك وتقول: «اللهمّ انّي أتوجّه بهم إليك وأتوسّل إليك بحقَّهم العظيم الذي لايعلم كُنهَه سواك وبحقّ من حقّه عندك عظيم، ... وذكر الدعاء(4).

ص: 43


1- مابين المعقوفتين من مصباح المتهجّد
2- مابين المعقوفتين من مصباح المتهجّد
3- جمال الاسبوع: ص173 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 91 ص 184.
4- مصباح المتهجد: ص302 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 91 ص 183.

17735- جمال الأسبوع: عن محمد بن وهبان الدبيلي قال:

حدثنا عمر بن المفضّل الورّاق الطبري قال: حدثنا إسحاق بن محمد ابن مروان الغزال قال: حدثنا أبي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر الصنعاني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: للأمر المخوف العظيم ركعتان، وهي التي كانت الزَّهراء (عليها السّلام) تصلّيها، تقرأ في الركعة الاُولى: الحمد مرّة، وخمسين مرّة «قل هو الله أحده»، وفي الثانية: مثل ذلك، فإذا سلّمت، صلّيت على النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) مائة مرّة(1).

17736- جمال الاسبوع: روی صفوان قال: دخل محمد بن عليّ الحلبيّ على أبي عبدالله (عليه السّلام) في يوم الجمعة فقال له:

تعلّمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا محمّد ما أعلم أنّ أحداً كان أكبر عند رسول الله (صلّی الله عليه وآله) من فاطمة (عليها السّلام) ولا أفضل ممّا علّمها أبوها محمّد بن عبدالله (صلّى الله عليه وآله).

قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصفّ قدميه وصلّى أربع رکعات: مثنی مثنی، يقرأ في أوّل ركعة الحمد والاخلاص خمسين مرّة، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و «إذا زلزلت الأرض» خمسين مرّةَ، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و «إذا جاء نصر الله والفتح» خمسين مرّة - وهذه سورة النصر وهي آخر سورة نزلت - فإذا فرغ منها دعا فقال: إلهي وسيَّدي، من

ص: 44


1- جمال الاسبوع: ص 173 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 301.

تَهيّا أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدّ لوفادةٍ الى مخلوقٍ رجاء رَفده وفوائده ونائله وفواضله وجوائزه، فاليك يا إلهي كانت تهيئتي وتعبئتي، وإعدادي واستعدادی رجاءَ رَفدِك ومعروفك ونائلك وجوائزك، فلا تَحرِمني ذلك، يا من لايخيب عليه مسالة السّائل، ولا تنقصه عطيّةُ نائلٍ، فإنّي لَم آتِك بعملٍ صالح قدّمتُه، ولاشفاعةٍ مخلوق رَجوتُه، أتقرّب إليك بشفاعة محمّدٍ وأهل بيته (صلواتك عليهم أجمعين) أرجو عظيمَ عفوك الّذي عفوتَ به على الخاطئين عند عُكوفهم على المحارم، فلم يمنعك طولُ عُكوفهم على المحارم أن عُدتَ عليهم بالمغفرة.

وأنت - سيّدي - العوّاد بالنّعماء، وأنا العوّاد بالخطاءِ، أسألك بمحمّد وآله الطّاهرين أن تغفر لي الذّنب العظيم فإنّهُ لا يغفر ذنبي العظيم إلاّ العظيم، ياعظيم ياعظيم ياعظيم ياعظيم ياعظيم ياعظيم ياعظيم»(1).

أقول: قد تقدم مثل هذا الحديث في الجزء السابع عشر من هذه الموسوعة ص98 حدیث رقم 11092 باب (فضل يوم الجمعة ومستحباته).

باب(13)استحباب صلاة الغفيلة

17737- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن وهب أو عن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله(2)

ص: 45


1- جمال الاسبوع: ص 93 الطبعة الحديثة.
2- في معاني الأخبار: قال النبي.

(صلّی الله عليه وآله): تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما يورثان(1) دار الكرامة.

قيل: يارسول الله وما(2) ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء(3).

معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم الكوزي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

أمالي الصدوق: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار قال:

حدثنا أبي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب القاضي، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(5).

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(6).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن

ص: 46


1- في أمالي الصدوق ومعاني الأخبار و ثواب الاعمال: تورثان.
2- في معاني الأخبار: ومتی.
3- التهذيب: ج2 ص 243 ح 963. ودار الكرامة: الجنّة (مجمع البحرین).
4- معانی الأخبار: ص265.
5- أماني الصدوق: ص445 ح10.
6- ثواب الأعمال: ص68.

جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله إلى قوله: دار الكرامة(1).

فلاح السائل: ذكر محمد بن علي بن محمد بن سعيد قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه وأحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب أو عن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) نحوه(2).

17738- فلاح السائل: ذكر أحمد بن محمد الفامي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الوليد قال : حدثنا الحسن بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صلّوا في ساعة الغفلة ولو ركعتين، فإنّهما توردان دار الكرامة(3).

17739- فلاح السائل: بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الشيخ جعفر بن سليمان، فيما رواه في كتابه (كتاب ثواب الأعمال)، عن الصادق (عليه السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين فانّهما تورثان دار الكرامة.

قيل له: يارسول الله وما معنی خفیفتین؟ قال (صلّى الله عليه وآله): تقرأ فيهما الحمد وحدها .

ص: 47


1- علل الشرایع: ص 343.
2- فلاح السائل: ص 430 ح 294 الطبعة الحديثة.
3- فلاح السائل: ص429 ح293 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 302.

قيل: يارسول الله فمتى أصلّيها؟ قال: ما بين المغرب والعشاء(1).

17740- مصباح المتهجد: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من صلّى بين العشائين ركعتين يقرأ في الاولى الحمد وقوله: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً» إلى قوله:

«وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»(2) وفي الثانية الحمد وقوله:«وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ»(3) إلى آخر الآية، فاذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: «اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لايَعلمها إلاَّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا - وتقول - : اللهم أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآله (عليه وعليهم السلام) لمّا قضيتها لي» وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل(4).

17741- فلاح السائل: حدَّث علي بن محمد بن يوسف قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري قال: حدثنا أبو جعفر الحسني(5) محمد بن الحسين الأشتر قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الصادق

ص: 48


1- فلاح السائل: ص 434 ح 301 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص302.
2- الأنبياء 21: 87 و 88.
3- الانعام 6: 59.
4- مصباح المتهجّد: ص106 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص 249.
5- في مستدرك الوسائل: الحسيني.

(عليه السّلام) قال: من صلّى بين العشاءين ركعتين، قرأ في الأولى:

الحمد وقوله تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقدِرَ عَلَيهِ فَنَادَي في الظُّلُمَات أَن لاَّ إِلَهَ إِلاّ أَنتَ سُبحَانَكَ إِنَّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ٭ فَاستَجَبنَا لَهُ وَنَجَّينَاهُ مِنَ الغَّم وَكَذَلِكَ نُنجِي المُؤمِنِينَ»، وفي الثانية:

الحمد وقوله تعالى: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ لاَيَعلَمُهَا إلاّ هوَ وَيَعلَمُ مَا فِي البَرَّ وَالبَحرِ وَمَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلمَاتِ الأَرضِ وَلاَ رَطبٍ وَلاَ یَابِس إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِين» فإذا فرغ من القراءة، رفع يديه وقال: «اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا»، ثم تقول: «اللهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقَّ محمد وآل محمد (عليه وعليهم السلام) لمّا قضيتها لي» ويسأل الله (جلّ جلاله) حاجته، أعطاه الله ما سأل، فإن النبيّ (صلّی الله عليه وآله) قال: لاتتركوا ركعتي الغفيلة، وهما بين العشاءين(1).

باب(14)تأكُّد استحباب صلاة الليل

17742- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن اسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله

ص: 49


1- فلاح السائل: ص 430 ح 295 الطبعة الحديثة، منه مستدرك الوسائل: ج6 ص303.

(عليه السّلام) قال: قال: عليكم بصلاة الليل فانّها سُنّة نبيَّكم، ودأب الصَّالحين قبلكم، ومطردة الدَّاء عن أجسادكم(1).

من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): عليكم ...

وذكر مثله(2).

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد بن يحيی العطار قال: حدثني محمد بن أحمد قال: حدثني أبو زهير النهدي، عن آدم بن اسحاق، عن معاوية بن عمار، عن بعض أصحابه مثله(3).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن أحمد، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن اسحاق، عن بعض أصحابه مثله(4).

17743- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا»(5).

قال: قيامه عن فراشه لايريد إلاّ الله (عزّوجلّ)(6).

17744- مجمع البيان: قال في قوله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيلِ

ص: 50


1- التهذيب: ج2 ص120 ح 453.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص 472 ح1363.
3- ثواب الأعمال: ص63 ح2.
4- علل الشرایع: ص362 ح 1.
5- المزّمل 73: 6.
6- التهذيب: ج2 ص 119 ح450.

هِيَ أَشَدُّ وَطأً وَأَقوَمُ قِيلا» المروي عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السّلام) انَّهما قالا: هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل(1).

17745- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطأً وَأَقوَمُ قِيلا».

قال: يعني بقوله: (وأَقوَمُ قِيلا) قيام الرّجل عن فراشه یرید به الله(2) لايريد به غيره(3).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(4).

من لایحضره الفقیه: روی هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله الاّ انّه ترك قوله: «يعني بقوله: وأقوم قيلا»(5).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهیمی، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير مثله(6).

17746- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال في قوله (عزّوجلّ): «وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا»(7)

ص: 51


1- مجمع البيان: ج5 ص378. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص332.
2- في الفقيه: يريد به وجه الله، وفي علل الشرایع: بين يدي الله.
3- الكافي: ج3 ص 446 ح17.
4- التهذيب: ج2 ص 336 ح 1385.
5- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 472 ح1364.
6- علل الشرایع: ص363 ح5.
7- الانسان 76: 29.

قال : أمره أن يصلّي في ساعات من الليل، ففعل (صلّى الله عليه وآله)(1).

17747- مشكاة الأنوار: من (کتاب المحاسن) عن الصادق (عليه السّلام) قال: إنّ الله (تبارك وتعالى) أوحى إلى نبي من أنبياء بني اسرائیل: إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس، فكن في الدنيا وحيداً غريباً، مهموماً محزوناً، مستوحشاً من الناس، بمنزلة الطير الذي يطير في أرض القفار ، ويأكل من رؤوس الأشجار، ويشرب من ماء العيون، فاذا كان الليل آوى وحده ولم يأو مع الطيور استأنس بربّه، واستوحش من الطُّيور(2).

أقول: قد تقدم مثل هذا الحديث - مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ - في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة باب: (استحباب العزلة عن الناس والانس بالله تعالی) ص 81 حدیث 7570.

باب(15)ثواب صلاة اللَّيل

17748 - مجمع البيان: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ما من حسنة إلاّ ولها ثواب مبيّن في القرآن إلاّ صلاة الليل، فانّ الله (عزّ اسمه) لم يبين ثوابها لعظم خطرها قال:«فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ..... الآیة»(3)(4).

ص: 52


1- دعائم الاسلام: ج1 ص211. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص328.
2- مشكاة الأنوار: ص257. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص333.
3- السجدة 32: 17.
4- مجمع البيان: ج4 ص 331. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص333.

باب(16)مِن آثار صلاة الليل

17749- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي زهير رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الليل تبيّض الوجه(1)، وصلاة الليل تطيّب الريح، وصلاة الليل تجلب الرَّزق(2).

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد بن يحيی العطّار قال: حدثني محمد بن أحمد قال: حدثني أبو زهير النهدي، عن آدم بن اسحاق، عن معاوية بن عمّار، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

علل الشرایع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(4) .

17750- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قيام الليل مصحة البدن(5)، ورضا الربّ، وتمسّك باخلاق النبيين، وتعرّض لرحمته(6)(7).

ص: 53


1- في ثواب الاعمال: الوجوه.
2- التهذيب: ج2 ص 120 ح 454.
3- ثواب الاعمال: ص 63 ح 3.
4- علل الشرایع: ص363.
5- في المحاسن و ثواب الأعمال: للبدن.
6- في المحاسن: للرّحمة، وفي ثواب الاعمال: لرحمة الله تعالی.
7- التهذيب: ج 2 ص 121 ح457.

المحاسن: البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير مثله(1).

ثواب الأعمال: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن محمد بن عیسی مثله(2).

17751- ثواب الاعمال: حدثني الحسن بن أحمد، عن أبيه قال: حدثني محمد بن أحمد قال: حدثني محمد بن عبدالله بن أحمد، بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الليل تحسّن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الرّيح وتدر الرّزق وتقضي الدّين وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر(3).

17752- من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سنان الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ»(4).

قال: هو السّهر في الصَّلاة(5).

باب(17)شَرَف المؤمن بصلاة اللّيل

17753- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن

ص: 54


1- المحاسن: ج 1 ص 125 ح 140 الطبعة الحديثة.
2- ثواب الأعمال: ص 64 ح6.
3- ثواب الأعمال: ص 64 ح8.
4- الفتح 48: 29.
5- من لایحضره الفقيه: ج1 ص473 ح1366.

سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شرف المؤمن صلاته باللّيل(1)، وعزُّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس(2).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم مثله(3).

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم مثله إلاَّ أنّه اسقط قوله: أعراض(4).

الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن موسی بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ومحمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان مثله إلاَّ انّه قال: وعزّه كفّ الأذى عن الناس(5).

باب(18)غفران الذّنوب بصلاة اللّيل

17754- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،

ص: 55


1- في التهذيب و ثواب الأعمال: صلاة الليل.
2- الكافي: ج3 ص 488 ح 9.
3- التهذيب: ج2 ص120 ح 451.
4- ثواب الأعمال: ص 63 ح1.
5- الخصال: ص6 ح18.

عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):«إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»(1).

قال: صلاة المؤمن(2) باللّيل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(4).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله(5).

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن ابراهیم بن عمر رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6).

الهداية: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) ... وذكر مثله(7).

تفسير العياشي: عن ابراهیم بن عمر يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى: «أِقمِ الصَّلاةَ طرَفَي النَّهار ... » إلى

ص: 56


1- هود 11: 114.
2- في الهداية: صلاة الوتر.
3- الكافي: ج3 ص266 ح 10.
4- التهذيب: ج 2 ص 122 ح466.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 473 ح1368.
6- ثواب الأعمال: ص66 ح 11.
7- الهداية: ص35.

«... السَّيئات» فقال : ... وذكر مثله(1).

علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى بهذا الاسناد نحوه(2).

أمالي الطوسي: أبو محمد الفحّام قال: حدثني المنصوري قال:

حدثني عم أبي أبو موسی عیسی بن أحمد قال: حدثني الامام علي بن محمد قال: حدثني أبي، عن أبيه علي بن موسى قال: حدثني أبي موسی بن جعفر قال: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر نحوه(3).

17755- تفسير العياشي: عن ابن خداش، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبنَ السَّيَّئاتِ» قال: صلاة الليل تُكفّر ما كان من ذنوب النَّهار(4).

باب(19)نور الوجه بصلاة اللّيل

17756- الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): من صلّى باللّيل حسن وجههُ بالنَّهار(5).

ص: 57


1- تفسير العياشي: ج2 ص 326 ح 2063 الطبعة الحديثة.
2- علل الشرایع: ص363 ح 7.
3- امالي الطوسي: ص294 ح572.
4- الهداية: ص35. منه بحار الأنوار: ج 87 ص 149.
5- تفسير العياشي: ج 2 ص328 ح2068 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 330.

المقنع : قال أبو عبدالله (عليه السلام): ... وذكر مثله(1).

17757- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان - وأبو عثمان اسمه عبدالواحد بن حبيب . قال: زعم لنا محمد بن أبي حمزة الثمالي، عن معاوية بن عمّار الدهني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الليل تحسّن الوجه، وتذهب الهم، وتجلو البصر(2).

17758- علل الشرایع - عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن موسی بن جعفر، عن أخيه عليّ بن موسی الرضا (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه (عليهما السّلام) قال: سُئل عليّ بن الحسين (عليه السّلام) ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن النّاس و جهاً؟ قال : لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره(3).

باب(20)سعة الرّزق بصلاة اللَّيل

17759- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن عمّه، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه جاءه

ص: 58


1- المقنع: ص39. منه وسائل الشيعة: ج5 ص270.
2- التهذيب: ج2 ص121 ح 461.
3- علل الشرایع: ص365 ح1 - عيون أخبار الرضا: ج1 ص282 ح 28. منهما وسائل الشيعة: ج5 ص 286.

رجل فشكا اليه الحاجة وأفرط(1) في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع.

قال: فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): يا هذا تصلّي(2) بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم.

قال: فالتفت أبو عبدالله (عليه السّلام) الى أصحابه فقال: كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنَّهار، إنَّ الله تعالی ضمن بصلاة(3) الليل قوت النهار(4).

ثواب الأعمال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمّه محمد بن عمر مثله(5).

من لایحضره الفقيه: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) فشكا... وذكر مثله(6).

المحاسن: في رواية يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كذب من زعم... وذكر نحوه(7).

ص: 59


1- في الفقيه وثواب الأعمال: فافرط.
2- في الفقيه وثواب الأعمال: أتصلّي.
3- في الفقيه: صلاة.
4- التهذيب: ج2 ص120 ح456.
5- ثواب الأعمال: ص 64 ح5.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص474 ح1371.
7- المحاسن: ج1 ص125 ح141 الطبعة الحديثة.

باب(21)زينة الآخرة بصلاة اللَّيل

17760- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمه محمد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ان كان الله (عزّوجلّ) قال(1):«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»(2) انّ الثمانية رکعات يصلّيها(3) العبد آخر الليل زينة الآخرة(4).

ثواب الأعمال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد مثله(5).

تفسير العياشي: عن محمد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6).

17761- معاني الأخبار: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال:

حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الأصبهاني، عن ابراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد قال:

ص: 60


1- في ثواب الأعمال: قد قال.
2- الكهف18: 46.
3- في ثواب الأعمال: ان الثمان ركعات التي يصلّيها.
4- التهذيب: ج2 ص120 ح455.
5- ثواب الأعمال: ص 63 ح4.
6- تفسير العياشي: ج3 ص95 ح 2657 الطبعة الحديثة.

حدثنا منصور بن العباس والحسن بن علي بن النّضر، عن سعيد بن النّضر، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعهما الله (عزّوجلّ) لأقوام(1).

باب(22)صلاة اللَّيل لوحشة القبور

17762- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: قام أبو ذر (رحمه الله) عند باب الكعبة فقال: أيُّها الناس، أنا جندب بن السكن الغفاري، انّي لكم ناصح شفيق فهلمّوا، فاكتنفه الناس، فقال: انّ احدكم لو أراد سفراً لاتخذ من الزاد ما يصلحه، فطريق يوم القيامة أحقّ ما تزودتم له.

فقام رجل فقال: فأرشدنا يا أباذر؟ فقال: حج حجة لعظائم الاُمور، وصم يوماً لزجرة النشور، وصلّ ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة حقّ تقولها، أو كلمة سوء تسكت عنها، صدقة منك على مسكين لعلّك تنجو من يوم عسير، اجعل الدُّنيا كلمتين، كلمة في طلب الحلال، وكلمة في طلب الآخرة، وانظر كلمة تضرّ ولاتنفع فدعها، اجعل المال در همين، درهماً قدّمتهُ لآخرتك ودرهماً انفقتهُ على عيالك كلّ يوم صدقة(2).

ص: 61


1- معاني الأخبار: ص324. منه وسائل الشيعة: ج5 ص 276.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص270. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص328.

باب(23)أقرب ما يكون العبد الى الله في صلاة اللَّيل

17763- مستدرك الوسائل: الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في (كتاب الغايات) عن أبي يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: أخبرني - جعلت فداك - أيّ ساعة يكون العبد أقرب إلى الله، والله منه قريب؟ قال: إذا قام في آخر الليل، والعيون هادئة، فيمشي الى وضوئه حتى يتوضَّأ فأسبغ وضوءه، ثم يجيء حتى يقوم في مسجده، فيوجَّه وجهه الى الله، ويصفُّ قدميه، ويرفع صوته ويكبّر، وافتتح الصلاة وقرأ جزءاً وصلّى ركعتين، وقام ليعيد صلاته، ناداه منادٍ من عنان السماء عن يمين العرش: «ايُّها العبد المنادي ربّه، إنّ البر لینشر على رأسك من عنان السماء، والملائكة محيطة بك من لدن قَدمَيك إلى عنان السماء، والله ينادي: عبدي لو تعلم مَن تناجي إذاً ما انفتلت»(1).

قال: قلت: جعلت فداك يابن رسول الله ما الانفتال؟ قال: تقول بوجهك وجسدك هكذا، ثم ولّى وجهه، فذاك الانفتال(2).

ص: 62


1- انفتل من الصلاة: انصرف عنها (مجمع البحرین)
2- مستدرك الوسائل: ج6 ص333.

باب(24)مِن رَوح الله تعالى: التهجّد بالليل

17764- من لا يحضره الفقيه: روی بحر السقاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ مِن رَوح الله (عزّوجلّ)(1) ثلاثة:

التهجّد بالليل، وافطار الصائم، ولقاء الاخوان(2).

أمالي الطوسي: حدثنا أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقاء قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول: ... وذكر مثله(3).

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله(4).

ص: 63


1- الرَّوح - بالفتح - : الرحمة، قال الله تعالى: «انه لا ييأس من رَوح الله - (مجمع البحرين).
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص472 ح 1361.
3- أمالي الطوسي: ص 172 ح 291.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص 271.

باب(25)النَّاس في قيام اللَّيل على ثلاثة أصناف

17765- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :

يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف لهُ ولاعليه، وصنف عليه ولا لهُ وصنف لا عليه ولا لهُ، فأمّا الصَّنف الذي لهُ ولاعليه فيقوم من منامه فیتوضّأ ويصلّي ويذكر الله (عزّوجلّ) فذلك الذي له ولا عليه، وأمّا الصَّنف الثاني فلم يزل في معصية الله (عزّوجلّ) فذلك الذي عليه ولالهُ، وأمّا الصَّنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا لهُ(1).

أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس قال: حدثنا أبي قال: حدثني محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن أبي داود المسترق واسمهُ سليمان بن سفيان قال:

قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): يقوم... وذكر نحوه(2).

باب(26)كراهة ترك صلاة اللّيل

17766- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: قال أبو

ص: 64


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 473 ح 1365.
2- أمالي الصدوق: ص 318 ح13.

عبدالله (عليه السّلام): ياسلیمان لاتَدَع قيام الليل فانّ المغبون مَن حُرِم(1) قيام الليل(2).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق مثله(3).

معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد مثله. إلاّ أنَّه أسقط قوله:

یاسلیمان(4).

17767- من لایحضره الفقيه: روی الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: إني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيقول: أزيد؟ كأنهُ يرى انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قصّر في شيء، وإنّي لأمقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلايقوم حتّى إذا كان عند الصُّبح قام يبادره بصلاته(5).

17768- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: إنّي لأمقت العبد يكون قد قرأ القرآن، ثم ينتبه من الليل

ص: 65


1- في معاني الأخبار: غبن.
2- التهذيب: ج2 ص122 ح462.
3- علل الشرایع: ص363 ح2.
4- معاني الأخبار: ص342 ح1.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص479 ح1383.

فلا يقوم، حتى إذا دنا الصُّبح قام وبادر(1) الصلاة(2).

17769- المقنع: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس منّا من لم يصلَّ صلاة الليل.

17770- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة الليل(3).

قال الشيخ المفيد (ره): يريد أنّه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضاً من لم يعتقد فضل صلاة الليل و انّها سُنَّة مؤكّدة(4).

17771- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمَر بالوتر، وإنّ علياً (عليه السّلام) كان يشدَّد فيه، ولا يرخَّص في تركه، وقال:

من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح(5).

باب(27)الكذب يوجب الحرمان من صلاة اللَّيل

17772- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زیاد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الرجل ليكذب

ص: 66


1- في مستدرك الوسائل: فبادر.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص210. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص339.
3- المقنع: ص39. منه وسائل الشيعة: ج5 ص 280.
4- المقنعة: ص119. منه وسائل الشيعة: ج5 ص280.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص203. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص327.

الكذبة فيحرم(1) بها صلاة الليل، فاذا حرم صلاة الليل حرم بها الرّزق(2).

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم مثله(3).

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زیاد مثله(4).

باب(28)الشَّيطان يَحُول بين العبد وصلاة اللَّيل

17773- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ليس من عبد الاّ يوقظ في كلّ ليلة مرَّة أو مرَّتين أو مراراً فان(5) قام كان ذلك، والاّ فحَّج(6) الشيطان فبال

ص: 67


1- في ثواب الأعمال: ليكذب الكذبة فيحرم بها رزقهُ، قلت: وكيف يحرم رزقهُ؟ فقال: بحرم.
2- التهذيب: ج2 ص 122 ح463.
3- علل الشرایع: ص362 ح 2.
4- ثواب الاعمال: ص 65 ح9.
5- في الفقيه: الا وهو يوقظ في ليلته مرّة او مرَّتين فان.
6- الفحج: تباعد مابين أوساط السَّاقين من الرجل والدابّة، وتفحَّج الرجل: فرَّج بين رجليه (اقرب الموارد). وفي الفقيه: جاء.

في اُذُنه، أَوَلا يرى أحدكم انّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر(1) ثقيل كسلان(2).

من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال ... وذكر مثله(3).

المحاسن: البرقي، عن الوشّاء، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وعن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من... وذكر نحوه(4).

17774- الكافي: عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ العبد يوقظ ثلاث مرّات من الليل، فإن لم يقم أتاه الشَّيطان فبال في اُذنه.

قال: وسألته عن قول الله (عزّوجلّ): «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلِ مَا يَهجَعُونَ؟ قال: كانوا أقلّ اللّيالي تفوتهم لا يقومون فيها(5).

التهذيب: علي بن ابراهيم بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):.... وذكر مثله(6).

ص: 68


1- استيقظ فلان خاثر النفس: أي ثقیلها غير طيب ولا نشيط (اقرب الموارد).
2- التهذيب: ج2 ص334 ح1378.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص478 ح1382.
4- المحاسن: ج1 ص167 ح248 الطبعة الحديثة.
5- الكافي: ج3 ص446 ح18.
6- التهذيب: ج2 ص336 ح1386.

17775- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن خضر أبي هاشم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إنّ للّيل شيطاناً يقال له: الزّهاء فاذا استيقظ العبد واراد القيام إلى الصلاة قال له: لیست ساعتك، ثمّ يستيقظ مرّة اُخرى فيقول له: لم يأن لك، فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حتّى يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر بال في اُذنه، ثمّ انصاع يمصع بذنبه(1) فخراً ويصيح(2).

باب(29)استحباب الصَّلاة لطلب الرَّزق

17776- الكافي - التهذيب: محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن عليّ الحلبيّ قال: شکا رجل إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) الفاقة والحرفة(3) في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجّه في حاجة إلاّ ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبدالله (عليه السّلام) أن يأتي مقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بين القبر والمنبر فيصلّي ركعتين ويقول مائة مرّة: «اللهم إنّي أسألك بقوّتك وقدرتك وبعزّتك وما أحاط به علمك أن تيسّر لي من التجارة أوسعها(4) رزقاً، وأعمّها فضلاً، وخيرها

ص: 69


1- انصاع: انفتل راجعاً مسرعاً. ومصع بذنبه: حرّكه وضرب به (اقرب الموارد).
2- المحاسن: ج1 ص167 ح 249 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص280.
3- الحُرف: الحرمان، ويقال للمحروم الذي قُتر عليه رزقه: مُحارَف، وقد حورف کسب فلان اذا شدد عليه في معاملته وضيّق في معاشه (لسان العرب).
4- في التهذيب: اسبغها. والسَبغة: السعة والرفاهية (اقرب الموارد).

عاقبة».

قال الرجل: ففعلتُ ما أمرني به(1) فما توجّهت بعد ذلك في وجه إلاّ رزقني الله (عزّوجلّ)(2).

17777- مصباح المتهجّد: روی مبشر بن عبدالعزيز(3) قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل بعض أصحابنا فقال: جعلت فداك إنّي فقير.

فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): استقبل يوم الأربعاء فصمه وانِله(4) بالخميس والجمعة ثلاثة أيام فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من أعلى سطحك أو في فلاةٍ من الأرض حيث لا يراك أحد، ثم صلَّ مكانك ركعتين ثم اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجَّه إلى القبلة بيدك اليمنى فوق اليسرى وقل: «اللهمَّ أنت أنت انقطع الرَّجاء الاّ منك، وخابت الآمال الاّ فيك، يا ثقة من لاثقة له لاثقة لي غيرك، اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» ثم اسجد على الأرض وقل: «يامغيث اجعل لي رزقاً من فضلك» فلن يطلع عليك نهار السبت الاّ برزق جديد.

قال أحمد بن مابنداذ راوي هذا الحديث: قلت لأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري (رضي الله عنه): إذا لم يكن

ص: 70


1- في التهذيب: ما أمرني به أبو عبدالله (عليه السّلام).
2- الكافي: ج 3 ص 473 ح1 - التهذيب: ج3 ص311 ح965.
3- في وسائل الشيعة: میسر بن عبدالعزيز.
4- في وسائل الشيعة: واتله.

الداعي في الرّزق بالمدينة كيف يصنع؟ قال: يزور سيّدنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عند رأس الامام الذي يكون في بلده.

قلت: فان لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال: يزور بعض الصالحين ويبرز الى الصحراء ويأخذ فيها على میامنه ويفعل ما أمر به فإنّ ذلك منجح إن شاء الله(1).

17778- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذّاء، عن ابن الطيّار(2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّه كان في يدي شيء تفرّق وضقت ضيقاً(3) شديداً.

فقال لي: ألك حانوت في السّوق؟ قلت(4): نعم وقد تركته.

فقال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فإذا(5) أردت أن تخرج إلى سوقك فصلَّ ركعتين أو أربع ركعات ثمّ قل في دبر صلاتك: «توجّهت بلا حول منّي ولا قوّة ولكن بحولك وقوّتك أبرء إليك من الحول(6) والقوّة إلا بك، فأنت حولي ومنك قوّتي، اللهمّ

ص: 71


1- مصباح المتهجد: ص329 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص254.
2- في التهذيب: أبي الطيار.
3- في التهذيب: فتفرّق وضقت به ضيقاً.
4- في التهذيب: فقلت.
5- في التهذيب: واذا.
6- في التهذيب: بحولك ياربّ وقوّتك و أبرأ من الحول.

فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طيّباً وأنا خافض(1) في عافيتك، فإنّه لايملكها أحدٌ غيرك».

قال: ففعلت ذلك وكنت أخرج إلى دكاني حتّى خفت أن يأخذني الجابي بأجرة دكّاني وما عندي شيءٌ، قال: فجاء جالبٌ بمتاع فقال لي: تكريني(2) نصف بيتك فاكريته نصف بيتي بكري البيت كلّه، قال: وعرض متاعه(3) فاعطى به شيئاً لم يبعه فقلت له: هل لك إلىّ خیرٌ تبيعني عدلاً(4) من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله وأدفع إليك ثمنه؟ قال: وكيف لي بذلك؟ قال: قلت: ولك(5) الله عليّ بذلك.

قال: فخذ عدلاٌ منها فأخذته، ورقمته وجاء بردً شدید فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الثّمن وأخذت الفضل، فما زلت آخذ عدلاً عدلاً فأبيعه(6) وآخذ فضله وأردُّ عليه من راس المال حتّى ركبت الدّواب، واشتريت الرَّقيق، وبنيت الدُّور(7).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران مثله(8).

ص: 72


1- الخفض: لين العيش وسعته، العيش الطيَّب (لسان العرب).
2- کاراه الدار: آجره (اقرب الموارد).
3- في التهذيب: وعرض عليَّ متاعه.
4- العِدل: نصف الحمل (أقرب الموارد).
5- في التهذيب: فكيف لي بذلك؟ قال: قلت له : لك.
6- في التهذيب : آخذ عدلاً وأبيعه.
7- الكافي: ج3 ص474 ح3.
8- التهذيب: ج3 ص312 ح967.

17779- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ياوليد اين حانوتك من المسجد؟ فقلت: على بابه.

فقال: إذا أردت أن تأتي حانوتك فابدء بالمسجد فصلّ فيه ركعتين أو أربعاً ثم قل: غدوت بحول الله وقوّته وغدوت بلاحول منّي ولاقوّة بل بحولك وقوّتك ياربَّ، اللهم إنّي عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني فيسّر لي ذلك وأنا خافض في عافيتك»(1).

17780- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحسن العطّار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي: يا فلان أما تغدو في الحاجة، أما تمرُّ بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلی.

قال: فصلَّ فيه أربع ركعات قل فيهنّ: «غدوت بحول الله وقوّته، غدوت بغير حول منّي ولا قوّة ولكن بحولك ياربَّ وقوّتك، أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيّباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافضٌ في عافيتك»(2).

17781- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا

ص: 73


1- الكافي: ج 3 ص 474 ح4.
2- الكافي: ج3 ص475 ح5.

غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصلاة(1) فصلّ ركعتين فإذا فرغت من التشهّد قلت: «اللهمّ إنّي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فارزقني رزقاً حلالاً طيّباً، وأعطني فيما رزقتني العافية» تعيدها ثلاث مرّات، ثمّ تصلّي ركعتين اُخراوين فإذا فرغت من التشهّد قلت:

بحول الله وقوّته غدوت بغير حول منّي ولا قوّة ولكن بحولك ياربَّ وقوَّتك، وأبرء إليك من الحول والقوّة، اللهمّ إنّي أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً طيّباً حلالاً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافضٌ في عافيتك» تقولها ثلاثاً(2).

17782- قرب الإسناد: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفراً (عليه السّلام) یملي على بعض التّجار من أهل الكوفة في طلب الرزق، فقال له: صلّ ركعتين متى شئت، فإذا فرغت من التشهد فقل: «توجهت بحول الله وقوّته، بلاحول منّي ولاقوّة، ولكن بحولك ياربّ وقوّتك، أبرأ إليك من الحول والقوّة إلآ ما قوّیتني، اللهم إنّي أسألك بركة هذا اليوم، وأسألك بركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً، حلالاً طيباً مباركاً، تسوقه إليّ في عافية بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافية» تقول ذلك ثلاث مرّات(3).

ص: 74


1- أي بعد فراغك من الفريضة.
2- الكافي: ج3 ص475 ح7.
3- قرب الاسناد: ص3ح7 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص306.

17783- فلاح السائل: روى ابو محمد هارون بن موسی (رضي الله عنه) قال: قال أحمد بن محمد بن سعيد قال: قال لي القاسم بن محمد بن حسّان وجعفر بن عبدالله المحمدي قالا: قال لنا محمد بن أبي عمير: كلّ ما رويته قبل دفن كتبي وبعدها فقد أجزته لكما.

قال ابن أبي عمير: حدثني هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرة فانّها مجلبة للرزق، تقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي «قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ» وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرّة «قُل هُوَ اللهُ أَحَد»، فإذا سلّمت فارفع يديك وقل : «اللهمّ إنّي أسألك يامن لاتراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يامن لاتغيَّره الدهور ولاتُبليه الأزمنة ولاتحيله الاُمور، يامن لايذوق الموت ولايخاف الفوت، يامن لا تضرُّه الذُّنوب، ولاتنقصه المغفرة، صلّ على محمّد وآله وهب لي مالاينقصك واغفر لي مالايضرُّك، وافعل بي كذا وكذا، وتسأل حاجتك.

وقال (عليه السّلام): من صلاّها بنى الله له بيتاً في الجنّة(1).

17784- مستدرك الوسائل: السيد علي بن طاووس في (كتاب المجتنی)، عن مولانا الصادق (عليه السّلام) رواه شقيق، قال ما معناه:

إنّه ضاق عليه فذكر أنّ الصادق (عليه السّلام) قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق، فليبدأ فيها بالله (عزّوجلّ) قال: فدخلت المسجد

ص: 75


1- فلاح السائل: ص453 ح308 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 87 ص106.

وصلّيت ركعتين، فلمّا قعدت للتشهد، أفرغ عليّ النوم، فرأيت في منامي أنّه قيل لي: ياشقیق تدلّ العباد على الله ثم تنساه، فاستيقظت وأقمت في المسجد حتى صلّيت العشاء الآخرة، وحضر في داره فوجد قد جاءه من بعض أصدقائه ما كفاه وأغناه(1).

باب(30)استحباب الصلاة لسدّ الجوع

17785- الكافي: علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن عروة - ابن اُخت شعيب العقرقوفيّ - عن خاله شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من جاع فليتوضّا وليصل(2) ركعتين، ثمّ يقول(3): «ياربَّ إنّي جائع فأطعمني» فإنّه يطعم من ساعته(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله مثله(5).

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي بن فضّال، عن عروة(6) بن اخت

ص: 76


1- مستدرك الوسائل: ج6 ص307.
2- في التهذيب ج2: ويصلّي.
3- في التهذيب ج3: وليصلّ ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول.
4- الكافي: ج3 ص475 ح6.
5- التهذيب: ج3 ص312 ح968.
6- هكذا في المصدر والصحيح ما في الكافي.

شعيب العقرقوفي، عن خاله شعيب مثله(1).

باب(31)استحباب صلاة الشُّكر عند النّعمة

17786- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال في صلاة الشكر:

إذا أنعم الله (عزّوجلّ) عليك بنعمة فصلَّ ركعتين تقرء في الاُولى بفاتحة الكتاب و «قل هو الله أحد» ، وتقرء في الثانية بفاتحة الكتاب و«قل يا أيّها الكافرون» وتقول في الرّكعة الاُولى في ركوعك وسجودك: «الحمد لله شكراً شكراً وحمداً» وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: «الحمد لله الّذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي»(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3).

باب(32)استحباب الصلاة لغفران الذنوب

17787- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى بإسناده رفعه، عن

ص: 77


1- التهذيب: ج2 ص237 ح939.
2- الكافي: ج3 ص481 ح1.
3- التهذيب: ج3 ص184 ح418.

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى ركعتين ب- «قل هو الله أحد» في كلَّ ركعة ستّين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله (عزّوجلّ) ذنبٌ(1).

من لایحضره الفقيه: في رواية ابن أبي عمير، عن الصادق (عليه السّلام) مثله - إلاّ أنّه قال:- ركعتين خفيفتين(2).

باب(33)استحباب الصلاة للمهمّات

17788- مکارم الاخلاق: عن الصادق (علیه السّلام) قال:

تصلّي ركعتين كيف شئت، ثم تقول: «اللهم اثبت رجاءك في قلبي، واقطع رجاء من سواك عني، حتى لا أرجو إلآ إياك، ولا أثق إلاّ بك»(3).

باب(34)استحباب صلاة ركعتين بين العشاءين

17789- مصباح المتهجد: روي عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله

ص: 78


1- الكافي: ج3 ص468 ح 3 - التهذيب: ج3 ص310 ح962.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص564 ح1558.
3- مکارم الاخلاق: ج22 ص133 ح 2343 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص295.

عليه وآله) انّه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الاُولى الحمد واذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة، فانّه من يصلّي ذلك في كلّ شهر كان من المتقين، فان فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة مرّة كان من المصلّين(1) فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنّة، ولم يحص ثوابه إلاّ الله تعالى(2).

فلاح السائل: روى أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن علي ابن إبراهيم بن محمد العلوي الجوّاني، في كتابه إلينا قال: حدثني أبي، عن جدّه علي بن ابراهيم الجواني قال: حدثنا سلمة بن سليمان السراوي قال: حدثنا عتیق بن أحمد بن ریاح قال: حدثنا عمر بن سعد(3) الجرجاني قال: حدثنا عثمان بن محمد بن الصباح قال: حدثنا داود بن سليمان الجرجاني قال: حدثنا عمر بن سعيد الزهري، عن الصادق ، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قلنا لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند وفاته:

یارسول الله أوصنا فقال: ... وذكر نحوه(4).

ص: 79


1- في وسائل الشيعة: المخلصين.
2- مصباح المتهجد: ص107 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص 247.
3- في مستدرك الوسائل: عن محمد بن سعد.
4- فلاح السائل: ص431 ح296 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص300.

باب(35)استحباب الصلاة لتيسير الأُمور

17790- مکارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إذا عسر عليك أمر فصلّ عند الزَّوال ركعتين تقرأ في الاُولى فاتحة الكتاب و «قل هو الله أحد»، وإنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحاً مُّبِيناً» - إلى قوله -: «وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصراً عَزیزاً»(1)، وفي الثانية فاتحة الكتاب و«قُل هُوَ الله احَد» و«أَلَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ»(2) وقد جرّب(3).

باب(36)استحباب الصّلاة لقوّة الحافِظَة

17791- مکارم الأخلاق: عن سدير يرفعه إلى الصادقين (عليهما السّلام) قالا: تكتب بزعفران الحمد وآية الكرسيّ وإنّا أنزلناه ويس والواقعة وسبّح الحشر وتبارك وقل هو الله أحد والمعوّذتين، في إناء نظيف ثمّ تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو ماء نظيف ثمّ تلقي عليه مثقالين لُبانا، وعشرة مثاقيل سكراً وعشرة مثاقيل عسلاً ثمّ يوضع تحت السماء باللّيل وتوضع على رأسه حديدة، ثمّ تصلّي آخر اللّيل

ص: 80


1- الفتح 48: 1- 3.
2- الشرح 94: 1.
3- مکارم الاخلاق: ج 2 ص 122 ح 2329 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص246.

ركعتين تقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو الله أحد خمسين مرّة فاذا فرغت من صلاتك شربت الماء على ما وصفته فانّه جيّد مجرّب للحفظ إن شاء الله تعالی(1).

باب(37)استحباب الصَّلاة للأهوال

17792- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان عليُّ (عليه السّلام) إذا هاله شيءٌ فزع إلى الصلاة، ثمّ تلا هذه الآية: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»(2)(3).

باب(38)استحباب الصَّلاة لرفع الغموم

17793- تفسير العياشي: عن مسمع قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يامسمع، ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غمّ من غموم الدنيا، أن يتوضأ ثم يدخل مسجده(4) فيركع ركعتين، فيدعو الله فيهما، أما

ص: 81


1- مکارم الاخلاق: ج2 ص136 ح2347 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص248.
2- البقرة2: 45.
3- الكافي: ج 3 ص480 ح1.
4- في مجمع البيان: المسجد.

سمعت الله يقول: «وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلوةِ»(1).

مجمع البيان: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: ما يمنع احدكم... وذكر مثله(2).

باب(39)استحباب الصلاة لكشف الكَرب

17794- مستدرك الوسائل: الشيخ إبراهيم الكفعمي في (البلد الأمين)، عن كتاب الأغسال لاحمد بن محمد بن عياش، بإسناده عن الصادق (عليه السّلام) قال: من نزل به کرب فليغتسل وليصلّ ركعتين، ثم يضطجع ويضع خدّه الأيمن على يده اليمنى، ويقول:

«یامعزّ كل ذليل، ومذل كلّ عزیز، وحقّك لقد شق علىّ كذا وكذا» ويسمّي ما نزل به، يُكشف كربه إن شاء الله تعالی(3).

باب(40)استحباب صَلاَة الأستغاثة

17795- مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

اذا كانت لاحدكم استغاثة الى الله تعالى، فليصلّ ركعتين ثم يسجد

ص: 82


1- تفسير العياشي: ج1 ص133 ح 143 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص319.
2- مجمع البيان: ج1 ص100. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص263.
3- مستدرك الوسائل: ج6 ص317.

ويقول: «يامحمد یارسول الله، ياعلي ياسيد المؤمنين والمؤمنات، بكما استغيث الى الله تعالى، يا محمد ياعلي أستغيث بكما، یاغوثاه بالله وبمحمّد وعلي وفاطمة- وتعدّ الائمة (عليهم السّلام) - بكم أتوسّل الى الله (عزَّوجلّ)» فإنّك ثُغاث من ساعتك إن شاء الله تعالی(1).

باب(41)استحباب الصَّلاة لقضاء الحاجة

17796- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: مَن توضَّأ فأحسنَ الوضوء وصلّى ركعتين فأتَمَّ(2) رکوعهما وسجودهما، ثم جلس فأثنى على الله (عزّوجلّ) وصلّی على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم سأل الله (عزّوجلّ) حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومَن طَلب الخير في مظانّه لم يَخَب(3).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(4).

17797- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت لك حاجة فتوضّأ وصلَّ ركعتين، ثمّ أحمد الله

ص: 83


1- مکارم الأخلاق: ج2 ص 119 ح2324 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص384.
2- في التهذيب: وأتّم.
3- الكافي: ج3 ص 478 ح5.
4- التهذيب: ج3 ص313 ح 969.

واثن عليه واذكر من آلائه ثمّ ادع تُجَب(1).

17798- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردت حاجة فصلَّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه(2).

17799- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الرّجل يحزنه الأمر أو يريد الحاجة، قال: يصلّي ركعتين يقرء في إحديهما «قُل هو الله أحد» الف مرّة، وفي الاُخرى مرّة ثمّ يسأل حاجته(3).

من لا يحضره الفقيه: في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان يرفعهُ الى أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل ... وذكر مثله(4).

الهداية: قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يحزنه الأمر...

وذكر نحوه(5).

17800- تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا كانت لك حاجة، فاقرأ المثاني، وسورة اُخرى، وصلّ ركعتين، وادع الله تعالی.

قلت: أصلحك الله وما المثاني؟

ص: 84


1- الكافي: ج3 ص 479 ح9 و10.
2- الكافي: ج3 ص 479 ح9 و10.
3- الكافي: ج3 ص 477 ح2.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص562 ح 1549.
5- الهداية: ص37.

قال: فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربَّ العالمين)(1)(2).

17801- مصباح المتهجّد: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليقم جوف الليل ويغتسل وليلبس أطهر ثيابه وليأخذ قلّة جديدة ملاء من ماء ويقرأ فيها(3): «إنا انزلناه في ليلة القدر» عشر مرّات ثمّ يرشّ حول مسجده وموضع سجوده ثمّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما الحمد و«إنَّا انزَلنَاهُ فِي لَيلَة القَدرِ» في الركعتين جميعاً ثمّ يسال حاجته فانّه حريٌّ أن تقضي إن شاء الله(4).

البلد الأمين: عن الصادق (عليه السّلام): من كانت له حاجة فليقم... وذكر مثله مع اختلاف يسير(5).

17802- تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: انّ سورة الانعام نزلت جملة واحدة وشيّعها سبعون ألف ملك حين أُنزلت على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فعظّموها وبجّلوها فانّ اسم الله (تبارك وتعالی) فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس بما في قراءتها من الفضل ما تركوها.

ص: 85


1- ما بين القوسين ليس في مستدرك الوسائل.
2- تفسير العياشي: ج1 ص101 ح 84 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص312.
3- في البلد الأمين: عليها.
4- مصباح المتهجد: ص138 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص281.
5- البلد الأمين: ص155. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص314.

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من كان له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلّ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام فليقل في صلاته إذا فرغ من القراءة: «یا کریم یا کریم یا کریم، یا عظیم یا عظیم يا عظيم، يا أعظم من كلّ عظيم، يا سميع الدّعاء، يا من لا تغيّره الأيام واللّيالي، صلّ على محمّد وآل محمّد، وارحم ضعفي، وفقري، وفاقتي، ومسكنتي، فانّك أعلم بها منّي، وأنت أعلم بحاجتي، يا من رحم الشيخ يعقوب حين ردّ عليه يوسف قرّة عينه، با من رحم أيّوب بعد حلول بلائه، یا من رحم محمداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومن اليتم آواه، ونصره على جبابرة قريش وطواغیتها و أمكنهُ منهم، يامغيث يامغيث يامغيث» يقوله مراراً، فوالذي نفسي بيده لو دعوت الله بها بعد ما تصلّي هذه الصلاة في دبر هذه السورة ثم سألت الله جميع حوائجك ما بخل عليك ولأعطاك ذلك ان شاء الله(1).

17803- مستدرك الوسائل: الشيخ ابراهيم الكفعمي في (البلد الأمين): نقلاً من (كتاب الأغسال) لأحمد بن محمد بن عياش، بإسناده عن الصادق (عليه السّلام) قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالی مهمّة يريد قضاءها، فليغتسل وليلبس أنظف ثيابه، ويصعد إلى سطحه، ويصلّي ركعتين، ثم يسجد ويثني على الله تعالى، ويقول:

«ياجبرئیل یامحمد یاجبرئيل يا محمد أنتما کافياي فاكفياني، وأنتما حافظاي فاحفظاني، وأنتما کالئاي فاكلآني» مائة مرّة، ثم قال الصادق

ص: 86


1- تفسير العباسي: ج2 ص 89 ح1396 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص 259.

(عليه السّلام): حقّ على الله تعالى أن لا يقول ذلك أحد إلاّ قضى الله تعالی حاجته(1).

مصباح الكفعمي: ماذكره ابن عباس في (كتاب الاغسال) عن الصادق (عليه السّلام)... وذكر قريباً من ذلك(2).

17804- مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) قال:

تصلّي ركعتين، وتسلّم وتسجد وتثني على الله تعالى وتحمده، وتصلّي على النبي محمّد وآله وتقول: «يا محمد ياجبرئیل، یاجبرئیل یامحمد، اکفیانی ممّا أنا فيه فإنّكما كانيان، احفظاني بإذن الله فإنّكما حافظان» مائة مرَّة(3).

باب(42)استحباب الصلاة والتوسل برسول الله (صلّى الله عليه وآله)

17805- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله(4)، عن زياد القنديّ، عن عبدالرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء.

قال(5): دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول

ص: 87


1- مستدرك الوسائل: ج1 ص314.
2- حاشية مصباح الكفعمي: ص383.
3- مکارم الأخلاق: ج2 ص116 ح2321 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص383.
4- هكذا في المصدر، والصحيح: عن أحمد بن محمد أبي عبدالله.
5- في الفقيه: فقال.

الله (صلّى الله عليه وآله) وصلَّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد(1) تشهّد الفريضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: «اللهمّ أنت السّلام، ومنك السّلام، وإليك يرجع السّلام، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وبلّغ روح محمّد منّي السّلام، وأرواح الأئمّة الصَّادقين سلامي واردد علىّ منهم السّلام والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته(2)، اللهمّ إنّ هاتين الرّكعتين هدّيةٌ منّي إلى رسول الله(3) (صلّی الله عليه وآله) فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك(4) وفي رسولك باوليّ المؤمنين، ثمّ تخرُّ ساجداً وتقول: «ياحيُّ ياقيّوم، یاحيُّ(5) لايموت، ياحيُّ لا إله إلاّ أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الرّاحمين» أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيمن(6) فتقولها أربعين مرّة ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها(7) أربعين مرّة، ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يدك وتقول

ص: 88


1- في الفقيه: وتتشهد.
2- في الفقيه: وبلّغ روح محمّد و آل محمّد عنّي السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته.
3- في الفقيه: الى رسولك.
4- في الفقيه: منك.
5- في الفقيه: ياحياً.
6- في الفقيه: ثم تضع خدك الأمن على الأرض.
7- في الفقيه: ثم تضع خدك الأيسر فتقول ذلك.

أربعين(1) مرّة، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك(2) أو تباك وقل:

«یامحمد یارسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي، وإلى أهل بيتك الرّاشدين حاجتي، وبکم أتوجّه إلى الله في حاجتي» ثمّ تسجد وتقول: «يا الله يا الله - حتّى ينقطع نفسك - صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا» قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فأنا(3) الضّامن على الله (عزّوجلّ) أن لا يبرح حتّى تُقضى حاجته(4).

من لا يحضره الفقيه: روی زیاد القندي مثله(5).

باب(43)استحباب الصلاة والاستغاثة بالسيدة فاطمة (عليها السّلام)

17806- بحار الأنوار: عن قبس المصباح للصهرشتي - تلميذ شيخ الطائفة - عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله، وضقت بها ذرعاً، فصلّ ركعتين، فإذا سلّمت كبَر الله ثلاثاً، وسبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام)، ثم اسجد وقل مائة مرّة: يامولاتي فاطمة أغیثیني، ثم ضع خدّك الأيمن

ص: 89


1- في الفقيه: يديك وتقول ذلك أربعين.
2- في الفقيه: فابك.
3- في الفقيه: انا.
4- الكافي: ج3 ص476 ح1.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 559 ح1548.

على الأرض، وقل مثل ذلك(1)، ثم عُد إلى السجود وقل ذلك مائة مرّة وعشر مرّات، واذكر حاجتك، فإنّ الله يقضيها(2).

باب(44)استحباب الصَّلاة لدفع الوساوس النفسيَّة

17807- مکارم الأخلاق: صلاة حديث النفس - عن الصادق (عليه السّلام) قال: ليس من مؤمن يمر عليه أربعون صباحاً إلاّ حدّث نفسه، فليصلّ ركعتين، وليستعذ بالله من ذلك(3).

بحار الأنوار - بیان : المراد بحديث النفس الوساوس الشيطانية في العقائد والقضاء والقدر، والخطورات التي يوجب التكلّم بها الكفر.

باب(45)استحباب الصَّلاة لغفران ذنب الغير

17808- مشكاة الأنوار: نقلاً من (کتاب المحاسن)، عن أخي حمّاد بن بشير قال: كنت عند عبدالله بن الحسن، وعنده اخوه الحسن ابن الحسن، فذكرنا أبا عبدالله (عليه السّلام)، فنال منه، فقمت من

ص: 90


1- أقول: لعلّ في هذا الحديث سقطاً إذ جاء في بعض الأحاديث بعد قوله: «... وقل مثل ذلك» ثم عُد الى السجود وقل كذلك، ثم ضع خدّك الأيسر على الأرض وقل كذلك... كما في البلد الأمين للكفعمي ص159 و بعض كتب الأدعية الاُخرى.
2- بحار الأنوار: ج 94 ص 30. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص313.
3- مکارم الأخلاق: ج 2 ص114 ح2317 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 91 ص 354.

ذلك المجلس، فأتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) ليلاً، فدخلتُ عليه وهو في فراشه، قد أخذ الشَّعار(1) فخبّرته بالمجلس الذي كنّا فيه، وما يقول حسن، فقال: ياجارية، ضعي لي ماء، فأتي به فتوضّأ، وقام في مسجد بيته فصلّى ركعتين، ثم قال: يارب إن فلاناً بالذي(2) أتاني عن الحسن وهو يظلمني، وقد غفرت له، فلاتأخذه ولاتقایسه(3) يارب.

قال: فلم يزل يُلحُّ في الدُّعاء على ربّه، ثم التفت إليّ فقال:

إنصرف رحمك الله، فانصرفت، ثم زاره بعد ذلك(4).

