سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.
عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.
مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -
مشخصات ظاهري : 60ج.
شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.
يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).
يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).
يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).
يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .
يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات
موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.
رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف
رده بندي ديويي : 297/9553
شماره كتابشناسي ملي : 2105726
ص :1
موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 22
تاليف محمدكاظم القزويني
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ٭الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٭«أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدونَ».(1)
«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».(2)
«أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ...».(3)
«قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ».(4)
«وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ».(5)
«... حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ».(6)
«... وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ».(7)
ص: 3
«الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».(1)
«قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».(2)
«أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٭ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا».(3)
«يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».(4)
«... إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».(5)
«... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا».(6)
«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ...».(7)
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم المقدّمة الحمد لله ربَّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين المعصومين.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الآن الى يوم الدين.
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) وفيه نواصل ذكر الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الطهارة وفروعها المختلفة.
ويتضمّن هذا الجزء بعض المسائل المهمَّة المطروحة في السّاحة والتي تُستهدف من قَبِل المخالفين كمسألة النَّوح على الميّت وإقامة العزاء عليه والبناء على القبور وغيرها.
ونسأل الله سبحانه أن يتفضَّل علينا بالقبول بفضله ورحمته وأن يدّخر لنا هذه الأعمال ليومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.. أنه سميع مجيب.
محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 5
ص: 6
أبواب الاحتضار وما يناسبه باب (1) ثواب الصبر على المرض 14349 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن عليّ الكنديَّ، عن أحمد بن الحسن الميثميَّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: مَن مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله (عزّوجلّ) له عبادة ستّين سنة.
قلت : ما معنى قبولها؟ قال : لايشكو ما أصابه فيها إلى أحد.(1) 14350 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها، وأدّى إلى الله شکرها، كانت كعبادة ستّين سنة.
قال أبي: فقلت له : ما قبولها؟
ص: 7
قال : يصبر عليها ولايخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على ما كان.(1) 14305- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدّى إلى الله شكرها كانت له كفّارة ستين سنة.
قال: قلت: وما معنى قبلها بقبولها؟ قال: صَبَر على ما كان فيها.(2)
باب (2) ثواب من سَهَر الليل من المرض 14352 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سَهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.(3) 14353- طب الائمة (عليهم السّلام) : أبو عتاب قال : حدثنا
ص: 8
محمد بن خلف (واظن الحسين) حدثنا أيضاً عنه، عن الوشّا، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت محمد بن سنان يحدَّث عن الصادق (عليه السّلام) سَهر ليلة في العلَّة التي تصيب المؤمن عبادة سنة.(1)
باب (3) ثواب الصداع 14354 - ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الأصبغ، عن إسماعيل بن مهران، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صداع ليلة تحطّ كلّ خطيئة إلاّ الكبائر.(2)
باب (4) الحُمّى كفّارة وطهور 14355 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حمّى ليلة كفّارة لما قبلها ولما بعدها.(3) ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله.(4) 14356- طب الأئمة (عليهم السّلام): محمد بن سنان، عن
ص: 9
جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : سمعت ذا الثفنات علي بن الحسين (عليهما السّلام) يحدَّث عن أبيه، عن علي (عليهما السّلام) قال : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول :
حُمى ليلة كفّارة سنة.(1) 14357- کتاب التمحيص: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : الحمّى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، يحبس بها من يشاء من عباده ، وهي تحتُّ الذنوب، كما يحاتّ الوبر عن سنام البعير.(2)(3) 14358۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) انّ رسول الله (صلّى الله علیه و آله) عاد رجلاً من الأنصار فشكا اليه ما يلقى من الحمّى، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنَّ الحمّى طهورٌ من رَبٍّ غفور.
قال الرجل : بل الحمّى تفور بالشيخ الكبير حتى تحلَّه القبور.
فغضب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال : ليكن ذلك بك، فمات من علَّته تلك.(4) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
ص: 10
السّلام) انَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عاد رجلاً من الأنصار فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الحمّى طهور ... وذكر نحوه بزيادة : ولم يصلَّ عليه.(1)
باب (5) الحمّى حَظُّ المؤمن من النار 14359 - الكافي : محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الحمّى رائد الموت،(2) وسجن الله تعالى في أرضه، وفورها من جهنّم، وهي حظّ كلّ مؤمن من النّار.(3)(4) ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال: حدثني أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق مثله وفيه :
وفورها وحرّها من جهنّم.(5)
ص: 11
14360 - الكافي: محمد (بن یحیی)، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: الحمّى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظُّ المؤمن من النار.(1) كتاب التمحيص : عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه.(2)
باب (6) ما يُكتب للمريض من الحسنات 14361 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يقول الله (عزّوجلّ) للمَلَك الموكّل بالمؤمن إذا مرض : اكتب له ما كُنتَ تكتب له في صحّته فإنّي أنا الّذي صيّرته في حبالي.(3) 14362- طب الائمة (عليهم السّلام) : حدثنا أبو عبدالله الحسين ابن بسطام قال: حدثنا محمد بن خلف قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا عبدالله بن سنان، عن أخيه محمد بن سنان قال : حدثنا المفضل بن عمر قال : سمعت الصادق (عليه السّلام) يُحدَّث عن الباق
ص: 12
أبي جعفر (عليه السّلام) قال: انّ المؤمن إذا مرض اوحى الله إلى صاحب الشَّمال : لاتكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً أصلاً.
قال : ويوحي إلى صاحب اليمين ان اكتب لعبدي ما كنتَ تكتب له وهو صحيح في صحيفته من الحسنات.(1) 14363- کنز الفوائد: قال الصادق (عليه السّلام) : ان العبد اذا مرض أوحى الله تعالى الى كاتب الشمال : لاتكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي الى ان اطلقه، وأوحى الى كاتب اليمين: ان اجعل انين عبدي حسنات.(2) 14364 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالحميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السّماء عند كلّ مساء يقول الربُّ (تبارك وتعالی): ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية.
فيقول: ما أنصفتُ عبدي أن حبستُه في حَبس من حبسي، ثمّ أمنعه الشكاية .
فيقول: اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته ولاتكتبا عليه سيّئة حتّى أطلقه من حبسي، فإنّه في حبس من حبسي.(3)
ص: 13
14365 ۔ کتاب المؤمن: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أن الرب ليتعاهد المؤمن، فما يمرُّ به اربعون صباحاً إلاّ تعاهده، إمّا بمرض في جسده، وإمّا بمصيبة في أهله وماله، أو بمصيبة من مصائب الدنيا، ليأجره الله عليه.(1) 14366 - الجعفريات : باسناده عن علي (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يُكتب انين المريض، فان كان صابراً کتب حسنات، وان كان جزعاً كتب هلوعاً لا أجر له.(2)
باب (7) المرض كفّارة للذنوب 14367- أمالي الصدوق: حدثنا الحسين بن ابراهيم بن ناتانه قال : حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه ابراهيم بن هاشم، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام): ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتُغفر له ذنوبه ، وانه ليمتهن(3) في بدنه فتُغفر له ذنوبه.(4) 14368- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
ص: 14
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل،قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر ابو الحسين الكوفي قال : حدثنا حمدان بن المعاني الصبيحي قال : حدثنا موسی بن سعدان، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول : المؤمن اکرم على الله أن يمرّ به اربعون يوماً لايمحّصه(1) الله تعالى فيها من ذنوبه ، وانّ الخَدش، والعثرة، وانقطاع الشَّسع،(2) واختلاج العين، واشباه ذلك ليمحَّص به وليُّنا من ذنوبه، وان يغتمّ لايدري ما وجهه.
وأمّا الحمّى، فان أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: حُمّى ليلة كفّارة سنة.(3) 14369- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): اربعة يستأنف(4) العمل : المريض اذا بَرِيء، والمشرك أذا اسلم، والمنصرف من الجمعة ايماناً واحتساباً، والحاج [اذا فرغ].(5)(6)
ص: 15
14370 - الجعفريات : باسناده عن علي (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ساعات الوجع يُذهبن ساعات الخطايا، تمسّك بالطاعة اذا خفت الناس.(1) 14371 ۔ کنز الفوائد: قال الصادق (عليه السّلام): ساعات الآلام يُذهبن بساعات الخطايا.(2) 14372 ۔ کتاب المؤمن : عن الصباح بن سیابة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما اصاب المؤمن من بلاء فبذنب؟ قال: لا، ولكن ليُسمع انينه وشكواه ودعاءه الذي يكتب له بالحسنات، وتحطّ عنه السيئات، وتدّخر له يوم القيامة.(3)
باب (8) المرض زكاة البَدن 14373- قرب الاسناد : هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوماً: ملعون كلُّ مالٍ لایزکّی، ملعون كلُّ جسدٍ لایزکّی، ولو في كل أربعين يوماً مرة.
فقيل : یارسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد؟
ص: 16
قال لهم: ان تصاب بآفة.
قال: فتغيَّرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيَّرت الوانهم قال لهم : هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا یارسول الله.
قال: بلى، الرجل يخدش الخَدش، وينكب النَكبة، ويعثر العثرة، وِیمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما اشبه هذا. حتى ذكر في آخر حديثه : اختلاج العين.(1) 14374 ۔ کتاب محمد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمد ابن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
مرَّ اعرابي على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له : اتعرف اُمّ مِلدَم؟ قال : وما أمّ مِلدَم؟ قال : صداع يأخذ الرأس، وسخونة في الجسد.
فقال الأعرابي: ما أصابني هذا قط.
فلما مضى قال: من سرّه ان ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا .
قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): قال علي بن الحسين (عليهما السّلام) : اني لاكره ان يعافي الرجل في الدنيا ولايصيبه شيء
ص: 17
من المصائب ونحو هذا.(1) أقول: مجرَّد عدم ابتلاء الإنسان بالمرض والحمّى لايوجب له النار، بل لابدَّ أن يكون من أهل المعاصي والذنوب، فإخبار النبي (صلّى الله عليه وآله) أن هذا الأعرابي من أهل النار لابدَّ أن يكون لأسباب اُخرى، فالحديث يشير الى قضية خارجيَّة، والله العالِم.
باب (9) ثواب كتمان المرض 14375- الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشیر الدهّان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال الله (عزّوجلّ): ايّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك من عوّاده ثلاثاً أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيرا من دمه، وبَشَراً خيراً من بَشَره، فان أبقيته أبقيته ولاذنب له، وإن مات مات إلى رحمتي.(2) 14376- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من
ص: 18
مرض ثلاثة أيّام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله (عزّوجلّ) له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه ، وبَشَرة خيراً من بَشَرته، وشَعراً خيراً من شَعره.
قال : قلت له : جعلت فداك وكيف يبدله؟ قال : يبدله لحماً ودماً وشَعراً وبَشَرة لم يذنب فيها.(1)
باب (10) أربعة لم تخل منها الأنبياء والأوصياء 14377- بحار الأنوار : اعلام الدين للديلمي - قال الصادق (عليه السّلام) : اربعة لم تخل منها الانبياء ولا الاوصياء ولا اتباعهم:
الفقر في المال، والمرض في الجسم، وكافر يطلب قتلهم، ومنافق يقفو اثرهم.(2)(3)
باب (11) مَن بَرأ من المرض فعاد الى الذنب 14378 - أمالي الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال:
ص: 19
حدثنا أحمد بن سعيد بن يزيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن سلمة الأموي قال : حدثني أحمد بن القاسم الاموي، عن أبيه القاسم بن مهران، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : اذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يُحدِث خيراً ولم يكفَّ عن سوء، لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حَفَظَتُه - فقالت : إنَّ فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء.(1)
باب (12) ثواب عيادة المريض المسلم 14379 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من عاد مريضاً من المسلمين وكّل الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة يغشُون رَحله(2) ويُسبّحون فيه ويقدَّسون ويُهلّلون ويُكبّرون إلى يوم القيامة ، نصف صلاتهم لعائد المريض.(3) 14380 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير ، عن فضيل بن يسار،
ص: 20
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من عاد مريضاً شیعه سبعون ألف مَلَك يستغفرون له حتّى يرجع إلى منزله.(1) 14381 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): من عاد مريضاً ناداه(2) مناد من السّماء باسمه :
يافلان طبت وطاب [لك] ممشاك بثواب من الجنّة.(3) قرب الاسناد : حدثني هارون بن مسلم قال : حدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) ان علياً (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله . وفيه : تبوأت من الجنّة منزلاً.(4) نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من زار أخاً في الله أو عاد مريضاً ... وذكر نحوه.(5) 14382- كتاب المؤمن : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أيّما مسلم عاد مريضاً من المؤمنين خاض رمال الرحمة، فاذا جلس اليه غَمَرته الرحمة ، فاذا رجع الى
ص: 21
منزله شیعه سبعون ألف مَلَك، حتى يدخل إلى منزله ، كلهم يقولون:
الا طبت وطابت لك الجنّة.(1)
باب (13) ثواب عيادة المريض المؤمن صباحاً ومساءً 14383- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً في مرضه حين يُصبح شَیَّعه سبعون ألف مَلَكَ فإذا قعد غَمَرته الرَّحمة واستغفروا الله (عزّوجلّ) له حتّى يُمسي، وإن عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح.(2) 14384- کتاب المؤمن : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أيَّما مؤمن عاد أخاه المؤمن في مرضه صَلّى عليه سبعة وسبعون ألف مَلَك، فاذا قعد عنده غَمرته الرحمة واستغفروا له حتى يُمسي، فان عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح.(3) 14385 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن این محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أيّما مؤمن عاد مؤمناً حتى يصبح شيّعه سبعون ألف مَلَك، فإذا
ص: 22
قعد غَمَرته الرَّحمة واستغفروا له حتّى يُمسي، وإن عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح.(1)
باب (14) الملائكة تزور في القبر من عاد المريض في الدنيا 14386 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن داود الرَّقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أيَّما مؤمن عاد مؤمناً في الله (عزّوجلّ) في مرضه وكّل الله به مَلَكاً من العوّاد يعوده في قبره، ويستغفر له إلى يوم القيامة.(2) 14387- الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من عاد مريضاً وكّل الله (عزّوجلّ) به مَلَكاً يعوده في قبره.(3)
باب (15) استحباب اختصار الجلوس عند المريض وآداب العيادة 14388 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
ص: 23
العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.(1)(2) 14389- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قال : إنّ من أعظم العوَّاد أجرأ عند الله (عزّوجلّ) لمن إذا عاد أخاه(3) خفّف الجلوس، إلاّ أن يكون المريض يحبُّ ذلك ويريده ويسأله ذلك.
وقال (عليه السّلام): من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.(4)(5) قرب الاسناد: حدثني هارون بن مسلم قال : حدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) قال : إنَّ اعظم العوّاد ... وذكر مثله.(6)
ص: 24
14390 - الكافي: عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه، وتعجّل القيام من عنده، فإنّ عيادة النوكي(1) أشدُّ على المريض من وجعه.(2) 14391- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.(3)
باب (16) استحباب طلب الدعاء من المريض 14392- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعو له فإنّ دعاءه مثل دعاء الملائكة.(4) 14393- وسائل الشيعة : روى العلاّمة في المنتهى، عن يعقوب
ص: 25
ابن يزيد بإسناده عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة .(1) 14394- ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن منصور، عن فضيل أبي محمد (يعني فضيل بن عثمان المرادي الأعور)، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من عاد مريضاً في الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلاّ استجاب الله له .(2)
باب (17) استحباب حمل الهدية الى المريض 14395- الكافي : محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العبّاس، عن موسى بن القاسم قال : حدثني أبو زيد قال : أخبرني مولى لجعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدّة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر (عليه السّلام) في بعض الطّريق فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا: نريد فلاناً نعوده .
فقال لنا: قفوا، فوقفنا .
فقال : مع أحدكم تفّاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لُعقَة من طِيب أو قطعة من عود بخور؟
ص: 26
فقلنا: ما معنا شيء من هذا؟ فقال : أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما اُدخل به عليه.(1)
باب (18) استحباب إخبار المريض إخوانه بمرضه ليعودوه 14396- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن(2) إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه .
قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟ قال : فقال : باکتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم، فيُكتب له بذلك عشر حسنات، ويُرفع له عشر درجات، ويُمحى بها عنه عشر سيّئات.(3) مستطرفات السرائر : من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط وعبدالله بن سنان قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه
ص: 27
السّلام) يقول... وذكر نحوه.(1)
باب (19) ما لأجله تكون العيادة 14397- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاعيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فاذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.(2)(3) 14398- مكارم الأخلاق : من کتاب زهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) و من کتاب الجنائز - عن الصادق (عليه السّلام) قال: لاعيادة في وجع العين، ولاتكون عيادة أقل من ثلاثة أيام، فاذا شئت فيوم ويوم لا أو يوم ويومين لا، واذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.(4)
باب (20) الأمر بأربعة أمور 14399- أمالي الطوسي : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد ب
ص: 28
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن اسماعیل الموصلي الدقاق قال : حدثنا علي بن الحسن العبدي قال: حدثنا الحسن بن بشر قال : حدثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اجيبوا الداعي، وعودوا المريض، وأقبلوا الهدية، ولاتظلموا المسلمين.(1)
باب (21) عتاب الله تعالی لمن ترك عيادة المريض المؤمن 14400- كتاب المؤمن : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: اذا كان يوم القيامة، أوتي العبد المؤمن إلى الله (عزّوجلّ) فيحاسبه حساباً يسيراً، ثم يعاتبه، فيقول له: يامؤمن ما منعك أن تعودني حيث مرضت؟ فيقول المؤمن : أنت ربيّ، وأنا عبدك ، أنت الحيّ الذي لا يصيبك ألم ولا نَصَب.
فيقول الربّ (عزّوجلّ): من عاد مؤمناً فقد عادني .
ثم يقول الله (عزّوجلّ) : هل تعرف فلان بن فلان؟ فيقول: نعم.
فيقول له : ما منعك أن تعوده حيث مرض، أما لو عُدتَه لعُدتَني،
ص: 29
ثم لوجدتني عند سؤالك(1) ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لك، ثم لم اردك عنها.(2)
باب (22) جواز عيادة المريض غير المسلم 14401۔ مستدرك الوسائل: الجعفريات - باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أن النبي (صلّى الله عليه وآله) عاد يهودياً في مرضه.(3)
باب (23) الله تعالى يختبر عباده بالمرض 14402- دعوات الراوندي : قال الصادق (عليه السّلام): مرض أمير المؤمنين (عليه السّلام) فعاده قوم فقالوا له : كيف اصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال : أصبحت بشرّ.
فقالوا له : سبحان الله هذا كلام مثلك؟ فقال: يقول الله تعالى: «وَنَبلُوكُم بِالشَّرِ وَالخَيرِ فِتنَةٌ وَإلَينَا
ص: 30
تُرجَعُونَ»(1) فالخير : الصحة والغني، والشر: المرض والفقر، ابتلاءً واختباراً .(2)
باب (24) استحباب الدعاء للمريض 14403- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال: حدثنا أبو عبدالله جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسيني قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين قال: حدثنا حسين بن زید بن علي قال: دخلت مع أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) على رجل من أهلنا، وكان مريضاً، فقال له أبو عبدالله (عليه السلّام) : انساك الله العافية ولا انساك الشكر عليها، فلما خرجنا من عند الرجل قلت له : ياسيدي ما هذا الدعاء الذي دعوتَ به للرجل؟ فقال لي: يا حسين العافية ملك خفيّ، يا حسين إن العافية نعمة ، إذا فُقدت ذُكرت، وأذا وُجدت نُسيت، فقلت له : انساك الله العافية ، لحصولها، ولا انساك الشكر عليها، لتدوم له.
ياحسين : أن أبي اخبرني عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انه
ص: 31
قال : ياصاحب العافية إليك انتهت الاماني.(1)
باب (25) دعاء المريض لنفسه 14404- مستدرك الوسائل : القطب الراوندي في لب اللباب - كان الصادق (عليه السّلام) في مرضه يقول: اللهم اجعله عِلَّة ادب، الاعلَّة غَضَب.(2)
باب (26) استحباب تلقين المحتضَر كلمة التوحيد 14405- ثواب الأعمال: حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لقّنوا موتاكم(3) لا إله إلاّ الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنة.(4) أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا
ص: 32
محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن الحسن بن موسی الخشاب مثله.(1) 14406- المحاسن: في رواية فضیل بن عثمان عمّن رفعه قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من شهد أن لا إله إلاّ الله عند موته دخل الجنة، قال النبي (صلّى الله عليه وآله) : لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله فإنها تهدم الخطايا .
قال : كيف من قالها في حياته؟ قال : هي أهدم وأهدم .(2)
باب (27) استحباب تلقين المحتضَر الشهادتين 14407- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
اذا حضرتَ الميت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده الاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4)
ص: 33
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال :
اذا حضرت الميت المسلم... وذكر مثله .(1) 14408 - الكافي : علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من أحد يحضره الموت إلاّ وکّل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ویشکّکه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاکم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حتى يموت.(2) 14409- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : ما من أحد يحضره الموت الاّ وكّل به ابليس من شياطينه من يأمره بالكفر ویشکّکه في دينه حتى يخرج نفسه، فاذا حضرتم موتاكم فلقَّنوهم شهادة أن لا إله إلاّ الله وان محمداً رسول الله حتى يموتوا.(3) 14410 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي ايّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وحفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إنّكم تلقَّنون موتاكم عند الموت : لا إله إلاّ الله ونحن نلقّن موتانا :
محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).(4)
ص: 34
باب (28) استحباب تلقين المحتضَر كلماتِ الفَرَج 14411 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن میمون القداح ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له : قل : «[لا إله إلاّ الله الحليم الكريم](1) لا إله إلاّ الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين» فاذا قالها المريض قال [له]: اذهب فليس(2) عليك بأس.(3) التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله .(4) 14412 - الكافي : عليّ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا أدركتَ الرجل عند النّزع فلقّنه كلمات الفرج: «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليُّ العظيم، سبحان الله ربَّ السماوات السّبع وربَّ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم
ص: 35
والحمد لله ربَّ العالمين».
قال : فقال أبو جعفر (عليه السّلام): لو أدركتُ عكرمة عند الموت لنفعتُه.
فقيل لأبي عبدالله (1)(عليه السّلام): بماذا كان ينفعه؟ قال : يلقّنه(2) ما أنتم عليه.(3) من لا يحضره الفقيه: قال أبو جعفر الباقر (عليه السّلام) : لو ادركتُ عكرمة ... وذكر مثله.(4) 14413 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي،(5) فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قل: «لا إله إلاّ الله العليُّ العظيم، لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، سبحان الله ربَّ السماوات السّبع وربَّ الأرضين السّبع وما بينهنّ وربَّ العرش العظيم والحمد لله ربَّ العالمين، فقالها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الحمد لله الّذي استنقذه من النار.(6) 14414- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : إنَّ
ص: 36
رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال له : قل: «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهن وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» فقالها، فقال رسول الله (صلّى الله علیه و آله) : الحمد لله الذي انقذه من النار .(1) 14415- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ما يخرج المؤمن عن الدنيا الاّ برضاً منه، وذلك أن الله (تبارك وتعالى) يكشف له الغطاء حتى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثم يخيّر فيختار ما عند الله (عزّوجلّ) ويقول : ما اصنع بالدنيا وبلائها. فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج.(2)
باب (29) استحباب تلقين المحتضَر هذا الدعاء 14416 - الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حضر رجلاً الموت فقيل : يارسول الله إنّ فلاناً قد حضره الموت فنهض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومعه اُناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال : يا ملك الموت كفَّ
ص: 37
عن الرّجل حتّى أسأله فأفاق الرّجل، فقال النبيُّ (صلّى الله عليه وآله): ما رأيت؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً.
قال : فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال : السواد.
فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): قل : اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك، فقاله ، ثمّ اُغمي عليه، فقال :
ياملك الموت خفّف عنه حتّى أسأله، فأفاق الرّجل، فقال : ما رأیت؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً.
قال : فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال : البياض.
فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : غفر الله لصاحبكم.
قال : فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله.(1) 14417- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له : قل: لا إله إلاّ الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يقدر عليه، وعند رأس الرَّجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل اُمٌّ؟
ص: 38
فقالت: نعم يارسول الله أنا اُمُّه .
فقال لها: أفراضية انت عنه أم لا؟ فقالت: لا، بل ساخطة.
فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : فانّي احبّ أن ترضي عنه.
فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يارسول الله.
فقال له : قل: «لا إله إلا الله».
فقال : لا إله إلاّ الله.
فقال : قل: «يامن يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير، انك انت العفوّ الغفور». فقالها.
فقال له: ماذا ترى؟ فقال : أری أسودين قد دخلا عليّ.
قال : أعدها، فأعادها.
فقال : ما[ذا] تری؟ فقال : قد تباعدا عنّي ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي فمات من ساعته.(1)
باب (30) جزاء من أقرَّ بالولاية عند الاحتضار 14418 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ص: 39
محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن الرحمان، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
والله لو أنّ عابد وَثَن وَصَف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً .(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «وصَف ما تصفون...» معناه أنه تاب إلى الله تعالى حين موته واعتقد ما تعتقدون به - من التوحيد والنبوَّة والامامة وغيرها - وليس معناه أنه مات على عبادة الوثن، القوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ».(2)
باب (31) أعقل ما يكون المؤمن عند موته 14419- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
اعقل ما يكون المؤمن عند موته.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «اعقل .... فيه احتمالات:
الأول : أن يكون اشارة الى تكامل اليقين والايمان عند انکشاف الغطاء ساعةَ الموت ورؤية الحقائق، كما قال سبحانه :«فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ».(4) الثاني : أن يكون اشارة الى كمال مشاعره العقليَّة وانتباهه
ص: 40
ومراقبة ما حوله.
الثالث : أن يكون بمعنی اعتقال اللسان ساعة الوفاة، حيث يثقل عليه الكلام ويصعب عليه التلفّظ بالشهادتين، والله العالم .
باب (32) مَن خَتم حياته بأحد هذه الأمور دخل الجنة 14420- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال : حدّثني أبي أنّ أبا ذر قال : دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في مرضه الذي قُبض فيه فسندته، فكان متسانداً إلى صدري فدخل علي بن أبي طالب (عليه السّلام) فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : اَدن إلىّ عليّاً فاتساند إليه فانه احقّ بذلك منك.
فقال : فقمت وجزعتُ من ذلك جزعاً شديداً.
فقال : يا أبا ذر اجلس بين يدي، اعقد بيدك :(1) من خُتم له بشهادة أن لا إله إلاّ الله دخل الجنّة .
ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنّة .
ومن خُتم له بصيام يوم دخل الجنة .
ومن خُتم له بقيام ليلة دخل الجنة .
ومن خُتم له بحجة دخل الجنة .
ومن خُتم له بعمرة دخل الجنة .
ص: 41
ومن خُتم له بجهاد في سبيل الله ولو قَدر فَواقِ ناقة دخل الجنة.(1)
باب (33) قراءة كلمات الوصيَّة عند الموت 14421- فلاح السائل : باسناده عن أبي محمد هارون بن موسی ابن أحمد قال : أخبرنا أبو أحمد عبدالعزیز بن يحيى الجلودي قال :
حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا زکریا بن يحيى الساجي قال : حدثنا مالك بن خالد الاسدي، عن الحسن بن ابراهيم بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من لم يُحسِنِ الوصية عند موته كان نقصاً في عقله ومروءته .
قالوا: يارسول الله وكيف الوصية؟ قال : اذا حضرته الوفاة، واجتمع الناس اليه قال: «اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم، اني اعهد اليك [في دار الدنيا](2) انّي اشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك الاشريك لك، وأن محمداً (صلّى الله علیه وآله) عبدك ورسولك، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وانك تبعث من في القبور، وأن الحساب حقّ، وان الجنّة حقّ، وما وعد الله فيها(3) من النعيم من المأكل والمشرب
ص: 42
والنكاح حقّ، وان النّار حقّ، وان الايمان حقّ، وان الدين كما وصفت، وان الاسلام كما شرّعت، وان القول كما قلت، وان القرآن كما انزلت، وانك أنت الله الحق المبين، واني اعهد اليك في دار الدنيا اني رضيت بك ربّاً، وبالاسلام ديناً، وبمحمد (صلّى الله عليه وآله) نبيّاً، وبعليّ اماماً (1)، وبالقرآن كتاباً، وانّ أهل بیت نبيّك (عليه وعليهم السّلام) ائمتي.
اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي، وأنت(2) وليَّي في نعمتي الهي وإله آبائي، صلّ على محمد وآله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابداً، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لي عندك عهداً يوم القاك منشوراً».
فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته، والوصية حقٌّ على كل مسلم.
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى : «لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا»(3) وهذا هو العهد.
وقال النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السّلام): تعلّمها انت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك .
قال : وقال (صلّى الله عليه وآله): علّمنيها جبرئیل (عليه
ص: 43
السّلام).(1) مصباح المتهجد: روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انه قال : ... وذكر مثله.(2)
باب (34) استحباب الاستغاثة بالله عند الموت 14422- معاني الأخبار : حدثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد العلوي قال : حدثنا محمد بن همام، عن علي بن الحسين قال :
حدثني جعفر بن يحيى الخزاعي، [عن أبي إسحاق الخزاعي](3) عن أبيه قال : دخلت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) على بعض مواليه يعوده، فرأيت الرجل يكثر من قول آه ، فقلت له : يا أخي اذكر ربّك واستغث به ، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ آه اسم من اسماء الله (عزّوجلّ) فمن قال : آه، فقد استغاث بالله (تبارك وتعالی).(4) التوحید: حدثنا غير واحد قالوا: حدثنا محمد بن همام، مثله.(5) أقول: لم أجد في الأحاديث التي تضمَّنت أسماء الله تعالى أن يكون من أسمائه سبحانه : آه.
ص: 44
نعم.. جاء في الحرز المروي عن الإمام الباقر (عليه السّلام)(1) وفي الدعاء المأثور الذي يستحب قراءته في ليلة عرفة - وبدايته : اللهم يا شاهد كلّ نجوى(2) جاء هذان الاسمان : «آهيّا وشراهيّا» وهما باللغة العبريّة أو السريانيّة، ومعناهما باللّغة العربيّة : يا حيُّ يا قيُّوم، ولعلّ حرف «یا» في آخرهما يكون بمعنى النداء، فاذا فَصَلنا ذلك عن الاسم صار: آه وشراه، فلعلَّ هذا هو معنى كلام الامام الصادق (عليه السّلام).
ويمكن أن يقال : لّما كان آه إظهاراً للعلَّة والحاجة الى الشفاء، والافتقار الى ربَّ الارض والسماء فكأنَّه يسمّي الله عنده، مع انه لا استبعاد في ظاهره - كما ذكره العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) - والله العالِم.
باب (35) ثواب من قرأ سورة «يس» ومات في يومه 14423- دعوات الراوندی : قال الصادق (عليه السّلام) : من قرأ «يس» ومات في يومه ادخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون ألف ملَك يستغفرون له، ويشيّعونه الى قبره بالاستغفار له، فاذا اُدخل إلى لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مدّ بصره، وأومن من ضغطة القبر.(3)
ص: 45
باب (36) استحباب قراءة هذه الآيات عند من حضره الموت 14424- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انه قال : يُستحب لمن حضر المنازع(1) أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقول:««إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» (2) إلى آخر الآية -، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة ، ثم يقول: «اللهم اخرجها منه إلى رضىّ منك ورضوان، اللهم لقَّه البشري، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه».(3)
باب (37) علامات احتضار المؤمن 14425- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا رأيت المؤمن قد شَخَص ببصره وسالت عينه اليسرى، ورَشَح جبينه، وتقلّصت شفتاه، وانتشر منخراه فأي ذلك رأيت فحسبك به.(4) 14424- دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد
ص: 46
(عليهما السّلام) انه قال : إن المؤمن إذا حيل(1) بينه وبين الكلام، اتاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيجلس عن يمينه، ويأتي علي (عليه السّلام) فيجلس عن يساره، فيقول له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اما ما كنت ترجو فهو امامك، واما ما كنت تخافه فقد امنته، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له : هذا منزلك من الجنة فان شئت رددت الى الدنيا ولك ذَهَبُها وفُضَّتُها، فيقول : لا حاجة لي في الدنيا، فعند ذلك يبيضّ وجهه، ويَرشَح جبينه، وتتقلّص شفتاه ، وينتشر منخراه،(2) وتدمع عينه اليسرى، فاذا رأيتها فاكتف بها، وهو قول الله (عزّوجلّ) : «لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».(3)(4)
باب (38) استحباب نقل مَن اشتدّ عليه النَّزع الى مصلاّه 14427 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا عَسُر على الميت موته ونَزعُه قُرَّبَ
ص: 47
الى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه.(1) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.(2) 14428- طب الائمة (عليهم السّلام): الخضر بن محمد قال:
حدثنا العبّاس بن محمد قال : حدثنا حماد بن عيسى، عن حريز السجستاني قال : كنّا عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فجاءَه رجل فقال : يابن رسول الله إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النَزع وقد اشتدّ به(3) الأمر فادع الله له.
فقال : اللهمّ سهّل عليه سكرات الموت، ثمّ أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت مدّته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله تعالی.(4)
باب (39) راحة الموت 14429- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : ما من ميّت يحضره الوفاة الاّ ردّ الله (عزّوجلّ) عليه من بصره وسمعه - في التهذيب : الى المصلی.
ص: 48
وعقله آخذاً للوصية أو تاركاً، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت.(1)
باب (40) توجيه الميّت الى القبلة 14430 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبراهيم الشعيري، وغير واحد،(2) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في توجيه الميّت: تستقبل بوجهه القبلة وتجعل(3) قدميه مما يلي القبلة.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في توجيه الميت قال : يستقبل ... وذكر مثله.(5) 14431- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الميّت؟
ص: 49
فقال : استقبل(1) بباطن قدميه القبلة.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(3) من لایحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن توجيه الميّت؟ فقال : ... وذكر مثله.(4) الهداية : سئل الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثل الفقيه.(5) 14432 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، وكذلك اذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبيلة.(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(7) من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا مات ...
وذكر مثله الى قوله : موضع المغتسل تجاه القبلة.(8)
ص: 50
باب (41) كراهة حضور الحائض والجُنُب عند المحتضَر 14433- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن اسماعیل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتحضر الحائض الميت - ولا الجُنُب - عند التلقين، ولا بأس أن يليا غَسله.(1) 14434۔ علل الشرایع : حدثنا أبي (رضي الله عنه) بإسنادٍ متصل يرفعه إلى الصادق (عليه السّلام)، أنّه قال : لاتحضر الحائض والجُنُب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما.(2) 14435- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : اذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جُنُب فليقم، لموضع الملائكة.(3) 14436- الجعفريات : بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ان الملائكة لاتشهد جنازة الكافر، ولا المتضمَّخ بالوَرس(4) والزعفران، ولا الجُنُب
ص: 51
الاّجُبُاً يتوضّا.(1)
باب (42) استحباب الأسراج في حجرة الميّت 14437 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر (عليه السّلام) أمر أبو عبدالله (عليه السّلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قُبِض أبو عبدالله (عليه السّلام)، ثم أمر أبو الحسن(2) (عليه السّلام) مثل ذلك في بيت أبي عبدالله (عليه السّلام) حتى خرج(3) به إلى العراق ثم لا أدري(4) ما كان.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(6) من لایحضره الفقيه: روي انه لّما قبض ابو جعفر الباقر (عليه السّلام) لم يزل أبو عبدالله (عليه السّلام) يأمر بالسراج ... وذكر مثله.(7)
ص: 52
باب (43) كراهة ترك الميت وحده 14438 - الكافي : علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد، عن معلی بن محمد جمیعاً، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
ليس من میت تموت ويترك وحده إلاّ لعب به الشيطان(1) في جوفه.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد مثله.(3) 14439- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):
لاتدعنّ ميتك وحده فإنَّ الشيطان يعبث به في جوفه.(4)
باب (44) إستحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه 14440 - الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسی بن عيسى، عن محمد بن میسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني،
ص: 53
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا مات الميت أوّل النهار فلايقبل إلاّ في قبره.(1)(2) 14441- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا مات الميت في أول النهار فلايقيل الاّ في قبره، فإذا مات في آخر النهار فلايبيت الاّ في قبره.(3)
باب (45) حكم الجنين اذا ماتت اُمُّه 14442 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها.(4) 14443- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 54
السّلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرَّك الولد في بطنها أیُشقُّ بطنها ويُستخرج ولدها؟ قال : نعم .
وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه: يُخرج الولد ويُخاط بطنها.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله الى قوله : نعم.(2) 14444 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرَّك شُقَّ بطنها ويُخرج(3) الولد.
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيُتخوَّف عليها .
قال: لابأس أن يُدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله. وزاد: اذا لم ترفق به النساء.(5) 14445- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
ص: 55
خالد، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك فيتخوّف عليه فشقّ بطنها واُخرج الولد.
وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوّف عليها؟ قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.(1) قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) في المرأة يموت في بطنها الولد.... وذكر مثله.(2)
باب (1) وجوب غسل الميت وبعض أحكامه 14447- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن غسل الميت؟ قال : تبدأ فتطرح على سوأته(1) خرقة، ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء، ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقّه الأيمن ثم بشقّه الأيسر، وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلابأس، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرَّة(2) من ماء حتى تفرغ منهما ثم بجزء من كافور تجعل في الجرَّة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن ثم شقه الايسر، وتمرّ يدك على جسده كله،
ص: 57
وتنصب رأسه(1) ولحيته شيئاً، ثمّ تمر يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثم میّل برأسه شيئاً فتنفضه(2) حتى يخرج من منخره ما خرج، ثم تغسله بجرَّة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار، فان زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته شيئاً من القطن ما دخل، ثم تجفَّفه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفّنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة(3) وتضمّ فخذيه عليها ضمّاً شديداً، وجمّر(4) ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدأ فتبسط اللفّافة طولاً ثم تذر عليها شيئاً من الذريرة، ثم الازار طولاً حتى يغطّي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه(5) وأثر سجوده منه وفيه، واَقِلَّ من الكافور، واجعل على
ص: 58
عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئاً قليلاً ثم عمّمه والق على وجهه ذريرة، وليكن طرف العمامة متدلّياً على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسّله، وكلّ مَن مَسَّ میتاً فعليه الغسل وان كان الميت قد غُسَل(1) والكفن یکون برداً،(2) وإن لم يكن برداً فاجعله کله قطناً، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً.(3) وقال : تحتاج المرأة من القطن لقُبلها قدر نصف مَنّ .(4) وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً ونصفاً، ثم تشدُّ الازار أربعة ثم اللّفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال : إن كان في اللفّافة خَرق.(5) وقال : الجرّة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرّة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتّاً(6) قدر نصف حبة، والجرة الثالثة ماء
ص: 59
القراح .(1) 14448- من لایحضره الفقيه: روی عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : إن غسلتَ رأس الميت ولحيته بالخطمي فلابأس، وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.(2) 14449 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته(3) إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفّيه ورأسه(4) ثلاث مرات بالسدر، ثم سایر جسده، وابدأ بشقّه الأيمن فاذا أردتَ أن تغسل فرجه فخُذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة اخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ، ثم اغسله بماء بحت(5) غسلة اخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث(6) جعلته في ثوب(7) ثم جفَّفتَه.(8)
ص: 60
التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(1) 14450- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن غسل الميت؟ فقال : اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح.
قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟(2) قال : نعم.
قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله(3) من تحته.
وقال : أحبُّ لمن غسّل الميت أن يلفَّ على يده الخرقة حين(4) يغسله.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره ، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى
ص: 61
مثله.(1) التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله.(2) 14451- التهذيب : النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غُسل الميت كيف يغسّل؟ قال: بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم إغسله أخرى بماء.
قلت : ثلاث مرات؟ قال: نعم.
قلت : فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص.(3) 14452- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يُغسّل الميت ثلاث غسلات: مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة اخرى بالماء القراح ثم يُكفَّن.
وقال (عليه السّلام): ان أبي كتب في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقمیص.
ص: 62
قلت : ولمَ كتب هذا؟ قال : مخافة قول الناس، وعصبّناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً،(1) وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات وذكر أنَّ رَشّ القبر بالماء حسن.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره ، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(3) 14453- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الميت؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تليّن مفاصله فان امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السَّدر والحرض(4) فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، ثم تحوَّل إلى رأسه وابدأ(5) بشقَّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثم ثنّ(6) بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله(7) برفق، واياك
ص: 63
والعنف، واغسله غسلاً ناعماً، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الایمن ثم اغسله من قرنه الى قدميه(1) وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات،(2) ثم ردّه إلى جنبه(3) الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله مابين قرنه الى قدميه،(4) وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات،(5) ثم رُدَّه إلى قفاه(6)، فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوَّل مرة، اغسله ثلاث غسلات(7) بماء الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً، ثم تحوَّل إلى رأسه فاصنع كما صنعتَ أوّلاً بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات، ثم رُدَّه الى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه الى قدميه(8) ثلاث غسلات [ثم رُدَّه الى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه الى قدميه ثلاث غسلات](9) وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكفّ مع جنبه طاهرة(10) كلّما غسلتَ شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رُدَّه إلى
ص: 64
ظهره(1) ثم اغسله بماء قراح(2) كما صنعت أوّلاً تبدأ بالفرج، ثم تحوَّل الى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولاً بماء قراح، ثم آزره(3) بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفاراً قطناً كثيراً، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لاتخاف(4) أن يظهر شيء، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً فان خفت أن يظهر من المنخرين(5) شيء فلاعليك أن تصيّر ثم(6) قطناً، وان(7) لم تخف فلاتجعل فيه شيئاً، ولاتخلل أظافيره(8) وكذلك غسل المرأة.(9) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره، عن محمد بن يعقوب، وأخبرني الحسين بن عبیدالله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان(10)، عن عبدالله
ص: 65
الكاهلي مثله .(1) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) في آخر حدیث يذكر فيه غسل الميت: إيّاك أن تحشو مسامعه .... وذكر مثله .(2) 14454- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حکیم، عن موسی بن اکيل النميري، عن العلا بن سیابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله اذا(3) قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .(4)(5) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السلام): لاباس...
وذكر مثله.(6) 14455- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذن بني عدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: غسّل علي بن أبي طالب (عليه السّلام) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة
ص: 66
مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه (عليه السّلام).(1) 14456- التهذيب : روى أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية ابن عمار قال : أمرني أبو عبدالله (عليه السّلام) أن أعصر(2) بطنه، ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان(3) ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم افيض على جسده منه، ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثاً ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر.(4) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن رزق الغمشاني مثله .(5) أقول: من الاُمور الثابتة عند الشيعة أن الأمام لا يغسّله إلاّ الامام الذي بعده، والامام موسی بن جعفر (عليه السّلام) هو الأمام بعد أبيه الامام الصادق (عليه السّلام) وهو الذي غسّل أباه .
