سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص: 1
موسوعة الإمام الصادق (عليه السلام)
الجزء الخامس والعشرون
المرحوم آية الله العلامة السيد محمد کاظم القزويني (قدس سره)
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ...»(1).
«إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» (2).
«وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»(3).
«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ»(4).
«فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ »«وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ» (5).
«فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» «وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ» (6)..
«وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»(7).
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا»«وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» (8).
ص: 3
«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ»(1).
«وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ »(2).
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(3).
«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »(4).
«... وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »(5).
«وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ... که»(6).
«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا»(7).
«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»(8).
«وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ»(9).
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله .. نحمده على عظيم إحسانه ونیّر برهانه و نَوامي فضله وامتنانه ، حمداً لحقّه قضاءً ولشکره اداءً (1).
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيّد الأولياء سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الأصفياء الأوصياء الأزياء .. ما دامت الأرض والسّماء .
ولعنة الله على أعدائهم الأشقياء الى يوم الجزاء .
وبعد: فهذا هو الجزء الخامس والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) المباركة والقسم الثالث من كتاب الصلاة.
ونذكر فيه ماروي عنه (عليه السّلام) من الأحاديث المرتبطة بالأذكار والتسبيحات والأدعية والأعمال المستحبّة بعد الصلوات ، وهي التي تسمّى بالتعقيبات، وأفضلها وأبرزها تسبيحات السيّدة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) بعد كل صلاة، حيث تكون أفضل
ص: 5
من ألف صلاة - كما صرّح الإمام الصادق (عليه السّلام) - بذلك.
ثم نذكر مبطلات الصلاة وقواطعها، و مکروهات الصلاة ومايجوز فيها.
بالإضافة إلى ذكر الأحاديث المتعلّقة بصلاة الجمعة وآدابها وصلاة العيد وأحكامها وصلاة الآيات وشروطها وصلاة الاستسقاء وكيفيّتها ونوافل شهر رمضان المبارك وصلاة جعفر بن أبي طالب (عليهما السّلام).
ونسأل الله سبحانه أن يتفضَّل علينا بالقبول بلطفه وكرمه وأن يوفّقنا لمواصلة الطريق.. إنّه سميع مجيب .
محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 6
16882 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور، وثلث رکوع، وثلث سجود (1) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (2).
من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله (3).
16883- من لا يحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن علّة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ قال : لأن ركعة من قيام بركعتين من جلوس (4).
ص: 7
علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لم صارت الصلاة ركعتين ... وذكر مثله (1).
16884 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : انّ الله (تعالی) فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلاً دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي (2).
16885۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا ايمان لمن لاأمانة له، ولادین لمن لا عهد لهُ، ولا صلاة لمن لا يتمّ ركوعها وسجودها (3) و (4) .
نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله (5).
ص: 8
16886 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك فإنّه لاصلاة لمن لا يقيم صلبه (1).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (2).
16887 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): من لم يقم صلبه في الصلاة فلاصلاة له (3).
المحاسن : البرقي في رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام)... وذكر مثله (4).
16888- معاني الأخبار : قال الصادق (عليه السّلام): لاصلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده (5).
ص: 9
16889 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد واذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية .
16890 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من رکوع أو سجود؟ قال : هي العبوديّة.
19891 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر ، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): رفعك يديك في الصلاة زينتها.
16892 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
ص: 10
عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء (1).
16893- فلاح السائل : روينا باسنادنا الى أبي جعفر بن بابویه ، فيما رواه في كتاب زهد مولانا علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن المفضل بن صالح ، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان علي (عليه السّلام) پر کع، فيسيل عرقه حتى يطا في عرقه من طول قيامه (2).
16894- وسائل الشيعة : محمد بن مكي الشهيد في الذكرى ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه و منكبيه في الركوع ولكن يعتدل (3).
ص: 11
16895 - التهذيب : علي، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فاذا سجدت فابسط كفيك على الارض فاذا رکعت فالقم ركبتيك كفيك (1).
16896- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : اذا رکعت فضع كفيك على ركبتيك، وابسط ظهرك، ولاتقنع رأسك ولاتصوّبه (2)، وقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقر .
وقال (عليه السّلام) : فرّج اصابعك على ركبتيك في الركوع، وابلغ باطراف اصابعك عيون الركبتين (3).
16897 - الكافي: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزیار ، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه ،
ص: 12
عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة (1).
التهذيب : أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان ابن تغلب مثله (2).
16898 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : يقول (3) في الركوع «سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربّي الأعلى»، الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنّة ثلاث (4)، والفضل في سبع (5).
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله (6).
16899 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زیاد قالا :
ص: 13
دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) وعنده قومٌ فصلّى (1) بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعدّدنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربع وثلاثين أو ثلاثاً وثلاثين (2) مرّة، وقال أحدهما في حديثه : «وبحمده» في الرّكوع والسجود سواء (3).
هذا لأنّه علم (عليه الصلاة والسّلام) احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده وذلك أنّه روي أنّ الفضل للامام أن يخفّف ويصلّي با ضعف القوم.
التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد مثله إلى قوله :
والسجود (4).
مستطرفات السرائر : من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي - قال : حدثني عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زیاد قالا : ... وذكر نحوه (5).
16900 - شرح الأخبار : عن حمزة بن حمران، والحسين بن زیاد قالا: صلَّينا في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم توجَّهنا إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) فدخلنا عليه في داره ، فأذن وأقام (الصلاه) وتقدم فصلَّی، فتنحَّينا ناحية، فلمَّا ركع قلنا :
ص: 14
نحسب تسبيحه فعدَّ أحدنا ثلاثا وثلاثين تسبيحة، وعدَّ الآخر أربعاً وثلاثين تسبيحة (1).
16901۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : وقل في الركوع : «سبحان ربي العظيم»، ثلاث مرّات (2).
16902 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : سبّح في رکوعك ثلاثاً، تقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرات، وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات، لأنّ الله (عزّوجلّ) لّما أنزل على نبيّه (صلّى الله عليه وآله) «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»(3) قال النبي (صلّى الله عليه و آله ) :
اجعلوها في ركوعكم، فلمّا انزل الله «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى »(4) قال : اجعلوها في سجودكم، فان قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» أجزأك وتسبيحة واحدة تحجزي للمعتلّ والمريض والمستعجل (5).
ص: 15
16903 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، (عن عبدالله ابن سليمان)(1) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يذكر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعاً وإمّا ساجداً فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : نعم إنّ الصلاة على نبيّ الله (صلّى الله عليه وآله) كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلغها إيّاه (2).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (3).
16904- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السّلام) أنّه قال : يقال في الركوع: «اللهم لك رکعتُ ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلتُ وأنت ربّي، خَشع لك سمعي وبصري وشعري
ص: 16
وبشري ولحمي ودمي ومُخي وعصبي وعظامي، وما أقلّت قَدَماي ، غیر مستنكف ولامستکبر ولامستحسر عن عبادتك والخنوع لك (1) والتذلّل لطاعتك، سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاث مرّات (2).
16905- قرب الإسناد : السندي بن محمّد، قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله (عزوجل) ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله (عزّوجلّ)، ثمّ اسألوا بعد (3).
أقول: قوله (عليه السّلام): «لا قراءة» أي للقرآن كما ورد التصريح بذلك في أحاديث اخرى مثل مارواء الصدوق في الخصال عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علي أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين) أنه قال : سبعة لايقرأون القرآن : الراكع والساجد...» إلى آخره.
ومن الواضح أن النهي هو نهي كراهة لانهي حُرمة، جمعا بين الأحاديث الناهية والمجوّزة لمطلق قراءة القرآن في الصلاة.
ص: 17
ولهذا أفتى الفقهاء بكراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود، ویکتفی بالذكر والتسبيح، ولا مانع من الدعاء فيهما. والله العالِم.
16906. التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال : ثلاث تسبیحات مترسّلا تقول: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله» (1).
16907 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أدني ما يجزىء المريض من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال : تسبيحة واحدة (2).
16908- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال : يجزي المريض أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة ، ويجزيه أن يسبّح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة (3).
ص: 18
16909. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سیار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسّلا، وليس له - ولا كرامة - ان يقول: سُبح سُبح سُبح (1).
مستطرفات السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عمّن ذكره، عن مسمع أبي سیار مثله (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «أو قدْرَهن» أي : يكفي مطلق الذكر ما كان بقدر ثلاث تسبیحات .
وقوله (عليه السّلام): «سُبح سُبح سُبح» أي: ليس له أن يدمج الحروف بعضها في بعض، استعجالاً، بشكل لايتميّز الذكر والحروف. والله العالِم.
16910 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال : نعم قول الله (عزّوجلّ): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا »(3).
ص: 19
فقلت : كيف حدُّ الركوع والسجود؟ فقال : امّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبیحات تقول :
«سبحان الله سبحان الله» ثلاثاً، ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله و تحمیده وتمجيده والدعاء والتضرع، فان أقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فامّا الامام فانّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا صلّى بالناس خفّ بهم (1).
الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب مثله إلى قوله : «سبحان الله» ثلاثاً (2).
161911- التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لايجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبیحات أو قدر هن (3).
16912 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن يحيى الحلبي، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لاتعجل بهن (4) و (5).
ص: 20
16913 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنی ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : ثلاث تسبیحات (1).
16914- مشكاة الأنوار : من كتاب المحاسن، عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن : لاتقلن في (ركوعكن و) (2). سجودكن اقلّ من ثلاث تسبیحات، فان كنتن فعلتن لم يكن احسن عملا منكن (3).
16915- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : جاءت الخضارمة (4) إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا لانراك تنطق (5) أبداً، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): سبّحوا الله ثلاث تسبيحات رکوعاً، وثلاث تسبیحات سجوداً (6).
ص: 21
مستدرك الوسائل: رواه الراوندي في نوادره، باسناده، عنه (صلّى الله عليه وآله) مثله (1).
أقول: قول الخضارمة : «إنّا لانراك تنطق» فيه احتمالان:
الأول: أن يكون معناه: إنّا لا نسمع ما تقوله في الركوع والسجود فكيف نصلّي؟ فأمرَهم (صلّى الله عليه وآله) بالتسبيح ثلاثأً في الركوع وثلاثاً في السجود.
الثاني: أن يكون النَص - ما في مستدرك الوسائل - : «إنّا لانزال ننفر...» بمعنى النفْر والخروج، كقوله تعالى: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ... » (2).
ويكون المعنى : إنّا قومٌ من البَدْو الرحَّل، ولانستقرً ولا نقيم في مکان، فكيف نصنع بالصلاة؟ فأمرهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالاكتفاء بأقلّ التسبيحات. ولعلّ فيه معنى آخر، والله العالِم.
16916- بحار الأنوار : العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم قال :
قال الصادق (عليه السّلام) : اقَلُّ ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود، فثلاث تسبیحات لابدّ منها، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة ، ففي الظهر ست وثلاثون، وفي العصر ست وثلاثون، وفي المغرب سبع وعشرون، وفي العتمة ست
ص: 22
وثلاثون، وفي الفجر ثمان عشرة (1).
16917 - الكافي : عليّ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ما من كلمة أخفُّ على اللّسان منها ولا أبلغ من سبحان الله .
قال : قلت : يجزئني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح : لا إله إلاّ الله والحمد لله والله أكبر؟ قال : نعم كلُّ ذا ذكر الله.
قال : قلت : الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفناهما فما تفسير سبحان الله؟ قال : أنفة لله، أما ترى الرجل اذا عجب من الشيء قال :
سبحان الله (2).
مستطرفات السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم نحوه الى قوله :
ذكر الله (3).
16918 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
ص: 23
جعفر بن بشیر، عن حمّاد، عن هشام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) يجزىء عنّي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلاّ الله والله أكبر؟ قال : نعم (1).
16919 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلاّ الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : نعم كل هذا ذكر الله (2).
التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (3).
16920۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) : ليومن(4) أحدكم ببصره في
ص: 24
صلاته الى موضع سجوده، فاذا ركع فلينظر قدر الذراعين من حائط القبلة (1).
أقول: قوله (عليه السّلام): «قَدْر الذراعين من حائط القبلة» أي : من أمامه وقِبلته وموضع سجوده قدر ذراعين، بأن ينظر بين قدميه، ولا يدير عینیه هنا وهناك . والله العالم .
16921 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : يقول : «الحمد لله رب العالمين» ويخفض من صوته (2).
16922- ذكرى الشيعة : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) أنّه كان يقول بعد رفع رأسه : «سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت» (3).
16923- ذكرى الشيعة : وبإسناده إلى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» قال
ص: 25
من خلفه : «ربنّا لك الحمد، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله ربّ العالمين» (1).
16925۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال : اذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع الله لمن حمده»، ثم تقول: «ربَّنا لك الحمد» (2).
19920- دعائم الاسلام: روينا عنه (عليه السّلام) أيضاً، وعن آبائه الطاهرین (عليهم السّلام)، في القول بعد الركوع وجوهاً كثيرة:
منها أن تقول: «اللهمّ ربَّنا لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، اهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لي وأرحمني، وأجبرني وارفعني، فانّي لما انزلت اليّ من خير فقير». فهذا وما هو في معناه يقوله من صلّى لنفسه، ويجزىء في صلاة الجماعة أن يقول: «سمع الله لمن حمده» يجهر بها ويقول في نفسه: «ربَّنا لك الحمد» ثم يكبّر ويسجد (3).
16926 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: ذُكر عند النبي (صلّى الله علیه و آله) الجدود (4)، فقالوا :
ص: 26
انّ فلاناً جدَ في الغنم، وقيل : جَد فلان في الزرع، وجَد فلان في الابل، وجَد فلان في النخل.
فقام النبي (صلّى الله عليه و آله) فصلّى ركعتين ، فلمّا قال : سمع الله لمن حمده ، قال : «اللهم ربنا لك الحمد - ورفع صوته يسمعهم - ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، اهل المجد والثناء ، اللهم لا مانع لما أعطيتَ، ولامعطي لما منعتَ، ولاينفع ذا الجَد منك الجَده»(1) .
16927 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً؟ قال : تمت صلاته (2).
التهذيب : جعفر بن محمد، عن عبدالله القدّاح مثله (3).
16928 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله
ص: 27
ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع (1) الذي فاتك سواء (2) و (3) .
من لا يحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله (4).
16929- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حکیم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ينسى (5)من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئاً منها ثم يذكر بعد ذلك؟ (6) فقال : يقضي ذلك بعينه .
فقلت (7) : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا (8).
16930. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل
ص: 28
نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انّه لم ير كع؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (1) و (2) .
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، تن صفوان مثله (3).
أقول: مَن نسي ركعة من الصلاة وتذکّر بعد الفراغ منها، و جب عليه الاتيان بركعة واحدة، بشرط أن لا يكون قد صدر منه ما ينافي الصلاة، كالتكلم والانحراف عن القبلة وما شابه ذلك.
وانّما يأتي بسجدتي السهو لوقوع التسليم في غير محلّه .
16931 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجلّ يشكّ (4) وهو قائمٌ لا يدري ركع (5) أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد (6).
ص: 29
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان وفضالة ، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله (1).
الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير مثله (2).
16932 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال : قلت له : الرجل يشك وهو قائم فلايدري أركع أم لا؟ قال : فليركع (3).
16933 - التهذيب : فضالة ، عن حسين، عن ابن مسکان، عن أبي بصير والحلبي في الرجل لايدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع (4).
الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله (5).
16934۔ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال فيمن شكَّ في الركوع وهو في الصلاة ، قال : يركع ثم يسجد سجدتي السهو (6).
أقول: هذا حكم من لم يتجاوز المحلّ ولم يدخل في ركن آخر
ص: 30
كالسجدتين. ولعلّ الأمر بسجدتي السهو محمول على الاستحباب .
16935. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أستتمُّ قائماً فلا أدري رکعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانّما ذلك من الشيطان (1).
أقول: اذا شك المصلّي في إتيان الركوع بعدما سجد السجدتين وقام للركعة الأخرى فعليه أنّ يمضي في صلاته ولايعتني بهذا الشك، وصلاته صحيحة، والظاهر أنّ هذا معنى قول السائل : أستتمُّ قائما ، لأنّ المصلّي لو شكَّ في الاتيان بالركوع قبل السجدتين وجب عليه الركوع.
16936 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أشك و أنا ساجد فلا أدري أركعت (2) أم لا؟ قال : امض (3).
ص: 31
16937 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :
أشك وانا ساجد فلا أدري رکعت أم لا؟ فقال : قد رکعت امضه (1) و (2) .
16938 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن رجل شلك بعدما سجد انه لم يركع؟ قال : يمضي في صلاته (3).
16939. التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أهوى الى السجود فلم يدر (4) أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع (5).
أقول: المشهور بين الفقهاء أنّ المصلّي لايعتني بشكّه إذا تجاوز المحل، فلو حصل له الشكّ بعد الهوي إلى السجود بني على الاتيان بالركوع.
ص: 32
نعم لوتيقن ترك الركوع وجب عليه الرجوع ولو كان ذلك بعد السجدة الأولى، أما لو تذكر ذلك بعد السجدة الثانية بطلت صلاته القوات الركن وعليه الاعادة .
فقوله (عليه السّلام): «قد ركع» هو في مورد الشك كما يظهر من سؤال الراوي : «فلم يدر أركع أم لم يركع» .
16940 - التهذيب : سعد، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شكَّ فلم بدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انّه قد زاد سجدة؟ فقال : لا والله لاتُفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لايعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1).
16941. التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل صلّى فذكر انّه زاد (2)سجدة؟ قال : لايعيد صلاة (3) من سجدة ويعيدها من ركعة (4).
ص: 33
و من لا يحضره الفقيه : سأل منصور بن حازم ابا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله (1).
16942 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (2).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن رفاعة مثله (3).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة مثله (4).
16943. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال (5) : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
ص: 34
وترك الركوع استأنف الصلاة (1).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي بصير مثله(2) .
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي بصير مثله (3).
ص: 35
16944 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت (1) الأرض إلاّ القطن والكتّان(2).
التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة مثله (3).
16945- من لا يحضره الفقيه : قال هشام بن الحكم لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : السجود لايجوز الاّ على الأرض أو على ما أنبتت (4) الأرض
ص: 36
الاّ ما أٴكل أو لبس.
فقال له : (1) جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال : لانّ السجود خضوع (2) لله (عزّوجلّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يُلبس لأن أبناء الدنيا عبید ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزّوجلّ) فلا ينبغي أن يضع جبهتهً في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترُّوا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لانهُ ابلغ في التواضع والخضوع لله (عزّوجلّ) (3).
علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله (4).
التهذيب : قال هشام بن الحكم... وذكر مثله . إلى قوله : ما أكل أو لبس (5).
16946- من لا يحضره الفقيه - التهذيب : روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : السجود على ما انبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس (6).
ص: 37
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعتهُ يقول : ... وذكر مثله (1).
علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن یحیی الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سمعته يقول: ... وذكر مثله (2).
16947 - الكافي : محمّد بن يحيی باسناده قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة (3) سنّة (4).
16948- التهذيب : روي عن الصادق (عليه السّلام) انه قال :
السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض (5) سُنة (6).
من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله (7).
علل الشرایع : أبي (رحمهُ الله) قال : حدثنا محمد بن یحیی
ص: 38
العطّار، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن یزید رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله.
أقول: قوله (عليه السّلام): «وعلى غير الأرض سُنّة» أي على الخُمرة، أو على ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولايلبس، لا على مطلق غیر الأرض، وذلك جمعاً بين هذا الحديث والحديث المتقدّم الذي جاء فيه :
«وعلى الخُمرة سُنَّة». والله العالم.
16949۔ مستدرك الوسائل: الصدوق في الهداية - قال الصادق (عليه السّلام) : اسجدوا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، الا على ما أكل أو لبس (1).
16950- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض، غير الطعام، كالحلافي وأشباهها (2) و (3).
16951 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : أنّ الأرض بكم برّة، تتیمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة الدنيا وهي لكم كفات (4) في الممات، وذلك من نعمة الله، له
ص: 39
الحمد، وافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة (1).
16952- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انه قال : ينبغي للمصلّي أن يباشر بجبهته الأرض، ويعفّر وجهه في التراب، لأنّه من التذلّل لله (عزّوجلّ) والاكبار له (2).
واتخاذ السبّحة منها 16953- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) :
السجود على طين قبر الحسين (عليه السّلام) ینوّر الى الارض السابعة (3).
16954۔ مصباح المتهجّد: روى معاوية بن عمّار قال : كان لابي عبدالله (عليه السّلام) خريطة (4) ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله (عليه السّلام) فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه، ثمّ قال (عليه السّلام) : السجود على تربة أبي عبدالله (عليه السّلام) يخرق الحجب السّبع (5).
دعوات الراوندي : قال الصادق (عليه السّلام) : السجود على تربة أبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله (6).
او 2۔ دعائم الاسلام: ج1 ص 178. منه مستدرك الوسائل : ج 4ص 14.
ص: 40
بحار الأنوار : بیان - خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها الى السماء.
16955۔ مکارم الأخلاق : روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : من أدارها - أي سبحة من تربة الحسين (عليه السّلام) - مرّة واحدة بالاستغفار أو غيرُه كتب [الله] له سبعين مرّة، وان السجود عليها يخرق الحجب السبع (1).
16956- ذكرى الشيعة : قال الصادق (عليه السلام): السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سُنّة، وقال (عليه السّلام) :
السجود على طين قبر الحسين (عليه السّلام) ینوّر الى الارض السابعة ، ومن كانت معهُ سبحة من طين قبر الحسين (عليه السّلام) کتب مسّبحا وان لم يكن يسّبح بها (2).
16957۔ مصباح المتهجّد: روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السّلام) فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبة منها سبّع مرّات (3).
16958- ارشاد القلوب: كان الصادق (عليه السّلام) لايسجد الاّ على تراب من تربة الحسين (عليه السّلام) تذللاً لله تعالى واستكانة
ص: 41
اليه (1).
16959۔ مستدرك الوسائل : محمد بن المشهدي في المزار الكبير - باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن الصادق جعفر ابن محمّد (عليهما السّلام) قال : أنّ فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان سبحتها من خيط صوف مفتَّل، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت (عليها السّلام) تديرها بيدها تكبّر، وتسبّح، حتى قُتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته، وعملت التسابيح ، فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين (عليه السّلام) عُدل بالأمر إليه ، فاستعملوا تربته، لما فيه من الفضل والمزيّة (2).
16960 - بحار الأنوار : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي - جد الشيخ البهائي (قدّس الله روحهما) - نقلا من خط الشهيد (رفع الله درجته)، نقلا من مزار بخط محمّد بن محمد بن الحسين بن معيّة، قال : روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : من اتخذ سبحة من تربة الحسين (عليه السّلام) ان سبّح بها والا سبّحت في كفه، واذا حرّكها وهو ساهٍ كتب له تسبيحة، واذا حرّكها وهو ذاكر الله تعالى، كتب له اربعين تسبيحة.
وعنه (عليه السّلام) انّه قال : من سبَّح بسبحة من طين قبر الحسين (عليه السّلام) تسبيحة، كتب الله له اربعمائة حسنة، ومحا عنه اربعمائة سيّئة، وقضيت له اربعمائة حاجة، ورفع له أربعمائة درجة.
ص: 42
ثم قال (عليه السّلام): وتكون السبحة بخيوط زرق، اربعاً وثلاثين خرزة، وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام)، لا قُتل حمزة (عليه السّلام) عملت من طين قبره سبحة، تسبّح بها بعد كلّ صلاة (1).
16961. التهذيب : محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد، عن حميد بن زياد، عن بنان، عن أبي الطاهر - يعني الوراق -، عن الحجّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التربة من قبر الحسين بن علي (عليه السّلام) عشرة أميال (2).
16962 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار و برید بن معاوية ، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لا بأس بالقيام على المصلّي من الشَّعر والصُّوف اذا كان يسجد على الأرض، فان كان
ص: 43
من نبات الارض فلابأس بالقيام عليه والسجود عليه (1).
16963 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده (2).
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : يحتمل أن يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لايلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرَّروا به من العامَّة كالحصير والارض، ويمكن حمله على التقية (3).
وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا الخبر موافق لبعض العامَّة وليس عليه العمل، لأنه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه .
16964 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : كان أبي
ص: 44
(عليه السّلام) يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصاً على الطّنفسة حيث يسجد (1).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عقبة ، عن حمران مثله (2).
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعید مثل التهذيب (3).
16965 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخّمرة (4) فأبطات عليه فأخذ كفَا من حصا فجعله على البساط ثمّ سجده (5).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (6).
16966- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : لا بأس بالصلاة على الخمرة (7).
ص: 45
16967. التهذيب : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ذكر انّ رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السّلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات؟ قال : نعم (1).
16968. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن اسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السجود على الخصر والبواري؟ فقال : لابأس وأن يسجد على الارض أحبُّ إليّ، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يحب ذلك أن يمکّن جبهته من الأرض، فأنا اُحبُّ لك ما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبُّه (2).
16969 - المعتبر : روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) سألتهُ عن الرجل يصلّي على البساط من الشعر، والطنافس؟ قال : لاتسجد عليه، وان قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس (3).
ص: 46
16970 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (1).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله (2).
16971 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) في المحمل يسجد (3) على قرطاس (4) وأكثر ذلك يومي ايماءاً (5).
المحاسن : البرقي، عن علي بن الحكم، عمّن ذكره قال :
رأيت... وذكر مثله (6).
ص: 47
16972- من لا يحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يُصلّي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته (1).
أقول: يجوز السجود على الثوب لمن خاف أن تحترق جبهته من حرارة الأرض اذا لم يجد شيئاً آخر يسجد عليه مما يصح السجود عليه، فجواز السجود على غير الارض انما هو للضرورة - كما قرأت - وليس في الحالات الاختياريَّة.
16973. التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة - بيّاع القصب . قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فاسجد عليه؟ (2).
فقال : نعم ليس به بأس (3).
16974 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب (4) بن حفص، عن أبي بصير
ص: 48
قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به (1).
16975- علل الشرایع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال :
حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن ابراهیم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيُقطَع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إنْ سَجد على الرمضاء احترقت وجهه (2)؟ قال : يسجد على ظهر كفّه فانّها أحد المساجد (3).
أقول: اذا لم يكن عند المصلّي ما يصح السجود عليه من الارض أو النبات أو القرطاس أو كان عنده ولكن لم يتمكن من السجود عليه الحرّ أو برد أو تقية أو ما أشبه ذلك سجل علی ثوبه اذا كان قطناً أو كتاناً وإن لم يكن كذلك سجد على المعادن أو ظهر الكف للضرورة .
ص: 49
16976 - الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبدالملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) سوَّى الحصاحين أراد السجود (1).
من لایحضره الفقيه : قال ابراهيم بن میمون لأبي عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر مثله (1).
16978- من لا يحضره الفقيه : سأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة على القار؟ فقال : لا بأس به (2).
16979- من لا يحضره الفقيه : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة على القفر والقير؟ فقال : لا بأس به (3).
16980- من لا يحضره الفقيه : روی منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : القير من نبات الأرض (4).
16981. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّی بن خنيس أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده عن السجود على القفرة (5) وعلى القير؟ فقال : لا بأس به (6).
أقول: يجب أن يكون السجود على الأرض أو ما نبت منها
ص: 51
بشرط أن لا يكون ماكولاً ولا ملبوساً.
والقير والزفت ليسا من الأرض ولا من نبانها غير المأكول والملبوس بل الظاهر انّهما من المعادن أو ملحقان بها، من هنا فلا يصح السجود عليهما .
وأما الأحاديث الحجوّزة للسجود عليهما فقد ترك الفقهاء العمل بها، ووصفها النراقي بالشذوذ المخرج لها عن الحجية (1).
وقال صاحب الجواهر : بعدم الخلاف بين الأصحاب قديماً وحديثاً في عدم جواز السجود على القير ، بل تمكن تحصيل الإجماع عليه (2).
وقد حمل الشيخ الطوسي هذا الخبر على حال الضرورة أو التقية (3).
وأمّا رواية الفقيه السابقة والتي تصرّح بأن القير من نبات الأرض فالظاهر أنّ معناه انّه بحكم نبات الارض في جواز السجود عليه في حال الاضطرار، كما نُقل ذلك عن بعض الفقهاء أو على جواز الوقوف عليه حال الصلاة أو وضع ما عدا الجبهة عليه كما أحتمله في جواهر الكلام.
وخلاصة القول انّ اتفاق الفقهاء قائم على أنّه لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما نبت منها غير المأكول والملبوس، والله العالم
ص: 52
16982 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أنّ علياً (عليه السّلام) کره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصليّ على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا (1).
16983 - الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتسجد على الذَّهب ولا على الفضة (2).
التهذيب : سهل بن زیاد مثله (3).
16984 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
ص: 53
طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه كان الايسجد على الكُميّن ولا على العمامة (1).
16985 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يسجد وعليه العمامة لايصيب وجهه (2) الأرض؟ قال : لا يجزئه ذلك حتّى تصل جبهتُه إلى الأرض (3).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله (4).
16986 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : قلت :
الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مسَّ جبهته (5) الارض فيما بين حاجبيه و قصاص شَعره فقد أجزأ عنه (6).
من لا يحضره الفقيه : روی زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه قال : قلت لهُ : الرجل... وذكر مثله (7).
ص: 54
التهذيب : روي عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله (1).
16987۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه نهى عن السجود على الكمّ، وامر بابر از اليدين وبسطهما على الأرض، أو ما يصلّى عليه عند السجود (2).
16988 - دعائم الاسلام: وروي عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه نهى أن يسجد المصلّي على ثوبه ، أو على كمّه، أو على کور عمامته (3).
16989- قرب الاسناد : محمد بن عيسى، عن عبدالله بن میمون القداح (عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) )(4) قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ، ورجليه، وركبتيه، وجبهته (5).
16990 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن اسماعیل بن بزیع، عن أبي اسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو ساجد وقد رفع
ص: 55
قدميه من الأرض وأحدى قدميه على الاخرى (1).
أقول: حَمَل الشيخ الطوسي فعله (عليه السّلام) على الضرورة دون حال الاختيار.
وقال الفيض الكاشاني في الوافي : ويجوز حمله على غير الصلاة.
وقال العلامة المجلسي : قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ المراد برفع القدمين عدم الصاق ظهرها بالارض لارفعهما بالكلية .
ولعلّ ماذكره الكاشاني هو الأقرب، لعدم ذكر الصلاة في الحديث . والله العالم.
16991- من لا يحضره الفقيه : روی عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، فما أصاب الأرض منهُ فقد أجزأك .
وروى زرارة عنه (عليه السّلام) مثل ذلك (2).
16992 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي قال : مابين
ص: 56
قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الأرض أجزاك (1).
16993 - الكافي : جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّی ابن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:
كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) إذا هوى ساجداً إنكبّ وهو يكبّر (2).
أقول: يستحب التكبير قبل الهويّ الى السجود، وأمّا التكبير حين الهُويّ فينبغي أن يُحمل على الجواز أو على العذر أو على مطلق الذكر، فلعلّه (عليه السّلام) كبّر قبل الهُويّ مرّة وكبّر أُخرى لمطلق الذكر ، والله العالم.
16994 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا ، عن محمد قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يضع يديه قبل ركبتيه
ص: 57
إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (1).
الاستبصار : أخبرني أبو الحسن بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعید مثله الى قوله : اذا سجد (2).
16995 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ فقال : نعم (3).
16996 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال : نعم يعني في الصلاة (4).
16997 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ هو مقبول منه (5).
ص: 58
16998- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) انّه قال : اذا تصوَّبت للسجود، فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشيء ما (1).
16999- من لایحضره الفقيه: سأل طلحة السلمي أبا عبداللہ۔ (عليه السّلام) لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ فقال (2): لأن اليدين بهما (3) مفتاح الصلاة (4).
علل الشرایع : أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن طلحة السلمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: لأي علّة ...
وذكر مثله (5).
17000 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لابأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه (6).
17001 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،
ص: 59
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا سجد يستقبل الأرض بركبتيه قبل يديه (1).
أقول: يستحب للمصلّي أن يتلقّى الأرض بيديه قبل ركبتيه اذا أراد السجود كما مرّ في الأحاديث الماضية .
ولعلّ فعله (صلّى الله عليه وآله) كان لبيان جواز ذلك وخاصَّة لذوي الاعذار کالمرضى، فانّه يسهل عليهم تلقّي الارض بالركبتين قبل اليدين.
17002۔ من لا يحضره الفقيه: روی إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفَّيه الارض لعلّ الله يدفع (2) عنهُ الغلّ يوم القيامة (3).
علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله (4).
ص: 60
ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن ابراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : اذا ... وذكر مثله (1).
أقول: معنى الحديث : استحباب وضع الكفَّين على التراب حين السجود كما يضع الانسان جبهته، وفائدة ذلك هو أن يدفع الله تعالی الغِلّ عن صاحبه يوم القيامة ، والغلّ: طوقٌ من حديد يُجعل في العنق أو في اليد، ويُطلق على العطش وشدَّته - كما في أقرب الموارد - .
17003۔ کتاب زيد النرسي: عن سماعة بن مهران قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) اذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه و فرّج بين اصابع يديه ويقول : إنّهما يسجدان كما يسجد الوجه (2).
17004۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : إذا سجدتَ فلتكن كفّاك على الأرض مبسوطتين و أطراف أصابعك حِذاء أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير ، واجنح مرفقيك ولاتفرش ذراعيك، وأمكن جبهتك وأنفك من الأرض، واخرج يديك من كُمّيك وباشر بهما الأرض أو ما تصلّى عليه ، ولا تسجد علی کَوْر العمامة ، احسر عن جبهتك ، وأقلّ ما يُجزي أن يصيبَ الأرض من جبهتك قَدر الدرهم (3).
ص: 61
17005 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (1).
17006 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام): لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «لا صلاة» و«لا تجزي صلاة» محمول على الاستحباب لا الوجوب، جمعاً بين الأحاديث، كما ستقرأ في الحديث القادم، والله العالِم.
17007 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن مصادف قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود (3).
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله (4).
ص: 62
17008 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن حفص الأعور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّي البعير الضامر - يعني بروکه - (1) و (2).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن جماعة مثله (3).
17009- بحار الأنوار : جامع البزنطي نقلاً من خطّ بعض الأفاضل، عن الحلبي، عن الصادق (عليه السّلام) قال : اذا سجدت فلاتبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه، ولكن اجنح بهما، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يجنح بهما، حتی پری بیاض ابطيه (4).
مستدرك الوسائل : مجموعة الشهيد نقلا عن جامع البزنطي، جنّح في السجود: رفع مرفقيه عن الارض جاعلا يديه كالجناحين (مجمع البحرين).
ص: 63
عنه مثله (1).
17010- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
كان رسول الله (صلّى الله علیه و آله) اذا سجد سجد على راحتيه، وابدي ضبعيه (2) حتى يستبين من خلفه بياض ابطيه، وهو مجنّح (3).
17011 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها (4).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (5).
17012 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيی
ص: 64
الحلبي، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله) وأنا ساجد۔؟ فقال : نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر (1).
أقول: ولابدّ من الصلاة على آل محمّد كلّما صلّي الانسان على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لورود عشرات الأحاديث الشريفة الآمرة بذكر الآل مع النبي، والناهية عن الصلاة على محمد وحده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ووصفها بالصلاة البتراء .
17013 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا سجدت فكبّر وقل: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت، وأنت ربّي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، [و]الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين» ثم قل: سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاث مرّات فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : «اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني إنّي (2) لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك الله رب العالمين» (3).
ص: 65
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (1).
17014 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن علي، عن سعدان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان يقول في سجوده: «سجد وجهي البالي لوجهك الباقي الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز ، سجد وجهي الفقير لوجه ربّي الغني الكريم العليّ العظيم، ربّ أستغفرك مما كان وأستغفرك ممّا يكون، ربّ لا تجهد بلائي، ربّ لاتُشمت بي أعدائي، ربّ لاتسيء قضائي، ربّ إنه لا دافع ولا مانع إلا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك وبارك على محمّد وآل محمّد بأفضل بركاتك، اللهم إنّي أعوذ بك من سطواتك وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك لا إله إلاّ أنت ربُّ العالمين».
وكان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول وهو ساجد: «ارحم ذلّي بين يديك وتضرّعي إليك، ووحشتي من الناس، وآنسني بك یاکریم » .
وكان يقول أيضاً : «وعظتني فلم اتّعظ، وزجرتني عن محارمك فلم انزجر، وعمّرتني أياديك (2) فما شكرت، عفوك عفوك ياكريم أسألك الرَّاحة عند الموت وأسألك العفو عند الحساب». .
وكان أبو جعفر (عليه السّلام) يقول وهو ساجد: «لا إله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، سجدت لك ياربّ تعبدا ورقّاً، يا عظيم إنّ عملي ضعيف
ص: 66
فضاعِفْه لي، يا كريم ياحنّان اغفر لي ذنوبي وجُرمي وتقبّل عملي یاکریم ياجبّار ، أعوذ بك من أن أخيب أو أحمل ظلماً، اللهمّ منك النعمة وأنت ترزق شكرها، وعليك يكون ثواب ما تفضّلتَ به من ثوابها بفضل طولك وبكريم عائدتك» (1).
17015 - الكافي : أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن این محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنّي كنت أُمهّد (2) لأبي فراشه فأنتظره حتّى يأتي فإذا أوى إلى فراشه و نام قمت إلى فراشي وإنّه أبطأ عليّ ذات ليلة فأتيت المسجد في طلبه وذلك بعدما هدأ الناس فاذا هو في المسجد ساجد وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهو يقول: «سبحانك اللهمّ أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك ياربّ تعبّداً ورقّاً، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التواب الرحيم» (3).
17016- قرب الاسناد : هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول : كان أبي (رضي الله عنه) يقول في سجوده: «اللهم إنّ ظنَّ الناس بي حسن، فأغفر لي ما لا يعلمون، ولاتؤاخذني بما يقولون، وأنت علاّم الغيوب» .
وكان مما يدعو به : «اللهم هب لي حقّك، وارض عني خَلقك ،
ص: 67
واغفر لي ما لا يضرّك، وعافني ممّا لاينفعك، فانّ شقائي (1) لايضرّك، وعذابي لاينفعك ، فانّك تعطي من يسالك، وتغضب على من الايسالك ، ولن يفعل ذلك أحد غيرك، سبحانك وبحمدك» .
قال : وكان أبي (رضي الله عنه) يقول في دعائه : «اللهم البسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ، وارزقني من فضلك ما تغنيني به عن سائر خلقك، ولا اشتغل عن طاعتك بشَر سواك».
قال : وكان أبي (رضي الله عنه) يقول في دعائه : «ربّ اصلح لي نفسي فإنّها أهمُّ الأنفس اليَّ، ربّ اصلح لي ذريتي فانّهم يَدي وعضُدي، رَبّ وأصلح لي أهل بيتي فانّهم لحمي ودمي، رَبّ أصلح لي جماعة إخوتي وأخواتي ومحبّي فانّ صلاحهم صلاحي».
قال (عليه السّلام) : وسمعت أبي يقول وهو ساجد: «یاثقتي ورجائي في شدّتي ورخائي، صلّ على محمد وآل محمّد و الطف بي في جميع أحوالي، فانّك تلطف لمن تشاء، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على محمّد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً» (2).
17017- بحار الأنوار : جامع البزنطي نقلاً من خطّ بعض الافاضل، عن جميل، عن الحسن بن زیاد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول وهو ساجد: «اللهم انّي اسألك الراحة عند
ص: 68
الموت، والراحة عند الحساب» . قال اسماعيل في حديثه - والأمن عند الحساب (1).
مستدرك الوسائل : مجموعة الشهيد نقلاً عن جامع البزنطي مثله (2).
17018۔ بحار الأنوار : جامع البزنطي نقلاً من خطّ بعض الأفاضل، عن جمیل، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول وهو ساجد: سجد وجهي اللئيم، لوجه ربي الكريم» (3).
مستدرك الوسائل : مجموعة الشهيد، نقلاً عن جامع البزنطي مثله (4).
17019 - الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه وهو ساجد فأيّ شيء تقول إذا سجدت؟
ص: 69
قلت : علّمني - جعلت فداك - ما أقول؟ قال : قل: «ياربّ الأرباب ويا مَلكَ الملوك ويا سيّد السادات و یا جبّار الجبابرة ويا إله الآلهة، صلّ على محمّد و آل محمّد و افعل بي كذا وكذا» ثمّ قل: «فإنّي عبدك ، ناصيتي في قبضتك» ثمّ ادع بما شنت واسأله ، فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيءٌ (1).