باب(46)استحباب الصَّلاة والدُّعاء بالمأثور عند السَّفر

17809- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً يقول: «اللهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي» إلاّ أعطاه الله ما سال(5).

ص: 91


1- الشّعار: ماولي شعر جسد الانسان دون ماسواه من الثياب (لسان العرب).
2- في مستدرك الوسائل: إنّ فلاناً أتاني بالذي.
3- القيس: الشدَّة (لسان العرب). ولعلّ المعنى: أي لا تشدّد عليه ولا تأخذه ما يفعله بي من الظُّلم.
4- مشكاة الأنوار: ص216. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص395.
5- الكافي: ج3 ص480 ح1.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

17810- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما استخلف رجل على أهله بخلافة(2) أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج الى سفر يقول(3): اللهم إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي» إلاّ أعطاه الله ما سأل(4).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله. إلاَّ أنّه أسقط قوله: وأمانتي(5).

المحاسن: البرقي، عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله(6).

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(7).

ص: 92


1- التهذيب: ج3 ص 309 ح 959.
2- في التهذيب: خليفة.
3- في التهذيب: الى سفره ويقول. وفي المحاسن: الى سفره يقول.
4- الكافي: ج4 ص283 ح 1.
5- التهذيب: ج5 ص49 ح152.
6- المحاسن: ج2 ص87 ح 1231 الطبعة الحديثة.
7- الجعفريات: ص53.

باب(47)استحباب الصَّوم والصَّلاة للحاجة

17811- التهذيب - من لا يحضره الفقيه: روی موسی بن القاسم البجلي، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن سهيل(1)، عن أشياخهما، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا حضرت لك حاجة مهمّة الى الله (عزّوجلّ) فصم ثلاثة أيّام متوالية الأربعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة ان شاء الله فاغتسل والبس ثوباً جديداً، ثم اصعد الى أعلى بيت في دارك وصلّ فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل:

«اللهم انّي حللتُ بساحتك لمعرفتي بوحدانيَّتك وصَمَدانیَّتك، وانّه لاقادر على قضاء حاجتي غيرك، وقد علمت یاربّ انّه كلَّما تظاهرت نعمك(2) عليَّ اشتدَّت فاقتي اليك، وقد طَرقني هَمُّ كذا(3)، وأنت بكشفه عالم غيرُ معلَّم، واسعٌ غيرُ متكلّف، فاسألك باسمك الذي وضعتَه على الجبال فنسفت، ووضعتَه على السماء فانشقَّت، وعلى النُّجوم فانتشرت(4)، وعلى الأرض قسُطحت، وأسألك بالحقَّ الذي جعلته عند محمّد والائمّة. وتسمَّیهم الى آخرهم - أن تصلّي على محمد وأهل بيته وان تقضي حاجتي، وان تیسّر لي عُسرها(5) وتكفيني مُهمَّها، فان فعلتَ

ص: 93


1- في الفقيه: ومحمد بن سهل.
2- في الفقيه: نعمتك.
3- في الفقيه: كذا وكذا.
4- في الفقيه: فانتثرت.
5- في الفقيه: عسيرها.

فلك الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد، غیر جائر في حُكمك، ولا متَّهَم في قضائك، ولاحائف(1) في عدلك».

وتلصق خدَّك بالأرض وتقول: «اللهم انّ يونس بن مَتّى عَبدَك دعاك في بطن الحُوت وهو عبدك فاستجبتَ له وأنا عبدك ادعوك فاستجب لي».

ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا كانت(2) لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت(3).

17812- مصباح المتهجّد: روی عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا حضَرت أحدَكم الحاجة فليصم يومَ الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فاذا كان يومُ الجمعة اغتسل ولبس ثوباً نظيفاً ثمّ يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلّي ركعتين ثمّ یمدُّ يده إلى السماء ويقول: «اللهم إنّي حَللتُ بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصَمَدانيّتك، وإنّه لاقادر على قضاء حاجتي غيرك، وقد علمت یاربّ أنّه كلّما شاهدتُ نعمتك عليَّ اشتدّت فاقتي إليك، وقد طَرقني یاربّ مِن مُهمّ أمري ما قد عرفته قبل معرفتي لأنّك عالم غيرُ معلَّم، فأسألك بالاسم الّذي وضعته على السّماوات فانشقّت، وعلى الأرضين فانبسطت، وعلى النّجوم فانتثرت، وعلى الجبال فاستقرّت، وأسألك بالاسم الذي جعلته عند محمّد وعند عليّ وعند الحسن والحسين وعند

ص: 94


1- الحائف: الجائر (مجمع البحرین).
2- في الفقيه: لربّما كانت.
3- التهذيب: ج 3 ص 182 ح416 - من لا يحضره الفقيه: ج1 ص556 ح 1543.

الأئمّة كلّهم (صلوات الله عليهم أجمعين) أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تقضي لي ياربّ حاجتي وتيسّر لي عسيرها، وتكفيني مُهمّها، وتفتح لي قُفلها، فان فعلتَ فلك الحمد، وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك، ولامُتّهم في قضائك ولاحائف في عدلك».

ثمّ تبسط خدّك الأيمن على الأرض، وتقول: «اللهمّ إنّ يونس بن متّى عَبدَك ونبيّك دعاك في بطن الحوت بدعائي هذا فاستجبت له، وأنا أدعوك فاستجب لي بحقَّ محمّد وآل محمّد عليك». .

ثمّ تقول: «اللهمّ إنّي أسألك حسن الظنّ بك، والصّدق في التوكّل عليك، وأعوذ بك أن تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على رکوب معاصيك، وأعوذ بك أن أقول قولاً ألتمس به سواك، وأعوذ بك أن تجعلنی عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني منّي، وأعوذ بك أن أتكلّف طلب ما لم تُقسم لي، وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به في يسر منك وعافية حلالاً طيباً، وأعوذ بك من كلّ شيء يزحزح بيني وبينك، أو يباعد بيني وبينك، أو یصرف بوجهك الكريم عنّي.

وأعوذ بك أن تحول خطيئتي وجرمي(1) وظلمي وأتَّباعي هواي، واستعجال شهوتي دون مغفرتك ورضوانك، وثوابك ونائلك وبركاتك، ووعدك الحسن الجميل على نفسك، یا جواد يا كريم.

اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بنبيّك وصفيّك وحبيبك وأمينك ورسولك

ص: 95


1- في بحار الأنوار: وجوري.

وخيرتك من خلقك الذَّبّ عن حريم المؤمنين ، القائم بحجّتك، المطيع لأمرك، المبلّغ لرسالاتك، النّاصح لاُمّته حتّى أتاه اليقين، إمام الخير، وقائد الخير، وخاتم النبیّين، وسيّد المرسلين، وإمام المتّقين، وحجّتك على العالمين، الدّاعي الى صراطك المستقيم، الّذي بصرّته سبيلك، وأوضحت له حجّتك وبرهانك، ومهّدت له أرضك، وألزمته حقّ معرفتك، وعرجت به إلى سماواتك، فصلّى بجميع ملائكتك، وغيّبته في حجبك فنظر إلى نورك ورأی آیاتك، وكان منك كقاب قوسين أو أدنى فأوحيت إليه بما أوحيت، وناجيته ما ناجیت، وأنزلت عليه وحبك على لسان طاووس الملائكة الرّوح الأمين رسولك ياربّ العالمين فأظهر الدّين لأوليائك المتّقين، فأدّى حقّك، وفعل ما أمرت به في كتابك بقولك: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»(1) ففعل (صلّى الله عليه وآله) وبلّغ رسالاتك، وأوضح حجّتك، فصلّ اللهمّ عليه أفضل ما صلّيت على أحد مِن خَلقك أجمعين، واغفر لي وارحمني وتجاوز عنّي، وارزقني وتوفًّني على ملّته، واحشرني في زمرته، واجعلني من جيرانه في جنّتك، إنّك جواد کریم.

اللهمّ وأتقرّب إليك بوليّك وخبرتك من خلقك، ووصيّ نبيّك مولاي ومولى المؤمنين والمؤمنات، قسيم النّار، وقائد الأبرار، وقاتل الكفرة والفجّار، ووارث الأنبياء، وسيّد الأوصياء، والمؤدَّي عن نبيّه، والموفي بعهده، والذائد عن حوضه، المطيع لأمرك، عينك في بلادك،

ص: 96


1- المائدة 5:17.

وحجّتك على عبادك، زوج البتول سيّدة نساء العالمين، ووالد السّبطين الحسن والحسين ريحانتي رسولك، وشنفي(1) عرشك، وسيّدي شباب أهل الجنّة، مغسّل جسد رسولك وحبيبك الطيّب الطّاهر، وملحده في قبره.

اللهمّ فبحقّه عليك وبحقّ محبّيه من أهل السموات والأرض، اغفر لي ولوالدي وأهلي وولدي وقرابتي وخاصّتي وعامّتي وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات [والمسلمين والمسلمات](2) الاحياء منهم والأموات، وسق إليّ رزقاً واسعاً من عندك تسدُّ به فاقتي، وتلمُّ به شعثي(3)، وتغني به فقري، با خير المسؤولين، ويا خير الرازقين، وارزقني خير الدُّنيا والآخرة يا قريب يامجيب.

اللهمّ وأتقرب إليك بالوليّ البارّ التقيّ الطيّب الزكيّ، الامام ابن الامام السيَّد بن السيد الحسن بن عليّ، وأتقرَّب إليك بالقتيل المسلوب قتیل کربلاء، الحسين بن عليّ، وأتقرّب إليك بسيّد العابدين، وقرّة عين الصالحين، عليّ بن الحسين، وأتقرّب إليك بباقر العلم، صاحب الحكمة والبيان، ووارث من كان قبله، محمد بن عليّ، وأتقرّب إليك بالصادق الخَيَّر الفاضل، جعفر بن محمد، وأتقرّب إليك بالكريم الشّهيد، الهادي المولی موسی بن جعفر، وأتقرّب إليك بالشهيد الغريب الحبيب المدفون بطوس عليّ بن موسى، وأتقرّب إليك بالزكي

ص: 97


1- الشَّنف: الذي يلبس في اعلى الاذن (لسان العرب).
2- مابين المعقوفتين من بحار الأنوار.
3- اي تجمع به ما تفرّق من أمري (مجمع البحرین).

التّقي محمد بن عليّ، وأتقرّب إليك بالطّهر الطاهر النقيّ عليّ بن محمد، وأتقرّب إليك بوليّك الحسن بن عليّ، وأتقرّب إليك بالبقيّة الباقي المقيم بين أوليائه، الّذي رضيته لنفسك، الطيّب الطّاهر، الفاضل الخيّر، نور الأرض وعمادها، ورجاء هذه الاُمّة وسيّدها، الاّمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الناصح الأمين المؤدّي عن النبيّين، وخاتم الأوصياء النّجباء الطَّاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين.

اللهمّ بهؤلاء أتوسّل اليك، وبهم أتقرّب إليك، وبهم اُقسم عليك، فبحقّهم عليك إلاّ غفرت لي، ورحمتني ورزقتني رزقاً واسعاً تغنيني به عمّن سواك.

یاعدّتي عند كربتي، وياصاحبي عند شدّتي، وياولیّي عند نعمتي، ياعصمة الخائف المستجير يارازق الطفل الصّغير، يامغني البائس الفقير، يامغيث الملهوف الضّرير، ويا مطلق المكبّل الأسير، وياجابر العظم الكسير، یامخلّص المكروب المسجون، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن ترزقني رزقاً واسعاً تلمُّ به شعثي، وتجبر به فاقتي، وتستر به عورتي، وتغني به فقري، وتقضي به ديني، وتقرُّبه عيني، ياخير من سُئل، ويا أوسع من جاد وأعطى، ويا أرءف من ملك، ويا أقربَ من دُعي، ويا أرحم من استُرحم، أدعوك لِهَمٍ لايفرّجه إلاّ أنت، ولكرب لايكشفه غيرك، ولهمّ لاينفّسه سواك، ولرغبة لاتُنال إلاّ منك، اللهمّ إنّي أسألك بحقّ من حقّك عليهم عظيم، وبحقّ من حقّهم عليك عظيم، أن تصلّي على محمّد و آله وأن ترزقني العمل بما علّمتني من معرفة حقّك، وأن تبسط علىّ ما حظرت

ص: 98

من رزقك يا قريب يامجيب»(1).

17813- مصباح المتهجّد: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة اغتسل وإلبس ثوباً جديداً ثم اصعد إلى أعلى موضع في دارك، وأبرز مصلاّك في زاوية من دارك، وصلّ ركعتين تقرا في الاولى الحمد و «قل هو الله أحد» وفي الثانية الحمد و «قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُون»، ثم ارفع يديك الى السماء وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة وقل: اللهم انّي ذكرت توحيدي ايّاك، ومعرفتي بك، وإخلاصي لك، وإقراري بربوبيّتك، وذكرت(2) ولاية مَن أنعمت عليّ بمعرفتهم من بريّتك:

محمّداً وآل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ليوم فزعي إليك، عاجلاً واجلاً وقد فزعت اليك واليهم يا مولاي في هذا اليوم وفي موقفي هذا، وسألتك مادَّتي من نعمتك، وإزاحة ما أخشاه من نقمتك، والبركة لي في جميع ما رزقتنيه، وتحصين صدري من كل همٍّ وجايحة، ومصيبة في ديني ودنياي يا أرحم الرَّاحمين».

ثم تصلّي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وخمسين مرّة «قُل هُوَ اللهُ أَحَد ، وفي الثانية الحمد وستّين مرّة «إنَّا أَنزَلنَاهُ»، ثم تمدُّ يديك وتقول: اللهم إنّي حَللتُ بساحتك لمعرفتي بوحَدانيّتك وصَمَدانيّتك، وانّه لا يقدر على قضاء حوائجي غيرك وقد علمت یاربّ انّه كلّما تظاهرت نعمك عليّ أشتدّت فاقتي اليك، وقدِ طَرقني هَمُّ كذا وكذا

ص: 99


1- مصباح المتهجد: ص324 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج90 ص29.
2- في نسخة: وذخرتُ.

وأنت تكشفه، وأنت عالم غير معلَّم وواسع غير متكلّف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فاستقرّت، ووضعته على السماء فارتفعت، وأسالك بالحقّ الذي جعلنه عند محمّد وآل محمّد وعند الأئمة علي والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسی وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجّة (عليهم السّلام) أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تقضي حاجتي، وتيسّر عسيرها، وتكفيني مهمّاتها، فان فعلتَ فلك الحمد والمنّة، وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حُكمك، وغير متّهم في قضائك، ولاحائف في عدلك». .

وتلصق خدك الأيمن بالارض وتخرج ركبتيك حتى تلصقهما بالمصلّي الذي صلّيت عليه وتقول:

اللهم انّ يونس بن متّی عَبدكَ ونبيَّك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدُك فاستجب لي كما استجبت له، یاکریم، ياحيّ ياقيّوم، لا إله إلاّ أنت برحمتك استغثت فأغثني الساعة الساعة الساعة، ياكريم ياحيّ ياقيّوم».

ثم تجعل خدك الأيسر على الأرض وتفعل مثل ذلك ، ثم ترد جبهتك وتدعو بما شئت، ثم اجلس من سجودك وادع بهذا الدعاء:

«اللهم اسدد فقري بفضلك، وتغمّد ظلمي بعفوك، وفرّغ قلبي لذكرك، اللهم ربّ السموات السَّبع وما بينهنّ، وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ، ورب السبع المثاني والقرآن العظيم، وربّ جبرئیل و میکائیل، واسرافيل ورب الملائكة أجمعين، وربّ محمد خاتم النبيّين والمرسلين، وربّ الخلق أجمعين، أسألك باسمك الذي به تقوم

ص: 100

السماوات، وبه تقوم الأرضون، وبه ترزق الأنبياء(1) وبه أحصيت عدد الجبال، وكيل البحار، وبه ترسل الرياح، وبه ترزق العباد، وبه أحصيت عدد الرمال، وبه تفعل ما تشاء، وبه تقول لكلّ شيء كن فيكون، أن تستجيب دعائي، وأن تعطيني سؤلي، وأن تعجَّل لي الفرَج من عندك برحمتك في عافية، وأن تؤمن خوفي في أتمّ نعمة وأعظم عافية وأفضل الرّزق، والسعة والدعة، ما لم تزل تعوّدنيها يا إلهي وترزقني الشكر على ما أبليتني، وتجعل ذلك تامّاً أبداً ما أبقيتني، حتّى تصِل ذلك بنعيم الآخرة.

اللهمّ بيدك مقادير الدُّنيا والآخرة، وبيدك مقادير الموت والحياة، وبيدك مقادير الليل والنَّهار وبيدك مقادير الخذلان والنصر، وبيدك مقادير الغني والفقر وبيدك مقادير الخير والشرّ، وبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي، وبارك لي في جميع اُموري كلَّها.

اللهمّ لا إله إلاّ أنت، وعدك حقٌّ، ولقاؤك حقٌّ، والساعة حقُّ والجنّة حقٌّ، وأعوذ بك من نار جهنّم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شرّ المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة الدجّال، وأعوذ بك من الكسل والعجز، وأعوذ بك من البُخل والهَرَم، وأعوذ بك من مکاره الدُّنيا والآخرة.

اللهمّ قد سبق منّي ما قد سبق مِن زَللٍ قديم، وما قد جنيتُ على نفسي وأنت ياربّ تملك منّي ما لاأملك من نفسي، وخلقتني ياربّ وتفرّدت بخلقي ولم أك شيئاً إلاّ بك، ولست أرجو الخير إلاّ من

ص: 101


1- في نسخة: الأحياء.

عندك، ولم أصرف عن نفسي سوءً قط إلاّ ما صرفته عنّي، أنت علّمتني ياربّ ما لم أعلم، ورزقتني ياربّ ما لم أملك ولم أحتسب، وبلغتَ بي یاربّ ما لم أكن أرجو، وأعطيتني ياربّ ما قَصُر عنه أملي، فلك الحمد كثيراً، يا غافر الذنب اغفر لي وأعطني في قلبي من الرضا ماتهوّن به علىَّ بوائق الدُّنيا.

اللهمّ افتح لي اليومَ ياربّ الباب الّذي فيه الفَرَج والعافية والخير كلّه، اللهمّ افتح لي بابه، وهيّىء لي سبيله، وليّن لي مخرجه، اللهمّ وكلّ من قَدَّرتَ له عليّ مَقدُرة من خلقك، فخذعنّي بقلوبهم وألسنتهم، وأسماعهم وأبصارهم، ومن فوقهم ومن تحتهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن حيث شئت ومن أين شئت وكيف شئت وأنّى شئت حتّى لا يصل إلىّ واحد منهم بسوء، اللهمّ واجعلني في حفظك وسترك وجوارك، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهمّ أنت السَّلام ومنك السَّلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من النار، وأن تسكنني دار السلام، اللهمّ إنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهمّ إنّي أسألك خير ما أرجو، وأعوذ بك من شرّ ما أحذر، وأسالك أن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب.

اللهمّ إنّي عبدك ابن أمتك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، وأنزلته في شيء من كتبك، أو علّمته أحداً من خلقك أو

ص: 102

استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلّي على محمد النبيّ الاُمّي، عبدك ورسولك، وخيرتك من خلقك وعلى آل محمّد، وأن تبارك على محمّد وآل محمّد، كما صلّيتَ وترحّمتَ وباركتَ على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيد.

وأن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي، وجلاء حزني، وذهاب غمّي، واشرح به صدري، ويسّر به أمري، واجعله نوراً في بصري، ونوراً في مخّي، ونوراً في عظامي، ونوراً في عصبي، ونوراً في قصبي، ونوراً في شعري، ونوراً في بشري، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً في مطعمي، ونوراً في مشربي، ونوراً في محشري، ونوراً في قبري، ونوراً في حياتي، ونوراً في مماتي، ونوراً في كلّ شيء منّي حتّى تبلّغني به إلى الجنّة.

يانور يانور يانور السموات والأرض، أنت كما وصفتَ نفسك في كتابك، وعلى لسان نبيّك وقولك الحقّ، تباركتَ وتعاليتَ، وقلتَ وقولُك الحقّ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»(1) اللهمّ فاهدني لنورك، واهدني بنورك،

ص: 103


1- النور 24: 35.

واجعل لي في القيامة نوراً من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، تهدي به إلى دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ إنّي أسألك العفو والعافية، في أهلي ومالي وولدي وكلّ من اُحبّ أن تلبسني فيه العفو والعافية، اللهمّ أقل عثرتي، وآمن روعتي، واحفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بك أن اُغتال من تحتي «اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(1) رحمانَ الدُّنيا والآخرة ورحيمَهما، ارحمني واغفر ذنبي، واقض لي جميع حوائجي، وأسألك بأنّك مَلك وأنت(2) على كلّ شيء قدير، وأنّك ما تشاء من أمر يكون، اللهمّ إنّي أسألك إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرفَ الدُّنيا والآخرة»(3).

17814- مصباح المتهجّد: روى أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كانت لك حاجة فصُم الأربعاء والخميس والجمعة وصلَّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء وقل:

«اللهمّ إنّي حللتُ بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصَمدانيّتك، وأنّه قادر على خَلقه(4) غيرك، وقد علمت أنّ كلّما تظاهرت نعمُك

ص: 104


1- آل عمران 3: 26.
2- في نسخة: وانّك.
3- مصباح المتهجد: ص331 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج90 ص38.
4- في نسخة: خلقك.

عليّ اشتدّت فاقتي إليك وطَرقني مِن همّ (كذا وكذا) ما أنت أعلم به منّي وأنت تكشفه(1) لأنّك عالم غير معلَّم، واسع غير متكلّف، فأسالك باسمك الّذي وضعتَه على الجبال فنُسفت، وعلى السماء فانشقَّت، وعلى النُّجوم فانتشرت، وعلى الأرض فسُطحت، وبالاسم الّذي جعلته عند محمّد (صلواتك ورحمتك عليه وعلى آله) وعند عليّ والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسی وعليّ ومحمّد وعليّ والحسن والحجّة (عليهم السّلام) أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تقضي لي حاجتي وتيسّر لي عسيرها وتفتح لي قُفلها، وتكفيني همَّها، فان فعلتَ فلك الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد، غیر جائر في حُكمك، ولامتَّهمٌ في قضائك، ولاحائف في عدلك».

ثمّ تسجد وتقول: «اللهمّ إنّ يونس بن متّى عَبدَك ورسولَك دعاك في بطن الحوت فاستجبتَ له وفرّجتَ عنه، فاستجِب لي كما استجبتَ له، وفرّج عنّي كما فرّجت عنه».

ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: «یاحَسَن البلاء عندي، يا كريم العفو عنّي، يامن لاغنى لشيء عنه، يامن لابدّ لشيء منه، يامن مصيرُ كلَّ شيء إليه، يا من رزق كلَّ شيء عليه، تولّني ولاتُولني شِرار خلقك، وكما خلقتني فلاتضيّعني».

ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: «الله الله ربّي لا اُشرك به شيئاً عشر مرّات، وتعود إلى السّجود وتقول: «اللهمّ أنت لها ولكلَّ عظيمة، وأنت لهذه الاُمور الّتي قد أحاطت بي واكتنفتني فاكفنيها

ص: 105


1- في نسخة: وانت بكشفه عالم.

وخلّصني منها، إنّك على كلَّ شيء قدير»(1).

17815- البلد الأمين: روى أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السّلام) قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة وصَلَّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السَّماء وقل: «اللّهمّ إنّي حللتُ بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصَمَدانيّتك وأنّه لايقدر على قضاء حوائجي غيرك، وقد علمت ياربّ أنّه كلّما تظاهرت نعمتُك عليّ اشتدّت فاقتي إليك، وقد طرقني هَمُّ (كذا وكذا) وأنت تكشفه، لأنّك عالم غيرُ معلّم وواسع غيرُ متكلّف، فأسألك باسمك الذي وضعتَه على الجبال فاستقرّت، وعلى السماء فانشقّت، وعلى النجوم فانتثرت، وعلى الأرض فسُطحت، واسألك باسمك الذي جعلتَه عند محمد (صلوات الله عليه وآله) وعند عليّ والحسن والحسين وعليّ ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة (عليهم السلام) أن تصلّي على محمّد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي وتيسّر لي عسيرها وتكفيني مُهمّها، فإن فعلتَ فلك الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد، غیر جائر في حكمك ياربّ، ولا متَّهمٌ في قضائك، ولا حائف في عَدلك».

ثم تسجد وتقول: «اللهمّ انّ يونس بن متی عَبدَك ورسولَك دعاك في بطن الحوت فاستجبتَ له وفرّجتَ عنه، فاستجب لي كما استجبتَ له وفرّج عنّي كما فرّجتَ عنه، يا حيّ يا قيوم يا لا اله إلاّ أنت برحمتك أستغيث فاغثنی، الساعة الساعة الساعة یا کریم».

ص: 106


1- مصباح المتهجد: ص337 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 90 ص 42.

ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول: «یا حَسَن البلاء عندي، يا قديم العفو عنّي، يامن لاغنى لشيء عنه، يا من لابدّ لشيء منه، يا من مصير كلَّ شيء إليه، يا من رزق كلَّ شيء عليه، تَولّني ولا تُولِني شرار خلقك، وكما خلقتني فلاتضيّعني».

ثم تضع خدّك الأيسر وتقول: «الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً عشر مرّات، ثم تعود الى السجود وتقول: «اللهمّ أنت لها ولكلّ عظيمة وأنت لهذه الأمور التي قد أحاطت به واكتنفتني فاكفنيها وخلّصني منها إنّك على كل شيء قدير»(1).

17816- مصباح المتهجّد: روی یونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللّتين يصلّيهما قبل الزوال، ثمّ يدعو بهذا الدُّعاء: «اللهمّ إنّي أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو لاتأخذه سِنة ولانوم، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الّذي خشعت له الأصوات، وَعَنت له الوجوه، وذلّت له النفوس، ووَجِلت له القلوب من خشيتك، وأسألك بأنّك مليك(2)، وأنّك مقتدر، وأنّك ما تشاء من أمرٍ يكون، وأنك الله الماجد الواحد الذي لايحفيك سائل، ولاينقصك نائل، ولايزيدك كثرة الدُّعاء إلاّ كرماً وجوداً، لا إله إلاّ أنت الحيُّ القيوم، ولا إله إلاّ أنت الخالق الرّازق، ولا إله إلاّ أنت المُحيي المُميت،

ص: 107


1- البند الأمين: ص153.
2- في البلد الأمين: ملك.

ولا إله إلاّ أنت البديء البديع، لك الفخر ولك الكرم، ولك المجد ولك الحمد ولك الأمر، وحدك لا شريك لك، يا أحَد یا صَمد، يا من لم يَلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، صلَّ على محمّد وال محمّد، وافعل بي (كذا وكذا)» وهو دعاء الدّين أيضاً(1).

البلد الأمين: روی یونس بن عبدالرحمن، عن الصادق (عليه السّلام) انّه من كانت له حاجة... وذكر مثله(2).

باب(48)استحباب الصَّوم والصَّلاة لدفع الظُّلم والأذى

17817- من لا يحضره الفقيه: روي عن يونس بن عمّار قال:

شكوت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) رجلاً كان يؤذيني.

فقال: ادع عليه.

فقلت: قد دعوت عليه .

فقال: ليس هكذا، ولكن اقلع عن الذنوب، وصُم وصلّ وتصدّق فاذا كان آخر الليل فاسبغ الوضوء(3) ثم قم فصلّ ركعتين، ثم قل وأنت ساجد: «اللهم انّ فلان بن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنهُ واقطع أثره وانقص أجله، وعجّل لهُ ذلك في عامه هذا».

ص: 108


1- مصباح المتهجد: ص 338 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج 90 ص 44.
2- البلد الأمين: ص153.
3- إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله، وذلك في وجهين: إتمامه على ما فرض الله تعالى، واكماله على ما سنَّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (مجمع البحرین).

قال: ففعلتُ فما لبث أن هَلك(1).

17818- مکارم الأخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : إذا ظُلمتَ بمظلمة فلاتدع على صاحبك، فإنّ الرجل يكون مظلوماً فلايزال يدعو حتى يكون ظالماً، ولكن إذا ظُلمِتَ فاغتسل وصلّ ركعتين في موضع لايحجبك عن السَّماء ثمّ قل: «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني، وليس لي أحد أصول به غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي سألك به المضطرّ فكشفت ما به من ضرّ، ومكّنت له في الأرض، وجعله خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تستوفي لي ظلامتي السَّاعة السَّاعة» فانّك لاتلبث حتّى ترى ما تحبّ(2).

17819- من لا يحضره الفقيه: روى عمر بن اذينة، عن شيخ من آل سعد قال: كانت بيني وبين رجل من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكرت له ذلك وقلت: علَّمني شيئاً لعلّ الله يردُّ عليّ مظلمتي؟ فقال: إذا أردت العدوّ فصلَّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع رکعات، وان شئت ففي بيتك وأسأل الله أن يعينك وخذ شيئاً ممّا تيسر فتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه.

قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي وردّ الله علىّ أرضي(3).

ص: 109


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص559 ح1546.
2- مکارم الأخلاق: ج2 ص 121 ح 2327 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص246.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص559 ح 1547.

17820- أمالي الطوسي: أبو محمد الفحّام قال: حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد الهاشمي المنصوري قال: حدثنا أبو السري سهل بن يعقوب بن اسحاق مؤذّن المسجد قال: حدثنا الحسن بن عبدالله بن مطهّر، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: جاء رجل إلى سيّدنا الصادق (عليه السّلام) فقال له: ياسيدي اشكو إليك ديناً ركبني، وسلطاناً غشمني(1) وأريد أن تعلّمني دعاء اغتنم به غنيمة اقضي بها ديني، وأكفي بها ظلم سلطاني؟ فقال: اذا جنّك الليل(2) فصلّ ركعتين إقرأ في الاولى منهما الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر «لَو أَنزَلنَا هذا القرآن عَلَى جَبَلٍ» الى خاتمة السورة ثم خذ المصحف فدَعه على رأسك وقل: «بهذا القرآن، وبحقَّ من أرسلته به، وبحقَّ كلَّ مؤمن مَدحتَه فيه، وبحقَّك عليهم فلا أحد اعرف بحقّك منك، بك يا الله - عشر مرّات - ثمَّ تقول: يا محمّد - عشر مرّات - ياعلي - عشر مرّات - یا فاطمة - عشر مرّات - یا حسن - عشر مرات - یا حسين - عشر مرّات - يا علي بن الحسين - عشر مرّات - یا محمد بن علي - عشر مرّات - یا جعفر بن محمد - عشر مرّات - یا موسی بن جعفر - عشر مرّات - یا علي بن موسی - عشر مرّات - یا محمد بن علي - عشر مرّات - يا علي ابن محمد - عشر مرّات - یا حسن بن علي - عشر مرّات - یا حجة - عشر مرّات -» ثم تسأل الله تعالی حاجتك.

ص: 110


1- غشم الوالي فلاناً: ظلمه (اقرب الموارد).
2- جنَّ عليه الليل: غطّا عليه وأظلم، وأجنّه الليل : أي ستره (مجمع البحرین).

قال: فمضى الرجل وعاد اليه بعد مدّة قد قُضي دينه وصَلُح له سلطانه، وعَظُم يساره(1).

17821- مکارم الأخلاق: عن الصادق (علیه السّلام): تُسبغ الوضوء - أيَّ وقت أحببت - ثم تصلّي ركعتين تتمُّ ركوعهما وسجودهما، فإذا فرغت مرَّغتَ خدَّيك على الأرض، وقلت:

«ياربّاه» حتى ينقطع النَّفس، ثم قل: «يا من أهلك عاداً الاُولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنّهم كانوا هم أظلم وأطغي، والمؤتفكة أهوى، فغشّاها ما غشّي ان كان فلان بن فلان ظالماً(2) فيما ارتكبني به، فاجعل عليه(3) منك وعداً ولا تجعل له في حلمك نصيباً، يا أقرب الأقربين»(4).

مصباح الكفعمي: صلاة الاستعداء(5)، عن الصادق (عليه السّلام): ركعتان اطِل فيهما الرّكوع والسجود، ثم ضع خدك بعد التسليم على الأرض وقل: «ياربّاه» حتى ينقطع النفس، ثمّ قل...

وذكر مثله(6).

ص: 111


1- أمالي الطوسي: ص292 ح 567. منه وسائل الشيعة: ج 5 ص 253. واليسار: الغني (اقرب الموارد).
2- في مصباح الكفعمي: انَّ فلان بن فلان ظالم.
3- في مصباح الكفعمي: فاجعل عليَّ.
4- مكارم الأخلاق: ج2 ص120 ح2326 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص324.
5- الاستعداء: طلب التقوية والنصرة (مجمع البحرین).
6- مصباح الكفعمي: ص 205. منه وسائل الشيعة: ج5 ص266.

باب(49)استحباب الصوم والصلاة للشفاء

17822- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ الخزّاز قال: حضرت أبا عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجلٌ فقال له: جعلت فداك أخي به بليّة أستحيي أن أذكرها.

فقال له: استر ذلك، وقل له يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ويخرج إذا زالت الشّمس ويلبس ثوبين إمّا جديدين وإمّا غسيلين حيث لايراه أحد، فيصلّي ويكشف عن ركبتيه ويتمطّي(1) براحتيه الأرض وجنبيه ويقرء في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرّات، «وقل هو الله» أحد عشر مرّات، فإذا ركع قرأ خمس عشرة مرّة «قل هو الله أحد» فإذا سجد قرأها عشراً، فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرّة، يصلّي أربع ركعات على مثل هذا فإذا فرغ من التشهّد قال: «يا معروفاً بالمعروف، یا أوّل الأوّلين، یا آخر الآخرين، یا ذا القوّة المتين يا رازق المساكين يا أرحم الرَّاحمين، إنّي اشتريت نفسي منك بثلث ما أملك، فأصرف عنّي شرّ ما ابتليت به إنّك على كلَّ شيء قدير»(2).

ص: 112


1- التمطّي: التمدّد (لسان العرب).
2- الكافي: ج3 ص 477 ح4.

باب(50)استحباب الصَّدقة والصَّلاة للسلامة والعافية

17823- التهذيب - من لایحضره الفقيه: روی سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ احدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت(1) له حاجة الى سلطان رشا البواب وأعطاه، ولو انّ احدكم إذا فدحه أمر(2) فزع الى الله تعالی فتطهّر(3) وتصدّق بصدقة - قلّت أو كثُرت - ثم دخل(4) المسجد فصلّي ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي وأهل بيته (عليهم السّلام) ثم قال: «اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو عافیتني(5) ممّا أخاف من كذا وكذا، [أو فعلت بي كذا وكذا، فلك عليَّ كذا وكذا]»(6)، إلا آتاه الله ذلك، وهي اليمين الواجبة، وما جعل الله تعالى عليه في الشكر(7).

المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله الى قوله: لآتاه الله ذلك(8).

ص: 113


1- في التهذيب: كان.
2- فدحه الأمر: أثقله وعاله و بهظه (اقرب الموارد).
3- في مصباح الكفعمي: وتطهّر.
4- في المقنعة: ودخل.
5- في المقنعة: أو كفيتني.
6- مابين المعقوفتين من المقنعة.
7- التهذيب: ج3 ص182 ح415 - من لا يحضره الفقيه: ج1 ص557 ح1544.
8- المقنعة: ص 220.

مصباح الكفعمي: عن الصادق (عليه السّلام) مثله إلاّ أنّه ذكر الدعاء مختصراً هكذا: «اللهم آن عافيتني ممّا أخاف من كذا وكذا»(1).

أقول: قد ذكرنا بعض الصلوات المرويّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) للشفاء من الامراض والعاهات وغيرها في الجزء الثامن عشر من هذه الموسوعة - كتاب الطب - فلانُعيد.

ص: 114


1- مصباح الكفعمي: ص398.

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

باب(1)بطلان الصّلاة بالشّك بين الركعة الأولى والثانية من الفريضة

17824- من لا يحضره الفقيه: روی عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: اذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة(1).

17825- معاني الأخبار: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال: أخبرنا المنذر بن محمد قرائةً قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدخل عليه رجل فسألهُ عن رجل لم يدر واحدة صلّى أو اثنين؟

ص: 115


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص346 ح1010.

فقال لهُ: يعيد الصلاة فقال له: فأين ماروي أنّ الفقيه لايعيد الصلاة؟ قال: انّما ذلك في الثلاث والأربع(1).

17826- التهذيب: محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟(2).

قال: يعيد(3).

الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(4).

17827- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لايدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال:(5) يعيد(6).

17828- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي

ص: 116


1- معاني الأخبار: ص 159 ح 1. منه وسائل الشيعة: ج5 ص300.
2- في الاستبصار: أم اثتين.
3- التهذيب: ج2 ص177 ح708.
4- الاستبصار: ج 1 ص 364 ح 1385.
5- في الاستبصار: أم اثنتين فقال.
6- التهذيب: ج2 ص177 ح705- الاستبصار: ج 1 ص 364 ح 1382.

عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين فاعدهما حتى تثبتهما(1).

17829- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن الفضل بن عبدالملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك(2).

17830- الكافي: محمد بن الحسن و غیره، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عنبسة بن مصعب قال:

قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا شككت في الركعتين الأوّلين فأعد(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله(4).

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عنبسة بن مصعب مثله(5).

17831- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن أحمد القروي، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: إذا لم تدر أواحدة

ص: 117


1- التهذيب: ج 2 ص177 ح706 و 707- الاستبصار: ج1 ص364 ح1383 و 1384.
2- التهذيب: ج 2 ص177 ح706 و 707- الاستبصار: ج1 ص364 ح1383 و 1384.
3- الكافي: ج3 ص350 ح1.
4- التهذيب: ج2 ص 179 ح 701.
5- الاستبصار: ج 1 ص 363 ح 1378.

صلّيت أم ثنتين فاستقبل(1).

17832- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسی بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الاوليين(2) فأعد(3).

17833- الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرّجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر والعتمة ولم(4) يدر أواحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة(5).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة مثله(6).

باب(2)بطلان صلاة المغرب والفجر بالشّك في الركعات

17834- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 118


1- التهذيب: ج2 ص176 ح 702 - الاستبصار: ج 1 ص 363 ح 1379.
2- في الاستبصار: الاولتين.
3- التهذيب: ج2 ص176 ح 704 - الاستبصار: ج1 ص 364 ح 1380.
4- في الاستبصار: فلم.
5- الكافي: ج3 ص350 ح2.
6- التهذيب: ج2 ص 176 ح704- الاستبصار: ج 1 ص364 ح1381.

حفص بن البختريّ وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(2).

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(3).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(5).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان وفضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(6).

17835- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن

ص: 119


1- الكافي: ج3 ص350 ح1.
2- التهذيب: ج2 ص178 ح714.
3- الاستبصار: ج 1 ص365 ح1390.
4- التهذيب: ج2 ص180 ح 723- الاستبصار: ج1 ص366 ح 1396.
5- الاستبصار: ج1 ص366 ح1393.
6- التهذيب: ج2 ص 179 ح718.

يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو(1).

أقول: معنى الحديث أنَّ الشَّك في ركعات صلاتي المغرب والصبح يوجب بطلان الصلاة ولزوم الاعادة ولا سبيل لاصلاح هذه الصلاة بسجدة السهو أو ركعة الاحتياط أو غيرهما، كما هو الحكم في الصلوات الرباعيَّة.

17836- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع(2).

17837- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن موسی بن بکر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو؟ فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الأربع فأعد صلاتك(3).

17838- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة(4).

17839- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة،

ص: 120


1- الكافي: ج 3 ص 351 ح4.
2- التهذيب: ج2 ص179 ح717 - الاستبصار: ج1 ص 370 ح1406.
3- التهذيب: ج2 ص179 ح719 - الاستبصار: ج1 ص370 ح1407.
4- التهذيب: ج2 ص180 ح721- الاستبصار: ج1 ص370 ح 1408.

عن العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يشك(1) في الفجر؟ قال: يعيد.

قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن اسأله(2).

17840- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم(3) يدر کم ركعة صلّی فعليه أن يعيد الصلاة(4).

17841- قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسيّ، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي الفجر فلايدري اركعة صلّي أو ركعتين؟ قال: يعيد.

فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ قال: والمغرب.

قلت له أنا: والوتر؟

ص: 121


1- في الاستبصار: شك.
2- التهذيب: ج2 ص180 ح722 - الاستبصار: ج1 ص366 ح1395.
3- في الاستبصار: فلم.
4- التهذيب: ج2 ص179 ح720 - الاستبصار: ج1 ص366 ح1394.

قال: نعم والوتر والجمعة(1).

17842- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد والحكم بن مسکین، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل شكَّ في المغرب فلم یدر ركعتين صلّی ام ثلاثة(2)؟ قال(3): يسلّم ثمّ يقوم فيضيف اليها ركعة، ثم قال: هذا والله ممّا لايُقضي(4) أبداً(5).

أقول: ضعّف الشيخ الطوسي (رحمه الله) - في الاستبصار - هذا الحديث لوجود عمار الساباطي في سنده، وهو ضعيف لا يُعمل بما اختصّ من روايته.

وقد حَمل الحُرُّ العاملي (طاب ثراه) هذا الحديث على التقيّة الموافقته لجميع العامّة.

وفتوى الفقهاء هو أن المصلّي اذا شكَّ في صلاة ثلاثية فلم يدر ركعتين صلّی ام ثلاثاً فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها في صورة ما اذا استقر شكّه على ذلك، أمّا اذا غلب على ظنّه الاقل - أي الركعتين - أو الأكثر - أي الثلاث - فعليه العمل وفق ظنّه لانّه يقوم مقام العلم في الصلاة، وتصح صلاته حينئذ، والله العالم.

ص: 122


1- قرب الاسناد: ص31 ح102 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص306.
2- في الاستبصار: أم ثلاثاً.
3- في الاستبصار: فقال.
4- في الاستبصار: مما لايقضي لي.
5- التهذيب: ج2 ص182 ح727 - الاستبصار: ج1 ص371 ح1412.

17843- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حکیم، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد الناب، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فان كان صلّی ركعتين كانت هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.

قلت: فصلّي المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثة(1)؟ قال: يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة، فان كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوعاً، وإن كان صلّى اثنتين(2) كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله ممّا لا يقضي(3) أبداً(4).

الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی مثله مجزءاً(5).

أقول: هذا الحديث لم يعمل به احد من الفقهاء فيما نعلم فانّ من المسلّم بطلان الصلاة إذا كان الشّك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية.

ص: 123


1- في الاستبصار: ثنتين صلّى أم ثلاثاً.
2- في الاستبصار: ثنتين.
3- في الاستبصار: مما لايقضي لي.
4- التهذيب: ج2 ص182 ح728.
5- الاستبصار: ج1 ص366 ح1397 وص372 ح1413.

باب(3)بطلان صلاة الجمعة وصلاة المسافر بالشَّك في الرّكعات

17844- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي ولايدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتّم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر(1).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2).

باب(4)بطلان الصلاة بالزيادة

17845- الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة(3).

التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار مثله(4).

ص: 124


1- الكافي: ج3 ص351 ح2.
2- التهذيب: ج2 ص179 ح715 - الاستبصار: ج1 ص365 ح1391.
3- الكافي: ج3 ص355 ح5.
4- التهذيب: ج2 ص194 ح764 - الاستبصار: ج1 ص376 ح1429.

باب(5)وجوب العمل بالظَّن عند الشّك في عدد الركعات

17846- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سیابة، وأبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لم تَدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وَهمك فانصرف وصلَّ ركعتين وأنت جالس(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2).

17847- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا ذهب وَهمُك الى التَّمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغیر رکوع، أفهمتَ؟ قلت: نعم(3).

أقول: الظاهر انّ المقصود من الوهم هنا هو الظن، والأمر بسجدتي السهو محمول على الرجحان والاستحباب.

ص: 125


1- الكافي: ج3 ص353 ح7. اعتدل الوهم: تساوی طرفي الشك.
2- التهذيب: ج2 ص184 ح733.
3- التهذيب: ج2 ص183 ح730.

باب(6)الأخذ بالأكثر عند الشَّك

17848- من لا يحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لعمّار بن موسی: یاعمّار أجمعُ لك السهو كلّه في كلمتين: متى [ما] شككت فخذ بالأكثر فاذا سلّمت فأتَّم ما ظننتَ أنّك قد نقصت(1).

الهداية: قال الصادق (عليه السّلام) لعمّار بن موسی ... وذكر مثله(2).

17849- التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسی ابن عمر، عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شيء من السهو في الصلاة؟ فقال: ألا اُعلَّمك شيئاً إذا فعلتَه ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلی.

قال: إذا سهوتَ فابنِ على الاكثر، فاذا فرغتَ وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت(3) انّك نقصت فان كنتَ قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وان ذكرت انّك كنت نقصت كان ماصلّيت تمام ما نقصت(4).

ص: 126


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص340 ح992.
2- الهداية: ص32.
3- اي ما شككت وسهوت.
4- التهذيب: ج2 ص349 ح1448.

17850- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر [قال:] فاذا انصرفت فأتم ما ظننت أنّك نقصت(1).

باب(7)بعض صُوَر الشَّك في الصَّلاة

17851- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حمّاد بن عيسى، عن عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يعيد.

قلت: أليس يقال لايعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع(2).

المقنع: سُئل الصادق (عليه السّلام) عمّن لايدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً... وذكر نحوه(3).

أقول: يختصّ حكم الاعادة بما اذا كان الشك في الصلوات

ص: 127


1- التهذيب: ج2 ص193 ح762 - الاستبصار: ج1 ص376 ح1426.
2- التهذيب: ج2 ص193 ح760 - الاستبصار: ج1 ص375 ح1424.
3- المقنع: ص31.

الثنائية والثلاثية كصلاة الصبح والمغرب والأوليين من الرباعية فهذا الشّك يقتضي البطلان، دون الصلوات الرباعيَّة فان الانسان لو شك فيها بني على الأكثر وأتَّم الصلاة وصلّى صلاة الاحتياط. وتفصيله في محلَّه.

17852- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: رجل لايدري واحدة صلّى ام ثنتين(1)؟ قال: يعيد.

قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ فقال(2): إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الاُخرى ولا شيء عليه ويسلّم(3).

[قلت: فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه](4)(5).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

ص: 128


1- في التهذيب والاستبصار: أواحدة صلى ام اثنتين.
2- في التهذيب والاستبصار: قال.
3- في الاستبصار: ثم يسلم ولا شيء عليه.
4- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب والاستبصار.
5- الكافي: ج3 ص350 ح3.

عن حمّاد بن عیسی مثله(1).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی مثله(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... بعد دخوله في الثالثة» بمعنی انّه احرز الاتيان بالركعتين فانّه حينئذ يأتي بالثالثة انطلاقاً من اليقين ولايعتني بالشّك. والله العالم.

17853- قرب الاسناد: محمد بن خالد الطيالسيّ، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين، إذا فرغ تشهّد، وقام قائماً فصلّی رکعة بفاتحة القرآن(3).

17854- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فيمن لايدري أثلاثاً صلّي أم أربعاً ووَهمُه في ذلك سواه قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائمٌ وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس.

وقال: في رجل لم يدر اثنتين صلّی ام أربعاً ووهمه يذهب إلى

ص: 129


1- الاستبصار: ج1 ص375 ح1423.
2- التهذيب: ج2 ص192 ح 759.
3- قرب الاسناد: ص30 ح99 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة: ج5 ص319.

الأربع [أ]و إلى الركعتين فقال: يصلّي ركعتين واربع سجدات.

وقال: إن ذهب وَهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله الى قوله: صلّى ركعتين وأربع سجدات(2).

أقول: المقصود من الوهم هنا الشَّك وهو تساوي الاحتمالين، فمن شكَّ بين الثلاث والأربع واستقرَّ شکّه بني على الأربع وأتمَّ صلاته وأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

أمَّا من شكَّ بين الاثنتين والأربع فإنَّه يبني حينئذٍ على الأربع ويأتي بركعتين من قيام، وتصح صلاته.

والنتيجة انَّ هناك فرقاً بين الموردين ففي الصورة الاُولى يكون المصلّى مخيّراً بين الاتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

وفي الصورة الثانية يتعيَّن عليه الاتيان بركعتين من قيام.

17855- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: من لم يدر في اُربع هو أم في(3) ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين(4) وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب

ص: 130


1- الكافي: ج3 ص353 ح9.
2- التهذيب: ج2 ص184 ح734.
3- في التهذيب والاستبصار: أو في.
4- في التهذيب: ركع ركعتين.

ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى(1) ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكَّ ولايُدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه(2) ينقض الشكّ باليقين ويتمُّ على اليقين فيبنى عليه ولا يعتدّ بالشّكّ في حال من الحالات(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4).

الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز مثله(5).

17856- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لم تدر ثنتين(6) صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وَهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلَّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمَّ القرآن(7) ثمّ تشهّد وسلّم، فإن کنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة، وإن كنت لاتدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثمّ صلَّ

ص: 131


1- في الاستبصار: إليها ركعة اخرى.
2- في الاستبصار: ولكن.
3- الكافي: ج 3 ص 351 ح3.
4- التهذيب: ج2 ص186 ح740.
5- الاستبصار: ج1 ص373 ح1416.
6- في الفقيه: اثنتين.
7- في الفقيه: باُم الكتاب، والمقصود من اُمّ القرآن سورة الحمد (فاتحة الكتاب).

ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما باُمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو(1).

من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله الى قوله: هاتان نافلة(2).

17857- الكافي: محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيءٌ سلّم بينه وبين نفسه ثمّ يصلّي(3) ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب(4).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(5).

17858- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين

ص: 132


1- الكافي: ج3 ص353 ح 8.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص349 ح1015.
3- في التهذيب: صلّی.
4- الكافي: ج3 ص351 ح1.
5- التهذيب: ج2 ص185 ح735.

وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يُقصد(1) في التشهّد(2).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(3).

17859- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سأل عن الرجل يصلّي فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين؟ قال: ان كان قد جلس وتشهّد فالتشهّد حائل، الا ان يستيقن انّه لم يُصلَّ غير واحدة فيقوم فيصلّي الثانية، وإن لم يكن جلس للتشهّد بني على اليقين و عليه في ذلك كلّه سجدتا السهو، وان شكّ ولم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً بني على اليقين ممّا يذهب وهمهُ اليه من الثنتين أو الثلاث، وان شكَّ فلم يدر أثلاثاً صلّي أم أربعاً، فانّه يصلّي ركعتين جالساً بعد أن يسلّم، فان كان قد صلّی ثلاثاً كانت هاتان الركعتان اللّتان صلاّهما جالساً مقام ركعة فاتَّم الصلاة أربعاً، وان كان قد صلّی أربعاً كانتا نافلةً له، وان شكَّ فلم يدر اثنتين صلّی ام أربعاً سلّم وصلّی ركعتين، فان كان قد أتَّم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلةً وإن كان انّما صلّى ركعتين كانتا تمام صلاته، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها، وعليه في كلَّ شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهّد بعدها تشهّداً خفيفاً ويسلّم، ومن سها عن الركوع حتى سجد(4) اعاد الصلاة، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلّم حين يذكر،

ص: 133


1- في التهذيب: يقصّر. قوله (عليه السّلام): «يقصد» أي يتوسط في التشهّد ولاياتي بالزوايد المستحبّة (مرآة العقول).
2- الكافي: ج3 ص351 ح2.
3- التهذيب: ج2 ص180 ح736.
4- في بحار الأنوار: يسجد.

وان سها عن التشهّد سجد سجدتي السهو، ومن سها عن التسليم أجزأه تسليم التشهّد اذا قال: السلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(1).

باب(8)صحَّة الصلاة بالشّك بين الركعة الاُولى والثانية في النافلة

17860- التهذيب - الاستبصار: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلّی أم واحدة؟ قال: يتم(2).

17861- التهذيب: روی سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل لايدري ركعتين صلّی ام واحدة؟ قال: يتم على صلاته(3).

17862- التهذيب - الاستبصار: روی سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ابن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن(4) الرجل لا يدري أركعتين صلّي أم واحدة؟

ص: 134


1- دعائم الاسلام: ج1 ص188. منه بحار الأنوار: ج88 ص236.
2- التهذيب: ج2 ص177 ح710 - الاستبصار: ج1 ص364 ح1387.
3- التهذيب: ج2 ص178 ح713.
4- في الاستبصار: في.

فقال:(1) يتم بركعة(2).

17863- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً(3)؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ(4) فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو(5).

أقول: هذه الأخبار محمولة على النوافل والصلوات المستحبَّة لاالفرائض والصلوات الواجبة، وذلك جمعاً بين النصوص المرويّة في هذا المجال، وبهذا أفتي الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء أيضاً، أو أنّ هذه الأخبار تُحمل على التقيَّة لأنّ من الثابت عندنا هو بطلان الصلاة مع بقاء الشّك في الثنائية والثلاثية والركعتين الاولتين من الصلوات الرباعية.

باب(9)حكم الشّك بين الاثنتين والأربع

17864- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)

ص: 135


1- في الاستبصار: قال.
2- التهذيب: ج2 ص178 ح712- الاستبصار: ج1 ص365 ح1389.
3- في الاستبصار: عن رجل لايدري ركعة ركع أو ثلاثاً.
4- في الاستبصار: فيقرأ.
5- التهذيب: ج2 ص353 ح1463 - الاستبصار: ج1 ص376 ح 1427.

عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهَّد وينصرف وليس عليه شيء(1).

17865- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل لايدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة(2) الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى(3) أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع(4)، وإن تکلّم فليسجد سجدتي السهو(5).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(6).

17866- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد قال: سألته عن الرجل لايدري صلّى ركعتين أم(7) أربعاً؟

ص: 136


1- التهذيب: ج2 ص185 ح737 - الاستبصار: ج1 ص372 ح 1414.
2- في الاستبصار: فاتحة.
3- في التهذيب: وان كان قد صلّی، و في الاستبصار: فان كان قد صلّی.
4- في التهذيب: اتمام الأربعة، وفي الاستبصار: تمام الأربعة.
5- الكافي: ج3 ص352 ح4.
6- التهذيب: ج2 ص186 ح739 - الاستبصار: ج1 ص372 ح1415.
7- في الاستبصار: أو.

قال: يعيد الصلاة(1).

أقول: إنّ من الشكوك التي توجب بطلان الصلاة هو الشك بين الاثنتين والأربع قبل إكمال السجدتين، ولعلّ الأمر باعادة الصلاة في هذا الحديث باعتبار هذا الفرض.

أما إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين فانّه يبنی على الأربع ويُتم صلاته ثم يأتي بركعتين من قيام وتصح صلاته حينئذٍ، هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً وحديثاً، والله العالم.

