موسوعه الامام الصادق عليه السلام المجلد 21

اشارة

سرشناسه : قزويني، سيدمحمدكاظم، 1308 - 1373.

عنوان و نام پديدآور : موسوعه الامام الصادق عليه السلام/ تاليف محمدكاظم القزويني.

مشخصات نشر : قم: الرافد، 14ق.-= 13 -

مشخصات ظاهري : 60ج.

شابك : ج.1 : 978-600-6588-19-1 ؛ ج.42 978-600-6593-06-7 : ؛ ج.44 978-600-6593-15-9 : ؛ ج.47 978-600-6593-23-4 : ؛ ج.59 978-964-8485-92-9 : ؛ ج.60 978-964-2581-88-7 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد سي و چهارم، 1431ق. = 1389.

يادداشت : ج.24 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).

يادداشت : ج.47 (چاپ اول: 1437ق. = 1394).

يادداشت : ج.59 (چاپ اول: 1440ق. = 1397).

يادداشت : ج.60 (چاپ اول: 1440ق. = 1398) (فيپا).

يادداشت : ناشر جلد پنجاه و نهم ، انتشارات دارالغدير است .

يادداشت : ناشر جلد شصتم، انتشارات دار الموده است .

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : .- ج.34. التجاره.- ج.42. الحدود والتعزيرات

موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

رده بندي كنگره : BP45/ق4م8 1300ي الف

رده بندي ديويي : 297/9553

شماره كتابشناسي ملي : 2105726

ص: 1

اشارة

موسوعه الامام الصادق عليه السلام

تاليف محمدكاظم القزويني

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » (1).

«... ووَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا »(2).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . . . »(3).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »(4).

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »(5) .

ص: 3


1- الانفال 8: 11.
2- الفرقان 25: 48.
3- التوبة 9 : 28 .
4- المائدة 5: 6.
5- الواقعة 56: 77 - 79.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا »(1).

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(2) .

ص: 4


1- النساء 4 : 43.
2- البقرة 2: 222 .

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلواته وبركاته وتحيّاته على أشرف خَلقه وخاتم رُسُله سيدنا محمّد وآله المعصومين الّذين أذهبَ الله عنهم الرِّجس وطهَّرهم تطهيراً، ولعنة الله على أعدائهم الظالمين من الأوّلين والآخرين الى قيام يوم الدِّين.

وبعد: فهذا هو الجزء الحادي والعشرون من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) وهو بدايةٌ لسلسلة جديدة من أحاديثه (عليه السّلام) في الفقه والاحكام الشرعيَّة، حيث إنها المنطلق لفقهائنا العظام في استنباط قواعد الأحكام المسائل الحلال والحرام.

وهذه السلسلة تبتدأ بكتاب الطّهارة وتنتهي بكتاب الدَّيات ، وتتضمّن كتاب الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وسائر الكتب والأبواب الفقهيّة في العبادات والمعاملات.

ويجدر بنا ۔ ونحن في هذا المجال - أن نشير الى بعض النقاط المهمّة التي تتعلّق بهذا الموضوع ... فنقول - وبالله التوفيق - :

الأولى: لقد ثَبت عندنا - بالأدلة القطعيّة - أن المرجع الديني

ص: 5

الوحيد في استنباط الأحكام الشرعيّة - بعد القرآن الكريم - هي أحاديث النبي وآله الطاهرين (عليهم السّلام) الذين عَصَمهم الله من الزلّل والخطأ، وائتمنَهم على دينه وشريعته، والهَمهم عِلم الكتاب من تفسيره وتأويله ومُحكمه ومُتشابهه وناسخه و منسوخه وغير ذلك.

وقد ذكرنا - في الجزء الأول من هذه الموسوعة المباركة - بحثاً واسعاً حول حديث الثقلين ووجوب الرجوع اليهما في اُمور الدين .

الثانية: إنَّ الائمّة الطّاهرين (عليهم السّلام) عاصروا مجموعةً من الحكّام الطّغاة الغلاظ الشّداد الذين أعمت الرئاسة أبصارهم وأصمّت آذانهم وأقست قلوبهم واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذکر الله واليوم الآخر، فلم يكن لهم هدفٌ سوى المحافظة على كرسي الرئاسة مهما كلّف الثّمن، والقضاء على كلّ من يُشکِّل وجودُه خَطراً عليهم حتى اذا كان من أشرف أولياء الله الصالحين.

هذا من جانب.

ومن جانب آخر: عاصَرَ الائمّة الطاهرون من أهل البيت (عليهم السّلام) مجموعةً من الحُسّاد الحاقدين الذين يُعبَّر عنهم ب: «علماء البلاط ووُعّاظ السّلاطين» وكان هؤلاء يُعانون من عُقدة الحقارة النفسيّة والشُّعور بالنقص والجهل أمام آل رسول الله العلماء العظماء الأبرار الاتقیاء، فكانوا يقعدون لهم بالمرصاد ويتربّصون بهم الدوائر ويحيكون المؤامرات ضدّهم، ارضاءً لأنفسهم السقيمة وتقرُّبا الى الحكّام الجائرين.

وفي هذه الظروف العصيبة والأجواء الخانقة كانت مسؤُوليّة

ص: 6

الائمّة الطاهرين (عليهم السّلام) حسّاسة جداً وخطيرة جداً، فمن جانب كان عليهم أن يُحافظوا على دين الله الأصيل السليم من التلاعب والتحريف، ومن جانب آخر كان عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم وشيعتهم المؤمنين شرَّ الأشرار وكيد الفُجّار .

إذا عرفت هذا جيّداً فسوف لا يصعب عليك القبول أنّ بعض أحاديث أهل البيت (عليهم السّلام) قد صدرت موافِقة للمذاهب الاُخرى من باب التقيِة .

فقد كان السَّائل في غفلةٍ عن هذه النقطة فكان يسأل الامام الصادق (عليه السّلام) عن حكم شرعي أو أمرٍ ديني وفي المجلس بعض الجواسيس والمرتزقة من أعوان الظّلمة وأذنابهم، فكان الامام (عليه السّلام) يضطرّ إلى إجابته على ضوء مذهب المخالفين محافظةً على حياة هذا السائل ودفعاً لشرّ اُولئك الظالمين وعُلمائهم الضالّين المضلِّين، وبعد زوال المحذور كان الإمام (عليه السّلام) يصرّح بالحكم الشرعي الواقعي.

من هنا فسوف تقرأ عشرات الأحاديث الموافِقة المذهب العامّة والمخالِفة لمذهب أهل البيت (عليهم السّلام) وقد اعتبر علماؤنا الأبرار (رضوان الله عليهم) صدورها من باب التقيّة.

هذا وقد تحدّثنا عن التقيّة في الجزء الخامس عشر من هذه الموسوعة فراجع.

الثالثة: إن الأحاديث المرتبطة بالأحكام الشَّرعية والأبواب الفقهيّة قد وردت عن جميع المعصومين (صلوات الله عليهم) ولكننا لم نذكر في هذا الكتاب سوى الأحاديث التي رويت عن الامام الصادق (عليه السّلام) تناسباً مع هويّة الكتاب .

ص: 7

من هنا.. فلابدّ لمن أراد التوسُّع في هذه الأبواب الفقهيّة أن يراجع كتب الحديث المفصّلة التي جمعت الأحاديث عن كلّ المعصومين (عليهم السّلام) مثل الكتب الأربعة - الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه - ووسائل الشيعة وغيرها.

الرابعة : لا يجوز العمل بهذه الأحاديث بمجردّ النظر فيها، بل لابدّ من ملاحظة القواعد الموضوعة لتقييم الأحاديث ومعرفة الصحيح من السقيم والعام من الخاصّ والمطلق من المقيّد وغير ذلك.

وهذه مهمّة الفقهاء والعلماء العارفين بهذه الاُمور.

نعم لا مانع من العمل بالأحاديث المذكورة في مجال الأخلاق والآداب والسُنن المستحبَّة أو المكروهة، وذلك من باب «التسامح في أدلّة السُنن».

ولا يخفى أننا قد ذكرنا بعض التوضيحات المختصرة لبعض الأحاديث الشريفة لتسهيل فهمها على القارىء الكريم.

أيُّها القارىء الكريم : كانت هذه بعض النقاط الهامّة ذكرناها مقدّمة لهذه السلسلة الجديدة من هذه الموسوعة المباركة.

ونسأل الله سبحانه أن يُعيننا على أداء هذه المسؤُوليَّة وإنجاز هذا المشروع كما يُحبّ ويرضى، إنَّه خير مستعان وهو حسبُنا ونعم الوكيل في المبدأ والمال.

وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .

محمد كاظم القزويني قم المقدّسة - إيران

ص: 8

كتاب الطهارة

أبواب المياه

باب (1) الماء طاهر مطهر

13480 - الكافي : قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الکليني (رحمه الله) : حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الماء يطهِّر ولا يطهَّر(1).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمد بن يعقوب مثله(2).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): الماء .... وذكر مثله(3).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم

ص: 9


1- الكافي: ج3 ص1 ح1.
2- التهذيب : ج 1 ص215 ح 618.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص5 ح2 .

السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).... وذكر مثله(1).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله(2).

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ، عن علي، عن رسول الله (صلّى الله عليهم أجمعين) أنه قال .. وذكر مثله - وزاد: - وانه ذكر البحر فقال : هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتتُه(3).

المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام): الماء ... وذكر مثله. وزاد:

قال : ورواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى الله عليه وآله)(4).

أقول: لا خلاف بين المسلمين في أن الماء كلّه طاهر بنفسه مطهّر لغيره ما لم ينجّسه شيء من النجاسات، واذا تنجّس الماء فلا يُطهّره شيء إلّا الماء نفسه بالكيفية المذكورة في الأحاديث والكتب الفقهية .

ص: 10


1- نوادر الراوندي : ص 39.
2- الجعفريات : ص11.
3- دعائم الاسلام : ج 1 ص 111.
4- المحاسن : ص570 ح4.

13481 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله) : الصلاة تُنظر ولا تنظر بها، والماء يطهِّر ولا يطهَّر(1).

أقول: لعلّ المعنى أن الصلاة يُنتظر وقتُها لتؤدّي، ولا ينبغي للانسان أن يُشغل نفسه في وقت الصلاة بشيء آخر، والماء لا يطهَّر إلّا بالماء. والله العالِم.

13482 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كانوا(2) بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون(3).

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ... وذكر مثله(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «قرضوا لحومهم بالمقاريض» لعلَّ هذه الجملة رُويت بطريق الخطأ، والصحيح : «طهّروا لحومهم بالمقارض .

والمقارض: الجرار الكبار - كما في أقرب الموارد - .

ص: 11


1- الجعفريات : ص39. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص185.
2- في الفقيه : كان.
3- التهذيب : ج 1 ص 356 ح 1064.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 10 ح13 .

فكان عليهم أن يُطهّروا ما أصاب أبدانهم من البول بالجرّة الكبيرة والماء الكثير حتى يطهر، وقد وسّع الله على المسلمين وخفّف عنهم فشرع لهم أن يُطهّروا أبدانهم - اذا أصابها البول - بالماء ولو كان قليلاً .

باب (2) ماء البحر طاهر مطهَّر

13483 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال : نعم(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (2).

13484 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر الحضرميّ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ماء البحر أطهورٌ هو؟ قال : نعم(3) .

التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(4) .

ص: 12


1- الكافي: ج 3 ص 1 ح 4.
2- التهذيب : ج 1 ص216ح 622.
3- الكافي: ج3 ص 1 ح5 .
4- التهذيب : ج 1 ص 216 ح 623.

باب (3) ماء المطر طاهر مطهَّر

13485 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : يصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جُنُب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفاُصلّي فيه؟ قال : نعم(1) .

قال المجلسي (أعلى الله مقامه) : حُمل هذا الخبر - وما يشابهه - على ما إذا لم يعلم أنّ خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب ، أو لم تكن الرطوبة بحدٍّ تسري النجاسة إليه بها، أو على التقيّة لمساهلتهم(2) في أمر المني كثيراً(3).

13486 - الكافي: محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن أبي اُسامة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال : لا بأس(4) .

13487 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن

ص: 13


1- الكافي: ج2 ص52ح2.
2- أي المخالفين المنحرفين عن أهل البيت (عليهم السّلام) .
3- مرآة العقول : ج13 ص153.
4- الكافي: ج3 ص53 ح5 .

يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يبول وهو جُنُب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطبٌ؟ قال : لا بأس(1) .

13488 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما میزاب بول والآخر میزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس(2) .

أقول: حَمَل بعض الفقهاء قوله (عليه السّلام): «میزاب ماء» على ماء المطر، لأنّه بحكم الماء الجاري.

التهذيب : أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لو أن ميزابين سالا میزاب ببول و میزاب بماء فاختلطا ... وذكر مثله (3).

13489 - الكافي - التهذيب : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في میزابین سالا أحدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلط فأصاب ثوبَ رجل لم يضرُّه ذلك(4).

13490 - التهذيب : أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن

ص: 14


1- الكافي: ج3 ص 53 ح6.
2- الكافي: ج3 ص12 ح 2.
3- التهذيب : ج 1 ص 411 ح1296.
4- الكافي: ج3 ص12ح1 - التهذيب : ج 1 ص 411 ح 1295.

عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكنيف(1) يكون خارجاً فتمطر السماء فتقطر علىَّ القطرة؟ قال : ليس به بأس(2) .

13491 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون(3)؟ قال : قال : ليس به بأس، لاتسأل عنه .

قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القَذِر، فتقطّر القطرات علىّ وينتضح عليّ منه والبيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأسٌ، لاتغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر(4) .

13492- من لا يحضره الفقيه : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم؟ فقال : طين المطر لا ينجّس(5).

ص: 15


1- الكنيف : الموضع المعدّ للخلاء (مجمع البحرین) .
2- التهذيب : ج 1 ص 424 ح 1348.
3- أقول: لعلّ المقصود من التوضّي هنا معنىً أعم من الغَسل والتنظف بالاستنجاء، فاذا لم يعلم من أصابه هکذا ماء أنّه نجس أو لأفان عليه أن يحكم بطهارته ولا يجب عليه أن يسأل.
4- الكافي: ج3 ص13 ح3.
5- من لایحضره الفقيه : ج1 ص8 ح5 .

13493 - من لا يحضره الفقيه : سال هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف(1) فيصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه(2) .

باب (4) طهارة كلّ ماء لم يُعلم قذارته

13494 - من لا يحضره الفقيه : قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): كلُ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قَذِر(3).

13495 - الكافي : محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناده قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): الماء كلّه طاهرٌ حتّى يعلم أنّه قذر(4).

الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الماء ... وذكر مثله(5).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيدهُ الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره

ص: 16


1- وَكَفَ يكف: سأل (أقرب الموارد).
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص7 ح4.
3- من لایحضره الفقيه : ج1 ص 5 ح1 والقَذِر : المتنجّس (مجمع البحرین).
4- الكافي: ج3 ص1 ح 2 و 3.
5- الكافي: ج3 ص1 ح 2 و 3.

مثله(1).

التهذيب : وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن حمّاد بن عیسی مثله(2).

التهذيب : وروى هذا الخبر سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

مستدرك الوسائل: القطب الراوندي في فقه القرآن، عن الصادق (عليه السّلام) مثله وفيه : حتى تعلم(4) .

باب (5) حكم ماء الحمّام

13496 - التهذيب : أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري(5) .

ص: 17


1- التهذيب : ج 1 ص215 ح 619.
2- التهذيب : ج1 ص215ح620.
3- التهذيب : ج1 ص 216 ح 621.
4- مستدرك الوسائل : ج 1 ص 190.
5- التهذيب : ج 1 ص 378 ح 1170.

مکارم الاخلاق : من كتاب المحاسن، عن داود بن سرحان مثله(1) .

أقول: الظاهر أنّ المقصود من الماء الحمّام» هو الماء الجاري على أرض الحمّام، حيث يحتمل کونه نجساً، لأن الحمّامات العامّة كان يرتادها المسلم وغيره، والمتنجّس وغيره، فسأل الراوي عن حكم الماء الجاري على أرض الحمّام؟ فأجابه الامام (عليه السّلام) بأنه طاهر ، لأصالة الطهارة.

13497 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الحمّام يغتسل فيه الجُنُب و غيره أغتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجُنُب ولقد اغتسلتُ فيه ثم جئتُ فغسلتُ رجلي وما غسلتُهما إلّا مما لزق(2) بهما من التراب(3).

مکارم الأخلاق : من كتاب المحاسن، عن محمد بن مسلم قال :

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الحمّام يغتسل فيه الجُنُب وغيره أفاغتسل ... وذكر مثله(4).

13498 - الكافي : بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد ابن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 18


1- مكارم الأخلاق: ص54.
2- في مكارم الأخلاق : مما التزق.
3- التهذيب : ج 1 ص 378 ح 1172.
4- مکارم الاخلاق: ص 54.

قال : قال : لاتغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غُسالة(1) الحمّام، فإنّ فيها غُسالة ولد الزّنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء(2) وفيها غُسالة النّاصب وهو شرُّهما، إنّ الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب .

قلت : أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجُنُب والصبيّ واليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضاً(3).

13499 - التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن ماء الحمّام؟ فقال : اُدخله بازار ، ولاتغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جُنُب أو يكثر أهله فلاتدري فيهم جُنُب أم لا(4).

أقول: لعلّ الوجه هو عدم کريَّة الماء، فانه ينجس بملاقاة الجُنُب له، وعلى هذا الوجه حمله الشيخ الطوسي، ويؤيّده الحديث الآتي.

13500 - التهذيب : علي بن مهزیار، عن محمد بن اسماعیل قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله (عليه السّلام): إني ادخل

ص: 19


1- غسالة الشيء: ما يخرج منه بالغَسل (أقرب الموارد).
2- أي إلى سبعة أظهر نازلاً، والظاهر أنَّ المقصود من قوله (عليه السّلام): «لا يطهُر» هي الطهارة المعنويَّة، لعدم القول بنجاسة ولد الزنا ظاهراً. والله العالِم.
3- الكافي: ج2 ص 14 ح1.
4- التهذيب : ج 1 ص 379 ح 1175 .

الحمام في السَّحَر وفيه الجُنُب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح عليَّ - بعد ما افرغ - من مائهم؟ قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى.

قال : لا بأس(1) .

الكافي : الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزیار ، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول: ... وذكر مثله(2).

باب (6) نجاسة الماء اذا تغيَّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة

13501 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال : كلّما غَلب الماءُ ريح الجيفة فتوضَّا من الماء(3) واشرب، وأذا(4) تغيَّر الماء وتغيَّر(5) الطَّعم فلاتتوضَّا(6) ولاتشرب(7).

ص: 20


1- التهذيب : ج1 ص278 ح 1169.
2- الكافي: ج3 ص 14 ح 3.
3- في الاستبصار : فتوضأ منه .
4- في التهذيب والاستبصار : فاذا .
5- في التهذيب : أو تغيّر .
6- في التهذيب والاستبصار : فلاتتوضأ منه .
7- الكافي: ج3 ص4 ح3.

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة ... وذكر مثله(1) .

13502 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال : سأل رجلٌ أبا عبدالله (عليه السّلام) - وأنا جالس - عن غدیرٍ(2) أتَوه وفيه جيفة؟ فقال : إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ(3) .

13503- من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن غديرٍ فيه جيفة؟ فقال: ان كان الماء قاهراً(4) لها لاتوجد الريح منه فتوضَّأ واغتسل(5) .

13506- دعائم الاسلام : سُئل أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن غدير فيه جيفة؟

ص: 21


1- التهذيب : ج 1 ص 216 ح 625 - الاستبصار : ج1ص12 ح 19.
2- الغدیر : مستنقع الماء - ماء المطر - صغيراً كان أو كبيراً (لسان العرب) .
3- الكافي: ج 3 ص4 ح4 .
4- القاهر : الغالب (مجمع البحرین).
5- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 16 ح 22.

فقال : إن كان الماء قاهراً لايوجد فيه ريحها فتوضّأ(1) .

13505- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يمرُّ بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت؟ قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلايتوضّأ ولايشرب(2).

13506 - الكافي - التهذيب : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الماء الأجن(3) تتوضّأ(4) منه إلّا أن تجد(5) ماءً غيره فَتَنزّه منه(6) و (7).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله الى قوله : ماءً غيره(8).

أقول: حَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ما اذا كان الماء قد تغيّر من قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر، لأنَّ الممنوع استعماله هو ما اذا كان متغيّراً بما يقع فيه من النجاسة .

ص: 22


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 111. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 188.
2- التهذيب : ج1 ص216 ح 624 - الاستبصار : ج 1 ص 12ح18.
3- آجن الماء : تغيَّر طعمه ولونه (أقرب الموارد).
4- في التهذيب ح 626 : يتوضأ.
5- في التهذيب ح 626 : أن يجد.
6- في التهذيب ح1286: فتنزه عنه .
7- الكافي: ج 3 ص 4 ح6 - التهذيب : ج 1 ص408 ح1286.
8- التهذيب : ج1 ص 217 ح 626 - الاستبصار : ج 1 ص 12 ح20 .

13507 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر(1) اليماني، عن أبي خالد القمّاط أنه سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: في الماء یمرّ به الرجل وهو نقيع(2) فيه الميتة الجيفة(3).

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ان كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولاتتوضّأ منه، وإن لم يتغيَّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ(4) .

13508 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال(5) : لا بأس إذا غلب لونُ الماء لونَ البول(6).

13509 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن

ص: 23


1- في الاستبصار : عمرو.
2- النَّقيع : الماء المجتمع، ونقع الماء: ثبت واجتمع وطال مكثه (مجمع البحرین) .
3- في الاستبصار : الميتة والجيفة.
4- التهذيب : ج 1 ص ٤0 ح 112 - الاستبصار : ج1 ص9 ح10.
5- في الاستبصار : فقال .
6- التهذيب : ج1 ص415 ح 1311 - الاستبصار : ج 1 ص 22 ح 53.

عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين البصري(1) ، عن حریز بن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل عن الماء النقيع تبول(2) فيه الدواب؟ فقال : إن تغيَّر الماء فلاتتوضَّأ منه، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء، وأشباهه(3).

13510 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألته عن كُرّ(4) من ماء - مررتُ به وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان؟ قال : لاتوضّأ(5) منه ولا تشرب منه(6).

أقول: النهي عن التوضّي بهذا الماء قد يُحمل على الكراهة للنزاهة - كما احتمله العلّامة المجلسي (طاب ثراه) - .

وقد يُحمل على الحرمة بسبب خروج الماء عن الاطلاق بتغيُّر أحد أوصافه الثلاثة - من الطعم أو اللَّون أو الرائحة - بالنجاسة، وأمّا مع عدم التغيُّر وبقاء الكريَّة فلا مانع من التوضّي به - كما ذكره الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - والله العالم.

ص: 24


1- في الاستبصار : الضرير .
2- في الاستبصار : يبول.
3- التهذيب : ج 1 ص ٤0 ح 111 - الاستبصار : ج1 ص9 ح9.
4- الكرّ: عبارة عن ألف ومائتي رطل بالعراقي، واختلفت الرواية في تقديره بالمساحة ففي بعضها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشباره و في بعضها «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» ... (مجمع البحرين).
5- في الاستبصار : لاتتوضأ.
6- التهذيب : ج ا ص40 ح 110 - الاستبصار : ج1 ص8ح8.

13511 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّا نسافر فربما بلینا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال : أن عرض في قلبك منه شيء فقل(1) هكذا - یعنی افرج الماء بيدك - ثم توضَّا فان الدين ليس بمضيّق فان الله (عزّوجلّ) يقول : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »(2) و(3) .

دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سئل عن الغدير يكون بجنب القرية ... وذكر نحوه(4).

13512 - الاستبصار - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه(5) .

فقال : توضَّأ من الجانب الآخر ولاتتوضَّأ(6) من جانب الجيفة(7) .

ص: 25


1- في الاستبصار : فافعل .
2- الحج 22: 78.
3- التهذيب : ج1 ص417، ح 1316 - الاستبصار : ج 1 ص 22 ح 55.
4- دعائم الاسلام : ج1 ص111.
5- في التهذيب : «عن الماء الساكن والاستنجاء منه» والاستنجاء : ازالة النجو - وهو الغائط - عن بدنه بالغسل والمسح (النهاية).
6- في التهذيب والكافي : ولاتوضأ .
7- الاستبصار : ج 1 ص 21ح 50 - التهذيب : ج1 ص408 - 1284 .

الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد بهذا الاسناد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه؟ فقال : ... وذكر مثله(1) .

13513- من لایحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال : يتوضّأ من الجانب الآخر ولايتوضّأ من جانب الجيفة(2).

13514 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟ قال(3) : يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة(4).

13515 - مستدرك الوسائل: ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي العمادية : روی متواتراً عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) ان الماء طاهر لا ينجِّسه الّآ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته(5).

13516- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه قال : اذا مرَّ الجُنُب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فان كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلايشرب منه ، ولايتوضَّأ ولايتطهَّر منه(6).

13517- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد

ص: 26


1- الكافي: ج2 ص4 ح5.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص16 ح 21.
3- في الاستبصار : فقال.
4- التهذيب : ج 1 ص 408 ح 1285 - الاستبصار : ج 1 ص 21 ح 51.
5- مستدرك الوسائل: ج1 ص186 ح300.
6- دعائم الاسلام : ج 1 ص 112. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 188.

(عليهما السّلام) أنّه سُئل عن ميضاةٍ(1) كانت بقرب مسجد تُدخل الحائض فيها يدها، والغلام فيها يده؟ قال : توضَّأ منها فان الماء لا ينجَّسه شيء(2).

13518 - بصائر الدرجات : حدثنا محمد بن اسماعيل، عن علي ابن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله (عليه السّلام) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب وأن شئت أخبرناك بما جئت له .

قلت : أخبرني جُعلتُ فداك؟ قال : جئت لتسألني عن الجُنُب يغرف الماء من الحُبّ بالكوز، فيصيب يده الماء؟ قلت: نعم.

قال : ليس به بأس .

قال : وان شئت سل وان شئت أخبرتك.

قال: قلت له : أخبرني؟ قال : جئت تسأل عن الجُنُب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت : وذاك جعلت فداك .

قال : إذا لم يكن اصاب يده شيء فلابأس بذاك . سل وان شئت أخبرتك.

ص: 27


1- میضاة : مطهرة كبيرة « إناء كبير» يتوضأ منها. (مجمع البحرین).
2- دعائم الاسلام : ج 1 ص 111. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 189.

قلت : أخبرني؟ قال : جئت لتسألني عن الجُنُب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينضح الماء من الأرض فيقع في الاناء؟ قلت : نعم جعلت فداك .

قال : ليس بهذا بأس كله ، فاسأل وان شئت أخبرتك .

قلت : أخبرني؟ قال : جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضَّأ منه أولا؟ قلت: نعم.

قال : فتوضَّأ من الجانب الآخر الّا أن يغلب على الماء الريح [فينتن]. وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر(1)؟ قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة .

قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة، فتوضّأ منه وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (2).

باب (7) نجاسة ما نقص عن الكرّ بملاقاة النجاسة وان لم يتغيَّر

13519 - الكافي - الاستبصار : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

ص: 28


1- في نسخة : من الكر.
2- بصائر الدرجات : ص258ح13. منه بحار الأنوار : ج 80 ص16 .

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان قال : حدثني محمّد بن الميسر(1) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل الجُنُب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف(2) به ويداه قَذِرتَان؟ قال : يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل(3)، هذا ممّا قال الله (عزّوجلّ) : «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »(4).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

أقول: ينبغي أن يُحمل التوضّيء هنا على غَسل اليدين من القذارة والوسخ وليس معنى القذارة النجاسة الشرعية فالقذارة أعمّ من النجاسة .

13520 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الجُنُب يحمل(6) الركوة أو التَور(7) فيدخل اصبعه فيه؟

ص: 29


1- في الاستبصار : محمد بن عیسی.
2- في التهذيب : يغترف .
3- في التهذيب والاستبصار : ويغتسل .
4- الكافي: ج2 ص4 ح 2 - الاستبصار : ج 1 ص 128 ح 436.
5- التهذيب : ج1 ص 149 ح 425.
6- في التهذيب ح 661 والاستبصار : يجعل .
7- الركوة: أناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والتَور : اناء من صفر أو حجارة کالاجانة وقد يُتوضأ منه (لسان العرب).

قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت(1) لم يصبها قَذِرٌ فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».(2) التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان ، عن أبي بصير مثله(3).

الاستبصار : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيّد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله(4) .

13521 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعیل، عن عليّ بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل الجُنُب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء(5).

13522. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة

ص: 30


1- في التهذيب ح 661 والاستبصار : كان .
2- التهذيب : ج1 ص 37 ح 100.
3- التهذيب : ج1 ص 229 ح 661 .
4- الاستبصار : ج 1 ص20 ح46.
5- الكافي: ج 3 ص 11 ح3.

محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يذه شيء من المني(1).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن مثله(2).

الاستبصار : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القدي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله (3).

13523 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجَرَّة (4) تسع مأئة رطلٍ(5) من ماء يقع فيها أوقيَّة(6) من دم أشربُ منه وأتوضأ؟ قال: لا(7).

ص: 31


1- التهذيب : ج 1 ص 37 ح 99.
2- الاستبصار : ج 1 ص 50 ح144.
3- الاستبصار : ج 1 ص 20ح47.
4- الجَرَّة: إناء من خَزَف، له بطن كبير و معرو تان وفم واسع (أقرب الموارد).
5- الرِطل : وحدة ومعيار للوزن كان متداولاً في الزمان السابق وكان يختلف باختلاف البلاد، فالرِطل العراقي يعادل 5/ 327 غراماً - على ما في الأوزان والمقادير للبياضي - ، والرطل المدني يعادل 8/ 436 غراماً ونظراً إلى أن السائل في الرواية - وهو سعيد الأعرج - کان عراقياً، فمن المحتمل أن يكون المقصود من الرطل في الرواية هو الرطل العراقي.
6- الاوقيَّة : وحدة ومعيار للوزن كان متداولاً في الزمان السابق، وتعادل 59/ 89 غراماً - على ما في الأوزان والمقادير للبياضي -
7- التهذيب : ج 1 ص 418 ح1320 - الاستبصار : ج 1 ص 23 -56.

باب (8) عدم نجاسة الكُرّ من الماء بملاقاة النَّجس

13524 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عیسی جمیعاً، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا كان الماء قدر کُرّ لم ينجّسه شيء(1).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2).

13525 - من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) في الماء الذي تبول فيه الدَّواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجُنُب: أنه اذا كان قدر کر لم ينجّسه شيء(3).

13526 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الماء الذي تبول فيه الدَّواب، وتَلِغُ فيه الكلاب ويغتسل فيه(4) الجُنُب؟

ص: 32


1- الكافي: ج2 ص2 ح 1.
2- التهذيب : ج 1 ص ٤0 ح 109 - الاستبصار : ج1 ص6 ح 3.
3- من لایحضره الفقيه : ج 1 ص9ح 12.
4- في الاستبصار : منه.

قال : إذا كان الماء قدر کرٍّ لم ينجّسه شيء(1).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی) قال :

أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) و سُئل عن الماء تبول فيه الدَّواب ... وذكر مثله(2).

13527 - التهذيب - الاستبصار : بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كان الماء قذر کرّ لم ينجِّسه شيء(3).

13528- دعائم الإسلام: سُئل أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن الغدير تبول فيه الدَّواب، وتَلِغُ(4) فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجُنُب والحائض؟ فقال : أن كان قدر کُرٍّ لم ينجّسه شيء(5).

13529- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن اسماعیل ابن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ النبي (صلّى الله

ص: 33


1- الكافي : ج 3 ص2 ح2.
2- التهذيب : ج 1 ص 39 ح 107 - الاستبصار : ج 1 ص6 ح1.
3- التهذيب : ج1 ص40 ح108 - الاستبصار : ج 1 ص6 ح 2.
4- ولغ ولوغاً: شرب مافيه باطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحرَّکه (أقرب الموارد).
5- دعائم الاسلام: ج1 ص112. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص198.

عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تَرِدُها السباع والكلاب والبهائم.

قال : لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك(1).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قَدِمَ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قوم فقالوا:... وذكر نحوه(2) .

دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، عن آبائه، عن رسول الله (صلوات الله عليهم) انّه سُئل عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم ... وذكر نحوه(3).

أقول: آن ورود السباع والكلاب والبهائم الى تلك المياه لا تسبب نجاستها وعدم جواز الاستفادة منها، بل لها ما تشرب ولكم ما بقى، ولعلّ هذه الحياض كانت أشبه شيء بالغدران الكبيرة التي تجتمع فيها مياه الأمطار فكان السؤال عن حكمها بعد ورود السباع فيها، والله العالم.

13530- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كان الماء قدر قُلَّتين(4) لم ينجّسه شيء،

ص: 34


1- التهذيب : ج 1 ص 414 ح 1307.
2- الجعفريات : ص12.
3- دعائم الاسلام : ج 1 ص 113.
4- القُلَّة : إناء للعرب کالجرَّة الكبيرةَ تَسَع قربتين أو أكثر، وهي شبيهة بالحباب (مجمع البحرين).

والقُلَّتان جرَّتان(1).

من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا كان الماء... وذكر مثله(2).

أقول: يحتمل أن يكون مقدار قُلَّتين معادلاً لکُرٍّ من الماء ، ويحتمل أن يكون صدور هذه الرواية للتقية، لأن المدار في عدم تنجّس الماء عند العامّة على القُلّتين و عند الشيعة على الكرّ.

13531 - الكافي : علي بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحِياض(3) التي بين مكة والمدينة ، تردها السباع وتَلِغُ فيها الكلاب، ويغتسل فيها الجُنُب أيتوضأ منها؟ قال : وكم قدر الماء؟ قلت : إلى نصف الساق والى الرُّكبة وأقل .

قال : توضّأ(4) .

13532- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحّياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع، وتَلِغُ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل منها الجُنُب

ص: 35


1- التهذيب : ج 1 ص 415 ح 1309 - الاستبصار : ج 1 ص7 ح6.
2- من لایحضره الفقيه : ج1 ص6 ح 3.
3- الحَوض : مجتمع الماء، والجمع حياض (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج3 ص4 ح 7.

ويتوضّأ منه(1) فقال : وكم قدر الماء؟ قلت : الى نصف الساق والى الرُّكبة(2).

فقال : توضأ منه(3) .

13533- التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زکّار بن فرقد، عن عثمان بن زیاد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أكون في السفر فاتي الماء النقيع(4) ويدي قَذِرَة، فاغمسها في الماء؟ قال : لابأس(5).

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث وأمثاله على كون الماء النقيع کرّاً أو أكثر بحيث لايتنجّس بملاقاة النجاسة .

باب (9) مقدار الكرّ بالاشبار والارطال

13534 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 36


1- في الاستبصار : يتوضأ منها.
2- واذا بلغ الماء الركبة أو نصف ساق في الأودية والصحاري، فانه يكون أكثر من کُرٍ قطعاً.
3- التهذيب : ج1 ص417ح1317 - الاستبصار : ج1 ص22 ح 54.
4- النقيع: الماء المجتمع، ونقع الماء في الوهلة : ثبت واجتمع وطال مكثه (مجمع البحرين).
5- التهذيب : ج 1 ص 38 ح 104.

البرقي، عن ابن سنان، عن اسماعیل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال : کرّ.

قلت : وما الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيَّده الله تعالی) عن أحمد بن محمد ابن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن سنان مثله(2) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحیی مثله (3).

13535 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان ، عن اسماعیل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال : کرّ.

قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار(4).

ص: 37


1- الكافي: ج 2 ص 3 ح7.
2- التهذيب : ج 1 ص 41 ح115.
3- الاستبصار : ج 1 ص 10 ح13.
4- التهذيب : ج1 ص 37 ح 101.

13536 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا كان الماء في الركيّ(1) كرّاً لم ينجّسه شيء.

قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها(2) في ثلاثة أشبار ونصف عرضها(3).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(4) .

13537 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء(5).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله(6) .

13538 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أحمد

ص: 38


1- الركيَّة : البئر ذات الماء، والجمع رُكيّ (أقرب الموارد).
2- في الاستبصار : ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها .
3- الكافي: ج3 ص2 ح4.
4- التهذيب : ج1 ص408 ح1282 - الاستبصار : ج 1 ص 33 ح 88 .
5- الكافي: ج3 ص3ح5.
6- التهذيب: ج1 ص42 ح 116 - الاستبصار : ج 1 ص10 ح14.

ابن محمد بن الحسن ، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن اسماعیل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الماء الذي لا ينجِّسه شیء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته(1) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله(2).

13539 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الكرّ من الماء [الذي لا ينجِّسه شيء](3) ألف ومائتا رطل(4).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد ابن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن یزید مثله(5).

الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن یزید مثله(6).

ص: 39


1- التهذيب : ج 1 ص 41ح114.
2- الاستبصار : ج 1 ص 10ح 12.
3- مابين المعقوفتين من التهذيب .
4- الكافي: ج3 ص3ح6.
5- التهذيب : ج 1 ص 41 ح 113.
6- الاستبصار : ج 1 ص 10 ح 15 .

13540- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدّواب وتَلِغُ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجُنُب؟ قال : اذا كان قدر کرٍّ لم ينجّسه شيء، والكُرّ ستمائة رطل(1).

أقول: الرطل المكّي عبارة عن رطلين بالعراقي (مجمع البحرین) وقال العلّامة المجلسي (طاب ثراه) - في شرح هذا الحديث - : قال الوالد العلامة (برّد الله مضجعه) : يحمل على أرطال مكة، فإنّه ضعف العراقي بقرينة سؤال ابن مسلم فإنه طائفي والطائف من نواحي مكة(2).

13541 - التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أبي عمير قال :

روي لي عن عبدالله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السّلام) أن الكرَّ ستمائة رطل (3).

13542 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الكرُّ من الماء نحو حُبِّي(4) هذا. وأشار بيده الى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة (5).

ص: 40


1- التهذيب : ج 1ص 414 ح1308 - الاستبصار : ج 1 ص 11ح17.
2- ملاذ الأخبار : ج3 ص 188.
3- التهذيب : ج1 ص43 ح 119 - الاستبصار : ج 1 ص 11 ح16.
4- الحُبُّ: الجَرَّة الضخمة، وهو إناء معروف من خزف (مجمع البحرین).
5- الكافي: ج 2 ص 3 ح 8.

التهذيب - الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبيه مثله(1) .

أقول: اختلفت الأحاديث الشريفة في تحديد مقدار الكُرّ وزناً ومساحةً، وقد تحدَّث الفقهاء عنها بالتفصيل في كتبهم الفقهيّة الاستدلالية وقاموا بدراسة هذه الأحاديث والمناقشة فيها من حيث السَّند والدلالة، والمشهور بينهم - في زماننا هذا هو ثلاثة أشبار طولاً وعرضاً وعُمقاً، فيكون الحاصل سبعة وعشرين شبراً. ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب جواهر الكلام وغيره .

باب (10) عدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة

13543 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی) عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: لایُغسل الثوب ولاتُعاد الصلاة مما وقع في البئر إلّا أن ينتن، فان انتن غسل الثوب وأعاد(2) الصلاة، ونزحت البئر(3).

13544- التهذيب : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 41


1- التهذيب : ج1 ص42ح 118 - الاستبصار : ج 1 ص7ح5.
2- في الاستبصار : وأعيدت .
3- التهذيب : ج 1 ص 232 ح 670 - الاستبصار : ج1 ص 30 ح 80.

أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الفارة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لايعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه(1) .

أقول: في هذا الحديث - والأحاديث التالية - دلالة على عدم تنجّس البئر بمجرّد ملاقاة النجس من دون تغيّر مائها بالنجاسة.

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(2).

13545 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء(3)؟ فقال : لا(4).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله(5) .

13546 - من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام):

كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ فتلقي فيها

ص: 42


1- التهذيب : ج1 ص 232 ح 671.
2- الاستبصار : ج 1 ص 31 ح 81.
3- في الاستبصار : أتعاد الصلاة .
4- التهذيب : ج 1 ص 233 ح 672 .
5- الاستبصار : ج 1 ص 31 ح 82.

القذر، وكان النبي (صلّى الله عليه وآله) يتوضّأ منها(1).

13547 - الكافي : عليّ بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بئر يُستقىٰ منها ويتوضّأ به، ويغسل منه الثياب، ويُعجَن به، ثم يعلم أنه كان فيها میّت؟ قال : فقال : لا بأس، ولا يُغسل منه الثوب ولا عاد منه الصلاة(2) .

من لایحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن بئر استقی منها، فتُوضّىء به وغسل به الثياب وعُجِنَ به، ثم عُلم انه كان فيها ميتة؟ فقال : ... وذكر مثله (3).

المقنع: روی عبدالکریم ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(4) .

13548 - التهذيب - الاستبصار : روي أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بئر يُستقي منها وتُوضّيء(5) به وغُسِل منه الثياب وعُجِنَ به ثم عُلم أنه كان فيها میّت؟ قال : لابأس ولا يغسل الثوب ولا تُعاد منه الصلاة(6) .

ص: 43


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 21ح 33.
2- الكافي: ج3 ص7 ح 12.
3- من لایحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ح20.
4- المقنع: ص11.
5- في الاستبصار : ويتوضأ.
6- التهذيب : ج 1 ص 234 ح 677 - الاستبصار : ج 1 ص 32 ح85.

13549- التهذيب - الاستبصار : روي أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في طريق مكة فصرنا الى بئر، فاستقى غلام أبي عبدالله (عليه السّلام) دلواً فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أرقه .

قال: فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : أرقه.

قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال: صبّه في الاناء فصبّه في الاناء(1).

13550 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن البئر يقع فيها زنبيل(2) عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال : لا بأس به اذا كان فيها ماء كثير(3).

13551 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير ، عن أبي مريم الانصاري قال : كنت مع أبي عبدالله (عليه السّلام) في حائط(4) له

ص: 44


1- التهذيب : ج 1 ص 239 ح 693 - الاستبصار : ج 1 ص40 ح112.
2- الزنبيل: الجراب ، وقيل : الوعاء يُحمل فيه (لسان العرب).
3- التهذيب : ج1 ص416ح 1312 - الاستبصار : ج1 ص ٤2 ح 117.
4- الحائط : البستان (أقرب الموارد) .

فحضرت الصلاة فنزح دلواً(1) للوضوء من ركي له(2)، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فاكفي برأسه(3) وتوضأ بالباقي(4).

أقول : يحتمل أن يكون المقصود من «العَذَرَة» هو عذرة الحيوان الذي يحلُّ أكل لحمه، فان عذرته طاهرة، وحينئذ يكون صبُّ الماء للتنزّه عنها، ويكون اطلاق لفظ العَذَرة على مدفوع هذا الحيوان مجازاً من الراوي .

باب (11) كيفية تطهير البئر

13552 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي اسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء.

قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به(5).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر

ص: 45


1- أي أخرج من البئر دلواً من الماء .
2- الركيّة : البئر ذات الماء ، والجمع رُكيّ (أقرب الموارد).
3- في الاستبصار : فاكفي رأسه.
4- التهذيب : ج1 ص416 ح 1313 - الاستبصار : ج1 ص42 ح119.
5- التهذيب : ج 1 ص 233 ح 674.

ابن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد مثله(1) .

13553 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ينزح منها(2) سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها(3).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله(4) .

13554 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء.

قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء.

ص: 46


1- الاستبصار : ج1 ص 31 ح 84.
2- في الاستبصار : منه .
3- التهذيب : ج 1 ص 243 ح 1- 70.
4- الاستبصار : ج 1 ص 33 ح89.

والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً، والكلب وشبهه(1) .

13555- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی) بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : إن أدركته(2) قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كان سِنَّور(3) أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء(4).

13556 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشیر، عن أبي عيينة قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الفارة تقع في البئر؟ فقال : إذا خرجت فلابأس وإن تفسَّخت فسبع دلاء.

قال : وسُئل عن الفارة تقع في البئر فلايعلم بها أحد إلّا بعدما يتوضّأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا، قد استقى أهل الدار منها(5) ورشُّواً(6) .

ص: 47


1- التهذيب : ج1 ص235 ح 680 - الاستبصار : ج1 ص36 ح 97 .
2- في الاستبصار : أن أدركت .
3- في الاستبصار : وإن كانت سِنَّوراً. والسنَّور : الهِر (لسان العرب).
4- التهذيب : ج1 ص236 ح 681 - الاستبصار : ج 1 ص 36 ح98.
5- في الاستبصار : قد استعمل أهل الدار بها.
6- التهذيب : ج 1 ص 233 ح 673. والرش: نفض الماء، والظاهر أن المراد به أن أهل الدار استعملوا الماء بالسقي والرش (ملاذ الأخبار : ج2 ص 275).

الاستبصار: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(1) .

13557 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم قال :

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): سامٌ أبرص وجدناه قد تفسَّخ في البئر؟ قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

قلت(2) : فثيابنا التي قد صلّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا(3).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله إلى قوله : سبع دلاء(4).

من لایحضره الفقيه: سال يعقوب بن عثيم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سامَّ أبرص ... وذكر مثله(5) .

13558 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبدالملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا وقعت

ص: 48


1- الاستبصار : ج 1 ص 31 ح 83.
2- في الفقيه : فقال له.
3- التهذيب : ج1 ص245 ح 707.
4- الاستبصار : ج 1 ص 41 ح114 .
5- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 21ح 32 .

الفارة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء(1).

13559 - التهذيب - الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن الفارة تقع في البئر؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فاربعين دلواً، وإن انتفخت فيه ونتنت(2) نزح الماء كله(3).

13560 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مريم قال : حدثنا جعفر (عليه السّلام) قال : كان أبو جعفر (عليه السّلام) يقول: إذا مات الكلب في البثر نزحت.

قال : وقال جعفر (عليه السّلام): إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء(4).

الاستبصار : أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(5).

13561- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبرید بن معاوية

ص: 49


1- التهذيب : ج1 ص 239 ح 691 - الاستبصار : ج1 ص39ح110.
2- في الاستبصار : واذا انتفخت فيه وأنتنت.
3- التهذيب : ج 1 ص 239 ح692 - الاستبصار : ج 1 ص 40 ح 111.
4- التهذيب : ج1 ص 237 ح 687.
5- الاستبصار : ج 1 ص 38 ح 103.

العجلي، عن أبي عبدالله و أبي جعفر (عليهما السّلام) في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت؟ قال : يخرج ثم يُنزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضّأ(1) .

13562- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن ابان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : في البئر يقع(2) فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت؟ قال : يُخرج، ثم يُنزح من البئر دلاء، ثم يشرب منه ويتوضّأ(3) .

13563 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر؟ فقال : ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا، وما سوی ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقلُّه العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين(4).

13564 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

ص: 50


1- التهذيب : ج1 ص 236 ح 682 - الاستبصار : ج1 ص36 ح 99.
2- في الاستبصار : تقع .
3- التهذيب : ج 1 ص 237 ح 682 - الاستبصار : ج 1 ص 37 ح 100.
4- التهذيب: ج1 ص 234 ح678.

الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أمّا الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلبٌ فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دمٌ مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس(1) .

13565- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا يقع في الآبار؟ قال : أما الفارة فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكلُّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلابأس(2).

الاستبصار : بهذا الإسناد، عن ابن مسکان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : كل شيء يسقط في البئر ... وذكر مثله(3).

13566 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الفأرة والسنَّور والدجاجة والطير والكلب؟

ص: 51


1- الكافي: ج3 ص6 ح6.
2- التهذيب : ج1 ص230 ح666.
3- الاستبصار : ج1 ص26 ح 68.

قال : ما لم يتفسَّخ أو يتغيَّر(1) طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، فإن(2) تغيَّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح(3).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4).

13567- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : يُنزح منها ثلاث دلاء.

وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ أبو عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد مثله(6) .

13568- التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن موسی الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ عليّاً (عليه

ص: 52


1- في التهذيب والاستبصار : فاذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر .
2- في التهذيب والاستبصار : وإن.
3- الكافي: ج 3 ص 5 ح 3.
4- التهذيب : ج1 ص 237 ح 684 - الاستبصار : ج 1 ص 37 ح 102.
5- التهذيب : ج 1 ص 238 ح 688 و 689.
6- الاستبصار : ج 1 ص 39 ح 106 و 107.

السّلام) كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فاذا(1) كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة(2).

13569- التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال ابن عمر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال : أستق منها عشرة دلاء(3).

قال : فقلت : فغيرها من الجيف؟ فقال : الجيف كلُّها سواء إلّا جيفة قد اجيفته(4)، وإن(5) كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها(6) الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها(7).

13570 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(8)، عن

ص: 53


1- في الاستبصار : وإذا .
2- التهذيب : ج1 ص237 - 683 - الاستبصار : ج1 ص38 ح 105.
3- في الاستبصار : استق عشر دلاء.
4- أجيقت : أي غيّرت طعم الماء بريحها (مجمع البحرین).
5- في الاستبصار : فإن.
6- في الاستبصار : عليه .
7- التهذيب : ج1 ص 231 ح 667 - الاستبصار : ج 1 ص 27 ح 70.
8- في الاستبصار : عن عبدالله بن يحيی .

ابن مسکان قال : حدَّثني أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجُنُب يدخل البئر يغتسل فيها؟ قال : ينزح منها سبع دلاء.

وسألته عن العَذَرَة تقع في البئر؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فاربعون أو خمسون دلواً(1) .

الاستبصار : بهذا الإسناد، عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن العَذَرَة ... وذكر مثله(2).

13571 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السّلام) في البئر تقع فيها الميتة .

قال : إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً.

وقال : إذا دخل الجُنُب البئر نزح منها سبع دلاء(3).

13572- التهذيب : بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إذا دخل الجُنُب البئر نزح منها سبع دلاء(4).

13573 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار ،

ص: 54


1- التهذيب : ج1 ص 244 ح 702.
2- الاستبصار : ج 1 ص 41ح116.
3- التهذيب : ج ا ص 244 ح 703.
4- التهذيب : ج 1 ص 244 ح 704.

عن صفوان، عن ابن مسکان ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء.

وإن(1) وقع فيها جُنُب فانزح منها سبع دلاء. فان مات(2) فيها بعير أو صَبَّ فيها خمر فلینزح [الماء كله ](3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادريس مثله(4) .

الاستبصار : روی محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن ادريس مثله(5) .

13574 - التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جُنُب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صُبَّ فيها خمر نزح الماء كله(6).

الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن النضر مثله(7) .

ص: 55


1- في التهذيب : فان.
2- في الاستبصار : وان مات.
3- الكافي: ج 3 ص6 ح 7. وما بين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار .
4- التهذيب : ج1 ص240 ح 694.
5- الاستبصار : ج 1 ص 34 ح 92.
6- التهذيب : ج1 ص 241 ح 695.
7- الاستبصار : ج 1 ص 34 ح 93 .

13575 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يُصبُّ فيها بول أو خمر؟ فقال : يُنزح الماء كله(1).

الاستبصار : روی محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن یزید مثله(2).

أقول: الظاهر ان الحكم بنزح الماء كلِّه إستحبابي، لوُرود النَّص على نزح مقادير معيَّنة لبول الصبي وكذا المطلق البول والخمر.

13576 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن بول الصبي الفطيم(3) يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد.

قلت : بول الرجل؟

ص: 56


1- التهذيب : ج 1 ص 241 ح 696.
2- الاستبصار : ج1 ص35 ح 94.
3- الفطيم : هو الذي انتهت مدّة رضاعه ، و فُطِم عن الثدي (مجمع البحرین).

قال : ينزح منها أربعون دلواً(1) .

الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(2) .

13577- التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن نوح بن شعيب الخراساني، عن ياسين(3)، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): بئر قَطَر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، يُنزح منه عشرون دلواً. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب(4).

13578 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): أن علياً (عليه السّلام) سُئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم(5) فيموت؟ فقال : إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب بمائها(6).

13579 - التهذيب : أخبرنا الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي

ص: 57


1- التهذيب : ج 1 ص 243 ح 700.
2- الاستبصار : ج1 ص 34ح90.
3- في الاستبصار : عن بشير.
4- التهذيب : ج1 ص 241 ح 697 - الاستبصار : ج1 ص35 ح96.
5- مما فيه الدم : الحيوان الذي إذا قُطع عِرقه، خرج الدم بدفق .
6- الجعفريات: ص12. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص304. يقال : هو يستعذب نفلان من بئر كذا: أي يستقي (أقرب الموارد).

جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حديث طويل قال : وسُئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال : ينزف كلُّها(1) ثم قال - اعني أبا عبدالله (عليه السّلام) -: فان غلب عليه الماء فليُنَزَف يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت(2).

الاستبصار: روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سئل عن بئر .... وذكر مثله إلى قوله : ينزح كلها(3).

13580 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قِطَعُ جلود؟ قال : ليس بشيء، إنّ الوَزَغ ربّما طرح جلده .

وقال : يكفيك دلو من ماء(4).

ص: 58


1- في الاستبصار : ينزح كلها . قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : يعني إذا تغيَّر لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلواً في هذه الاشياء.
2- التهذيب : ج 1 ص 242 ح 699.
3- الاستبصار : ج 1 ص 38 ح 104.
4- الكافي: ج3 ص6 ح9.

13581 - التهذيب - من لا يحضره الفقيه : سأل يعقوب بن عثيم أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له : بئرُ ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال: ليس بشيء أن الوَزَغ ربما طرح جلده، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد(1) .

13582- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حديث طويل . قال : سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسَّمن وشبهه؟ قال : كلُّ ما ليس له دم فلابأس به(2).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله(3).

أقول: لقد اختلف الفقهاء في أنه هل يتنجّس البئر بمجرّد ملاقاة النجاسة أو لابدَّ من تغيُّر أحد أوصافها الثلاثة . وهي اللون والطعم

ص: 59


1- التهذيب : ج1 ص419 ح1325 - من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 21ح30.
2- التهذيب : ج 1 ص 230 ح665 . والمقصود من «الدم» هنا هو الدم الدافق الذي يخرج بقوَّة عند الذبح.
3- الاستبصار : ج 1 ص 26 ح66.

والرائحة - بالنجاسة، كما اختلفت الأحاديث أيضاً في ذلك، والمشهور بين الفقهاء القدامى هو التنجُّس، كما أن المشهور بين الفقهاء - في القرون الأخيرة وهكذا بين المعاصرين - هو عدم التنجُّس وعدم وجوب نزح الماء بالمقادير المذكورة، وحَملوا الأحاديث الآمرة بالنزح على الاستحباب، أو التقيَّة لموافقتها لمذهب العامَّة، والله العالم .

باب (12) حكم تقارب البئر والبالوعة

13583 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن أبي اسماعيل السراج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته كم أدني ما يكون بين البثر - بئر الماء والبالوعة(1) ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبعة أذرع، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع، ثم قال : الماء يجري الى القبلة الى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولايجري من القبلة إلى دير القبلة(2).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي اسماعيل السراج، عن عبدالله بن عثمان(3)، عن

ص: 60


1- في الاستبصار : بين البئر والبالوعة.
2- الكافي: ج 2 ص 8 ح 3.
3- هكذا في المصدر ، والظاهر أنّ أبا اسماعيل السرّاج هو كنية عبدالله بن عثمان - كما في الكافي - وعليه فأبو اسماعيل هو عبدالله نفسه .

قدامة بن أبي زيد الحمار(1) عن بعض أصحابنا مثله(2) .

13584 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له : بئر يُتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال : فقال : (3) أن كانت(4) البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك(5) شيء [وان كان أقلُّ من ذلك ينجّسها](6) ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع(7) لم ينجّسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضأ(8) منه.

قال زرارة : فقلت له : فان كان مجرى البول بلزقها وكان لايثبت(9) على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وان (10) استقرَّ منه قليل

ص: 61


1- في الاستبصار : الجمال.
2- التهذيب : ج1 ص410ح1291 - الاستبصار : ج 1 ص 45 ح 127.
3- في الاستبصار : قالوا: فقال .
4- في التهذيب : ان كان .
5- في الاستبصار : ذلك البئر .
6- ما بين المعقوفتين ليس في التهذيب والاستبصار .
7- في الاستبصار : سبعة أذرع.
8- في التهذيب والاستبصار : لم يتوضأ.
9- في التهذيب والاستبصار: «فان كان يجري بلزقها وكان لايلبث». وبلزقها: أي بجانبها (لسان العرب).
10- في التهذيب والاستبصار : فان.

فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له(1) حتى يبلغ البئر(2)، وليس على البئر منه بأس فيتوضّأ منه(3)، إنما ذلك إذا استنقع كلّه(4) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمّد الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم بن هاشم مثله وفيه: أذا استنقع الماء كلّه(5).

13585- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلّها مع مَهَبِّ الشمال، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرَّها اذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلَّ من اثني عشر ذراعاً، وان كانت تجاهاً(6) بحذاء القبلة وهما مستويان في مَهَبِّ الشمال فسبعة اذرع(7).

13586 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 62


1- في التهذيب والاستبصار : ولا یغوله. غالني الشيء يغولني: غلبني (مجمع البحرين).
2- في الاستبصار : يبلغ إليه.
3- في التهذيب والاستبصار : فتوضأ منه .
4- الكافي: ج3 ص7 ح2 - التهذيب : ج 1 ص 410 ح1293 .
5- الاستبصار : ج 1 صر46 ح128
6- هكذا في المصدر والظاهر أن الصحيح تجاهها.
7- التهذيب : ج1 ص410 ح1292.

محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألت عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، واذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير(1).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن البالوعة...

وذكر مثله بتقديم وتأخير(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ أبو عبدالله (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثل التهذيب(3) .

13587- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، انّ رجلاً أتاه فقال : يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئراً - وهو متوضّؤنا - وربما عجنَّا العجين من مائها، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولانزال نجد رائحةً نكرهها من البول والغائط؟ فقال علي (عليه السّلام): طُمّها، أو باعد بين الكنيف عنها، إذا وجدت ريح العذرة منها(4).

13588- من لایحضره الفقيه : روي عن أبي بصير أنه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين

ص: 63


1- الكافي: ج 2 ص7ح 1.
2- التهذيب : ج1 ص410 ح 1290.
3- الاستبصار : ج 1 ص 45 ح 126.
4- الجعفريات: ص 14. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص208.

فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فأخبرناه فقال : توضَّؤا منها فان لتلك البالوعة مجاري تصبّ في وادٍ ينصب في البحر(1) .

باب (13) كيفيّة تطهير بعض المتنجّسات

13589 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سُئل عن الكوز أو الاناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرَّة يغسل؟ قال : ثلاث مرّات، يُصَبُّ فيه الماء فيُحرَّك فيه ثم يُفرغ منه ذلك الماء، ثم يُصب فيه ماء آخر فيحرَّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يُصبُّ فيه ماء آخر فيحرَّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر(2) .

وعن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قَذِراً توضّأ واشرب وقال: كلُّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه واشربه .

وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟

ص: 64


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 19 ح 24.
2- هذا اذا كان التطهير بالماء القليل.

قال : كلّ شيء من الطير يَتوضّأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دماً فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب.

وقال : اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ میتاً سبع مرات .

وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال : تُنزَف(1) كلها، فان غلب عليه الماء فلتنزف يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل، وقد طهرت.

وسئل عن الكلب والفارة اذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي.

وسئل عن بول البقر یشر به الرجل؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوی به شربه ، وكذلك بول الابل والغنم .

وعن الدقيق يصيب فيه خرء الفارة هل يجوز أكله؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه فیُرمی به .

وسئل عن الخُنفَسَاء والذُباب والجَراد والنَّملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسَّمن وشبهه؟ فقال : كلُّ ما ليس له دم فلا بأس.

وعن العظاية(2) تقع في اللَّبن؟

ص: 65


1- النُزِف: استخراج ماء البشر كلّه (أقرب الموارد).
2- العَظَاية : دويبة ملساء اصغر من الجرذون تمشي مشياً سريعاً ثم تقف، وتُعرف عند العامَّة بالسقاية وهي أنواع كثيرة (المنجد).

قال : يحرم اللَّبن، وقال : ان فيها السُّم.

وقال : كلُّ شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك(1) .

باب (14) حكم الماء القليل اذا دخلت فيه الحيَّة

13590 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)(2) عن حيّة دخلت حُباً فيه ماء وخرجت منه؟ قال(3) : إن وجد ماءً غيره فليهرقه(4).

الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(5).

الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله الا أن فيه :

فليهريقه(6).

أقول: دخول الحيَّة في الماء لايوجب النجاسة بدليل قوله (عليه السّلام): «إن وجد ماءً غيره قليهرقه» فلو كان الماء نجساً وجب اهراقه

ص: 66


1- التهذيب : ج 1 ص 284 ح 832.
2- في الاستبصار والكافي : قال : سألته .
3- في الاستبصار : فقال.
4- التهذيب : ج1 ص413 ح1302 .
5- الاستبصار : ج 1 ص 25 ح 63.
6- الكافي: ج 2 ص 73 ح15.

سواء كان غيره أم لم يكن .

ولعلّ الأمر بالاهراق لاحتمال تلوّث الماء بالسُّم. وعلى كل حال فالحديث محمول على كراهة استعمال هذا الماء، والله العالم .

باب (15) حكم الماء القليل إذا رجع فيه ماء الغُسل

13591 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان قال : حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وَهدة(1) فان هو اغتسل [به] رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : يَنضَح بكفِّ بين يديه وكفّاً من خلفه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله ثم يغتسل(2) .

أقول: لعلّ النضح من أجل أن يتحوَّل التراب الذي في أطراف الوهدة الى طين ويصير مانعاً عن وصول الماء المستعمل إلى الوحدة .

باب (16) استحباب غسل اليد قبل غمسها في الماء القليل

13592 - التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن ابن سنان

ص: 67


1- الوهدة : أرض منخفضة (أقرب الموارد).
2- التهذيب : ج1 ص417ح 1318 - الاستبصار : ج1 ص28 ح 72 .

وعثمان بن عیسی جمیع، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي أبي بصير، عن عبدالکریم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبول ولم یمسَّ يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوءه(1) قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها.

قلت: فإنه أستيقظ من نومه ولم يَبُل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا لأنّه لايدري حيث باتت يده، فليغسلها(2).

أقول: الظاهر أن الأمر هنا بغسل اليد إستحبابي للتنزيه .

13593- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل يمسُّ الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفَّيه؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات(3) وان لم يفعل فلابأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وان كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن

ص: 68


1- الوضوء: الماء الذي يتوضأ به (مجمع البحرین) .
2- التهذيب: ج1 ص 39 ح 106.
3- الحَفنَة: ملأ الكفّين (مجمع البحرين).

يفرغ على كفَّيه فليهرق الماء كله(1) .

باب (17) حكم إدخال الكوز القذر في الحُبّ

13594 - الكافي : عليّ بن محمد، عن سهل، عمّن ذكره، عن يونس، عن بکار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يضع الكوز - الذي يُعرف به من الحبّ - في مكان قذر ثم يدخله الحبّ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ ثمّ يدلك الكوز (2) و (3).

باب (18) حكم ماء الاستنجاء

13595 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

ص: 69


1- التهذيب : ج 1 ص 38 ح 102.
2- الحبّ: الجرّة الضخمة، وهو اناء معروف من خزف (مجمع البحرین). ولعلَّ مراد السائل أنَّه يضع کوزه - في غير وقت الحاجة - في موضع قذر فاذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع وأدخله كما هو في الخابية، هل يصلح ذلك ولا ينجس به الماء؟ فأمره (عليه السّلام) أن يصبّ أولاً على الكوز من الخابية ثلاث أكف ويدلّك به الكوز يطهّره وينظّفه ثم يدخله في الخابية، ويحتمل أن يكون الغرض من صبّ الأكف من الماء تنظيفه وتطيبه ورفع التنفُّر الحاصل من القذر الواقع فيه ويكون الغرض من الدلك تطهير الكوز. (الوافي).
3- الكافي: ج3 ص12 ح6.

عمير، عن ابن أذينة ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أخرج من الخلا فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

من لایحضره الفقيه : قال محمد بن النعمان لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ... وذكر مثله وزاد: وليس عليك شيء(3).

13596- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جُنُب؟ فقال : لا بأس به(4) .

13597- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان، عن عبدالله بن

ص: 70


1- الكافي: ج2 ص13 ح5.
2- التهذيب : ج1 ص85 ح 223 .
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص70 ح162.
4- التهذيب : ج1 ص86 ح 227.

مسکان، عن ليث المرادي، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجی به اینجِّس ذلك ثوبه؟ فقال : لا(1) .

13598- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، قال : حدثنا محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من أهل المشرق، عن العنزا، عن الاحول(2) قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : سل عمّا شئت. فارتجت عليّ المسائل.

فقال لي: سل ما بدا لك.

فقلت: جُعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجی به؟ فقال : لابأس به . فسكتُّ.

فقال : أوتدري لِمَ صار لابأس به؟ قلت: لا والله، جُعلت فداك .

فقال : لانَّ الماء أكثر من القذر (3).

ص: 71


1- التهذيب : ج1 ص86 ح 228.
2- في وسائل الشيعة : عن الغير ، أو عن الأحول.
3- علل الشرایع: ص287 ح 1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 161 .

باب (19) حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة

13599 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بکر بن کرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغُسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه [بعد الغسل](1) فلاعليه أن لا يغسلهما(2)، وان كان يغتسل في مكان يستنقع(3) رجلاه في الماء فليغسلهما(4) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين مثله(5).

13600 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : جعلت فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلىَّ نعل سِنديَّة؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك

ص: 72


1- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب .
2- في التهذيب : ان لم يغسلهما.
3- في التهذيب : تستنقع.
4- الكافي: ج3 ص44 ح10.
5- التهذيب : ج1 ص132 ح366.

فلا تغسل قدميك (1)و(2).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله (3).

من لایحضره الفقيه: سأل هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال له : اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلىَّ نعل سنديّة فاغتسل وعليّ النعل كما هي؟ فقال :....

وذكر مثله(4).

باب (20) طهارة ما يُتضَح من ماء الغُسل في الإناء

13601 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمّد، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن الفضيل قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الجُنُب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء؟

ص: 73


1- قوله : اغتسل في الكنيف، الظاهر أن غرض السائل أنّه يلزمني لاجل اغتسالي في الكنيف أن أكون على نعل سندية لئلَّا تتعدى النّجاسة إلى رجلي، فهل يجوز الغسل معها؟ فأجاب (عليه السّلام): بأنّه إن علم وصول الماء فلا بأس . ويحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة فأجاب (عليه السّلام) ما يظهر منه عدم التنجّس، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل، والله يعلم (ملاذ الأخبار : ج 1 ص 483).
2- الكافي: ج3 ص44 ح 11.
3- التهذيب : ج1 ص133 ح 367.
4- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 27ح53 .

فقال : لابأس هذا ما قال الله تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) و (2) .

13602 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في الرجل الجُنُب يغتسل فيتضح من الماء في الاناء(3)؟ فقال : لابأس(4) « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »(5).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن اسماعيل، مثله(6).

13603 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال - في جُنُب يغتسل في قطر الماء عن جسده في الإناء وينتفع الماء من الأرض فيصير في الإناء -: إنّه لا بأس بهذا كلّه(7).

ص: 74


1- الحج 22: 78.
2- التهذيب : ج1 ص86ح225.
3- في التهذيب : فيتضح الماء في انائه .
4- في التهذيب: لابأس به.
5- الكافي : ج 3 ص 13 ح 7.
6- التهذيب : ج 1 ص86 ح 224 .
7- الكافي: ج3 ص13 ح6.

13604 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : لابأس به(1).

أقول: المفروض أن الماء الذي يصيب الإناء ويقع فيه لا يعلم هل أنه متنجس أم لا؟ فيكون حكمه حينئذٍ الطهارة .

ولعلّ السؤال كان عن الحمّامات القديمة وتكون طهارة الماء الذي يقع في الاناء لطهارة أرض الحمّام لجريان الماء المتصل بمخزن الماء عليها، أو للتسامح المستفاد من الشارع في أمر الحمّام .

باب (21) طهارة الثوب الذي يُصيبه ماء غُسل الجنابة

13605 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوبَ من الماء الذي يغتسل منه؟

ص: 75


1- الكافي: ج3 ص 14ح8

قال : نعم لا بأس به(1).

13606 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيّده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا(2) فينزو فيقع على الثوب.

فقال : لا بأس به(3).

باب (22) جواز التوضّي بالماء المستعمَل في الوضوء

13607 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن ابن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : كان النبي (صلّى الله عليه وآله) إذا توضَّأ أخذ مايسقط من وضوئه فيتوضَّأون به(4).

13608 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله

ص: 76


1- التهذيب : ج1 ص86 ح 226.
2- الصفا: هي الصخرة والحجر الأملس (النهاية).
3- التهذيب : ج1 ص 87 ح 229. نزا الماء : وثب و طفر (مجمع البحرین).
4- التهذيب : ج1 ص 221 ح 631.

تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس أن(1) يُتوضَّأ بالماء المستعمل.

وقال : الماء الذي يُغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضَّأ منه وأشباهه، وأمَّا الماء الذي يتوضَّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضَّأ به(2).

13609۔ عیون أخبار الرضا (عليه السّلام) : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي قال : حدثني علي بن محمّد بن عيينة(3) مولی الرشيد قال : حدثني دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع النهشلي الصغاني(4) قال: حدثني علي بن موسی الرضا (عليه السّلام) قال : سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جده (عليهم السّلام)، عن جابر بن عبدالله ، قال : كان رسول الله (صلّی الله عليه وآله) في قبّة ادَم(5) ، ورأيت بلالاً الحبشي وقد خرج من عنده ومعه قَضل وَضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً يمسح به وجهه، ومن لم يَصِب منه شيئاً، أخذ

ص: 77


1- في الاستبصار : بأن.
2- التهذيب : ج 1 ص 221 ح 630 - الاستبصار : ج 1 ص 27 ح 71.
3- في مستدرك الوسائل: عنبسة،
4- في مستدرك الوسائل : الصنعاني .
5- القُبَّة : البناء من شعر ونحوه. والأديم : الجلد المدبوغ والجمع أدَم بفتحتين، وفي الخبر : كانت مخدَّته (صلّى الله عليه وآله) من أدَمَ (مجمع البحرین).

من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فُعِلَ بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السّلام)(1).

13610۔ مستدرك الوسائل: الشيخ الطوسي في الخلاف، عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أيتوضَّأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: نعم، إذا كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء(2).

باب (23) وجوب اجتناب الإنائين المشتبه أحدهما بالنجاسة

13611 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن جرّة وُجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال : ألقِها(3) وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء وتوضّأ من ماء غيره.

وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قَذِر ، ولايدري أيَّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟

ص: 78


1- عيون أخبار الرضا: ج2 ص 69 ح319. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 214.
2- مستدرك الوسائل : ج 1 ص215 ح4.
3- في التهذيب والاستبصار : قد مات ؟ قال : ألقِه .

قال : يهريقهما جميعاً ويتيمَّم(1).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(2) .

باب (24) كراهة الطهارة والتعجين بالماء الذي اسخنته الشمس

13612 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر ، عن اسماعیل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الماء الذي تسخّنه(3) الشمس لاتوضَّؤا(4) به ولاتغتسلوا به، ولاتعجنوا به فانه يورث البرص(5).

مستدرك الوسائل - الأربعين للشهيد (رحمه الله) : باسناده عن الصدوق، عن حمزة بن محمد، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ... وذكر مثله(6).

ص: 79


1- الكافي: ج2 ص10ح6.
2- التهذيب : ج1 ص 229 ح 662 - الاستبصار : ج1 ص 21ح48.
3- في التهذيب : یسخن في.
4- في مستدرك الوسائل : لاتتوضؤا.
5- الكافي: ج 3 ص15 ح5 - التهذيب : ج 1ص 379 ح 1177.
6- مستدرك الوسائل : ج 1 ص 212.

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر نحوه(1).

13613 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء الذي يوضع في الشمس(2) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله (3).

باب (25) عدم صحّة الوضوء باللَّبن

13614 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير ، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصلاة؟

ص: 80


1- علل الشرایع : ص 281 ح 2.
2- التهذيب : ج1 ص366 ح 1114.
3- الاستبصار : ج1 ص30 ح78.

قال : لا، إنّما هو الماء والصعيد(1).

أقول: أي يجب أن يكون الوضوء بالماء أو التيمّم بالارض .

باب (26) حكم غَسل الدم بالبصاق

13615 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام) قال : لا يُغسل بالبزاق شيء غير الدم(2).

13616 - التهذيب : سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية ابن حکیم، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق(3) .

أقول: أعرض الفقهاء - قديماً وحديثاً - عن العمل بهذين الحديثين - رغم كونهما موثَّقين - لمعارضتهما للأحاديث الصحيحة والصريحة في أنَّ التَّطهير ينبغي أن يكون بالماء، وربّما يحملان على التقيّة لموافقتهما لبعض فتاوی العامّة، والله العالم.

ص: 81


1- التهذيب : ج 1 ص 188ح. 540 - الاستبصار : ج1 ص155 ح 534.
2- التهذيب : ج 1 ص 423 ح 1339 .
3- التهذيب : ج1 ص425 ج 1350 .