17020 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سبابة قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أدعو (2) وأنا ساجدٌ؟ فقال : نعم، فادع للدنيا والآخرة فانّه ربُّ الدُّنيا والآخرة (3).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (4).
17021 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال : صلّی بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد . و قد كانت ضلت ناقة لجمّالهم - (5): «اللهمّ ردّ على فلان ناقته» .
قال محمّد: فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأخبرته .
قال : وفعل؟ قلت: نعم.
ص: 70
قال : وفعل؟ قلت (1) : نعم.
قال : فسكت.
قلت: فأعيد الصلاة؟ قال : لا (2).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (3).
أقول : لعلَّ الوجه في سؤاله (عليه السّلام) وتعجُّبه هو عدم مناسبة صدور هذا العمل من شخصيّة معروفة كأبي بصير وفي صلاة الجماعة وعلى مَسمع من المصلّين، فكان الأولى به أن يدعو خُفية وفي قرارة نفسه ، أو بعد الصلاة.
17022 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك هذا الّذي ظهر بوجهي يزعم الناس أنّ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة .
فقال: لا، قد كان مؤمن آل فرعون مكتع الأصابع (4) فكان يقول هكذا . ويمدُّ يده - ويقول : يا قوم اتّبعوا المرسلين.
قال : ثمّ قال لي: إذا كان الثّلث الأخير من الليل في أوله فتوضّأ
ص: 71
ثمّ قم إلى صلاتك الّتي تصلّيها فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوّلتين فقل وأنت ساجد: «ياعليّ ياعظيم ، يارحمن یارحیم، ياسامع الدعوات ، يامعطي الخيرات، صلّ على محمّد وأهل بیت محمّد و أعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، واصرف عنّي من شرّ الدنيا والآخرة ما أنا أهله، واذهب عنّي هذا الوجع - وتسمّيه . فإنّه قد غاظني واحزنني» وأَلِحَّ في الدُّعاء قال : ففعلت فما وصلت إلى الكوفة حتّى أذهب الله عنّي كلّه (1).
17023- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أن رجلاً من أصحابه شكا اليه وضحاً اصابه بين عينيه ، وقال : بلغ مني يابن رسول الله امره مبلغاً شديداً.
فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد، ففعل فبريء (2).
17024- کتاب عاصم بن حميد: عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أدعو وانا راكع أو ساجد؟ قال : فقال : نعم ادع وانت ساجد، فانّ اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ادع الله (عزّوجلّ) لدنياك وآخرتك (3).
17025 - بحار الأنوار : جامع البزنطي نقلاً من خطّ بعض الافاضل، عن جمیلی، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله (عليه
ص: 72
السّلام) : اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فادع الله وأسأله الرزق (1).
مستدرك الوسائل: مجموعة الشهيد، نقلاً عن جامع البزنطي مثله (2).
17026۔ دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : أتي رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة .
فقال له : أعنّي بكثرة السجود (3).
17027۔ مستدرك الوسائل : الشهيد (رحمه الله) في الاربعين :
باسناده ، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن يحيى الحلبي، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : جاء رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله انّي اريد أن أسألك .
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): سل ما شئت!
ص: 73
قال : تحمّل لي على ربّك الجنة؟ قال : تحمّلت لك، ولكن اعنّي على ذلك بكثرة السجود (1).
17028- امالي الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن جعفر بن محمد الهاشمي، عن أبي جعفر العطّار شيخ من أهل المدينة قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) يقول : جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه و آله) فقال : يارسول الله كثرت ذنوبي وضعف عملي.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : اكثر السجود، فانه يحطُّ الذنوب، كما تحطُّ الريح ورق الشجر (2).
17029- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : حدثني محمد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) : مَن سَجَد سجدة حُطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة (3).
ص: 74
17030 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زید الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : أحبُّ الأعمال إلى الله (عزّوجلّ) الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السّلام)، فما أحسن الرّجل يغتسل (1) أو ينوضّأ فيسبغ الوضوء، ثمّ يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه (2) وهو راكعٌ أو ساجدٌ، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادي إبليس : ياويلاه أطاع وعصيتُ، وسجد (3) و أبيتُ (4).
من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : أحب الأعمال ... وذكر مثله (5).
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال :
أحب الأعمال ... وذكر نحوه وزاد: وأقرب ما يكون العبد من الله اذا سجدة (6).
17031 - الكافي: جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
ص: 75
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : مرّ بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال : يارسول الله ألا أكفيك؟ فقال : شأنك ، فلمّا فرغ قال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حاجتك؟ قال : الجنة، فأطرق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم قال :
نعم، فلمّا ولّى قال له : يا عبدالله أعنّا بطول السجود (1).
أقول: قوله (عليه السّلام): «وهو يُعالج بعض حجراته» أي يصلحها.
17032۔ من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
أقرب ما يكون العبد الى الله (عزّوجلّ) وهو ساجد، قال الله تعالی :
«وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ»(2) و (3) .
ثواب الأعمال : أبي (رحمهُ الله)، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن العلاء بن رزین، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله : ساجد (4).
17033 - ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن
ص: 76
عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) وهو يقول : إن العبد اذا اطال السجود حيث لايراه احد قال الشيطان :
واویلاه اطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت (1).
17034۔ المحاسن : البرقي، عن أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن حديد، عن أبي اسامة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : عليكم بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وحسن الجوار، وكونوا دعاة الى انفسكم بغير السنتكم وكونوا زيناً ولاتكونوا شيناً، وعليكم بطول الركوع والسجود، فان احدكم اذا أطال الركوع والسجود هتف ابلیس من خلفه وقال : ياويلتاه أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت (2).
17035۔ علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمد عليك بطول السجود فانّ ذلك من سن الأوّابين (3).
17036- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن
ص: 77
جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير (رضي الله عنه)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حدثني أبي، عن جدّي ، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : أطيلوا السجود، فما من عمل أشدّ على ابليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أمر بالسجود فعصي، وهذا أمر بالسجود فأطاع فيما أُمر (1).
17037- قرب الإسناد : هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال : كان أبي (رضي الله عنه) يصلّي في جوف الليل فيسجد السجدة فيطيل حتى نقول : إنّه راقد.
فما نفجأ منه إلاّ وهو يقول: «لا إله إلاّ الله حقاً حقاً، سجدتُ لك ياربّ تعبداً ورقّاً، وايماناً وتصديقاً، واخلاصاً، ياعظيم ياعظيم، انّ عملي ضعيف فضاعفه لي، فانّك جواد کریم یا حنّان يا منّان اغفر لي ذنوبي وجرمي، وتقبّل مني عملي، ياحنّان یاکریم، اللهم انّي اعوذ بك ان اخيب أو أعمل ظلماً»(2) .
17038- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : كان أبي (عليه السّلام) إذا قام من الليل أطال القيام فإذا ركع وسجد أطال حتى يقال انّه قد نام فما يفجؤنا منه إلا وهو يقول: «لا إله إلا الله حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّاً، يا عظيم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، يا كريم يا جبّار ، اغفر ذنوبي وجرمي، وتقبّل منّي عملي، يا جبّار يا كريم إنّي أعوذ بك أن أخيب أو أحمل
ص: 78
جرماّ»(1) .
17039 - الاختصاص : عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله) عن الله (عزّوجلّ) قال : آمركم بالورع والاجتهاد، واداء الأمانة ، وصدق الحديث، وطول السجود والركوع، والتهجد بالليل، واطعام الطعام، وافشاء السلام (2).
17040- مشكاة الأنوار : نقلا من المحاسن، عن أبي بصير قال :
قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمد عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، واداء الأمانة، وحسن الصحابة لمن صحبكم، وطول السجود، فانّ ذلك من سنن الاوّابين (3)، وقال :
سمعته يقول : الأوّابون هم التوّابون (4).
17041 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن حسان، عن أبي محمد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام) : إنّي لاكره للرجل أن ارى جبهته جلحاء (5) ليس فيها أثر السجود (6).
17042- دعوات الراوندي : قال الصادق (عليه السّلام) :
ص: 79
السجود منتهى العبادة من بني آدم (1).
17043- کامل الزيارات : حدثني أبو العبّاس الكوفي (2)، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن أبان الأزرق، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من احب الاعمال الى الله تعالى زيارة قبر الحسين (عليه السّلام) وافضل الاعمال عند الله ادخال السرور على المؤمن، واقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجدٌ باكٍ (3).
17044 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : قل في السجود . «سبحان ربي الا علی» ثلاث مرات (4).
أقول : الأحاديث حول تحديد ذكر السجود متعددة، وقد ذَكرتْ الواجب والمستحب فيه .
ففي بعضها كفاية أن يقول المصلّي: «سبحان ربي الأعلى» وفي بعضها أن يقول : «سبحان ربي الأعلى وبحمده» - كما في رواية حمّاد ابن عیسی عن الامام الصادق (عليه السّلام) - .
ص: 80
وقد ذكر صاحب الجواهر أنّ الأخبار الواردة المتضمنّة لقول وبحمده» قد بلغت اثني عشر خبراً.
وقال : من هنا كان المتعيَّن فيها ضمُّ «وبحمده» .
وقال : بل روته العامَّة في أخبارهم - فضلاً عن الخاصَّة - فعن ابن مسعود، أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : اذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات : سبحان ربي العظيم وبحمده» ومثله عن حذيفة (1).
17045 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلايعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفَّيه من غير أن يضع مقعدته على الارض (2) و (3).
17046 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : اذا اردت القيام من السجود، فلا تعجن بيديك - يعني تعتمد عليهما - وهما مقبوضتان(4) ، ولكن ابسطهما بسطا، واعتمد عليهما
ص: 81
وانهض قائماً (1).
17047 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا جلست في الركعتين الأوّلتين (2) فتشهّدت ثمّ قمت فقل : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»(3).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (4).
17048 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا قمت من السجود قلت: «اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد» وإن شئت قلت : «واركع وأسجد».
17049 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد» (5).
ص: 82
17050 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول :
كان علي (عليه السّلام) إذا نهض من الركعتين الأوليين (1) قال :
«بحولك وقُوَّتك أقوم وأقعد» (2).
17051 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا قمت من الرَّكعة (3) فاعتمد على كفّيك وقل : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» فإنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يفعل ذلك (4).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله الا أنّه أسقط قوله : وقوَّته (5).
الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله إلى قوله : واقعد(6) .
17052- مستطرفات السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يبرأ من القَدَريَّة في كلّ ركعة ويقول: «بحول الله وقوّته أقوم
ص: 83
وأقعد» (1).
أقول: القدرية هم : المنسوبون الى القَدَر ويزعمون أن كلَّ عبد خالقُ فِعله فنُسبوا الى القدر لأنه بدعتهم وضلالتُهم. وفي الحديث :
«لايدخل الجنّة قَدَري» وهو الذي يقول: لايكون ماشاء الله، ويكون ماشاء ابلیس. (مجمع البحرین).
فالايمان والاقرار بأن كل تصرفات الانسان انما تكون بحول الله وقوَّته» معناه التبري من القَدَريّة الذين كانوا ينسبون أفعال العبد الى نفسه .
17053۔ مستطرفات السرائر : من کتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قمت من السجود قل: «اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد» (2).
17054 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه قال : إذا رفع العبد رأسه بين (3) السجدتين قال: «لا إله إلاّ الله» ثلاثاً (4).
نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر ، عن آبائه (عليهم
ص: 84
السّلام) مثله واسقط قوله: ثلاثاً (1).
17055 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن عبدالله بن محمد، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) تفرُّق أموالنا وما دخل علينا.
فقال : عليك بالدُّعاء وأنت ساجدٌ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدٌ.
قال : قلت : فأدعو في الفريضة واُسمّي حاجتي؟ فقال : نعم، قد فعل ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله عليٌّ (عليه السّلام) بعده (2).
مستطرفات السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي اسحاق ثعلبة ، عن عبدالله بن هلال قال ... وذكر نحوه (3).
ص: 85
17056- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله علیه و آله) يسكب الماء على موضع سجوده (1).
أقول: لعلّ الوجه في ذلك هو حصول النداوة في التراب لعدم ارتفاع الغبار حين وضع الجبهة على الأرض مما يؤذي العين أو يدخل في الأنف والفم، والله العالم.
17057 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (2).
من لا يحضره الفقيه : قال يونس بن يعقوب... وذكر مثله (3).
17058- من لا يحضره الفقيه : روي عن علي بن بجيل انّه قال :
رأيت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ
ص: 86
الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (1).
17059 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته : أيسح الرجل جبهته في الصلاة اذا لصق بها تراب؟ فقال : نعم قد كان أبو جعفر (عليه السّلام) يمسح جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب (2).
17060- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه رخَّص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة، ونهى أن يغمّض المصلّي عينيه وهو في الصلاة، وان يتورك في الصلاة ، والتورك أن يجعل يده على ورکه، وكره أن يصلّي متلثّماً عن غير علّة (3).
17061۔ الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد
ص: 87
ابن محمد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزّاز، عن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئنَّ ثم يقوم (1).
التهذيب : أحمد بن محمد بن عیسی مثله (2).
17062. التهذيب - الاستبصار : سماعة، عن أبي بصير قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى (3) حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم (4).
17063 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحجّال، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (5).
أقول: المشهور بين الفقهاء - في العصور الأخيرة - وجوب جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة التي لاتشهُّد فيهما.
وقال بعض الفقهاء بجواز ترکها.
وعلى فرض الوجوب يُحمل فعلهما (عليهما السّلام) على التقنيَّة
ص: 88
- لأنه مذهب العامَّة - أو على بيان أصل الجواز بناءً على القول الآخر.
17074 - التهذيب - الاستبصار : معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي (جميعاً) قالوا: قال : لاتُقعِ في الصلاة بين (1) السجدتين كاقعاء الكلب (2).
17065 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتُقعِ بين السجدتين إقعاء (3).
التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعید مثله (4).
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (5).
17066 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي
ص: 89
عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (1).
أقول: يكره الإقعاء في الصلاة، جمعاً بين الروايات الناهية عن ذلك والروايات المحجوّزة، وبه قال الفقهاء.
17067 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق، عن سعد بن عبدالله انه قال لجعفر بن محمّد (عليه السّلام) : انّي اُصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندی .
فقال : اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين (2).
17068- معاني الأخبار : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الاُولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافي، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والإقعاء أن يضع الرجل اليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأمّا الأكل مقعياً فلابأس به، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أكل مقعياً (3).
ص: 90
17069 - الكافي - التهذيب : محمد بن اسماعیل)، عن الفضل (بن شاذان)، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا (1).
الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل مثله (2).
17070 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن أبي محمد الحجّال ، عن أبي اسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً (3).
الاستبصار : أحمد بن محمد، عن أبي محمد الحجّال مثله (4).
17071 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المكان يكون فيه (5) الغبار فانفخه إذا أردت
ص: 91
السجود؟ فقال : لا بأس (1).
من لایحضره الفقيه : سأل رجل الصادق (عليه السّلام) عن المكان ... وذكر مثله - وزاد: وروي عن الصادق (علیه السّلام) انه قال : انّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من الى جانبه (2).
17072- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :
الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال : ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه (3).
17073- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه نهى أن ينفخ الرجل في موضع سجوده في الصلاة (4).
17074 - الكافي : عليّ بن محمّد بإسناد له قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟
ص: 92
قال : يضع ذقنه على الأرض إنّ الله (عزّوجلّ) يقول : « يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا »(1) و (2) .
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد باسناده قال ... وذكر مثله (3).
17075 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبدالله (عليه السّلام) أثره فقال : ما هذا؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدُّمل فإنّما أسجد منحرفاً.
فقال لي: لا تفعل ولكن (4) احفر حفيرة فاجعله الدّمل (5) في الحفرة حتّى تقع (6) جبهتك على الأرض (7).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (8).
17076۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،
ص: 93
عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله) ابصر رجلا قد دبرت (1) جبهته، فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله): من يغالب عمل الله يغلبه، ومن يهجر الله (عزّوجلّ) يشوّه به، ومن يخدع الله (عزّوجلّ) يخدعه ، فهلاً تجافيت بجبهتك عن الأرض، ولم يبشر وجهك (2).
أقول: الظاهر أنّ جبهة الرجل كانت مجروحة ومع ذلك كان يسجد على الأرض فتزداد جرحة، فنهاه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن ذلك .. وهذا يدل على جواز السجود على أحد الجبينين للعذر والعلَّة.
17077 - الكافي - التهذيب : محمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة (3) فلاترفعها ولكن جُرّها على الأرض (4).
الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعیل مثله (5).
ص: 94
أقول: لأنّ رفع الرأس ووضْعه مرة أخرى يُعتبر سجدة ثانية ...
فاذا سَجد الثانية فقد سَجد ثلاث مرات، ولذلك ورَد الأمر بجرّ الجبهة دون رفعها.
17078 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة (1) عن ابن مسکان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء (2) مرتفع احوّل وجهي الى مكان مستو؟ قال : نعم جرَّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه (3).
17079 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن معاوية ابن حکیم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسين (4) بن حمّاد قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ قال (5) : ارفع رأسك ثم ضعه (6).
17080 - التهذيب : المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يسجد على الحصى؟
ص: 95
قال : يرفع رأسه حتى يستمکن (1).
أقول: حَمل بعض الفقهاء الأحاديث المصرّحة بجواز رفع الجبهة على حال عدم إمكان جرّها. والله العالم.
17081 - التهذيب : الحسين، عن النّضر بن سويد، عن عبدالله ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ فقال : لا ولكن ليكن مستوياً (2).
17082 - التهذيب : الحسين ، عن النّضر بن سوید، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال : اني احبُّ ان اضع وجهي في موضع قدمي. وكرهه (3) و (4).
17083 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني،
ص: 96
عن اسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانّهما يسجدان كما يسجد الوجه (1).
17084 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامه؟ قال : لا ولكن يكون مستوياً.
وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلابأس (2).
17085 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (3).
17086 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، (عن عمّار)(4) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المريض أيحلُّ
ص: 97
له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (1).
التهذيب : محمد بن أحمد مثله (2).
17087 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور قال :
سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكَّ فيها؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو (3).
أقول: إنّ من فاتته سجدة واحدة من إحدى ركعات الصلاة ولم يتذكّرها إلاّ بعد تجاوز المحل - بأن دخل في الركوع مثلاً - فانّ عليه أن يأتي بسجدة بعد الفراغ من الصلاة قضاءً لتلك التي فاتته، وعليه سجدتا السهو بعد ذلك ، هذا هو المسلَّم والمشهور بين الفقهاء، وأمّا من شك في انّه هل أتی بالسجدة أم لا، فان لم يتجاوز المحلّ وجب
ص: 98
عليه الاتيان بها وإلاّ فلا شيء عليه، والله العالم.
17088 - التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلايدري اركع أم لا، ويشك (1) في السجود فلايدري اسجد أم لا؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً .
وعن الرجل ينسی سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فاذا سلّم سجد مثل ما فاته.
قلت : فان لم يذكر الاّ بعد ذلك؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره (2).
الاستبصار : سعد مثله إلى قوله : يستيقن يقينا (3).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الاستبصار : فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشكّ بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقيناً ترك الركوع أو السجود فانّه ينبغي أن تمضي في صلاته ، والثاني أن يكون مخصوصاً من كثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفاً.
17089 - التهذيب : سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
ص: 99
عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية (1) حتى قام فذكر وهو قائم انّه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع، فأذا رفع (2) فذكر بعد رکوعه انّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها فانّها قضاء.
وقال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أن شك في الركوع بعدما مسجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كلّ شيء شكَّ فيه ممَّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (3).
الاستبصار : سعد مثله الى قوله : فانّها قضاء (4).
17090 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة (5) فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا (6) ذكرها مالم (7) يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس (8) عليه سهوه (9).
ص: 100
من لا يحضره الفقيه: روى ابن مسكان، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن... وذكر مثله (1).
17091 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل سها فلم پدر سجدة سجد أم ثنتين؟ (2) قال : يسجد اُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السّهو (3).
التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (4).
17092 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال : يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتانه (5).
التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله إلى قوله : يستيقن (6).
ص: 101
17093 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شبّه عليه ولم (1) يدر واحدة سجد أم ثنتين (2) ؟ قال : فليسجد أخرى (3).
التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (4).
17094 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجلٌ رفع رآسه من السجود فشكَّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد .
قلت : فرجلٌ نهضَ من سجوده فشكَّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجده (5).
17095 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن
ص: 102
صفوان، (عن منصور)(1) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا نسي الرجل سجدة و أيقن انّه قد ترکها (2)فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم، وإن (3) كان شاكاً فليسلّم ثم ليسجدها (4) وليتشهّد تشهّداً خفيفاً، ولا يسمّيها نقرة فانّ (5) النقرة نقرة الغراب (6).
أقول: فسَّر بعض الفقهاء هذا الحديث بما اذا نسي المصلّي السجدة وذكرها بعد الركوع، فأنه يأتي بها قبل سلام الصلاة، واذا شك في الاتيان بها استحبّ له السجود بعد السلام احتياطاً.
ولكن المشهور بين الفقهاء هو الاتيان بالسجدة المنسيَّة بعد سلام الصلاة، تَبَعاً للأحاديث المصرّحة بذلك.
ولايبعد أن يكون هذا الحديث قد صَدَر من باب التقيّة، لأنه يوافق بعض مذاهب العامَّة .
وقوله (عليه السّلام): «تشهُّداً خفيفاً» معناه الاكتفاء بأقلّ الواجب في التشهُّد، وهو أن يقول: (أشهد أن لا اله الا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل على محمّد و آل محمّد) .
ولايسمّيها نَقْرة.
وقد ورد النهي عن نَقرة الغراب : روي عن الامام الباقر (عليه
ص: 103
السّلام) انه قال : «بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي، فلم يُتمَّ ركوعه ولا سجوده ، فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : نقر كنقر الغراب، لكن مات هذا وهكذا صلاته ليموتُنَّ على غير ديني (1).
أي لايمكث في الركوع والسجود إلاّ قدر وضْع الغراب منقاره فيما يأكله (2).
17096- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : من شكَّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته، اذا شكَّ في التكبير بعدما ركع مضى، وأن شكَّ في الركوع بعد ما سجد مضى، وأن شك في السجود بعدما قام أو جلس للتشهّد مضي، وان شكَّ في شيء من الصلاة بعد أن يسلّم منها لم تكن عليه اعادة، وهذا كلّه اذا شكّ ولم يتيقن، فامّا ان تیقّن شيئاً لم يمض على الخطا (3).
17097 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) في السهو اذا يشكُّ الرجل ولايدري كم سجد؟ سجدةً أو سجدتين؟ فيسجد سجدتين (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «فيسجد سجدتين» لعلّ معناه أن
ص: 104
الواجب عليه سجدتان، فما دام انه يشك في السجدة الثانية فعليه أن يعمل مما يوجب اليقين بالسجدتين، وهو يتحقق بالاتيان بسجدة واحدة اخرى .
17099 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان قال : حدثنا عبدالله بن بکیر، عن عبدالملك بن عمرو الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التشهد في الركعتين الأوليين «الحمد لله أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته»(1).
17100 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد انّك نعم
ص: 106
الربّ، وأنّ محمداً نعم الرَّسول، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته» ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت: «بسم الله وبالله، والحمد لله ، وخير الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد انّك نعم الرّب، وأنّ محمداً نعم الرسول، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات الله، ما طاب وزكا وطهر وخلص و صفا فلله، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربّي نعم الرَّب، وأنّ محمداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وانّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم على محمد وآل محمد، وترحَّم على محمد وعلى آل محمّد كما صلّيت وبارکت وترحَّمت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنّا انك رؤف رحیم، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وأمين عليَّ بالجنة وعافني من النار ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين إلا تبارا» ثم قل : «السلام
ص: 107
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على انبياء الله ورُسُله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيّين لانبيَّ بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (1).
أقول: الواجب في التشهد هي الشهادة بالتوحيد لله تعالی وبالنبوة لرسول الله والصلاة على محمّد وآله الطاهرین (صلوات الله عليهم أجمعين) أمّا الأذكار الاخرى فهي مستحبة وليست بواجبة ، كما هو واضح.
17101۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه كان يقول في التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء : «بسم الله وبالله ، والاسماء الحسنى كلها لله اشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمّد نبيّك، وتقبل شفاعته في أُمَّته، وصلّ على اهل بيته» (2).
17102۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه كان يقول في التشهد الأخر، وهو الذي ينصرف منه من الصلاة :
«بسم الله وبالله التحيات لله الطيبات الطاهرات، الصلوات الزاكيات، الحسنات الغاديات الرائحات، الناعمات السابغات لله، ما طاب وخلص و صلح وزكي فلله، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده
ص: 108
الاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی و دین الحق، بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ الله نعم الرب، وانّ محمداً نعم الرسول»(1) .
17103 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : التشهد في الصلاة؟ قال : مرَّتين.
قال : قلت : وكيف مرَّتين؟ قال : إذا استویت جالساً فقل : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده الاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله» ثم تنصرف.
قال : قلت (له) : قول العبد : «التحيات لله والصلوات الطيبات الله» .
قال : هذا اللُّطف من الدعاء يلطف العبد ربه (2).
أقول: الظاهر أن قوله (عليه السّلام): «مرَّتين» بمعنی الشهادتين، فالأولى : الشهادة بالوحدانيّة لله سبحانه، والثانية :
الشهادة بالرسالة لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويؤيّد هذا المعنى قوله (عليه السّلام): «اذا استویتَ جالساً...».
أمّا عدم ذكر الصلاة على محمّد وآل محمّد - في هذا الحديث - فلعلّه سَقَط من الراوي أو الناسخ، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث
ص: 109
الآمرة بالصلاة على محمّد وآل محمّد في التشهّد، أو لأنّ السؤال كان عن التشهّد - وهو النطق بالشهادتين - فأجابه الإمام (عليه السّلام) على سؤاله .. وعلى كلّ حال فلاشك أنّ الصلاة على النبي وآله واجبة في التشهّد.
17104 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن أبي محمد الحجّال، عن علي، عن عبيد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التشهد في كتاب علي (عليه السّلام) شفع (1).
أقول: معنى قوله (عليه السّلام): «شَفْعٌ» لعلّه اشارة الى الشهادتين - كما ذكرنا سابقاً - فلا يجوز الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهّد بل لابدّ أن تُشفع بالشهادة الثانية ، والله العالم .
17100 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة (2).
أقول: وذلك باسقاط المستحبات من التشهد في النافلة .
ص: 110
17106 - التهذيب - الاستبصار : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة (1) كالصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلاصوم له اذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، أنّ الله (عزّوجلّ) بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»(2) و (3).
17107- من لا يحضره الفقيه : روی حمّاد بن عيسى، عن حریز ، عن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : انّ من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة . كما أنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة لهُ اذا ترك الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله) أنّ الله (عزّوجلّ) قد بدأ بها قبل الصلاة قال :
«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» (4).
ص: 111
17108 - الكافي : علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن مفضل بن صالح الاسدي، عن محمد بن هارون (1) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي (2) [وآله] (صلّی الله عليه وآله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة.
وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليَّ دخل (3) النار فأبعده الله.
وقال (صلّى الله عليه وآله): ومن ذُكرت عنده فنسي الصلاة علىّ خُطّيء به طريق الجنّة (4).
ثواب الاعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه قال : حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي مثله (5).
امالي الصدوق : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال : حدثنا الحسن بن محمد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير، عن المفضّل بن صالح الاسدي مثله . الى قوله : فابعدهُ الله (عزّوجلّ) من رحمته (6).
المحاسن : البرقي، عن محمد بن علي بهذا الإسناد نحوه (7).
ص: 112
17109۔ کتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : اذا صلی احدکم ، فنسي أن يذكر محمداً [وآله] في صلاته ، سلك بصلاته عن سبيل الجنة، ولا تقبل صلاة الأ أن يُذكر فيها محمّد و آل محمّد (1).
17110 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ، عن أبي شعيب، عن أبي جميلة، عن عبدالرحمن بن عبدالله قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما معنى قول الرجل : «التحيات الله»؟ قال : «الملك لله» (2).
17111 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أقرأ في التشهّد: ما طاب فلله وما خبث فلغيره؟ فقال : هكذا كان يقول عليّ (عليه السّلام)(3) .
ص: 113
17112۔ معاني الأخبار : حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال :
حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال : حدثنا تمیم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما معنى قول المصلّي في تشهّده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال : ما طاب وطهر کسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا (1).
17113- کتاب درست بن أبي منصور: عن ذي قرابة العبدالرحمن بن سیابة ، عن عبدالرحمن بن سبابة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : وما خبث فلغيره.
قال : فقال : وما خبث لايقبله الله .
قال : فقلت له ثانية : وما خبث فلغيره؟ قال : فقال : ما خبث فلا يقبله الله .
قال : فقلت له ثالثة : وما خبث فلغيره؟ قال : فقال (عليه السّلام): ما خبث فلا يقبله الله (2).
ص: 114
17114۔ التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): قل في الركعتين الأوَّلتين بعد التشهد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الله» سبع مرات (1).
17115۔ من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) :
أفسد أبن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله: «تبارك اسمك وتعالى جدُّك» وهذا شيء قالتهُ الجن بجهالة فحكاه الله تعالی عنها ، وبقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (2).
قال الصدوق : يعني في التشهد الأول، واما في التشهد الثانی بعد الشهادتين فلا بأس به لانّ المصلّي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الاخير فقد فرغ من الصلاة.
ص: 115
17116 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال : تضمّ فخذيها (1).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (2).
17117 - المحاسن : البرقي، عن أبيه ، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزّيات (3)، عن عبدالله بن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء وأعيدها، فأخاف أن يتفقّدوني؟ قال : إذا صلّيت الثالثة فمکّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة (4).
ص: 116
17118 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة و صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال : إن كان قريبا رجع الى مكانه فتشهَد وإلاّ طلب مکاناً نظيفاً فتشهد فيه .
وقال : إنما التشهد سْنَّة في الصلاة (1).
أقول: الظاهر من الحديث هو نسيان التشهد الاخير - وان كان قابلاً لشمول کلا التشهدين - وعلى كلّ حال اذا نسي المصلّي التشهّد وذكر ذلك قبل الركوع فالمشهور وجوب العَود اليه وتدارکه - بل قيل انه لا خلاف فيه . ولو ذكر ذلك بعد الركوع مضى في صلاته ولكن يجب عليه أن يقضيه بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال اذا نسي التشهّد وقام وذهب لاعماله فمتى ذكر ذلك وجب عليه القضاء وقوله (عليه السّلام): «إنما التشهُّد سُنَّة» معناه : أن وجوب التشهُّد ثَبت بالأحاديث الشريفة لا بالآيات الكريمة .
قال صاحب الجواهر نقلاً عن الشيخ الصدوق : «التشهُّد واجب لكنه ليس من قبيل الأركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها على كل
ص: 117
حال، وانّما هو واجب بالسُّنَّة ...»(1).
وقال شيخنا المجلسي (اعلى الله مقامه) - بعداحتمال حمل هذا الحديث على التقيّة لموافقته مذهب العامّة - : «والأظهر حملهُ على أن وجوبه يظهر من السنَّة، لا من القرآن فيكون كالاركان...»(2).
17119 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الرّابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد (3).
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل...
وذكر نحوه (4).
أقول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من أحدث في الصلاة عامداً بطلت صلاته، ولو أحدث سهواً فالذي عليه أكثر الفقهاء هو البطلان أيضاً، وقال بعضهم : بأنّه يتطهّر ويتم صلاته
ص: 118
17120 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (1) ، عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، عن زرارة (2) قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال (3) : تمت صلاته وإنّما التشهد سنّة في الصلاة فيتوضَّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد (4).
17121 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا قمت في الرّكعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لارکوع فيهما ثمّ تشهّد (5) التشهّد الّذي فاتك (6).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (7).
17122 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 119
السّلام) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك، فان (1) أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (2).
17123 - التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع (3) فليتمّ صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (4).
من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن أبي يعفور أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ... وذكر مثله (5).
17124 - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لايجلس
ص: 120
فيهما (1) حتى يركع في الثالثة؟ قال : فليتمَّ صلاته ثم ليسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2).
التهذيب : أحمد بن محمد بن عیسی مثله (3).
17125 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة؟ فقال : يتم صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (4).
17126 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين؟ فقال : أن ذكر (5) قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم وليسجد (6) سجدتي السهو (7).
17127 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ،
ص: 121
عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي (1) الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال : يتم صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2).
17128 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة؟ قال : يتمُّ على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (3).
17129 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسی ان يتشهد؟ قال : يسجد سجدتين يتشهَّد فيهما (4).
17130- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : من نسي أن يجلس للتشهد الأول، وقام في الثالثة فذكر انه لم يجلس قبل أن يركع، جلس وتشهد، واذا سلّم سجد سجدتي السهو، وان لم يذكر إلاّ بعد أن ركع، مضي في صلاته ، وسجد
ص: 122
سجدتي السهو بعد السلام (1).
17131 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهُّد اعاد الصلاة (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «فذكر أنّه قال : بسم الله ...» لعلّ معناه أن هذا دليل على تشهّده، إذ من المستبعد أن يذكر الجملة الاولى من التشهد ولا يتمَّه ...
17132 - الكافي - التهذيب : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان، عن الحسن الصيّقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرّجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسي التشهّد حتّى يركع ويذكر (3) وهو راكع؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهد (4) ثمّ يقوم فيتمّ .
قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره (5) بعد ما ركع (6) :
ص: 123
مضى ثمّ سجد سجدتي السهو بعد (1) ما ينصرف ويتشهّد فيهما؟ قال (2) : ليس النافلة مثل الفريضة (3).
التهذيب : محمد بن مسعود العياشي قال : حدثني حمدويه بن نصير قال (4) : حدثنا أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر مثله (5).
17133- التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.
عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسي التشهد؟ فقال : يرجع فيتشهد.
قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو (6).
أقول: اذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية وجب عليه أن يرجع ويتشهَّد، مالم يركع، ولا يجب عليه سجدتا السهو، أمّا اذا تذكّر ذلك بعد الركوع فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه أن يأتي بالتشهد بعد صلاته قضاءاً لما فاته ، ويسجد سجدتي السهو .
ص: 124
17134 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في رجل (1) صلّی الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فأن آخر الصلاة التسليم (2).
17135 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال (3) : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته (4) أن أحب (5).
من لایحضره الفقیه: روی عبیدالله بن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن الرجل ...
وذكر مثله (6).
ص: 125
17136 - التهذيب : أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسليم ما هو؟ فقال : هو إذْن (1).
أقول: قوله (عليه السلام): «هو إذن» أي: إذْن للخروج من الصلاة.
17137- علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الأسدي الكوفي قال :
حدثنا محمد بن اسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة.
قلت : فلايّ علة يسلم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : لأنّ الملك الموكّل الذي يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات ، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار .
ص: 126
قلت : فَلِمَ لايقال : السلام عليك والملك على اليمين واحد ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء اليه.
قلت : فَلِمَ لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كلّه ولكن كان بالانف لمن يصلّي وحده وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين فصاحب اليمين على الشدق الايمن وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته .
قلت : فَلِمَ يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال : تكون واحدة رداً على الامام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلاّ أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره الى من صلّی معه خلف الامام فيسلم على يساره.
قلت : فتسلیم الامام على من يقع؟ قال : على ملكيه والمأمومين، يقول الملائکته : اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله (عزّوجلّ).
قلت : فَلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : لأنّه تحية الملكين، وفي اقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم
ص: 127
القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع اعماله ، وان لم تسلم صلاته وردت عليه رد ما سواها من الاعمال الصالحة (1).
17138- معاني الأخبار : حدثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال :
حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان قال : حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال : حدثنا تمیم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة .
قلت : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلّم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلا للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله (عزّوجلّ)، وهو واقع من المصلي على ملكي الله الموكّلين به (2).
ص: 128
17139 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا انصرفت من الصلاة (1) فانصرف عن يمينك (2).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (3) 17140 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): كلما ذكرت الله به والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فهو من الصلاة وإن قلت :
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد انصرفت (4).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن عثمان، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ...
وذكر مثله (5).
17141 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
ص: 129
الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان ابن مسلم، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» إنصرافاً (1) هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو الانصراف (2).
من لا يحضره الفقيه : سأل أبو كهمس أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الركعتين الأوليين فاذا ... وذكر مثله (3).
مستطرفات السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال مثله (4).
17142- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : فاذا قضيت التشهد، فسلّم عن يمينك وعن شمالك، تقول :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ورحمة الله و برکاته» (5).
ص: 130
17143 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة (1).
17144 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابراهيم الخزّاز ، عن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أن کنت توم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (2).
الاستبصار : أخبرني أبو الحسين بن أبي الجيّد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعید مثله (3).
17145 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : الامام
ص: 131
يسلّم واحدة (1) ومن وراءه يسلّم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد سلّم (2) واحدة (3).
17146 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرَّجل (4) يقوم في الصف خلفّ الإمام وليس على يساره أحدٌ كيف يسلّم؟ قال : يسلّم واحدة (5) عن يمينه (6).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله (7).
17147 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كنت اماماً فانّما التسليم أن تسلّم على النبي (صلّى الله عليه وآله) وتقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وانت مستقبل
ص: 132
القبلة : «السلام عليكم»(1) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام فاذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلّم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ولاتدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد (2).
17148 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له :
اني أصلي بقوم؟ فقال : سلّم واحدة ولاتلتفت قل: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علیکم» (3).
التهذيب : بنفس الاسناد قال : قلت له : انّي اصلّي بقوم؟ فقال :
تسلّم واحدة ... وذكر مثله . وزاد: ولاتقرأ في الفجر شیتاً من آل حم (4).
17149 - المعتبر : روى البزنطي في جامعه، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة؟
ص: 133
قال : يقول «السلام علیکم» (1).
17150 - المعتبر : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (عليه السّلام): اذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن مينك (2).
17151۔ التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا نسي الرجل أن يسلّم فاذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته (3).
أقول: يجب التسليم على المصلّي وهو المخرج له من الصلاة ، وله صیغتان :
1- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
2- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
والواجب أحدهما فان قدّم الأولى كانت الثانية مستحبة، وإنّ قدَّم الثانية اكتفى بها، والافضل الاتيان بهما معاً.
17152 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا نسي
ص: 134
أن يسلم خلف الامام اجزأه تسلیم الامام (1).
17153 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلّم؟ قال : قد تمت صلاته، وان كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم (2).
ص: 135
17154 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من صلّى صلاةَ فريضة وعقَّب الى اخرى فهو ضيف الله (عزّوجلّ) وحقّ على الله تعالى أن يُكرم ضيفه (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .
المحاسن: البرقي، عن علي بن حديد مثله (2).
17155 - الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه قال : حدثنا سعد ابن عبدالله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) * التعقيب في الصلاة : الجلوس بعدها لدعاء أو مسالة (مجمع البحرین).
ص: 136
قال : إن الله (عزّوجلّ) فَرضَ عليكم الصلوات الخمس في أفضل السّاعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات (1).
17156 - قرب الاسناد : هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفراً (عليه السّلام) يقول: كان أبي (رضي الله عنه) يقول في قول الله (تبارك وتعالی) : «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * «وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ»(2) : اذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وانت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدُّنيا والآخرة، واذا فرغت من الدعاء فارغب الى الله (تبارك وتعالى) أن يتقبّلها منك (3).
17157 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان، عن شهاب بن عبد ربّه وعبدالله بن سنان كليهما، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. يعني بالتعقيب : الدعاء بعقب الصلاة (4).
ص: 137
17158 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الربيع بن زكريا الكاتب، عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب (1).
17159. التهذيب : أحمد بن محمد، عن العبّاس ، عن علي بن مهزیار ، عن أبي داود المسترق، عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : انّي اخرج في الحاجة وأُحبُّ أن أكون مُعقّباً؟ فقال : إن كنت على وضوء فانت معقّب (2).
من لایحضره الفقيه: قال هشام بن سالم لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّي اخرج وأحبّ... وذكر مثله (3).
17160۔ من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) :
المؤمن معقّب ما دام على وضوء (4).