17867- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعیب، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا لم تدر أربعة صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم واركع ركعتين ثم سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلَّم بعدهما(2).

أقول: الظاهر حصول زيادة في نسخة التهذيب فان الحديث نُقل في الوافي هكذا: «... اذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلّم بعدهما».

والظاهر أنّ نسخة الوافي هي الصَّحيحة والموافقة للفتاوی. والله العالم.

باب(10)حكم الشّكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع

17868- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 137


1- التهذيب: ج2 ص186 ح741- الاستبصار: ج1 ص373 ح1417.
2- التهذيب: ج2 ص185 ح738.

عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل صلّى فلم(1) يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم(2) فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلاّ تمّت الأربع(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(4).

17869- من لا يحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل لايدري اثنتين صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلّي ركعتين من قيام ثم يسلّم، ثم يصلّي ركعتين وهو جالس(5).

باب(11)حكم الشَّك بين الأربع والخَمس

17870- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت لاتدري أربعاً صلّيت أو(6) خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد

ص: 138


1- في التهذيب: ولم.
2- في التهذيب: فيقوم.
3- الكافي: ج3 ص353 ح6.
4- التهذيب: ج2 ص187 ح742.
5- من لایحضره الفقيه: ج1 ص350 ح1021.
6- في التهذيب: أم.

تسليمك ثمّ سلّم بعدهما(1).

التهذيب: روی محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

17871- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما(3).

باب(12)حكم الشَّك في عدد الركعات كلَّها

17872- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال:

إذا(4) شككت فلم(5) تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم(6) في أربع فأعد(7) ولاتمض على الشك(8).

ص: 139


1- الكافي: ج3 ص355 ح 3.
2- التهذيب: ج2 ص190 ح767.
3- الكافي: ج3 ص355 ح6.
4- في التهذيب والاستبصار: قال: ان.
5- في التهذيب: ولم.
6- في التهذيب والاستبصار: أو.
7- في الاستبصار: فاعد الصلاة.
8- الكافي: ج3 ص358 ح3.

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن أبي يعفور مثله(1).

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(2).

باب(13)حکم کثير الشّك

17873- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك(3).

17874- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا: قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لايدري كم صلّى ولا مابقي عليه؟ قال: يعيد.

قلنا له: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد(4) شكّ؟ قال: يمضي في شکّه.

ص: 140


1- التهذيب: ج2 ص187 ح743.
2- الاستبصار: ج1 ص373 ح1418.
3- التهذيب: ج2 ص343 ح1423.
4- في التهذيب والاستبصار: أعاد.

ثمّ قال (عليه السّلام): لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض(1) الصلاة فتُطعموه، فإنّ الشيطان خبيث يعتاد لما عُوّد(2) فليمض أحدكم في الوَهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات(3) لم يعد إليه الشكُّ.

قال زرارة ثمّ قال (عليه السّلام)(4): إنّما يريد الخبيث أن يُطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم(5).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً مثله(6).

باب(14)من هو كثير الشَّك

17875- من لا يحضره الفقيه: روی ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة أنَّ الصادق (عليه السّلام) قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو(7).

ص: 141


1- في التهذيب: نقض.
2- في التهذيب: معتاد لما عوّد به، وفي الاستبصار: معتاد لما عوّد.
3- في الاستبصار: ذلك ثلاث مرّات.
4- في الاستبصار: وقال.
5- الكافي: ج3 ص358 ح2.
6- التهذيب: ج2 ص188 ح747- الاستبصار: ج1 ص374 ح1422.
7- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص339 ح990.

باب(15)عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ

17876- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته؟ قال: فقال: لايعيد ولا شيء عليه(1).

17877- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إن شك الرجل بعد ما صلّي فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينهُ حين انصرف انّه كان قد أتم لم يُعِد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك(2).

مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا شك... وذكر نحوه(3).

17878- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): أن من شك في صلاته بعد انصرافه، فلاشك عليه(4).

17879- مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن عليّ بن

ص: 142


1- التهذيب: ج2 ص348 ح1443 - الاستبصار: ج1 ص369 ح1404.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص352 ح1027.
3- مستطرفات السرائر: ص110 ح67.
4- الجعفريات: ص51. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص422.

محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عیسی بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها؟ قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين(1).

باب(16)عدم بطلان الصلاة بالشك بعد تجاوز المحل

17880- التهذيب: أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة؟ قال: يمضي.

قلت: رجل شك في الأذان والاقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي.

قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي.

قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: یمضي.

قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته.

ص: 143


1- مستطرفات السرائر: ص109 ح62. منه وسائل الشيعة: ج5 ص344.

ثم قال: يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء(1).

17881- کتاب درست بن أبي منصور: عن عبيد بن زرارة قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا شككت في شيء من صلاتك، وقد اخذت في مستأنف، فليس بشيء، إمض(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وقد أخذت في مستأنف» أي دخلت في عمل آخر غير ما شككت فيه.

17882- الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): إنّك إن شككت إن لم توذّن وقد اقمت فامض، وإن شككت في الاقامة بعد ما كبّرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة اخرى، فامض ولاتلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن(3).

باب(17)حكم من نسي ركعة ثم تذكَّر بعد الفراغ من الصلاة

17883- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد، عن العبيدي، عن يونس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما

ص: 144


1- التهذيب: ج2 ص352 ح1459.
2- الأصول الستة عشر: ص283 ح403 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص418.
3- الهداية: ص32. عنه مستدرك الوسائل: ج1 ص418.

(عليهما السّلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته(1) وقد سبقه بركعة فلما فرغ الأمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه فعليه أن يستقبل(2) الصلاة استقبالاً(3).

من لایحضره الفقيه: روی عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله (علیه السّلام) في رجل دخل ... وذكر مثله الى قوله: يعيد ركعة واحدة(4).

المحاسن: البرقي، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر نحو الفقيه(5).

17884- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلمّا سلّم الامام سها عن قضاء ما فاته، فسلّم وانصرف مع الناس قال: يصلّي الركعة التي فاتته وحدها، ويتشهَّد ويسلّم وينصرف(6).

أقول: الحديث ضعيف السّند لأنّه مرسل، ولهذا لايمكن الاستناد

ص: 145


1- في الفقيه: الصلاة.
2- في التهذيب ح732: وجهه بکلیه استقبل.
3- التهذيب: ج2 ص348 ح 1441 وص184 ح732- الاستبصار: ج1 ص368 ح 1401.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص405 ح1200.
5- المحاسن: ج2 ص47 ح1140 الطبعة الحديثة.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص193. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص405.

اليه والاعتماد عليه.

والذي عليه أكثر الفقهاء - تَبعاً للأحاديث الصّحيحة - أن المصلّي إن نسي الاتيان بالركعة الأخيرة وسلّم وخرج من الصلاة، فإن لم يأت بما يتنافى مع الصلاة - كالتكلّم أو الانحراف عن القبلة أو غيرهما من مبطلات الصلاة - قام وأتي بالركعة التي نسيها، ثم يسجد سجدتي السهو للسلام الذي جاء به في غير محلَّه.

وإن كان قد صدر منه مایتنافي مع الصلاة وجبت عليه الاعادة.

والله العالم.

باب(18)حكم من صلّى الفجر ركعة

17885- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال، عن عبدالله، عن عبيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر انّه صلّی ركعة قال: يضيف اليها ركعة(1).

17886- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهَّد ثم ينصرف(2) ويذهب ويجيء ثم يذكر بعدُ أنّه إنّما(3) صلّى ركعة؟

ص: 146


1- التهذيب: ج2 ص182 ح729.
2- في الفقيه: وينصرف.
3- في الاستبصار: يذكر بعد إنما، وفي الفقيه: ذكر انه انما.

قال: يضيف اليها ركعة(1).

من لایحضره الفقيه: سال عبيد بن زرارة أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ... وذكر مثله(2).

مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن بكير مثله(3).

17887- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنّه صلّى ركعة؟ قال: فليتم مابقي(4).

17888- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: أجييء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي أتممت(5) فلم أزل ذاكراً لله حتّى طلعت الشمس فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الامام كان سبقني(6) بركعة؟

ص: 147


1- التهذيب: ج2 ص346 ح1437- الاستبصار: ج1 ص367 ح1399.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص348 ح1013.
3- مستطرفات السرائر: ص99 ح23.
4- التهذيب: ج2 ص347 ح1439- الاستبصار: ج1 ص368 ح1402.
5- في التهذيب والاستبصار: أنّي قد أتممت.
6- في التهذيب والاستبصار: كان قد سبقني.

فقال: إن(1) كنتَ في مقامك فأتّم بركعة وإن كنتَ قد انصرفتَ فعليك الإعادة(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب ابن يزيد، عن علي بن النعمان مثله(3).

أقول: اذا نقص المصلّي ركعة من صلاته سهواً أو نسياناً فان تذكّر ذلك قبل أن يأتي بما يُبطل الصلاة فعليه أن يأتي بما نقص و تصح صلاته حينئذ ولو كانت ثنائية، وإن تذكّر ذلك بعد أن فعل مايُبطل الصلاة - عمداً وسهواً - بطلت صلاته وعليه الاعادة.

وعلى هذا فتوی اکثر الفقهاء قديماً وحديثاً.

وأما الأخبار التي يستفاد منها صحة هكذا صلاة ولزوم الاتيان بما يُكمل الصلاة ولو مع فعل المنافي والفصل الطويل فهي محمولة على التقيَّة لموافقتها للعامّة ومعارضتها للروايات الصحيحة الصريحة المعمول بها بين أكثر الفقهاء مع إعراضهم عن العمل بهذه الأحاديث مما يُسبَّب وهنها وضعفها، والله العالم.

باب(19)حكم من سلّم في الركعتين الأولتين سهواً

17889- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أيّوب بن نوح، عن

ص: 148


1- في التهذيب: قال: فان، وفي الاستبصار: قال: إن.
2- الكافي: ج3 ص383 ح11.
3- التهذيب: ج2 ص183 ح731- الاستبصار: ج1 ص367 ح1400.

علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين فكلّمتهم(1) وكلّموني فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد واتم بركعة فاتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت(2) أبا عبدالله (عليه السّلام) فذكرت(3) له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلاً، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّی(4)(5).

من لایحضره الفقيه: روی علي بن النعمان الرازي انّه قال ...

وذكر مثله(6).

17890- التهذيب - الاستبصار: روی سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن الحارث بن المغيرة النصري(7) قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فاعدنا الصلاة.

فقال: ولم أعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ركعتين(8) فأتم بركعتين ألا أتممتم؟!!(9).

ص: 149


1- في الاستبصار: وكلمتهم.
2- في الفقيه: وأتیت.
3- في الفقيه: وذكرت.
4- في الاستبصار: کم صلّی.
5- التهذيب: ج2 ص181 ح726 - الاستبصار: ج1 ص371 ح1411.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص347 ح1011.
7- في الاستبصار: النّضري.
8- في الاستبصار: الركعتين.
9- التهذيب: ج2 ص180 ح725 - الاستبصار: ج1 ص370 ح1410.

أقول: الكلام حول هذا الحديث يقع في أمرين:

الأول: في حكم السهو في الصلاة الثلاثية، فنقول: اذا سها المصلّي في صلاته فسلَّم في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعيّة فعليه أن يأتي بما بقي عليه من الصلاة مباشرة وقبل أن يأتي بما ينافي الصلاة كالتكلّم والانحراف عن القبلة وغيرهما، وتكون صلاته ۔ حینئذٍ - صحيحة، ولا تجب عليه الاعادة، ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم.

الثاني: في حكم سهو النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فنقول:

إنّ من الاصول الثابتة عند الشيعة الاماميّة أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) معصوم عن كلّ خطأ وسهو وشك . ولهذا فكل حدیث يخالف هذا الأصل الثابت فهو محمول على التقيّة لموافقته المذهب العامّة المنحرفين عن الحقّ القائلين بسهو النبي (صلّى الله عليه وآله).

والله العالم.

باب(20)حكم من سلّم في غير محلّه من الصلاة

17891- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي التشهّد في الصلاة؟ قال: إن ذكر انّه قال: بسم الله(1) فقط فقد جازت صلاته، وإن

ص: 150


1- في الاستبصار: سبحان الله.

لم يذكر شيئاً من التشهّد اعاد الصلاة.

والرجل(1) يذكر بعدما قام وتكلَّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب(2)؟ قال: يبني على صلاته فيتمُّها ولو بلغ الصين ولايعيد الصلاة(3).

أقول: أعرض الفقهاء عن العمل بمضمون هذا الحديث وأمثاله، وذلك للأحاديث الصحيحة الاخرى المصرّحة بوجوب الاعادة. وقد حمل الشيخ الطوسي هذا الحديث وأمثاله على بعض الصور التي هي بحاجة الى تكلّف، فحَمل بعضَها على ما اذا لم يبلغ حدَّ الاستدبار عن القبلة وبعضها على الشّك والاستظهار وبعضَها الآخر على النوافل. وقال صاحب الجواهر: «.. فالتحقيق حينئذٍ جواز البناء مع التذكُّر قبل صدور المنافي منه كالسكوت الطويل وفوات الموالاة في أفعال الصلاة ونحو ذلك ...».

وعلى كلّ حال فینبغي رد علم هذه الأخبار الى أهلها ولعلّ هناك مجالاً لحملها على التقيّة. والله العالم.

17892- من لایحضره الفقیه: روی عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أن من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب او العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه(4).

ص: 151


1- في الاستبصار: وقال: الرجل.
2- في الاستبصار: من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب.
3- التهذيب: ج2 ص192 ح758 - الاستبصار: ج1 ص379 ح1437.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص347 ح1012.

باب(21)حكم من صلّی خمس رکعات

17893- من لایحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل صلّى خمساً: إنّه ان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادتهُ جائزة(1).

17894- من لایحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل صلّی الظهر خمساً؟ فقال: إن كان لايدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما الى الخامسة فتكون نافلة(2).

أقول: مَن تأكَّد أنّه صلّى خمس رکعات - وقد تجاوز المحل بمعنی أنّه ركع أو ما أشبه ذلك - فصلاته باطلة، كما صرَّحت به الأحاديث الصحيحة، وعلى ذلك فتوى فقهاء الشيعة (أعلى الله كلمتهم)، ولهذا فانّ هذا الحديث محمول على التقيَّة لموافقته لبعض مذاهب العامَّة.

باب(22)موارد سجدتي السَّهو وبعض أحكام السهو

17895- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

ص: 152


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص349 ح1016 و1017.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص349 ح1016 و1017.

الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متی ذکر.

وعن رجل صلّی ثلاث ركعات وهو يظن انّها أربع فلما سلّم ذکر أنّها ثلاث؟ قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

وسُئل عن الرجل ينسي الركوع أو ينسی سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمَّ الصلاة(1).

ص: 153


1- لعله محمول على ما إذا ذكر قبل فوات محلهما وتداركهما كما يشعر به قوله (عليه السّلام): «قد اتمّ الصلاة» (ملاذ الأخیار: ج 4 ص568).

وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلّي الامام رکعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الامام فسجد سجدتي السهو فلايسجد الرجل الذي دخل معه(1) وإذا قام وبنى على صلاته وأتَّمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو.

وعن الرجل يسهو في صلاته فلايذكر ذلك حتى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال: لايسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها(2).

وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟

ص: 154


1- أقول: إذا أتى الأمام بفعل يوجب سجدتي السهو دون المأموم فانّ عليه أن يسجدهما بعد فراغه من الصلاة دون غيره ممن لم يأت بشيء، وان شارکه المأموم الذي إلتحق به في ذلك الفعل فانّ عليه أن يسجدهما بعد ما يُسلم ولايتبع الامام في ذلك لانّه لازال في صلاته بعد. وذكر العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - في ملاذ الاخبار - ذهاب الشيخ الطوسي واتباعه الى الوجوب - أي وجوب سجدتي السهو على الرجل الذي دخل مع الامام، سواء شارك الإمام في سهوه أم لم يشاركه - متمسكين بهذا الخبر. ولا يبعد حمله على التقيّة، لما روته العامة عن عمر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انه قال: ليس على من خلف الامام سهو، فان سها امامه فعليه وعلى من خلفه (ملاذ الأخبار: ج4 ص 568).
2- أقول: لامانع من الاتيان بسجدتي السهو في أي وقت شاء من ليل أو نهار، وهذا الخبر وأمثاله محمول على التقيّة، كما صرَّح به العلاّمة المجلسي وغيره. والله العالم.

قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.

وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد(1).

17896- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة ولايعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم(2).

باب(23)وجوب سجدتي السهو على من تكلَّم ناسياً في الصلاة

17897- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين؛ ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال(3): يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين.

ص: 155


1- التهذيب: ج2 ص353 ح1466.
2- التهذيب: ج3 ص231 ح597.
3- في التهذيب: قال.

فقلت: سجدتا(1) السهو قبل التسليم هما أو بعد(2)؟ قال: بعد(3)(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(5) مثله(6).

باب(24)سجدتا السهو لكل زيادة أو نقيصة في الصلاة

17898- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقّص(7).

الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی مثله الى قوله: نقصان(8).

17899- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من سها فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها، سجد سجدتي السهو(9).

ص: 156


1- في التهذيب والاستبصار: سجدتي.
2- في التهذيب والاستبصار: بعده.
3- في التهذيب والاستبصار: بعده.
4- الكافي: ج3 ص356 ح4.
5- ليس في سند التهذيب: محمد بن يحيی.
6- التهذيب: ج2 ص191 ح755 - الاستبصار: ج1 ص378 ح1433.
7- التهذيب: ج2 ص155 ح608.
8- الاستبصار: ج1 ص361 ح1367.
9- دعائم الاسلام: ج1 ص189. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص412.

باب(25)سجدتا السهو يؤتى بهما بعد الصلاة

17900- التهذيب: سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله ابن میمون القدّاح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (1).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن مثله(2).

17901- من لا يحضره الفقيه: صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وسالتهُ عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، واذا زدت فبعدهُ(3).

أقول: هذا الحديث محمول على التقيَّة، وفتوى الفقهاء وجوب الاتيان بسجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة مطلقاً لا قبل التسليم.

18902- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في

ص: 157


1- التهذيب: ج2 ص195 ح768.
2- الاستبصار: ج1 ص380 ح1438.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص341 ح995.

حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان(1).

باب(26)كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما

17903- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تقول في سجدتي السهو: «بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».

قال الحلبيّ: وسمعته مرّة اُخرى يقول: «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته»(2).

أقول: هذا الحديث يدلّ على التخيير - في ذکر سجدتي السهو - بين الجملة الاولى والثانية.

17904- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في سجدتي السهو:

«بسم الله وبالله وصلّى الله على محمد وعلى آل محمد»(3) قال:

ص: 158


1- الكافي: ج3 ص357 ح9.
2- الكافي: ج3 ص356 ح5.
3- في الفقيه: محمد وال محمّد.

وسمعته مرّة اُخرى يقول فيهما: «بسم الله وبالله والسلام عليك(1) أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته»(2).

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: تقول... وذكر مثله(3).

17905- التهذيب: روی سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت ام(4) خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغیر(5) رکوع ولاقراءة تتشهد(6) فيهما تشهداً خفيفاً(7).

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(8).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(9).

ص: 159


1- أقول: صورة التشهّد الخفيف: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد في الفقيه: السلام عليك.
2- التهذيب: ج2 ص196 ح773.
3- من لايحضره الفقيه: ج1 ص342 ح997.
4- في الفقيه: أو.
5- في الفقيه والاستبصار: سجدتي السهو بغیر.
6- في الاستبصار: وتشهد.
7- التهذيب: ج2 ص196 ح772.
8- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص350 ح1019.
9- الاستبصار: ج1 ص380 ح1441.

أنّ محمداً رسول الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد.

17906- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدّق ابن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّهما(1) سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انّه قد سها وليس(2) عليه ان يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين(3).

من لایحضره الفقيه: سال عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سجدتي... وذكر مثله(4).

قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): فالمراد بهذا الخبر انّه ليس فيهما تسبیح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهّد على كلّ حال.

باب(27)حكم من أقرَّ على نفسه بالسهو

17907- مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة ، عن أبي

ص: 160


1- في الاستبصار والفقيه: انما هما.
2- في الفقيه: فليس.
3- التهذيب: ج2 ص196 ح771 - الاستبصار: ج1 ص381 ح 1442.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص341 ح996.

بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاسهو على من أقرّ على نفسه بسهو(1).

أقول: معنى الحديث أنَّ من أقرَّ بأنّه كثير السَّهو، عليه أن لايعبا بسهوه ولايرتّب الأثر عليه، بل يمضي في صلاته.

باب(28)حكم السهو في صلاة الليل والنافلة

17908- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر(2).

17909- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد(3).

أقول: معنى الحديث: لو أن رجلاً كان يصلّي النافلة فنسي أن يتشهّد ويُسلّم في الركعة الثانية وقام الى نافلة أخرى وقرأ وركع ثم

ص: 161


1- مستطرفات السرائر: ص110 ح66. منه وسائل الشيعة: ج5 ص330.
2- التهذيب: ج2 ص 189 ح749 و750.
3- التهذيب: ج2 ص 189 ح749 و750.

تذكّر انه لم يجلس في الركعة الثانية من النافلة السابقة فانّ عليه أن يترك هذه الركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يقوم ويأتي بالنافلة الاُخرى وليس عليه شيء.

17910- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليه(1) شيء(2).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء مثله(3).

باب(29)صحة صلاة من حفظ سهوه

17911- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو إنّما السّهو على من لم يدر زاد أم نقص منها(4)(5).

ص: 162


1- في التهذيب: عليك.
2- الكافي: ج3 ص359 ح6.
3- التهذيب: ج2 ص343 ح1422.
4- قوله (عليه السّلام): «من حفظ سهوه» أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين فليس عليه سجدة السهو (مرآة العقول: ج 15 ص201).
5- الكافي: ج3 ص355 ح 4.

17912- من لا يحضره الفقيه: سال الفضيل بن يسار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السهو؟ فقال: من يحفظ سهوه فاتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها(1).

باب(30)ماينبغي فعلُه لدفع الوسوسة والسهو

17913- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتى رجلٌ النبيّ (صلّی الله عليه وآله) فقال: يارسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتّى لاأدري(2) ما صلّيت من زيادة أو نقصان.

فقال: إذا(3) دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر(4) بإصبعك اليمني المسبّحة ثمّ قل: «بسم الله وبالله توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فانّك تنحره وتطرده(5).

من لایحضره الفقيه: روی إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال... وذكر مثله، الاّ انّه قال: فانّك تنحره

ص: 163


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص350 ح1018.
2- في الفقيه: لا اعقل.
3- في الفقيه: فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا.
4- في الفقيه: اليسرى.
5- الكافي: ج3 ص358 ح 4.

وتزجره وتطرده عنك(1).

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انّه اتاه رجل من الانصار فقال ... وذكر نحو الفقيه، الا انّه قال: أعوذ بالسميع العليم(2).

17914- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا نسي الشيء وضع جبهته في راحته، ثم يقول: «اللهم لك الحمد، یا مذكّر الشيء وفاعله، ذكّرني ما نسيت»(3).

17915- من لا يحضره الفقيه: روي عن عمر بن یزید انّه قال:

شكوت الى أبي عبدالله (عليه السّلام) السهو في المغرب؟ فقال: صلّها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ففعلت [ذلك] فذهب عني(4).

باب(31)استحباب تخفيف الصلاة مع خوف السهو

17916- من لا يحضره الفقيه: روی عمران الحلبي، عن أبي

ص: 164


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص338 ح984.
2- الجعفريات: ص37.
3- الجعفريات: ص217. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص424.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص338 ح985.

عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو(1).

17917- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(2)، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السهو فإنّه يكثر علي؟ فقال: ادرج صلاتك إدراجاً.

قلت: فأيُّ(3) شيء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبیحات في الركوع والسجود.

وروى أنّه إذا سها في النافلة بني على الأقلَّ(4).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله - إلى قوله:۔ والسجوده(5).

باب(32)عدم وجوب شيء بسهو الامام مع حفظ المأموم والعكس

17918- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو،

ص: 165


1- من لایحضره الفقيه: ج1 ص567 ح1566.
2- في التهذيب: عن أحمد بن محمد، عن ابن بکیر.
3- في التهذيب: واي.
4- الكافي: ج3 ص359 ح9.
5- التهذيب: ج2 ص344 ح1425.

ولا على الإعادة إعادة(1).

التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(2).

أقول: معنى الخبر أنه ليس على الامام سهو مع حفظ المأموم وليس على المأموم سهو مع حفظ الامام فكلٌ يرجع الى صاحبه اذا حصل له الشك.

وقوله (عليه السّلام): «... ولا على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة»: فلعلّ معناه أن المصلّي اذا حصل له الشك في صلاته فأعادها - أو أتي بركعة الاحتياط مثلاً - وحصل له الشك في ذلك أيضاً فلا يلتفت إلى شکّه سواء كان في الصلاة المعادة أم في ركعة الاحتياط.

والله العالم.

17919- التهذيب: سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهد حتى يسلّم؟ فقال: جازت(3)صلاته وليس عليه(4) - إذا سها خلف الامام - سجدتاه(5) السهو لأنّ الامام ضامن لصلاة مَن خلفه(6)(7).

ص: 166


1- الكافي: ج3 ص359 ح7.
2- التهذيب: ج2 ص 344 ح1428.
3- في الفقيه: قد جازت.
4- في الفقيه: عليه شيء.
5- في الفقيه: ولاسجدتا.
6- في الفقيه: من صلّى خلفه.
7- التهذيب: ج3 ص278 ح817.

من لایحضره الفقيه: سأل عمار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله(1).

أقول: لعلّ معنى الحديث أن المأموم لو كبّر تكبيرة الإحرام ثم سها أن يقول شيئاً لكنه أتي بالافعال الركنية من الركوع والسجدتين فصلاته صحيحة ولا تجب عليه سجدتا السهو، حسب هذا الحديث.

والله العالم.

17920- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اسهو في الصلاة وأنا خلف الامام؟ قال: فقال: اذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب(2).

17921- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنه سئل عمّن سها خلف الامام؟ قال: لاشيء عليه، الامام يحمل عنه.

وعن السهو في النافلة؟ قال: لاشيء عليه، يتطوَّع في النافلة بركعة أو بما شاء(3).

17922- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليس على من خلف

ص: 167


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص406 ح1205.
2- التهذيب: ج2 ص353 ح 1464. قوله (عليه السّلام): «ولاتهب» أي: لاتخف.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص190. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص419.

الامام سهو(1).

باب(33)حكم المأموم لو نسي الذكر في صلاة الجماعة

17923- التهذيب: سعد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبّح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئاً؟ فقال(2): ليس عليه شيء(3).

من لا يحضره الفقيه: روی عمّار الساباطي مثله(4).

باب(34)حكم الصلاة اذا اختلف الامام والمأموم في السهو

17924- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبّح(5) اثنان على أنّهم

ص: 168


1- الجعفريات: ص51. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص418.
2- في الفقيه: قال.
3- التهذيب: ج3 ص278 ح816.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص405 ح1203.
5- في التهذيب: فيسبح.

صلّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، ويقول(1) هؤلاء: قوموا ويقول(2) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مایل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه(3)؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان(4) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهوه(5) ولا في الركعتين الاولتين من كلَّ صلاة، ولا في نافلة، فإذا(6) اختلف على الإمام من خلفه فعلیه وعليهم في الاحتياط الإعادة(7) والأخذ بالجزم(8).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عیسی مثله(9).

من لایحضره الفقيه: في نوادر ابراهیم بن هاشم أنه سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن امام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبَّح اثنان ... وذكر مثله(10).

ص: 169


1- في الفقيه: اربعاً يقول، وفي التهذيب: أربعة يقولون.
2- في التهذيب: ويقولون.
3- في الفقيه: عليهم.
4- في الفقيه: باتفاق.
5- في الفقيه: المغرب سهو ولا في الفجر سهو.
6- في التهذيب: صلاة، ولا سهو في نافلة فاذا، وفي الفقيه: صلاة سهو فاذا.
7- في الفقيه: والاعادة.
8- الكافي: ج3 ص358 ح5.
9- التهذيب: ج3 ص54 ح187.
10- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص352 ح1028.

المقنع: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الامام... وذكر نحوه(1).

أقول: لعلَّ معنى الحديث: انّ امام الجماعة لو شكَّ في صلاته رَجع الى المأموم اذا حفظ صلاته، وكذا المأموم يرجع الى الامام عند الشك.

واذا شك المصلّي فيما يأتي به من باب السهو - كما لو شكَّ في ركعة الاحتياط أو في سجدتي السّهو أوما أشبه - فلايَعبأ بشکّه.

وأمّا الشك في ركعات الصلاة الثنائيَّة - كالفجر - أو الثلاثيَّة - کالمغرب - أو الأوليين من الرباعيَّة فان الصلاة باطلة مع استقرار الشك.

وحكم الشك في النافلة هو التخيير بين البناء على الأقلّ والاتيان بالباقي، أو البناء على الأكثر واتمام الصلاة، ولا يجري فيها حكم الفريضة بالرغم من كون النافلة ثنائية غالباً.

واذا استقرَّ شك الامام أو المأموم فانّ على كل واحدٍ منهما العمل بواجبه، والله العالم.

باب(35)حكم مَن دخله العُجب في الصلاة

17925- الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 170


1- المقنع: ص33.

السّلام) قال: قيل له وأنا حاضر: الرّجل يكون في صلاته خالياً(1) فيدخله العُجب؟ فقال: إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلايضرُّه ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان(2).

باب(36)الفقيه يُصلح صلاته ولايعيدها

17926- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن ابراهيم بن محمد الأشعري، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما اعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبّرها حتى لايعيدها(3).

باب(37)جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم

17927- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل، عن أبي اسماعيل السرّاج، عن حبیب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) كثرة السهو في الصلاة؟ فقال: احصر صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصي(4).

ص: 171


1- أي خالي القلب عما سوى الصلاة والتوجه الى الله.
2- الكافي: ج3 ص268 ح3.
3- التهذيب: ج2 ص351 ح1455.
4- التهذيب: ج2 ص348 ح1444. والحصر: العدّ والحفظ (مجمع البحرين).

17928- من لایحضره الفقيه: عبدالله بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لابأس ان يعدّ الرجل صلاتهُ بخاتمه أو بحصا يأخذ بيده فيعدّ به(1).

17929- من لایحضره الفقيه: سأل حبيب بن المعلّى أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال لهُ: إنّي رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي أحوّلهُ من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به(2).

باب(38)جواز حفظ الغير عدد الركعات

17930- مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله (عليه السّلام) السهو؟ فقال: وينفلت من ذلك أحد، ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(3).

أقول: قد ذكرنا أن من العقائد الثابتة عند الشيعة الاماميَّة عدم جواز السهو على المعصوم - سواء كان نبيّاً ام إماماً - لا في الصلاة ولا في غيرها، ولهذا فانّ الأحاديث التي تدلّ على سهوه في الصلاة

ص: 172


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص339 ح987.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص255 ح781.
3- مستطرفات السرائر: ص110 ح68. منه وسائل الشيعة: ج5 ص347.

محمولة على التقيَّة، لموافقتها لمذهب العامَّة، وبالنسبة إلى هذا الحديث لايبعد أن يكون فِعله (عليه السّلام) حينئذٍ لتعليم الناس وأرشادهم الى انّ هناك طُرقاً للخلاص من السهو والشك وهذه احدى الطرق.

وربّما يستفاد من هذا الحديث أيضاً حُسن تعيين من يحفظ على الانسان ركعاته ويجوز الاعتماد على كلامه حينئذٍ حتى لو كان شك المصلّي في الركعتين الاولتين. والله العالم.

ص: 173

أبواب قضاء الصلوات

باب(1)وجوب قضاء الفرائض الفائتة

17931- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته أحداهما فليبدأ بالعشاء، وان(2) استيقظ بعد الفجر فليصلَّ(3) الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس(4).

مستدرك الوسائل: السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة نقلاً عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الاهوازي قال:

ص: 174


1- في الاستبصار: ابن مسكان.
2- في الاستبصار: بالعشاء الاخرة وان.
3- في الاستبصار: فليبدأ فليصلَّ.
4- التهذيب: ج2 ص270 ح1076- الاستبصار: ج1 ص288 ح1053.

حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان مثله(1).

17932- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان نام رجل(2) ولم يصلَّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي، فان(3) استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلَّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصلَّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلّها(4).

مستدرك الوسائل: السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة نقلاً عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الاهوازي، عن حمّاد مثله(5).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما تضمّن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة.

17933- مستدرك الوسائل: السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة نقلاً عن کتاب علي بن عبدالله الحلبي، الذي

ص: 175


1- مستدرك الوسائل: ج6 ص429.
2- في الاستبصار: الرجل.
3- في الاستبصار: فاذا.
4- التهذيب: ج2 ص270 ح1077- الاستبصار: ج1 ص288 ح1054.
5- مستدرك الوسائل: ج6 ص429.

عرض على الصادق (عليه السّلام) فاستحسنه، وقال: ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصلّيهما جميعاً فليصلَّهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر، ثمّ يصلّي المغرب ثم العشاء(1).

17934- مستدرك الوسائل: السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة نقلاً عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة، حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الاُولى فليبدا بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء، ثم يصلّي العصر(2).

17935- التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّا، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لايأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الأولى فالأولى(3).

ص: 176


1- مستدرك الوسائل: ج6 ص428.
2- مستدرك الوسائل: ج6 ص428. والصلاة الاولى هي الظهر.
3- التهذيب: ج2 ص352 ح1462.

المعتبر: عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(1).

17936- بحار الأنوار: رسالة المواسعة في القضاء للسيد علي بن طاووس نقلاً من أصل عبيدالله بن علي الحلبي المعروض على الصادق (عليه السّلام) قال: خمس صلوات يصلّين على كل حال متى ذكره ومتى أحبّ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها، وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها(2).

17937- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: ان حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلّي المغرب بعد(3)(4).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلّها.

17938- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان بن یحیی، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي

ص: 177


1- المعتبر: ج2 ص407.
2- بحار الأنوار: ج88 ص299 ح6.
3- في الاستبصار: بعدها.
4- التهذيب: ج2 ص271 ح1079- الاستبصار: ج1 ص288 ح1055. والعتمة: وقت صلاة العشاء الآخرة (مجمع البحرین).

عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس(1) أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ.

قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟(2).

قال: [لا] بل يبدا بالفريضة(3).

17939- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة(4) حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي الركعتين ثم يصلّي الغداة.

أقول: قوله (عليه السّلام): «يُصلّي الركعتين...».

أي يصلّي ركعتي نافلة الفجر وبعدها يُصلّي صلاة الفجر.

17940- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاهُ حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع(5)

ص: 178


1- بزغت الشمس: طلعت (اقرب الموارد).
2- في الاستبصار: ركعتين.
3- التهذيب: ج2 ص265 ح1056 - الاستبصار: ج1 ص286 ح1047.
4- في الاستبصار: الصلاة.
5- في الاستبصار: ثم استيقظ فركع.

ركعتين ثم صلّی الصبح وقال:(1) يا بلال مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله.

قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان(2).

17941- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن ابيه [عن آبائه]، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمّة من ولده) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه، فقال: من يكلؤنا(3) الليلة؟ فقال بلال: أنا یارسول الله، فنام ونام الناس معه جميعاً فما ايقظهم إلاّ حرّ الشمس.

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما هذا يابلال؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم(4) يا رسول الله.

فقال (صلّى الله عليه وآله): تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فاذّن، وصلّى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلّی الفجر(5).

17942- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 179


1- في الاستبصار: فقال.
2- التهذيب: ج2 ص265 ح1058 - الاستبصار: ج1 ص286 ح1049. وارقدني: أي أنامني.
3- کلام الله: حفظه وحرسه (اقرب الموارد).
4- في مستدرك الوسائل: بأنفاسكم.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص141. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص160.

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصّبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: يصَلّيها حين يذكرها فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثم صلاّها حين استيقظ ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّی(1).

17943- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: نام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الصبّح والله (عزّوجلّ) أنامه حتّى طلعت الشّمس علیه وكان ذلك رحمة من ربّك للناس ألا ترى لو أنّ رجلا نام حتّى تطلع الشّمس لعيّره الناس وقالوا:

لاتتورّع لصلواتك فصارت اُسوة وسنّة فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة قال: قد نام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصارت اُسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الاُمّة(2).

أقول: الحديث صحيح من حيث السند وأمّا من حيث الدلالة فينبغي أن نردّ علمه الى أهله أو نحمله على التقيّة من العامّة القائلين بسهو النبي (صلّى الله عليه وآله) ان كان هناك محمل لها اذ انّ من الثابت عندنا و من أُصول مذهبنا انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) معصوم عن كل سهو وخطأ، وهذا الحديث وأمثاله يخالف هذا الأصل فیدلّ على انّ النبي غلبه النوم المستند الى الشيطان ففاتته صلاة الصبح، حاشا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يغلبه النوم وتفوته الفريضة،

ص: 180


1- الكافي: ج3 ص294 ح8 و 9.
2- الكافي: ج3 ص294 ح8 و 9.

وهو الذي تنام عيناه ولاينام قلبه.

ولا نوافق على ما قاله البعض من انّ نومه (صلّى الله علیه و آله) كان بمشيئة الله (عزّوجلّ) وذلك مراعاة للمصلحة النوعية العامة وهي مصلحة التسهيل والتوسعة على الامّة وان هذا لا ينافي العصمة. لانّا نجيبهم على ذلك ونقول: إنّ ظاهر الحديث انّ هذا النوم لم يكن من الرحمن بل كان من الشيطان، بالاضافة الى ان الأحاديث المعتبرة تصرّح بأن المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما ذكرنا آنفاً.

وخلاصة القول: علينا أن نتوقف عند هكذا أحاديث ونردّ علمها الى أهلها فهو الموافق للاحتياط. عصَمنا الله من الزلل والخطأ، انّه العاصم لعباده وهو المعين.

باب(2)وجوب القضاء على من صلّى وهو جُنُب

17944- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّی الصلوات وهو جُنُب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهن ثم يصلّي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته(1).

ص: 181


1- التهذيب: ج3 ص159 ح342.

باب(3)وجوب قضاء الفرائض على المريض

17945- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياماً، أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة(1).

باب(4)وجوب قضاء ما فات كما فات

17946- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السّفر صلاة الحضر كما فاتته(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله وأسقط قوله: كما فاتته(3).

17947- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

ص: 182


1- دعائم الاسلام: ج1 ص198. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص427.
2- الكافي: ج3 ص 435 ح7.
3- التهذيب: ج3 ص162 ح350.

الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسافر يمرض ولايقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير(1).

أقول: لعلّ المقصود من هذا الحديث بيان كيفيّة قضاء الفرائض التي تفوت الانسان سواء في الحضر أم في السفر، فاذا فاتته في الحضر وأراد قضاءها في الحضر أو في السفر قضاها تامّة، واذا فاتته في السفر وأراد قضاءها في السفر أو الحضر قضاها قصراً. والله العالم.

17948- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضى(2) صلاة مقیم(3).

باب(5)جواز قضاء الفريضة الفائتة في وقت الفريضة الحاضرة

17949- الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل

ص: 183


1- التهذيب: ج3 ص230 ح595.
2- في مستدرك الوسائل: قضاها.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص197. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص435.

نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظّهر(1) وكذلك الصّلوات تبدأ(2) بالّتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة فتبدأ بالّتي أنت في وقتها ثمّ تصلّي(3) الّتي نسيت(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(5).

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(6).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمهُ الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زیاد مثله(7).

17950- الكافي - التهذيب: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال:

سألته عن رجل نسي الظّهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السّلام) أو كان أبي (عليه السّلام) يقول: إن أمكنه(8) أن يصلّيها قبل أن يفوته(9) المغرب بدا بها وإلاّ صلّی

ص: 184


1- في التهذيب ح1069: يبدا بالمكتوبة.
2- في التهذيب ح1069: وتبدأ.
3- في التهذيب والاستبصار: ثم تقضي.
4- الكافي: ج3 ص292 ح2.
5- التهذيب: ج2 ص172 ح684.
6- التهذيب: ج2 ص268 ح 1069.
7- الاستبصار: ج1 ص287 ح1050.
8- في التهذيب: اذا امکنه.
9- في التهذيب: تفوته.

المغرب ثمّ صلاّها(1).

17951- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلّى التي هو منها في وقت، وان لم يكن في الوقت سعة الا بمقدار مايصلّي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة(2).

17925- مستدرك الوسائل: عن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت (عليهم السلام) للحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اخرى فاتته أتمّ التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته(3).

باب(6)جواز قضاء فرائض النهار في الليل وبالعكس

17953- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

اقض ما فاتك من صلاة النّهار بالنّهار، وما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل .

ص: 185


1- الكافي: ج3 ص293 ح6 - التهذيب: ج2 ص269 ح1073.
2- دعائم الاسلام : ج1 ص141. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص161.
3- مستدرك الوسائل: ج3 ص163.

قلت: اقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وتراً أبداً(1).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

أقول: يجوز قضاء فرائض الليل في النهار وكذلك العكس، وما ذُكر في هذا الحديث - من قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل - محمول على الاستحباب لا الوجوب، جمعاً بين النصوص والادلَّة كما ستقرا في الحديث القادم.

17954- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ):

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا»(3).

قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل(4).

17955- التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن قویت فاقض صلاة النهار بالليل(5).

ص: 186


1- الكافي: ج3 ص451 ح3.
2- التهذيب: ج2 ص162 ح637.
3- الفرقان25: 62.
4- التهذيب: ج2 ص275 ح1093.
5- التهذيب: ج2 ص163 ح641.

باب(7)لا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت

17956- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة(1) إذا اغمي عليه؟ قال(2): لا إلا الصلاة التي أفاق فيها(3).

من لا يحضره الفقيه: سأل الحلبي ابا عبدالله (عليه السّلام) عن المريض... وذكر مثله(4).

17957- الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسی بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يُغمی عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: الا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباههُ: كل ما غلب الله (عزّوجلّ) عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

ص: 187


1- في الفقيه: الصلوات.
2- في الفقيه: فقال.
3- التهذيب: ج3 ص304 ح933 - الاستبصار: ج1 ص459 ح1780.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص363 ح1040.

وزاد فيه غيره إنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كلُّ باب منها ألف باب(1).

17958- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(2).

التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر مثله(3).

17959 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المريض لايقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلُّ ما غَلَب الله عليه فالله أولى بالعذر(4).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(5).

17960- الكافي: عليّ بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثمّ يفيق كيف يقضي صلاته؟

ص: 188


1- الخصال: ص644 ح24. منه وسائل الشيعة: ج5 ص353.
2- الكافي: ج3 ص413 ح7.
3- التهذيب: ج3 ص302 ح923 - الاستبصار: ج1 ص457 ح1770.
4- الكافي: ج3 ص412 ح1.
5- التهذيب: ج3 ص302 ح925 - الاستبصار: ج1 ص457 ح1772.

قال: يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها(1).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(2).

17961- الكافي - التهذيب - الاستبصار: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اُغمي عليه أياماً لم يصلَّ.

ثمّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال: لاشيء عليه(3).

17962- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغمى عليه يوماً الى الليل ثم يفيق؟ قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان(4) اغمي عليه أياماً ذوات عدد فليس عليه ان يقضي إلاّ آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء(5).

17963- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

ص: 189


1- الكافي: ج3 ص412 ح4.
2- التهذيب: ج3 ص304 ح932 - الاستبصار: ج1 ص 459 ح1779.
3- الكافي: ج3 ص412 ح3 - التهذيب: ج3 ص302 ح924 - الاستبصار: ج1 ص457 ح1771.
4- في الاستبصار: وان.
5- التهذيب: ج3 ص303 ح931 - الاستبصار: ج1 ص 458 ح1778.

عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها(1).

التهذيب: حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

17964- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبدالله ابن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المريض يغمى عليه أياماً فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه(3) الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوی ذلك، وقال بعضهم: انّه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم(4) الذي يفيق فيه(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «يقضي صلاة اليوم الذي يُفيق فيه» أي إذا أفاق قبل خروج الوقت، كما صرَّحت به الأحاديث الأخرى.

17965- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب(6)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلّي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح.

ص: 190


1- التهذيب: ج3 ص304 ح934 - الاستبصار: ج1 ص459 ح1781.
2- التهذيب: ج4 ص244 ح718.
3- في الاستبصار: يوم.
4- في الاستبصار: يوم.
5- التهذيب: ج3 ص305 ح939 - الاستبصار: ج1 ص459 ح1786.
6- في الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن شعيب.

قضى صلاة الليل(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «قضى صلاة الليل» الظاهر انه صلاة المغرب والعشاء لانافلة الليل. والله العالِم.

باب(8)استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاتهُ

17966 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ شيء تركته(2) من صلاتك(3) لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت(4).

التهذيب: النضر، عن عبدالله بن سنان مثله(5).

17967- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المغمى عليه؟ قال: يقضي كل ما فاته(6).

17968- التهذيب: حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 191


1- التهذيب: ج3 ص305 ح940 - الاستبصار: ج1 ص460 ح1787.
2- في الاستبصار: كل ماتركتهُ.
3- في التهذيب ج4: صلواتك.
4- التهذيب: ج3 ص304 ح935 - الاستبصار: ج1 ص459 ح1782.
5- التهذيب: ج4 ص244 ح721.
6- التهذيب: ج3 ص305 ح937 - الاستبصار: ج1 ص459 ح1784.

قال: يقضي المغمى عليه ما فاته(1).

17969- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: المغمى عليه إذا أفاق، قضى كل ما فاته من الصلاة(2).

17979- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال(3): يقضيها كلها، إنّ امر الصلاة شديد(4).

التهذيب: ابن أبي عمير مثله(5).

17971- التهذيب: حمّاد، عن أبی کهمس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك(6).

حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الأخبار على الاستحباب وكذا الأخبار الآتية، نعم أذا أفاق قبل مضيّ الوقت يجب الاتيان بصلاة ذلك الوقت.

17972- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟

ص: 192


1- التهذيب: ج4 ص243 ح716.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص198. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص434.
3- في التهذيب ج4: فقال.
4- التهذيب: ج3 ص305 ح938- الاستبصار: ج1 ص459 ح1785.
5- التهذيب: ج4 ص244 ح719.
6- التهذيب: ج4 ص 245 ح724.

قال: إذا جاز عليه ثلاثة(1) ايام فليس عليه قضاء، وإذا(2) اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن(3).

التهذيب: الحسن، عن زرعة مثله(4).

17973- التهذيب: ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام(5).

17974- التهذيب: حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).

قال: يقضي صلاة يوم(6).

17975- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم(7).

17976- ذكرى الشيعة: اسماعیل بن جابر قال: سقطتُ من بعيري فانقلبت على اُم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ فسألتهُ عن ذلك؟ فقال: اقض مع كل صلاة صلاة(8).

ص: 193


1- في التهذيب ج4: اذا كان دون ثلاثة، وفي الاستبصار: اذا جاز ثلاثة.
2- في الاستبصار: فاذا.
3- التهذيب: ج3 ص303 ح929 - الاستبصار: ج1 ص 458 ح1776.
4- التهذيب: ج4 ص244 ح720.
5- التهذيب: ج4 ص243 ح715.
6- التهذيب: ج4 ص244 ح717.
7- التهذيب: ج3 ص303 ح930 - الاستبصار: ج1 ص458 ح1777.
8- ذكرى الشيعة: ج2 ص427 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص358.

باب(9)عدم وجوب القضاء على المخالف بعد الاستبصار

17977- اختیار معرفة الرجال: محمد بن مسعود، ومحمد بن الحسن البراثي، قالا: حدثنا ابراهيم بن محمد بن فارس، عن أحمد ابن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا جالس: انّي منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته(1).

قال: لاتنفعل فانّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة(2).

ذكرى الشيعة: نقلاً من كتاب الرحمة [السعد بن عبدالله] مسنداً برجال الاصحاب الى عمّار الساباطي مثله(3).

باب(10)حكم من فاتته احدى الفرائض واشتبهت عليه

17978- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّا، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي

ص: 194


1- في ذكرى الشيعة: معرفتي.
2- اختيار معرفة الرجال: ج2 ص652 ح667.
3- ذكرى الشيعة: ج2 ص432 الطبعة الحديثة. منهما وسائل الشيعة: ج1 ص98.

عبدالله (عليه السّلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم بدر أي صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً(1).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

17979- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد رفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لايدري أيتّها هي؟ قال: يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى، وإن كان المغرب والغداة فقد صلّی(3).

باب(11)حكم قضاء ما فات في السَّفر

17980- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن

ص: 195


1- التهذيب: ج2 ص197 ح774 و 775.
2- التهذيب: ج2 ص197 ح774 و 775.
3- المحاسن: ج2 ص47 ح1139 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص365.

يقضي بالنهار؟ قال: لايفضي صلاة نافلة ولافريضة بالنهار، ولا يجوز له، ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل(1).

مستدرك الوسائل: السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في.

رسالة عدم المضائقة عن نوادر المصنف لمحمد بن علي بن محبوب عن خطّ جدّه الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن علي بن خالد مثله(2).

أقول: يجب على الانسان قضاء ما فاتته من الصلوات الواجبة، ويجوز القضاء في أيّ ساعة من ساعات الليل والنهار، في السفر والحضَر.

وبالنسبة إلى هذا الحديث فقد وصفه الشيخ الطوسي بالشذوذ فقال - في الاستبصار - : فهذا خبر شاذ لايعارَض به الاخبار التي قدّمناها مع مطابقتها لظاهر الكتاب والإجماع.

وقال الحرّ العاملي (رحمه الله) - في وسائل الشيعة - : هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإقبال، أو على الصلاة على الراحلة.

17981- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟

ص: 196


1- التهذيب: ج2 ص272 ح1081 - الاستبصار: ج1 ص289 ح1057.
2- مستدرك الوسائل: ج6 ص431.

فقال له: نعم.

فقال له اسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا.

فقال: إنّك قلت نعم.

فقال: ان ذاك يطيق وأنت لا تطيق(1).

17982- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك اني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لاتقضها وسألك أصحابنا فقلت:

اقضوا؟ فقال لي: أفأقول لهم: لاتصلّوا؟!! وإنّي أكره أن أقول لهم:

لاتصلّوا، والله ما ذاك عليهم(2).

17983- التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن حنان ابن سدير، عن سدير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولايتمّ صلاة فريضة(3).

ص: 197


1- التهذيب: ج2 ص16 ح26 - الاستبصار: ج1 ص221 ح782.
2- التهذيب: ج2 ص17 ح 47 - الاستبصار: ج1 ص222 ح784.
3- التهذيب: ج2 ص17 ح48 - الاستبصار: ج1 ص221 ح783.

باب(12)استحباب قضاء النوافل المستحبة

17984- التهذيب: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ علي بن الحسين (عليه السّلام) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار، وأن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة(1).

أقول: المقصود ما فات الامام زینَ العابدین (عليه السّلام) هي النوافل المستحبَّة لا الفرائض، فكان الامام يقضيها بعد ذلك، لأنّ من الواضح الذي لاشكَّ فيه أنّ الامام المعصوم لاتفوته الفرائض الالهيَّة، وسوف تقرأ - بعد قليل - الحديث المروي في كتاب دعائم الاسلام أنّ الامام (عليه السّلام) كان يقضي الصلوات التطوُّعيَّة المستحبة.

17985- التهذيب: على بن مهزیار، عن الحسن، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن فاتك شيء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العَتَمة ومن آخر السَّحَر(2).

17986- ذكرى الشيعة: روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق

ص: 198


1- التهذيب: ج2 ص164 ح644.
2- التهذيب: ج2 ص163 ح642.

ابن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا عبدالله (عليه السّلام) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس، فأقبل حتى انتهينا إلى طيز ناباذ(1) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبدالله (عليه السّلام) وقال: يا عبدالله، أيّ شيء تصلّي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار.

فقال: يا معتّب، حطّ رحلك حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل.

فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدّثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائکتي، انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترض عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له(2).

17987- تفسير القمي: حدثني أبي، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: جعلت فداك يابن رسول الله ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، ايجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله قرة عين لك - ثلاثاً - انّ الله يقول:

ص: 199


1- طیز ناباذ: موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل (معجم البلدان: ج4 ص 54).
2- ذكرى الشيعة: ج2 ص440 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج3 ص202.

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيلَ وَالنَّهارَ خِلفَةً» الآية - فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد (عليهم السّلام) المكنون(1).

17988- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»(2).

قال: هذا في التطوّع، من حافظ عليه وقضى ما فاته منه، وقال:

كان علي بن الحسين (عليه السّلام) يفعل ذلك ما فاتهٌ بالليل قضاه بالنهار، وما فاته بالنهار قضاه بالليل(3).

17989- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله (تبارك وتعالی): «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيلَ وَالنَّهارَ خِلفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّکَّر أَو أَرَادَ شُكُوراً»(4).

باب(13)استحباب قضاء الوتر

17990- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السّلام) يقضي عشرين وتراً في ليلة(5).

ص: 200


1- تفسير القمي: ج2 ص116. منه وسائل الشيعة: ج3 ص202.
2- المعارج 70 : 23.
3- دعائم الاسلام : ج1 ص214. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص159.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص496 ح1425.
5- الكافي: ج3 ص453 ح11.

التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله ابن المغيرة، عن حريز، عن عیسی بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1).

من لایحضره الفقيه: روی حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: كان أبي (عليه السّلام) ربما قضى ... وذكر مثله(2).

17991- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته(3).

17992- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان، عن سليمان بن خالد قال: سالت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: اقضه وتراً أبداً كما فاتك.

قلت: وتران في ليلة؟ قال(4): نعم، اليس إنّما أحدهما قضاء(5).

ص: 201


1- التهذيب: ج2 ص274 ح1089.
2- من لايحضره الفقيه: ج1 ص500 ح1434.
3- التهذيب: ج2 ص274 ح1090.
4- في التهذيب: فقال.
5- الكافي: ج3 ص453 ح10.

التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن التضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد مثله(1).

من لا يحضره الفقيه: سال سليمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله: فاتك(2).

17993- التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار ، عن الحسن، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قضاء الوتر؟ قال(3): اقضه وتراً أبداً(4).

17994- التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: أصبح عن الوتر الى الليل كيف(5) اقضي؟ قال(6): مِثلاً بِمثل(7).