أبواب الأسنار

باب (1) الأستار الطاهرة

13617 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيَّده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس بفضل السنَّور بأس أن يُتوضَّأ منه ويشرب، ولايُشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منها (1)و(2).

13618 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنَّور أو شرب منه جَمَلٌ أو دابة أو غير ذلك أيُتوضَّأ منه أو يُغتسل؟ قال : نعم إلّا أن تجد غيره فتنزَّه عنه(3).

ص: 82


1- في الاستبصار : يستقي منه.
2- التهذيب : ج ا ص 226 ح 650 - الاستبصار : ج 1 ص 20 ح 44.
3- التهذيب : ج 1 ص 226 ح 649 - الاستبصار : ج 1 ص 19 ح 43.

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الحديث على صورة ما اذا كان الماء کرّاً لا ينجس بملاقاة النجس، لأن الماء الذي ترتاده الحيوانات الكبيرة لا يكون أقلّ من کُرّ عادة، وقد اختار هذا الوجه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب، أو يُحمل على عدم تنجّس الماء القليل بملاقاة النجس وهو بعيد.

13619 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنَّ في كتاب علي (عليه السّلام) أنَّ الهرَّ سَبّعٌ فلا بأس(1) بسؤره، وانّي لاستحيي من الله أن أدَع طعاماً لانَّ هرَّاً(2) أكل منه(3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .

13620. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الهرّة أنّها من أهل البيت ويتوضَّأمن سؤرها(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «أنها من أهل البيت» أي من الحيوانات

ص: 83


1- في التهذيب : ولا بأس .
2- في التهذيب : لأن الهر .
3- الكافي: ج 3 ص9 ح4 .
4- التهذيب: ج1 ص227 حه 665.
5- التهذيب : ج ا ص 226 ح 652.

الأليفة التي تألف البيوت وأهلها، وليست من الحيوانات الوحشيَّة.

13621- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنَّور ولا من شراب شرب منه(1) .

13622 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان علي (عليه السّلام) يقول : لاتدع فضل السنَّور أن تتوضّأ منه انما هي سَبُعٌ(2).

13623- التهذيب : بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أن علياً (عليه السّلام) قال: انما هي من أهل البيت(3).

13624- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتوضَّأ، اذ لاذ به هرُّ، فعرف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه عطشان، وأصغي اليه الاناء(4) حتى شرب منه الهر، ثم توضَّأ بفضله(5) .

13625 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي

ص: 84


1- من لایحضره الفقيه : ج1 ص9 ح 11.
2- التهذيب : ج1 ص227 ح 653.
3- التهذيب : ج1 ص227 ح 654.
4- أصغي اليه الاناء : أماله ليسهل عليه الشرب (لسان العرب).
5- الجعفريات : ص13. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص 220.

القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر أيتوضّأ منه ويشرب؟ فقال : لابأس به(1).

13626 - الكافي: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته هل يُشرب سؤر شيء من الدّواب ويتوضّأ منه؟ قال : فقال : أمّا الابل والبقر والغنم فلابأس(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أبي داود مثله وأسقط قوله : والغنم(3).

13627 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد(4)، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : فضل الحمامة والدّجاج لابأس به والطّير(5) .

ص: 85


1- التهذيب : ج 1 ص 227 ح 657.
2- الكافي: ج3 ص9 ح3.
3- التهذيب : ج1 ص227 ح 656.
4- في التهذيب : عن الحسين بن سعيد .
5- الكافي: ج2 ص ح9 ح2.

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(1) .

13628 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن أحمد بن ادریس ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام؟ فقال : كلُّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سوره ويشرب(2) .

13629 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

لا بأس بأن يتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه(3).

13630 - الكافي : أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال : كلُّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب .

وعمّا شرب(4) منه باز، أو صقر، أو عقاب؟

ص: 86


1- التهذيب : ج1 ص228 ح659.
2- التهذيب : ج 1 ص 224 ح 242.
3- الكافي: ج3 ص9 ح1.
4- في التهذيب : يتوضا من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب.

فقال : كلُّ شيء من الطير توضّأ(1) مما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دماً فلاتوضّأ منه ولاتشرب(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد مثله (3).

13631 - الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن ماء يَشرب منه الحَمَام؟ فقال : كلُّ ما أكل لحمه يُتوضأ من سوره ويُشرب.

وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب؟ فقال : كلُّ شيء من الطيور يتوضّأ مما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دماً فلاتتوضّأ منه ولا تشرب منه.

وسُئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ فقال : إن كان في منقارها قَذِرٌ لم تشرب ولم تتوضّأ منه، وإن لم تعلم أنَّ في منقارها قَذِراً توضّأ منه واشرب(4).

13632۔ من لا يحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن

ص: 87


1- في التهذيب : يتوضأ.
2- الكافي: ج3 ص9 ح5 .
3- التهذيب : ج1 ص228 ح 660.
4- الاستبصار : ج 1 ص25 ح 64.

ماء شربت منه دجاجة؟ فقال : إن كان في منقارها قَذِرٌ لم يتوضّأ منه ولم تشرب، وان لم يعلم في منقارها قَذِر توضّأ منه واشرب، وكل ما اُكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شَرِبَ منه، ولا بأس بالوضوء من ماء شَرِبَ منه باز أو صقر أو عقاب ما لم يُر في منقاره دم، فان رُئي دم لم يتوضّأ منه ولم يشرب(1).

13633 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا بأس بسؤر ما اُكل لحمه(2).

باب (2) الاسئار النجسة

13634 - الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه كره سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهوديّ والنصرانيّ والمشرك وكلّ ما(3) خالف الإسلام وكان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب(4).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي

ص: 88


1- من لایحضره الفقيه : ج1 ص13 ح18.
2- الجعفريات : ص 19. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 221.
3- في الاستبصار: وكلّ من.
4- الكافي: ج 3 ص 11 ح6. والناصب : الذي نَصَب العِداء لأهل بیت رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادریس مثله(1) .

أقول: هذا الحديث ضعيف، لمجهولیَّة الرَّاوي الذي يروي عنه الوشّاء عن الامام الصادق (عليه السّلام).

بالإضافة الى أنّه لم يُفت أحد من الفقهاء فيما نعلم - بنجاسة ولد الزِّنا و نجاسة سؤره، فالحديث معرض عنه فيما يختص بولد الزنا، والله العالم.

13635 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال : لا(2).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

13636- من لا يحضره الفقيه : سأل سعيد الأعرج الصادق (عليه السّلام) عن سؤر اليهودي والنصراني ايؤكل أو يشرب؟ قال: لا(4).

13637 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

ص: 89


1- التهذيب : ج 1 ص 223 ح 639 - الاستبصار : ج 1 ص 18 ح 37.
2- الكافي: ج3 ص11 ح5 .
3- التهذيب : ج 1 ص 223 ح 638 - الاستبصار : ج1 ص18 ح 36.
4- من لایحضره الفقيه : ج3 ص 347 ح4220.

الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعید المدائني، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل هل يتوضَّأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب(1) على أنه يهودي؟ فقال : نعم.

قلت : فمن ذاك(2) الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم(3) .

أقول: المشهور بين الفقهاء - قديماً وحديثاً - هو نجاسة الكتابي، وأفتى بعضهم بطهارته ، مستدلاً بهذا الحديث وأمثاله .

13638 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شریح قال: سأل عذافر أبا عبدالله (عليه السّلام) وانا عنده عن سؤر السنَّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل(4) والسباع يشرب منه، أو يُتوضّأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضّأ .

قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا.

ص: 90


1- في الاستبصار : اذا شرب فيه.
2- في الاستبصار : فقلت : من ذلك.
3- التهذيب : ج1 ص222 ح 641 - الاستبصار : ج 1 ص18ح38.
4- في الاستبصار : والبغال.

قلت : أليس هو سَبُع(1) ؟ قال : لا والله انّه نجس، لا والله انه نجس(2) .

التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن(3) بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير ، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

13639. التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلّا وسألته عنه؟ فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجسٌ نجس لاتتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرَّة ثم بالماء(5) .

13640- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز،

ص: 91


1- في الاستبصار : بِسَبع.
2- التهذيب : ج1 ص220 ح 647 - الاستبصار : ج 1ص 19 ح41.
3- في الاستبصار : عن أحمد بن الحسن.
4- التهذيب : ج1 ص225 ح 648 - الاستبصار : ج1 ص19 ح 42.
5- التهذيب : ج1 ص225 ح646 - الاستبصار : ج 1 ص 19 ح40. والفَضل: البقيّة من الشيء، وأفضل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئاً (لسان العرب).

محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال : اغسل الاناء.

وعن السنَّور؟ قال : لا بأس أن يتوضّأ من فضلها، انّما هي من السِّباع(1) .

13641- التهذيب : بهذا الإسناد عن حماد، عن حریز ، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصُبَّه(2).

13642۔ عوالي اللآلي: روى الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، في ولوغ الكلب في الاناء، قال : اغسله بالتراب مرَّة، ثم بالماء مرَّتين(3).

وروی عمّار الساباطي عنه (عليه السّلام) : اغسله سبعاً بالماء(4) .

باب (3) طهارة سؤر الحائض والجُنُب

13643 - الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟

ص: 92


1- التهذيب : ج 1 ص 225 ح 644 - الاستبصار : ج1 ص18 ح 39.
2- التهذيب : ج 1 ص 225 حه 645.
3- عوالي اللآلي: ج4 ص48 ح 171 و 172.
4- عوالي اللآلي: ج4 ص48 ح 171 و 172.

فقال: نعم يفرغان(1) على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

قال : وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال : لاتوضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجُنُب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً(2) .

13644- التهذيب : علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن سؤر الحائض؟ قال : يتوضّأ منه(3) وتوضّأ من سؤر الجُنُب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً(4).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن مثله(5).

أقول: لا مانع من أن يأكل الإنسان أو يشرب من سؤر المرأة الحائض، وأمّا التوضّي من سؤرها فمكروه، جمعاً بين الأحاديث المجوِّزة والمانعة.

ص: 93


1- فرغ عليه الماء : صبَّه (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج 2 ص 10ح 2.
3- في الاستبصار : توضأ به.
4- التهذيب : ج 1 ص 222 ح 633.
5- الاستبصار : ج1 ص17 ح 31.

13645. التهذيب - الاستبصار: روی علي بن الحسن، عن معاوية بن حکیم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحائض تشرب(1) من سؤرها ولاتوضَّأ(2) منه(3).

13646 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال : نعم ولايتوضّأ منه(4).

13647 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضّأ من سور الحائض(5).

13648 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اشرب من سؤر الحائض ولاتوضّأ منه(6).

ص: 94


1- في الاستبصار : يُشرَب.
2- في الاستبصار : ولايُتوضأ .
3- التهذيب : ج 1 ص 222 ح 635 - الاستبصار : ج1 ص17 ح 33 .
4- الكافي: ج3 ص10 ح3 .
5- الكافي: ج 3 ص 11 ح4 .
6- الكافي: ج3 ص10 ح1.

13649- التهذيب - الاستبصار : روی علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سؤر الحائض تشرب منه ولاتوضَّأ(1) و(2) .

13650 - التهذيب - الاستبصار : عليّ بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته هل يتوضَّأ من فضل وضوء الحائض؟ قال : لا(3).

13651 - التهذيب : علي بن الحسن، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحبُّ أن تتوضَّأ منه(4).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله وفيه : ولا أحبّ أن أتوضَّأ منه(5).

13652 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) أنه قال : لا بأس أن يتوضَّأ بسؤر الحائض(6).

ص: 95


1- في الاستبصار : يشرب منه ولايتوضأ .
2- التهذيب : ج1 ص222 ح 634 - الاستبصار : ج1 ص17 ح 32.
3- التهذيب : ج 1 ص 222 ح 636 - الاستبصار : ج 1 ص17 ح 34.
4- التهذيب : ج 1 ص 222 ح 637.
5- الاستبصار : ج 1 ص17 ح 35.
6- الجعفريات: ص23. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 223.

13653 - مستطرفات السرائر : (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس، عن عبدالله بن مغيرة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول : إنَّ سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضَّأ منه اذا كانت تغسل يديها(1).

باب (4) طهارة الماء الذي وقع فيه بعض الحشرات ولم تمت

13654 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسی الخشاب جميعاً، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيَّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضَّأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضَّأ منه غير الوَزَغ، فانه لايُنتفع بما يقع فيه(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ أبو عبدالله (رحمه الله)، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه، عن أبيه ، عن محمد بن

ص: 96


1- مستطرفات السرائر : ص104 ح43. منه وسائل الشيعة: ج1 ص 171.
2- التهذيب : ج 1 ص 238 ح 690.

يحيى، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله(1) .

. أقول: الأفضل تجنُّب الماء الذي يقع فيه الوزغ لأنَّه يتلوَّث ببعض السُّموم والجراثيم التي يفرزها الوزغ في الماء .

باب (5) حكم سؤر الفأرة

13655 - التهذيب - الاستبصار - من لا يحضره الفقیه: روی اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنَّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول : لابأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضَّأ منه(2) و (3).

113656- قرب الاسناد : السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري، عن جعفر ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال:

لا بأس بسؤر الفأر يشرب منه ويتوضَّأ(4).

13657 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) أنه سئل عن السُّفرة أو الخُوان قد أصابهما الخمر، أيؤكل عليهما؟ قال : إن كان يابساً قد جفَّ فلا بأس به .

ص: 97


1- الاستبصار : ج 1 ص 41 ح113.
2- في الفقه: أن تشرب منه أو تتوضّأ منه .
3- التهذيب : ج1 ص419 ح 1323 - الاستبصار : ج 1 ص 26 ح 65 - من لایحضره الفقيه : ج1 ص20 ح 28.
4- قرب الاسناد : ص 150 ج542 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 173.

وسئل عن خُرء الفأر يكون في الدّقيق؟ قال : إن عُلِمَ به اخرج، وان لم يُعلم به فلابأس به.

وإنه سُئل عن الكلب والفارة يأكلان من الخبز أو يشمّانه؟ قال : ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شمّاه ويؤكل سائره(1) .

باب (6) حكم الطعام إذا مات فيه بعض الحشرات

13658۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) قال في الخُنفَسَاء، والعقرب والصُرد(2) : إذا مات في الادام، فلابأس بأكله ، قال : وان كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم(3) في العسل أو في زيت أو في السَّمن وكان جامداً جنب ما فوقه وما تحتهُ ثم يؤكل بقيتهُ وان كان ذائباً فلايؤكل، يُستسرج به ولا يباع(4).

أقول: النهي عن بيع الزيت والسَّمن السائل الذي وقع فيه الحيوان ومات انما هو لكي لا يستعمل في الأكل لانه نجس، فاذا أخبر بائع الزيت أو السَّمن المشتري بالنجاسة فيصح بيعه ويمكن استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة .

ص: 98


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 122.
2- الصُرَد: طائر ابقع أبيض البطن أخضر الظهر ض خم الرأس والمنقار، له مخلب يصطاد العصافير وصغار الطير، وهو ما يتشاءم به من الطير (أقرب الموارد).
3- أي الحيوان الذي يخرج دمه بقوة ودفق عند قطع عرقه وذبحه .
4- الجعفريات : ص26. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 224 .

باب (7) حكم العجين بالماء المتنجّس

13659 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : قيل لأبي عبدالله (عليه السّلام): في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحلُّ أكل الميتة(1).

13660 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(2) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يُدفن ولايباع(3) .

13661 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن موسی بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن الزبير، عن جدّه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البئر تقع(4) فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت(5) فيُعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟

ص: 99


1- التهذيب : ج 1 ص 414 ح1305 - الاستبصار : ج 1 ص 29 ح 76.
2- في الاستبصار : عن بعض أصحابنا.
3- التهذيب : ج 1 ص 414 ح1306 - الاستبصار : ج 1 ص 29 ح 77 .
4- في الاستبصار : یقع.
5- في الاستبصار : فيموت .

قال : إذا أصابه(1) النار فلابأس بأكله(2) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد أبن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(3).

أقول: الحديث ضعيف السَّنَد، لأن فيه : أحمد بن محمد بن عبدالله بن الزبير وهو مجهول الحال، وقد أعرض الفقهاء عن العمل به.

يضاف إلى ذلك أن المشهور بين الفقهاء المتأخرين هو عدم تنجُّس ماء البئر بمجرَّد ملاقاة النجس، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة بالنجس، والله العالم.

13662 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عجين عُجن وخبُز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال : لا بأس، اكلت النار ما فيه(4).

الاستبصار : عنه(5) عن محمد بن الحسين مثله(6).

أقول: يمكن حمل الميتة - في هذا الحديث الشريف - على ما ليس له دم دافق عند الذبح، ويكون قوله (عليه السّلام): «أكلتِ النار ما

ص: 100


1- في الاستبصار : أصابته.
2- التهذيب : ج 1 ص 413 ح1303.
3- الاستبصار : ج1 ص29 ح 74.
4- التهذيب : ج 1 ص 214 ح 1304.
5- أي عن محمد بن علي بن محبوب الواقع في سند الحديث الذي قبله .
6- الاستبصار : ج1 ص29 ح 75.

فيه » كناية عن زوال القذارة الحاصلة منها - كما احتمله العلّامة المجلسي (طاب ثراه) - والله العالم.

ويحتمل أن يكون الماء - الذي عُجن به - کرّاً، حيث لا ينجس بالميتة. وعلى كلّ حال : فان فتوى الفقهاء على نجاسة العجين، حتى إذا عُمل خبزاً.

13663 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) سئل عن حنطة صبَّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كلّه(1) .

أقول: الحديث ضعيف السَّنَد، وقد ناقش صاحب الجواهر المسألة مناقشة استدلالية ثم قال : (.. المشهور بين الأصحاب - نقلاً و تحصیلاً - على عدم طهر العجين - ذاتاً أو عرضاً - بالخبز، شهرةً كادت تكون اجماعاً...).

ص: 101


1- الجعفريات: ص 26. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 225 .

أبواب أحکام بیت الخلاء

باب (1) وجوب ستر العورة

13664. من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ »(1)؟ فقال : كلُّ ما كان في كتاب الله تعالى من ذکر حفظ الفَرج فهو من الزني إلّا في هذا الموضع فانه للحفظ من أن يُنظَر اليه(2).

أقول: من الواضح أن الانسان اذا سَتر عورته وحفَظها من أن يُنظر إليها، فانه - بطريقٍ أولى - يحافظ عليها من الزنا والفحشاء ويتجنب المحرَّمات الجنسيَّة.

ص: 102


1- النور 24: 30.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص114 ح 235.

باب (2) حرمة النظر الى عورة المسلم

13665 - ثواب الأعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السّلام) قال: من دخل الحمّام، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة(1).

باب (3) استحباب تغطية الرأس والدعاء في بیت الخلاء

13666. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، أو رجل، عنه عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يُقنّع رأسه ، ويقول سرّاً في نفسه: «بسم الله وبالله» تمام الحديث(2) .

ص: 103


1- ثواب الأعمال: ص36 ح 1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 212. والحميم : الماء الحار الشديد الحرارة يُسقى منه أهل النار أو يصبّ على أبدانهم (مجمع البحرین).
2- التهذيب : ج 1 ص 24 ح62.

13667- من لا يحضره الفقيه : كان الصادق (عليه السّلام) اذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ويقول في نفسه: «بسم الله وبالله ولا إله إلّا الله، ربّ اخرج عني الأذي سُرحاً(1) بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى والغمّ الذي لو حبسته عنّي هلكت، لك الحمد اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة، واخرجني منها سالماً وحُل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم»(2).

13668- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يتنخّع(3) وبين يديه الناس غَطّى رأسه، ثم دفنه ، واذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان اذا أراد الكنيف غَطّى رأسه(4) .

باب (4) عدم لزوم اتّخاذ ثوب خاص لبيت الخلاء

13669 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال أبي علي بن الحسين (عليهما السّلام) : يابُني اتخذ ثوباً للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن عليّ.

ص: 104


1- سُرُحاً : أني سريعاً سهلاً لا احتباس معه (مجمع البحرین).
2- من لایحضره الفقيه : ج1 ص 34 ح 41.
3- تنخَّع الرجل : رمی نخاعته، والنخاعة: ما تفله الإنسان ، وقيل : هو ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء (أقرب الموارد).
4- الجعفريات : ص 13. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 248.

قال : ثم أتيته فقال : ما كان لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولا لأصحابه الّآ ثوباً ثوباً، فرفضه(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فَرفَضه» معناه : أن الإمام زين العابدین (عليه السّلام) رفض اتّخاذ ثوب للغائط بقوله (عليه السّلام): «ما كان الرسول الله ولا لأصحابه إلّآ ثوباً ثوباً» ولعلّ الإمام (عليه السّلام) أراد الاحتياط - في باديء الأمر - ثم عدل عن ذلك لعدم وجوبه ، ولعلّ القضية كانت تعليمية بمعنى أنَّ الإمام (عليه السّلام) أراد أن يُعطي درساً تعليمياً بعدم لزوم اتّخاذ ثوب خاص لبيت الخلاء، وذلك من خلال الأمر به ثمّ العدول عنه، والله العالم.

باب (5) استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي

13670- مجمع البيان: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : والله ما اوتي لقمان الحكمة لحَسبَ ولا مال ولا بسط في جسم ولاجمال ، ولكنه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكتاً سكيناً(2) عميق النظر، طويل التفكر، حديد البصر، لم ينم نهاراً قط، ولم يتكيء في مجلس قوم قطّ، ولم يتفل في مجلس قوم قط، ولم يعبث بشيء قطّ، ولم يره أحد من الناس على بولٍ ولا غائطٍ قط، ولا على اغتسال، لشدة تستّره وتحفظه في أمره، ولم يضحك من شيء قطّ ،

ص: 105


1- الجعفريات: ص14. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص283.
2- في وسائل الشيعة : سكيتاً.

ولم يغضب قطّ مخافة الاثم في دينه، ولم يمازح إنساناً قطّ، ولم يفرح بما أوتيه من الدنيا، ولا حزن منها على شيء قطّ، وقد نکح من النساء وولد له الأولاد الكثيرة، وقدّم أكثرهم أفراطاً(1) فما بكى على موت أحد منهم، ولم يمرّ بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلّا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا(2) ولم يسمع قولاً استحسنه من أحد قطّ إلّا سأله عن تفسيره وعمّن أخذه.

وكان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين، فيرثي للقضاة بما ابتلوا به، ويرحم الملوك والسلاطين لعزّتهم بالله(3) وطمأنينتهم في ذلك، ويتعلّم ما يغلب به نفسه ويجاهد به هواه، ويحترز من السلطان .

وكان يداوي نفسه بالتفكّر والعبر، وكان لا يظعن(4) الإفيما ينفعه، ولا ينظر إلّا فيما يعنيه ، فبذلك اُوتي الحكمة ومُنح القضية (5)و(6).

وقد تقدَّم في الجزء الخامس ص 456 حديث رقم 2028 قول

ص: 106


1- فَرط ولداً: ماتوا له صغاراً (أقرب الموارد).
2- حجز بينهما: فصل، والمحاجزة مَثَلٌ يُضرَب في الانكفاف عن الشر قبل الوقوع (أقرب الموارد). والمعنى أنه كان يُصلح بينهما قبل أن يشتد نزاعهما.
3- قد تقدم نحو هذا الحديث في الجزء الخامس من هذه الموسوعة تحت رقم 2020 ص444 وفيه: لغرّتهم بالله. والظاهر أنّه الصحيح، والمعنى أنَّ الحكّام والسلاطين مغتروّن با مهال الله تعالى لهم، غافلين عن أنّ الله تعالى لهم بالمرصاد.
4- ظعن طعناً: سار (أقرب الموارد).
5- منحه الشيء: أعطاه إيّاه . والقضية : اسم من قضى، والقضي : لغة في القضاء للحكم (أقرب الموارد).
6- مجمع البيان: ج 4 ص 317. منه وسائل الشيعة : ج1 ص215.

الامام الصادق (عليه السّلام) - فيما أوصي لقمان لابنه -: ... واذا أردتَ قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض.

باب (6) استحباب أن يقال للحافظين: اميطا عنّي

13671- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب(1) ثم التفت يميناً وشمالاً إلى مَلَكَيه فيقول: «أميطا عنّي(2) فلكما الله عليَّ أن لا اُحِدث حَدَثاً حتى أخرج إليكما»(3) .

باب (7) استحباب ذكر الله في بيت الخُلاء

13672- التهذيب : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن حكم ابن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إن موسی (علیه السلام) قال: يارب تمرّ بي

ص: 107


1- المذهب : هو الموضع الذي يتغوّط فيه (مجمع البحرین).
2- أي أذهبا عنّي و تنحيّا (مجمع البحرین).
3- التهذيب : ج1 ص 351 ح 1040.

حالات أستحيي أن اذكرك فيها.

فقال : يا موسى ذكري على كل حال حسن(1).

13673- علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه ) قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقال مثل ما يقول المؤذّن، ولاتدع ذكر الله (عزّوجلّ) في تلك الحال، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال .

ثمّ قال (عليه السّلام): لمّا ناجي الله تعالی موسی بن عمران (عليه السّلام) قال موسى: ياربّ أبعيد أنت منّي فأناديك أم قریبٌ فاُناجيك؟ فأوحى الله (عزّوجلّ) اليه : يا موسی آنا جليس من ذكرني.

فقال موسی: یاربّ اني أكون في حال أجلّك ان اذكرك فيها .

فقال : يا موسى اذكرني على كل حال(2) .

13674- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسبيح في المخرَج وقراءة القرآن؟ فقال : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد

ص: 108


1- التهذيب : ج1 ص 27ح68.
2- علل الشرایع : ص 284 ح1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 221.

الله أو آية(1) .

من لا يحضره الفقيه : سأل عمر بن يزيد أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التسبيح ... وذكر مثله . إلّا أنّه قال في آخره: أو آية الحمد لله ربَّ العالمين(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «لم يُرخَّص ...» محمول على الكراهة جمعاً بين هذا الخبر والأخبار المطلقة المحجوَّزة.

باب (8) أدعية بيت الخلاء

13675 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا دخلت المخرَج فقل : «بسم الله(3) اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم»، فإذا(4) خرجت فقل : «بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنّي الأذى»، وإذا توضأت فقل : «أشهد أن لا إله إلّا الله، اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين والحمد لله رب العالمين»(5).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو

ص: 109


1- التهذيب : ج1 ص352 ح 1042.
2- من لایحضره الفقيه : ج1 ص28 ح 57.
3- في التهذيب : بسم الله وبالله .
4- في التهذيب : واذا.
5- الكافي: ج3 ص16 ح1 .

القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن محمد بن یعقوب، عن علي ابن ابراهيم مثله(1).

13676- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إذا دخلت الغائط فقل : «أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» وإذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذي»(2).

13677- من لا يحضره الفقيه : وجدت بخط سعد بن عبدالله حديثاً أسنده الى الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» (3).

13678- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (صلوات الله علیهما) أنه قال : اذا دخلت المخرَج فقل: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه منّي في عافية»، فاذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني مساغ طعامي وشرابي»(4).

ص: 110


1- التهذيب : ج1 ص25ح63.
2- التهذيب : ج 1 ص 351 ح 1038. وأماط عنّي الأذي : أي أبعده عني ونحّاه وأزاله وأذهبه. ويريد بالأذي الفضلة (مجمع البحرین).
3- من لایحضره الفقيه : ج1 ص25ح 42.
4- دعائم الاسلام: ج1 ص 104. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 254.

13679 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذّاء، عن أبي اُسامة قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فسأله رجلُ من المغيرية(1) عن شيء من السُنن؟ فقال : ما من شيء يَحتاج إليه أحدٌ من ولد آدم إلّا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنّة، عرفها مَن عرفها وأنكرها مَن أنكرها.

فقال رجل: فما السنّة في دخول الخلاء؟ قال : تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت: «الحمد لله على ما أخرج منّي من الأذى في يُسرٍ وعافية»..

قال الرجل : فالإنسان يكون على تلك الحال ولايصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ قال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا(2) برقبته ثمّ قالا: يابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر(3).

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشیر، عن صالح الحذاء، عن أبي اسامة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السّلام) ... وذكر نحوه(4).

ص: 111


1- المغيرية : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي أنكر إمامة الامام الصادق (عليه السّلام) وقال بإمامة محمد بن عبدالله بن الحسن الذي يعرف ب: ذو النفس الزكية .
2- ثني الشيء: عطفه (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج3 ص 69 ح3.
4- علل الشرایع: ص276 ح4.

13680- فلاح السائل : روی علی بن محمد بن يوسف قال :

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال : حدثنا أبي قال : حدثنا محمد ابن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أنّ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشير الرحال سألوا أبي (عليه السّلام) عن حد الخلاء إذا دخله الرجل؟ فقال : إذا دخل الخلاء قال : «بسم الله»، فاذا جلس يقضي حاجته قال : «اللهم أذهب عنّي الأذى وهنَئني طعامي»، فاذا قضی حاجته قال : «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى وهنَّانی طعامي». .

ثم قال : إنَّ ملكاً موکّلاً بالعباد، اذا قضی أحدهم الحاجة، قلب عنقه فيقول: يابن آدم ألا تنظر الى ما خرج من جوفك فلاتدخلهُ إلّا طيّباً، وفَرجك فلاتدخله في الحرام (1).

13681- فلاح السائل : روى أحمد ومحمد ابنا أحمد بن علي بن سعيد الكوفيان قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال : حدثنا یحیی بن زکریا بن شيبان قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة قال : حدثنا أبي والحسين بن أبي العلا الزندجي جميعاً، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا فرغت - يعني من الغائط . فقل : «الحمد لله الذي أماط عنّي الاذي وأذهب عنّي الغائط وهنّأني وعافاني، والحمد الله الذي يسَّر المساغ وسهّل المخرج وأمضى الأذى»(2).

ص: 112


1- فلاح السائل : ص118 -ح56 الطبعة الحديثة . منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 252 .
2- فلاح السائل : ص 119 ح58، الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 252 .

13682- فلاح السائل: روينا باسنادنا، عن الشيخ الصدوق أبي محمد هارون بن موسى التلعکبري (رضي الله عنه)، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زکریا بن شيبان قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : حدثنا أبي، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا دخلت الى المخرَج وأنت تريد الغائط، فقل: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، أن الله هو السميع البصير العليم»(1).

13683- فلاح السائل : روينا باسنادنا إلى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيين قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة قال : حدثني أبي والحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا دخلت الى المخرَج وأنت تريد الغائط فقل : «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، أن الله هو السميع العليم»(2).

13684- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : علَّمني رسول الله (صلّی الله عليه وآله) اذا دخلت الكنيف أن أقول: «اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشيطان الرجيم»(3).

13685 - الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام)

ص: 113


1- فلاح السائل : ص 117 ح 54 الطبعة الحديثة . منه مستدرك الوسائل: ج1 ص253.
2- فلاح السائل : ص 118 ح 55 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 252.
3- الجعفريات: ص 13 . منه مستدرك الوسائل: ج1 ص253.

قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): اذا انكشف احدكم للبول بالليل فليقل : «بسم الله» فان الشياطين تغض أبصارها عنه حتى يفرغ(1) .

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا تكشف ...

وذكر مثله(2).

13686 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن میمون القداح ، عن أبي عبدالله . (عليه السّلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) انّه كان إذا خرج من الخلاء قال : «الحمد لله الذي رزقني لذّته وأبقى قوّته في جسدي وأخرج عني اذاه، بالها نعمة» - ثلاثاً -(3) 13687 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : علَّمني رسول الله (صلّى الله علیه و آله) اذا قمت عن الغائط أن أقول: «الحمد الله الذي رزقني لذّة طعامي و منفعته، وأماط عنّي أذاه، يا لها من نعمة ما أبين فضلها»(4) .

ص: 114


1- الجعفريات : ص12. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص253 .
2- نوادر الراوندي : ص 43.
3- التهذيب : ج 1 ص 351 ح 1039.
4- الجعفريات : ص 29. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص253.

باب (9) الأماكن التي يكره فيها التخلّي

13688 - الكافي : أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رجل لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما): این يتوضَّا الغرباء؟ قال : يتَّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن.

فقيل(1) له : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن أحمد بن ادریس مثله (3).

13689 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ثلاث ملعون (4) من

ص: 115


1- في التهذيب : قيل.
2- الكافي: ج2 ص15ح 2.
3- التهذيب : ج 1 ص30 ح 78.
4- في مستطرفات السرائر : ملعون ملعون ملعون.

فعلهنّ : المتغوِّط في ظلّ النزّال، والمانع الماء المنتاب(1) ، والسادّ الطريق المسلوك(2).

مستطرفات السرائر : نقلاً من كتاب الشيخة للحسن بن محبوب، عن أبراهيم الكرخي مثله(3) .

13690 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهیم بن زياد الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ثلاث ملعونات ، ملعون من فعلهنّ: التغوّط في ظلّ النزال، والمانع الماء المنتاب، والسادّ الطريق المعربة(4).

13691 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة ، عن ابراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ثلاث خصال ملعون من فعلهن(5) : المتغوَّط في ظلّ النزّال، والمانع الماء المنتاب، وسادّ الطريق المسلوك(6).

ص: 116


1- النزّال : يعني المسافرين. والماء المتاب : أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة هذا مرة وهذا اخری (مجمع البحرین).
2- الكافي: ج2 ص292 ح 12.
3- مستطرفات السرائر : ص 80ح10.
4- الكافي: ج2 ص292 ح 11. والطريق المعربة : أي البيّنة الواضحة (مجمع البحرين)، والمقصود أنّ من سدّ الطريق العام الذي يتردد فيه الناس فهو ملعون.
5- في التهذيب : ثلاثة من فعلهن ملعون.
6- الكافي: ج3 ص16 ح6 .

التهذيب : أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبدالملك الاودي، عن الحسن بن محبوب ، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(1) .

13692 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يُتغوَّط على شفير بئر ماءٍ يُستعذَب منها(2) ، أو نهر يستعذَب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها(3).

13693 - أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن عبیدالله ، عن هارون قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا أبو اسحاق المقريء قال : حدثنا الحصين بن مخارق، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئرٍ يستعذَب منها، أو على شفير نهرٍ يستعذَب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها(4).

13694- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه ، عن علي (عليهم السّلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن

ص: 117


1- التهذيب : ج 1 ص 30 ح 80.
2- يقال : هو يستعذب لفلان من بئر كذا: أي يستقی (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج1 ص353ح 1048.
4- أمالي الطوسي : ص 648 ح 1346. منه وسائل الشيعة : ج1 ص229.

يتغوّط على شفير بئر ماء يُستعذَب منها، أو شَطّ نهرٍ يُستعذَب منه، أو تحت شجرة مثمرة(1).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2) .

13695 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لاتبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوَّطوا(3)و(4).

باب (10) كراهة استقبال الشمس والقمر عند التخلّي

13696 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : نهی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يستقبل الرجلُ الشمسَ والقمرَ

ص: 118


1- الجعفريات : ص15.
2- نوادر الراوندي : ص 43.
3- كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهرانيه (أقرب الموارد).
4- الجعفريات : ص202. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 264.

بفرجه وهو يبول(1) .

13697 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد بن زيد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لايبولنَّ أحدكم وفرجُه باد للقمر يستقبل به(2).

13698 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجُه بادِ للقمر(3).

باب (11) كراهة التكلُّم في بیت الخلاء

13699- علل الشرایع: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسی بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام):

ص: 119


1- التهذيب : ج1 ص34 ح 91.
2- التهذيب : ج1 ص34 ح92.
3- الجعفريات : ص 13. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 272.

لا تتكلّم على الخلاء، فإن من تكلّم على الخلاء لم تُقضَ له حاجة(1) .

باب (12) كراهة طول الجلوس في بیت الخلاء

13700 - الخصال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثني أبو سعید الآدمي قال : حدثني الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ، عن محمد بن سعيد ابن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه (عليهم السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور(2).

باب (13) كراهة البَول في الهواء

13701 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: نهى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أن يطمح الرّجل يبوله(3) من السّطح أو من الشيء المرتفع في

ص: 120


1- علل الشرایع: ص283 ح1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 218.
2- الخصال: ص18 ح65. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص237. والباسور: واحد. البواسير : هي كالدماميل في المقعدة. وفي المصباح: قيل هو ورم تدفعه الطبيعة الى كل موضع في البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والانثيين والاشفار وغير ذلك (مجمع البحرین).
3- طمح ببوله : باله في الهواء (لسان العرب).

الهواء(1) .

13702 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يكره للرجل - أو ينهى الرجل - أن يطمح ببوله من السطح في الهواء(2).

13703 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء(3).

باب (14) كراهة البول في الماء الراكد

13704 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بأن يبول(4) الرجل في الماء

ص: 121


1- الكافي: ج2 ص15ح4.
2- التهذيب : ج1 ص352 ح 1045.
3- الجعفريات : ص 13. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 275 .
4- في الاستبصار والتهذيب ح 121: أن يبول.

الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد(1) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (ایده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد ابن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله(3).

13705 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال : لاتَشرب وأنت قائم، ولاتَبُل في ماء نقيع(4)، ولاتَطُف بقبر، ولاتَخلُ في بيتٍ وحدك، ولا تَمشِ في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرعَ ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال .

وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيءٌ على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله (عزّوجلّ) (5).

ص: 122


1- التهذيب : ج 1 ص 31 ح 81.
2- الاستبصار : ج 1 ص 13 و 23 .
3- التهذيب : ج 1 ص 43 ح 121.
4- النّقيع : الماء المجتمع، ونقع الماء في الوحدة : ثبت واجتمع وطال مكثه (مجمع البحرين).
5- الكافي: ج6ص 534 ح8.

باب (15) كراهة البول في الماء الجاري إلّا لضرورة

13706 - التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض أصحابه ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : إنه نُهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة وقال : إن للماء أهلا(1).

الاستبصار : روی محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسن، عن بعض أصحابه ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّه (صلّى الله عليه وآله) نهی ..... وذكر مثله(2).

13707 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟

ص: 123


1- التهذيب : ج 1 ص 34 ح 90.
2- الاستبصار : ج 1 ص 13 ح 25.

قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً(1) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(2).

13708 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن ابن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري(3).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(4) .

13709 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : أيبول الرجل وهو قائم؟ قال : نعم، ولكنه يُتخوَّف أن يلتبس به الشيطان - أي يخبله ..

فقلت: يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم، ولكن يُتخوَّف عليه من الشيطان(5) .

ص: 124


1- التهذيب : ج 1 ص 43 ح 120.
2- الاستبصار : ج1 ص13 ح 22 .
3- التهذيب : ج 1 ص 43 ح 122.
4- الاستبصار : ج 1 ص 13 ح 24.
5- التهذيب : ج1 ص352 ح 1044.

باب (16) كراهة استصحاب الدرهم الابيض الی بیت الخلاء إلّا في الصُرَّة

13710 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلّا أن يكون مصروراً(1) .

أقول : لعلّ وجه الكراهة هو ما ذكره العلامة المجلسي (طاب ثراه) بقوله: (إنما خُصَّ بها لنقش إسم الله واسم الرسول (صلّى الله عليه وآله) غالباً عليه، ... ويومي الي أنها اذا كانت مشدودة في ثوب أو نحوه لم يكن مکروهاً، أو تخفُّ کراهته. ويحتمل أن تكون الكراهة في خصوص الدراهم، لاحتمال سقوطها في النجاسة، واذا كان مصروراً يؤمن ذلك(2).

باب (17) لايطهِّر مخرج البول إلّآ الماء

13711 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذَکَره بحجر وقد عرق ذَکَره وفَخِذاه؟

ص: 125


1- التهذيب : ج1 ص 352 ح 1046. صرَّ الدراهم في الصرَّة: وضعها (أقرب الموارد).
2- ملاذ الأخبار : ج2 ص28.

قال : يغسل ذَكَره وفخذيه .

وسألته عمّن مَسح ذَکَره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال : لا(1) .

أقول: لعلَّ الوجه في عدم لزوم تطهير الثوب هو عدم العلم بوصول الموضع النّجس من اليد إلى الثّوب، إذ يحتمل نجاسة بعض اليد ومماسَّة البعض الآخر للثوب. والله العالم .

باب (18) استحباب الاستبراء من البول للرجل

13712 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يبول؟ قال : ينتره(2) ثلاثاً، ثم إن سأل حتى يبلغ الساق فلايبالي(3).

13713 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،

ص: 126


1- التهذيب : ج1 ص 421 ح 1333.
2- النتر: جذب الشيء بجفوة، واستتر من بوله : اجتذبه و استخرج بقيّته من الذكر (مجمع البحرین).
3- التهذيب : ج 1 ص 27 ح 70 - الاستبصار : ج 1 ص 48 ح136.

عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان اذا بال نتر ذَکَره ثلاث مرّات(1).

13714 - الجعفريات : بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال : قال لنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من بال فليضع اصبعه الوسطى في أصل العِجان(2)، ثم يسلتها ثلاثاً(3).

باب (19) حكم البلل الخارج بعد الاستبراء

13715 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن یحیی، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبدالملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً؟ قال : إذا بال فخَرَط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغَمَز ما بينهما ثم استنجي فإن سال حتى يبلغ السُّوق(4) فلا يبالي(5).

13716 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال : ربّما بُلتُ

ص: 127


1- الجعفريات : ص12، منه مستدرك الوسائل: ج1 ص259.
2- العجان : هو ما بين القُبُل والدُّبُر. (لسان العرب).
3- الجعفريات : ص12. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 260. والسلت هنا بمعنی المسح . سَلَتَ الشيء: مسحه باصبعه (أقرب الموارد).
4- السُّوق: جمع ساق وهو ما بين القدم والركبة. (مجمع البحرین).
5- التهذيب : ج1 ص20 ح 50 - الاستبصار : ج 1 ص 94 ح303.

ولم أقدر(1) على الماء ويشتدُّ على ذلك؟ فقال : إذا بُلت و تمسَّحتَ، فامسح ذَكَرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك(2).

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حنان بن سدير مثله. وفيه : انّي ربّما بُلتُ(3).

من لا يحضره الفقيه: سأل حنان بن سدير أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال : إني ربّما بُلت .... وذكر مثله(4).

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الخبر على القضية الخارجية، فإنَّ السائل كان مبتلىٌ بالوسوسة فكان جواب الإمام (عليه السّلام) لرفع وسواسة الناشي من الشك في الاستنجاء.

قال العلّامة المجلسي ( طاب ثراه) : (قال الوالد العلّامة (طاب ضريحه): لايبعد أن يكون المراد بمسح الذَّكر» غير موضع البول النجس، ويكون هذا لأجل رفع الوسواس الناشيء من عدم الاستنجاء، كما هو مجرَّب)(5).

هذا ولم يعمل جماعة من الاصحاب بهذا الخبر لمخالفته لما هو مسلم من لزوم تطهير البول بالماء .

ص: 128


1- في التهذيب والفقيه : فلا أقدر .
2- الكافي: ج3 ص 20 ح4.
3- التهذيب : ج1 ص348 ح 1022.
4- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص69ح160.
5- ملاذ الأخبار : ج3 ص14.

13717 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بَلَلاً؟ قال : لايتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل(1).

من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن أبي يعفور أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل ... وذكر مثله وفيه: قال : لا شيء عليه ولايتوضأ(2) . واسقط الذيل.

13718- قرب الإسناد : محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) قلت : الرجل يبول وينتفض(3) ، ويتوضّأ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك؟ قال : ليس ذلك بشيءٍ، إنّما ذلك من الخبائل(4).

13719- کتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يتوضَّأ ثم يرى البلل على طرف ذَكَرَه؟ قال : يغسله ولايتوضَّأ(5) .

ص: 129


1- الكافي: ج3 ص19 ج2.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 64 ج147.
3- الانتفاض كناية عن الاستبراء، أو الاستنجاء .
4- قرب الاسناد: ص126 ح 444 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 80 ص 360.
5- الأصول الستة عشر : ص 41. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص239.

باب (20) أقلّ ما يكفي من الماء في الاستنجاء من البول

13720 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال : صُبّ عليه الماء مرَّتين.

وروي أنّه يجزىء أن يُغسَل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشَفَة وغيره.

وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك(1).

13721 - التهذيب - الاستبصار : اخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلَي(2) ما على الحشَفَة من البلل(3).

أقول : هذا الحديث يدلّ على أنّ أقل ما يجزي في تطهير الحشفة من البول هو المِثلان، ويدلّ أيضاً باطلاقه على جواز الاكتفاء بالمرّة

ص: 130


1- الكافي: ج3 ص 20ح7.
2- في الاستبصار : مثلا.
3- التهذيب : ج 1 ص35 ح 93 - الاستبصار : ج 1 ص 49 ح139 .

الواحدة في التطهير لعدم ذكر التعدد في الغَسل هنا، وقد قال به بعض المتقدِّمين من الفقهاء، ولكنّ مقتضى الجمع بين هذا الحديث والاحاديث الاُخرى هو القول بلزوم التعدد .

13722- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسی ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

يجزي من البول أن يغسله(1) بمثله(2).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : فهذا أولاً خبر مُرسل لأن نشيط قال : عن بعض أصحابنا، ومع هذا قد روى الخبر الاول مسنداً بخلاف ما تضمِّنه هذا الخبر، فيحتمل أيضاً أن يكون وهم الراوي عنه ، ولو سُلِّم وصحَّ لاحتمل أن يكون أراد بقوله « مثله» يعني مثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلَي ما يبقى على رأس الحشفة.

13723 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن یزید بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يجزئك من الغَسل والاستنجاء ما ملئت يمينك(3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي جعفر محمد ابن علي، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادریس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن

ص: 131


1- في الاستبصار : تغسله.
2- التهذيب : ج1 ص35 ح 94 - الاستبصار : ج 1 ص 49 ح140.
3- الكافي: ج3 ص22 ح6.

موسی الخشاب، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي مثله . وفيه : ما بللت يدك(1).

الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب مثل التهذيب(2) .

أقول: قال العلامة المجلسي (قدّس سره): لعلّ المراد بالاستنجاء : الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ... ولعلَّ المراد ببلِّها - في قوله : ما بللت يدك - أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة(3).

ويؤيّده الحديث رقم 13729 حيث جاء الاستنجاء بالمعنى الأعم.

باب (21) استحباب التوقّي عن البول

13724 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسکان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشدَّ الناس توقِّياً(4) عن البول، كان إذا أراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الأرض أو الى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير

ص: 132


1- التهذيب : ج1 ص 138 ح386.
2- الاستبصار : ج 1 ص 122 ح415.
3- مرآة العقول : ج13 ص68.
4- التَوَقّي: التجنّب (أقرب الموارد).

كراهية أن ينضح عليه البول(1).

من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السّلام): كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشدّ الناس توقِّياً للبول حتى انه كان إذا أراد البول عَمَد الى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون... وذكر مثله(2).

13725 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): من فقه الرّجل أن يرتاد موضعاً لبوله(3) و (4).

13726 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من فقه الرَّجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرَّجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي(5).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله. وفيه : من النادي(6).

ص: 133


1- التهذيب : ج 1 ص 33 ح87. والنَضح: رشاش الماء ونحوه (أقرب الموارد).
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص22 ح 36.
3- أي يطلب الموضع السهل اللين، وذلك لئلا يرجع عليه رشاش البول (مجمع البحرين).
4- الكافي: ج3 ص 15ح 1.
5- الجعفريات : ص 13 . منه مستدرك الوسائل: ج1 ص268. البزاق: البصاق . والنادي : مجلس القوم ومتحدّثهم نهاراً (أقرب الموارد).
6- نوادر الراوندي : ص 43.

باب (22) كيفية الجلوس عند الاستنجاء

13727 - الكافي: محمد بن الحسن، عن سهل، عن موسی بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط .

وقال (عليه السّلام) : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه(1).

التهذيب : سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم مثله(2). .

13728- من لایحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام): عن الرّجل إذا أراد أن يستنجی کیف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط (3).

باب (23) ما يكون منه الاستنجاء

13729. دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه ،

ص: 134


1- الكافي: ج3 ص18ح11.
2- التهذيب : ج1 ص355 ح 1061.
3- من لایحضره الفقيه : ج1 ص28 ح 54.

عن علي (عليهم السّلام) قال : لا يكون الاستنجاء الّآ من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح(1) .

باب (24) استحباب الاستنجاء من الغائط بالأحجار والماء

13730 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : جرت السُّنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويُتبع بالماء(2).

13731 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: أخبرني نافع مولى عبدالله بن عمر قال : كان عبدالله بن عمر لا يستنجي بالماء، كنت آتيه بحجارة من الحَرَّة(3)، فاذا امتلأت أخرجتها فطرحتها وأدخلت له مكانها(4).

13732 - التهذيب : أحمد، عن الحسين، عن حماد بن عیسی، عن حريز، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالَمدَر والخِرَق(5).

ص: 135


1- دعائم الاسلام: ج1 ص106. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 273.
2- التهذيب: ج1 ص209 ح 607.
3- الحَرَّة : أرض ذات حجارة سود نخرات كانها أحرقت بالنار (لسان العرب).
4- الجعفريات : ص14. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 273.
5- التهذيب : ج 1 ص 354 ح 1054. والمدَر: الطين اليابس . والخِرَق - جمع خِرقَة - : القطعة من الثوب (مجمع البحرین).

باب (25) استحباب اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء

13733 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا معشر الأنصار أن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء(1) .

13734 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء(2) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(3) .

13735 - الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال : بال أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا قائم على رأسه ومعي اداوة - أو قال كوز - فلمّا انقطع شُخبُ البول قال بيده هكذا

ص: 136


1- التهذيب : ج1 ص 354 ح 1052.
2- الكافي: ج2 ص17 ح8.
3- التهذيب : ج 1 ص 356 -1065. درَّة البول : أي سيلانه (مجمع البحرین) .

الى، فناولته بالماء(1) فتوضَّأ مكانه(2).

أقول: الحديث ضعيف السند . عند بعض العلماء - لأن غالب ابن عثمان - أحد رواة هذا الحديث - اسم لعدَّة رواة، وبعضُهم مجهول الحال.

وممّا لاشكَّ فيه أنّ الإمام (عليه السّلام) كان متستَّراً عن راوي الحديث - وهو روح بن عبدالرحیم - وقد جلس في مكان مستور الجوانب قصير الحواجز، فكان الراوي پري رأس الإمام (عليه السّلام) ولهذا أشار إليه ليناوله الماء.

وقوله : فتوضّأ مكانه ، يمكن أن يكون المقصود من التوضَّي هنا هو الغَسل والاستنجاء، وعليه يكون المعنى أن الإمام (عليه السّلام) غسل موضع البول، ويمكن أن يكون المقصود هو الوضوء الشرعي ، وهو بعيد، والله العالم.

13736 - التهذيب : روی محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) أن النبي (صلّى الله علیه و آله) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجينَ بالماء ويبالغنَ، فانّه مطهرة للحواشي ، ومذهبية للبواسير(3).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ،

ص: 137


1- في التهذيب : الماء .
2- الكافي: ج3 ص 21ح8 - التهذيب : ج1 ص355ح 1062.
3- التهذيب : ج 1 ص 44 ح 1025 .

عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وعن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(1) .

13737 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل [بن شاذان] وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال في قول الله (عزّوجلّ): « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(2) قال : كان الناس يستنجون بالَکُرسُف(3) والأحجار، ثم أحدث الوضوء(4) وهو خُلُق كريمٌ فأمر به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصنعه وأنزل الله في كتابه « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(5) .

تفسير العياشي: عن جمیل قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان الناس ... وذكر نحوه(6) .

13738 - الخصال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه) قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السُّنن، أمّا أوليهنّ: فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار، فأكل البراء بن

ص: 138


1- الاستبصار : ج 1 ص 51 ح 147 .
2- البقرة 2: 222.
3- الكُرسُف : القطن (أقرب الموارد).
4- الوضوء : الاستنجاء وغسل اليد (مجمع البحرین).
5- الكافي: ج2 ص18 ح13.
6- تفسير العياشي: ج1 ص222 ح 430 الطبعة الحديثة .

معرور الدباء(1) فلانَ بطنهُ، فاستنجي بالماء، فأنزل الله (عزّوجلّ) فيه « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » فجرت السُنّة في الاستنجاء بالماء، فلمّا حضرتهُ الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يُحوَّل وجهه الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السُّنة بالثلث(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «كان غائباً عن المدينة» الظّاهر أنّه تصحيف من الرّاوي، والصّحيح : كان غائباً عن مكة، بدليل ماروي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) - في حديثٍ آخر - أنّه قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بمكة والمسلمون يُصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى - إذا دُفن - أن يُجعل وجهه إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فجرت فيه السُّنّة ونزل به الكتاب » (3).

وممّا يؤيّد وقوع التّصحيف واستبدال كلمة : مكة بالمدينة ما جاء في آخر الحديث المذكور من قوله (عليه السّلام): «فَنزل الكتاب بالقبلة» فإنّ من الواضح أنّ القبلة هي في مكة لا المدينة .

وقد توفّي البراء بن معرور قبل قدوم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المدينة بشهر، فلمّا قَدِم رسول الله انطلق بأصحابه فصلّى على قبره وقال : «اللهم اغفر له وارحمه وارضَ عنه وقد فعلتَ» وهو أوّل

ص: 139


1- الدُبّاء: القرع (مجمع البحرین).
2- الخصال : ص192 ح 267. منه بحار الانوار : ج 80 ص 197.
3- بحار الأنوار : ج 22 ص108 و 127 عن علل الشرايع للصدوق وعن الكافي .

من مات من النقباء(1) .

13739 - تفسير العياشي: عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كانوا يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البُسر(2)، وكانوا يبعرون بعراً، فأكل رجل من الأنصار الدُبّاء فلانَ بطنه واستنجی بالماء، فبعث إليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله).

قال : فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر یَسوءُهُ في استنجائه بالماء .

قال : فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ فقال : نعم يارسول الله ، انّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الّا أنّي أكلتُ طعاماً فلانَ بطني، فلم تغن عنّي الحجارة، فاستنجيت بالماء.

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : هنيئاً لك، فان الله (عزّوجلّ) قد أنزل فيك آية: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »، فکنتَ - أوّلَ من صنع ذا - أوّل التوّابين وأوّل المتطهّرين(3).

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله قال :

حدثنا محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن هاشم البجلي، عن أبي

ص: 140


1- سفينة البحار: ج 1 ص255.
2- البُسر : التمر قبل ارطابه (أقرب الموارد).
3- تفسير العياشي: ج1 ص 223 ح 432 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص277.

خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(1) .

13740 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا » (2)؟ قال : الّذين يُحبُّون أن يَتَطهروا نظف الوضوء، وهو الاستنجاء بالماء، وقال : قال (عليه السّلام) : نزلت هذه الآية في أهل قُباً(3).

13741 - تفسير العياشي: وفي رواية ابن سنان، عنه (عليه السّلام) قال : قلت له : ما ذلك الطُّهر؟ قال : نظف الوضوء، اذا خرج أحدهم من الغائط، فمدحهم الله بتطهُّرهم(4).

البحار - بیان : «نظف الوضوءه كأنّ المراد بالوضوء الاستنجاء، أي النّظافة الحاصلة بالاستنجاء، أو المراد بالنظف المبالغة في إزالة الغائط، من قولهم : استنظف الشيء: اذا أخذه كلَّه، ويحتمل الوضوء المصطلح، أي التنظّف قبل الوضوء ولأجله .

ص: 141


1- علل الشرایع : ص286 ح1.
2- التوبة 9 : 108.
3- تفسير العياشي: ج2 ص263 ح 1906 و 1907 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 21 ص 256 . وقُبا: موضع بقرب المدينة المشرفة من جهة الجنوب نحواً من ميلين (مجمع البحرین).
4- تفسير العياشي: ج2 ص263 ح 1906 و 1907 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 21 ص 256 . وقُبا: موضع بقرب المدينة المشرفة من جهة الجنوب نحواً من ميلين (مجمع البحرین).

باب (26) استحباب الاستنجاء من الغائط قبل البول

13742 - الكافي: أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما(1) يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى) قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن ادريس مثله (3).

باب (27) التطهير الواجب في الاستنجاء

13743 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الوضوء(4) الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من

ص: 142


1- في وسائل الشيعة ج 1 ص227: أن يستجي بالماء .
2- الكافي: ج3 ص17 ح4.
3- التهذيب : ج 1 ص 29ح 76.
4- قد يطلق الوضوء على الاستنجاء وغسل اليد (مجمع البحرين).

الغائط أو بال؟ قال : يغسل ذَکَره، ويذهب الغائط ثم يتوضأ(1) مرتين مرتين(2).

13744- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة أو غيره، عن بکیر بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قال: سمعتهما يقولان: عُفي عمّا بين الإليتين والحَشَفَة(3) لايُمسَح ولا يُغسَل(4).

أقول: معنى الحديث هو عدم وجوب غسل المساحة التي بين الدُبر والذَّكر - ويقال لها: العِجان - لانّها لا تتنجَّس عادةً حتّى تحتاج إلى التطهير، فيُكتفي بغَسل المخرجَين فقط .

باب (28) حكم من ترك الاستنجاء نسياناً أو تعمّداً

13745 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في

ص: 143


1- التوضي - هنا - بمعنى الغَسل لا الوضوء الشرعي.
2- التهذيب : ج 1 ص 47 ح134 - الاستبصار : ج 1 ص 52 ح 151.
3- الحَشَفَة : رأس الذكر من فوق الختان (مجمع البحرین).
4- التهذيب : ج 1 ص 46 ح 132.و الاستنجاء : الاغتسال بالماء من النجو والتمسُّح بالحجارة منه. والنجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط (لسان العرب).

الرجل يبول وينسى أن يغسل ذَکَره حتى يتوضّأ ويصلّي؟ قال : يغسل ذَكَره ويعيد الصلاة، ولايعيد الوضوء(1).

13746- التهذيب : محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال :

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أبول، وأتوضأ، وأنسی استنجائي، ثم اذكر بعد ما صلّيت؟ قال : اغسل ذكَرك وأعد صلاتك ولاتعد وضوءك(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار مثله (3).

13747 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : توضَّأت يوماً ولم أغسل ذَکَري ثم صلَّيت، فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) [عن ذلك ) (4) .

فقال : اِغسِل ذَكَرك، وأعِد صلاتك(5).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(6) .

ص: 144


1- الكافي: ج3 ص 18 ح16.
2- التهذيب : ج 1 ص46 ح 133.
3- الاستبصار : ج1 ص52 ح150.
4- مابين المعقوفتين من التهذيب والاستبصار .
5- الكافي: ج 3 ص 18 ح 14.
6- التهذيب : ج1 ص 47 ح135.

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد مثله(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(2).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(3) .

13748. التهذيب - الاستبصار : روى الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال : ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذَکَره متعمِّداً، فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السّلام) فقال : بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذَكَره ويعيد صلاته ولايعيد وضوءه(4) .

13749 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار، [عن علي بن أسباط](5)، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذَکَره

ص: 145


1- الاستبصار : ج 1 ص 53 ج152.
2- التهذيب : ج 1 ص 51 ح 149.
3- الاستبصار : ج1 ص56 ح164 .
4- التهذيب : ج1 ص48 ح 137 - الاستبصار : ج 1 ص 53 ح 154.
5- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار .

ويتوضَّا؟ قال : يغسل ذَکَره ولا يعيد وضوءه(1) .

13750. التهذيب - الاستبصار : روی سعد، عن موسی بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذَكَرَه وقد بال؟ فقال : يغسل ذَكَرَه ولايعيد الصلاة(2).

أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی) - في شرح هذا الحديث - : .. يمكن أن نحمله على من نسي غَسل ذَكَره بالماء، ثم ذکر وقد عُدم الماء جاز أن يستبيح الصّلاة بما تقدَّم من الاستنجاء بالأحجار، ولا يلزمه إعادة صلاة يصلّيها بعد ذلك والحال على ما وصفناه ، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غَسل الموضع ولايلزمه إعادة الصّلاة التي صلّاها عند عدم الماء. (الاستبصار : ج 1 ص 54).

ويحتمل وقوع التصحيف في هذا الخبر من الرّاوي فأبدل قوله :

«لايعيد الوضوءه» ب «لايعيد الصلاة» وذلك أنّ الرّاوي سأل الإمام عن حكم الوضوء لمن نَسي أن يغسل ذَكَره ولم يسأله عن حكم الصّلاة ، فلماذا جاء الجواب عن شيء آخر؟ ويؤيّد هذا الإحتمال - وهو وقوع التّصحيف من الرّاوي - الأخبار المتقدّمة المصرّحة بعدم إعادة الوضوء لا الصلاة.

ص: 146


1- التهذيب : ج 1 ص 48 ح139 - الاستبصار : ج 1 ص 54 ح 156.
2- التهذيب : ج 1 ص48 ح140 - الاستبصار : ج 1 ص 54 ح 157.

13751 التهذيب - الاستبصار : روى سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة(1) .

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(2).

13752 - التهذيب - الاستبصار : روی سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة(3)، عن العباس بن عامر القصباني، عن المثنى الحناط، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إنّي صلّيت فذكرتُ انّي لم أغسل ذَکَري بعدما صلّيت أفأعيد؟ قال : لا(4).

أقول: إختلفت الأحاديث في بطلان صلاة من نسي الاستنجاء وعدم بطلانها وتبعاً لهذا الاختلاف اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك .

وجَمَع بعض الفقهاء بين هذه الأحاديث بحمل أحاديث إعادة الصلاة على وجوب الاعادة في الوقت وأحادیث عدم الاعادة على

ص: 147


1- التهذيب : ج1 ص49 ح 143 - الاستبصار : ج 1 ص 54 ح 159.
2- التهذيب : ج 2 ص 201 ح 789.
3- في الاستبصار : عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة .
4- التهذيب : ج 1 ص 51 ح148 - الاستبصار : ج 1 ص 56 ح163 .

عدم وجوبها خارج الوقت، والذي عليه أكثر الفقهاء هو وجوب إعادة الصلاة على من نسي الاستنجاء - سواء كان داخل الوقت أم خارجه ..

ويلزم أن تُحمل أحاديث عدم وجوب الاعادة على التقيَّة لكونها موافقة لفتوى بعض العامّة . والله العالم.

13753 - الكافي : عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء(1) ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت فعليك الإعادة، وإن(2) كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذَكَرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغَسل ذَكَرك لأنّ البول ليس مثل البراز(3) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله وفيهما: لان البول مثل البِراز(4).

13754 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين ابن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا أهرقت(5) الماء ونسيت أن تغسل ذَكَرك حتى

ص: 148


1- إهراق الماء كناية عن البول.
2- في التهذيب والاستبصار : فان .
3- الكافي: ج3 ص19ح17.
4- التهذيب : ج 1 ص 50 ح146 - الاستبصار : ج 1 ص 55 ح162 .
5- في الاستبصار : أن أهرقت.

صلّيت فعليك إعادة الوضوء وغَسل ذَكَرك(1).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد مثله(2).

أقول: عدم ذكر إعادة الصّلاة - في الحديث المذكور عن أبي بصیر - لا يدلّ على عدم وجوب الإعادة، لما ثبت من الأحاديث الصحيحة المصرّحة بلزوم الاعادة .

وأمّا إعادة الوضوء - كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة - فلايمكن القول به ، لورود الأحاديث المعتبرة الدالّة على عدم لزوم الإعادة .

ويمكن أن نحمل حديث إعادة الوضوء على التقيّة - كما ذكره الشيخ البحراني في كتاب الحدائق الناضرة - أو على الاستحباب - كما في كتاب جواهر الكلام - أو على ما إذا خرج شيء من البول عند الاستبراء بعد الوضوء - كما في كتاب وسائل الشيعة - والله العالم.

باب (29) حكم من نسي الاستنجاء بالماء أو مسَّ العورتين بعد الوضوء

13755. التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن

ص: 149


1- التهذيب : ج1 ص 47 ح136.
2- الاستبصار : ج 1 ص 53ح153.

صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل ينسى أن يغسل دُبُره بالماء حتى صلّي إلّا أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليُعد الوضوء، وليُعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت(1) تلك الصلاة التي صلّي فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة(2).

وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجی؟ قال: لا.

وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شيء ولم يُبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل.

وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

وسُئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دُبُره؟ قال : قد نقض وضوءه، وإن مسّ باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة(3) .

ص: 150


1- في الاستبصار : قد خرجت.
2- قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الامر باعادة الوضوء والصلاة اذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز .
3- التهذيب : ج 1 ص 45 ح 127 .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله إلى قوله : وليس عليه أن يغسل باطنها(1).

أقول: المشهور بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) عدم انتقاض الوضوء وعدم وجوب اعادة الصلاة في الحالات المذكورة في الحديث .

قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) : .. «وأمّا اعادة الوضوء والصلاة بما ذُكر في عجُز الخبر فهي مخالفة للمشهور وسائر الاخبار المعتبرة وانما ذهب اليها شادٌ من أصحابنا ..... والأظهر حمل الخبر على التقيّة»(2).

باب (30) ما يكره الاستنجاء به

13756 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال : أمَّا العظم والوث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك(3).

ص: 151


1- الاستبصار : ج1 ص52 ح149.
2- ملاذ الاخبار : ج1 ص200.
3- التهذيب : ج ا ص 354 ح 1053.

باب (31) فائدة الاستنجاء بالماء البارد

13757 - التهذيب : أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير(1).

باب (32) كراهة الاستنجاء باليمين

13758 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : نهی رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).

13759 - الكافي : عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الاستنجاء باليمين من

ص: 152


1- التهذيب : ج 1 ص 354 ح1056 .
2- الكافي: ج3 ص 17 ح5 .
3- التهذيب : ج1 ص28 ح 73.

الجَفاء(1).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2).

13760. الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : البول في الماء القائم(3) من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء(4).

13761 - الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا علي ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء(5) .

باب (33) كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله تعالی

13762 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 153


1- الكافي: ج3 ص 17 حلا. وقوله: «من الجفاء أي فيه بعدٌ عن الآداب الشرعية (مجمع البحرين).
2- التهذيب : ج1 ص28 ح 74.
3- أي الراكد، قام الماء : اذا ثبت متحيراً لايجد منفذاً (لسان العرب).
4- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 271.
5- الخصال : ص 54 ح 72.

ابن فضّال، عن المثنى، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالی؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه.

وروي أيضاً أنّه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد الّتي يستنجي بها(1).

13763 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، في الرجل ينبغي له - اذا كان نقش خاتمه اسماً من أسماء الله تعالی - اذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه(2).

13764 - التهذيب - الاستبصار : روی محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالی؟ فقال(3) : ما أحب ذلك .

قال : فيكون اسم محمد (صلّى الله عليه وآله)؟ قال : لا بأس به(4).

13765 - التهذيب - الاستبصار : روي أحمد بن محمد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان

ص: 154


1- الكافي: ج3 ص 56 ح8.
2- الجعفريات : ص186. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 266 .
3- في الاستبصار : قال.
4- التهذيب : ج1 ص32 ح 84 - الاستبصار : ج 1 ص48ح135.

نقش خاتم أبي : «العزَّة لله جميعاً» وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السّلام): «الملك لله» وكان في يده اليسرى يستنجي بها(1).

أقول: هذا الخبر ضعيف، لأنّ راويه وهب بن وهب وهو عاميّ متروك العمل بما يختصّ بروايته، وقد حَمل الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی) هذا الخبر على التقيّة .

باب (34) كراهة تولّي الزوجة استنجاء زوجها

13766 - التهذيب : سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولِم؟ من سقُم؟ قلت: لا.

قال : ما أحب للحُرَّة أن تفعل، فاما الأمة فلانضرُّه .

قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال : نعم، ما يُفضي به اعظم (2) و (3).

ص: 155


1- التهذيب : ج 1 ص 31 ح83 - الاستبصار : ج 1 ص 48 ح 134.
2- قوله (عليه السّلام): «مايفضي به أعظم، الافضاء بمعنى المباشرة، أي ما يباشر به جلد امرأته بسبه- وهو الجماع - أعظم من الاغتسال، أو الأفضاء بمعنى الجماع، أي ما يجامع بسببه وهو النكاح أعظم، أي أعم حكماً وأعظم فائدة من ان يتوقف في ذلك ... (ملاذ الأخيار).
3- التهذيب : ج1ص356 ح1068.

أبواب نواقض الوضوء

باب (1) البول والغائط ينقضان الوضوء

13767 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان [وأحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً](1) عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلَين اللذَين أنعم الله بهما عليك(2).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(3).

13768- کتاب عاصم بن حميد: عن سالم، عن أبي الفضيل(4)

ص: 156


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
2- الكافي: ج3 ص35 ح1.
3- التهذيب : ج 1 ص10ح17 - الاستبصار : ج 1 ص80 ح 271 .
4- في مستدرك الوسائل: سالم بن أبي الفضيل .

قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا ينقض الوضوء؟ فقال : ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط والبول(1).

113769 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان، عن أديم بن الحر انه سمع ابا عبدالله (عليه السّلام) يقول : ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلَين(2).

أقول : المقصود ان ما يخرج من أسفل الانسان هو الناقض للوضوء كالبول والغائط والريح لامايخرج من أعلى الجسم كالقيء والتجشُّأ والرعاف، وفيه رد على العامة حيث يقولون بكونها مبطلة للوضوء، وهذه الرواية لاتنافي الروايات التي تضيف الى مبطلات الوضوء بعض الأمور الأخرى كالنوم والاغماء والاستحاضة القليلة.

13770 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عمر بن اذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم (3).

ص: 157


1- الأصول الستة عشر : ص26. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص230.
2- التهذيب : ج1 ص16 ح36.
3- التهذيب : ج 1 ص 6ح2 - الاستبصار : ج 1 ص 79 - 244.

باب (2) المني ينقض الوضوء

13771 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابي عبدالله (عليهما السّلام) : ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدُبُر والذَكَر، غائط أو بول(1) أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكلُّ النوم يُكره إلا أن تكون تسمع الصوت(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله (3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد ابن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(4) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «وكلُّ النوم يُكره» لعلّ معناه ما ذكره الشيخ البهائي - في كتاب الحبل المتين - حيث قال : «... معناه أنَّ كلّ نوم يُفسد الوضوء إلّا نوماً يسمع معه الصَّوت، فعبَّر (عليه السّلام) عن الإفساد بالكراهة...»(5).

ص: 158


1- في التهذيب ح15: من الغائط والبول .
2- الكافي: ج3 ص36 ح6.
3- التهذيب : ج1 ص8 ح12 وص9ح15.
4- التهذيب : ج1 ص8 ح12 وص9ح15.
5- الحبل المتين: ص28.

13772 - من لا يحضره الفقيه: سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) عمّا ينقض الوضوء؟ فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلَين الذَكَر والدُّبُر من غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل(1) .

باب (3) الريح تنقض الوضوء

13773 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لايوجب الوضوء الّآ من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها(2).

13774 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

لايوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها(3) .

13775 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن الحسن

ص: 159


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص61ح137.
2- التهذيب : ج 1 ص10ح 16.
3- التهذيب : ج1 ص346 ح 1016.

أخيه ، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحَدَث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الّا شيء تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيىء(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «والقرقرة في البطن...» الظَّاهر أن معناه أنَّ القرقرة إذا لم تحبسها وخرجت أبطلت الوضوء، وإن صبرتَ عليها وحبَستَها فلا تبطله .

وأمّا الضّحك فلايبطل الوضوء إلا إذا أدّى إلى خروج الحدَث بسبب شدَّته - كما أحتمله الشيخ الطوسي (طاب ثراه) - ولعلّه من باب التقيَّة، والله العالِم.

13776 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن الشيطان ينفخ في دُبُر الانسان حتى يُخيِّل اليه انه قد خرج(2) منه ريح ، فلاينقض الوضوء(3) إلّا ريح تسمعها أو تجد(4) ريحها(5).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار مثله(6) .

ص: 160


1- التهذيب : ج1 ص12 - 23 - الاستبصار : ج 1 ص 83 ح262.
2- في الاستبصار : قد خرجت.
3- في التهذيب : ولا ينقض وضوءه ، و في الاستبصار : فلا ينقض وضوءه .
4- في التهذيب والاستبصار : يسمعها أو يجد.
5- الكافي: ج3 ص36 ح 3.
6- التهذيب : ج1 ص 347 ح 1017 - الاستبصار : ج 1 ص 90 ح 289 .

13777. التهذيب : سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : أجد الريح في بطني حتى اظنُّ أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال : إنَّ ابليس يجيء فيجلس بين إليتي الرجل فيفسو(1) ليشکِّکه(2) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(3).

من لا يحضره الفقيه : قال عبدالرحمن بن أبي عبدالله للصادق (عليه السّلام) : أجد الريح... وذكر مثله(4).

13778 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ عليّاً (عليه السّلام) قال : لايعاد الوضوء إلّا من خلِّتين: غائطاً، أو بولاً، أو ريحاً(5) .

ص: 161


1- في الفقيه : إنَّ ابليس يجلس بين إليتي الرجل فيُحِدث .
2- التهذيب : ج1 ص347 ح 1018.
3- الاستبصار : ج 1 ص 90 ح288.
4- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص62 ح139.
5- الجعفريات: ص 19. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص228.

باب (4) النوم ينقض الوضوء

13779 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن اسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينقض الوضوء الّآ حَدَث، والنوم حَدَث(1).