ص: 138
17161 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لَجلوس الرّجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرّزق من ركوب البحر .
فقلت : يكون للرّجل الحاجة يخاف فوتها؟ فقال : يدلج (1) فيها وليذكر الله (عزّوجلّ) فإنّه في تعقيب ما دام على وضوء (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «لَجلوس الرجل ...» الظاهر أن معناه الاشتغال بالتعقيب لامجرَّد الجلوس، والأحاديث القادمة تؤيّد هذا المعنى. والله العالم.
17162- من لا يحضره الفقيه - التهذيب : قال الصادق (عليه السّلام) : الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض (3).
17163- مکارم الأخلاق : عن الصادق (عليه السّلام) قال : من
ص: 139
صلّى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس، كان انجح في طلب الرزق من الضرب في الأرض شهراً (1).
17164- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : التعقيب بعد صلاة الفجر - يعني بالدعاء - ابلغ في طلب الرزق من الضارب في البلاد (2).
17165 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن الحسن بن علي (عليهم السّلام) انّه قال : من صلّی فجلس في مصلاّه الى طلوع الشمس كان له ستراً من النار (3).
17166 - أمالي الصدوق : حدثنا الحسين بن أحمد بن ادریس قال : حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب القاضي، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : قال الله (جلّ
ص: 140
جلاله) : يابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة اكفك ما أهمّك (1).
أقول : الظاهر أنّ المقصود من قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) :
«بعد الغداة ... » هو بعد صلاة الغداة وبعد صلاة العصر، والله العالم.
17167۔ المحاسن : البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسی بن جعفر (عليهما السّلام)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض الله الأ كان لهُ عند أدائها دعوة مستجابة (2).
17168- امالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثني أبي قال : حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) قال : حدثني أبي موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال : حدثني أبي علي بن الحسين قال : حدثني أبي الحسين بن علي
ص: 141
قال : حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مَن أدّى فريضة فلهُ عند الله دعوة مستجابة (1).
صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله (2).
عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) : بالأسانيد الثلاثة (3) مثله (4).
17169۔ امالي الطوسي: أبو محمد الفحام قال : حدثني أبو الحسن المنصوري قال : حدثني عم ابي قال : حدثني الامام علي بن محمد قال : حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن موسى قال : حدثني أبي موسى بن جعفر قال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال : حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : سمعت النبي (5) (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو يقول : من أدَّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.
قال ابن الفحام: رأيت والله أمير المؤمنين (عليه السّلام) في النوم فسألته عن الخبر فقال: صحيح، إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت
ص: 142
ساجد: «اللّهم بحقّ من رواه ورُوي عنه (1) صَلّ على جماعتهم وافعل بی کیت و کیت» (2).
دعوات الراوندي : أخبر الشيخ أبو جعفر النيشابوري، عن الشيخ أبي علي، عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي (رضي الله عنهما) عن أبي محمد الفحام بهذا الإسناد مثله (3).
17170۔ الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة ، فان شاء عجّلها له في الدنيا، وان شاء أخّرها له في الآخرة (4).
17171 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): قول الله (عزّوجلّ) :
« اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» (5) ماذا الذكر الكثير ؟
ص: 143
قال : أن يسبّح في دير المكتوبة ثلاثين مرّة (1).
قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال ...
وذكر نحوه (2).
17172 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي أيوب قال: حدثني أبو بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لأصحابه ذات يوم :
أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا یارسول الله .
فقال : يقول احدكم إذا فرغ من صلاته : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ثلاثين مرّة، وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردّي في البئر، وأكل السبع، وميتة السوء، والبليَّة التي نزلت على العبد في ذلك اليوم (3).
17173- معاني الأخبار : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال : حدثنا احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله) لأصحابه ذات يوم: أترون لو جمعتم ما عندكم من الآنية والمتاع أكنتم
ص: 144
ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يارسول الله .
قال : أَفَلا (1) ادلّكم على شيء أصلُه في الأرض وفرعُه في السماء ؟ قالوا: بلی یارسول الله .
قال : يقول احدكم اذا فرغ من صلاته الفريضة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ثلاثين مرّة فانَّ اصلهن في الأرض وفرعهنّ في السماء، وهنّ يدفعن الحرق والغرق والهدم والتردّي في البئر، (وأكل السبع) (2)، وميتة السوء، وهنّ الباقيات الصالحات (3).
ثواب الأعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه و محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض اکنتم ترونه تبلغ السماء ... وذكر مثله - وزاد بعد قوله : وميتة السوء:- والبليّة التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم وهنّ الباقيات (4).
ص: 145
17174۔ فلاح السائل : روینا باسنادنا الى محمد بن علي بن محبوب من كتاب المصنف من نسخة بخط جدّي ابي جعفر الطوسي، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيّوب قال : حدثني أبو بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضها على بعض کنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يارسول الله.
قال : يقول احدكم اذا فرغ من صلاته : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ثلاثين مرّة وهن يدفعن الهدمة والغرق والحرق والتردّي في البئر وأكل السبّع وميتة السوء والنكبة التي نزلت على العبد في ذلك اليوم وهنّ المعقّبات (1).
مستدرك الوسائل : الشهيد في اربعینه - باسناده الى شيخ الطائفة، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن سعيد بن مهران، عن عبدالله بن المغيرة مثله (2).
17175- امالي الصدوق : حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانة قال : حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال لي الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : من صلّى صلاة مكتوبة ثم سبّح في دبرها ثلاثين مرَّة لم يبق
ص: 146
على بدنه شيء من الذنوب إلاّ تناثر (1).
17176 - أمالي الصدوق : حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانة قال : حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه ابراهيم بن هاشم، عن محمد ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام) يقول: من قال : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» أربعين مرّة في دُبُر كلّ صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله اعطي ما سأل (2).
17177۔ عدّة الداعی: عن الصادق (عليه السّلام) [قال : ] انّ الله فرض عليكم الصلاة (3) في أحبّ الاوقات إليه فاسألوا الله حوائجكم عقيب فرائضكم (4).
17178۔ المحاسن: البرقي، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن ابن صالح بن حيّ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها، ثمّ
ص: 147
جلس فأثنى على الله وصلّی علی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظانّه لم يخب (1).
17179- مجمع البيان : روی جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه و آله) انّه قال : لّما اراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي، و «شَهِدَ اللَّهُ» و «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ - إلى قوله - بِغَيْرِ حِسَابٍ »(2) تعلّقن بالعرش، وليس بينهن وبين الله حجاب ، وقلن : يارب تهبطنا إلى دار الذنوب ، والى من يعصيك، ونحن معلّقات بالطهور و بالعرش (3) ؟! فقال : وعزّتي وجلالي، ما من عبد قرأكن في دبر كل صلاة مكتوبة، الآ أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه، والاّ نظرت اليه بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة، والاّ قضيت له في كل يوم سبعين حاجة، أدناها المغفرة، والاّ أَعذْتُه من كل عدوّ، ونصرته عليه ، ولا يمنعه دخول الجنة إلاّ أن يموت (4).
ص: 148
17180- ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدع أن يقرأ في دبر الفريضة ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فإنّه من قرأها جَمَع الله له خير الدنيا والآخرة و غَفَر الله له ولوالديه وما ولدا (1).
17181۔ قرب الاسناد : الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السّلام): ياعلي عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة ، فإنّه لا يحافظ عليها إلاّ نبي أو صدّيق أو شهيد (2).
17182 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من جلس في مصلاّه، فذكر الله (عزّوجلّ) وكلّ الله تعالی به مَلَكاً فيقول له : أردت
ص: 149
بأن يكتب لك الحسنات ويمحى عنك السيئات، حتى يتمم (1) الرجل (2).
17183۔ فلاح السائل : روينا باسنادنا الى محمد بن علي بن محبوب، من اصلی کتاب له، بخط جدي أبي جعفر الطوسي باسناده إلى جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) انّه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من جلس في مصلاًه ثانياً رجله يذكر الله وکّل الله تعالی به مَلَكاً، فقال له: ازدد شرفاً، تُكتب لك الحسنات ، وتمحى عنك السيئات ، وتُبنى لك الدرجات، حتى تنصرف (3).
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (عليهم السّلام) إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : من جلس... وذكر نحوه (4).
من لایحضره الفقيه : قال صفوان بن مهران الجمّال ... وذكر مثله (1).
17185- علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه قال : حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال : حدثنا محمد بن الحسين بن زید الزيّات قال : حدثنا محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لّما فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثأ وقال: «لا إله إلاّ الله وحده وحده أنجزَ وعده، ونصَرَ عَبدَه، وأعزَّ جُنده، وغَلب الأحزابَ وحدَه ، فله الملك وله الحمد يُحيي ويُميت ويميت ويحيي وهو على كلّ شيء قدير» ثم أقبل على أصحابه فقال :
لاتَدَعُوا هذا التكبير وهذا القول في دُبُر كلّ صلاة مكتوبة، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى ذكره) على تقوية الاسلام و جنده (2).
ص: 151
فلاح السائل : روى الشيخ الفقيه السعيد أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب أدب الامام والمأموم قال : حدثنا هارون بن موسى قال : حدثني أبو علي بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن الحسين الزيات، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر نحوه (1).
17186- من لایحضره الفقيه: روی عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : من سجد سجدة الشكر وهو متوضّی کتب الله لهُ بها عشر صلوات ، و محى عنه عشر خطايا عظام (2).
مشكاة الأنوار : من كتاب المحاسن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من سجد سجدة ... وذكر نحوه (3).
17187- من لایحضره الفقيه: في رواية أبي الحسين الاسدي رضي الله عنه) أنَّ الصادق (عليه السّلام) قال: إنّما يسجد المصلّي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكرهُ فيها على ما منّ به عليه من أداء فرضه، وأدني ما يجزي فيها شكراً لله - ثلاث مرّات_(4).
ص: 152
17188 - التهذيب - من لا يحضره الفقيه : أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك، وترضي بها ربّك، وتعجب الملائكة منك، وأن العبد إذا صلّی ثم سجد سجدة الشكر فتح الرَّب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي انظروا الى عبدي أدى قربتي (1) واتم عهدي، ثمّ سجد لي شكراً على ما أنعمت به عليه ، ملائکتي ماذا له (2) ؟ قال : فتقول الملائكة : ياربّنا رحمتك .
ثمّ يقول (3) الرَّب تعالى : ثمَّ ماذا له؟ قال : فتقول الملائكة : ياربّنا جتتك .
فيقول الرَّب تعالى : ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : ياربّنا كفاية مهمَّه .
فيقول الرَّب (تبارك وتعالی) : ثمَّ ماذا؟ فلا (4) يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة .
فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : ياربّنا لا علم لنا .
فيقول الله تعالى : لأشكرنَّه كما شكرني (5) وأقبل اليه بفضلي
ص: 153
و اریه رحمتی (1) و التهذيب : ج 2 ص 110 ح 415 - من لا يحضره الفقيه : ج1 ص333 ح 979.
أقول: قوله (عليه السّلام) : السجدة الشكر واجبة» الظاهر أن معناه الاستحباب المؤكّد لا الوجوب، وعلى هذا فتاوى الفقهاء .
17189 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى (2)، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : كان موسی بن عمران (علیه السّلام) إذا صلّى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض.
قال : وقال اسحاق(3) : رأيت من آبائي من يصنع ذلك.
قال محمد بن سنان : يعني موسى (4) في الحجر في جوف الليل (5).
من لا يحضره الفقيه : روی إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله الى قوله : بالأرض (6).
ص: 154
والاستعاذة من النار والصلاة على محمّد وآله 17190 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن داود العجليّ مولى أبي المغرا قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : ثلاث أُعطين سمع الخلايق : الجنّة والنار والحور العين فإذا صلّى العبد وقال : اللهمّ أعتقني من النار، وأدخلني الجنّة، وزوّجني من الحور العين، قالت النّار : ياربّ إنّ عبدك قد سألك أن تعتقه منّي فأعتقه ، وقالت الجنّة : ياربّ إنّ عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه (فيَّ)، وقالت الحور العين: ياربّ إن عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منّا، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذه قلن الحور العين : إنّ هذا العبد فينا الزاهدٌ، وقالت الجنّة : إنّ هذا العبد فيَّ لزاهدٌ، وقالت النّار : إنّ هذا العبد فيّ لجاهل (1).
17191 - الخصال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عائذ الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أربعة أوتوا سمع الخلائق : النبي (صلّى الله عليه وآله)، وحور العين، والجنة، والنار، فما من عبد يصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله) ويسلّم عليه إلاّ بلغه ذلك وسمعه، وما من أحد قال : اللهم
ص: 155
زوّجني من الحور العين إلآ سمعنه وقلن: یاربّنا، إنّ فلاناً قد خطبنا إليك فزوّجنا منه، وما من أحد يقول : اللهم أدخلني الجنّة إلاّ قالت الجنّة : اللهمّ أسكنه فيَّ، وما من أحد يستجير بالله من النار إلاّ قالت النار : یاربّ أجِرْهُ مني (1).
17192۔ فضائل الشيعة : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله (عن أحمد بن محمد)، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به، فإذا انصرف ولم يسأل الله منهنّ شيئاً تفرّقن وهنّ متعجبّات (2).
17193 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أربع جعلن شفعاء : الجنة، والنار، والحور العين، وملك عند رأسي في القبر ، فاذا قال العبد من أُمّتي : اللهم زوّجني من الحور العين، قلن : اللهم زوّجناه ، واذا قال العبد: اللهم أجرنی من النار، قالت : اللهم أجره مني، واذا قال : اللهم أسألك الجنة ، قالت الجنة : اللهم هبني له، واذا قال : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، قال الملك الذي عند رأسي :
يامحمد انّ فلان بن فلان صلّى عليك، فأقول : صلّى الله عليه ، كما
ص: 156
صلّى عليّ (1).
17194 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا صلّى العبد، ولم يسأل الله تعالى الجنة ، ولم يستعذه من النار، قالت الملائكة : أَغْفلَ العظيمتين :
الجنة ، والنار (2).
17190 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزیع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يا أبا هارون إناّ نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السّلام) كما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقی (3).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (4).
أمالي الصدوق : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال : حدثنا الحسن بن محمد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن
ص: 157
أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف مثله (1).
ثواب الاعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :
حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال لأبي هارون المكفوف : يا أبا هارون... وذكر مثله الا أنّ فيه : فیشقی (2).
17196 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبة، عن أبي خالد القماط قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : تسبيح فاطمة عليها السّلام) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبُّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم (3).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (4).
ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن أبي خالد القماط مثله (5).
ص: 158
مستدرك الوسائل: عن مصباح الانوار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تسبيح فاطمة (عليها السّلام)... وذكر مثله الا أنّ فيه :
أحبّ إلى الله (1).
17197 فلاح السائل : روينا عن (2) محمد بن علي بن محبوب ، باسناده إلى عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سمعته يقول: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه، أوجب الله له الجنة (3).
17198 - الكافي : الحسين بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من سبّح تسبيح فاطمة الزّهراء (عليها السّلام) قبل أن يثتي رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له، و(ل)يبدأ بالتكبير (4).
ص: 159
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله (1).
ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :
حدثني الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
مستدرك الوسائل: عن مصباح الانوار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال ... وذكر مثله (3).
دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال ...
وذكر مثله إلى قوله : غفر لهُ (4).
17199 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن محمّد، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من سبّح الله في دُبُر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السّلام) (ال)مائة مرّة وأتبعها (5) بلا إله إلاّ الله غفر [الله] له (6).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (7).
17200 - المحاسن: البرقي، عن يحيى بن محمد، عن علي بن
ص: 160
النعمان، عن ابن أبي نجران، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من سبّح الله في دُبُر الفريضة قبل أن يثني رجليه تسبيح فاطمة (عليها الصلاة والسلام) المائة، وأتبعها با «لا اله الاّ الله» مرة واحدة غفر لهُ (1).
17201- من لایحضره الفقيه : روي عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السّلام) في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر [الله] له (2).
مستطرفات السرائر : من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان، عن جابر الجعفي (3) قال ... وذكر نحوه (4).
17202- بحار الأنوار : جامع البزنطي، نقلاً من خط بعض الأفاضل، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
من قال تسبيح فاطمة (عليها السّلام) قبل أن يثني رجليه ، غفر له (5).
مستدرك الوسائل : مجموعة الشهيد - نقلاً عن الجامع مثله ، وفيه : أن من قال (6).
ص: 161
17203 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال : دخلت مع أبي على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله أبي عن تسبيح فاطمة (صلّى الله علیها)؟ فقال : «الله أكبر» حتى أحصى [ها] أربعاً وثلاثين مرّة، ثمّ قال :
الحمد لله» حتّى بلغ سبعة وستّين ، ثم قال : «سبحان الله» حتّى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (2).
المحاسن: البرقي، عن يحيى وعمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر نحوه (3).
17204 - الكافي: علي بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عبدالحميد، عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في تسبيح فاطمة (صلى الله عليها) يبدأ (4) بالتكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين (5).
ص: 162
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله (1).
17205 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا شككت في تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السّلام) فأعد (2).
17206 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة (صلّى الله علیها) فيصله ولا يقطعه (3).
أقول: قوله : «فيصله ولا يقطعه» الظاهر أنّه (عليه السّلام) كان يأتي بالتسبيحات بصورة مترادفة ومتواترة ولا يفصل بينها بكلام أو فعل أو غيره. والله العالم.
17207 - الكافي : محمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد بإسناده ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من سبقت أصابعه لسانه حُسب له (4).
أقول : لعلّ معنى قوله (عليه السّلام): «من سبقت...» أنّ من قرأ شيئاً من الأدعية والأذكار والتسبيحات التي لها عدد خاص - کمائة مرَّة - وجعل يعدُّها بأصابعه وصادف أن كان تسبيحه أقلّ مما عدّه بأصابعه حُسب له کاملاً .
ص: 163
17208 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبار ، عن عبدالرحمن بن حماد، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصابك همّ فامسح يدك على موضع سجودك ثم أِمرَّ بيدك (1) على وجهك يعني من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأمين - كذلك (2) وصفه لنا ابراهيم بن عبدالحميد - ثمَّ قل: «بسم الله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنّي بالهموم (3)والحزن» ثلاثاً _ (4).
من لایحضره الفقيه : ابراهيم بن عبدالحمید، أنّ الصادق (عليه السّلام) قال لرجل: أذا أصابك ... وذكر مثله (5).
ص: 164
17209 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) دعاء يُدعى به في دبر كل صلاة تصلّيها فان (1) كان بك داء من سقم ووجع فاذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمرَّ بيدك (2) على موضع وجعك سبع مرّات تقول: «يامن كبس الأرض على الماء ، وسدّ الهواء بالسماء، واختار لنفسه أحسن الأسماء، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، وارزقني كذا وكذا، وعافني من كذه وكذا» (3).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (4).
17210 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
ص: 165
عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن عليّ ابن شجرة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : تمسح بيدك (1) اليمنى على جبهتك ووجهك في دُبُر المغرب والصلوات وتقول: «بسم الله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرَّحيم، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحُزَن والسُّقم والعُدم والصّغار (2) والذّل والفواحش ما ظهر منها وما بطن » (3).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (4).
17211 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا أراد الانصراف عن الصلاة ، مسح جبهته بيده اليمنى، ثم يقول: «اللهم لك الحمد، لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم اذهب عنّا الهمَّ والحزن والفتن، ما ظهر منها وما بطن ».
وقال (صلّى الله عليه وآله) : ما أحد من أُمّتي يفعل ذلك الا أعطاه الله (عزّوجلّ) ما سأل (5).
ص: 166
17212- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : أنّ العبد اذا سَجَد فقال : يارب يارب حتى ينقطع نفسهُ قال لهُ الرب (تبارك وتعالی) : لبّيك ما حاجتك (1).
17213 - بحار الأنوار : الكتاب العتيق - دعاء السجود عن مولانا أبي عبدالله (عليه السّلام): «بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير انّك على كلّ شيء قدير .
«تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»(2) يا الله يا الله، انت المرهوب منك جميع خلقك ، يا نور النور، فلا يدركك نور کنورك ، يا الله يا الله، أنت الرَّفيع فوق عرشك، من فوق سماواتك، فلايصف عظمتك أحد من خلقك ، يا نور النور ، أنت الذي قد استنار بنورك اهل سماواتك، واستضاء بنورك أهل أرضك.
يا الله يا الله، أنت الذي لا إله غيرك، تعاليت عن أن يكون لك ولد، وتعظّمت أن يكون لك ند (3)، یا نور النور، تكرّمت عن أن يكون
ص: 167
لك شبيه، وتجبّرت أن يكون لك ضد أو شريك، يا نور النور، کل نور خامد لنورك (1)، يا مليك، كل مليك يفني غيرك.
يا الله يا الله، أنت الرحيم، وأنت الباقي الدائم، ملأت عظمتك السَّماوات والأرض، يا دائم، كل حي يموت غيرك، يا الله يا الله، ارحمنا رحمة تط پفيء بها سخطك علينا، وتكف عذابك عنّا، وترزقنا .
بها سعادة من عندك، وتحلنا (2) بها دارك التي يسكنها خيرتك من عبادك ، يا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلّي على محمّد وآله ، وأن تفعل بي كذا وكذا» وتسأل حاجتك (3).
17214 - أمالي الصدوق : حدثنا أبي قال : حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد الادمي، عن علي بن الحكم، عن حمّاد بن عبدالله (4)، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: إذا قال العبد وهو ساجد: «يا الله يا ربّاه یا سیّداه» ثلاث مرّات، أجابه (تبارك وتعالى): لبيك عبدي، سل حاجتك (5).
17215- دعوات الراوندي : عن الصادق (عليه السّلام): إذا
ص: 168
أصابك امر فبلغ منك مجهودك (1) فاسجد على الأرض وقل : يا مذل كلّ جبّار، با معز كل ذليل، قد وحقّك بلغ بي مجهودي، فصلّ على محمّد وآل محمّد وفرّج عني» (2).
17216- بحار الأنوار : نقل من خط الشهيد نقلاً عن الجعفريات، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقول اذا وضع وجهه للسجود: «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجی عندي من عملي، فاغفر لي ذنوبي، ياحيّ لايموت» (3).
17217 فقه الامام الرضا (عليه السّلام) : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يقول في سجدته: «یا کائن قبل كل شيء، يا مكوّن كل شيء، لا تفضحني فانّك بي عالم، ولاتعذبني فانّك عليّ قادر ، اللهمَّ انّي أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن شرّ المرجوع (4) في القبر، ومن الندامة يوم القيامة ، اللهمّ إنّي أسألك عيشة نقيّة، وميتة سويّة ، و مُنقَلباً
ص: 169
كريماً غير مُخْزٍ ولافاضح» (1).
17218- فقه الإمام الرضا (عليه السّلام) : وكان أبو عبدالله (عليه السّلام) يقول : «اللهم انّ مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك ارجي عندي من عملي، فاغفر لي ياحيّ ومن لاتموت» (2).
17219۔ مکارم الأخلاق : روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : مَرَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) برجل وهو ساجد، ويقول :
«یارب، ماذا عليك أن تُرضي عنّي كلَّ من كان له عندي تَبِعة، وان تغفر لي ذنوبي، وأن تدخلني الجنَّة برحمتك، فإنّما عفوك عن الظالمين، وأنا من الظالمين ، فلتسعني رحمتك يا أرحم الرَّاحمين» فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ارفع رأسك فقد استجيب لك، انّك دعوت بدعاء نبيّ كان على عهد عاد (3).
17220 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟
ص: 170
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران الى : « إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ » وقل : «إستمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من شرّ فسَقَة العرب والعَجَم، آمنت بالله توكُّلتَ على الله اَلجات ظهري الى الله فوّضتُ أمري إلى الله، ومن يتوكلّ على الله فهو حَسْبُه أنَّ الله بالغُ امرِه قد جَعل الله لكلّ شيء قَدْراً، حسبي الله ونعم الوكيل ، اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فانّ حاجتي ورغبتي اليك ، الحمد لرّب الصَّباح، الحمد لفالق الإصباح» ثلاثاً (1).
17221 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه اذا صلّى ركعتي الفجر - وكان لا يصلّيهما حتى يطلع الفجر - يتكي على جانبه الأيمن، ثم يضع يده اليمنى تحت خدّه الأمين، يستقبل القبلة، ثم يقول : «استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من شرّ شياطين الإنس والجن، اعوذ بالله من شرّ فَسَقة العرَب والعَجم، حسبي الله، توكّلت على الله، الجات ظهري إلى الله، طلبت حاجتي من الله، لاحول ولاقوَّه الا بالله ، اللهم اجعل لي نورا في قلبي ، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونوراً في لساني، ونوراً في شعري ، ونوراً في بشري، ونوراً في الحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً في عَصَبي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني ، ونوراً عن يساري، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي ، اللهم عَظّمْ لي نوراً ونعمة وسروراً »
ص: 171
ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - الى قوله - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ »(1) ثم يقول :
«سبحان رَبّ الصباح وفالق الاصباح، وجاعل الليل سَکَناً ، والشمس والقمر حُسباناً، [ذلك تقدير العزيز الرحيم] (2) ۔ ثلاثاً -.
اللهم اجعل أَوَّلَ يومي هذا صلاحاً، وأوسطه فلاحاً، وآخره نجاحاً، اللهم مَن اصبح وحاجته وطلبته الى مخلوق، فانّ حاجتي وطلبتي اليك، وحدك لا شريك لك»، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوّذتين ويقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده ، استغفر الله وأتوب اليه » مائة مرّة، وكان يقول : من قال هذا بنى الله له بيتاً في الجنة (3).
17222 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، اضطجع على شقّه الأيمن، وجعل يده اليمنى تحت خدّه اليمنى ثمّ قال : « استمسكت بالعروة (4) الوثقى التي لاانفصام لها واستعصمت بحبل الله المتين، اعوذ بالله من فورة العرب والعجم، واعوذ بالله من شرّ شياطين الإنس والجن، توكّلت على الله، طلبت حاجتي من الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لاحول ولاقوَّة الا بالله
ص: 172
العليّ العظيم» (1).
17223 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ان خفت الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولاتضطجع .
وأومئ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى فوضعها في الارض قليلاً، وحكى أبو جعفر ذلك (2) و (3).
1722ّ4 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن ، عن أيوب بن نوح، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر (4).
قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): وافصِلْ بين ركعتي الفجر والغداة باضطجاع ويجزيك التسليم فقد قال الصادق (عليه السّلام):
أيّ قطع أقطع من التسليم» (5).
ص: 173
أقول: المراد بالاضطجاع: الرقدة دون النوم، حيث يستحب الفصل بين نافلة الصبح وفريضته بالاضطجاع .
17225 - ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال: حدثني محمد ابن يحيى العطار، عن العمر كي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السّلام) قال :
قال علي (عليه السّلام) : من صلّى الفجر ثم قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب، وإن رغم أنف الشيطان (1).
17226۔ مصباح الكفعمي: عن السید ابن طاووس، عن الصادق (عليه السّلام): من قرأ التوحيد احدى عشرة (2) مرّة في دبر ركعتي الفجر، بنى الله له بيتاً في الجنّة، ومن قرأها مائة مرّة، بنى الله تعالی له مسكناً في الجنّة ، ثم قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر الله ربي واتوب اليه، وأسأله من فضله» مائة ثمَّ صلّ على النَّبي وآله مائة مرّة (3).
ص: 174
17227۔ مستدرك الوسائل : عن كتاب (الانوار والاذكار)، عن الصادق، عن أبيه الباقر (عليهما السّلام) انّه من قرأ « الْقَدْرِ » بعد الصبح عشراً، وحين تزول الشمس عشراً، وبعد العصر عشراً، اتعب الفي كاتب ثلاثين سنة (1).
17228۔ مستدرك الوسائل : عنه (عليه السّلام) : ما قرأها عبد سبع مرّات بعد طلوع الفجر ، الاّ صلّی عليه سبعون صفّاً من الملائكة سبعين صلاة، وترحّموا عليه سبعين رحمة (2).
17229 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال : انّي أصلّي الفجر ثم اذكر الله بكلّ ما أريد أن أذكره مما يجب عليَّ فاريد أن أضع جنبي فانام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك؟ فقال : ولِمَ؟
ص: 175
قال : اكره ان تطلع الشمس من غير مطلعها.
قال : ليس بذلك خفاء، أُنظر من حيث يطلع الفجر فمن ثَمَّ تطلع الشمس وليس عليك من حرج أن تنام اذا كنت قد ذكرت الله (عزّوجلّ) (1).
أقول: قول الراوي : «من غير مَطلعها» أي أخشى أن تطلع الشمس من غير النقطة التي أترقّب طلوعها منها، فأجابه الامام (عليه السّلام) : آن جهة طلوع الشمس واضحة ليس فيها خفاء، فهي تطلع من المشرق حيث يطلع الفجر .
17230 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :
الدعاء دُبُر المكتوبة أفضل من الدعاء دُبُر التطوُّع كفضل المكتوبة على التطوُّع (2).
17231 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن المغيرة أنّه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ فضل الدُّعاء بعد الفريضة على الدُّعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، قال : ثمّ قال : ادعه و لاتقل قد
ص: 176
فرغ من الأمر فإنّ الدعاء هو العبادة، إنّ الله (عزّوجلّ) يقول:«إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» وقال:
« ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » .
وقال (عليه السّلام): إذا أردت أن تدعو الله فمجّده وأحمده وسبّحه وهلّله واثن عليه وصلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ثمّ سل تُع۬طَ (1).
17232۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال في قول الله (عزّوجلّ): «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ»(2) قال : الدعاء بعد الفريضة، اياك أن تدعه، فانّ فضله بعد الفريضة، كفضل الفريضة على النافلة، ثم قال : انّ الله (عزّوجلّ) يقول : «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»(3) وافضل العبادة الدعاء واياه عني.
وسُئل (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ »؟ .
قال : الأوّاه : الدَعّاء (4).
ص: 177
17233 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيُّهما أفضل؟ قال : كلٌّ فيه فضل، كل حسن.
قلت : إنّي قد علمتُ أن كلاً حسن وان كُلاً فيه فضل (لكن أيّهما أفضل؟) (1).
. فقال : الدعاء أفضل، أما سمعتَ قول الله (عزّوجلّ): «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة؟ ! هي والله العبادة، هي والله العبادة أليست هي اشدَّهن ؟! هي والله أشدُّهن هي والله اشدُّهن (2).
عدّة الداعي: معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في الرجلين افتتحا الصلاة ... وذكر مثله (3).
ص: 178
فلاح السائل : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجلان افتتح الصلاة ... وذكر مثله (1).
مستطرفات السرائر : من كتاب معاوية بن عمّار قال : قلت لهُ... وذكر نحوه (2).
دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن رجلين ... وذكر نحوه (3).
17234 - التهذيب : حمّاد بن عيسى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو أيُّهما أفضل؟ قال : الدعاء أفضل (4).
17235 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال : من قال في دبر الفريضة : «يامن يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره» - ثلاثاً - ثمَّ سأل أُعطي
ص: 179
ما سأل (1).
17236 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قال في دُبُر الفريضة : «أستودع الله العظيم الجليل نفسي وأهلي وولدي، ومن يعنيني أمره، وأستودع الله المرهوبَ الخوف المتضعضع لعظمته كلّ شيء نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره» حُفّ بجناحٍ من أجنحة جبرئیل (عليه السّلام) و حُفظ في نفسه وأهله وماله (2).
17237۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : اذا سلّمت من الصلاة، فكبّر ثلاث مرّات، وقل : «لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير ، لا إله الاّ الله وحده، انجز وعده، ونصَر عَبده، وغَلبَ الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، الحمد لله ربّ العالمين» ثم قل :
لا إله إلاّ الله والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله» - عشر مرّات - فإنّ ذلك يستحب (3).
17238 - الكافي : عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي ابن الريان، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
شكوت إليه علّة أمّ ولد لي أخذتها، فقال : قل لها : تقول في السجود
ص: 180
في دبر كلّ صلاة مكتوبة : «ياربّي ياسيّدي صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وعافني من كذا وكذا، فبها نجا جعفر بن سليمان (1) من النار، قال : فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا فقال : أعرف فيه :
دیارؤوف یا رحیم یاربّي ياسيّدي افعل بي كذا وكذا» (2).
17239 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن محمد الواسطيّ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لاتَدَعّ في دبر كلّ صلاة : «اُعيد نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد الصّمد - حتّى تختمها - وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق - حتّى تختمها - واُعيد نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس - حتى تختمها -» (3).
الكافي : محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان مثله (4).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله (5).
17240- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :
أدني ما يجزيك (6) من الدعاء بعد المكتوبة أن تقول: «اللهم صلّ على
ص: 181
محمّد وآل محمّد، اللهم إنّا نسألك (1) من كلّ خير أحاط به علمك ، ونعوذ (2) بك من كلّ شرّ أحاط به علمك، اللهم إنّا نسالك عافيتك في جميع أمورنا كلّها (3)، ونعوذ بك من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة» (4).
معاني الأخبار : حدثنا أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد ابن عبدالله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی باسناد متّصل الى الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال ... وذكر مثله (5).
17241 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان ، عن عبدالملك القميّ، عن إدريس أخيه قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا فرغت من صلاتك فقل : «اللهم إنّي أدينك (6) بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمّة (عليهم السّلام) من أوّلهم إلى آخرهم» وتسمّيهم ثمّ قل: اللهمّ إنّي أدينك بطاعتك وولايتهم والرّضا بما فضّلتهم به، غير متکبّر ولا مستكبر على معني ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا، مؤمن مُقٌّر مسلّم بذلك راض بما رضيت به ياربّ، اُريد به وجهك والدّار الآخرة، مرهوباً ومرغوباً إليك فيه، فأحيني ما أحييتني على ذلك،
ص: 182
وأمتني إذا أمتّني على ذلك، وابعثني إذا بعثتني على ذلك، وإن كان منّي تقصير فيما مضى فإنّي أتوب إليك منه ، وأرغب إليك فيما عندك ، وأسألك أن تعصمني من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني، لا أقَلَّ من ذلك ولا أكثر، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلاّ مارحمت یا أرحم الرَّاحمين، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوقّاني عليها وأنت عنّي راضٍ، وأن تختم لي بالسعادة ، ولا تحوّلني عنها أبداً ولا قوّة إلاّ بك» (1).
اقبال الاعمال : عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اذا فرغت من صلاتك فقل:... وذكر الدعاء مع زيادة واختلاف يسير (2).
17242- فلاح السائل: روى أبو محمد هارون بن موسی (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن محمد بن يعقوب الكسائي قال : حدثنا علي ابن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالملك بن عبدالله القمي، عن أخيه ادريس بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا فرغت من الصلاة فقل: «اللهم انّي ادينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك (صلّى الله علیه وآله) وولاية الأئمّة من أوّلهم إلى آخرهم» وتسمّيهم واحداً واحداً، ثمَّ تقول: «اللهم انّي ادينك بطاعتهم وولايتهم، والرّضا بما فضّلتهم به، غير متكبّر ولا مستکبر، على معنى ما انزلت في كتابك، على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا، مؤمن معترف مسلّم بذلك، راض بما رضيت به يارب،
ص: 183
أريد به وجهك الكريم والدار الآخرة، مرهوباً ومرغوباً اليك فيه، فأحيني على ذلك، وأمتني اذا امتَّني على ذلك، وابعثني على ذلك ، وان كان مني تقصير فيما مضى، فإنّي أتوب اليك منه، وأرغب اليك فيما عندك ، وأسألك أن تعصمني بولايتك عن معصيتك، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين أبداً، ولا أقَلَّ من ذلك ولا أكثر، إنّ النفس الأمّارة بالسوء الاّ ما رحمت یا أرحم الراحمين، (وأسألك أن تعصمني بطاعتك، حتى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راض، وان تختم لي بالسعادة ولا تحوّلني عنها أبداً، ولا قوّة الاّ بك) (1) وأسالك بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة اسمك العظيم، وبحرمة رسولك صلواتك عليه وآله ، وبحرمة أهل بیت رسولك (عليهم السّلام) - وتسمّيهم - أن تصلّي على محمّد وآله ، وأن تفعل بي كذا وكذا» وتذكر حوائجك أن شاء الله (تعالی) (2).
17243 مهج الدعوات: وجدت في كتاب مجموع بخط قديم ، ذکر ناسخه وهو مصنفه، أن أسمه محمد بن محمد بن عبدالله بن فاطر من رواه عن شيوخه فقال ما هذا لفظه: حدثنا محمد بن علي بن رقاق القمي (عن أبيه)(3) قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، عن أبيه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر
ص: 184
الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : حدثنا عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي يحيى المدني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : مِن حقّنا على أوليائنا وأشياعنا أن لاينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدُّعاء وهو: «اللهم انّي أسألك بحقّك العظيم العظيم، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد الطاهرين، وأن تصلّي عليهم صلاة تامّة دائمة وأن تُدخل على محمّد وآل محمّد ومحبّيهم وأوليائهم، حيث كانوا وأين كانوا في سهل أو جبل، أو برُ أو بحر، من بركة دعائي ما تقرُّ به عيونهم، احفظ يامولاي الغائبين منهم، وارددهم الى اهاليهم سالمين، ونفّس عن المهمومين، وفرّج عن المكروبين، وأْکْس العارين، وأَشبع الجائعين، وأرْوِ الظامئين، وافض دَین الغارمين، وزوّج العازبين، واشف مرضى المسلمين، وأدخل على الاموات ما تقرُّ به عيونهم، وانصر المظلومين من أولياء آل محمّد (عليهم السّلام) واطف نائرة المخالفين، اللهم وضاعف لعنتك وبأسك و نکالك وعذابك على اللَّذَينِ كفرا نعمتك، وخوّنا (1) رسولك، واتَّهما نبيَّك وبايناه، وحلاَّ عَقْده في وصيّته، ونَبَذا عهده في خليفته من بعده، وادّعيا مقامه، وغَيَّرا أحكامه ، وَبدّلا سُنّته، وقلّبا دِينه ، وصَغّرا قَدْر حُجَجِك، وبدءا بظلمهم، وطرقا طريق الغدر عليهم، والخلاف عن أمرهم، والقتل لهم، وأرهاج (2) الحروب عليهم، ومَنْع خليفتك مِن
ص: 185
سَدّ الثّلْم (1)، وتقويم العوج، وتثقيف الأود (2) وامضاء الأحكام، واظهار دين الإسلام، وإقامة حدود القرآن.
اللهم العنهما وابنتيهما، وكلَّ مَن مال مَيلَهم، وحذا حَذْوهَم ، وسَلَك طريقتهم، وتصدّر ببدعتهم، لعناً لا يخطر على بال ويستعيذ منه أهل النار ، العن اللهم مَن دان بقولهم، واتبع أمرهم ودعا إلى ولايتهم، وشكَّ في كفرهم، من الأوَّلين والآخرين ثم ادع بما شئت (3).
17244۔ التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قل بعد التسليم: «الله أكبر لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حيٌ لايموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير ، لا إله إلاّ الله وحده، صَدَق وَعْده، ونصَرَ عَبده ، وهَزَم الأحزابَ وَحده، اللهم اهدني لما اختُلف فيه من الحقّ باذنك انَّك تَهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » (4).
17245. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن أبي عاصم يوسف، عن محمد بن سليمان الديلمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت له : جعلت فداك
ص: 186
ان شيعتك تقول : إنَّ الايمان مُستقَرٌّ ومُستَوَدع، فعلّمني شيئاً إذا انا قلته استكملت الايمان؟ قال : قُل في دُبر كلّ صلاة فريضة : «رضيت بالله ربّا، وبمحمّد تبيّا، وبالاسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبالكعبة قبلة، وبعلي ولياً وإماماً، وبالحسن والحسين والأئمّة (صلوات الله عليهم) اللهم انّي رضيتُ بهم أئمّة فارضني لهم، أنّك على كلّ شيء قدير» (1).
17246 - المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه ، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن يزوّل ركبتيه: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً صمداً، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً» عشر مرّات محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئة، وكتب الله له أربعين ألف ألف حسنة، وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشرة مرّة، ثم التفت إليّ فقال : أما أنا فلا أزوّل ركبتي حتى أقولها مائة مرة (2)، وأمّا أنتم فقولوها عشر مرّات (3).