من لایحضره الفقيه: سأل حمّاد بن عثمان أبا عبدالله (عليه

ص: 202


1- التهذيب: ج2 ص164 ح647 - الاستبصار: ج1 ص292 ح1072.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص499 ح1432.
3- في الاستبصار: فقال.
4- التهذيب: ج2 ص164 ح648 - الاستبصار: ج1 ص292 ح1073.
5- في الفقيه: فكيف.
6- في الفقيه: فقال.
7- التهذيب: ج2 ص165 ح651 - الاستبصار: ج1 ص293 ح1076.

السّلام) فقال لهُ: اصبح... وذكر مثله(1).

باب(14)استحباب قضاء الوتر شفعاً لمن ضيَّعه

17955- التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فاذا زالت فأربع ركعات(2).

17996- التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا فاتك وترك(3) من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته شفعاً تضيف اليه اخرى حتى تكون شفعاً.

قال: قلت: ولمَ جُعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر(4).

أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام) «... عقوبة التضييعه الوتر» هو الاشارة الى أهميّة هذه الركعة، وانّها اذا فاتت

ص: 203


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص499 ح1433.
2- التهذيب: ج2 ص165 ح653 - الاستبصار: ج1 ص294 ح1083.
3- في الاستبصار: وتر.
4- التهذيب: ج2 ص166 ح658 - الاستبصار: ج1 ص294 ح1083.

الانسان فانّه يستحب أن يأتي بها في نهار ذلك اليوم، أمّا اذا تساهل فيها وأخّرها عن ذلك اليوم فينبغي أن يزيد عَليها ركعة، عقوبةً له على هذا التأخير، أو تكون هذه الاضافة لدرك ما فاته من الثواب. والله العالم.

باب(15)استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض

17997- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والاقامة؟ قال: نعم(1).

باب(16)استحباب التطوُّع بالصلاة وبجميع العبادات عن الميت

17998 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما يمنع الرجل منکم ان يبرَّ والديه حيّين وميتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما؟!! فيكون الذي صَنع لهما، ولهُ مِثل ذلك

ص: 204


1- التهذيب: ج3 ص167 ح367.

فيزيده الله (عزّوجلّ) ببره وصلته خيراً كثيراً(1).

17999- وسائل الشيعة: عليّ بن موسی بن طاووس في کتاب (غیاث سلطان الورى لسكّان الثرى)، عن عليّ بن جعفر في كتاب مسائله، عن أخيه موسی بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فلیصلّ على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له(2).

18000- وسائل الشيعة: عن الشيخ باسناده عن محمد بن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يصلّي عن الميت؟ فقال: نعم حتّى أنّه يكون في ضيق فيوسَّع عليه ذلك الضيق ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك(3).

18001- وسائل الشيعة: باسناده الى عمّار بن موسی من کتاب أصله المرويّ، عن الصادق (عليه السّلام) في الرّجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلاّ مسلم عارف(4)(5).

18002 - وسائل الشيعة: عن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السّلام) قال هشام في كتابه: وعنه

ص: 205


1- الكافي: ج2 ص159 ح7.
2- وسائل الشيعة: ج5 ص366 ح2 و 4.
3- وسائل الشيعة: ج5 ص366 ح2 و 4.
4- المسلم العارف: أي الشيعي الذي يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام).
5- وسائل الشيعة: ج5 ص366 ح5.

(عليه السّلام) قال: قلت له: يصل إلى الميّت الدّعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم.

قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم.

ثمّ قال: يكون مسخوطاً عليه فرضي عنه(1).

18003- وسائل الشيعة: عن الحسن بن محبوب في کتاب (المشيخة)، عن الصادق (عليه السّلام) قال: تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدّعاء، ويكتب أجره للّذي فعله وللميّت.

وعن محمد بن أبي عمير، عن الامام مثله. قال السيّد: ولعلّه عن الرضا (عليه السّلام).

وعن محمد بن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) وذكر مثله(2).

18004- وسائل الشيعة: عن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: لابأس به يُؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته.

قلت: ان كان لايرى ما أرى وهو ناصب؟

ص: 206


1- وسائل الشيعة: ج5 ص366 ح7.
2- وسائل الشيعة: ج5 ص367 ح10.

قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه(1).

18005 - وسائل الشيعةپ: عن علي بن اسماعيل الميثمي في كتابه عن کردین قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت: إنّي لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت اُمّي إلاّ عنها؟ قال: نعم.

قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم نصف عنك، ونصف عنها.

قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم(2).

18006- وسائل الشيعة: عن أبان بن عثمان، عن عليّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ اُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلاّ عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم.

قلت: والصلاة؟ قال: نعم.

قلت: والحجّ؟ قال: نعم.

ثمّ سألت أبا الحسن (عليه السّلام) بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم(3).

ص: 207


1- وسائل الشيعة: ج5 ص367 ح8.
2- وسائل الشيعة: ج5 ص368 ح14.
3- وسائل الشيعة: ج5 ص368 ح17.

18007- وسائل الشيعة: عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى ان الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل اخيك فلان أخوك في الدّين(1).

18008- وسائل الشيعة: عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف الله له أجره وينعم به الميّت(2).

18009- وسائل الشيعة: عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحاً أضعف الله أجره، وينعم بذلك الميّت(3).

باب(17)استحباب قراءة القرآن عن الميت

18010- مستدرك الوسائل: مجموعة الشهيد، من خواص القرآن المنسوب إلى الصادق (عليه السّلام): - سورة - التحريم تُهدی الى الميّت، فتسرع اليه كالبرق، ويُخفَّف عنه(4).

ص: 208


1- وسائل الشيعة: ج5 ص368 ح15.
2- وسائل الشيعة: ج5 ص369 ح24 و 25.
3- وسائل الشيعة: ج5 ص369 ح24 و 25.
4- مستدرك الوسائل: ج6 ص439.

باب(18)وجوب قضاء الوليّ ما فات عن الميت

18011- وسائل الشيعة: عن الشيخ باسناده الى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟ قال: يقضيه أولى الناس بها(1).

18012- وسائل الشيعة: عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السّلام) قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه اولى الناس به(2).

ص: 209


1- وسائل الشيعة: ج5 ص366 ح6.
2- وسائل الشيعة: ج5 ص368 ح18.

أبواب صلاة الجماعة

باب(1)فضل صلاة الجماعة

18013- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين(1) درجة تكون خمسة وعشرين صلاة(2).

ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ الصلاة في الجماعة... وذكر مثله(3).

18014- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 210


1- في ثواب الاعمال: ثلاث وعشرين.
2- التهذيب: ج3 ص25 ح85.
3- ثواب الأعمال: ص59 ح1.

انه قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ(1) وهو واحد بأربع وعشرين صلاة(2).

18015- الهداية: قال الصادق (علیه السّلام): فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة(3).

18016- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلوات(4) في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة(5) كلّها ولكنّها سنّة، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلاصلاة له(6).

التهذيب: حمّاد، عن حریز مثله(7).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فلاصلاة له» إمّا بمعنی نقصان الفضل أو عدم القبول وليس بمعنى البطلان، وبهذا صرَّح الفقهاء تبعاً

ص: 211


1- الفذ: الفرد (اقرب الموارد).
2- دعائم الاسلام: ج1 ص153. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص446.
3- الهداية: ص34. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص443.
4- في التهذيب: الصلاة.
5- في التهذيب: الصلوات.
6- الكافي: ج3 ص372 ح6.
7- التهذيب: ج3 ص24 ح83.

للنصوص وجمعاً بين الأدلّة. والله العالم.

18017- أصل زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر (عليهما السّلام) يحدث عن أبيه، أنّه قال: من أسبغ وضوءه في بيته، وتمشّط وتطيّب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار الى مصلاّه، رغبة في جماعة المسلمين، لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتبت لَهُ حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، فإذا دخل المسجد قال: «بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ومن الله وإلى الله، وما شاء الله ولاقوة الا بالله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، واغلق عنّي أبواب سخطك وغضبك، اللهم منك الرَوح(1) والفرج، اللهم إليك غدوي ورواحي(2)، وبفنائك انخت(3) ابتغی رحمتك ورضوانك واتجنب سخطك، اللهم وأسألك الرَوح والراحة والفرج» ثم قال: «اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وعلي أمير المؤمنين واجعلني من أوجه من توجَّه إليك بهما، وأقرب من تقرّب إليك بهما، وقرَّبني بهما منك زلفى(4) ولاتباعدني عنك آمین یاربَّ العالمين»، ثم افتتح الصلاة مع إمام جماعة الا وجبت له من الله المغفرة والجنّة من قبل أن يسلّم الامام(5).

ص: 212


1- الروح: بمعنى الراحة والنصرة والرحمة (اقرب الموارد).
2- الرواح: العشيّ أو من الزوال الى الليل ويقابله الصباح (اقرب الموارد).
3- الفِناء: ساحة امام البيت. وأناخ فلان بالمكان: أقام به (اقرب الموارد).
4- الزلفي: المنزلة والقربة (اقرب الموارد).
5- الاصول الستة عشر: ص191 ح159 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج88 ص98.

باب(2)من فلسفة صلاة الجماعة

18018- علل الشرایع: حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس (رحمه الله) قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأزدي، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة من يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحداً ان يشهد على أحد بصلاح، لانّ من لم يصلّ في جماعة فلاصلاة لهُ بين المسلمين، لانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:

لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين الا من علّة(1).

باب(3)الجماعة تنعقد بشخصين

18019- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا.

ص: 213


1- علل الشرایع: ص325 ح1. منه وسائل الشيعة: ج5 ص376.

فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرّجل عن يمين الإمام(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

18020- من لایحضره الفقيه: روي عن محمد بن مسلم انّه سئل عن الرجل يؤمَّ الرجلين؟ قال: يتقدَّمهما ولا يقوم بينهما.

وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم يجعلهُ عن يمينه(3).

18021- عیون أخبار الرضا (عليه السّلام): حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن مسلم بن البراء الجعابي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال: حدثني سيدي علي بن موسی الرضا (عليه السّلام) قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد ابن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن ابي طالب (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: الاثنان وما فوقهما جماعة(4).

18022- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن حمّاد، عن أبي مسعود، عن الحسن

ص: 214


1- الكافي: ج3 ص371 ح1.
2- التهذيب: ج3 ص24 ح82.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص385 ح1138.
4- عیون أخبار الرضا: ج2 ص61 ح248. منه وسائل الشيعة: ج5 ص380.

الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامراة(1).

من لایحضره الفقيه: سأل الحسن الصيقل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أقل... وذكر مثله(2).

المقنع: سال الصادق (عليه السّلام): كم أقل... وذكر مثله(3).

18023- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ علياً (عليه السّلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة(4)(5).

قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قال:...

وذكر مثله - وزاد - ولا بأس ان يؤمَّ المملوك إذا كان قارئاً، وكره أن يؤمَّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة(6)(7).

ص: 215


1- التهذيب: ج3 ص26 ح91.
2- من لايحضره الفقيه: ج1 ص376 حه1095.
3- المقنع: ص35.
4- في قرب الاسناد: عن يمين المصلّي هما جماعة.
5- التهذيب: ج3 ص 56 ح193.
6- الجفاء: البُعد (مجمع البحرین) ولعلَ المقصود من جفائه أي بُعده غالباً عن معرفة الاحكام المتعلّقة بالوضوء والصلاة وغيرها.
7- قرب الاسناد: ص156 ح575 الطبعة الحديثة.

18024- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الاثنان جماعة، والثلاثة نفر(1).

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «الاثنان جماعة» معناه أنَّ أقلَّ ما تنعقد به صلاة الجماعة إثنان، أحدهما الامام والآخر المأموم، ولا يلزم في صدق الجماعة أكثر من اثنين.

باب(4)تأكد استحباب حضور الجماعة في صلاتي الفجر والعشاء

18025- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: صلّی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اُناس يسمَّيهم باسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: يا رسول الله.

فقال: اغُيَّبٌ هم؟ فقالوا: لا.

فقال: أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً(2).

18026- المحاسن: البرقي، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان،

ص: 216


1- الجعفريات: ص37. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص453.
2- التهذيب: ج3 ص29 ح86.

عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الفجر فلمّا انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس هل حضروا الصلاة؟ قالوا(1): لا يارسول الله.

قال: اغُيَّبٌ هم؟ قالوا: لا یارسول الله.

فقال(2): أما انّه ليس من صلاة أشدُّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء(3).

ثواب الأعمال: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء مثله(4).

أمالي الصدوق: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) مثله(5).

18027- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله،

ص: 217


1- في أمالي الصدوق وثواب الأعمال: هل حضروا؟ فقالوا.
2- في أمالي الصدوق: فقال: أغيَّبٌ هم؟ قالوا: لا، فقال. وفي ثواب الأعمال: فقال: أغيَّبٌ هم؟ فقال.
3- المحاسن: ج1 ص165 ح242 الطبعة الحديثة.
4- ثواب الأعمال: ص276.
5- أمالي الصدوق: ص392 ح15. منها وسائل الشيعة: ج5 ص378.

عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله (عزّوجلّ)، فمن(1) ظلمهُ فإنّما يظلم الله، ومن حقّره فانّما يحقّر الله (عزّوجلّ)(2).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من صلّی ...

وذكر مثله(3).

18028- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، رقت صلاته يومئذ في صلاة الابرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين(4).

أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «من صلّى ركعتين...» أي صلّی نافلة الفجر وصلّى الصبح بعدها في جماعة فانّ صلاته ترتفع الى السماء مع صلاة الابرار، وهو بمعنی قبول هذه الصلاة عند الله تعالی.

ص: 218


1- في الفقيه: ومن.
2- المحاسن: ج1 ص124 ح137 الطبعة الحديثة.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص377 ح1098.
4- الجعفريات: ص35. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص452.

باب(5)أفضليَّة الجماعة مع التأخير على الصلاة فرادى في أوّل الوقت

18029- من لا يحضره الفقيه: سأل جميل بن صالح ابا عبدالله (عليه السّلام): أيّهما أفضل يصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخَّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الامام(1).

18030- من لایحضره الفقيه: وسأله رجل فقال لهُ: إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو اُصلي بهم واُخفف؟ فكتب (عليه السّلام) صلَّ بهم وأحسن الصلاة ولاتُثقل(2).

باب(6)حُسن الظن بمن يصلّي الفريضة في جماعة

18031- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من صلّی الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً(3).

18032- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

ص: 219


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص381 ح1120 و 1121.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص381 ح1120 و 1121.
3- الكافي: ج3 ص371 ح3.

عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: من صلّى الصلاة في جماعة، فظنّوا به كل خير، واجيزوا(1) شهادته(2).

باب(7)كراهة الغياب عن صلاة الجماعة

18033- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أما يستحيي الرّجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فتقول...» أي أن الجارية تُخبر مولاها الجديد بأن مولاها السابق ما كان يحضر صلاة الجماعة ...

وهذا التعبير من الامام الصادق (عليه السّلام) انما هو لبيان أهميَّة الحضور في صلاة الجماعة وكراهة الغياب عنها.

18034- ذكرى الشيعة: عن الصادق (علیه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة، ولاغيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن

ص: 220


1- في مستدرك الوسائل: واقبلوا.
2- دعائم الاسلام : ج1 ص103. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص446.
3- الكافي: ج3 ص372 ح4.
4- التهذيب: ج3 ص265 ح750.

جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه، وان رفع الی إمام المسلمين أنذره وحذّره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته(1).

18035- المحاسن: في رواية محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه(2).

باب(8)التشديد على تارکي صلاة الجماعة بدافع النفاق أو الاستخفاف

18036- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حکیم، عن موسى بن اكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: همّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يارسول الله انّي ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا اجد من يقودني الى الجماعة والصلاة معك.

فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله): شُدَّ من منزلك الى المسجد

ص: 221


1- ذكرى الشيعة: ج4 ص372 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص394.
2- المحاسن: ج1 ص166 ح244 الطبعة الحديثة.. منه وسائل الشيعة: ج5 ص377. والربقة: عروة في حبل تُجعل في عنق البهيمة او يدها تُمسكها، فاستعارها للاسلام، يعني ما يشدّ المسلم به نفسَه من عرى الاسلام أي حدوده واحكامه وأوامره ونواهيه (لسان العرب).

حبلاً واحضر الجماعة(1).

18037- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ أناساً كانوا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ابطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليوشك قوم يَدَعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم(2).

18038- اصل زيد النرسي: عن أبي عبدالله (عليه السّلام): إن قوماً جلسوا عن حضور الجماعة، فهمّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يشعل النار في دورهم، حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين(3).

18039- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن عبیدالله بن ابراهيم قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسی التلعکبري قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال: حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي الخرّاز، عن رزیق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) بلغه أنّ قوماً لايحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال:

ص: 222


1- التهذيب: ج3 ص266 ح753.
2- التهذيب: ج3 ص25 ح87.
3- الأصول الستة عشر: ص190 ح157 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 450.

إنّ قوماً لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلايؤاكلونا، ولايشاربونا، ولايشاورونا، ولايناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لاوشك أن آمرلهم بنار تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم أو ينتهون.

قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين(1).

باب(9)التقية في حضور الجماعة مع المخالفين

18040- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

من صلّى معهم في الصفَّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2).

من لایحضره الفقيه: روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله وزاد فيه: في الصف الاول(3).

أقول: قد ذكرنا - في مواضع عديدة من هذه الموسوعة - بعض ما يتعلّق بالتقيَّة ودفع شرَّ الظالمين والغاصبين ومن ذلك أن المؤمن يحضر

ص: 223


1- امالي الطوسي: ص696 ح1487. منه وسائل الشيعة: ج3 ص479. وسند الحديث اثبتناه من الحديث رقم1488 حسب تسلسل أرقام احادیث المصدر، لوقوع تقديم وتاخير في تسلل الأحاديث.
2- الكافي: ج3 ص380 ح6.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص382 ح1125.

معهم في صلاة الجماعة ويقف في الصفّ الأول، وذلك لكي يدفع عن نفسه وأهل مذهبه الأذى والظلم والتعدّي من الطغاة وجواسيسهم وعملائهم ...

ومن الواضح أن المؤمن يصعب عليه أن يصلّي مع اولئك المنحرفين الخائنين بعترة رسول الله الطاهرین (عليهم السّلام) بل تأبی عليه نفسه ذلك، فتأتي هذه الأحاديث لكي تخفّف عن المؤمن الأذى النفسي الذي يعتصر قلبه من الوقوف معهم والحضور في جماعتهم..

ومن هذه الأحاديث وأمثالها نعرف شيئاً مما كان يعاني منه المؤمنون المظلومون - في تلك العصور المظلمة - من الكبت والضغط والظلم والعدوان «وَسَيَعلَم الَّذِينَ ظَلَمُوا أيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».

18041- من لایحضره الفقيه: قال الصادق(عليه السّلام): إذا صلّيت معهم غُفر لك بعدد من خالفك(1).

18042- الكافي - التهذيب: محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريَّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يُحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يُحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به(2).

18043- من لایحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: يُحسب لك اذا دخلتَ معهم وإن كنتَ لاتقتدي بهم حُسب لك مثل مايُحسب لك إذا كنتَ مع من

ص: 224


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1213 و ص568 ح1568.
2- الكافي: ج3 ص373ح 9 - التهذيب: ج3 ص265 ح752.

تقتدي به(1).

18044- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن اسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا إسحاق اتصلّي معهم في المسجد؟ قلت: نعم.

قال: صلّ معهم فانّ المصلّي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله(2).

18045- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اُوصيكم بتقوى الله (عزّوجلّ)، ولاتحملوا الناس على اكتافكم فتذلّوا، إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسناً»(3).

ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلّوا معهم في مساجدهم.

ثم قال: أيُّ شيءٍ أشدّ على قوم يزعمون انّهم يأتّمون بقوم فيأمرونهم وينهونهم فلايقبلون منهم ويذيعون حديثهم عند عدوّهم، فيأتي عدوهم إلينا فيقولون لنا: إنّ قوماً يقولون ويروون عنكم كذا وكذا فنحن نقول انا بُراء ممن يقول هذا، فيقع عليهم البراءة؟!!(4).

ص: 225


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص383ح1126.
2- التهذيب: ج3 ص277 ح809.
3- البقرة 2: 83.
4- المحاسن: ج1 ص83 ح51 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص382.

مستطرفات السرائر: نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد، عن عبدالله بن سنان مثله الى قوله: في مساجدهم - وذكر بعده - : حتى يكون التمييز، وتكون المباينة منكم ومنهم(1).

تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعتهُ يقول: ... وذكر نحوه الى قوله: في مساجدهم -وذكر بعده - حتى النفس(2) وحتى تكون المباينة(3)(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «حتى تكون المباينة» أي حتى يقع الفراق بينكم وبين الظالمين وأَتباعهم المنحرفين، وهذا الفراق قد يكون بالموت وقد يكون بالفَرَج والحريَّة والنجاة منهم.

وفي نسخة اخرى: «حتى لا تكون المباينة» ويكون المعنى: حتى لاتتميَّزوا من بينهم فيعرفوكم ويمسُّوكم بالاذى والعدوان.

18046- من لایحضره الفقيه: روی زيد الشحّام، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: يازید خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذّنين فافعلوا، فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما يُؤدّب أصحابه، واذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فَعَل الله بجعفر، ما كان أسوء ما

ص: 226


1- مستطرفات السرائر: ص90 ح43. منه وسائل الشيعة: ج8 ص399.
2- في بحار الأنوار: حتى ينقطع النفس.
3- في نسخة: وحتى لايكون المباينة. والمباينة: المفارقة (مجمع البحرین).
4- تفسير العياشي: ج1 ص140 ح169 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج74 ص161.

يؤدّب أصحابهُ(1).

18047- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال لبعض شیعته يوصيهم: وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذّنين فافعلوا، فإنّكم إذا فعلتم ذلك قال الناس: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلاناً، ما كان احسن ما يؤدّب اصحابهُ(2).

18048- الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلّوا في مساجدهم(3).

18049- مستطرفات السرائر: من کتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد، عن ابن سنان، عن جابر الجعفيّ قال: سالته (عليه السّلام) إنّ لي جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر، وبعضهم لايعرف وقد سألوني ان اُؤذّن لهم واُصلّي بهم فخفت أن لايكون ذلك موسّعاً لي؟ فقال: أذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات(4).

18050- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (عليه السّلام) عن مناكحتهم والصلاة معهم؟

ص: 227


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص383 ح1128.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص66. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص508.
3- الهداية: ص10. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص509.
4- مستطرفات السرائر: ص81 ح15. منه وسائل الشيعة: ج5 ص477. والتحرّي : القصد والاجتهاد في الطلب (مجمع البحرین).

فقال: هذا أمر شديد لم تستطيعوا ذلك(1) قد أنكح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصلّى علي (عليه السّلام) وراءهم(2).

أقول: مصلحة التسهيل والتوسعة على المسلمين تقتضي ان يتعامل بعضهم مع البعض بظاهر الاسلام من الحكم بالطهارة وحليَّة الذبائح وغيرهما وهذا مانراه في سيرة النبي الاكرم والامام أمير المؤمنين (صلّى الله عليهما وآلهما) فكانا يتعاملان مع المسلمين بظاهر الاسلام وفيهم الكثير من المنافقين الذين ابطنوا الكفر وأظهروا الاسلام.

18051- من لایحضره الفقیه: روی عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضيء الاّ كتب الله لهُ بها خمساً وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك(3).

18052- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثم ياتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء الاّ كتب الله لهُ خمساً وعشرين درجة(4).

18053- من لا يحضره الفقيه: وقال لهُ أيضاً: إنّ على بابي

ص: 228


1- في المصدر: هذا أمر تمديد أن يستطيعوا ذاك. وما أثبتناه من وسائل الشيعة.
2- نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ص129 ح329. منه وسائل الشيعة: ج5 ص383.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص382 ح1124.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1211.

مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة(1) وأنا اُصلّي العصر، ثم اخرج فاصلّي معهم؟ فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة(2).

18054- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت: انّي ادخل المسجد وقد صلّیت فأصلّي معهم فلااحتسب بتلك الصلاة؟ قال: لابأس وأمّا أنا فاصلّي معهم وأريهم انّي اسجد وما أسجد(3).

18055- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذّن قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم؟ قال: اجعلها نافلة ولاتكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة فانّ مفتاح الصلاة التكبير(4).

18056- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن الحسين(5) بن عبدالله الأرجاني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى في منزله(6) ثمّ أتی

ص: 229


1- اي يصلّون قريب الغروب.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص 407 ح1212.
3- التهذيب: ج3 ص269 و270 ح774 و 775.
4- التهذيب: ج3 ص269 و270 ح774 و 775.
5- في التهذيب: الحسن.
6- في الفقيه: مسجده.

مسجداً من مساجدهم فصلّى معهم(1) خرج بحسناتهم(2).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(3).

من لا يحضره الفقيه: روى الحسين بن عبدالله الأرجاني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله(4).

18057- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أدخل المسجد(5) فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلايمكنني أن اؤذّن واقيم واكبّر؟ فقال لي: فاذا كان ذلك(6) فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها(7) فانّها من أفضل ركعاتك.

قال اسحاق: فلمّا سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام: انظر أقيمت الصلاة؟ فجاءني فقال: نعم. فقمت مبادراً فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فرکعت مع أول صف أدركته واعتددت بها، ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين(8) والأمويين

ص: 230


1- في التهذيب: فيه.
2- الكافي: ج3 ص380 ح8.
3- التهذيب: ج3 ص270 ح778.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1210.
5- في الاستبصار: الى المسجد.
6- في الاستبصار: واذا كان كذلك.
7- في الاستبصار: معهم وأعتدّ بها.
8- بنو مخزوم احدى القبائل العربية.

فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيراً فقد والله رأينا خلاف ما ظنّنا بك وما قيل فيك(1).

فقلت: وأي شيء ذلك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لاتقتدي(2) بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصلّيت بصلاتنا، فرضي(3) الله عنك وجزاك خيرا(4).

قال: فقلت لهم: سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال: فعلمت انّ أباعبدالله (عليه السّلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف عليَّ هذا وشبهه(5).

18058- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع.

فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولايبدر بهم امام.

ص: 231


1- في الاستبصار: وما قيل لنا.
2- في الاستبصار: لاتعتد.
3- في الاستبصار: رضي.
4- في الاستبصار: وجزاك الله خيراً.
5- التهذيب: ج3 ص38 ح133 - الاستبصار: ج1 ص431 ح1666.

فقلت له انا : جعلت فداك إنّ لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض اصحابنا كلهم؟ فقال: ما عليك من قوله؟! والله لئن كنتَ صادقاً لأنت أحقُّ بالمسجد منه، فكن أوَّلَ داخل وآخرَ خارج، وأحسِن خُلُقك مع الناس وقل خيراً، فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسناً» هو للناس جميعاً؟ فضحك وقال: لا، عني قولوا: محمد رسول الله (صلّى الله عليه وعلى أهل بيته)(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... عنی: قولوا: محمد رسول الله ...» الظاهر أنّ هذا من باب التأويل وأن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هو المصداق الأتمّ الأكمل للقول الحَسَن، أو أنه بمعنى أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان الفرد الأكمل في تطبيق هذه الآية الكريمة مع الناس. والله العالم.

18059- من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن ابي علي الحرّاني قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فأتاه رجل فقال: صلّينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع.

فقلت لهُ: فان دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام(2).

ص: 232


1- التهذيب: ج3 ص 55 ح190. والآية في سورة البقرة2: 83.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص408 ح1217.

18060- نوادر الراوندي: باسناده عن موسی بن جعفر (عليه السّلام) قال: قال جعفر الصادق (عليه السّلام): كان الحسن والحسين (عليهما السّلام) يصلّيان خلف مروان بن الحكم، فقالوا لأحدهما: ما كان أبوك يصلّي إذا رجع الى البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة(1).

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: ... وذكر نحوه. وفيه: على صلاة الائمة(2).

أقول: الحديث ضعيف السَّند لكونه مرسَلاً. من هنا فلایمكن الاستناد اليه والاعتماد عليه، ومضافاً الى ذلك ينبغي حمله على التقية الشديدة من الظالمين فالظروف العصيبة ألجات سيدي شباب أهل الجنّة وريحانتی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الامام الحسن والحسين (عليهما السّلام) الى الاقتداء بالوزغ ابن الوزغ حفاظاً على أنفسهما وعلى شيعتهما من سطوات الظالمين «وَسَيَعلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون».

بالاضافة الى ذلك .. فسوف تقرأ في ص271 أن الامام الحسن والامام الحسين (عليهما السّلام) كانا يقرءان خلف الامام، أي أنهما كان يصلّيان بنيَّة الفُرادي لا الجماعة، ويقرءان الحمد والسورة.

باب(10)حكم الصلاة خلف الناصبي والمخالف

18061- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 233


1- نوادر الراوندي: ص30.
2- الجعفريات: ص52. منهما مستدرك الوسائل: ج6 ص456.

عمر بن اذينة، عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صلَّ خلفه.

قال: قال: واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي.

قال علي: فقدمت البصرة فاخبرت فضيلاً بما قال، فقال: هو أعلم بما قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لاتعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنّك وحدك.

قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله (عليه السّلام)(1).

باب(11)حكم الصلاة خلف الغلام

18062- من لا يحضره الفقيه: روی سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال: يجوز صدقة الغلام، وعتقهُ، ويؤمُّ الناس اذا كان لهُ عشر سنين(2).

أقول: المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في امام الجماعة،

ص: 234


1- التهذيب: ج3 ص27 ح95.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص567 ح1567.

وعدم جواز اقتداء الرجل بالصبي غير البالغ، نعم يجوز ذلك للصبيان.

والقول بجواز الصلاة خلف الصبي البالغ عشر سنين غير معروف بين الفقهاء.

والحديث المذكور معارض بأحادیث اخری مقبولة عند الفقهاء، والله العالم.

باب(12)الذين لايُصلّي خلفهم

18063- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن(1) بن علي بن يقطين، عن عمرو بن ابراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لاتصلّ خلف الغالي وان كان يقول بقولك، والمجهول، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصداً(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وإن كان يقول بقولك» الظاهر أن معناه أنه كان شيعيّاً وزيادة، بأن كان يُشاركك في العقيدة ويتجاوزها الى الغلوّ.

وقوله (عليه السّلام): «وان كان مقتصداً» أي لم يكن غالياً ولامُفرطاً في معرفتهم وحبّهم.

ص: 235


1- في حديث 837: الحسين وهو تصحيف.
2- التهذيب: ج3 ص31 ح109، وص282 ح837.

- هكذا قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخیار: ج4 ص706- والله العالِم.

18064- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد ابن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن ابراهيم، عن خلف بن حماد، عن رجل من أصحابنا - نسي الحسن بن علي اسمهُ - عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لايصلّى خلفهم: المجهول، والغالي وان كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصداً(1).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق(عليه السّلام)... وذكر مثله(2).

18065- من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن علي الحلبي، عن أبی عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: لاتصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر(3).

18066- من لا يحضره الفقیه: روي عن اسماعیل بن مسلم انهُ سأل الصادق (عليه السّلام): عن الصلاة خلف رجل يكذب(4) بقدر الله (عزّوجلّ)؟ قال: ليعده(5) كل صلاة صلاّها خلفهُ(6).

ص: 236


1- الخصال: ص 154 ح193. منه وسائل الشيعة: ج5 ص390.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص379 ح1110.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص380 ح1114.
4- في التوحيد: خلف من يكذب.
5- في التوحيد: فليعده.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص380 ح1116.

التوحید: حدثنا ابي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله الكوفي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن مسلم مثله(1).

18067- الاحتجاج: عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسني (رضي الله عنه)، عن ابراهيم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه قال: من زعم انّ الله يجبر عبادهُ على المعاصي ويكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحتهُ، ولاتقبلوا شهادتهُ، ولا تصلّوا وراءهُ، ولاتعطوهُ من الزكاة شيئاً(2).

باب(13)هؤلاء يكره الاقتداء بهم في الصلاة

18068- مستدرك الوسائل: الشهيد الثاني في شرح النفلية، عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي، في كتاب الامام والمأموم، باسناده إلى الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): لاتصلّوا خلف الحائك ولو كان عالماً، ولاتصلّوا خلف الحجّام ولو كان زاهداً، ولاتصلّوا خلف الدبّاغ ولو كان عابداً(3).

ص: 237


1- التوحيد: ص383 ح31.
2- الاحتجاج: ص414. منه وسائل الشيعة: ج5 ص391.
3- مستدرك الوسائل: ج6 ص464.

باب(14)كراهة اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

18069- الكافي: عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المسافر يصلّي خلف المقيم؟ قال: يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء(1).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسافر ... وذكر مثله(2).

18070- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لايصلّي المسافر مع المقيم، فان صلّى فلينصرف في الركعتين(3).

أقول: المشهور بين الفقهاء كراهة اقتداء المسافر بالحاضر وكراهة اقتداء الحاضر بالمسافر مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً.

أما مع عدم الاختلاف - کالاقتداء في صلاة الصبح والمغرب اللتين لاقصر فيهما - فلاكراهة حينئذٍ.

ص: 238


1- الكافي: ج3 ص439 ح1.
2- التهذيب: ج3 ص165 ح357 و227 ح576- الاستبصار: ج1 ص425 ح1641.
3- التهذيب: ج3 ص165 ح358 -الاستبصار: ج1 ص426 ح1642.

وكذلك لاكراهة فيما اذا اقتدى المسافر بالحاضر ونوى قضاء ما فاتته من صلوات في الحضر.

والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

18071- التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسکان و محمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والأخيرتين فريضة(1).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد مثله(2).

18072- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن ابن أبي عمير، ورواه أبي، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر؟ قال: فليجعل الاوليين الظهر والاخريين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الاوليين سبحة والاخريين العصر(3).

18073- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي المعزا حمید بن

ص: 239


1- التهذيب: ج3 ص226 ح573.
2- التهذيب: ج3 ص165 ح360.
3- المحاسن: ج2 ص49 ح1148 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص404.

المثنى، عن عمران ، عن محمد بن علي انّه سال ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصلّ صلاته ثم ليسلّم وليجعل الأخريين(1) سبحة(2).

الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي(3)، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «وليجعل الأخريين سبحة...» بمعنى أن يجعلهما نافلة، وبما أنه لا يجوز الاقتداء في النافلة والاتيان بها جماعة فينبغي حمل هذا الحديث على الاقتداء الظاهري، بأن يقرأ في نفسه ولاينوي الجماعة.

وهناك احتمال الحمل على التقية لموافقته للعامّة المجوّزین لذلك، والله العالم.

18074- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لايؤم الحضري المسافر ولا المسافر(5) الحضري، فان ابتلي بشيء(6) من

ص: 240


1- في التهذيب ح 575: ثم يسلّم وليجعل الاخيرتين، وفي الاستبصار: ثم يسلم ويجعل الاخيرتين.
2- التهذيب: ج3 ص165 ح356 وص227 ح575.
3- هكذا في المصدر والظاهر انّ الصحيح هو مافي التهذيب.
4- الاستبصار: ج1 ص425 ح1640.
5- في الفقيه: ولايؤم المسافر.
6- في الفقيه: ابتلى الرجل بشيء.

ذلك فامّ قوماً حاضرین، فاذا اتمَّ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم(1) فقدَّمه فامّهم، وإذا(2) صلّي المسافر خلف قوم حضور فليتمَّ صلاته ركعتين ويُسلّم، وان صلّى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والأخريين العصر(3)(4).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(5).

من لایحضره الفقيه: روی داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله الى قوله: ركعتين ويُسلّم(6).

18075- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: لا ينبغي لمسافر أن يصلّي بمقيم، ولایاتم به، فإن فعل فأمّ المقيمين، سلّم من ركعتين، واتمّوا هم، وإن ائتم بمقيم انصرف من ركعتين(7).

ص: 241


1- في الفقيه: احدهم.
2- في الفقيه: فاذا.
3- في التهذيب ح574 والاستبصار: الاولتين الظهر والأخيرتين العصر.
4- التهذيب: ج3 ص164 ح355 - الاستبصار: ج1 ص426 ح1643.
5- التهذيب: ج3 ص266 ح 574.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص398 ح1181.
7- دعائم الاسلام: ج1 ص197. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص466.

باب(15)حكم المسافر اذا أدرك من صلاة الامام ركعتين

18076- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسافر يصلّي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزىء ذلك عنه؟ فقال: نعم(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله(2).

باب(16)سبعة لايؤمُّون الناس

18077- کتاب جعفر بن محمد بن شریح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايؤمُّ الناس: المحدود، وولد الزنا، والأغلف، والأعرابي، والمجنون، والأبرص، والعبد(3).

أقول: تكره الصلاة خلف «المحدود» وهو الذي اُقيم عليه الحدّ، ثم تاب من ذنبه، و«الأغلف» وهو غير المختون، وهكذا العبد والاعرابي.

ص: 242


1- الكافي: ج3 ص439 ح2.
2- التهذيب: ج3 ص165 ح359.
3- الاصول الستة عشر: ص243 ح302 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 464.

18078- تفسير العياشي: عن عبيدالله الحلبي، عنه - أي أبا عبدالله (عليه السّلام) - قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح (عليه السّلام) في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير(1).

باب(17)كراهة أن يؤمَّ الرجل قوماً وهم له كارهون

18079- کتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لايقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع اليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون(2).

باب(18)كراهة امامة المجذوم والابرص والاقتداء بهما

18080- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خمسة

ص: 243


1- تفسير العياشي: ج2 ص309 ح2014 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص465.
2- الاصول الستة عشر: ص242 ح299 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص474.

الايؤمُّون الناس على كلَّ حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن جماعة مثله(2).

الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدّة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن جماعة مثله(3).

أقول: الأعرابي هو البَدَوي الذي يعيش في البادية بعيداً عن الحضارة والتمدُّن، والحالة الغالبة في الأعراب هو الجهل بالأحكام الشرعية والعقائد الدينية الصحيحة .. فلعلّ الوجه في النهي عن الصلاة خلفه هو هذا، والله العالم.

18081- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن ظریف بن ناصح، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المجذوم والابرص يؤمّان المسلمين؟ فقال(4): نعم.

قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كَتَب الله البلاء إلاّ على المؤمن؟!!(5).

المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يعقوب بن يزيد،

ص: 244


1- الكافي: ج3 ص375 ح1.
2- التهذيب: ج3 ص26 ح92.
3- الاستبصار: ج1 ص422 ح1626.
4- في الاستبصار: قال.
5- التهذيب: ج3 ص27 ح93 - الاستبصار: ج1 ص422 ح1627.

عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير -، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المجذوم والأبرص ...

وذكر نحوه(1).

أقول: الذي عليه أكثر الفقهاء هو كراهة امامة المجذوم والأبرص وكراهة الاقتداء بهما في الصلاة وذلك جمعاً بين الأحاديث المجوَّزة والناهية عنه، كالحديث المروي عن الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) حيث قال: «لا يُصلَّين أحدكم خَلف المجذوم والأبرص...»(2).

باب(19)كراهة إمامة العبد في الصلاة

18082- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سئل عن العبد يؤم(3) القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً؟ قال: لا بأس به.

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العبد يؤم القوم... وذكر مثله(4).

ص: 245


1- المحاسن: ج2 ص49 ح1147 الطبعة الحديثة.
2- الكافي: ج3 ص375 ضمن حدیث 4.
3- في الاستبصار: أيوم.
4- التهذيب: ج3 ص29 ح99 و 100 - الاستبصار: ج1 ص423 ح1628 و 1629.

18083- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤمّ(1) الناس؟ فقال(2): لا الاّ أن يكون هو أفقههم واعلمهم(3).

18084- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي اسحاق(4)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه قال: لايؤم العبد الا أهله(5).

باب(20)كراهة امامة المقيّد وصاحب الفالج والمتيمّم

18085 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [عن أبيه](6) قال: قال امير المؤمنين (صلوات الله علیه): لايؤمّ المقيّد المطلقين ولايؤمّ صاحب(7) الفالج الأصحّاء ولاصاحب التيمّم المتوضيّن ولايؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة(8).

ص: 246


1- في الاستبصار: أيوم.
2- في الاستبصار: قال.
3- التهذيب: ج3 ص29 ح101 - الاستبصار: ج1 ص423 ح1630.
4- في الاستبصار: عن أبي اسحاق.
5- التهذيب: ج3 ص29 ح102 - الاستبصار: ج1 ص423 ح1631.
6- مابين المعقوفتين من التهذيب.
7- في التهذيب: ولا صاحب.
8- الكافي: ج3 ص375 ح2.

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهیم مثله(1).

من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لايؤمّ صاحب القيد ... وذكر مثله الى قوله: الاصحاء(2).

18086- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لايؤمّ صاحب التيمّم المتوضَّئين ولايؤم صاحب الفالج الأصحّاء(3).

18087- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لايصلّي المتيمّم بقوم متوضَّئين(4).

أقول: بعد أن ذكرنا بعض الأحاديث الناهية عن إمامة المتيمّم للمتوضّئ يجدر بنا أن نذكر بعض الأحاديث المصرَّحة بالجواز.

ووجه الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل تلك الأحاديث الناهية على الكراهة كما ذهب الى ذلك الشيخ الطوسي (رحمه الله) وجماعة من الفقهاء والله العالم.

ص: 247


1- التهذيب: ج3 ص27 ح 94.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص379 ح1107.
3- التهذيب: ج3 ص166 ح362 - الاستبصار: ج1 ص424 ح1635.
4- التهذيب: ج3 ص166ح361 - الاستبصار: ج1 ص424 ح1634.

باب(21)جواز إقتداء المتوضّئ بالمتيمَّم

18088- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن ابي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال: نعم يتيمّم ويؤمّهم(1).

18089- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل اجنب ثم تیمَّم فامّنا ونحن طهور؟ فقال: لابأس به(2).

18090- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد ابن حمران(3) وجميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

امامُ قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضَّا بعضهم ويصلّي بهم؟

ص: 248


1- التهذيب: ج3 ص167 ح363 و 364- الاستبصار: ج1 ص424 ح1636 و 1637.
2- التهذيب: ج3 ص167 ح363 و 364- الاستبصار: ج1 ص424 ح1636 و 1637.
3- في الاستبصار: حمزة بن حمران.

فقال: لا، ولكن يتيمَّم الجُنُب ويصلّي بهم فانّ الله (عزّوجلّ) جعل التراب طهوراً(1).

18091- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جُنُب وقد تیمّم وهم على طهور؟ فقال: لا بأس به(2).

18092- من لا يحضره الفقيه: سأل جميل بن درّاج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن إمامِ قومٍ أجنب وليس معهُ من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضؤن به فيتوضأ بعضهم ويؤمُّهم؟ قال: لا، ولكن يتيمَّم الامام ويؤمُّهم، انّ الله (عزّوجلّ) جعل الارض طهوراً كما جعل الماء طهوراً(3).

باب(22)جواز الاقتداء بالأعمى في الصلاة

18093- التهذيب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن يصلّي الاعمى بالقوم وان كانوا

ص: 249


1- التهذيب: ج3 ص167 ح365 و 366- الاستبصار: ج1 ص425 ح1638 و 1639.
2- التهذيب: ج3 ص167 ح365 و 366- الاستبصار: ج1 ص425 ح1638 و 1639.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص382 ح1123.

هم الذين يوجَّهونه(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «يوجّهونه» أي يرشدونه الى القبلة او يُخبروه بالوقت أو ما أشبه ذلك.

18094- من لایحضره الفقيه: قال الباقر والصادق (عليهما السّلام): لابأس أن يؤمّ الاعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم(2).

باب(23)جواز الصلاة خلف من يُسمع أبويه الكلام الغليظ

18095- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان و محمد بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امام لابأس به في جميع أمره(3) عارف غير انّه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لاتقرا خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً(4).

من لا يحضره الفقيه: سأل عمر بن یزید ابا عبدالله (عليه السّلام) عن امام... وذكر مثله(5).

ص: 250


1- التهذيب: ج3 ص30 ح105.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص379 ح1108.
3- في الفقيه: أموره.
4- التهذيب: ج3 ص30 ح106.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص379 ح1113.

أقول: لعلّ المعنى انّ اسماء الابوين الكلام الغليظ لايضر بعدالة امام الجماعة، فقوله (عليه السّلام): «لا تقرأ خلفه» أي لا تقرأ الحمد والسورة خلفه فانّه يتحمله عنك لكونه عادلاً.

باب(24)عدم جواز اقتداء القائم بالجالس دون العكس

18096- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): كان النبي (صلّى الله عليه وآله) وقع عن فرسٍ فشج شقهُ الايمن فصلّی بهم جالساً في غرفة اُمَّ ابراهیم(1).

أقول: لا يجوز للقائم الاقتداء بالامام الجالس، دون العكس، وما ذكر في هذا الحديث من صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالساً واقتداء المسلمين به إنّما هو من خصائصه (صلّى الله عليه وآله) كما صرَّح بذلك الامام الباقر (عليه السّلام) بقوله: «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلّی بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال:

لايَؤُمنَّ أحدكم بعدي جالساً»(2).

باب(25)الموازين المستحبة لتقديم إمام الجماعة

18097- الكافي: عليّ بن محمد وغيره، عن سهل بن زیاد،

ص: 251


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص381 ح1119.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص381 ح1118.

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يافلان؟ فقال: إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يتقدّم القومَ(1) أقرأهُم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سِنّاً، فإن كانوا في السنَّ سواء فليؤمُّهم أعلمُهم بالسُنّة وأفقههُم في الدَّين، ولا يتقدّمنّ(2) أحدكم الرّجل في منزله ولاصاحب [ال-]سلطان في سلطانه(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد وغيره مثله(4).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال بعضنا: سألت... وذكر مثله - وزاد - وروي في حديث آخر: فان كانوا في السن سواء فأصبحهُم وجهاً(5).

18098- مستدرك الوسائل: السید فضل الله الراوندي في نوادره - عن سهل بن أحمد، عن محمد بن الأشعث، عن موسی بن إسماعيل بن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الرجل أحق بصدر داره

ص: 252


1- في علل الشرایع: فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يتقدم من القوم.
2- في علل الشرایع: ولا يتقدم.
3- الكافي: ج3 ص376 ح5.
4- التهذيب: ج3 ص31 ح113.
5- علل الشرایع: ص326 ح2. والصبيح: الوضيء الوجه (المنجد).

و فرسه، وأن يؤم في بيته، وان يبدا في صحفته(1)(2).

18099- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: يؤمُّ القوم أقدمُهم هجرةً، فإن استوَوا فأقرأهم، فإن استووا فأفقهُهم، فإن استووا فأكبرهم سِنّاً، وصاحبُ المسجد أحقُّ بمسجده(3).

18100- علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد يرفعهُ، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إن سَرّكم ان تُزکُّوا صلاتكم فقدَّموا خياركم(4).

18101- مستدرك الوسائل: الشهيد في النفلية، عن الصادق (عليه السّلام): الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون(5).

18102- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى(6) فقدَّموا في صلاتكم أفضلكم(7).

ص: 253


1- الصحفة: قصعة الطعام. (لسان العرب).
2- مستدرك الوسائل: ج6 ص476.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص152. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص475.
4- علل الشرایع: ص326 ح3. وصلاة زاكية : تامة مباركة (مجمع البحرین).
5- مستدرك الوسائل: ج6 ص473.
6- الوافد: السابق، أي سابقهم الى الله تعالی (مجمع البحرین).
7- الجعفريات: ص38.

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ... وذكر مثله(1).

باب(26)استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام

18103- الكافي: محمد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ رفعه قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقرب(2) الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على(3) يساره أحد(4).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم رفعهُ(5) قال ... وذكر مثله(6).

18104- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: الرجلان يَؤمُّ

ص: 254


1- دعائم الاسلام : ج1 ص151. منهما مستدرك الوسائل: ج6 ص471.
2- في التهذيب: بيت بقرب.
3- في التهذيب: عن.
4- الكافي: ج3 ص386 ح8.
5- الظاهر صحة سند الكافي، فان علي بن ابراهيم الهاشمي غير علي بن ابراهيم القمّي، فالهاشمي هو علي بن ابراهيم بن محمد بن الحسن الذي يروي عنه الكليني (رحمه الله) تارة بواسطة محمد بن یحیی واخرى بلا واسطة، ولعلّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) ظنَّ انّه القمّي فأسقط الواسطة وهو محمد بن يحيى، والله العالم.
6- التهذیب: ج3 ص53 ح184.

أحدُهما صاحبَه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه(1).

18105- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: إذا أمّ الرجل رجلا واحداً، أقامه عن يمينه، وإن أمّ اثنين أو أكثر، قاموا خلفه(2).

18106- علل الشرایع: أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه و طاعته للمتبوع وإنّ الله (تبارك وتعالى) جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الامام دون يساره(3).

18107- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول:

المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(4).

18108- أصل زيد النرسي: عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من صلّى عن يمين الامام أربعين يوماً

ص: 255


1- التهذيب: ج3 ص26 ح89.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص152. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص470.
3- علل الشرایع: ص325. منه وسائل الشيعة: ج5 ص413.
4- قرب الاسناد: ص114 ح395 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص413.

دخل الجنة(1).

18109- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال: رجلان صفّ فاذا كانوا ثلاثة تقدم الامام(2).

باب(27)حكم ما إذا صلّى إثنان وأمَّ كل واحد منهما الآخر

18110- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، [عن أبيه (عليه السّلام)](3) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما:

کنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت أمامك، فقال: صلاتهما تامة.

قلت: فان قال كلُّ واحد منهما: كنتُ أئتمُّ بك؟ قال: صلاتهما(4) فاسدة وليستأنفا(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6).

أقول: أَفتي أكثر الفقهاء على وفق هذا الحديث.

ص: 256


1- الأصول الستة عشر: ص190 ح158 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص461.
2- قرب الاسناد: ص150 ح545 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص414.
3- مابين المعقوفتين من التهذيب.
4- في التهذيب: فصلاتهما.
5- الكافي: ج3 ص375 ح3.
6- التهذيب: ج3 ص54 ح186.

قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقی: «اذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم انّ نية كلًّ منهما الامامة للآخر صحَّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كلٌّ منهما الصلاة اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد...»(1).

باب(28)لايضمن الامام من صلاة المأموم الاّ القراءة

18111- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جمیل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن الإمام يضمّن صلاة القوم؟ قال: لا(2).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «لا» أي انّ الامام لا يضمن من صلاة المأموم سوى قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الاوَّلتين دون غيرهما من الافعال والاذكار والتسبيحات.

18112- التهذيب: سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: أيضمن الامام الصلاة؟

ص: 257


1- العروة الوثقی: ج3 ص124 الطبعة الحديثة.
2- الكافي: ج3 ص377 ح5.
3- التهذيب: ج3 ص269 ح769.

قال(1): لا ليس بضامن(2).

من لا يحضره الفقیه: روی أبو بصير، عن الصادق (عليه السّلام) حين قال لهُ: أيضمن... وذكر مثله(3).

18113- التهذيب: الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال: لا انّ الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الأمام صلاة الذين خلفه وإنّما(4) يضمن القراءة(5).

من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن کثیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(6).

الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(7).

باب(29)المأموم يُنبَّه الامام اذا اخطا في الصلاة

18114- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 258


1- في الفقه: فقال.
2- التهذيب: ج3 ص279 ح819.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص406 ح1207.
4- في الفقيه: الذين هم من خلفه انّما، وفي الاستبصار: الذين خلفهُ انّما.
5- التهذيب: ج3 ص279 ح820.
6- من لایحضره الفقيه: ج1 ص378 ح1103.
7- الاستبصار: ج1 ص440 ح1194.

عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه مَن خلفه(1)(2).

18115- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلايدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه.

قال: وسالته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولايفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرا لنفسه(3).

أقول: الامام يتحمّل القراءة عن المأموم سواء سمع المأموم قراءته أم لا .. فقوله (عليه السّلام): «واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» محمول على الاستحباب لا الوجوب.

باب(30)حكم قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الركعتين الأولتين

18116- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين؛

ص: 259


1- فتح المأموم على امامه: قرأ ما ارنج على الامام ليعرّفه (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج3 ص316 ح23.
3- التهذيب: ج3 ص34 ح123.

ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة الّتي(1) لايجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه فلاتقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي(2) يجهر فيها فإنّما أُمر(3) بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقراء(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(5).

علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، وأحمد بن ادریس جميعاً قالا: حدثنا محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج نحوه(6).

أقول: قال السيد الطباطبائي (رحمه الله) في العروة الوثقی:

«... وأمّا في الاوّلتين من الجهريَّة فان سمع صوت الامام ولو هَمهَمته وجب عليه ترك القراءة ... وأمّا اذا لم يسمع حتى الهَمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي...»(7).

ص: 260


1- في الاستبصار: قال: أما التي.
2- في التهذيب: وأما التي.
3- في التهذيب: فانما امرنا.
4- الكافي: ج3 ص377 ح1.
5- التهذيب: ج3 ص32 ح114 - الاستبصار: ج1 ص427 ح1649.
6- علل الشرایع: ص325.
7- العروة الوثقی: ج3 ص153 الطبعة الحديثة.

ووافقه على ذلك الكثير من الفقهاء.

18117- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتُّم به فلاتقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع إلاّ أن تكون صلاة يجهر فيها ولم(1) تسمع فاقرأ(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

من لایحضره الفقیه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله(4).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله: أو لم تسمع(5).

18118- من لایحضره الفقيه: عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّه إن سمع الهمهمة فلايقرأ(6).

18119- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة خلف من أرتضي به: أقرا خلفه؟

ص: 261


1- في الفقيه: يجهر فيها بالقراءة فلم، وفي الاستبصار: تجهر فيها ولم.
2- الكافي: ج3 ص377 ح2.
3- التهذيب: ج3 ص32 ح115 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1650.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص391 ح1157.
5- التهذيب: ج3 ص34 ح121 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1655.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص392 ح1158.

فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «من رضيت به ...» أي كان الامام عادلاً جامعاً لشرائط امام الجماعة، ولم تكن مجبوراً على الصلاة خلفه للتقيَّة، فهو الذي يتحمّل القراءة عن المأموم ولايقرأ المأموم خلفه، والله العالم.

18120- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سوید، عن هشام، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لايعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يِكلُه الى الامام(2).

18121- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لاتجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلاتقرأ خلفه في الاوَّلتين وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين.

قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب(3).