13780 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطّار وأحمد بن ادریس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبدالحمید بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء(2).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله (3).

13781 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن

ص: 162


1- التهذيب : ج 1 ص6ح5 - الاستبصار : ج 1 ص 79 ح246.
2- التهذيب : ج 1 ص6 ح 3.
3- الاستبصار : ج 1 ص 79 ح 247.

أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال : ينصرف ويتوضّأ(1).

13782 - الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : اذا خَفَقَ الرجل خفقة(2)، أو خَفقَتَين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وأذا نام حتى يغط(3) فعليه الوضوء(4).

13783 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «اذا نام الرجل ...» الظاهر أنه النوم الغالب على السمع والبصر ، بدليل الأحاديث الأخرى المصرِّحة بذلك.

ولعلَّ هذه الفقرة صدرت تقيةً، لأن مالك بن انس يقول بعدم

ص: 163


1- التهذيب : ج 1 ص6 ح1 - الاستبصار : ج 1 ص 79 ح 243.
2- الخَفقَة : تحريك الرَّأس بسبب النعاس ، يقال : خَفَق برأسه خَفقَة: اذا أخذته سِنَهٌ من النُّعاس فمال برأسه دون سائر جسده (مجمع البحرین).
3- الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم . (لسان العرب).
4- الجعفريات : ص19. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 231.
5- التهذيب : ج1 ص7 ح7 - الاستبصار : ج1 ص80 ح 249.

نقض النوم جالساً للوضوء.

13784 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و[عن] الحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يَخفِقُ وهو في الصلاة؟ فقال : إن كان لايحفظ حَدَثاً منه أن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن إنه لم يُحدِث فليس عليه وضوء ولا إعادة(1).

13785 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی و[عن] الحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : قوله تعالى : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ »ما يعني بذلك اذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم.

قلت : ينقض النومُ الوضوء؟ فقال(2) : نعم إذا كان يغلب على السمع ولايسمع الصوت(3) .

ص: 164


1- التهذيب : ج ا ص7 ح8 - الاستبصار : ج 1 ص 80 ح 250.
2- في الاستبصار : قال .
3- التهذيب : ج 1 ص7 ح9 - الاستبصار : ج 1 ص 80 ح 251. والآية في سورة المائدة 6:5.

تفسير العياشي: عن بکیر بن أعين قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) قوله ... وذكر نحوه(1) .

13786 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى و[عن ] الحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن زید الشحّام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخَفقَة والخَفقَتَين؟ فقال : ما أدري ما الخَفقَة والخَفقَتَان، إنَّ الله تعالى يقول: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »(2) إنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : من وجد طعم النوم فانَّما أوجب عليه الوضوء(3).

13787 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخَفقَة والخَفقَتين؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله يقول : «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : من وجد طعم التوم - قائماً أو قاعداً - فقد وجب عليه الوضوء(4) .

ص: 165


1- تفسير العياشي: ج2 ص16ح1308 الطبعة الحديثة .
2- القيامة 75: 14.
3- التهذيب : ج1 ص8 ح 10 - الاستبصار : ج 1 ص 80 ح 252.
4- الكافي: ج 2 ص37 ح 15 .

13788. من لا يحضره الفقيه : سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً؟ قال : ليس عليه وضوء(1).

أقول: هذا الحديث محمول على ما اذا لم يغلب النوم على سمعه وبصره، بدليل الأحاديث الأخرى المؤكّدة لهذا المعنى.

13789 - التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حریز ، عن زرارة قال : قلت له :

الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخَفقَة والخَفقَتان عليه الوضوء؟ فقال : يازرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذُن، فاذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء.

قلت : فان حُرِّك الى جَنبِه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمرٌ بیِّن، والّا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر(2).

13790 - الكافي : عليّ بن محمد، عن ابن جمهور، عمّن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اُذنان وعينان، تنام العينان ولاتنام الاُذنان وذلك لاينقض

ص: 166


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص63 ح143 .
2- التهذيب : ج 1 ص8 ح 11.

الوضوء، فإذا نامت العينان والاُذنان انتقض الوضوء(1).

باب (5) الديدان الخارجة من الانسان لاتنقض الوضوء

13791 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن ظریف - يعني ابن ناصح - عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ليس في حبّ القرع والديدان الصغار(2) وضوء انّما هو(3) بمنزلة القُمَّل(4) .

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم(5) جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله(6) .

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): ليس في حبّ القرع... وذكر مثله(7).

ص: 167


1- الكافي: ج 2 ص 37 ح16.
2- حبّ القرع: دود عريض يتولد في الأمعاء سمّی به لشبهه به، قال في الفقيه : هذا اذا لم يكن فيه ثفل فاذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء. والتقييد بالصغار لكون الغالب في الكبار التلطخ (مرآة العقول).
3- في التهذيب والاستبصار : ما هو إلا.
4- الكافي: ج3 ص36 ح4.
5- في الاستبصار : عن أبي القاسم.
6- التهذيب : ج1 ص12 ح 22 - الاستبصار : ج 1 ص 82 ح 256 .
7- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص62 ح138.

13792 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً(1) ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يسقط منه الدوابّ وهو في الصلاة؟ قال : يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه(2) .

13793 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرّجل يخرج منه مثل حبِّ القرع؟ قال : ليس عليه وضوء.

وروي : إذا كانت ملطّخة بالعذرة أعاد الوضوء(3).

13794 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

قال : في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع؟ قال : عليه وضوء(4) و(5).

ص: 168


1- في الاستبصار : عن الحسين بن الحسن بن ابان. والصحيح ما في التهذيب ، والحسين عطف على محمد بن الحسن الصفار .
2- التهذيب : ج 1 ص 11 ح 21 - الاستبصار : ج1 ص 81 ح 255 .
3- الكافي: ج3 ص36 ح5.
4- في الاستبصار : عليه الوضوء.
5- التهذيب : ج 1 ص 11 ح 19 - الاستبصار : ج1 ص82 ح 257.

13795. الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) في الذي يخرج من دُبُره الدود؟ قال : يتوضّأ(1) .

أقول: هذان الحديثان محمولان على ما اذا كان حبّ القرع والدود ملوَّثين بالعَذَرة، جمعاً بينهما وبين الأحاديث التي تنفي وجوب الوضوء، ويمكن القول باستحباب الوضوء لمن خرج منه الدود أو حبّ القرع نظيفاً.

13796. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعید المدايني، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : أن كان خرج نظيفاً من العَذَرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه، وان خرج متلطخاً بالعَذَرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة(2).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله (3).

ص: 169


1- الجعفريات: ص 20. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص233.
2- التهذيب : ج 1 ص 11 ح 20.
3- الاستبصار : ج1 ص82 ح 258.

باب (6) وطأ النجاسة لاينقض الوضوء

13797 - الكافي: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يطأ في العَذَرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه .

وفي رواية اُخرى : إذا كان جافّاً فلایغسله(1) .

باب (7) الرعاف والقيء لاينقضان الوضوء

13798 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي هلال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : وما تصنع بهذا؟ !! فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولاتعيد الوضوء(2).

13799. التهذيب: أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير، عن أبي

ص: 170


1- الكافي: ج3 ص39 ح4.
2- التهذيب : ج1 ص 249 ح 1026.

حبيب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء.

قال : يغسل آثار الدم ويصلّي(1).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله(2).

13800 - الكافي : محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلِّ دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذَين أنعم الله (تعالی) بهما عليك(3) .

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم(4) جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن الحسن مثله(5).

13801 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ وأبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن

ص: 171


1- التهذيب : ج1 ص 14 ح30.
2- الاستبصار : ج 1 ص 85 ح269.
3- الكافي: ج2 ص37 ح13.
4- في الاستبصار : عن أبي القاسم.
5- التهذيب : ج 1 ص15 ح 33 - الاستبصار : ج 1 ص 84 ح 264 .

زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (1).

13802- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوء(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان مثله(3).

13803- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القيء؟ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيّأت متعمّداً(4) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد بن

ص: 172


1- الكافي: ج 3 ص37ح10.
2- التهذيب : ج 1 ص15ح 31.
3- في الاستبصار : وان تقيّأ.
4- التهذيب : ج 1 ص 13 ح 27.

يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(1) .

13804. التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس في القيء وضوء(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله(3).

13805 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة ، عن أبي اُسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال : لا(4).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم(5) جعفر بن محمد بن قولویه ، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(6) .

13806 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله

ص: 173


1- الاستبصار : ج 1 ص 83 ح260.
2- التهذيب : ج 1ص 13 ح28.
3- الاستبصار : ج 1 ص 83 ح 261 .
4- الكافي: ج3 ص36 ح 9.
5- في الاستبصار : عن أبي القاسم.
6- التهذيب : ج 1 ص 13 ح 25 - الاستبصار : ج 1 ص 83 ح 259.

(عليه السّلام) عن الرجل يتجشَّأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء؟ قال : لا(1) .

13807. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان ابن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال : يتوضَّأ ويعيد.

قال (عليه السّلام): وان لم يكن سائلاً توضَّأ وبنی .

قال (عليه السّلام): ويصنع ذلك بين الصفا والمروة(2) .

الاستبصار : روی ایوب بن الحرّ، عن عبيد بن زرارة مثله(3) .

أقول: لايجب الوضوء على من أصابه دم سائل بل يغسل موضع الاصابة اذا كان أكثر من درهم ويصلّي، وعليه فينبغي أن يُحمل هذا الحديث على الغَسل - كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدس سره) - أو الاستحباب أو التقيَّة - كما ذكره العلّامة المجلسي في ملاذ الأخبار -.

وأمّا ذكر الصفا والمروة في الحديث فلعلّ السَّائل سأل ذلك في المسجد الحرام، فأمره الإمام (عليه السّلام) بإزالة النجاسة بين الصفا

ص: 174


1- الكافي: ج3 ص36 ح 8.
2- التهذيب : ج1 ص350 ح 1032 .
3- الاستبصار : ج 1 ص 84 ح 267.

والمروة، لعدم جواز الإزالة في المسجد الحرام.

وهذا الاحتمال ذكره العلّامة المجلسي (طاب ثراه) في كتاب ملاذ الأخيار(1) . والله العالِم.

13808- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علي بن بنت الیاس قال : سمعته يقول : رأيت أبي (صلوات الله عليه) وقد رعف - بعد ما توضَّأ - دماً سائلاً فتوضَّأ (2).

أقول: في هذا الخبر احتمالات :

1- أن يُحمل على استحباب إعادة الوضوء لمن رعف، جمعاً بين هذا الحديث والاحاديث التي تنفي وجوب الوضوء على من رعف.

2- أن يُحمل على التقية لموافقته لفتاوى العامة القائلين بوجوب الوضوء على من رعف.

٣- أن يُحمل على التوضِّي بمعناه اللغوي وهو غَسل الموضع الذي أصابه الدم، ولعلَّ الاحتمال الثالث هو الأقرب والله العالم.

13809- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم اذا استكرهت شيئاً ينقض

ص: 175


1- ملاذ الأخبار : ج3 ص20.
2- التهذيب: ج1 ص13 ح 29 - الاستبصار : ج1 ص 85ح 268.

الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء(1).

أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على وجهين : أحدهما على التقية لأنَّ ذلك مذهب بعض العامة، والآخر على الاستحباب.

13810. الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّآ دم يقطر أو يسيل(2).

13811. الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) انه رعف وهو في الصلاة وهو يصلّي بالناس، فأخذ(3) بيد رجل فقدَّمه ، ثم خرج فتوضَّأ ولم يتكلّم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأساً(4).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : أن علياً (عليه السّلام) رعف وهو في الصلاة يصلَّي بالناس... وذكر مثله(5).

أقول: ينبغي أن يُحمل هذا الخبر وأمثاله على التقيَّة فإنَّ الرعاف في الصلاة يسبِّب بطلانها، ولعلّ المقصود من توضُّأه (عليه السّلام) أنّه

ص: 176


1- التهذيب : ج1 ص13 ح26 - الاستبصار : ج 1 ص 83 ح 263.
2- الجعفريات: ص19. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 234.
3- في نوادر الراوندي : وأخذ.
4- الجعفريات: ص19. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 235.
5- نوادر الراوندي : ص 45.

غسل أنفه وما أصابه الدم فإنّ الرعاف لا يسبب بطلان الوضوء.

13812. الجعفريات : باسناده عن علي (عليه السّلام) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضَّأ، وليستأنف الصلاة(1).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: ... وذكر مثله(2) .

باب (8) الحجامة لاتنقض الوضوء

13813. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان ابن مسلم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها لان الحجّام مؤتَمَن إذا كان ينظِّفه ولم يكن صبيّاً صغيراً(3).

ص: 177


1- الجعفريات: ص19. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 235 .
2- نوادر الراوندي : ص 45.
3- التهذيب : ج 1 ص 349 ح 1031.

باب (9) مسُّ الكلب لا ينقض الوضوء

13814. التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى(1) ، عن عبدالله بن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من مسّ كلباً فليتوضّأ(2).

أقول: فسَّر الشيخ الطوسي الوضوء - في هذا الحديث - بغسل اليدين، ويؤيّد ذلك : الحديث الآتي عن التهذيب والاستبصار .

13815. التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه(3).

الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(4).

ص: 178


1- في الاستبصار : أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی.
2- التهذيب : ج1 ص23 ح 60 - الاستبصار : ج 1 ص 89 ح286.
3- التهذيب : ج1 ص23 ح 61.
4- الاستبصار : ج 1 ص 90 ح 287 .

باب (10) النهي عن مصافحة المجوسي

13816 – التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عیسی بن عمر مولی الانصار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يحلُّ له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا.

فسأله : أيتوضَّأ(1) إذا صافحهم؟ قال(2) : نعم إنَّ مصافحتهم تنقض الوضوء(3) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(4) .

أقول: نهيه (عليه السّلام) عن مصافحة المجوسي محمول على الكراهة لا الحرمة، وذلك :

أولاً : لضعف هذا الحديث سَنداً، كما ذكر ذلك العلّامة المجلسي - في ملاذ الأخيار ج3 ص11 ...

ثانياً: لعدم فتوى أحدٍ من الفقهاء بالحرمة، ويحتمل أن يكون

ص: 179


1- في الاستبصار : هل يتوضأ.
2- في الاستبصار : فقال.
3- التهذيب : ج1 ص347 ح1020.
4- الاستبصار : ج 1 ص 89 ح 285.

معنى الوضوء. هنا - هو غَسل اليد لا الوضوء الشرعي، وقد صرّح الشيخ الطوسي (طاب ثراه) بذلك.

باب (11) انشاد الشَّعر لاينقض الوضوء

13817- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن إنشاد الشِّعر هل ينقض الوضوء؟ قال(1): لا(2).

من لا يحضره الفقيه : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن انشاد الشِّعر ... وذكر مثله(3).

باب (12) القُبلة لاتُنقض الوضوء

13818. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القُبلة تنقض الوضوء؟

ص: 180


1- في الفقيه : فقال .
2- التهذيب : ج1 ص 16 ح 37 - الاستبصار : ج1 ص86 ح 275 .
3- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 63ح142.

قال : لا بأس(1).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعید مثله(2) .

باب (13) مسُّ الفرج لاينقض الوضوء

13819. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن(3) بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقُبلة لا يتوضأ منها(4) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله(5).

13820. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

ص: 181


1- التهذيب : ج 1 ص 22 ح 58.
2- الاستبصار : ج2 ص 88 ح 279 .
3- في الاستبصار : عن أبان بن عثمان بن عبدالرحمن . والصحيح ما في التهذيب .
4- التهذيب : ج 1 ص 22 ح57.
5- الاستبصار : ج1 ص88 ح 281.

إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء(1).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هو محمول على الاستحباب، أو على أنَّه يغسل يده، وغسل اليد قد يسمّى وضوءاً كما مرَّ عليك سابقاً - .

13821. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة [ومحمد بن أبي عمير ](2) عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بذَكَره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به(3).

13822. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يمسُّ ذَکَره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي، أيعيد وضوء؟ قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده(4) .

باب (14) لمسُ المرأة لا ينقض الوضوء

13823- تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اللّمس الجماعة(5).

13824- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 182


1- التهذيب : ج 1 ص 22 ح56 - الاستبصار : ج 1 ص 88 ح 280.
2- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار.
3- التهذيب : ج1 ص 346 ح 1014 - الاستبصار : ج 1 ص 88 ح 282.
4- التهذيب : ج1 ص346 ح 1015 - الاستبصار: ج1 ص88 ح 283.
5- تفسير العياشي: ج1 ص 399 ح 983 الطبعة الحديثة .

السّلام) قال: (اللّمس) هو الجماع، ولكنّ الله ستّير يحبّ الستر ، فلم يُسَمّ كما تُسمّون(1).

13825- تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سأله قيس بن رمّانة قال: أترضّأ، ثمّ أدعو الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم واُصلّي، أعلىَّ وضوء؟ فقال : لا.

قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس؟ قال : لا والله، ما اللّمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثمّ قال : قد كان أبو جعفر (عليه السّلام) - بعدما كَبُر - يتوضّأ، ثمّ يدعو الجارية فتأخذ بيده، فيقوم فيصلّي(2).

أقول: المقصود من قوله تعالى : «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ .. »ليس مجرَّد اللَّمس والمسّ باليد أو ما أشبه بل هو كناية عن الجماع فهو الذي ينقض الوضوء ويوجب الغُسل.

باب (15) التلوُّث بالدم لا ينقض الوضوء

13826. التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: كان أبو عبدالله (عليه السّلام) يقول : في الرجل يُدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه

ص: 183


1- تفسير العياشي: ج 1 ص ٤00 ح 98٤ و 285 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص193.
2- تفسير العياشي: ج 1 ص ٤00 ح 98٤ و 285 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص193.

الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء(1).

باب (16) المياه الثلاثة لاتنقض الوضوء

13827. التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الَمذي؟ فقال : إنّ علياً (عليه السّلام) كان رجلا مذاء واستحيا(2) أن يسأل رسول الله (صلّى الله علیه و آله) لمكان فاطمة (عليها السّلام) فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله؟ فقال له :(3) ليس بشيء(4).

أقول: لعلّ طلب الامام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) من المقداد أن يسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن حكم المذي كان من باب سؤال العارف، وذلك ليسمع المقداد وغيره من المسلمين الجواب من رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) وهذا من قبيل قوله تعالى : «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى » وقوله سبحانه :« يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ » مع العلم أن الله تعالى كان يعلم ذلك .

ص: 184


1- التهذيب : ج 1 ص 348 ح 1024.
2- في الاستبصار : فاستحيا .
3- في الاستبصار : فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله) .
4- التهذيب : ج1 ص17 ح 39 - الاستبصار : ج 1 ص 91 ح292.

ولا يُعقل أن يكون الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) جاهلاً بحكم المذي وهو باب مدينة عِلم رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) وقد علَّمه رسول الله الف باب من العلم يُفتح له من كلّ باب الف باب .

13828. الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السّلام) بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله، فسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل الَمذي من النساء؟ فقال : يغسل طرف ذکَرَه و أنثييه وليتوضَّأ وضوءه للصلاة(1).

نوادر الراوندي : باسناده عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السّلام) نحوه(2).

13829- نوادر الراوندي : باسناده عن الصادق ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه و آله) - بعد أن أمرت المقداد فسأله - يقول: ثلاثة أشياء مَنيُّ ومَذيٌ ووَذي، فأمّا الَمذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، والوَذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المنّي ففيه الوضوء، وأمّا المنيّ فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل(3).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم

ص: 185


1- الجعفريات : ص 20.
2- نوادر الراوندي : ص45. منهما مستدرك الوسائل : ج 1 ص 237.
3- نوادر الراوندي : ص 45.

السّلام) نحوه(1).

أقول: لايجب الوضوء على من خرج منه المذي، واذا استبرأ الانسان بعد بوله وتوضَّأ ثم خرج منه الوذي فلاوضوء عليه، وأمّا المنيّ ففيه الغسل، وقد ترك الفقهاء العمل بالفقرة الاُولى والثانية من هذا الحديث جمعاً بين الأدلة.

13830- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء(2).

13831 - الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لانرى في المذي وضوءاً ولاغسلاً، ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر(3).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أبو القاسم(4) جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عنبسة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: كان علي (عليه السّلام) لايرى في المذي... وذكر مثله(5).

ص: 186


1- الجعفريات : ص 20. منهما مستدرك الوسائل : ج 1 ص 238.
2- الجعفريات : ص 20. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 238.
3- الكافي: ج3 ص 54 ح6.
4- في الاستبصار : عن أبي القاسم .
5- التهذيب : ج1 ص 17 ح41 - الاستبصار : ج 1 ص 91 ح 294.

13832 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : المذي الذي يخرج من الرجل؟ قال : أحُدُّ لك فيه حَدّاً؟ قال: قلت: نعم جُعلت فداك .

قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضّأ(1) ، وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء(2).

الاستبصار : محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر مثله(3) .

13833. التهذيب : محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن(4) الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يخرج من الاحليل الَمنيّ والَمذي والوَدي والوَذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به(5) الجسد، وفيه الغُسل، وأمّا الًمذي يخرج (6)من الشهوة

ص: 187


1- حمله صاحب الوسائل (ج1 ص198) على الاستحباب أو التقيّة، لأن العامّة تقول بوجوب الوضوء.
2- التهذيب : ج 1 ص 19 ح 44.
3- الاستبصار : ج 1 ص 93 ح297.
4- في الاستبصار : علي بن الحسين .
5- في الاستبصار : يسترخي له العظام ويفتر منه. والفترة: الانكسار والضعف (مجمع البحرين) وفتر جسمه فتوراً : لانت مفاصله وضعف (أقرب الموارد).
6- في الاستبصار : فإنّه يخرج.

ولاشيء فيه، وأمّا الوَدي فهو الذي يخرج بعد البول، وأمّا الوَذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولاشيء(1) فيه(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار مثله(3).

13834- التهذيب - الاستبصار : الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ثلاث يخرجن من الاحليل وهنّ: المنيّ فمنه(4) الغُسل، والوَدي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول(5) ، قال : والَمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف(6).

أقول: إذا لم يستبرأ الانسان بعد البول وخرج منه الوَدي حكم بنجاسة الخارج لممازجته للبول الباقي في المجرى ويجب عليه الوضوء - وعلى هذا المعنى حمل الشيخ الطوسي هذا الحديث - وامّا اذا استبرأ وتوضَّأ ثم خرج الوَدي فلاشيء عليه.

13835 – التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد

ص: 188


1- في الاستبصار : فلاشيء.
2- التهذيب : ج1 ص20 ح 48. والادواء : جمع الداء : وهو المرض (مجمع البحرين).
3- الاستبصار : ج 1 ص 93 و 301.
4- في الاستبصار : وهي: المني وفيه.
5- دريرة البول : أي سيلانه (مجمع البحرین).
6- التهذيب : ج1 ص20 ح 49 - الاستبصار : ج 1 ص 94 ح302.

ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الوَدي(1) لاينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق(2) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(3).

13836- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ ( أيده الله) قال :

أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الَمذي ينقض(4) الوضوء؟ قال: لا(5) ولايُغسَل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط(6).

13837 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن الَمذي؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولا يُغسَل منه ثوب ولا جَسد، إنّما هو

ص: 189


1- في الاستبصار : الوَذي.
2- التهذيب : ج1 ص 21 ح 51.
3- الاستبصار : ج 1 ص 94 ح 304.
4- في الاستبصار : اینقض.
5- في الاستبصار : فقال : لا.
6- التهذيب : ج 1 ص 17 ح40. - الاستبصار : ج 1 ص 91 ح 293 .

بمنزلة المخاط والبزاق(1) .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن يزيد بن معاوية مثله وفيه : بمنزلة البصاق والمخاط(2).

13838- التهذيب : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمّد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : آن سال من ذَكَرك شيء من مَذي أو وَدي(3) فلاتغسله ولاتقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك(4) بمنزلة النخامة، وكلُّ شيء خرج منك بعد الوضوء فانّه من الحبائل (5)و(6).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(7).

13839 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار،

ص: 190


1- الكافي: ج3 ص39 ح 3.
2- علل الشرایع: ص 296 ح 3.
3- في الاستبصار : او وذي.
4- في الاستبصار : أنما هو .
5- الحبائل : عروق ظهر الانسان، وحبال الذَكَر : عروقه. (مجمع البحرین) .
6- التهذيب : ج 1 ص 21ح 52.
7- الاستبصار : ج ا ص 94 حه 305.

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانِعَاظ(1) ولا من القُبلة ولامن مسّ الفرج ولا من المضاجعة(2) وضوء، ولایُغسَل منه الثوب ولا الجسد(3).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(4) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(5) .

13840 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حریز ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أن سأل من ذَکَرك شيء من مَذي أو وَدي وأنت في الصلاة فلاتغسله ولاتقطع الصلاة ولاتنقض له الوضوء، وأن بلغ عقيبك، فانما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلاتغسله من ثوبك الّا ان تقذره(6).

ص: 191


1- الانعاظ : الشَبَق، يقال : نعظ الذَكَر اذا انتشر، وانعظ الرجل اذا أشتهى الجماع . (مجمع البحرین).
2- ضاجع الرجل جاريته : إذا نام معها في شِعار واحد (لسان العرب). وليس المقصود هو الجماع.
3- التهذيب : ج1 ص19 ح 47 - الاستبصار : ج 1 ص 93 ح 300.
4- التهذيب : ج 1 ص 253 ح 734.
5- الاستبصار : ج 1 ص 174 ح 605.
6- الكافي: ج3 ص 39 ح1.

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن ابراهيم ، عن أبيه بهذا الإسناد نحوه(1) .

13841- دعائم الاسلام: روينا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعن علي (عليه السّلام) وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انهم قالوا: إنّ الذي ينقض الوضوء الغائط والبول، والريح تخرج من الدُّبُر، والمذي وهو الماء الرقيق يخرج من الاحليل بشهوة الجماع من غير جماع، فان جاء ماء دافق غليظ فهو المنيّ ففيه الغُسل، وان كان المذي لا يكاد أن ينقطع تَوضّأ صاحبه لكل صلاة واتّخذ کیساً يجعلهُ على احليله، ويتوضّأ عند قيامه للصلاة، ويرشّ مكان الاحليل بالماء، ويضمّ عليه ذلك الكيس ويصلّي، فان احسَّ بللاً؟ قال: هذا من ذلك - يعني الماء - ولايدع الصلاة(2).

أقول: مقتضى الأحاديث المتعدّدة عدم ناقضيّة المذي للوضوء وان كان خروجه عن شهوة، خلافاً للعامَّة حيث انَّ المشهور بينهم هو الناقضية إمّا مطلقاً أو في صورة خروجه بشهوة، فالأحاديث التي تثبت ناقضيَّة المذي للوضوء ينبغي أن تُحمل على التقيَّة أو استحباب الوضوء، والله العالم .

ص: 192


1- علل الشرایع: ص 295 ح 1.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص 101.

باب (17) تقليم الأظفار وأخذ الشَّعر لاينقضان الوضوء

13842 - الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان ، عن محمد الحلبي قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ(1) من أظفاره أو شَعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء.

قال: قلت: فانهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السُّنة(2).

التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن اسماعيل مثله(3) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب مثله(4) .

13843- من لایحضره الفقيه: سأل اسماعیل بن جابر أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأخذ سن اظافيره وشاربه أیمسحه بالماء؟

ص: 193


1- في الاستبصار : يأخذ.
2- الكافي: ج3 ص 37 ح 11.
3- التهذيب : ج1 ص345ح1010.
4- الاستبصار : ج 1 ص 95 ح 307.

فقال : لا هو طهور(1) .

13844- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): آخُذُ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفاغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل .

قلت: فأتوضَّأ؟ قال : لا ليس عليك وضوء.

قلت : فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح(2).

13845 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : سُئل عليّ (عليه السّلام) عن رجل قلّم اظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال : لا بأس، لم يزد ذلك الا طهارة(3).

13846 - الكافي : أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 194


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 63 ح 141.
2- التهذيب : ج1 ص346ح 1012 - الاستبصار : ج1 ص3099ح309.
3- نوادر الراوندي : ص45 .

السّلام) قال : الرجل يقرض من شَعره بأسنانه أیمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : لابأس، إنما ذلك في الحديد(1) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله(2) .

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : قوله (عليه السّلام): «إنّما ذلك في الحديد» محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب .

باب (18) الأكل والشرب لاينقضان الوضوء

13847. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر ، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يُتوضَّأ من الطعام أو شرب اللَّبن - البان البقر والابل والغنم - وأبوالها ولحومها؟ قال : لايُتوضَّأ منه(3).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن

ص: 195


1- الكافي: ج3 ص38ح17.
2- التهذيب : ج 1 ص345 ح 1011 - الاستبصار : ج 1 ص 96 ح310.
3- التهذيب : ج 1 ص350 ح 1035.

محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد مثله(1) .

13848 - المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) هل يُتوضَّأ من الطعام أو من شرب اللَّبن؟ قال : لا(2).

13849- المحاسن: البرقي، عن جعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السّلام)، عن زينب بنت ام سلمة، عن أم سلمة قالت : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُتي بكتف شاة فأكل منها ثم اذّن بالعصر(3) فصلّی ولم يمسّ ماء(4).

13850 - المحاسن: البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أكل لحماً أو شرب لبناً هل عليه وضوء؟ قال: لا، قد أكل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كتف

ص: 196


1- الاستبصار : ج 1 ص 96 ح312.
2- المحاسن : ص427 ح 240. منه وسائل الشيعة: ج1 ص493.
3- في وسائل الشيعة : ثم اذّن المؤذّن بالظهر فأكل منها وصلّى ثم اذّن المؤذّن بالعصر .
4- المحاسن: ص 427 ح 239. منه وسائل الشيعة: ج1 ص493.

شاة ثم صلّى ولم يتوضَّأ(1) .

13851- المحاسن : البرقي، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أيتوضّأ من ألبان الابل؟ قال: لا، ولا من الخبز واللّحم.

عنه ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وعبدالله بن المغيرة، عن محمد بن سنان مثله .

عنه ، عن الوشاء، عن محمد بن سنان مثله(2) .

13852- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين (عليهم السّلام)، عن اُم سلمة زوج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قالت: دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فناولته کتف شاة، فبينا هو يتعرّقه(3) اذ جاءه بلال يؤذن للصلاة فقام فصلّى ولم يتوضَّأ(4).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : وحدثتني زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة بمثل ذلك(5) .

13853- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) قال: خرج علينا رسول الله

ص: 197


1- المحاسن : ص 427 ح 236 و 237 . منهما وسائل الشيعة : ج16 ص493.
2- المحاسن : ص 427 ح 236 و 237 . منهما وسائل الشيعة : ج16 ص493.
3- عَرَق العَظم : أكل ما عليه من اللحم وأخذه كلَّه (أقرب الموارد).
4- الجعفريات: ص 25. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 241.
5- الجعفريات: ص 25. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 241.

(صلّی الله عليه وآله) قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلين وهو ياكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلّی بالناس من غير أن يمسّ ماء (1).

13854 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (عليهم السّلام) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): لا وضوء مما غيَّرت النار(2).

أقول: المقصود أنّه يُبطل الوضوء أكل الطعام الذي طُبخ أو شُوي على النار .

باب (19) حكم صاحب السّلَس والمبطون

13555- التهذيب - من لا يحضره الفقيه : روی حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة(3) اتَّخذ کیساً وجعل فيه قُطناً ثم علَّقه عليه وادخل ذكَره فيه ثم صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخِّر الظهر ويعجّل العصر باذان واقامتين، ويؤخِّر المغرب ويعجّل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح(4).

ص: 198


1- الجعفريات : ص26. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص242.
2- الجعفريات : ص25. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص242.
3- في الفقيه : حين الصلاة.
4- التهذيب : ج1 ص348 ح 1021 - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 64 ح146 .

13856 – التهذيب : العياشي ابو النضر ، عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن تقطير البول؟ قال : يجعل خريطة إذا صلّی(1).

13857 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم وإمّا غيره؟ قال : فليصنع خريطة وليتوضَّأ وليصلّ فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنَّ إلّا من الحَدَث الذي يُتوضَّأ منه(2) .

13858 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرّجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال : فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة (3).

13859 - کتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن

ص: 199


1- التهذيب : ج 1 ص 351 ح 1037 وج3 ص306 ح 943. والخريطة : وعاء من أدم وغيره. والأدم : الجلد المدبرغ (أقرب الموارد).
2- التهذيب : ج1 ص349 ح 1027.
3- الكافي: ج3 ص20 ح5 .

البول والتقطير؟ فقال (عليه السّلام): اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حَشَفَته واجتهد(1) ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء(2).

ص: 200


1- إجتهد: حاول جهده أن يبول فلم يخرج منه البول.
2- الاصول الستة عشر : ص 84. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 244.

أبواب الوضوء

باب (1) الوضوء من الايمان

13860 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الوضوء شطر الإيمان(1) .

13861. الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله) : الوضوء نصف الايمان(2) .

13862 - الجعفريات : بهذا الإسناد عن علي (عليه السّلام) قال :

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): نجّوا أنفسكم، اعملوا [خيراً] وخير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا كلّ مؤمن(3) .

ص: 201


1- الكافي: ج3 ص 72 ح8.
2- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 288 .
3- الجعفريات : ص 34. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 289.

باب (2) وجوب الوضوء للصلاة

13863 - الكافي : عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(1) .

13864 - دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنه قال : لا يقبل الله الصلاة الّا بطهور(2).

باب (3) حكم الوضوء بالماء الجامد

13865 - التهذيب : اخبرني الشيخ ايّده الله تعالى، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شریح قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدَمَق(3) والثلج ونريد أن نتوضأ ولانجد إلّا ماء جامداً فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟

ص: 202


1- الكافي : ج 3 ص 69 ح2.
2- دعائم الاسلام : ج 1 ص100. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص287.
3- الدمق: الريح الشديدة يصحبها ثلج (المنجد).

قال : نعم(1) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(2) .

باب (4) حرمة الصلاة بلا وضوء

13866- من لا يحضره الفقیه: روی مسعدة بن صدقة أنّ قائلاً قال لجعفر بن محمد (عليه السّلام) : جعلت فداك إنّي أمرُّ بقوم ناصبيّة وقد اُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا أفأصلّي معهم ثمَّ أتوضّأ إذا انصرفت واُصلّي؟ قال جعفر بن محمد (عليه السّلام) : سبحان الله أفما يخاف من يصلّي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً(3).

باب (5) جواز الاتيان بصلوات متعددة بوضوء واحد

13867 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أن الوضوء لايجب الّا من حَدَث، وأن المرء اذا توضّأ صلّی

ص: 203


1- التهذيب : ج 1 ص 191 ح 552.
2- الاستبصار : ج1ص157ح 543.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 383ح 1127.

بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يُحدِث أو يَنم أو يجامع أو یُغم عليه أو يكن منه ما يجب له اعادة الوضوء(1).

باب (6) جواز تلاوة القرآن بلا وضوء وعدم جواز مسّ كتابته بلا وضوء

13868 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس، ولا يمسّ الكتاب(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(3).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (4).

13869- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار و اسماعیل بن

ص: 204


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص 101. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 294 .
2- الكافي: ج 3 ص 50 ح5.
3- التهذيب : ج 1 ص 127 ح 343.
4- الاستبصار : ج 1 ص 113 ح377.

عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حریز ، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال : يابني اقرأ المصحف .

فقال : إني لست على وضوء.

فقال : لاتمسّ الكتاب(1) ، ومسّ الورق واقرأه(2).

الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله واسقط قوله : واقرأه(3).

باب (7) استحباب الوضوء على الوضوء

13870 - الكافي : محمد بن يحيى؛ وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الطُّهر على الطُّهر عشر حسنات(4) .

13871۔ المحاسن: البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات،

ص: 205


1- في الاستبصار : الكتابة .
2- التهذيب : ج 1 ص 126 ح 342.
3- الاستبصار : ج1 ص113 ح376.
4- الكافي: ج3 ص 72 ح10.

فتطهّروا(1) .

13872 - ثواب الأعمال : حدثني محمد بن موسی (رضي الله عنه) قال : حدثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من جدّد وضوءه لغير صلاة(2) جدّد الله توبته من غير استغفار(3).

باب (8) استحباب الوضوء لكلّ صلاة

13873 - من لا يحضره الفقيه : بأسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: اني لأعجب ممَّن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضّأ رسول الله (صلّی الله عليه وآله) اثنتين اثنتين فإنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ولكل صلاة(4).

13874 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه (عليهم السّلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يتوضّأ لكل ص لاة ويقرأ : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

ص: 206


1- المحاسن : ص47ح 63. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص265.
2- في وسائل الشيعة : لغير حدث.
3- ثواب الاعمال : ص 33 ح2 . منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 264.
4- من لایحضره الفقيه : ج1 ص 39 ح 80.