17247۔ مستدرك الوسائل : السيد ابن الباقي في (كتاب اختیار المصباح) عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء ، فانه يرى الإمام (م ح م د) بن الحسن عليه وعلى آبائه
ص: 187
السلام، في اليقظة أو في المنام :
«بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بلّغ مولاي صاحب الزمان (عليه السّلام) أينما كان وحيثما كان من مشارق الأرض ومغاربها، سَهْلها وجبَلها، عنّي وعن والدي وعن ولدي واخواني، التحية والسلام، عدد خلق الله، وزنة عرش الله، وما احصاه كتابه ، واحاط به علمه .
اللهم إني أجدّد له في صبيحة هذا اليوم، وما عشتُ فيه من ایام حياتي، عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي، لا احول عنها ولا ازول، اللهم اجعلني من انصاره ونصّاره الذابين عنه، والممتثلين لأوامره ونواهيه في أيامه، والمستشهَدين بين يديه .
اللهم فإن حال بيني وبينه الموت، الذي جعلته على عبادك حتماً مقضيّاً، فأخرجني من قبري، مؤتزراً كفني، شاهراً سيفي، مجرّداً قناتي (1) ، ملبّیاً دعوة الداعي، في الحاضر والبادي .
اللهم أرني الطلعة الرشيدة، والغرّة الحميدة، واكحل بصري بنظرة مني إليه ، وعجّل فَرَجَه وسهّل مخرجه، اللهم اشدد ازره، وقوّ ظهره، وطوّل عمره، واعمر اللهم به بلادك ، واحي به عبادك، فانّك قلت وقولك الحق : «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» (2)فأظهر اللهم لنا وليَّك، وابن بنت نبيّك، المسمّى باسم رسولك صلواتك عليه وآله ، حتى لا يظفر بشيء من الباطل الاّ مزّقه ،
ص: 188
ویُحقّ الله الحقَّ بكلماته ويُحقّقه.
اللهم اکشف هذه الغُمَّة عن هذه الأُمّة بظهوره، إنّهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، وصلّى الله على محمّد وآله» (1).
17248۔ فلاح السائل : روى أبو محمد هارون بن موسی (رضي الله عنه قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن يعقوب العجلي الكسائي قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضّال قال : حدثنا جعفر بن محمد بن حکیم، عن جميل بن درّاج قال : دخل رجل على ابي عبدالله (عليه السّلام) فقال له : ياسيدي ، علت سنّي ومات اقاربي، وأنا خائف أن يدركني الموت وليس لي من آنس به وارجع اليه.
فقال له : أنّ من اخوانك المؤمنين ، من هو أقرب نسباً أو سبباً ، وأُنْسُك به خير من أُنْسِك بقريب، ومع هذا فعليك بالدعاء، وان تقول في عقيب كل صلاة : «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، اللهم انّ الصادق قال : انّك قلت : ما تردَّدتُ في شيء أنا فاعله ، كتردُّدِي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت واکره مساءته.
اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وعجّل لوليّك الفَرَج والعافية والنَصر ، ولاتسؤني في نفسي، ولا في أحد من أحبّتي - أن شئت أن تسمّيهم واحداً واحداً فافعل، وإن شئت متفرقين، وإن شئت مجتمعين-».
قال الرجل : والله لقد عشت حتی سئمتُ الحياة .
قال أبو محمد هارون بن موسي (رحمه الله) : أنّ محمد بن
ص: 189
الحسن بن شمون البصري كان يدعو بهذا الدعاء ، فعاش مائة وثماني وعشرين سنة في خفض (1) إلى أن ملَّ الحياة، فتركه فمات رحمه الله (2).
17249۔ فلاح السائل : روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : دخلت على أبي يوماً وهو يتصدّق على فقراء أهل المدينة بثمانية آلاف دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا أحدعشر مملوكاً، فكان ذلك اعجبني، فنظر اليّ ثمَّ قال : هل لك في أمر إذا فعلته مرَّة واحدة، خلفَ كلّ صلاة مكتوبة كان أفضل ممّا رأيتني صنعتُ، ولو صنعته كلَّ عمْر نوح؟ قال : قلت: ما هو؟ قال: تقول خلف الصلاة :
«أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزّة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، سبحان الحيّ الذي لا يموت، سبحان ربّي الأعلى، سبحان ربّي العظيم، سبحان الله وبحمده، كلٌّ هذا قليل يارب، وعدد خَلقِك، ومِلءَ عَرشك، ورضا نفسِك، ومَبْلَغ مشيتّك، وعدد ما احصى كتابك ، ومِلء ما أحصى كتابك، وزِنةَ ما أحصى كتابك، ومثل ذلك اضعافاً لاتحصى، وعدد خلقك وملء خلقك وزنة خلقك
ص: 190
ومثل ذلك أضعافاً لاتحصى، وعدد بريّتك وملء بريّتك وزنة بريّتك ومثل ذلك أضعافاً لاتحصى، وعدد ما تعلم وزنة ما تعلم وملء ما تعلم ومثل ذلك أضعافاً لاتحصى، ومن التحميد والتعظيم والتقديس والثناء والشكر والخير والمدح والصلاة على النَّبي وأهل بيته (صلّى الله عليه وعليهم) مثل ذلك وأضعاف ذلك، وعددَ ما خلقتَ و ذراتَ وبرأت، وعدد ما أنت خالقه من شيء، ومِلء ذلك كلّه ، وأضعافَ ذلك كله أضعافا، لو خلقتهم فنطقوا بذلك منذ قطّ إلى الأَبد، لا انقطاع له، يقولون كذلك لا يسأمون ولا يفترون، اسرع من لحظ البصر، وكما ينبغي لك، وكما أنتَ له أهل، وأضعاف ما ذكرتُ، وزِنة ما ذكرتُ وعدد ماذكرتُ، ومثل جميع ذلك، كلُّ هذا قليل.
يا إلهي تباركتَ وتقدّستَ، وتعاليتَ علواً كبيراً، يا ذا الجلال والاكرام، أسالك على أثر هذا الدعاء، باسمائك الحسنى وأمثالك العليا وكلماتك التامّات آن تعافيني في الدنيا والآخرة». .
قال أبو يحيي : سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول : الدعاء هذا مستجاب (1).
17250- فلاح السائل : روى أبو الفرج محمد بن موسی بن علي القزويني (رحمه الله) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى أبو علي العطّار، في كتابه على يدي أبي محمد الحذّاء قال : حدثنا جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري قال : حدثنا أحمد بن مالك بن الحارث الاشتر، عن محمد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 191
السّلام) قال : تدعو في اعقاب الصلوات الفرائض بهذه الأدعية :
اللهم إنّي اسألك بحقّ محمّد وآل محمّد براءةً من النار فاكتب لنا براءتنا، وفي جهنّم فلا تجعلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الضريع (1) والزقُّوم فلاتُطعمنا، ومع الشياطين في النار فلاتَجمعنا، وعلى وجوهنا (في النار) فلاتَكْبُبْنا، ومن ثياب النار وسَرابيل القَطران فلاتُلبِسْنا، ومن كلّ سوء، لاّ إله إلا أنت، يومَ القيامة فنجّنا، و برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي علّيّين فارفعنا، ومن كأس مَعين وسلسبيل فاسْقِنا، ومن الحور العين برحمتك فزوّجنا، ومن الولدان المخلَّدين كأنهم لؤلؤ مکنون (2) فاخدمنا، ومن ثمار الجنَّة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب الحرير والسندس والاستبرق فاکسنا، وليلة القدر وحجّ بيتك الحرام فارزقنا، وسدّدنا وقرّبنا اليك زُلفى، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، يا خالقنا اسمع لنا واستجب، واذا جمعت الأوّلين والاخرين يوم القيامة فارحمنا، يارب عزّ جارُك ، وجلَّ ثناؤك، ولا إله غيرك» (3).
17251- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : اذا صلّیت فقل بعقب صلاتك: «اللهم لك صلَّيت وبك آمنت، وايّاك دعوتُ، وايّاك رجوت، فاسألك أن تجعل لي في صلاتي
ص: 192
ودعائي، بركة تكفّر بها سيئاتي، وتبيّض بها وجهي، وتُكرم بها مقامي، وتَحُظُّ بها عنّي وِزْري، اللهم أحطُطْ عنّي وزري، واجعل ما عندك خيراً لي ، الحمد لله الذي قضى عنّي صلاة « كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا »(1) و (2) .
17252- فلاح السائل : روی محمد بن حامد قال : حدثنا الحسن بن احمد بن المغيرة الثلاج قال : حدثنا عبدالله بن موسی المعروف بالسلامي قال : حدثنا أحمد بن شجاع المؤدب قال : سمعت الفضل بن الجرّاح الكوفي يحكي عن أبيه قال : حدثني خادم الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه كان له دعوات يدعو بهنّ في عقيب كل صلاة مفروضة، فقلت له : يابن رسول الله علّمني دعواتك هذه التي تدعو بها؟ فقال (عليه السّلام) : اذا صلّيت الظهر فقل : «بالله اعتصمت، وبالله اثق، وعلى الله اتوكّل» عشر مرّات، ثم قل:
اللَّهم انْ عظمتْ ذنوبي فأنت أعظم، وإن كبر تفريطي فأنت اکبر ، وانْ دام بُخلي فأنت اجود، اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك، وكبيرَ تفريطي بظاهر كرمَك، واقمعْ بُخلي بفضْل جُودك ، اللَّهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلاّ أنت ، استغفرك وأتوب اليك» (3).
ص: 193
17253 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : جاء جبرئیل (عليه السّلام) الى يوسف عليه السّلام) وهو في السجن فقال له : يايوسف قل (1) في دُبر كل صلاة (2) : «اللهم اجعل لي (من أمري) (3) فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» (4).
من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : جاء...
وذكر مثله (5).
أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال : حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عمّن سمع أبا سيار يقول : سمعت أبا عبدالله الصادق (علیه السّلام) يقول... وذكر مثله وزاد قوله : ثلاث مرات (6).
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : جاء جبرئيل الى يوسف (عليه السّلام) في السجن فقال : قل في دبر كل صلاة فريضة : ... وذكر مثله (7).
ص: 194
17254- تفسير العياشي: عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السّلام)، فأطرق ثم قال : اللهم لا تقنطني من رحمتك، ثمَّ جهر فقال: «قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ »(1) و (2) .
17255۔ من لا يحضره الفقيه : روی حفص بن البختري، عن الصادق (عليه السّلام) انه قال : كان نوح (عليه السّلام) يقول اذا أصبح وأمسى: «اللهم إنّي أُشهدك أنّهُ ما أصبح وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى وبعد الرضا» يقولها أذا أصبح عشراً واذا أمسى عشراً، فسُمّي بذلك عبداً شكوراً.
وإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقول بعد صلاة الفجر : «اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكَسل والبخل والجُبُن وضلع الدّيْن (3).
۔ وغَلَبة الرجال وبوار الأّیم (4) والغفلة والّذلة
ص: 195
والقسوة والعيلة والمسكنة، وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لايخشع، ومن عين لاتدمع ، ومن دعاء لا يُسمع، ومن صلاة لاتنفع، وأعوذ بك من امرأة تشيّبني قبل أوان مشيبي، وأعوذ بك من ولد يكون عليّ رباء (1)، وأعوذ بك من مال يكون عليَّ عذاباً، وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأي حسنة دفنها، وان رأی سيئة أفشاها، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يداً ولامنّة» (2).
17256 - ثواب الأعمال : أبي (رحمهُ الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب، عن الصباح بن سیّابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ألا اُعلّمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرّ جهنّم؟ قال : قلت : بلی.
قال : قل بعد الفجر : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» مائة مرّة، يقي الله به وجهك من حرّ جهنّم (3).
17257۔ عدّة الداعي: روی حمّاد بن عثمان، عن الصادق (عليه السّلام): من قال في دبر كل صلاة الفجر قبل كلامه : «ربّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته» وقي الله وجهه من نفحات النار (4).
ص: 196
17258 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الشيخ أبو عبدالله قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قال بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلّم : «بسم الله الرحمن الرحيم، لاحول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم» يعيدها سبع مرّات، دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص (1).
بحار الأنوار : من خط الشهيد (رحمه الله) بالاسناد عن المفيد باسناده عن محمد بن مسلم مثله (2).
17259۔ مصباح الكفعمي: رأيت في بعض كتب أصحابنا ، (مروياً) عن الصادق (عليه السّلام) : من كان عليه علَّة، فليقل عقيب الصُّبح أربعين مرّة: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، تبارك الله أحسن الخالقين لاحول ولا قوة الاّ بالله العليّ العظيم». [ثم يمسح يده على العلَّة، يبرأ ان شاء الله تعالی ] (3).
ص: 197
17260۔ کتاب جعفر بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : اكثروا من التهليل والتكبير ، ثم قال : أنّ رجلاً ذات يوم صلّی خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الغداة فلمّا سلَّم، قال الرجل :
«لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير» .
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من القائل؟ فقيل له : فلان الأنصاري.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه و آله) : والذي نفسي بيده لقد استبق اليه ثمانية عشر ملكاً، أيّهم يرفعها إلى الرَّب (1).
17261۔ مصباح الكفعمي: عن الصادق (عليه السّلام) قال :
من قال بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة الظهر : «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وعجّل فرجهم» لم يمت حتى يدرك القائم من آل محمّد (عليهم السّلام) (2).
ص: 198
17262 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن عیسی بن عبدالله القمیّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول إذا فرغ من الزَّوال : «اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بجودك وكرمك، وأتقرّب إليك محمّد عبدك ورسولك، وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين، وأنبيائك المرسلين وبك، اللهم أنت الغني عنّي و بي الفاقة إليك، أنت الغني و أنا الفقير إليك، أقلتني عثرتي، وسترت عليّ ذنوبي فاقض لي اليوم حاجتي، ولاتعذّبني بقبيح ما تعلم منّي، بل عفوك وجودك يسعني» قال : ثم يخرّ ساجداً ويقول: «يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا برّ يا رحيم، أنت أبرُّ بي من أبي وأُمّي ومن جميع الخلائق، أقبلني بقضاء حاجتي مجاباً دعائي، مرحوماً صوتي، قد كشفت أنواع البلايا عنّي» (1).
17263- فلاح السائل : روى أبو المفضل محمد بن عبدالله قال :
حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد التميمي قال : حدثني سيدي ابو الحسن علي بن محمد صاحب العسكر (عليه السّلام)، عن أبيه عن آبائه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين عن رسول الله (صلّى الله عليه وعليهم أجمعين) قال : كان من دعائه عقيب صلاة
ص: 199
الظهر: «لا إله إلاّ الله العظيم الحليم، لا إله إلاّ الله ربُّ العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم انّي اسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل خير، والسلامة من كل إثم.
اللهم لاتدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلاّ فرّجته ، ولاسقماً إلا شفيته، ولاعيباً الأّ سترته، ولا رزقاً إلاّ بسطته، ولاخوفا إلاّ أمنته ، ولاسوءاً الأّ صرفته، ولاحاجة هي لك رضي ولي فيها صلاح، إلاّ قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين يا ربَّ العالمين» (1).
17264۔ فلاح السائل : روى أبوالفضل محمد بن عبدالله بن المطّلب (رحمه الله) قال : حدثنا الحسين بن سعدان بن محمد بن سعدان العابد الجعفي قال : حدثني أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد الرازي المقري قال : حدثنا سليمان بن خالد، عن معاوية بن عمّار الدهني قال : هذا دعاء سيدي أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) في عقيب صلاته أمه علىّ، فأوّل الصلوات الظهر وبذلك سُمّيت الأولى لأنّها أوّل صلاة افترضها الله تعالى على عباده .
دعاء صلاة الظهر : «يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، صلّ على محمّد و آل محمّد كأفضل وأجزل وأوفي وأكمل وأحسن وأجمل وأكبر وأطهر واز کی وأنور وأعلى وأبهى وأسنى وأنمي وأدوم و أعمّ وأبقى ماصلّيت وباركت ومننت وسلّمت وترحّمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انّك حميد مجيد، اللهم امين على محمّد وآل محمّد
ص: 200
كما مننت على موسى وهارون، وسلّم على محمّد وآل محمّد كما سلّمت على نوح في العالمين، اللهمّ وأورد عليه من ذرّيته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأتباعه من تقرّ بهم عينه، واجعلنا منهم، وممّن تسقيه بكأسه، وتورده حوضه، واحشرنا في زمرته و تحت لوائه ، وأدخلنا في كلّ خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد، وأخرجنا من كلّ سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد، ولا تفرّق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين ابداً، ولا أقلَّ من ذلك ولا أكثر، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد واجعلني معهم في كلّ عافية وبلاء، واجعلني معهم في كلّ شدّة ورخاء، واجعلني معهم في كلّ أمن وخوف، واجعلني معهم في كلّ مثوى ومنقلب، اللهمّ أحيني محياهم، وأمتني مماتهم، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن المقرّبين، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد واكشف عنّي بهم كلَّ كرب و نفّس عنّي بهم كلّ همّ، وفرّج عنّي بهم كل غمّ، واكفني بهم كلّ خوف، واصرف عنّي بهم مقادير البلاء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، اللهمّ اغفر لي ذنبي، وطيّب کسبي، وقنّعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، ولاتذهب بنفسي إلى شيء صرفته عنّي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، وعاجلٍ یمنع خير الأجل، وحياة تمنع خير الممات، وأمل يمنع خير العمل.
اللهمّ إنّي أسألك الصبر على طاعتك، والصبر عن معصيتك، والقيام بحقّك، وأسألك حقائق الأمان، وصدق اليقين في المواطن كلّها، وأسألك العفو والعافية، والمعافاة في الدنيا والآخرة، عافية
ص: 201
الدنيا من البلاء، وعافية الآخرة من الشقاء، اللهمّ إنّي أسألك العافية ، و تمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية (ياوليّ العافية)(1) وأسألك الظفر والسلامة، وحلول دار الكرامة، اللّهمّ اجعل في صلاتي ودعائي رهبة منك، ورغبة إليك، وراحة تمنّ بها عليّ، اللهمّ لاتحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك ، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ومنح مواهبك لسوء ما عندي ، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنّي، اللهمّ لا تحرمني وأنا أدعوك ، ولا تخيّبني وأنا أرجوك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، ولا إلى أحد من خلقك فيحرمني ويستأثر عليّ، اللهمّ إنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب، أسألك بآل یاسین، خبرتك من خلقك ، وصفوتك من بريتّك، وأقدّمهم بين يدي حوائجي ورغبتي إليك ، اللهمّ إن كنتَ كتبتني في أمّ الكتاب شقيّاً محروماً مقترّاً عليّ في الرزق، فامح من أُمّ الكتاب شقائي وحرماني وأثبتني عندك سعيداً مرزوقاً، فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب ، اللهمّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، وأنا منك خائف وبك مستجير ، وأنا حقیر مسكين أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، إنّك لاتخلف الميعاد، يامن قال : «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» نعم المجيب أنت يا سيّدي ونِعم الربّ ونِعم المولى، وبئس العبد أنا، وهذا مقام العائذ بك من النار، يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، يا مجيب دعوة المضطرّين، يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن قصد
ص: 202
رحمة من سواك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، الحمد لله الذي قضى عنّي صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً برحمتك يا أرحم الرّاحمين» (1).
17265 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قال في دُبُر صلاة الفجر ودُبر صلاة المغرب سبع مرّات : «بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولاقوّة إلاّ بالله العليّ العظيم» دفع الله (عزّوجلّ) عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء، أهونها الريح والبرص والجنون، وإن كان شقيّاً مُحي من الشّقاء وكُتب في السعداء (2).
الكافي : وفي رواية سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله إلاّ أنّه قال : أهونه الجنون والجذام والبرص وإن كان شقيّاً رجَوتُ أن يُحوّله الله (عزّوجلّ) إلى السعادة (3).
17266۔ مستدرك الوسائل : البلد الأمين - عن الصادق (عليه السّلام) قال: مَن بَسْمَل وحَولق (4) في دبر كل صلاة، من الفجر
ص: 203
والمغرب سبعا، دفع الله تعالی عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء، أهونها الريح والبرص والجنون، ويكتب في ديوان السُّعداء، وان كان شقیّاً (1).
17267 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا صلّیت المغرب والغداة فقل : «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم - سبع مرّات - فانّه من قالها لم يصبه جذام ولابرص ولا جنون ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء.
قال : وتقول إذا أصبحت وأمسيت : «الحمد لربّ الصبّاح، الحمد الفالق الاصباح - مرّتين - الحمد لله الّذي أذهب الليل بقدرته، وجاء بالنهار برحمته، ونحن في عافية». ويقرأ آية الكرسي وآخر الحشر وعشر آيات من الصافّات و «سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين، فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون، وله الحمد في السَّماوات والأرض وعشيّاً وحين تُظهِرون، يُخرج الحيّ من الميّت ويُخرج الميّت من الحيّ ويُحيي الأرض بعد موتها وكذلك تُخرَجُون، سُبّوحٌ قُدُّوس رَبُّ الملائكة والروح، سَبقتْ رحمتُك غضَبَك، لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي عملت سوءً وظلمتُ نفسي فاغفر لي وارحمني وتب عليّ إنّك أنت
ص: 204
التوّاب الرحيم» (1).
17268 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صلّيت الغداة والمغرب فقل : «بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم» - سبع مرات - فانّه من قالها لم يصبه جنون ولا جذام و لابرص، ولاسبعون نوعاً من أنواع البلاء (2).
17269 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عمّن ذكره، عن عمر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) : من صلى الغداة فقال قبل أن ينفض ركبتيه عشر مرّات : «لا إله إلاّ الله وحده الاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي (وهو حيّ لايموت) بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» وفي المغرب مثلها ، لم يلق الله (عزّوجلّ) عبد بعملٍ أفضل من عَمَله إلاّ من جاء بمثل عَمله (3).
17270۔ فلاح السائل: روى علي بن الصلت، عن اسحاق و اسماعيل ابني محمد بن عجلان، عن أبيهما قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أذا أمسيتَ وأصبحتَ، فقل في دبر الفريضة في صلاة
ص: 205
المغرب وصلاة الفجر: استعيذ بالله من الشيطان الرَّجيم، عشر مّرات ، ثم قل: اكتبا رحمكما الله : «بسم الله الرحمن الرحيم، أمسيت وأصبحت بالله مؤمناً، على دين محمد (صلّى الله عليه وآله) وسنّته ، وعلى دين علي (عليه السّلام) وسنَّته، وعلى دين فاطمة (عليها السّلام) وسنَّتها، وعلى دين الأوصياء (صلّى الله عليهم وسنَّتهم.
آمنتُ بِسرّهم وعلانيتهم، وبِغَيبهم وشهادتهم، واستعيذ بالله في ليلتي هذه ، ويومي هذا، مما استعاذ منه محمد وعلي وفاطمة والأوصياء (صلوات الله عليهم)، وارغب إلى الله فيما رغبوا فيه، ولاحول ولا قوَّة إلاّ بالله» (1).
17271- فلاح السائل : روی ابو غالب احمد بن محمد بن سليمان الزراري قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن ابراهیم ابن مهزیار ، عن أخيه علي بن مهزیار ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قال بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب، قبل أن يثني رجله، أو يكلّم أحداً :
«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»(2) اللهم صلّ على محمّد النبي وعلى ذريته وعلى أهل بیته، مرّة واحدة، قضى الله تعالی له مائة حاجة : سبعون منها للآخرة، وثلاثون للدُّنيا (3).
ص: 206
17272 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الصباح بن سبابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من قال إذا صلّي المغرب ثلاث مرّات: «الحمد لله الّذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره» اُعطي خيراً كثيراً (1).
من لا يحضره الفقيه . التهذيب : قال الصادق (عليه السّلام) : ... وذكر مثله (2).
17273 - الكافي : الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
إذا صلّيت المغرب فأمرّ يدك على جبهتك وقل : «بسم الله الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عنّي الهمّ (والغمّ) والحزن»ثلاث مرّات (3).
17274 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم، عن أبي العلاء الخفاف، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: من صلّى المغرب ثم عقَّب لم (4) يتكلّم حتى يصلّي
ص: 207
ركعتين كتبتا له في عليّين فان صلّى أربعاً كُتبتُ له حجّة مبرورة (1).
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله (2).
امالي الصدوق - ثواب الأعمال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن أبي العلاء الخفاف مثله (3).
17275 - فلاح السائل : روى أبو المفضّل (الشيباني) قال : حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن عبدالله العلوي قال : حدثنا عبیدالله بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبيد بن زرارة قال :
حضرت ابا عبدالله (عليه السّلام) وشكا اليه رجل من شيعنة الفقر وضيق المعيشة، وأنّه يجول في طلب الرّزق البلدان، فلا يزداد إلاَّ فقراً، فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا صلّيت العشاء الآخرة، فقل وأنت متأنّي:
اللهم انّه ليس لي علم موضع رزقي، وانّما أطلبه بخطرات
ص: 208
تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أَمْ في جبل؟ أم في أرض أم في سماء؟ أم في بَرَّ أم في بحر؟ وعلى يَدَي من؟ ومِن قبَلِ مَنْ؟ وقد علمتُ أنَّ عِلمَه عندك، وأسبابه بيدك، وأنت الذي تَقَسِمُهُ بلطفك، وتُسبّبه برحمتك، اللهم فَصَلّ على محمّد وآله، واجعل يارب رزقك لي واسعة، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولاتُعَنّني (1) بطلب مالم تُقدّر لي فيه رزقا، فانّك غنيٌّ عن عذابي، وأنا فقير الي رحمتك، فصلّ على محمّد وآله، وجُدْ على عبدك بفضلك، إنَّك ذو فضل عظیم».
قال عبيد بن زرارة : فما مضت بالرجل مدَيْدَة (2) حتى زال عنه الفقر وحسنتْ حاله (3).
17276- طب الأئمة (عليهم السّلام): الخضر بن محمد قال :
حدثنا أحمد بن عمر بن مسلم، ومحسن بن احمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السّلام) قال : كلُّ من قال هذه الكلمات واستعمل هذه العوذة في كلّ ليلة، ضمنتُ له ان لايغتاله مغتال (4) مِن سارق في الليل والنهار ، يقول بعد صلاة العشاء الآخرة:
ص: 209
«اعوذ بعزّة الله، وأعوذ بقدرة الله، واعوذ بمغفرة الله، واعوذ برحمة الله، واعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير ، واعوذ بکرم الله، واعوذ بجمع الله، من شرّ كلّ جبّار عنيد، و شیطان مريد، وكلّ مغتال و سارق وعارض، ومن شرّ السّامّة والهامّة والعامّة، ومن شرّ كلّ دابة صغيرة وكبيرة، بليل أو نهار، ومن شر فساق العرب والعَجم وفُجّارهم، ومن شرّ فَسقة الجنّ والانس، ومن شرّ كلّ دابّة ربّي آخذ بناصيتها، أنّ ربّي على صراطٍ مستقیم» (1).
17277- أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيی العطّار قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : حدثنا أبو حفص عمرو بن خالد، عن أخيه سفيان این خالد، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : من استغفر الله (عزّوجلّ) بعد العصر سبعين مرّة غفر الله لهُ ذلك اليوم سبعمائة ذنب ، فان لم يكن لهُ فلأبيه، فان لم يكن لأبيه فلأُمّه ، فان لم يكن لأُمّه فلأخيه، فإن لم يكن لأخيه فلأُخته، فان لم يكن لأخته فللأقرب فالأقرب (2).
17278۔ مصباح المتهجد: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 210
انّه قال : من استغفر الله تعالى بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله لهُ سبعمائة ذنب (1).
مصباح الكفعمي: عن الصادق (عليه السّلام) مثله (2).
فلاح السائل : عن أبي المفضّل محمد بن عبدالله (رحمه الله) قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي قال : حدثنا أبي قال :
حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن البختري العطّار ، عن أبي داود المسترق، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال .. وذكر مثله (3).
فلاح السائل : روى أحمد بن عثمان الحبائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الزيادي قال : حدثنا محمد بن الحسين بن مهزیار ، عن أبيه، عن جده، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن الوليد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ... وذكر مثله (4).
17279 - فلاح السائل : روی محمد بن الحسن الصفّار، وسعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحكم بن مسكين الأعمى قال : حدثنا أبو جرير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
من استغفر الله في اثر العصر سبعين مرة، غفر الله له ذنوب خمسين
ص: 211
عاماً، فان لم یکن، غفر الله لوالديه، فان لم یکن فلقرابته ، فإن لم يكن فلجيرانه (1).
17280- جامع الأخبار : قال جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: من استغفر الله بعد العصر سبعين مرة، غفر الله له ذنوب سبعين سنة (2).
أقول: لعلّ الاختلاف في عدد السنين التي تُغفر فيها الذنوب للمستغفر يعود الى درجات الايمان أو مدى حضور القلب والتوجُّه الى الله سبحانه . والله العالم.
17281- فلاح السائل : روى أبو محمد هارون بن موسی (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن همام قال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور العمي قال : حدثنا أبي، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قال بعد صلاة العصر في كل يوم مرّة واحدة : «استغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحي القيوم، الرَّحمن الرّحیم، ذو الجلال والاكرام، وأسأله أن يتوب عليّ توبة عبد ذليل، خاضع فقير، بائس مسكين مستكين مستجير ، لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً، ولا موتاً ولا حياة ولانشوراً» أمر الله تعالى الملكين بتخريق صحيفته، كائنة ما كانت (3).
ص: 212
17282 - جمال الأسبوع: حدث هارون بن موسى التلعکبري رضي الله عنه) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه، عن علي بن عطية، وذبيان بن حکیم الاودي، عن موسى بن اکیل النميري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من يستغفر الله تعالی يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرَّة، يقول: «أستغفر الله وأتوب إليه»، غفر الله (عزّوجلّ) له ذنبه فيما سلف، وعصمه فيما بقي، فإن لم يكن له ذنب غفر له ذنوب والديه (1).
17283 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي اسحاق النهاوندي ، عن أحمد بن عمر ، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالأرض، وإذا كنت في مَلأ من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحنِ ظهرك وليكن تواضعاً لله فانّ ذلك أحب، وتري انّ ذلك غمز (2) وجدته في أسفل بطنك (3).
ص: 213
17284- مكارم الأخلاق : عن اسحاق بن عمار قال : خرجت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو يحدث نفسه ، ثم استقبل القبلة فسجد طويلاً، ثمّ الزق خده الأمين بالتراب طويلاً، قال(1) : ثم مسح وجهه، ثم ركب، فقلت له : بأبي أنت وأُمّي، لقد صنعت شینا ما رأيته قط .
قال : يا اسحاق ، انّي ذكرت نعمة من نعم الله (عزّوجلّ) عليَّ، فأحببت أن أذلل نفسي.
ثم قال : يا اسحاق، ما أنعم الله على عبده بنعمة، فشكرها بسجدة يحمد الله فيها، ففرغ منها، حتى يؤمن (2) له بالمزيد من الدارین (3).
17285ّ- بصائر الدرجات : حدثنا أحمد بن محمد، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) بالمدينة وهو راكب حماره فنزل وقد كنّا صرنا الى السوق أو قريباً من السوق قال : فنزل وسجد و أطال السجود وأنا انتظره ثم رفع رأسه .
قال: قلت (4): جعلت فداك رأيتك نزلت فسجدت؟ قال : إنّي ذكرت نعمة الله عليّ.
ص: 214
قال : قلت : قرب السوق (1) والناس يجيئون ويذهبون؟! . قال : انّهُ لم يرني أحد (2).
مختصر بصائر الدرجات : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
الخرائج والجرائح : روي عن معاوية بن وهب قال : كنت ...
وذكر نحوه (4).
17286- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أيّما مؤمن سجد لله سجدة لشکر نعمة في غير صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات في الجنانه (5).
17287 - أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل
ص: 215
قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن سالم، عن المفضّل، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) قال: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربّه (جلّ جلاله) فصلّی له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثمّ سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال : ما شاء الله ، ما شاء الله، مائة مرّة، ناداه الله (جلّ جلاله) من فوقه : عبدي، إلى كم تقول : ما شاء الله، ماشاء الله، أنا ربّك وإليّ المشيّة، وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت (1).
.(2).
17288 - الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن يحيى، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبدالله (عليه السّلام) أن أتكلّم بين الأربع رکعات الّتي بعد المغرب.
التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف، عن محمد بن یحیی مثله (3).
ص: 216
17289 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمّد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما كانا يقولان(1) : لايقطع الصلاة إلاّ أربعة (2): الخلاء (3) والبول، والرّيح، والصوت (4).
التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس مثله (5).
ص: 217
أقول: الظاهر أن المقصود من قوله (عليه السّلام): «...
والصوت» الريح ذو الصوت، ويحتمل أن يكون بمعنى التكلّم في الصلاة والله العالم.
17290 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أحدث في صلاته، فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف (1).
17291 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : من أحدث في صلاته ، فليقطع وليبدأ (2).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (1).
17293 - الكافي: جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصلاة (2).
17294- من لا يحضره الفقيه : روی عیص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : إذا غلب الرجل النَّوم وهو في الصلاة فليضع رأسهُ فلينم فإنّي أتخوّف عليه إن أراد أن يقول : اللهم أدخلني الجنَّة أن يقول : اللهمّ أدخلني النار (3).
17295- علل الشرائع : أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن القاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حدثني أبي، عن جدّي ، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ امیر المؤمنين (عليه السّلام) قال : اذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فأقطع الصلاة وثم فإنّك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك (4).
ص: 219
17296 - الكافي - التهذيب : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : القهقهة لاتنقض الوضوء وتنقض (1)في التهذيب : ولكن تنقض.(2) الصلاه (3) الكافي: ج3 ص364 ح - التهذيب : ج2 ص 324 ح 1324.(4).
17297 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعه .
التهذیب:الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن (5)، عن زرعة، عن سماعة قال :
سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة .
قال : أمّا التبسّم فلايقطع الصلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.
ورواه أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (6).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله الى قوله : تقطع الصلاة (7).
17298- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
الايقطع التبسُّم الصلاة، ويقطعها القهقهة، ولاتنقض الوضوء (8).
ص: 220
17299- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : الضحك في الصلاة يقطع الصلاة، فأمّا التبسُّم فلا يقطعها، وما وقّر (1) العبد صلاته - من تبسُّم أو التفات أو اشتغال بغيرها ممّا يحدث لهُ ذلك من أجله فهو أفضل وأسلم - (2) .
17300- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن سكران صلّى وهو سكران؟ قال : يُعيد الصلاة (3).
17301 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكي اليمني على اليسرى؟
ص: 221
فقال : ذلك التكفير فلاتفعل (1).
أقول: قوله : «حكي اليمني على اليسرى» أي وضع يده اليمنى على اليسرى فهو حكاه بفعله .
17302۔ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا کنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لاتشغل نفسك عن الصلاة .(2).
17303- تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة، دخلوا متماوتين (3) كأنّهم موتی، فأنزل الله على نبيّه (عليه السّلام) خذ ما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجَلَد وقوَّة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوَّة (4).
أقول: لعلَّ وضع اليد على الذراع ليس بمعنى التكفير لأنَّ التكفير وضع اليدين كل واحدة على الأُخرى أو على البطن.
وتقدم في الجزء السَّابق حدیث رقم 16523 قوله (عليه
ص: 222
السّلام) : اذا قمت في صلاتك فاخشع فيها - إلى أن قال - : وارْخِ يديك ولاتكفّر، ولاتورّك.
* كلمة حول التكتّف في الصلاة أقول: من جملة المسائل الخلافيّة بين أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) و مخالفيهم هي مسألة التكتّف في الصلاة ويقال له: التكفير أيضاً، ومعناه: وضع إحدى اليدين على الأُخرى حال القيام والقراءة .
وقد وردت أحادیث متعددة عن أهل بيت النبوّة تنهى عن هذا العمل في الصلاة.. وفيما يلي نذكر بعض تلك الأحاديث:
روي عن الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال :
الايجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدَي الله (عزّوجلّ) يتشبه بأهل الكفر، يعني المجوس (1).
و نهى الامام زین العابدین (عليه السّلام) عن وضع الرجل أحدى يديه على الأخرى في الصلاة (2).
وقال الامام محمد الباقر (عليه السّلام) - وهو يصف أفعال الصلاة - : ... وأرسِلْ يديك ولا تشبّك أصابعك، وليكونا على فخذيك... ولاتكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس(3).
وسأل محمد بن مسلم أحد الإمامين - الامام الباقر أو الأمام الصادق (عليهما السّلام) - بقوله: الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكي اليمني على اليسرى؟
ص: 223
فقال (عليه السّلام) : ذلك التكفير ، لاتفعل (1).
وروى زرارة، عن الامام الباقر (علیه السّلام) أنّه قال : ..
وعليك بالاقبال على صلاتك... إلى أن قال : - ولاتكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس (2).
وقال الامام الصادق (عليه السّلام): إذا كنتَ قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكنْ أرسِلْهما إرسالاً ، فإنّه أحرى أن لاتُشغل نفسك عن الصلاة(3).
وروی حمّاد بن عیسی كيفيّة صلاة الامام الصادق (عليه السّلام) فقال : فقام أبو عبدالله (عليه السّلام) مستقبل القبله منتَصباً فأرسَل يديه جميعاً على فخذيه ....» (4).
وقال الامام الحسن العسكري (عليه السّلام): «... فخالفَنَا مَن أخَذَ حقّنا وحزبُه الضالّون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضأً من صلاة الخمسين في كلّ يوم وليلة، وكتْفَ أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين ....» (5).
أيّها القارئ الكريم : هذه نصوصُ خمسة مرويّة عن أئمّة الهدى
ص: 224
ومصابيح الدجى (عليهم السّلام) وكلّها تنهی عن التكتّف والتكفير في الصلاة.
والسؤال الآن: من أين جاءت هذه البدعة في الصلاة ..
ومتى؟؟ الجواب : جاء في كتاب مستمسك العروة الوثقی: (.. وما روي من أن السبب في مشروعيَّته عند العامّة إستحسان عمر له حين رأي الفُرس يفعلون تعظيماً لملوكهم، كما تشير إليه النصوص) (1).
17304 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة (2). وهو بمنزلة من هو في ثوبه (3).
المحاسن : أحمد بن أبي عبدالله، عن البرقي أبيه مثله (4).
17305 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لاتصلّ
ص: 225
وأنت تجد شيئاً من الأخبثين (1).
17306- أمالي الصدوق - معاني الأخبار : حدثنا أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيی ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام) يقول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق . فالحاقن (2) الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط ، والحاذق الذي قد ضغطهُ (3) الخفّ (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «ولايملکه» لعلّ المعنى: أنّ التمطي والتثاؤب ليس باختيار الأنسان غالباً، لكن بإمكانه أن يسعى لإزالة أسبابهما أو التخفيف من شدتهما .
17308 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إيّاكم وشدة التثاوب في الصلاة، فإنّه غرفة الشيطان (1) و (2).
17309 - الجعفريات : بهذا الاسناد قال : كان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) إذا تثاوب في الصلاة، ردَّها بيده اليمنى (3).
17310۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه كره التثأب والتمطّي في الصلاة، والتثأب والتمطي انّما يعتريان عن الكسل، فهو منهيٌّ عن أن يتعمد أو يستعمل، والتثأب شيء يعتری عن غير تعمد، فمن اعتراه ولم يملکه فليمسك يده على فيه ويرده ولا يثنه ولایمدّهُ (4).
ص: 227
17311 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّ النبي صلّى الله عليه وآله) نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة (1).
الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی ... وذكر مثله (2).
17312 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسيّ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الله كره لكم - أيّتها الأُمّة - أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها، کره لكم العبث في الصلاة (3).
17313 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
ص: 228
عیسی رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولاتعبث بالحصى وأنت تصلّي إلاّ أن تسوّى حيث تسجد فإنّه لا بأس (1).
17314 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن مسلمة بن عطا قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال : عبث الرجل بلحيته (2).
أقول : هذا الحديث محمول على الكراهة الشديدة، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث المصرّحة بعدم بطلان الصلاة به.
17315 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : کان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يمسُّ لحيته أحياناً في الصلاة ، فقلنا : يا رسول الله نراك تمسُّ لحيتك في الصلاة؟ فقال : إذا كثرتْ همومي (3).
أقول: لايكره مسُّ اللحية في الصلاة بل المكروه هو العبث باللحية فيها اذ هو المنهي عنه في الحديث.
17316- الجعفريات : بهذا الإسناد عن علي (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أبصر رجلاً يعبث بلحيته في صلاته ،
ص: 229
فقال : أنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (1).
17317 - الكافي : علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرّحمن الأصم، عن مسمع أبي سیّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) سمع خلفه فرقعة فرقع رجل أصابعه في صلاته ، فلمّا انصرف قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): أما إنه حظه من صلاته (2).