18122- المعتبر: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 262


1- التهذيب: ج3 ص33 ح118 و 119 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1653 و1654.
2- التهذيب: ج3 ص33 ح118 و 119 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1653 و1654.
3- التهذيب: ج3 ص35 ح124.

السّلام) قال: اذا كان مأموناً على القراءة فلاتقرأ خلفه في الأخيرتين(1).

اقول: اذا توفَّرت شرائط الامامة في إمام الجماعة فانه يتحمل القراءة عن المأمومين في الركعتين الاوّلتين، وفي الأخيرتين يجب على المأموم القراءة أو التسبيح، ويخيّر بينهما والمشهور بين الفقهاء افضلية التسبيح للامام والمأموم.

ولعلّ قوله (عليه السّلام): «فلاتقرأ خلفه في الاخيرتين» أي لاتقرا الحمد والسورة، والله العالم.

18123- الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألتهُ عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوتهُ ولايفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، واذا لم يسمع صوتهُ قرأ لنفسه(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... قرأ لنفسه» محمول على الاستحباب لا الوجوب، وقد أشرنا الى هذا قبل قليل.

18124- التهذيب: روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا ابراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصري، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سئل عن

ص: 263


1- المعتبر: ج2 ص421. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص479.
2- الاستبصار: ج1 ص429 ح1656.

القراءة خلف الامام؟ فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانّه يجزيك قرائته، وإن أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت، قال الله تعالى:«وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(1).

قال: فقيل له: فان لم أكن أثق به أفاُصلّي خلفه واقرأ؟ قال: لا، صلَّ قبله أو بعده.

فقيل له: أفاُصلّي خلفه وأجعلها تطوعاً؟(2) قال: فقال: لو قُبل التطوع لقُبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة(3).

18125- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى بالناس الظهر، فلما انصرف قال: أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرأها؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا كنت أقرأ خلفك سبح اسم ربك الأعلى.

فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): هي سورتي التي كنت اقرأها ولقد وجدت ثقلها على لساني، انّما يكفي أحدكم خلف الامام ان

ص: 264


1- الأعراف 7: 204.
2- تطوّع: تنفَّل، أي قام بالعبادة طائعاً مختاراً دون أن تكون فرضاً لله (المعجم المجمعي).
3- التهذيب: ج3 ص33 ح120. والسُّبحة: الدعاء (مجمع البحرين).

يقرأ فاتحة القرآن(1).

باب(31)استحباب القراءة للمأموم اذا لم يسمع قراءة الامام في الجهرية

18126- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت(2) خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر(3) فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن(4) كنت تسمع الهمهمة فلاتقرأ(5).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي مثله(6).

باب(32)استحباب تسبيح المأموم في الصلاة الاخفاتيَّة

18127- التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف كلهم، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم کأنّه حمار.

ص: 265


1- الجعفريات: ص38. منه مستدرك الوسائل: ج4 ص216.
2- في الاستبصار: إذا كنت صلّيت.
3- في الاستبصار: تجهر.
4- في الاستبصار: فان.
5- الكافي: ج3 ص377 ح 4.
6- التهذيب: ج3 ص33 ح117 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1652.

قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: یُسبّح(1).

من لا يحضره الفقيه: روی بکر بن محمد الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الامام صلاة ... وذكر مثله(2).

قرب الاسناد: عن أحمد بن اسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله(3).

18128 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا كنت خلف إمام تأتُّم به فأنصت وسبّح في نفسك(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي مثله(5).

تفسير العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

لايكتب المَلك الا ما أسمع نفسهُ وقال الله:«وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً»(6) قال: لا يعلم ثواب ذلك الذِكر في نفس العبد لعظمته الاّ الله. وقال: إذا كنت ... وذكر مثله(7).

18129- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن

ص: 266


1- التهذيب: ج3 ص276 ح806.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص392 ح1162.
3- قرب الاسناد: ص37 ح120 الطبعة الحديثة.
4- الكافي: ج3 ص377 ح3.
5- التهذيب: ج3 ص32 ح116 - الاستبصار: ج1 ص428 ح1651.
6- الاعراف 7: 205.
7- تفسير العياشي: ج2 ص179 ح1677 الطبعة الحديثة.

عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: «سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله اکبر» وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الاخيرتين(1).

باب(33)جواز الدعاء عند قراءة الامام

18130- من لا يحضره الفقيه: قال أبو المغرا حمید بن المثنى:

كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألهُ حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم فادع(2).

أقول: قوله: «فأدعو وأتعوّذ...».

أي ادعو عند آية الرحمة وأتعوّذ عند آية العذاب؟ فأجابه الامام (عليه السّلام) بجواز ذلك.

باب(34)حكم الانصات الى كتاب الله في الصلاة

18131- تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله

ص: 267


1- التهذيب: ج3 ص275 ح800.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1209.

(عليه السّلام) يقول: يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها، وإذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... واذا قُرئ عندك القرآن وَجب عليك الانصات والاستماع...» حَمله الفقهاء على الاستحباب، جمعاً بين الأحاديث الآمرة بالانصات والأدلّة المجوّزة للتكلّم حين قراءة.

القرآن.

فقوله (عليه السّلام): «وَجب عليك» بمعنی: ثبوت الاستحباب، الان الوجوب هو الثبوت كقوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا»(2).

قال صاحب الجواهر: «... سيّما بعد اطلاق لفظ الوجوب ونحوه على المعلوم استحبابه من الأغسال، كغسل عَرفة والزيارة ودخول البيت والمباهلة والاستسقاء، وفي بعضها أن «غُسل دخول الحرم واجب»(3)... الى غير ذلك من القرائن الدالَّة على إرادة النَدب من الوجوب ونحوه(4).

18132- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لاترضی به في صلاة يجهر(5) فيها بالقراءة؟

ص: 268


1- تفسير العياشي: ج2 ص179 ح1675 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص478.
2- الحج 22: 36.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص78 ح176 باب الأغسال.
4- جواهر الكلام : ج5 ص10 الطبعة الحديثة.
5- في الاستبصار: تجهر.

فقال: إذا سمعت كتاب الله يُتلى فانصت له.

قلت: فانّه يشهد عليّ بالشرك؟ قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددتُ عليه، فأبى أن يرخّص لي.

قال: فقلت له: اُصلّي إذاً في بيتي ثم أخرج اليه؟ فقال: أنت وذاك.

وقال: انّ علياً (عليه السّلام) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفسه: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»(1) فانصت علي (عليه السّلام) تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الآية فانصت علي (عليه السّلام) أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فانصت علي (عليه السّلام) ثم قال: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ»(2) ثم اتمَّ السورة ثم ركع(3).

الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: أنت وذاك(4).

18133- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد

ص: 269


1- الزمر39: 65.
2- الروم30: 60.
3- التهذيب : ج3 ص35 ح 127.
4- الاستبصار: ج1 ص430 ح1661.

أنت لنفسك(1).

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث وأمثاله على حال التقيّة والخوف، وإلاّ فيجب على من يقتدي بالناصب وبكل امام غير عادل أن يقرا فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، لانّ صلاة الناصب وأمثاله باطلة عندنا ولايتحمل القراءة عن المأموم.

باب(35)وجوب القراءة خلف من لايُقتدي به

18134- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام لاتقتدي به(2) فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع(3).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(4).

18135- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان الحسن والحسين (عليهما السّلام) يقرآن خلف الامام(5).

أقول: قد مرَّ في ص233 أن صلاتهما (عليهما السّلام) كانت من باب التقيَّة ومع ذلك كانت صلاتهما بنيّة الفرادي لا الجماعة،

ص: 270


1- التهذيب: ج3 ص35 ح126 - الاستبصار: ج1 ص430 ح1660.
2- في التهذيب والاستبصار: لايقتدى به.
3- الكافي: ج3 ص373 ح4.
4- التهذيب: ج3 ص35 ح125 - الاستبصار: ج1 ص429 ح1658.
5- قرب الاسناد: ص114 ح379 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة: ج5 ص430.

ولهذا كانا يقرءان الحمد والسورة.

18136- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لاتعتدّ بالصلاة خلف الناصب ولاالحروري(1) واجعله سارية(2) من سواري المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «واجعله سارية ...» أي اعتبر امام الجماعة كاسطوانة من اسطوانات المسجد، فلاتعتدّ بصلاته بل صلَّ لنفسك.

باب(36)أحكام القراءة خلف من لايُقتدی به

18137- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أمّ الكتاب؟ فقال(4): تقرأ في الاُخراوین كي تكون(5) قد قرأت في ركعتين(6).

ص: 271


1- الناصب: الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام) او عداوة مواليهم لاجل متابعتهم لهم. والحَروريَّة: طائفة من الخوارج نُسبوا الى حَروراء وهو موضع بالقرب من الكوفة، وفي الحديث: «الحروري هو الذي يبرا من علي بن أبي طالب (عليه السّلام) ويشهد عليه بالكفر» (مجمع البحرین).
2- السارية: الاسطوانة (مجمع البحرین).
3- دعائم الاسلام: ج1 ص151. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص481.
4- في علل الشرایع: قال.
5- في علل الشرایع: لتكون.
6- التهذيب: ج2 ص296 ح1194.

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله(1).

18138- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن علي ابن اسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وأبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه(2) الامام بالقراءة؟ قال: إن كان(3) قد قرأ امّ الکتاب اجزأه يقطع(4) ويركع(5).

باب(37)يكفي من القراءة مع المخالفين مثل حديث النفس

18139- الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة، عمّن ذكره قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس(6).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى بهذا الاسناد،

ص: 272


1- علل الشرایع: ص340 ح2.
2- في الاستبصار: فسبقه.
3- في الاستبصار: اذا كان.
4- في الاستبصار: ويقطع.
5- التهذيب: ج3 ص36 ح130 - الاستبصار: ج1 ص430 ح1659.
6- الكافي: ج3 ص315 ح16.

عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله(1).

18140- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس(2).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله - بتقديم وتأخير -(3).

أقول: يستفاد من هذا الحديث كفاية أن يقرأ المأموم لنفسه بشكل يكون أقل من أسماع النفس، وذلك في حال التقية، نعم يجب عليه التلفّظ بالحروف والكلمات، ولا يكفي خطور ذلك في الذهن.

باب(38)استحباب الذكر والتسبيح لمن فرغ من القراءة قبل الامام

18141- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: اُصلّي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟

ص: 273


1- التهذيب: ج2 ص97 ح366 - الاستبصار: ج1 ص321 ح1197.
2- التهذيب: ج3 ص36 ح128 - الاستبصار: ج1 ص430 ح1662.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص399 ح1186.

قال: فسبّح حتّى يفرغ(1).

18142 - الكافي: محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ.

قال: ابق آية ومجّد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرء الآية واركع(2).

18143- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الامام(3) أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: فامسك آية ومجّد الله وأثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية وأركع(4).

المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان وعبدالرحمن بن أبي نجران، عن ابن بكير مثله - الا انّه قال - : فاقرأها ثم اركع(5).

18144- التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت له: أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟

ص: 274


1- الكافي: ج3 ص373 ح3.
2- الكافي: ج3 ص373 ح1.
3- في المحاسن: عن امام.
4- التهذيب: ج3 ص38 ح135.
5- المحاسن: ج2 ص48 ح 1114 الطبعة الحديثة.

قال: فاتم السورة ومجّد الله واثن عليه حتى يفرغ(1).

181145- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ عندنا مصلّى لانصلّي فيه واهله نصّاب وإمامهم مخالف افأءتمّ به؟ فقال: لا.

فقلت: إن قرأ اقرأ خلفه؟ قال: نعم.

قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبّح الله وكبّر، إنّما هو بمنزلة القنوت وكبّر وهلّل(2).

باب(39)استحباب اعادة المنفرد صلاتهُ جماعة، اماماً كان أو مأموماً

18146 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة؟ قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعیل مثله(4).

ص: 275


1- التهذيب: ج3 ص38 ح134.
2- المحاسن: ج2 ص49 ح1145 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص433.
3- الكافي: ج3 ص379 ح1.
4- التهذيب: ج3 ص50 ح176.

من لا يحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: في الرجل .. وذكر مثله - وزاد - إن شاء(1).

18147- التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن داود قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صلّ العصر في وقتها فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك(2).

18148- من لا يحضره الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السّلام): أصلّي في أهلي ثم أخرج الى المسجد فيقدَّموني؟ فقال: تقدم لاعليك وصلّ بهم(3).

18149 - التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيتَ صلاة وأنت في المسجد وأقيمت(4) الصلاة فان شئت فاخرج، وأن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً(5).

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن الصادق، عن أبيه

ص: 276


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص383 ح1131.
2- التهذيب: ج3 ص276 ح805.
3- من لایحضره الفقيه: ج1ص383 ح1130.
4- في الفقيه: فاقیمت.
5- التهذيب: ج3 ص279 ح821.

(عليهما السّلام) قال ... وذكر مثله(1).

أقول: الظاهر انّ المراد من قوله (عليه السّلام): «واجعلها تسبیحاً» أي نافلة. لأنه قد يُطلَق التسبيح على صلاة التطوّع والنافلة - كما في النهاية لابن الأثير - .

وعليه أن يأتي بالنافلة في صورة الجماعة إذ لا يصح الاقتداء في النافلة.

18150- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوماً يصلّون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو افضل.

قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس(2).

18151- الكافي: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب(3)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت؟

ص: 277


1- من لایحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1214.
2- التهذيب: ج3 ص50 ح175.
3- في التهذيب: محمد بن الوليد عن يعقوب.

فقال: صلَّ معهم يختار الله أحبّهما إليه(1).

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(2).

باب(40)استحباب نقل المصلّي النيّة إلى النافلة لكي يصلّي جماعة

18152- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا(3) هو قائم يصلّي إذ أذَّن المؤذَّن وأقام(4) الصلاة؟ قال: فليصلَّ ركعتين ثمّ ليستأنف(5) الصلاة مع الإمام ولتكن الرَّكعتان تطوُّعاً(6).

التهذيب: أحمد، عن الحسين، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل... وذكر مثله(7).

18153- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 278


1- الكافي: ج3 ص379 ح2.
2- التهذيب: ج3 ص270 ح776.
3- في التهذيب: فافتتح الصلاة قال: فبينا.
4- في التهذيب: فأقام.
5- في التهذيب: ويستأنف.
6- الكافي: ج3 ص379 ح3.
7- التهذيب: ج3 ص274 ح792.

عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الامام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟(1) فقال(2): إن كان إماماً عَدلاً فلیصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما(3) تطوُّعاً، وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وان(4) لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله» ثم ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فانّ التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلاّ وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله(5).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(6).

باب(41)جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء

18154- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): تقام الصلوة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ واجعلها لما فات(7).

ص: 279


1- في التهذيب: الفريضة.
2- في التهذيب: قال.
3- في التهذيب: ويجعلها.
4- في التهذيب: في صلاته فان.
5- الكافي: ج3 ص380 ح7.
6- التهذيب: ج3 ص51 ح177.
7- التهذيب: ج3 ص51 ح178 و ص279 ح822.

من لایحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: صلَّ... وذكر مثله(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «واجعلها لما فات» الظاهر أن معناه إجعلها قضاءً لما في ذمَّتك من الفرائض الفائتة.

باب(42)حكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه

18155- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وامامهم، يكون(2) في طريق مكة وغير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى(3) أنّها الأولى افتجزیه(4) انّها العصر؟ قال: لا(5).

أقول: معنى هذا الحديث انّ الرجل يلتحق بالجماعة ولم يكن قد صلّى الظهر فينوي الظهر ويُصلّي معهم ثم يظهر له انّ الامام كان يُصلّي العصر فهل هذه الصلاة صحيحة وتقع ظهراً، أو انّها باعتبار كونها في وقت العصر تُحسب له عصراً؟

ص: 280


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص407 ح1215.
2- في الاستبصار: فيكون.
3- في الاستبصار: ویری.
4- في الاستبصار: افيجزيه.
5- التهذيب: ج3 ص49 ح171 - الاستبصار: ج1 ص439 ح1690.

فأجاب الامام (عليه السّلام) بانّها لاتجزي عن العصر بل تُحسب له ظُهراً وصلاته صحيحة.

18156- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يؤمُّ بقوم فيصلّي العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم(1).

18157- الكافي: جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل صلّي مع قوم وهو يرى أنّها الاُولى وكانت العصر؟ قال: فليجعلها الاُولى وليصلّ العصر.

وفي حديث آخر: فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّی الاُولى فلايدخل معهم(2).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله الى قوله: وليصلّ العصر(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «لايدخل معهم» فيه احتمالان:

الأول: أن لايدخل معهم بنيّة صلاة العصر، وذلك لأنّه لم يُصلّ صلاة الظهر بعد.

الثاني: النهي عن الدخول معهم مطلقاً، ويُحمل على الكراهة،

ص: 281


1- التهذيب: ج3 ص49 ح172 - الاستبصار: ج1 ص439 ح1691.
2- الكافي: ج3 ص383 ح12.
3- التهذيب: ج3 ص272 ح783.

جمعاً بين هذا الحديث وبين مادلَّ على جواز الدخول معهم. والله العالم.

باب(43)حكم من فاته بعض الركعات من الجماعة

18158- من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّهُ قال: إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها(1).

18159- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّي الامام رکعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرا في الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فاذا قعد الامام للتشهد فلايتشهد ولكن يسبّح فاذا سلّم الامام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهد ويُسلّم(2).

18160- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه

ص: 282


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص404 ح1199.
2- التهذيب: ج3 ص247 ح675.

السّلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام(1)؟ قال: يتجافي(2) ولايتمكن من القعود، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث(3) قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام(4).

قال: وسألته عن الذي(5) يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرا فيهما فانّهما لك الأوليان ولا(6) تجعل أول صلاتك آخرها(7).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(8).

18161- الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا

ص: 283


1- في الاستبصار: الامام للتشهد.
2- أي يرتفع عن الارض ويجلس مُقعياً غير متمكن، لانه أقرب الى القيام (مجمع البحرين).
3- في الاستبصار: فيلبث.
4- في التهذيب والاستبصار: الامام.
5- في التهذيب: عن الرجل الذي.
6- في التهذيب: الاولتان فلا.
7- الكافي: ج3 ص381 ح1.
8- التهذيب: ج3 ص46 ح159 - الاستبصار: ج1 ص437 ح1684.

سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن(1) لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن(2) سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصّفوف قياماً.

قال: وقال: إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه وإن كان قاعداً قعدت وإن كان قائماً قمت(3).

18162- الاستبصار - التهذيب: أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر(4)، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: يجعل الرجل ما ادرك مع الامام اول صلاته.

قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقى(5).

18163- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد.

ابن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلایمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم(6).

ص: 284


1- في التهذيب: فان.
2- في التهذيب: واذا.
3- الكافي: ج3 ص381 ح4 - التهذيب: ج3 ص271 ح780.
4- في التهذيب: عن أبي جعفر، والصحيح ما في الاستبصار.
5- الاستبصار: ج1 ص437 ح1685 - التهذيب: ج3 ص46 ح161.
6- التهذيب: ج3 ص47 ح162 - الاستبصار: ج1 ص438 ح1687.

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عیسی مثله(1).

أقول: إذا التحق المصلّي في الركعة الأخيرة من صلاة الامام ولم یمهله الامام أن يقرأ الحمد والسورة اكتفى بالحمد وحدها، وان لم يمهله لإتمام الحمد فعليه أن يُتمّها ويلتحق بالامام في السجود، أو ينوي الصلاة فرادى، أو يترك الحمد ويركع مع الامام ويتمّ صلاته ثم يُعيدها. والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

18164- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنّه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم في الثانية، فاذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، فليجلس شيئاً ما يتشهد تشهداً خفيفاً، ثم ليقم حين(2) تستوي الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الإمام، قام فأتي بركعة وجلس وتشهد وسلّم وانصرف(3).

أقول: صورة التشهّد الخفيف: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد.

ص: 285


1- التهذيب: ج3 ص274 ح797.
2- في مستدرك الوسائل: حتى.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص191. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص490.

باب(44)من ادرك الامام راكعاً فقد ادرك الركعة

18165- من لایحضره الفقیه: روی أبو اسامة انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع؟ قال: إذا كبَّر واقام صلبهُ ثم ركع فقد أدرك(1).

18166- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل إذا أدرك(2) الإمام وهو راكعٌ فكبّر(3) وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك(4)(5).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(6).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: في الرجل... وذكر مثله(7).

18167- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 286


1- من لایحضره الفقيه: ج1 ص389 ح1151.
2- في التهذيب ح781: في الرجل يدرك.
3- في التهذيب ح152 والاستبصار: فكبّر الرّجل.
4- في التهذيب ح152 والاستبصار: أدرك الركعة.
5- الكافي: ج3 ص382 ح6.
6- التهذيب: ج3 ص271 ح781.
7- التهذيب: ج3 ص43 ح152 - الاستبصار:ج1 ص435 ح1679.

عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أدركت الإمام قد(1) ركع فكبّرت ورکعت قبل(2) أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن(3) رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرَّكعة(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله(6).

18168- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيدالله بن معاوية بن شریح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع(7).

من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن شریح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: اذا ... وذكر مثله(8).

ص: 287


1- في التهذيب والاستبصار والفقيه: وقد.
2- في الفقيه: فكبّرت قبل.
3- في التهذيب والاستبصار والفقيه: وان.
4- الكافي: ج3 ص382 ح5.
5- التهذيب: ج3 ص43 ح153 - الاستبصار: ج1 ص435 ح1680.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص389 ح1150.
7- التهذيب: ج3 ص45 ح157.
8- من لايحضره الفقیه: ج1 ص407 ح1216.

المحاسن: البرقي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(1).

18169- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهما) انّهما قالا: اذا ادرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وامكنهُ ان يكبّر ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسهُ، وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وان لم يدرکه حتی رفع من الركوع فليدخل معهُ ولا يعتد بتلك الركعة(2).

18170- الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن مسلم قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا لم تدرك تكبيرة الرُّكوع فلاتدخل في تلك الركعة(3).

أقول: الذي عليه أكثر الفقهاء انّ المأموم إذا أدرك تكبيرة ركوع الامام فقد أدرك الركعة، ولو اجتمع مع الامام في الركوع فقد أدرك الركعة أيضاً، وينبغي حمل النهي المذكور في هذا الحديث على المرجوحية وذلك جمعاً بين الأحاديث المختلفة، والله العالم.

ص: 288


1- المحاسن: ج2 ص49 ح1146 الطبعة الحديثة.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص192. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 493.
3- الكافي: ج3 ص381 ح2.

باب(45)من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع

18171- التهذيب: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّی بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولاتعتد بها(1).

باب(46)من أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة

18172- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام(2).

باب(47)من أدرك الامام وهو في التشهُّد

18173- الكافي: أحمد بن ادریس وغيره، عن محمد بن

ص: 289


1- التهذيب: ج3 ص48 ح166.
2- التهذيب: ج3 ص57 ح197.

احمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلاّ رجلٌ واحد عن يمينه؟ قال: لايتقدّم الإمام ولايتاخّر الرَّجل ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام فاذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ الصلاة(1)(2).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله(3).

18174- التهذيب: أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ولايقعد مع الامام حتى يقوم(4).

أقول: لامنافاة بين هذين الحديثين فانّ الاول ظاهر في كون الامام في التشهّد الأخير، والثاني ظاهر في كون الامام في التشهّد الأول، والله العالم.

ص: 290


1- في التهذيب: فاتم صلاته.
2- الكافي: ج3 ص386 ح7.
3- التهذيب: ج3 ص272 ح788.
4- التهذيب: ج3 ص274 ح793.

باب(48)حكم من خاف أن يرفع الامام رأسهُ من الركوع

18175- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال(1): يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم(2).

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل... وذكر مثله(3).

18176- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) ودخل(4) المسجد الحرام في صلاة(5) العصر فلمّا كان دون الصّفوف ركعوا فركع وحده وسجد(6) سجدتين(7) ثمّ قام

ص: 291


1- في الفقيه: قال.
2- التهذيب: ج3 ص44 ح154 - الاستبصار: ج1 ص436 ح1681.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص394 ح1167.
4- في التهذيب ح785: يوماً دخل، وفي حديث829: يوماً وقد دخل.
5- في التهذيب ح829: الصلاة.
6- في التهذيب ح829: فركع ثم سجد.
7- في التهذيب: السجدتين.

فمضى(1) حتى لحق الصفوف(2).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله الا انّ فيه: لحق بالصفوف(4).

أقول: لايخفى أنّ اقتداء الامام (عليه السّلام) بجماعة المخالفين كان من باب التقيَّة كما هو واضح.

18177- الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت(5) أنّك إن مشيت إليه يرفع(6) رأسه من قبل أن تدرکه فکبّر(7) واركع، وإذا(8) رفع رأسه فاسجد مكانك فإن(9) قام فالحق بالصّف وإن(10) جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصّف(11).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(12).

ص: 292


1- في التهذيب ح785: ومضى.
2- الكافي: ج3 ص384 ح1.
3- التهذيب: ج3 ص272 ح785.
4- التهذيب: ج3 ص281 ح829.
5- في الفقيه: وظننت.
6- في التهذيب والاستبصار والفقيه: رفع.
7- في الفقيه: راسهُ فكبّر.
8- في التهذيب والفقيه: فاذا.
9- في التهذيب والفقيه: فاذا.
10- في التهذيب: واذا، وفي الاستبصار: فان.
11- الكافي: ج3 ص385 ح5.
12- التهذيب: ج3 ص 44 ح155- الاستبصار: ج1 ص436 ح1682.

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول... وذكر مثله(1).

من لا يحضره الفقیه: روي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله انّه قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا دخلت ... وذكر مثله - وزاد - وروى انّه يمشي في الصلاة يجرُّ رجليه ولايتخطَّى(2).

أقول: أفتى أكثر الفقهاء بعدم وجوب جرَّ الرَّجلين، بل له أن يتخطّى حتى يلتحق بالجماعة، بشكل لايمحو صورة الصلاة.

وقال بعضهم بوجوب جرَّ الرَّجلين حال المشي، تَبَعاً لهذا الحديث وأمثاله.

وعلى كلّ حال .. فعليه أن يترك القراءة أو الذكر الواجب حال المشي ممّا يُعتبر فيه الاستقرار والطمأنينة. والله العالم.

18178- التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أَدخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي وأسجد فاذا رفعت رأسي فأيّ شيء أصنع؟ فقال(3): قم فاذهب اليهم فان كانوا قياماً فقم معهم وان كانوا

ص: 293


1- التهذيب: ج3 ص44 ح156.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص389 ح1148 و 1149. وقوله «لايتخطى» أي يجر رجله في حال مشيه ولايرفعهما.
3- في الفقيه: قال.

جلوساً فاجلس معهم(1).

من لایحضره الفقيه: سال اسحاق بن عمّار أبا عبدالله (عليه السّلام) قال له: ... وذكر مثله(2).

باب(49)حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام

18179- التهذيب: روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي، عن عبدالله بن الجارود والفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سالناه عن رجل صلّى مع إمام يأتمُّ به فرفع(3) رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد(4).

من لایحضره الفقيه: سأل الفضيل بن يسار ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّی... وذكر مثله(5).

18180- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن ابراهيم قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 294


1- التهذيب: ج3 ص281 ح830.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص394 ح1165.
3- في الفقيه: ثم رفع.
4- التهذيب: ج3 ص48 ح165.
5- من لایحضره الفقيه: ج1 ص296 ح1174.

الذي(1) يرفع رأسه(2) قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام أن يرفع رأسه(3)؟ قال: لا(4).

التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد بن عيسى، [عن أبيه](5)، عن عبدالله بن المغيرة مثله(6).

أقول: المشهور بين الفقهاء - تبعاً لبعض الأحاديث المعتبرة - وجوب متابعة المأموم للإمام فاذا رفع المأموم رأسه عن الركوع قبل الامام سهواً أو ظنّاً منه انّ الامام رفع رأسه فعليه أن يركع، ولا يضرٌّه زيادة الركن حينئذٍ، للمتابعة، وأمّا لو ظنّ أنّه لايدرك الامام في ركوعه وجب عليه الانتظار حتى يرفع الامام رأسه.

أمّا اذا رفع رأسه من الركوع قبل الامام عامداً فلا تجوز له المتابعة حينئذٍ بل عليه أن ينتظر رفع الامام رأسه من الركوع، ولو ركع في هذه الصورة فصلاته باطلة للزيادة العمدية في الركن. وتفصيل هذه الفروع مذكور في الكتب الفقهية.

ص: 295


1- في التهذيب والاستبصار: عن الرجل.
2- في التهذيب والاستبصار: رأسه من الركوع.
3- في التهذيب والاستبصار: ويرفع رأسه معه.
4- الكافي: ج3 ص384 ح 14.
5- مابین المعقوفين من الاستبصار.
6- التهذيب: ج3 ص47 ح164 - الاستبصار: ج1 ص438 ح1689.

باب(50)حكم المصلّي إذا زاد الامام ركعة سهواً

18181- التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم(1) الامام فصلّی خمساً؟ قال: يعيد(2) تلك الركعة ولايعتدّ بوهم الامام(3).

من لایحضره الفقيه: روی الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح مثله(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «ولا يعتدّ بوهم الامام» أي لايقتدي بالامام في الركعة التي وَهَم فيها، بل يقوم بما يجب عليه ويصلّي فرادی.

باب(51)جواز القنوت مع الامام لمن هو في الركعة الاولى

18182- التهذيب: سعد، عن محمد بن الوليد الخزّاز، عن أبان ابن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 296


1- في الفقيه: ثم اوهم.
2- في الفقيه: يقضي. أي يأتي الرجل بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها «هامش الفقيه».
3- التهذيب: ج3 ص274 ح794.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص409 ح1218.

السّلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه(1).

باب(52)جواز التشهُّد مع الامام لمن لايجب التشهّد عليه

18183- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك(2) الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم.

قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم.

قلت: كلهن؟ قال: نعم وانّما هي(3) بركة(4).

المحاسن: البرقي، عن أيوب بن نوح، وسمعتهُ منه عن العباس ابن عامر، عن الحسين بن المختار قال: سئل ... وذكر نحوه(5).

ص: 297


1- التهذيب: ج2 ص315 ح1287.
2- في التهذيب ح832: وأدرك.
3- في التهذيب ح832: فانما هو.
4- التهذيب: ج3 ص56 ح196 وص281 ح832.
5- المحاسن: ج2 ص48 ح1143 الطبعة الحديثة.

18184- الكافي: علي بن محمد؛ ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الميثميّ، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك يسبقني الإمام بالرّكعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهّد(1) کلّما قعدت؟ فقال: نعم فإنّما(2) التشهّد بركة(3).

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(4).

باب(53)عدم بطلان الصلاة بالتسليم قبل الامام

18185- التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى قال: قال أبو المعزا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي خلف إمام فیسلّم قبل الامام؟ قال: ليس بذلك بأس(5).

18186- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فیسلّم قبل أن يسلّم الامام؟

ص: 298


1- في التهذيب: أفاتشهّد.
2- في التهذيب: انما.
3- الكافي: ج3 ص381 ح3.
4- التهذيب: ج3 ص270 ح779.
5- التهذيب: ج3 ص55 ح189.

قال: لا بأس(1).

باب(54)وجوب الاعادة على الامام إذا صلّى بلاطهارة

18187- الكافي: عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه؛ ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عیسی، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون(2).

18188- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جمیل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل صلّی(3) بقوم ركعتين فأخبرهم أنّه لم يكن(4) على وضوء؟ قال(5): يتمُّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان(6).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(7).

ص: 299


1- التهذيب: ج2 ص349 ح1447.
2- الكافي: ج3 ص378 ح1.
3- في الفقيه: يصلّي.
4- في الفقيه والاستبصار: ثم أخبرهم انّه ليس.
5- في الاستبصار: فقال.
6- الكافي: ج3 ص378 ح3.
7- التهذيب: ج3 ص269 ح772.

من لایحضره الفقيه - الاستبصار: روی جمیل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما(عليهما السّلام) قال: سألتهُ عن رجل... وذكر مثله(1).

18189- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة، فانّ هؤلاء يزعمون انّه يضمن؟ فقال: لا يضمن، أي شيء يضمن؟!! إلا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر(2).

18190- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمنّا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لانعلم؟ قال: لا بأس(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «لابأس» أي: لابأس عليكم ولاتجب عليكم الأعادة، وليس معناه نفي البأس عن الامام الذي كان على الجنابة، فانّ صلاته باطلة على كل حال سواء كان يعلم جنابته قبل صلاته أم لم يعلم، والله العالم.

ص: 300


1- من لایحضره الفقيه: ج1 ص406 ح1208. الاستبصار: ج1 ص 440 ح1695.
2- التهذيب: ج3 ص277 ح813.
3- التهذيب: ج3 ص39 ح136 - الاستبصار: ج1 ص432 ح1667.

18191- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال:

سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أمَّ قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم اعادة، وعليه هو أن يعيد(1).

18192- مستدرك الوسائل: السيد فضل الله الراوندي في نوادره - عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (صلوات الله عليه) قال:

من صلّى بالناس وهو جنب، أعاد هو والناس صلاتهم(2).

أقول: هذا الحديث - بالاضافة الى ضَعفه - معارَض بالأحاديث الصحيحة الاخرى التي تصرَّح ببطلان صلاة الامام الجُنب دون المأموم، وفتوى الفقهاء على هذا أيضاً.

باب(55)حكم من صلّي الى غير جهة القبلة

18193- التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله بن علي الحلبي، عن

ص: 301


1- التهذيب: ج3 ص39 ح138 - الاستبصار: ج1 ص432 ح1669.
2- مستدرك الوسائل: ج1 ص485.

أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثم يعلم أنّه صلّی بهم إلى غير القبلة؟ فقال: ليس عليهم إعادة شيء(1).

أقول: مَن صلّی الی غیر جهة القبلة .. فله صُوَر متعددة:

الاولى: أن يكون عالماً عامداً، بأن يعلم انّ صلاته الى غير جهة القبلة، وأنّ الصلاة الى غير جهة القبلة باطلة.

الثانية: أن يكون جاهلاً بالحكم، بأن يجهل وجوب التوجُّه الى القبلة في الصلاة، أو يكون ناسياً أو مُهملاً.

الثالثة: أن يكون متسامحاً ومستخفّاً بالأمر الشرعي، كان يصلّي الى جهةٍ من الجهات، بلا فحص عن القبلة ولا سؤال عنها.

والصلاة في هذه الفروض الثلاثة باطلة، وتجب الإعادة على مَن فعل ذلك، سواء في الوقت ام خارجه، وسواء كان الانحراف عن القبلة يسيراً ام كثيراً.

الرابعة: أن يُخطأ في اتّجاه القبلة فيصلّي الى غير القبلة على وجه الخطأ، وفي هذه الصورة صلاته صحيحة ولا تجب عليه الاعادة اذا كان الانحراف عن القبلة يسيراً.

نعم.. لو انتبه الى خطأه في أثناء الصلاة وجب عليه التوجُّه إلى القبلة.

الخامسة: أن يكون الانحراف عن القبلة كثيراً الى المشرق أو المغرب، أو مُستدبراً للقبلة، وكلُّ ذلك على وجه الخطأ، فحكمه

ص: 302


1- التهذيب: ج3 ص40 ح142.

التفصيل بين الوقت وخارجه، فلو انتبه الى خطأه وهو لازال في الوقت وجب عليه الاعادة، وان كان خارج الوقت فلاشيء عليه.

ولعلّ قوله (عليه السّلام): «ليس عليهم اعادة شيء» يُشير الى احدى هذه الصُوَر الصحيحة . والله العالم.

باب(56)حكم ما لو تبيَّن كفر الامام بعد الصلاة

18194- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجلٌ فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديٌّ؟ قال: لايعيدون(2).

التهذيب: روی محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

18195- من لایحضره الفقيه: في كتاب زیاد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمير أنّ الصادق (عليه السّلام) قال في رجل صلّی بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم اعادة(4).

ص: 303


1- في التهذيب: اصحابنا.
2- الكافي: ج3 ص378 ح4.
3- التهذيب: ج3 ص40 ح114.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص405 ح1201.

باب(57)حکم موت الامام في أثناء الصلاة

18196- من لایحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل عن رجل أمَّ قوماً وصلّى(1) بهم ركعة، ثم مات؟ قال: يقدَّمون رجلاً آخر فيعتدُّ(2) بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل مَن مَسَّه، ومَن صلّى بقوم وهو جُنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم ان يعيدوا، وليس عليه أن يُعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك.

قال: قلت: كيف كان يصنع من قد خرج الى خراسان؟ وكيف كان يصنع من لا يعرف؟ قال: هذا عنهُ موضوع(3).

الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله الى قوله: من مسه(4).

التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل ... وذكر مثل

ص: 304


1- في الكافي والتهذيب: فصلّی.
2- في الكافي والتهذيب: ويعتدون.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص403 ح1198.
4- الكافي: ج3 ص383 ح9.

الكافي(1).

باب(58)استحباب تقديم الغير إذا لم يكن الامام حاضراً بعد الاقامة

18197- التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) إذا قال المؤذّن: «قد قامت الصلاة» أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على ارجلهم فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بید رجل من القوم فيقدّم(2).

من لایحضره الفقيه: سأل حفص بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

باب(59)الامام غير المتطهّر يقدّم غيره لإمامة الجماعة ولو كان مسبوقاً

18198 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جمیل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (صلوات الله عليهما) عن إمام أمَّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف

ص: 305


1- التهذيب: ج3 ص43 ح148.
2- التهذيب: ج2 ص285 ح1143.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص385 ح1136.

وأخذ بيد رجل وأدخله(1) فقدَّمه، ولم يعلم الّذي قُدَّم ما صلّی القوم؟ قال: يصلّ بهم فإن أخطا سبّح القوم به وبني على صلاة الّذي كان قبله(2).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(3).

18199- من لایحضره الفقیه: روی جمیل بن درّاج، عن الصادق (عليه السّلام): في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدَّم رجلاً ولم يدر المقدَّم ما صلّى الامام قبلهُ؟ قال: يُذكّره من خَلفه(4).

18200- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السّلام) - في الامام يُحدث في صلاته فيقدّم مأموناً مسبوقاً بركعة - انّه قال: اذا أتمَّ صلاتهُ بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاتهُ من صلاته(5).

18201- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم أحدث الإمام في صلاته فقدّمه؟ قال: إذا أتم صلاة الإمام، أشار إلى من خلفه فسلّموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير(6).

ص: 306


1- في التهذيب: فأدخلهُ.
2- الكافي: ج3 ص384 ح13.
3- التهذيب: ج3 ص272 ح784.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص403 ح1195.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص403 ضمن حدیث1194.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص193. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص487.

18202- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ(1) الإمام فيأخذ بيده فيكون(2) أدنى القوم إليه فيقدَّمه؟ فقال (عليه السّلام): يتمُّ صلاة القوم(3) ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان(4) الّذي أومأ إليهم بيده(5) التسليم(6) وانقضاء(7) صلاتهم وأتمَّ هو ما كان فاته أو بقي عليه(8).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(9).

من لایحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله إلى قوله: ما كان فاتهُ(10).

18203- التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن

ص: 307


1- في الفقيه: بركعة فيكبّر فيعتل.
2- في التهذيب والفقيه: ويكون.
3- في التهذيب والاستبصار: يتمُّ الصلاة بالقوم، وفي الفقيه: يتمُّ بهم الصلاة.
4- في التهذيب والاستبصار والفقيه: وكان.
5- في الفقيه: ذلك الذي يؤمي بيده.
6- في الاستبصار: هو التشهد.
7- في الفقيه: أو تقضى.
8- الكافي: ج3 ص382 ح7.
9- التهذيب: ج3 ص41 ح144 - الاستبصار: ج1 ص433 ح1672.
10- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص395 ح1172.

يحيى، عن العباس بن معروف، عن ابن سنان، عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل امّ قوماً فأصابه(1) رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلاً ممن(2) قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... ثم يُقدّم رجلاً فيسلّم بهم» ينبغي أن يحمل على الاستحباب كما حمله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في الاستبصار، إذ يكفي أن يوميء الى المأمومين لكي يتمّوا صلاتهم، ويقوم هو ويتمّ بقية صلاته، والله العالم.

باب(60)استحباب أن يكون المقدَّم للجماعة قد شهد الاقامة

18204- التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(4) بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شریح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا

ص: 308


1- في الاستبصار: واصابه.
2- في الاستبصار: فقدّم من صلّی من.
3- التهذيب: ج3 ص41 ح145 - الاستبصار: ج1 ص433 ح1673.
4- هكذا في المصدر والظاهر انه تصحيف والصحيح: أحمد بن الحسن، كما في الاستبصار.

أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ(1)أن يتقدم إلاّ من شهد الاقامة.

فاذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام.

قال: قلت: وإن كان الامام هو المؤذّن؟ قال: وان كان فلاينتظرونه ويقدّموا بعضهم(2).

الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين مثله الى قوله: من شهد الاقامة(3).

18205- من لایحضره الفقيه: روی معاوية بن ميسرة، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم الاّ من أدرك الاقامة(4).

18206- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلاً قد سُبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لايقدّم رجلاً قد سبق(5) بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه(6).

ص: 309


1- في الاستبصار: لاينبغي.
2- التهذيب: ج3 ص42 ح146.
3- الاستبصار: ج1 ص434 ح1674.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص402 ح1194.
5- في الاستبصار: لايقدّم من سبق.
6- التهذيب: ج3 ص42 ح147- الاستبصار: ج1 ص434 ح1675.

باب(61)استحباب اسماع الامام مَن خلفه القراءة والتشهُّد والأذكار

18207- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه التشهّد ولايُسمعونه هم شيئاً(1).

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله(2).

18208- من لا يحضره الفقيه: روی أبو بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لاتسمعنّ الامام دعاك خلفه(3).

18209- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أبي محمد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للامام أن يُسمع من خلفه كلّما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الامام ان(4) يسمعه شيئاً مما يقول(5).

التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال مثله(6).

ص: 310


1- الكافي: ج3 ص337 ح5.
2- التهذيب: ج2 ص102 ح384.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص 400 ح1188.
4- في التهذيب ج3: لمن خلفه ان.
5- التهذيب: ج2 ص102 ح383.
6- التهذيب: ج3 ص49 ح170.

18210- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السّلام) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى اسمَعَنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: نعم(1).

18211- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان إذا صلّى بالناس خرق الصفوف خرقاً(2).

أقول: أيّ انَّ صوته (عليه السّلام) كان يصل الى مسامع المأمومين المصلّين خلفه.

باب(62)استحباب أن تكون قراءة الامام متوسطة

18212- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): على الإمام أن يُسمع مَن خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ(3) قراءة وسطاً يقول الله(4) (تبارك وتعالى):

ص: 311


1- التهذيب: ج2 ص102 ح382.
2- الجعفريات: ص53. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص494.
3- في تفسير العياشي ح2614:قال: بقراء.
4- في تفسير العياشي ح2616: إنّ الله يقول.

«وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا»(1)(2).

تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الامام هل عليه ان يُسمع ... وذكر مثله(3).

تفسير العياشي: عن المفضّل قال: سمعتهُ يقول: وسئل عن الامام هل عليه أن يُسمع ... وذكر مثله(4).

18213- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن الامام إذا قرأ في الصلاة، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال: يقرأ قراءة متوسطة، لقد بيّن الله (عزّوجلّ) ذلك في كتابه فقال:«وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا»(5).

باب(63)استحباب تخفيف الامام صلاتهُ مراعاةٌ للضعفاء

18214- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين فلمّا انصرف قال له الناس: یارسول الله أَحَدثَ في الصلاة شيء؟

ص: 312


1- الاسراء 17: 110.
2- الكافي: ج3 ص317 ح27.
3- تفسير العياشي: ج3 ص83 ح2616 الطبعة الحديثة.
4- تفسير العياشي: ج3 ص83 ح2614 الطبعة الحديثة.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص161. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص494.

قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين.

فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي(1).

18215- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للامام أن تكون صلاته على أضعف(2) من خلفه(3).

من لا يحضره الفقيه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله(4).

18216- التهذيب: أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: ياعلي اذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولاتتخذنَّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً(5).

18217- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: اذا صلّيت وحدك فأطل الصلاة فانّها العبادة، واذا صلّیت بقوم فخفَّف وصلّ بصلاة اضعفهم.

وقال: كانت صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أخفّ صلاة في تمام(6).

ص: 313


1- التهذيب: ج3 ص274 ح796.
2- في الفقيه: على صلاة أضعف.
3- التهذيب: ج3 ص274 ح795.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص390 ح1153.
5- التهذيب: ج2 ص283 ح1129.
6- دعائم الاسلام: ج1 ص152. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص502.

18218- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسکان، عن الحلبي وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة(1).

باب(64)استحباب جلوس الامام بعد التسليم

18219- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتى يتم من خلفه الصلاة.

قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب باصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولايعقب رجل لتعقيب الامام(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

18220- الكافي: علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أيّما رجل امّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك(4) الموضع حتى يتم الذين

ص: 314


1- المحاسن: ج2 ص46 ح1136 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج3 ص24.
2- الكافي: ج3 ص341 ح1.
3- التهذيب: ج2 ص103 ح386.
4- في التهذيب: عن ذلك.

خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، وان علم انّ ليس فيهم مسبوقاً بالصلاة فليذهب حيث شاء(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن على مثله(2).

18221- التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيئة(3).

18222- من لا يحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي للإمام ان يجلس حتى يتمَّ مَن خلفه صلاتهم، وينبغي للامام ان يُسمِعَ مَن خلفه التشهُّد ولايسمعونه هم شيئاً - يعني الشهادتين - ويُسمعهم أيضاً: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(4).

18223- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن احمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟

ص: 315


1- الكافي: ج3 ص341 ح2.
2- التهذيب: ج2 ص103 ح387.
3- التهذيب: ج3 ص275 ج802.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص400 ح1190.

قال: نعم(1).

أقول: يُستحب لامام الجماعة أن يلازم مجلسه حتى يتمّ الذين التحقوا به في الركعات الأخيرة صلاتهم ثم ينصرف الامام. هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في هذا الباب وبه قال بعض الفقهاء.

18224- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعته يقول:

لاينبغي للامام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلُّ من خلفه ما فاته من الصلاة(2).

18225- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: ينبغي للإمام إذا سلّم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته(3).

باب(65)استحباب دعاء الامام لنفسه ولغيره

18226- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من صلّى بقوم

ص: 316


1- التهذيب: ج3 ص273 ح790.
2- التهذيب: ج3 ص49 ح169 وص273 ح791 - الاستبصار: ج1 ص439 ح1692.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص193. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص494.

فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم(1).

باب(66)استحباب إمامة الرجل لأهله

18227 - التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) أصلّي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قَدَميك(2).

18228 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم تقوم وراءه(3).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(4).

18229- التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فانّي أفعله(5).

أقول: قد ثبت في محلَّه عدم جواز صلاة النافلة جماعةً، وانّ

ص: 317


1- التهذيب: ج3 ص281 ح831.
2- التهذيب: ج3 ص267 ح758.
3- الكافي: ج3 ص376 ح1.
4- التهذيب: ج3 ص267 ح757.
5- التهذيب: ج3 ص267 ح762.

الجماعة فيها بدعة، فقوله (عليه السّلام): «.. والنافلة ..» فيه احتمالات:

الأول: أي صَلّ مع أهلك، بأن يصلّي كلُّ واحد منهم النافلة، من دون نظر الى الجماعة وغيرها.

الثاني: أن يكون المقصود صورة الجماعة، بأن يصلّي الرجل لوحده والمرأة لوحدها من خلفه، وهكذا بقيّة الأهل.

الثالث: أن يكون المقصود النافلة التي تجوز فيها الجماعة کالفريضة المعادة استحباباً.

الرابع: التقيَّة، لموافقته المذهب المنحرفين عن آل رسول الله الطاهرین (عليهم الصلاة والسلام) .

والاحتمال الرابع أقوى الاحتمالات، كما هو واضح، والله العالم.

باب(67)حكم علوّ مكان الامام عن المأموم

18230- الكافي: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدُّكّان أو على موضع أرفع من

ص: 318

موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع(1) أو أكثر(2) أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل(3) فإن كان أرضاً مبسوطة او كان(4) في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم(5) في موضع منحدر، قال:

لابأس.

قال: وسئل(6) فإن قام الإمام اسفل(7) من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: لا بأس.

وقال: إن(8) كان رجل فوق بيت(9) أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز(10) للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشيء كثير(11).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادریس، عن محمد

ص: 319


1- في الفقيه: منهم باصبع.
2- في التهذيب: أو كان أكثر.
3- في الفقيه: الارتفاع بقطع سیل، وفي التهذيب: الارتفاع منهم بقدر شبر.
4- في الفقيه: وان كانت الأرض مبسوطة وكان، وفي التهذيب: فان كانت ارضاً مبسوطة وكان.
5- في الفقيه: انّها.
6- في الفقيه: منحدر فلابأس به وسئل.
7- في التهذيب: وان كان الامام في اسفل.
8- في الفقيه: لابأس به وقال (عليه السّلام): ان.
9- في الفقيه: الرجل فوق بيت، وفي التهذيب: رجل فوق سطح.
10- في الفقيه: على الارض والامام اسفل منهُ كان.
11- الكافي: ج3 ص386 ح9.

ابن أحمد بن یحیی مثله(1).

من لا يحضره الفقيه: قال عمّار بن موسی: سئل ابو عبدالله (عليه السّلام) عن الامام يصلّي وخلفه قوم اسفل من الموضع الذي يصلّي فيه؟ قال: ... وذكر مثله(2).

باب(68)استحباب اقامة الصفوف واتمامها وجواز التقدم والتأخر

18231- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: لايضرُّك أن تتأخَّر وراءك إذا وجدتَ ضيقاً في الصف فتتأخّر إلى الصفّ الذي خَلفك، وإن كنتَ في صفّ فأردتَ أن تتقدّم قُدّامك فلابأس أن تمشي اليه(3).

18232- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

أتُّموا الصفوف إذا وجدتم خللاً، ولا يضرُّك ان تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ، وتمشي منحرفاً حتى تتمّ الصف(4).

التهذيب: احمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5).

ص: 320


1- التهذيب: ج3 ص53 ح185.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص387 ح1146.
3- التهذيب: ج3 ص280 ح825.
4- التهذيب: ج3 ص280 ح826 و 827.
5- التهذيب: ج3 ص280 ح826 و 827.

18233- من لایحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) :

أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً، ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف الاول الى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفاً(1).

18234- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سوَّوا بين صفوفكم، وحاذوا بين مناکبكم لايستحوذ عليكم الشيطان(2).

18235- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: أتّموا الصفوف، ولا يضرّ أحدكم أن يتأخّر إذا وجد ضيقاً في الصف الأول، فيتمّ الصف الذي خلفه، فإن رأيت خللا أمامك فلايضرّك أن تمشي متحرفاً، حتى تسدّه - يعني وهو في الصلاة - (3).

18236- بصائر الدرجات: حدثنا محمد بن الحسين قال:

حدثني يزيد بن اسحاق قال: حدثني هارون بن حمزة الغنوي الخزّاز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: أقيموا صفوفکم فانّي أنظر إليكم من خلفي، لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم(4).

أقول: قد ثَبت في أصول الدين وكتاب النبوَّة - أن النبي (صلّی الله عليه وآله وسلّم) يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه كرامة

ص: 321


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص386 ح1142.
2- التهذيب: ج3 ص283 ح839.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص155. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص506.
4- بصائر الدرجات: ص440 ح7. منه وسائل الشيعة: ج5 ص473.

الهيَّة تفضَّل الله تعالى بها عليه.

18237- بصائر الدرجات: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبیس بن هشام(1) قال: حدثني أبو اسماعیل کاتب شریح قال: حدثنا أبو عتاب زیاد مولى آل دعش، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصّفوف أن تمشي فتتمّ الصفّ الذي خلفك، أو تمشی منحرفاً فتتمّ الصّفوف الذي قدّامك فهو خير، ثمّ قال:

إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: أقيموا صفوفکم فانّي أنظر إليكم من خلفي لتقيمنّ أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم(2).

18238- ثواب الأعمال: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد ابن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:.

إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يا أيّها الناس أقيموا صفوفكم، وامسحوا مناکبكم لئلاّ يكون فيكم خلل، ولاتخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإنّي أراكم من خلفي(3).

المحاسن: البرقي، عن محمد بن عليّ، عن وهب بن حفص مثله(4).

ص: 322


1- في وسائل الشيعة: عیسی بن هشام.
2- بصائر الدرجات: ص440 ح5. منه وسائل الشيعة: ج5 ص473.
3- ثواب الأعمال: ص274 ح1. ومعنى قوله (عليه السّلام): «وامسحوا بمناکبکم» أي اجعلوها ملاصقة بعضها البعض.
4- المحاسن: ج1 ص160 ح226 الطبعة الحديثة. منهما وسائل الشيعة: ج5 ص472.

18239- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صفّوا صفوفکم، وحاذوا بين صفحاتكم(1)، ولا تخالفوا فتختلفوا ويتخلَّلكم أولاد الحذف(2)(3).

18240- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أخياركم ألينكم مناكباً في الصلاة(4).

18241- مستدرك الوسائل: مجموعة الشهيد، نقلاً عن كتاب الأنوار قال: حدثنا محمد بن الفتح العسكري، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد قال: حدثنا عبدالله بن عبدالجبار اليماني قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): من سوابق الأعمال، شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وحبنا أهل البيت حقاً حقاً، من تلقاء الأنفس والقلوب، والزحام بالمناكب في الصلاة، والضرب بالسيف

ص: 323


1- الحَذو: الموازاة ، حاذاه محاذاةً: كان بازائه. والصفح من الانسان: جنبه (أقرب الموارد).
2- الحذف: غنم سود صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب . (مجمع البحرین) وفي الحديث كما ترى كناية عن الشياطين، فشبّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تخلل الشيطان الصفوف اذا وجد فيها خللاً بتخلل أولاد تلك الغنم مابين كبارها.
3- الجعفريات: ص41. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص503.
4- الجعفريات: ص35. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص504.

في سبيل الله، وصوم شهر رمضان، وإخراج الزكاة، وإسباغ الوضوء في الليلة الباردة، والصوم في اليوم الحار، والبكور بصلاة الصبح في اليوم المتغيّم(1).

باب(69)جواز أن تكون الصفوف بين الاساطين

18242 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا أرى بالصفوف(2) بين الأساطين بأساً(3).

من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال ... وذكر مثله(4).

التهذيب: روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله(5).