اذن : لابدَّ ان يكون الخبر مُضمراً ويكون القائل هو الامام موسی ابن جعفر (عليه السّلام) والراوي عنه هو معاوية بن عمار .
وهذا الاحتمال احتمله العلامة المجلسي (طاب ثراه) في كتابه (ملاذ الأخبار : ج 2 ص495).
ص: 67
ويحتمل أن يكون معاوية بن عمار مساعداً للامام موسی بن جعفر (عليه السّلام) في تغسيل الامام الصادق (عليه السّلام).
14457- التهذيب - الاستبصار : علي بن محمد، عن بعض أصحابه ، عن الوشا، عن أبي خيثمة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي، وقال لي : اكتب يابني ثم قال : انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست اعدو قوله، ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ثم توضيّه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدراً(1) ... تمام الحديث .(2) 14458- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن یحیی وعن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبي الحسن علي ابن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبدالله بن عبيد قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الميت؟ قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح(3) في الماء .(4)
ص: 68
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبيد الله بن عبيد مثله .(1) التهذيب : روى سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز قال : أخبرني أبو عبدالله (عليه السّلام) قال : الميت يُبدا بفرجه ثم يُوضّأ(2) وضوء الصلاة ... وذكر الحديث.(3) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد مثله.(4) 14459- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات : غسله بالماء والسّدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكلُّ غسلة كغُسل الجنابة ، يبدأ فيوضَّیه کوضوءه للصلاة، ثم يمرّ الماء على جسده كله ، ويقلّبه لجنبه، ولا يجلسه ولا يكبه،(5) فإنه إذا أجلسه اندقّ ظهره، ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك، ویمرّيديه على سائر جسده كما يغتسل الجُنُب.(6)
ص: 69
14460- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان والحسين بن سعيد، عن فضالة [عن حسين]، عن ابن مسکان جميعاً، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن غسل الميت؟ فقال : أَقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً، ثم طهّره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله تبدا(1) بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح(2) واجعله في أكفانه.(3) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما تضمَّن هذا الخبر من قوله :
«أقعده» غیر معمول به، والوجه فيه التقيَّة لموافقته لمذاهب العامة .
أقول: وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة النهي عن ان يُقعد الغاسلُ المَّيت، كما مرَّ عليك في رواية دعائم الاسلام المتقدّمة.
14461- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : يجعل على الميّت - حين يُغسَّل - إزار من سرّته إلى ركبتيه ويمرّ الماء من تحته ويلفّ الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار .(4)
ص: 70
باب (2) الولي أولی بغسل الميّت من غيره 14462 - التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة قال : حدثني غیاث بن ابراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه قال : يغسّل الميت أولى الناس به.(1)
باب (3) استحباب دعاء الغاسل حين الغسل 14463- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : ما من عبد مؤمن يغسّل ميتاً مؤمناً ويقول وهو يغسّله : «ربّ عفوَك عفوَك» الاّ عفى الله عنه.(2) فلاح السائل : روینا باسنادنا الى أبي جعفر محمد بن بابویه - في کتاب مدينة العلم - باسناده الى الصادق (عليه السّلام)، قال : ما من مؤمن... وذكر مثله.(3) 14464- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ایّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال اذا قلّبه: «اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد
ص: 71
اخرجت روحه منه وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك عفوك» الاّ غفر الله ذنوب سنة الاّ الكبائر.(1)
باب (4) ثواب کتمان ما يراه الغاسل من الميت 14465- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته امّه.(2) 14466- ثواب الاعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له.
قال :(3) وكيف يؤدّي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما يري.(4) أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال:
حدثنا علي بن ابراهيم بهذا الإسناد مثله وفيه : غفر له.(5)
ص: 72
الهداية: قال الصادق (عليه السّلام): من غسّل مؤمناً ميّتاً...
وذكر مثله.(1)
باب (5) استحباب رفق الغاسل بالميت 14467- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إني اغسّل الموتی.
قال : وتحسن؟(2) قلت : اني اغسّل.
فقال : إذا غسّلت فارفق به ولاتغمزه(3) ولاتمسّ مسامعه بكافور وإذا عمّمته فلاتعمّمه عمّة الأعرابي.
قلت : كيف(4) أصنع؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم رُدَّها الى خلفه واطرح طرفيها على صدره.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 73
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(1) 14468 - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابراهيم الخزاز، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي اغسّل الموتی .
قال : أو تحسن؟ قال : قلت : إنّي اغسّل.
قال : إذا غسّلت الميّت فأرفق به ولاتعصره، ولاتقربنّ شيئاً من مسامعه بكافور.(2) 14469- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لارفق له.(3) 14470- التهذيب - الاستبصار : الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولاتعصروه ولاتغمزوا له مفصلاً، ولاتقربوا أذنيه شيئاً من الكافور، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته .
ص: 74
قلت : فالحنوط(1) كيف أصنع به؟ قال : يوضع في منخره(2) وموضع سجوده ومفاصله .
قلت : فالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها(3) ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرُد يجمع فيه الكفن.(4)
باب (6) استحباب الاكثار من الماء في غسل الميت 14471 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السّلام) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس(5) فغسَّلني
ص: 75
وكفّني و حنّطني،(1) فاذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع کفني واجلسني ثم سلني عمّا شئت فوالله لا تسألني عن شيء إلاّ اجبتك فيه.(2) التهذيب : سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(3) الاستبصار : بهذا الإسناد مثله الى قوله : فاغسلني وكفّني.(4) 14472- الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السّلام): ياعلي إذا أنا متُ فغسّلني(5) بسبع قرب من بئر غرس.(6)(7)
باب (7) استحباب تغسيل الميت في مكان مستور عن السماء 14473- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن ابراهیم بن مهزم،
ص: 76
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انَّ أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر – يعني اذا غُسّل - .(1)
باب (8) كراهة تغسيل الميت بالماء الساخن 14474- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لايسخّن الماء للميت ولايعجّل له النار ولايحنَّط بمسك.(2) التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد مثله.(3) 14475- التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: لايقرب الميّت ماءً حميماً.(4)
باب (9) النّهي عن جَزّ شَعر الميت أو قصَّ ظُفره 14476- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 77
عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
لایمسّ من الميت شَعر ولاظفر وإن سَقط منه شيء فاجعله في كفنه .(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(2) 14477- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابراهیم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : کره أن يُقصَّ من الميت(3) ظفر، أو يُقصّ له شَعر، أو تُحلق(4) له عانة، أو يغمض(5) له مفصل.(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا مثله.(7) 14478- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن
ص: 78
الميت يكون عليه الشَّعر فيُحلق عنه او یُقلم؟ قال : لايمسّ منه شيء، اغسله وادفنه .(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله .(2) 14479- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : کره أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أن تُحلق عانة الميّت إذا غسّل، أو يُقلّم له ظفر، أو يُجزّ له شعر.(3) 14480- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : ما سَقَط من الميت من شَعر او لحمٍ أو عَظمٍ أو غير ذلك، جُعل في كفنه معه ودفن به.(4)
باب (10) العلَّة في وجوب تغسيل الميت 14481- الكافي : عليّ بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلميَّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله
ص: 79
عليه السّلام) قال : دخل عبدالله بن قيس الماصر(1) على أبي جعفر (عليه السّلام) فقال : أخبرني عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة؟.(2) فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): لا اُخبرك. فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة، فقال له: العجب لكم - يا معشر الشيعة - تولّیتم هذا الرجل وأطعتموه، ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء!! فلمّا كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنها؟ فقال (عليه السّلام) : لااُخبرك بها.
فقال عبدالله بن قیس لرجل من أصحابه : انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إيّاهم ولعنتي والتّبرّي منّي فإذا كان وقت الحجّ فأتني حتّى أدفع إليك ما تحجّ به، وسَلهم أن يدخلوك على محمّد بن عليّ فإذا صرت إليه فاسأله عن الميّت لِمَ يُغسَل غسل الجنابة .
فانطلق الرّجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم، فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله، وكتم ابنَ قيس أمره مخافة أن يُحرَم الحجّ، فلمّا كان وقت الحجّ أتاه فأعطاه حجّة وخرج، فلمّا صار بالمدينة قال له أصحابه: تَخلَّف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله لیاذن لك، فلما صاروا إلى أبي جعفر (عليه السّلام) قال لهم: أين صاحبكم؟ ما أنصفتموه؟
ص: 80
قالوا: لم نعلم ما يوافقك من ذلك، فأمر بعضَ مَن حضَر أن يأتيه به، فلمّا دخل على أبي جعفر (عليه السّلام) قال له : مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم ممّا كنت فيه قبل؟ فقال : يابن رسول الله لم أكن في شيء.
فقال : صدقتَ، أما إنّ عبادتك يومئذ كانت أخفّ عليك من عبادتك اليوم، لأنّ الحقّ ثقيل والشيطان موكّل بشيعتنا لأنّ سائر الناس قد كفوه أنفسهم(1) إنّي ساُخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه واُصيّر الأمر في تعريفه إيّاه إليك، إن شئتَ أخبرتَه وإن شئتَ لم تخبره : إنّ الله تعالى خلق خلاّقين(2) فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة الّتي قال في كتابه : «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى »(3) فعجن النّطفة بتلك التربة الّتي يخلق منها بعد أن أسكنها الرّحم أربعين ليلة فإذا تمّت لها أربعة أشهر قالوا: ياربّ نخلق ماذا؟
ص: 81
. فيأمرهم بما يريد من ذكر أو اُنثى، أبيض أو أسود، فإذا خرجت الرُّوح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائناً ما كان، صغيراً أو كبيراً ذكراً أو اُنثى فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة.
فقال الرجل : يابن رسول الله لا والله ما اُخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً.
فقال : ذلك إليك.(1) 14482- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل ما بال الميت يُمني؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.(2) 14483- من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) لايّ علّة يغسّل الميّت؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من النار.(3) 14484- علل الشرایع : أخبرنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن عمر بن أبي عمير قال : حدثنا محمد بن عمّار البصري، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّه سُئل ما بال الميّت يُغسّل؟
ص: 82
قال : للنطفة التي خُلق منها، يرمي بها.(1) 14485- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، انه سئل: ما بال الميت يغسَّل؟ فقال : النطفة التي خُلق منها، يُمني بها.(2)
باب (11) وجوب غُسل الأطفال الموتى 14486- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.(3) 14487- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغُسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كلّ ذلك يجب عليه إذا استوی.(4) 14488- التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن
ص: 83
الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي (عليه السّلام) ولد وهو ابن ستة أشهر.(1)
باب (12) الميّت المُحرِم کالُمحلّ إلاّ في الكافور 14489- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن العباس، عن حماد بن عیسی و عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المُحرِم يموت كيف يصنع به؟ قال : ان عبدالرحمن بن الحسن (عليه السّلام) مات بالابواء مع الحسين (عليه السّلام) وهو مُحرِم ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصُنع به کما یُصنع بالميت وغطّى وجهه ولم يمسه طيباً، قال : وذلك كان في كتاب علي (عليه السّلام) .(2) 14490 - الكافي: محمد بن يحيى - عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: توفّي عبدالرحمن بن الحسن بن عليّ بالأبواء(3) وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العبّاس، فكفّنوه و خمّروا وجهه(4) ورأسه ولم يحنّطوه.
ص: 84
وقال : هكذا في كتاب عليّ (عليه السّلام) .(1) 14491- التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : خرج الحسين بن علي (عليه السّلام) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن الحسن (عليه السّلام) يقال له : عبدالرحمن فمات بالابواء وهو مُحرِم فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه.(2) 14492 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المُحرِم يموت؟ قال:(3) يغسّل ويكفَّن بالثياب كلّها [ويغطّى وجهه](4) يصنع به كما يصنع بالمُحِلّ غير انه لايمسّ الطيب.(5) التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عیسی مثله.(6) 14493 - التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قال :
سألتهما عن المُحرِم كيف يُصنع به إذا مات؟
ص: 85
قالا : يُغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انَّه لايقرّب طيباً.(1) 14494- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) في الرجل يموت وهو مُحرِم؟ قال : يغسّل ويكفّن، ولا يغطّى رأسه ، ولا تقرّبوه طيباً.
قال أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام): وقد سُئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة.
فقال (عليه السّلام) : قد مات ابن الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وعبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، وعبدالله بن جعفر (رضي الله عنهما) معه، فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقرّبوا طيباً.(2) أقول: هذا الخبر الأخير ضعيف، فلا يعارِض الأحاديث السابقة الصحيحة والمعتبرة والتي تصرّح بتغطية رأس الميت المحرِم ووجهه وعدم تحنيطه بالكافور والطيب.
باب (13) أحكام الشهيد 14495- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه(3)
ص: 86
(عليهم السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) لم يغسّل عمار بن یاسر ولاهاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما(1) ولم يصلّ عليهما .(2) 14496- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،(3) عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) لم يغسّل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصلِّ عليهما.(4) أقول: إنّ من الأُمور الثابتة - في أحكام الأموات - هي الصلاة على الميت، إلاّ الطفل الذي لم يبلغ السادسة من العمر فتستحب الصلاة عليه.
ولا شكّ أنّ هذا الواجب الشرعي قد أدّاه الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) لما سيأتي أن الامام صلّى عليهما.
فكلام الراوي فيه احتمالان:
الأوّل : أن يكون للتقيّة، كما احتمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) حيث قال : ... ويجوز أن يكون الوجه فيه أن العامّة يروُون عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذلك، فخرج هذا موافقاً لهم.
ص: 87
الثاني : أن يكون الوهم والخطا من الراوي، كان يكون الامام الصادق (عليه السّلام) قد قال : وصلى عليهما فتوهَّم الراوي خلاف ذلك. والله العالم.
14497- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) لم يغسّل عمّار بن یاسر ولا هاشم بن عتبة يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.(1) 14498۔ من لا يحضره الفقيه : سأل أبان بن تغلب الصادق (علیه السّلام) عن الرجل يُقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟(2) فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه ، الاّ ان يكون به رمق فان كان به رمق ثم مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، لأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى على حمزة وكفّنه وحنّطه لانه كان جُرّد.(3) 14499 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي يُقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أن يكون به رمق ثم مات فانه
ص: 88
يُغسّل ويكفّن ويحنّط [ويصلّى عليه](1) أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّی علی حمزة وكفّنه لأنه كان قد جُرّد.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله . وفيه : لأنه كان جُرّد.(3) الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله.(4) 14500- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : الذي يُقتل في سبيل الله يُدفن في ثيابه ولایُغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فانه يُغسّل ويكفّن ويحنّط، انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنه صلّى عليه.
التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(5) 14501 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : الشهيد إذا كان به رَمَق غُسّل وکُفّن وحُنّط وصُلّي
ص: 89
عليه، وإن لم يكن به رمق دفن(1) في أثوابه.(2) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى أبو مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه السّلام) انَّه قال : الشهيد ... وذكر مثله.(4) 14502- دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه قال في الشهيد: اذا قُتل في مكانه(5) دُفن في ثيابه ولم يُغسّل، فان كان به رمق ونقل عن مكانه فمات، غسّل وکفّن ودفن .
قال : وقد دفن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حمزة في ثيابه التي اُصيب فيها، وزاده بُرداً.(6) أقول: لامنافاة بين هذا الحديث - الذي ذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دَفن حمزة (عليه السّلام) في ثيابه - وبين الحديث الذي أخبر عن تجرُّده عن ثيابه وذلك بأن كان التجريد عن بعض ثيابه دون بعض إلاّ أنه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه، ولهذا كفّنه بآخر. والله العالم .
باب (14) حُكم من قُتل بالحدّ أو القصاص 14503 - التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن
ص: 90
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حکیم، عن موسی بن اکیل النميري، عن العلا بن سیابة قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) - وأنا حاضر به عن رجل قُتل فقُطع رأسه في معصية الله أيغسّل أم يُفعل به ما يُفعل بالشهيد؟ فقال : اذا قُتل في معصية الله يُغسل أوّلاً منه الدم، ثم يُصبُّ عليه الماء َصبّاً ولايُدلّك جَسده، ويُبدأ باليدين والدُبُر، وتُربط جراحاته بالقطن والخيوط، فاذا وُضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس - يعني الرقبة - ويُجعل له من القطن شيء كثير، ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تُعصّبه فافعل.
قلت : فإن كان الرأس قد بان(1) من الجسد وهو معه كيف يُغسّل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بديء بالرأس ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت ألى القبر تناولته مع الجسد، وادخلته اللحد ووجّهته للقبلة.(2) 14504 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع کردین ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان(3) ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويُصلّى
ص: 91
عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط(1) ويلبس الكفن ويصلّى عليه.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله. وزاد:
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع کردین ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3)
باب (15) حُكم الغريق والمصعوق 14505 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول : الغريق يُغسّل.(4) التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه كان يقول ... وذكر مثله.(5) 14506- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،
ص: 92
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): احبسوا الغريق يوماً وليلة، ثم ادفنوه.(1) 14507 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يُغسّل ويُكفّن .
قال : وسئل عن المصعوق؟(2) فقال : إذا صعق حُبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن.(3) 14508- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الغريق أيغسّل؟ قال : نعم ويستبرأ.
قلت : وكيف يستبرأ؟ قال : يُترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن .
وكذلك أيضاً صاحب الصّاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم یمت.(4)
ص: 93
14509- التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن على، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغريق أيغسّل؟ قال : نعم يغسّل ويستبرأ.
قلت : وكيف يستبرأ؟ قال : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلاّ أن يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب الصاعقة فانه ربما ظُن انه قد مات ولم يمت.(1)
باب (16) خمسة يُنتَظَر بهم قبل أن يُدفنوا 14510- الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن اسماعيل بن عبدالخالق اخي(2) شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : خمس(3) ينتظر بهم الاّ أن يتغيَّروا :(4) الغريق، والمصعوق، والمبطون،(5) والمهدوم، والمدخن.(6)(7)
ص: 94
التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عیسی مثله.(1) الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن مثله.(2) الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : خمسة ... وذكر مثله.(3)
باب (17) حكم المصلوب 14511- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد ابن میسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتقرُّوا(4) المصلوب بعد ثلاثة(5) حتى ينزل ويدفن.(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 95
محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .(1) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) نحوه.(2) 14512- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام)، انّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قتل رجلاً بالحيرة، فصلبه ثلاثة أيام، ثم انزله يوم الرابع فصلّى عليه، ثم دفنه.(3)
باب (18) حكم المرأة تموت بين الرجال وكذا الرجل بين النساء 14513 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال : تُلفُّ وتدفن ولاتغسّل.(4) 14514- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي
ص: 96
عبدالله (عليه السّلام): الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسّلنه.(1) من لایحضره الفقيه : سأل عبدالله بن أبي يعفور الصادق (عليه السّلام) عن الرجل .... وذكر مثله.(2) 14515- من لایحضره الفقيه: سأل الحلبي الصادق (عليه السّلام) عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : تدفن كما هي بثيابها.
والرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهن رجال؟ قال : يدفنّه كما هو بثيابه.(3) 14516- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما.
قال : يدفنان بغیر غسل.(4) 14517- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال :
سألته(5) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟
ص: 97
قال [له]: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم(1) لها دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر الى عورتها.
قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل(2) في قميص من غير أن تنظر(3) الى عورته.(4) 14518 - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الا النساء؟ قال : يُدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولاتغسّل.
سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) 14519 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده(6) إلاّ نساء؟
ص: 98
قال:(1) تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها(2) الماء ولاتخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها(3) امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وان كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.(4) من لایحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران الصادق (عليه السّلام) عن رجل مات... وذكر مثله.(5) 14520 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن اسلم الجبلي ، عن عبدالرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سالت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو مَحرم؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلّي عليها وتدفن.(6) 14521- التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال(7) ليس فيهم ذو مَحرم(8)
ص: 99
لها، ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسّل منها ما أوجب الله عليه(1) التيمم، ولا يمسّ(2) ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها.
فقلت : كيف(3) يصنع بها؟ قال : يغسّل بطن كفّيها(4) ثم يغسّل وجهها ثم يغسل ظهر كفّيهاه .(5) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد ابن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالرحمن بن سالم مثله الا أنه أسقط قوله : ثم يغسّل وجهها.(6) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم مثله إلى قوله : ثم يغسل وجهها.(7) من لایحضره الفقيه: سأل المفضل بن عمر الصادق (عليه السّلام) فقال له : جعلت فداك ما تقول في المرأة ... وذكر مثله.(8) 14522 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي
ص: 100
جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرّ زاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن اسماعيل، عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم(1) يصبُّون الماء عليها صبّاً، ورجل مات مع نسوة وليس(2) فيهن له مَحرم، فقال أبو حنيفة : يصبين الماء عليه صبّاً؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): بل يحلّ لهن أن يمسن(3) منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه اليه وهو حيّ، فاذا بلغن الموضع الذي لايحلّ لهنّ النظر اليه ولامسّه وهو حيّ صبين الماء عليه صبّا.(4) الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن خرزاد، عن الحسن بن راشد مثله.(5) أقول: هذا الحديث متروك العمل به، لمعارضته لجملة من الأحاديث الصّحيحة التي تشترط المماثلة أو المحرمیّة بين الغاسل والمغسول.
ولمعارضته أيضاً مع الأحاديث المصرَّحة بحرمة نظر المرأة الأجنبية الى جسد الرّجل وملامسته و مباشرته حال حياته وبعد وفاته .
ص: 101
وقد صرَّح صاحب جواهر الكلام بأنَّه لم يعرف أحداً من الطّائفة أفتى بمضمونها(1) والله العالم.
14523 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم(2) ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها؟ فقال:(3) إذاً يدخل ذلك عليهم ولكن يغسّلون كفيها.(4) الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد مثله.(5) التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال : مضی صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله.(6) من لا يحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن المرأة ..
وذكر مثله.(7)
ص: 102
أقول: قوله (عليه السّلام): «اذاً يدخل ذلك عليهم» الدَخَل :
العيب ، والمعنى انهم سوف يُعابون على عملهم هذا - وهو تغسيل المرأة الأجنبية - لأن ذلك يستلزم الوقوع في الحرام بسبب النظر واللّمس وغير ذلك، ولهذا عليهم أن يكتفوا بغسل كفّيها فقط. والله العالم.
14524- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن محمد بن علي،(1) عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال : تغسل(2) كفّيها.(3) أقول: اختلفت الأحاديث في حكم غُسل من مات مع عدم وجود المماثل ولا الَمحرم.
فطائفة من الأحاديث - وهي كثيرة وجملة ٌمنها صحيحة السَّنَد - تصرّح بأن يلُفّ المّيت بثيابه ويُدفن من دون غسل.
وطائفة تدّل على وجوب غسل مواضع الوضوء أو مواضع التيمم، وهذه الأحاديث ضعيفة من حيث السند.
وطائفة تدل على غَسل الكفّين فقط وقد حملها بعض الفقهاء على الاستحباب .
وطائفة تدلّ على وجوب التيمّم بدلاً عن الغُسل، وهي محمولة
ص: 103
على التقیّة لموافقتها بعض أئمة العامّة .
والظاهر أنَّ المشهور بين الفقهاء هو العمل بالطائفة الأولى من الأحاديث. والتفصيل موكول إلى الكتب الفقهية الاستدلاليّة . والله العالم.
14525- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب(1) ويستحب أن يلف على يديه خرقة.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذا الخبر هو أنّه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب.
باب (19) جواز تغسيل الزوج زوجته وبالعكس 14526- من لایحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن فاطمة (عليها السّلام) من غسّلها؟ فقال : غسّلها أمير المؤمنين (عليه السّلام) لأنّها كانت صدّيقة لم
ص: 104
يكن ليغسّلها الاّ صدّيق.(1) 14527- الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أن فاطمة (عليها السّلام) لما ماتت غسّلها على بن أبي طالب (عليه السّلام) وأوصت بذلك إليه.(2) 14528- التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الرجل يَغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثوب لاينظر الى شعرها ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسّل زوجها لانه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها.
وعن المرأة تموت في السفر(3) وليس معها ذو مَحرم ولا نساء؟ قال : تدفن كما هي بثيابها.
وعن الرجل يموت [في السفر](4) وليس معه ذو مَحرم ولا رجال .
قال : يدفن كما هو في ثيابه.(5) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي جعفر محمد
ص: 105
ابن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي مثله.(1) 14529 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته(2) يغسّلها؟ قال: نعم، واُمُّه واُخته ونحو هذا(3) يلقي على عورتها خرقة [ويغسلها].(4)(5) التهذيب - الاستبصار : أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان مثله.(6) من لایحضره الفقيه : سال منصور بن حازم الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسّلها؟ ... وذكر مثله .(7) 14530 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل أيصلح له ان ينظر الى
ص: 106
امرأته حين تموت أو يغسّلها(1) ان لم يكن عندها(2) من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال:(3) لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .(4) التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله .(5) من لا يحضره الفقيه: سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله .(6) 14531 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الاّ النساء هل تغسّله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه(7) وتصب عليه النساء الماء صباً
ص: 107
من فوق الثياب.(1) 14532 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الاّ النساء؟ فقال:(2) تغسّله امرأته أو ذات قرابة(3) ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صباً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلّها.(4) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(5) 14533- الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، انما يمنعها أهلها تعصباً.(6) 14534- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسين
ص: 108
ابن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .(1) 14535- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال : لابأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب.(2) 14536- دعائم الاسلام : عنه (عليه السّلام) أنّه قال : والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولاتتعمد النظر إلى الفرج.(3) 14537- الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثّوب.(4)(5) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .(6) 14538 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها؟
ص: 109
قال : يدخل زوجها يده - تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.(1) التهذيب - الاستبصار : سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله.(2) 14539- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق.(3)(4) التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله .(5) 14540- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يموت في السفر أو في أرض(6) ليس معه فيها إلاّ النساء؟ قال : يُدفن ولا يغسّل.
وقال : في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلاّ أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدَّرع ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرَّجل، المرأة
ص: 110
أسوء منظراً حين تموت.(1) التهذيب : محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله الى قوله : ولایغسّل.(2) أقول: لعلَّ المعنى أنّ التغيُّر أسرع إلى المرأة نظراً إلى لطافة جسمها ونُعومته، كما نرى ذلك في الفواكه اللطيفة، والله العالم.
14541- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الاّ النساء قال : يدفن ولايُغسّل، والمرأة تكون مع الرجال(3) بتلك المنزلة تدفن ولاتغسّل، إلا أن يكون زوجها معها فان كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر الى عورتها، وتغسله امرأته أن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال (4)، المرأة أسوء منظراً إذا ماتت .
سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(5) 14542- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي
ص: 111
جعفر، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته إمرأته ، فان لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهنَّ به وتلف على يديها خرقة.(1) 14543- التهذيب - الاستبصار : عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يموت وليس معه إلاّ نساء قال: تغسّله امرأته لانها منه في عدَّة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدَّة.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : معنى قوله (عليه السّلام) :
«وإذا ماتت لم يغسلها» أي لايغسلها مجرَّدة من ثيابها وإنّما يغسلها من وراء الثوب.
أقول: انّما ذهب الشيخ الطوسي الى هذا القول، جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث المجوَّزة لذلك. والله العالم .
باب (20) حُكم تغسيل الصبيّ والصَبيَّة 14544- التهذيب : محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه سُئل عن الصبيّ تغسّله امرأة؟
ص: 112
قال : إنّما تغسل الصبيان النساء .
وعن الصبيَّة ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال : يغسلها رجل أولى الناس بها .(1) 14545- من لا يحضره الفقيه: سأل عمار الساباطي الصادق (عليه السّلام) عن الصبيّة لاتصاب امرأة تغسلها؟ قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال .(2) 14546 - الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير(3) مولى الحارث ابن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : حدَّثني عن الصبي الى كم تغسّله النساء؟ فقال : الى ثلاث سنين.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب ، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله.(5) من لا يحضره الفقيه: سأل أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة
ص: 113
الصادق (عليه السّلام) فقال : حدثني ... وذكر مثله .(1)
باب (21) حكم تغسيل المحارم من الرجال والنساء والنهي عن تغسيل النصراني للميت المسلم إلاّ للضرورة 14547 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدَّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السّفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصاری ومعه عمّته(2) وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسّله عمّته وخالته في قميصه، ولاتقر به النّصارى .
وعن المرأة تموت في السّفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصاری وعمّها(3) وخالها مسلمان؟ قال (4): يغسّلانها ولاتقربها النصرانيّة [كما كانت المسلمة تغسّلها](5) غير أنّه يكون عليها درع(6) فيصبّ الماء من فوق الدَّرع .
ص: 114
قلت: فإن مات رجلٌ مسلم(1) وليس معه رجلٌ مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجالٌ نصاری و نساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة؟ قال : يغتسل النّصرانيّ ثمّ يغسّله فقد اضطرَّ.
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولارجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون [ليس بينها وبينهم قرابة](2)؟.
قال (3): تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها.
وعن النصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال : لایغسّله مسلم ولاكرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره (4).
من لایحضره الفقيه: سأل عمّار الساباطي (الصادق) (عليه السّلام) عن الرجل المسلم يموت في السفر... وذكر مثله بتقديم وتأخير بزيادة قوله: وإن كان أباه .(5) 14548 - التهذيب : اخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
ص: 115
ابن صدقة، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سُئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصاری ومعه عمّته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا يقربه النصاری .
وعن المرأة تموت في سفر وليس معها إمرأة مسلمة ومعهم نساء نصاری وعمها وخالها معها مسلمون؟ قال : يغسّلونها - ولاتقربنها النصرانية . كما كانت تغسلها، غير انّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع.
قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصاری ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر .
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولارجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسّلها .(1)
باب (22) النهي عن تغسيل الميّت النصراني والذمّي والمشرك 14549- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن یحیی،
ص: 116
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال : لایغسّله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه .(1) 14550- المعتبر : أورد علم الهدى في شرح الرسالة، عن يحيى ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه ويصلي عليه ويلوذ به .(2)
باب (23) جواز تغسيل اُم الولد زوجها 14551- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد، عن الحسن ابن موسی الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علي بن الحسين (عليه السّلام) أوصى ان تغسله ام ولد له اذا مات، فغسّلته .(3) 14552- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)
ص: 117
انّه قال : لما مات علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال أبو جعفر (عليه السّلام): «لقد كنت أكره أن أنظر الى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك» فأدخل يده من تحت الثوب فغسّله، ودعا أُم ولده(1) فأدخلت يدها معه فغسّلته .
قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : وكذلك فعلت انا به (عليه السّلام) .(2) أقول: من الأُمور الثابتة عند شيعة أهل البيت (عليهم السلام) أن الامام لایغسَّله إلاّ الامام ولايصلّي عليه الاّ الامام، ولهذا فان وصيَّة الامام زین العابدين (عليه السّلام) بأن تغسله جاريته كان من باب التعاون لا الاستقلال بالغسل، كما هو صريح رواية دعائم الاسلام المذكورة. والله العالم .
باب (24) كفاية غسل واحد للميت عن الاغسال المتعددة 14553- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟
ص: 118
قال: مثل غسل(1) الطاهرة،(2) وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، انما يغسل غسلاً واحداً فقط.(3) التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن المرأة ... وذكر مثله .(4) من لایحضره الفقيه : سأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ... وذكر مثله .(5) 14554- التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار ، عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الجنب إذا مات؟ قال : ليس عليه الا غسلة واحدة .(6) 14555- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض.(7) 14556 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن
ص: 119
عیسی، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : مات ميّت وهو جنب كيف يغسّل وما يجزئه من الماء؟ فقال : يغسّل غسلاً واحداً يجزىء ذلك عنه لجنابته و لغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .(1) أقول: بعد ما مرَّ عليك من الأحاديث الشريفة المصرَّحة بكفاية الغسل الواحد للميّت عن الأغسال المتعددة، هناك طائفة أخرى من الأحاديث التي تصرح بالتغسيل المتعدد، وقد حمل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) هذه الأحاديث على الاستحباب، جمعاً بين الطائفتين .
والله العالم.
14557- التهذيب - الاستبصار : روى علي بن محمد، عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يموت وهو جنب؟ قال : يغسّل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.(2) 14558- التهذيب - الاستبصار : علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجَّله، واذا مات الميت وهو جنب غُسل غسلاً واحداً ثم يغسل بعد ذلك.(3)
ص: 120
14599 - التهذيب - الاستبصار : ابراهيم بن هاشم، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسّل غسلة واحدة بماء ثم يغسّل بعد ذلك.(1) 14560- التهذيب : روى علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد ابن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسّل غسلا واحداً ثم اغتسل بعد ذلك.(2) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي مثله.(3)
باب (25) عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه 14561- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله؟ قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.(4)
ص: 121
14562- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل.(1)
باب (26) جواز تغسيل الجُنُب والحائض للميت 14563 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الجنب يغسّل الميّت؟ أو من غسل ميّتاً له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال : سواء لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ وغسّل الميّت، فإن غسّل ميّتاً ثم توضّأ ثم أتي أهله يجزئه غسل واحد لهما .(2) 14564- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجنب أيغسّل الميت؟ أو من غسّل ميتاً أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك اذا كان جنباً غسل يديه وتوضأ وغسّل الميت وهو جُنُب، وان غسّل میتاً ثم أتى أهله توضأ ثم أتي أهله
ص: 122
ويجزيه غسل واحد لهما .(1) 14565- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : الجنب والحائض لا يغسّلان ميتاً.(2) أقول: هذا الحديث ضعيفٌ لأنَّه مُرسَل ولم يُذكر فيه السَّند، ولهذا فالاعتماد على الأحاديث السابقة عليه . والله العالم.
ص: 123
أبواب غُسل مَسّ الميت باب (1) وجوب غُسل مَسَّ الميت 14566- التهذيب : علي بن مهزیار ، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الذي يغسّل الميت عليه غسل؟ قال : نعم قلت : فاذا مسه وهو سخن؟ قال : لاغسل عليه، فاذا برد فعليه الغسل.
قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا کالانسان.(1) 14567- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل مسَّ ميتة أعليه الغسل؟
ص: 124
قال : لا، انما ذلك من الانسان.(1) 14568 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الرجل يمسّ الميت(2) أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال : لا إنّما ذلك من الانسان وحده .
قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب.(3) 14569- التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنما ذلك من الانسان وحده.(4) 14570- التهذيب : النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال :
سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال : فقال : اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .(5) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.(6) 14571- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن
ص: 125
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يغتسل الذي غسّل الميت، وكلّ من مسّ میّتاً فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل .(1) حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ضرب من الاستحباب.
14572 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: الرجل يغمَّض عين الميت عليه غسل؟ قال : إذا مسَّه بحرارته فلا، ولكن اذا مسَّه بعدما يبرد فليغتسل .
قلت : فالذي يغسّله يغتسل؟ قال : نعم.
قلت : فيغسّله ثم يكفّنه(2) قبل أن يغتسل؟ قال : يغسّله ثم يغسل يده(3) من العاتق(4) ثم يُلبسه أكفانه، ثم يغتسل .
قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال : لا.
قلت: فمن أدخله القبر [أ]عليه وضوء؟
ص: 126
قال : لا إلا أنه يتوضأ(1) من تراب القبر إن شاء.(2) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيی وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :
قلت : الرجل يغمَّض الميت أعليه غسل؟ فقال : ... وذكر مثله.(3)
باب (2) كيفية غسل مسّ الميّت 14573- التهذيب : محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من غسّل میتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة (4).
أقول: قوله (عليه السّلام): «اغتسل غُسل الجنابة» معناه : أن كيفية غُسل مسّ الميت مثل غُسل الجنابة ، ولكن النيَّة يجب أن تكون الغُسل مسّ الميت.
باب (3) حكم القطعة المبانة من الانسان 14574 - الكافي: عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن
ص: 127
أيوب بن نوح رفعه(1) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، واذا مسّه الرجل(2) فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه(3) الغسل، وان(4) لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.(5) التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(6)
باب (4) حكم مسَّ عظم الميت 14575- التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى(7) عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن مس عظم الميت؟ قال:(8) اذا جاز سنة فليس به بأس .(9)
ص: 128
14576 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان، عن عبدالوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام ابن سالم، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عمّن مسَّ عظم الميّت؟ قال : إذا كان سَنة فليس به بأس.(1)(2)
باب (5) عدم وجوب الغسل بادخال الميت في القبر 14577- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) ینهی عن الغسل إذا دخل القبر.(3) 14578- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عیسی، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : مَن غسّل میتاً فليغتسل .
قلت : فان(4) مسّه ما دام حارا؟ [قال :] فلاغسل عليه، وإذا(5) برد ثم مسه فليغتسل .
ص: 129
قلت: فمن أدخله القبر؟(1) قال : لاغسل عليه إنما يمسّ الثياب.(2) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(3) 14579- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قلت له : أيغتسل من غسّل الميت؟ قال : نعم.
قلت : من أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما يمسُّ الثياب .(4) 14580- من لا يحضره الفقيه: سأل سليمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السّلام) أيغتسل من غسّل الميّت؟ قال: نعم.
قال : فمن ادخله القبر؟ قال: لا، انما مسّ الثيابه.(5)
ص: 130
باب (6) الوجه في تغسيل المعصوم 14581- التهذيب : محمد، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت الى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند موته؟ فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) طاهراً مطهَّراً(1) ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) ذلك وجرت به السُنَّة.(2) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل... وذكر مثله.(3)
باب (7) جواز تقبيل الميت 14582 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد،
ص: 131
عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .(1) التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله.(2) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله.(3) 14583- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجیّ أن يكشف عن وجهه، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغُطّي، ثم قلت : اكشفوا عنه فقبّلت ايضاً جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطّوه، ثم أمرت به فغُسّل، ثمَّ دخلت عليه وقد كُفّن فقلت: اکشفوا عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته(4) ، ثم قلت : ادرجوه.(5) فقيل له : بأيّ شيء عوّذته؟ فقال : بالقرآن.(6) أقول: الظاهر انّ كشف الامام (عليه السّلام) عن وجه ابنه اسماعيل عدة مرّات ليُعلِم الناس أنّ هذا الميّت هو ابنه اسماعيل ولئلاً تأتي الطائفة الاسماعيلية المنحرفة فتدّعي وتقول إنّ اسماعيل حي لم يمت وأنه الامام بعد أبيه الصادق (عليه السّلام).
ص: 132
14584 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يغسل(1) الذي غسّل الميت، وان قبّل انسان الميت [بعد موته] وهو حار فليس عليه غسل، ولكن اذا مسّه و قبّله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله.(2) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(3)
ص: 133
أبواب الكفن باب (1) الكفن الواجب والمستحبّ 14585- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الميت يُكفّن في ثلاثة - سوى العمامة - والخرقة يشدُّ بها وركیه(1) لكي لا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لابدّ منهما، وليستا من الكفن.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(3) 14586 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
ص: 134
كتب أبي في وصيّته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب(1) احدها رداء له(2) حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص .
فقلت لأبي : لِمَ تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة(3) أو خمسة فلا تفعل، وعمَّني بعمامة(4) وليس تُعدُّ العمامة من الكفن، إنّما يُعَّدُ ما يُلَّفُ به الجسد.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله .(6) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): كتب أبي (عليه السّلام)... وذكر مثله إلى قوله : وقميص .(7) 14587- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف،(8) ولفافة، وإزار .
ص: 135
وقال : أوصي أبي أن اُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة - كان يصلّي فيها الجمعة - وثوب آخر وقميص.(1) 14588- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عمّا يكفن به الميت؟ قال : ثلاثة أثواب، وإنّما کُفَّنَ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحاريَّة تكون باليمامة - وکُفَّن أبو جعفر (عليه السّلام) في ثلاثة أثواب.(2) 14589 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمَ کُفّن؟ قال : في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريّين وبرد حبرة.(3) 14590- اختیار معرفة الرجال : محمد بن مسعود قال : حدثني أحمد بن عبدالله العلوي قال : حدثني علي بن محمد، عن أحمد بن محمد الليثي، عن عبدالغفّار ، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كفّن سهلَ بن حُنيف في بُرد أحمر حبرة.(4) 14591- التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما
ص: 136
السّلام) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سُنَّة، وأمَّا النساء ففريضته خمسة أثواب.(1)(2)
باب (2) إستحباب العمامة للرجل الميّت 14592- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام) : العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كلَّه، فما زاد فهو سُنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع(3) والعمامة سُنّة.
وقال : أمر النبي (صلّى الله عليه وآله) بالعمامة وعُمَّم النبي صلّى الله عليه وآله) وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السّلام)(4) ونحن
ص: 137
بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحَذّاء بدينار وأمرنا(1) أن نشتري له حنوطاً وعمامة، ففعلنا.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن حديد وابن أبي نجران، عن حریز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض : ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده ... وذكر مثله.(3) 14593 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
يُكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لايزرّ عليه، وازار و خرقة یُعصَّب بها وَسطه وبُردٌ يُلفّ فيه، وعمامة يُعمَّم(4) بها، ويلقى فضلها على صدره.(5)(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله .(7)
ص: 138
14594- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في العمامة للميت؟ فقال(1): حنّکه.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(3) 14595- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنّ رجلاً كان يغسّل الموتی سأله كيف يعمّم الميت؟ قال : لاتعممهُ عمّة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردَّها من تحت لحيته وعمّمهُ، وارخ ذيلها مع صدره واشدد على حقويه خرقة كالازار واَنعم شَدَّها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلاّ يخرج منه شيء وليست العمامة والخرقة من الكفن، وانّما الكفن ما كُفّن فيه البدن.(4)
باب (3) كفن المرأة 14596 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد
ص: 139
الكندي،(1) عن غير واحد، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) في کم تكفَّن المرأة؟ قال : تکفَّن في خمسة أثواب أحدها الخمار.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(3) 14597- بحار الأنوار : مصباح الأنوار - عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أنَّ فاطمة (عليها السّلام) کُفّنت في سبعة أثواب .(4)
باب (4) جواز تكفين الميّت في قميصه 14598- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل يكون له القميص أيُكفّن فيه؟ قال : إقطع أزراره.
قلت : وکُمّه؟
ص: 140
قال: لا، إنما ذاك(1) إذا قُطع له وهو جديد لم يجعل له كُمّاً،(2) فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلاتَقطع(3) منه إلاّ الأزرار .(4) من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الرجل ... وذكر مثله.(5) 14599- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
ينبغي أن يكون القميص للميّت غیر مکفوف، ولا مزرّر.(6)
باب (5) إستحباب أن يكون الكفن بُرداً أو قُطناً وكراهة كونه من الكتان 14600- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الكفن يكون بُرداً(7) فان لم يكن بُرداً فاجعله كلّه قُطناً، فان لم تجد
ص: 141
عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً.(1)(2) التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي مثله.(3) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيی مثله.(4) 14601- التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسين، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): نعم الكفن الحُلّة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.(5)(6) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ... وذكر مثله.(7) 14602 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : محمد بن يحيى، عن
ص: 142
محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكتّان كان لبني اسرائيل يكفّنون به والقطن لأمَّة محمد (صلّى الله عليه وآله).(1) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : الكتّان ...