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «أما إنّه حظُّه من صلاته» لعلّ المعني: قلّة الثواب ونقصانه، بسبب هذا العمل، أو عدم الثواب ، والله العالم.
17318 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟
ص: 230
قال : وماله فعل؟ !! قلت : عَبث به حتى مسّه بیده؟ فقال : لا بأس (1).
أقول: وتقدّم في الجزء الحادي والعشرين - کتاب الطهارة - أبواب نواقض الوضوء حديث رقم 13821 عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به .
17319 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يجمح (2) الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة (3).
17320 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن
ص: 231
عبدالحميد، عن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (1): لا، وما أحب أن يفعل (2) و (3).
أقول : الالتفات عن القبلة في الصلاة ينقسم إلى قسمين:
الأول : الالتفات بالوجه فقط، بأن يلتفت المصلّي بوجهه الى اليمين أو اليسار. وهذا غير مبطل للصلاة بل مكروه.
الثاني: الالتفات بالبَدن أيضاً.. فاذا التفت المصلّي ببدنه وانحرف عن القبلة عمداً، بطلت صلاته .
والأحاديث المصّرحة بعدم بطلان الصلاة بالالتفات محمولة على القسم الأول.
والأحاديث المصرّحة ببطلان الصلاة بالالتفات محمولة على القسم الثاني .
وأمّا الالتفات بالقلب فيوجب نقصان الثواب أو عدم القبول وإعراض الله تعالی عنه .
17321- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله تبارك وتعالى يُقبِل على العبد إذا قام في الصلاة ،
ص: 232
فإذا التفت قال الله (تبارك وتعالی) : یابن آدم عمَّن تلتفت ؟ - ثلاثاً - فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه (1).
17322- ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن (داود بن) حصين (2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سمعته يقول : اذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله (عزّوجلّ) عليه بوجهه، فلا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنهُ (3).
المحاسن: البرقي، عن الحكم بن مسكين، عن خضر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (4).
17323- المحاسن : في رواية ابن القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام) : للمصلّي ثلاث خصال : ملائكة حافّين به من قدميه إلى أعنان السماء، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فإن التفت قال الربّ (تبارك وتعالى): إلى خيرٍ مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل (5).
ص: 233
17324 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : من أنّ في صلاته فقد تكلّم (1).
17325 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه لحاجته (2) كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً (3).
من لایحضره الفقيه: سأل عقبة بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله إلى قوله : على صلاته (4).
أقول: من تكلّم في صلاته ساهياً صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو .
ونقل العلاَّمة الحلى (رحمه الله) : الإجماع على سجدتي السهو (5) وهو مقتضى الجمع بين الأدلة أيضاً .
ص: 234
قوله (عليه السّلام): «يكبّر تكبيراً كثيراً» محمول على الاستحباب .
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) (1): (... وليس يمتنع أن يكبّر استحباباً ويسجد سجدتي السهو جبراناً) .
17326 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحسين بن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أحسَّ الرجل أن بثوبه بن وهو يصلّي فليأخذ ذَکَره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللاً يعرف فليتوضأ ولبعد الصلاة، وان لم يكن بللاً فذلك من الشيطان (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «فليتوضَّأ وليُعد الصلاة» ينبغي أن يُحمل على عدم الاستبراء، أو على علمه بكون الخارج بولاً، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى المرويَّة في هذا المجال .
17327 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسی بن
ص: 235
عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال : فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام.
قال : قلت: وأن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال : نعم كل ذلك واسع، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانّما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي (صلّى الله عليه وآله) (1).
أقول : هذا الحديث :
أوّلاً : ضعيف السّند وذلك لجهالة حال بعض الرّواة .
ثانياً: مخالف للأحاديث الصَّحيحة المصرّحة ببطلان الصلاة بأستدبار القبلة، والأحاديث المصرّحة ببطلان الصلاة بخروج الحَدث ، والأحاديث المصرّحة باعادة الصلاة فيما إذا قطعها.
ثالثاً: يتضمّن القول بسهو النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو مخالف للضروري من المذهب الحقّ، ولهذا قال الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی) بأنَّ الأخبار القائلة بسهو النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) موافقة للعامّة.
ص: 236
وقد حمل صاحب وسائل الشيعة هذا الخبر وأمثاله على التقنيّة .
وهو الصَّحيح.
17328 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الدُّمَّل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (1).
17329 - الكافي: الحسين بن محمد الأشعريّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص (2)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : أنّ علياً (صلوات الله عليه) كان يقول : لايقطع الصلاة الرُّعاف ولا القيىء ولا الدّم فمن وجد أزّا (3)
ص: 237
فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه (1) يعني إذا كان إماماً (2).
التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار مثله (3).
17330- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لايقطع الصلاة الرُّعاف ولا القيء ولا الأزّ (4).
17331 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لايقطع الصلاة شيء إلاّ الرعاف والدم والقيء، ومن وجد أذى أو اذّي في بطنه فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدّمه (5).
أقول: الرعاف : هو خروج الدم من الانف.
قال العلامة الحلي (طاب ثراه): «لايقطع الصلاة رعاف ولاقيء، ولو عرض في الصلاة ازاله وأتم الصلاة ما لم يحتج الى فعل کثیر أو كلام أو استدبار ...» (6).
ومقتضى الجمع بين الروايات وأقوال الفقهاء المستفادة من الروايات أن نقول : الرعاف أن كان أقلّ من الدرهم فهو معفوّ عنه في
ص: 238
الصلاة ولا يجب غسله ولاتطهيره، وان كان أكثر من الدرهم فإن أمكن إزالته وتطهيره بدون فعل المنافي وجب وان لم يمكن فالصلاة باطلة ولعلّ هذا هو المشهور بين الفقهاء والله العالم .
17332 - الكافي - التهذيب : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرّجل يمسُّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع أينصرف؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس (1).
17333۔ من لا يحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سليمان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأخذه الرّعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه أيجوز ذلك؟ قال : نعم (2).
أقول: في روضة المتّقين : يستنشفه أي يجفّفه ويأخذه بخرقة ونحوها وفي بعض النسخ (ولا يريد أن يستنشفه) يعني لا يريد أن يقطعه بالكليّة بل يريد دفعه وحفظه في أثناء الصلاة بوضع خرقة ونحوها عليه «أيجوز ذلك؟ قال: نعم، وحُمِل على ما لم يكن الدم مقدار الدرهم أو أزيد، أو كان الدم يابساً لايتعدّى.
17334- من لا يحضره الفقيه: روی عمر بن أذينة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد
ص: 239
صلّی بعض صلاته؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال : والفييء مثل ذلك (1).
17335 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الرّجل يصيبه الرُّعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله (2) عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته (3).
التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (4).
17336- التهذيب : أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل رعف فلم يزل پرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ قال : يحشو أنفه ثمَّ يصلّي، ولا يطوّل إنْ خشي أن يسبقه الدم (5).
17337 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
ص: 240
عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرعف یر عف زوال الشمس حتى يذهب الليل؟ قال : يؤمي ایماءاً برأسه عند كل صلاة .
وعن رجل استفرغه بطنه؟ قال : يؤمي برأسه (1).
17338- التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجلي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه (2) فغسله فليين على صلاته ولا يقطعها (3).
17339 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فان وجد ماءً قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف (4) ثم ليعد فليبن على صلاته (5).
قرب الاسناد : محمد بن خالد الطيالسي، عن اسماعیل بن
ص: 241
عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلّي المكتوبة ... وذكر مثله (1).
17340 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ (2) و (3) فقال : يومي برأسه ويشير بيده ويُسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها (4)و .
من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي أنّهُ سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله (5).
التهذيب : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وزاد: قال : وسألته عن رجل يتثاب في الصلاة ويتمطّى؟ قال : هو من الشيطان ولن يملكه (6).
ص: 242
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال في الرجل ... وذكر نحوه (1).
17341- من لا يحضره الفقیه: روی عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفّق (2).
17342- من لایحضره الفقيه : سأل حنان بن سدير أبا عبدالله (عليه السّلام): أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم قد أومأ النبي (صلّى الله عليه وآله) في مسجد من مساجد الأنصار بِمحجَنٍ كان معهُ.
قال حنان : ولا أعلمهُ الأ مسجد بني عبدالاشهل (3).
17343- من لا يحضره الفقيه : سأل عمار بن موسی ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح اليسمع جاريتهُ أو أهلهُ لتأتيه فيُشير اليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو؟ فقال : لا بأس به.
وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويُريدان شيئاً أيجوز لهما
ص: 243
أن يقولا: سبحان الله؟ قال : نعم ويؤمیا[ن] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذيها وهي في الصلاة (1).
17344 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الوليد قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له :
جعلني الله فداك إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرّحى أنّ الغلام قد نام فاضرب الحائط لأوقظه؟ قال (2) : نعم أنت في طاعة الله (عزّوجلّ) تطلب رزقه (3).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (4).
17345۔ کتاب المثنى بن الوليد: قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له ناجية أبو حبيب الطحّان : أصلحك الله إنّي أكون أصلّي بالليل النافلة، فاسمع من الرحي ما أعرف أنّ الغلام قد نام عنها، فأضرب الحائط لأوقظه .
قال : نعم وما بأس بذلك، أنت رجل في طاعة ربّك تطلب رزقك، إنّ الفضل بن عباس صلّي بقوم فسمع رجلاً خلفه فرقع إصبعه ، فلم يزل يغيظه حتى انفتل (5) ، فلمّا انفتل قال : أيكم عبث بإصبعه؟
ص: 244
فقال صاحبها : أنا.
فقال له : سبحان الله الاٞ كففت عن اصبعك، فإنّ صاحب الصلاة إذا كان قائما فيها كان كالمودّع لها، لاتعد إلى مثلها أبداً، صلّ صلاة مودّع لاترجع إلى مثلها أبداً، أتدري من تناجي؟ لاتعد إلى مثل ذلك (1).
17346- من لا يحضره الفقيه : قال أبو حبيب ناجية لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلّي وأعلم ان الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظهُ؟ قال : نعم أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك لابأس (2).
17347 - التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن أحمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يصلّي فمرَّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله (عليه السّلام) بحصاة فاقبل اليه الرجل (3).
من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن بجيل أخو عليّ بن بجيل مثله (4).
17348 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن
ص: 245
عيسى، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كلّما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس (1).
التهذيب : علي، عن أبيه بهذا الإسناد انه قال ... وذكر مثله .
وزاد: وليس بكلام (2).
فلاح السائل : بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب شیخ القميين في زمانه في كتاب المصنف، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر نحوه (3).
17349- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سئل عن رجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ قال : يسبّح (4).
17350- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الإشارة بالأصابع المسبّحة في الصلاة وفي الدعاء مرضاة للرب، مقمعة للشيطان (5) وهو الإخلاص (6).
ص: 246
17351 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لايقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم (1).
أقول: معنى الحديث لاتقطعوا صلاتكم لمجرّد الشَّك أو الوسوسة حتى تتيقنوا من أنّ ما صدر منكم كان مبطلاً للصلاة .
17352- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لكلّ قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان فلاحرج (2) و (3).
ص: 247
17353 - الكافي - التهذيب : محمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق، أو غريماً لك عليه مال، أو حيَّة تخافها (1) على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع الغلام، أو غريماً (2) لك واقتل الحية (3).
من لا يحضره الفقیه: روی حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (4).
17354 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسی کیسه أو متاعاً (5) يتخوَّف ضيعته أو هلاکه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة.
قلت : فيكون في الفريضة فتفلّت عليه دابّة أو تفلّت دابّته
ص: 248
فيخاف (1) أن تذهب أو يصيب منها عنتا؟ (2) فقال : لابأس بأن يقطع صلاته (3).
التهذيب : أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله (4).
17355- من لا يحضره الفقيه : سال سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فینسی کیسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاکه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه .
قال : قلت : فتفلّت عليه دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عَنَتٌ؟ فقال : لا بأس أن يقطع صلاته ويحرز ويعود الى صلاته (5).
17356 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو الى النار، أو الشأة تدخل البيت لتفسد الشيء.
قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلم (6).
ص: 249
17357- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) أنّه قال في الرجل يصلّي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه ، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: إنّه لا بأس أن تمشي إلى ذلك منحرفاً، ولا يصرف وجهه عن القبلة، فيدرىء عن ذلك، ويبني على صلاته ولا يقطع ذلك صلاته، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيّأ له معه إلاّ قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة (1).
17358 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة أو العقرب يقتلهما إن آذياه؟ قال : نعم (2).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (3).
17359 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل
ص: 250
يرى الحيَّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال : يقتلهما (1).
من لایحضره الفقيه: سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله (2).
17360- التهذيب : سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حيَّة بحياله يجوز (3) له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال (4): إنْ كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخْطُ وليقتلها وإلاّ فلا (5).
من لا يحضره الفقيه: سأل عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله (6).
17361- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سئل عن الرجل يرى العقرب أو الحيّة وهو في الصلاة؟ قال : يقتلها (7).
ص: 251
17262 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقمّلة والذّباب في الصلاة أينقض صلاته (1) ووضوءه؟ قال : لا (2).
من لا يحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله (3).
17363 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن وجدت قمّلة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى (4).
17364 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القمَّلة؟ قال : فليدفنها في الحصى فانّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : اذا
ص: 252
رأيتها فادفنها في البطحاء (1).
17365- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال في الرجل تؤذيه الدابّة وهو يصلّي قال : يلقيها عنه، أو يدفنها في الحصي (2).
17367- من لا يحضره الفقيه : سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحتكُّ وهو في الصلاة؟ قال : لا بأس (3).
17367۔ دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلاة. ونهی عن تنقيض الأصابع في الصلاة، وهو أن تثني ليتَقَعقع (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «أكَله جِلدُه ... » الظاهر أنّه بمعنی شدَّة الحاجة الى الحكّ. والله العالِم.
ص: 253
17368- ذكرى الشيعة : روى البزنطي، عن داود بن سرحان ، عن الصادق (عليه السّلام) في عدّ الآي بعقد اليد.
قال : لا بأس، هو أحصي للقرآن (1).
17369۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الرجل يعدّ الآي في الصلاة؟ فقال : لا بأس باحصاء القرآن (2).
17370۔ التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة المدائني، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيَّها وهي تصلّي، أو ترضعه وهي تتشهد (3).
ص: 254
17371 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن هيثم التميمي، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّي أبيت واُريد الصوم فأكون في الوتر ، فأعطش، فاكره أن أقطع الدعاء فأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قُلّة (1) بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال : تسعى اليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء (2).
17372۔ من لا يحضره الفقيه : روي عن سعيد الأعرج انّه قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر وأكره ان أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القُلّة أمامي؟ قال : فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك ولاتقطع على نفسك الدعاء (3).
17373 - الكافي - التهذيب : الحسين بن محمد، عن معلّی بن
ص: 255
محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن سعيد بياع السابريّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أيتباكي الرّجل في الصلاة؟ فقال : بخّ بخّ ولو مثل رأس الذُّباب (1).
الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله (2).
17374 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبدالسلام (3)، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : إن بکی لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذگر مینا له فصلاته فاسدة (4).
17375۔ من لا يحضره الفقيه: سأل منصور بن يونس بزرج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتباكي في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال : قرّة عين والله .
وقال (عليه السّلام) : إذا كان ذلك فاذكرني عنده (5).
ص: 256
17376 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا عطس الرّجل في صلاته فليحمد الله (1).
17377 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن الحسين ابن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله (2).
17378 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله واُصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)؟ قال : نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله وصلّ على النبيّ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ صلّ على محمد وآله (3).
ص: 257
17379 - التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسکین، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال : قلت له :
اسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله) وأنا في الصلاة؟ قال : نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليَمُّ (1).
من لایحضره الفقيه : قال أبو بصير لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله (2).
17380- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله، وليصل على النبي سرّاًفي نفسه (3).
17381- مستطرفات السرائر : نقلا من كتاب محمّد بن علی بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث ، عن جعفر (عليه السّلام) في رجل عطس في الصلاة فسمّته (لرجل)، قال : فسدت صلاة ذلك الرجل (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «فَسَدتْ صلاة ذلك الرجل الظاهر أن هذا الرجل المّست كان في الصلاة أيضاً، والوجه في بطلانها تكلُّمه في الصلاة.
ص: 258
هذا.. وقد أفتى جمع من الفقهاء بجواز تسميت المصلّي اللعاطس، والمسألة خلافيّة . والله العالم.
17382- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة، فليعطس عطاس الهِرّ، يقول رويداً (1).
17383 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، (عن سماعة)(2) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يُسلّم عليه وهو في الصلاة؟ قال : يردُّ (3) سلام عليكم ولايقول : وعليكم السلام، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ (4) عليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هكذا (5).
ص: 259
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (1).
17384 - التهذيب : سعد، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد ابن اسماعیل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي قال : ترد عليه خفيّاً كما قال (2).
من لا يحضره الفقیه: روی منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : إذا سلّم على الرجل وهو يصلّي يردُّ... وذكر مثله (3).
17385- التهذيب : سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المصلّي؟ فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولاترفع صوتك (4).
من لایحضره الفقيه : سأل عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسليم على المصلّي؟ فقال... وذكر مثله (5).
ص: 260
17386 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لأن اَدَع شهود حضورِ الأضحى عشر مرّات أحبّ إلي من أن أَدَعَ شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علَّة (1).
قرب الاسناد : السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول... وذكر مثله (2).
أقول: يشير الإمام (عليه السّلام) في هذا الحديث الى أهميّة صلاة الجمعة وأهميّة الحضور لأدائها وإقامتها وأنه (عليه السّلام) لو ترك حضور صلاة عيد الأضحى عشر مرّات كان أحبّ إليه من أن يترك
ص: 261
حضور صلاة الجمعة مرّة واحدة طبعاً من غير عذر وعلّة .
والله العالم.
17387 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبدالله (عليه السّلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت انّه يريد أن نأتيه فقلت له :
تغذوا عليك؟ فقال : لا إنّما عنيت عندكم (1).
المقنعة : روی هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال : حدثنا أبو عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله (2).
17388 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهن أئمتكم هلكتم: جمعتكم، وجهاد عدوّكم، ومناسككم (3).
17389- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال : الاتيان إلى الجمعة زيارة وجمال .
فقيل : يا أمير المؤمنين وما الجمال؟ قال : اقضوا الفريضة وتزاوروا (4).
ص: 262
نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله . وفيه : قضوا الفريضة (1).
17390 - أمالي الصدوق : حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانة قال : حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): ما مِن قَدم سَعتْ الى الجمعة إلا حرّم الله جسدها على النار .
وقال (عليه السّلام) : من صلّى معهم في الصفّ الأول فكأنّما صلّی مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الصفّ الاول (2).
أقول: لا تجوز الصلاة خلف العامَّة والاقتداء بهم، لأنّ من شروط إمام الجماعة: الايمان والعدالة، والعامّة يفقدونهما لأنهم ينكرون إمامة خلفاء رسول الله بالحقّ: الامام علي أمير المؤمنين والائمّة الأحد عشر (عليهم السّلام) ويعتقدون بأمامة الغاصبين الظالمين الذين تلاعبوا بأحكام الله وارتكبوا المحرَّمات .. وهذا الأمر يتنافى مع الايمان والعدالة، ولهذا لا تجوز الصلاة خلفهم إلاّ للتقيّة وحقناً للدماء والأموال والأعراض .. لاغير، والأحاديث المرويَّة في جواز الاقتداء
ص: 263
بهم محمولة على هذا المعنى، كما صرَّح بذلك الفقهاء. بالاضافة الى انها معارَضة بأحاديث صحيحة كثيرة تنهى عن الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر، وتأمر بالصلاة خلف من تثق بدينه وأمانته.
17391- ثواب الأعمال : أبي (رحمهُ الله) قال : حدثني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (علیهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : من أتی الجماعة (1) ايماناً واحتساباً استأنف العمل (2) و (3).
17392 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برأ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً ، والحاج (4) و (5).
نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله (6).
دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ،
ص: 264
عن علي (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال :
... وذكر مثله (1).
17393 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جده (عليهما السّلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) يقال له : قليب ، فقال له : يارسول الله انّي تهيأت الى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي؟ فقال له : ياقليب عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين (2).
17394 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : التهجير إليّ بالجمعة، حج فقراء اُمّتي (3).
ص: 265
17395 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجمعة؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا (1) زاد على ذلك فليس عليه شيء (2).
17396 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ الله (عزّوجلّ) فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة: المريض، والمملوك ، والمسافر، والمرأة، والصبيّ (3).
ص: 266
التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى مثله (1).
المعتبر : قال الصادق (عليه السّلام) : انّ الله فرض في كلّ اسبوع خمساً وثلاثين ... وذكر مثله (2).
17397- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : أتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحداً أن يتخلَّف عنها إلاّ خمسة :
المرأة، والصبي، والمسافر، والمريض، والمملوك (3).
أقول: المشهور بين فقهاء الشيعة - قديماً وحديثاً - عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر غيبة الامام المهدي المنتظر (عجلَّ الله تعالی فرجه الشریف) ولهذا فاننا نُنبّه على أنَّ الأحاديث المصرَّحة بالوجوب مخصَّصة بحضور الامام المعصوم وقيامه بالمسؤوليات السياسيَّة الحكوميَّة، امّا مع عدم توفّر هذين الشرطين فلا تجب صلاة الجمعة .
والله العالم.
17398 - الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
ص: 267
العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة (1).
17399 - الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر ، عن عليّ بن مهزیار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أدني ما يجزىء في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (2).
التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار مثله (3).
17400- من لایحضره الفقيه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .
وقال : يقنت في الركعة الثانية .
قال: قلت: يجوز بغیر عمامة؟ قال : نعم والعمامة أحبُّ إلىّ (4).
17401 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجمّع القوم (5) يوم
ص: 268
الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن (1) كانوا أقل من خمسة فلاجمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لايعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة ، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي (2).
17402 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن يحيى (3)، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (4).
17403- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة فصاعداً مع إمام في مصر، فعليهم أن يجمعوا للجمعة، والعيدين (5).
17404۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : يُجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً، وإن كانوا أقلَّ من خمسة فلاجمعة عليهم (6).
17405 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن
ص: 269
علي بن الحسين الضرير، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : إذا قدم الخليفة مصراً من الامصار جمَّع بالناس ليس ذلك لأحد غيره (1).
17406 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم، فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق (2).
أقول: اذا نَصب النَّبي أو الإمام (عليهما الصلاة والسلام) أميراً على العشيرة وجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة والحدود الشرعية.
وفي عصر غيبة الامام المعصوم (عليه السّلام) - کعصرنا الحاضر - فإنّ صلاة الجمعة ليست واجبة بالوجوب التعييني - كما هو المشهور بين الفقهاء - .
17407 - الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن الحسين، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام (3).
أقول: لايصح الحكم بين الناس ولا إقامة الحدود الشَرعية ولا إقامة صلاة الجمعة إلاّ مع وجود النبيّ أو الإمام المعصوم أو المأذون من قبلهما الجامع للشرائط.
وقال بعض الفُقهاء : بأن الفقيه إذا كانت له القدرة التنفيذية فإنّه
ص: 270
يجب عليه الحكم بين الناس وإقامة الحدود و صلاة الجمعة باعتباره نائباً عامّاً عن الإمام المعصوم. والله العالم.
17408 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن حمران قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنّ في كتاب علي (عليه السّلام): اذا صلوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم.
قال زرارة : قلت له : هذا ما لا يكون، إتّقاك، عدو الله اقتدي به ؟! قال حمران : كيف اتَّقاني وأنا لم اسأله، هو الذي ابتدأني وقال :
في كتاب علي (عليه السّلام): إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، كيف يكون في هذا منه تقيّة؟! قال : قلت : قد إتّقاك وهذا ما لا يجوز . حتى قُضي أنّا اجتمعنا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له حمران: اصلحك الله حدَّثتُ هذا الحديث الذي حدَّثتني به أنّ في كتاب علي (عليه السّلام): إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، فقال : هذا لا يكون، عدوُّ الله فاسق ، لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولانصلّي معه.
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): في كتاب علي (عليه السّلام) :
إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولاتقون مَنَّ مقعدك حتى
ص: 271
تصلّي ركعتين أخريين .
قلت : فأكون قد صلّيتُ أربعاً لنفسي لم اقتد به؟ فقال : نعم..
قال : فسكتُّ وسکت صاحبي، ورضينا (1).
17409- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : لاجمعة إلاّ مع إمام عدل تقي (2).
17410 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون (3).
17411۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : فينبغي للإمام يوم الجمعة أن يتطيّب، ويلبس أحسن ثيابه ، ويعتم (4).
ص: 272
17412 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي (1) وحده فهي أربع رکعات بمنزلة الظّهر.
يعني إذا كان إمام يخطب، فأمّا إذا (2) لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة (3).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (4).
17413 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البُرْد والعمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الركوع (5).
ص: 273
17414- من لا يحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام) انّه قال : صلاة (يوم) الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلّی وحدهُ فهي أربع ركعات (1).
17415 - الكافي - التهذيب : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة؟ فقال : بأذان (2) وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، لا يصلّي (3) الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرء «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثمّ يقوم فيفتح خطبته ثمّ ينزل فيصلّي بالنّاس ثمّ يقرء بهم في الرّكعة الاُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (4).
17416 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد جمیعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): ينبغي للإمام الّذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيّف ويتردّی ببرد يمنيّ (5) أو عدنيّ
ص: 274
ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثمّ يوصي بتقوى الله ويقرء سورة من القرآن صغيرة (1) ثمّ يجلس ثمّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّد (صلّى الله عليه وآله) وعلى أئمّة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن فصلی (2) بالناس ركعتين يقرء في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين (3).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (4).
مستدرك الوسائل : الشيخ جعفر بن أحمد القميّ في (كتاب العروس)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر نحوه الى قوله : وهو قائم (5).
17617 - المعتبر : نقلاً من جامع البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاجمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (6).
17418- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : إنّما جُعلت الخطبة عوضاً عن الركعتين اللتين أسقطنا من
ص: 275
صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لايحلّ فيها إلاّ مايحلّ في الصلاة (1).
17419 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبته، وإذا (2) فرع الإمام من الخطبتين (3) تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (4).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (5).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء مثله (6).
17420 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) : كلُّ واعظ قبلة، يعني اذا خطب الامام الناس يوم
ص: 276
الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه (1).
17421۔ من لایحضره الفقیه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس أن يتكلّم الرّجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة، وان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (2).
17422۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : لاكلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه (3) وبين افتتاح الصلاة (4).
17423- قرب الاسناد : السندي بن محمد البزّاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء (5).
17424۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا قام الإمام يخطب، فقد وجب على الناس الصمت (6).
17425- کتاب العروس : عن الصادق (عليه السّلام) قال : نهی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الكلام يوم الجمعة والإمام
ص: 277
يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغي، ومن الغي فلاجمعة له (1).
17426 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن وهب قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن أوّل مَن خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما .
ثم قال (عليه السّلام) : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فَصَل ما بين الخطبتين (2).
17427- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : يُبتدأ بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الامام المنبر جلس وأذّن المؤذّنون بين يديه ، فإذا فرغوا من الأذان، قام فخطب فوعظ، ثم جلس جلسة خفيفةً، ثم قام فخطب خطبةً أخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذّنون ونزل فصلّي الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة (3).
17428- تفسير القميّ: أخبرنا أحمد بن ادريس قال : حدثنا
ص: 278
محمد بن أحمد (1) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، انّه سُئل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال : يخطب قائماً فانّ الله يقول : «وَتَرَكُوكَ قَائِمًا»(2) و (3) .
17429 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده (عليهم السّلام) : أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يخطب خطبتين ، ثم يجلس ثم يقوم (4).
17430 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده (عليهم السّلام) قال : بينما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قائماً يخطب (5) يوم الجمعة، وكانت سوق يقال لها: البطحاء، وكانت بنو سلیم تجلب إليها السبي والخيل والغنم، وكانت الأنصار إذا تزوّجوا ضربوا بالكَبَر والمزمار(6) ، وإذا سمعوا ذلك خرج الناس إليهم وتركوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قائماً، فعيّرهم الله بذلك فأنزل الله تعالى «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» (7).
ص: 279
17431 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الحزاز ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1).
التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث مثله (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «الأذان الثالث... فيه احتمالان :
الأوّل : أن يكون المقصود منه أذان العصر باعتبار كونه ثالثاً بالإضافة الى أذاني الفجر والظهر أو لكونه ثالثا بالإضافة إلى أذان الظهر وإقامته.
الثاني : أن يكون المراد به الأذان الثاني للظهر الذي قيل : إنّه ابتدعه عثمان أو معاوية لبعد داره عن المسجد، وكونه ثالثاً بأحد الاعتبارين المذكورين، ويؤيّد هذا الوجه التعبير بالبدعة .
17432 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
ص: 280
محمد، عن الحسن بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سبابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ على الامام أن يخرج المحبسين في الدَيْن يوم الجمعة الى الجمعة، ويوم العيد الى العيد، ويرسل معهم فاذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم الى السجن (1).
17433 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) كان يُخرج أهل السجون من أحبس (2) في دَيْن أو تهمة الى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردُّونهم (3).
17434 - الجعفريات: بهذا الإسناد أنّ علياً (عليه السّلام) كان يُخرج الفسّاق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم (4).
17435- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : العبد إذا أدّى الضَّريبة فعليه الجمعة (5).
17436 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،
ص: 281
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من استأجر أجيراً فلايحبسه عن الجمعة فيأثم، وإن لم يحبسه عن الجمعة إشتركا في الأجرا (1).
نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال... وذكر نحوه (2).
17437- قرب الاسناد : حدثنا أحمد بن اسحاق بن سعد، عن بکر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام و شهدها بانصات وسکون فانّ ذلك كفارة الجمعة الى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، أنّ الله تبارك وتعالى يقول: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»(3) ورجل شهدها بقلق ولغط فذلك حظّه ، ورجل أتاها والامام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة، وهو يسأل الله (عزّوجلّ) فإن شاء أعطاه، وإن شاء حرمهُ (4).
أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال: حدثنا
ص: 282
محمد بن جعفر بن بطّة قال : حدثنا أحمد بن اسحاق بن سعد، عن بکر بن محمد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال ... وذكر نحوه (1).
أمالي الطوسي : أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبیدالله الغضائري قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي قال : حدثنا أحمد بن هارون القاضي - بهذا الإسناد - قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)... وذكر نحوه (2).
17438- قرب الإسناد: السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لا بأس بان يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلايتخطّانّ أحد رقاب الناس، وليجلس حيث تیسّر، إلآ من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا حرمة له أن يتخطاه (3).
ص: 283
17439 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس في السفر جمعة ولافطر ، ولا أضحى (1).
من لا يحضره الفقيه : روی ربعي بن عبدالله، وفضيل بن يسار مثله (2).
من لا يحضره الفقيه : روى الفضيل بن يسار مثله (3).
المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله وزاد:
ورواه أبو عبدالله أبوه، عن خلف بن حمّاد، عن الرّبعي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (4).
ص: 284
17440 - ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبدالله ابن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه قال : أيا مسافر صلّی الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله (عزّوجلّ) أجر مائة جمعة للمُقيم (1).
أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي مثله (2).
17441 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السّلام)، عن أبيه، عن علي (عليهما السّلام) قال: لاجمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود (3).
ص: 285
كتاب العروس : عن الصادق (علیه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله (1).
17442 - التهذيب - الاستبصار: الحسين، عن صفوان، عن العلا ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن اُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال : نعم ويصلّون (2) أربعاً إذا لم يكن من يخطب (3).
أقول: قوله (عليه السّلام): «ويُصلّون أربعاً» أي يُصلّون صلاة الظهر في حال عدم وجود خطيب الجمعة. والله العالم.
17443 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : اذا كان قوم في قرية صلّواء (4) أربع ركعات، فانه (5) كان لهم من يخطب بهم (6) جمّعوا اذا كانوا خمسة نفر، وانّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين (7).
17444 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبيه
ص: 286
عليهما السّلام) قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين (1).
كتاب العروس : عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر مثله (2).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذا الخبر التقية ، ويجوز أن يكون عني من بعدت قريته عن البلد أكثر من فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرائطهم.
17445 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم في قرية ليس لهم (3) من يجمع بهم أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا (4).
قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال : ...
وذكر مثله (5).
ص: 287
17446 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) سّئل عن الإمام يهرب ولايخلف أحداً يصلّي بالناس، كيف يصلّون الجمعة؟ قال : يصلّون كصلاتهم أربع ركعات (1).
17447۔ کتاب العروس : عن الصادق (عليه السّلام) قال :
تصلّي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
وقال : وقت صلاة الجمعة الساعة التي تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو في المضيَّق وقت واحد حين تزول الشمس (2).
17448- کتاب مثنی بن الوليد الحنّاط : عن يزيد بن فرقد قال :
قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّ العصر يوم الجمعة، على
ص: 288
قدمين بعد الزّوال (1).
17449 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك (2)، ويخطب في الظل الأوّل فيقول جبرئیل (عليه السّلام): «یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ» وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (3).
17450۔ کتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسکان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخطب الناس يوم الجمعة في الظل الأول، فإذا زالت الشمس أتاه جبرئیل، فقال له : قد زالت الشمس إنزل فصلّ (4).
17451 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : وقت صلاة الجمعة
ص: 289
عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التبكير بها (1).
17452 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السّمط قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال : في مثل وقت الظّهر في غير يوم الجمعة (2).
17453 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة (3).
17454۔ من لایحضره الفقيه : روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحوٌ من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «وقت الجمعة ...
معناه : أنَّ نافلة الظهر تسقط يوم الجمعة المكان الجمعة، وتكون نافلة الجمعة قبل الجمعة ثم يأتي بالجمعة بعدها أي أوَّل زوال الشمس .
ص: 290
وأمّا صلاة العصر فيصير وقتها يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غيرها لسقوط نافلة الظهر يوم الجمعة .
وقد روى الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في التهذيب عن الامام الباقر (عليه السّلام) انّه قال :
«... فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيق انّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» (1).
17455 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي الجمعة حين تنزع (2) الشمس من وسط السماء (3).
17456- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وآله) يصلّي الجمعة؟ قال : كنّا نصلّي مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثمّ يروح فنروح بنواضحنا (4).
17457- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عليهم السّلام) انّه قال : تصلّي الجمعة وقت الزوال (5).
17458۔ مصباح المتهجّد: عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
ص: 291
عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة (1).
17459۔ مصباح المتهجّد: روی اسماعیل بن عبدالخالق قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين الاّ الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما اُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال (2).
17460 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير قال : حدثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال : فقال : أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (3).
17461- مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن
ص: 292
أبي نصر البزنطي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة؟ قال : أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (1).
17462 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السّلام) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة (2).
17463 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : نزل بها جبرئيل (عليه السّلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلّها.
قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليّتها .
فقال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : أما أنا إذا زالت الشّمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة .
قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الرّكعتين وهو شاكّ في الزوال فإذا استيقن الزّوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة (3).
17464- أمالي الطوسي : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله)، عن الحسين بن
ص: 293
ابراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن فضّال، عن رزیق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا طلع الفجر فلانافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلانافلة، وذلك أنّ يوم الجمعة يوم ضيّق، وكان أصحاب محمد (صلّى الله عليه وآله) يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت (1).
أقول: قوله (عليه السّلام): «يتجهَّزون للجمعة يوم الخميس» الظاهر أنه بمعنى الاستعداد ليوم الجمعة من خلال اتيان أعمالهم اللاّزمة يوم الخميس كي يكونوا في سعة من الأعمال والأشغال يوم الجمعة، كي يتفرَّغوا للصلاة . والله العالم.
17465- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسکان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات (2) ؟ قال : نعم ست ركعات .
قلت : فأيّهما أفضل اُقدّم الرَّكعات يوم الجمعة أم (3) اُصلّيها بعد الفريضة؟ قال : تُصلّيها بعد الفريضة أفضل (4).
17466 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد
ص: 294
ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة ابن مصعب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) فقلت : أيّما أفضل أقدّم الرّكعات يوم الجمعة أو اُصلّيها بعد الفريضة؟ فقال : لابل تصلّيها بعد الفريضة .
17467 مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني عبدالكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أيّما أفضل، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو اُصلّيهما بعد الفريضة (1).
قال : صلّها بعد الفريضة (2).
17468- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن موسی بن بکر ، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أوَّل النّهار ، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة (3) فان شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار - أيّ النهار شئت - قبل أن تزول الشمس (4).
ص: 295
17469 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال: وكان علي (عليه السّلام) يقول : ما زاد فهو خير، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست رکعات نصف النهار ويصلّي الظهر ويصلّي معها (1) أربعة ثم يصلّي العصر (2).
17470 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عليّ بن عبدالعزيز، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها (3) من المغرب في وقت صلاة العصر صلّیت ستّ ركعات، فإذا انتفخ (4) النهار صلّیت ستّاً، فإذا (5) زاغت الشّمس أو زالت صلّيت ركعتين، ثمّ صلّيت الظهر، ثم صلّيت بعدها ستّاً (6).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن جماعة مثله (7).
ص: 296
الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله (1).
17471 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : النافلة يوم الجمعة؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني رکعات (2).
17472- أمالي الطوسی: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله)، عن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن فضّال، عن رزيق قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر، وكان لایری صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلاّ الفريضة، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: أوّل صلاة فرضها الله (عزّوجلّ) على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة تشغل، سوی صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فإنّه الايقدّم بين يدي ذلك نافلة.
ص: 297
قال : وربّما كان ( عليه السّلام) يصلّي يوم الجمعة ستّ رکعات إذا ارتفع النَّهار، وبعد ذلك ستّ ركعات اُخر، وكان إذا ركدت الشمس (1) في السماء قبيل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم ويُصلّي العصر (2).
17473- کتاب العروس: باسناده عن الصادق (عليه السّلام) قال : ينبغي لك أن تصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ رکعات قبل الزّوال، وركعتان مع الزوال، فإذا زالت الشمس صلّيت الفريضة ، أن كنت مع الامام ركعتين، وإن كنت وحدك فأربع رکعات ثمّ تسلّم وتصلّي بين الظهر والعصر ثمان ركعات .
وروي : تصلّي بين الظهر والعصر ستّ ركعات (3).
17474 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي
ص: 298
عبدالله (عليه السّلام) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باها (1) فخرج إليَّ في ملحفة (2) ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبَّه عليه، فقلت له : أصلحك الله اغتسلتَ(3) ؟ فقال : ما اغتسلتُ بعد ولاصلّيتُ.
فقلت له : قد صلّينا (4) الظهر والعصر جميعاً.
قال : لابأس (5).
17475- التهذيب : سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابأس بأن تدع (6) الجمعة في المطر (7).
من لا يحضره الفقيه : روی عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال ... وذكر مثله (8).
ص: 299
17476 - الكافي : عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سیّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السّفر (1).
17477 - التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول (2) و (3).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان مثله (4).
التهذيب - الاستبصار : الحسن بن محمد بن سماعة، عن
ص: 300
صفوان، عن ابن مسكان مثله (1).
17478 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، ومحمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس (2).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : قال ... وذكر مثله (3).
17479 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وان (4) فاتته فليصلّ أربعاً (5).
من لا يحضره الفقيه : روى الفضل بن عبدالملك مثله (6).
ص: 301
17480- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أُخرى بعد تسليم الإمام، وإن فاتته الركعتان معاً، صلّی الظهر أربعاً وحدهُ (1).
17481- من لا يحضره الفقيه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : اذا أدركت الامام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وان ادركتهُ بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (2).
17482 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال (3): يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً.
وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرَّكعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن كنت (4) أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع (5).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (6).
ص: 302
17483 - التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان (1) أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً (2).
17484 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن جابر ، عن علي (عليه السّلام) قال : من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أُخرى يجهر فيها (3).
17485 - التهذيب : الحسين، عن فضالة ، عن حمّاد، عن الفضل بن عبدالملك قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : من ادرك ركعة فقد أدرك الجمعة (4).
17486 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابن سنان (5)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الجمعة لاّتكون إلا لمن أدرك الخطبتين (6).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فالمعنى في هذا الخبر انه
ص: 303
لاتكون جمعة فاضلة كاملة إلآ لمن أدرك الخطبتين.
17487۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، فليضف إليها اُخرى (1).