باب(70)جواز قيام المأموم في الصفّ وحدهُ

18243- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن،

ص: 324


1- مستدرك الوسائل: ج6 ص504.
2- في التهذيب: بالوقوف.
3- الكافي: ج3 ص386 ح6.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص386 ح1141.
5- التهذيب: ج3 ص52 ح180.

عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الامام فيجد الصفَّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به(1).

18244- التهذيب: سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال(2): لا بأس إنّما يبدو واحداً بعد واحد(3).

علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله مثله الا انّه قال - انّما تبدأ الصفوف واحداً(4).

18245- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلايجد في الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لابأس أن يقوم بحذاء الامام(5).

ص: 325


1- التهذيب: ج3 ص51 ح179.
2- في علل الشرایع: قال.
3- التهذيب: ج3 ص280 ح828.
4- علل الشرایع: ص361.
5- الكافي: ج3 ص385 ح3.

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(1).

18246- دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة، فقام وحده، وليس معه في الصفّ غيره، والصفّ الذي بين يديه متضايق؟ قال: إذا كان كذلك، وصلّى وحده فهو معهم(2).

18247- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): لاتكونن في العيكل.

قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فان لم يكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزأه فان هو عاند(3) الصف فسد عليه صلاته(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فَسد عليه صلاته» ليس بمعنی البطلان، بل لعلَّه بمعنى فوات أجر الجماعة، والله العالم.

ص: 326


1- التهذيب: ج3 ص272 ح786.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص156. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص497.
3- قام حذاء الامام: أي بجنبه وبازائه. وقال العلاّمة المجلسي (قدَّس سره): قوله (صلّى الله عليه وآله): «فان هو عاند الصف» بأن لا يقف في الصف مع وجود الخلل فيه، أو يخرق الصف مع عدمه (ملاذ الأخيار: ج5 ص538).
4- التهذيب: ج3 ص282 ح838.

باب(71)جواز الصلاة في المحراب

18248- التهذيب: روی سعد بن عبدالله، عن موسی بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد النخعي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي اُصلّي في الطاق يعني المحراب؟ فقال: لابأس إذا كنت تتوسَّع به(1).

أقول: الظاهر انّ معنى التوسع هو انّك تجد مجالاً واسعاً الركوعک وسجودك فيه.

باب(72)جواز مشاركة المرأة الرجل في صلاة الجماعة

18249- التهذيب: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما(2).

18250- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال: المرأة صَفٌّ والمرأتان صَفّ والثلاث صَفّ(3).

ص: 327


1- التهذيب: ج3 ص52 ح181.
2- التهذيب: ج3 ص268 ح763 و764.
3- التهذيب: ج3 ص268 ح763 و764.

أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «المرأة صف...» أنّها تقف في صفَّ خلف الامام حتى لو كانت لوحدها، وتنعقد بها الجماعة، وكذا الحكم بالنسبة الى المرأتين والثلاث فانّهن يقفن خلف الامام، بينما الرجل اذا كان وحده فانه يقف الى الجانب الايمن للامام، وقد ذكر العلامة المجلسي (طاب ثراه) - في ملاذ الأخبار - انّ قوله (عليه السّلام): «المرأة صف...» أي لاتقوم مع الرجال. والله العالم.

باب(73)وجوب تأخُّر النساء في صلاة الجماعة عن الرجال

18251- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت اليه بمسألة في مسائل ابراهيم يدفعها الى ابن سدير فسأل عنها وابراهيم بن میمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم.

فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدَّمونهن؟ فقال: لا بل يتقدَّمونهنَّ وان كانوا عبيداً(1).

أقول: لعلّ المقصود من الغلمان هناهم الذين بلغوا عشر سنين أو

ص: 328


1- التهذيب: ج3 ص267 ح759.

المميّزون منهم، فانّ عباداتهم تكون شرعية لاتمرينية فقط وذلك تبعاً البعض الاحادیث و أقوال بعض الفقهاء، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية. والله العالم 18252- من لا يحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً(1).

18253- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابراهیم بن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤمُّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبيٌّ فليقم إلى جانبه(2).

التهذيب: الحسين، عن فضالة مثله(3).

من لا يحضره الفقيه: روی إبراهيم بن میمون، عن الصادق (عليه السّلام) مثله(4).

ص: 329


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص379 ح1180.
2- الكافي: ج3 ص377 ح3.
3- التهذيب: ج3 ص268 ح767.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص394 ح1168.

باب(74)حكم إقتداء النساء بالامام مع الحائل

18254- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم ان كان الامام اسفل منهن.

قلت: فان بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً؟! فقال: لابأس(1).

باب(75)أمر النساء برفع رؤوسهن بعد الرجال في الجماعة

18255- علل الشرایع: أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كنَّ يؤمَرن النساء في زمن الرسول (صلّی الله عليه وآله) ان لايرفعن رؤسهن الا بعد الرجال لقصر أزرهن(2).

قال: وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يسمع صوت الصبي يبكي وهو في الصلاة فيخفَّف الصلاة فتصير اليه أُمُّه(3).

ص: 330


1- التهذيب: ج3 ص53 ح183.
2- هكذا في المصدر، والظاهر انّ الصحيح: لقُصر ازرهم. والأُزُر: جمع إزار و هو مایتَّزر به ويشدّ في الوسط (مجمع البحرین).
3- علل الشرایع: ص344. منه بحار الأنوار: ج88 ص41.

18256- قرب الاسناد: محمد بن عيسى والحسن بن ظریف وعلي بن اسماعیل كلهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليهما السّلام): كنّ النساء يصلّين مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكنّ يؤمرن أن لايرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الاُزرا(1).

أقول: لعلّ أمر النساء بعدم رفع رؤسهن قبل الرجال كان لأجل أن لايقع نظرهن على أرجل الرجال وسيقانهم العارية أو شيئاً من أفخاذهم بسبب تلك الاُزر الضيقة وربما القصيرة أيضاً التي كانوا يلبسونها نتيجة فقرهم وفاقتهم والله العالم.

باب(76)جواز إمامة المرأة للنساء

18257- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لابأس به(2).

18258- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤم المرأة؟

ص: 331


1- قرب الاسناد: ص18 ح 60 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج88 ص42.
2- التهذيب: ج3 ص31 ح111- الاستبصار: ج1 ص426 ح1644.

قال: نعم تكون خلفه.

وعن المرأة تؤمُّ النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطاً بينهن ولاتقدَّمهن(1).

18259- التهذيب: محمد بن مسعود العياشي، عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة هل تؤمُّ النساء؟ قال: تؤمّهن في النافلة فأمّا في المكتوبة فلا، ولاتتقدَّمهن ولكن تقوم وسطهن(2).

من لایحضره الفقيه: سال هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة هل ... وذكر مثله(3).

18260- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تؤمُّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً فيهن(4) ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمّهن في النافلة ولا تؤمّهن في المكتوبة(5).

ص: 332


1- التهذيب: ج3 ص31 ح112 - الاستبصار: ج1 ص426 ح1645.
2- التهذيب: ج3 ص205 ح487.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص396 ح1177.
4- في التهذيب: منهن.
5- التهذيب: ج3 ص268 ح765 - الاستبصار: ج1 ص427 ح1647.

18261- الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، [عن ابن مسکان](1) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تؤمُّ النساء؟ فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة فأمّا(2) المكتوبة فلا، ولاتتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ(3)(4).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله(5).

أقول: الذي عليه أكثر الفقهاء هو جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض وجواز اقتدائهن بها، ولا يجوز لها أن تؤمّ الرجال للنصوص الدالة على المنع واجماع الفقهاء.

وأمّا الاقتداء في النوافل فقد نُقل اجماع الفقهاء على عدم جواز ذلك سواءً كان الامام رجلاً أم إمرأة.

فقوله (عليه السّلام): «... أمّتهنّ في النافلة» محمول على النوافل التي يصحُّ الاقتداء فيها كالعيدين والاستسقاء - على تقدير كونهما مندوبين - .

وأمّا قوله (عليه السّلام): «... فامّا المكتوبة فلا...» فينبغي أن يُحمل على قلّة ثواب اقتداء النساء بالمرأة بالنسبة إلى الاقتداء بالرجل،

ص: 333


1- مابين المعقوفتين من الاستبصار.
2- في التهذيب والاستبصار: وأما.
3- في الاستبصار: بينهن.
4- الكافي: ج3 ص376 ح2.
5- التهذيب: ج3 ص269 ح768 - الاستبصار: ج1 ص426 ح1646.

أو محمول على الكراهة، والله العالم.

18262- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: لاتؤم المرأة الرجال، وتصلّي بالنساء ولاتتقدّمهنّ، ولكن تقوم وسطاً بينهن ويصلّين بصلاتها(1).

ص: 334


1- دعائم الاسلام: ج1 ص152. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص468.

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

باب(1)وجوب القصر في صلاة الخوف والمطاردة

18263 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وأحمد بن إدريس؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»(1) به، قال: في الركعتين تنقص(2) منهما واحدة(3).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عیسی مثله(4).

أقول: الظاهر انّ المقصود من قوله (عليه السّلام) «... تنقص منهما واحدة» أي تنقص من كل ركعتين ركعة واحدة فتصير الصلاة

ص: 335


1- النساء 4: 101.
2- في التهذيب: ينقص.
3- الكافي: ج3 ص458 ح4.
4- التهذيب: ج3 ص300ح 914.

الرباعية ثنائية.

18264- من لا يحضره الفقيه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) يقول: رویت أنّهُ سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): ««وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»؟ فقال: هذا تقصیر ثان وهو ان يردَّ الرجل ركعتين الى ركعة.

وقد رواه حریز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1).

18265- تفسير العياشي: عن ابراهیم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فرض الله على المقيم خمس صلوات(2) وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله:

«فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» يقول: من الركعتين فتصير ركعة(3).

أقول: لم يقل أحد من الفقهاء- فيما نعلم - بصيرورة الركعتين ركعة واحدة في صلاة الخوف - معنی انّ على الخائف أن يصلَّي الظهر أو العصر أو العشاء ركعة واحدة - اذ هو مخالف للنصوص المستفيضة التي تُصرَّح بأنّ قصر صلاة الخوف مثل قصر صلاة السفر، وأيضاً تحكي فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) وكيفية صلاته بالمسلمين قصراً

ص: 336


1- من لایحضره الفقيه: ج1 ص464 ح1340.
2- في وسائل الشيعة: على المقيم أربع رکعات.
3- تفسير العياشي: ج1 ص437 ح1099 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص479.

في بعض حروبه.

من هنا فلابدّ لنا أن نطرح الأحاديث التي تُصرّح بصیرورة الركعتين ركعة واحدة ونتمسّك بما اتفق عليه الفقهاء تبعاً للنصوص الكثيرة. والله العالم.

18266- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر، اتقصران جميعاً؟ قال: نعم، وصلاة الخوف احق بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيها خوف(1).

18267- مستدرك الوسائل: النعماني في تفسيره - عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال في حديث طويل: فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض، برکوع و سجود تام، ثم رُخّص للخائف، فقال: «فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً»(2).

باب(2)جواز صلاة الخائف وهو على الدابَّة

18268- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن

ص: 337


1- دعائم الاسلام: ج1 ص199. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص515.
2- مستدرك الوسائل: ج6 ص515. والآية في سورة البقرة2: 239.

الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إن كنت في أرض مخافة(1) فخشيت لصّاً أو سبعاً فصلَّ على دابّتك(2).

من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي بصير انّه قال... وذكر مثله - الا انّه قال: فصلّ الفريضة وأنت على دابتك(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال ... وذكر مثل الفقيه(4).

18269- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لو رأيتني وأنا بشط الفرات اُصلّي وأنا أخاف السبع. فقال لي:

أفلاصلّيت وأنت راكب !!؟(5).

18270- التهذيب: سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسی ابن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الّذي يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلّي على دابته إيماءً الفريضة(6).

18271- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يصلّي صلاة الخوف علی

ص: 338


1- في الفقيه: مخوفة.
2- الكافي: ج3 ص 456 ح3.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص465 ح1342.
4- التهذيب: ج3 ص172 ح381.
5- التهذيب: ج3 ص301 و 302 ح920 و922.
6- التهذيب: ج3 ص301 و 302 ح920 و922.

الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ثم يقول: «لك خشعت وبك آمنت وأنت ربّي» ثم يخفض رأسه من الركوع من غير أن يمس جبهته شيء ثم يقول «لك سجدت وبك آمنت وأنت ربّي»(1).

باب(3)كيفيَّة صلاة الخائف من اللُّصّ أو السَّبُع

18227- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ): «فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً» كيف يصلّي وما يقول إذا(2) خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويؤمي إيماء برأسه(3)(4).

التهذيب: أحمد بن محمد مثله(5).

تفسير العياشي: عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته ... وذكر نحوه(6).

18273- من لا يحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلايستطيع

ص: 339


1- الجعفريات: ص47. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص190.
2- في التهذيب: كيف نصلّي؟ وما تقول ان.
3- في التهذيب: ويؤمي براسه.
4- الكافي: ج3 ص457 ح6.
5- التهذيب: ج3 ص299 ح912.
6- تفسير العیاسي: ج1 ص247 ح527 الطبعة الحديثة.

المشي مخافة الاسد؟ قال: يستقبل الأسد ويصلّي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة(1).

18274- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن آبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلّي؟ قال: يكبّر ويؤمی برأسه(2).

18275- الاختصاص: عن ابراهیم بن عمر اليماني، عن عبدالملك قال: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يتخوّف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟ قال: فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجَّه دابته حيثما توجهت به(3).

18276- من لا يحضره الفقيه: وقد رخص في صلاة الخوف من السبع اذا خشية الرجل على نفسه ان يكبّر ولايؤمي.

رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)(4).

أقول: قوله (عليه السّلام): «.. ولايؤمي» ينبغي أن يحمل على الخوف الشديد لمن يواجه الحيوان المفترس ولا يتمكن من الايماء في هذه الحالة، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث التي توجب الايماء، والله العالم.

ص: 340


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص464 ح1337.
2- التهذيب: ج3 ص173 ح382.
3- الاختصاص: ص29. منه مستدرك الوسائل: ج3 ص189.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص466 ح1344.

باب(4)كيفية صلاة الأسير بيد المشركين

18277- التهذيب: العياشي، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه [فيومي ايماءاً](1).

قال: يومي إيماءً(2).

و من لا يحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

18278- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سُئل عن الأسير ياسره المشركون فتحضر الصلاة ومنعه الّذي أسره منها؟ قال: يؤمي إيماء(4).

18279- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الّذي أسره منها؟

ص: 341


1- مابين العقوفتين ليس في الفقيه.
2- التهذيب: ج2 ص382 ح1592.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص464 ح1338.
4- الكافي: ج3 ص411 ح10.

قال(1): يؤمي إيماءً(2).

من لایحضره الفقيه: سالهُ سماعة بن مهران... وذكر مثله(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(4).

التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله(5).

باب(5)كيفيّة صلاة الجماعة في الخوف

18280- الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلّى رسول الله (صلّی الله عليه وآله) بأصحابه في غزوة(6) ذات الرَّقاع صلاة الخوف ففرَّق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدوَّ، وفرقة خلفه فكبّر وكبّروا فقرا وأنصتوا وركع فركعوا(7) وسجد فسجدوا ثمّ استتمّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فقاموا(8) بإزاء العدوّ وجاء أصحابهم فقاموا

ص: 342


1- في الفقيه: فقال.
2- الكافي: ج3 ص457 ح4.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص246 ح745.
4- التهذيب: ج3 ص299 ح910.
5- التهذيب: ج3 ص299 ح910.
6- في التهذيب: في غزاة.
7- في التهذيب: فركع وركعوا.
8- في التهذيب: وأقاموا.

خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصلّی بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم(1) بعضهم على بعض(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3).

18281- من لایحضره الفقیه: روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: صلّى النبي (صلّى الله عليه وآله) باصحابه في غزاة ذات الرقاع ففرّق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بأزاء العدوّ وفرقة خلفهُ فكبّر وكبّروا فقرأ فأنصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ثم استمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّم بعضهم على بعض ثم خرجوا الى أصحابهم فقاموا بازاء العدوّ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و كبّر فكبّروا وقرأ فأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا ثم جلس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فتشهد ثم سلَّم عليهم، فقاموا ثمّ قضوا لانفسهم ركعة ثم سلَّم بعضهم على بعض.

وقد قال الله تعالى لنبيه (صلّى الله عليه وآله):«وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ

ص: 343


1- في التهذيب: وسلّم.
2- الكافي: ج3 ص 456 ح2.
3- التهذيب: ج3 ص172 ح380.

أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٭ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(1)(2).

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوهُ الى قوله: سلَّم بعضهم على بعض(3).

18282- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإمام وتجييء طائفة من أصحابه فيقومون(4) خلفه وطائفة بإزاء العدوَّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الرّكعة الثانية ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية ثمّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة اُخرى، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجیی ء طائفة فيقومون خلفه ثمّ

ص: 344


1- النساء 4: 102 و 103.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص460 ح1334.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص199.
4- في الاستبصار: ويقومون.

يصلّي(1) بهم ركعة ثمّ يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائماً ويصلّون الركعتين فيتشهّدون(2) ويسلّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجييء الآخرون ويقومون خلف(3) الإمام فيصلّي بهم ركعة يقرء فيها ثمّ يجلس فيتشهّد ثمّ يقوم(4) ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة اُخرى ثمّ يجلس ويقومون هم فيتمّون(5) ركعة اُخرى ثمّ يسلّم عليهم(6).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(7).

18283- المقنع: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الصلاة في الحرب؟ فقال: يقوم الإمام قائماً، ويجيء طائفة من أصحابه يقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلّي بهم الإمام رکعة، ثم يقوم ويقومون معه، فيثبت قائماً، ويصلّون هم الركعة الثانية، ثم يسلّم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء

ص: 345


1- في التهذيب: فيصلّي.
2- في التهذيب والاستبصار: ويتشهّدون.
3- في الاستبصار: فيقومون خلف، وفي التهذيب: فيقومون في موقف اصحابهم خلف.
4- في التهذيب: ويتشهّد ويقوم.
5- في التهذيب: فيصلّون.
6- الكافي: ج3 ص455 ح1.
7- التهذيب: ج3 ص171 ح379 - الاستبصار: ج1 ص 455 ح1766.

العدو، ثم يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام، فيقومون ويصلّون ركعة اُخرى، ثم يسلّم عليهم، فينصرفون بتسليمه.

وإذا كنت في المطاردة، فصلّ صلاتك إيماء، وإن كنت تسایف(1) فسبّح الله واحمده وهلّله وكبّره، يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة(2).

18284- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّي بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين(3).

18285- التهذيب - الاستبصار: روی سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن ابي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الخوف المغرب يصلّي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة(4).

18286- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه وصف صلاة الخوف هكذا وقال: إن صلّى بهم المغرب، صلّى بالطائفة الاُولى ركعة، وبالثانية ركعتين، حتى يحصل لكل فرقة قراءة(5).

ص: 346


1- تسایف: تضارب بالسيف. (اقرب الموارد).
2- المقنع: ص39. منه وسائل الشيعة: ج5 ص481.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص463 ح1335.
4- التهذيب: ج3 ص301 ح919 - الاستبصار: ج1 ص457 ح1769.
5- دعائم الاسلام: ج1 ص199. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص516.

18287- تفسير العياشي: عن ابان بن تغلب، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين، بازاء العدو واحدة والاخرى خلفه، فيصلّي بهم ثمّ ينصب قائماً ويصلّون هم تمام رکعتین ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلّي بهم ركعتين فيصلّون هم رکعة فيكون للاوّلين قراءة وللآخرين قراءة(1).

باب(6)كيفية صلاة الزّحف والمطاردة والمسايفة

18288- التهذيب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع(2) ایماء، والمطاردة إيماء يصلّي كل رجل على حياله(3).

من لا يحضره الفقيه: روی عبیدالله بن علي الحلبي مثله(4).

18289- من لایحضره الفقیه: روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق (عليه السّلام) في صلاة الزّحف قال: تكبّر

ص: 347


1- تفسير العياشي: ج1 ص437 ح1100 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص481.
2- في الفقيه: بغير.
3- التهذيب: ج3 ص174 ح386. على حیاله: أي على انفراده (اقرب الموارد).
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص466 ح1346.

وتهلّل يقول الله (عزّوجلّ): «فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً»(1).

18290- تفسير العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في صلاة الزّحف؟ قال: يكبّر ويهلّل، يقول: الله أكبر، يقول الله (عزّوجلّ):

«فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً»(2).

18291- التهذيب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أقلُّ ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلاّ صلاة المغرب فانّ لها ثلاثاً(3).

من لایحضره الفقيه: في كتاب عبدالله بن المغيرة، انّ الصادق (عليه السّلام) قال... وذكر مثله(4).

الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال:

سمعت بعض أصحابنا يذكر: انّ أقل ما يجزي ... وذكر مثله(5).

18292- الكافي: عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 348


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص465 ح1341.
2- تفسير العياشي: ج1 ص247 ح528 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة :ج5 ص488.
3- التهذيب: ج3 ص174 ح387.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص467 ح1348.
5- الكافي: ج3 ص458 ح3.

السّلام) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السّيوف(1) أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر(2).

التهذيب: علي، عن أبيه مثله(3).

باب(7)كيفية صلاة القتال

18293- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صلاة القتال؟ فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنّ(4) الصلاة حينئذ التكبير، وإن(5) كانوا وقوفاً [لا يقدرون على الجماعة](6) فالصّلاة إيماء(7).

من لایحضره الفقيه: سالهُ سماعة بن مهران، عن صلاة القتال ... وذكر مثله(8).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

ص: 349


1- في التهذيب: بالسيوف.
2- الكافي: ج3 ص457 ح1.
3- التهذيب: ج3 ص300 ح913.
4- في الفقيه والتهذيب: فانّما.
5- في التهذيب ح385: بالتكبير واذا، وفي حديث916: بالتكبير فاذا، وفي الفقيه: تكبير واذا.
6- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
7- الكافي: ج3 ص458 ح5.
8- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص468 ح1349.

سماعة مثله(1).

التهذيب: الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا التقوا...

وذكر مثله(2).

18294- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): فات الناس مع علي (عليه السّلام) يوم صِفَّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فات الناس...» أي الصلاة بأركانها وأجزائها وشرائطها، لأنهم كانوا طوال الوقت يتقاتلون ولهذا أمرهم الامام (عليه السّلام) بالتكبير والتهليل والتسبيح، فهذه الاذكار تنوب عن الصلاة.

وقد جاء في الحديث الصحيح عن الامام الباقر (عليه السّلام) أنه قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة: يصلّي كلّ إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فانّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) صلّی ليلة صفّين - وهي ليلة الهَرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلاّ التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم باعادة الصلاة(4).

ص: 350


1- التهذيب: ج3 ص174 ح358.
2- التهذيب: ج3 ص300 ح916.
3- من لایحضره الفقيه: ج1 ص467 ح1347.
4- الكافي: ج3 ص457 ح2.

18295- تفسير العياشي: عن أبان بن منصور(1)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فات أمير المؤمنين (عليه السّلام) والناس يوماً - يعني في صفّين - صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يسبّحوا ويكبّروا ويهلّلوا، قال: وقال الله تعالى: «فَإِن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَاناً» فأمرهم عليٌّ (عليه السّلام) فصنعوا ذلك رُكباناً ورجالاً.

ورواه الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فات الناس الصلاة مع عليّ (عليه السّلام) يوم صفّين الى آخره(2).

ص: 351


1- في وسائل الشيعة: عن أبان، عن منصور.
2- تفسير العياشي: ج1 ص246 ح526 الطبعة الحديثة، منه وسائل الشيعة: ج5 ص487.

أبواب صلاة المسافر

باب(1)الحدّ الذي يجب به قصر الصلاة

18296- الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد في برید أربعة وعشرون ميلاً(1).

التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(2).

18297- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في التقصير في الصلاة فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً.

ص: 352


1- الاستبصار: ج1 ص223 ح787.
2- التهذيب: ج3 ص207 ح493.

ثم قال: إنّ أبي كان يقول(1): انّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء(2) أو الدابة الناجية(3) وانّما وضع على سير القطار(4).

من لایحضره الفقيه: سمع عبدالله بن يحيى الكاهلي أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في التقصير في الصلاة: ... وذكر مثله(5).

18298- الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن احمد ابن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر كم(6) يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيّعاً لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لايقصّر ولا يفطر(7).

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب مثله(8).

أقول: اذا سافر الانسان وقطع مسافة ثمانية فراسخ أو ما يعادلها

ص: 353


1- في الفقيه: ثم قال: كان أبي عليه السّلام يقول:
2- السفراء - السريعة السير. (اقرب الموارد).
3- في الفقيه: والدابة الناجية. والناجية: الناقة السريعة. (اقرب الموارد).
4- التهذيب: ج 4 ص223 ح652. والقِطار: قطار الابل (لسان العرب).
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص436 ح1268.
6- في التهذيب: في كم.
7- الاستبصار: ج1 ص222 ح786.
8- التهذيب: ج3 ص207 ح492.

کمسیر یوم مثلاً وجَب عليه أن يُقصّر في الصلاة ويُفطر في الصوم، وذلك تسهيل من الله سبحانه لعباده المؤمنين المسافرين.

امّا اذا كان سفره في معصية الله عزّوجلّ - كمن يُشيّع السلطان الظالم، أو يُسافر لاستقباله، أو يخرج الى الصيد لهواً ولعباً - أو سافر الى بلد استوطنه فترة وله فيها أهل فهو يُتمّ الصلاة ولا يفطر إن كان صائماً.

18299- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر فقصّر الصلاة افطر، إلا أن يكون رجلاً مشيّعاً أو يخرج إلى صيد أو الى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت الى أهله(1) لا يقصّر ولا يفطر(2).

18300- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم(3).

أقول: البريد: أربعة فراسخ، والمقصود من «بياض يوم»، ثمانية فراسخ، لأن المسافر كان يقطع هذه المسافة في يوم كامل، ومعنی الحديث أن المسافر يقصّر في الصلاة اذا قطع مسافة ثمانية فراسخ

ص: 354


1- في رواية الاستبصار المتقدمة: يبيت الى أهله، ولعلّ كلمة «لا» هنا زيادة من النسّاخ، والصواب ما في الاستبصار، والله العالم.
2- التهذيب: ج4 ص222 ح650.
3- التهذيب: ج3 ص210 ح506 - الاستبصار: ج1 ص225 ح802.

ذهاباً، أو أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ اياباً، حيث يكون المجموع ثمانية فراسخ.

18301- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين(1).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل، أو محمول على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فحينئذ يجب عليه التمام.

18302- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في كم يقصّر الرجل؟ فقال(2): في بياض يوم أو بريدين. قال: فانّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) خرج الى ذي خشب(3) فقصّر.

فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان(4).

الاستبصار: الحسين بن سعيد مثله الى قوله: أو بریدین(5).

ص: 355


1- التهذيب: ج3 ص209 ح505 - الاستبصار: ج1 ص225 ح801.
2- في الاستبصار: قال.
3- ذي خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة. (لسان العرب).
4- في التهذيب: ج4 ص 222 ح651.
5- الاستبصار: ج1 ص223 ح789.

18303- الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا(1).

التهذيب: الحسن بن علي بن فضّال(2)، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله(3).

18304- التهذيب: الحسن بن علي بن فضّال، عن محمد بن عبدالله وعن هارون بن مسلم جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: انّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرُّني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج اليها لأنّي لا أدري اصوم أو افطر؟ فقال لي: فأخرج واتَّم الصلاة وصم فانّي قد رأیت القادسية.

فقلت له: في كم أدني ما تقصّر فيه الصلاة؟ قال: جرت السّنة ببياض يوم.

فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟

ص: 356


1- الاستبصار: ج1 ص223 ح788.
2- هكذا في التهذيب والصحيح: علي بن الحسن بن فضّال، كما في الاستبصار.
3- التهذيب: ج4 ص221 ح647.

فقال: انّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومی بيده أربعة وعشرين ميلاً تكون ثمانية فراسخ(1).

18305- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال: أدنى السفر الذي تقصّر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان - والبريد اثنا عشر ميلاً والميل ثلاثة آلاف ذراع - وان خرج الى مسافة برید واحد يذهب ويرجع قصّر وافطر(2).

18306 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: يقصّر الصلاة في مسيرة يوم، كقدر ما بين المدينة وذي خشب(3).

18307- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: كان أبي (عليه السّلام) يقول: يجب التقصير على الرجل في الصلاة، إذا أراد سفر عشرة فراسخ(4).

باب(2)حَدُّ الأميال التي يجب فيها التقصير

18308 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن حدَّ الأميال الّتي يجب فيها التقصير؟

ص: 357


1- التهذيب: ج4 ص222 ح649.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص277. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص528.
3- الجعفريات: ص48. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص527.
4- الجعفريات: ص48. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص527.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جعل حدّ الأميال من ظلَّ عير إلى ظلَّ وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظلَّ وعير وهو الميل الّذي وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عليه التقصير(1).

18309 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا نحن جلوس، وأبي عند والٍ لبني اُميّة على المدينة إذا جاء أبي فجلس، فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير؟ فقال قائل منهم: في ثلاث(2).

وقال قائل منهم: يوم وليلة.

وقال قائل منهم: رَوحة.

فسألني فقلت له: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمّا نزل عليه جبرئیل (عليه السّلام) بالتقصير قال له النبيُّ (صلّى الله عليه وآله): في كم ذاك؟ فقال: في برید.

قال: وأيُّ شيء البريد؟ قال: ما بين ظلّ عير إلى فييء وعیر.

قال: ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رای بنو اُميّة يعملون أعلاماً على الطريق وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر (عليه السّلام) فذرعوا ما بين ظلّ.

ص: 358


1- الكافي: ج3 ص433 ح4.
2- اي في ثلاث ليال.

عير إلى فييء وعیر ثمّ جزّوه إلى اثنی عشر ميلاً فكان ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلُّ ميل، فوضعوا الأعلام فلمّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني اُميّة غيرة لأنّ الحديث هاشميُّ فوضعوا إلى جنب كلَّ عَلم عَلماً(1).

18310 - من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لّما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال لهُ النبي (صلّى الله عليه وآله): في كم ذلك؟ فقال: في برید.

قال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فييء وعير، فذرعتهُ بنو امية ثم جزَّاوه على اثني عشر ميلاً فكان كل ميل ألفاً وخمسمأة ذراع وهو أربعة فراسخ(2).

أقول: قال في (اقرب الموارد): الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدّثين أربعة آلاف ذراع.

وحسب هذا الحديث يكون الميل الفاً وسبعمائة وخمسين متراً.

وقوله: «ألفاً وخمسمأة ذراع» الظاهر أنّه تصحيف ووهم من الراوي، والصحيح ما في رواية الكافي السابقة.

ص: 359


1- الكافي: ج3 ص432 ح3.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص447 ح1302.

باب(3)حدُّ الترخُّص بخفاء الجدران والأذان

18311- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل(1) يريد السفر متى يقصّر؟ قال(2): إذا توارى من البيوت.

قال: قلت: الرّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال(3): إذا خرجت فصلَّ ركعتين.

وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله(4).

التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله(5).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(6).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(7).

ص: 360


1- في التهذيب ج2 وج3: رجل.
2- في التهذيب ج2 : فقال.
3- في التهذيب ج2 وج3 والفقيه: فقال.
4- الكافي: ج3 ص434 ح1.
5- التهذيب: ج2 ص12 ح27.
6- التهذيب: ج3 ص224 ح566.
7- التهذيب: ج4 ص230 ح676.

من لایحضره الفقيه: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له: الرجل... وذكر مثله(1).

18312- التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن عبدالله بن عامر، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التقصير؟ قال: [اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأَتمّ، و](2) اذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان فقصّر، وإذا قدمت من سفر(3) فمثل ذلك(4).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار مثله(5).

18313- التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره(6).

18314- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في الرجل يخرج مسافراً؟

ص: 361


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص435 ح1266.
2- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
3- في الاستبصار: من سفرك.
4- التهذيب: ج4 ص230 ح675.
5- الاستبصار: ج1 ص242 ح862.
6- التهذيب: ج3 ص235 ح617.

قال: يقصَّر إذا خرج من البيوت(1).

18315- المحاسن: وباسناده عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المسافر يقصّر حتى يدخل المصر(2).

18316- المحاسن: وباسناده عنهُ (عليه السّلام) قال: إذا سمع الاذان أتمّ المسافر(3).

18317- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت(4) وإذا رجع لا يتمّ الصلاة حتّى يدخل احتلام البيوت(5).

باب(4)وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ

18318- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن

ص: 362


1- المحاسن: ج2 ص120 ح1328 - 1330 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص506 و 507.
2- المحاسن: ج2 ص120 ح1328 - 1330 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص506 و 507.
3- المحاسن: ج2 ص120 ح1328 - 1330 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص506 و 507.
4- هكذا في المصدر وبحار الأنوار، والظاهر وقوع التصحيف في الخبر ولعلّ الصحيح: أعلام البيوت. وقال العلامة المجلسي (طاب ثراه): ... ولا أعرف لاحتلام البيوت معنی مناسباً في المقام، إلا أن يكون كناية عن غيبة شبحها، فانّها منزلة الخيال والمنام، أو يكون بالجيم معنى القطع ...
5- قرب الاسناد: ص145 ح525 الطبعة الحديثة. منه بحار الانوار: ج89 ص27.

وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أدني(1) ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال(2): بريد ذاهباً وبريد جائياً(3).

التهذيب: الحسين بن سعيد مثله(4).

18319- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ(5).

18320- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة إثني عشر ميلا(6).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(7).

أقول: اذا سافر الانسان وقطع هذه المسافة فانّ عليه أن يقصّر اذا

ص: 363


1- في التهذيب ج4: قال: قلت: ادنی.
2- في التهذيب ج4: فيه المسافر الصلاة؟ قال، وفي الاستبصار: فيه الصلاة؟ فقال.
3- التهذيب: ج3 ص208 ح496 - الاستبصار: ج1 ص223 ح792.
4- التهذيب: ج4 ص224 ح657.
5- التهذيب: ج3 ص208 ح500 - الاستبصار: ج1 ص224 ح796.
6- التهذيب: ج3 ص208 ح498 - الاستبصار: ج1 ص224 ح794.
7- التهذيب: ج4 ص223 ح655.

لم ينو الاقامة عشرة أيام.

18321- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القادسية أخرج اليها أتم ام اقصّر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت.

قال: قصّر(1).

قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال :...

وذكر نحوه(2).

18322 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب(3) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أدني ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: بريد(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(5).

18323- التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي كنت

ص: 364


1- التهذيب: ج3 ص208 ح497 - الاستبصار: ج1 ص224 ح793.
2- قرب الاسناد: ص170 ح625 الطبعة الحديثة.
3- في الاستبصار: عن أيوب.
4- الكافي: ج3 ص432 ح2 - التهذيب: ج3 ص207 ح495 - الاستبصار: ج1 ص223 ح791.
5- التهذيب: ج4 ص223 ح654.

خرجت من الكوفة في سفينة الى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو عشرین فرسخاً في الماء فسرت يومي ذلك اقصّر الصلاة، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع الى الكوفة فلم أدر أصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنتَ سرتَ في يومك الذي خرجت فيه بریداً، فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير لأنّك كنت مسافراً الى أن تصير الى منزلك.

قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فانّ عليك ان تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم(1) من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك(2).

باب(5)وجوب القصر وعدم جواز الاتمام في السفر

18324- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا الى الله منه بريء(3).

ص: 365


1- رام مكانه: زال عنه وفارقه (أقرب الموارد).
2- التهذيب: ج3 ص298 ح909.
3- التهذيب: ج4 ص218 ح933.

ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيی رفعهُ... مثله - الا انّه قال -: أربع ركعات متعمداً(1).

18325- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: أنا بريء ممن يصلّي أربع في السفر(2).

18326- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

المتمَّم في السفر کالمقصّر في الحضر(3).

18327- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة(4)، عن علي بن موسی الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال:

حدثني أبي جعفر بن محمد (عليهم السّلام) قال: سُئل محمد بن علي (عليهما السّلام) عن الصلاة في السفر فذكر انّ أباه (عليه السّلام) كان يقصّر الصلاة في السفر(5).

18328- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): انّ الله (تبارك وتعالى) أهدى اليّ والي امّتي هديَّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأمم، كرامة من الله لنا.

ص: 366


1- ثواب الأعمال: ص329.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص195. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص 543.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص438 ح1273.
4- المذكورة في العيون: ج2 ص24.
5- عیون اخبار الرضا: ج2 ص45 ح165. منه وسائل الشيعة: ج5 ص540.

قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله (عزّوجلّ) هديته(1).

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: .. وذكر نحوه(2).

باب(6)وجوب قصر الصلاة في عرفات حتّى على أهل مكة

18329- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السّلام): في كم أقصّر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى انّ أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير(3).

18330- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا(4).

ص: 367


1- الخصال: ص12 ح43، منه وسائل الشيعة: ج5 ص540.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص195. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص541.
3- التهذيب: ج3 ص208 ح499 - الاستبصار: ج1 ص224 ح795.
4- الكافي: ج4 ص518 ح2.

18329 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات.

فقال(1): ويلهم - أو ويحهم - وايُّ سفر أشدُّ منه؟!! لا، لايتمّ(2)(3).

من لایحضره الفقيه: قال معاوية بن عمّار لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(4).

من لا يحضره الفقيه: روی معاوية بن عمّار مثله(5).

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله ابن المغيرة، عن معاوية بن عمّار مثله(6).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قلت لهُ... وذكر مثله(7).

ص: 368


1- في الفقيه ج1 والتهذيب ج3: قال.
2- في الفقيه ج2: منه، لايتم. وفي التهذيب ج5 ح1501:منه، لا، لايتموا. وفي التهذيب ج3: منه، لاتتم.
3- الكافي: ج4 ص519 ح5.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص447 ح1301.
5- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص466 ح2984.
6- التهذيب: ج3 ص210 ح507.
7- التهذيب: ج5 ص433 ح1501.

التهذيب: العبّاس والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ...

وذكر مثله(1).

18332- المقنعة: قال الصادق (عليه السّلام): ويلٌ لهؤلاء القوم الّذين يتمّون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله! فقيل لهُ: فهو سفر؟ قال: وأيُّ سفر أشد منهُ(2).

18333- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حکیم، عن سليمان بن محمد الخثعمي، عن اسحاق ابن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله (صلّی الله عليه وآله) فقصّروا(3).

18334- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إذا أقام بمكة، ثم خرج الى منى وعرفات، قصّر(4).

ص: 369


1- التهذيب: ج5 ص487 ح1740.
2- المقنعة: ص448. منه وسائل الشيعة: ج5 ص502.
3- التهذيب: ج3 ص209 ح502 - الاستبصار: ج1 ص225 ح798.
4- الجعفريات: ص48. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص529.

باب(7)التقصير خاصٌ بالصلوات الرباعيَّة فتنقص ركعتين

18335- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(1).

18336- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث(2).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمهُ الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(3).

18337- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة، إلاّ المغرب، فإنّها غير مقصورة(4).

باب(8)علَّة تقصير الصلاة في السَّفر

18338- علل الشرایع: أخبرني علي بن حاتم فيما كتب اليّ

ص: 370


1- التهذيب: ج2 ص14 ح34.
2- التهذيب: ج2 ص13 ح31.
3- الاستبصار: ج1 ص220 ح778.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص196. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص537.

قال: أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه الى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لأيّ علّة تُصلّي المغرب في السفر والحضر ثلاث رکعات وسائر الصلوات ركعتين؟ قال: لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فرض عليه الصلاة مثنی مثنی، وأضاف إليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ركعتين، ثمّ نقص من المغرب ركعةً، ثمّ وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ركعتين في السفر وترك المغرب، وقال: إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين، فلتلك العلّة تُصلّي ثلاث ركعات في الحضر والسفر(1).

18339- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال: لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى كلّ ركعتين ركعتين، ووضعها عن المسافر، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصّر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر(2).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): لعلَّ المعنى انّه لما قصَّر في المفروضات، كان ترك المسنونات المتعلّقة بالمفروضات أولى بالوضع

ص: 371


1- علل الشرایع: ص323. منه وسائل الشيعة: ج3 ص65.
2- المحاسن: ج2 ص50 ح1149 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج89 ص64.

والترك، وإنما اُبقيت ركعة من المغرب مع ستّ رکعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقرّرة في الحضر، وأمّا صلاة الليل والوتيرة فانّها صلوات برأسها لاتعلّق لها بالفرائض.

باب(9)حكم من قطع المسافة بدون قصد السَّفر

18340- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق ابن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادی به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع الى منزله(1).

أقول: انّ من شروط قصر الصلاة للمسافر قصد قطع المسافة المعتبرة في السفر وذلك من حين خروجه، فلو قصد أقلّ منها وبعد وصوله قصد مقداراً آخر بحيث يكون مع الأول مسافة شرعية لم يُقصّر.

نعم إذا كان ذلك المقدار الآخر مع إضافة مسافة عودته مسافة شرعية قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على الرجوع والعود.

وبالنسبة الى هذا الحديث فينبغي حمله على ما ذكرناه أو ما أشبه

ص: 372


1- التهذيب: ج4 ص226 ح663 - الاستبصار: ج1 ص227 ح807.

ذلك والله العالم.

18341- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل(1) فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة(2) لايجوز ذلك(3) ثم ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة(4).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نيّة السفر فتمادی به السير الى أن صار مسافراً من غير نيّة لزمه التمام، وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وانّما لزمه التمام لانّه لم يقصد سفراً مقدار ما يجب عليه فيه التقصير.

أقول: هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً وحديثاً، والله العالم.

ص: 373


1- في الاستبصار: ينزل.
2- في الاستبصار: خمسة فراسخ أو ستة فراسخ.
3- لايجوز ذلك: أي لايجتاز ذلك.
4- التهذيب: ج4 ص225 ح661 - الاستبصار: ج1 ص226 ح805.

باب(10)حكم من خرج في سفر فصلّی قصراً ثم رجع عنه

18342- الاستبصار - التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسی(1)، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخرج في سفر بریده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرفوا فانصرف(2) بعضهم في حاجة فلم(3) يقض له الخروج، ما يصنع في الصلاة التي كان صلاّها ركعتين؟ قال: تمَّت صلاته ولايعيد(4).

التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسی مثله - الا انُّه اسقط قوله - التي كان صلاّها ركعتين(5).

قال الشيخ المجلسي (رحمه الله) في ملاذ الأخیار: المشهور عدم الاعادة مطلقاً - في داخل الوقت وخارجه - .

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): يعيد في الوقت.

نعم الاحتياط مع الإعادة تماماً، سواء كان في داخل الوقت أم

ص: 374


1- في التهذيب: الحسن بن موسى، والصحيح ما في الاستبصار.
2- في التهذيب ج3: فصلّوا وانصرف.
3- في التهذيب ج3: حاجة لهُ ثم لم.
4- الاستبصار: ج1 ص228 ح809 - التهذيب: ج4 ص227 ح665.
5- التهذيب: ج3 ص230 ح593.

خارجه لانّه لاتقصير في أقلّ من ثمانية فراسخ، والله العالم.

باب(11)حكم المسافر اذا دخل بلده ولم يدخل منزلهُ

18343 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: [إنّ] أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا(1).

18344- التهذيب: يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا الى منازلهم ثم رجعوا الى منى أتموا الصلاة، وان لم يدخلوا منازلهم قصّروا(2).

أقول: التفصيل المذكور في هذا الحديث بين دخول المنزل فيُتم وبين دخول البلد فيُقصّر لم يقل به أكثر الفقهاء.

قال صاحب الجواهر:

«... لا أعرف أحداً يقول به والادلة صريحة بخلافه كما هو واضح»(3).

18345 - الكافي - التهذيب: محمد بن يحيى، عن أحمد بن

ص: 375


1- الكافي: ج4 ص518 ح1.
2- التهذيب: ج5 ص488 ح1743.
3- جواهر الكلام: ج14 ص407 الطبعة الحديثة.

محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار و منزل، فيمر بالكوفة وانّما هو مجتاز لايريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوماً أو يومين؟ قال: يقيم في جانب المصر ويقصّر.

قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام(1).

قرب الاسناد: محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال:

سألت... وذكر نحوه(2).

18346- قرب الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سمعت بعض الزائرين يسال أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فیمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين؟ قال: يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتّى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة(3).

18347- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 376


1- الكافي: ج3 ص435 ح2 - التهذيب: ج3 ص220 ح550.
2- قرب الاسناد: ص172 ح630 الطبعة الحديثة.
3- قرب الاسناد: ص164 ح600 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص508.

قال: لايزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته(1).

18348- من لا يحضره الفقيه: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر الى ان تعود إليه(2).

أقول: إنّ من المسلَّم أنّ التقصير في الصلاة في السفر حكم خاص بالمسافر ولا يشاركه غيره في هذا الحكم ولاشك انّ المسافر اذا دخل بلده فانّه لايُعتبر مسافراً وان لم يدخل منزله بعد، وكذلك العكس، فانه اذا خرج من منزله لايطلق عليه انه مسافر الاّ اذا خرج من بلده وتجاوز الحد الشرعي، من هنا فلابدَّ - في مقام الجمع بين الأحاديث المختلفة في المقام - من تأويل هذه الأحاديث بما يناسب الجمع الذي هو أولى من الطرح. والله العالم.

باب(12)حكم المسافر إذا نزل في بلد له منزل فيه

18349- التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يخرج من منزله يريد متزلاّله آخر أو ضيعة له اخرى؟ قال: ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤمُّ(3) بريدان قصّر،

ص: 377


1- التهذيب: ج3 ص222 ح556 - الاستبصار: ج1 ص242 ح864.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص436 ح1267.
3- امَّه: قصده (اقرب الموارد). ويؤم: أي يقصد.

وان كان دون ذلك اَتمّ(1) في الفقيه: فقال.(2)في الفقيه: وأرضك.(3)في الاستبصار: فاذا.(4) التهذيب: ج3 ص210 ح508.(5)الاستبصار: ج1 ص228 ح810.(6)من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 451 ح1307.


1- التهذيب: ج4 ص221 ح648.§َ. 18350- التهذيب: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل سافر من أرض الى أرض وإنما ينزل قُراه وضيَعته؟ قال
2- : إذا نزلت قُراك وضَيعتك
3- فاتَّم الصلاة، وإذا
4- كنت في غير أرضك فقصّر
5- . الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمهُ الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله
6- . من لا يحضره الفقيه: سأل اسماعيل بن الفضل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يسافر... وذكر مثله

قال: يتمُّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة، ولايقصّر وليصُم إذا حضره الصوم وهو فيها(1).

أقول: يدلّ بعض الأحاديث على وجوب إتمام الصلاة على المسافر في ضيعته سواء كان له بها دار سکنی سكن فيها ستة أشهر أم لم يكن.

وهناك بعض الأحاديث التي تدلّ على وجوب القصر اذا لم يكن له دار سكني في ضيعته قد سكنها فترة من الزمن مع القصد.

والمشهور بين الفقهاء هوالأخذ بالطائفة الثانية من الأحاديث.

وقال بعض الفقهاء: بعد التعارض بين هاتين الطائفتين لابدَّ من الرجوع الى العمومات الدالّة على وجوب القصر على كلّ مسافر إلاّ أذا ثبت خلافه تخصیصاً، كما في صيد اللَّهو وما أشبه ذلك، أو إذا لم يصدق عليه انّه مسافر. والله العالم.

18352- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(2) في الرجل يسافر فيمرُّ بالمنزل له في الطريق يتمُّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطَّنه(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «إنّما هو المنزل الذي توطنه» ينبغي.

ص: 379


1- التهذيب: ج3 ص211 ح512 - الاستبصار: ج1 ص229 ح814.
2- في الاستبصار: حمّاد بن عثمان، عن ابي عبدالله (عليه السّلام).
3- التهذيب: ج3 ص212 ح517 - الاستبصار: ج1 ص230 ح818.

حمل المنزل على الذي سكن فيه فترة ولم يكن فيه مسافراً فانّه يُتم صلاته فيه، ولايشمل كل منزل له لم يسكن فيه، وقد ذهب الشيخ الطوسي (طاب ثراه) الى هذا الحمل، والله العالم.

18353- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: خرجت الى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً(1).

أقول: ينبغي حمل التقصير على الطريق والاتمام على المنزل، أو حمل القصر مع عدم نيَّة الاقامة والاتمام مع نيَّتها، إذ هذا هو مقتضی الجمع بين الأحاديث الواردة في كتب الحديث، والله العالم.

باب(13)حكم المسافر إذا نزل في بلد له أهل فيه

18354- الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة(2)؟ قال: يقصّر الصلاة(3).

ص: 380


1- التهذيب: ج3 ص213 ح521.
2- في التهذيب: يوماً وليلة.
3- الاستبصار: ج1 ص 231 ح824.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله(1).

18355- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً؟ قال: ما أحب أن يقصّر الصلاة(2).

قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في ملاذ الأخیار: قوله (عليه السّلام): «ما احبّ» لعله محمول على الاستيطان بشرائطه أو على انه يستحب أن يقيم عشراً عند أهله و قرابته(3).

18356- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في المكاري والملاح - يعني النوتي -: لايقصّران لأنَّ ذلك دأبهما، وكذلك المسافر الى ارضين لهُ بعضها قريب من بعض، فيكون يوماً هاهنا ويوماً هاهنا لايقصّر، وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض اسفاره على أهله لايقصّر(4).

باب(14)حكم من له ضياع متعددة فيسافر إليها

18375- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،

ص: 381


1- التهذيب: ج3 ص217 ح535.
2- التهذيب: ج3 ص233 ح608 - الاستبصار: ج1 ص232 ح825.
3- ملاذ الأخیار: ج5 ص435.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص196. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص540.

عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتمُّ او يقصّر؟ قال: يتمُّ(1).

18358- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيُتمُّ أم(2) يقصّر؟ قال: يُتم(3).

من لایحضره الفقيه: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ... وذكر مثله(4).

باب(15)حكم المسافر اذا اتمَّ الصلاة جهلاً

18359- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّي وهو مسافر فأتّم الصلاة؟

ص: 382


1- الكافي: ج3 ص438 ح6.
2- في الفقيه: أو.
3- التهذيب: ج3 ص213 ح522 - الاستبصار: ج1 ص231 ح822.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص441 ح1280.

قال: إن كان في وقت(1) فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(3).

التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ... وذكر مثله(4).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(5).

18360- التهذيب: سعد، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت(6) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان ترکه رجل جاهل فليس عليه إعادة(7).

باب(16)حكم المسافر إذا أتمَّ الصلاة نسياناً

18361- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن محمد بن الحسين،

ص: 383


1- في التهذيب ح569: في الوقت.
2- الكافي: ج3 ص435 ح6.
3- التهذيب: ج3 ص169 ح372.
4- التهذيب: ج3 ص225 ح569.
5- الاستبصار: ج1 ص241 ح860.
6- ازمعتَ: أي عزمتَ (مجمع البحرین).
7- التهذيب: ج3 ص221 ح552.

عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينسی فيصلّي في السفر أربع رکعات؟ قال: ان ذكر(1) في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلااعادة عليه(2).

من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي في السفر أربع ركعات ناسياً؟ قال : .. وذكر مثله(3).

18362- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: أعد(4).

باب(17)المسافر إذا رجع الى بلده بعد دخول الوقت

18363- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 384


1- في التهذيب ح373: ان كان ذکر.
2- التهذيب: ج3 ص169 ح373 وص225 ح570 - الاستبصار: ج1 ص241 ح861.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص438 ح1274.
4- التهذيب: ج2 ص14 ح33.

الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟

قال: يصلّيها أربعاً.

وقال: لايزال يقصّر حتى يدخل بيته(1).

18364- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان و محمد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :

يدخل علىَّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلااصلّي حتى ادخل أهلي؟ قال(2): صلّ وأتم الصلاة.

قلت: فدخل وقت(3) الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلااصلّي حتى اخرج؟ قال: فصلَّ(4) وقصّر فان(5) لم تفعل فقد والله خالفت(6) رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(7).

التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن

ص: 385


1- التهذيب: ج3 ص162 ح352.
2- في التهذيب ج3 ح558 والاستبصار والفقيه: فقال.
3- في التهذيب ج3 ح558 والاستبصار: فدخل عليّ وقت. وفي الفقيه: فيدخل عليّ وقت.
4- في التهذيب ج3 ح558: فقال: فصلّ. وفي التهذيب ج3 ح353 والفقيه: قال: صلّ.
5- في التهذيب ج2: وان.
6- في الاستبصار والفقيه: فقد خالفت.
7- التهذيب: ج2 ص13 ح29 وج3 ص163 ح353.

اسماعیل بن جابر مثله(1).

من لا يحضره الفقیه: روی اسماعیل بن جابر مثله(2).

18365- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يَقدم من سفر(3) في وقت الصلاة(4)؟ فقال: ان كان لايخاف خروج الوقت فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر(5).

من لا يحضره الفقيه: في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): في الرجل... وذكر مثله(6).

18366- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا كان الرجل في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصّر وإن شاء أتم والاتمام أحب(7) إلي(8).

ص: 386


1- التهذيب: ج3 ص222 ح558 - الاستبصار: ج1 ص240 ح856.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص443 ح1287.
3- في الاستبصار والفقيه: سفره.
4- في الفقيه: وقت صلاة.
5- التهذيب: ج3 ص223 ح560 - الاستبصار: ج1 ص241 ح858.
6- من لایحضره الفقيه: ج1 ص444 ح1289.
7- في الاستبصار: وان اتم احب.
8- التهذيب: ج3 ص223 ح561 - الاستبصار: ج1 ص241 ح859.

أقول: معنى الحديثين انّ المسافر اذا كان في طريق عودته الى بلده وأهله ودخل وقت الصلاة فان خاف خروج الوقت إن أخّر صلاته حتى يصل إلى أهله صلّى في ذلك المكان قصراً، وإن لم يخف ذلك فانّ له أن يؤخّر صلاته حتى يصل الى أهله ويُتم صلاته حينئذٍ، والله العالم.

18367- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی وفضالة بن أيوب، عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يَقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال: ان كان لايخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر(1).

أيها القارئ الكريم: بعد ذكر هذه الطائفة من الأحاديث الشريفة التي تؤكّد على ان الاعتبار في الصلاة - من حيث القصر والاتمام - إنما هو بحال الأداء لا الوجوب، هناك طائفة اخرى تصرّح بأن الاعتبار هو بوقت الوجوب لا الأداء، والآن نذكرها ولنا تعليق عليها بعد ذلك:

18368- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبّال قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) حتى أتينا الشّجرة(2)، فقال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يانبّال.