وذكر مثله.(2) 14603- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لايكفّن الميّت في كتّان.(3)
باب (6) الواجب والمستحبّ من الكافور في الحنوط 14604- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اَقَلُّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : القصد(4) من ذلك أربعة مثاقيل.(5)
ص: 143
التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله .(1) 14605- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل.(2) 14606- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.(3) 14607 - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : السُنّة للميت في الكافور وزن ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، والعلَّة في ذلك أنَّ جبرئيل أتی الى النبي (صلّى الله عليه وآله) بأوقية(4) كافور من الجنة، فجعلهُ النبي (صلّى الله عليه وآله) ثلاثة أثلاث : ثلثاً له، وثلثاً لعلي (عليه السّلام)، وثلثاً لفاطمة (عليها السّلام) فمَن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثُلث کافوراً، حنّط الميت بأربعة دراهم، فان لم يقدر فمثقال واحد. لا أقَلَّ منه - لمن وَجده.(5)
ص: 144
14608- بحار الأنوار : (الطرف) للسيد ابن طاووس و(مصباح الانوار) لبعض أصحابنا الأخيار باسنادهما عن عیسی بن المستفاد، عن أبي الحسن موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال علي ابن أبي طالب (عليه السّلام): كان في الوصيَّة : أن يدفع إليه الحنوط فدعاني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبل وفاته بقليل فقال : ياعلي ويافاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إليّ جبرئيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما: أقسماه واعزلا منه لي ولكما، فقالت فاطمة (عليها السّلام): يا أبتاه لك ثلثه وليكن الناظر في الباقي عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) فبکی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضمَّها اليه، فقال : موفَّقة رشيدة، مَهديَّة مُلهَمَة ، ياعلي قُل في الباقي.
قال : نصف ما بقي لها، والنصف لمن تری یارسول الله .
قال : هو لك فاقبضه.
وقال : كان فيما أوصى به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ان يُدفن في بيته الذي قُبض فيه، ويكفّن بثلاثة أثواب أحدها يماني، ولا يدخل قبره غير علي (عليه السّلام) .(1)
باب (7) إستحباب وضع البُرد اليماني مع الميت 14609- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : البرد لايُلفّ ولكن
ص: 145
يُطرح عليه طرحاً وإذا اُدخل القبر وُضع تحت خده و تحت جنبه.(1) 14610- التهذيب : علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن ابراهيم بن مهزیار، عن أخيه علي بن مهزیار، عن فضالة ، عن ابن سنان، وفضالة ، عن أبان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : البرد لايُلفّ به ولكن يُطرح عليه طرحاً، فاذا ادُخل القبر وُضع تحت جنبه.(2) أقول: البُرد اليماني هو ازار کبير يستوعب جسد الميت كلّه، ويؤتى به من اليمن ولهذا يُنسب إليها، وهو غير الكفن الواجب الذي یُلفُّ فيه الميت.
قال : انّها لاتعد شيئاً إنما تصنع ليضم ما هناك لئلاً يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص اذا غسَّل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.(1) التهذيب : اخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله .(2)
باب (9) النهي عن وضع الكافور على النعش 14612 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.(3)(4) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) انَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی... وذكر مثله.(5)
ص: 147
باب (10) إستحباب وضع الجريدتين مع الميت 14613- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يوضع للميت جریدتان(1) واحدة في اليمين والاخرى في الأيسر(2) قال : قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله .(4) 14614- من لا يحضره الفقيه : سأل الحسن بن زياد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجريدة التي تكون مع الميت؟ فقال : تنفع المؤمن والكافر.(5) 14615 - المقنعة: روي عن الصادق (عليه السّلام) : أنَّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء، فأمّا المحسن فتؤنسه في قبره، وأمّا المسيء فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة ، ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة.(6)
ص: 148
14616 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): لأي شيء توضع(1) مع الميت الجريدة؟ قال : انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(3) من لایحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن علّة الجريدة؟ فقال : إنَّه ... وذكر مثله .(4) 14617 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة، عن فضیل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: توضع للميّت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.(5) 14618- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة .
ص: 149
فسألته من أیّ جانب؟ فقال : من الجانب الأيمن.(1) 14619- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قال : إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.(2) 14620 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال:(3) لا بأس.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(5) من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الجريدة ... وذكر مثله.(6) 14621- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن
ص: 150
المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته الى يده، تُلَفّ(1) مع ثيابه .
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبدالله (عليه السّلام) بعدُ فسألته عنه؟ فقال : نعم قد حدَّثتُ به یحیی بن عبادة .(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(3) 14622- معاني الأخبار : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، أنّه سمعه يقول : إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : خضّروه ، فما أقلّ المتخضّرين يوم القيامة.
قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : وأيّ شيء التخضير؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع هنا - وأشار بيده إلى عند ترقونه - تلفّ مع ثيابه .(4)
ص: 151
باب (11) كراهة تجمير الكفن وتطييبه بغير الكافور 14623- الكافي: أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لاتجمّروا الاكفان ولاتمسحوا(1) موتاكم(2) بالطيب الاّ بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.(3) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الكوفي مثله .(4) علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
حدثني أبي، عن جدّه، عن آبائه (عليهم السّلام) أنَّ أمير المؤمنين (عليه
ص: 152
السّلام) قال : ... وذكر مثله.(1) 14624 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(2) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الايجمّر(3) الكفن.(4) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(5) 14625 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لابأس بدخنة كفن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.(6) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه فيه التقية لأنه موافق للعامّة.
14626- قرب الإسناد : محمد بن علي بن خلف قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد (عليه السّلام) ينفض بكمّه(7) المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من
ص: 153
الحنوط في شيء.(1) 14627 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الكافور هو الحنوط.(2) 14628 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة فأرسل إليّ أبو عبدالله (عليه السّلام) بدينار وقال : اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس، قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافوراً.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «ولكن إصنع كما يصنع الناس» المقصود هم العامّة والمخالفون الذين يحنّطون الميّت بالمسك، فأمره الامام (عليه السّلام) بذلك من باب التقيّة كما أمره بشراء الكافور أيضاً.
14629 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.(4)
ص: 154
التهذيب : محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله .(1)
باب (12) وجوب تحنيط الميّت بالكافور 14630- التهذيب - الاستبصار : علي بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللَّبَّة(2) وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللَّبَّة.(3) أقول: الواجب في التحنيط هو وضع الكافور على مواضع السجود في جسد الميّت، أمّا بقيّة المواضع فمستحبَّة.
14631 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه : قال : إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: في جبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه وفيه ولحيته وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء.(4) 14632 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 155
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا أردت أن تحنّط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط .
وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء.
وقال : وأكره أن يُتبَع بمجمرة.(1) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(2) 14633 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحنوط للميّت؟ قال : اجعله في مساجده.(3) 14634- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة(4) وكافور، وتجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده، وشيئاً على ظهر الكفن .(5) الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
ص: 156
عیسی مثله الى قوله : وكافور.(1) 14635- التهذيب - الاستبصار : علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، [عن حريز] عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: إذا جفّفت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئاً من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال :
حنوط الرجل والمرأة سواء.(2) 14636 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد ابن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سوید، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : كيف أصنع بالحنوط؟ قال : تضع في فمه ومسامعه(3) وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.(4) 14637 - التهذيب - الاستبصار : فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
قال : لاتجعل في مسامع الميت حنوطاً .(5)
ص: 157
باب (13) إستحباب إجادة الأكفان 14638 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم.(1) من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): أجيدوا ....
وذكر مثله.(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا أحمد بن ادریس قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اجيدوا ... وذكر مثله.(3) ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى يرفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أجيدوا ... وذكر مثله.(4) فلاح السائل : من كتاب (مدينة العلم) للصدوق (رحمه الله) باسناده إلى الصادق (عليه السّلام) مثله .(5)
ص: 158
14639 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تنوّقوا في الاكفان(1) فإنّكم تبعثون بها.(2) التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : تنوّقوا...
وذكر مثله . وفيه : فإنّهم يبعثون بها.(4) فلاح السائل : من كتاب (مدينة العلم) للصدوق باسناده الى أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل الفقيه.(5) أقول: لاينافي هذا الحديث الأحاديث التي تقول إنَّ الناس يُحشرون عُراة يوم القيامة إذ يحتمل أن تكون الأكفان ألبسة لأصحابها في بعض مواطن المحشر، أو يختصّ المؤمنون بها يوم القيامة، والله العالِم.
14640- التهذيب : علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال :
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): أنَّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر کفّنّي في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا، واشتر لي بُرداً واحداً
ص: 159
وعمامة وأجدهما(1) فإنَّ الموتى يتباهون بأكفانهم.(2) 14641- علل الشرایع : أبي (رحمه الله)، عن أحمد بن إدريس قال : حدثني أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي: ياجعفر، اشتر لي بُرداً وجوّده، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.(3) 14642- فلاح السائل : روی صاحب کتاب (سير الأئمّة (عليهم السّلام)): باسناده إلى الصادق (عليه السّلام) قال : إنّ أبي (عليه السّلام) أوصاني عند الموت فقال : يا جعفر، كفّني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا، فإنَّ الموتى يتباهون باكفانهم.(4)
الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : يحرم الرجل في الثوب الاسود؟(1) قال : لايحرم(2) في الثوب الاسود ولا يكفّن به الميّت.(3) التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا مثله.(4) مکارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر مثله .(5) 14645- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : انَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كفّن حمزة بن عبدالمطلب في نمرة(6) سوداء.(7) أقول: النَّهي نهي كراهة لانهي تحريم، ولعلّ الضرورة ادَّت الى تكفينه (عليه السّلام) في السَّواد. والله العالم .
ص: 161
باب (15) حُكم الكفن إذا أصابته النجاسة 14646- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قُرّض منه.(1) التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .
وفيه : قرّض من الكفن.(2) 14647- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خرج من منخر الميّت الدّم أو الشيء بعد الغُسل وأصاب العمامة أو الكفن قرَّضه بالمقراض.(3) 14648- التهذيب : علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسّل فاصاب العمامة والكفن فرض منه.(4)
ص: 162
باب (16) إستحباب إعداد الكفن قبل الموت 14649 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلما نظر إليه.(1) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.(2) فلاح السائل: روينا عن أبي جعفر محمد بن بابویه فيما ذكره في كتاب (مدينة العلم) باسناده إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:..
وذكر مثله.(3) 14650 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أعدّ الرَّجل كفنه فهو مأجور(4) كلّما نظر إليه.(5) أمالي الصدوق : حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال : حدثني جدّي الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر
ص: 163
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا أعدّ... وذكر مثله.(1)
باب (17) ثَمَن الكفن من أصل المال 14651 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الكفن من جميع المال.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(3) من لایحضره الفقيه : روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله.(4) 14652- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثمن الكفن من جميع المال.(5)
ص: 164
باب (18) كفن المرأة على زوجها 14653- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعیل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: على الزوج کفن امرأته إذا ماتت.(1) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) مثله.(2) 14654- من لا يحضره الفقيه: قال أبو عبدالله (عليه السّلام):
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.(3)
باب (19) إستحباب تكفين المؤمن وحفر القبر له 14655- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من کفَّن مؤمناً فكانّما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، ومن حفر المؤمن قبراً
ص: 165
فكأنّما بوّأه بيتاً(1) موافقاً الى يوم القيامة.(2)
باب (20) إستحباب كتابة الشهادتين واسم الميّت على الكفن 14656- التهذيب : سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس قال : حضرت موت اسماعیل، وأبو عبدالله (عليه السّلام) جالس عنده ، فلما حضره الموت شدَّ لحييه وغمّضه وغطّي عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: اسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله.(3) إكمال الدين : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن شعيب، عن أبي کهمس قال : ... وذكر نحوه.(4) 14657- إكمال الدين: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن عثمان الثقفي، عن أبي کهمس قال : حضرت موت إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه
ص: 166
السلام) فرأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه قليلاً ونظر الى وجهه [قال:] ثم سجد سجدة اُخرى أطول من الاُولى، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمّضه وربط لحييه وغطّى عليه ملحفة، ثمّ قام وقد رأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به ، قال : ثمّ قام فدخل منزله فمكث ساعة، ثمّ خرج علينا مدّهناً مكتحلاً، عليه ثياب غير الثياب التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهي في أمره حتّى إذا فرغ منه دعا بكفنه، فكتب في حاشية الكفن : اسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله.(1) 14658 - الاحتجاج : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (علیه السّلام)، أنّه كتب إليه: روي لنا عن الصادق (عليه السّلام) أنه كتب على إزار ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب : يجوز ذلك.(2) أقول: قوله: «بطين القبر» فيه إحتمالان:
الأوّل: أن يكون المقصود هو طين قبر الإمام الحسين (عليه السّلام).
الثاني: أن يكون المقصود طين قبر الميت الذي يراد دفنُه فيه ، والله العالم.
ص: 167
أبواب صلاة الجنازة باب (1) وجوب الصَّلاة على كلَّ ميّت مسلم 14659 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب ، عن ابراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.(1) أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) 14660- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم،(3) عن
ص: 168
أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم.
من لایحضره الفقيه : سأل هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شارب الخمر ... وذكر مثله .
14661 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السلام) انّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يطوف الجبّان، فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له : صلّيت عليها؟ فقال (عليه السّلام) : انا فاعلون، وانّما يصلّي عليه عمله.
14662- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : دُعي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى جنازة بين ظهري الليل، فصلّى عليها في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه.
14663- التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي همام اسماعیل بن همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان ، عن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه 1- التهذيب : ج3 ص 328 ح 1024 - الاستبصار: ج1 ص468 ح1808.
2- من لایحضره الفقيه : ج 1 ص166 – 481.
3- الجبَّان : المقبرة (اقرب الموارد).
- الجعفريات: ص 201.
۔ الجعفريات: ص 209. منهما مستدرك الوسائل: ج 2 ص291.
- في الاستبصار : عن محمد بن سعيد بن غزوان .
ص: 169
(عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صلّوا على المرجوم من اُمتي، وعلى القتّال نفسه من اُمّتي، لاتَدَعوا أحداً من اُمّتي بلا صلاة.(1)
باب (2) صلاة الميت خمس تكبيرات 14664- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار ، عن أخيه علي، عن حماد بن محمد، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.(2) الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار ، عن حماد ابن شعيب،(3) عن أبي بصير مثله.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) 14665 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : لم جُعل التكبير على الميّت خمساً؟ فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة.(6)
ص: 170
14666- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (تبارك وتعالی) فرض الصلاة خمساً، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.(1) علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر مثله.(2) 14667- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن العرزمي،(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السّلام) على جنازة فكبّر خمساً يرفع يده(4) في كل تكبيرة.(5) 14668- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات ، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة.(6)
ص: 171
14699- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: لما مات آدم (عليه السّلام) فبلغ إلى الصلاة عليه قال هبة الله لجبرئيل : تقدَّم یارسول الله فصلّ على نبي الله.
فقال جبرئیل: انَّ الله (عزّوجلّ) أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدَّم على ابرار وُلده وانت من أبرّهم، فتقدَّمَ فكبَّر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فَرَضها الله تعالى على اُمّة محمد (صلّى الله عليه وآله)، وهي السُّنّة الجارية في ولده الى يوم القيامة.(1) 14670 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن يزيد، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات.
ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له : أربع صلوات.
فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمساً، وسألك هذا فقلت أربعاً!!؟ فقال : إنّك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة.
ثم قال: إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات(2) ثم بسط كفه
ص: 172
فقال : إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.(1) 14671- الاستبصار : عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير على الميت؟ فقال : خمساً .(2)
باب (3) كيفية الصلاة على الميت 14672 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
تکبّر ثمّ تشهَّد، ثمّ تقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الحمدلله ربَّ العالمين ربَّ الموت والحياة ، صلّ على محمّد وأهل بيته، جزا الله عنّا محمّداً خير الجزاء بما صنع بأمتّه وبما بلّغ من رسالات ربّه، ثمّ تقول :
«اللهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك، خلا من الدُّنيا واحتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، اللهمّ إنّا لانعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به، اللهمّ إن كان محسناً فَزِد في إحسانه و تقبّل منه، وإن كان مُسيئاً فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهمّ ألحقه بنبيّك وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة ، اللهمّ اسلك بنا و به سبيل الهدى، واهدنا وإيّاه صراطك المستقيم، اللهمّ عفوك عفوك» ثمّ تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات.(3)
ص: 173
14673- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال : يقدم الرجل قدّام المرأة قليلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعاً.
وسألته عن الصّلاة على الميّت؟ فقال : خمس تكبيرات يقول إذا كبّر : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلَّ على محمّد وآل محمّد وعلى ائمّة الهدى واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لأحیائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف بين قلوبنا على قلوب خيارنا، واهدنا لما اختُلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» فان قطع عليك(1) التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل: «اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت أعلم به افتقر إليك واستغنيت عنه ، اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في أحسانه، واغفر له وارحمه ونوّر له في قبره ولقّه حجّته وألحقه بنبيّه ولا تحرمنا أجره
ص: 174
ولاتفتنّا بعده» قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات فاذا فرغت سلمت عن يمينك.(1) 14674- الاستبصار : بهذا الاسناد عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميّت؟ قال : خمس تكبيرات فاذا فرغت منها سلّمت عن يمينك.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فالوجه في هذه الرواية التقيَّة لانّها موافقة لمذاهب العامة.
14675 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال : تكبّر خمس تكبيرات تقول أوَّل ما تكبّر : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وعلى الأئمّة الهداة، واغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللهمّ اغفر لأحبائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف قلوبنا على قلوب أخيارنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» فإن قُطع عليك التكبيرة الثانية فلايضرُّك تقول: «اللهمّ عبدك ابن عبدك وابن أمتك، أنت أعلم به منّي، افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه، اللهمّ فتجاوز عن سيّئاته
ص: 175
وزد في إحسانه، واغفر له وارحمه، ونوَّر له في قبره، ولقّنه حجّته ، وألحقه بنبيّه (صلّى الله عليه وآله) ولا تحرمنا أجره، ولاتفتنّا بعده» تقول هذا حتّى تفرغ من خمس تكبيرات.(1) 14676 - الكافي : عليّ بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن أحمد بن عبدالرحيم أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصلاة على الجنائز تقول:
اللهمّ أنت خلقت هذه النفس، وأنت أمتّها، تعلم سرَّها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفّعنا، اللهمّ ولّها من تولّت، واحشرها مع من أحبّت».(2) 14677- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير على الميت؟ فقال: خمس تقول في أولاهن : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده الاشريك له، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ثم تقول: «اللهم ان هذا المسجي قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج الى رحمتك، وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لانعلم(3) من ظاهره إلاّ خيراً وأنت أعلم بسريرته، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه،(4) وإن
ص: 176
كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته»(1)، ثم تكبّر الثانية وتفعل(2) ذلك في كلّ تكبيرة.(3) التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير على الميت؟ فقال : خمس تكبيرات تقول إذا كبّرت : أشهد أن لا إله إلاّ الله ... وذكر مثله .(4) 14678 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن کلیب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التكبير على الميت؟ فقال بيده : خمساً.
قلت : فكيف أقول إذا صلّيت عليه؟ قال : تقول: «اللهم عبدك احتاج الى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهمّ إن كان مُحسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر اله» .(5) 14679 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الصلاة على الميّت قال : تكبّر، ثمّ تصلّي على النبيَّ (صلّى الله عليه وآله)، ثمّ تقول: «اللهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّي، اللهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه
ص: 177
وتقبّل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، [وارحمه] وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد (صلّى الله عليه وآله)»، ثمّ تكبّر الثانية وتقول: «اللهمّ إن كان زاكياً فزکّه، وإن كان خاطئاً فاغفر له»، ثمّ تكبّر الثالثة وتقول: «اللهمّ لا تحرمنا أجره ولاتفتنّا بعده»، ثمّ تكبّر الرابعة وتقول: «اللهمّ اكتبه عندك في علّيّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد (صلّى الله عليه وآله)»، ثمّ تكبّر الخامسة وانصرف.(1) 14680- التهذيب : محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: تكبّر ثم تقول: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، انّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمّة المسلمين، اللهم صلّ على محمّد وعلى إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به، اللهم ألحقه بنبيّه محمد (صلّى الله عليه وآله) وافسح له في قبره ونوّر له فيه ، وصعّد روحه، ولقنه حجته، واجعل ما عندك خيراً له، وارجعه الى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلاتحرمنا أجره، ولاتفتنّا بعده ،
ص: 178
اللهم عفوك عفوك» تقول هذا كله في التكبيرة الاولى، ثم تكبّر الثانية وتقول: «اللهم عبدك فلان اللهم ألحقه بنبيّه محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه و صعّد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيراً له وارجعه الى خير مما كان فيه ، اللهمّ عندك نحتسبه فلاتحرمنا أجره ولاتفتنّا بعده، اللهم عفوك اللهم عفوك» تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فاذا كبّرت الخامسة فقل: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألّف بين قلوبهم، وتوفني على ملّة رسولك ، اللهمّ اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحیم، اللهم عفوك اللهمّ عفوك» وتسلّم .(1)
باب (4) إستحباب رفع اليدين في التكبير على الجنازة 14681- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلاً ورواه سعد، عن أبي جعفر ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غیاث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن علي (عليهما السّلام) انَّه كان الايرفع يده في الجنازة إلاّ مرة واحدة يعني في التكبير.(2) الاستبصار : سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) مثله.(3)
ص: 179
14682- التهذيب : روی علي بن الحسين بن بابویه (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن سلمة بن الخطاب قال : حدثني اسماعیل بن اسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) يرفع يده(1) في أول التكبير على الجنازة ثم لايعود حتى ينصرف.(2) الاستبصار : علي بن الحسين بن بابویه، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب مثله.(3) 14683- التهذيب : روى أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة في (كتاب الرجال) قال : حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال :
حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء انّه صلّى خلف جعفر بن محمد (عليه السّلام) على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.(4) الاستبصار : أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ... وذكر مثله.(5) أقول: لعلّ وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الأحاديث هو
ص: 180
تأكّد استحباب رفع اليد في التكبيرة الاولى وعدم تأكّده في التكبيرات الاُخر، والله العالم.
باب (5) كيفيّة الصلاة على الميت المؤمن والمنافق 14684- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يكبّر علی قوم خمساً وعلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كبّر(1) على رجل أربعاً اتُّهم، يعني بالنفاق.(2) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله.(3) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(4) 14685- علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد ابن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه
ص: 181
السّلام): لايّ علّة يُكبّر على الميّت خمس تكبيرات، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لانّ الدعائم التي بُني عليها الإسلام خمس: الصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله (عزّوجلّ) للميت من كلّ دعامة تكبيرة، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمِن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبّرون خمساً.(1) 14686 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن امه ام سلمة قالت: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا صلّی علی میت کبّر وتشهد ثم كبّر ثم صلّى(2) على الأنبياء ودعا، ثم كبّر ودعا للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت، ثم کبّر وانصرف، فلما نهاه الله (عزّوجلّ) عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهد ثم كبّر وصلّى(3) على النبيين (عليهم السّلام) ثم كبّر ودعا للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.(4) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(5) 14687- علل الشرایع : أخبرني علي بن حاتم قال : حدثنا علي ابن محمد قال : حدثنا العباس بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي
ص: 182
عمير، عن محمد بن المهاجر، عن اُمّه ام سلمة قالت : خرجت الى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة(1) فلمّا اتينا الربذة(2) احرم الناس وأحرمت معهم، فأخّرتُ إحرامي الى العقيق.(3) فقالت : يا معشر الشيعة تخالفون في كلّ شيء؟!! يُحرم الناس من الربذة وتُحرمون من العقيق؟!! وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت يُكبَّر الناس أربعاً وتكبّرون خمساً؟ وهي تشهد على الله إن التكبير على الميّت اربع.
قالت: فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت له:
أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت: كذا وكذا فأخبرتُه بمقالتها فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا صلّى على الميّت كبّر فتشهد، ثمّ كبّر فصلّى على النبيّ ودعا، ثمّ كبّر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ كبّر فدعا للميّت، ثم
ص: 183
يكبّر وينصرف، فلمّا نهاه الله تعالى عن الصّلاة على المنافقين كبّر وتشهد، ثمّ كبّر فصلّي على النبيّ، ثمّ كبّر فدعا للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ كبّر الرّابعة وانصرف ولم يدع للميّت.(1) 14688 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن عبدالله ابن جعفر، عن ابراهيم بن مهزیار، عن أخيه علي، عن اسماعیل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على جنازة فكبّر عليه خمساً، وصلّي على آخر فكبَّر عليه أربعاً، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الاولى، ودعا لنفسه (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السّلام) في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع(2) له لأنّه كان منافقاً.(3) 14689- علل الشرایع : محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا أحمد بن هيثم، عن علي بن خطاب الخلاك،(4) عن ابراهيم بن محمد بن حمران
ص: 184
قال : خرجنا الى مكة فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فذكر الصلاة على الجنائز فقال : كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على المؤمن خمساً وعلى المنافق أربعاً.(1) 14690 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يكبّر على الجنائز خمساً وأربعاً.(2)
باب (6) حُكم الصلاة على الميّت العريان 14691 - الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم(3) إلاّ ازار(4) كيف يصلّون عليه وهو عريان وليس معهم(5) فضل ثوب يكفّنونه فيه؟(6)
ص: 185
قال : يُحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللَّبن على عورته لتُستر(1) عورته باللَبن(2) ثمّ يصلّى عليه ثم يُدفن.
قال : قلت : فلايصلّى عليه إذا دفن؟ قال : لا، لايصلّي(3) على الميت بعدما يُدفن، ولايُصلّى عليه وهو عریان حتی تواری عورته.(4) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم ... وذكر مثله .(5) من لا يحضره الفقيه : قال عمار بن موسى الساباطي: قلت لابي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم... وذكر مثله الى قوله : ويصلّى عليه ثم يدفن.(6)
باب (7) ليس في صلاة الميت تسلیم 14692 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسکان ، عن الحلبي قال: قال
ص: 186
أبو عبدالله (عليه السّلام): ليس في الصلاة على الميّت تسلیم.(1) التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(2) الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا : ليس... وذكر مثله.(3) التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله .(4) 14693- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا انصرفت من الصلاة على الميّت انصرفت بتسليم.(5) 14694- التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبیس بن هشام، عن الحسن بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال :
الصلاة على الجنائز التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، والثالثة الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله) وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يُسلَّم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين
ص: 187
ولا يبرح حتى يُحمل السرير من بين يديه.(1) 14695- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبيدالله القمي،(2) عن عبدالله بن میمون القداح، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي (صلى الله عليه وآله)... تمام الحدیث.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «والخامسة يسلَّم مخالف للأحاديث السابقة المصرَّحة بعدم التسليم في صلاة الميت، من هنا ففي هذه الجملة احتمالان : الأوّل: أن يكون من باب التقيّة، لأنّه موافق المذاهب المخالفين المنحرفين عن الحقّ. الثاني: أن يكون في مقابل الاستفتاح، فكما أنَّ التكبيرة الأولى بمكان الاستفتاح في الصّلاة فالتكبيرة الأخيرة بمكان التسليم في الصّلاة، والله العالم.
باب (8) حُكم الصلاة على الميت قبل الدفن وبعده لمن فاتته الصلاة عليه 14696- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك مولى الجهم،(4) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا فاتتك
ص: 188
الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه(1) وقد دفن.(2) من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): اذا فاتتك ...
وذكر مثله.(3) 14697 - التهذيب - الاستبصار: سعد، عن يعقوب بن یزید، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن.(4) 14698 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر، عن الحسين بن علي بن يوسف،(5) عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الميّت صلّی على القبر.(6) 14699- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبدالله (عليه السّلام) مكة فسألني عن عبدالله بن أعين.
فقلت: مات.
ص: 189
فقال : مات؟(1) قلت: نعم.
قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلّي عليه .
قلت: نعم.
فقال: لا ولكن نصلّي عليه هاهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.(2) 14700- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن الجنازة لم اُدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها؟ قال : أن أدركتها قبل أن تُدفن فانَ شئت فصلَّ عليها.(3) أقول: المستفاد من الأحاديث المتقدّمة أن من فاته ثواب الصلاة على الميّت جاز له أن يصلّي على قبره.
ويحتمل أن يكون المقصود من الصلاة هو معناها اللُّغوي - وهو الدعاء - كما في رواية موت عبدالله بن أعين.
قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) : ويحتمل أن يكون المراد بالأخبار المتقدّمة التي تضمّنت جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن - إنما أراد بها الدعاء له، دون الصلاة المخصوصة، لأن ذلك يسمّى صلاةً في اللغة.
ص: 190
باب (9) حُكم إعادة صلاة الميت إذا كانت رجلاه الى جانب رأسه 14701- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عمّن(1) صُلّي عليه فلمّا سلّم الامام فاذا الميت(2) مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال : يسوّي، وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل، ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يُصلّى عليه وهو مدفون.(3) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مقام الجمع بين الأحاديث : ان هذه الأخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز أن يكون المراد بها أنّه لاتجوز الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا أنه يراد بها أنّه لا تجوز الصَّلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الأخبار تناف.
ص: 191
باب (10) جواز تکرار الصَّلاة على الميت 14702- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن،(1) عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الميّت يُصلّى عليه ما لم يوارَ بالتراب وان كان قد صُلّي عليه.(2) 14703- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد (عليه السلام) : جُعلت فداك إنّا نتحدث بالعراق أنَّ علياً (عليه السّلام) صلّي على سهل بن حنیف فكبّر عليه ستّاً ثم التفت الى من كان خلفه فقال : انّه كان بدريّاً.
قال : فقال جعفر (عليه السّلام) : انّه لم يكن كذا ولكنه صلّی عليه خمساً ثم رفعه و مشی به ساعة ثم وضعه فكبَّر(3) عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرّات، حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.(4) 14704- الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
ص: 192
(عليه السّلام) قال : كبّر أمير المؤمنين (عليه السّلام) على سهل بن حنیف وكان بدرياً خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبّر عليه خمسة اخرى(1) فصنع ذلك(2) حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.(3) فقه الامام الرضا (عليه السّلام): قال جعفر (عليه السّلام) :
صلّى علي (عليه السّلام) على سهل بن حنیف... وذكر نحوه.(4) 14705- کتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال : ذكر أبو عبدالله (عليه السّلام) سهل ابن حنيف، فقال : كان من النقباء .
فقلت لهُ: من نقباء نبي الله الاثني عشر؟(5) فقال: نعم، كان من الذين اختيروا من السبعين.
فقلت له: كفلاء على قومهم؟ فقال: نعم، انّهم رجعوا وفيهم دم فاستنظروا رسول الله (صلّی
ص: 193
الله عليه وآله) إلى قابل فرجعوا ففزعوا من دمهم واصطلحوا واقبل النبي (صلّى الله عليه وآله) معهم وذكر سهلاً فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ماسبقهُ أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة. واثنى عليه .
وقال : لمّا مات جَزَع أمير المؤمنين (عليه السّلام) جزعاً شديداً، وصلّى عليه خمس صلوات، وقال : لو كان معي جبل لأرفَضّ.(1) أقول: ارفضَّ الشَّيء: تَفرَّق وذهب - كما في (أقرب الموارد) - وهذا إشارة الى شدّة جَزعه وحُزنه و مصيبته (عليه السّلام) بوفاة سهل بن حُنیف وأن هذا الحزن لو نَزل على الجبل القويّ لتحطّم وتفرّقت أجزاؤه .
وهذا نظير قوله تعالى: «لَو أَنزَلنَا هَذا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدَّعاً مَّن خَشيَةِ اللهِ».
مع الفرق بين الأمرين، فكلام الإمام (عليه السّلام) هنا كناية عن شدَّة الحزن بهذه المصيبة، وكلام الله تعالی کناية عن عظمة القرآن الكريم.
14706- التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفر قال :
سُئل جعفر (عليه السّلام) عن التكبير على الجنائز؟ فقال : ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبّروا.
فقيل : انّهم يكبّرون أربعاً؟ فقال : ذاك اليهم.
ص: 194
ثم قال : أما بلغكم انّ رجلاً صلّى عليه علي (عليه السّلام) فكبّر عليه خمساً حتى صلّى عليه خمس صلوات يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات !!؟ قال : ثم قال : انه بدري عقبي اُحدي، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة.(1) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : يحتمل أن يكون أراد (عليه السّلام) بقوله : أربعاً ما يقرأ بين التكبيرات لأنَّ التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنّما ينصرف بها عن الجنازة.
أقول: ولما ثبت من عدم كفاية أربع تكبيرات وأنها من مذهب المخالفين .
14707- قرب الاسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلَّموا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يعيد الصلاة عليها، فقال لهم : قد قُضيت الصلاة عليها، ولكن ادعوا لها.(2) 14708- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى على جنازة
ص: 195
فلما فرغ جاءه اناس فقالوا: يارسول الله لم ندرك الصلاة عليها .
فقال : لا يصلّي(1) على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.(2)(3) قرب الاسناد : السندي بن محمد البزاز قال : حدثني ابو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(4) 14709- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غياث بن کلوب بن فيه البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: يارسول الله فاتتنا الصلاة عليها.
فقال (صلّى الله عليه وآله): ان الجنازة لايصلّى عليها مرَّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً.(5) أقول: إنّ الأحاديث الناهية عن تكرار الصلاة على الميّت بعضُها ضعيفة السّند وبعضها محمولة على التقيّة أو الكراهة.
قال الشيخ صاحب الجواهر : إلاّ أنه للضعف في السّند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه... حُملت على الكراهة، بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بها أمكن نفيها، لأنّ
ص: 196
الكراهة محكيّة عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والاوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ... بل قد يؤيّده عاميّة بعض رجال السّند، بل لايبعد إرادة التعريض بهم في الموثّقَين المزبورَين(1) ... لما تظافر من أخبار تكرير النبي (صلّى الله عليه وآله) [الصلاة] على حمزة وفاطمة بنت أسد، وأمير المؤمنين (عليه السّلام) على سهل، وشيث على آدم (عليه السّلام).(2) وروي عن الامام الباقر (عليه السّلام) - في خبر جابر - انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّى على جنازة امرأة من بني النجّار، فوجَد الحفرة لم يتمكنوا، فوضعوا الجنازة، فلم يجئ قوم الاّ قال لهم (عليه السّلام): صلُّوا عليها.(3)
باب (11) كيفيّة الصلاة على المستضعَف ومن لايُعرف حاله 14710- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : الصلاة على المستضعف والذي لايعرف: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول: «ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» إلى آخر
ص: 197
الآيتين.(1) 14711- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : ويقال في الصلاة على المستضعف:«رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٭ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٭ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».(2)(3) 14712- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله، اللهمّ صلَّ على محمّد عبدك ورسولك، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبل شفاعته وبيّض وجهه وأكثر تبعه ، اللهمّ اغفر لي وارحمني وتب عليّ، اللهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» فإن كان مؤمناً دخل فيها وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.(4) 14713 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن كان مستضعَفاً فقل: اللهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : «اللهمّ إن كان يحبُّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشّفاعة لا على وجه الولاية.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «إن كان مُستضعَفاً... » الظّاهر أن معناه: هو الذي لا يعرف الحقّ ولايعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه.(2) وفي هذا المجال روي عن الامام الباقر (عليه السّلام) أنّه قال: «هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر، ولايهتدي بها إلى سبيل الإيمان، لايستطيع أن يؤمن ولايكفر».(3) وعلى كلّ حال ... فالمستفاد من الأحاديث الشّريفة أنّ المستضعَف هو المنحرف عن أهل البيت (عليهم السّلام) - في عقيدته وشريعته - من غير عناد ولاعداء ولا بغضاء.. بل للجهل والغفلة، كما هو الحال بالنسبة إلى أكثر المخالفين والمنحرفين حيث يتّبعون المذاهب المنحرفة ويوالون الغاصبين والظالمين، جهلاً وغفلةً.
وقوله (عليه السّلام): «وإن كان المستضعَف منك بسبيل...» أي : اذا كانت بينك وبين الميت المستضعَف رابطة، من قرابة أو مودَّة
ص: 199
فاستغفر له من باب الشفاعة بين يديّ الله سبحانه، ولاتدعُ له كما تدعو لاهل الولاية. ويؤيّد هذا المعنى الحديثُ القادم. والله العالم.
14714- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الترحّم على جهتين: جهة الولاية وجهة الشفاعة.(1)
باب (12) كيفية الصلاة على المنافق والجاحد للحقّ 14715 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إن كان جاحداً للحقّ فقل : اللهمّ املأ جوفه ناراً و قبرهُ ناراً وسلّط عليه الحيّات والعقارب» وذلك قاله أبو جعفر (عليه السّلام) لامرأة سوء من بني اُميّة صلّى عليها أبي وقال هذه المقالة : «واجعل الشيطان لها قريناً».
قال محمّد بن مسلم: فقلت له: لايَّ شيء يجعل الحيّات والعقارب في قبرها؟ فقال : إنّ الحيّات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين تقارنها في قبرها.
قلت : تجد ألمَ ذلك؟
ص: 200
قال : نعم شديداً.(1) 14716- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أو عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ماتت امرأة من بني اُميّة فحضرتها فلمّا صلّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرَّجال قال : «اللهمّ ضعها ولاترفعها ولاتزکّها» قال : وكانت عدوّة الله قال : ولا أعلمه إلاّ قال: ولنا.(2)(3) 14717- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
إذا صلّيت على عدوَّ الله فقل : «اللهمّ إنّ فلاناً لانعلم منه(4) إلاّ أنّه عدوٌّ لك ولرسولك، اللهمّ فاحش قبره ناراً، واحش جوفه ناراً وعجّل به(5) إلى النّار، فإنّه كان يتولّى(6) أعداءك ، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك، اللهمّ ضيّق عليه قبره» فإذا رفع فقل: «اللهمّ لاترفعه ولاتزكّه».(7)
ص: 201
من لا يحضره الفقيه: روی عبیدالله بن علي الحلبي مثله وزاد :
وان كان مستضعفاً فقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِم عذاب الجحيم». فاذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهمّ إن كان يحبُّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية.(1) 14718 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لما مات عبدالله بن اُبي بن سلول حضر النبي (صلّى الله عليه وآله) جنازته، فقال عمر لرسول الله : يارسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت.
فقال: يارسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت؟ إنّي قلت: «اللهم احش جوفه ناراً واملأ قبره ناراً واصله ناراً».
قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فأبدی من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما كان يكره.(2) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(3) أقول: معنى الحديث - والله العالم - أنَّ رسول الله (صلّى الله
ص: 202
عليه وآله) ما كان يحب أن يُبدي ما ذكره عقيب التكبيرة الرابعة ، ولكن اعتراض عمر بن الخطاب مرّتين وسوء خطابه أدّى الى أن يُبدي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما كان يكره إظهاره.
ولعلّ سبب إخفاء الدعاء على ذلك المنافق كان لدفع شرّ قومه وذويه، أو لترغيبهم الى الاسلام، والله العالِم.
14719- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن زياد بن عیسی، عن عامر بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رجلاً من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي (عليه السّلام) يمشي معه، فلقيه مولی له فقال له الحسين (عليه السّلام) : أين تذهب يافلان؟ قال : فقال له مولاه: افرّ من جنازة هذا المنافق ان اصلّي عليها .
فقال له الحسين (عليه السّلام) : انظر(1) ان تقوم على يميني فما تسمعني أقول(2) فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليُّه قال الحسين (عليه السّلام): «[الله أكبر](3) اللهم العن فلاناً عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك وأذقه أشدَّ عذابك فانه كان يتولّى اعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك».(4)
ص: 203
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(1) 14720- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين (عليه السّلام) يمشي فلقي مولىّ له فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : افرّ من جنازة هذا المنافق ان اصلّي عليه.
فقال له الحسين (عليه السّلام): قم الى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله .
قال : فرفع يديه فقال: «اللهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله حرّ نارك، اللهمّ اذقه أشدّ عذابك،(2) فإنّه كان يتولى(3) أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بیت نبيّک (صلّى الله عليه وآله)».(4) من لا يحضره الفقيه : روی صفوان بن مهران الجمّال مثله.(5) قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن صفوان الجمال نحوه.(6)
ص: 204
باب (13) حُكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة 14721- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتمُّ ما بقي.(1) 14722- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، [عن أبيه]،(2) عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة(3) على الميت فليقض ما بقي متتابعاً.(4) من لایحضره الفقیه: روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : .... وذكر مثله.(5) أقول: قوله (عليه السّلام): «مُتتابعاً» معناه - كما قيل - : أن لايقرأ الأدعية بين التكبيرات، بل يقض التكبيرات وحدها بصورة متتابعة.
14723- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن الحسن
ص: 205
ابن علي بن فضال ، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة على الجنايز(1) إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث؟(2) قال : يكبّر ما فاته.(3) 14724- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن الحسن ابن موسی الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : لايُقضى ما سبق من تكبير الجنايز.(4)(5) حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أنّه لايقضى كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وإنّما يقضي متتابعاً.
باب (14) صلاة أمير المؤمنين على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 14725- وسائل الشيعة: علي بن موسی بن طاووس في كتاب (الطرف)، عن عیسی بن المستفاد، عن أبي الحسن موسی بن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: كان فيما أوصى به رسول الله (صلّی
ص: 206
الله عليه وآله) أن يدفن في بيته، ويكفّن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولايدخل قبره غير علي (عليه السّلام)، ثمّ قال: ياعليّ كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة، وكبّر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة.
قال علي (عليه السّلام): ومن يؤذن لي بها؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها، ثمّ رجال أهل بيتي يصلّون علىَّ أفواجاً أفواجاً، ثمّ نساؤهم، ثمّ الناس من بعد ذلك .
قال : ففعلت.(1)
باب (15) صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام) على السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) 14726- بحار الأنوار : مصباح الأنوار، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السّلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) صلّی على فاطمة (عليها السّلام) فكبّر عليها خمساً وعشرين تكبيرة.(2) بیان : لعلَّ التكبيرات الواجبة كانت خمساً، والباقية مستحبَّة من خصائصها (صلوات الله عليها).
14727- بحار الأنوار : مصباح الأنوار لبعض الاصحاب، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه سُئل كم كبّر أمير المؤمنين (عليه
ص: 207
السّلام على فاطمة (عليها السّلام)؟ فقال : كان يكبّر أمير المؤمنين (عليه السّلام) تكبيرة فيكبّر جبرئیل تكبيرة والملائكة المقرّبون، إلى أن كبّر أمير المؤمنين (عليه السّلام) خمساً.