وُجُوهَكُمْ ....» الآية(1) .

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يطلب بذلك الفضل، وقد جمع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وجمع أمير المؤمنين (عليه السّلام) وجمع أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلوات بوضوء واحد(2).

باب (9) استحباب الوضوء عند النوم

13875 - التهذيب : روي عن الصادق (علیه السّلام) انّه قال :

من تطهّر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه کمسجده، وإن(3) ذكر أنَّه ليس على وضوء فتيمّم(4) من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله (عزّوجلّ)(5) .

من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من تطهّر ...

وذكر مثله(6).

ص: 207


1- المائدة 6:5 .
2- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 293 .
3- في الفقيه : فان.
4- في الفقيه : فليتيمم.
5- التهذيب : ج2 ص116 ح 434.
6- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص469 ح 1350 .

باب (10) استحباب الوضوء النوم الجُنُب واكله وشربه

13876 - من لا يحضره الفقيه : قال عبيدالله بن علي الحلبي :

سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جُنُب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضّأ.

وقال عن أبيه (عليهما السّلام): اذا كان الرجل جُنُباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ(1) .

باب (11) استحباب الوضوء بعد الحدَث

13877 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي - أي علي بن الحسين (عليهما السّلام) - قال : أخبرني أبي أنَّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كانوا أذا بالوا توضَّؤوا أو تیمَّموا، مخافة أن تدركهم الساعة(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «مخافة أن تدركهم الساعة » لعلّ المقصود من الساعة » الموت، فيموتوا على الوضوء، أو ساعة دخول الوقت ووجوب الصلاة، والله العالم.

ص: 208


1- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 83 ح 179 و181.
2- الجعفريات : ص 13. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص298 .

باب (12) استحباب الوضوء لطلب الحاجة

13878. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تُقض فلا يلومنَّ إلّا نفسه(1) .

13879۔ من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تُقض حاجته فلا يلومنّ الّآ نفسه(2) .

مکارم الأخلاق : عن الصادق (عليه السّلام) قال : ... وذكر مثله (3).

باب (13) استحباب الوضوء لاتيان المساجد

13880 - أمالي الصدوق : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم بن حکیم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه

ص: 209


1- التهذيب : ج ا ص 359 ح 1077.
2- من لایحضره الفقيه : ج3 ص 157 ح3578.
3- مکارم الاخلاق: ج2 ص 145 ح2358 الطبعة الحديثة .

السّلام) انه قال: عليكم باتيان المساجد فأنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه ، وكُتب من زوّاره فاکثروا فيها من الصلاة والدعاء وصلُّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة(1).

13881 - ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حمّاد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : قال الله (تبارك وتعالى): ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور کرامة الزائر، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة(2) .

المحاسن: البرقي، عن محمد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن خالد، عن حمّاد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): .... وذكر مثله(3).

13882- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن

ص: 210


1- أمالي الصدوق : ص293 ح 8. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص267.
2- ثواب الأعمال: ص47 ح2.
3- المحاسن: ص47 ح65. منهما بحار الانوار: ج 84 ص 14.

عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : مكتوب في التوراة : أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهَّر في بيته ثم زارني في بيتي، وحقُّ المزور أن يكرم الزائر(1).

ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين مثله(2).

وتقدّم في - الجزء الحادي عشر - ص191 حديث رقم 6625 قول الصادق (عليه السّلام) : مكتوب في التوراة : أنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمَّ زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور کرامة الزائر .

باب (14) استحباب الوضوء لمن أتى جارية وأراد أن يأتي الاُخرى

13883 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب ، عن ابن أبي نجران، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضّأ(3) .

ص: 211


1- علل الشرایع : ص 318 ح 2.
2- ثواب الأعمال: ص47 ح1. منهما وسائل الشيعة : ج 1 ص267.
3- التهذيب : ج 7 ص 459 ح 1837 .

باب (15) كيفيّة الوضوء، وجملة من أحكامه

13884 - الكافي : محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زیاد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ)(1) : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ »(2) . [فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفّي الى المرفق ](3)؟ فقال : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » ثم أمرٌ يده من مرفقه الى أصابعه(4).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن الحسين وغيره ، عن سهل بن زیاد مثله (5).

أقول: هذا الحديث ضعيف على المشهور لأنَّ راويه سهل بن زیاد .

قال العلّامة المجلسي (أعلى الله مقامه) : (قوله (عليه السّلام):

ص: 212


1- في التهذيب : عن قوله تعالی .
2- المائدة 5: 6.
3- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب .
4- الكافي: ج3 ص 28 ح5 .
5- التهذيب : ج 1 ص57 ح 159.

«ليس هكذا تنزيلها» أي مَفادها ومعناها، بأن يكون المراد بلفظ «إلى» من، أو المعنى أن «الی» في الآية غاية للمغسول لا الغَسل، فلایُفهم الابتداء من الآية وظهر من السنَّة أن الابتداء من المرفق)(1).

13885 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ وأبو داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً مَن تعدّاه لم يؤجَر، وكان أبي يقول : إنّما يتلدَّد(2) فقال له رجلٌ: وما حدُّه؟ قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك(3).

13886- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال(4): مسحُ الرأس على مقدّمه(5).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد،

ص: 213


1- مرآة العقول : ج13 ص93.
2- التلدّد : من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة، أشار به (عليه السّلام) إلى مخاصمة العامَّة معهم في نهيهم عن الغَسلات الثلاث التي يستحبّونها و غير ذلك. (الوافي).
3- الكافي: ج 3 ص 21ح3.
4- في التهذيب ح 241: قال : قال أبو عبد الله (عليه السّلام).
5- التهذيب : ج1 ص62 ح 171.

عن أبيه، عن أحمد بن محمد مثله(1) .

التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب مثله(2).

13887 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی رفعه الى أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في مسح القدمَين ومسح الرأس.

قال(3) : مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره و مسح القدمَين ظاهرهما وباطنهما(4).

الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله(5) .

أقول: يُحمل هذا الحديث وأمثاله على التقيَّة المنافاته للمُجمع عليه بين علمائنا من كون المسح على مقدّم الرأس وظاهر القدمین.

13888. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن

ص: 214


1- الاستبصار : ج 1 ص 60 ح176.
2- التهذيب : ج 1 ص 91 ح 241.
3- في الاستبصار : فقال.
4- التهذيب : ج1 ص82 ح 215.
5- الاستبصار : ج 1 ص 61 ح 181.

عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً(1) .

13889 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن المسح على الرِجلَين؟ فقال : لا بأس(2) .

13890 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان(3) قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : انَّه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة.

قلت : وكيف ذاك(4) ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه(5).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن

ص: 215


1- التهذيب : ج 1 ص 83 ح 217.
2- التهذيب : ج 1 ص 64 ح178 - الاستبصار : ج 1 ص 64 ح190.
3- في الاستبصار : محمد بن سهل .
4- في التهذيب والاستبصار : ذلك .
5- الكافي: ج 3 ص 31 ح9 .

يحيى مثله(1).

13891 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال : لو انَّك توضّأت فجعلت مسح الرِجلَين(2) غَسلاً ثم أضمرت أن ذلك هو المفترَض(3) لم يكن ذلك بوضوء.

ثم قال : ابدأ بالمسح على الرِجلَين، فإن بدا لك غَسل فَغَسلت(4) فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترَض (5)و(6).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال لي أبي : لو انك توضّأت... وذكر مثله(7).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال : قال لي : لو انك توضّأت ... وذكر مثله(8).

أقول : قوله (عليه السّلام): «فان بدا لك غَسل...» الظاهر أن معناه إذا أردت غَسل رجليك قبل المسح - للتنظيف مثلاً أو غیره -

ص: 216


1- التهذيب : ج1 ص92 ح246 - الاستبصار : ج 1 ص 64 ح 191 .
2- في الاستبصار : مسح الرجل.
3- في التهذيب والاستبصار : من المفروض .
4- في التهذيب والاستبصار : فغسلته.
5- في التهذيب والاستبصار : ذلك المفروض .
6- الكافي: ج3 ص 31 ح 8.
7- التهذيب : ج1 ص93 ح247.
8- الاستبصار : ج 1 ص 65 ح193 .

فاغسلهما ثم امسح عليهما، ليكون أداؤك للواجب - وهو المسح - آخر ذلك.

13892 - من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء لانه يغسل ما أمر الله (عزّوجلّ) بمسحه(1).

13893 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه وآله)، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا اصبحت مَسَحت رأسها وتضع الخمار عنها، فاذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها(2).

أقول: هذا الحديث ضعيف من حيث السّند، لمجهوليّة بعض الرواة .

أمّا معنى الحديث فهو - كما ذكره بعض الفقهاء - انَّ المرأة إذا توضّأت ألقت قناعها ومسحت على رأسها لصلاة الصبح، ويكفيها - في الفرائض الأربع الاُخرى - أن تدخل إصبعها من تحت قناعها وتمسح بها الناصية - وهي قصاص الشعر فوق الجبهة - .

وقد أضافت بعض الأحاديث صلاة المغرب الى صلاة الصبح في هذا الحكم.

ص: 217


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 36 ح 73.
2- التهذيب : ج 1 ص 77 ح194.

ولعلّ السبب في ذلك ما ذكره الشيخ المفيد بقوله : «... وإنّما رُخصّ لها في الصلوات الثلاث المذكورة أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقّة عنها بنزعه في هذه الأوقات، ووجب عليها إيصال المسح الى حدّه، وإن كان ذلك لا يتمّ إلّا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة، لأنّ من عادة النساء أن يضعن ثيابهنّ في هذين الوقتين، فلايشقّ عليهنّ مسحه على الإسباغ»(1).

13894. الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ علياً (عليه السّلام) كان يمسح برأسه مرّة واحدة(2).

13895- التهذيب : ابن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمد ابن عكاشه، عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السّلام) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا(3) .

13896 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من النَدا رأسي؟ قال(4): لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح(5).

ص: 218


1- المقنعة: ص 45.
2- الجعفريات : ص16. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص317.
3- التهذيب : ج1 ص59 ح166.
4- في الاستبصار : فقال.
5- التهذيب : ج1 ص59 ح164 - الاستبصار : ج 1 ص 59 ح 174 .

أقول: حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذين الخبرين على التقيّة، لأنَّ مسح الرأس بماء جديد هو رأي أبي حنيفة ومالك، ولم يفت أحدٌ من فقهائنا على هذا.

13897 - التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسح على الرأس؟ فقال : كأنّي انظر الى عُكَنَة في قَفا(1) أبي یمرُّ عليها يده .

وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخّره؟ قال(2) : كأنّي انظر الى عُكَنَة في رقبة أبي يمسح عليها(3) .

حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على التقية .

13898. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) الاُذُنان من الرأس؟ قال : نعم .

قلت : فاذا مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: نعم، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عُكَنَة وكان يحفي رأسه إذا جزَّه كأني انظر اليه والماء ينحدر على عنقه(4).

ص: 219


1- العُكنَة : ما انطوى وتثّتی من لحم سمناً. والقَفا: مؤخّر العنق (أقرب الموارد) .
2- في الاستبصار : فقال .
3- التهذيب: ج1 ص 91ح 242 - الاستبصار : ج 1 ص 61 ح 180.
4- التهذيب : ج 1 ص 62 ح169 - الاستبصار : ج 1 ص 63 ح188.

13899 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن الحسين ابن أبي العلا قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): امسح الرأس على مقدّمه و مؤخّره(1) .

أقول: ليس في مسح الاُذُنين سُنّة ولا فضيلة، ومسحهما مع اعتقاد التشريع حرام، وحمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذين الخبرين على التقيّة وقال : إنهما ينافيان القرآن ويدفعان الأخبار ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن.

13900 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه(2) ثم مسحهما الى الاصابع(3) .

حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذا الخبر على التقيّة لأنّه موافق لمذهب بعض العامَّة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرِجل، وهو خلاف الحق.

13901. التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 220


1- التهذيب : ج1 ص62ح170.
2- في الاستبصار : على باطن قدميه.
3- التهذيب : ج1 ص92 ح 245 - الاستبصار : ج 1 ص 62 ح 185.

السّلام) في الرَّجُل يتوضأ الوضوء كلّه إلّا رِجلَيه ثم يخوض الماء بهما خوضأ؟ قال : أجزأه ذلك(1) .

أقول: هذه الرواية صدرت من باب التقية أيضاً، لأنّها موافقة لمذهب العامّة، ولذلك لم يفت على ضوئها أحد من فقهاء الشيعة.

13902 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام)، ان علياً (عليه السّلام) كان يقرأ:« وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » (2) ، قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) : فمن ثقّل فهو غسل القدمين، ومن خفّف فقرأ: «وارجلكم» فانما هو مسح على القدمين(3).

أقول: لعلّ المعنى أن الغسل تارةً يكون خفيفاً - كالمسح على الرجلين برطوبة اليدين - وتارة يكون الغسل ثقيلاً - كغسل الرجلين بجريان الماء عليهما . فمن غَسل الرجلين فقد ثقّل ومن مَسح عليهما فقد خفّف .

ويحتمل وقوع التصحيف في الحديث، ويكون الصَّحيح هكذا: «فَمن فَتَح» بَدل «فمن ثقّل» يعني قرأ: «وأرجلكم» بفتح اللّام، ويكون ومَن خَفَض» بدل «ومن خفّف» أي بكسر اللام .

ص: 221


1- التهذيب : ج1 ص66 ح187 - الاستبصار: ج1 ص65 ح194 .
2- المائدة 6:5 .
3- الجعفريات : ص18، منه مستدرك الوسائل : ج1 ص319.

بالإضافة إلى أنَّ الحديث ضعيف السند فلايمكن الاستدلال به ، وهو محمول على التقيّة لمعارضته للأحاديث الصّحيحة المعتبرة التي تأمر بالمسح على الرجلين. والله العالم.

باب (16) وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء

13903 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا نسيت فغَسَلت ذراعك(1) قبل وجهك فأعد غَسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن(2) ثم اغسل اليسار، وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك(3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله (4).

الاستبصار : محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(5) .

ص: 222


1- في التهذيب : أن نسيت فغسلت ذراعيك.
2- في التهذيب والاستبصار : فأعد على الأيمن .
3- الكافي: ج3 ص35 ح6 .
4- التهذيب : ج1 ص 99ح 258.
5- الاستبصار : ج 1 ص 74 ج227.

أقول: قوله (عليه السّلام): «ثم اغسل رجليك» محمول على التقيّة وذلك :

ا- للأحاديث الصحيحة التي تصرّح بوجوب المسح على الرجلين، والأحاديث التي تنهی عن غَسلهما.

2- لموافقة هذه الزيادة لمذهب المخالفين المنحرفين عن آل رسول الله الطاهرين (عليهم السّلام).

13904 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغَسَل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر(1) بعد ذلك، غَسَل مینه وشماله ومسح(2) رأسه ورجليه ، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولايعيد على ما كان توضّأ، وقال : أتبِع (3)وضوءَ ك بعضه بعضاً(4).

الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(5) .

13905 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الاُذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس . قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك، وامسح على القدمَين، وابدأ بالشّق

ص: 223


1- في التهذيب والاستبصار : فذكر.
2- في التهذيب : فمسح.
3- في التهذيب : قال : واتبِع .
4- الكافي: ج3 ص34 ح4 . التهذيب : ج1 ص 99 ح 259 .
5- الاستبصار : ج 1 ص 74 ح228.

الأيمن(1).

13906 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اُذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال : يبدأ مما بدأ الله به ولیعد ما كان(2) .

الاستبصار : أخبرني ابن أبي جيّد القمي، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان مثله(3).

13907 - التهذيب : بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار(4).

الاستبصار : أخبرني ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(5) .

13908۔ علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا

ص: 224


1- الكافي: ج3 ص 29 ح2 .
2- التهذيب : ج 1 ص 97 ح252.
3- الاستبصار : ج 1 ص 73 ح 224.
4- التهذيب : ج1 ص 97 ح 253 .
5- الاستبصار : ج 1 ص 73 ح225 .

محمد بن الحسن الصفار ، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراهُ أن يعيد الوضوء(1).

13909 - الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزیار ، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السّلام) فدعا بماء فملأ به کفّه فعمَّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمَّ به [یده ] اليسرى، ثمّ مسح على رأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يُحدِث حَدَثاً(2) . يعني به التّعدِّي في الوضوء(3).

أقول: قوله (عليه السّلام): «من لم يُحدث حدثاً» أي لم يأت ببدعة وذلك إشارة الى ان الواجب في الوضوء أن يغسل وجهه ويديه مرّة واحدة ويمسح على رأسه ورجليه، فلايثلّث الغَسل ولا يغسل رجليه بدل المسح عليهما، كما يفعله المخالفون.

13910 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حکیم

ص: 225


1- علل الشرایع : ص581 ح18.
2- الحَدَث : الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف في السُّنّة (أقرب الموارد).
3- الكافي: ج 3 ص 27 ح 8.

قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل نسي من الوضوء الذّراع والرّأس؟ قال : يعيد الوضوء، إنّ الوضوء يَتبَع بعضه بعضاً(1).

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثني الحسين بن محمد ابن عامر مثله(2).

13911 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انّ علياً (عليه السّلام) قال : اذا توضّأت فلاعليك بأي رجليك بدأت، وبأي يديك بدأت، واذا انتعلت فلاعليك بأي رجليك انتعلت(3).

نوادر الراوندي : باسناده قال : قال عليّ (عليه السّلام):...

وذكر مثله(4) .

أقول: هذا الحديث ضعيف السّند فلايُعتمد عليه ، بالاضافة الى أنه يتنافى مع الأحاديث المعتبرة الآمرة بالترتيب في أفعال الوضوء.

ص: 226


1- الكافي: ج3 ص35 ح 9.
2- علل الشرایع: ص289 ح1.
3- الجعفريات: ص18. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص 329.
4- نوادر الراوندي: ص 44.

باب (17) استحباب إسباغ الوضوء

باب (17) استحباب إسباغ الوضوء (1) 13912 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أسبِغ الوضوء ان وجدت ماءً، وإلّا فانّه يكفيك اليسير(2).

13913 - الكافي : عليّ بن محمد وغيره، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه (3) و (4).

13914 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إذا أتيت ماءً وفيه قِلَّة فانضح(5) عن يمينك

ص: 227


1- اسباغ الوضوء: اتمامه واكماله ، وذلك في وجهين : اتمامه على ما فرض الله تعالی واكماله على ما سنّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله). ومنه «أسبغوا الوضوء» أي أبلغوه مواضعه وأوفوا كل عضو حقّه (مجمع البحرین).
2- التهذيب : ج 1 ص 138 ح 388 - الاستبصار : ج1 ص123 ح418.
3- يعني بالسرف: صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حدَّ الله تعالى، وبالعدوان : التجاوز عما حدَّ الله كغَسل الرجلين مكان المسيح. (الوافي).
4- الكافي: ج3 ص22 ح 9.
5- النضح : الرَّش. (مجمع البحرین). لعلّ النضح في هذا الحديث لرفع ما تستقذر منه النفس والطبع، فان الماء القليل الموجود في الصحاري يجتمع على سطحه الكثير من الاوساخ التي تحمله الرياح .

وعن يسارك وبين يديك وتوضأ(1) .

التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(2) .

13915 - ثواب الأعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثني محمد ابن يحيى العطار قال : حدثني العمر كي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله(3)، وكفّ غضبه، وسجن لسانه(4) ، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بیت نبيّه(5)، فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنَّة مفتَّحة له(6).

المحاسن: البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسی بن جعفر ، عن أبيه الصادق (عليهم السّلام) مثله(7).

ص: 228


1- الكافي: ج2 ص3 ح1.
2- التهذيب : ج1 ص408 ح 1283 .
3- في المحاسن ح 32: وأدّى زكاته .
4- في الجعفريات زيادة : «وبذل معروفه» .
5- في الجعفريات: لأهل بيتي، وفي المحاسن ح 438: لاهل بیت رسول الله . وأصل النُصح : الخلوص، يقال : نصحت له نصيحتي أي : أخلصتُ وصدقتُ، ومعني النصيحة لله : صحّة الاعتقاد في وحدانيّته، والنصيحة لكتاب الله هو : التصديق به والعمل بما فيه، ونصيحة رسوله : التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهی عنه (لسان العرب لابن منظور). أقول: وكلّ هذه المعاني تأتي في حقّ أهل بیت رسول الله (صلّى الله عليه و آله) .
6- ثواب الأعمال : ص 45 ح 1.
7- المحاسن : ص 290 ح 438.

المحاسن: البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ... وذكر مثله(1) .

الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(2).

الاختصاص : عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3).

أمالي الصدوق : حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن نصر ابن عليّ الجهضمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أسبغ ... وذكر نحوه(4).

13916- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إن أصحاب الدّهر يقولون : كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين، ولم تكن ركعتين وسجدتين؟ فقال : اذا سألت عن شيء ففرّغ قلبك لفهمه، إنّ الناس يزعمون أن أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلّاها في

ص: 229


1- المحاسن : ص11 ح 32.
2- الجعفريات : ص 230.
3- الاختصاص: ص 233.
4- أمالي الصدوق: ص 273 ح1.

الأرض أتاه جبرئیل بها وكذبوا، إن اول صلاة صلّاها في السماء بين يدي الله (تبارك وتعالی) مقابل عرشه (جلَّ جلاله)، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضّأ، وقال : أسبغ وضوءك، وطهّر مساجدك وصلّ لربك .

قلت له: وما الصّاد؟ قال : عين تحت ركن من أركان العرش أعدّت لمحمّد (صلّى الله عليه وآله)، ثمّ قرأ أبو عبدالله (عليه السّلام): «ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ »(1) فتوضّأ منها وأسبغ وضوءه، ثم استقبل عرش الرّحمن، فقام قائماً، فأوحى الله إليه بافتتاح الصلوة ففعل، ثمّ أوحى الله إليه بفاتحة الكتاب وأمره أن يقرأها، ثمّ أوحى إليه أن اقرأ يامحمّد نسب ربّك فقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ »، ثمّ أمسك (تبارك وتعالی) عنه القول، فقرأ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من تلقاء نفسه: «الله أحد، الله الصمد، الله الواحد الأحد الصمد»، ثمّ أوحى الله إليه (تبارك وتعالی) : أن اقرأ : «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ »(2) فقرأ وامسك الله عنه القول، فقرأ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من تلقاء نفسه: «كذلك الله ربّنا».

فلمّا قال ذلك أوحى الله إليه أن استو قائماً لربّك (3) یا محمّد

ص: 230


1- ص 38: 1.
2- الإخلاص 112: 1- 4.
3- هكذا وجدنا في المصدر، وفي بحار الأنوار هكذا: «أوحى الله إليه أن اركع لربّك» والظاهر أنّه هو الصحيح، مضافاً الى أن فيه بعد ذلك سقطاً، والمفروض أن يكون هكذا: فركع، فأوحى الله إليه أن أستو قائماً... الى آخره.

وأنحر، فاستوى ونصب نفسه بين يدي الله، فأوحى الله إليه أن أسجد لربّك، فخرّ ساجداً، فأوحى الله إليه أن استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا رفع رأسه من أوّل السجدة تجلّى له ربّه (تبارك وتعالى)(1) فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأمر ربّه، فجرى ذلك الفضل من الله وسنّة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(2).

13917 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم: سهم منها اسباغ الوضوء، وسهم منها الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع.

قيل : يارسول الله وما الخشوع؟ قال : التواضع في الصلاة، وان يقبل العبد بقلبه كلّه على ربِّه (عزّوجلّ) فإذا هو أتمّ ركوعها وسجودها واتمّ سهامها صَعدت الى السماء لها نورٌ يتلألأ، وفُتحت لها أبواب السّماء تقول: حافظت علىَّ حفظك الله، وتقول الملائكة : صلّى الله على صاحب هذه الصلاة ، وإذا لم يتمّ سهامها صعَدت ولها ظلمة، وغلّق أبواب السماء دونها وتقول : ضيّعتني ضيّعك الله وضربَ بها وجهُهُ(3).

ص: 231


1- المقصود تجلَّت عظمة الله للنبي (صلّى الله عليه وآله).
2- المحاسن : ص 323 ح 64. منه بحار الانوار : ج 82 ص 273 .
3- الجعفريات : ص37. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص350.

باب (18) استحباب التسمية عند الوضوء

13918 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلا ما مرٌ عليه الماء(1).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(2) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله(3).

13919 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي مولى أبي المعزا، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا أبا محمد من توضّأ فذكر اسم الله تعالى طهر جميع جسده، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده الا ما أصابه بالماء(4) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن محمد مثله(5) .

ص: 232


1- الكافي: ج 3 ص 16ح 2.
2- التهذيب : ج 1 ص 358 ح 1074.
3- الاستبصار : ج1 ص67 ح204.
4- التهذيب : ج 1 ص358 ح 1076.
5- الاستبصار : ج 1 ص 68 حه 205.

13920 - المحاسن : البرقي، عن محمد بن أبي المثنى، عن محمد ابن حسان السلمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصاب به الماء(1).

13921 - التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل(2) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عیسی مثله(3).

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : ... وذكر مثله(4) .

ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال :

حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حکیم، عن عبدالله ابن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من ذكر الله ... وذكر مثله(5).

13922 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

ص: 233


1- المحاسن : ص 46 ح62. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص300.
2- التهذيب : ج1 ص358 ح 1073.
3- الاستبصار : ج1 ص67 ح 203.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 49 ح 101.
5- ثواب الاعمال : ص 31 ح 2.

عمير، عن بعض أصحابنا(1) ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنَّ رجلاً توضأ وصلّى فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أعد صلاتك ووضوءك.

ففعل فتوضأ(2) وصلّى فقال [له] النبي (صلّى الله عليه وآله): أعد وضوءك وصلاتك.

ففعل وتوضأ وصلّي فقال [له]: اعد وضوءك وصلاتك.

فأتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فشكا ذلك اليه فقال : هل سمّیت حين توضأت؟ قال : لا.

قال : فسمِّ على وضوئك، فسمّى وتوضأ وصلّى وأتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فلم يأمره أن يعيد(3).

أقول: الأمر بإعادة الوضوء مع الصلاة - في هذا الحديث - انّما هو لشدّة التأكيد والتحريض على التسمية عند الوضوء بحيث لايُعدّ الوضوء بلا تسمية وضوءاً كاملاً فهو شرط كمال الوضوء لاشرط صحته، وليس المقصود بطلان الوضوء بلا تسمية، فهذا ممّا لم يقله أحدٌ من الفقهاء.

13923- المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا توضّأ

ص: 234


1- في الاستبصار : عن بعض أصحابه .
2- في الاستبصار : وتوضأ.
3- التهذيب : ج 1 ص 358 ح 1075 - الاستبصار : ج1 ص68 ح 206.

أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو البس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك(1) .

المحاسن: روی محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعي ابن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله .

ورواه محمد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2).

باب (19) إستحباب غسل اليدين قبل الوضوء

13924 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سئل كم يفرغ الرّجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حَدَث البول، وثنتين من الغائط، وثلاثة من الجنابة(3).

13925 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبيه، عن

ص: 235


1- المحاسن : ص 430 ح 252. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص300.
2- المحاسن : ص 432 ضمن ح260. منه وسائل الشيعة : ج1 ص300.
3- الكافي: ج3 ص12 ح5.

ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حَدَث النوم والبول(1) واثنتان من الغائط، وثلاثاً من الجنابة(2) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد، عن الحلبي قال :

سألته عن الوضوء... وذكر مثله(3).

13926 - من لایحضره الفقيه : قال الصادق (علیه السّلام) :

اغسل يدك من البول مرّة ومن الغائط مرّتين ومن الجنابة ثلاثاً(4) .

13927۔ من لایحضره الفقيه: قال الصادق (علیه السّلام):

اغسل يدك من النوم مرّة(5).

13928 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمسّ يده

ص: 236


1- في الاستبصار : من حدث البول.
2- التهذيب : ج 1 ص 36 ح96.
3- الاستبصار : ج1 ص50ح 141.
4- من لایحضره الفقيه : ج 1 ص 46 ح91.
5- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص46 ح92.

شيء(1) أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وان كان جُنباً(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء ابن رزین مثله(3).

الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن یحیی مثله(4).

باب (20) استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء

13929 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(5).

ص: 237


1- في التهذيب : ولم تمس يده اليمنى شيئاً، وفي الاستبصار : ولایمسّ يده اليمنى شيء.
2- الكافي: ج3 ص12 ح4.
3- التهذيب : ج1 ص 36 ح98.
4- الاستبصار : ج1 ص50 ح143.
5- التهذيب : ج 1 ص 79 ح203 - الاستبصار : ج 1 ص67 ح202.

13930. التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عنهما فقال(1) : هما من السُنّة فان نسيتهما لم تكن(2) عليك اعادة(3).

13931 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عنهما؟ فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلاتعد(4).

13932 التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك ابن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال : لا بأس(5).

13933 - ثواب الأعمال : حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،

ص: 238


1- في الاستبصار : قال.
2- في الاستبصار : لم يكن.
3- التهذيب : ج1 ص 78 ح 197 - الاستبصار : ج 1 ص 66 ح197 .
4- التهذيب : ج1 ص 78 ح200 - الاستبصار : ج 1 ص67 ح200.
5- التهذيب : ج 1 ص 78 ح198 - الاستبصار : ج 1 ص 66 ح198 .

عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنّه غفران لكم، ومنفرة للشيطان(1) .

13934- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جدّه، عن على (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فانّه غفران لما تكلّم به العبد ومنفرة الشيطان(2) .

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله . وفيه : ومنفرة للشياطين(3).

13935 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حکیم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق أمن الوضوء هي؟ قال : لا(4) .

13936 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المضمضة

ص: 239


1- ثواب الأعمال : ص 35 ح 1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص304.
2- الجعفريات : ص16. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 32٤.
3- نوادر الراوندي : ص 44.
4- الكافي: ج2 ص 23 ح 1.

والاستنشاق؟ قال : ليس هما من الوضوء، هما من الجوف(1).

أقول: الواجب في الوضوء هو غسل الظاهر وأمّا المضمضة والاستنشاق فهما من الباطن ومن مقدّمات الوضوء.

13937 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی مثله (3).

13938- علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عمّن أخبره، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء، لأنّهما من الجوف(4).

ص: 240


1- الكافي: ج3 ص 24 ح 2.
2- الكافي: ج3 ص24ح3.
3- التهذيب : ج1 ص78 ح201.
4- علل الشرایع: ص286 ج 1. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص304.

باب (21) كفاية السواك بالابهام عند الوضوء

13939- التهذيب : محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (عليه السّلام)، عن آبائه (علیهم السّلام) انَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : التسويك بالابهام والمُسَبِّحة(1) عند الوضوء سواك(2).

باب (22) الغسل في الوضوء مرّة واحدة

13940 - الكافي : علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء علي (عليه السّلام)(3) . الّا مرّة مرّة(4).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ ( أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن

ص: 241


1- المسّبحة : الاصبع السبابة (أقرب الموارد).
2- التهذيب : ج 1 ص357 ح 1070.
3- في الاستبصار : رسول الله (صلّى الله علیه و آله).
4- الكافي: ج3 ص 27 ح9 .

وغيره ، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم مثله(1).

13941- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): والله ما كان وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلّا مرّة مرّة وتوضّأ النبي (صلّى الله عليه وآله) مرّة مرّة فقال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به(2).

13942 - الكافي : محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن أبن رباط، عن يونس بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال : مرّة مرّة(3).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره مثله(4).

13943۔ من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): من تعدّى في وضوئه(5) كان كناقضه(6).

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن ابراهیم،

ص: 242


1- التهذيب : ج1 ص80 ح 207 - الاستبصار : ج 1 ص70 ح 212.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 38 ح 76.
3- الكافي: ج3 ص26 ح6 .
4- التهذيب : ج1 ص80 ح 206 - الاستبصار : ج 1 ص 69 ح 211.
5- في علل الشرایع: في الوضوء.
6- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 39 ح 79.

عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ...... وذكر مثله(1) .

أقول: الظاهر أن من زاد في وضوءه على ما هو الواجب فهو کمن نقض وضوءه و أبطله.

113944- وسائل الشيعة : سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسی الخشّاب ومحمّد بن عيسى، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالصمد بن بشیر ، عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبدالله (عليه السّلام) فقال له رجل: إنّي سألت أباك عن الوضوء فقال : مرّة مرّة، فما تقول أنت؟ فقال : إنَّك لن تسألني عن هذه المسألة إلّا وأنت ترى أنّي أخالف أبي، توضّأ ثلاثاً وخلّل أصابعك(2).

مختصر بصائر الدرجات : باسناد عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالصمد بن بشير، عن عثمان بن زیاد انه دخل على أبي عبدالله (عليه السّلام) و معه شيخ من الشيعة فقال الشيخ لأبي عبدالله (عليه السّلام) : اني سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الوضوء... وذكر مثله (3).

أقول: هذا الخبر - على فرض صحته - صادر عن تقيّة، ويؤكّد

ص: 243


1- علل الشرایع : ص 279 ح2.
2- وسائل الشيعة : ج 1 ص 313 ح4 .
3- مختصر بصائر الدرجات: ص 94 .

هذا المعنى الحديث القادم، بالاضافة إلى أن من المستحيل أن يخالف الامام الصادق أباه الامام الباقر (عليهما السّلام) فكلّهم نورٌ واحد، وعِلمهُم من مصدرٍ واحد.

13945 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفَّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء؟ فقال لي: توضّأ ثلاثاً(1) ، قال : ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساکر هم؟ قلت : بلى.

قال: فكنت(2) يوماً أتوضّأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلاني و أنت تتوضّأ هذا الوضوء.

قال : فقلت: لهذا والله أمرنی(3).

أقول : عندما أمر الامام الصادق (عليه السّلام) هذا الراوي بالوضوء ثلاثاً على خلاف الفقه الشيعي - قال له : «أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟» أي إنّك تعيش في بلد المخالفين والمنحرفين عن أهل البيت (عليهم السّلام) ولهذا لابدَّ لك من التقيَّة، فلمّا ذهب الرجل الى بغداد کان ذات يوم يتوضّأ في دار المهدي العباسي فرآه بعض المخالفين وهو يتوضّأ على مذهبه فقال له : كذب من زعم انك فلاني، أي : رافضي. قال الراوي : فقلت - أي في نفسي - : لهذا والله

ص: 244


1- في الاستبصار : ثلاثاً ثلاثاً.
2- في الاستبصار : كنت.
3- التهذيب : ج1 ص82 ح 214 - الاستبصار : ج 1 ص 71 ح 219.

أمرني، أي : إنَّ الإمام (عليه السّلام) أمرني للتقيّة والوقاية من شرّ أولئك الطغاة.

13946 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد ، [عن يعقوب](1) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء؟ فقال : مثنی مثنی(2) .

13947 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الوضوء مثنی مثنی(3).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على السُنَّة لإنَّه لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنّة.

13948- التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوضوء مثنی مثنی، مَن زاد(4) لم يؤجَر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فغسل وجهه مرّة واحدة وذراعيه مرّة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه(5) ورجليه(6).

ص: 245


1- مابين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
2- التهذيب : ج 1 ص 80 ح 208 - الاستبصار : ج 1 ص 70 ح213.
3- التهذيب : ج1 ص80 ح 209 - الاستبصار : ج1 ص70ح 214.
4- في الاستبصار : فمن زاد.
5- في الاستبصار : بفضله .
6- التهذيب : ج 1 ص 80 ح 210.

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله(1) .

13949 التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسی بن اسماعیل بن زياد، والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشیر ، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لايؤجر، والثالثة بدعة(2).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : قوله : «واثنتان لايؤجر» يعني اذا اعتقد انهما فرض لايؤجر عليهما، فأما اذا اعتقد انهما سُنّة فانه يؤجر على ذلك.

13950 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزیه لم يؤجر على الثنتين(3).

13951 - من لا يحضره الفقيه: قول الصادق (عليه السّلام) : من توضّأ مرّتين لم يوجر(4).

ص: 246


1- الاستبصار : ج 1 ص 70 حه 215.
2- التهذيب : ج 1 ص 81ح 212 - الاستبصار : ج 1 ص 71ح 217.
3- التهذيب : ج 1 ص 81 ح 213 - الاستبصار : ج 1 ص 71ح 218.
4- من لایحضره الفقيه: ج1 ص41ح 83.

أقول: معنى الحديث هو ما ذكر في الحديث السَّابق أن من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزیه لم يؤجر على الثنتَين، وليس المقصود الوضوء على الوضوء، لما ورد من استحبابه وأنّه نور على نور . والله العالم.

13952۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه (عليهم السّلام) قال : كان علي اذا توضّأ تمضمض واستنشق، وغَسل يديه ثلاثاً، وغَسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه ثلاثاً، ونضح غابته، ثم قال : هكذا وضَّأتُ رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1) .