ص: 387


1- التهذيب: ج3 ص164 ح354.
2- في الاستبصار: مسجد الشجرة.

قلت(1): لبّيك.

قال: إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً(2) غيري وغيرك وذلك(3) أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج(4).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(5).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(6).

18369 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: يصلّي ركعتين فإذا(7) خرج إلى سفر(8) وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً(9).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(10).

18370 - الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي

ص: 388


1- في التهذيب ح563: فقلت.
2- في التهذيب ح563: أربعاً أربعاً.
3- في التهذيب ح563: وذاك، ولم يذكرها في الاستبصار.
4- الكافي: ج3 ص434 ح3.
5- التهذيب: ج3 ص161 ح349.
6- التهذيب: ج3 ص224 ح563 - الاستبصار: ج1 ص240 ح855.
7- في التهذيب: وان.
8- في التهذيب: سفره.
9- الكافي: ج3 ص 434 ح4.
10- التهذيب: ج2 ص13 ح28.

جعفر، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن حريز، عن محمد بن مسلم(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال(2): يصلّي ركعتين، وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ اربعاً(3).

التهذيب: سعد بن عبدالله مثله(4).

من لایحضره الفقيه: حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن رجل... وذكر مثله(5).

18371- مستطرفات السرائر: من کتاب جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله؟ قال: يصلّي أربع ركعات.

وقال لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال:

يصلّي أربع ركعات في سفره.

وقال: إذا دخل على الرّجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر

ص: 389


1- في التهذيب: عن حریز بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن محمد بن مسلم، والصحيح ما في الاستبصار.
2- في الفقيه: قال.
3- الاستبصار: ج1 ص239 ح853.
4- التهذيب: ج3 ص222 ح557.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص443 ح1288.

صلّی تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره(1).

أقول: المشهور بين الفقهاء - في العصور الأخيرة تبعاً للطائفة الاولى من الاحاديث - أن التكليف يتعلّق بحال الأداء لا الوجوب ۔ كما ذكرنا قبل صفحتين - والطائفة الثانية من الاحاديث التي يستفاد منها انّ العبرة بحال الوجوب لا الأداء لم يعمل بها الفقهاء، والتفصيل مذكور في الكتب الفقهية المفصَّلة.

باب(18)وجوب الاتمام على من قصد الاقامة عشرة أيام

18372- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن ابراهیم ابن هاشم، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن أتی ضيعته(2) ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصّر، وان أراد المقام عشرة أيام اتمَّ الصلاة(3).

ص: 390


1- مستطرفات السرائر: ص46 ح5. منه وسائل الشيعة: ج5 ص537.
2- في الاستبصار: ضیعة.
3- التهذيب: ج3 ص211 ح513 - الاستبصار: ج1 ص229 ح815.

باب(19)حكم من تردَّد في الاقامة

18373 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله(1) (عليه السّلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال: فليتمّ الصلاة، وإن(2) لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة.

فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنّك قلت: خمساً؟ فقال: قد قلت ذاك(3).

قال أبو أيّوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقلّ من خمس(4)؟ فقال: لا(5).

أقول: المسافر يُقصّر في سفره اذا قطع المسافة المعتبرة، ولم يكن سفره سفر معصية، ولم ينو الاقامة عشرة أيام، وقد دلَّت الأحاديث الكثيرة على ذلك وعليه فتوى أكثر الفقهاء المتقدَّمين والمتأخَّرين.

ص: 391


1- في التهذيب: أبا جعفر (عليه السّلام).
2- في التهذيب والاستبصار: فان.
3- في الاستبصار: قال: قد قلت ذلك.
4- في التهذيب: خمسة أيام.
5- الكافي: ج3 ص436 ح3 - التهذيب: ج3 ص219 ح548 - الاستبصار: ج1 ص238 ح849.

وقد حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) أمره (عليه السّلام) بالاتمام لمن نوى الإقامة خمسة أيام على من كان بمكة او بالمدينة، استناداً الى بعض الأحاديث التي أعرض اكثر الفقهاء عن العمل بها.

وهناك مجال لحمل قوله (عليه السّلام): «قد قلت ذاك» على الاقامة عشرة أيام فيكون اشارة الى ما سبق من كلامه، أو يكون اشارة الى من اقام بمكة أو بالمدينة خمساً فيجوز له الاتمام.

وقد حَمل الحرُّ العاملي - في وسائل الشيعة - نهاية الحديث - من الأمر بالاتمام على من نوى الاقامة خمساً - على التقية لكونه موافقاً لفتوى الكثير من العامة، والله العالم.

18374- التهذيب: روى الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، وان كان في شك لايدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر، فان اقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة(1).

18375- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حریز، عن محمد بن مسلّم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: ان حدّثته نفسه ان يقيم عشراً فليتم، وان قال: اليوم أخرج أو غداً اخرج ولايدري فليقصّر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولايتم في أقلّ من عشرة إلاّ بمكَّة والمدينة، وان أقام بمكة

ص: 392


1- التهذيب: ج4 ص227 ح666.

والمدينة خمساً فليتمَّ(1).

أقول: المسافر يتخيّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ومسجد الكوفة وحرم الامام الحسين (عليه السّلام) واذا نوى المسافر أن يبقى في مكة أو المدينة خمسة أيّام فالافضل له أن يُتم صلاته، حسب هذا الحديث وبعض الأحاديث الاُخرى.

18376- من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة ایام فأتمَّ الصلاة حين تَقدم، وان أردت المقام دون(2) العشرة فقصّر، [وان أقمت تقول: غداً أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصّر](3) ما بينك وبين شهر، فاذا تمّ الشهر فاتم الصلاة.

قال: قلت: ان دخلت بلداً أول يوم من شهر رمضان ولَستُ أريد ان أقيم عشراً؟ فقال: قصّر وأفطر.

قلت: فان(4) مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غد فأفطر الشهر كلّه واقصّر؟ قال: نعم هذا(5) واحد، إذا قصّرت أفطرت واذا أفطرت قصّرت(6).

ص: 393


1- التهذيب: ج3 ص220 ح549 - الاستبصار: ج1 ص238 ح850.
2- في التهذيب: وان أردت دون.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
4- في التهذيب: فانّي.
5- في التهذيب: هما.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص437 ح1269.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله(1).

18377- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهما) انّهما قالا: إذا نزل المسافر مكاناً ينوي فيه مقام عشرة أيام أتمَّ الصلاة، وإن نوى مقام أقلَّ من ذلك قصّر وأفطر وهو في حال المسافر، وإن لم ينو شيئاً وقال: اليوم أخرج وغداً أخرج، قصّر ما بينه وبين شهر، ثم أتمَّ(2).

18378- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: حدّ الإقامة في السفر عشرة أيام، فمَن نَزل منزلاً في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام، وإن لم ينوِ ذلك ونزل وهو يقول: أخرج اليوم أو غداً لم يَعتَد بالصّوم ما بينه وبين شهر وعليه أن يقضي ما كان مقيماً في ذلك، صامه أو أفطره، لأنّه في حال مسافر وإنّما ذلك إذا كان مُجِدّاً في السفر وكان نزوله في منزل لا أهلَ له فيه، فأمّا إن نزل على أهلٍ له فهو في حال المقيم، ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل(3).

18379- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً فليتمّ الصلاة، ومن قال: أخرج اليوم، أخرج غداً، قصّر

ص: 394


1- التهذيب: ج3 ص220 ح551.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص196. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص536.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص277. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص536.

الصلاة ما بينه وبين شهر(1).

أقول: هذا الحديث ضعيف السَّند وقد أعرض الفقهاء عن العمل به لتعارضه مع الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنّ من نوى الاقامة عشرة أيام كاملة في السفر فعليه أن يتمّ صلاته، أما البند الثاني من الحديث فقد أفتى الفقهاء به وقالوا: انّ المتردد في البقاء يقصّر الى مدة شهر ثم يتمّ بعده ولو بقي يوماً واحداً، والله العالم.

باب(20)حكم من نوى الاقامة عشرة أيام ثم عَدَل عن قصده

18380- التهذيب: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّي كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام فأتمّ(2) الصلاة ثم بدا لي بعدُ ان لا اقيم(3) بها فما ترى لي أتمّ أم اقصر؟ فقال: ان كنتَ حين دخلتَ(4) المدينة صلّيت(5) بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصّر حتى تخرج منها، وان(6) كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم(7) تصلَّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام

ص: 395


1- الجعفريات: ص48. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص537.
2- في الفقيه: عشراً فاتممت.
3- في الاستبصار: ان اقيم. والظاهر ان الصحيح ما في التهذيب.
4- في الاستبصار والفقيه: إن كنت دخلت.
5- في الفقيه: وصلّيت.
6- في الاستبصار: فان.
7- في الفقيه: نيتك في التمام ولم.

حتى بدا لك ان لاتقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئتَ فأنو المقام عشراً وأتم، وان لم تنو المقام(1) فقصّر ما بينك وبين شهر فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة(2).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(3).

من لا يحضره الفقيه: قال أبو ولاّد الحنّاط: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(4).

باب(21)سبعة لايقصَّرون الصلاة

18381- التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن عیسی، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: سبعة لايقصّرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، والرجل يطلب(5) الصيد برید به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل(6).

ص: 396


1- في الفقيه: المقام عشراً.
2- التهذيب: ج3 ص221 ح553.
3- الاستبصار: ج1 ص238 ح851.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص437 ح1270.
5- في الاستبصار: والرجل الذي يطلب.
6- التهذيب: ج3 ص214 ح524.

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة مثله(1).

من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: سبعة لايقصّرون في الصلاة:

الجابي الذي يدور ... وذكر مثله(2).

الخصال: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي (رضي الله عنه) قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله(3).

18382- التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال: سبعة لايقصّرون الصلاة: الأمير الذي يدور في امارته، والجبّاء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا(4).

تفسير القمي: حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن

ص: 397


1- الاستبصار: ج1 ص232 ح826.
2- من لایحضره الفقيه: ج1 ص441 ح1281.
3- الخصال: ص403 ح114.
4- التهذيب: ج4 ص218 ح635.

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ستة لايقصّرون الصلاة ... وذكر نحوه(1).

باب(22)وجوب الاتمام على المكاري والجمال والملاّح

18383- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس على الملاّحين في سفينتهم(2) تقصير ولا على المكاري والجمّال.

وفي رواية اُخرى: المكاري إذا جدَّ به السير فليقصّر، قال:

ومعنی جدّ به السير يجعل منزلين منزلاً(3).

من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انه قال: ... وذكر مثله الى قوله: والجمّال(4).

18384- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى(5)، عن أبي المعزا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس على الملاَّحين في سفينتهم(6) تقصیر ولا

ص: 398


1- تفسير القمي: ج1 ص149.
2- في الفقيه: سفنهم.
3- الكافي: ج3 ص437 ح2.
4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص439 ح1276.
5- في الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی.
6- في الاستبصار: سفرهم.

على المكارين ولا على الجمّالين(1).

18385- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم(2).

18386- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المكاري والجمّال - الذي يختلف(3) وليس له مقام - يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان(4).

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5).

18387- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمرکي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر (عليه السّلام)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال: اصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم(6).

ص: 399


1- التهذيب: ج3 ص214 ح525 - الاستبصار: ج1 ص232 ح827.
2- الكافي: ج3 ص438 ح9 - التهذيب: ج3 ص215 ح527 - الاستبصار: ج1 ص233 ح829.
3- اختلف من موضع الى موضع: تردّد (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج4 ص128 ح1.
5- التهذيب: ج4 ص218 ح634.
6- التهذيب: ج3 ص296 ح898.

18388- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن سليمان الجعفريّ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كلّ من سافر فعلية التقصير والافطار غير الملاّح فانّه في بيته وهو يتردّد حيث شاء(1).

أقول: كلُّ من سافر وقطع المسافة المعتبرة شرعاً ولم يكن سفره سفر معصية فعليه أن يُقصّر في صلاته، يستثنى من ذلك طوائف جاء ذكرها في أحاديث هذه الأبواب، وجاء ذكر الملاّح في هذا الحديث فقط فلعلّ السائل كان ملاّحاً أو كان السؤال عنه خاصَّة فجاء الجواب مطابقاً للسؤال. والله العالم.

18389- الخصال: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: حدثنا أحمد ابن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن محمد بن أبي عُمير يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: خمسة يتمّون في سفر كانوا أو في حضر: المكاري، والكري(2)، والاشتقان (وهو البريد)، والراعي، والملاح، لانّه عملهم(3).

باب(23)متى يقصّر المكاري؟

18390- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن

ص: 400


1- المحاسن: ج2 ص121 ح1333 الطبعة الحديثة . منه وسائل الشيعة: ج5 ص517.
2- الكريّ: المكتري (مجمع البحرین).
3- الخصال: ص302 ح77. منه وسائل الشيعة: ج5 ص517.

أبي اسحاق ابراهيم بن هاشم، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله، [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](1) قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويُتمّ؟ قال: ایّما مکاري اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقلّ من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابداً، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه التقصير.

والافطار(2).

18391- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن ابراهیم بن هاشم، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: المكاري ان لم يستقرَّ في منزله إلاّ خمسة أيام أو أقلّ(3) قصّر في سفره بالنهار وأتمَّ بالليل(4) وعليه صوم شهر رمضان، فان(5) كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة ايام واكثر(6) قصّر في سفره وأفطر(7).

أقول: أعرض أكثر الفقهاء عن العمل بصدر هذا الحديث لمخالفته للمشهور عندهم تبعاً للأحاديث المعتبرة والتي تشترط على المكاري

ص: 401


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
2- التهذيب: ج4 ص219 ح639 - الاستبصار: ج1 ص234 ح837.
3- في الاستبصار: وأقل.
4- في الاستبصار: وأتم صلاة الليل.
5- في الاستبصار: وان.
6- في الاستبصار: اء اكثر.
7- التهذيب: ج3 ص216 ح531 - الاستبصار: ج1 ص234 ح836.

وأمثاله الاقامة عشرة أيّام في بلده حتى يقصّر في سفره الأول بعدها.

وأمّا التفصيل بين صلوات النهار والليل، وأن يقصّر في النهار ويتمّ في الليل فلم يقل به أكثر الفقهاء والله العالم.

18392- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المكاري اذا لم يستقرّ في منزله الاّ خمسة أيام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب عشرة أيام أو أكثر وينصرف الى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصّر في سَفره وأفطر(1).

18393- التهذيب - الاستبصار: سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: المكاري، والجمّال إذا جدّ بهما السير(2) فليقصّرا(3).

18394- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران الاشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الجمّال، والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا(4) فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل(5).

ص: 402


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص439 ح1277.
2- في الاستبصار: السفر.
3- التهذيب: ج3 ص215 ح528 - الاستبصار: ج1 ص233 ح830.
4- في الفقيه: قصّرا.
5- التهذيب: ج3 ص215 ح530 - الاستبصار: ج1 ص233 ح832.

من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله - الا انه قال -: وأتما في المنزلين(1).

18395- التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسين(2)، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا(3).

أقول: الذي عليه الفقهاء ودلّت عليه النصوص انّ من اتخذ السفر عملاً وشغلاً له - کالمكاري والجمّال والملاّح والتاجر الذي يدور في تجارته من بلد الى بلد - بحيث صار ذلك عملاً له وحرفة يستعملها في تمام سنته فانّه يتمّ الصلاة في السفر الذي هو عمله.

ولا فرق في ذلك بين من جَدَّ في سفره - بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً - وبين من لم يكن كذلك، فالمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عُرفاً.

وبالنسبة الى هذا الحديث وأمثاله الذي يدلّ على ان المكاري والجمّال يُقصّران إذا جدّا في السير فقد اختلفت كلمات الفقهاء وأقوالهم فيه.

ص: 403


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص440 ح1278.
2- في التهذيب ج4: عن أبي جعفر، عن الحسين، وفي الاستبصار: عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.
3- التهذيب: ج3 ص215 ح529 و ج4 ص219 ح638 - الاستبصار: ج1 ص233 ح831.

قال في جواهر الكلام: «... فيجب طرحها، لعدم ظهور عامل بها من الطائفة عدا ما يظهر من الشيخ في التهذيب والاستبصار من العمل به...»(1).

وقال السيد العاملي في مدارك الأحكام:

«... ويُحتمل قوياً الرجوع في جدّ السير الى العُرف، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك»(2).

هذا .. ومن أراد التفصيل فليراجع جواهر الكلام ومدارك الأحكام وغيرهما من الكتب الفقهية، والله العالم.

باب(24)وجوب الاتمام في سفر اللَّهو والمعصية

18396- الكافي - التهذيب: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ»(3) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السّارق، ليس لهما أن ياكلا الميتة إذا اضطرّا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما(4) هي على - المسلمين وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة(5).

ص: 404


1- جواهر الكلام: ج14 ص445 طبع مؤسسة النشر الاسلامي في قم.
2- مدارك الأحكام: ج4 ص456 طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) في قم.
3- البقرة 2: 173.
4- في التهذيب ج9: اضطرّا هي حرام عليهما كما.
5- الكافي: ج3 ص438 ح7 - التهذيب: ج3 ص217 ح539.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حمّاد بن عثمان مثله(1).

18397- تفسير العياشي: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ» قال:

الباغي: طالب الصيد، والعادي : السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرّا الى الميتة أن يأكلاها ولايحلّ لهما ما يحلّ للناس إذا اضطرّوا(2).

18398- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان(3)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من سافر قصّر وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد(4) أو في معصية الله، أو رسولاً لمن يعص الله، أو في طلب شحناء(5)، أو سعاية ضرر(6) على قوم مسلمين(7)(8).

من لا يحضره الفقیه: روی این محبوب مثله(9).

ص: 405


1- التهذيب: ج9 ص78 ح334.
2- تفسير العياشي: ج1 ص177 ح262 الطبعة الحديثة، منه بحار الأنوار: ج65 ص157.
3- في الفقيه والتهذيب: عمّار بن مروان.
4- في التهذيب: في الصيد.
5- في الفقيه: أو طلب عدو أو شحناء.
6- في الفقيه: أو ضرر.
7- في الفقيه والتهذيب: من المسلمين.
8- الكافي: ج4 ص129 ح3.
9- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص142 ح1979.

التهذيب: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(1).

مجمع البيان: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله الى قوله: معصية الله(2).

18399- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتصيَّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلايقصّر، وان كان يجاوز(3) الوقت فليقصّر(4).

من لایحضره الفقيه: روی عیص بن القاسم، عن الصادق (عليه السّلام) انّه سئل عن الرجل ... وذكر مثله(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «... يدور حوله...».

لعلّ معناه انّ هذا الرجل لم يقطع المسافة التي تشترط في القصر ولم يبلغ حدّ التقصير بل كان يدور حول بلده فيتمّ حينئذٍ صلاته.

وقوله (عليه السّلام): «... وإن كان يجاوز الوقت ...» فالوقت هنا بمعنى الحدّ الشرعي والمسافة المعتبرة في القصر فان قطعها وجب عليه القصر، وهذا يختص بالمسافر الذي يخرج الى الصيد لقوت نفسه وعياله لا لأجل اللهو والفضول، والله العالم.

ص: 406


1- التهذيب: ج4 ص219 ح640.
2- مجمع البيان: ج1 ص274.
3- في الفقيه: تجاوز.
4- التهذيب: ج3 ص218 ح541 - الاستبصار: ج1 ص236 ح843.
5- من لایحضره الفقيه: ج1 ص452 ح1312.

18400- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا(1) جاوز الثلاثة لزمه(2).

من لايحضره الفقيه: روى أبو بصير انّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله(3).

أقول: صرَّح صاحب الجواهر بأن هذا الحديث محمول على التقيّة أو غيرها ممّا لاينافي النصوص المعمول عليها، والتي لايجوز الخروج عنها ...»(4).

18401- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصّر أم(5) يتمُّ؟ قال: يتمُّ لأنّه ليس بمسیر حقّ(6).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله(7).

أقول: يُحمل هذا الحديث وأمثاله على صيد اللهو لا على مطلق

ص: 407


1- في الاستبصار والفقيه: فاذا.
2- التهذيب: ج3 ص218 ح542 - الاستبصار: ج1 ص236 ح844.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص452 ح1311.
4- جواهر الكلام: ج14 ص439 الطبعة الحديثة.
5- في التهذيب والاستبصار: أو.
6- الكافي: ج3 ص438 ح8.
7- التهذيب: ج3 ص217 ح537 - الاستبصار: ج1 ص236 ح841.

الصيد، فانّ الانسان اذا سافر للصيد و قَطَع المسافة المعتبرة شرعاً وكان ينوي الصيد لقوت نفسه أوعياله فالواجب عليه التقصير في صلاته، أمّا اذا كان صيده لهواً ولعباً فالواجب عليه إتمام صلاته، والله العالم.

18402- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد، عن عمران القميّ(1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر(2)، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولاكرامة(3).

التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عیسی مثله(4).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام): في الرجل... وذكر مثله. الا انّهُ قال: يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصّر(5).

18403- الكافي: محمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن عليّ بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة؟

ص: 408


1- في التهذيب والاستبصار: عمران بن محمد بن عمران القمي.
2- في التهذيب: عياله فليفطر ويقصّر. وفي الاستبصار: عياله فليقصّر، وفي الفقيه: عياله فليقصّر وليفطر.
3- الكافي: ج3 ص438 ح10 والفضول: فضلات المال الزائدة عن الحاجة (اقرب الموارد).
4- التهذيب: ج3 ص217 ح538 - الاستبصار: ج1 ص236 ح845.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص452 ح1310.

قال: لا، إلاّ أن يشيّع الرّجل أخاه في(1) الدَّين وإنّ(2) التصيّد مسير باطل لاتقصّر الصلاة فيه(3) وقال: يقصّر إذا شيّع أخاه.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أسباط مثله(4).

التهذيب: سهل بن زیاد مثله(5).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمهُ الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زیاد مثله(6).

المحاسن: البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علي بن اسباط بهذا الاسناد نحوه(7).

باب(25)حكم الأَعراب في القصر والتمام

18404- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

ص: 409


1- في التهذيب: من.
2- في الاستبصار: فان.
3- أقول: ينبغي أن يُحمل قوله (عليه السّلام): «... وانّ التصیّد مسیر باطل ...» على صيد اللهو والفضول لا الصيد لقوت نفسه وقوت عياله، فانه ليس بمسير باطل ويُقصّر حينئذٍ اذا قطع المسافة المعتبرة في القصر، والله العالم.
4- الكافي: ج3 ص437 ح4.
5- التهذيب: ج3 ص217 ح536.
6- الاستبصار: ج1 ص235 ح840.
7- المحاسن: ج2 ص121 ح1332 الطبعة الحديثة.

خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الأعراب لايقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم(1).

باب(26)أفضلية إتمام الصلاة في الحرمين

18405- الكافي: حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي ابراهيم (عليه السّلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لايراه لغيرهما ويقول:

إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور(2).

التهذيب - الاستبصار: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان مثله(3).

18406- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): ان من المذخور الاتمام في الحرمین(4).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5).

ص: 410


1- الكافي: ج3 ص437 ح5.
2- الكافي: ج4 ص524 ح7.
3- التهذيب: ج5 ص426 ح1478 - الاستبصار: ج2 ص330 ح1174.
4- الكافي: ج4 ص524 ح5. قوله (عليه السّلام): «ان من المذخور» أي الحكم الذي يذخر للخواص تقية (مرآة العقول).
5- التهذيب: ج5 ص429 ح1490 - الاستبصار: ج2 ص334 ح1187.

18407- التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل(1).

18408- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التمام(2) بمكة والمدينة؟ قال: اتم وان لم تصلّ فيهما الا صلاة واحدة(3).

18409- التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قَدِم مكة فأقام على احرامه؟ قال: فليقصّر الصلاة ما دام مُحرماً(4).

أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على جواز التقصير.

باب(27)أفضليَّة اتمام الصلاة عند قبر الامام الحسين (عليه السّلام)

18410- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أزور قبر الحسين (عليه السّلام)؟

ص: 411


1- التهذيب: ج5 ص29 ح1480 - الاستبصار: ج2 ص331 ح1176.
2- في الاستبصار: الاتمام.
3- التهذيب: ج5 ص426 ح1481 - الاستبصار: ج2 ص331 ح1176.
4- التهذيب: ج5 ص474 ح1668.

قال: نعم زر الطيّب وأتمَّ الصلاة فيه.

قلت: فإنّ بعض أصحابنا يرون التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضّعفة(1).

18411- التهذيب - الاستبصار: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متیل، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أزور قبر الحسين (عليه السّلام)؟ قال: قال: زر الطيّب(2) وأتم الصلاة عنده.

قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم.

قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: انّما يفعل ذلك الضعفة(3).

بحار الأنوار: روى في المزار الكبير باسناده عن أبي شبل مثله(4).

کامل الزيارات: حدثني أبي ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متیل بهذا الاسناد نحوه وزاد:

حدثني محمد بن يعقوب، عن جماعة مشايخه، عن سهل بن زیاد باسناده مثله سواء(5).

ص: 412


1- الكافي: ج4 ص587 ح6.
2- في الاستبصار: زر قبر الطيب.
3- التهذيب: ج5 ص431 ح1496 - الاستبصار: ج2 ص335 ح1193.
4- بحار الأنوار: ج101 ص84 ح14.
5- كامل الزيارات: ص429 ح655 و656 الطبعة الحديثة.

باب(28)أفضليَّة إتمام الصلاة في أربعة مواطن

18412- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالملك(1) القميّ، عن إسماعيل بن جابر، عن عبدالحمید خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرّسول (صلّى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السّلام)(2).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد مثله(3).

كامل الزيارات: حدثني أبي (رحمهُ الله) وأخي وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(4).

بحار الأنوار: روى في المزار الكبير باسناده عن اسماعیل بن جابر، عن عبدالحميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5).

مصباح المتهجّد: روی اسماعیل بن جابر مثله(6).

ص: 413


1- في التهذيب والاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالملك.
2- الكافي: ج4 ص587 ح5.
3- التهذيب: ج5 ص431 ح1497- الاستبصار: ج2 ص335 ح1194.
4- كامل الزيارات: ص430 ح658 الطبعة الحديثة.
5- بحار الأنوار: ج101 ص83 ح12.
6- مصباح المتهجد: ص731 الطبعة الحديثة.

الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن جرير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: تتم الصلاة ... وذكر مثله(1).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(2).

18413- الكافي: علي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تتمُّ الصلاة في المسجد(3) الحرام، ومسجد الرسول (صلّی الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السّلام)(4).

كامل الزيارات: حدثني محمد بن يعقوب وجماعة مشايخي (رحمهم الله)، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن الحسين مثله(5).

التهذيب - الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيی العطّار، عن محمد بن الحسين مثله(6).

مصباح المتهجد: روی حذيفة بن منصور مثله(7).

ص: 414


1- الكافي: ج4 ص586 ح2.
2- التهذيب: ج5 ص432 ح1500 - الاستبصار: ج2 ص335 ح1196.
3- في الاستبصار: قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد.
4- الكافي: ج4 ص586 ح3.
5- كامل الزيارات: ص432 ح662 الطبعة الحديثة.
6- التهذيب: ج5 ص431 ح1498 - الاستبصار: ج2 ص335 ح1195.
7- مصباح المتهجد: ص731 الطبعة الحديثة.

18414- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السّلام)(1).

کامل الزيارات: حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ...

وذكر مثله - الا انّه قال -: والحائر(2).

18415- التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن مهزیار وأبي علي بن راشد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: من مخزون علم الله الاتمام في اربعة(3) مواطن:

حرم الله، وحَرم رسوله، وحَرم أمير المؤمنين، وحَرم الحسين بن علي (عليهما السّلام)(4).

کامل الزيارات: عن أبي النّضر محمد بن مسعود العياشي، عن علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن.

النعمان، عن أبي عبدالله البرقي وعلي بن مهزیار وأبي علي أبن راشد جميعاً، عن حمّاد بن عیسی مثله(5).

ص: 415


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص442 ح1283.
2- کامل الزيارات: ص430 ح659 الطبعة الحديثة.
3- في التهذيب: في أربع.
4- التهذيب: ج5 ص430 ح1494 - الاستبصار: ج2 ص334 ح1191.
5- كامل الزيارات: ص431 الطبعة الحديثة.

الخصال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان مثله(1).

أقول: المقصود من حرم أمير المؤمنين (عليه السّلام) هو مسجد الكوفة.

18416- الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له: حسين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرَّسول (صلّى الله عليه وآله) وعند قبر الحسين (عليه السّلام)(2).

كامل الزيارات: حدثني أبو عبدالرحمن محمد بن أحمد العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزیار، عن أبيه علي، عن الحسين ابن سعید مثله(3).

أقول: عدم ذكر مسجد الكوفة - في هذا الحديث الشريف - فيه احتمالان:

الأول: أن تكون هذه المواطن الثلاثة أكثر فضيلة من مسجد الكوفة.

الثاني: أن يكون من نسيان الراوي أو اسقاط النسّاخ، والله العالم.

ص: 416


1- الخصال: ص252 ح123.
2- الكافي: ج4 ص586 ح4.
3- کامل الزيارات: ص430 ح657 الطبعة الحديثة.

أيها القارئ الكريم: بعد ذكر هذه الطائفة الكبيرة من الأحاديث الشريفة الواردة حول التخيير بين القصر و التمام في المواطن الأربعة وردت بعض الأحاديث التي تنُص على لزوم التقصير، وهذه الأحاديث محمولة على التقيَّة - لانّ العامَّة لايقولون بذلك - وإليك بعض تلك الأحاديث:

18417- التهذيب - الاستبصار: موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لاتتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام.

فقلت: انّ أصحابنا رووا عنك انّك امرتهم بالتمام؟ فقال: انّ اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام(1).

18418- علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم.

قلت: قد روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتمُّوا بالمدينة بخمس؟

ص: 417


1- التهذيب: ج5 ص428 ح1485 - الاستبصار: ج2 ص332 ح1181.

فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته(1).

18419- کامل الزيارات: حدثني علي بن محمد بن يعقوب الكسائي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الحائر؟ قال: ليس الصلاة الاّ الفرض بالتقصير، ولاتصلّ النوافل(2).

ص: 418


1- علل الشرایع: ص454 ح10. منه وسائل الشيعة: ج5 ص549.
2- كامل الزيارات: ص427 ح650 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشیعة: ج5 ص552.

أبواب الاستخارة وصلاتها

باب(1)استحباب الإستخارة من الله تعالی

18420- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من استخار الله راضياً بما صنع الله له خار الله له حتماً(1).

18421- المحاسن: البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من استخار الله (عزّوجلّ) مرّة واحدة وهو راضٍ بما صنع الله له خار الله له حتماً(2).

18422- فتح الأبواب: وجدت في اصل العبد الصالح المتفق عليه محمد بن أبي عمير (رضوان الله عليه) ما هذا لفظه: ربعيّ، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما استخار

ص: 419


1- الكافي: ج8 ص241 ح330.
2- المحاسن: ج1 ص431 ح2495 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص217.

الله (عزّوجلّ) عبد مؤمن إلاّ خار له(1) وان وقع في ما يكره(2).

18423- من لایحضره الفقیه: روی هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أراد أحدكم أمراً فلايشاور(3) فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله (تبارك وتعالی).

قال: قلت: وما مشاورة الله (تبارك وتعالی) جعلت فداك؟ قال: يبدأ فيستخير الله فيه أوّلاً، ثم يشاور فيه فانهُ إذا بدأ بالله تعالی اجرى لهُ(4) الخيرة على لسان من يشاء من الخلق(5).

المحاسن: البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا أراد أحدكم...

وذكر مثله(6).

معانی الأخبار: حدثنا أبي (رحمهُ الله) قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت... وذكر نحوه(7).

المقنعة: روي عن الصادق(عليه السّلام) انّه قال ... وذكر نحوه(8).

ص: 420


1- خار الله له في الأمر: جعل له فيه الخير (اقرب الموارد).
2- فتح الابواب: ص148. منه وسائل الشيعة: ج5 ص218.
3- في المحاسن: یشاورنّ.
4- في المحاسن: أجرى الله له.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص562 ح1550.
6- المحاسن: ج2 ص431 ح2496 الطبعة الحديثة.
7- معاني الأخبار: ص144.
8- المقنعة: ص216.

باب(2)استحباب تعلُّم الاستخارة

18424- فتح الأبواب: يقول علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن الطاووس: وممّا رويته باسنادي الى جدّي أبي جعفر الطوسي فيما رواه وأسنده إلى أبي العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في (كتاب تسمية المشایخ) من الجزء السادس منه في باب ادريس قال: حدثني شهاب بن محمد بن علي بن شهاب الحارثي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن معلّى قال: حدثنا إدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن قال: حدثني أبي، عن ادریس ابن عبدالله بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كنّا نتعلَّم الاستخارة كما نتعلَّم السورة من القرآن(1).

18425- فتح الأبواب: ومما رأيته في أواخر المجلدة التي فيها جزء من (كتاب تسمية المشايخ) تصنيف أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة المذكور باسناد قد تضمنه الكتاب المذكور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: کُنّا نتعلَّم الاستخارة كما نتعلَّم السورة من القرآن.

ثم قال: ما أُبالي إذا استخرت الله على أي جنبيّ وقعت(2).

18426- فتح الأبواب: (باسناده المتقدّم) عن الشيخ الطوسي قال: أخبرني ابن أبي جيّد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن

ص: 421


1- فتح الأبواب: ص159. منه وسائل الشيعة: ج5 ص207.
2- فتح الأبواب: ص159. منه وسائل الشيعة: ج5 ص207.

الصفّار، عن محمد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما أبالي اذا استخرت الله على أيّ طرفيَّ وقعت، وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلّمني السُّور من القرآن(1).

باب(3)الاستخارة أمان من الحيرة

18427- أمالي الطوسي: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا ابو الحسن علي بن خالد المراغي قال: حدثنا ابو صالح محمد بن فيض العجلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد العظيم بن عبدالله الحسني (رضي الله عنه) قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسی (عليهم السّلام) قال: حدثني أبي الرضا علي بن موسى قال: حدثني ابي موسی بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي جعفر قال: حدثني ابي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي، عن أبيه امیر المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) على اليمن فقال وهو يوصيني:

ياعلي ما حار من استخار، ولاندم من استشار.

ياعلي عليك بالدلجة(2) فانّ الأرض تطوى بالليل ما لاتطوى بالنَّهار.

ص: 422


1- فتح الأبواب: ص147. منه وسائل الشيعة: ج5 ص218.
2- الدَّلجَة: سير الليل كلّه، وأدلَجوا: ساروا من آخر الليل. وادَّلَجوا: ساروا الليل كله (لسان العرب).

ياعلي اغد على اسم الله، فإنَّ الله تعالى بارك لأُمّتي في بكورها(1).

باب(4)كراهة العمل بغیر استخارة

18428- المحاسن: البرقي، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مضارب قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من دخل في أمرٍ بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر(2).

فتح الأبواب: أخبرني شيخي العالم الفقيه محمد بن نما، والشيخ اسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني معاً، عن الشيخ العالم أبي الفرج علي بن سعيد أبي الحسين الراوندي، عن والده، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي المحسن الحلبي، عن السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرني جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابویه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي عمير، وعن صفوان، عن عبدالله بن مسكان قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله - إلاَّ انّه قال: - من غير(3).

ص: 423


1- أمالي الطوسي: ص136 ح220. منه وسائل الشيعة: ج5 ص216.
2- المحاسن: ج2 ص432 ح2498 الطبعة الحديثة.
3- فتح الأبواب: ص134. منهما وسائل الشيعة: ج5 ص217 و 218.

فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما، والشيخ أسعد ابن عبدالقاهر، باسنادهما المذكور عن عبدالله بن مسكان، عن ابن مَضارب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله(1).

18429- المحاسن: البرقي، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الله (عزّوجلّ): من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلايستخيرني(2).

المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: يقول الله (عزّوجلّ): ... وذكر مثله. وفيه: ثم لايستخيرني(3).

فتح الأبواب: اخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما (جزاه الله جلّ جلاله خير الجزاء)، وأخبرني شيخي العالم اسعد بن عبدالقاهر بن أسعد بن محمد بن هبة الله بن حمزة المعروف بشفروه الاصفهاني جميعاً، عن الشيخ العالم ابي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين الراوندي، عن والده، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن محسن الحلبي، عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن شيخه محمد بن محمد بن النعمان، فيما يرويه في الجزء الأول من كتاب المقنعة، عن الصادق (عليه السّلام) مثله(4).

بحار الأنوار: في اصل عتيق من اصول اصحابنا، عن الصادق

ص: 424


1- فتح الأبواب: ص135.
2- المحاسن: ج2 ص431 ح2497 الطبعة الحديثة.
3- المقنعة: ص217.
4- فتح الأبواب: ص131. منها وسائل الشيعة: ج5 ص217.

(عليه السّلام) مثله(1).

باب(5)النَّهي عن عدم الرّضا بالاستخارة

18430- المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني وعثمان بن عیسی، عمّن ذكره، عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): من أكرم الخلق على الله؟ قال: اكثرهم ذكراً لله، وأعملهم بطاعته.

قلت: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال: من يتّهم الله.

قلت: واحدٌ يتّهم الله؟ قال: نعَم، مَن استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك يتّهم الله(2).

مستدرك الوسائل: جعفر بن أحمد القمّي في (كتاب الغايات)، عن القاسم بن الوليد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ...

وذكر نحوه(3).

أقول: أي سأل الخير من الله في أمره فكان تقديره خلاف ما یریده ويرتضيه فسخط لذلك، فذلك الذي يتَّهم ربّه.

ص: 425


1- بحار الأنوار: ج91 ص222.
2- المحاسن: ج2 ص432 ح2499 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص217.
3- مستدرك الوسائل: ج6 ص262.

باب(6)استحباب صلاة الاستخارة

18431- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عمرو ابن حريث قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّ ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلاّ خار له(1) البتّة(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(3).

مصباح المتهجّد: روى يحيى الحلبي، عن عمرو بن حریث مثله(4).

18432- الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عيسى(5)، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ربّما أردت الأمر يفرق(6) منّي فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني؟ قال: فقال: إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة

ص: 426


1- في التهذيب ومصباح المتهجّد: خار الله له. خار الله له في الأمر: جعل له فيه الخير (اقرب الموارد).
2- الكافي: ج3 ص470 ح 1.
3- التهذيب: ج3 ص179 ح407.
4- مصباح المتهجّد: ص533 الطبعة الحديثة.
5- في التهذيب: ومحمد بن عیسی.
6- في التهذيب: فيفرق.

ومرّة، ثمّ انظر أحزم الأمرين لك فافعله، فإنّ الخيرة(1) فيه إن شاء الله، ولتكن استخارتك في عافية فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده و موت ولده وذهاب ماله(2).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله(3).

مصباح المتهجّد: روی اسحاق بن عمّار مثله(4).

المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار قال ... وذكر نحوه(5).

18433- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثمّ ليحمد(6) الله وليثن عليه وليصلَّ(7) على محمّد وأهل بيته(8) ويقول: اللهمّ إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي واقدره(9)، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي».

ص: 427


1- في التهذيب: فانّ الخير.
2- الكافي: ج3 ص472 ح7.
3- التهذيب: ج3 ص181 ح411.
4- مصباح المتهجّد: ص534 الطبعة الحديثة.
5- المحاسن: ج2 ص432 ح2501 الطبعة الحديثة.
6- في التهذيب ومصباح المتهجّد: وليحمد.
7- في التهذيب و مصباح المتهجّد: ثم يصلّي.
8- في التهذيب: على محمّد وآله، وفي مصباح المتهجّد: على محمد وآل محمد، وفي الفقيه: على النبي (صلّى الله عليه وآله).
9- في التهذيب و مصباح المتهجد: وقدَّره، وفي الفقيه: وقدَّره لي.

فسالته أيُّ شيء أقرأ(1) فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت وإن شئت قرات فيهما قل هو الله أحد(2)، وقل يا أيّها الكافرون(3).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله(4).

مصباح المتهجّد: روی مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله(5).

من لایحضره الفقيه: روی مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اراد ... وذكر مثله. وزاد: وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن(6).

18434- المحاسن: أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أبي إذا أراد الاستخارة في الأمر توضّا وصلّی ركعتين، وإن كانت الخادمة تكلّمه فيقول: «سبحان الله» ولا يتكلّم حتّى يفرغ(7).

ص: 428


1- في التهذيب ومصباح المتهجّد: فسألتهُ عن اي شيء اقرا، وفي الفقيه: قال مرازم: فسألت أي شيء يقرا.
2- في التهذيب: قرأت قل هو الله احد، وفي الفقيه: فاقرأ فيهما بقل هو الله احد.
3- الكافي: ج3 ص472 ح6.
4- التهذيب: ج3 ص180 ح410.
5- مصباح المتهجد: ص534 الطبعة الحديثة.
6- من لایحضره الفقيه: ج1 ص562 ح1551.
7- المحاسن: ج2 ص433 ح2502 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص206.

18435- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: تصدّق في يومك على ستين مسكيناً، على كل مسكين صاع بصاع النَّبي (صلّى الله عليه وآله)(1) فإذا كان الليل إغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدني ما يلبس من تعول من الثياب، إلاّ أنَّ عليك في تلك الثياب إزاراً، ثمَّ تصلّي ركعتين فاذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة(2) للسجود هلّلت الله وعظّمته وقدّسته ومجّدته، وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمّى، ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت(3) الله مائة مرّة: (اللهم انّي أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إيّاه(4) وكلّما سجدت فأفض(5) بركبتيك الى الأرض ثم ترفع الأزار حتى تكشفهما، واجعل الأزار من خلفك بين إليتيك(6) وباطن ساقيك(7).

ص: 429


1- في الحديث: «كان صاع النَّبي (صلّى الله عليه وآله) خمسة أمداد» ولعلّه كان مخصوصاً وإلاّ فالمشهور أنَّ الصَّاع الذي كان في عهده (صلّى الله عليه وآله) أربعة امداد (مجمع البحرین). والمد يساوي: سبعمائة وخمسين غراماً تقريباً.
2- في التهذيب: في السجدة الأخيرة.
3- في التهذيب: فاستخرت.
4- في التهذيب: ثم تسأله.
5- الإفضاء الى الشّيء: الوصول اليه بالملامسة، وأفضى بيديه الى الارض: اذا مسها بباطن راحته في السّجود (مجمع البحرین).
6- في التهذيب: بين إلييك.
7- الكافي: ج3 ص478 ح8.

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(1).

باب(7)دعاء الاستخارة

18436- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الأصفهاني بالاسناد الى جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده الى الحسن بن محبوب، عن أبي ايوب الخزاز، عن ابن مسکان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في الاستخارة تُعظّم الله وتمجّده وتحمده وتصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله) ثم تقول: «اللهم انّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرَّحمن الرَّحيم وأنت علاّم الغيوب استخير الله برحمته».

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن كان الأمر شديداً تخاف فيه قلته مائة مرّة، وإن كان غير ذلك قلته ثلاث مرَّات(2).

18437- فتح الأبواب: حدّث أبو الحسين محمد بن هارون التلعکبري، قال: حدثني أبو القاسم هبة الله بن سلامة المقرىء المفسّر قال: أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد البزوري قال: أخبرنا علي ابن موسی الرضا قال: سمعت أبي موسى بن جعفر قال: سمعت أبي جعفر بن محمد الصادق (عليهم السّلام) يقول: من دعا بهذا الدعاء،

ص: 430


1- التهذيب: ج3 ص314 ح972.
2- فتح الأبواب: ص255. منه وسائل الشيعة: ج5 ص208.

لم ير في عاقبة أمره إلاّ ما يُحبّه، وهو: «اللهم إن خيرتك تنيل الرَّغائب، وتجزل المواهب، وتطيب المكاسب، وتغنم المطالب، وتهدي إلى أحمد العواقب، وتقي من محذور النَّوائب، اللهم إنّي أستخيرك فيما عقد عليه رأيي، وقادني إليه هواي، فأسألك ياربّ أن تسهّل لي من ذلك ما تعسّر، وأن تعجّل من ذلك ما تيسّر، وأن تعطيني ياربّ الظفر فيما أستخيرك فيه، وعوناً بالإنعام فيما دعوتك، وأن تجعل ياربّ بُعده قرباً، وخوفه أمناً، ومحذوره سلماً، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علاّم الغيوب، اللهمّ إن يكن هذا الأمر خيراً لي في عاجل الدنيا والآخرة(1) فسهّله لي، ويسّره عليّ، وإن لم يكن فاصرفه عنّي واقدر لي فيه الخيرة، إنّك على كلّ شيء قدير، يا أرحم الرَّاحمين»(2).

18438- أمالي الطوسي: أخبرنا أبو محمد الفحام قال: حدثني المنصوري قال: حدثني عمّ أبي أبو موسی عیسی بن أحمد قال:

حدثني الامام علي بن محمد قال: حدثني أبي، عن أبيه علي بن موسى قال: حدثني أبي موسى بن جعفر (عليهم السّلام) قال: قال الصادق (عليه السّلام): كانت استخارة الباقر (عليه السّلام): «اللهم ان خیرتك تنيل الرَّغائب، وتجزل المواهب، وتغنم المطالب، وتطيب المكاسب، وتهدى الى أجمل العواقب، وتقي محذور النَّوائب، اللهمّ يا مالك الملوك، أستخيرك فيما عزم رأيي عليه وقادني يامولاي اليه،

ص: 431


1- في بحار الأنوار: وآجل الاخرة.
2- فتح الأبواب: ص204. منه بحار الأنوار: ج91 ص275.

فسهّل من ذلك ما توعّر، ويسّر منه ما تعسّر، واكفني في استخارتي المهم، وأرفع عنّي كل ملم، واجعل عاقبة أمري غنماً، ومحذوره سلماً، وبُعده قرباً، وجدبه خصباً، أعطني ياربّ لواء الظفر فيما استخرتك فيه، وفوز الانعام(1) فيما دعوتك له، ومُنّ عليَّ بالافضال فيما رجوتك، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علاّم الغيوب»(2).

18439- من لا يحضره الفقيه - التهذيب - مصباح المتهجّد: روی معاوية بن ميسرة عنه (عليه السّلام) انّه قال: ما استخار الله عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة إلاّ رماه الله (عزّوجلّ) بالخيرة(3) يقول: «يا أبصر الناظرين، ويا أسمع السَّامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الرَّاحمين، ويا أحكم الحاكمين، صلّ على محمد وأهل بيته(4) وخر لي في كذا وكذا»(5).

المقنعة: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله. وزاد: خيرة في عافية(6).

مستدرك الوسائل: السيد علي بن طاووس في (فتح الأبواب)،

ص: 432


1- في مستدرك الوسائل: وقرّر الانعام، ولعلّ الصَّحيح: ووفور الانعام.
2- أمالي الطوسي: ص239 ح568. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص239.
3- في التهذيب والمقنعة ومستدرك الوسائل: بالخير.
4- في المقنعة: وآل محمد، وفي مستدرك الوسائل: وعلى أهل بيته.
5- من لایحضره الفقيه: ج1 ص563 ح1555- التهذيب: ج3 ص182 ح414 - مصباح المتهجّد: ص536 الطبعة الحديثة.
6- المقنعة: ص218.

نقلاً من کتاب سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن معاوية بن ميسرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : .... وذكر مثله وأسقط قوله: «ويا أحكم الحاكمين»(1).

18440- المحاسن: البرقي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول: ليجعل احدكم مكان قوله: «اللهم انّي استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك» «اللهم إنّي استخيرك برحمتك، واستقدرك الخير بقدرتك عليه» وذلك لأنّ في قولك: «اللهم انّي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» الخير والشرّ فاذا اشترطت في قولك كان لك شرطك ان استجيب لك، ولكن قل: اللهم إنّي استخيرك برحمتك، واستقدرك الخير بقدرتك عليه، لأنَّك عالم الغيب والشَّهادة الرَّحمن الرّحيم، فأسألك أن تصلّي على محمد النبي وآله كما صلّيت على ابراهيم وآل ابراهيم انّك حميد مجيد، اللهمّ ان كان هذا الأمر الّذي أريده خیراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسّره لي، وان كان غير ذلك فاصرفه عنّي واصرفني عنه»(2).

18441- المحاسن: البرقي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: كان بعض آبائي يقول: «اللهمّ لك الحمد وبيدك الخير كلّه، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه لأنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم

ص: 433


1- مستدرك الوسائل: ج6 ص255.
2- المحاسن: ج2 ص433 ح2503 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص214.

ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهمَّ فما كان من أمر هو أقرب من طاعتك، وأبعد من معصيتك، وأرضى لنفسك، وأقضي لحقّك فيسّره لي ويسّرني له، وما كان من غير ذلك فاصرفه عنّي واصرفني عنه فانّك لطيف لذلك والقادر عليه»(1).

18442- المحاسن: البرقي، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن اسباط، رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تقول في الاستخارة: «أستخير الله وأستقدر الله، وأتوكّل على الله، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله، أردت أمراً فأسأل إلهي إن كان ذلك له رضاً أن يقضي لي حاجتي، وإن كان له سخطاً أن يصرفني عنه، وأن يوفّقني لرضاه»(2).

18443- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ الفاضل أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني معاً باسنادهما الذي قدمناه(3) الى جدي أبي جعفر الطوسي فيما رواه عن الحسن بن محبوب، وقدمنا اسناده اليه، وفيما رواه عن محمد بن أبي عمير، وهذا اسناده:

قال جدّي أبو جعفر الطوسي: أخبرني جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابویه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن

ص: 434


1- المحاسن: ج2 ص 434 ح2504 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص215.
2- المحاسن: ج2 ص435 ح2507 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار: ج91 ص263.
3- اسنادهما هكذا في ص147 من المصدر: الشيخ العالم ابو الفرج علي بن الشيخ السعيد أبي الحسين الراوندي عن والده، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي، عن السعيد أبي جعفر الطوسي.

عبدالله والحميري، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، قال: وأخبرنا ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب ابن يزيد ومحمد بن الحسين وایوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم ومحمد ابن عیسی بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير.

قال: محمد بن أبي عمير والحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه الصلاة والسّلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السّلام) يقول: ما استخار الله عبد قطّ مائة مرّة إلاَّ رمي بخير الأمرين، يقول: «اللهم عالم الغيب والشهادة إن كان أمر كذا و كذا خيراً لأمر دُنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسّره لي، وافتح لي بابه، ورضّني فيه بقضائك»(1).

18444- فتح الأبواب: ذكر الشيخ محمد بن علي بن محمد في کتاب له في العمل ما هذا لفظه: دعاء الاستخارة عن الصادق (عليه السّلام)، تقوله بعد فراغك من صلاة الاستخارة، تقول:

اللهمّ إنّك خلقت أقواماً يلجؤون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم، وتصرّفهم وعقدهم وحَلّهم، وخلقتني أبرأ إليك من اللّجاء إليها، ومِن طلب الاختیارات بها، وأيقن أنّك لم تُطلع أحداً على غيبك في مواقعها، ولم تُسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، وأنّك قادرٌ على نقلها في مداراتها في مسيرها عن السعود العامّة والخاصّة إلى النحوس، ومن النحوس الشاملة والمفردة إلى السعود، لأنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُمّ الكتاب، ولأنّها خلق من خلقك،

ص: 435


1- فتح الأبواب: ص235. منه وسائل الشيعة: ج5 ص215.

وصنعةٌ من صنعتك(1)، وما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله، واستمدَّ الاختيار لنفسه، وهم اُولئك، ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك. وأسألك بما تملکه وتقدر عليه وأنت به مَليُّ وعنه غنيّ وإليه غير محتاج وبه غیر مكترث، من الخيرة الجامعة للسلامة والعافية والغنيمة لعبدك من حدث الدنيا التي إليك فيها ضرورته لمعاشه، ومن خيرات الآخرة التي عليك فيها معوّله، وأنا هو عبدك.

اللهمّ فتولّ يامولاي اختيار خير الأوقات لحركتي وسكوني، ونقضي وإبرامي، وسيري وحلولي، وعقدي وحلّي، واشدُد بتوفيقك عزمي، وسدّد فيه رأبي، واقذفه في فؤادي، حتى لايتأخّر ولايتقدّم وقته عنّي، وأبرم من قدرتك كلّ نحس يعرض بحاجز حتم من قضائك يحول بيني وبينه، ويباعده منّي ويباعدني منه في ديني ونفسي ومالي وولدي وإخواني، وأعذني من الأولاد والأموال والبهائم والأعراض، وما أحضره وما أغيب عنه، وما استصحبه وما أخلّفه، وحصَّنّي من كلّ ذلك بعياذك من الآفات والعاهات والبليّات، ومن التّغيير والتبدیل، والنقمات والمثلات، ومن كلمتك الحالقة، ومن جميع المخوفات(2)، ومن سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن الخطأ والزلل في قولي وفعلي، ومَلّكني الصواب فيهما، (بلا حول ولاقوّة إلاّ بالله العليّ العظيم)(3)، بلاحول ولاقوّة إلاّ بالله حرزي وعسكري،

ص: 436


1- في بحار الأنوار: من صنيعك.
2- في بحار الأنوار: المخلوقات.
3- مابين القوسين هكذا في بحار الأنوار: بلا حول ولا قوّة الاّ بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوّة الاّ بالله الحليم الكريم، بلا حول ولا قوّة الاّ بالله العزيز العظيم.

بلاحول ولا قوّة إلاّ بالله سلطاني ومقدرتي، بلاحول ولا قوّة إلاّ بالله عزّي ومنعتي.

اللهمّ أنت العالم بجوائل(1) فكري، وحوابس(2) صدري، وما يترجّح في الإقدام عليه والإحجام عنه مکنون ضميري وسرّي، وأنا فيه بين حالين: خير أرجوه وشرّ أتقيه، وسهو يحيط بي ودين أحوطه، فإن أصابتني الخيرة التي أنت خالقها لتهبها لي لا حاجة بك إليها بل بجود منك عليّ بها غنمت وسلمت، وإن أخطأتني خسرت وعطبت.