فقيل له : واین كان يصلّي عليها؟ قال : في دارها، ثم أخرجها.(1)
باب (16) جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة 14728- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجنازة أيصلّى(2) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو(3) تكبير و تحمید و تسبیح وتهليل، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء.(4) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .(5) من لا يحضره الفقيه: سأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله (عليه
ص: 208
السّلام) عن الجنازة ... وذكر مثله إلى قوله : في بيتك.(1) 14729 - الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرّجل تفجّأه الجنازة وهو على غير طهر؟ قال : فليكبّر معهم.(2)
باب (17) جواز صلاة الحائض على الجنازة 14730- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت:(3) تصلي الحايض على الجنازة؟ قال : نعم، ولا تصُفُّ(4) معهم، تقوم مفردة.(5) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(6) 14731- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟
ص: 209
قال: نعم، ولا تصفّ(1) معهم.(2) التهذيب: علي، عن أبيه مثله. وزاد: تقف مفردة.(3) 14732- التهذيب : سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه والعباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولاتقف معهم، والجنب يُصلّي على الجنازة.(4)
باب (18) استحباب تيمُّم الجُنب والحائض للصلاة على الجنازة 14733- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حریز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الطامث تصلّي على الجنازة لأنَّه(5) ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب تتيمّم وتصلّي(6) على الجنازة.(7) التهذيب : سعد، عن أبي جعفر، عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد مثله.(8)
ص: 210
14734- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضا فاتته الصلاة عليها؟ قال : يتيمّم ويصلّي.(1) 14735- التهذيب : سعد، عن أبي جعفر، عن عثمان ، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة.
فقال : تتيمم وتصلّي عليها، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ.(2) من لایحضره الفقيه : في رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الطامث اذا حضرت الجنازة ... وذكر مثله.(3) 14736- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟(4) قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتیمَّم [به].(5) التهذيب: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى مثله.(6)
ص: 211
باب (19) وجوب الصلاة على الميّت البالغ ست سنين 14737 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة،(1) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال:(2) إذا عقل الصلاة.
قلت:(3) من تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه.(4) التهذيب: محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم مثله .(5) من لا يحضره الفقيه: روی زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله بزيادة : ومن حضر مع قوم يصلّون على طفل فليقل : اللهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطاً».(6) 14738- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انّه كان يقول في الصلاة على الطفل : «اللهم اجعله لنا سلفاً
ص: 212
و فَرَطاً (1)وأجرا».(2) 14739- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده على بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّي على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها.(3) 14740- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه سُئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يُصلّى عليه؟ قال: لا، إنّما الصَّلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.(4) 14741- الكافي: علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سلیمان، عن حسين الحرشوش، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا انّه لا يُصلّي على الطفل لأنَّه لم يُصلّ، فيقولون : لايُصلّي إلاّ على من صلی؟ فنقول: نعم.
فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من
ص: 213
ساعته فما الجواب فيه؟ فقال (عليه السّلام): قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان(1) يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون: يجب عليه الحدّ، فاذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصلّ إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنّهم سيقولون: لا، فيقال لهم : صدقتم إنّما يجب أن يصلّي على من وجب عليه الصلاة والحدود،(2) ولا يُصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.(3) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين المرجوس، عن هشام قال : ... وذكر مثله.(4) أقول: اتّفق الفقهاء (أعلى الله كلمتهم) على وجوب صلاة الميّت على الطفل الذي اكمل ستّ سنين حين الموت وإن لم يبلغ حدَّ التكليف.
وتدلّ على ذلك جملة من الأحاديث الصَّحيحة الصريحة، منها الحديث الأوّل في هذا الباب.
أمّا بعض الأحاديث الدالَّة على عدم وجوب صلاة الميّت على من لم يجر عليه القلم فلابدَّ من حمل القلم فيها على معنى التشريع
ص: 214
والثبوت أو التمرين لا قلم التكليف، وبهذا يرتفع التنافي بين الأحاديث المرويَّة في هذا المجال.
وإن لم يكن حمل القلم فيها على معنى الثبوت والمشروعيَّة أو التمرين فلابدَّ من رفع اليد عنها وإرجاع علمها إلى أهله، كما أشار إليه صاحب جواهر الكلام (طاب ثراه)(1) والله العالم .
باب (20) وليُّ الميّت أولى بالصلاة عليه من غيره 14742 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبُّ.(2) الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله .(4)
باب (21) الرَّوج وليُّ الزَّوجة في الصَّلاة وغيرها 14743- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
ص: 215
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة(1) عليها؟ قال : زوجها.
قلت :(2) الزوج أحقّ من الأب(3) والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسّلها.(4) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .(5) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري مثله.(6) من لایحضره الفقيه: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ... وذكر مثله.(7) 14744- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته عن المرأة تموت من أحقُّ أن يصلّي عليها؟ قال : الزّوج.
ص: 216
قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد؟ قال : نعم .(1) 14745- التهذيب : محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال : الأخ.(2) الاستبصار : علي بن الحسين بن بابویه، عن محسن بن أحمد مثله.(3) 14746- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ قال (4): أخوها أحقّ بالصلاة عليها.(5) أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذين الخبرين على ضرب من التقيّة لانّهما موافقان لبعض مذاهب العامَّة. والعمل عند فقهاء الشيعة على ضوء رواية الكافي المتقدّمة حيث أفتوا بتقديم ولاية الزوج على غيره . والله العالم.
ص: 217
باب (22) الامام أولى بالصلاة على الميّت من الوليّ 14747- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها.(1) 14748- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقُّ بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلاّ فهو غاصب.(2) 14749- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السّلام) قال : قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): اذا حضر سلطان جنازةً فهو أحقُّ بالصلاة عليها.(3) 14750- الجعفريات: بهذا الإسناد قال: قال علي (عليه السّلام) : الوالي أحقُّ بالصلاة على الجنازة من وَليَّها.(4)
ص: 218
14751- الجعفريات: بهذا الإسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : لما تُوفّيت أمُّ كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام)، خرج مروان بن الحكم - وهو اميرٌ يومئذ على المدينة - فقال الحسين بن علي (عليهما السّلام) : لولا السُنَّة ما تركته يصلّي عليها (1).
أقول: اولاً : هذا الحديث ضعيف من حيث السَّند فلايعتمد عليه.
ثانياً: إنَّ السيدة اُم كلثوم ادرکت شهادة الامام الحسين (عليه السّلام) وعاصرت الأحداث الدامية والمجازر الرهيبة التي ارتكبها بنو اُميّة الطلقاء الطغاة في حق آل رسول الله الشرفاء الهداة في كربلاء، ولها (عليها السّلام) خُطبة رائعة القتها في الكوفة، وعلى هذا فلم تَمُت في حياة الامام الحسين (عليه السّلام).
ثالثاً : على فرض صحّة الحديث فإنّه يدلّ دلالة واضحة على أنَّ مروان ليست له أهليّة الصلاة على الميّت مع العِلم أنَّه لاتشترط العدالة فيمن يصلّي على الميّت، وكيف تكون لمروان - وهو الوَزغ بن الوَزغ - أهليّة الصلاة على بضعة أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) وحفيدة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وفلذة كبد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام)؟؟!! وقوله (عليه السّلام): «لولا السُّنة ما تركتُه يصلّي عليها، يدلّ على أنَّ الطريقة المتَّبعة يومذاك كانت جارية على أن يصلّي الحاكم والوالي على الأموات عامّة أو على الشَّخصيات المعروفة، واضطرّ الإمام الحسين (عليه السّلام) على الموافقة، لهذا السبب لا
ص: 219
غير، ممّا يدلّ على التقيَّة، ولعنة الله على الظالمين .
باب (23) أين يقف الامام من الجنازة؟ 14752 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : من صلّى على امرأة(1) فلايقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلّي على الرجل فليقم في وسطه .(2) التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله .(3) 14753- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا صلّی علی الجنازة، إن كان رجلا قام عند صدره، وإن كان إمرأة قام عند رأسها.(4)
ص: 220
باب (24) جواز صلاة رجل واحد على الجنازة 14754 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زکریا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي(1) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(2) يصلّي على جنازة وحده؟ قال: نعم.
قلت : فاثنان يصلّيان عليها؟ قال : نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه .(3) من لا يحضره الفقيه : سأل اليسع بن عبدالله القمي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي على الجنازة ... وذكر مثله.(4)
باب (25) جواز صلاة النساء على الجنازة 14755- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن
ص: 221
الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدَّمهن امرأة.(1) التهذيب : سهل بن زیاد، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.(2) 14756- من لایحضره الفقيه : قال الحسن بن زياد الصیقل:
سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) كيف تصلّي النساء على الجنائز اذا لم يكن معهن رجل؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضاً؟ قال : نعم.(3) 14757- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن،(4) عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبدالله تصلّي النساء على الجنائز؟(5)
ص: 222
قال : فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان هدر(1) دم المغيرة بن أبي العاص - وحدّث حديثاً طويلاً - وانّ زینب بنت النبي (صلّى الله عليه وآله) توفيت وانّ فاطمة (عليها السّلام) خرجت في نسائها فصلّت على اُختها.(2) 14758- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن،(3) عن العباس ابن عامر ، عن أبي المعزا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج الى الجنازة تصلّي عليها إلاّ أن تكون امرأة قد دخلت في السن.(4) 14759- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: قال : لاصلاة على جنازة معها امرأة.(5) أقول: أي لا صلاة كاملة وليس معناه بطلان صلاتهن لانّه من المسلّم بين العلماء جواز صلاة النساء على الجنازة .
ص: 223
باب (26) جواز الصَّلاة على الميّت في المسجد 14760 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يُصلّي على الميت في المسجد؟ قال: نعم.(1) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله .(2) التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله.(3) التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثل ذلك .(4) التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان بهذا الاسناد مثل ذلك .(5) من لا يحضره الفقيه : سأل الفضل بن عبدالملك أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يصلّي ... وذكر مثله .(6)
ص: 224
14761- التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق قال : سألته عن الميت هل يصلّى عليه في المسجد؟ قال : نعم .(1)
باب (27) جواز الصَّلاة على الميّت في كلّ ساعة 14762- الكافي - التهذيب : حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.(2) الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(3)
باب (28) حكم الصلاة على الميت حين طلوع الشمس وغروبها 14763- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن ابن أبي
ص: 225
عمير، عن حماد بن عثمان،(1) عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار.(2) 14764- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع.(3)
باب (29) حُكم الصَّلاة على الميّت وقت الفريضة 14765- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .(4)
ص: 226
باب (30) كفاية صلاة واحدة على جنازة الرَّجل والمرأة و كيفيّة وضعهما 14766- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة والحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام .(1) 14767- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء؟ قال : يضع(2) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم(3) والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال .(4) التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر ، عن ابراهيم بن مهزیار، عن أخيه علي بن مهزیار، عن الحسن بن علي ابن فضّال مثله.(5) 14768- الكافي - التهذيب - الاستبصار : أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن
ص: 227
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجال(1) والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : الرّجال أمام النساء ممّا يلي الأمام، يصفُّ بعضهم على أثر بعض .(2) 14769 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال : يقدّم(3) الرجال في كتاب علي (عليه السّلام).(4) 14770- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان(5) إذا صلّى على المرأة والرجل قدَّم المرأة وأخّر الرجل، وإذا صلّى على العبد والحر قدّم العبد وأخَّر الحر، وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخّر الكبير.(6)
ص: 228
التهذيب - الاستبصار : سهل بن زياد، عن محمد بن سنان مثله.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «قَدَّم المرأة» أي الى القبلة، وقوله (عليه السّلام): «وأخّر الرجُل» أي: الى المصلّي بأن يكون الرجُل أقرب الى الامام من المرأة، وهكذا بالنسبة الى قوله (عليه السّلام):
قدَّم العبد وأخّر الحُر» وعلى هذا فلاتنافي بين هذا الحديث الشريف والحديث السَّابق الذي جاء فيه: «يقدَّم الرجال، في كتاب علي (عليه السّلام)» لانَّ المقصود من تقديم الرجال - هنا الى الأمام. والله العالم.
أيها القارىء الكريم : بعد ما ذكرنا بعض الأحاديث المصرّحة بتقديم المرأة إلى القبلة والرجل الى الامام تأتي طائفة اخرى من الأحاديث المحجوّزة للعكس، وهذا يدل على الاستحباب هناك والجواز هنا. والله العالم.
وإليك بعض تلك الأحاديث:
14771- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين بن بابویه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة
ص: 229
عند وركي الرجل(1) مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي(2) یمين الامام.(3) 14772- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعیل بن بزیع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة وتقدّم(4) المرأة ويؤخّر الرجل يعني في الصلاة على الميت.(5) من لایحضره الفقيه: روى هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : ... وذكر مثله.(6)
باب (31) حُكم صلاة واحدة على جنائز متعددة 14773- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في
ص: 230
الرجل يصلّي على ميتين أو ثلاثة أموات(1) كيف يصلّي عليهم؟ قال : ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على میت واحد وقد(2) صلّى عليهم جميعاً، يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الآخر إلى إلية الأول ثم يجعل رأس الثالث الى إلية الثاني شبه المدرّج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فاذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّی علی میت واحد.
سُئل : فان كان الموتی(3) رجالاً ونساء؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى الى إلية المرأة الأولى(4) حتى يفرغ منهم كلهم، فاذا سوّى هكذا قام في الوسط - وسط الرجال - فكبّر وصلّی عليهم كما يصلّي على ميّت واحد.
وسُئل عن ميت صُلّي عليه فلما سَلَّم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه(5) الى موضع رأسه؟ قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن،
ص: 231
فان كان قد دُفن فقد مضت الصلاة [و] لايصلّى عليه وهو مدفون .(1) التهذيب : محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي مثله .(2) الاستبصار : بهذا الإسناد مثله الى قوله : فكبّر عليهم كما یُصلّی على میت واحد.(3)
باب (32) كراهة لبس الحذاء حين الصلاة على الميّت 14774- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اسماعیل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا يُصلّي على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.(4) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن سهل بن زیاد(5) مثله .(6) أقول: الفرق بين الحذاء والخُفّ أن الأول بمعنى النعل والثاني ما يغطّي مقدَّم الرَّجل، سُمّي به لخفّته .
ص: 232
باب (33) استحباب وقوف النساء في الصف الأخير في صلاة الجنازة 14775- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله(1) (صلّى الله عليه وآله) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر.
قيل : يارسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء .(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن ابراهيم النوفلي قال :
أخبرني اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: ... وذكر مثله.(3) أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «صار سترةً للنساء» إشارة الى ما كان عليه النساء في ذلك العصر، فقد كانت النساء تختلط مع الرجال في الصلاة على الميت - كما ذكره الصدوق في من لایحضره الفقيه ج1 ص169 - فجاء هذا الحديث ترغيباً لهنَّ للتأخّر عن الرجال
ص: 233
الى الصفوف المتأخّرة، ليكون أستر لهنّ. والله العالم.
14776- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صلاة الجنائز المؤخّر.
قيل : يارسول الله وكيف ذلك؟ قال : لانه سترة النساء.(1)
باب (34) حُكم الصَّلاة على الأعضاء المقطّعة للميت 14777- التهذيب : محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) وجد قِطَعاً من میّت فجَمعها(2) ثمّ صلّى عليها ثم دُفنت.(3) من لا يحضره الفقيه : روی اسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله .(4) 14778- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنَّه وجد ميتاً مقطّعاً أعضاؤه
ص: 234
فجمعها، وقدّمه فصلّى عليه ودفنه.(1) 14779- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان إذا وجد اليد أو الرَّجل لم يصلّ عليها ويقول : لعلّ صاحبها حي .(2) 14780 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا وسّط الرجل نصفين(3) صلّي على الذي فيه القلب.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زیاد(5) مثله.(6) 14781- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا وُجد الرجل قتيلاً فان وُجد له عضو من أعضائه تامّاً صُلّيَ على ذلك ودفن، وان لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن، واذا وسّط الرجل بنصفين صُلّيَ على النصف الذي فيه القلب، وان لم يوجد منه الاّ الرَّأس لم يصل ّعليه.(7) 14782- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)
ص: 235
قال : اذا وُجد الرجل قتيلاً فان وُجد له عضو [من أعضائه](1) تامٌّ صُلّي عليه(2) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن.(3) التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(4) 14783- التهذيب : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّه قال : لا يصلّي على عضو رَجل من رِجل أو يد أو رأس منفرداً فاذا كان البدن فصلّ عليه وان كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .(5)
باب (35) حُكم الصَّلاة على مَن وُجد رأسه في قبيلة 14784- التهذيب : أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يُقتل فيوجد رأسه في قبيلة؟
ص: 236
قال : ديته على من وُجد في قبيلته صدرُه ويداه والصلاة عليه.(1) 14785- من لایحضره الفقيه : روى الفضل بن عثمان الاعور، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السّلام) في الرجل يُقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسَطُه وصدرُه ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ قال : ديته على من وُجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه.(2) أقول: الباب المناسب لذكر هذا الحديث هو باب الدّيات، ولكن المحدّثين ذكروا هذا الحديث في هذا الباب فذکرناه تَبعاً لهم.
وقوله (عليه السّلام): «والصَّلاة عليه» معناه أنَّ الصّلاة على الميّت يكون على الجزء الذي فيه الصدر واليدان ، والله العالم .
ص: 237
أبواب التشييع باب (1) ثواب تشييع الجنازة 14786 - الكافي: علي، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره وكّل الله (عزّوجلّ) به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف .(1) من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من شیع...
وذكر مثله.(2) 14787 - الكافي : علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أوَّلُ ما يتحف
ص: 238
به المؤمن : يُغفر لمن تبع جنازته .(1) التهذيب : سهل بن زياد، عن الحسن بن علي مثله .(2) الخصال : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان وابن أبي حمزة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3) 14788- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : أول ما يُتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته.(4) أقول: لاشكّ أن غفران ذنوب المشيَّعين إنّما يتحقق بسبب مشاركتهم في تشييع جنازة المؤمن، فيكون ذلك تحفة للمؤمن الميّت واكراماً له من الله تعالی.
باب (2) استحباب إخبار الناس لتشييع الجنازة 14789- الكافي : أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟
ص: 239
قال : نعم .(1) کتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)...
وذكر نحوه.(2) 14790- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ الجنازة يؤذن بها الناس.(3) 14791- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ينبغي الاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له، فيكتب(4) لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ویکتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم(5) من الاستغفار.(6) التهذيب : الحسن بن محبوب مثله.(7)
ص: 240
مستطرفات السرائر : من مشيخة الحسن بن محبوب - أبو ولاّد وعبدالله بن سنان قالا: قال أبو عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه .(1) علل الشرایع: حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل قال : حدثنا عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب بهذا الاسناد نحوه .(2)
باب (3) إستحباب الإسراع إلى حضور الجنازة 14792- التهذيب : محمد بن الحسين، عن موسی بن عیسی، عن محمد بن عيسى، عن اسماعيل بن أبي زياد «بواسطة» عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) سُئل عن رجل يُدعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيّهما أفضل وأيّهما يجيب؟ فقال : يجيب الجنازة فإنّها تذكّر الآخرة، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدُّنيا.(3) 14793- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) قال: إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنّها تذكّركم
ص: 241
الآخرة.(1)
باب (4) إستحباب البقاء بعد الصّلاة حتّى ترفع الجنازة 14794- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.(2)
باب (5) أربعة أُمور مستحبّة في تشييع الجنازة 14795 - مستدرك الوسائل : الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في (كتاب التعازي) باسناده ، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط لانتظاره ايّاه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط الانتظاره حتى يفرغ من دفنها، وقيراط لتعزية أوليائها.(3)
ص: 242
باب (6) إستحباب الدعاء عند رؤية الجنازة وحملها 14796- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الجنازة إذا حُملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات».(1) 14797- الكافي - التهذيب : حمید بن زیاد، عن أبن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت» لم يبق في السماء ملك(2) الاّ بکی رحمة لصوته .(3)
ص: 243
باب (7) استحباب حَمل الجنازة وتربيعها 14789- الكافي: الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ بقائمة السّرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، وإذا ربّع(1) خرج من الذُّنوب.(2) من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): من أخذ بقوائم السرير ... وذكر مثله.(3) ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) عن محمد بن الحسن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(4) 14799- الكافي : أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن الحجّال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: من أخذ بجوانب السّرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.(5)
ص: 244
من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من أخذ...
وذكر مثله.(1) 14800- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) الاسحاق بن عمار : اذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك امّك.(2)
باب (8) كيفية تربيع الجنازة 14801 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة ، عن موسی بن اکیل، عن العلا بن سبابة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تبدأ في حمل السرير من جانبه(3) الأيمن، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر [ثم تمرُّ](4) حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحي عليه.(5) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه مثله.(6) 14802- مستطرفات السرائر : نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن
ص: 245
محمد بن أبي نصر البزنطي - ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : السُنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصير إلى مؤخّره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدّمه.(1)
باب (9) إستحباب المشي خلف الجنازة 14803- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المشي(2) خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله. وزاد: ولا بأس بأن یمشي بين يديها.(4) 14804- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : سمعت
ص: 246
النبي (صلّى الله عليه وآله) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.(1) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اتبعوا... وذكر مثله.(2) 14805- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن المشي مع الجنازة؟ فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.(3) من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله .(4) أقول: الظَّاهر أنَّه لا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث السَّابقة، إذ أنّ تلك الأحاديث تصرّح باستحباب المشي خلف الجنازة، وهذا الحديث يدلّ على جواز المشي خلفها وفي أطرافها .
ص: 247
باب (10) كراهة المشي أمام جنازة المخالف 14806- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال:(1) إن كان مخالفاً فلاتمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب.(2) التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) كيف اصنع ... وذكر مثله . وفيه : بأنواع العذاب.(3) أقول: المقصود من المخالف هو المنحرف عن أهل البيت (عليهم السّلام) المنكر لإمامتهم والجاحد لولايتهم والمقتدي بغيرهم.
14807- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن محمد بن عمرو، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : امش أمام جنازة المسلم العارف، ولاتمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنّة، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة
ص: 248
يسرعون به إلى النار .(1) 14808- قرب الإسناد : السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا لقيت جنازة مشركٍ فلاتستقبلها، وخذ عن يمينها وعن شمالها.(2)
باب (11) كراهة الرُّكوب خلف الجنازة 14809 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : رأي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : أما استحيى هؤلاء أن يتّبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحال؟.(3) 14810- التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلاّ من عذر، وقال : يركب إذا رجع.(4)
ص: 249
14811 - الكافي : علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا ترکب یارسول الله؟ فقال : اني لأكره أن أركب والملائكة يمشون، وأبى أن يركب.(1) التهذيب : حماد، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله إلى قوله: يمشون.(2)
باب (12) كراهة خروج النَّساء في تشييع الجنازة 14812- أمالي الطوسي : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال : أخبرنا الحسين بن عبیدالله قال: أخبرنا هارون بن موسى قال : حدثنا الحكيمي قال : حدثنا سفيان بن زياد البلدي قال : حدثنا عباد بن صهيب قال :
حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج فرأي نسوة قعوداً، فقال: ما أقعدکنّ هاهنا؟ قلن : الجنازة .
ص: 250
قال : أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا.
قال : أفتغسّلن فيمن يغسّل؟! قلن: لا.
قال : أفتدلين فيمن يدلي؟! قلن : لا.
قال : فارجعن مازورات غير مأجورات.(1) أقول: يكره إشتراك النّساء في تشييع الجنائز للنّهي الوارد عن ذلك في بعض الأحاديث - المحمول على الكراهة - ولأنَّ فيه نوعاً من التبرّج وينافي السّتر والتخدير وما أشبه ذلك، ويمكن القول برفع الكراهة عن العجائز ، لما روي في ذلك.
باب (13) جواز تشييع الجنازة مع المصابيح 14813- من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال : أن ابنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُخرج بها ليلاً ومعها مصابيح.(2)
ص: 251
باب (14) النَّهي عن اتّباع الجنازة بالمجمرة 14814- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) [قال :] انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.(1) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله.(2) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : ... وذكر نحوه.(3) 14815- التهذيب - الاستبصار : غیاث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.(4) أقول: هذا الحديث موافق لمذهب كثير من العامّة ومخالف للأحاديث المتعددة الناهية عن التجمير، ولهذا يُحمل على التقيّة ، وإليه ذهب الشيخ الطوسي (طاب ثراه) أيضاً.
ص: 252
14816- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة، ولكن يجمّر الكفن.(1)
باب (15) كراهة تزيين الجنازة بالاستار الملوَّنة 14817- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب(2) (عليهم السّلام) قال: مرّت جنازة امرأة واذا أمير المؤمنين (عليه السّلام) جالس، فنظر إلى الجنازة فاذا قد بطّنوا نعشها بالخُمُر(3) من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر، فأمر (عليه السّلام) فُنزِعت ، ثم قال علي (عليه السّلام) : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : أول عِدل الآخرة القبور، لايُعرف شریف من وضيع.(4)
باب (16) إستحباب البقاء مع الجنازة حتّى الدَّفن 14818- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع جنازة أن
ص: 253
يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له، ورجل يحجُّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نُسكها .(1)
باب (17) كراهة جلوس المشيّع قبل وضع الميت في لحده 14819- التهذيب : أحمد، عن ابن فضال وابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ينبغي لمن شيّع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فاذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس.(2)
باب (18) ما ينبغي للمسلم أن يفعله إذا مرّت جنازة اليهودي 14820- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
كان الحسين بن علي (عليهما السّلام) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين (عليه السّلام): مرّت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على طريقها جالساً فكره أن تعلو(3) رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.(4)
ص: 254
التهذيب : سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران مثله وأسقط قوله :
فقام لذلك.(1) 14821- قرب الإسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ الحسن بن علي (عليه السّلام) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن (عليه السّلام) فلمّا مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله فقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه؟ فقال الحسن (عليه السّلام) : إنّما قام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مرةً واحدةً، وذاك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيَّقاً فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و کره أن تعلو رأسه.(2) أقول: الظَّاهر عدم اختصاص هذا الحكم باليهودي، بل هو عام لغير المسلم، من الكتابي وغيره ، لذِكر الحكمة في ذلك وهي أن لاتعلو الجنازة رأس المسلم.
وأقول : يا رسول الله كرهتَ أن تعلو جنازة اليهودي رأسك الكريم فقُم وانظر اليوم إلى الذلّ والهوان الذي يعيشه المسلمون وكيف صارت مقدّراتهم بيد اليهود والنصارى والمشركين، يسوقونهم سَوق الإماء والعبيد وقد سلبوهم الاستقلال والعزّة والسيادة وحكّموا على رقابهم عملاءهم اللُّقطاء فوَضعوا القوانين المخالفة لشريعة السماء
ص: 255
وحرَّموا حلال الله وأحلُّوا حرام الله وعاثوا في الأرض الفساد وأهلكوا الحرث والنسل وهتكوا الحُرمات وأباحوا المحرّمات وافشوا المنكرات.
ومن مظاهر الذلّ والهوان أن ابناء المسلمين هجروا بلادهم الحبيبة والتجؤا الى بلاد الكفّار والمشركين يستجيرون بهم ويمدُّون اليهم ید الاستعطاء ويطلبون منهم اللّجوء والتَبَعيَّة، وكل ذلك فراراً من بلادهم وحُكّامهم الظَلمة الطغاة. ولا حول ولا قوّة الاّ بالله العلي العظيم .
باب (19) استحباب نزع صاحب المصيبة رداءَه 14822 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.(1) 14823 - الكافي : الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ينبغي لصاحب المصيبة ان لايلبس رداء ، وأن يكون في قمیص حتى يعرف.(2) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(3)
ص: 256
باب (20) النهي عن ثلاثة أمور في المصيبة 14824- الخصال : حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتّب (رضي الله عنه) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بکر بن عبدالله بن حبيب، عن تمیم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغیر رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحّموا عليه يرحمكم الله.(1) 14825- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ثلاثة ما أدري ايهم أعظم جرماً، الذي يمشي مع الجنازة بغیر رداء، أو الذي يقول قفوا(2) أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لکم.(3) الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن ابراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن
ص: 257
محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ثلاثة لا أدري ... وذكر مثله.(1) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما أدري ایّهم اعظم جرماً... وذكر مثله.(2) 14826- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :
ملعون ملعون من وضع رداءَه في مصيبة غيره.(3) أقول: هذه الأحاديث بعضها ضعيفة السَّند، وهي محمولة على الكراهة لا الحرمة، جمعاً بينها وبين الأدلَّة الاخرى.
وعلى هذا الأساس فالمشهور بين الفقهاء هي الكراهة لا الحرمة ، وقد روي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ، فسُئل عن ذلك؟ فقال : إني رأيتُ الملائكة قد وضعت أرديتها، فوضعتُ ردائي.(4) مما يدلّ على جواز وضع الرداء الغير صاحب المصيبة . والله العالم .
ص: 258
أبواب الدفن باب (1) حدّ حفر القبر واللّحد 14827- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يُعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع .(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی ... وذكر مثله.(2) 14828- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.(3) 14829- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن
ص: 259
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : حد القبر الى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس.
قال (عليه السّلام): ولما حضر علي بن الحسين (عليه السّلام) الوفاة أُغمي عليه(1) فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال : «الحمد لله الذي أورثنا الجَنَّة نتبوَّء منها حيث نشاء فَنِعمَ أجرُ العاملين»، ثم قال :
احفروا لي حتى يبلغ الرشح.(2) قال : ثم مدَّ الثوب عليه فمات (عليه السّلام).(3) 14830- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : حدّ القبر الى الترقوة، وقال بعضهم: الى الثديين، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر، وامّا اللّحد فانه يوسّع بقدر ما يمكن الجلوس فيه.(4)
باب (2) إستحباب اللحد وجواز الضريح 14831- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
ص: 260
آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انّه أُلحد لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، واللّحد هو أن يُشقَّ للميّت في القبر مكانه [الذي يُضجَع فيه](1) ممّا يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشقّ له وسط القبر.(2) 14832- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه ضرّح لأبيه محمد بن علي (عليهما السّلام)، احتاج الى ذلك لانه كان بادناً.(3) 14833- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله علیه وآله) : اللّحد لاُمتي، والضريح لأهل الكتاب .(4) أقول: قوله (صلّى الله عليه وآله): «والضَّريح لأهل الكتاب» لا يدلّ على اختصاصه بأهل الكتاب وحرمته على المسلمين، بل يدلّ على أنّ المتعارف - في ذلك العصر - كان على ذلك.
فالواجب هو دفن الميت، سواء كان في اللَّحد أم في الضريح، ولم تصدر فتوى أحدٍ من الفقهاء - فيما نعلم - بوجوب أحدهما
ص: 261
خاصَّة، والله العالم.
باب (3) ثواب الدفن في الحرَم 14834 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر [يوم القيامة] .(1) فقلت له:(2) من بَرَّ الناس وفاجرهم؟ قال:(3) مِن بَرَّ الناس وفاجرهم.(4) المحاسن: البرقي، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن عبدالله ابن عثمان، عن هارون بن خارجة مثله .(5)
باب (4) حکم نقل الميّت من بلد مات فيه إلى بلد آخر 14835- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم
ص: 262
السّلام) انّ رجلاً مات بالرستاق(1) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه الى الكوفة، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، فانهكهم(2) عقوبة ، ثم قال : ادفنوا الاجساد في مصارعهم(3) ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان اليهود تنقل موتاهم الی بیت المقدس .(4) أقول:
أولاً : هذا الخبر ضعيفٌ من حيث السَّند، فلايُعتمد عليه .
ثانياً : لعلّهم دفنوا الميت في مسجد الكوفة، فعاقبهم الامام على ذلك، لحرمة الدفن في المسجد - كما هو المشهور بين الفقهاء - .
ثالثاً: يتنافي هذا الخبر مع أحاديث اخری تصرّح بفضل الكوفة ورجحان الدفن فيها.
مثل ما روي عن الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنه نظر الى ظهر الكوفة فقال : ما أحسنَ منظركِ، وأطيبَ قعركِ، اللهمّ اجعل قبري بهاه.(5) وماروي أنه (صلوات الله علیه) رأى رجلاً قد أقبل من البريَّة راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى علياً (عليه السّلام) قصَدَه حتى وصَل اليه فسلّم عليه فردَّ عليه السّلام وقال : مِن أين؟ قال : من اليمن.
ص: 263
قال : وما هذه الجنازة التي معك؟ قال : جنازة أبي، لأدفنه في هذه الارض.
فقال علي (عليه السّلام) : لمَ لادفنتَه في أرضكم؟ قال : أوصى بذلك وقال : إنه يُدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومُضر.
فقال (عليه السّلام) له : أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا.
قال (عليه السّلام): أنا - والله - ذلك الرجل، أنا - والله - ذلك الرجل، أنا - والله - ذلك الرجل، فادفن.
فقام ودفنه.(1) رابعاً: ويتنافى هذا الخبر مع أحاديث يستفاد منها جواز بل استحباب نقل الميت الى المكان الأفضل ودفنه فيه.
مثل ما روي عن علي بن سليمان أنه قال : كتبتُ اليه(2) أسأله عن الميت يموت بعرفات، يُدفن بعرفات أو يُنقل الى الحرم، فايّهما أفضل؟ فكتب (عليه السّلام) : يُحمل الى الحَرم ويُدفن، فهو أفضل.(3) وما روي عن الامام الباقر (عليه السّلام) أنه قال : لمّا مات يعقوب (عليه السّلام) حَملَه يوسف (عليه السّلام) في تابوت الى أرض الشام
ص: 264
فدفَنه في بيت المقدس.(1) وماروي من إصرار الامام الرضا (عليه السّلام) على دفن يونس ابن يعقوب(2) في البقيع وأنه (عليه السّلام) قال لمواليه وموالي أبيه وجدّه : احفروا له في البقيع، فان قال لكم أهل المدينة : انه عراقي لاندفنه في البقيع، فقولوا لهم: هذا مولى أبي عبدالله (عليه السّلام) وكان يسكن العراق، فان منعتمونا أن ندفنه في البقیع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع . فدُفن في البقيع.. وأمر الامام الرضا (عليه السّلام) صاحب المقبرة أن يرشّ قبره أربعين شهراً - أو أربعين يوماً ۔ في كل يوم. (والشك من الراوي).(3) نعم.. ذكر بعض العلماء أولويَّة(4) دفن الشهيد في الأرض التي قُتل فيها، إستناداً الى ماروي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انه قال : «ادفنوا القتلى في مصارعهم».
أمّا بالنسبة إلى غير الشهيد فيجوز بل يُستحب حمله الى الاماكن المقدّسة والعتبات المشرَّفة ما لم يستلزم هتك حرمته کتغيّر الجسد
ص: 265
وغيره .
قال شيخنا المجلسي (أعلى الله مقامه): ... قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد، لاسيّما الغريّ [النجف] والحائر [كربلاء] على مُشرّفهما الصلاة والسلام .(1) 14836- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال محمد بن محمد : حدثنا إسحاق بن إسماعيل، عن عبد الأعلى الآملي، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن الأسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بقتلى أُحد ان يُرَدُّوا إلى مصارعهم .(2)
باب (5) أرواح المؤمنين تُنقل إلى وادي السلام 14837- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها.
فقال (3): ما تبالي حيث ما مات، أَما إنه لايبقى مؤمن(4) في شرق
ص: 266
الأرض وغربها(1) إلاّ حشر الله روحه إلى وادي السلام.
قلت له :(2) واین وادي السلام؟ قال : ظهر الكوفة، أما اني كانّي بهم حِلَق حِلَق قُعودٌ يتحدثون .(3) التهذيب : العباس، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر، عن مروان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4)
باب (6) أثَر السجود علامةُ الاسلام 14838- کتاب زید الزراد: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إني لأكره للرجل أن تكون جبهته جلحاء(5) ليس فيها شيء من أثر السجود - وبسط راحته - انه يستحب للمصلّي أن يكون على بعض مساجده شيء من اثر السجود، فانه الايأمن أن يموت في موضعٍ لايُعرف، فيحضره المسلم فلايدري على ما يدفنه.(6) أقول: السجود على الأرض ممّاً يختص به المسلمون، وقد روي
ص: 267
عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «جُعلت لي الارض مسجداً وطهوراً» وقد تواترت الأحاديث - في كتب الشيعة والسُنّة - على ان السجود على الأرض - أو ما انبتته الأرض ممّا لايؤكل ولايُلبس - شرط في صحة الصلاة والاّ فالصلاة باطلة، هذا.. ولم يلتزم بهذا الأمر الإلهي الاّ الشيعة الاثنا عشرية (رفَع الله كلمتهم) حيث انّهم لا يسجدون إلاّ على التربة بينما ترى أتباع بقيّة المذاهب تسجد على الفراش والسجّاد وغيرهما مخالفين بذلك أمر الله ورسوله ..
بعد هذه المقدمة نقول: إنّ تكرار السجود على التراب يترك الأثر على الجبهة بسبب احتكاكها بالتراب، وهذا الأثر يكون علامة على الاسلام، فاذا مات الميت المسلم غريباً في بلد من البلدان التي يتواجد فيها المسلمون وغيرهم، كان أثر السجود على جبهته علامة على اسلامه.
باب (7) الميّت یُدفن في التُربة التي خُلق منها 14839- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجّال، عن ابن بکیر، عن أبي منهال ، عن الحارث بن المغيرة قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ النّطفة إذا وقعت في الرَّحم بعث الله (عزّوجلّ) ملكاً فأخذ من التّربة الّتي يدفن فيها فماثّها في النطفة فلايزال قلبه يحنّ إليها حتّى يدفن فيها .(1)
ص: 268
14840- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : من خلق من تربة دفن فيها .(1)
باب (8) استحباب وضع الجنازة على الأرض قبل الدفن 14841- التهذيب : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال : سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله (عليه السّلام) - قال : إذا جئت بالميت الى قبره فلاتفدحه بقبره(2) ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولاتفدحه به ، فاذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده، ويلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوَّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» والمعوذتين وآية الكرسي، ثم ليقل ما يعلم ويُسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.(3)
ص: 269
دعوات الراوندي: عن محمد بن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه .(1) 14842- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره .(2) 14843- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لاتفدح ميّتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه يأخذ اُهبته.(3)(4)
باب (9) استحباب سلّ الميت الى القبر 14844- الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه ، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سبابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سلّ الميّت سلاّ.(5)
ص: 270
14845- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، عن عبدالصمد بن هارون رفع الحديث قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا ادخل الميت القبر إن كان رجلاً يُسَلُّ سَلاّ،(1) والمرأة تؤخذ عَرضاً فإنه أستر.(2)
باب (10) كراهة دخول القبر بالنعل والخف والعمامة والرداء والقلنسوة 14846- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله المسمعي ورجل آخر، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة .
قلت : فالخُفّ؟ قال : لا بأس بالخُفّ فان في خلع الخف شناعة.(3) أقول: الشَّناعة : القباحة والفظاعة (مجمع البحرین). وقال
ص: 271
العلامة المجلسي (طاب ثراه) : يدل على انّ العامّة يُنكرون نزع الخُفّ وعلى انه لابأس بعدم نزعه في التقية وعلى كراهته عند عدم التقية.(1) 14847 - التهذيب : بهذا الإسناد، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن اسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتنزل القبر وعليك العمامة ولاقلنسوة ولارداء ولا حذاء وحل ازرارك.
فقال(2): قلت: فالخُفّ؟ فقال (3): لا بأس بالخُفّ في وقت الضرورة والتقية، وليجهد(4) في ذلك جهده.(5) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله المسمعي مثله .(6) الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله المسمعيّ مثله الى قوله : والتقيّة.(7)
ص: 272
14848- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولاخفين ولا عمامة ولارداء(1) ولاقلنسوة .(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله .(3)
باب (11) عدد مَن يدخل القبر 14849- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن عبدالله الحجال، عن ثعلبة بن میمون، عن زرارة انه سأل(4) أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القبر كم يدخله؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وتراً، وإن شاء [أدخل] شفعاً.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري مثله .(6)
ص: 273
باب (12) استحباب حلّ عُقَد الكفن ووَضع خدّ الميّت على التراب 14850- التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن عُقَد كفن الميت؟ قال : إذا ادخلته القبر فحلّها .(1) 14851- التهذيب : الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال :
قلت لأحدهما (عليهما السّلام): يُحلُّ کفن الميت؟ قال : نعم ويبرز وجهه.(2) 14852- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): إذا وضعت الميّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عُقَد كفنه، وضَع خدّه على التراب.(3) دعوات الراوندي: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا وضعت الميت... وذكر مثله.(4)
ص: 274
باب (13) استحباب شقّ الكفن من عند الرأس 14853 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يُشق الكفن من عند رأس الميت اذا اُدخل قبره.(1) التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسی، عن أبي العباس أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد مثله .(2)
باب (14) استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت 14854- وسائل الشيعة : الحسن بن يوسف بن المطهّر العلامة في (منتهى المطلب) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير اُمّها، فلمّا ماتت دُفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنُقلت من ذلك المكان إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق (عليه السّلام) وحكوا له القصّة، فقال لامّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟
ص: 275
فأخبرته بباطن أمرها .
فقال الصادق (عليه السّلام): إنّ الأرض لا تقبل هذه لانّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين (عليه السّلام)، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالی.(1)
باب (15) استحباب الدعاء للميّت عند وضعه في القبر وتلقينه 14855- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبَل رجليه فاذا وضعتَه في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : «بسم الله (2)وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) [اللهمّ صل على محمد وآله](3) اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه (صلّى الله عليه وآله)» (4)وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند : «اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» واستغفر له ما استطعت .