17488۔ کتاب العروس : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة، فقد أدركت الصلاة، وإذا أدركت بعدما رفع رأسه، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، وخصوصيّتها للّذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة اخرى، وقد تمَّت صلاته، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الرّكعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة، يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته (2).
17489 - التهذيب : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سليمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم جمعة وإمّا غير ذلك من الأيام فیزحمة الناس إمّا الى حائط وإمّا
ص: 304
الى اسطوانة فلايقدر على ان يركع ولايسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال : نعم لابأس بذلك (1).
17490- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص ابن غیاث قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، وكّبر (2) مع الامام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هو (3) على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أما (4) الرّكعة الاُولى فهي الى عند الركوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، فلمّا سجد في الثانية فان كان نوى أنّ هذه السجدة هي للركعة (5) الأولى فقد تمت له الركعة الأولى، فاذا (6) سلّم الامام قام
ص: 305
فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلّم، وإن كان لم ينو ان تكون تلك السجدة (1) للركعة الاُولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجل فيها.
قال حفص: فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب (2).
قال : وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي لیلی : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف.
فقال الرجل : فما تقول إن۟ حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزیه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم.
فقال له الرجل : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرضه الله عليه، وقد قلت انّ الجمعة لاتجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعاً، ويلزمك فيه معنى انّ الله فرض عليه أربعاً فكيف أجزا عنه ركعتان مع ما يلزمك انّ من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه ممّا فرض الله عليه؟
ص: 306
فابی ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك أنّ الله (عزّوجلّ) فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلمّا حضر وها سقطت الرّخصة ولزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزا عنهم.
فقلت : عمّن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبدالله (عليه السّلام) (1).
من لا يحضره الفقیه: روی سلیمان بن داود المنقري مثله الى قوله : ركعة تامّة يسجد فيها (2).
الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري مثله إلى قوله : لم تجز عنهُ الأولى ولا الثانية (3).
17491 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة
ص: 307
اخرى من آخر النهار الى غروب الشمس (1).
التهذيب : الحسين بن سعيد مثله (2).
دعوات الراوندي : عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الساعة ... وذكر نحوه (3).
17492 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الساعة الّتي في يوم الجمعة الّتي لايدعو فيها مؤمن إلاّ استجيب له؟ قال : نعم إذا خرج الإمام.
قلت : إن الإمام يعجّل ويؤخّر؟ قال : إذا زاغت الشمس (4).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (5).
17493۔ کتاب العروس : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الساعة التي ترجي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن الاّ استجيب له؟ قال : نعم، إذا خرج الامام.
قلت : أنّ الأمام ربّما يعجّل ويؤخّر؟
ص: 308
قال : إذا زالت الشمس.
وقال (عليه السّلام) : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النَّهار إلى أن تغيب الشمس - وروي - حين ينزل الامام من المنبر الى أن يقوم في مقامه - وروي - ما بين نزول الامام من المنبر الى أن يصير الفيء من الزَّوال قَدَم (1).
17494- دعوات الراوندي : قال الصادق (عليه السّلام) : إنّ العبد ليدعو فيؤخّر الله حاجته إلى يوم الجمعة.
وقال : إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه ساعة لايسأل الله (عزّوجلّ) فيها أحد شيئاً إلاّ أعطاه ما لم يسأل حراماً (2).
17495 - المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طَبَع الله على قلبه (3).
ص: 309
17496 - التهذيب : محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس .
وقال : صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة (1).
الاستبصار : محمد بن أحمد بن یحیی مثله إلى قوله : العيدين فريضة (2).
17497۔ الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلاة العيدين فريضة
ص: 310
وصلاة الكسوف فريضة (1).
من لایحضره الفقيه: روی جمیل بن درّاج، عن الصادق (علیہ السّلام) انّه قال ... وذكر مثله (2).
أقول: الذي عليه الفقهاء - تبعا للاحاديث الصحيحة - انّ صلاة العيدين واجبة في زمان حضور الامام المعصوم (عليه السّلام) مع اجتماع الشروط الاخرى لوجوب صلاة الجمعة، وأمّا في عصر الغيبة - کزماننا هذا - فهي مستحبّة ، جماعة و فرادى ولا يشترط فيها شروط صلاة الجمعة . والله العالم.
17698 - التهذيب : ابراهیم بن اسحاق الاحمري ، عن البرقي، عن محمد بن الحسن بن أبي خلف، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبدالله، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : صلاة العيدين مع الامام سيئة، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال، فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال (3).
أقول: قوله (عليه السّلام): «صلاة العيدين مع الامام سنّة » لعلّ معناه : أنّ وجوبها ثبت من السنّة الشريفة لا من القرآن الكريم ،
ص: 311
لانّ القرآن لم يصرّح بوجوب صلاة العيدين .
وذكر الشيخ الطوسي (رحمه الله) في (التهذيب) : انّ وجوبها مشروط بوجود الامام لا أنّه ليس صلاة على كلّ حال (1). والله العالم.
17499 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال : ليس صلاة إلاّ مع إمام (2) و (3).
17500 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام.
قلت : فاذا كنتُ في أرض ليس فيها إمام فأصلّى بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلَّت الشمس (4).
وقال : لا بأس بأن تصلّي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (5).
17501 - التهذيب : سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :
إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بامام (6).
ص: 312
17502 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمّ يقرء، ثمّ يكبّر خمساً ويقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبر السَّابعة ويركع (1) بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرء ثمّ يكبّر أربعاً فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها (2).
التهذيب. الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (3).
17503 - الكافي : عليّ بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال : سألته (4) عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدء فيكبّر ويفتتح الصلاة ، ثمّ يقرء فاتحة الكتاب ، ثمّ يقرء «وَالشَّمْسِ وَضُحَیهَا» ثمّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمّ يكبّر ويركع (5) فيكون يركع (6)بالسابعة، ثمّ يسجد (7)
ص: 313
سجدتين، ثمّ يقوم فيقرء فاتحة الكتاب و نؤهل أتاك حديث الغاشية به ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم، قال :
وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قايظة، ويخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلّى على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله .
الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي مثله الى قوله :
وكذلك صنع رسول الله (صلّى الله علیه و آله) (2).
17504 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) في صلاة العيدين؟ قال : الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أوَّل مَن أحدثها بعد الخطبة عثمان لّما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (3).
ص: 314
17505- من لایحضره الفقيه : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) :
أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد عثمان، لأنه كان اذا صلّی لم يقف الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهو لا يتَّعظ بها وقد أحدث ما أحدث، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة (1).
17506 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس، وقال : صلاة العيدين فريضة .
وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : «وَالشَّمْسِ وَضُحَیهَا» و «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» وأشباههما (2).
17507 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يقرأ في العيدين ب «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» (3).
17508- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : التكبير في صلاة العيدين يبدأ بتكبيرة يفتتح بها القراءة، وهي
ص: 315
تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة«وَالشَّمْسِ وَضُحَیهَا» ثم يكبّر خمس تكبيرات ويكبّر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، و«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»، ثم يكبّر أربع تكبيرات ، ويكبّر للركوع ويركع، ويسجد، ويتشهّد، ويسلّم ويقنت بين كلّ تكبيرتين قنوتاً خفيفاً (1).
أقول: لاتجب قراءة سورة خاصَّة في صلاة العيدين بعد الحمد، وذكر العلامة الحلي (طاب ثراه) في (تذكرة الفقهاء) (2) الإجماع على عدم تَعَيُّن سورة خاصة.
وهناك خلاف بين الفقهاء حول قراءة الافضل من السور ، فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأفضل قراءة سورة الأعلى في الرّكعة الأولى و«الغاشية» في الثانية، وبعضهم «والشمس» في الأولى و«الغاشية» في الثّانية، والأكثر منهم على أنّ الأفضل قراءة «الأعلى» في الأولى «والشمس» في الثانية، وهناك أقوال اُخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة.
17509 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (3).
ص: 316
17510- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبّر (1) في الأُولى واحدة ثم يقرا ثم يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبّر أربعاً والخامسة يركع بها، وقال : ينبغي للامام أن يلبس حلّة (2) ويعتم شاتياً كان أو صائفاً (3).
الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله إلى قوله : والخامسة تركع بها (4).
17511- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في صلاة العيدين قال : کبّر ست تكبيرات واركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرا ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة (5).
الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله إلى قوله : بالخامسة (6).
17512 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبدالله
ص: 317
ابن بحر ، عن حریز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثم تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة (1).
17513۔ الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس (2).
الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسن (3)، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته ... وذكر مثله (4).
17514 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (5)، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟
ص: 318
فقال (1) : خمس وأربع فلا يضرّك إذا انصرفت على وتر (2).
17515 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في صلاة العيدين قال: تصل (3) القراءة بالقراءة و قال : تبدا (4) بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع (5) بالسابعة (6).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، وحمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (7).
17516 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (8).
أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على التقيّة .
17517- قرب الاسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن
ص: 319
علوان ، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الاُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (1).
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) مثله (2).
17518 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جمیل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كان صبيحة يوم الفطر نادى مناد : أُغدوا إلى جوائزكم (3).
أقول: قوله (عليه السلام): «أغدوًا» أي با کروا إلى صلاة العيد لتحصلوا على جوائز عبادات شهر رمضان.
17519 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن
ص: 320
صدقة، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلّی؟ قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته (1).
أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) على الاستحباب وقال : لان غسل العيدين سُنَّة ليس بفرض، وأنّ من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها، وإنّما يستحبّ له الصلاة على الانفراد .
17520 - الكافي : سهل بن زیاد(2)، عن يعقوب بن يزيد، عن یحیی بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بَدأ بنسائه (3).
17521 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : ينبغي لمن خرج الى العيدين أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب بأحسن طيبه .
وقال في قول الله (عزّوجلّ): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
ص: 321
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال : ذلك في العيدين والجمعة.
قال : وينبغي للامام أن يلبس يوم العيد بُرداً (1) وان يعتمَّ (2) شاتياً كان أو صائفاً (3).
-
17022 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّی (4).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (5).
17523 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليطعم (6) يوم الفطر قبل أن يصلّي ولا يطعم (7)
ص: 322
يوم أضحى (1) حتّى ينصرف الإمام (2).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله (3).
من لا يحضره الفقيه : روی جراح المدائني مثله (4).
17524 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وان لم تأكل فلابأس (5).
17525 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الأمام، وأن صلّيت وحدك فلابأس.
وسألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد؟ فقال : نعم، وان لم تأكل فلابأس (6).
17526 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يحبُّ أن يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّى، وكان يكره أن يفطر (يوم الأضحى) (7)
ص: 323
حتى يرجع من المصلّي (1).
17527 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) : أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلّى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبیبات (2).
17528 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّي في الفطر والأضحى؟ فقال : بعد طلوع الشمس (3).
17529- اقبال الاعمال : روینا باسنادنا الى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخرج بعد طلوع الشمس (4).
ص: 324
إلاَّ بمكة ففي المسجد الحرام 17530 - الكافي : محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : السُنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله (2).
من لایحضره الفقيه: روی حفص بن غیاث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال ... وذكر مثله (3).
17531 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قيل لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صلّيت في مسجدك .
فقال : إنّي لأحبُّ أن أبرز إلى آفاق السماء (4).
17532- من لایحضره الفقيه: روی علي بن رئاب ، عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي أن تصلّي صلاة
ص: 325
العيدين في مسجد مسقّف، ولا في بيت، امّا تصلّي في الصحراء، أو في مكان بارز (1).
17533- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : ولا يصلّي في العيدين في السقائف، ولا في البيوت، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يخرج فيهما حتى يبرز لاُفق السماء، ويضع جبهته على الأرض (2).
17534 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن أسحاق بن عمار قال : حدثني ابن قیس (3)، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : انّما الصلاة يوم العيدين (4) على من خرج إلى الجبّانة (5) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة (6).
17535 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الخروج يوم الفطر والأضحى (7) الى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج اليها.
ص: 326
فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لايستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته؟ قال: لا (1).
من لایحضره الفقيه : روی هارون بن حمزة الغنوي مثله (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «لا» أي لا تجب عليه الصلاة في بيته فهو بمعنى نفي الوجوب، لا النهي عن الصلاة في البيت، كما صرَّح بذلك الشيخ الطوسي (رحمه الله) أيضاً.
واعلم أن صلاة العيد واجبة في حال حضور المعصوم وحكومته ، أما في عصر غيبة المعصوم (عليه السّلام) أو عدم تسلّمه زمام الأمور السياسية، فلاتجب . والله العالم.
17536 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » (3).
فقال : يروح الى الجبّانة فيصلّي (4).
الاستبصار : أحمد بن محمد مثله (5).
17537۔ من لا يحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» ؟
ص: 327
قال : من أخرج الفطرة.
فقيل له :«وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» .
قال : خرج الى الجبّانة فصلّی (1).
17538 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في قول الله تعالى : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» قال : أدّى زكاة الفطرة «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» یعني صلاة العيد في الجبّانة (2).
17539- من لا يحضره الفقيه : روى الحلبي، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام) انّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحي أبي أن يؤتى بطنفسة (3) يصلّي عليها يقول : هذا يوم كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهتهُ على الأرض (4).
17540 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبدالله، عن الفضل (5) بن يسار،
ص: 328
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أتي أبي (عليه السّلام) بالحمرة (1) يوم الفطر فأمر بردّها، ثم قال (2) : هذا يوم كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبُّ أن ينظر إلى (3) آفاق السماء ويضع وجهه (4) على الأرض (5).
التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد ابن عیسی مثله (6).
17541 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء ، وقال : لايصلّين (7) يومئذ على بساط ولا بارية (8).
اقبال الاعمال: روينا باسنادنا الى محمد بن الحسن بن الوليد باسناده إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله - وزاد - يعني في العيدين (9).
ص: 329
17542۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : يستقبل الناس الإمام إذا خطب يوم العيد، وينصتون (1).
17543 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر (2).
17544 - الكافي : عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) لي : أما إنّ في القطر تكبيراً ولكنّه مستور (3).
قال : قلت : وأين (4) هو؟
ص: 330
قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثمّ يقطع (1).
قال : قلت : كيف أقول؟ قال : تقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا»(2) وهو قول الله (عزّوجلّ):
« وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (يعني الصيام) «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ » (3).
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد مثله (4).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله (5).
من لایحضره الفقيه : روى سعيد النقاش مثله وزاد: وروي انّه :
الايقال فيه (ورزقنا من بهيمة الأنعام) فانّ ذلك في أيام التشريق (6).
17545- تفسير العياشي: عن سعيد النقاش قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إنّ في الفطر لتكبيراً، ولكنّه مستور، يكبّر في المغرب ليلة الفطر، وفي العتمة والفجر، وفي صلاة العيد وهو قول الله (عزّوجلّ): « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»والتكبير أن تقول: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله والله
ص: 331
أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال : في رواية أبي عمرو : التكبير الأخير أربع مرات (1).
17546- تفسير العياشي: عن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ في الفطر تكبيراً.
قال : قلت : ما تكبير إلاَّ في يوم النحر ؟! قال : فيه تكبير ولكنَّه مستور، في المغرب، والعشاء، والفجر ، والظهر، والعصر، وركعتي العيد (2).
17547 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه كان يكبّر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلّی (3).
17548 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): كبّر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد كما تكبّر أيام التشريق، تقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا»(4) ، ولاتقل: وارزقنا (5) من بهيمة الأنعام، فإنّ ذلك في أيام التشريق (6).
ص: 332
17549 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشیم، عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة، أم يجزيه أن يرفع في أول التكبيرة؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة (1).
17550 - التهذيب : علي بن حاتم، عن سليمان الزراري، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمد بن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: «اللهم أَهلَ الكبرياء والعظمة، وأهلَ الجود والجبروت، وأَهلَ العفو والرَّحمة، وأهلَ التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلّى الله عليه وآله) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمد كأفضل ما صلّیت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك المقرَّبين ورُسُلِك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم انّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسَلون، وأعوذ بك من
ص: 333
شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسَلون» (1).
17551 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالرحمن بن حماد، عن بشير بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: «الله ربّي أبداً والاسلام ديني أبداً، ومحمدٌ نبيّي أبدا، والقرآن كتابي أبداً والكعبة قبلتي أبدأً، وعليٌ وليّي أبداً، والأوصياء أئمّتي أبداً - وتسمّيهم الى آخرهم - ولا أَحدَ إلاّ الله» (2).
17552- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين؟ فقال : اثنتي عشرة (3) سبع في الأولى وخمس في الأخيرة فاذا (4) قمتَ (5) فيه الصلاة فكبر واحدة تقول (6): «اشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهلُ الجود والجبروت، والقدرة والسلطان والعزة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد (صلّى الله عليه وآله) ذخراًومزيداً، أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد،
ص: 334
وأن تصلّي على ملائكتك المقرّبين، وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم انّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون (1)، وأعوذ بك من شر ما عاذ به (2) عبادك المخلصون، الله أكبر أوَّلَ كلّ شيء وآخره، وبديع كلّ شيء ومنتهاه، وعالم كلّ (3) شيء ومعاده، ومصير كلّ شيء اليه ومردّه، ومدبّر الأُمور وباعث من في القبور قابل الأعمال، مُبدي الخفيّات، معلن السرائر، الله أكبر عظیم الملكوت، شدید الجبروت، حيٌّ لايموت، دائم لايزول إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات وعَنَتْ لكَ الوجوه، وحارت دونك الأبصار، وكلّت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلُّها بيدك ، ومقادير الأمور كلُّها اليك، لايقضي فيها غيرك ولايتمُّ منها شيء دونك، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك، وقهَر كلَّ شيء عزُّك، ونفذ كلَّ شيء أمرك، وقام كلُّ شيء بك، وتواضع كلُّ شيء لعظمتك، وذل كلُّ شيء لعزّتك، واستسلم كلُّ شيء لقدرتك ، وخضع كلُّ شيء لملكك (4)، الله أكبر» [ ويقرأه (5) الحمد و «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ويكبّر السَّابعة ويركع ويسجد ويقوم ويقرأ الحمد «وَالشَّمْسِ
ص: 335
وَضُحَیهَا» ويقول : ] (1) «الله أكبر أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء» تتمه كلّه كما قلت (2) أوَّل التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات (3).
من لا يحضره الفقيه : روی محمد بن الفضيل مثله (4).
من لایحضره الفقيه: روى أبو الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألتهُ عن التكبير ... وذكر مثله وزاد في آخره :
والخطبة في العيدين بعد الصلاة (5).
17553- اقبال الاعمال: أخبرنا جماعة بطرقهم المرضيات الى المشايخ المعظمين محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبیدالله، وجعفر بن قولویه، وأبي جعفر الطوسي، وغيرهم، باسنادهم جميعاً الى سعد بن عبدالله من كتاب (فضل الدعاء المتَّفق على ثقته وفضله وعدالته، باسناده فيه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلاة العيدين تكبّر فيها (6) اثنتي عشرة تكبيرة، سبع تكبيرات في الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية، تكبّر باستفتاح الصلاة، ثم تقرأ الحمد
ص: 336
وسورة «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ثم تكبّر فتقول: (1) «الله أكبر، أهل الكبرياء والعظمة، والجلال والقدرة، والسلطان ، والعزّة، والمغفرة والرحمة، الله أكبر أول كلّ شيء، وآخر كلّ شيء، وبديع كلّ شيء و منتهاه، وعالم كل شيء ومنتهاه ، الله أكبر مدبّر الأمور، باعث من في القبور ، قابل الأعمال، مبدىء الخفيَّات، معلن السرائر، ومصير كلّ شيء ومردّه إليه ، الله أكبر عظیم الملكوت، شديد الجبروت، حي الايموت ، الله أكبر دائم لایزول، فاذا (2) قضی أمراً فإنّما يقول له كن فیکون».
ثم تكبّر ، وتركع، وتسجد سجدتين، فذلك سبع تكبيرات ، أوّلها استفتاح الصلاة، وآخرها تكبيرة الرّكوع، وتقول في ركوعك :
«خَشع قلبي وسمعي و بصري وشعري وبَشَري، وما أقلّت الأرض منّي الله ربّ العالمين، سبحان ربّي العظيم وبحمده» - ثلاث مرّات - فإن أحببت أن تزيد فزد ما شئت.
ثمَّ ترفع رأسك من الركوع وتعتدل وتقيم صلبك وتقول: «الحمد الله، والحول والعظمة والقوّة (3) والعزة والسلطان والملك والجبروت والكبرياء وما سكن في الليل والنَّهار لله ربّ العالمين، لاشريك له» .
ثمَّ تسجل وتقول في سجودك: «سَجد وجهي البالي الفاني الخاطيء المذنب، لوجهك الباقي الدائم العزيز الحكيم، غير مستنكف
ص: 337
ولا مستحسر ولا مستعظم ولا متجبّر، بل بائس فقير خائف مستجير ، عبد ذلیل مهين حقير، سبحانك وبحمدك أستغفرك، وأتوب إليك».
ثمّ تسبّح وترفع رأسك، وتقول: «اللهم صلّ على محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والائمّة، واغفر لي، وارحمني، ولاتقطع بي عن محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة ، واجعلني معهم، وفيهم، وفي زمرتهم، ومن المقرَّبين، آمين يا رب العالمين».
ثم تسجد الثانية، وتقول مثل الذي قلت في الأُولى، فإذا نهضت في الثانية، تقول: «برئت إلى الله من الحول والقوّة، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله»، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، وسورة «وَالشَّمْسِ وَضُحَیهَا»ثم تكبّر وتقول: «الله أكبر خشعت لك يارب الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت من دونك الأبصار، الله أكبر كلّت الألسن عن صفة عظمتك، والنواصي كلّها بيدك، ومقادير الأُمور كلّها إليك، لايقضي فيها غيرك، ولا يتمُّ منها شيء دونك، (الله أكبر أحاط بكلّ شيء علمك، وقهر كلّ شيء عزُّك، ونفد في كلّ شيء أمرك، وقام كلّ شيء بك) (1) الله أكبر تواضع كلّ شيء لعظمتك، وذلّ كلُّ شيء لعزّتك (2) ، واستسلم كلُّ شيء لقدرتك، وخضع كلُّ شيء لملكك، الله أكبر»، ثم تكبّر وتقول وأنت راكع مثل ما قلتَ في ركوعك الأول، وكذلك في السجود مثل ما قلتَ في الركعة الأولى، ثم تتشهَد بما تشهَّد به في سایر
ص: 338
الصلوات، فاذا فرغت دعوتَ بما أحببت للدين والدنيا (1).
15054. التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن (2).
أقول: ظاهر الحديث يدلّ على عدم تعيّن دعاء خاصّ في قنوت صلاة العيدين بل للانسان أن يدعو بما شاء من طلب الحوائج للدنيا والآخرة، ولاشكّ في رجحان الدعاء بالمأثور عن النبي وأهل البيت (عليهم السّلام) على غير المأثور بشكل حسن سواء في الألفاظ أو المعاني .
17555 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لابُدَّ من العمامة والبُرد يوم الأضحى والفطر، فأمّا الجمعة فانّها تجزي بغير عمامة وبُرد (3).
17556 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: كان رسول
ص: 339
الله (صلّى الله عليه وآله) يعتمُّ في العيدين شاتية كان أو قائظاً ويلبس در عه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (1).
17557 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأبا بكر ، وعمر، وعثمان، كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين، وفي الإستسقاء، ويصلّون قبل الخطبة (2).
17558- من لا يحضره الفقيه: في رواية السكوني: أنّ النبي صلّى الله عليه وآله) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره (3).
17559۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا خرج إلى المصلّي لم يرجع في الطريق الذي ابتدأ به (4).
ص: 340
17560 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر .
فقال : ياحسن إنّ القاریجار (1) إنّما يعطي أُجرته عند فراغه، ذلك ليلة العيد.
قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صلّيت الثلاث المغرب فارفع يديك وقل : «ياذا المنّ ياذا الطول ياذا الجود، یا مصطفياً محمداً وناصره، صلّ على محمّد وآله واغفر لي كلَّ ذنب أذنبته، أحصيته عليّ ونسيته ، وهو عندك في كتابك» وتخرُّ ساجداً وتقول مائة مرّة :
«أتوب إلى الله» وأنت ساجد وتسأل حوائجك (2).
17561- قرب الاسناد : السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : كان يعجبه أن يفرغ (3) الرجل أربع ليال من السنة : أوّل ليلة من
ص: 341
رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان (1).
مصباح المتهجد: روى أبو البختري وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه (2).
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السّلام) يقول :
يعجبني ... وذكر نحوه (3).
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه (4).
17562- أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن زياد قال : حدثنا علي ابن ابراهيم، عن أبيه قال : حدثنا أبو احمد محمد بن زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه (عليهم السّلام) قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) للناس يوم الفطر فقال :
أيُّها الناس انّ يومَكم هذا يومٌ يُثاب فيه المحسنون، ويَخسر فيه
ص: 342
المسيئون، وهو أشبه يوم بيوم قیامتكم، فاذکروا بخروجكم من منازلكم الى مُصلاّكم خروجكم من الأجداث الی ربّکم، واذكروا بوقوفكم في مصلاّكم وقوفَكم بين يدَي ربّكم.
واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم الى منازلكم في الجنَّة أو النار.
واعلموا عباد الله أنّ أدبی ما للصائمين والصائمات أن يناديهم مَلَك في آخر يوم من شهر رمضان : أَبشروا عبادَ الله فقد غُفر لكم ما سَلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون».
وقال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) لبعض أصحابه :
اذا كان ليلة الفطر فصلّ المغرب ثلاثاً ثم اسجد وقل في سجودك : «یا ذا الطول، يا ذا الحَول، یا مصطفی محمد وناصره، صلّ على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبتُه ونسًيتُه وهو عندك في كتاب مبين» ثمَّ تقول مائة مرّة : «أتوب إلى الله، وكبّر بعد المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد كما تكبر أيام التشريق تقول: «الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا» ولاتقل فيه: «ورَزقنا من بهيمة الأنعام» فانّ ذلك انّما هو في أيَّام التَّشريق (1).
ص: 343
17563 - التهذيب - الاستبصار : علي بن حاتم، عن الحسن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل لايخرج يوم الفطر (1) والأضحي أعليه صلاة وحده؟ فقال : نعم (2).
17564 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا صلاة في العيدين الاّ مع امام، فان (3) صلّيت وحدك فلا باس (4).
من لا يحضره الفقيه : روی سماعة بن مهران ، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : ... وذكر مثله (5).
17565 - الاستبصار : علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر قال :
حدثنا عبد الله بن محمد و محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مرض أبي
ص: 344
(عليه السّلام) يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحّى(1).
التهذيب : علي بن حاتم ، عن عمر بن جعفر قال : حدثنا عبدالله ابن محمد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب مثله (2).
من لایحضره الفقيه - التهذيب : روی منصور بن حازم مثله (3).
17566۔ اقبال الاعمال: روی محمد بن أبي قرة باسناده إلى مولانا جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) انّه سُئل عن صلاة الأضحى والفطر؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة (4).
17567- التهذيب - الاستبصار : سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حکیم، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني بعض اصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير (5) جماعة وكبّر سبعاً وخمساً (6).
من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن صلاة...
ص: 345
وذكر مثله (1).
17568 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) أمر عبدالرحمن بن أبي ليلي يصلّي بالناس العيدين في المسجد الأعظم، وكان علي (عليه السّلام) يخرج إلى المصلّي فيصلّي بالناس (2).
17569۔ کتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: قال الناس لعلي (عليه السلام) : ألا تخلف رجلاً يصلّي بضعفة الناس في العيدين؟ قال : فقال : لا أخالف السُنّة (3).
أقول: السُنّة على توحيد صلاة العيدين - في حال وجود الامام المعصوم وفي حال كونه مبسوط اليد وبيده الحكومة - فانه من خلاله تظهر عظمة الاسلام ووحدة صفوف المسلمين ، فاذا کثرت صلوات الجماعة هنا وهناك وتفرق المصلّون ذهبت هذه الظاهرة الحسنة .
وأمّا معنى الحديث فطلب الناس من أمير المؤمنين (عليه السّلام)
ص: 346
أن ينصب رجلاً يصلّي بالناس ويختصر صلاة العيد مراعاة لضعفة الناس فأبى الإمام (عليه السّلام) ذلك إذ السُنّة في تطويل الصلاة في العيدين . والله العالم .
17570 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان قال : انّما رخّص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرُّض للرزق (1).
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال :
رخّص ... وذكر نحوه (2).
أقول: قال الطريحي في (مجمع البحرین) : الرُخصة: التسهيل في الأمر ورفع التشديد فيه، يقال : رخَّص لنا الشارع في كذا : اذا يسّره وسهّله.
وقال ابن منظور في (لسان العرب): رخَّص له في الأمر: أذنَ له فيه بعد النهي عنه، والرخصة في الأمر : وهو خلاف التشديد.
ومعنى الحديث أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أجاز للعواتق - وهنَّ الفتيات اللاّتي بلغنَّ سن الزواج ولم يتزوّجن بعدُ - أن يخرجن يوم العيد الى صلاة العيد، وبذلك تتعرَّف على النساء وتتعرَّف النساء عليهن، ويكون ذلك مقدّمة للزواج، فقوله (عليه السلام): «يتعرَّضن للرزق» كناية
ص: 347
عن الزواج، لأن الزواج من الرزق - كما هو واضح - . والى هذا المعنى أشار الفيض الكاشاني في كتاب الوافي (1) والحر العاملي في الوسائل.
وقال العلاّمة المجلسي في (ملاذ الأخيار): قوله : «للتعرُّض للرزق» كأخذ الفطرة أو غيرها فلا تستحب لهنّ الخروج مطلقاً (2).
والمعنى الأول هو الأقرب . والله العالم.
17571 - ذكرى الشيعة : روى ابن أبي عمير ، عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق (3).
17572 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شریح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال : لا إلاّ عجوز (4) عليها منقلاها - يعني الخفّين - (5) و (6).
معاني الأخبار : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضّال ، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم مثله (7).
ص: 348
17573 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة؟ فقال : لا إلاّ امرأة مُسنّه (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (2).
17574 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : هل يؤمُّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال : لا يؤمّ بهن، ولا يخرجن، وليس على النساء خروج.
وقال : أقلّوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج (3).
أقول: لعلّ النهي الوارد في هذا الحديث عن صلاة الرجل بأهله في بيته أو على سطح داره محمول على التقية فانّ أعداء أهل البيت (عليهم السّلام) کانوا ولا يزالون بالمرصاد لشيعتهم، يترّبصون بهم الدوائر لايصال الأذى اليهم والوقيعة بهم، ولهذا كان الأئمة (عليهم السّلام) يوجّهون شيعتهم ويقدّمون لهم النصائح والتعليمات الوقائية للحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم من أعدائهم الألدّاء الظالمين ولعلّ من تلك التعليمات النهي عن اقامة الصلاة في بيوتهم
ص: 349
فانّ صلاة الرجل بأهله ربما يسبب إطلاع الجيران على ذلك وقد يسبب ذلك جرّ المشاكل والمصاعب والويلات عليه وعلى أهله فجاء النهي عن ذلك ، وهناك قرائن و شواهد كثيرة في مختلف أبواب الفقه تؤكد على ذلك فليراجع.
هذا بالنسبة الى صدر الحديث، وأمّا الجملة الأخيرة في الحديث وهي قوله (عليه السّلام): «... أقلُّوا لهنَّ من الهيئة ...
فلعلّ معناه: لا تبذلوا لهن كل ما يطلبنه منكم من الألبسة وأدوات الزينة كي لا يتزيّنَّ ويخرجن الى الاسواق والأزقة، فانّ عادة النساء - اذا وجدن هذه الأمتعة والالبسة - أن يتشجعن على الخروج ، فجاء النهي عن ذلك . والله العالم .
17575 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع رکعات (1).
أقول: لّما وضَع الله صلاة العيد عن النساء استبدلها لهن بأربع رکعات - رکعتین رکعتين - يصلّينها في البيت ليدركن ثواب صلاة العيد.
17576 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن أبي عبدالله، عن
ص: 350
أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً (1).
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال ... وذكر مثله (2).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذه الرواية التخيير لأنّ من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلّي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين أن يصلّي أربعاً كيف ما شاء وان كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
17577 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: من كان مصلّياً بعد العيدين فليصلّ أربعاً (3).
17578 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) اله سئل عن الرجل الذي لا يشهد العيد هل عليه أن يُصلّي في بيته؟ قال : نعم ولا صلاة إلاّ مع امام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلّى أربع ركعات في بيته ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلّون لأنفسهم أربعاً (4).
ص: 351
17579 - التهذيب : علي بن حاتم، عن الحسين بن علي(1) ، عن أبيه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ويتطيّب (2) بما وجد وليصلّ وحده (3) كما يصلّي في الجماعة (4) ، وقال :
«خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (5) قال : العيدان (6).والجمعة (7).
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : ... وذكر مثله (8).
التهذيب : روی محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله - وزاد - وقال : في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الامصار يدعون الله تعالى (عزّوجلّ) (9).
الاستبصار : علي بن حاتم مثله إلى قوله : كما يصلّي في الجماعة (10).
ص: 352
من لایحضره الفقيه: روی جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان مثل الاستبصار (1).
17580 - التهذيب : علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : أدركت الامام علی الخطية؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي .
قلت : القضاء أو صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها وليس ذلك إلاّ في هذه الصلاة.
قلت : فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت؟ قال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فأخرها (2).
17581- من لایحضره الفقيه - التهذيب : روی اسماعیل بن
ص: 353
جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أرأيت صلاة العیدین ها فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما اذان ولا إقامة، ولكن ينادي : الصلاة الصلاة ثلاث مرات، وليس فيهما منبر ، المنبر لايحرَّك (1) من موضعه ولكن يُصنع للامام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل (2).
17582۔ من لا يحضره الفقيه : روی حریز ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم (3).
17583- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعید، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة (4).
17584- ثواب الأعمال : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي، عن أبي
ص: 354
عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (1).
17585۔ التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس (2) قبلهما ولا بعدهما شيء (3).
ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه قال :
حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله، إلاَّ انّه اسقط قولهُ : بلا أذان ولا إقامة (4).
17586 - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العیدین؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (5).
17587 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الرّكعة الأولى يكبّر ستا ثم يقرأ ثمّ يكبّر السابعة
ص: 355
ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية (1) فيقرأ فاذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ويركع (2) بها، وينبغي له أن يتضرَّع بين كل تكبيرتين ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر، والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلّها إلا يوم الأضحى بمنى فانه ليس يومئذ صلاة ولاتكبير (3).
الاستبصار : الحسين بن سعيد مثله الى قوله : ويركع بها (4).
17588 - الكافي : محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان، عن محمد بن الفضل (5) الهاشميّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة ، قال : يصلّي (6) في مسجد رسول الله (7) صلّى الله عليه وآله) في العيد (8) قبل أن يخرج إلى المصلّى ليس ذلك إلاّ بالمدينة لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعله (9).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله (10).
ص: 356
من لا يحضره الفقيه : روی محمد بن الفضل الهاشمي مثله (1).
17589- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة، ويبدأ الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة (2).
17590 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسی الخشّاب ، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانّه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأُولى : أنّه قد اجتمع لكم عيدان فانا اصلّيهما جميعاً فمن كان مكانه قاصياً (3) فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (4).
17591- من لایحضره الفقيه : سأل الحلبي ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الفطر والأضحى اذا اجتمعا يوم الجمعة؟
ص: 357
قال : اجتمعا في زمان علی (علیه السّلام) فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلايضرُّه وليصلّ الظهر، وخطب (عليه السّلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (1).
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال ... وذكر نحوه الى قوله : فلا يضرُّه (2).
17592 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (صلوات الله علیه) فخطب الناس ثم قال (3): هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإنّ له رخصة. يعني من كان متنحّياً (4) و (5).
التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد مثله(6).
17593- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : اجتمع في زمان علي بن أبي طالب (عليه السّلام) عیدان، فصلّي بالناس، ثم قال : قد أذنت لمن کان قاصياً أن
ص: 358
ينصرف إن أحبَّ، ثمَّ راح فصلّي بالناس العيد الآخر (1).
17594 - الكافي : علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال :
نهى رسول الله (2) (صلّى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدوٌّ حاضر (3).
التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم بن هاشم ، عن النوفلي مثله. إلاَّ أنّ فيه : عدوٌّ ظاهر (4).
نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه (5).
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) نحوه (6).
ص: 359
17595 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أردت الشخوص (1) في يوم عيد فانفجر الصبُّح وأنت بالبلد (2) فلاتخرج حتى تشهد ذلك العيد (3).
من لا يحضره الفقيه : روى أبو بصير مثله (4).
17596 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر ، عن أبيه، عن حفص بن غياث ، (عن جعفر) (5) عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال : على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دُبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحدهُ ومن صلّى
ص: 360
تطوُّعاً (1).
17597 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : التشريق واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر دبر كل صلاة (2).
أقول: قوله (عليه السّلام): «التشريق...» الظَّاهر أنه بحذف المضاف، ومعناه : ذكر التشريق، أي التكبيرات الخاصّة في أيام التشريق..
وقوله (عليه السّلام): «واجب . . » بمعنی ثابت وليس الوجوب الالزامي، جمعاً بين الأحاديث المرويّة في هذا المجال.
وأيَّام التشريق هي ثلاثة أيَّام بعد يوم عيد الأضحى - وهو العاشر من شهر ذي الحجة - وسُمّيت بذلك لأنَّ الهَدي والأضحية لاتُنحر إلاّ بعد أن تشرق الشمس.
والتشريق يُطلق على صلاة العيد أيضاً - كما في (لسان العرب) الابن منظور - لأنَّ صلاة العيد لاتُصلّي إلاّ بعد شروق الشمس.
وأمّا التكبيرات الخاصّة المستحبَّة فهي في عيد الفطر، ويُؤتى بها بعد صلاة المغرب من ليلة العيد وبعد صلاة العشاء والفجر وصلاة العيد، فتكون بعد أربع صلوات.
وفي عيد الأضحى يؤتى بالتكبيرات بعد خمس عشرة صلاة لمن كان منی، ابتداءً من صلاة الظهر يوم النحر وانتهاءً بصلاة الفجر من
ص: 361
اليوم الثالث عشر، وتستحب هذه التكبيرات لمن كان في غير منی أيضاً، ويؤتى بها بعد ظهر يوم النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثاني عشر . والله العالِم.
17598 - الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزیار، عن حمّاد بن عیسی، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير أيّام التشريق لأهل الأمصار؟ فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، ولأهل مني في خمس عشرة صلاة، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر (1).
17099 - التهذيب : علي، عن فضالة ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة (2).
17600 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
التكبير واجب (3) في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق (4).
ص: 362
التهذيب : أحمد بن الحسن مثله (1).
أقول: المقصود من الوجوب هنا هو تأكد الاستحباب وأنّه من السُنّة فلا ينبغي ترکه.
17601 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيَّام التشريق (2).
17602- تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله : «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»(3) ؟ قال : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة (4).
17603- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : والتكبير أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام، يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله ، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام».
ويكبّر الإمام إذا صلّى في جماعة، فإذا سكت كبّر مَن خلفه، يَجهرون بالتكبير، وكذلك يكبّر مَن صلّى وحده .
ص: 363
ومَن سَبقه الإمام بالصلاة لم يكبّر حتى يقضي ما فاته ، ثم يكبّر بعد ذلك إذا سلّم (1).
17604 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يكبّر بعد الصُّبح يوم عرفة، ولا يزال يكبّر بعد كل صلاة حتى يكبّر بعد العصر آخر أيام التشريق، ثمّ يقطع التكبير (2).
17605 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته (3) عن الرجل ينسى أن يكبّر في ايام التشريق؟ قال : ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء (4) و (5).
التهذيب : أحمد بن الحسن مثله (6).
17606 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): من فاته التكبير
ص: 364
أو نسيه فليكبّر حين يذكره (1).
17607 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال (2) : يتمُّ صلاته ثمَّ يكبّر .
قال : وسألته عن التكبير بعد كلّ صلاة(3) ؟ فقال : كم شئت، إنّه ليس شيء موقّت (4) - يعني في الكلام - (5).
التهذيب : محمد بن الحسين مثله (6).
أقول : الظَّاهر من الفقرة الثانية من هذا الحديث أنَّ السَّائل يسأل عن صفة التكبير وعدده فيجيبه الامام (عليه السّلام) بأنّه ليس هناك مقدار معیّن، فما شئت أن تكبّر فكبّر (7).