أقول: وهذا الحديث أيضاً صَدر عن تقيّة ، كما شرحنا ذلك قبل قليل في سؤال ذلك الراوي من الامام الصادق (عليه السّلام) عن الوضوء.

باب (23) كيفية صبّ الماء عند غسل الوجه في الوضوء

13953 - التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حکیم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعساً فزع واستيقظ، وان كان البرد(2) فزع ولم يجد البرد(3) .

ص: 247


1- الجعفريات: ص16. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 301.
2- في الاستبصار : وان كان برداً.
3- التهذيب : ج1 ص357 ح 1071.

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(1) .

من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): إذا توضأ ...

وذكر مثله . وفيه : فلم يجد البرد(2).

13954 - الكافي: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتضربوا وجوهكم بالماء ضرباً إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً(3).

التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر (عليه السّلام) مثله، إلّا أنّه اسقطا قوله : ضرباً(4) .

أقول: يمكن أن يحمل الحديث الأول على الناعس والبردان فيكون ضرب الوجه بالماء حينذاك مطلوباً ومستحباً، ويحمل الحديث الثاني على من لايجد ذلك، فان عليه أن يفرّق الماء ويصبّه من كل جهة

ص: 248


1- الاستبصار : ج 1 ص68ح207.
2- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 51 ح 106.
3- الكافي : ج 3 ص 28 ح 3. الشنّ: الصب المنقطع، وشنَّ عليه الماء : رشَّه رشّاً متفرّقاً (النهاية).
4- التهذيب : ج1 ص357ح 1072 - الاستبصار : ج 1 ص 69ح 208.

حتى يستوعب الوجه، والله العالم .

باب (24) المقدار الواجب في غَسل الوجه في الوضوء

13955 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : أخبرني عن حدِّ الوجه الّذي ينبغي له أن يوضّأ الّذي قال الله (عزّوجلّ)؟ فقال : الوجه الّذي أمر الله تعالی بغَسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولاينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجَر وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه السّبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرّأس إلى الذَّقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوی ذلك فليس من الوجه.

قلت : الصُدغ1(1) ليس من الوجه؟ قال : (2).

باب (25) استحباب فتح العين عند الوضوء

13956 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ،

ص: 249


1- الصُدغ : مابين العين والاُذُن (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج3 ص 27 ح1.

عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، عنه (صلّى الله عليه وآله) قال: أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء، لعلها لاتری ناراً حامية(1) .

باب (26) عدم وجوب تخليل الشَّعر في الوضوء

13957 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطّن لحيته؟(2) قال: لا(3).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن صفوان مثله(4) .

13958 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) كان اذا توضّأ يُخلِّل لحيته(5) .

13959 - الجعفريات : باسناده ، عن علي (عليه السّلام) قال :

ص: 250


1- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 349.
2- أي يدخل الماء تحتها.
3- الكافي: ج 3 ص 28 ج2.
4- التهذيب : ج1 ص360 ح 1084.
5- الجعفريات: ص18. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 343.

كنت أوضِّیء رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فلم يكن يدع أن ينضح غابته(1) ثلاثا.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): غابته تحت لحيته(2) .

نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(3).

13960۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أمرني جبرائيل (عليه السّلام) عن ربّي (عزّوجلّ) أن اغسل فنیکي(4) عند الوضوء(5).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(6).

باب (27) وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه في الوضوء

13961 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 251


1- المراد هنا ما بين الحنك والرقبة من اللحية .
2- الجعفريات : ص18. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 343.
3- نوادر الراوندي : ص 45.
4- الفَنيِك : مجتمع لحيي الانسان، وقيل: طرفهما عند العنفقة - وهي الشعيرات بين الشفة السفلى والذَقَن، قيل لها ذلك لخفّتها وقلّتها . (أقرب الموارد). وفي المصدر : منکبي، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من مستدرك الوسائل.
5- الجعفريات : ص18. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص344.
6- نوادر الراوندي: ص44 .

عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : حوِّله من مكانه .

وقال في الوضوء: تديره وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة(1) فلا آمرك أن تعيد الصلاة(2).

من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام): وإن نسيت ... وذكر مثله(3).

13962۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أمرني جبرئيل أن آمر اُمَّتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل من الجنابة(4).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(5).

13963 - الجعفريات : باسناده عن علي (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أول ما تأخذ النار من العبد من أمتي، موضع خاتمه و سرّته .

فقيل: يارسول الله وكيف ذلك؟

ص: 252


1- في الفقيه : من الصلاة.
2- الكافي: ج3 ص 45 ح14.
3- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 51 ح 107.
4- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 339.
5- نوادر الراوندي : ص 44.

قال: أمرني جبرئيل أن أحرك خاتمي عند الوضوء وعند الغُسل من الجنابة ، وأمرني أن أجعل اصبعي في سرّتي فأغسلها عند الغُسل من الجنابة، وأمرني جبرئيل أن آمر اُمَّتي بذلك، فمن ضيَّع ذلك أخذت النار موضع خاتمه وسرّته(1).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(2).

13964 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام)(3) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء(4) .

باب (28) مسح القفا بعد تمام الوضوء

13965 - الكافي : محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا فرغ أحدكم من

ص: 253


1- الجعفريات : ص18. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 339.
2- نوادر الراوندي: ص 44.
3- في الاستبصار : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) .
4- التهذيب : ج 1 ص ٤25 ح 1352 - الاستبصار : ج 1 ص 78 ح 241 .

وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار(1).

أقول: لم يقل أحد من فقهائنا باستحباب مسح القفا بعد الوضوء وحمل بعضهم هذا الحديث على التقنية كالعلامة المجلسي والفيض الكاشاني.

باب (29) حكم من نسي المسح في الوضوء

13966. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : فلينصرف فليمسح على رأسه ولیعد الصلاة(2).

13967 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء - الذي ذكره الله تعالى في القرآن - كان عليه إعادة الوضوء والصلاة(3).

13968- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل

ص: 254


1- الكافي: ج3 ص 72 ح 11.
2- التهذيب : ج2 ص200 ح 785.
3- التهذيب : ج2 ص 200ح786.

نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : أن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شكَّ ولم يدر مَسَح أو لم يَمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلّة وليمسح على رأسه، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه(1).

أقول: قوله (عليه السّلام): «انصرف ومسح...» أي بالبلل الباقي من الوضوء، وهذا الحكم يجري في الأحاديث القادمة أيضاً.

وقوله (عليه السّلام): «واستقبل الصلاة... أي أعادها من جديد.

وقوله (عليه السّلام): «وليمسح رأسه» محمول على الاستحباب.

وقوله (عليه السّلام): «و إن كان أمامه ماء...» فهو معارَض بالاحاديث الصحيحة المعتبرة التي تشترط أن يكون المسح ببلل الوضوء، وعليه فتوى الفقهاء قديماً وحديثاً، قال صاحب الجواهر :

ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء خلافاً للعامَّة .... وما في بعض الروايات محمول على التقيّة أو غيرها قطعاً(2) .

13969- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى

ص: 255


1- التهذيب : ج2 ص201 ح 787.
2- جواهر الكلام : ج 2 ص 324 الطبعة الأخيرة .

قام في صلاته؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد(1).

13970- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعید، عن صفوان، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه(2).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(3) .

13971. التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسکان، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ولیعد الوضوء(4).

13972- من لایحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : إن نسيتَ مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيءٌ فخذ ممّا بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وان لم يكن لك لحية فخذ من

ص: 256


1- التهذيب : ج 1 ص89 ح 234 .
2- التهذيب : ج 1 ص 88 ح 233.
3- الاستبصار : ج 1 ص 75 ح 230 .
4- التهذيب : ج2 ص201 -788.

حاجبيك وأشفار عينيك وأمسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء(1).

13973- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل ينسی(2) مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال : إن كان في لحينه بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ، قال : وان نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ ما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء(3).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله(4) .

13974- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن موسی بن جعفر، عن وهب(5)، عن الحسن بن علي الوشا، عن خلف ابن حماد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل ينسی مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به .

ص: 257


1- من لایحضره الفقيه : ج1 ص60ح134.
2- في الاستبصار: نسي.
3- التهذيب : ج1 ص89 ح 235.
4- الاستبصار : ج 1 ص 74 ح 229.
5- في الاستبصار : موسی بن جعفر بن وهب .

قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال : يمسح من حاجبه(1) أو من أشفار عينيه(2).

أقول : هذا الحديث ضعيف السند لجهالة بعض رواته، مضافاً إلى أنّه معارَض بالأحاديث الصَحيحة المعتبرة التي تحكم ببطلان الصَّلاة بلا طهارةٍ كاملة ووجوب الإعادة، كما سيأتي . ونفس هذا الكلام يأتي في الحديث الآتي عن كتاب الجعفريات في آخر الباب .

13975. من لا يحضره الفقيه: روی أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل نسي مسح رأسه؟ قال : فليمسح.

قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته(3) .

13976- من لا يحضره الفقيه: في رواية زيد الشحام والمفضل ابن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل توضّأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : فلينصرف فليمسح برأسه ولیعد الصلاة(4) .

13977 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، [عن أبيه]، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئاً من وضوئك

ص: 258


1- في الاستبصار : حاجبيه.
2- التهذيب : ج1 ص59ح165 - الاستبصار : ج 1 ص 59 ح 175.
3- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص60 ح135.
4- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 60 ح136.

المفروض عليك فانصرف وانتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك(1).

13978- الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) كان يقول : من توضّأ فلم يمسح رأسه، فان كان في لحيته بلل فليمسح به رأسه، وليمض في صلاته(2).

باب (30) كيفية المسح لمن خضب رأسه بالحنّاء

13979- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحِنَّاء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال : يمسح فوق الحِنّاء(3).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(4) .

ص: 259


1- الكافي: ج3 ص34 ح3 - التهذيب : ج1 ص101 ح263.
2- الجعفريات : ص16. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص312.
3- التهذيب: ج1 ص 359 ح 1079.
4- الاستبصار : ج 1 ص 75ح 232.

13980 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : محمد بن یحیی رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي(1) يخضب رأسه بالحِنّاء ثم يبدو له في الوضوء.

قال : لايجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء (2) و (3).

أقول: الوجه في الجمع بين هذين الحديثين هو أن الحنّاء اذا كان رقيقاً وقليلاً بحيث يصل الماء إلى البشرة كان المسح صحيحاً، واذا كان حائطاً ومانعاً من وصول الماء الى البشرة فلايصح. والله العالم..

13981 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحِنّاء ويتوضأ(4) للصلاة؟ فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه(5) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(6).

ص: 260


1- في الاستبصار : في الرجل .
2- في التهذيب والاستبصار : الماء.
3- الكافي: ج3 ص31ح 12 - التهذيب : ج 1 ص 359 ح 1080 - الاستبصار : ج1 ص 75ح 234.
4- في الاستبصار : ثم يتوضأ.
5- التهذيب : ج1 ص 359 ح 1081 .
6- الاستبصار : ج1 ص75 ح233.

باب (31) عدم جواز المسح على العمامة

13982 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزیار ، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدَّم رأسه(1) .

13983 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل [النيسابوري]، عن يونس، عن حماد، عن الحسين قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : رجل توضّأ وهو معتمّ فثقل(2) عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال : ليدخل اصبعه(3).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(4).

ص: 261


1- التهذيب : ج1 ص90ح 238 - الاستبصار : ج 1 ص 60ح178 .
2- في التهذيب والاستبصار : وثقل.
3- الكافي: ج2 ص30 ح 3.
4- التهذيب : ج 1 ص90 ح 239 - الاستبصار : ج 1 ص 61 ح 183.

13984 - التهذيب - الاستبصار : سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن ظریف بن ناصح، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن يحيى، عن الحسين بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه . وعليه عمامة - باصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم(1) .

أقول: في معنى هذا الحديث إحتمالان:

الأوّل: أن يكون بمعنى إدارة اليد مِن خلف الرّأس ومسح مقدَّم الرأس - كما احتمله الشيخ الطوسي (قدس سره) - وهذا جائز ولا مانع منه.

الثاني : أن يكون بمعنی مسح خلف الرَّأس، وهذا باطل، وقد صرَّحت الأحاديث الصَّحيحة بوجوب مسح مقدَّم الرَّأس في الوضوء.

يضاف إلى ذلك أنَّ هذا الحديث:

1- ضعيفٌ من حيث السَّند، لأنّ فيه: عبدالله بن يحيى، وهو مجهول الحال .

2- موافق لمذهب بعض العامَّة، كما صرَّح به الشيخ الطوسي طاب ثراه).

ص: 262


1- التهذيب : ج 1 ص90 ح 240 - الاستبصار : ج1ص60 ح179.

باب (32) عدم جواز المسح على الخفّين

13985 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسی، عن ابن مسکان، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألته عن المسح على الخفَّین والعمامة؟ فقال : سبق الكتابُ الخفَّين(1) ، وقال : لا تمسح على خُفّ(2).

13986 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المسح على الخفَّين؟ فقال : لاتمسح.

وقال : أن جدّي قال : سَبَق الكتابُ الخفَّين(3).

13987- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) كان يقول : سَبَق الكتاب المسح على الخفّين(4).

13988 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) انَّه سُئل عن المسح

ص: 263


1- أي نُسخ المسح عليهما، أو أن الكتاب صریح برد هذا الحكم (ملاذ الأخيار: ج3 ص50).
2- التهذيب : ج 1 ص 361 ح 1087.
3- التهذيب : ج1 ص 361 ح 1088.
4- الجعفريات: ص24. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص335.

على الخفّين وعلى العمامة؟ فقال : لاتمسح عليهما(1) .

13989- قرب الإسناد : محمد بن علي بن خلف العطار قال :

أخبرنا حسّان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السّلام) عن المسح على الخفّين؟ فقال : لاتمسح، ولا تصلِّ خلف من يمسح(2) .

13990 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المريض هل له رخصة في المسح(3)؟.

قال : لا(4) .

13991 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنَّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ.

قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم ألّا تتّقوا فيهنّ أحداً(5) .

التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلى قوله :

ص: 264


1- التهذيب : ج 1 ص 361 ح1090.
2- قرب الاسناد : ص 162ح 591 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج1 ص325.
3- أي هل له رخصة في المسح على الخفين، أو ترك المسح.
4- الكافي: ج3 ص 32 ح 1.
5- الكافي: ج3 ص 32 ح 2.

ومتعة الحج(1).

13992- من لایحضره الفقيه : قال العالم (عليه السّلام): ثلاثة لا اتّقي فيها أحداً : شرب المسكر، والمسح على الخفّين، ومتعة الحج(2) .

13993- بحار الأنوار : كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : إنَّ الله تعالی ضمن لكل إهاب(3) أن يردَّه الى جلده يوم القيامة، وانَّ اشدَّ الناس حسرة يوم القيامة ، من رأى وضوءه على جلد غيره(4) .

13994 -الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: نشد(5) عمر بن الخطاب الناس من رأى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مَسَحَ على الخفّين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مَسَح على الخفّين .

فقال علي بن أبي طالب (عليه السّلام) : سَلهُم أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري .

فقال علي (عليه السّلام): لكنّي أدري، أنه لمّا نزلت سورة المائدة

ص: 265


1- التهذيب : ج1 ص362 ح1093.
2- من لایحضره الفقيه : ج1 ص48 ح95.
3- الإهاب : الجلد ما لم بدبغ. (لسان العرب). والمراد إعادة كل جلد الى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع الى حيوانه.
4- بحار الأنوار : ج 80 ص 257ح 3.
5- ناشده مناشدة: حلّفه، ونشدته فأنشدني : سألته فأجابني (أقرب الموارد).

رُفع المسح ورُفع الغَسل، فلئن أمسح على ظهر حماري، أحب إليّ من أن أمسح على الخُفَّين(1) .

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) نحوه(2).

أقول: هذا الحديث ضعيف السَند فلايُعتمد عليه .

بالإضافة إلى أنَّ الأحاديث التي تتحدث عن وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تصرّح بأنّه - منذ تشريع الوضوء والصلاة - كان يمسح على الرجلين لا الخُفّين.

وقال الشيخ الصدوق : لم يُعرف للنبي (صلّى الله عليه وآله) خُفُّ إلّا خُفّاً أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مکشوفاً فمسَح النّبي على رجليه وعليها خُفّاها، فقال الناس : انّه مسح على الخُفّين.

والمستفاد من التاريخ والأحاديث الصحيحة أن المسح على الخُفّين هو من بدَع الحكام الغاصبين الذين أحدثوا في دين الله وتلاعبوا بأحكامه وحلّلوا الحرام وحرّموا الحلال .

إذن : الأحاديث التي تذكر أنّ المسح على الخُفّين كان قبل نزول سورة المائدة ضعيفة السّند، ولا يصح الاستدلال بها.

مضافاً الى أنها محمولة على التقيّة لموافقتها لمذهب أعداء أهل البيت (عليهم السّلام).

ص: 266


1- الجعفريات : ص24. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص335.
2- نوادر الراوندي : ص46.

13995- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال: أخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال :

سمعت عائشة تقول: لئن شُلَّت يدي أحبُّ إليّ من أن أمسح على الخُفَّين(1).

باب (33) كفاية المسح على الجبيرة عند الضرورة

13996 - الكافي - التهذيب : عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرّجل يكون(2) به القرحة في ذراعه أو نحو(3) ذلك في موضع(4) الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لايؤذيه الماء فليتزع الخرقة ثمَّ ليغسلها.

قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع(5) به في غَسله؟ قال : اغسل ما حوله(6).

ص: 267


1- الجعفريات : ص 24. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 335. وجاء في تفسير الفخر الرازي - ج 11 ص163 - والمصنَّف عبدالرزاق - ج 1 ص 221 ح 860 - عن عائشة أنّها قالت: لأن تقطع رِجلايَ بالمواسي أحبّ إليَّ من أن أمسح على الخُفَّين.
2- في التهذيب والاستبصار : تكون.
3- في الاستبصار : أو غير .
4- في التهذيب والاستبصار : من موضع.
5- في التهذيب والاستبصار : كيف يصنع .
6- الكافي: ج3 ص 33 ح 3 - التهذيب : ج 1 ص 362 ح 1095.

الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

13997 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله(2).

13998 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن اسحاق بن عمار(3)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل(4) ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلايقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر(5) كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضا فليضع أناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلَّه(6).

حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ضرب من الاستحباب لانه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها اذا لم يمكن حلّها واذا أمكن حلّها فلابد من ذلك.

13999- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب

ص: 268


1- الاستبصار: ج1 ص77 ح 239.
2- الكافي : ج3 ص 32 ح2 - التهذيب : ج 1 ص 362 ح1096.
3- في الاستبصار : عن عمار بن موسی.
4- في الاستبصار : في الرجل.
5- في الاستبصار : فلايقدر أن يحلَّه لحال الجَبر اذا أجبر .
6- التهذيب : ج1 ص426 ح 1354 - الاستبصار : ج 1 ص 78 ح242.

الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل إذا كان کسیراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال : أن كان يتخوَّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ(1) .

14000- من لا يحضره الفقيه : وقد روي في الجبائر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه قال : «يغسل ما حولها»(2).

فقه الامام الرضا (عليه السّلام): وقد نروي في الجبائر ... وذكر مثله(3).

14001- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، في رجل يصيبه وثي(4) أو كسر ، فيجبر يده أو رجله، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجباير ، وليمسح على العصائب(5).

14002 - الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) كان يقول : من كان به جرح وعليه عصائب، فانه يجزىء عنه اذا توضأ أن يمسح على العصائب(6).

ص: 269


1- التهذيب : ج1 ص363 ح1100.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 47ح 94.
3- فقه الإمام الرضا: ص69.
4- وثئت يده : أي أصابها وهنٌ وَوصُمٌ لايبلغ أن يكون كسراً، والوثاءة : وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم، وقيل : توجّع في العظم بلا کسر (أقرب الموارد) .
5- الجعفريات: ص18. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص337.
6- الجعفريات: ص19. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص337.

باب (34) كيف يتوضّأ مَن قُطعت يده أو رجله؟

14003 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الأقطع؟ قال : يغسل ما قطع منه(1) .

14004- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه(2).

أقول: إذا كان قطع اليد دون المرفق وجَب غَسل الباقي، واذا كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل، والتفصيل موكول إلى الكتب الفقهية .

14005- الاصول الستة عشر: کتاب عاصم بن حميد، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن اقطع اليد والرجل؟ قال : يغسلهما(3).

ص: 270


1- الكافي: ج3 ص29 ح 8.
2- التهذيب : ج 1 ص 359ح 1078.
3- الاصول الستة عشر : ص32. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص346.

باب (35) وجوب اعادة الوضوء اذا جفّ البلل قبل الفراغ

14006- الكافي : علي بن ابراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفُّ وضوئي؟ فقال(1) : اعد(2).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار مثله(3).

14007 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى ينشف(4) وضوؤك فاعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يتبعّض(5) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال: أخبرني أحمد

ص: 271


1- في التهذيب والاستبصار : قال .
2- الكافي: ج2 ص35 ح 8.
3- التهذيب : ج 1 ص 87 ح 231 - الاستبصار : ج 1 ص 72 ح 221.
4- في التهذيب والاستبصار وعلل الشرایع : حتى يبس .
5- الكافي: ج3 ص35ح7.

ابن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : ... وذكر مثله وفيه : لايبعّض(1) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه مثله(2).

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله. وفيه : لا یُبَعّض(3).

أقول : يستفاد من قوله (عليه السّلام): «انَّ الوضوء لا يتبعّض» لزوم الموالاة في الغسل بين أعضاء الوضوء 14008- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجفّ قال : قلت : فان جفَّ الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جفَّ أو لم يجفَّ اغسل ما بقي .

قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك .

قلت: وإن كان بعض يوم؟

ص: 272


1- التهذيب : ج1 ص 87 ح 230 .
2- الاستبصار : ج1 ص 72 ح220 .
3- علل الشرایع: ص289 ح 2.

قال : نعم(1) .

أقول: إنّما يكون عدم بطلان الوضوء بسبب جفاف اليد في حال كون الجفاف ناتجاً عن حرارة البدن أو حرارة الهواء أو الرياح الشديدة ، لا بسبب قطع الوضوء ووقوع الفاصلة الكثيرة بين غَسل اليد اليمني واليد اليسرى .

باب (36) أدعية الوضوء

14009 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزَّاز ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال : يا محمّد ایتني بإناء من ماء فأتاه به فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ثمّ قال : «الحمد الله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً»، ثمّ استنجي فقال : «اللهمَّ حصّن فرجي وأعفّه، واستر عورتي وحرِّمها على النار»، ثمّ استنشق فقال : «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها وريحانها»، ثمّ تمضمض فقال: «اللهمّ أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه»، ثمّ غسل وجهه فقال : «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ [فيه] الوجوه وتسوِّد وجهي يوم تبيضُّ [فيه] الوجوه»، ثمّ غسل بيمينه فقال : اللهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري»، ثمّ

ص: 273


1- التهذيب : ج1 ص88 ح 232 - الاستبصار : ج 1 ص 72 ح 222 .

غسل شماله فقال : «اللهمّ لاتعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النّيران»، ثمّ مسح رأسه فقال : «اللهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك»، ثمّ مسح على رجليه فقال : «اللهمّ ثبّت قدميَّ[ على الصّراط] يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي».

ثمّ التفت إلى محمد فقال : يا محمّد من توضّأ بمثل ما توضّأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كلِّ قطرة ملكاً يقدِّسه ويسبّحه ويكّبره ويهلّله، ويكتب له ثواب ذلك(1).

14010 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى واحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن علي بن حسان، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير الهاشمي مولی محمد بن علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).

وأخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن قاسم الحزاز، عن عبدالرحمن بن کثیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله قال : بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذات يوم جالس مع ابن الحنفيّة إذ قال له : يامحمد ایتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء(2) فأكفأه

ص: 274


1- الكافي: ج3 ص70 ح6 .
2- في ثواب الأعمال : باناء .

بيده اليسرى على يده اليمنى(1) ثم قال : «بسم الله(2)والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» قال : ثم استنجي فقال: «اللهم حصّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار» قال : ثم تمضمض فقال: «اللهم لقّنی حجّتي يوم القاك وأطلق(3) لساني بذكرك»(4)، ثمّ استنشق فقال : «اللهم لا تحرّم عليّ(5) ريح الجنة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها(6) وطيبها»(7)، قال : ثمّ غسل وجهه فقال : «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولاتسوّد وجهي يوم تبيّض فيه الوجوه»(8) ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري(9) [وحاسبني حساباً يسيراً»](10)، ثم غسل يده اليسرى فقال : «اللهم لاتعطني كتابي بشمالي(11) ولا تجعلها مغلولة إلى

ص: 275


1- في الفقيه و ثواب الاعمال وأمالي الصدوق: فاكفأ بيده اليمنى على يده اليسرى .
2- في الفقيه : بسم الله وبالله.
3- في المحاسن : وانطق.
4- في الفقيه وثواب الاعمال : بذكرك وشكرك .
5- في المحاسن : لاتحرمني.
6- في ثواب الأعمال وفلاح السائل : ورَوحها وريحانها.
7- في المحاسن : ريحها وطيبها .
8- في المحاسن ؛ وقال: «اللهم بيّض وجهي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، ولاتسوّد وجهي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه».
9- في المحاسن: والخلد بيساري.
10- ما بين المعقوفتين ليس في المحاسن .
11- في الفقيه والمحاسن: پیساري، وزاد في ثواب الأعمال قوله : «ولا من وراء ظهري».

عنقي واعوذ بك من مقطَّعات النيران»، ثم مسح رأسه فقال : «اللهم غشّني برحمتك و بركاتك»، ثمّ مسح رجليه(1) فقال : «اللهم ثبّتني على الصراط(2) يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي(3)»، ثمّ رفع رأسه فنظر الى محمد فقال : يا محمد من توضّأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكاً يقدِّسه ويسبّحه ويكّبره فيكتب الله له ثواب ذلك الى يوم القيامة(4) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية اذ قال [له]: يا محمد... وذكر مثله(5).

المحاسن: البرقي، عن محمد بن علي، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : بينما أمير المؤمنين (عليه السّلام) قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال : يا محمد ایتني باناء فيه ماء أتوضأ منه للصلاة فأكفأ بيده ثم قال : «بسم الله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً»، ثم استنجی.... وذكر مثله(6).

ثواب الأعمال : حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه قال :

ص: 276


1- في المحاسن : على قدميه، وفي فلاح السائل : على رجليه.
2- في أمالي الصدوق: اللهم ثبّت قدمي على الصراط.
3- في ثواب الأعمال: عني يا أرحم الراحمين ، وفي الفقيه: عني يا ذا الجلال والاكرام.
4- التهذيب : ج 1 ص 53ح152 و 153.
5- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص 41 ح 84.
6- المحاسن : ص 45 ح 61.

حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبدالرحمن بن كثير الهاشمي مولی محمد بن علي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذات يوم جالسٌ مع ابن الحنفيّة اذ قال : .... وذكر مثله(1) .

أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار مثله(2) .

فلاح السائل : روی محمد بن الحسن بن الوليد، بهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذات يوم جالسٌ مع ابن الحنفيّة اذ قال : يامحمّد ایتني باناء من ماء اتوضّأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فألقى بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال : «بسم الله الحمد لله .... وذكر مثله(3).

14011- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : إذا أردت الوضوء فقل : «بسم الله وعلى ملّة رسول الله، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله (صلّى الله عليه و آله)»(4) .

ص: 277


1- ثواب الأعمال : ص 31 ح 1.
2- أمالي الصدوق: صره 445 ح 11.
3- فلاح السائل : ص 125 ح60 الطبعة الحديثة .
4- دعائم الاسلام: ج1 ص106. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 321.

باب (37) جواز الوضوء في اناء من نحاس

14012- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) توضّأ في طست نحاس(1) .

باب (38) جواز التمسُّح بالمنديل بعد الوضوء

14013- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التمسُّح بالمنديل قبل أن يجفُّ؟ قال : لا بأس به(2).

14014- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفاً(3).

14015- التهذيب : سعد، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن

ص: 278


1- الجعفريات : ص 13. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 283.
2- التهذيب : ج1 ص364 ح 1101 و 1102.
3- التهذيب : ج1 ص364 ح 1101 و 1102.

اسماعیل بن الفضل قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال : يا اسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل(1).

14016۔ من لایحضره الفقيه : روي عن منصور بن حازم قال :

رأيت أبا عبدالله (عليه السّلام) وقد توضّأ وهو مُحرِم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه(2).

14017- المحاسن : البرقي، عن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال : كان لعلي (عليه السّلام) خرقة في المسجد ليس إلّآ للوجه يتمندل بها.

البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله (3).

14018- المحاسن : بإسناده ، قال : كانت لعلي (عليه السّلام) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضّأ يتمندل بها(4).

14019- المحاسن : البرقي، عن الوشّاء، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان لأمير المؤمنين (عليه السّلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة، يعلّقها على وتد ولایمسّها غيره(5).

ص: 279


1- التهذيب : ج1 ص357 ج1069.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 354 ح 2679.
3- المحاسن : ص 429 ح 247 - 249. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 .
4- المحاسن : ص 429 ح 247 - 249. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 .
5- المحاسن : ص 429 ح 247 - 249. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 .

باب (39) استحباب ترك التمندل بعد الوضوء

14020 - الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ، عن عليّ بن المعلّى، عن إبراهيم بن محمد ابن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من توضّأ فتمندل كانت له حسنة، وإن(1) توضّأ ولم يتمندل حتى يجفَّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة(2).

المحاسن : البرقي، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن معلی البغدادي، عن ابراهیم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3) .

14021- من لا يحضره الفقيه : قال الصادق (عليه السّلام) : من توضّأ وتمندل کتب له(4) حسنة، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة(5).

ثواب الاعمال : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن معلّي، عن ابراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله

ص: 280


1- في المحاسن : ومن.
2- الكافي: ج 3 ص 70 ح4.
3- المحاسن : ص429 ح 250.
4- في ثواب الاعمال : كتبت له ، وكذا في المورد التالي .
5- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص50ح105.

(عليه السّلام) مثله(1) .

باب (40) استحباب التبرُّع بماء الوضوء

14022- کتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير (رفعه) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له : أذكر وتذكّر هل لك حسنة؟ قال : فيذكر فيقول : يارب مالي من حسنة إلّا أن عبدك فلاناً المؤمن مرَّ بي فطلب مني ماءً يتوضّأ به فيصلّي به فأعطيته .

قال : فيقول الله تبارك وتعالى) : أدخلوا عبدي الجنّة(2).

14023- دعوات الراوندي: قال الصادق (عليه السّلام): يؤتي بعبد يوم القيامة فيقال له: اذكر هل لك حسنة ؟ فيقول: مالي من حسنة غير أنّ فلاناً عبدك مرَّ بي فسألني ماءاً يتوضأ به ليصلّي فأعطيته .

فيُدعى بذلك العبد المؤمن فيقول: نعم يارب .

فيقول الرب (جلّ ثناؤه) : قد غفرت لك، أدخلوا عبدي جنتي(3).

ص: 281


1- ثواب الأعمال : ص 32 ح1 .
2- کتاب الزهد : ص 97 ح263. منه بحار الأنوار : ج 7 ص 290.
3- دعوات الراوندي : ص 230 ج 641. منه مستدرك الوسائل: ج 1 ص 353.

باب (41) كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء

14024- التهذيب : ابراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن ابراهیم بن عبدالحميد، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا توضأ لم يَدَع أحداً يصبُّ عليه الماء، فقيل: يا أمير المؤمنين لِمَ لاتَدَعهُم يصبُّون عليك الماء؟ فقال : لا أحبُّ أن أُشرك في صلاتي أحداً(1) .

علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد قال : حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2) .

14025- تفسير العياشي: عن أبي بكر، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : خلّتان لا اُحب أن يشاركني فيهما أحد:

وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتي من يدي الي يد سائل، فانها تقع في يد الرحمن(3).

ص: 282


1- التهذيب : ج 1 ص 354 ح 1057.
2- علل الشرایع : ص 278 ح1.
3- تفسير العياشي: ج2 ص257 ح 1884 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص 344.

الخصال : حدثنا أبي (رحمه الله) قال : حدثنا عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السّلام) مثله(1) .

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله وفيه : في كف الرحمن(2).

باب (42) حكم الشَّكّ في أفعال الوضوء

14026- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالکریم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلتَ في غيره فليس شكُّكَ بشيء، إنما الشك إذا كنتَ في شيء لم تَجُزه(3) .

14027- مستطرفات السرائر : من کتاب احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني به عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : وإذا بدأتَ بیسارك قبل یمینك ومسحتَ رأسك ورجليك ثم استيقنتَ بعد أنك بدأتَ بها، غسلتَ يسارك ثم مسحتَ

ص: 283


1- الخصال: ص 33 ح2 . منه وسائل الشيعة: ج1 ص336.
2- الجعفريات : ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص345 .
3- التهذيب : ج1 ص 101 ح262.

رأسك ورجليك، فاذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلتَ في غيره فليس شكُّكَ بشيءٍ إنّما الشك أذا كنتَ في شيءٍ ولم تَجُزه(1) .

14028- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : من شكّ في وضوئه بعد فراغه ، فلا شكَّ عليه(2).

14029 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل شكَّ(3) في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد(4).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم مثله(5).

14030- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : جُعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ویشکِّکني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال : إذا وجدتَ برد الماء على ذراعك فلاتُعِد(6).

14031 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن موسی بن جعفر ، عن

ص: 284


1- مستطرفات السرائر : ص25ح 3. منه وسائل الشيعة : ج1 ص319.
2- الجعفريات: ص20. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 341. والمقصود من قوله : «فلا شكَّ عليه أي لايعتني بهكذا شكٍّ.
3- في التهذيب ح267: يشك.
4- التهذيب : ج1 ص101 ح 264 وص102ح267.
5- التهذيب : ج1 ص101 ح 264 وص102ح267.
6- التهذيب : ج 1 ص 364 ح1103.

أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولااعادة عليك فيه(1) .

14032- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكُّ بعد ما يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكُّ(2) .

باب (43) العمل باليقين دون الشَّكّ

14033 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بکیر، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تُحِدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت(3).

14034 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر القصباني ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام): اذا

ص: 285


1- التهذيب : ج1 ص 364 ح 1104 .
2- التهذيب : ج 1 ص 101 ح 265.
3- الكافي : ج 3 ص 33 ح 1.

استيقنتَ انك قد توضّأت فايّاك أن تُحدث وضوءً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثتَ(1).

باب (44) حكم الوضوء في المسجد

14035 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول(2).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة مثله3(3) .

14036 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بکیر بن أعين، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إذا كان الحدث في المسجد فلابأس بالوضوء في المسجد (4)و(5).

التهذيب : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بکیر بن أعين مثله(6) .

ص: 286


1- التهذيب : ج 1ص 102ح268.
2- الكافي: ج3 ص 369 ح 9.
3- التهذيب : ج1 ص356 ح1067.
4- قد قطع العلّامة - الحلي - (ره) و من تأخر عنه بكراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة - المتقدّمة - ولاينافيه هذا الخبر لأنّ الحدث الواقع في المسجد لا يكون إلّا نوماً أو ريحاً (ملاذ الأخبار : ج3 ص 30).
5- التهذيب : ج 1 ص 356 ح 1066.
6- التهذيب : ج 1 ص 353 ح 1049.

أبواب أحكام الجنابة

باب (1) الأغسال الواجبة والمستحبة

14037 - الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجمعة؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكُرسُف(1) فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لکلِّ صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرَّة والوضوء لكلِّ صلاة، وغسل النّفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل الزيارة واجب، وغسل دخول البيت واجبٌ، وغسل الاستسقاء واجبٌ،

ص: 287


1- الكُرسُف : القطن (مجمع البحرين).

وغسل أوَّل ليلة من شهر رمضان يستحبُّ، وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لاتتركها فإنّه يرجى في إحديهنَّ ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة، لا اُحبُّ تركها، وغسل الإستخارة يستحبُّ(1).

أقول: لقد تضمّن هذا الحديث - وأحاديث اخرى قادمة - الاغسال الواجبة والمستحبة معاً وقد جاء ذكرها في سياق واحد، إلّا أن هناك أحادیث اخرى معتبرة صرّحت باستحباب جملة من الأغسال المذكورة في هذا الباب، فبعد الجمع بين كلّ هذه الأحاديث نفرز الاغسال الواجبة من المستحبة، ولو لم تكن بين أيدينا سوى أحاديث هذا الباب لقلنا بوجوب جميع هذه الاغسال المذكورة فيه، كما أن اطلاق الوجوب على بعض الأغسال المذكورة في هذا الحديث إنّما هو للإشارة إلى تأكد استحبابها لا بمعنى الفرض والوجوب، والله العالم .