قال : وكان علي بن الحسين (عليه السّلام) إذا ادخل الميت القبر(5)
ص: 276
قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقّه منك رضوانا» .(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(2) 14856- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سلّه سلاً رفيقاً فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس(3) مما يلي رأسه ليذكر اسم الله [عليه]، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ويتعوذ من الشيطان(4) وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وان قدر أن يحسر عن خدَّه ويلزقه(5) بالارض فعل، ويتشهَّد(6) ويذكر ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه.(7)(8) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 277
محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله.(1) 14857- التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا نزلت في قبر فقل : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)»، ثم تسلّ الميت سلاً فاذا وضعته في قبره فحل عقدته ، وقل : اللهم يارب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، والحقه بنبيه محمد (صلّی الله عليه وآله) وصالح شیعته، واهدنا واياه الى صراط مستقيم، اللهم عفوك عفوك»، ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً، ثم تقول :
«یا فلان بن فلان إذا سُئلت فقل : الله ربي، ومحمد نبیَّي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، وعلي امامي»، حتى تستوفي(2) الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول: «أفهمت يافلان» وقال (عليه السّلام): فانه يجيب ويقول: نعم، ثم تقول: «ثبّتك الله بالقول الثابت، [و] هداك الله الى صراط مستقیم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثم تقول: «اللهم جاف الارض عن جنبيه (3)واصعد بروحه اليك، ولقّنه منك برهاناً، اللهم عفوك عفوك»، ثم تضع الطين واللَّبِن فما دمت تضع الطين واللَّبِن تقول: «اللهم صِل وحدته، وآنس
ص: 278
وحشته، وآمن روعته، وأسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فانما رحمتك للظالمين»، ثم تخرج من القبر وتقول:
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في أعلا عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يارب العالمين».(1) دعوات الراوندي : عن اسماعيل بن عمَّار (رضي الله عنه) قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اذا نزلت في قبر فقل : «بسم الله وبالله وعلى ملَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [اللهم الى رحمتك لا إلى عذابك]»(2) ثم تسلّ الميت سلاً، فاذا وضعته في قبره [فضعه على يمينه مستقبل القبلة](3) وحلّ عُقَد كفنه [وضع خدَّه على التراب وقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم»، واقرأ الحمد وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآية الكرسي، ثم](4) قل: «اللهم ياربّ عبدك وابن عبدك ، نزل بك وانت خير منزول به، اللهمّ إن كان ... وذكر مثله.(5) 14858- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : اذا وضع الميت في لحده(6) فقل : «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، اللهم عبدك ابن عبدك (7)
ص: 279
نزل بك وانت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره، والحقه بنبيه ، اللهم إنا لانعلم منه إلاّ خيراً وأنت اعلم به)، فاذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللهم صِل وحدته ، وآنس وحشته، واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه(1) عن رحمة من سواك»، فاذا خرجت من قبره فقل: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربَّ العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين [وعندك نحتسبه](2) يارب العالمين».(3) التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسی، عن أبي العباس أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن مهزیار و محمد بن اسماعيل أيضاً، عن حماد بن عیسی مثله .(4) 14859- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعیل، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سنان، عن محفوظ الاسكاف ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل(5) من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف خده(6) الايمن حتى يفضي
ص: 280
به(1) إلى الأرض، ويدني فمه الى سمعه ويقول : اسمع افهم(2) ثلاث مرات «الله ربك، ومحمد نبيك، والاسلام دينك، وفلان إمامك، اسمع وافهم» واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.(3) التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل مثله.(4) 14860- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سوید، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا سللت الميت فقل : «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم الى رحمتك لا إلى عذابك»، فإذا وضعته في اللحد فضع يدك(5) على اذنه فقل :(6) الله ربك، والاسلام دينك، ومحمد نبيك، والقرآن كتابك، وعلي إمامك».(7) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 281
محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله .(1) 14861- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا وضعت الميّت في القبر قلت: «اللهمّ [هذا] عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به» ، فإذا سالته من قبل الرَّجلين ودلّيته(2) قلت: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، اللهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهمّ افسح له في قبره، ولقّنه حجّته وثبّته بالقول الثّابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر» وإذا سويت عليه التراب قل : اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه(3) وأصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علّيّين، وألحقه بالصالحين».(4) 14862- من لا يحضره الفقيه: روی سالم بن مکرم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلاّ يستلقي، ويحلُّ عُقَد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه، ثم يدعى له ويقال : «اللهمّ عبدك وابن عبدك [و] ابن امتك ، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهمّ افسح له في قبره، ولقّنه حجته ، وألحقه بنبيّه ، وقه شرَّ منکر و نکیر»، ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر و تحرکه تحريكاً شديداً، وتقول: «يافلان بن فلان الله ربّك ومحمّد نبيّك والاسلام دينك
ص: 282
وعليّ وليُّك وإمامك - وتسمّي الأئمّة (عليهم السّلام) واحداً واحداً إلى آخرهم - ائمتك أئمة هدي أبرار»، ثم تعيد عليه التلقين مرّة اُخرى، واذا وضعت عليه اللَّبِن فقل: «اللهم ارحم غُربته، وصِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه».
ومتی زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وانت مستقبل القبلة ويداك على القبر، فإذا خرجت من القبر فقل - وانت تنفض يديك من التراب: «إنّا لله وإنا إليه راجعون» ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات.
وقل : «اللهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله»، فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلَّ ذرّة حسنة، فإذا سوّي قبره فصبّ على قبره الماء، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبَّ الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع الى الرأس من غير أن تقطع الماء فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثم ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له».(1) دعوات الراوندي - الهداية : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا خرجت من القبر ... وذكر مثله . إلى قوله : بكل ذرّة حسنة.(2) 14863- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد؛
ص: 283
ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما أقول إذا أدخلت الميّت منّا قبره؟ قال : قل : «اللهمّ هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به، وقد احتاج الى رحمتك ، اللهمّ ولانعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم بسريرته، ونحن الشهداء بعلانيته، اللهمّ فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتي عليه، واجعل هذا القبر خیر بیت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته، واغفر ذنبه، ولاتحرمنا أجره، ولاتضلّنا بعده».(1) 14864- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز ، عن زرارة قال : إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسيّ واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: «يافلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد (صلّى الله عليه وآله) نبيّاً، وبعليّ (عليه السّلام) إماماً» وسمّ إمام زمانه.(2) 14865- دعوات الراوندي : قال الصادق (عليه السّلام): اذا نظرت الى القبر فقل : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار».(3)
ص: 284
الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : أذا نظرت... وذكر مثله وفيه : من حفر النيران.(1) 14866- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): يقول من يضع الميّت في لحده : «اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً»، ثمّ يضع يده اليسرى على منكبه الايسر ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ويحرّکه تحريكاً شديداً ويقول: «يافلان بن فلان، الله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام دينك، والقرآن كتابك، والكعبة قبلتك، وعلي وليك وإمامك - ويسمي الائمة واحدة واحداً إلى آخرهم حتى ينتهي إلى القائم (عليهم السّلام) - أئمتك أئمة الهدى الأبرار» ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى.(2) 14867- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول عند رأس القبر إذا دفن الميّت : «يافلان، قل: لا إله إلاّ الله فقد أتاك منكر ونكير، اللهم لقّنه حجّته».(3) 14868- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انّه كان إذا وضع الميّت في قبره قال : «بسم الله وعلى ملَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، اللهم افسح له في قبره، ونوّره له ،
ص: 285
وألحقه بنبيّه وأنت عنه راض غير غضبان».(1) 14869- الجعفريات : بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا وضعتم الميّت في قبره فقولوا: «عبدالله نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وافتح ابواب السماء لروحه، وثبّت عند المساءلة منطقه، وتقبّله بقبول حسن فإنّا لانعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا».(2) 14870- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): اذا وضعت اللبِن على اللحد، فقل: «اللهم آنس وحشته، وصِل وحدته، وارحم غربته، وآمن روعته، واسكن اليه من رحمتك رحمة واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه»، وتقول متی زرت قبره هذا القول.(3)
باب (16) استحباب تلقين الوليُّ الميّتَ الشهادتين والإقرار بالائمّة (عليهم السّلام) 14871- الكافي: محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن اسماعيل قال : حدثني أبو الحسن
ص: 286
الدلال، عن يحيى بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟ قلت : كيف يصنع؟ قال (1): اذا أُفرد الميت فليتخلَّف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه(2) ثم ينادي بأعلى صوته: (يافلان بن فلان - أو یا فلانة بنت فلان . هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه(3) من شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وانّ محمداً عبده ورسوله سيد النبيين، وانّ علياً أمير المؤمنين وسيّد الوصيين، وانّ ما جاء به محمد (صلّى الله عليه وآله) حق، وانّ الموت حق، وانّ البعث حقّ(4) وانّ الله تعالی يبعث من في القبور) قال : فيقول(5) منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لُقّن حجته.(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(7)
ص: 287
التهذيب : وأخبرنا بهذا الحديث الشيخ، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن اسماعیل قال :
حدثني أبو الحسن الدلال، عن يحيى بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول مثل ذلك.(1) من لایحضره الفقيه: روي عن يحيى بن عبدالله انّه قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله.(2) 14872- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه ويرفع صوته(3) ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المساءَلة في قبره.(4)
باب (17) استحباب الخروج من القبر من قِبَل الرّجلين 14873- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم،(5) عن أبيه، عن
ص: 288
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(1) قال: من دخل القبر فلايخرج(2) الاّ من قبل الرجلين.(3) 14874- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من دخل القبر فلايخرج الاّ من قبل الرجلين.
وقال (صلّى الله عليه وآله) : لكل بيت باب وباب القبر ان يدخل من قبل الرجلين.(4) 14875 - التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين، اذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، يخرج الميت مما يلي الرجلين(5) ويُدعى له حتى يُوضَع في حفرته ويسوّى عليه التراب.(6)
ص: 289
باب (18) كراهة نزول الوالد في قبر الولد وعدم کراهة العكس 14876- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن محمد بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الوالد لاينزل في قبر ولده، والولد ينزل في قبر والده (1).
14877- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن راشد، عن عبدالله العنبري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل يدفن ابنه؟ قال (2): لايدفنه في التراب.
قال : قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس .(3) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد مثله .(4) 14878- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشیر ، عن عبدالله بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل الوالد في قبر
ص: 290
ولده.(1) 14879- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يكره للرّجل أن ينزل في قبر ولده .(2)
باب (19) استحباب نزول الزوج أو المحارم في قبر المرأة 14880 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن علي بن ميسرة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(4) 14881 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه):
مضت السُنّة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انّ المرأة لايدخل
ص: 291
قبرها الا من كان يراها في حياتها .(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله .(2) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) نحوه.(3)
باب (20) استحباب مدَّ الثوب على قبر المرأة حين دفنها 14882- التهذيب : أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن يوسف بن ابراهيم، عن محمود بن میمون، عن جعفر بن سوید بن جعفر بن کلاب قال : سمعت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مُدَّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي (صلّى الله عليه وآله) شاهد ولم ينكر ذلك.(4) أقول: يُستحب ستر قبر المرأة بثوب حين الدفن، ستراً على المرأة حين كشف وجهها في القبر، ولا يستحب ذلك للرجل كما أنّه لا مانع منه، والله العالم.
ص: 292
باب (21) استحباب حثو التراب على الميت والدعاء 14883- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل : «إيماناً بك وتصديقاً ببعثك(1) هذا ما وعدنا الله(2) ورسوله (صلّى الله عليه وآله)».
قال : وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : من حثا على ميّت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4) 14884 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام)، انه كان اذا حثا على الميت التراب قال: «اللهم ایماناً بك، وتصديقاً بوعدك ، ويقيناً ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله» .
ص: 293
ثم يقول: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: من حثا على الميت، ثم قال هذا الكلام، كتب له بكل حثية من التراب حسنة.(1) 14885- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عمر بن اُذينة قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) يطرح التراب على الميّت فيمسکه ساعة في يده ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ، قال : فسألته عن ذلك؟ فقال : ياعمر كنت أقول: «إيماناً بك وتصديقاً ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله -: تسليماً»(2) هكذا كان يفعل رسول الله (صلّى الله علیه وآله) و به جرت السنّة.(3) 14886- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يحثو ثلاث حثيات(4) من تراب على القبر .(5)
ص: 294
باب (22) كراهة طرح التراب على الولد والرّحم 14887- الكافي : علي بن ابراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السّلام) ولد فحضر أبو عبدالله (عليه السّلام) فلما الحد تقدم أبوه فطرح(1) عليه التراب فأخذ أبو عبدالله (عليه السّلام) بكفيه وقال : لاتطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلايطرح عليه التراب [فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب].(2) فقلنا : يابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : أنهاكم [من] أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم(3) فان ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بَعُدَ من ربه.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله .(5)
ص: 295
باب (23) كراهة أن يوضع على القبر من غير ترابه 14888- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .(1) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی ... وذكر مثله .(2) 14889- الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتطیّنوا القبر من غير طينه.(3) 14890- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) :
كلّما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت.(4)
باب (24) كراهة البناء على القبور، في غير قبر النبي والائمة (عليهم السّلام) 14891- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن
ص: 296
القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتبنوا على القبور، ولاتصوَّروا سقوف البيوت، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) کره ذلك.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله.(2) أقول: قد ذكرنا في الجزء التاسع عشر من هذه الموسوعة - ص 38 باب ثواب تعمیر قبور آل رسول الله - طائفة من الأحاديث المعتبرة المصرّحة باستحباب البناء على قبورهم (عليهم السّلام) وأنه من الشعائر الدينية التي يجب تعظيمها، فراجع.
وهكذا الكلام في قبور العلماء والصلحاء والشهداء ، فان البناء عليها جائز بل مستحب.
بل إن البناء على القبر بصورة عامَّة دليل على حرمته، والاحادیث الناهية ضعيفة السَّند.
قال الشهيد الأول (أعلى الله مقامه) - بعد أن ذكر بعض الأخبار الناهية عن البناء على القبر - : «... فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد، وبعضها ضعيف الأسناد، وقد عارضها أخبار أشهَر منها .. أو تُخصَّص هذه العمومات باجماعهم في عهود كانت الأئمة (عليهم السّلام) ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير، وبالأخبار الدالَّة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضليّة الصلاة عندها، وهي كثيرة ...
ثم ذكر (طاب ثراه) بعض الأحاديث ... إلى أن قال :
ص: 297
فقبر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مَبنيٌّ عليه في أكثر الأعصار، ولم يُنقل عن أحدٍ من السَّلف انکاره، بل جعلوه أنسب التعظيمه...».(1) وأما تصویر سقوف البيوت فمنهيٌ عنه في عدّة من الأحاديث والنهي نهي كراهة لاتحريم - كما يقول الفقهاء - .
14892- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها؟ فقال : أمّا زيارة القبور فلابأس بها، ولاتبني عندها المساجد .(2) من لایحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران الصادق (عليه السّلام) عن زيارة القبور ... وذكر مثله وفيه: ولایبنی عندها مساجد.(3) 14893- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُصلّي على قبر أو يقعد عليه(4) أو
ص: 298
يبني عليه .(1) 14894- کتاب جعفر بن محمد بن شریح : عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : مِن اكل السحت(2) سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصوَّرون التماثيل، وجعيلة الاعرابي.(3) أقول: قد تقدّم الكلام - قبل قليل - حول البناء على القبور فلا داعي للإعادة وأمّا «جعيلة الأعرابي» فالجَعالة والجَعيلة بمعنی واحد، وهو ما يُجعل للانسان على شيء يفعله، وأمّا «جَعيلة الاعرابي» فلم نجد - في الكتب التي بأيدينا - معنیّ خاصّاً لها.
نعم قال ابن الأثير في النهاية : ومنه حديثه الآخر:
«جَعيلة الغَرَق سُحت» وهو أن يجعل له جُعلاً ليخرج ما غرق من مَتاعه . جَعله سُحتاً لأنه عَقدٌ فاسد بالجهالة التي فيه. .
ولعلّ معنی : «جَعيلة الأعرابي» هو ما يجعله لمن يردُّ عليه إبلَه الضالَّة أو يدلُّه على مكانها .
والسبب في كونه سُحتاً هو مجهولية الجعل فيه، فيكون باطلاً ، والله العالم.
ص: 299
باب (25) جواز جعل اللبن والآجر على القبر 14895- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: جعل عليٌّ (عليه السّلام) على قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لَبِناً.
فقلت: أرأيت إن جعل الرجل علیه آجراً(1) هل يضرّ الميّت؟ قال: لا.(2)
باب (27) استحباب تربيع القبر ورفعه أربع أصابع 14897 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن الميت؟ فقال : تسلّه(1) مِن قِبَل الرَّجلين، وتلزق(2) القبر بالارض الى(3) قدر أربع اصابع مفرَّجات، وتربَّع(4) قبره.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله.(6) 14898- علل الشرایع : أخبرنا علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم ابن محمد قال : حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: لأيّ علّة يربّع القبر؟ قال : لعلّة البيت، لأنّه ترك مربّعاً.(7)
ص: 301
أقول: الظاهر أنّ المقصود من البيت : الكعبة المعظّمة فانها بُنيت مربَّعة.
باب (28) استحباب رشّ القبر بالماء 14899- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا فرغت من القبر فانضحه، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النّضح.(1) 14900- الكافي : علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رشَّ الماء على القبر؟ قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.(2) 14901- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رشّ القبر على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).(3) 14902- قرب الإسناد : السندي بن محمد البزاز، قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي (صلّى الله عليه وآله) وكان يجعل الجريد
ص: 302
الرطب على القبر حين يُدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت.(1) 14903- التهذيب : أخبرني جماعة، عن هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرَّجات، وذكر أن الرشَّ بالماء حَسَن، وقال: توضأ إذا ادخلت الميت القبر.(2) 14904- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يستحب أن يُدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء ويخلّی عنه.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(4) 14905- التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن
ص: 303
محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حکیم، عن موسی بن اکیل النميري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : السُّنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس الى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الاخر ثم يرشُّ على وسَط القبر فكذلك السُّنة فيه.(1) 14906- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : لمّا مات عثمان بن مظعون قبّله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلمّا دفنه رشَّ على تراب القبر الماء رشّاً، وبَسَط على قبره ثوباً، وكان أول من بسط عليه ثوباً يومئذ، وسوّی علیه تراب القبر .
ثم قال (صلّى الله عليه وآله) : عليَّ بحجر، فقيل : يارسول الله وما تصنع به؟ قال: اُعلِمُ به قبره حتى ادفن اليه قرابتي، فوضع الحجر عند رأس القبر.(2) 14907- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : الرش بالماء على القبر حَسن. يعني : في كل وقت .(3)
ص: 304
باب (29) حكم من مات في البحر 14908 - الكافي: حمید بن زیاد، [عن الحسن بن محمد](1) عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال (2): يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه، ويُثقّل(3) ويُرمي به في البحر.(4) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد مثله.(5) 14909- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال : يكفن ويحنّط ويلفّ في ثوب(6) ويلقي في الماء.(7) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(8)
ص: 305
14910- التهذيب : علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا مات الميت في البحر غسّل وكفّن وحنّط،(1) ثم يُوثق في رجليه حجر، ویُرمی به في الماء .(2)(3) الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال ... وذكر مثله.(4) قرب الاسناد : السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله.(5) 14911- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مات في سفينة(6)في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوکي رأسها(7) ويطرح في الماء.(8)
ص: 306
التهذيب : علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.(1) الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين مثله .(2)
باب (30) حكم من مات في البئر 14912- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حکیم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سبابة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في بئر محرج يقع(3) فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر، أيتوضأ في ذلك(4) البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه يُعطّل، ويُجعل(5) قبراً، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسّل ودفن، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حرمة المسلم(6) ميتاً كحرمته حيّاً سوّياً.(7) التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حکیم مثله وفيه : كحرمته وهو حيّ سواء.(8)
ص: 307
أبواب التعزية والمصيبة باب (1) استحباب التعزية بعد الدفن 14913- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.(1) التهذيب - الاستبصار : ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه مثله .(2) 14914- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التعزية الواجبة بعد الدفن.(3) من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): .. وذكر مثله.(4)
ص: 308
14915- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس التعزية إلاّ عند القبر ثم ينصرفون الا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.(1)(2) التهذيب : سهل بن زياد، عن محمد بن اسماعیل مثله.(3) الكافي : أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن الحجّال ، عن اسحاق بن عمّار قال : ليس التعزية ... وذكر مثله .(4)
باب (2) الأجر مع الصدمة الأولى 14916- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مرّ على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال : «اصبري ايتها المرأة».
فقالت: أذهب الى عملك.
ص: 309
فمضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فقيل لها : هذا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاتبعته فقالت : يارسول الله انّي لم اعرفك فهل لي من اجر في مصيبتي؟ فقال لها : الاجر مع الصدمة الاولى.(1) 14917- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مرّ على امرأة تبكي على قبر، فقال لها:
اصبري ايّتها المرأة .
فقالت : ياهذا الرجل اذهب الى عملك فانه ولدي وقرة عيني .
فمضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وتركها، ولم تكن المرأة عرفته، فقيل لها : انّه رسول الله، فقامت تشتد في طلبه حتى لحقته، فقالت: يا رسول الله اني لم اعرفك فهل لي أجر إن صبرت؟ فقال : الأجر مع الصدمة الأولى.(2) أقول: المفهوم من هذا الحديث الشريف أن الأجر يكون عند نزول المصيبة وبعد ذلك لايُحبطه شيء، فكلام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تسكين لقلب تلك الأم وتأكيد على ثبوت الأجر إن كانت قد صبرت عند الصدمة الاولى.
وهناك احتمال آخر - نقيض هذا الاحتمال - وهو أن الأجر قد حُبط بسبب الجزع وعدم الصبر . وهو بعيد، والله العالم .
ص: 310
باب (3) استحباب التعزية على المصيبة 14918- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخاس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: عزّي أبو عبدالله (عليه السّلام) رجلاً بابن له فقال : الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك من ابنك(1) فلما بلغه جزعه بعد عاد إليه(2) فقال له : قد مات رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فمالَك(3) به اسوة؟ فقال : انه كان مرهقاً.(4) فقال : أن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلاّ الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالی.(5)
ص: 311
التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(1) من لا يحضره الفقيه : عزّى الصادق (عليه السّلام) رجلاً بابن له فقال له :... وذكر مثله.(2) ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :
حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3) 14919- دعوات الراوندي: قال: جاء رجل من موالي أبي عبدالله (عليه السّلام) اليه ، فنظر اليه فقال (عليه السّلام) : مالي اراك حزيناً؟ فقال : كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل (عليه السّلام):
عَطِيَّتُهُ اذا اعطى سرور وان اخذ الذي اعطى اثابا فايّ النعمتين أعمّ شكراً وأجزل في عواقبها ايابا؟ أنعمته التي أبدت سروراً أم الاخرى التي ادّخرت ثوابا؟ وقال (عليه السّلام): اذا اصابك من هذا شيء فافض من دموعك فإنها تسكن .(4) 14920- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال
ص: 312
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من عزّی مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص(1) من أجر المصاب شيء.(2) ثواب الأعمال : حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ... وذكر مثله.(3) 14921- ثواب الأعمال : حدثني حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : التعزية تورث الجنّة.(4) 14922- فلاح السائل : عن الصادق (عليه السّلام) في التعزية أنه قال - ما معناه : ان كان هذا الميت قد قرّبك موته من ربك، أو باعدك عن ذنبك، فهذه ليست مصيبة ولكنها لك رحمة وعليك نعمة ، وان كان ما وعظك، ولاباعدك عن ذنبك ، ولاقرّبك من ربك، فمصيبتك بقساوة قلبك أعظم من مصيبتك بميّتك ان كنت عارفاً بربك .(5)
ص: 313
باب (4) استحباب تعزية المؤمن الحزين وثوابه 14923- الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن محمد بن حسان، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عبدالله ، عن عليّ بن منصور، عن إسماعيل الجوزي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من عزّی حزيناً کُسي في الموقف حلّة يحبی بها.(1)(2) 14924- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (علیهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من عزّی حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبّر بها.(3)(4) ثواب الأعمال: حدثني حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد الصادق (عليهما السّلام) مثله .(5) المقنع : روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : من عزّى
ص: 314
مؤمناً حزيناً ... وذكر مثله .(1)
باب (5) اقلُّ ما يكفي في التعزية 14925- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام):
كفاك من التعزية بأن يراك صاحب المصيبة.(2)
باب (6) استحباب الدعاء لأهل المصيبة 14926- من لایحضره الفقيه : أتى أبو عبدالله (عليه السّلام) قوماً قد اُصيبوا بمصيبة فقال : جَبَر الله وَهنَكم، واحسنَ عزاكم، ورَحم متوفاكم، ثم انصرف .(3)
باب (7) نعمة نسيان المصيبة 14927- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ الميّت إذا مات بعث الله (عزّوجلّ) ملكاً إلى أوجع
ص: 315
أهله(1) فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن(2) [و] لولا ذلك لم تعمر الدُّنيا .(3) من لا يحضره الفقیه: روی مهران بن محمد، عن الصادق (عليه السّلام) انه قال : أن الميّت ... وذكر مثله.(4) الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا مات الميّت ... وذكر مثله .(5) 14928- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ الله (تبارك وتعالی) تطوّل على عباده بثلاث : ألقى عليهم الرَّيح بعد الرُّوح ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً، وألقى عليهم السلوة [بعد المصيبة](6) ولولا ذلك لانقطع النّسل، وألقى على هذه الحبّة الدابّة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذَّهب والفضّة.(7)(8)
ص: 316
من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): أن الله تبارك وتعالی) ... وذكر مثله .(1) 14929- الخصال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، قال : حدثني محمد بن عبدالجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ الله (عزّوجلّ) يقول :
إني تطوّلت على عبادي بثلاث : ألقيت عليهم الريح بعد الرّوح، ولولا ذلك ما دَفَن حميمٌ حميمة، وألقيتُ عليهم السلوة بعد المصيبة ، ولولا ذلك لم يتهنّ أحد منهم بعيشه، وخلقت هذه الدابّة وسلطتها على الحنطة والشعير، ولولا ذلك لكنزهما ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.(2)
باب (8) استحباب التسليم لأمر الله سبحانه عند المصيبة 14930- مشكاة الأنوار : عن الرضا، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : أمرني أبي - يعني : أبا عبدالله (عليه السّلام) - ان آتي المفضل بن عمر فاعزیه بإسماعيل، وقال : اقرىء المفضل السلام وقل له : إنّا اُصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إنّا اذا اردنا امراً واراد الله أمراً، سلَّمناه لأمر الله.(3)
ص: 317
باب (9) تعزية جبرئیل بوفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 14931- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انّه قال : لما قبض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اتاهم آت يسمعون صوته ولایرون شخصه، فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(1) انّ في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، فالله فارجوا، واياه فاعبدوا، واعلموا انّ المصاب من حرم الثواب ، وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته .
فقيل لأبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : من کنتم ترون المتكلم يابن رسول الله؟ فقال : كنا نراه جبرئيل.(2)
باب (10) استحباب دعاء صاحب المصيبة لنفسه 14932- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : لما هلك ابو سلمة بن عبدالاسد جزعت عليه ام سلمة، فقال
ص: 318
لها النبي (صلّى الله عليه وآله): قولي يا ام سلمة: اللهم اعظم اجري في مصيبتي، وعوضني خيراً منه .
قالت: واين لي مثل ابي سلمة يارسول الله؟ فأعاد عليها.
فقالت مثل قولها الأول.
فأعاد عليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
فقالت في نفسها: أرد على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاث مرات، فقالتها. فأخلف الله عليها خيراً من أبي سلمة، رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .(1) أقول: لقد استجاب الله دعاء أُم سلمة فأَخلف عليها سید الانبیاء والمرسلين ليكون زوجاً لها ونالت بذلك شرف الدنيا وسعادة الآخرة، وكانت أفضل نسائه بعد السيدة خديجة الكبرى (عليها السّلام) وكانت علاقاتها جيّدة مع أهل البيت (عليهم السّلام).
باب (11) استحباب الدعاء والترحّم عند سماع موت أحد 14933- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا بلغ أحدكم وفاة أخيه المسلم فليقل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اكتبه عندك في المحسنين ،
ص: 319
واجعل كتابه في عليين، واخلف على تركته في الغابرين، واغفر لنا يارب العالمين لاتحرمنا أجره، ولاتفتنّا بعده» فإنه يستكمل الأجر في المصيبة ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين .(1) 14934۔ مستدرك الوسائل : کتاب التعازي، بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر (عليه السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: ما من أحد من اُمتي تبلغه وفاة أحد بينه وبينه قرابة أو غير ذلك، ويسترجع، ثم يقول: «اللهم اخلفه على تركته في الغابرين، واغفر له ولنا يارب العالمين» ثم يقول: «اللهم نوّر له في قبره، وافسح له في لحده، ولقّنه حجّته» الا شفّعه الله فيه، وكان له مثل أجر من صبر .(2) 14935- التهذيب : ابراهيم بن مهزیار ، عن أخيه علي بن مهزیار ، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام قال : سَال أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ونحن عنده فقيل له : مات، فترحَّم عليه وقال فيه خيراً.
فقال رجل من القوم: لي عليه دُنَينيرات فغَلَبني عليها وسمّاها يسيرة، قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبدالله (عليه السّلام) وقال :
أترى الله يأخذ ولي علي (عليه السّلام) فيلقيه في النار فيُعذّبه من أجل ذَهَبِك؟! قال : فقال الرجل : هو في حِلَّ، جعلني الله فداك .
ص: 320
فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): أفلا كان ذلك قبل الآن؟.(1)
باب (12) الشيعة تشارك أهل البيت (عليهم السّلام) في مصائبهم 14936- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ليس لكم أن تعزّونا ولنا أن نعزّيکم، انما لكم ان تهنئونا لانكم تشاركوننا في المصيبة .(2) أقول: لعلَّ معنى الحديث أن شركاء المصيبة لايُعزّي بعضُهم بعضاً ۔ عادةً - بينما شركاء النعمة يهنّيء بعضهم بعضاً، وبما انّكم - أيها الشيعة الأوفياء - شاركتمونا في مصائبنا وحزنتم لأحزاننا فلاتعزّونا، الأنكم أهل العزاء أيضاً.
باب (13) استحباب اتّخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام 14937- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن] هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السّلام) أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عمیس ثلاثة أيّام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السُّنَة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثاً.(3)
ص: 321
المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه .(1) 14938- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن ابراهيم بن أحمد قال :
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال :
حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لمّا مات جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السّلام) أن تتخذ طعاماً الاسماء بنت عمیس ويأتيها نساءُها ثلاثة أيّام فجرت بذلك السنّة من أن يصنع لأهل الميّت ثلاثة أيام.(2) 14939- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاطمة (عليها السّلام) أن تأتي اسماء بنت عمیس ونساءُها وان تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام فجرت بذلك السُّنة.(3) 14940- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،
ص: 322
عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السّلام) أن تأتي أسماء بنت عمیس هي ونساءُها وتقيم عندها ثلاثاً وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام .(1) 14941- المحاسن : البرقي، عن أبي عبدالله البرقي، عن حماد ابن عيسى، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول :
لمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على أسماء بنت عمیس فمسح على رأس ابنها فقالت : يارسول الله أحدث في أبيه حدث؟ فقال: نعم، استشهد الله جعفراً وجعل له جناحين من یاقوت يطير مع الملائكة في الجنة .
فقالت : يارسول الله اذكر هذا للناس (وكانت موفَّقة) فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فصعد المنبر فاعلم الناس ذلك، ثم نزل فدخل فقال : اجعلوا لأهل جعفر طعاما.ً فجرت السُّنة الى اليوم.(2) 14942- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأهله، وابتدأ بعائشة: اصنعوا
ص: 323
طعاماً، واحملوه اليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك منهم .(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «وابتدأ بعائشة» فيه :
أولاً : أن الخبر ضعیف .
ثانياً: قد ورَد في أحاديث متعددة صحيحة أنّ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) أمر ابنته السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) أن تصنع طعاماً لآل جعفر.
وهذا الخبر الضعيف لا يصلح مُعارضاً لتلك الأحاديث الصحيحة، ولانستبعد أن يكون من تدليس أعداء آل رسول الله ، حيث انهم كانوا ولايزالون يبذلون قصارى جهودهم في تشويه الحقائق وتدليس الوقائع وإطفاء نور الله الذي أبى إلاّ أن يُتمَّه .
14943- الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن الربيع بن شيبان المصري، حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن عبدالله بن جعفر، قال : لما جاء نعي جعفر (عليه السّلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم.(2)
ص: 324
باب (14) كراهة الأكل عند أهل المصيبة 14944- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السّلام) :
الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسُّنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي (صلّى الله عليه وآله) في آل جعفر بن أبي طالب (عليه السّلام) لمّا جاء نعيه .(1)
باب (15) استحباب تكفُّل الجيران الطعام لأهل المصيبة 14945- الكافي: الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [عنه] ثلاثة أيّام .(2) 14946- من لا يحضره الفقيه: روى أبو بصير، عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال : ينبغي لصاحب الجنازة أن لايلبس رداء، وان يكون في قمیص حتى يُعرف، وينبغي لجيرانه ان يطعموا عنه ثلاثة أيام .(3) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي
ص: 325
عبدالله (عليه السّلام) قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن يلقي رداءه حتى يُعرف ... وذكر مثله.(1)
باب (16) ثواب الوالدين في موت الأولاد والصبر عليه 14947- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من قدَّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله (عزّوجلّ) حجباه من النار بإذن الله تعالی.(2) 14948- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من قدَّم أولاداً ليحتسبهم عند الله حجبوه من النار باذن الله (عزّوجلّ).(3) 14949 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ولد يقدّمه الرّجل أفضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله .(4)
ص: 326
مستدرك الوسائل: الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد، عن علي بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(1) 14950- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من قدّم ولداً كان خيراً له من سبعين يخلفهم بعده كلُّهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله (عزّوجلّ).(2) 14951- ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد،(3) عن عليّ بن میسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ولد واحد يقدَّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده ، يُدركون القائم (عليه السّلام).(4) 14952- مستدرك الوسائل: دعوات الراوندي - عن الصادق (عليه السّلام) قال : ولد واحد يقدَّمه الرجل أفضل من وُلد يبقون بعده، شاكين في السلاح(5) مع القائم (عليه السّلام) .(6) 14953- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة قال : حدثنا أبو عبدالرحمن قال : حدثنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه
ص: 327
السّلام) يقول: إنّ الله (عزّوجلّ) إذا أحبَّ عبداً قبض أحبَّ وُلده إليه.(1) 14954- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثواب المؤمن من وُلده إذا مات : الجنّة، صبر أو لم يصبر .(2) من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : ثواب المؤمن ... وذكر مثله .(3) 14955- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السّلام) قال : إنّ الله (عزّوجلّ) ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول : يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني.(4) 14956- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): إذا قُبض ولد المؤمن - والله أعلم بما قال العبد - قال الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان؟
ص: 328
فيقولون: نعم ربّنا .
قال : فيقول: فما قال عبدي؟ قالوا: حَمَدك واسترجع.
فيقول الله (تبارك وتعالی) : أخذتم ثمرة قلبه وقرَّة عينه فحَمَدني واسترجع؟! ابنوا له بيتاً في الجنة وسمّوه بیت الحمد.(1) 14957- مشكاة الأنوار : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الولد الصالح، میراث الله من المؤمن، اذا قبضه.(2) أقول: في معنى الحديث احتمالان:
الأول : أن يكون الضمير في: «قبضَه» راجعاً الى الولد الصالح بمعنى أن الله تعالی اذا قَبض ولد المؤمن الصالح - في حياة أبيه - فقد أخذ منه ما كان قد ترکه له - لأن الميراث معنى ما يُترك للغير - ومن الواضح أن الله تعالى سوف يعوّضه عنه.
الثاني: أن يكون الضمير راجعاً الى المؤمن، فيكون المعنى اذا قبض الله المؤمن فقد ترك له من يخلفه، وهو ولده الصالح، فهو استمرار لأبيه ، وسوف ينفع أباه بالخيرات والصالحات . والله العالم .
باب (17) جواز البكاء في مصيبة الاولاد 14958- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : لمّا
ص: 329
مات ابراهيم ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال النبي (صلّى الله عليه وآله): حزنّا عليك يا ابراهيم وانّا لصابرون، يحزن القلب وتدمع العين ولانقول ما يسخط الربّ.(1) 14959۔ مستدرك الوسائل: كتاب التعازي - باسناده عن محمد ابن الحسن بن أحمد الاسدي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن عبید بن يحيى بن سليم الرقي، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لما مات القاسم ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، جاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو متکی علی زید بن حارثة ، فمرَّ بأبي قبيس، فقال : لو أن ما بي بك يا جبل لهدَّك، فصاح زيد :
واقاسماه ... الى آخر الخبر .(2)
باب (18) أحلى وأمرَّ ما خَلق الله 14960- من لا يحضره الفقيه : قال ابن أبي ليلى للصادق (عليه السّلام) : أيِّ شيء احلى ممّا خلق الله (عزّوجلّ)؟ فقال : الولد الشاب .
فقال : أيّ شيء امرّ ممّا خلق الله (عزّوجلّ)؟ قال : فقده .
ص: 330
فقال : اشهد أَنكم حُجج الله على خلقه .(1)
باب (19) استحباب الصلاة عن الوالدين والولد 14961- التهذيب : محمد بن عبدالحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يصلّي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم(2) ركعتين.
قلت له : جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟ قال : لان الفراش للولد.
قال : وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وانا أعطيناك الكوثر .(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «لأنّ الفراش للولد» لعلّه اشارة الى أنّ انعقاد النطفة يكون في الليل غالباً، ولعلَّ الفراش - الذي كان ينام فيه الامام الصادق (عليه السّلام) - کان لولده ، فإذا أوى إلى الفراش تذكَّره . والله العالم .
ص: 331
باب (20) ثواب الصبر على المصيبة والرضا بقضاء الله 14962- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من اصيب بمصيبة - جزع عليها أو لم يجزع صبر عليها أم لم يصبر - كان ثوابه من الله (عزّوجلّ) الجنّة.(1) 14963- بحار الأنوار : دعوات الراوندي - كان للصادق (عليه السّلام) این فبينا هو يمشي بين يديه اذ غص فمات، فبكى وقال : لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ثم حمل إلى النساء فلما رأينه صرخن فأقسم عليهن أن لايصرخن، فلما أخرجه للدفن قال :
سبحان من يقتل أولادنا ولانزداد له إلاّ حبّاً، فلما دفنه قال : يابني، وسّع الله في ضريحك ، وجمع بينك وبين نبيّك.
وقال (عليه السّلام): إنّا قوم نسأل الله ما نحب فیمن نحب فيعطينا، فاذا أحب ما نكره فيمن نحب رضينا.
وقال (عليه السّلام) : نحن صبّر، وشيعتنا - والله - أصبر منّا، الأنّا صبرنا على ما علمنا، وصبروا على ما لم يعلموا.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): المؤمن صبور في الشدائد، وقور في الزلازل، قنوع بما اُوتي، لايعظم عليه المصائب، ولا يحيف(2) على مبغض، ولا يأثم في محبّ، الناس منه في راحة ، والنفس منه في
ص: 332
شدّة.(1) 14964- الكافي: الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن الحسن بن محمد بن مهزیار ، عن قتيبة الأعشى قال : أتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) أعود ابناً له فوجدته على الباب فإذا هو مهتمٌّ(2) حزين، فقلت: جعلت فداك كيف الصبيّ؟ فقال : والله إنّه لما به(3) ثمّ دخل فمكث ساعة ثمّ خرج إلينا وقد اسفر وجهه(4) وذهب التغيّر والحزن، قال : فطمعت أن يكون قد صلح الصبيُّ فقلت : كيف الصبيُّ جعلت فداك؟ فقال : وقد مضى لسبيله. .
فقلت : جعلت فداك لقد كنت وهو حيٌّ مهتمّاً حزيناً وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال فكيف هذا؟ فقال : إنّا أهل البيت إنّما نجزع قبل المصيبة فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره.(5) 14965- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : انّا أهل بيت نجزع قبل المصيبة فاذا نزل أمر الله (عزّوجلّ) رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره وليس لنا أن نكره ما أحبَّ الله لنا .(6)
ص: 333
14966- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) : حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسّر الجرجاني (رضي الله عنه) قال : حدثنا أحمد ابن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسی بن جعفر (عليهم السّلام) قال :
نُعي إلى الصادق جعفر بن محمد (عليه السّلام) إسماعيل بن جعفر - وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه - فتبسّم ثمّ دعا بطعامه وقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيّام، ويحثُّ ندماءَه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه ان لايرون للحزن أثراً(1)، فلمّا فرغ قالوا: يابن رسول الله لقد رأينا(2) عجباً، أُصبت بمثل هذا الابن وأنت كما ترى(3)؟!! قال : ومالي لا أكون كما ترون وقد جاء في خبر أصدق الصادقين أنّي ميّت وإیّاکم؟!! إنّ قوماً عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم ولم ينكروا من يخطفه(4) الموت منهم، وسلَّموا لأمر خالقهم (عزّوجلّ).(5) 14967- إكمال الدين : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال : حدثنا الحسن بن متیل الدقاق، قال : حدثنا يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبدالله الكوفي قال : لمّا
ص: 334
حضرت إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السّلام) الوفاة جزع أبو عبدالله (عليه السّلام) جزعاً شديداً، قال : فلمّا غمّضه دعا بقميص غسيل - أو جدید - فلبسه، ثمّ تسرّح وخرج يأمر وينهی .
قال : فقال له بعض أصحابه : جعلت فداك لقد ظننّا أن لايُنتفع بك زماناً لما رأينا من جزعك؟!.(1) قال : إنّا أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة ، فاذا نزلت صبرنا.(2) 14968- کتاب زید الزراد : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : إنا نكره البلاء ولا نحبه مالم ينزل، فاذا نزل به القضاء لم يسرنا أن لا يكون نزل البلاء.(3)
باب (21) استحباب تذکّر مصيبة النبي (صلّى الله عليه وآله) عند نزول المصيبة 14969- قرب الإسناد : الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من اُصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنّها أعظم المصائب.(4)
ص: 335
باب (22) استحباب القول الحسَن عند المصيبة 14970 - الكافي : أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: وحدَّثنا الاصم عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم(1) فإنّ فاطمة (سلام الله علیها) لمّا قبض أبوها (صلّى الله عليه وآله) أسعدتها بنات هاشم فقالت: اتركن التعداد و علیکنّ بالدعاء.(2)(3)
باب (23) استحباب الاسترجاع والحمد عند المصيبة 14971- ثواب الاعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله
ص: 336
عنه) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن سيف، عن أخيه، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من ألهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة .(1) 14972- أمالي المفيد: حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال : حدثنا أبو محمد عبدالله بن بريد البجلي، قال: حدثنا محمد بن ثواب الهباري، قال : حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، قال : حدثني أخي موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أربع من كنَّ فيه كَتَبه الله من أهل الجنّة :
من كان عصمته شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأني محمّد رسول الله.
ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال : الحمد لله.
ومن اذا أصاب ذنباً قال : استغفر الله.