17608 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
ص: 365
يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق؟ قال : يتمُّ الصلاة ويكبّر .
التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عیسی مثله (1).
ص: 366
17609- أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال :
حدثنا الحسن بن علي السكري قال : حدثنا محمد بن زكريّا البصري قال : حدثنا محمد بن عمارة ، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فاذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام القيامة وافزعوا إلى مساجدكم (1).
17610 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 367
ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنکسف عند طلوع الشّمس وعند غروبها.
قال : وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): هي فريضة (1) و (2).
التهذيب : أحمد بن محمد مثله (3).
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله (4).
17611 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن جمیل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : صلاة الكسوف فريضة (5).
17612- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمّة من ولده) انه قال :
انکسف القمر على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعنده جبرئيل فقال له: يا جبرئيل ما هذا؟ فقال جبرئیل: اما انّه أطوع لله منكم (6) اما انّه لم يعص ربّه قطّ مذا
ص: 368
خلقه، وهذه آية وعبرة.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : فما ينبغي عندها وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال : الصلاة وقراءة القرآن (1).
17613- دعائم الاسلام : عنه (عليه السّلام) أنّه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة، إلاّ أنّ الصلاة في كسوف الشمس أطول (2).
أقول: يُستحبّ إطالة صلاة الآيات بمقدار زمان كسوف الشمس من خلال قراءة السور الطويلة وإطالة الركوع والسجود حتى تستوعب وقت الكسوف، وهو المحكي عن فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين علي (عليه السّلام) والمروي عن أهل البيت (عليهم السّلام).
17614- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: إنكسفت الشمس في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصلي بالناس ركعتين فطوّل حتى غشي على بعض القوم من كان وراءه من طول القيام (3).
أقول: لعل الغشيان هنا بمعنی شدَّة الضَّعف والارهاق بسبب
ص: 369
إطالة الصلاة.
17615- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته قال :
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) (1) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى (2).
من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ذكروا عنده انکساف القمر ... وذكر مثله (3).
17616- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر، أو في وقت تكره فيه الصلاة؟ قال : يصلّي في أيّ وقت كان الكسوف (4).
17617- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : يُصلّي في الرَّجفة، والزّلزلة، والريح العظيمة، والظلمة والآية تحدث، وما كان مثل ذلك، كما يصلي في صلاة كسوف
ص: 370
الشمس والقمر سواء (1).
17618- التهذيب : أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات، تقرأ في كل ركعة مثل (ويس) والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل رکوعك.
قلت: فمن لم يحسن (ويس) وأشباهها؟ قال : فلیقرا ستين آية في كل ركعة، فاذا رفع رأسه من الركوع فلايقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها (2).
الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله الى قوله : وأربع سجدات .
أقول: قد ذكرنا قبل قليل بأنّه يستحبّ اطالة صلاة الآيات من خلال قراءة السّور الطويلة وإطالة الرّكوع والسجود حتى تستوعب وقت تلك الآية السَّماويَّة (3).
وأمّا من فاتته صلاة الآيات فان كان عالماً بها ناسياً لها فعليه
ص: 371
القضاء، وان كان جاهلاً بها فان استوعب الاحتراق القرص كلّه فعلیه القضاء وأن لم يستوعب فلاشيء عليه.
17619- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن رهط، عن كليهما (عليهما السّلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السّلام) : أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرَّجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلّى الله عليه وآله) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلی کسوفها، ورووا أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدُّها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرا أمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ امّ الکتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت: «سمع الله لمن حمده ) ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولی.
قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس رکعات ففرقها بینها؟ قال : أجزأه أمّ الكتاب في أول مرّة وان قرأ خمس سور قرأ مع كلّ سورة أمّ الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة
ص: 372
ثم في العاشرة .
والرهط الذين رووه : الفضيل وزرارة وبريد و محمد بن مسلم (1).
17620 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانکسف كلّها فانّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلّي بهم، وأيّهما کسف بعضه فانّه يجزي الرجل أن يصلّي وحده ، وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم (2).
الاستبصار : بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
صلاة الكسوف عشر ركعات ... وذكر مثله (3).
17621- من لایحضره الفقيه: سأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف - كسوف الشمس والقمر-؟ قال : عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمساً ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمساً ثم تسجل في العاشرة، وان شئت قرأت سورة في كل ركعة، وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فاذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان قرأت نصف سورة أجزاك أن لاتقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أُخرى،
ص: 373
ولا تقل : سمع الله لمن حمده» في رفع رأسك من الركوع إلاّ في الركعة التي تريد أن تسجد فيها (1).
أقول: لصلاة الآيات صور وكيفيات مختلفة، وكل تلك الصور تكون مجزّية أذا أتى الانسان بها.
وقد ذكر السيد اليزدي (رحمه الله) في (العروة الوثقى): تسع صور لصلاة الآيات فليراجع .
17623۔ من لایحضره الفقيه : سأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله الصادق (عليه السّلام) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال الصادق (عليه السّلام): صلاتهما سواء (2).
17623- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة ، وهي عشر ركعات وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم يركع ويلبث راكعاً مثل ما قرأ، ثم يرفع رأسه ويقول عند الرفع: «الله أكبر» ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها قنت، ثم كبّر وركع الثانية فأقام راكعاً بقدر ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال : «الله أكبر» ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبّر وركع الثالثة فأقام راكعاً مثل ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال : الله أكبر» ثمّ قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها قنت ثم کبّر وركع الرابعة، فأقام راكعاً بقدر ما
ص: 374
قرأ، ثم رفع رأسه وقال: «الله اکبر» ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها كبّر وركع الخامسة، فاقام راكعاً مثل ما قرأ، فإذا رفع رأسه منها قال : «سمع الله لمن حمده» ثم کبّر وسجد فأقام سأجداً مثل ما قرأ ثم كبّر ورفع رأسه فيجلس شيئاً بين السجدتين يدعو، ثم كبّر وسجد سجدة ثانية، يقيم فيها مثل ما قرأ (في الأولى) (1) ، ثم کبّر وقام قائماً فصلّى ركعة اخرى مثل الأولى، يركع فيها خمس رکعات ويسجد سجدتين، ويتشهّد تشهّداً طويلاً ويسلّم.
والقنوت بعد كلّ ركعتين، في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، ولا يقول: «سمع الله لمن حمده» إلا في الركعة التي يسجد بعدها وما سوى ذلك يكبّر كما ذكرنا (2).
17624- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انّه رخّص في تبعيض السور (3) في صلاة الكسوف، وذلك أن يقرأ ببعض السورة ويركع، ثم يرجع الى الموضع الذي قرأ منه .
وقال (عليه السّلام): فإن بعض السورة، لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أوّلها، ولأن يقرأ بسورة في كلّ ركعة أفضل (4).
17625- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي
ص: 375
عبدالله (عليه السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) صلّى في كسوف الشمس (1) ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا مثل ركعته (2) ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء (3).
الاستبصار : أحمد بن محمد مثله (4).
17626 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنکسف القمر فخرج أبي وخرجت معه الى المسجد الحرام فصلّى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين (5).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذين الخبرين التقية لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة.
17627- نوادر الراوندي : قال جعفر الصادق عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) : انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى صلاة الكسوف بالناس فقرأ سورة الحج ثم ركع قدر القراءة ثم رفع وقرأ قدر الركوع
ص: 376
ثم ركع مرة أُخرى قدر الركوع ثم سجد قدر الركوع ثم رفع رأسه فدعا بين السجدتين على قدر السجود ثم سجد الأُخرى ثم قام فقرأ سورة الروم ثم ركع قدر القراءة ثم رفع صلبه فقرأ قدر الركوع ثم ركع قدر القراءة ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين فكان فراغه حيث تجلّت الشمس فمضت السُنّة أنّ صلاة الكسوف ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع سجدات (1).
الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) نحوه (2).
أقول: الحديث ضعيف السند لكونه مرسلاً من هنا فلايمكن الاستناد اليه والاعتماد عليه.
يضاف إلى ذلك مخالفته لأحاديث صحيحة تصف صلاة الآيات بكيفيّة أخرى وعلى تلك الأحاديث عمل الفُقَهاء وفتاواهم قديماً وحديثاً . والله العالم.
17628 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن معاوية ابن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد (3).
ص: 377
أقول: الأمر بالاعادة محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلَّة ، والمشهور بين الفقهاء استحباب الإعادة إن فرغ من صلاته قبل الإنجلاء، وقد قال بعض بوجوب الإعادة عملاً بظاهر الأمر.
17629 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : إنّ صلّيت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فانّ ذلك أفضل، وان احببت ان تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أنّ يذهب الكسوف فهو جائز ، وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان اعلمك احد (1) وانت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها (2).
الاستبصار : عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف... وذكر مثله (3).
17630 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن التضر ، عن عاصم،
ص: 378
عن أبي بصير قال : إنكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهر رمضان فوثب وقال : انّه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم (1).
17631- المقنعة : قال الصادق (عليه السّلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إن الشمس والقمر لاينكسفان لموت أحد ولا الحياة أحد، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (2).
أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «... لاينكسفان لموت أحد...» فيه احتمالان:
الأول : أن الشمس والقمر لاينكسفان لموت الانسان العادي، أمّا من يكون مثل النبي والامام و اولياء الله تعالى فلا مانع ولاعجب من انکساف الشمس في موتهم، مشاركةً منها في العزاء والحِداد على فقدان هذا الرجل العظيم.
والقرائن والشواهد على هذا المعنى كثيرة .
الثاني : ما ذكره العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) في معنى هذا الحديث، حيث قال : قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «آيتان» أي علامتان من علامة وجوده وقدرته وعلمه وحكمته .
«لا ينكسفان لموت أحد» أي المحض الموت، بل إذا كان بسبب سوء فعال الاُمَّة واستحقُّوا العذاب والتخويف أمكن أن ینکسفا لذلك، كما
ص: 379
في شهادة الحسين (عليه السّلام) فانها كانت بفعل الأُمَّة الملعونة، فاستحقّوا بذلك التخويف والعذاب، بخلاف وفاة إبراهيم (عليه السّلام) فانه لم يكن بفعلهم...» (1).
يضاف إلى ذلك إنّ عشرات المصادر التاريخية - من كتب الشيعة وأهل السنّة - سجّلت حادثة كسوف الشمس في يوم عاشوراء حين استشهاد ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة : الامام الحسين بن أمير المؤمنين علي (عليهما الصّلاة والسّلام).
ففي كتاب (الصواعق المحرقة): «... انّ السماء احمرّت لقتله وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار»(2).
وفي كتاب (كفاية الطالب) للكنجي الشافعي: «... انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار»(3).
وفي كتاب (التذكرة) لابن الجوزي : «قال ابن سيرين : لما قتل الحسين اظلمَّت الدنيا ثلاثة أيام ثم ظهرت هذه الحمرة» (4).
وفي كتاب (مقتل الحسين (عليه السّلام)) للخوارزمي :
انكسفت السماء كسفة» (5).
وفي كتاب (مجمع الزوائد) عن أبي قبيل قال : «لّما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفةً حتى بدت الكواكب نصف النهار حتی
ص: 380
ظننّا أنّها هي» (1).
وفي كتاب (تاریخ دمشق) لابن عساکر - تاریخ الامام الحسين (عليه السّلام) -: «أسودَّت السماء وظهرت الكواكب نهاراً» (2).
«احمرّت آفاق السماء ستة أشهر»(3).
«کُسفت الشمس كسفةً حتى بدت الكواكب» (4).
هذه بعض مصادر علماء العامَّة والتي سجلت كسوف الشمس في استشهاد الامام الحسين (عليه السّلام).
وأمّا المصادر الشيعية فهي كثيرة ... ونكتفي بذكر واحد منها :
في كتاب (کامل الزيارات) لابن قولویه ص76: عن الامام الصادق (عليه السّلام) قال: «انّ السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم، وإن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، وان الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة ... إلى آخر الحديث (5).
أيها القارئ الكريم : بعدما مرَّ عليك من الأحاديث الشريفة والنصوص التاريخية ظهر لك أن كسوف الشمس لايقع لموت هذا وذاك ... بل قد يقع عند الفجائع الأليمة التي تهزّ الكون والسماوات والأرضين... وقد قال علماء الدين في أصول الفقه : (ما مِن عامٍ إلاّ
ص: 381
وقد خُصّ) وهذا من الموارد الخاصة.
17632- دعائم الإسلام: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام): كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا انكسفت الشمس أو انکسف القمر، قال للناس : اسعوا الى مساجدكم .
17633۔ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام)، أنَّه سُئل عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال : ما أحب الآ أن تصلي في البراز، ليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف، والسنة أن تصلي في المسجد، إذا صلوا في جماعة (1).
17634 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الكسوف تصلّي جماعة .
قال : جماعة وغير جماعة (2).
ص: 382
17635 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : ابدء بالفريضة .
فقيل له : في وقت صلاة اللّيل؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل (1).
17636 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حریز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جُعلت فداك ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال : إذا خشيتَ ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك ثم عد فيها.
قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيّتهما نبدأ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (2).
أقول: إذا حصل الكسوف أو الخسوف في وقت فريضة حاضرة
ص: 383
فان ضاق وقت أحدهما وجب الاتيان بالضيّق، وان كان الوقت متسعاً لهما كان مخيّراً في الاتيان بايّهما شاء. هذا هو المشهور بين الفقهاء .
والله العالم.
17637 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ابراهیم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشی فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها وصلّوا الفريضة، وعودوا الى صلاتكم (1).
17638۔ من لایحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم وبرید بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّها ما لم تتخوَّف أن يذهب وقت الفريضة، فان تخوَّفتَ فابدا بالفريضة واقطع ما كنتَ فيه من صلاة الكسوف، فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنتَ قطعتَ واحتسب مما مضى (2).
17639۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف، حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوات الوقت، قطعها وصلّي الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انکسف القمر في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة
ص: 384
الفريضة قبل صلاة الكسوف (1).
17640 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت (2) بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
وفي رواية أُخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه (3).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله الى قوله : عليك قضاء (4).
17641- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد، عن حريز قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك، فان كان احترق كلُّه فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كلُّه فلا قضاء
ص: 385
عليك (1).
17642- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا انکسف القمر فاستيقظ الرجل فکسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان (2) لم يستيقظ ولم يعلم بانکساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغیر غسل .
أقول: الحديث ضعيف من حيث السند لكونه مرسَلاً، من هنا فلايمكن الاستناد إليه، والقول بوجوب الغسل لم يقل به أكثر الفقهاء ، نعم يستحبّ له الغسل على المشهور بين الفقهاء من قبول قاعدة التسامح في أدلة السنن لاثبات المستحب الشرعي وعليه القضاء، وأمّا اذا لم يعلم بالكسوف فان احترق القُرص كلُّه فعليه القضاء وان كان الكسوف جزئية فلا قضاء عليه . والله العالم.
17943- التهذيب - الاستبصار : محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انّها تُقضى (3).
17644- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما
ص: 386
السّلام)، أنَّه سُئل عن الكسوف يكون والرجل نائم، أو لم يدر به، أو اشتغل عن الصلاة في وقته، هل عليه أن يقضيها؟ قال: لا قضاء في ذلك، وإنّما الصَّلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن لهُ صلاة (1).
أقول: هذان الحديثان محمولان على ما اذا لم يكن الكسوف كلّياً وكان جاهلاً بوقوعه، وذلك جمعاً بين الأدلّة . والله العالِم.
17645- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنّه سئل عن الكسوف أصاب قوماً وهم في سفر، فلم يصلّوا .
اله؟ قال : كان ينبغي لهم أن يصلّوا (2).
17646- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حمّاد الكوفي، عن محمد بن خالد، عن عبيدالله بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن ابن يقطين قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : من أصابته زلزلة فليقرأ: «یا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زانتا إن أمسكهما من أحد من بعده انّه كان حليماً غفوراً، صلّ على محمد وآل محمد وأمسك عنّا السُّوء
ص: 387
إنّك على كلّ شيء قدير».
قال : أنَّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالی (1).
17647۔ مکارم الاخلاق : عن الصادق (عليه السّلام) قال : إذا هبّت الرّياح فأكثر من التكبير، وقل : اللهم إنّي أسألك خير ما هاجت به الرّياح وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها، اللهم اجعلها علينا رحمة، وعلى الكافرين عذاباً ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد»(2).
ص: 388
17648 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن صلاة الاستسقاء؟ فقال (1): مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبّر فيها (2) كما يقرء ويكبّر فيها، يخرج الإمام ويبرز (3) إلى مكان نظيف في سكينة ووقار، وخشوع ومسكنة (4)، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه
ص: 389
وجَعَل الجانب الّذي على المنكب الأمين على الأيسر (1) والّذي على الأيسر على الأيمن فإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كذلك صنع (2).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (3).
الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله الى قوله : مثل صلاة العيدين (4).
17649 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في الاستسقاء قال : يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره ، والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله فيستسقي (5).
17650 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، والحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن فضالة بن أيّوب، عن أحمد بن سليمان جميعاً، عن مرّة مولى محمد بن خالد (6) قال: صاح أهل المدينة (7) إلى محمّد بن خالد في الإستسقاء، فقال لي : انطلق إلى أبي
ص: 390
عبدالله (عليه السّلام) فسله ما رأيك فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ، فأتيته فقلت له، فقال لي (1) : قل له: فليخرج.
قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : يوم الإثنين.
قلت : كيف يصنع؟ قال : يخرج المنبر ثمّ يخرج يمشي كما يمشي (2) يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عَنَرَهم (3) حتىّ إذا انتهى إلى المصلّي يصلّي (4) بالناس ركعتين بغير أذان (5) ولا إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلّب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ، ثمّ يستقبل القبلة فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعة بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فیسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثم يرفع يديه فيدعو، ثمّ يدعون فإنّي الأرجو أن لايخيبوا.
قال : ففعل فلمّا رجعنا [جاء المطر] قالوا : هذا من تعليم جعفر .
ص: 391
وفي رواية يونس: فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا (1) و (2).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).
17651 - التهذيب : محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد السرّاج قال: ارسلني محمد ابن خالد إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) اقول له : أنّ الناس قد اكثروا عليَّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غداً؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال لي : قل له: ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدة ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت محمدأ فأخبرته بمقالة أبي عبدالله (عليه السّلام) فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله (عليه السّلام)، فلمّا كان في اليوم الثالث أرسل اليه ما رأيك في الخروج؟ وفي غير هذه الرواية انّه (عليه السّلام) أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي - كما تقدم - (4).
17652 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: مضت السنّة في الإستسقاء، أن يقوم
ص: 392
الإمام فيصلّي ركعتين، ثم يستسقي بالناس (1).
نوادر الراوندي : بأسناده عن جعفر الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله - إلاَّ انّه قال في آخره - : ثم يبسط يده وليَدْعُ (2).
17653 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابان ، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبّر في الأولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً (3).
17654۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : لا يكون الاستسقاء الاّ في براز (4) من الأرض، يخرج الإمام في سكينة ووقار و خشوع و مسألة ويبرز معه الناس فيستسقي لهم.
قال : وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين، يصلّي الإمام رکعتين، ويكبر فيهما كما يكبّر في صلاة العيدين، ثم يرقى المنبر ، فإذا استوی عليه جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فحوّل رداءه، فجعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره منه على يمينه (5) كذلك فَعَل رسول الله صلّى الله عليه وآله) وعلي (عليه السّلام)، وهي السنّة ، ثم يكبّر الله رافعاً صوته، ويحمده بما هو أهله، ويسبّحه ويثني عليه، ويجتهد في
ص: 393
الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، مثل صلاة العيدين، ويستسقي الله لعباده ويكبّر بعض التكبير مستقبل القبلة ثم يلتفت عن يمينه وعن شماله، ويخطب ويعظ الناس (1).
17655- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان أخبرني موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى للاستسقاء (2) ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبه وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة (3).
17656- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن محمد بن يحيی الصيرفي، عن محمد بن سفيان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن تحويل النبي (صلّى الله عليه وآله) رداءه إذا استسقی؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحوّل (4) الجدب خصبا (5).
ص: 394
من لا يحضره الفقيه - الهداية : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن تحویل ... وذكر مثله (1).
الكافي: محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته ... وذكر مثله . ثم زاد : وفي رواية ابن المغيرة قال : يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعدٌ (2).
17657۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج إلى المصلّى، فاستسقى واستقبل القبلة، ونظر إلى السَّماء، وحوّل رداءه مكينه على شماله، وشماله على يمينه (3).
17658۔ علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال :
حدثنا أبو حمزة أنس بن عیاض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا استسقى ينظر إلى السَّماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره ومِن يساره إلى يمينه .
قال : قلت له : ما معنى ذلك؟
ص: 395
قال : علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً (1).
17659- علل الشرایع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً (2).
17660 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير ، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : مضت السُنّة أنه لا يستسقی إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السَّماء، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة (3).
قرب الاسناد: السندي بن محمد قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله (4).
ص: 396
17661- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : يستحبّ أن يكون الخروج الى الاستسقاء يوم الإثنين، ويخرج الناس ويخرج المنبر كما يخرجون (1) للعيدين، فليس فيهما أذان ولا إقامة (2).
17662- نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال علياً (عليه السّلام) : إنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) دعا بهذا الدعاء في الاستسقاء : «اللهم انشر علينا رحمتك بالغيث العميق، والسحاب الفتيق، ومنّ على عبادك ببلوغ القطر، واحيي عبادك ببلوغ الزهرة، واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعة، دائمة غزره، واسعة درّه، وابلاً سريعاً، وحيّاً (3) مريعاً، تحیی به ما قد مات، وترد به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت، وتوسع لنا في الاقوات، سحاباً متراكماً مريئاً طبقاً دفقاً (4) غير
ص: 397
مضر ودقه، ولاخلّب برقه، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، سريعاً مرعاً، عريضاً واسعاً غزيراً، ترد به النهيض (1)، وتجبر به المهيض (2)، اللهمّ اسقناً سقياً تسيل منه الرطاب (3) وتملأ به الجباب (4) وتفجّر به الأنهار، وتنبت به الأشجار، وترخّص به الاسعار في جميع الأمصار، وتنعش به البهائم والخلق، وتنبت به الزَّرع، وتدر به الضَّرع، وتزيدنا به قوَّة الى قوتنا، اللهم لا تجعل ظله سموماً، ولاتجعل برده علينا حسوماً، ولا تجعل صعقه علينا رجوماً، ولا تجعل ماءه علينا اجاجاً، اللهم ارزقنا من بركات السَّموات والأرض» (5).
17663 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنّ علياً (عليه السّلام) كان إذا استسقى، يدعو بهذا الدعاء: «اللهم انشر علينا رحمتك، بالغيث المعبو (6) والسحاب الفتيق (7)، ومنّ على عبادك ببلوغ الثمرة، واحي عبادك وبلادك ببلوغ الزهرة، واشهد ملائكتك الكرام السفرة، بسقياً منك نافعاً، دائماً
ص: 398
غزره، واسعاً دره، وابلاً (1) سريعاً وجاً، تحيي به ما قد مات، وتردّ به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت، وتوسّع لنا به في الأقوات، سحاباً متراكماً هنيئاً مريئاً طبقاً (2) مجلّلاً، غیر مضرّ ودقه (3) ولاخلّب برقه(4)، اللهم اسقنا غيثاً مريعاً مرعاً عديماً (5) واسعاً غزيراً، يرو به البهم، ويجبر به النهم (6) اسقنا سقياً تسيل منه الرضاب، ويلا منه الحباب (7)، وتفجّر منه الأنهار ، وتنبت به الأشجار، وترخّص به الأسعار، في جميع الأمصار، وتنعش به البهائم والخلق، وتنبت به الزرع، وتدرّ به الضرع، وتزدنا به قوّة إلى قوّتنا، اللهم لا تجعل ظلّه علينا سموماً، ولا تجعل برده علينا حسوماً، ولا تجعل ضره (8) علينا رجوماً، ولا ماءه علينا أجاجاً ، اللهم ارزقنا من بركات السّموات والأرض» (9).
17664- قرب الاسناد : السندي بن محمد قال: حدثني أبو
ص: 399
البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه (علیهم السّلام) قال: إجتمع عند علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قوم فشكوا إليه قلّة المطر، وقالوا: يا أبا الحسن، ادع لنا بدعوات في الاستسقاء.
قال : فدعا علىَ (عليه السّلام) الحسن والحسين (عليهما السّلام)، ثم قال للحسن (عليه السّلام): ادع لنا بدعوات في الاستسقاء، فقال الحسن (عليه السّلام): «اللهم هيّج لنا السحاب ، بفتح الأبواب، بماء عباب ورباب (1) ، بانصباب وانسكاب ، ياوهّاب، اسقنا مغدقة مطبقة بروقة (2)، فتّح أغلاقها، ويسّر أطباقها، وسهّل إطلاقها وعجّل سياقها بالأندية (3) في بطون الأودية ، بصوب (4) الماء، يا فعال اسقنا مطراً قطراً، طلاً مطلاً، مطبقاً طبقاً، عامّاً معمّاً، دهماً بهماً (5)، رحيماً رشّاً مرشّاً، واسعاً كافياً، عاجلاً طيباً مريئاً مباركاً ، سلاطحاً (6) بلاطحاً، يناطح الأباطح مُعْدَوْدَقاً مُطْبَوْبَقاً مُغْروْرَقاً، اسق
ص: 400
سهلنا وجبلنا، وبدونا وحضرنا، حتى ترخّص به أسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا، ارنا الرزق موجوداً، والغلاء مفقوداً، أمين ربّ العالمين».
ثم قال للحسين (عليه السّلام): ادع.
فقال الحسين (عليه السّلام): «اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها (1) ، ومنزل الرحمات من معادنها، ومجري البركات على أهلها، منك الغيث المغيث، وأنت الغياث المستغاث، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب، وأنت المستغفَر الغفّار، لا إله إلاّ أنت، اللهم ارسل السماء علينا لحينها مدراراً، واسقنا الغيث واكفاً (2) مغزاراً، غيثاً مغيثاً ، واسعاً متسعاً، مهطلاً مريئاً ممرعاً، غدقاً مغدقاً عباباً مجلجلاً (3)، سحاً سحساحاً (4)، ثجاً ثجاجاً، سائلاً مسیلاً عاماً ودقاً مطفاحاً (5)، يدفع الودق بالودق دفاعاً، ويتلو القطر منه قطراً، غير خلّب برقه، ولا مكذّب رعده، تنعش به الضَّعيف من عبادك ، وتحيي به الميت من بلادك ، وتونق به ذرى الاكام (6) من بلادك ، وتسخو به علينا من مننك
ص: 401
آمين ربّ العالمين» .
فما فرغا من دعائهما، حتى صبّ الله تبارك وتعالى عليهم السماء صبّاً.
قال : فقيل لسلمان : يا أبا عبدالله، أعُلّما هذا الدعاء؟ قال : ويَحْكم أين أنتم عن حديث رسول الله (صلّى الله عليه و آله) حيث يقول : إنّ الله قد أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة (1).
17665۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا نظر إلى المطر قال : «اللهم اجعله صَبيباً نافعا» (2).
17666۔ مستدرك الوسائل : مجموعة الشهيد، عن الصادق
ص: 402
(عليه السّلام) أنّه قال في خواصّ سورة عبس : من قرأها وقت نزول الغيث غفر الله له بكلّ قطرة، إلى وقت فراغه (1).
17667۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتشيروا إلى الهلال بالأصابع، ولا إلى المطر بالأصابع (2).
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) : لعلَّ المراد الاشارة اليهما على سبيل المدح كأن يقول: ما أحسن هذا الهلال ؟! وما أحسن هذا المطر ؟! أو أنَّه ينبغي عند رؤية الهلال ونزول المطر الاشتغال بالدعاء لا الإشارة إليهما كما هي عادة السفهاء، أو انه لا ينبغي عند رؤيتهما التوجّه إليهما عند الدعاء والتوسّل بهما، كما أن بعض الناس يظنّون أنّ الهلال له مدخليّة في نظام العالم فيتوسّلون به ويتوجّهون اليه وهذا أظهر بالنسبة الى الهلال (3).
ص: 403
17668 - اعلام الدين : قال الصادق (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) : إنّ الله تعالى يبتلي عباده عند ظهور الأعمال السيئة، بنقص الثَّمرات ، و حبس البركات، وإغلاق خزائن الخيرات ، لیتوب تائب، ويقلع مقلع ، ويتذكر متذكر ، ويزدجر مزدجر، وقد جعل الله تعالى الإستغفار سبباً لدرور الرزق (1) ورحمة الخلق، فقال سبحانه : «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * «وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا » (2)أو فرحم الله عبداً قدّم توبته، واستقال عثرته، وذكر خطيئته ، وحذر منيّته، فإنّ أجله مستور عنه ، وأمله خادع له، والشّيطان موكّل به ، يزيّن له المعصية ليركبها، ويمنّيه التوبة ليسوّفها (3)، حتى تهجم عليه منيّته أغفل ما يكون عنها، فيالها حسرة على ذي غفلة ، أن يكون عمره عليه حجّة، وأن تؤدّيه أيّامه إلى شقوة، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم ممّن لا تبطره نعمة، ولا تحلّ به بعد الموت ندامة ولانقمة (4).
ص: 404
17669- من لایحضره الفقيه : روی حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : أنّ سليمان بن داود (عليه السّلام) خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها الى السَّماء وهي تقول: «اللهم انّا خلق من خلقك لاغني بنا عن رزقك فلاتهلكنا بذنوب بني آدم».
فقال سليمان (علیه السّلام) لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغیر کم (1).
ص: 405
17670- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير انّه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) أيزيد الرجل في الصَّلاة في شهر رمضان؟ فقال (1) : نعم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد زاد في رمضان في الصلاة (2).
17671- التهذيب - الاستبصار : علي بن حاتم، عن حميد بن زیاد قال : حدثنا عبدالله (3) بن أحمد النهيکي، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 406
قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا جاء (1) شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا (2) أزيد فزيدوا (3).
17672 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له أبو بصير : ما تقول في الصَّلاة في شهر رمضان؟ فقال : لشهر رمضان حرمة وحقّ لايشبهه شيء من الشُّهور، صلّ ما استطعت في شهر رمضان تطوّعاً بالليل والنهار فان استطعت أن تصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة فافعل، إنّ علياً (عليه السّلام) في آخر عمره كان يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة، فصلّ يا أبا محمد زيادة في رمضان.
فقلت (4) : كم جعلت فداك؟ فقال : في عشرين ليلة تصلّي (5) في كل ليلة عشرين ركعة ثماني رکعات قبل العتمة واثنتا عشرة ركعة بعدها (6) سوی ما کنت تصلّي قبل ذلك، فاذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة، ثماني
ص: 407
رکعات قبل العتمة (1) واثنين وعشرين ركعة بعدها (2) سوی ما کنت تفعل قبل ذلك (3).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ابن أبي حمزة قال : دخلنا على ابی عبدالله (عليه السّلام) فقال له أبو بصیر : ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال له : أنّ لرمضان الحرمة وحقّاً لايشبهه شيء من الشّهور ، صلّ ما استطعت في رمضان تطوّعاً بالليل والنهار، وان استطعت في كلّ يوم وليلة ألف ركعة فصلّ، أن علي (عليه السّلام) كان في آخر عمره يصلّي... وذكر مثله (4).
17673- التهذيب - الاستبصار : علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر المؤدب قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين ، عن النّضر بن شعيب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل، فانّ علياً (عليه السّلام) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة (5).
17674- المعتبر : روی مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 408
السّلام) قال : يصلّي في شهر رمضان الى ألف ركعة (1).
17650- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمّار ، عن جابر بن عبدالله (2) قال : إنّ أبا عبدالله (عليه السّلام) قال له : إنّ أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان، وقد زاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في صلاته في شهر رمضان (3).
17676- التهذيب : علي بن حاتم، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن بندار قال : حدثنا محمد بن علي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : من صلّى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد (4)عشر مرّات أهبط الله (عزّوجلّ) اليه من الملائكة عشرة (5) يدرون عنه أعداءه
ص: 409
من الجنّ والانس، وأهبط الله اليه (1) عند موته ثلاثين ملكاً (2) يؤمّنونه من النار (3).
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) انه قال ... وذكر مثله (4).
اقبال الاعمال : عن الصادق ، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من صلّى... وذكر مثله (5).
17677- التهذيب : علي بن حاتم، عن علي بن سليمان الزراري قال : حدثنا أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فاذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يُرجی فصلّ مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات.
قال : قلت : جعلت فداك فإن لَمْ أقو قائماً؟ قال : فجالساً.
قلت: فإن لم أقو جالساً؟
ص: 410
قال : فصلّ وأنت مستلق على فراشك (1).
17678- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: سألته - أي الصادق (عليه السّلام) - عن شهر رمضان كم يصلّي فيه؟ فقال : كما يصلّي في غيره، إلاَّ أنّ لرمضان (2) على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فإن أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشّهر عشرين (3) ليلة كل ليلة عشرین رکعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك من هذه (4) العشرين إثنتي عشرة رکعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد العتمة، ثم يصلّي صلاة الليل التي كان يصلّي (5) قبل ذلك ثماني ركعات، والوتر ثلاث ركعات (6) ، ركعتين يسلّم فيهما (7)، ثم يقوم فيصلّي واحدة يقنت (8) فيها فهذا الوتر ، ثمّ يصلّي ركعتي الفجر حين (9) ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة ، فاذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة
ص: 411
سوى هذه الثلاث عشرة ركعة يصلّي (1) بين المغرب والعشاء إثنتين وعشرين ركعة و ثمان ركعات بعد العتمة، ثم يصلّي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك، وفي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلّي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة رکعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتّى يصبح، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع، فإنّه يُرجى أن يكون (2)ليلة القدر في إحداهما (3).
من لایحضره الفقيه : قال (أي سماعة): سألته... وذكر مثله (4).
17679- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصنع (5) في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصلّيها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرین رکعة ، ثماني ركعات منها بعد المغرب وإثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، ويصلّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة إثنتي عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة، ويدعو ويجتهد إجتهاداً
ص: 412
شديداً (1) وكان يصلّي في ليلة إحدى وعشرين مائة رکعة ويصلّي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما (2).
اقبال الأعمال : قال الشيخ علي بن الحسن بن فضّال في كتاب الصيّام وقد اثنى عليه بالثقة جدي أبو جعفر الطوسي و أبو العبّاس النجاشي ما هذا لفظه حدثني هارون بن مسلم مثله (3).
17680 - التهذيب : علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة القمي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن سنان، وأبو محمد هارون بن موسى قال : حدثنا محمد بن علي بن معمر ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال :
يصلّي في شهر رمضان زيادة الف ركعة.
قال : قلت : ومن يقدر على ذلك؟ قال : ليس حيث تذهب أليس تصلّي في شهر رمضان زيادة ألف
ص: 413
ركعة في تسع عشرة منه، في كلّ ليلة عشرین رکعة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وتصلّي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة.
قال: قلت: جعلني الله فداك فرّجت عنّي لقد كان ضاق بي الأمر فلمّا أن أتيت لي بالتفسير فرجت عتي فكيف تمام الألف ركعة؟ قال: تصلّي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات الأمير المؤمنين (عليه السّلام)، وتصلّي ركعتين لابنة محمد (صلّى الله عليه وآله) وتصلّي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلّي في ليلة الجمعة في العشر الاواخر لأمير المؤمنين (عليه السّلام) عشرين ركعة، وتصلّي في عشيّة الجمعة ليلة السبت عشرین رکعة لابنة محمد صلّى الله عليه و آله).
ثم قال : إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين ، فائهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله (عزّوجلّ) من ذنب.
ثمّ قال : يا مفضّل بن عمر تقرأ في هذه الصلاة كلّها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله أحد إن شئت مرّة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً وإن شئت عشراً.
فأما صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام) فائه تقرأ فيها بالحمد في كلَّ ركعة، وخمسين مرّة قل هو الله أحد.
وتقرأ في صلاة إبنة محمد (عليهما السّلام) في أوّل ركعة بالحمد
ص: 414
وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرّة، وفي الركعة الثانية بالحمد و قل هو الله أحد مائة مرة، فاذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السّلام) وهو الله أكبر أربعاً وثلاثين مرًة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة، فوالله لو كان شيئاً أفضل منه لعلّمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إيّاها .
وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله.
ثم قال لي: يا مفضّل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (1).
الاستبصار : علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن أحمد بن بطة القمي (2)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضّل ابن عمر مثلهُ الى قوله : وعلّم ثقات أخوانك (المؤمنين) ثم قال ...
وساق الحديث (3).
اقبال الأعمال : روى علي بن عبدالواحد النهدي في كتابه قال :
حدثنا عبدالله بن محمد قال: أخبرنا علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن الحسن يعني الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر ،
ص: 415
عن أبي عبدالله (عليه السّلام).
قال : وأخبرنا عبدالله بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن علي بن سفيان، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن المفضّل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تصلّي في شهر رمضان ... وذكر الحديث بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . وزاد: وقال علي بن عبدالواحد النهدي في كتابه :
وأخبرنا عبدالله بن الحسين الفارسي (رحمه الله) قال: أخبرنا محمد ابن علي بن معمر ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد ابن سنان، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) .(1)
ليلة النصف من رمضان 17681- اقبال الأعمال : قال : روینا باسنادنا عن أبي المفضّل الشيباني باسناده من كتاب علي بن عبدالواحد النهدي في حديث يقول فيه عن الصادق (عليه السّلام) انّه قيل له : فما ترى لمن حضر قبر الحسين (عليه السّلام) ليلة النصف من شهر رمضان؟ فقال : بخ بخ من صلّی عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غیر صلوة الليل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد عشر مرّات واستجار بالله من النار
ص: 416
كتبه الله عتيقاً من النار، ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشّرونه بالجنّة وملائكة يؤمّنونه من النار (1).
17682- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ قال (2): ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّی) (3) ولو كان فضلاً لكان (4) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعمل به وأحقّ (5).
من لایحضره الفقيه : روی عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله (6).
17683- من لا يحضره الفقيه: روی ابن مسکان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في شهر رمضان؟
ص: 417
فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبُّح قبل (1) الفجر كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيراً لم يتركه رسول الله (صلّى الله عليه و آله).
التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال : سألتهُ - أي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة ... وذكر مثله (2).
17684 - التهذيب - الاستبصار : علي بن حاتم، عن أحمد بن علي قال : حدثني محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سليمان قال : أنّ عدّة من أصحابنا إجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وصباح الحذّاء، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) وسماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).
قال محمد بن سليمان : وسألت الرضا (3) (عليه السّلام) عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقالوا جميعاً انّه لما دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان صلی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المغرب ثم صلّی أربع ركعات التي
ص: 418
كان يصلّيهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلّى ثمان ركعات، فلمّا صلّى العشاء الآخرة وصلّي الرّكعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلّى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلمّا رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد زاد في الصلاة (1) حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم انّ هذه الصلاة صلّيتها لفضل شهر رمضان على الشهور، فلمّا كان من الليل قام يصلّي فاصطف الناس خلفه، فانصرف اليهم فقال : أيُّها الناس انّ هذه الصَّلاة نافلة ولن يُجتمع للنافلة، وليصلّ كل رجل منكم وحده وليقل ما علّمه الله من كتابه، واعلموا أن (2) لاجماعة في نافلة ، فافترق الناس فصلّی كل واحد (3) منهم على حياله (4) لنفسه، فلمّا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلّى المغرب بغسل، فلمّا صلّي المغرب وصلّى أربع ركعات التي كان يصلّيها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل الى بيته ، فلمّا أقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي (صلّى الله عليه وآله) فصلّی بالناس فلمّا انفتل صلّي الركعتين وهو جالس كما كان يصلّي في كل ليلة ، ثم قام فصلّی مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات، فلما فرغ من ذلك صلّی صلاته التي كان يصلّي
ص: 419
كل ليلة في آخر الليل وأوتر ، فلمّا كان ليلة عشرين من (1) شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ثماني ركعات بعد المغرب وإثنتي عشرة رکعة بعد العشاء الآخرة، فلمّا كانت ليلة إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلّى (2) فيها مثل ما فعل (3) في ليلة تسع عشرة فلمّا كان في ليلة إثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلّى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرین رکعة بعد العشاء الآخرة، فلمّا كانت ليلة ثلاث وعشرين إغتسل أيضاً كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثمّ فعل مثل ذلك .