اللهمّ فأرشدني منه إلى مرضاتك وطاعتك، وأسعدني فيه بتوفيقك وعصمتك، واقض بالخير والعافية والسلامة التامّة الشاملة الدائمة لي فيه، حتم أقضيتك، ونافذ عزمك ومشيئتك، وإنّني أبرا إليك من العلم بالأوفق من مباديه وعواقبه، ومفاتحه وخواتمه، ومسالمه ومعاطبه، ومن القدرة عليه، وأقرّ أنّه لاعالم ولا قادر على سداده سواك، فأنا أستهديك وأستفتيك، وأستقضيك وأستكفيك، وأدعوك وأرجوك، وما تاه(3) من استهداك، ولاضلّ من استفتاك، ولادُهي(4) من استكفاك، ولاحال(5) من دعاك، ولا أخفق(6) من رجاك، فكن لي عند أحسن ظنوني وآمالي فيك، يا ذا الجلال والإكرام، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

ص: 437


1- قوله: «بجوائل فکري» أي افكاري التي تجول وتتردَّد فی ضمیری.
2- في بحار الأنوار: وجوائس.
3- تاه: ذهب متحيّراً وضلّ (اقرب الموارد).
4- الداهية: النائبة العظيمة النازلة (مجمع البحرین) أي لم تصبه دواهي الدهر.
5- حال الشيء: تغيّر (اقرب الموارد) أي لايتغيّر عن النّعمة أو لا يتغيّر لونه خيبة.
6- اخفق: طلب حاجة فلم يظفر، كالرجل اذا غزا ولم يغنم (اقرب الموارد).

استنهضتُ لمهمّي هذا ولكلّ مهمّ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ»(1).

«بِسم الله الرّحمن الرّحيم * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِيصُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»(2).

«بسم الله الرّحمن الرّحيم * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»(3).

«بِسم الله الرّحمن الرّحيم * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*للَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»(4).

وتقرأ سورة تبارك فتقول: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(5) ثم تتلوها جميعها إلى آخرها، ثُمّ قل: «وَإِذَا قَرَأْتَ

ص: 438


1- الفاتحة 1: 1-7.
2- الناس 114: 1-6.
3- الفلق 113: 1-5.
4- الإخلاص 112: 1-4.
5- تبارك 67: 1.

«الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا »(1) «أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ»(2) «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»(3) «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا»(4) «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ»(5) «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى»(6) «لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»(7).

واستنهضت المهمي هذا ولكلّ مهمّ أسماء الله العظام، وكلماته

ص: 439


1- الاسراء 17: 45 و46.
2- الأعراف 7: 179.
3- الجاثية 45: 23.
4- الكهف 18: 57.
5- آل عمران 3: 173 و 174.
6- طه 20: 77.
7- طه 20: 46.

التّوام، وفواتح سور القرآن وخواتيمها، ومحكماتها وقوارعها(1) وكلّ عوذة تعوّذ بها نبيّ أو صدّيق، «حم» شاهت الوجوه، وجوه أعدائي فهم لايبصرون، وحسبي الله ثقة وعُدّة ونعم الوكيل، والحمد لله ربّ العالمين، وصلواته على سيّدنا محمد وآله الطاهرين»(2).

باب(8)الاستخارة بالقرآن الكريم

18445- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم، عن أبي علي، عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أُريد الشّيء فاستخير الله فيه فلايوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟ فقال: انظر إذا قمت الى الصلاة فانّ الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة، فانظر الى شيء يقع في قلبك فخذ به، وافتح المصحف فانظر الى أوّل ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالی(3).

مستدرك الوسائل: الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في (كتاب الغايات) عن أبي علي اليسع بن عبدالله القمي قال: قلت... وذكر نحوه(4).

ص: 440


1- قوارع القرآن: الآيات التي يقرأها الانسان اذا فزع من الجن والانس (مجمع البحرين).
2- فتح الأبواب: ص198 منه بحار الأنوار: ج91 ص270.
3- التهذيب: ج3 ص310 ح960.
4- مستدرك الوسائل: ج6 ص258.

18446- بحار الأنوار: وجدت بخطّ جدّ شيخنا البهائي الشيخ شمس الدين محمّد بن علي بن الحسن الجباعي - قدس الله أرواحهم - نقلاً من خط الشهيد نوّر الله ضريحه، نقلاً من خطّ محمد بن أحمد ابن الحسين بن علي بن زیاد قال: أخبرنا الشيخ الأوحد محمد بن الحسن الطوسي، إجازة عن الحسين بن عبیدالله، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعکبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن محمد بن جعفر المؤدّب، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سيف، عن المفضّل بن عمر قال: بينما نحن عند ابی عبدالله (عليه السّلام)، إذ تذاكرنا اُمّ الكتاب، فقال رجل من القوم: جعلني الله فداك، إنّا ربّما هممنا بالحاجة، فنتناول المصحف فنتفكر في الحاجة التي نريدها، ثم نفتح في أوّل الوقت(1) فنسندل بذلك على حاجتنا.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): وتحسنون؟! والله ما تحسنون.

قلت: جعلت فداك وكيف نصنع؟ قال: إذا كان لأحدكم حاجة وهمّ بها، فليصلّ صلاة جعفر، وليدع بدعائها، فإذا فرغ من ذلك فليأخذ المصحف، ثم ينو فرج آل محمّد (عليهم السّلام) بدءاً وعوداً، ثم يقول: «اللهم إن كان في قضائك وقدرك، أن تفرّج عن وليّك وحجّتك في خلقك، في عامنا هذا أو في شهرنا هذا فأخرج لنا آية من كتابك، نستدلّ بها على ذلك» ثم بعدّ سبع ورقات، ويعد عشرة أسطر من خلف الورقة السابعة،

ص: 441


1- في مستدرك الوسائل: في اوّل الورقة.

وينظر ما يأتيه في الأحد عشر من السطور، فإنّه يبين لك حاجتك، ثم تعيد الفعل ثانياً لنفسك(1).

18447- بحار الأنوار: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا، أنّه قال: مما نقل من خط الشيخ يوسف بن الحسين القطيفي، ما هذا صورته: نقلت من خط الشيخ العلاّمة جمال الدين الحسن بن المطهّر (طاب ثراه)، روي عن الصادق (علیه السّلام) قال: إذا أردت الإستخارة من الكتاب العزيز، فقل بعد البسملة: «إن كان في قضائك وقدرك، أن تمن على شيعة آل محمّد (عليهم السّلام) بفَرَج ولیَّك وحجَّتك على خَلقك، فاخرج الينا آية من كتابك، نستدلّ بها على ذلك» ثم تفتح المصحف وتعدّ ستّ ورقات، ومن السابعة ستة أسطر، وتنظر ما فيه(2).

18448- بحار الأنوار: روی لي بعض الثقات، عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحريني (رحمه الله)، أنّه رأى في بعض مؤلفات أصحابنا الإمامية، انّه روی مرسلا عن الصادق (عليه السّلام) قال: ما لأحدكم إذا ضاق بالأمر ذرعاً، أن لا يتناول المصحف بيده، عازماً على أمر يقتضيه من عند الله، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاثا، والإخلاص ثلاثاً، وآية الكرسي ثلاثاً، وعنده مفاتح الغيب ثلاثاً، والقدر ثلاثاً، والجحد ثلاثاً، والمعوذتين ثلاثاً ثلاثاً، ويتوجّه بالقرآن قائلا: «اللهم إنّي أتوجه اليك بالقرآن العظيم، من فاتحته إلى خاتمته،

ص: 442


1- بحار الأنوار: ج91 ص245. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص258.
2- بحار الأنوار: ج91 ص245.

وفيه اسمك الأكبر، وكلماتك التامّات، یا سامع كلّ صوت، ويا جامع کلّ فوت، ويا باریء النُّفوس بعد الموت، يا من لاتغشاه الظُّلمات، ولاتشتبه عليه الأصوات، أسألك أن تخير لي ما أشكل عليّ به، فإنّك عالم بكلّ معلوم، غیر معلّم، بحقَّ محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والخلف الحجّة من آل محمّد (عليه وعليهم السّلام)» ثم تفتح المصحف، وتعدّ الجلالات(1) التي في الصفحة اليُمني، ثم تعدّ بقدرها أوراقاً، ثم تعدّ بعددها أسطراً من الصفحة اليسرى، ثم تنظر آخر سطر، تجده كالوحي فيما تريد، إن شاء الله تعالی(2).

باب(9)الاستخارة بالحصى أو السُّبحة

18449- فتح الأبواب : وجدت بخط أخي الصالح الرضيّ القاضي الاوي محمد بن محمد بن محمد الحسيني ضاعف الله سعادته، وشرّف خاتمته، ما هذا لفظه:

عن الصادق (عليه السّلام) من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات، وإنّا أنزلناه عشر مرّات، ثم يقول: «اللهمّ إنّي

ص: 443


1- أي الفاظ الجلالة.
2- بحار الأنوار: ج91 ص244.

أستخيرك لعلمك بعاقبة الأُمور، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور، اللهمّ ان كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه(1) وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه، فخر له بخيرة ترد شموسه(2) ذلولاً، وتقعص(3) ایامه سروراً، یا الله إمّا امر فائتمر، وإمّا نهي فأنتهى، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية» ثلاث مرات. ثم يأخذ كفّاً من الحصى او سبحة(4).

18450- بحار الأنوار: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا، نقلاً من (كتاب السعادات)، مرويّاً عن الصادق (عليه السّلام) قال:

يقرا الحمد مرّة، والإخلاص ثلاثاً، ويصلّي على محمّد وآل محمّد خمس عشرة مرّة، ثم يقول: «اللهم إنّي أسألك بحقَّ الحسين وجدّه وأبيه واُمّه وأخيه والائمّة من ذريّته أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة، وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدُّنيا، اللهمَّ ان كان الأصلح في ديني ودُنياي، وعاجل أمري وآجله، فعل ما أنا عازم عليه، فأمرني، وإلاّ فانهني، إنّك على كلّ شيٍء قدير» ثم يقبض قبضة من السبحة ويعدّها، ويقول: سبحان الله، والحمد

ص: 444


1- ناط الشَّيء: علّقه. وأعجاز الاُمور: أواخرها والبدء: الأوّل (لسان العرب).
2- الشَّامس من الخيل: الذي يمنع ظهره، ومن الرجال: الصَّعب الخُلق (اقرب الموارد). والمعنى أنّه يدعو لنفسه بالتسهيل في اُموره الصَّعبة.
3- في بحار الأنوار: وتقعض. قعض العود: عطفه. وانقعص الشَّيء: انثنى (اقرب الموارد). وورد هذا الحديث في مكان آخر من بحار الأنوار: ج91 ص251 باختلاف يسير وفيه: وتقيّض ايّامه سروراً ومعناه: أي تقدّر، ولعلَّه هو المناسب.
4- فتح الأبواب: ص272. منه بحار الأنوار: ج91 ص247.

لله، ولا إله إلا الله» إلى آخر القبضة، فإن كانت الأخيرة: سبحان الله، فهو مخيّر بين الفعل والتَّرك، وإن كان الحمد لله، فهو أمر، وإن كان لا إله إلاّ الله، فهو نهي(1).

باب(10)الاستخارة بالرقاع

18451- الكافي: غير واحد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد البصري، عن القاسم بن عبدالرحمن الهاشمي، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاع فاكتب في ثلاث منها: «بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله» وفي ثلاث منها: «بسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لاتفعل» ثمّ ضعها تحت مصلاّك ثمّ صلَّ ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرّة: «أستخير الله برحمته خيرة في عافية» ثمّ استو جالساً وقل: «اللهمّ خر لي واختر لي في جميع اُموري(2) في يسر منك وعافية» ثمّ اضرب بيدك الى الرّقاع فشوّشها(3) وأخرج واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الّذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات لاتفعل فلاتفعله، وإن خرجت واحدة افعل والاُخرى

ص: 445


1- بحار الأنوار: ج91 ص250 ح5.
2- في التهذيب ومصباح المتهجّد: اللهم خر لي في جميع اُموري.
3- شوَّشها: يعني اخلطها، من التشويش وهو التخليط (مجمع البحرین).

لاتفعل فاخرج من الرَّقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به، ودع السادسة لاتحتاج إليها(1).

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن غير واحد مثله(2).

مصباح المتهجّد: روی هارون بن خارجة مثله(3).

المقنعة: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انَّه قال ... وذكر نحوه(4).

فتح الأبواب: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انَّه قال ...

وذكر نحوه(5).

18452- فتح الأبواب: عمّن نقله عنه، عن الكراجكي، عن هارون بن حمّاد، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) قال: إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاع، فاكتب في ثلاث منهن: «بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم - ويروى العلي الكريم - لفلان بن فلان، افعل كذا إن شاء الله» واذكر اسمك، وما تريد فعله، وفي ثلاث منهن: «بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم، لفلان بن فلان، لا تفعل كذا» وتصلَّي أربع ركعات، تقرا في كل ركعة خمسين مرة «قُل هُوَ الله أحَدٌ»، وثلاث مرَّات «إِنَّا أَنزَلنَاهُ فِي لَيلَةِ القَدرِ»، وتدع الرقاع تحت سجادتك وتقول بعد ذلك: «اللهم

ص: 446


1- الكافي: ج3 ص470 ح3.
2- التهذيب: ج3 ص181 ح412.
3- مصباح المتهجد: ص534 الطبعة الحديثة.
4- المقنعة: ص219.
5- فتح الأبواب: ص286.

إنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب.

اللهمّ آمنت بك فلاشيء أعظم منك، صلّ على آدم صفوتك، ومحمد خيرتك، وأهل بيته الطاهرين، ومن بينهم من نبيّ وصديق، وشهيد، وعبد صالح، وولي مخلص، وملائكتك أجمعين، إن كان ما عزمت عليه من الدخول في سفري إلى بلد كذا وكذا، خيرة لي في البدو والعاقبة، ورزق تيسر لي منه، فسهله ولاتعسّره، وخر لي فيه، وإن كان غيره فاصرفه عنّي وبدّلني منه ما هو خير منه، برحمتك يا أرحم الرَّاحمين»، ثم تقول سبعين مرَّة: «خيرة من الله العلي الكريم» فإذا فرغت من ذلك عفّرت خدّك، ودعوت الله وسألته ما تريد(1).

18453- فتح الأبواب: روى أحمد بن محمد بن يحيى قال:

أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمد (عليهما السّلام) فاُسلّم عليه، فأستشيره في أمري هذا، وأسأله الدُّعاء لي، قال: فأتاه فقال: يابن رسول الله إنّي عزمت على الخروج للتجارة وإنّي آليت على نفسي أن لا أخرج حتّى ألقاك وأستشيرك وأسألك الدُّعاء لي.

قال: فدعا لي وقال (عليه الصّلاة والسّلام): عليك بصدق اللّسان في حديثك، ولاتكتم عيباً يكون في تجارتك، ولاتغبن المسترسل فان غبنه رباً، ولاترض للناس إلاّ ما ترضاه لنفسك، وأعط الحقَّ وخذه، ولاتخف ولاتخن(2) فانّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام

ص: 447


1- فتح الأبواب: ص189. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص248.
2- في بحار الأنوار: ولاتحزن.

البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف فانّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلاّ من أعطى الحقّ وأخذه.

وإذا عزمت على السّفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة فانّ أبي حدّثني، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السّورة من القرآن، وإنّا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر، ونتّخذ رقاعاً للاستخارة، فما خرج لنا عملنا عليه أحببنا ذلك أم كرهنا.

فقال الرّجل: يامولاي فعلّمني كيف أعمل؟ فقال: إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء وصلّ ركعتين، تقرا في كلَّ ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرّة، فاذا سلّمت فارفع يديك بالدُّعاء وقل في دعائك:

«يا كاشف الكرب، ومفرّج الهمّ، ومذهب الغمّ، ومبتدئاً بالنّعم قبل استحقاقها، يا من يفزع الخلق إليه في حوائجهم ومهمّاتهم واُمورهم، ويتوكّلون(1) عليه، أمرت بالدُّعاء وضمنت الاجابة، اللهمّ فصلَّ على محمّد وآل محمّد، وابدأ بهم في كلَّ أمري، وأفرج همّي ونفّس كربي، وأذهب غمّي، واكشف لي عن الأمر الّذي قد التبس عليّ، وخر لي في جميع اُموري خيرة في عافية، فانّي أستخيرك اللهمّ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، وألجأ إليك في كلّ اُموري، وأبرء من الحول والقوّة إلاّ بك، وأتوكّل عليك وأنت حسبي ونعم الوكيل.

ص: 448


1- في بحار الأنوار: ويتكلون.

اللهمّ فافتح لي أبواب رزقك، وسهّلها لي، ويسّر لي جميع اُموري، فانّك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهمّ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر - وتسمّي ما عزمت عليه وأردته - هو خير لي في ديني ودنياي، ومعاشي ومعادي، وعاقبة اُموري، فقدَّره لي وعجّله عليّ، وسهّله ويسّره، وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنّه غير نافع لي في العاجل والاجل، بل هو شرّ عليّ فاصرفه عنّي، واصرفني عنه، كيف شئت وأنّی شئت، وقدّر لي الخير حيث كان وأين كان، ورضّني ياربّ بقضائك، وبارك لي في قدرك حتّى لا اُحبَّ تعجيل ما أخّرت، ولاتأخیر ما عجّلت، إنّك على كلّ شيء قدير، وهو عليك يسير».

ثمّ أكثر الصَّلاة على محمّد النبيّ وآله (صلوات الله عليهم أجمعين)، ويكون معك ثلاث رقاع قد اتّخذتها في قدر واحد وهيئة واحدة، واكتب في رقعتين منها «اللهمّ فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهمّ إنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتقضي ولا أقضي، وأنت علاّم الغيوب، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأخرج لي أحبَّ السّهمين إليك، وخيرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري إنّك على كلَّ شيء قدير، وهو عليك يسير»(1) وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين: افعل، وعلى ظهر الاُخرى: لاتفعل، وتكتب على الرقعة الثالثة: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، استعنت بالله، وتوكّلت على الله،

ص: 449


1- في بحار الانوار: عليك سهل يسير.

وهو حسبي ونعم الوكيل، توكّلت في جميع اُموري على الله الحيّ الّذي لايموت، واعتصمت بذي العزّة والجبروت، وتحصّنت بذي الحول والطول والملكوت، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربَّ العالمين، وصلّى الله على محمّد النَّبي وآله الطّاهرين» ثمّ تترك ظهر هذه الرّقعة أبيض ولاتكتب عليه شيئاً.

ثم تطوي الثلاث رقاع طيّاً شديداً على صورة واحدة، وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئة واحدة و وزن واحد، وادفعها إلى من تثق به، وتأمره أن يذكر الله ويصلّي على محمد وآله، ويطرحها إلى كمّه ويدخل يده اليمنى فيجيلها(1) في كمّه ويأخذ منها واحدة من غير أن ينظر إلى شيء من البنادق، ولا يتعمّد واحدة بعينها، ولكن أيّ واحدة وقعت عليها يده من الثلاث أخرجها، فاذا أخرجها أخذتها منه وانت تذكر الله (عزّوجلّ) وتسأله الخيرة(2) فيما خرج لك، ثمّ فضّها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرها، وإن لم يحضرك من تثق به طرحتها أنت إلى كمك وأجلتها بيدك وفعلت كما وصفت لك، فان كان على ظهرها افعل، فافعل، وامض لما أردت، فانّه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة ان شاء الله تعالى، وإن كان على ظهرها لاتفعل، فايّاك أن تفعله أو تخالف، فانّك إن خالفت لقيت عنتاً وإن تمّ لم يكن لك فيه الخيرة، وإن خرجت الرقعة الّتي لم تكتب على ظهرها شيئاً فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثمّ قم فصلَّ ركعتين كما

ص: 450


1- اجاله اجالةً: ادارَه (اقرب الموارد).
2- في بحار الأنوار: ولله الخيرة.

وصفت نك، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعليك بعدها بالدُّعاء إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّهما وامّا العصر فصلّهما قبلها ثمّ ادع الله (عزّوجلّ) بالخيرة كما ذكرت لك واعد الرَّقاع واعمل بحسب ما يخرج لك وكلّما خرجت الرقعة الّتي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقّف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج لك ما تعمل عليه إن شاء الله تعالی(1).

18454- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني باسنادهما عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبدالرحمن بن سیّابة قال: خرجت إلى مكّة ومعي متاع کثیر فکسد علينا فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام)، فقال لي: ساهم بين المصر واليمن ثم فوّض أمرك الى الله (عزّوجلّ) فأيّ البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك.

فقلت: كيف اُساهم؟ فقال: اكتب في رقعة: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهمّ إنّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وانا المتعلّم فانظر في أيّ الأمرين خيراً لي حتّى أتوكّل عليك فيه وأعمل به» ثمّ اكتب مصراً إن شاء الله، ثمّ اكتب في رقعة اُخرى مثل ذلك ثمّ اكتب اليمن إن شاء الله تعالى، ثمّ اكتب في رقعة اُخرى مثل ذلك ثم اكتب يحبس إن شاء

ص: 451


1- فتح الأبواب: ص160. منه بحار الأنوار: ج91 ص235.

الله تعالى ولايبعث به إلى بلدة منهما، ثمّ اجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك، ثمّ أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع فأيّهما وقعت في يدك فتوكّل على الله فاعمل بما فيها ان شاء الله تعالی(1).

باب(11)استحباب الاستخارة والتوسّل بالمعصومين (عليهم السّلام)

18455- أمالي الطوسي: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحّام بسرّ من رأى قال: حدّثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيدالله المنصوري قال: حدثني عمُّ أبي قال: حدثني الامام عليّ بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن عليّ قال: حدثني أبي عليّ بن موسى قال: حدثني أبي موسى بن جعفر (صلوات الله عليهم) قال:

قال سيّدنا الصادق (علیه السّلام): اذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربّه، فان اشار عليه اتبع، وان لم يشر عليه توقّف.

قال: فقلت: ياسيّدي وكيف أعلم ذلك؟ قال: تسجد عقيب المكتوبة وتقول: «اللهم خِر لي» مائة مرّة، ثم تتوسّل بنا وتصلّي علينا وتستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذي أشار عليك به(2).

18456- مستدرك الوسائل: الصدوق في العيون - عن الصادق

ص: 452


1- فتح الأبواب: ص267. منه وسائل الشيعة: ج5 ص220.
2- أمالي الطوسي: ص275 ح525. منه وسائل الشيعة: ج5 ص213.

(عليه السّلام) أنّه قال: يسجد عقيب المكتوبة، ويقول: اللهم خر لي۔ مائة مرّة - ثم يتوسل بالنبيّ والائمّة (عليهم السّلام) ويصلّي عليهم، ويستشفع بهم، وينظر ما يلهمه الله فيفعل، فإنّ ذلك من الله تعالی(1).

فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد ابن عبدالقاهر الاصفهاني معاً، عن الشيخ أبي الفرج علي بن أبي الحسين، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي، عن أبيه، عن السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابویه فيما صنّفه في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) باسناده في الكتاب المذكور، عن مولانا الصادق (علیه السّلام) أنّه يسجد... وذكر مثله(2).

باب(12)استحباب الاستخارة في كلَّ ركعة من الزَّوال

18457- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني، باسنادهما الى جدّي محمد ابن الحسن الطوسي قال: أخبرنا ابن أبي جيد القميّ، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.

قال الحسين بن سعيد في (كتاب الصلاة): عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

ص: 453


1- مستدرك الوسائل: ج1 ص254.
2- فتح الأبواب: ص238. منه بحار الأنوار: ج91 ص278.

الاستخارة في كلّ ركعة من الزَّوال(1).

باب(13)استحباب الاستخارة في آخر سجدة من صلاة الليل

18458- من لا يحضره الفقيه: سأل محمد بن خالد القسري أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الاستخارة؟ فقال: استخر الله (عزّوجلّ) في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرّة ومرّة.

قال: كيف أقول؟ قال: تقول: أستخير الله برحمته، أستخير الله برحمته(2).

فتح الأبواب: رویت ممّا رأيت في كتاب أصل الشيخ الصالح محمد بن أبي عمير المجمع على علمه وصلاحه (رضوان الله عليه) الاستخارة بمائة مرّة ومرّة في آخر ركعة من صلاة الليل ما هذا لفظهُ حقيقة: عن محمد بن خالد القسري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله(3).

باب(14)استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر

18459- من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد بن عثمان الناب، عن

ص: 454


1- فتح الأبواب: ص260. منه وسائل الشيعة: ج5 ص220.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص562 ح1552.
3- فتح الأبواب: ص233.

أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال في الاستخارة: ان يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة ويحمد الله ويصلّي على النَّبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرَّة ثمّ يحمد الله ويصلّي على النَّبي وآله ويتم المائة والواحدة(1).

باب(15)استحباب الاستخارة عند رأس الامام الحسين (عليه السّلام)

18460- قرب الاسناد: حدثني السندي بن محمد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما استخار الله (عزّوجلّ) عبد في أمر قط مائة مرّة يقف عند رأس قبر الحسين (عليه السّلام) فيحمد الله ويهلّله ويسبّحه ويمجّده ويثني عليه بما هو اهله الآ رماه الله (تبارك وتعالی) بأخيَر الأمرين(2).

18461- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني باسنادهما الى جدّي أبي جعفر الطوسي، كما ذكرناه الى الحسن بن علي بن فضّال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما استخار الله عبد قطّ في أمر مائة مرّة عند رأس الحسين (عليه السّلام) فيحمد الله ويثنی عليه إلاّ رماه الله بخير الأمرين(3).

ص: 455


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص563 ح1553.
2- قرب الاسناد: ص59 ح189 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص220.
3- فتح الأبواب: ص240. منه وسائل الشيعة: ج5 ص220.

باب(16)استحباب الوتر في الاستخارة

18462- المحاسن: البرقي، عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): مَن استخار الله تعالى فليُوتر(1).

18463- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من تجمّر فليوتر، ومن اكتحل فليوتر، ومن استنجي فليوتر، ومن استخار الله فليُوتر(2).

مکارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السّلام) مثله(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فليوتر» أي يجعل ذلك العدد وتراً و فرداً لازوجاً. بأن يستخير مرَّة واحدة أو ثلاث مرّات، وهكذا.

باب(17)استحباب الاستخارة عند البيع والشّراء وسائر الأُمور

18464- من لایحضره الفقيه: روی حمّاد بن عيسى، عن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): انّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدّابّة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله (عزّوجلّ) فيه

ص: 456


1- المحاسن: ج2 ص432 ح2500 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج5 ص218.
2- الجعفريات: ص169. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص262.
3- مکارم الأخلاق: ج1 ص110 ح245 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج5 ص218.

سبع مرّات فإذا كان أمراً جسيماً استخار الله مائة مرة(1).

18465- فتح الأبواب: عن سعد بن عبدالله في (كتاب الدعاء)، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن هلال، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أراد أحدكم أن يشتري أو يبيع، أو يدخل في أمر، فليبدأ بالله ويسأله.

قال: قلت: فما يقول؟ قال: يقول: «اللهم إنّي اُريد كذا وكذا، فإن كان خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله، فيسّره(2)، وإن كان شرّاً لي في ديني ودنياي، فاصرفه عنّي، ربّ اعزم لي على رشدي، وإن كرهته وأبته نفسي» ثم يستشير عشرة من المؤمنين، فإن لم يقدر على عشرة ولم يصب إلاّ خمسة، فليستشر خمسة مرّتين، فإن لم يصب إلاّ رجلين فليستشر هما خمس مرّات، فإن لم يصب إلاّ رجلاً(3) فليستشره عشر مرات(4).

18466- فتح الأبواب: أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني باسنادهما الذي قدمناه الى جدّي ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، فيما رواه عن الحسن بن محبوب السراد. قال جدّي أبو جعفر الطوسي: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابویه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق

ص: 457


1- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص563 ح1554.
2- في مستدرك الوسائل: فيسّره لي.
3- في مستدرك الوسائل: رجلاً واحداً.
4- فتح الأبواب: ص139. منه مستدرك الوسائل: ج6 ص256.

ومعاوية بن حكيم واحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

وقال جدي أبو جعفر الطوسي:

وأخبرنا ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد ومعاوية بن حکیم والهيثم بن أبي مسروق، كلّهم عن الحسن بن محبوب.

قال الحسن بن محبوب: عن أبي ایوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنّا اُمرنا بالخروج الى الشام فقلت: «اللهم ان كان هذا الوجه الذي هممت به خيراً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ولجميع المسلمين، فيسّره لي وبارك لي فيه، وان كان ذلك شرّاً لي، فاصرفه عنّي الى ما هو خير لي منه، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علاّم الغيوب» استخير الله - ويقول ذلك مائة مرّة - .

قال: واخذت حصاة فوضعتها على نعلي حتى اتممتها فقلت :

أليس انّما يقول هذا الدعاء مرّة واحدة ويقول: استخير الله مائة مرّة؟ قال: هکذا قلت مائة مرّة ومرّة هذا الدعاء ، قال: فصرف ذلك الوجه عنّي، وخرجت بذلك الجهاز الى مكة، ويقولها في الأمر العظيم مائة مرّة ومرّة وفي الأمر الدون عشر مرّات(1).

بحار الأنوار - بیان: لعلّ وضع الحصاة على النعل لضبط العدد تعليماً للغير ويحتمل أن يكون وضع الحصاة الواحد فقط فيكون جزء للعمل لكنّه بعيد.

ص: 458


1- فتح الأبواب: ص251. منه بحار الأنوار: ج91 ص282.

كلمة الختام

كلمة الختام أيُّها القارىء الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله تعالى- الى نهاية القسم الرابع من كتاب الصلاة والجزء السادس والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة، وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول بقيّة الصلوات المندوبة وأحكام الخلَل الواقع في الصلاة وصلاة الجماعة وصلاة الخوف وصلاة المسافر وصلاة الاستخارة وغيرها.

وسوف نلتقي بك - ان شاء الله تعالى - في الجزء السابع والعشرين حيث ننتقل الى فريضة اخرى من الفرائض الشرعيَّة والواجبات الالهيَّة وهي فريضة الصوم، ونذكر الأحاديث المرويَّة عن الامام جعفر الصادق (صلوات الله عليه) حول هذه الفريضة المحفوفة بالأهميَّة والقدسيَّة.

ونسأل الله سبحانه أن يتفضَّل علينا بالتوفيق والقبول بمنَّه وإحسانه .. إنّه أكرم الأكرمين وخير المحسنين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

محمد کاظم القزويني

قم المقدّسة - إيران

ص: 459

كلمة حول الجمع بين الصَّلاتين(1) أيُّها القارئ الكريم: إنّ مسألة الجمع بين الصّلاتين من المسائل الخلافيّة بين الشيعة وغيرهم.. وبمناسبة ذكر الأحاديث المرويَّة عن الامام الصادق (عليه السّلام) حول جواز الجمع بين الصّلاتين في الحضر .. نقدّم هذا التوضيح المختصر حول هذه المسألة في النقاط التالية:

الأولى: لقد وردت في القرآن الكريم آیات متعددة تشير الى أوقات الصلوات الخمس وتحصرها في ثلاثة .. منها: قوله تعالى:

«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»(2).

وقد ذكر المفسَّرون ان المقصود من «دُلوك الشمس» هو الزوال ويكون الوقت مشتركاً بين الظهر والعصر، الاّ أن الظهر قبل العصر.

والمقصود من «غسق الليل» هو نهاية الوقت لصلاة المغرب والعشاء، بمعنى أن وقت صلاة المغرب والعشاء ينتهي في نصف الليل، والوقت مشترك بينهما إلاّ أن المغرب قبل العشاء. والمقصود من «قرآن الفجر» هو صلاة الصبح.

هذا.. بالاضافة الى آیات اخرى وردت في نفس المضمون(3).

ص: 460


1- كان المفروض أن تكون هذه الكلمة في الجزء الثالث والعشرين من هذه الموسوعة ص196 باب: جواز الجمع بين الصّلاتين في الحَضَر لعذر او لغير عُذر، فنعتذر عن التغيير الذي حدث - الناشر.
2- سورة الاسراء 17: 78.
3- راجع سورة هود آية 114، وسورة طه آية 130، وسورة غافر آية 55، وسورة ق آية: 39 و 40. وغيرها من الآيات الشريفة.

الثانية: لقد وردت أحادیث متعددة في صحاح القوم تصرَّح بأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) جَمع بين الصلاتين في غير سفر ولاعذر ولا مطر ولاعلّة.. وعندما سُئل (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن السبب أجاب بأنه يريد أن لايُحرج اُمته.

راجع صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة، وصحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين.

ونفس هذا المعنى ورَد في أحاديث اهل البيت (عليهم الصّلاة والسّلام) ولذلك فقد أفتى الفقهاء بجواز الجمع والتفريق.

الثالثة: اختلف الفقهاء في أفضلية الجمع أم التفريق. وذهب المشهور منهم الى أفضلية التفريق.

ولايبعد أفضليَّة الجمع بين الصلاتين على التفريق بينهما كما يستفاد ذلك من بعض الروايات وقال به بعض الفقهاء، وقد روي ان رجلاً شكى الى الامام الحسن العسكري (عليه السّلام) الفقر بعد أن كان غنّياً فقال (عليه السّلام) له: إجمع بين الصلاتين ترى ما تُحب(1).

ومعنى ذلك أنّ الجمع بين الصلاتين يوجب الغني وسعة الرزق أيضاً، بالاضافة الى أنه مسارعة إلى المغفرة الالهيّة المأمور بها في قوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»(2).

هذا .. ومن أراد التفصيل فليراجع الكُتب المدوّنة في هذا المجال.

ص: 461


1- وسائل الشيعة: ج3 ص162.
2- سورة آل عمران 3: 133.

كلمة حول السجود على التربة(1) ايها القارئ الكريم: إنّ مسألة وجوب السجود على الأرض وعدم جواز السجود على غيرها ممّا يؤكل ويُلبس كالخبز والقطن والكتان وغيرهما هي الاخرى من المسائل الخلافيَّة بين الشيعة وغيرهم.

وهذه المسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة العباديَّة للمسلم، فكلُّ من يؤمن بالله واليوم الآخر لابدَّ أن يقف بين يدي الله تعالی كلَّ يوم خمس مرات ليصلّي لربَّ العالمين.

ولابد للمصلّي أن يراعي أفعال الصلاة وشرائطها خصوصاً أركانها والتي منها السجدتان فانّ عليه أن يسجد على ما يصح السجود عليه، فلو خالف ذلك من دون عذر شرعي أو تقية كانت صلاته باطلة.

من هنا.. تعرف أهميَّة السجود .. وانّ على الانسان أن يؤدّي هذا الواجب كما أمر الله ورسولُه.

لذلك رأينا من المناسب أن نتحدّث حول السجود على الأرض في كلمة موجزة.. فنقول: لقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.

هذا الحديث تجده في كتب الشيعة وغيرهم، فهو مذكور في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من صحاح القوم فلاحاجة

ص: 462


1- هذه الكلمة ترتبط بالجزء الخامس والعشرين من هذه الموسوعة ص36 باب وجوب السجود على الارض او ما انبتت غير المأكول والملبوس، فنعتذر عن التغيير الذي حدث. (الناشر).

للمناقشة في سنده.

أمّا دلالته فواضحة وضوح الشمس .. فالحديث يدلّ على لزوم أن يكون السجود على الأرض أو ما انبتت ممّا لايُؤكل ولايُلبس، كما أنّ التيمّم يجب أن يكون على الأرض أيضاً.

أمّا السجود على غير الارض - کالعمامة أو المفروشات المتعارفة في المساجد اليوم - فغير صحيح.

وقد رُوي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد على كور عمامته فأشار بيده - ارفع عمأمتك - وأومأ إلى جبهته - أي اسجد عليها - (1).

وروي عن عائشة أنها قالت: مارأیتُ رسول الله مُتّقياً وجهه بشيء - تعني في السجود -(2).

كما أن سيرة الصحابة كانت جارية على السجود على الأرض لا على غيرها، وقد روي عن الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: «كنتُ اُصلّي مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الظُّهر فأخذ قبضة من حَصى في كفّي ليتبرَّد، حتى أسجد عليه، مِن شدَّة الحَرّ»(3).

وقال أَنس بن مالك: كنّا نصلّي مع رسول الله في شدّة الحرّ،

ص: 463


1- السُنن للبيهقي: ج2 ص105، الاصابة: ج2 ص 201، وغيرهما.
2- مسند أحمد بن حنبل: ج6 ص58.
3- صحيح النسائي: ج2 ص204، السُنن للبيهقي: ج1 ص439.

فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فاذا بردت وضعها وسَجد عليها(1).

وعندما تراجع سيرة الائمة الطاهرين من أهل البيت (عليهم الصّلاة والسلام) - الّذين هم أحد الثقلين وعِدل القرآن - تجد أنهم ما كانوا يسجدون إلاّ على الأرض وكانوا ينهون عن السجود على غير الأرض.

وقد ذكرنا حديث الامام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: «لا تسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القُطن والكتّان».

وقوله (عليه السّلام): «السجود على الأرض فريضة».

وغير ذلك من الأحاديث المرويّة في هذا المجال.

بقي أن نذكر كلمة موجزة حول السجود على تربة الامام الحسين ابن أمير المؤمنين علي (عليهما الصّلاة والسّلام) فنقول:

إنّ تربة الامام الحسين (عليه السّلام) هي جزء من الأرض، وليست من تراب القمر أو كُرة اخرى .. ولهذا فالسجود عليها سجود على الأرض.

هذا أولاً.

ثانياً: لقد قرأت الأحاديث المتعدّدة المرويّة عن ائمة أهل البيت (عليهم السّلام) في فضل السجود على هذه التربة المقدّسة، بالاضافة الى أن هذه كرامة إلهيّة خصَّ الله بها سيد شباب أهل الجنّة وسبط رسول الله، الامام الشهيد أبي عبدالله الحسين (عليه السّلام)... فما

ص: 464


1- السُنن للبيهقي: ج2 ص105، نيل الأوطار: ج2 ص268.

المانع من ذلك؟! إن الله تعالى يخصّ اولياءه بالكرامات والدرجات والمراتب السامية، وهذا إن دلّ على شيء فانّما يدلّ على ما لذلك الولي الصالح من المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه.

وهذا امرٌ واضح مقبول عند أصحاب القلوب السليمة والضمائر الحرّة والعقول النيَّرة.

ايّها القارئ الكريم: هذه كلمة موجزة عن السجود على الأرض وفضل السجود على التربة الحسينية المطهّرة المقدسة، وان اردتَ التفصيل فراجع الكتب التي تتناول ذلك بالتفصيل.

ص: 465

فهرس الكتاب

دیباجة الكتاب

المقدمة

أبواب بقيّة الصلوات المندوبة

باب (1) استحباب الصلاة في أوّل ليلة من الشهر

باب (2) استحباب الصلاة في كل يوم قبل الزوال وعنده

باب (3) استحباب الصلاة في يوم الخميس للحاجة

باب (4) استحباب الصلاة في أول يوم من شهر محرّم الحرام

باب (5) استحباب صلاة ليلة النصف من رجب

باب (6) استحباب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان

باب (7) استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء في العشرة

الأولى من ذي الحجة

باب (8) استحباب صلاة يوم عرفة

باب (9) استحباب صلاة يوم الغدير

باب (10) استحباب صلاة يوم المباهلة

باب (11) استحباب صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام)

باب (12) استحباب صلاة فاطمة (عليها السّلام)

باب (13) استحباب صلاة الغفيلة

باب (14) تاكّد استحباب صلاة الليل

ص: 466

باب (15) ثواب صلاة الليل

باب (16) من آثار صلاة الليل

باب (17) شرف المؤمن بصلاة الليل

باب (18) غفران الذنوب بصلاة الليل

باب (19) نور الوجه بصلاة الليل

باب (20) سعة الرزق بصلاة الليل

باب (21) زينة الآخرة بصلاة الليل

باب (22) صلاة الليل لوحشة القبور

باب (23) اقرب ما يكون العبد الى الله في صلاة الليل

باب (24) مِن رَوح الله تعالى: التهجّد بالليل

باب (25) الناس في قيام الليل على ثلاثة أصناف

باب (26) کراهة ترك صلاة الليل

باب (27) الكذب يوجب الحرمان من صلاة الليل

باب (28) الشيطان يحول بين العبد وصلاة الليل

باب (29) استحباب الصلاة لطلب الرزق

باب (30) استحباب الصلاة لسدّ الجوع

باب (31) استحباب صلاة الشكر عند النعمة

باب (32) استحباب الصلاة لغفران الذنوب

باب (33) استحباب الصلاة للمهمّات

باب (34) استحباب صلاة ركعتين بين العشاءين

باب (35) استحباب الصلاة لتيسير الامور

ص: 467

باب (36) استحباب الصلاة لقوّة الحافظة

باب (37) استحباب الصلاة للأهوال

باب (38) استحباب الصلاة لرفع الغموم

باب (39) استحباب الصلاة لكشف الكرب

باب (40) استحباب صلاة الاستغاثة

باب (41) استحباب الصلاة لقضاء الحاجة

باب (42) استحباب الصلاة والتوسل برسول الله (صلّى الله

عليه وآله وسلّم)

باب (43) استحباب الصلاة والاستغاثة بالسيدة فاطمة (عليها

السلام) لقضاء الحوائج

باب (44) استحباب الصلاة لدفع الوساوس النفسيّة

باب (45) استحباب الصلاة لغفران ذنب الغير

باب (46) استحباب الصلاة والدعاء بالمأثور عند السفر

باب (47) استحباب الصوم والصلاة للحاجة

باب (48) استحباب الصوم والصلاة لدفع الظلم والأذي

باب (49) استحباب الصوم والصلاة للشفاء

باب (50) استحباب الصدقة والصلاة للسلامة والعافية

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

باب (1) بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الاولى والثانية من

الفريضة

باب (2) بطلان صلاة المغرب والفجر بالشك في الركعات

ص: 468

باب (3) بطلان صلاة الجمعة وصلاة المسافر بالشك في الركعات

باب (4) بطلان الصلاة بالزيادة

باب (5) وجوب العمل بالظن عند الشك في عدد الركعات

باب (6) الأخذ بالأكثر عند الشك

باب (7) بعض صور الشّك في الصّلاة

باب (8) صحة الصلاة بالشك بين الركعة الاولى والثانية في

النافلة

باب (9) حكم الشَّك بين الاثنتين والأربع

باب (10) حكم الشَّك بين الاثنتين والثلاث والأربع

باب (11) حكم الشَّك بين الأربع والخمس

باب (12) حكم الشَّك في عدد الركعات كلّها

باب (13) حكم كثير الشَّك

باب (14) من هو كثير الشَّك

باب (15) عدم بطلان الصلاة بالشَّك بعد الفراغ

باب (16) عدم بطلان الصلاة بالشَّك بعد تجاوز المحل

باب (17) حكم من نسي ركعة ثم تذكَّر بعد الفراغ من الصلاة

باب (18) حكم من صلّى الفجر ركعة

باب (19) حكم من سلّم في الركعتين الاولتين سهواً

باب (20) حكم من سلَّم في غير محلّه من الصلاة

باب (21) حكم من صلّى خمس رکعات

باب (22) موارد سجدتي السهو وبعض أحكام السهو

ص: 469

باب (23) وجوب سجدتي السهو على من تكلَّم ناسياً في

الصلاة

باب (24) سجدتا السهو لكل زيادة أو نقيصة في الصلاة

باب (25) سجدتا السهو يؤتى بهما بعد الصلاة

باب (26) كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما

باب (27) حكم من أقرّ على نفسه بالسهو

باب (28) حكم السهو في صلاة الليل والنافلة

باب (29) صحة صلاة من حفظ سهوه

باب (30) ماینبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

باب (31) استحباب تخفيف الصلاة مع خوف السهو

باب (32) عدم وجوب شيء بسهو الامام مع حفظ المأموم

والعكس

باب (33) حكم المأموم لو نسي الذكر في صلاة الجماعة

باب (34) حكم الصلاة اذا اختلف الامام والمأموم في السهو

باب (35) حكم من دخله العُجب في الصلاة

باب (36) الفقيه يُصلح صلاته ولايعيدها

باب (37) جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم

باب (38) جواز حفظ الغير عدد الركعات

أبواب قضاء الصلوات

باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة

باب (2) وجوب القضاء على من صلّى وهو جُنُب

ص: 470

باب (3) وجوب قضاء الفرائض على المريض

باب (4) وجوب قضاء ما فات كما فات

باب (5) جواز قضاء الفريضة الفائتة في وقت الفريضة الحاضرة

مع سعة الوقت

باب (6) جواز قضاء فرائض النهار في الليل وبالعكس

باب (7) لا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت

باب (8) استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة

بعد الافاقة

باب (9) عدم وجوب القضاء على المخالف بعد الاستبصار

باب (10) حكم من فاتته احدى الفرائض واشتبهت عليه

باب (11) حكم قضاء ما فات في السفر

باب (12) استحباب قضاء النوافل المستحبة

باب (13) استحباب قضاء الوتر

باب (14) استحباب قضاء الوتر شفعاً لمن ضيَّعه

باب (15) استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض

باب (16) استحباب التطوُّع بالصلاة وبجميع العبادات عن

الميت

باب (17) استحباب قراءة القرآن عن الميت

باب (18) وجوب قضاء الوليّ مافات عن الميت

أبواب صلاة الجماعة

باب (1) فضل صلاة الجماعة

ص: 471

باب (2) من فلسفة صلاة الجماعة

باب (3) الجماعة تنعقد بشخصين

باب (4) تاكّد استحباب حضور الجماعة في صلاتي الفجر

والعشاء

باب (5) أفضليَّة الجماعة مع التأخير على الصلاة فرادى في

أول الوقت

باب (6) حُسن الظنّ بمن يصلّي الفريضة في جماعة

باب (7) کراهة الغياب عن صلاة الجماعة

باب (8) التشديد على تارکي صلاة الجماعة بدافع النفاق أو

الاستخفاف

باب (9) التقية في حضور الجماعة مع المخالفين

باب (10) حكم الصلاة خلف الناصبي والمخالف

باب (11) حكم الصلاة خلف الغلام

باب (12) الذين لایُصلّى خلفهم

باب (13) هؤلاء يُكره الاقتداء بهم في الصلاة

باب (14) کراهة اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

باب (15) حكم المسافر إذا أدرك من صلاة الامام ركعتين

باب (16) سبعة لايؤمُّون الناس

باب (17) کراهة أن يؤمَّ الرجل قوماً وهم له كارهون

باب (18) کراهة امامة المجذوم والابرص والاقتداء بهما

باب (19) کراهة امامة العبد في الصلاة

ص: 472

باب (20) کراهة امامة المقيّد و صاحب الفالج والمتيمّم

باب (21) جواز اقتداء المتوضّيء بالمتيمَّم

باب (22) جواز الاقتداء بالأعمى في الصلاة

باب (23) جواز الصلاة خلف من يُسمع أبويه الكلام الغليظ

باب (24) عدم جواز اقتداء القائم بالجالس دون العكس

باب (25) الموازين المستحبة لتقديم امام الجماعة

باب (26) استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام

باب (27) حكم ما اذا صلّى اثنان وأمَّ كل واحد منهما الآخر

باب (28) لا يضمن الامام من صلاة المأموم إلاّ القراءة

باب (29) المأموم ينبَّه الامام إذا أخطا في الصلاة

باب (30) حكم قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الركعتين الاولتين

باب (31) استحباب القراءة للمأموم إذا لم يسمع قراءة الامام

في الجهرية

باب (32) استحباب تسبيح المأموم في الصلاة الاخفاتية

باب (33) جواز الدعاء عند قراءة الامام

باب (34) حكم الانصات الى كتاب الله في الصلاة

باب (35) وجوب القراءة خلف من لايُقتدى به

باب (36) أحكام القراءة خلف من لايُقتدى به

باب (37) يكفي من القراءة مع المخالفين مثل حديث النفس

باب (38) استحباب الذكر والتسبيح لمن فرغ من القراءة قبل

الامام الذي لا يقتدى به

ص: 473

باب (39) استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة، أماماً كان أو

مأموماً

باب (40) استحباب نقل المصلّي النيّة الى النافلة لكي يصلّي

جماعة

باب (41) جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء

باب (42) حكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر

وعكسه

باب (43) حكم من فاته بعض الركعات من الجماعة

باب (44) من أدرك الامام راكعاً فقد أدرك الركعة

باب (45) من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع

باب (46) من أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة

باب (47) من أدرك الامام وهو في التشهُّد

باب (48) حكم من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع

باب (49) حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل

الامام

باب (50) حكم المصلّي اذا زاد الامام ركعة سهواً

باب (51) جواز القنوت مع الامام لمن هو في الركعة الاولى

باب (52) جواز التشهُّد مع الامام لمن لايجب التشهُّد عليه

باب (53) عدم بطلان الصلاة بالتسليم قبل الامام

باب (54) وجوب الاعادة على الامام اذا صلّى بلا طهارة

باب (55) حكم من صلّي الى غير جهة القبلة

باب (56) حكم ما لو تبيَّن كفر الامام بعد الصلاة

ص: 474

باب (57) حکم موت الامام في أثناء الصلاة

باب (58) استحباب تقديم الغير اذا لم يكن الامام حاضراً بعد الاقامة

باب (59) الامام غير المتطهَّر يقدّم غيره لامامة الجماعة ولو كان

مسبوقاً

باب (60) استحباب أن يكون المقدَّم للجماعة قد شهد الاقامة

باب (61) استحباب اسماع الامام مَن خلفه القراءة والتشهّد

والاذكار

باب (62) استحباب أن تكون قراءة الامام متوسطة

باب (63) استحباب تخفيف الامام صلاته مراعاةً للضعفاء

باب (64) استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتمّ كل

مَن خلفه صلاتهم

باب (65) استحباب دعاء الامام لنفسه ولغيره

باب (66) استحباب امامة الرجل لأهله

باب (67) حكم علوّ مكان الامام عن المأموم

باب (68) استحباب اقامة الصفوف وامامها وجواز التقدّم

والتأخر

باب (69) جواز أن تكون الصفوف بين الاساطين

باب (70) جواز قيام المأموم في الصفّ وحده

باب (71) جواز الصلاة في المحراب

باب (72) جواز مشاركة المرأة الرجل في صلاة الجماعة

باب (73) وجوب تأخّر النساء في صلاة الجماعة عن الرجال

حتى العبيد والصبيان

ص: 475

باب (74) حكم اقتداء النساء بالامام مع الحائل

باب (75) أمر النساء برفع رؤوسهن بعد الرجال في الجماعة

باب (76) جواز امامة المرأة للنساء

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

باب (1) وجوب القصر في صلاة الخوف والمطاردة

باب (2) جواز صلاة الخائف وهو على الدابَّة

باب (3) كيفيَّة صلاة الخائف من اللُّصّ أو السَّبُع

باب (4) كيفيّة صلاة الاسير بيد المشركين

باب (5) كيفية صلاة الجماعة في الخوف

باب (6) كيفيّة صلاة الزّحف والمطاردة والمسايفة

باب (7) کيفية صلاة القتال

أبواب صلاة المسافر

باب (1) الحدّ الذي يجب به قصر الصلاة

باب (2) حدّ الاميال التي يجب فيها التقصير

باب (3) حدّ الترخُّص بخفاء الجدران والاذان

باب (4) وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً

وأربعة اياباً

باب (5) وجوب القصر وعدم جواز الاتمام في السفر

باب (6) وجوب قصر الصلاة في عرفات حتى على أهل مكة

باب (7) التقصير خاص بالصلوات الرباعيّة فتنقص ركعتين

باب (8) علّة تقصير الصلاة في السفر

باب (9) حكم من قطع المسافة بدون قصد السّفر

ص: 476

باب (10) حكم من خرج في سفر فصلّی قصراً ثم رجع عنه

باب (11) حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله

باب (12) حكم المسافر إذا نزل في بلد له منزل فيه

باب (13) حكم المسافر اذا نزل في بلد له أهل فيه

باب (14) حكم من له ضياع متعددة فيسافر اليها

باب (15) حكم المسافر إذا اتمَّ الصلاة جهلاً

باب (16) حكم المسافر إذا أتمَّ الصلاة نسياناً

باب (17) المسافر إذا رجع الى بلده بعد دخول الوقت وجب

عليه الاتمام وبالعكس

باب (18) وجوب الاتمام على من قصد الاقامة عشرة أيام

باب (19) حكم من تردَّد في الاقامة

باب (20) حكم من نوى الاقامة عشرة أيام ثم عَدَل عن قصده

باب (21) سبعة لايقصَّرون الصلاة

باب (22) وجوب الاتمام على المكاري والجمّال والملاّح

باب (23) متى يقصّر المكاري؟

باب (24) وجوب الاتمام في سفر اللّهو والمعصية

باب (25) حكم الأعراب في القصر والتمام

باب (26) أفضلية اتمام الصلاة في الحرمين

باب (27) أفضلية اتمام الصلاة عند قبر الامام الحسين (عليه

السّلام)

باب (28) افضلية اتمام الصلاة في أربعة مواطن

ص: 477

أبواب الاستخارة وصلاتها

باب (1) استحباب الاستخارة من الله تعالی

باب (2) استحباب تعلّم الاستخارة

باب (3) الاستخارة أمان من الحيرة

باب (4) كراهة العمل بغير استخارة

باب (5) النهي عن عدم الرضا بالاستخارة

باب (6) استحباب صلاة الاستخارة

باب (7) دعاء الاستخارة

باب (8) الاستخارة بالقرآن الكريم

باب (9) الاستخارة بالحصى أو السُّبحة

باب (10) الاستخارة بالرقاع

باب (11) استحباب الاستخارة والتوسّل بالمعصومين (عليهم

السّلام) في السجود بعد الفريضة

باب (12) استحباب الاستخارة في كل ركعة من الزوال

باب (13) استحباب الاستخارة في آخر سجدة من صلاة الليل

باب (14) استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر

باب (15) استحباب الاستخارة عند رأس الامام الحسين (عليه

السّلام)

باب (16) استحباب الوتر في الاستخارة

باب (17) استحباب الاستخارة عند البيع والشراء وسائر الامور

كلمة الختام

فهرس الكتاب

ص: 478

کتب مطبوعة للمؤلّف

1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد

3- الإمام محمد الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

4- الإمام علي الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

5- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

6- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور

7- الإسلام والتعاليم التربويَّة

8- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)

9- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -

10- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)

1- الجزء الأوّل - الإمام الصادق (عليه السّلام) في كتب العامّة

2- الجزء الثاني والثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام) السياسية

3- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل

ص: 479

4- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء

5- الجزء السادس - تاريخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)

6- الجزء السابع والثامن - الإمامة

7- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)

8- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرین (عليهم السّلام)

9- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد

10 - الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين

11- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق

12- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساوىء الأخلاق، کتاب العشرة

13- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة

14- الجزء السادس عشر - کتاب الآداب والسن الاسلامية

15 - الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالم

16- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب

17- الجزء التاسع عشر - کتاب الزيارات

18- الجزء العشرون - کتاب الدعاء

19 - الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - کتاب الطهارة

20- الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون

والسادس والعشرون - کتاب الصلاة

ص: 480

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.