ومن اذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .(2) 14973- الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يقول عند المصيبة: «الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، والحمد لله
ص: 337
الذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظم مما كانت، والحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون فكان».(1)
باب (24) جواز البكاء عند المصيبة 14974- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رخص في البكاء عند المصيبة ، وقال : النفس مصابة، والعين دامعة، والعهد قريب، وقولوا ما أرضي الله، ولا تقولوا الهُجر.(2) 14975- اعلام الوری : قال الصادق (عليه السّلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السّلام): اذهبي فابكي على ابن عمك ، فان لم تدعي بثكل، فما قلتِ(3) فقد صدقت .(4) 14976- التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن أبي عبدالله
ص: 338
(عليه السّلام) قال : ان ابراهیم خلیل الرحمن سأل ربه أن يرزقه أبنة تبكيه بعد موته .(1) 14977 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال : نيح على الحسين بن علي (عليهما السّلام) سنة كاملة ، كل يوم وليلة ، وثلاث سنين من اليوم الذي أُصيب فيه.(2) 14978- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : بينما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله اذ ارسلت ابنة له تقول: أن ابني في السَّوق(3) فإن رأيت ان تأتيني؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للرسول : انطلق اليها فاعلمها ان لله تعالى ما اعطى، ولله ما أخذ و «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(4) ثم ردَّت القول فقالت: هو أطيب لنفسي أن تأتيني، فأقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ونحن معه، فانتهى إلى الصبي وانّ نَفَسَه ليقعقع(5) بين جنبيه كأنها في شن،(6)
ص: 339
فبکی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وانتحب فقلنا : يارسول الله تبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء، ولكن نهيتكم عن النوح، وانما هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من خلقه، ويرحم الله من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.(1)
باب (25) جواز البكاء على الصّديق الضّال 14979- اختیار معرفة الرجال : حمدويه ومحمد قالا: حدثنا الحميدي وهو محمد بن عبدالحميد العطّار الكوفي، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالله بن بكير الرجاني قال : ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند ابي عبدالله (عليه السّلام)، قال: فرققت عند ذلك فبكيت، فقال : أتأسی عليهم؟.(2) فقلت: لا، وقد سمعتك(3) تذكر أنّ علياً (عليه السّلام) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي (عليه السّلام) يبكون عليهم، فقال علي (عليه السّلام) لهم: أتأسون عليهم؟! قالوا: لا، إلاّ أنّا ذكرنا الألفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم.
ص: 340
قال : لا بأس.(1)
باب (26) رسالة الامام الصادق (عليه السّلام) في الصبر على المصيبة اقبال الاعمال: باسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي، عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبیدالله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أبي عمير، عن اسحاق بن عمار .
ورويناها أيضاً باسنادنا الى جدّي أبي جعفر الطوسي، عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن سعيد بن موسی الاهوازي، عن أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن الحسن القطراني قال : حدثنا حسين بن ایوب الخثعمي قال : حدثنا صالح بن أبي الاسود، عن عطية بن نجيح بن المطهّر الرازي واسحاق بن عمار الصيرفي قالا معاً : انّ أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) کتب الی عبدالله بن الحسن (رضي الله عنه) ، حين حمل هو وأهل بيته، يعزّیه عما صار اليه :
ص: 341
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الخَلَف الصالح، والذريّةِ الطيّبة، من وُلد أخيه وابن عمه :
أمّا بعد: فلئن كنتَ [قد](1) تفرَّدتَ أنتَ وأهل بيتك، ممّن حمل معك بما أصابكم، ما انفردتَ بالحزن والغيظ(2) والكآبة وأليم وجع القلب دوني، فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق و حَرَّ المصيبة مثلُ ما نالك، ولكن رجعتُ إلى ما أمَر الله (جلّ جلاله) به المتقين، من الصبر وحُسن العزاء حين يقول لنبيّه (صلّى الله عليه وآله): «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا».(3) وحين يقول : «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ».(4) وحين يقول لنبيّه (صلّى الله عليه وآله)، حين مُثّل بحمزة :
«وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»(5) وصَبَر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ولم يعاقب.
وحين يقول:«وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى».(6)
ص: 342
وحين يقول : «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٭ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».(1) وحين يقول :«إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».(2) وحين يقول لقمان لابنه :«وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».(3) وحين يقول عن موسی (علیه السّلام) : «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».(4) وحين يقول: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ».(5) وحين يقول : «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ».(6) وحين يقول: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
ص: 343
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ».(1) وحين يقول :«وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين».(2) وحين يقول : «وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ».(3) وحين يقول :«وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ».(4) وأمثال ذلك من القرآن كثير.
واعلم - أي عمّ وابن عمّ أن الله (جلّ جلاله)، لم يبال بضرَّ الدنيا لوليَّه ساعة قطّ، ولا شيء أحبّ إليه من الضُرّ والجهد والاذی(5) مع الصبر، وأنه (تبارك وتعالى) لم يبال بنعيم الدنيا لعدوَّه ساعة قطّ.
ولولا ذلك، ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه، ويخيفونهم ويمنعونهم، وأعداؤه آمنون مطمئنُّون عالون ظاهرون .
ولولا ذلك، لما قُتل زكريا ويحيى(6) ظلماً وعدواناً، في بغيّ من البغايا .
ص: 344
ولولا ذلك، ما قُتل جدّك علي بن أبي طالب (صلّى الله عليه)، لمّا قام بأمر الله (جلّ وعزّ) ظلماً، وعمُّك الحسين بن فاطمة (صلّى الله عليهما) اضطهاداً وعدواناً.
ولولا ذلك ما قال الله (عزّوجلّ) في كتابه :«وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ».(1) ولولا ذلك لما قال في كتابه : «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٭ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ».(2) ولولا ذلك لما جاء في الحديث : لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد، لايصدع رأسه أبداً.
ولولا ذلك لما جاء في الحديث : ان الدنيا لاتساوي عند الله جناح بعوضة.
ولولا ذلك ما سقى كافراً منها شربةً من ماء.
ولولا ذلك لما جاء في الحديث : لو أن مؤمناً على قُلَّة جبل، البعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه .
ولولا ذلك لما جاء في الحديث : انه اذا أحبَّ الله قوماً أو أحبَّ عبداً، صبَّ عليه البلاء صبّاً، فلايخرج من غمّ الآ وقع في غمّ.
ولولا ذلك لما جاء في الحديث : ما من جرعتين أحبّ الى الله (عزّوجلّ) أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم
ص: 345
عليها، أو جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب .
ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يدعون على من ظلمهم بطول العمر، وصحة البدن، وكثرة المال والولد.
ولولا ذلك ما بلغنا : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا خصَّ رجلا بالترحُّم عليه والاستغفار، استُشهد.
فعليكم - يا عمّ وابن عمّ وبني عمومتي واخوتي - بالصبر والرضا والتسليم والتفويض الى الله (عزّوجلّ)، والرضا والصبر على قضائه، والتمسُّك بطاعته، والنزول عند أمره.
أفرَغَ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالاجر والسعادة، وأنقذكم وايّانا من كلّ هلكة بحَوله وقوّته، انه سميع قريب، وصلّى الله على صفوته من خَلقه محمّد النبيّ وأهل بيته .(1)
باب (27) معنى الصبر والجزع 14980۔ مستدرك الوسائل : الشهيد الثاني في (مسكّن الفؤاد) عن الصادق (عليه السّلام): الصبر يُظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء، والجزع يُظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة، والصبر يدّعيه كلّ أحد، ولا يبين عند أحد الآ المخبتين، والجزع یُنكره كل أحد، وهو أبين على المنافقين، لأن نزول المحنة والمصيبة يُخبر عن الصادق
ص: 346
والكاذب .
وتفسير الصبر: ما يستمرّ(1) مذاقه، وما كان عن اضطراب لا يسمّى صبراً.
وتفسير الجزع: اضطراب القلب، وتحزُّن الشخص، وتغيُّر السكون، وتغيير الحال .
وكل نازلة خلت أوائلها عن الإخبات والانابة والتضرع إلى الله (عزّوجلّ)، فصاحبها جزوع غیر صابر .
والصبر : ما أوَّله مُرّ وآخره حلو لقوم، ولقوم مُرٌّ أوَّله وآخره ، فمن دخله من أواخره فقد دخل، ومن دخله من أوائله فقد خرج.
ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عمّا منه الصبر، قال الله (عزّ من قائل) في قصّة موسى والخضر (عليهما السّلام): «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا»،(2) فمن صبر کُرهاً ولم يَشكُ الى الخَلق، ولم يجزع بهتك ستره، فهو من العام، ونصيبه ما قال الله (عزّوجلّ) :
«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ»(3) أي بالجنّة والمغفرة .
ومن استقبل البلاء بالرحب، فصبر على سكينة ووقار، فهو من الخاص، ونصيبه ما قال الله (عزّوجلّ) : «إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ».(4)(5)
ص: 347
باب (28) الصبر من نِعم الله سبحانه 14981- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): لولا انّ الصبر خُلق قبل البلاء لتفطّر(1) المؤمن كما تتفطر البيضة على الصفا .(2)
باب (29) ثواب المؤمن إذا مات في الغربة 14982- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
موت الغريب شهادة.(3)
باب (30) بكاء السماوات والارض والملائكة على المؤمن إذا مات في الغربة 14983- من لا يحضره الفقيه : روی الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما من مؤمن
ص: 348
يموت في أرض غربة(1) تغيب عنهُ فيها بواكيه الا بكتهُ بقاع الأرض التي كان يعبد الله (عزّوجلّ) عليها، وبكتهُ أثوابه،(2) وبكتهُ أبواب السماء التي كان يصعد فيها عملهُ، وبكاه الملكان الموكَّلان به .(3) ثواب الاعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4) المحاسن: البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن الوابشي أبي محمد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(5) 14984- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :
قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء.
فقيل: ومن هم يارسول الله؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس، أنه لا وحشة ولاغربة على مؤمن، وما من مؤمن يموت في غربة إلآ بكت الملائكة رحمة له حيث قلّت بواكسيه، وإلاّ فسح له في قبره بنور يتلألا من حيث دفن الى
ص: 349
مسقط رأسه.(1) 14985- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): اذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله (عزّوجلّ) فيها، والباب الذي كان يصعد منه عمله، وموضع سجوده .(2)
باب (31) النهي عن كتمان موت المؤمن عن أهله 14986- علل الشرایع : حدثنا محمد بن موسی بن المتوكل (رحمه الله)، قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سیّابة قال :
سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتدّ زوجته ويُقسّم میراثه.(3)
باب (32) استحباب الشهادة للميّت المؤمن بالخير 14987- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عليّ، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا حضر الميّت أربعون رجلاً فقالوا:
ص: 350
اللهمّ إنّا لانعلم منه إلاّ خيرآه قال الله (عزّوجلّ): قد قبلت شهادتكم، وغفرت له ما علمت ما لا تعلمون .(1) 14988- من لایحضره الفقيه: روی عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين وقالوا: «اللهم إنّا لا نعلم منه الاّ خيراً وانت أعلم به منّا قال الله تبارك وتعالى): قد أجزت شهاداتكم، وغفرت له ما علمت ممّا لاتعلمون.(2) 14989- عدة الداعي: روی محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السّلام) قال : كان في بني اسرائيل عابد، فأوحى الله إلى داود: أنّه مراء، قال : ثم انّه مات فلم يشهد جنازته داود (عليه السّلام)، قال : فقامً أربعون من بني اسرائيل فقالوا: اللهمّ انّا لانعلم منه إلاّ خيراً، وأنت أعلم به منّا، فاغفر له . قال : فلما غسّل أتی أربعون غير الأربعين الاول وقالوا: اللهم إنّا لانعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم به منّا، فاغفر له ، فلما وضع في قبره قام أربعون غيرهم فقالوا: اللهم انّا لانعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منّا فاغفر له.
قال : فأوحى الله (تعالی) الى داود (عليه السّلام) : ما منعك أن تصلّي عليه؟ فقال داود (عليه السّلام) : الذي أخبرتني من أَنّه مراء .
قال : فأوحى الله إليه أنّه شهد له قوم فأجزت لهم شهادتهم،
ص: 351
وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون .(1)
باب (33) حدُّ الحداد على الميّت 14990- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) :
ليس لاحد ان يحدّ اكثر من ثلاثة أيّام إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها .(2) أقول: الظاهر من هذا الحديث كراهة الحداد على الميّت اكثر من ثلاثة أيّام الا في الزوجة فانها تكون في حداد على زوجها حتى تنقضي عدتّها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
14991- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه قال : والاحداد انما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام، ولا احداد في طلاق، والمطلّقة تكتحل وتطيّب و تختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة، وليس عليها احداد، وانما الاحداد على المتوفى عنها زوجها.(3)
ص: 352
باب (34) كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب 14992- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
لا يصلح الصباح على الميّت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه والصّبر خیر.(1) 14933- الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصّيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا ينبغي الصباح على الميّت، ولا شقّ الثياب.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «لا يصلح» و «لا ينبغي» يدلّ على الكراهة لا الحرمة، جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالَّة على الجواز ، وتنقلب الكراهة إلى الاستحباب بالعنوان الثانوي كما اذا كان فيه التعظيم للشعائر الدينية، كما هو واضح.
14994- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه اوصى عندما احتضر فقال : لايلطمنّ عليّ خد، ولايُشقّنّ عليّ جيب، فما من امرأة تشقّ جيبها إلاّ صَدَع لها في جهنم صدع، كلّما
ص: 353
زادت زِیدت .(1) أقول: هذا الحديث ضعيف من حيث السَّند، ومعارَض بالاحاديث الدالَّة على الجواز، وغاية ما في الأمر هو القول بالكراهة إلاّ اذا كان لتعظيم الشعائر الدينية فتنقلب الكراهة إلى الاستحباب.
14995- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ) : «وَلاَ يَعصِينَكَ فِي مَعرُوفٍ»(2) قال : المعروف أن لايشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولايدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسوّدن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.(3) مشكاة الأنوار - مکارم الاخلاق : نقلاً من كتاب المحاسن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(4) أقول: هذا الحديث ضعيف لأن الراوي عن الامام الصادق (عليه السّلام) مجهول الاسم، والمشهور بين الفقهاء کراهة الأمور المذكورة ، والله العالم.
14996- مشكاة الأنوار : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
من أنعم الله عليه بنعمة، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد کفرها،
ص: 354
ومن اصيب بمصيبة، فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد فجعها .(1)(2) أقول: هذا الحديث ضعيف لأنه مرسَل، ومعارَض بالأحاديث المصرّحة بجواز النَّوح على الميت اذا لم يكن بالكذب والباطل . والله العالم.
14997- التهذيب : ذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال : روی محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شقَّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال : لا بأس بشقَّ الجيوب، قد شقَّ موسی بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولازوج على امرأته، وتشقُّ المرأة على زوجها، واذا شقَّ زوج على امرأته، أو والد على ولده ، فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ویتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزَّت شَعرها أو نتفته ، ففي جزَّ الشَّعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وفي الخدش إذا دمیت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوی الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الحدود الفاطميات على
ص: 355
الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وعلى مثله تُلطّم الخدود وتُشَقّ الجيوب.(1) 14998- مکارم الاخلاق: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
أخَذ رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) على النساء أن لا یَنُحنَ، ولايخمشن، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء .(2)
ص: 356
أبواب زيارة القبور باب (1) زيارة الموتی قبل طلوع الشمس وبعده 14999- نوادر علي بن أسباط : عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم، واذا زرتم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم يجيبوكم.(1)
باب (2) استحباب زيارة القبور في كل إسبوع 15000- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمد بن حباب ، عن يونس، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : انّ فاطمة (عليها السّلام) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.(2)
ص: 357
15001- کامل الزيارات : حدثني محمد بن الحسين بن متّ الجوهري، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمران ، عن عبدالله الحجاّل، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيَّين فيقول ثلاثاً : «السلام عليكم يا أهل الديار» وثلاثاً «رحمكم الله»، ثم يلتفت إلى أصحابه ويقول: هؤلاء خير منكم.
فيقولون: يارسول الله ولِمَ، آمنوا وآمنّا، وجاهدوا وجاهدنا؟ فيقول: انّ هؤلاء آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم، ومضوا على ذلك، وأنا لهم على ذلك شهيد، وأنتم تبقون بعدي ولا أدري ما تُحدثون بعدي.(1)
باب (3) استحباب التسليم على أهل القبور وكيفيّته 15002- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) كيف التسليم على أهل القبور؟ قال :(2) تقول: «السلام على أهل الدَّيار من المسلمين والمؤمنين ،
ص: 358
رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون».(1) کامل الزيارات : حدثني أبي (رحمه الله)، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد مثله وزاد : ورواه البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله.(2) من لایحضره الفقيه: سأل جرّاح المدائني أبا عبدالله (عليه السّلام) كيف التسليم... وذكر مثله.(3) 15003- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
كيف التسليم(4) على أهل القبور؟ فقال : نعم تقول: «السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم لنا فَرَط(5) ونحن إن شاء الله بكم لاحقون».(6) كامل الزيارات : حدثني الحسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة مثله وزاد: حدثني أبي،
ص: 359
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان مثله .(1) 15004- الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال : تقول: «السلام علیکم من دیار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون».(2) 15005- کامل الزيارات : حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن علي الوشا، عن علي بن أبي حمزة، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) : كيف نسلم على أهل القبور؟ قال : تقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أنتم لنا فَرَط، وإنّا بكم ان شاء الله لاحقون» .(3) 15006- قرب الإسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) - في السلام على أهل القبور -: «السلام عليكم يا أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منکم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون».(4)
ص: 360
15007- کامل الزيارات : حدثني محمد بن الحسن بن الوليد، عمن ذكره، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يخرج احدكم إلى القبور، فيسلّم ويقول: «السلام على أهل القبور، السلام على من كان فيها من المؤمنين والمسلمين ، انتم لنا فَرَط، ونحن لكم تبع، وانّا بكم لاحقون، وانّا لله وانّا اليه راجعون، يا أهل القبور بعد سکني القصور، يا أهل القبور بعد النعمة والسرور ، صرتم الى القبور، يا أهل القبور کیف وجدتم طعم الموت؟» ثم يقول: ويل لمن صار الى النار، ثم يهرق دمعته(1) وينصرف.(2) 15008- کامل الزيارات: عنه بإسناده عن البرقي، قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عباس بن عامر القصباني، عن يقطين قال :
أخبرنا ربيع بن محمد المسلي قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) اذا دخل الجبّانة يقول: «السلام على أهل الجنة» .(3) 15009- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا دخلت الجبّانة(4) فقل : «السلام على أهل الجنة».(5)
ص: 361
باب (4) استحباب الدعاء عند قبر الوالدين 15010 - الكافي: أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر اُمّه بما يدعو لهما.(1)(2)
باب (5) الموتى يأنسون بمن يزورهم 15011 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، وجميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في زيارة القبور قال : إنّهم يأنسون بكم، فإذا غبتم عنهم استوحشوا.(3) 15012- من لا يحضره الفقيه: روي عن محمد بن مسلم انه
ص: 362
قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الموتی نزورهم؟ فقال : نعم.
قلت : فيعلمون(1) بنا اذا آتيناهم؟ فقال : أي والله انهم ليعلمون بكم، ويفرحون بكم، ويستأنسون اليكم.
قال : قلت: فأيّ شيء نقول اذا آتيناهم؟ قال: قل: «اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد اليك ارواحهم، ولقّهم منك رضواناً، واسكن اليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتونس به وحشتهم، أنك على كلّ شيء قديرٌ».(2) فلاح السائل: باسنادي الى محمد بن علي بن بابویه في كتابه مدينة العلم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال العبري، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن محمد، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : نزور الموتی؟ فقال : نعم... وذكر مثله .(3) 15013- بحار الأنوار : دعوات الراوندي - عن داود الرقي قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): يقوم الرجل عند قبر قريبه أو غير قريبه ، هل ينفعه ذلك؟
ص: 363
قال: نعم، انّ ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهدية يفرح بها.(1)
باب (6) كيفية الصلاة على صاحب القبر 15014- کتاب محمد بن المثنى الحضرمي: جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جلود السباع التي يجلس عليها؟ فقال : ادبغوها، فرخّص في ذلك.
فقلت: الرجل يزور القبر، كيف الصلاة على صاحب القبر؟ قال : يصلّي على النبي (صلوات الله عليه وآله)، وعلى صاحب القبر، وليس فيه شيء موقّت .(2)
باب (7) استحباب وضع الزائر يده على القبر 15015- الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولمَ صُنع؟ فقال : صنعه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على ابنه بعد النّضح.
قال : وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟
ص: 364
فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة .(1) 15016 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) کیف اضع يدي على قبور المسلمين؟(2) فأشار بيده الى الارض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة.(3) کامل الزيارات : حدثني محمد بن الحسين بن متّ الجوهري ، عن محمد بن أحمد مثله.(4)
باب (8) إنّ الميت يزور أهله 1507 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إنّ المؤمن لیزور أهله فيرى ما يحبُّ ويُستر عنه ما يكره، وإنّ الكافر لیزور أهله فيرى ما يكره ويُستر عنه ما يحبُّ.
قال : ومنهم من يزور كلّ جمعة ومنهم من يزور على قدر
ص: 365
عمله.(1) 15018- من لا يحضره الفقيه: روی حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ الكافر يزور أهله فيرى ما يكرهه ويُستر عنه ما يحبّ.(2) 15019 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ما من مؤمن ولا كافر إلاّ وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأي أهله يعملون بالصّالحات حمد الله على ذلك وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصّالحات كانت عليه حسرة.(3) 15020 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ، عن إسماعيل بن مهران، عن درست الواسطيّ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبدالرحيم القصير قال : قلت له : المؤمن يزور أهله؟ فقال : نعم، يستأذن ربّه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صور الطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع كلامهم.(4)
ص: 366
أبواب غسل الجمعة باب (1) تأكّد استحباب غسل الجمعة 15021- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر، وعلى الرَّجال في السّفر، وليس على النّساء في السفر.
وفي رواية اُخرى أنّه رخّص للنّساء في السفر لقلّة الماء .(1) 15022- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : غسل يوم الجمعة سُنَّة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر.
وروي أنه رُخّص في تركه للنساء في السفر لقلَّة الماء، والوضوء فيه قبل الغسل.(2) أقول: غُسل الجمعة مستحب مؤكَّد للرجل في الحضَر والسفر، ويسقط التأكّد عن المرأة في السفر، والترخيص في ذلك لها من باب
ص: 367
التسهيل ودفع المشقّة، وعُلّل ذلك بقلّة الماء - عادة - ، والظاهر أنّ تأكد الاستحباب لها يبقى على حاله اذا توفَّر الماء. والله العالم.
15023- بحار الأنوار : البلد الأمين - قال: رأيت في كتاب الاغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي عياش، سبعة أحاديث عن الصادق (علیه السّلام) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء .
وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر.(1) 15024 - بحار الأنوار : کتاب النوادر لعلي بن بابويه أو غيره، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.(2) أقول: الوجوب هو الثبوت، كما في قوله تعالى : «فَإذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا».(3) والمقصود بالوجوب هنا هو الاستحباب المؤكد كما ذكره الفقهاء جمعاً بين هذه الأحاديث والاحاديث التي تصرّح بأنّها سنّة وليست بواجبة.
15025 - المقنعة: روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال :
ص: 368
غسل الجمعة والفطر سُنّة في السفر والحضر.(1) 15026- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد،(2) عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن غسل يوم الجمعة؟.(3) فقال :(4) سُنَّة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.(5) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن یزید مثله .(6) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد مثله.(7) 15027- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن
ص: 369
محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هو سُنّة.
قلت : فالجمعة؟ قال : هو سُنّة.(1) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله.(2) 15028- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك.(3) بحار الأنوار : كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله.(4) 15029- جمال الأسبوع: نقلنا عن خط أبي الفرج ابن أبي قرة، عن أحمد بن محمد بن الجندي قال : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال : حدثنا أبو نصر السمرقندي قال: حدثنا الحسين بن حميد(5) قال : حدثنا زهير بن عباد قال : حدثنا محمد بن عباد، عن أبي
ص: 370
البختري، عن جعفر ، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه قال لعلي (عليه السّلام) في وصيته له:
ياعلي على الناس في كل يوم من سبعة أيام الغسل، فاغتسل في كل جمعة، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه(1) فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه .(2) 15030- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان عليّ (عليه السّلام) يقول: ما أحب لأحد أن يدع الغسل يوم الجمعة الاّ من عذر أو لعلَّة مانعة .(3)
باب (2) إستحباب قضاء غُسل الجمعة 15031- التهذيب - الاستبصار : الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار؟ قال : يقضيه في آخر النهار،(4) فان لم يجد فليقضه يوم السبت.(5)
ص: 371
15032- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت .(1) 15033- الهداية : قال الصادق (علیه السّلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت .(2) 15034- بحار الأنوار : كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لايترك غسل الجمعة الاّ فاسق، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت.(3) أقول: الفسق : الخروج عن الأمر، ولعلّ معنى هذا الحديث أنّ الذي يترك غسل الجمعة من غير عذر شرعي مقبول فهو تارك لأمر الله سبحانه المؤكّد بهذا الغسل ففسقه يكون من هذه الجهة وبهذا المعنى، لا بمعنى المعصية وسقوط العدالة ، والله العالم.
15035- التهذيب : سعد، عن محمد بن الحسين، عن معاوية ابن حکیم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا.(4) أقول: لعلّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «لا» - في جواب
ص: 372
السائل عن قضاء غسل الجمعة - نفي الوجوب، ونقل عن الشيخ البهائي أنّه قال : الظاهر ان المراد لايترك غسل الجمعة إلى أن يصير قضاءاً، فلا ينافي صحة قضائه .
ومن المسلّم صحة قضاء غسل الجمعة بل واستحباب قضائه حسب الروايات الواردة في المقام والآمرة بذلك.
باب (3) استحباب الدعاء عند غسل الجمعة 15036 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن دویل بن هارون، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من اغتسل يوم الجمعة فقال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده الاشريك له، وان محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمّد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» كان له طهراً من الجمعة الى يوم الجمعة.(1) من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : من اغتسل للجمعة فقال : ... وذكر مثله وفيه : من الجمعة إلى الجمعة.(2) 15037- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : إذا اغتسل احدكم يوم الجمعة فليقل : اللهمّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهّرين».(3)
ص: 373
15038- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا اغتسلت من الجنابة فقل: «اللهم طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، وأجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» وإذا اغتسلت للجمعة فقل : «اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي، اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».(1) 15039- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن جعفر ، عن الحسن بن حماد، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تقول في غسل الجمعة: «اللهم طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق بها ديني، وتبطل بها عملي» وتقول في غسل الجنابة : «اللهم طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعیي، واجعل ما عندك خيراً لي» .(2)
باب (4) صحة غسل الجمعة بعد الفجر 15040- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له : أيجزيء إذا اغتسلت بعد
ص: 374
الفجر الجمعة؟ قال : نعم .(1) التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عیسی مثله .(2)
باب (5) علَّة تشريع غُسل الجمعة 15041 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن مروان بن مسلم، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها(3) واموالها فاذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذي الناس بأرواح آباطهم واجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السُنّة.(4) علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5)
ص: 375
15042- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) في علة غسل يوم الجمعة: انّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالغُسل فجرت بذلك السُنّة.(1)
باب (6) ثواب غُسل الجمعة 15043- من لایحضره الفقيه - الهداية : قال الصادق (عليه السّلام) : غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب، من الجمعة إلى الجمعة.(2)
باب (7) استحباب تقديم غسل الجُمعة يوم الخميس للضرورة 15044- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .(3)
ص: 376
باب (8) حكم غُسل الجمعة في الإجزاء عن الوضوء 15045- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن موسی ابن جعفر بن وهب، عن الحسن بن الحسين(1) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يغتسل للجمعة(2) أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل!(3) أقول: المشهور بين الفقهاء عدم إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء بل يجب الوضوء قبله أو بعده للصلاة للروايات الكثيرة المذكورة في كتب الحديث.
15046- الكافي : محمد بن یحیی، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كلُّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة .
وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء وروي أيُّ وضوء أطهر من الغسل.(4)
ص: 377
باب (9) حكم من نسي الغُسل يوم الجمعة 15047- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى؟ قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته .(1) أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على الاستحباب كما حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ذلك، جمعاً بينه وبين الأحاديث التي تنفي البأس عن ترك غسل الجمعة .
15048- من لا يحضره الفقيه : سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً؟ فقال : إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته، وان كان متعمداً فليستغفر الله ولايعد .(2)
ص: 378
أبواب أغسال شهر رمضان باب (1) استحباب الغُسل في الليلة الأولى من شهر رمضان 15049- اقبال الاعمال : روى ابن أبي قرّة في كتاب (عمل شهر رمضان) بإسناده إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يستحبّ الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه .(1) 15050- اقبال الاعمال : رأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق (عليه السّلام) قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر الى شهر رمضان من قابل.(2) 15051- اقبال الاعمال : من ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق (عليه السّلام): من أحبّ أن لاتكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان، فإنّه من اغتسل أول ليلة منه لايصيبه حكّة إلى شهر رمضان من قابل .(3)
ص: 379
باب (2) استحباب الغُسل في اليوم الاول من شهر رمضان 15052- اقبال الاعمال : روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي ، عن السكوني، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم) انّه قال : من أغتسل أوّل يوم من السنة في ماء جار وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواءً لسته، وإنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان .(1) أقول : قوله (عليه السّلام): «وإن أوّل كلّ سنة ...» فيه احتمالان :
الأول : ان بداية السَّنة عند الله تعالى هو اول شهر رمضان، ولهذا نرى أن ما يقدّره الله تعالى لعباده يتمّ في ليلة القدر الواقعة في هذا الشهر، فكأنّه البداية للسنة الجديدة، كما هو الحال عند الدول والشركات في العالَم حيث يقدّرون امورهم في بداية كل سنة.
الثاني : أن شهر رمضان كان بداية كل سنة في فترة من التاريخ، ثم استُبدل بأول شهر محرّم . والله العالم .
باب (3) استحباب الغُسل ليلة النصف من شهر رمضان 15053- اقبال الاعمال : في رواية عن أبي عبدالله (عليه
ص: 380
السّلام) أنّه قال : يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان .(1)
باب (4) استحباب الغُسل في ليالي القدر الثلاث 15054 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: الغُسل في ليالٍ من شهر رمضان، في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرین، واُصيب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في [ليلة] تسع عشرة، وقبض في [ليلة] إحدى وعشرين (صلوات الله عليه).
قال : والغُسل في أوّل ليلة(2) وهو يجزىء إلى آخره .(3) من لا يحضره الفقیه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انه قال : يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ... وذكر مثله.(4) 15055 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟
ص: 381
قال : ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.
قال : قلت : فإن شقّ عليّ؟ قال : في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
قلت: فإن شقّ عليّ.
قال : حسبك الآن.(1) 15056- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :
سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان؟ فقال : ليلة تسع عشرة، وليلة احدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وقال : (في ليلة تسع عشرة : يكتب فيها وفد الحاج، وفيها يفرق كل امر حكيم، وليلة احدى وعشرين: رُفع فيها عيسى (عليه السّلام)، وفيها قبض وصي موسى (عليه السّلام) وفيها قبض أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و)(2) ليلة ثلاث وعشرين: وهي ليلة(3) الجهني، وحديثه انّه قال لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) : انّ منزلي ناءٍ عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.(4) من لا يحضره الفقيه : في رواية عبدالله بن بكير ، عن زرارة، عن
ص: 382
أحدهما (عليهما السّلام) مثله .(1) 15057- اقبال الاعمال : روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعید، بإسناده إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سُنّة.(2) 15058 - الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله قال : قال عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): اغتسل في ليلة أربعة وعشرين(3) ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً.(4) اقبال الاعمال : روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتاب علي بن عبدالواحد النهدي، عن حماد بن عیسی مثله .(5)
باب (5) استحباب الغُسل مرتين في ليلة الثالث والعشرين 15059- التهذيب : ابراهيم بن مهزیار، عن داود وعلي أخويه ، عن حماد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث
ص: 383
وعشرين مرتين مرة من أول الليلة ومرة من آخر الليل.(1) اقبال الاعمال : باسنادنا الى أبي محمد هارون بن موسی (رحمه الله) باسناده الى بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
رأيته اغتسل ... وذكر نحوه.(2)
باب (6) استحباب الغُسل في بعض الليالي الاخر 15060- اقبال الاعمال: روى علي بن عبدالواحد بإسناده إلى عیسی بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.(3) 15061- اقبال الاعمال : روينا باسنادنا الى حنان بن سدير من کتاب النهديّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الغُسل في شهر رمضان؟ فقال : اغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.(4)
ص: 384
باب (7) استحباب الغُسل في ليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان 15062- اقبال الاعمال : روينا بإسنادنا الى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبدالواحد النهدي، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلّام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة .(1) 15063- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قام أوّل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال : أيّها الناس، قد كفاكم الله عدوّكم من الجنّ والانس ووعدكم الإجابة ، فقال : «ادعُوني أَستَجِب لَكُم» الا وقد وكّل الله بكل شيطان مَريدٍ سبعة أملاك، فليس بمحاولٍ حتى ينقضي شهركُم هذا.
ألا وأبواب السماء مفتحةٌ من أوّل ليلة منه إلى آخر ليلة، ألا والدّعاء فيه مقبولٌ، ثمّ شَمَّر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وشدّ مئزره وبرز من بيته واعتكفهنّ وأحيا الليل كله .
وكان يغتسل كل ليلةٍ بين العشائين.(2)
ص: 385
باب (8) حكم النوم بعد الغُسل في ليالي شهر رمضان 15064 - التهذيب : ابراهيم بن اسحاق الاحمري، عن جماعة ، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بکیر، عن أبيه بكير بن أعين قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي احدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغُسل أول الليل.
قلت : فان نام بعد الغُسل؟ قال : هو مثل غُسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .(1) 15065- قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الغُسل في رمضان، وأيّ اللّيل أغتسل؟ قال : تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، وفيها ضُرب أمير المؤمنين (عليه السّلام) وقضى (عليه السّلام) ليلة إحدى وعشرين. والغُسل اوّل اللّيل.
قال : فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد
ص: 386
الفجر كفاك.(1)
باب (9) استحباب الغُسل ليلة عيد الفطر 15066- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ الناس يقولون إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : يا حسن إنّ القاریجار(2) انما يُعطي اجرته عند فراغه، ذلك ليلة العيد.
قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل واذا صلّيت الثلاث المغرب فارفع يديك وقل: «يا ذا المنّ، يا ذا الطول، يا ذا الجود، یا مصطفياً محمداً وناصره، صلّ على محمد وآله واغفر لي كلّ ذنب اذنبته، احصيته عليّ ونسيته، وهو عندك في كتابك» وتخرّ ساجداً وتقول ماة مرّة: «أتوب إلى الله» وأنت ساجد وتسأل حوائجك.(3) 15067- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي
ص: 387
القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ الناس يقولون انّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : ياحسن إن القاريجار إنما يُعطي أجره عند فراغه وكذلك العبد.
قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل فاذا صلّيت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل... تمام الحديث .(1) 15068- من لا يحضره الفقيه: روی القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّ الناس يقولون إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : يا حسن إنّ القاريجار إنّما يُعطي اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد.
قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس صلّيت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل: «ياذا الطول، يا ذا الحول، یا مصطفي محمد وناصره، صلَّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين» وتخر ساجداً وتقول مائة مرة: «اتوب الى الله» وأنت ساجد وتسأل حوائجك.(2)
ص: 388
15069- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السيّاري، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت : جعلت فداك انَّ الناس يقولون انّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : ياحسن ان القاريجار إنما يُعطي اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد.
قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : اذا غربت الشمس فاغتسل واذا صلّيت ثلاث ركعات من المغرب فارفع يديك وقل : «ياذا الطول ياذا الحول ياذا الجود، يا مصطفي محمد وناصره، صلَّ على محمد وعلى أهل بيته، واغفر لي كل ذنب أحصيته عليَّ ونسيتُه، وهو عندك في كتاب مبين» وتخر ساجداً وتقول مائة مرة: «أتوب إلى الله» وأنت ساجد و سل حوائجك .(1) 15070- اقبال الاعمال : روي باسناد متصل الى الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : ياحسن، ان القاريجار انما يُعطى أجره عند فراغه، وذلك ليلة العيد.
قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي أن نفعل فيها؟ قال : اذا غربت الشمس فاغتسل، فاذا صلّيت المغرب والأربع التي بعدها فارفع يديك وقل: «يا ذا المن والطول يا ذا الجود یا
ص: 389
مصطفي محمّد وناصره صلَّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي كلّ ذنب احصيتهُ وهو عندك في كتاب مبين» ثم تخرّ ساجداً وتقول ماءة مرة : «أتوب إلى الله» وانت ساجد، ثم تسال حاجتك فانها تقضي انشاء الله تعالی .(1)
باب (10) استحباب الغُسل يوم عيد الفطر 15071- اقبال الاعمال : روينا باسنادنا الى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الغُسل يوم الفطر سُنّة.(2) 15072- اقبال الاعمال : روی محمد بن أبي قرّة باسناده الى أبي عيينة(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر وَلِّ أنت بنفسك استيفاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستتر بجهدك، فإذا هممت بذلك فقل : اللهم ايماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباع سُنَّة نبيّك محمّد (صلّى الله عليه وآله)»، ثم سمَّ واغتسل فاذا فرغت من الغُسل فقل : «اللهمَّ اجعله كفّارةً لذنوبي، وطهّر ديني، اللهم اذهب عنَّي الدنس».(4)
ص: 390
أبواب الأغسال المستحبة الاخرى باب (1) استحباب غُسل المولود قد تقدم في رواية سماعة من باب الأغسال الواجبة والمستحبة قول أبي عبدالله (عليه السّلام): ... وغسل المولود واجب.
أقول: قوله (عليه السّلام): «واجب» أي ثابت مؤكّد.
باب (2) استحباب غُسل قضاء الحاجة 15073- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبدالرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت له : جعلت فداك انّي اخترعت دعاء.
فقال : دعني من اختراعك، اذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلّی
ص: 391
الله عليه وآله).
قلت: كيف اصنع؟ قال : تغتسل وتصلّي ركعتين، وذكر الحديث إلى آخره.
ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : انا الضامن على الله أن لاتبرح من مكانك حتى تقضي حاجتك.(1) 15074- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الأمر يطلبه الطالب من ربّه قال : يتصدق في يومه على ستين مسكيناً على كل مسكين صاع بصاع النبي (صلّى الله عليه وآله) فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنی ما يلبس، وذكر الحديث إلى أن قال : فاذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول:... وذكر الدعاء.(2) 15075- بحار الأنوار : البلد الأمين - نقلاً من كتاب الاغسال الأحمد بن محمد بن عياش باسناده عن الصادق (عليه السّلام) قال :
من كانت له حاجة إلى الله تعالی مهمَّة يريد قضاءها فليغتسل وليلبس أنظف ثيابه، ويصعد إلى سطحه ويصلَّي ركعتين، ثمّ يسجد ويثني على الله ويقول: «ياجبرئیل یامحمّد، ياجبرئیل یامحمّد، انتما کافيان فاكفياني، وأنتما حافظان فاحفظاني، وأنتما کالئان(3) فاکلئاني» مائة مرّة .
ص: 392
ثمّ قال الصادق (عليه السّلام) : حقّ على الله تعالى أن لا يقول ذلك أحد الاّ قضى الله حاجته .(1) 15076- بحار الأنوار : البلد الأمين - نقلاً من كتاب الأغسال أيضاً باسناده ، عن الصادق (عليه السّلام) قال: من نزل به کرب فليغتسل وليصلَّ ركعتين ثمّ يضطجع ويضع خدَّه الايمن على يده اليمنى ويقول: «يا معزَّ كلَّ ذليل، ومذلَّ كلَّ عزيز، وحقّك لقد شقَّ علي» كذا وكذا، ويسمّي ما نزل به ، يكشف كربه ان شاء الله تعالی .(2) مکارم الأخلاق : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله إلى قوله :
ويسمي الامر الذي نزل به.(3) مصباح الكفعمي: عن الصادق (عليه السّلام) مثله .(4) 15077- البلد الأمين : عن الصادق (عليه السّلام) : من كانت له حاجة فليقم جوف اللّيل وليغتسل وليلبس أطهر ثيابه وليأخذ قلَّة جديدة ملأ من ماء ويقرأ عليها القدر عشراً، ثمّ يرشّ حول مسجده و موضع سجوده، ثمّ يصلّي ركعتين بالحمد والقدر فيهما جميعاً، ثمّ يسأل حاجته، فإنّه حريُّ(5) أن تُقضى أن شاء الله تعالی.(6)
ص: 393
باب (3) استحباب غسل ليلة النصف من شعبان 15078- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزّاز قال : حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال: حدثنا أحمد بن هلال العبرتائي قال :
حدثنا محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم.(1)
باب (4) استحباب غُسل خسوف القمر لمن فاتته الصلاة 15079 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ(2) فليغتسل من غد وليقضى الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانکساف القمر فليس عليه الاّ القضاء بغير غسل.(3)
ص: 394
أقول: لقد صرَّحت الأحاديث الصحيحة بأن لزوم القضاء إنما هو في حالة الخسوف الكلّي واحتراق القرص كلَّه، حيث يتساوی- في الوجوب - النائم وغيره، أمّا اذا لم يكن الخسوف كلّياً وكان الانسان نائماً حينه أو جاهلاً بالخسوف فلا قضاء عليه .
كما أن الغُسل في هذا المورد مستحب.
باب (5) استحباب غسل التوبة 15080- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له رجل : بأبي أنت واُمّي إنّني أدخل كنيفاً لي ولي جيران عندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً متي لهنّ .
فقال : لاتفعل.
فقال الرّجل : والله ما آتيهنّ، إنّما هو سماع اسمعه باُذني .
فقال : لله أنت !! أما سمعت الله (عزّوجلّ) يقول :«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً»(1)؟!! فقال : بلى والله لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجميّ ولا عربيّ، لاجَرَم(2) إنّني لا أعود إن شاء الله وإنّي أستغفر الله .
ص: 395
فقال له : قم فاغتسل وسل ما بدالك، فإنّك كنت مقيماً على أمر عظیم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا يكره إلاّ كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلاً .(1) تفسير العياشي: عن أبي جعفر قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له رجل: ... وذكر نحوه .(2) فقه الامام الرضا (عليه السّلام): عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سأله بعض أصحابه فقال : ... وذكر نحوه.(3) 15081- التهذيب : روي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّ رجلا جاء اليه فقال له : انّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً مني لهن.
فقال له (عليه السّلام): لا تفعل.
فقال: والله ما هو شيء آتیه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني .
فقال [له] الصادق (عليه السّلام): يالله(4) أنت أما سمعت الله (عزّوجلّ) يقول :إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً».
فقال الرجل : كأني(5) لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله
ص: 396
(عزّوجلّ) من عربي ولاعجمي، لاجَرَم إني قد تركتها واني(1) استغفر الله تعالی.