قالوا: فسألوه (4) عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي (5) هذه الصلاة ويصلّي صلاة الخمسين على ما كان يصلّي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئاً (6).
اقبال الاعمال : علي بن عبدالواحد النَّهدي، عن علي بن حاتم مثله (7).
ص: 420
17685- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبدالله (1) الحلبي والعبّاس بن عامر الثقفي جميعاً، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لايصلّي شيئاً إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره (2).
17686 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن أبي العبّاس البقباق وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها فيقوم (3)الناس خلفه فيدخل ويدعهم، (ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقومون (4) خلفه فيدعهم ويدخل) (5) مراراً، قال : وقال : لا تصلّ (6) بعد العتمة في غير
ص: 421
شهر رمضان (1).
التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (2).
أقول: تحرم الصلاة جماعة في النوافل كلّها سواء ذلك في نوافل شهر رمضان أم غيرها، هذا هو المشهور بل كاد أن يكون متَّفقاً عليه بين فُقهاء الشيعة.
وقد خالف العامَّة في ذلك فقالوا بجواز الجماعة في نوافل شهر رمضان وسمّوها : «صلاة التَّراويح» اقتداءاً بعمر بن الخطّاب الذي جاء بهذه البدعة في نوافل شهر رمضان.
وسوف نذكر الحديث الذي جاء في تهذيب الأحكام من منع أمير المؤمنين (عليه السّلام) الناس أن يصلّوا النوافل جماعة فصاح الناس :
واعمراه واعمراه!!، إلى آخر الحديث .
17687 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا:
سألناهما - أي الباقر والصادق (عليهما السّلام) - عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟
ص: 422
فقالا: إنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذا صلّى العشاء الآخرة إنصرف الى منزله، ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد فيقوم فيصلّي، فخرج في أول ليلة (1) من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطفَّ الناس خلفه فهرب منهم الى بيته وتركهم (2) ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقام (صلّى الله عليه وآله) في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيُّها الناس (3) إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة (4) في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل، ولاتصلّوا صلاة الضحى، فانّ ذلك (5) معصية، الا وإنّ (6) كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الى النار» ثم نزل (صلّى الله عليه وآله) وهو يقول: «قليل في سُنّة خير من كثير في بدعة» (7).
من لایحضره الفقيه : سأل زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل أبا جعفر الباقر وأبا عبدالله الصادق (عليهما السّلام) عن الصلاة في شهر رمضان ... وذكر مثله (8).
ص: 423
17688۔ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال : صوم شهر رمضان فريضة، والقيام في جماعة في ليله بدعة، وما صلاًها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولو كان خيراً ما ترکها، وقد صلّي في بعض ليالي شهر رمضان وحده (صلّى الله عليه وآله)، فقام قوم خلفه فلمّا أحسّ بهم دخل بيته، ففعل ذلك ثلاث ليال، فلمّا أصبح بعد ثلاث ليال صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أيُّها الناس لاتُصلُّوا غير الفريضة ليلاً في شهر رمضان ولا في غيره في جماعة، إن الذي صنعتم بدعة، ولا تصلوا ضحى، فان الصلاة ضحى بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها الى النار» ثم نزل وهو يقول: «عمل قليل في سُنّة خير من عمل كثير في بدعة» (1).
17689 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن اسماعیل بن مهران، عن الحسن (2) بن الحسن المروزي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن يحيى قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : نعم، قد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي بعد العتمة في مصلاًه فيكثر (3)، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلّوا بصلاته فاذا كثروا (4) خلفه تركهم ودخل (5) منزله، فاذا تفرق الناس عاد الى
ص: 424
مصلاّه فصلّی کما كان يصلي، فاذا كثر (1) الناس خلفه تركهم ودخل (منزله) وكان يصنع ذلك مراراً (2).
17690 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد؟ قال : لّما قَدِم أمير المؤمنين (عليه السّلام) الكوفة أمر الحسن بن علي (عليه السّلام) أن ينادي في الناس: لاصلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسنُ بن علي (عليه السّلام) بما أمره به أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: واعمرأه واعمر اه!! فلمّا رجع الحسن إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال له : ما هذا الصوت؟ فقال : يا أمير المؤمنين الناس يصبحون: واعمراه وأعمراه .
فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قل لهم : صلّوا (3).
17691- تفسير العياشي: عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن
ص: 425
أحدهما (عليهما السلام) قال : لّما كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الكوفة (1) أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماماً يؤمنا في شهر رمضان؟ فقال (2) : لا ، ونهاهم أن يجتمعوا فيه ، فلمّا أمسوا جعلوا يقولون :
ابكوا في رمضان(3) وار مضاناه ، فأتاه (4) الحارث الأعور في أُناس فقال :
يا أمير المؤمنين ضجَّ الناس وكرهوا قولك، فقال عند ذلك : دعوهم وما يريدون ليصلّي بهم من شاؤا ثم قال : «وَمَنْ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» 7(5) و (6).
مستطرفات السرائر : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انّه قال : .... وذكر مثله (7).
17692۔ اقبال الاعمال : نقلاً من كتاب محمد بن علي الطرازی فقال ما هذا لفظه : أخبرهم أبو الحسين أحمد بن أحمد بن سعيد
ص: 426
الكاتب (رضي الله عنه) قال : حدثنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن علي القياني قال : سمعت جدّي يقول:
سمعت أحمد بن أبي العيفاء يقول : قال جعفر بن محمد (صلوات الله علیه) : أعطيت هذه الأُمّة ثلاث أشهر لم يعطها أحد من الامم : رجب وشعبان وشهر رمضان، وثلاث ليال لم يعط أحد مثلها: ليلة ثلاث عشرة وليلة أربع عشرة وليلة خمس عشرة من كلّ شهر.
وأُعطيت هذه الأمّة ثلاث سور لم يعطها أحد من الأمم : يس ، وتبارك الملك، وقل هو الله أحد، فمن جمع بين هذه الثلاث فقد جمع أفضل ما اعطيت هذه الاُمّة.
فقيل : وكيف يجمع بين هذه الثلاث؟ فقال : يصلّي في كل ليلة من ليالي البيض من هذه الثلاثة الأشهر في الليلة الثالثة عشر ركعتين يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور، وفي الليلة الرابعة عشر أربع ركعات يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور، وفي الليلة الخامسة عشر ست رکعات يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور، فيحوز فضل هذه الأشهر الثلاثة ويغفر له كل ذنب سوى الشّرك (1).
17693 - الكافي: محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن
ص: 427
عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : من صلّى صلاة جعفر كتب الله (عزّوجلّ) له (1) من الأجر مثل ما قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الجعفر؟ قال : إي والله (2).
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين (3)، عن سهل ابن زیاد مثله (4).
من لایحضره الفقيه: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عمّن صلّی صلاة جعفر هل يكتب له ... وذكر مثله (5).
أقول: سيأتي في بعض الأحاديث القادمة بيان المزيد من ثواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليهما السلام) وآثارها الحسنة .
17694 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
ص: 428
الجعفر : يا جعفر ألا أمنحك ، ألا أُعطيك، ألا أحبوك؟ فقال له جعفر : بلی یارسول الله .
قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهبا أو فضّة، فتشرّف (1) الناس لذلك.
فقال له : إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كانّ خيراً لك من الدُّنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أوكلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما، تصلّي أربع رکعات تبتدىء فتقرء وتقول إذا فرغت : «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر» تقول ذلك خمس عشرة مرّة بعد القراءة فإذا ركعت قلته عشر مرّات فإذا رفعت رأسك من الرّكوع قلته عشر مرّات فإذا سجدت قلته عشر مرّات ، فاذا رفعت رأسك من السُّجود فقل بين السجدتين عشر مرّات، فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرّات فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرّات وأنت قاعد قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كلّ ركعة، ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صلّيتها بالنّهار وإن شئت صلّيتها باللّيل (2).
17695 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : لما قدم جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) من الحبشة كان النبي (صلّى الله عليه وآله)
ص: 429
قد فتح خيبر ، فلمّا دخل اليه قام اليه واستقبلهُ وقبّل ما بين عينيه ، ثم قال : ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر . ثم قال : يا جعفر ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ فقال : بلى يارسول الله.
قال : صلّ أربع ركعات في كلّ يوم، فان لم تُطق ففي كل جمعة، فان لم تطق ففي كلّ شهر، فان لم تطق ففي كل سنة، فان لم تطق ففي كل عمرك مرّة، فانّك أن صلّيتها محا الله ذنوبك ولو كانت مثل رمل عالج (1) وزبد البحر .
فقيل له : يارسول الله، فمن صلّى هذه الصلاة لهُ من الثواب مالجعفر؟ قال: نعم (2).
17696 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن بسطام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال : نعم، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم افتتح خیبر
ص: 430
أتاه الخبر أنّ جعفراً قد قدم فقال : والله ما أدري بأيّهما أنا اشدّ سروراً؟ أبقدوم جعفر أو بفتح خیبر ، قال : فلم يلبث أن جاء جعفر، قال :
فوثب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فالتزمه وقبّل ما بين عينيه.
قال : فقال له الرجل : الأربع الرّكعات التي بلغني أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر جعفراً (عليه السّلام) أن يصلّيها؟ فقال : لما قدم (عليه السّلام) عليه قال له : يا جعفر الا اعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا احبوك؟ قال : فتشوّف الناس ورأوا انّه يعطيه ذهباً أو فضة .
قال : بلی یارسول الله.
قال : صلّ أربع ركعات متى ماصلّيتهن غفر لك ما بينهن أن استطعت كلّ يوم وإلا فكل يومين أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كل سنة فائه يغفر لك ما بينهما.
قال : كيف أصليها؟ قال : تفتتح الصّلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فاذا ركعت قلت ذلك عشراً، وإذا رفعت رأسك فعشراً، وإذا سجدت فعشراً، فاذا رفعت رأسك فعشراً، وإذا سجدت الثانية عشراً، وإذا رفعت رأسك عشراً، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهن ألف ومأتان، وتقرا في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (1).
ص: 431
وسائل الشيعة : رواه الشَّهيد في الأربعين باسناده عن المفيد، عن أبي المفضّل الشيباني، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن بسطام، عن الصادق (عليه السّلام) نحوهُ وزاد: ولاتصلّها من صلاتك التي كنت تصلّي قبل ذلك (1).
17697۔ من لا يحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن المغيرة، عن الصادق (عليه السّلام) قال: اقرأ في صلاة جعفر (عليه السّلام) بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون (2).
17698 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أبي القاسم (3)، ذكره عمن حدّثه ، عن أبي سعيد المدائني قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): ألا أُعلّمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت : بلی.
فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات ، فقل إذا فرغت من تسبيحك : سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلاّ له، سبحان من أحصى كلّ شيء علمه ، سبحان ذي المنّ والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم (4)، اللهمّ إنّي أسألك بمعاقد العزّ من عرشك، ومنتهی
ص: 432
الرَّحمة من كتابك، واسمك الأعظم، وكلماتك التّامّة الّتي تّمت صدقاً وعدلا، صلّ على محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا» (1).
التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى مثله (2).
17699 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب، تلقّاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقبّل ما بين عينيه ، فلمّا جلسنا قال (صلّى الله عليه وآله): ألا أُعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ قال : بلی یارسول الله.
قال : تصلّي أربع ركعات ، تقرأ في كل ركعة الحمد و سورة ، ثم تقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» خمس عشراً مرّة، ثم تركع فتقول عشراً، ثم ترفع رأسك فتقول عشراً، ثم تسجد فتقول عشراً، ثم ترفع رأسك فتقول عشراً، [ثم تسجد فتقول عشراً، ثم ترفع رأسك فتقول عشراً ] (3) فذلك خمس وسبعون مرّة في كلّ ركعة فإن استطعت أن تصلّيها في كل يوم فافعل، وإن لم تستطع في كل يوم ففي كل جمعة، وإن لم تستطع في كل جمعة ففي كل شهر، فان لم تستطع في كلّ شهر ففي كلّ سنة، فإن لم تستطع في كل سنة ففي عمرك مرّة، فإذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك ، كبيره وصغيره،
ص: 433
خطأه وعمده ، جديده وحديثه (1).
نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام) : ... وذكر نحوه (2).
17700- فقه الإمام الرضا (عليه السّلام): روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : أنّه من صلّى صلاة جعفر (عليه السّلام) كلّ يوم لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة ، وترفع له درجة في الجنة ، فإن لم يطق كلّ يوم ففي كل جمعة، وإن لم يطق ففي كل شهر، وإن لم يطق ففي كلّ سنة، فإنّك إن صلّيتها محا عنك ذنوبك ولو كانت مثل رمال عالج، أو مثل زبد البحر، وصلّ أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، وان شئت حسبتها من نوافلك .
وان كنت مُستعجلاً، صَلّيت مجرّدةً ثُمَّ قضيتَ التسبيح .
فإذا أردت أن تصلّي فافتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ، ثم تقرأ في أولاها فاتحة الكتاب «والعادات» کوه ، وفي الثانية «واذا زلزلت الأرض» وفي الثالثة «واذا جاء نصر الله» وفي الرابعة «وقل هو الله أحد» وان شئت كلها ب «قل هو الله أحد ، وان نسيت التسبيح في ركوعك أو في سجودك أو في قيامك ، فأقض حيث ذكرت على أي حالة تكون، تقول بعد القراءة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» خمس عشرة مرّة، وتقول في ركوعك عشر مرات، وإذا استویت قائماً
ص: 434
عشر مرات، وفي سجودك وهي السجدتان عشراً، وإذا رفعت رأسك عشراً قبل أن تنهض، فذلك خمس وسبعون مرّة، ثم تقوم في الثانية وتصنع مثل ذلك ، ثم تشهّد وتسلّم، فقد مضى لك ركعتان، ثم تقوم وتصلّي ركعتين أُخريين على ما وصفت لك ، فيكون التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في أربع ركعات ألف مرّة ومائتي مرّة، تصلّي بهما متى ماشئت، ومتى ما خفَّ عليك ، فإنّ في ذلك فضلا كثيراً، فاذا فرغت تدعو بهذا الدعاء وتقول:
«اللهم انّي اسألك من كل ما سألك به محمّد وآله ، واستعيذ بك من كلّ ما استعاذ به محمّد وآله، اللهم اعطني من كلّ خير خيراً، وأصرف عنّي كلّما قضيت من شرّ أو فتنة، واغفر ما تعلم منّي وما قد احصيت عليَّ من ذنوبي، واقض حوائجي مالك فيه رضا ولي فيه صلاح، ياذا المنّ والفضل، وسّع عليَّ في الرزق والأجل، واكفني ما أهمنّي من أمر دنياي وآخرتي، إنّك أنت على كلّ شيء قدير» (1).
17701- جمال الأسبوع: بإسنادنا من عدّة طرق إلى الشيخ أبي المفضّل محمد بن عبدالله قال: حدثنا أبو أحمد عبدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي قال : حدثنا محمد بن علي بن حمزة العلوي العباسي قال : حدثنا أبي وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال :
حدثنا الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسی بن جعفر (عليهما السّلام) : أنّ رجلاً سأل أباه جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن صلاة التسبيح؟ (2)
ص: 435
فقال : تلك الحبوة، حدثني أبي، عن جدي علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ، تلقّاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على غلوة من معرّسه (1)بخيبر ، فلمّا رآه جعفر أسرع إليه هرولة، فاعتنقه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و حادثه شيئاً، ثم ركب العضباء وأردفه، فلمّا انبعثت بهما الرّاحلة ، أقبل عليه فقال : يا جعفر يا أخ، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أصطفيك؟ قال : فظنّ الناس أنّه يعطي جعفراً عظيماً من المال، قال : وذلك لما فتح الله على نبيّه خيبر، وغنّمه أرضها وأموالها وأهلها.
فقال جعفر : بلى فداك أبي وأُمّي، فعلّمه صلاة التسبيح .
قال أبو عبدالله الصادق (عليه السّلام): وصفتها أنّها أربع رکعات ، بتشهّدين وتسليمتين، فإذا أراد امرؤ أن يصلّيها، فليتوجّه فليقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وإذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية سورة الحمد والعاديات، ويقرأ في الركعة الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد، فإذا فرغ من القراءة في كلّ ركعة، فليقل قبل الرّكوع خمس عشرة مرّة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ويقل ذلك في ركوعه عشراً، واذا استوى من الركوع قائماً قالها عشراً، فاذا سجد قالها
ص: 436
عشراً، فاذا جلس بين السجدتين قالها عشراً، فاذا سجد الثانية قالها عشراً، فاذا جلس ليقوم قالها قبل أن يقوم عشراً، يفعل ذلك في الأربع ركعات، تكون ثلاثمائة دفعة تكون الفاً ومأتي تسبيحة (1).
17702- من لایحضره الفقيه: وروى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة، ثم إقض التسبيح (2).
الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : إن كنت مستعجلاً فصلّها مجرّدة ... وذكر مثله (3).
17703 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرَّدة ثمّ يقضي التسبيح وهو ذاهبٌ في حوائجه (4).
التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (5).
ص: 437
17704- جمال الاسبوع : حدث أبو محمد هارون بن موسی التلعکبري قال : حدثنا علي بن الحسين بن بابویه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عن أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن مالك بن أشيم، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يقول في آخر ركعة من صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام): «سبحان الله الواحد الأحد، (سبحان الله الأحد الصمد) (1) سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، سبحان الله الذي لم يتَّخذ صاحبة ولاولداً ، سبحان من لبس العزَّ والوقار، سبحان من تعظَّم بالمجد وتكرَّم به ، سبحان من أحصى كلَّ شيء علمُهُ، سبحان ذي الفضل والطَّول، سبحان ذي المنّ والنّعم، سبحان ذي القدرة والأمر ، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزَّة والجبروت، سبحان الحيّ الذي لا يموت، سبحان من سبّحت له السماء بأكنافها، سبحان من سبّحت له الأرضون ومن عليها، سبحان من سبّحت له الطير في أوكارها ، سبحان من سبحت له السباع في أجامها، سبحان من سبحت له حيتان البحر وهوامّه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلاّ له، سبحان من أحصى كلَّ شيء علمُهُ، يا ذا النّعمة والطَّول، يا ذا المنّ والفضل، يا ذا القوة
ص: 438
والكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى، وكلماتك التامّات كلّها، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا» (1).
17705۔ مصباح المتهجّد - جمال الأسبوع: روى المفضّل بن عمر قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يصلّي صلاة جعفر، ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء: (ياربّ ياربّ . حتى انقطع النفس - يا ربّاه يا ربّاه - حتى انقطع النفس - ربّ ربّ. حتى انقطع النفس - يا الله يا الله . حتّى انقطع النّفس - (يا حيّ يا حيّ- حتّى انقطع النَّفس -) (2) یا رحیم یا رحيم - حتى انقطع النّفس - يا رحمن يا رحمن - سبع مرّات - يا أرحم الراحمين - سبع مرات -) ثم قال : اللهم إنّي أفتتح القول (3) بحمدك ، وأنطق بالثناء عليك، وأُمجّدكَ (4) ولاغاية لمدحك، وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك، وأمجّدكَ ، وأنّي لخليقتك كنه معرفة مجدك ، وأيّ زمن لم تكن ممدوحاً بفضلك موصوفاً بمجدك عوّاداً على المذنبين (5) بحلمك، تخلّف سكّان أرضك عن طاعتك، فكنت عليهم عطوفاً بجودك، جواداً بفضلك ، عّواداً بكرمك، يا لا إله إلاّ أنت المنّان ذو الجلال والإكرام)، وقال لي: يا مفضّل، إذا كانت لك حاجة مهمّة ،
ص: 439
فصلّ هذه الصلاة، وادع بهذا الدعاء، وسل حاجتك (1) يقض الله حاجتك إن شاء الله، وبه الثقة (2).
17706۔ مصباح المتهجّد: روی عبدالملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان عشيّة يوم الخميس تصدَّقت على عشرة مساكين مداً مداً من طعام، فإذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصلّ صلاة جعفر ابن أبي طالب (عليه السّلام) واكشف ركبتيك والزمهما الأرض وقل :
(یا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يامن لم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، ياعظيم العفو، ياحسن التجاوز، يا واسع المغفرة ، ياباسط اليدين بالرحمة، ياصاحب كلّ نجوى، ومنتهى كلّ شكوى، يامقيل العثرات، ياكريم الصفح، يا عظيم المنّ، یا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، ياربّاه ياربّاه عشراً، يا الله يا الله عشراً، ياسيّداه یاسیّداه عشراً، يامولاه يامولاه عشراً، یار جاياه عشراً، ياغياثاه عشراً، باغاية رغبتاه عشراً، يارحمان عشراً، يارحيم عشراً، يامعطي الخيرات عشراً، صلّ على محمّد وآل محمّد كثيراً طيّباً كأفضل ما صليت على أحد من خلقك عشرأً) وتسأل حاجتك (3).
ص: 440
17707 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تصلّيها باللّيل، وتصلّيها في السّفر باللّيل والنّهار، وإن شئت فاجعلها من نوافلك (1).
17708 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن ذريح ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن شئت صلّ صلاة التَّسبيح بالليل، وان شنت بالنَّهار ، وان شئت في السَّفر، وان شئت جعلتها في نوافلك، وان شئت جعلتها من قضاء صلاة (2).
17709 - التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن صلاة جعفر احتسب بها من نافلتي؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار (3).
17710- من لا يحضره الفقيه : روى أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلّ صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو
ص: 441
نهار، وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر (عليه السّلام) (1).
ص: 442
أيُّها القارىء الكريم : لقد وصلنا الى نهاية الجزء الخامس والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) والقسم الثالث من كتاب الصلاة .. فنحمد الله تعالى على هذا التوفيق ونسأله العفو عن كل زلَّة وتقصير .
وسوف نلتقي بك - ان شاء الله تعالى - في الجزء السادس والعشرين من هذه الموسوعة والقسم الرابع من كتاب الصلاة، حيث نذكر فيه الأحاديث المرتبطة بصلاة الاستخارة والصلوات المندوبة والخلل الواقع في الصلاة وصلاة الجماعة وصلاة المسافر وغيرها.
وفي الختام.. نسأل الله الجواد الكريم أن يجود علينا بالمزيد من التوفيق وأن يتقبَّل منّا هذا الجهد المتواضع بفضله الواسع .. أنه واسع عليم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين .
محمد کاظم القزويني
قم المقدسة - إيران
ص: 443
ص: 444
دیباجة الكتاب 3
المقدمة 5
أبواب الركوع
باب (1) أهميّة الركوع في الصلاة 7
باب (2) وجوب إتمام الركوع 8
باب (3) وجوب رفع الرأس من الركوع ووجوب الانتصاب 9
باب (4) استحباب رفع اليدين بالتكبير قبل الركوع وبعده 10
باب (5) استحباب إطالة الركوع 10
باب (6) استحباب الاستواء في الركوع 11
باب (7) استحباب وضع الكفين على الركبتين في الركوع 12
باب (8) استحباب الاكثار من التسبيح في الركوع 12
باب (9) استحباب الصلاة على النبي في الركوع 16
باب (10) استحباب الدعاء بالمأثور في الركوع 16
باب (11) استحباب المدحة لله ثم طلب الحاجة منه في الركوع 17
باب (12) اقل ما يجزي من الذكر في الركوع 18
باب (13) كفاية ذكر الله في الركوع 23
باب (14) الى أين ينظر المصلي في الركوع؟ 24
باب (15) مايستحب قوله بعد الركوع 25
ص: 445
باب (16) حكم من نسي التسبيح في الركوع 27
باب (17) حكم من نسي رکوعة أوركعة من صلاته حتى فرغ منها 27
باب (18) وجوب الركوع عند الشك في الاتيان به ما لم يسجد 29
باب (19) عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجدتين 31
باب (20) بطلان الصلاة بزيادة الركوع 33
باب (21) بطلان الصلاة بترك الركوع 34
أبواب السجود
باب (1) وجوب السجود على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول
والملبوس 36
باب (2) استحباب السجود على تربة الامام الحسين لا
واتخاذ السبحة منها 40
باب (3) حد تربة قبر الحسين 43
باب (4) جواز القيام على شيء والسجود على غيره 43
باب (5) جواز السجود على الخُمرة والحصى 44
باب (6) جواز السجود على الحصر والبواري 46
باب (7) جواز السجود على القرطاس 47
باب (8) جواز السجود على الثوب في الحر الشديد للضرورة 48
باب (9) جواز السجود على ظهر الكف عند الضرورة 49
باب (10) جواز تسوية الحصى للسجود 50
باب (11) حكم السجود على القير 50
باب (12) عدم جواز السجود على الشعر 53
ص: 446
باب (13) عدم جواز السجود على الذهب والفضّة 53
باب (14) عدم جواز السجود على الكُمّ والعمامة 53
باب (15) وجوب السجود على المواضع السبعة 55
باب (16) الحد الذي يجب وضعه على الأرض عند السجود 56
باب (17) استحباب التكبير قبل السجود 57
باب (18) استحباب وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
عند السجود 57
باب (19) استحباب مباشرة الارض بالكفّين في السجود 60
باب (20) استحباب اصابة الانف للارض في السجود 62
باب (21) استحباب التجنّح للرجل في السجود 63
باب (22) استحباب بسط المرأة ذراعيها في السجود 64
باب (23) استحباب الصلاة على النبي في السجود 64
باب (26) استحباب الدعاء بالمأثور في السجود 65
باب (20) استحباب طلب الحاجة من الله تعالى في السجود 69
باب (29) استحباب الاكثار من السجود 73
باب (27) ثواب من سجد سجدة 74
باب (28) استحباب طول السجود 75
باب (29) ما يقال من الذكر في السجود 80
باب (30) استحباب بسط اليدين على الأرض حين القيام من 81
السجود
باب (31) مایستحب أن يقال عند القيام من السجود 82
ص: 447
باب (32) جواز الدعاء على الظالم في السجود 85
باب (33) جواز سكب الماء على موضع السجود 86
باب (34) جواز تسوية الحصى في موضع السجود 86
باب (30) جواز مسح الجبهة من التراب بعد السجود 87
باب (36) وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية 87
باب (37) کراهة الإقعاء بين السجدتين 89
باب (38) کراهة نفخ موضع السجود في الصلاة 91
باب (39) حكم من لا يستطيع السجود على الجبهة لعلة 92
باب (40) حكم من سجد على الأرض غير المستوية 94
باب (41) حکم ارتفاع مسجد الجبهة عن موقف المصلّي 96
باب (42) حكم من نسي سجدة أو شك في السجود 98
باب (43) السجود بأمر الله عبادة لله 105
أبواب التشهّد والتسليم
باب (1) كيفيّة التشهد 106
باب (2) الفرق بين تشهّد النافلة والفريضة 110
باب (3) وجوب الصلاة على محمّد وآله في التشهّد 111
باب (4) بعض معاني الكلمات المستحبّة في التشهّد 113
باب (5) من مستحبّات التشهّد 115
باب (1) من منهيّات التشهّد 115
باب (7) كيفيّة جلوس المرأة حال التشهّد 116
باب (8) كيفيّة التشهّد في حال التقنيّة 116
ص: 448
باب (9) حكم من نسي التشهّد 117
باب (10) آخر الصلاة التسليم 125
باب (11) علّة وجوب التسليم في الصلاة 126
باب (12) كيفيّة التسليم والانصراف من الصلاة 129
باب (13) كيفيّة تسليم الأمام والمأموم والمنفرد 131
باب (14) حكم من نسي التسليم 134
أبواب التعقيب ومايناسبه
باب (1) استحباب التعقيب بعد الفرائض 136
باب (2) التعقيب يزيد في الرزق 137
باب (3) التعقيب خیر علاج 138
باب (4) ثواب التعقيب لمن كان على وضوء 138
باب (5) استحباب التعقيب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 139
باب (6) تأكد استحباب ذكر الله بعد الصبح والعصر 140
باب (7) للمؤمن دعوة مستجابة بعد كل فريضة 141
باب (8) استحباب هذه التسبیحات بعد كل فريضة 143
باب (9) استحباب طلب الحاجة بعد كل فريضة 147
باب (10) استحباب قراءة بعض الآيات القرآنية بعد كل فريضة 148
باب (11) استحباب الجلوس في المصلی وذكر الله تعالى فيه149 169
باب (12) استحباب رفع الیدین فوق الرأس عند الفراغ من
الصلاة 150
ص: 449
باب (13) استحباب التكبير ثلاثاً بعد الصلاة والدعاء بالماثور 151
باب (14) استحباب سجدتي الشكر بعد الصلاة 152
باب (15) استحباب تعفير الخدَّين بعد الصلاة 154
باب (16) استحباب المواظبة بعد كل صلاة على سؤال الجنة
والحور العين والاستعاذة من النار والصلاة على محمّد وآله 155
باب (17) استحباب الالتزام بتسبيح فاطمة 157
باب (18) تسبيح فاطمة و بعد الصلاة أفضل من ألف صلاة 158
باب (19) تسبيح فاطمة لا يوجب الجنّة 159
باب (20) تسبيح فاطمة و يوجب غفران الذنوب 159
باب (21) كيفية تسبيح فاطمة 162
باب (22) استحباب مسح اليد على موضع السجود ومسح
الوجه بها 164
باب (23) استحباب مسح اليد على موضع السجود ثم المسح
بها على موضع الألم والمرض 165
باب (24) استحباب مسح الجبهة باليد اليمني بعد الصلاة 165
باب (25) استحباب السجود وطلب الحاجة فيه 167
باب (26) استحباب السجود والدعاء بالماثور فيه 169
باب (27) استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدعاء
بالمأثور 170
باب (28) ثواب قراءة سورة الاخلاص بعد صلاة الفجر 174
باب (29) ثواب قراءة سورة القدر بعد الصبح والعصر 175
ص: 450
باب (30) جواز النوم قبل طلوع الشمس 175
باب (31) الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة 176
باب (32) الدعاء في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فيها 178
باب (33) الأدعية المستحبّة بعد كل فريضة 179
باب (34) الأدعية المستحبّة بعد صلاة الفجر 195
باب (35) الأدعية المستحبّة بعد صلاتي الفجر والظهر 198
باب (36) الأدعية المستحبّة بعد صلاة الظهر 199
باب (37) الأدعية المستحبّة بعد صلاتي الفجر والمغرب 203
باب (38) الأدعية المستحبّة بعد صلاة المغرب 207
باب (39) الأدعية المستحبّة بعد صلاة العشاء 208
باب (40) استحباب الاستغفار بعد صلاة العصر 210
باب (41) استحباب سجدة الشكر عند حصول النعمة أو تذكُّرها 213
باب (42) استحباب صلاة الحاجة في جوف الليل 215
باب (43) کراهة التكلم بين الركعات التي بعد المغرب 216
أبواب قواطع الصلاة ومايجوز فيها
باب (1) بطلان الصلاة ما يبطل الوضوء 217
باب (2) من مبطلات الصلاة : النوم 218
باب (3) من مبطلات الصلاة : القهقهة 220
باب (4) بطلان صلاة السكران 221
باب (5) حرمة التكفير في الصلاة 221
كلمة حول التكتف في الصلاة
ص: 451
باب (6) كراهة الصلاة مع الحاجة إلى التخلّي 225
باب (7) کراهة التثاوب والتمطّي في الصلاة 226
باب (8) کراهة تغميض العينين في الصلاة 228
باب (9) كراهة العَبَث في الصلاة 228
باب (10) کراهة فرقعة الاصابع في الصلاة 230
باب (11) کراهة مسّ العورة في الصلاة 230
باب (12) کراهة استدامة النظر الى السماء في الصلاة 231
باب (13) حكم الالتفات في الصلاة 231
باب (14) حكم الكلام في الصلاة 234
باب (15) حكم من احسَّ ببلل في الصلاة 235
باب (16) حكم من وجد غمزاً أو أذى أو عصراً في الصلاة 235
باب (17) حكم الدمَّل اذا انفجر في الصلاة 237
باب (18) عدم بطلان الصلاة بالقيء والاز وحكم الرعاف 237
باب (19) عدم بطلان الصلاة بالايماء والتنحنح والتسبيح
وغيرها للحاجة 242
باب (20) عدم بطلان الصلاة بمجرّد الشّك 247
باب (21) عدم بطلان الصلاة بالوسوسة 247
باب (22) موارد قطع الصلاة 248
باب (23) جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة 250
باب (24) جواز قتل الحشرات في الصلاة 252
باب (25) جواز حك الجسد في الصلاة 253
ص: 452
باب (26) جواز عدّ الآيات بعُقَد اليد في الصلاة 254
باب (27) جواز حمل المرأة الصبيَّ في الصلاة 254
باب (28) جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان255
باب (29) استحباب البكاء والتباكي من خشية الله في الصلاة255
باب (30) استحباب الحمل بعد العطاس في الصلاة 257
باب (31) وجوب ردّ المصلّي السلام 259
أبواب صلاة الجمعة وآدابها
باب (1) أهميّة صلاة الجمعة 261
باب (2) ثواب صلاة الجمعة 263
باب (3) صلاة الجمعة حجّ المساكين 265
باب (4) المسافة التي يجب قطعها لحضور الجمعة 266
باب (5) لاتجب صلاة الجمعة على خمسة 266
باب (6) أقل ما يكفي من المصلين في صلاة الجمعة 267
باب (7) لانتقام الجمعة إلا بالامام أو الامير 269
باب (8) اشتراط عدالة أمام الجمعة 271
باب (9) مایستحب للامام في صلاة الجمعة 272
باب (10) كيفيّة صلاة الجمعة 273
باب (11) وجوب الخطبة في صلاة الجمعة 274
باب (12) وجوب الاستماع الى الخطبتين وجواز التكلّم بينهما276
باب (13) وجوب قيام الامام حال الخطبة 278
باب (14) الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة 280
ص: 453
باب (15) وجوب اخراج المحبسين الى الجمعة 280
باب (16) العبد والاجير يصلّيان الجمعة 281
باب (17) منازل الناس ثلاثة في الجمعة 282
باب (18) کراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الامام 283
باب (19) عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر 284
باب (20) ثواب صلاة الجمعة للمسافر 285
باب (21) حكم صلاة الجمعة في الأمصار والقرى 285
باب (22) اذا هرب الامام ولم يخلف أحداً للصلاة 288
باب (23) وقت صلاة الجمعة وصلاة العصر يوم الجمعة 288
باب (24) الابتداء بالفريضة دون النافلة عند الزوال من يوم الجمعة 292
باب (25) نوافل يوم الجمعة 295
باب (26) جواز تأخير الصلاة يوم الجمعة 298
باب (27) جواز ترك صلاة الجمعة في المطر 299
باب (28) وقت صلاة الظهر يوم الجمعة 300
باب (29) من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة 301
باب (30) حكم من منعه الزحام عن الركوع أو السجود 304
باب (31) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 307
باب (32) عقاب من ترك صلاة الجمعة ثلاثاً 309
أبواب صلاة العيدين
باب (1) وجوب صلاة العيدين 310
باب (2) صلاة العيدين مع الامام 311
ص: 454
باب (3) كيفية صلاة العيدين 313
باب (4) استحباب الاسراع لحضور صلاة العيد 320
باب (5) استحباب الغسل قبل صلاة العيد 320
باب (6) استحباب التزين والتطيب لصلاة العيدين 321
باب (7) استحباب الأكل قبل الخروج الى صلاة عيد الفطر 322
باب (8) استحباب الخروج الى صلاة العيد بعد طلوع الشمس324
باب (9) استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا
بمكة ففي المسجد الحرام 325
باب (10) استحباب صلاة العيدين على الأرض دون حائل 328
باب (11) استحباب استقبال الناس الامام حين الخطبة 330
باب (12) استحباب التكبيرات في الفطر 330
باب (13) استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة 333
باب (14) الدعاء المأثور بين التكبيرات في صلاة العيد 333
باب (15) استحباب لبس الامام العمامة والبرد في صلاة العيدين 339
باب (16) استحباب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين 340
باب (17) استحباب العود من صلاة العيد من غير طريق الذهاب 340
باب (18) تأكد استحباب العبادة في أربع ليال في السنة 341
باب (19) خطبة الإمام أمير المؤمنين ولا يوم عيد الفطر 342
باب (20) جواز الاتيان بصلاة العيدين فرادی 344
باب (21) جواز اقامة صلاة العيدين في مكانين في البلد الواحد 346
باب (22) جواز خروج النساء في العيدين 347
ص: 455
باب (23) حكم من فاتته صلاة العيد 350
باب (24) حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة 353
باب (25) بعض أحكام صلاة العيدين 353
باب (26) اذا اجتمع عيد وجمعة 357
باب (27) النهي عن حمل السلاح في صلاة العيدين إلاً مع الخوف 359
باب (28) كراهة السَّفر يوم العيد حتى يصلّي العيد 360
باب (29) استحباب التكبير عقيب الصلوات في أيام التشریق360
باب (30) حكم من نسي التكبير في أيام التشريق حتى قام من موضعه 364
باب (31) حكم من فاتته ركعة من صلاة العيد مع الامام أيام التشريق 365
أبواب صلاة الآيات
باب (1) الآيات الكونيّة تذكّر بالقيامة 367
باب (2) وجوب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر 367
باب (3) وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة وغيرها من الآيات 370
باب (4) كيفية صلاة الآيات وجملة من أحكامها 371
باب (5) استحباب اعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء 377
باب (6) استحباب صلاة الكسوف في المسجد جماعة 378
باب (7) جواز صلاة الآيات جماعة وفرادی 382
باب (8) لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة 383
باب (9) متى يجب قضاء صلاة الآيات ومتى لايجب؟ 385
باب (10) الدعاء للأمن حين الزلزلة والرياح العاتية 387
ص: 456
باب (1) كيفيَّة صلاة الاستسقاء 389
باب (2) هكذا صلّى رسول الله صلاة الاستسقاء 394
باب (3) استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المساجد إلاً بمكّة 396
باب (4) استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين 397
باب (5) دعاء الاستسقاء 397
باب (6) استحباب الدعاء بالمأثور عند نزول المطر 402
باب (7) استحباب قراءة سورة عبس وقت نزول الغيث 402
باب (8) کراهة الاشارة الى المطر والهلال 403
باب (9) الذنوب تحبس الامطار 404
باب (10) السقي بدعاء نملة 405
أبواب نوافل شهر رمضان
باب (1) استحباب كثرة الصلاة في شهر رمضان 406
باب (2) استحباب صلوات خاصة في ليالي خاصة من شهر رمضان 409
باب (3) استحباب صلاة أمير المؤمنين والسيدة فاطمة وجعفر
الطيار جو في يوم الجمعة من شهر رمضان 413
باب (4) استحباب الصلاة عند قبر الامام الحسين ال ليلة
النصف من رمضان 416
باب (5) نوافل رسول الله * في شهر رمضان 417
باب (6) عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان و غیره 421
ص: 457
باب (7) صلاة التراويح بدعة وضلالة 422
باب (8) الإمام أمير المؤمنين ع في مواجهة بدعة التراويح 425
باب (9) استحباب العبادة في الأشهر الثلاثة 426
باب (10) استحباب صلاة جعفر بن أبي طالب 427
باب (11) صلاة جعفر هدية من رسول الله * اليه 428
باب (12) كيفية صلاة جعفر 430
باب (13) كيفية صلاة جعفر و لمن كان مستعجلاً 437
باب (14) صلاة جعفر و لقضاء الحوائج 438
باب (15) وقت صلاة جعفر 441
كلمة الختام 443
فهرس الكتاب 445
ص: 458
1- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد
3- الإمام محمد الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
4- الإمام علي الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللّحد
5- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد
6- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور
7- الإسلام والتعاليم التربويَّة
8- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)
9- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -
10- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)
1- الجزء الأوّل - الإمام الصادق (عليه السّلام) في كتب العامّة
ص: 459
2- الجزء الثاني والثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام السياسية
3- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل . العلم. التوحيد. العدل
4- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء
5- الجزء السادس - تاريخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
6- الجزء السابع والثامن - الإمامة
7- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)
- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم السّلام)
9- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد
10- الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين
11- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق
12- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساويء الأخلاق، کتاب العشرة
13- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة
14- الجزء السادس عشر - كتاب الآداب والسن الاسلامية
15 - الجزء السابع عشر - كتاب السماء والعالم
16- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب
17- الجزء التاسع عشر - كتاب الزيارات
18- الجزء العشرون - کتاب الدعاء
19 - الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - كتاب الطهارة
ص: 460
20- الجزء الثالث والعشرون - کتاب الصلاة
21- الجزء الرابع والعشرون - کتاب الصلاة
22- الجزء الخامس والعشرون - کتاب الصلاة
ص: 461