فقال له الصادق (عليه السّلام): قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان اسوء حالك لو متَّ على ذلك ، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كلّ ما يكره، فانه لايكره إلاّالقبيح والقبيح دعه لأهله فانّ لكلٍّ أهلاً.(2) من لایحضره الفقيه : قال رجل للصادق (عليه السّلام) : ان لي جيراناً ... وذكر مثله .(3)
ص: 397
أبواب التيمم باب (1) وجوب تحصيل الماء على المسافر مع الامكان 15082- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصلَّ في آخر الوقت، فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.(1) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(2)
باب (2) السعي الواجب لتحصيل الماء 15083- التهذيب : محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن
ص: 398
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال : يُطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة(1) فغلوة [سهم](2) وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.(3) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم مثله .(4)
باب (3) عدم وجوب طلب الماء عند الخوف على النفس أو المال 15084 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : انّ الماء قريب منّا أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال: لاتطلب الماء ولکن تیمّم فاني أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ فيأكلك(5) السبع.(6)
ص: 399
التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله .(1) 15085- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه(2) فيعرض له لص أو سبع.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(4)
باب (4) جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء 15086- الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد(5) دلواً ولاشيئاً تغرف(6) به فتيمَّم بالصعيد، فان ربَّ الماء وربَّ الصّعيد واحد، ولاتقع في البئر، ولاتُفسد على القوم ماءهم .(7)
ص: 400
التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله.(1) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن منصور ابن حازم مثله.(2) 15087- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يمرُّ بالركیّة(3) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركيّة، ان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمَّم.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(5) أقول: قال الشيخ البهائي (رحمه الله تعالی): «الظاهر أنّ المراد به ما اذا كان في النزول إليها مشقّة كثيرة، أو كان مُستلزماً لافساد الماء، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة، فلو أمكنه بلُّ طرفِ عمامته - مثلاً ۔ ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه ، وهذا ظاهره».
15088- من لا يحضره الفقيه : سأل عبيدالله بن عليّ الحلبي
ص: 401
أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل اذا اجنب ولم يجد الماء؟ قال : يتيمّم بالصعيد، فاذا وجد الماء فليغتسل ولايعيد الصلاة .
وعن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركيّة لانّ ربّ الماء هو ربّ الارض فليتيمم.
وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا، بل يتيمم، ألا ترى أنَّه انما جُعل عليه نصف الوضوء .(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «ألا ترى ....» فيه احتمالان:
الأول: ان الوضوء يرفع الحدَث بصورة عامة ، ولكن التيمّم يُبيح تلك العبادة المقصودة فاذا ارتفع العذر - كحصول الماء - بطل التيمم. .
الثاني : أن الوضوء غَسلتان ومسحتان، لكن التيمم مسحتان الاغير . والله العالم.
باب (5) حكم من ينقض وضوءه بالنوم في المسجد 15089 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل هل ينقض وضوءه اذا نام وهو جالس؟
ص: 402
قال : إن كان يوم الجمعة [في المسجد](1) فلاوضوء عليه وذلك انّه في حال ضرورة .(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فهذا الخبر محمول على انه الاوضوء عليه ولكن عليه التيمم.
وفي ملاذ الأخیار : والظاهر حمل الخبر على التقيّة، وعلى ما حمله الشيخ (رحمه الله) عليه محمول على ما اذا لم يمكنه الخروج اللوضوء إمّا لازدحام الناس أو لضيق وقت الجمعة.(3)
باب (6) حكم المُحدِث اذا مَنَعه الزحام من الخروج من المسجد للوضوء 15090 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس [يحدث]؟(4).
قال : يتيمم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.(5) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
ص: 403
معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني مثله.(1) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سئل... وذكر نحوه.(2) 15091- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه ، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انّه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال : يتيمم ويُصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.(3) 15093- نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: سئل علي (عليه السّلام) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج؟ فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد.(4) أقول: ينبغي حملُ هذه الأحاديث الآمرة باعادة الوضوء والصلاة - على الاستحباب، جمعاً بينها وبين الادلَّة الدالة على صحة الصلاة وعدم وجوب الاعادة .(5) وقد أفتی جمع من الفقهاء بذلك.(6)
ص: 404
ومن الفقهاء مَن حمل هذه الأحاديث على التقيّة وذلك لأن صلوات الجمعة والجماعة التي كانت تقام في زمن صدور هذه الأحاديث انما كانت للمخالفين المنحرفين عن آل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فكان الخروج من صفوف المصلّين - بالاضافة الى صعوبته بسبب الزحام - يُلفت النظر ويضع علامة الاستفهام على المؤمن، ويجرُّ عليه الويل والأذى .. فلعلَّ الأمر بالتيمّم جاء من باب التقيَّة، وعليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك مع الوضوء.
باب (7) النهي عن الاقامة في مكان لايوجد فيه ماء 15093- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) انّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهُر، ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا.(1) مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله .(2) 15094 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن
ص: 405
رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود الى هذه الأرض التي توبق دينه.(1) التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر فلايجد الا الثلج أو ماءً جامداً؟ قال : ... و ذكر مثله.(2) مستطرفات السرائر : نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي مثله.(3)
باب (8) حكم من أجنب في أرض باردة ولايجد الاّ الثلج 15095 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال(4): يغتسل بالثلج أو ماء النهر.(5)
ص: 406
الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله.(1) أقول: يحتمل أن يكون «أو» في كلامه (عليه السّلام): «يغتسل بالثلج أو ماء النهر» بمعنى التخيير بينهما والمساواة ، فكما يصح الاغتسال بماء النهر يصح بالثلج أيضاً.
وإن تسأل : كيف يمكن الاغتسال بالثلج؟ فالجواب : أن اجراء الثلج على الجسم يكفي في تحقق الغسل، كما مثّلوا لذلك بالدهن . والله العالم.
15096- الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً؟ قال(2): يغتسل على ما كان، حدّثه [رجل] انه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد.
قال(3): إغتسل على ما كان فانه لابدّ من الغسل، وذكر أبوعبدالله (عليه السّلام) انه اضطرَّ اليه وهو مريض فأَتوا به(4) مسخناً فاغتسل [به] وقال : لابدَّ من الغسل.(5)
ص: 407
التهذيب : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .(1) أقول: لعلّ الوجه في هذا الحكم هو الرخصة لا العزيمة، بمعنی جواز الاغتسال بالثلج أو الماء البارد لا الوجوب، لأن احتمال الضرر يكفي في انتقال الفرض من الغُسل الى التيمم، والله العالم.
15097- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وحمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن عبدالله بن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(2) إن هو إغتسل أن يصيبه عنت(3) من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
قال : وذكر أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني.
ص: 408
فقالوا: إنّا نخاف عليك .
فقلت لهم: ليس بدّ، فحَملوني ووضعوني على خشبات ثم صبّوا علىّ الماء فغسلوني .(1) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله .(2) أقول: قال الفقهاء : اذا خاف الانسان من المَرض بسبب الوضوء أو الغسل أو خاف من اشتداد المرض بسبب أحدهما، فان الأمر ينقسم الى قسمين:
1- الضرر الكثير الذي لايُتحمَّل عادةً، فواجبه التيمُّم .
2- الضرر اليسير الذي يُتحمّل عادةً فالحكم هو التخيير .
قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : قوله (عليه السّلام): «فقلت لهم: ليس بُدُّ» أي: لا أرضى بغير ذلك، لا أنه واجب، فلاينافي ما حمله الشيخ [الطوسي] عليه من الاستحباب.
باب (9) جواز التيمّم لمن به الجروح والقروح 15098- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله
ص: 409
(عليه السّلام) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لايغتسل ويتيمَّم .(1) 15099- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال : يتيمم.(2) 15100- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) قال: من کثرت به الجروح والقروح وأصابه(3) جنابة ، فخاف على نفسه ، فان التيمم يجزيه.(4)
باب (10) جواز التيمّم للمجدور والكسير والمبطون 15101 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال :
يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته الجنابة.(5)
ص: 410
15102 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يوميّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.(1) 15103 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن محمد بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات.
فقال : قتلوه!! ألا سألوا؟ الا یمَّموه؟ إن شفاء العيّ السؤال.(2)(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4) مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قيل له : يابن رسول الله إن فلاناً... وذكر مثله (5).
15104- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن
ص: 411
مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتيمم . (1) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(2) من لایحضره الفقيه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن مجدور ... وذكر مثله.(3) أقول: المشهور بين الفقهاء أنّ الانسان إذا خاف على نفسه من المرض أن إغتسل أو توضأ فان تكليفه ينتقل من الغسل والوضوء الى التيمم بدلاً عنهما.
والتفصيل المذكور في هذا الحديث بين من أجنب نفسه ومن إحتلم لم يعمل به الكثير من الفقهاء. والتفصيل موكول الى محله.
15105- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام):
المبطون والكسير يتيمّمان ولايغتسلان.(4)(5)
ص: 412
باب (11) کراهة التيمم بالتراب الذي تدوسه الأقدام 15106 - الكافي: الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
نهى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي العلوي مثله.(2) 15107 - الكافي: محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي(3) الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): لاوضوء من مُوطَأ.
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(5) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذان الخبران یدلان
ص: 413
على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة .
أقول: لعلّ معنى قوله (عليه السّلام): «لاوضوء من موطأ» أي الايجب الوضوء على من وطأ العذرة برجله .
نعم اذا كانت رِجله أو العذرة رطبة وجب عليه تطهير رجله .
والله العالم.
باب (12) جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد 15108 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) انه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال : نعم.
فقيل: بالنورة؟ فقال : نعم.
فقيل : بالرماد؟ فقال: لا، انّه ليس يخرج من الأرض، إنَّما يخرج من الشجر .(1) 15109- نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): يجوز التيمُّم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج من الأرض .
فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية(2) على وجه الأرض؟
ص: 414
قال : نعم.(1) 15110- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سُئل : هل يُتيمّم بالجص؟ قال : نعم.
قيل له: فهل يُتيمَّم بالنورة؟ قال : نعم.
قيل: فهل يُتيمّم بالرماد؟ قال : لا، لأن الرماد لم يخرج من الأرض.
قيل: فهل يُتيمَّم بالصفاة النابتة على وجه الارض؟ قال : نعم .(2)
باب (13) ما يُتيمَّم به عند الضرورة 15111- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفَّ موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله (عزّوجلّ).
قال : فان كان في ثلج فلينظر لَبد سَرجه فليتيمَّم من غباره أو شيء مُغبَر، وإن كان في حال لايجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.(3)
ص: 415
الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله .(1) 15112- التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا كنت في حال لاتقدر إلاّ على الطين فتيمم به فان الله (تعالی) أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد(2) تقدر على أن تنفضه وتتیمم به .(3) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيی مثله .(4) الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله وزاد : وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.(5) 15113- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن الحسن ابن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: رجل
ص: 416
دخل الأجمة(1) ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمَّم فانه الصعيد.
قلت : فانه راكب ولايكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمَّم يضرب بيده على اللبد والبرذعة(2) ويتيمم ويصلّي.(3) 15114- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انّ علياً (عليه السّلام) قال: من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة وأراد أن يتيمم، فلينفض سرجه أو اکافه(4) فیتیمم بغباره، وان كان راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة(5) سرجه.(6) 15115- دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انّه قال :
من اصابته جنابة والأرض مبتلة، فلينفض لبده ولیتیمم بغباره.
وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السّلام): لينفض ثوبه، أو لبده، أو اکافه، إذا لم يجد تراباً طيباً.(7)
ص: 417
15116- نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام): من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو(1) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو اكتافه.(2)(3) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) ان علياً (عليه السّلام) قال: من أخذته ... وذكر مثله .
الى قوله : ثوبه.(4)
باب (15) کیفیَّة التیمُّم 15118- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.(1) الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله .(2) 15119- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن التيمم؟ فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين.(3) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی مثله.(4) 15120- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل
ص: 419
عن التيمم فتلا هذه الآية :«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا».(1) وقال : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»(2) قال: فامسح(3) على كفَّيك من حيث موضع القطع، وقال [الله تعالى] :«وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا».(4)(5) التهذيب - الاستبصار : اخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله.(6) تفسير العياشي: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(7) 15121- الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن التيمّم؟ فقال : إنّ عمّار بن یاسر أصابته جنابة فتمعّك(8) كما تتمعّك الدابة ، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا عمّار تمعّكت كما
ص: 420
تتمعّك الدابة ؟! فقلت له : كيف التيمّم؟ فوضع يده على المِسح(1) ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلاً. ورواه عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب.(2) 15122- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التيمم؟ قال:(3) إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - وهو يهزء به - : یا عمّار تمعّكت كما تتمعّك الدابة؟ فقلنا له : فكيف(4) التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا.(5) الاستبصار : احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله.(6)
ص: 421
15123- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انّه وصف التيمم فقال : التيمم وضوء الضرورة، فاذا اراد المتيمّم ان يتيمّم ضرب بكفّيه الى الارض ضربة واحدة ، ثم نفض احدى يديه بالأخرى، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب الى اسفل الوجه مرّة واحدة، أصاب ما اصاب وبقي ما بقي ثم وضع أصابعه اليسرى على اصابع اليمني من اصل الاصابع فوق الكف، ثم ردّها إلى مقدَّمها، ثم وضع اصابعها اليمنى على اليسرى فصنع كما صنع باليسرى على اليمنى مرّة واحدة، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة .
ثم قال : إنّ عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرَّد من ثيابه وأتی صعيداً فتمعّك عليه، فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : ياعمّار تمعّکت تمعّك الحمار؟!! قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك ووجهك، كما قال (عزّوجلّ).(1) 15124- الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم؟ قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى .(2)
ص: 422
التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى،(1) عن محمد بن الحسين مثله.(2) 15125- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرّة واحدة.(3) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار مثله .(4) 15126 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه الى المرفقين.(5)
ص: 423
أقول: يجب حمل هذا الحديث وأمثاله على التقيَّة لموافقته مذهب العامَّة، وبهذا صرَّح بعض الفقهاء كالشيخ البهائي وغيره.
15127- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التيمم؟ فضرب بكفَّيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه الى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين، والتي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلايؤمَّم بالصعيد.(1) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله .(2) أقول: هذا الخبر محمول على التقيَّة أيضاً لموافقته مذهب العامَّة، ولهذا قال بعض الفقهاء: لايبعد حمل هذا الخبر على التقيَّة لانَّ المنقول عن أبي حنيفة والشافعي أنه يمسح من المرفقين الى أطراف الاصابع.
ص: 424
باب (16) التيمّم يكون عن الوضوء والغُسل 15128- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال(1): نعم .(2) التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن التيمم... وذكر مثله.(3) من لا يحضره الفقيه : سأل عمار بن موسی الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التيمم... وذكر مثله .(4)
ص: 425
باب (17) حكم المتيمَّم اذا وَجد الماء بعد الصلاة 15129 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: إذا لم يجد الرّجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض ويصلّ،(1) فإذا وجد ماءً(2) فليغتسل وقد أجزأته صلاته الّتي صلّى.(3) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر مثله .(4) 15130- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (ایده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلّی ثم وجد الماء؟ فقال : لايعيد، إن ربَّ الماء هو ربُّ الصعيد، فقد فَعل أحد
ص: 426
الطهورَين.(1) 15131- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العیص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّی؟ قال : يغتسل ولايعيد الصلاة.
وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك .(2) الاستبصار : بهذا الاسناد مثله إلى قوله : ولا يعيد الصلاة.(3) 15132- التهذيب - الاستبصار : سعد، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أتيمّم واصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت؟ فقال : لا تعد الصلاة فانّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد.
فقال له داود بن كثير الرقي: أفاطلب الماء يميناً وشمالا؟ فقال : لاتطلب الماء یمیناً ولا شمالاً(4) ولا في بئر، إن وجدته على
ص: 427
الطريق فتوضَّا(1) وإن لم تجده فامض.(2) قال الشيخ الطوسي : الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة.
15133- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل في السفر لايجد الماء ثم صلّى(3) ثم أتي الماء(4) وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فانّ ربّ الماء هو ربّ التراب.(5) من لا يحضره الفقيه: سأل معاوية بن میسرة الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يكون في السفر ... وذكر مثله.(6) 15134- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن اسباط ، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تیمم وصلّى ثم أصاب الماء(7) وهو في وقت؟
ص: 428
قال : قد مضت(1) صلاته وليتطهر.(2) 15135- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل تيمّم وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.(3) 15136- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : كان علي (عليه السّلام) يقول: من اصابته جنابة فليتيمَّم إذا لم يجد الماء، فاذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته (4).
15137- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، انه كان يفتي من اصابته جنابة أن يتيمَّم اذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته (5).
أقول: المشهور بين الفقهاء جواز التيمّم في سعة الوقت وان احتمل ارتفاع العذر في آخر الوقت أو ظن به.
نعم مع العلم بارتفاع العذر يجب التأخير الى آخر الوقت.
فالمسألة لها صور متعددة :
1- أن يكون عالماً ببقاء العذر الى آخر الوقت فيجوز له المبادرة إلى الصلاة .
ص: 429
2- أن يكون عالماً بارتفاع العذر قبل آخر الوقت فيجب التأخير .
3- أن يحتمل الأمرين، فيجوز له المبادرة مع الظن ببقاء العذر .
واذا وجد المصلّي الماء في أثناء الصلاة فان كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تیمُّمه وصلاته معاً، وإن كان بعد الركوع لم يبطل تیممه ولا صلاته.
ولعلّ أخبار الاعادة تُحمل على ما اذا صلّي في أول الوقت مع التيمّم واليأس من زوال العذر وحصول الماء ثم زال العذر فيستحبّ الاعادة.
15138- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تیمّم فصلّى(1) ثم أصاب الماء؟ فقال : أمّا أنا فكنت فاعلاً، اني كنت أتوضّأ وأعيد.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فالوجه في هذا الخبر أنه تجب الاعادة اذا وجد الماء وكان الوقت باقياً، فاما إذا صلّى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الاعادة .
أقول: ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب كما احتمله العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في ملاذ الأخیار : ج 2 ص 139.
ص: 430
باب (18) حكم المتيمّم اذا دخل في الصلاة ثم وَجد الماء 15139- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، عن المثنى، عن الحسن الصیقل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي(1) فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة؟ قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلّى صلاته كلها؟ قال : لايعيد.(2)(3) 15140- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن عاصم قال : سألت أباعبدالله (عليه السّلام) عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقيم(4) في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .(5)
ص: 431
التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله . وزاد:
وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن عاصم مثله .
ورواه محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين(1) اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن عاصم مثله .(2) الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثل التهذيب.(3) 15141- مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن عاصم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) (وسئل) عن رجل تيمّم وقام في الصلاة فأتي بماء؟ قال : إن كان ركع فليمض في صلاته، وان لم يكن ركع فلينصرف وليتوضّأ وليصلّ.(4) 15142- کتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيدالله، عن درست، عن محمد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء؟
ص: 432
قال : فقال : يمضي في صلاته .(1) 15143- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قال : قلت [له] : في رجل لم يُصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلّي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولاينقضها(2) المكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم.(3) قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمم فصلّى ركعة وأحدث فاصاب ماءً؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّی بالتيمم .(4) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله .(5) 15144- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد بن
ص: 433
يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلّى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء؟ قال : يخرج ويتوضا ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلّی بالتيمم.(1) حمل الحر العاملي في وسائل الشيعة هذا الحديث والذي قبله على التقيّة حيث إنهما يوافقان أشهر مذاهب العامة ويعارضان الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الإمامية .
باب (19) كفاية التيمّم ما دام العذر باقياً 15145 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) عن أبي ذر (رضي الله عنه) انّه أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله هلكتُ، جامعت على غير ماء.
قال : فأمر النبي (صلّى الله عليه وآله) بمحمل(2) فاستترت به وبماء(3) فاغتسلت أنا وهي، ثم قال لي: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر
ص: 434
سنين.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن أبي ذر (رضي الله عنه) مثله.(2) بحار الأنوار : أربعين الشهيد - عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبدالحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه، عن جده، عن السيد عبدالحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي، عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعیل ابن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) مثله.(3)
باب (20) وجوب الغسل عند زوال العذر 15146- من لایحضره الفقيه : سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله
ص: 435
(عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلّي، فاذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .(1) 15147 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشیر، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف(2) على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمّم ويصلّي(3) فاذا أمن البرد(4) إغتسل وأعاد الصلاة .(5) التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين مثله.(6) التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك.(7) أقول: المشهور عند الفقهاء أن من تعمد الجنابة مع كونه خائفة من استعمال الماء فانّه يتيمّم ويُصلّي ويُستحب له أن يعيد صلاته بعد زوال
ص: 436
العذر سواء كان في داخل الوقت أو خارجه .
باب (21) حكم من كان معه الماء فنسي وتيمَّم 15148- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم(1) وصلّى ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
قال : وسألته عن تیمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(3)
باب (22) جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر الى شربه 15149- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أصابته
ص: 437
جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف(1) إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال : إن خاف عطشاً فلايهريق(2) منه قطرة، وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إليّ.(3) التهذيب : الحسين، عن النضر ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : في رجل... وذكر مثله.(4) 15150 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، وفضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسکان، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء .(5) 15151- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمّم أو يتوضّأ؟
ص: 438
قال : التيمّم أفضل ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطّهورا.(1)(2) 15152- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة ، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قِلّته؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله (عزّوجلّ) جعلهما طهوراً الماء والصعيد.(3)
باب (23) كفاية تيمّم واحد لصلوات كثيرة 15153 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة وابن بكير ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل تيمّم؟ قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (4).
15154 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى والحسين بن عبیدالله ، عن
ص: 439
أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال :
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يُحدِث أو يُصب الماء .(1) التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله.(2) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله . وفيه: أو يصيب الماء.(3) 15155 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء .(4) الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله (5).
ص: 440
150156 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (علیهم السّلام) قال : لا يتمتع بالتيمم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها.(1) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) بعد تضعيفه للخبر : ثم لو صحّ الخبر لكان محمولاّ على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب .
وفي ملاذ الأخیار : والظاهر حمله على التقية بقرينة أن الراوي عامي.
15157- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: لايصلّى بالتيمم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها.(2) 15158- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: سمعت أبي يقول: مضت السُنّة ألاّ يصلّي بتيمم الاّ صلاة واحدة ونافلتها.(3)
باب (24) انتقاض التيمُّم بالحصول على الماء 15159 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد
ص: 441
ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسين العامري مولی مسعود بن موسى قال : حدثني من سأله(1) عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمّم بالصعيد ثم مرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته الى الماء وخاف فوت الصلاة؟ قال : يتيمّم ويصلّي فان تیممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل (2).
15160- تفسير العياشي: عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، أليس الله تعالى يقول: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا»(3)؟ قال : قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال : فقال : قد مضت صلاته.
قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة اُخرى؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم .(4) 15161- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد، عن آبائه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: من تیمّم صلّی بتيمّمه ذلك ما شاء من
ص: 442
الصلوات ما لم يُحدِث، أو يجد الماء، فانه اذا مرَّ بالماء، أو وجده انتقض تیمّمه، فان عدمه بعد ذلك تیمَّم، وان تیمّم في اول الوقت وصلّى ثم وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضأ ويصلّي، توضأ وصلّي، ولم تجزه صلاته بالتيمّم اذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة.
قال : وكذلك أن تیمّم ولم يصلّ فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تیمّمه وعليه أن يتوضأ ويصلّي، وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلّي ان لم يكن ركع فان ركع مضى في صلاته ، فان انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها، فان مضي الوقت اجزأتهُ .(1)
باب (25) حكم اجتماع جُنُب ومُحدِث 15162- التهذيب : الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلاّ ما يكفي الجنب لغسله يتوضّأون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّأون؟ فقال : يتوضّأون هم ويتيمم الجنب.(2)
ص: 443
أقول: ينبغي أن يُحمَل هذا الحديث على صورة ما اذا كان الماء ملكاً لجميعهم فهم يستطيعون التوضي من حصتهم من الماء دون الجُنُب فان حصته من الماء لا يكفيه لغُسله، ففي هذا الفرض يجب عليهم الوضوء وعلى المجنب التيمّم فيَحصل العمل بالحديث وقد نقل العلامة المجلسي عن والده (رحمهما الله) هذا الحمل(1) والله العالم.
باب (26) حكم اجتماع میّت و جُنب 15163- التهذيب : علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: الميت والجُنُب يتّفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلاّ بقدر ما يكتفي به أحدهما أيَّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : تیمّم الجنب ويغسّل الميت بالماء.(2) أقول: المشهور بين الفقهاء أن الجُنُب والميت إذا اجتمعا في مكان فيه ماء لا يكفي الاّ لأحدهما فان كان الماء ملكاً لاحدهما تعیَّن صرفه واستعماله له، وإن كان الماء مباحاً أو لشخص ثالث اذن في استعماله لهما فحينئذٍ يتعيّن على الجُنُب الغسل ويُيمّم الميّت.
وأما هذا الحديث الذي يقول بتيمّم الجُنُب وتغسيل الميت فقد قال المجلسي (رحمه الله عنه : يمكن حمله على الجواز أو هذا على ما اذا
ص: 444
كان الماء للميّت، أو على التقيّة.(1)
باب (27) تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر 15164- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت، فاذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت، فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضا لما يستقبل.(2) 15165- قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أجنب ولم يصب الماء، ایتيمّم ويصلّي؟ قال: لا، حتى آخر الوقت، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.(3) 15166- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور؟
ص: 445
قال : لا بأس فاذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.(1) 15167- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السّلام)] قال : سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك(2) الأرض.(3) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى مثله.(4) 15168 - التهذيب : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : رجل تیمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال : يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت.(5) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
ص: 446
أبي نصر البزنطي مثله.(1) 15169- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن عليّ (صلوات الله عليهم) انه قال : لا ينبغي ان يتيمّم من لم يجد الماء الاّ في آخر الوقت.(2) أقول: حمل ذلك على صورة رجاء زوال العذر لا مطلقاً.
باب (28) وجوب تيمّم الجنب بدل الغُسل وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده 15170- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمّم؟ قال : يتيمّم ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور.(3) 15171- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟
ص: 447
قال : يتيمّم ولايتوضأ.(1) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .(2) 15172 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران و جمیل قالا : قلنا لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إمام قوم أصابته جنابة في السّفر وليس معه ماءٌ يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمّم ويصلّي بهم فإن الله (عزّوجلّ) قد جعل التراب طهوراً.(3) 15173- من لایحضره الفقيه : سأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّى بهم فان الله (عزّوجلّ) جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .(4) 15174- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران و جمیل، عن أبي عبدالله
ص: 448
(عليه السّلام) أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلّي بهم؟(1).
قال: لا، ولكن يتيمّم ويصلّي فان الله تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.(2)
ص: 449
أبواب النجاسات والأواني باب (1) نجاسة البول ووجوب غسله عن الثوب أو البدن إذا أصابهما 15175 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرتين.(1) 15176- التهذيب : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرتين .(2)
ص: 450
15177- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن علا، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله في المركن(1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.(2) 15178- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) انّه قال في البول يصيب الثوب : يغسل مرتين.(3) 15179- عوالي اللآلي: روي عن الصادق (عليه السّلام) [انه قال] في الثوب يصيبه البول : اغسله مرتين: الأولى للازالة، والثانية اللانقاء.(4) 15180- التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي اسحاق النحوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين.(5) 15181- ذكرى الشيعة : عن العيص بن القاسم قال : سألته(6) عن
ص: 451
رجل أصابه قطرة من طشت فيه وَضوء؟.(1) فقال : إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه .(2) المعتبر: روى العيص بن القاسم قال : ... وذكر مثله.(3)
باب (2) حكم بول الصبي اذا أصاب الثوب 15182- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بول الصبي؟ قال : تصبّ عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله(4) غسلاً، والغلام والجارية [في ذلك](5) شرع سواء.(6) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(7) الاستبصار : روی محمد بن يعقوب، عن علي مثله.(8)
ص: 452
15183- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله.
فقلت(1) : فان لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كله.(2) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی مثله.(3) 15184 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال : صبَّ عليه الماء مرتين فانما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله مرتين.
وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : يصب(4) عليه الماء قليلا ثم يعصره.(5) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 453
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله . وفيه : ثم تعصره.(1) الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصبي يبول... وذكر مثله وفيه : ثم تعصره.(2) 15185- نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال علي (عليه السّلام) : بال الحسن والحسين (عليهما السّلام) على ثوب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما عن ثوبه.(3) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه.(4) 15186- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في بول الصبي يُصيب الثوب : يُصَبُّ عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر.(5) 15187- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال : لَبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام
ص: 454
لايغسل منه الثوب ولا من بوله(1) قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.(2) الاستبصار : الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله.(3) علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم مثله.(4) الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان علياً (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله.(5) أقول: الحديث ضعيفٌ على المشهور بين الفقهاء، والمقصود من «لبن الجارية» هو لبن الاُم التي ولدت بنتاً وتُرضعه، ولا خلاف بين الفقهاء في طهارة لَبن الاُم.
وأمّا بول الصبي الذي لم يتغذَّ بالطعام فنجس، باجماع الفقهاء، ويجب غَسله، والمشهور بينهم كفاية صبَّ الماء عليه مرَّة واحدة ، واحتاط بعضهم بلزوم الصَبَ مرّتين.
أمّا التعليل المذكور في الحديث - من أن لبن الجارية يخرج من مثانة اُمّها ولبن الصبي يخرج من العضدين والمنكبين - فلم يتّضح لنا معناه ، ونردُّ عِلمه الى أهله.
ص: 455
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : ما تضمّن هذا الخبر من أن بول الصبي لايغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه أنه يكفي أن يُصبّ عليه الماء وإن لم يعصر .
15188- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي؟ فقال : يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فاذا الماء قد طهّر الثوب.(1)
باب (3) حكم ثوب المرضعة أذا أصابه بول الرضيع 15189- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن امرأة ليس لها إلآ قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.(2) من لایحضره الفقيه : سئل (عليه السّلام) عن امرأة ... وذكر مثله.(3)
باب (4) نجاسة بول كلَّ ما لايؤكل لحمه من غير الطيور 15190- الكافي : علي بن محمد، عن عبدالله بن سنان ، عن
ص: 456
أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اغسل ثوبك من بول كلَّ ما لا يؤكل لحمه.(1) 15191- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) :
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله.(3) 15192 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة أنّه قال : في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) إن أصاب الثوب شيء من بول السّنور فلاتصحُّ(4) الصلاة فيه حتّى تغسله.(5) الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن أصاب الثوب ... وذكر مثله.(6)
ص: 457
باب (5) نجاسة المني ووجوب غَسل ما أصابه 15193- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله، وان(1) خفي عليك مكانه فاغسله كله.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبیدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(3) 15194- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال في المني يصيب الثوب؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله، وان خفي عليك فاغسله كله.(4)
ص: 458
15195- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال : اغسل الثوب كله اذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيراً.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبیدالله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(2) 15196 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المني يصيب الثوب فلايدري أين مکانه؟ قال : يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.(3) 15196 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(4) فليغسل الذي أصابه ، وإن(5) ظن
ص: 459
أنه أصابه شيء(1) ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان يستيقن(2) أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه أحسن.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبیدالله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4)
باب (6) نجاسة الخمر والنبيذ المسكر 15198- الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار ، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزیار قال : قرأت في كتاب(5) عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام) جعلت فداك روی زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل(6) أنّهما قالا : لابأس بأن(7) يصلّي فيه إنما حرم شربها .
ص: 460
وروی غیر زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن(1) صلّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطه (عليه السّلام) [وقرأته](2) خذ بقول أبي عبدالله (عليه السّلام).(3) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب ، عن الحسين بن محمد مثله.(4) 15199- الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه فان(5) لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن(6) صلّيت فيه فأعد صلاتك.(7) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله.(8)
ص: 461
15200- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لاتدخله ولاتصلّ في ثوب قد أصابه(1) خمر أو مسكر حتى تُغسل.(2) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله.(3) 15201- الكافي : محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(4) البصري قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك(5) حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلّي؟ قال : فقال : ليس اريد أن اصلّي(6) حتى ارجع الى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي .
فقلت له: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟
ص: 462
فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفقاع؟ فقال : لاتشربه فانه خمر مجهول، فاذا أصاب ثوبك فاغسله.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(2) 15202- الكافي : محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق اذ فتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلّى [يا أبا محمد]؟ فقال : ليس اريد أن اصلّي حتى ارجع الى البيت فاغسل(3) هذا الخمر من ثوبي.
قال : فقلت له (4): هذا رأيك أو شيء ترويه؟(5) فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفقاع؟ فقال : لاتشربه فانه خمر مجهول، فاذا(6) اصاب ثوبك فاغسله.(7)
ص: 463
التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(1) عن أبي سعيد، عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس ابن عبدالرحمن بغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس ... وذكر مثله.(2) مستدرك الوسائل : الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميل المصري قال: ... وذكر مثله.(3) أيها القارئ الكريم: في مقابل هذه الأحاديث المصرّحة بتنجس الثوب اذا أصابه الخمر أو المسكر، نجد بعض الأحاديث الأخرى المصرّحة بعدم ذلك، وقد حمل الشيخ الطوسي هذه الطائفة الثانية من الأحاديث على التقيّة لانها موافقة لمذهب العامّة فلابدَّ أن تكون قد صدرت في ظروف خاصة، واليك بعض تلك الأحاديث :
15203- التهذيب : روى أحمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ان أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلّي فيه قبل أن اغسله؟ فقال(4): لا بأس ان الثوب لا يسكر.(5)
ص: 464
الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد البرقي، عن محمد بن أبي عمير مثله.(1) 15204 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بکیر، عن صالح بن سبابة ، عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرُّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال(2): لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره.(3)(4) 15205- قرب الاسناد : احمد وعبدالله ابنا محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي، أغسله أو اُصلّي فيه؟ قال : صلّ فيه إلاّ أن تقذّره فتغسل منه موضع الاثر، إنّ الله تبارك وتعالى) إنّما حرّم شربها.(5) 15206 - التهذيب - الاستبصار : روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بکیر
ص: 465
قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ فقال(1) : لابأس .(2) 15207- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسن، عن ايوب بن نوح، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسی الحناط قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لابأس.(3)
باب (7) نجاسة أواني الخمر وكيفية تطهيرها 15208- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الدنّ(4) يكون فيه الخمر هل يصلح أن
ص: 466
يكون فيه الخل أو ماء کامخ(1) أو زيتون؟ فقال : إذا غسل فلابأس.
وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلابأس .
وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر؟ قال : تغسله ثلاث مرات.
سئل ایجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لايجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.(2)
باب (8) حكم بصاق شارب الخمر 15209- التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت، عن صفوان بن یحیی، عن اسحاق بن عمّار، عن عبدالحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي(3) من بصاقه؟ فقال : ليس بشيء.(4)
ص: 467
15210- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال: ليس بشيء.(1) أقول: الظاهر ان السؤال عن حكم بصاقه بصورة عامّة لاحين شربه للخمر وامتزاج لعابه به .
باب (9) حكم البَدن اذا أصابه شيء من الكلب 15211- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.(3) 10212 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي
ص: 468
جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حریز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الانسان؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.(1) 15213 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكلب السلوقي؟(2) قال : إذا مسسته فاغسل يدك.(3) أقول: ينبغي حمل هذه الأحاديث على ما اذا كان إصابة الكلب الجسد الانسان مع الرطوبة ، وأمّا اذا كان جافّاً فلا يجب غَسله لعدم سراية نجاسته .
باب (10) حكم الثوب اذا أصابه الكلب 15214- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا مسَّ ثوبك الكلب(4) فان كان يابساً فانضحه، وإن كان
ص: 469
رطباً فاغسله.(1) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره مثله.(2) 15215- التهذيب : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال : أنضحه، وان كان رطباً فاغسله.(3) 15216- التهذيب : بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : اذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وان مسّه جافاً فاصبب عليه الماء.
قلت : لم صار بهذه المنزلة؟ قال : لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) أمر بقتلها.(4) قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : وفي بعض النُسخ : «بغَسلها» ولعلَّه أصوب.
ولعلّ مراد السائل - على نسخة الغَسل - السؤال عن علَّة الغسل؟
ص: 470
فأجاب (عليه السّلام) بأنّ علَّته أمر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به... .(1)
باب (11) نجاسة الخنزير وحكم استعمال شعره وجلده 15217- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شعر الخنزير يخزز به؟.(2) قال : لابأس به ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلّی.(3) أقول: الشَّعر لاتحلّه الحياة لذلك جاز أخذه للنسيج، وبما أنه نجس لذلك أمر الإمام (عليه السّلام) بغَسل يده قبل الصلاة.
15218- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلّي(4) وفي يده شيء منه؟ قال : لا ينبغي له(5) ان يصلّي وفي يده منه شيء.
وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلاتعملوا به، وما لم
ص: 471
يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه.(1) من لایحضره الفقيه : في رواية عبدالله بن المغيرة، عن برد مثله .(2) أقول : الذي عليه أكثر الفقهاء المتأخرين هو جواز استعمال شعر الخنزير وجلده في غير ما يشترط فيه الطهارة من دون تقييد بحال الضرورة، لكن لا تجوز الصلاة في شيء منه سواء في ذلك الشعر وغيره لكونه نجس العین محرّم الأكل، هذا وقد صرّح بعض الفقهاء المتقدمين بحرمة استعمالهما في غير الصلاة أيضاً الاّ لضرورة منهم المحقق الحلي في الشرایع.
15219- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران ، عن أيوب، عن صفوان، عن برد الاسكاف قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شعر الخنزير يعمل به؟ فقال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلاتعمل به، وأن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة.
قلت : ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.(3) 15220- التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن
ص: 472
اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اني رجل خزاز(1) لايستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخزز(2) به؟ قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب(3) دسمه ثم اعمل به.(4) من لایحضره الفقیه: روی حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف مثله .(5) 15221- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ(6) من ذلك الماء؟ قال : لا بأس.(7) التهذيب : أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(8) أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الحديث على أنّه
ص: 473
اذا لم يصل الشعر الى الماء لانه لو وصل لكان مُفسداً له.
15222- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جلد الخنزير يُجعل دلواً يستقي به الماء؟ قال : لا بأس.(1)(2) من لایحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن جلد الخنزير ... وذكر مثله.(3) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بأن يستقي به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه دلائ.
ص: 474
باب (12) النهي عن لحم الجلاّل ولبنه وحكم عَرقه 15223 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات [وهي التي تأكل العذرة] وان اصابك(1) من عَرَقها فاغسله.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) 15224- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
لاتشرب من البان الابل الجلالة، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(5)
ص: 475
15225- من لایحضره الفقيه : نهى أبو عبدالله (عليه السلام) عن ركوب الجلاّلات وشرب ألبانها، فقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.(1)
باب (13) عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة 15226 - الكافي : علي بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّي ادخل سوق المسلمين - اعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام - فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول:
بلی، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي(2) اشتريتها منه انها ذكيّة.
قلت: وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الاّ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله).(3)
ص: 476
التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد مثله.(1) 15227- الكافي : محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة(2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك الميتة يُنتفع بشيء منها؟ قال(3): لا.
قلت : بلغنا انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم(4) ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ قال (5): تلك شاة [كانت] لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلّى الله عليه وآله)، وكانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أن تذکّی.(6)(7) التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره، عن
ص: 477
أحمد بن محمد مثله .(1) الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.(2) 15228 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس، عن ابي مريم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : السخلة التي مرّ بها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهي ميتة وقال(3) : ما ضرَّ أهلها لو انتفعوا باهابها؟ [قال]: فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : لم تكن ميتة - يا أبا مریم - ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.(4) من لایحضره الفقیه: روی یونس بن يعقوب، عن أبي مريم مثله .(5) 15229 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : اذا رميته وسمیت فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.(6) 15230 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في جلد شاة ميتة
ص: 478
يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به(1) ولايصلّي فيه.
قال حسين: وسأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق(2) أو الجدي وهو ميت؟ فقال : لا بأس به.
قال حسين: وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه؟ قال : لا بأس.
وقال : عظام الفيل تجعل شطر نجاً؟ قال : لا بأس بمسها.
وقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتاً.
وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال : لا بأس بأكلها.(3) الاستبصار : بهذا الاسناد مثله الى قوله : لا بأس به.(4) 15231 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن الحسن،
ص: 479
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخّص فيه وقال : [و] ان لم تمسّه فهو أفضل.(1) 15232- من لایحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لابأس بأن تجعل فيها ماشئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لاتصلّ فيه.(2) أقول: هذه الأخبار الأخيرة محمولة على التقيّة لانها مخالفة لمذهب أهل البيت (عليهم السّلام) وهو عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة، فلايمكن الاستناد إليها.
15233- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهی عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال : الميتة نجس وان دبغت.(3) 15234- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه کره شعر الانسان وقال : كل شيء سقط من الإنسان فهو ميتة، وكذلك كل شيء سقط من اعضاء الحيوان - وهي احياء - فهو ميتة لايؤكل.(4)
ص: 480
باب (14) نجاسة ألية الضأن المقطوعة من الحيّ 15235- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة.(1) 15236 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده يوماً(2) عن قطع اليات الغنم؟ فقال(3): لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها(4) مالك، ثم قال (عليه السّلام): إن في كتاب علي (عليه السّلام) ان ما قطع منها ميّت لاينتفع به.(5) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله.(6) من لایحضره الفقیه: روى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه
ص: 481
السّلام) قال: سأله رجل وأنا عنده ... وذكر مثله .(1)
باب (15) الدماء التي لاتُعفي في الصلاة 15237 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى والحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما السّلام) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلاّ دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب آن رآه وإن لم يره سواء.
وروي هذا الحديث، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد ابن يحيى الأشعري، وزاد فيه: وسالته امرأة انّ بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره؟ فقال : اصبغيه بمشق.(2)(3) 15238 - الكافي : أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (صلوات الله عليهما)
ص: 482
قال : لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثّوب إن رآه أو لم يره سواء.(1) أقول: معنى الحديث - والله العالم - أن الدم اذا أصاب الانسان فلم يرَ موضعه في بدنه أو ثوبه لقلَّته، فصلّی فصلاته صحيحة إلاّ اذا كان الدم دمَ الحيض فانه غير معفوًّ عنه في الصلاة وإن كان قليلاً جدّاً وعلى هذا فتوى الفقهاء قديماً وحديثاً.
15239 - التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عیسی بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها؟ فقال : قُل لها: تصبغه بمشق حتى يختلط.(2) 15240- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبیه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال : دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شِبه النَّضح من دمك فلابأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.(3) أقول: هذا الحديث ضعيف السَّند لكونه مرفوعاً فلايُستدلُّ به ، ولم يُفرّق الفقهاء - في الدم المعفوّ عنه في الصلاة - بين دم الانسان
ص: 483
نفسه وبين دم غيره، ولم يُنقل الخلاف في ذلك إلاّ عن الشيخ يوسف البحراني - صاحب الحدائق الناضرة - والأمين الاسترابادي، حيث افتيا استناداً إلى هذه الرواية المرفوعة، والله العالم.
باب (16) ما يُفسِد الماء من الميتة 15241- الكافي : محمد بن یحیی رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا يفسد الماء إلا ما كان(1) له نفس سائلة.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غیاث ، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) مثله.(4) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله .(5)
ص: 484
باب (17) نجاسة الزيت إذا مات فيه ماله نفس سائلة 15242- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم(1) فمات فيه : استسر جوه، فمن مسه فليغسل يده ، واذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب، يغسل ذلك خاصّة.(2) 15243- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً.(3) نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : سُئل علي (عليه السّلام) عن الزيت ... وذكر مثله.(4) 15244- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال : ان كان جامداً أُلقِيت وما حولها وأكل الباقي، وان كان
ص: 485
مائعاً فسد كلّه ويستصبح به.
قال : وسئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال : إن كان ذائباً اريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن .
وقال : في الخنفساء والعقرب والذباب والصرّار(1) وكلّ شيء لادم فيه يموت في الطعام لايفسده؟ وقال : في الزيت يعمله إن شاء صابوناً.(2) 15245- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة؟ فقال : إن كان جامداً فألق ما حوله وكُل الباقي .
فقلت: الزيت؟ فقال : اسرج به.(3) 15246- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (عليه السّلام) : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.(4)(5)
ص: 486
التهذيب : أحمد بن محمد مثله. وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.(1) 15247- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال : إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتی تسرج به، وإن كان ثردا(2) فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.(3) 15248- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفارة(4) تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حياً؟ فقال : لا بأس بأكله.
وعن الفأرة تموت في السمن والعسل؟ فقال : قال علي (عليه السّلام) : خذ ما حولها وكل بقيّته .
وعن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال : لاتأكله ولكن اسرج به.(5)
ص: 487
الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان مثله إلى قوله : لا بأس بأكله.(1)
باب (18) نجاسة المرق إذا ماتت فيه فأرة 15249 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : انّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سئل عن قدر طبخت فاذا(2) في القدر فارة؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.(3) التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4) 15250 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) سئل عن قدر طبخت، واذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال علي (عليه السّلام): يهراق الَمرَق، ويُغسَّل اللحم فيُنقّی حتى ينقي، ثم يؤكل.(5)
ص: 488
باب (19) عدم تنجّس الشيء الاّ بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية 15251- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الفضل بن غزوان، عن الحكم بن الحكيم قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إني أغدو إلى السّوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثمّ أتمسّح واتنشّف بيدي ثمّ امسحها بالحائط وبالأرض، ثمّ أحكُّ جسدي بعد ذلك؟ قال : لابأس.(1) أقول: ينبغي حمل هذا الحديث على عدم سراية النجاسة من اليد الى البدن عند الحك كما احتمل ذلك البعض.
15252 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أبول فلا أصيب(2) الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه(3) بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح(4) وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟
ص: 489
قال : لابأس به .(1)(2) من لایحضره الفقيه: سال حکم بن حکیم ابن أخي خلاّد اباعبدالله (عليه السّلام) فقال له : أبول فلا اصيب الماء .. وذكر مثله .(3) 15253- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بکیر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شيء يابسٍ ذكيٌ.(4) أقول: قال العلاّمة الحلّي (طاب ثراه) : لو لم يجد الماء لِغَسل البول أو تعذَّر استعماله لجرحٍ وشبهه أجزأه المسح بالحجر وشبهه ممّا يزيل العين، لأن الواجب ازالة العين والأثر، فلمّا تعذَّرت ازالة الأثر لم تسقط ازالة العين.
ثم ذكر (رحمه الله) هذا الحديث الشريف.(5)
ص: 490
وقال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه) : لعلّ الذكاة - هنا - مستعملة في عدم السراية لا الطهارة(1) وإن كانت الطهارة أقرب المجازين الى الحقيقة ، لكن لا يجوز المصير إليها، لكثرة الروايات المعارضة، مع نقل الاجماع على خلافها ... لأن النجاسة اليابسة ليست بطاهرة باجماع المسلمين.. ويمكن حمل هذا الحديث على التقيّة أيضاً.(2)
باب (20) طهارة أبوال وأرواث البهائم والأنعام 15254- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حریز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البان الابل والغنم والبقر وابوالها ولحومها؟ فقال: لاتوضأ(3) منه، [و] ان اصابك منه شيء أو ثوباً لك فلاتغسله الا أن تتنظف.
قال: وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله(4) فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن(5)
ص: 491
شككت فانضحه.(1) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(2) 15255 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلُّ ما أكل لحمه فلابأس مما يخرج منه.(3) 15256- قرب الاسناد : السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اُكل لحمه.(4) 15257 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الأعزّ النّخاس قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّي اُعالج الدّوابّ فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال : ليس عليك شيء.(5) 15258- من لایحضره الفقيه: سأل أبو الأعزّ النخاس أبا
ص: 492
عبدالله (عليه السّلام) فقال : اني اُعالج الدوابّ فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب احداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي؟ فقال : لا بأس به.(1) 15259- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن اسحاق بن عمار، عن المعلّی بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا : كنّا في جنازة وقربنا(2) حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صکت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأخبرناه.
فقال : ليس عليكم شيء.(3)(4) الاستبصار: روی محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين مثله.(5) 15260 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بکیر بن أعين(6) عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في أبوال الدواب تصيب(7) الثوب فكرهه فقلت [له] : أليس لحومها حلالا؟
ص: 493
قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.(1) التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد مثله.(2) التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله.(3) 15261- تفسير العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال : فكرهها.
فقلت : أليس لحمها حلالا؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم «وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ»(4) وقال في الخيل:«وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً»(5) فجعل للأكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.(6) 15262- الكافي : الحسين بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبدالله
ص: 494
(عليه السّلام): ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال : امّا ابوالها فاغسل إن أصابك،(1) وأمّا ارواثها فهي أكثر من ذلك.(2) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(3) الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(4) 15263 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ابوال الحمير والبغال؟ فقال:(5) اغسل ثوبك .
قال: قلت: فأرواثها؟.(6) قال : هو أكثر(7) من ذلك.(8) أقول: قوله (عليه السّلام): «فهي أكثر من ذلك» فيه احتمالات :
الاول: أن كثرة الأرواث ادَّت الى رفع التكليف بازالتها، بسبب
ص: 495
العُسر والحَرج - كما احتمله المحقّق الحلّي في المعتبر - .
الثاني: أنها أكثر من أن يمكن الاجتناب عنها - كما احتمله الفيض الكاشاني في الوافي - .
الثالث : أن غَسل الثوب عن أرواثها أولى من الأمر بالغَسل من أبوالها.
واعلم ان المشهور بين الفقهاء طهارة أبوال الدَّواب وأرواثها، للأحاديث الصحيحة المصرّحة بها. والله العالم.
15264 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(1) يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فامّا الشاة وكل ما يؤكل(2) لحمه فلابأس ببوله.(3) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله.(4) 15265 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)
ص: 496
عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة، وكل شيء يؤكل لحمه فلابأس ببوله.(1) 15266- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :
الابأس بروث الحمير(2) واغسل ابوالها.(3) التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن البرقي مثله.(4) 15267- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسکان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال : اغسل ما أصابك منه.(5) 15268- قرب الإسناد : أحمد وعبدالله ابنا محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال : إن لم تقذره فصلّ فيه.(6) 15269- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 497
محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن مالك الجهني قال : سألت أباعبدالله (عليه السّلام) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبنی؟(1) قال : لا بأس به.(2) التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان مثله.(3) أقول: الأحاديث المرويَّة حول حكم أبوال الدّواب وأرواثها تنقسم الى أقسام:
الأول: أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه - بلا كراهة - كالغنم والبقر والإبل، حيث أنها طاهرة ولا يجب الاجتناب عنها.
الثاني : أبوال وأرواث ما يكره أكل لحمه كالفرس والبغل والحمار، حيث يستحب الاجتناب عنها.
الثالث : لزوم الاجتناب عن أبوال الدوابّ المكروهة وعدم لزوم الاجتناب عن أرواثها.
باب (21) طهارة بول وخرء جميع الطيور والدواجن 15270- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كلّ شيء يطير فلابأس ببوله وخرئه .(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
ص: 498
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(1) 15271 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) انه قال : لابأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.(2) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله.(3) 15272- بحار الأنوار : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : خرء كل شيء يطير وبوله لابأس به.(4)
باب (22) طهارة دم السمك 15273- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : انّ علياً (عليه السّلام) كان لايرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.(5) التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ
ص: 499
علياً (عليه السّلام)... وذكر مثله.(1)
باب (23) طهارة دم البراغيث والبق وحكم بول الخُفّاش 15274- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال :
لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.(2) أقول: الأقوال في طهارة بول طيور محرّمة اللحم وخرئها مختلفة تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك.
فقد قال جماعة من الفقهاء بطهارة بولهاوخرئها من دون تفصيل واستثناء وقال جماعة من الفقهاء بنجاسة بولها وخرئها.
وقال بعضهم بطهارة بولها وخرئها واستثنوا الخُفّاش وخصوصاً بوله .
وهناك تفصيل آخر وهو القول بطهارة بولها وخرتها وعدم جواز الصلاة فيها للأحاديث التي تنهی عن الصلاة في اجزاء حرام اللحم.
ولعلَّ الصحيح أن نقول بطهارة بول كل الطيور وخرئها من دون إستثناء تبعاً لبعض الأحاديث الصحيحة والموثّقة، مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كل شيء يطير فلابأس ببوله و خرئه ، فان إطلاقه يشمل الخُفَّاش، نعم الاحتياط حسن علی كل حال، هذا والله العالم.
ص: 500
15275 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش، ودماء البراغيث؟ فقال : لا بأس بذلك.(1) 15276 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان ، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال:(2) لا، وان کثر فلابأس(3) أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله.(5) أقول: يدل هذا الحديث على العفو في الصلاة عن دم الرعاف المتفرق في الثوب والذي يكون كالنقط على الثوب ويشبه دم البراغيث، وليس معنى ذلك أن دم الرعاف معفو عنه حتى اذا تجاوز مقدار الدرهم فان المتعارف في دم البراغيث أنه لايبلغ مقدار درهم عادة .
يضاف الى ذلك أن هذا الحديث يعارضه حديث آخر وهو حديث ابن ابی یعفور الآتي فيتساقطان فيرجع الى الأحاديث الأخرى والتي تقول بالعفو عما كان أقلَّ من الدرهم وعدم العفو عما كان أكثر منه،
ص: 501
والله العالم.
15277- کتاب درست بن أبي منصور : درست، عن ابن مسکان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن دم البراغيث؟ فقال : ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف.(1) 15278 - التهذيب : روی الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس .
قال : قلت : انّه يكثر [ويتفاحش؟].
قال : وان كثر.
قال : قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى(2) أن يغسله فيصلّي، ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولايعيد صلاته، الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله(3) ويعيد الصلاة.(4) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار مثله.(5)
ص: 502
15279- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسی بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده؟.(1) قال : اغسل ثوبك.(2) الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله.(3) مستطرفات السرائر : موسی بن عمر، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي مثله .(4) 15280- دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر ابن محمد (عليهما السّلام) انهما قالا : في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات .
ورخّصا (عليهما السّلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.
قالا (عليهما السّلام): فاذا ظهر تفاحُشٌ غُسل، وكذلك قالا :
في دم السمك اذا تفاحش غسل.(5) أقول: ينبغي أن يُحمل النضح اليسير من الدم - المذكور في الحديث - على ما اذا كان أقل من الدرهم فانه معفو عنه في الصلاة،
ص: 503
وأما سائر النجاسات من البول والخمر والمني وما أشبه ذلك فغير معفو عنها في الصلاة بل الماء المتنجس باحداها أيضاً كذلك.
وقد أعرض الفقهاء - قديماً وحديثاً - عن بعض شواذ الأقوال التي تقول بالعفو - في الصلاة - عن رشاش البول عند الاستنجاء اذا كان مثل رؤوس الإبر.
وأمّا غَسل دم السمك المتفاحش فالظاهر حمله على إزالة القذارة والتنزيه ، والله العالم.
باب (24) طهارة خرء الخطّاف 15281- وسائل الشيعة : الحسن بن يوسف بن المطهّر العلامة في المختلف نقلاً من كتاب عمار بن موسى، عن الصادق (عليه السّلام) قال: خرؤ الخطّاف لابأس به، هو ممّا يحل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوي الى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره.(1)
باب (25) طهارة الإدام اذا مات فيه ما لا نفس له 15282- نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال عليّ (عليه السّلام): مالا نفس له سائلة إذا
ص: 504
مات في الأدام فلابأس بأكله.(1)
باب (26) حكم الدم اذا وقع في الطعام 15283- الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قِدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقيّة من دم أيؤكل؟ فقال (عليه السّلام) : نعم لأنّ النار تأكل الدم.(2) أقول: الظاهر أنّ السؤال ليس عن طهارة الدم و نجاسته بل عن حليَّة الدم وحرمته، لانّ من الواضح أن قطرة من الدم النجس ينجّس الطعام فكيف بكثيره؟ فكأنَّ السؤال هكذا : إذا وَقع الدم الطاهر الكثير في المرَق فما هو حُكمه؟ فأجاب الإمام (عليه السّلام): «إنَّ النار تأكل الدم» أي انّ الدم يتبخَّر بغليان المَرق، فلا مانع من أكله حينئذٍ لاستحالته.
هكذا فسَّره بعض الفقهاء، والله العالم.
ص: 505
باب (27) حكم مؤاكلة الكتابي من طعام المسلم 15284 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مؤاكلة(1) اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : فقال : إن كان من طعامك فتوضّأ فلابأس به.(2) المحاسن : البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر نحوه.(3) أقول: الحديث صحيح من حيث السند والظاهر منه هو طهارة اليهودي والنصراني والمجوسي، ولكن المشهور بين الفقهاء هو نجاسة الكفّار مطلقاً وذهب بعضهم الى طهارة أهل الكتاب، وحمل بعض من ذهب الى نجاسة الكفّار مطلقاً هذا الحديث وأمثاله على التقية، وبعضهم على ما اذا كان الطعام جامداً.
وإعراض مشهور الفقهاء . قديماً وحديثاً - عن العمل بهذا الحديث يُسقطه عن الحجيَّة، والله العالم.
15285- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی،
ص: 506
عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال : لابأس اذا كان من طعامك.
وسألته(1) عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال : اذا توضأ فلابأس.(2) من لایحضره الفقيه: سأل العيص بن القاسم الصادق (عليه السّلام)... وذكر مثله.(3) 15286- الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال : أمّا أنا فلا اؤاكل المجوسيّ، وأكره أن أحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.(4) المحاسن: البرقي، عن أبي القاسم عبدالرحمن بن حماد الكوفي، عن صفوان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قوم مسلمين حضرهم رجل... وذكر مثله.(5) 15287 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم وفضالة، عن
ص: 507
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه الى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلاأدعوه ولا اؤاكله فاني لاكره أن احرّم علیکم شيئاً تصنعونه في بلادكم.(1)
باب (28) النهي عن أكل طعام أهل الكتاب 15288- الكافي: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن اسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لاتأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال : لاتأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال : لاتأكله، ولاتتركه تقول انّه حرام، ولكن تترکه تنزُّها(2) عنه ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.(3) التهذيب : محمد بن یعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله.(4) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): في طعام أهل الكتاب ؟ ...
وذكر مثله.(5)
ص: 508
15289- کتاب درست بن أبي منصور : اسماعیل بن جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):
جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني؟ قال : فقال : لاتأكل.
قال : ثم قال: يا إسماعيل لاتدعه تحريماً له ولكن دعه تنزّهاً له وتنجّساً له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.(1) 15290- کتاب درست بن أبي منصور: عن أبي العزا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله و أبي الحسن (عليهما السّلام) قال :
لاتأكل من فضل طعامهم ولاتشرب من فضل شرابهم .(2) 15291 - المحاسن : البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي افآكل من طعامهم؟ قال: لا.(3) 15292- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن اسماعیل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اني اخالط المجوسي(4) فآكل من طعامهم؟
ص: 509
فقال: لا.(1) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله.(2) المحاسن: البرقي، عن اسماعیل بن مهران مثله.(3) 15293- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) : انّ النبي (صلّى الله عليه وآله) دعاه رجل من اليهود إلى طعام، ودعا معه نفراً من أصحابه ، فقال النبي (صلّى الله عليه وآله):
أجيبوا، فأجابوا وأجاب النبي (صلّى الله عليه وآله) فأكل.(4) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند فلايستند اليه وعلى فرض صحته فلعلَّ أكله (صلّى الله عليه وآله) من طعام اليهودي كان قبل نزول الحكم بنجاستهم، وبناءاً على طهارة الكتابي فلايرد على الحديث شيء، والله العالم.
ولعل أكله كان من مكان يعلم عدم مماسته للنجس أو كان الطعام جامداً يابساً.
باب (29) حكم المسلم يأكل من طعام أهله وهم نصاری 15294 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ص: 510
عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زکریّا بن إبراهيم قال:
كنت نصرانيّاً فأسلمت فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّ أهل بيتي على دين النصرانيّة فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السّلام) : أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا.
قال: لا بأس.(1) المحاسن: البرقي، عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً، عن زکریا بن ابراهيم قال : كنت نصرانيّاً فأسلمت فقلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّ أهل بيتي على النصرانية ... وذكر مثله.(2) 15295- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالرحمن بن حمزة، عن زکریا بن ابراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقلت: انّي رجل من أهل الكتاب وانّي أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر.
فقال لي: كل معهم واشرب.(3)
ص: 511
باب (30) ما يحلّ من طعام أهل الكتاب 15296- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟ قال : الحبوب.(1) التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان مثله .(2) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله وزاد : عنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(3) 15297- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَّكُم»؟.
فقال : العدس والحمّص وغير ذلك.(4) 15298- من لا يحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن
ص: 512
قول الله (عزّوجلّ): «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَّكُم»؟.(1) قال : يعني الحبوب.(2) وفي رواية هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السّلام) قال:
العدس والحمص وغير ذلك؟.(3)
باب (31) حكم أواني أهل الكتاب 15299- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن آنية أهل الكتاب؟(4) فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه(5) الميتة والدم ولحم الخنزير.(6) من لا يحضره الفقيه: روی العلاء، عن محمد بن مسلم مثله.(7) أقول: المشهور بين الفقهاء أنّ أواني أهل الكتاب والمشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لاتكون من الجلود وإلا فمحكومة بالنجاسة .
ص: 513
15300- من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن الصادق (عليه السّلام) انه قال : في آنية المجوس اذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.(1) المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2)
باب (32) حكم مصافحة الذّمي والناصبي 15301 - الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مصافحة المسلم اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : من وراء الثوب، فان صافحك بیده فاغسل يدك.(3) أقول: بناءً على نجاسة أهل الكتاب - كما هو المشهور بين الفقهاء- فاليد اذا كانت مرطوبة وجب غَسلها وإلاّ فالغَسل مستحب، ولهذا أمر الامام (عليه السّلام) مصافحتهم من وراء الثياب.
15302- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عباس بن عامر ، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسيّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ألقى الذّميّ فيصافحني؟
ص: 514
قال : امسحها بالتُّراب وبالحائط .
قلت : فالناصب؟(1) قال : إغسلها.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «إمسحها بالتراب والحائط» محمول على الاستحباب إذا لم تكن اليد مرطوبة، والظاهر أن ذلك لتطييب القلب .
وهكذا الكلام في الناصب، فوجوب غَسل اليد انما هو مع رطوبة اليد، ولا شك أن الناصبي هو شرٌّ من الذميّ، وكم من اليهود والنصارى الذين يحبّون آل رسول الله ويفرحون لأفراحهم ويحزنون لأحزانهم، بعكس النواصب الذين يجعلون أعراسهم وأفراحهم في ليالي تاسوعاء وعاشوراء ويتخذون أحزان آل رسول الله عيداً، كما نشاهد ذلك في بعض البلاد العربية !!
باب (33) حكم الصلاة في ثياب المشركين 15303- دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) عن ثياب المشركين يصلّى فيها؟ قال: لا.(3)
ص: 515
أقول: الظاهر أن النهي بناءً على التأكد من نجاسة ثيابهم وإلاّ فهو محمول على الكراهة لأصالة الطهارة .
باب (34) حكم الصلاة في الثوب الذي يستعيره الذمي 15304- التهذيب : سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر أنّي اُعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): صلَّ فيه ولاتغسله من أجل ذلك، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلابأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه.(1) الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله.(2) 15305- الكافي: عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرّجل (صلوات الله عليه) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا، فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها وقال بعضهم: لاتصلّ فيه؟
ص: 516
فكتب (عليه السّلام): لاتصلّ فيه فإنّه رجسٌ.
قال : وسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الّذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرَّيَّ أو يشرب الخمر فیردُّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لايصلَّ فيه حتّى يغسله.(1) 15306 - التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فیردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لايصلَّ فيه حتى يغسله.(2)(3) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنّ الاصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب الاّ بعد العلم بأنّ فيها نجاسة .
باب (35) حكم الثوب المشتري من أهل الكتاب 15307- قرب الإسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ عليّاً (عليه السّلام) كان لايرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يُشتري من النصارى
ص: 517
والمجوس واليهودي(1) قبل أن يغسل. يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها،(2) وليست بثيابهم التي يلبسونها.(3) 15308- من لایحضره الفقيه : روى أبو جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سأله عن ثوب المجوسي البسهُ وأصلّي فيه؟ قال : نعم.
قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابريّة فنلبسها ولانغسلها.(4) 15309- التهذيب : روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي، عن عبدالله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال: أخبرني أبي قال : سألت جعفر ابن محمّد (عليه السّلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لابأس، وان يُغسل أحب إلي.(5) 15310- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن جمیل
ص: 518
ابن دراج، عن المعلّی بن خنیس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لابأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.(1) 15311- التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسين ، عن ابراهیم ابن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث(2) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال(3) البسها ولااغسلها واصلّي فيها؟ قال : نعم.
قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءاً من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.(4) 15312- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال : يرش بالماء.(5)
ص: 519
باب (36) حكم من يأمر بغَسل الثوب النجس ثم يجد النجاسة فيه بعد الغَسل 15313 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ غسله(1) فأصلّي فيه فاذا هو يابس؟ قال : أعد صلاتك ، أما انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.(2)(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبیدالله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله.(4)
ص: 520
باب (37) حكم الثوب اذا أصاب الميّت قبل تغسيله 15314 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابراهيم بن میمون قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال : ان كان غسّل(1) فلاتغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسّل(2) فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني اذا برد الميت.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(4) 15315- الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت؟ قال : ان كان غسّل الميت فلاتغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.(5)
ص: 521
أقول: هذا الحديث - وأمثاله - محمول على ما اذا كان جسد الميت قبل الغسل رطباً رطوبة تسري الى الثوب فيسبّب تنجّسه، دون ما اذا كان جافّاً فان المشهور عدم النجاسة ، والله العالم .
15316- التهذيب - الاستبصار: أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب.(1)
باب (38) حكم مَن نَظَر في الثوب فلم يجد فيه نجاسة ثم وجدها بعد الصلاة 15317- التهذيب : محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف بن عميرة، عن میمون، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّی فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلاّ وقد جعل له حداً، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة.(2)
ص: 522
15318 - الكافي : محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً الاّ وله حدّ، إن كان حين قام نظر فلم یر شیئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة.(1) الاستبصار : روی محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبيدالله [عبدالله]، عن عبدالله بن جبلة مثله.(2) 15319 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ذكر المني فشدَّده وجعله أشدَّ من البول. ثم قال : أن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك، وكذلك البول.(3) التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله.(4) 15320- مستطرفات السرائر : نقلاً من كتاب الشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن
ص: 523
رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتّم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.(1) 15321 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي يعني ابن عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلَّي فأبصر في ثوبه دماً؟ قال : يتم.(2) حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ما اذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
باب (39) حكم من انحصر ثوبه في المتنجَّس 15322 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه(3) ثوب غيره؟
ص: 524
قال : يصلَّي فيه ، وإذا(1) وجد الماء غسله .(2) الاستبصار : روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد مثله وفيه : واذا وجد ماءً.(3) من لایحضره الفقيه: سأل محمد الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أجنب في ثوبه ... وذكر مثله. وزاد: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.(4) 15323 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، [عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)](5) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر(6) على غسله؟ قال : يصلّي فيه.(7) من لایحضره الفقيه : سأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله وزاد : وفي خبر آخر قال :
يصلّي فيه فاذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة.(8)
ص: 525
15324- من لایحضره الفقيه : سأل محمد بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال : يصلّي فيه.(1) 15325- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطر اليه.(2) 15326 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد [بن یحیی]، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّثوب واحد ولاتحل(3) الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلّي، فاذا أصاب ماءاً غَسَله وأعاد الصلاة.(4) أقول: إذا انحصر ثوب المصلّي في النجس فطائفة من الأحاديث تقول بجواز الصلاة فيه ولزوم الاعادة بعد زوال العذر .
وطائفة منها تقول بلزوم الصلاة عارياً.
ص: 526
وعلى ضوء كل طائفة من هذه الأحاديث أفتی جمعٌ من الفقهاء.
وأفتی جمع منهم بالتخيير بين الصلاة في الثوب المتنجّس وبين الصلاة عارياً، جمعاً بين الطائفتين من الأحاديث. والتفصيل موکول الى الكتب الفقهيّة الاستدلاليَّة ، والله العالم.
15327- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد واصاب ثوبه مني؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيؤمي(1) ايماءاً.(2) 15328 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال : يتيمم ويصلّي عرياناً قائماً يؤمي ایماء.(3) الاستبصار : اخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد،
ص: 527
عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله .(1) 15329 - الكافي: جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي ايماء.(2) التهذيب : محمد بن يعقوب، عن جماعة مثله الا انه اسقط قوله : ايماء.(3)
قال : وسألته عن رجل صلّی(1) وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال : قد مضت صلاته ولاشيء عليه.(2) 15331 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن إبراهيم، عن أبيه،(3) عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة(4) قبل أن يصلّي ثمّ صلّی فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّی [وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة] (5)وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم یر شیئاً أجزأه أن ينضحه بالماء.(6) في ملاذ الأخبار : قوله (عليه السّلام): «و إن كان يري» أي يظنّ ثم بعد التجسس وعدم الوجدان زال ظنّه فالنّضح على سبيل الاستحباب.
15332 - الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن
ص: 529
علي بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال:(1) إن كان لم يعلم فلايعيد.(2) التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار، عن فضالة مثله.(3) الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال : سألت...
وذكر مثله.(4) 15333 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين ، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال : لايعيد إذا لم يكن علم.(5) 15334- التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صلّی وفي ثوبه بول أو جنابة؟
ص: 530
فقال : علم به أو لم يعلم فعليه [الاعادة](1) اعادة الصلاة إذا علم.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) قوله (عليه السّلام): «علم به أو لم يعلم» یرید به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة السهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم اصلاً بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه اعادة الصلاة على كل حال.
15335- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّي فيه فعليه الاعادة.(3) 15336 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلّي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه .
ص: 531
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.(1) الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی مثله الى قوله : عقوبة لنسيانه.(2) أقول: ينبغي حمل الدم هنا على ما اذا كان أكثر من مقدار الدرهم مساحةً فانه الذي لايُعفى عنه في الصلاة دون ما اذا كان أقلّ فانه معفو عنه جمعاً بين الأدلة.
نعم يستثنى من ذلك دم القروح والجروح فانّه معفو عنه في الصلاة بالغاً ما بلغ ما دام الجرح والقرح موجودين .
15337- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان قال : بعثت بمسألة(3) الى أبي عبدالله عليه السّلام) مع ابراهيم بن میمون قلت: سله(4) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة(5) من بوله، فيصلّي ويذكر(6) بعد ذلك انه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.(7)
ص: 532
التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان مثله.(1) 15338- الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زیاد قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.(2) 15339- التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زیاد قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد(3) أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.(4) 15340- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : من صلّی حتی يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الاّ بعد فراغه ليعد صلاته ، ومن صلّی لغير القبلة اذا كان بين المشرق والمغرب فلايعيد.(5)
ص: 533
أقول: قوله (عليه السّلام): «فلم يذكره إلاّ بعد فراغه» معناه :
النسيان، لا الجهل بالنجاسة، وقوله (عليه السّلام): «اذا كان بين المشرق والمغرب» أي كان الانحراف عن جهة القبلة قليلاً بحيث لم يبلغ المشرق أو المغرب، والله العالم.
15341- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجَّسه(1) فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال:(2) لايعيد وقد مضت الصلاة(3) وكتبت له.(4) التهذيب : سعد، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل... وذكر مثله.(5) أقول: هذا الخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرّحة بوجوب اعادة الصلاة في حال نسيان النجاسة، فلابدَّ مِن حملها على النجاسة المعفوّة في الصلاة كالدم اذا كان أقلّ من الدرهم، والله العالم.
ص: 534
باب (41) جواز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن بالدم اذا كان اقلّ سعة من الدرهم 15342 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح، وإن(1) كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.(2) 15343- التهذيب - الاستبصار : روى معاوية بن حکیم، عن ابن المغيرة، عن مثنی بن عبدالسلام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال : أن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.(3) حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على الاستحباب دون الوجوب.
باب (42) جواز الصلاة فيما لاتتم فيه الصلاة منفرداً 15344- التهذيب : سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن
ص: 535
هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كلّ ما لاتجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الابريسم والقلنسوة والخُنفّ والزنار(1) يكون في السراويل ويصلّي فيه.(2) أقول: هناك بعض الأمور التي تسبَّب بطلان الصلاة كلبس الحرير للرجل، ولكن اذا كانت مع المصلّي قطعة صغيرة من الحرير بحيث لاتستر العورتين ولا يمكن الصلاة فيها وحدها - لصِغَرها - فيجوز الصلاة فيها مثل القلنسوة والمنديل وما تُشدّ به السراويل، فهذا مما لاتتمُّ الصلاة فيه منفرداً. والله العالم.
15345 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلابأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكّة والجورب.(3) 15343- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن محمد ابن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف أو غيره، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن
ص: 536
سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : كل ما كان على الانسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلابأس أن يصلّي فيه، وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة(1) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك.(2) 15347 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدثهم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكَّة والجورب.(3) 15348- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن حماد (بن عثمان)، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يصلَّي في الخف الذي قد أصابه القذر.(4) فقال : اذا كان مما لاتتمّ الصلاة فيه فلابأس.(5) التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد این عثمان مثله.(6)
ص: 537
15349- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن علي بن اسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : انّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صلّيت؟ فقال : لابأس.(1)
باب (43) جواز الصلاة مع دم الجروح والقروح 15350- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دماً وقیحاً؟ فقال : يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولاشيء عليه.(2) 15351- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده
ص: 538
وثيابه مملوة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده؟ قال : يصلّي في ثيابه ولا شيء عليه ولا يغسلها.(1) 15352- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع(2) أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلي ولايغسل ثوبه كل يوم الا مرة، فانه لايستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.(3)(4) التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله.(5) الاستبصار : روی محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى مثله.(6) 15353- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى، عن
ص: 539
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلاتزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال : يصلي وان كانت الدماء تسيل.(1) الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله.(2) التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا مثله.(3) 15354- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن ظریف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال : دعه فلا يضرك ان لاتغسله.(4) 15355- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن موسى بن عمران ، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلایغسله حتى
ص: 540
يبرأ وينقطع الدم (1).
باب (44) وجوب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون الباطن 15356 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسله باطنه؟ - يعني جوف الانف - .
فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه (2).
التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين بن على مثله (3).
باب (45) طهارة كلّ شيء حتى يُعلم بالنجاسة 15357- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : ما اُبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم (4).
ص: 541
الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله (1).
15358- کتاب درست بن أبي منصور: عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك، ايصلي فيه قبل أن يقصر؟(2).
قال : فقال : لا بأس به ما لم يعلم ريبة.(3)
باب (46) الحكم بالطهارة عند الشك في تقدُّم النجاسة على الاستعمال 15359- التهذيب - من لا يحضره الفقيه : سأل عمّار بن موسی الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً وغسل منه ثيابه واغتسل منه(4) وقد كانت الفارة منسلخة؟(5) فقال : ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلایمس من الماء شيئاً وليس عليه شيء لانه لايعلم
ص: 542
متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (1).
الاستبصار : روی إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل الذي يجد في إنائه فارة ... وذكر مثله (2).
باب (47) عدم وجوب إعلام الغير بالنجاسة 15360 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لايؤذنه(3) حتى ينصرف.(4) التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله (5).
15361- الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزیار، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ثم ان صاحب الثوب أخبره انّه لا يصلّي فيه؟
ص: 543
قال : لايعيد شيئاً من صلاته (1).
التهذيب - الاستبصار : علي بن مهزیار، عن صفوان مثله (2).
15362- قرب الاسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بکیر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّی فيه وهو لا يصلّي فيه؟ قال : فلايُعلمه .
قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد (3).
أقول: هذا محمول على انّ الاعلام كان قبل الصلاة، فعلى هذا يجب عليه اعادة الصلاة.
باب (48) حکم مسّ الثعلب والارنب والسباع 15363- الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:
سألته هل يحل(4) أن يمس الثعلب والارنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟
ص: 544
قال : لايضره ولكن يغسل يده (1).
التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن مثله.(2) أقول: لايمكن القول بوجوب غسل اليد بمس الثعلب والارنب أو السباع ما دامت حية تمسكاً بهذا الحديث للارسال في سنده ، ولكن يجب غسل اليد اذا مسَّها حال كونها ميّتة و كانت اليد رطبة.
باب (49) طهارة المذي 15364- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المذي يصيب الثّوب؟ قال : ليس به بأس.(3) 15365 - التهذيب : علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه .
ص: 545
الاستبصار : روي أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله (3).
15366 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المذي؟ فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة (4).
15367- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال ، عن ابن بکیر، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المذي؟ فقال : ما هو والنخامة الاّ سواء (5).
علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد مثله (6).
ص: 546
15368- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله، وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلّه (1).
15369- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن علي، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الذي يصيب الثوب فیلترزق به؟ قال : يغسله ولايتوضأ (2).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
باب (50) طهارة البزاق 15370- قرب الإسناد : الحسن بن ظریف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ فقال : لابأس به (3).
ص: 547
باب (51) طهارة عرَقَ الجُنُب 15371 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر (1)، عن ابن اذينة ، عن أبي اسامة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كلُّه ليس بشيء (2).
التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).
15372- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أمّا أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وان كان الشتاء فلابأس ما لم يعرق فيه (4).
15373- الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
ص: 548
سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) - وأنا حاضر به عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال : ما أری به بأساً.
فقيل(1) : انه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره (2).
قال : فقطب أبو عبدالله (عليه السّلام) في وجه الرجل وقال (3):
إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به(4) (5).
التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله (6).
15374- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.(7) التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله.(8) 15375 - التهذيب - الاستبصار: أخبرني الشيخ (أيده الله
ص: 549
تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال : لابأس وان احبَّ ان يرشّه بالماء فليفعل (1).
15376- من لا يحضره الفقيه : سأل عبدالله بن بكير أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه؟ فقال : أن الثوب لا يجنب الرجل (2).
قرب الإسناد : محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة ...
وذكر مثله (3).
15377- قرب الاسناد : السندي بن محمد، قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بامرأته وإنّها لجنب (4).
15378- کتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :
الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فُيبلّ قميصه وهو جنب
ص: 550
أيغسل قميصه؟ قال : لا (1).
باب (52) حكم عرق الجُنُب من الحرام 15379- من لایحضره الفقيه: سأل زيد الشحّام أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة وتصيبني السماء حتى يبتلّ علىّ؟ فقال : لا بأس به، واذا نام الرجل على فراش قد اصابه منیّ فعرق فيه فلابأس به ، ومتی عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه اذا اغتسل، وان كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه، واذا عرقت الحائض في ثوب فلابأس بالصلاة فيه (2).
أقول: لعلّ المشهور بين الفقهاء المتأخرين عدم نجاسة عرق الجُنُب من الحرام لكن لاتصح الصلاة فيه، نعم هناك جماعة من الفقهاء قالوا بنجاسته، والتفصيل موكول الى محله.
ص: 551
باب (53) طهارة عرَقَ الحائض 15380 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، عن حمّاد بن عیسی وفضالة بن ایوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لابأس (1).
15381- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم (2).
أقول: المعنى أن الحائض يجوز لها أن تصلّي - بعد طهرها - في الثوب الذي كانت تلبسه حال الحيض اذا لم يتلوَّث بالدم أو النجس.
15382 - التهذيب - الأستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ فقال(3): تغسله.
ص: 552
قلت : فان كان دون الدرع إزار فانما يصيب العرق ما دون الازار؟ قال : لاتغسله (1).
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى أنه قال : فاذا عرفت مادون الازار لاتغسله فنبّه انه اذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من احوالهنّ أن تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال: تغسله .
15383 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعید المدايني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال : ليس عليها شيء، إلاّ أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل(2) ذلك الموضع الذي أصابه بعينه(3).
الاستبصار : روی سعد، عن أحمد بن الحسن مثله (4).
15384- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي
ص: 553
لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك.
قلت له : وقد عرفت فيها؟ قال : ان العرق ليس من الحيض (1)(2).
التهذيب - الاستبصار : روی علی بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله.(3) 15385- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: لا بأس بعرق الحائض والجُنُب(4) 15386 - التهذيب - الاستبصار : روی علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح الاسدي النخّاس (5)، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتى تطهر فلاتصلّي فيه حتى تغسله، فان كان يكون عليها ثوبان صلّت في الاعلى منهما، وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلّت فيه وان لم تغسله (6).
أفاد الشيخ الطوسي (رحمه الله) أنه يحمل على ما اذا اصاب
ص: 554
الثوب شيء من القذر أو يحمل على ضرب من الاستحباب .
15387 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: أربع لا ينجّسهنّ شيء: الأرض، والجسد، والماء، والثوب.
فسُئل: ما نجاسة الجسد؟ فقال : لو أنّ رجلاً عانق امرأته وهي حایض حتى يصيب جسدهُ من عَرَقها لم نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره أن يعيد الغسل؟ قال : والماء الجاري یمرُّ بالجيف والعذرة والدم، يُتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجّسهُ شيء .
قالوا: فالارض يا أمير المؤمنين؟ قال : اذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت.
قالوا: فالثوب يا أمير المؤمنين؟ قال (عليه السّلام) : لو أنَّ امرأة حايضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الاّ موضع الذي أصابه الدم.
قال (عليه السّلام): ولو أن رجلاً جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى يتعصر(1) لأمرناه بالصلاة فيه، ولم تأمره بغسل ثوبه، لأن الثوب لا ينجسه شيء.(2)
ص: 555
باب (54) تطهير الشمس للأرض 15388 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : اذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم پیس الموضع القذر وكان رطباً فلاتجوز(1) الصلاة عليه حتی پیبس، وان كانت(2) رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصل على ذلك [الموضع القذر](3) وان كان غير الشمس(4) اصابه حتى يبس(5) فانه لا يجوز ذلك (6).
الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد
ص: 556
ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيی مثله (1).
15389 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) سئل عن البقعة(2) يصيبها البول والقذر؟ قال : الشمس طهور لها.
قال (عليه السّلام): لابأس أن يصلّي في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس (3).
15390- الجعفريات : بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) في أرض زبلت بالعذرة(4) هل يُصلى عليها؟ قال : اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها (5).
15391- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال : اذا يبست الأرض طهرت (6).
أقول: ينبغي القول أنّه إذا كان يبس الارض المتنجسة بواسطة إشراق الشمس عليها طهُرت، أمّا اذا كان يبسها مستنداً إلى عوامل أخرى غير الشمس فانّها لاتطهر بذلك، نعم لو انضمت الرياح الى حرارة الشمس وكان اليبس مستنداً اليهما طهرت.
ص: 557
باب (55) تطهير الأرض الباطن القَدَم 15392- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في الرجل يطا على الموضع الّذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال : لابأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك (1).
15393- الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرُّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال : أليس وراءه شيء جافّ؟ قلت: بلى.
قال : فلابأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً (2).
15394- مستطرفات السرائر : نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : حدثني الفضيل(3)، عن محمد الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال
ص: 558
فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلی.
قال : فلابأس إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً .
قلت : فأطأ على الروث الرطب؟ فقال : لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ اُصلّي ولا أغسله (1).
15395- الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان.
فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً - أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً -؟ فقال : لا بأس، الأرض تطهّر بعضها بعضاً .
قلت : والسرقين الرّطب أطأ عليه؟ فقال : لايضرُّك مثله (2).
ص: 559
باب (59) تطهير الأرض لباطن الخُفّ 15396 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بکیر، عن حفص بن أبي عیسی قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): اني وطئت عذرة بخُفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : لابأس (1).
باب (57) طهارة القيء 15397- الكافي : أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرَّجل يتقيّا في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال : لابأس به (2).
ص: 560
التهذيب : محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله.(1) 15398 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال : سألته عن القيء يصيب الثوب فلايغسل؟ قال : لابأس.(2) من لایحضره الفقيه: سأل عمّار الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القيء... وذكر مثله.(3)
باب (58) طهارة المداد 15399 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المداد(4) يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال : لابأس به.
وفي رواية سعد، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس
ص: 561
بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.(1)
باب (59) ما ورد في الحديد 15400 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة؟ قال : لا يتوضأ منه ولافيه.
وعن الرجل اذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه؟ قال : فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي .
سئل: فان صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة لأن الحديد نجس، وقال : ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما تضمَّن هذا الخبر - من قوله : «سُئل فان صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء» - يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبدالله (عليه السّلام) وإذا لم يكن فيه تصریح بذكر المسؤول حملناه علی ما قلناه ، لأن مسَّ الحديد ليس بشيء
ص: 562
يوجب اعادة الصلاة.
15401- الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزَّ من شعره أو حلق قفاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي.
سُئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس. وقال : لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.(1) قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه) : إن هذا خبر شادٌ مخالف للأخبار الكثيرة، فينبغي حمله على ضرب من الاستحباب.
15402- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه سئل عن الصلاة في السيف؟ فقال : السيف في الصلاة كالرداء.(2)
ص: 563
ص: 564
كلمة الختام أيُّها القارىء الكريم: لقد انتهى الجزء الثاني والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام).
وقد حاولنا فيه - استيعاب الأحاديث الشريفة المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الطهارة وفروعها المختلفة حَسَب الاسلوب الذي جرى عليه علماؤنا المحدَّثون (رضوان الله عليهم).
وسوف نلتقي بك . ان شاء الله تعالى - في الجزء الثالث والعشرين حيث يكون الحديث فيه عن الصلاة ومقدّماتها وشروطها وغيرها.
ونسأل الله تعالى القبول بفضله وكرمه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرین.
محمد كاظم القزويني قم المقدّسة - إيران
ص: 565