14038 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی) قال :

أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجمعة؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض اذا طهرت

ص: 288


1- الكافي: ج3 ص 40 ح 2.

واجب(1)، وغسل الاستحاضة(2) واجب اذا(3) احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل(4) يوم مرّة والوضوء لكل صلاة(5)، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسّل من غسّل ميتاً واجب، وغسل المُحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلّآ بغسل(6)، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة احدى وعشرين سُنَّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سُنُّة لايتركها لأنه(7) يرجي في إحداهن(8) ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سُنَّة لا أحب تركها(9)، وغسل الاستخارة مستحب (10) و (11) .

ص: 289


1- في الفقيه: وغسل الحيض واجب.
2- في الاستبصار والفقيه : وغسل المستحاضة .
3- في الفقيه: واذا.
4- في الاستبصار : لكل.
5- في الفقيه : وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة.
6- في الفقيه: وغسل دخول الحرم واجب ويستحب ان لايدخله الرجل الا بغسل .
7- في الفقيه : لاتترکه فانه .
8- في الفقيه : في إحداهما.
9- في الفقيه : لاأحبّ تركهما .
10- في الفقيه : يستحب .
11- التهذيب : ج 1 ص 104 ح 270 .

الاستبصار : بهذا الإسناد عن سماعة قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : غسل الجنابة واجب... وذكر مثله الى قوله : وغسل النفساء واجب وغسل الميت واجب، وغسل من مسَّ میّتاً واجب(1).

من لایحضره الفقيه: سأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجمعة ... وذكر مثله(2) .

14039 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تُحرم، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً(3).

14040- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسَّل ميتاً، وحين يُحرم، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة ،

ص: 290


1- الاستبصار : ج 1 ص 97 ح 315.
2- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص78 ح176.
3- الكافي: ج3 ص 40 ح1.

والثلاث الليالي من شهر رمضان(1) .

14041- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وهي ليلة التقى الجمعان(2)، وليلة تسع عشرة - و فيها يكتب الوفد وفد السنة(3) - وليلة احدى وعشرين - وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رُفع عیسی بن مریم (عليه السّلام) و قُبض موسى (عليه السّلام) - وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تُحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، واذا غسّلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف اذا احترق القرص كلّه فاغتسل(4).

14042 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلوئي، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي

ص: 291


1- التهذيب : ج 1 ص110 ح290.
2- المقصود باليوم الذي التقى فيه الجمعان هو يوم بدر حيث التقى المسلمون والمشركون ووقع بينهما القتال، فيستحب الغسل في ليلته.
3- الوفادة: القدوم للاسترفاد، ولفظه يُستعار للحج لانه قدوم الى بيت الله طلباً لفضله وثوابه وللصلاة (مجمع البحرین). والظاهر أنَّ المقصود من الوفد - هنا۔ الحج.
4- التهذيب : ج 1 ص 114 ج302.

خلف قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة والباقي سُنَّة(1).

14043- الخصال : حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال : حدثنا سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ الغُسل في أربعة عشر موطناً : غسل الميّت، وغسل الجُنُب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة ، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان(2).

14044- من لا يحضره الفقيه: روی الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم العرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كلّه(3).

أقول: ما ذكر في هذا الحديث من الأغسال كلّها مستحبة للرجال والنساء، ولا قائل بالوجوب إلّا نادراً.

14045- التهذيب : علي بن مهزیار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن سبابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل

ص: 292


1- التهذيب : ج 1 ص 110 ح 289 - الاستبصار : ج 1 ص 98 ح 319.
2- الخصال : ص 498 ح5.
3- من لایحضره الفقيه : ج1 ص507ح1463.

يوم عرفة في الأمصار؟ فقال : اغتسل اينما كنت(1) .

14046. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة ، واذا غسّلت میتاً، ولاتغتسل من مَسِّهِ اذا ادخلته القبر، ولا اذا حملته(2).

14047- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة (3).

فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة، وغسل من غسّل ميتاً، والغسل للاحرام(4) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحیی مثله(5) .

ص: 293


1- التهذيب : ج5 ص 479 ح1996.
2- التهذيب : ج1 ص105 ح 273.
3- في الاستبصار : ثلاث .
4- التهذيب : ج1 ص 105 ح 271.
5- الاستبصار : ج 1 ص 98ح316.

أقول: الغسل للاحرام ليس واجباً، وانّما جاء ذكره في عداد الاغسال الواجبة، نظراً الى أهميّته، وقيل : انّ ذلك بمعنى أن ثوابه كثواب الفرض - كما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) - .

باب (2) الجماع يوجب الغُسل على الرجل والمرأة

14048 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته منی يجب الغُسل على الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله(1) فقد وجب الغسل والمهر والرجم(2).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3).

السرائر : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(4) .

14049- من لا يحضره الفقيه: قال الحلبي: سُئل عن الرجل يصيب المرأة فلاينزل عليه غسل؟ قال : كان عليّ (عليه السّلام) يقول : اذا مسَّ الختان الختان فقد

ص: 294


1- في السرائر : اذا أدخلته .
2- الكافي: ج3 ص 46 ح 1.
3- التهذيب : ج1 ص118 ح310 - الاستبصار : ج 1 ص108ح358.
4- السرائر : ص19.

وجب الغسل.

وكان علي (عليه السّلام) يقول: كيف لايوجب الغسل، والحدّ يجب فيه؟!! وقال : يجب عليه المهر والغسل(1).

14050 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار : الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، فقال علي (عليه السّلام): يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم.

قال (عليه السّلام): أيوجب المهر؟ قالوا: نعم.

فقال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): ما بال ما أوجب الحد والمهر ولايوجب الماء؟ وأبوا على أمير المؤمنين، وأبي عليهم أمير المؤمنين (عليه السّلام)(2).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر الصادق ، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله(3).

14051- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) سئل : هل يوجب الماء الّآ الماء؟

ص: 295


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 84 ح 184 و 185 .
2- الجعفريات : ص 20.
3- نوادر الراوندي : ص45. منهما مستدرك الوسائل : ج 1 ص 451.

فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحدّ، ويهدم العدَّة، ولايوجب صاعاً من ماء؟ هو لصاع من ماء أوجب(1) .

نوادر الراوندي : باسناده عن علي (عليه السّلام) انه قال : يوجب الصداق ... وذكر نحوه(2).

أقول: معنى الحديث أن السائل سأل الإمام علياً أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أن خروج المني كيف يوجب الغُسل؟ فأجابه (عليه السّلام): أن الجماع يوجب ثبوت المهر، ويهدم الطلاق - في العدّة الرجعيّة - فإنَّ الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ثمّ جامعها انهدم الطلاق وانهدمت العدّة، كما أنّ الجماع - الحرام - يوجب الحدّ، فكيف لايوجب الغُسل وإراقة صاع من ماء؟! 14052- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : سمعت أبي علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وذكروا بين يديه قول الأنصار : الماء من الماء، فقال أبي : أجمعنا - وُلدُ فاطمة (عليها السّلام) - على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، قال : وهو قول أمير المؤمنين (عليه السّلام)(3).

14053- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنَّه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان؟ فقال : إذا غابت الحشفة(4).

ص: 296


1- الجعفريات : ص 20.
2- نوادر الراوندي : ص 46. منهما مستدرك الوسائل : ج 1 ص 451.
3- الجعفريات: ص21. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 452.
4- الجعفريات: ص21. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص452.

14054 - مستطرفات السرائر : نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) متي يجب على الرجل والمرأة الغُسل؟ فقال : يجب عليهما الغُسل حين يُدخله، واذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما(1) .

أقول: المقصود من إلتقاء الختانين هو الجماع، ولكنَّه في هذا الحديث - جُعل في مقابل الدخول، فلا مناص من أن نحمله على غير الجماع، كما أن غَسل الفرج غير واجب لعدم تنجّسه بمجرّد الالتقاء الخارجي. والله العالم.

باب (3) وجوب الغُسل بالانزال بغير الجماع

14055 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المفخذ عليه غُسل؟(2).

قال : نعم إذا انزل (3).

ص: 297


1- مستطرفات السرائر : ص 104 ح42. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص470.
2- فخّذت لها: أصبت منها مابين فخذيها (مجمع البحرین). وفي التهذيب والاستبصار: أعليه غسل.
3- الكافي: ج 2 ص 46 ح4 .

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

14056- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله ما دون الفرج فيقضي شهوته؟ قال: عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع اذا أصابها، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل، فعليها الغسل(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «فيقضي شهوته» معناه : الإنزال، بدليل قوله (عليه السّلام): «كما أنزل الرجل».

باب (4) عدم وجوب الغُسل بالاحتلام دون الانزال

14057 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو(3) يرى أنه قد احتلم فاذا(4) استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال : ليس عليه الغسل.

ص: 298


1- التهذيب : ج 1 ص 119ح 313 - الاستبصار : ج 1 ص 104 ح 341.
2- الجعفريات : ص 21. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 454.
3- في التهذيب والاستبصار : وهو .
4- في التهذيب : واذا .

وقال : كان علي (عليه السّلام) يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فاذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل(1).

الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(3).

14058- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله (عليه السّلام): في رجل احتلم فلما أصبح نظر الى ثوبه فلم یر به شيئاً؟ قال : يصلّي فيه .

قلت : فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره؟ قال : ليس عليه الغسل(4) إن علياً (عليه السّلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر(5).

أقول: المقصود من الماء الاكبر هو المنيّ.

14059- من لایحضره الفقيه : (قال الحلبی): سُئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فیری بللاً ولم ير في منامه شيئاً أيغتسل؟

ص: 299


1- الكافي : ج 3 ص 48ح1.
2- الاستبصار : ج 1 ص 109ح 362.
3- التهذيب : ج 1 ص 120 ح316.
4- في الاستبصار : ليس عليه غسل .
5- التهذيب : ج1 ص368 ح 1121 - الاستبصار : ج 1 ص110 ح 364.

قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر(1) .

14060 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كان علي (عليه السّلام) لايرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر(2) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله (3).

14061- مستطرفات السرائر : نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل؟ قال : ليس عليه غسل(4).

باب (5) حکم احتلام المرأة

14062- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر

ص: 300


1- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص86 ح 189.
2- التهذيب: ج1 ص119 ح 315.
3- الاستبصار : ج1 ص 109 ح 361.
4- مستطرفات السرائر : ص 30ح 25. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 480.

قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها(1) غسل؟ قال : نعم ولاتحدِّثوهن فیتَّخذنَه علَّة(2).

أقول: قال الشيخ البهائي - في كتاب مشرق الشمسين ص 313-: لعلَّ مراده (عليه السّلام) انكم لاتذكروا لهنّ ذلك لئلاً يجعلن ذلك وسيلة للخروج الى الحمّامات متى شئن من غير أن يكنَّ صادقات في ذلك.

أو أنهن ريما جُومعن خفيةً عن أقاربهن، فاذا رآهن أقاربهنَّ يغتسلن - وليس لهن بعل - جعلن الاحتلام علّة لذلك، وهذا هو الأظهر.

14063 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ترى أنَّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.

وفي رواية أخرى قال: عليها غُسلٌ ولكن لاتحدِّثوهن بهذا فيَّتخذنَه علّة(3).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي

ص: 301


1- في الاستبصار: أعليها.
2- التهذيب : ج1 ص 121 ح319 - الاستبصار : ج 1 ص 105 ح 344.
3- الكافي: ج3 ص 48 ح6.

القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله إلى قوله : تغتسل(1) .

14064- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين بن عبدالكريم الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حکیم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : اذا اَمنت(2) المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك(3) أو في يقظة فان عليها الغسل(4).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار قال : سمعت.... وذكر مثله(5) .

14065 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : اذا انزلت(6) فعليها الغسل وان لم تُنزل فليس عليها

ص: 302


1- التهذيب : ج 1 ص 124 ح 334 - الاستبصار : ج 1 ص105 ح 343.
2- أي : نزل منها المني.
3- في الاستبصار : في نوم كانت .
4- في التهذيب : ج1 ص 122 ح 324.
5- الاستبصار : ج 1 ص106ح347.
6- في التهذيب والاستبصار والفقيه : أن انزلت .

الغسل(1).

الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا مثله(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا بهذا الاسناد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ... وذكر مثله (3).

من لایحضره الفقيه: قال الحلبي: سُئل عن المرأة ... وذكر مثله(4).

14066- التهذيب - الاستبصار : الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها اذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيُّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اخته أو اُمَّه أو زوجته أو احداً(5) من قرابته قائمة تغتسل فيقول : مالك؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال : لا ليس عليهن ذلك(6) وقد وضع الله ذلك عليكم، قال : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا »(7) ولم يقل ذلك لهن(8).

ص: 303


1- الكافي: ج3 ص 48 ح5.
2- الاستبصار : ج1 ص107 ح 352.
3- التهذيب : ج 1 ص 123 ح 331.
4- من لایحضره الفقيه : ج1ص86 ح 190.
5- في الاستبصار : أو واحدة.
6- في الاستبصار : ذاك .
7- المائدة 6:5 .
8- التهذيب : ج1 ص124 ح332 - الاستبصار : ج 1 ص107ح 353.

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا خبر مرسَل لا يعارَض به ما قدَّمناه من الاخبار .

14067- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمیر ، عن عمر بن اذينة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال : ليس عليها الغسل(1).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : الوجه في هذا الخبر أنها اذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فاذا انتبهت لم تر شيئاً .

باب (6) حكم الملاعبة بلا إنزال

14068- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل(2) .

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمیر مثله(3) .

ص: 304


1- التهذيب : ج 1 ص 123 ح 329 - الاستبصار : ج 1 ص107 ح 351.
2- التهذيب : ج 1 ص 124 ح 335.
3- الاستبصار : ج 1 ص 111 ح 370.

من لایحضره الفقيه : قال الحلبي: سُئل عن الرجل.... وذكر مثله(1) .

14069 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلّا أن يدخله.

قلت : فان أمنَتَ هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل(2).

أقول: قوله (عليه السّلام): «ليس عليها الغُسل» لعلَّ الوجه في نفي وجوب الغسل إنّما هو بسبب عدم خروج المني - عادةً - من النساء، بل يمكن أن ينزل إلى الرّحم ولا يخرج منه، فلا يجب الغسل عليها حينئذ، والله العالِم.

14070- التهذيب - الاستبصار : روى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيَّبت فمرَّت بي وصيفة ففخَّذت لها فأمذيتُ أنا وأمنَت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن ذلك؟

ص: 305


1- من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 84 ح186.
2- التهذيب : ج 1 ص 121 ح 321 - الاستبصار : ج1 ص106ح348.

فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل(1).

أقول: توضيح الحديث : أنّ عمر بن یزید اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه واستعدَّ للخروج من بيته فمرَّت به إحدى جواريه ، ففخّذ لها، وأدّى التفخيذ إلى خروج المذي منه .

ولمّا سأل الإمام (عليه السّلام) عن حكم ذلك أجابه بأنّ المذي لا يبطل الوضوء، فلا شيء عليه.

أمّا قول عمر بن يزيد : وأمنت هي، فيحتمل أن يكون تصحيفاً والصحيح: وأمذَت هي، فيكون قول الإمام الصادق (عليه السّلام):

«ولا عليها غُسل» واضحاً لعدم وجوب الغسل بخروج المذي.

وهذا الاحتمال احتمله الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالی).

وعلى فرض صحَّة العبارة وعدم تصحيفها، فلعلَّ نفي وجوب الغُسل بسبب عدم خروج المني - عادةً - من النساء، بل يمكن أن ينزل إلى الرحم ولا يخرج منه ، كما ذكرنا في التعليق السابق . والله العالم .

باب (7) وجوب الغُسل لخروج ما بقيَ من المني مع البول

14071- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، عن علي (عليه السّلام) قال : من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل(2).

ص: 306


1- التهذيب : ج 1 ص 121 ح 322 - الاستبصار : ج 1 ص 106 ح 349.
2- الجعفريات ، ص21. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 454.

أقول: وجوب إعادة الغُسل عليه إنّما هو في صورة عدم البول بعد الجماع، أمّا إذا بال ثمَّ اغتسل فلا تجب عليه الإعادة.

نعم يجب عليه الوضوء فيما إذا لم يستبرأ بالخرطات التسع بعد البول وقبل الغُسل.

باب (8) حكم من وجد المني على جسده أو ثوبه بعد المنام بلا احتلام

14072- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم انه احتلم؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ(1) .

الاستبصار : محمد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن محبوب، عن علي بن السندي مثله(2) .

14073 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فيجد(3) في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟

ص: 307


1- التهذيب : ج1 ص367 ح 1117.
2- الاستبصار : ج 1 ص 111 ح 369.
3- في التهذيب والاستبصار : فوجد.

قال : نعم(1) .

التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله(2).

14074- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة ، عن سماعة (3) قال : سألته (عليه السّلام) عن الرجل يرى في ثوبه(4) المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته(5).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(6) .

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): لاتنافي بين هذين الخبرين والخبر الاوّل لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّ الثوب الذي لا يشارکه في استعماله غيره متى وجد عليه منيّاً وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة أن كان قد صلّی لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام، وأما ما يشاركه فيه غيره فلايوجب عليه الغسل إلّا إذا تيقن الاحتلام.

ص: 308


1- الكافي: ج 3 ص 49 ح 7.
2- التهذيب : ج1 ص368 ح 1119 - الاستبصار : ج 1 ص 111ح 368.
3- في الاستبصار : عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).
4- في الاستبصار : في ثيابه .
5- التهذيب : ج1 ص367 ح 1118.
6- الاستبصار : ج1 ص111ح367.

باب (9) العلَّة في تشريع غُسل الجنابة

14075۔ مناقب آل أبي طالب : سأل زنديق الصادق (عليه السّلام) فقال : ما علّة الغسل من الجنابة وإنّما أتى حلالاً، وليس في الحلال تدنيس؟ (1).

فقال (عليه السّلام) : لأنّ الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أنّ النطفة دمٌ لم يستحکم، ولا يكون الجماع إلّا بحركة غالبة، فاذا فرغ تنفّس البدن، ووجد الرَّجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها(2) .

باب (10) عدم اشتراط الدفق في إنزال المريض

14076 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلايجد شيئاً(3) ثم يمكث(4) بعد فيخرج؟

ص: 309


1- الدَّنِس : الوسخ، ودنس ثوبه و خلقُهُ: اتّسخ وتلطّخ بمكروه أو قبيح (أقرب الموارد).
2- مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 264. منه بحار الأنوار : ج 47، ص220.
3- في التهذيب : فينظر فلايجد شيئاً، وفي الاستبصار : وينظر فلا يرى شيئاً .
4- في التهذيب والاستبصار : ثم یمكث الهوين .

قال : ان كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلاشيء عليه .

قال : فقلت(1) له: فما فرق بينهما؟ فقال(2) : لانَّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوة(3)، واذا كان مريضاً لم يجيء إلا بعد(4) .

التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حریز ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : الرجل...

وذكر مثله(5) .

علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حریز ، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): ... وذكر نحوه(6).

14077 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً؟

ص: 310


1- في التهذيب والاستبصار : قلت.
2- في التهذيب والاستبصار : قال.
3- في التهذيب : جاء الماء بدفعة قوية، و في الاستبصار : جاء الماء بدفقة قوية .
4- الكافي: ج3 ص 48 ح4.
5- التهذيب : ج 1 ص 369 ح 1124 - الاستبصار : ج1 ص110 ح 365.
6- علل الشرایع: ص 288 ح1.

فقال : ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فعليه الغسل(1).

14078- التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا؟ قال : ليس بشيء إلا أن يكون مريضاً فانه يضعف فعليه الغسل(2) .

باب (11) حكم الغُسل للمقاربة من الخلف

14079 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها(3).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه مثله(4).

أقول: أفتي جماعة من العلماء بحرمة الجماع في الدُبر، ولكن المشهور بين العلماء هو الكراهة الشديدة . هذا أوّلاً.

ثانياً: المشهور بين العلماء هو وجوب الغسل في الجماع من

ص: 311


1- الكافي: ج2 ص 48 ح 2.
2- التهذيب : ج1 ص368 ح 1120 - الاستبصار : ج1 ص109 ح363.
3- الكافي: ج 2 ص 47 ح8.
4- التهذيب : ج1 ص125 ح 336 - الاستبصار : ج1 ص112 ح 371.

الخَلف اذا غابت الحَشَفة وإن لم ينزل المني. أما هذا الحديث - الذي ينفي وجوب الغسل مع عدم الانزال . فهو ضعيف لانه مرفوع.

ويحتمل أن يُحمل على عدم دخول الحشفة كلها كما ذكره صاحب جواهر الكلام في : ج3 ص34.

باب (12) حكم البلل المشتَبه بالمني بعد الغُسل

14080 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال(1) : يعيد الغسل.

قلت : فالمرأة يخرج منها(2) بعد الغسل؟ قال : لاتعيد(3).

قلت : فما فرق بينهما؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل(4) .

ص: 312


1- في الاستبصار : فقال.
2- في التهذيب ح 404 وعلل الشرایع : منها شيء.
3- في التهذيب ح420 : لاتعيد الغسل.
4- الكافي: ج3 ص 49 ح1.

التهذيب : أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی مثله(1).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان مثله(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان مثله(3).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعید، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثل ذلك وقال : لان مايخرج من المرأة ماء الرجل(4).

علل الشرایع : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان، عن سليمان بن خالد مثله(5) .

14081 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال :

ص: 313


1- التهذيب : ج 1 ص 143 ح 404 وص148 ح 420.
2- التهذيب : ج 1 ص 143 ح 404 وص148 ح 420.
3- الاستبصار : ج1 ص118 ح 399 .
4- التهذيب : ج 1 ص 148 ح 421.
5- علل الشرایع: ص 287 ح1.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم تری نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا(1).

التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم ابن عروة، عن أبان بن عثمان مثله(2) .

14082 - الكافي: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل؟ قال : يعيد الغسل، وان كان بال قبل أن يغتسل فلايعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي(3).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن مثله(4).

14083 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا(5) وقد كان بال قبل أن يغتسل؟

ص: 314


1- الكافي: ج3 ص 49 ح 3.
2- التهذيب : ج1 ص 146 ح 413.
3- الكافي: ج3 ص49 ح4.
4- التهذيب : ج 1 ص 144 ح406 - الاستبصار : ج 1 ص 119 ح 401.
5- في التهذيب والاستبصار : ثم يجد بللاً.

قال : أن كان بال قبل أن يغتسل(1) فلايعيد الغسل(2).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

14084۔ من لا يحضره الفقيه: قال الحلبي: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال : ليتوضأ، وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

وروي في حديث آخر : أن كان قد رأی بللاً ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الخبائل(4).

أقول: هذا الحديث الأخير معارض بالأحاديث التي تشترط البول قبل الغُسل حتى لا تجب عليه الإعادة إذا رأى بللاً، وفي هذه المسألة يجب عليه إعادة الغسل لعدم البول قبله .

14085- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يخرج من

ص: 315


1- في التهذيب : قبل الغسل.
2- الكافي : ج3 ص49 ح2 - التهذيب : ج 1 ص 143 ح405.
3- الاستبصار : ج 1 ص118 ح400.
4- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص85 ح 187 و 188. الحبائل : عروق ظَهر الانسان. وحبال الذَكَر : عروقه (مجمع البحرین).

إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة(1) إلا أن يكون بال(2) قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله.

قال محمد: قال أبو جعفر (عليه السّلام): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم أغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئاً(3).

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلى قوله : ولكن عليه الوضوء(4).

14086- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً؟ قال : إن كان بال بعد جُماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل(5) .

ص: 316


1- ينبغي أن نحمل إعادة الصّلاة على أن صلاته كانت بعد خروج البلل لا قبله .
2- في الاستبصار : قد بال.
3- التهذيب : ج 1 ص 144 ح 407.
4- الاستبصار : ج 1 ص 119 ح 402.
5- التهذيب : ج 1 ص 144 ح408.

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(1) .

14087 - التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يري بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل(2).

الاستبصار : أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب مثله(3).

14088- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال(4) ، عن ثعلبة بن میمون، عن عبدالله بن هلال قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ فقال : لاشيء عليه، إن ذلك مما وضعه الله عنه(5) .

14089- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن موسی ابن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئاً؟

ص: 317


1- الاستبصار : ج 1 ص 119ح 403.
2- التهذيب : ج 1 ص 145 ح 409.
3- الاستبصار : ج1 ص120 ح 406.
4- في الاستبصار : الحجاج.
5- التهذيب : ج 1 ص 145 ح 411 - الاستبصار : ج 1 ص 119 ح 404.

قال : لايعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً(1) .

أقول: اتّفق الفقهاء على أن الرجل اذا بال بعد خروج المني و قبل الغسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل فلا يجب عليه إعادة الغسل، فان كان قد استبرأ بالخرطات التسع بعد البول فلا يجب عليه الوضوء أيضاً، وان لم يكن قد استبرأ وَجب عليه الوضوء لاحتمال أن يكون البلل ممزوجاً بالبول.

أمّا اذا تعذّر عليه البول بعد الجنابة أو نسي ذلك واغتسل ثم خرجت منه رطوبة وجب عليه اعادة الغسل، عند أكثر الفقهاء.

أمّا الأحاديث المصرّحة بصحة الغسل - في هذا الفرض الأخير - فقد أعرض الفقهاء عنها، ومن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهيّة المفصّلة كالجواهر وغيرها.

باب (13) ينبغي للمُجنب أن يبول بعد الجنابة وَقبل الغُسل

14090 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: وكثيراً ما كنت أسمع أبي يقول : يعجبني اذا اجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول، فإنّه أحرى أن لايبقى منه شيء.

قال جعفر : وسمعت أبي يقول : إنّي لأجنب أوَّل الليل فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح(2) .

ص: 318


1- التهذيب : ج1 ص145ح 412 - الاستبصار : ج 1 ص 119 ح405.
2- الجعفريات : ص 21. منه مستدرك الوسائل : ج1 ص 477.

14091- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

اذا جامع الرجل فلايغتسل حتى يبول، مخافة أن يتردد بقيّة المني فيكون منه داء لادواء له(1).

باب (14) مقدار ما يجزي من الماء للغُسل

14092 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) انهما قالا : توضأ رسول الله (صلّى الله عليه و آله) بمُدّ واغتسل بصاع .

ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من اناء واحد.

قال زرارة : فقلت له : كيف صنع هو؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقی فرجه ، ثم ضربت فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدین، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع(2) .

14093- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي

ص: 319


1- الجعفريات : ص 21. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 485.
2- التهذيب : ج 1 ص 370 ح 1130.

جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر ، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بصاع وتوضأ بمدّ، وكان الصاع على عهده خمسة أرطال(1) وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق(2).

الاستبصار : اخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله(3).

14094 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن غسل الجنابة(4) كم يجزي من الماء؟ فقال(5). : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعاً من إناء واحد(6).

ص: 320


1- في الاستبصار : خمسة امداد .
2- التهذيب : ج1 ص136 ح 376.
3- الاستبصار : ج 1 ص 121ح411.
4- في التهذيب والاستبصار : عن وقت غسل الجنابة .
5- في التهذيب والاستبصار : قال .
6- الكافي: ج3 ص22 ح5 - التهذيب : ج1 ص137 ح382 - الاستبصار : ج1 ص 122 ح412.

14095- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ(1) .

14096۔ الجعفريات : بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوضوء بمدّ، والغسل بصاع، وسيأتي اقوام بعدي يستقلُّون ذلك، فاُولئك على خلاف سُنَّتي، والآخذ بسُنَّتي معي في حظيرة القدس(2).

نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله (3).

14097 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسی الخشاب ، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أنَّ علياً (عليه السّلام) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد(4).

ص: 321


1- التهذيب : ج1 ص137 ح 383 - الاستبصار : ج1 ص122 ح413.
2- الجعفريات : ص16. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص347.
3- نوادر الراوندي : ص44 .
4- التهذيب : ج 1 ص 138 ح 385.

الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسی الخشاب مثله(1) .

14098- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الوضوء؟ فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتوضأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع(2) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله .

وأسقط قوله : من ماء(3).

باب (15) عدم وجوب إزالة أثر الطيب والزعفران قبل الغُسل

14099- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : كنَّ نساء النبي (صلّی الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على

ص: 322


1- الاستبصار : ج 1 ص 122 ح 414.
2- التهذيب : ج 1 ص 136 ح378.
3- الاستبصار : ج 1 ص 120ح408.

أجسادهن، وذلك أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أمرهنَّ أن يصببن الماء صباً على أجسادهن(1).

14100- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :

كنّ النساء على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا اغتسلن من الجنابة ، بقيت صفرة الطيب على أجسادهن(2).

14101 - الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال : لا بأس (3) و(4).

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي مثله(5).

من لا يحضره الفقيه : سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام)، عن الحائض ... وذكر مثله وزاد: وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل(6) ولم تنقض(7) شعرها كم يجزيها من الماء؟

ص: 323


1- التهذيب : ج 1 ص 369 ح 1123.
2- الجعفريات : ص22. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص474.
3- في الفقيه : لا بأس به.
4- الكافي: ج3 ص82 ح5.
5- التهذيب : ج 1 ص 400 ح1248.
6- القَرامِل : هي ضفائر من شعر أو صوف أو ابریسم تصل به المرأة شعرها (أقرب الموارد) .
7- نقض الحبل: حلَّه (أقرب الموارد).

قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات(1) على رأسها وحفنتان على اليمين وحفتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه(2).

باب (16) حكم ما لم يصبه الماء حين الغُسل

14102 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في(3) ظهرك لم يصبها الماء .

فقال له : ما كان عليك لو سکتَّ؟ !! ثم مسح تلك اللُّمعة بیده(4).

التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(5).

أقول: قوله (عليه السّلام): «ما كان عليك لو سکتَّ»؟

ص: 324


1- الحُفنَة : ملأ الكفّين (أقرب الموارد).
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص100ح208.
3- في التهذيب : «قد بقيت لمعة من». واللمعة: الموضع لايصيبه الماء في الوضوء أو الغُسل (أقرب الموارد) .
4- الكافي: ج 32 صر45 ح15.
5- التهذيب : ج 1 ص 365 ح 1108.

قال العلامة المجلسي (طاب ثراه) : يمكن أن يكون المنع لأجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو، أو للتعليم، بالنظر إلى غيره (عليه السّلام).

وقال الشيخ البهائي (رحمه الله تعالی):.... لعلّ ذلك القائل كان مُخطئاً في ظنّه عدم إصابة الماء تلك اللمعة، ويكون قول الامام (عليه السّلام): «ما كان عليك لو سکتَّ» ثم مَسحه تلك اللمعة أنّما صدر عنه للتعليم .

وقال : لعلّ اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يَفُت الترتيب(1).

14103۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من بلل شعره، فمسح ذلك الموضع، ثم صلّى بالناس(2).

نوادر الراوندي : باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال علي (عليه السّلام) : اغتسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من جنابة ... وذكر مثله(3).

ص: 325


1- مرآة العقول : ج13 ص138.
2- الجعفريات: ص17. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 481.
3- نوادر الراوندي : ص39. منه بحار الأنوار : ج 81 ص 67.

باب (17) عدم وجوب الموالات في الغُسل

14104 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن ابراهیم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إنّ علياً (عليه السّلام) لم ير بأساً أن يغسل الجُنُب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة(1).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

14105 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبدالله (عليه السّلام) فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعیل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعیل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه السّلام) الى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل : أي موضع هذا؟ قال لها : هذا الموضع (3)الذي أحبط الله فيه حجّك عام أول(4) .

ص: 326


1- الكافي: ج3 ص 44 ح8.
2- التهذيب : ج 1 ص 134 ح 372.
3- في الاستبصار : فقال لها: الموضع.
4- التهذيب : ج1 ص134 ح 370 - الاستبصار : ج 1 ص 124 ح422.

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه الأمر لانه لايمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبدالله (عليه السّلام): اغسلي رأسك فاذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروي بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روی ما قلناه .

14106- التهذيب - الاستبصار : روى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسطاطه وهو يكلّم امرأة، فأبطأتُ عليه فقال : ادنه، هذه اُمّ اسماعيل جاءت، وأنا ازعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجَّها عام اوَّل، كنتُ اردت الاحرام فقلت : ضعوا لي الماء في الحباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها(1) فأصبتُ منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لاتعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولاتغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فمسَّت مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها : هذا المكان الذي احبط الله فيه حجّك(2).

14107- مدارك الأحكام : روى الصدوق في كتاب (عرض المجالس)، عن الصادق (عليه السّلام) قال : لا بأس بتبعيض الغُسل،

ص: 327


1- استخفَّه : ضد استثقله (أقرب الموارد). قال الطريحي في (مجمع البحرین) : ... وربما قرىء «استحققتها» بقافين، أي نظرت فيها حق النظر فوجدتها لايقة .
2- التهذيب : ج 1 ص 134 ح 371 - الاستبصار : ج 1 ص 124 ح 423.

تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ، بعدماغسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله(1) .

باب (18) كيفيَّة الغسل الترتيبي ووجوب الابتداء بالرأس

14108 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثم تغسل(2) فرجك، ثم تصب الماء على رأسك(3) ثلاثاً، ثم تصب الماء على سایر (4) جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(5) و(6).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن

ص: 328


1- مدارك الأحكام: ج1 ص308.
2- في التهذيب والاستبصار : بكفيك ثم تغسل .
3- في التهذيب والاستبصار : تصب على رأسك .
4- في التهذيب والاستبصار : تصب علی سایر .
5- في التهذيب : فقد طهره.
6- الكافي : ج3 ص 43 ح1.

الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله(1) .

14109- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجنابة؟ فقال : تصبُّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثم تدخل يدك فتغسل(2) فرجك، ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء(3) .

14110 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفّيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و کف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كلّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلابأس(4).

14111- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام)، حدثنا جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث

ص: 329


1- التهذيب : ج 1 ص 132 ح 365 - الاستبصار : ج1 ص123 ح420 .
2- في الاستبصار : یدك في الماء فتغسل.
3- التهذيب : ج 1 ص 131 ح362 - الاستبصار : ج 1 ص118 ح398.
4- التهذيب : ج1 ص132 ح 364.

مرات(1).

14112۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: سأل الحسن بن محمد جابر بن عبدالله عن غسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال جابر : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات .

فقال الحسن بن محمد: ان شَعري كثير كما ترى.

فقال جابر: ياحسن لاتقل ذلك، فلَشَعرُ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان أكثر وأطيب(2).

14113 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت(3) : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن اصاب کفّه شيء(4) غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صبَّ(5) على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأیمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه(6) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر

ص: 330


1- الجعفريات: ص22. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص 481.
2- الجعفريات: ص22. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 471.
3- في التهذيب : قلت له .
4- في التهذيب : منيّ.
5- في التهذيب : فانقاه ثم صبّ.
6- الكافي: ج3 ص43ح3.

ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

14114- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجنابة؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض(2) واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله ولابعده وضوء، وكل شيء أمسسته(3) الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا(4) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده(5) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(6) .

14115- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن غسل الجنابة؟ فقال : أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما

ص: 331


1- التهذيب : ج1 ص133ح 368.
2- في الحديث 1131: فتغسل فرجك ثم تمضمض . والمرافق : العورتان وما بينهما (مجمع البحرین).
3- في الحديث 1131 : أمسته.
4- في الحديث 1131: رجلاً جُنباً .
5- التهذيب : ج1 ص148 ح 422 و ص370 ح 1131.
6- التهذيب : ج1 ص148 ح 422 و ص370 ح 1131.

أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلايضرك ألّا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك.

قلت : إنَّ الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل.

فضحك وقال : أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ(1).

14116 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل(2) رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بُدّاً من اعادة الغسل (3).

التهذيب : أخبرنا الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن علي بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(4).

الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيي مثله(5).

ص: 332


1- التهذيب : ج 1 ص 139 ح 392.
2- في التهذيب والاستبصار : ولم يغسل .
3- الكافي: ج3 ص44 ح9.
4- التهذيب : ج1 ص133 ح 369.
5- الاستبصار : ج 1 ص 124 ح 421.

باب (19) كيفيّة الغُسل الارتماسي

14117 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : اذا ارتمس الجُنُب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله(1) .

الاستبصار : محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله (3).

14118- من لا يحضره الفقيه : قال الحلبي: وحدثني من سمعه يقول : اذا اغتمس الجُنُب في الماء اغتماسةً واحدة أجزأه ذلك من غسله(4).

14119 - الكافي : عليّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال : نعم(5) .

ص: 333


1- الكافي: ج 23 ص 43 ح5.
2- الاستبصار: ج1 ص125 ح 424.
3- التهذيب : ج1 ص148 ح 423.
4- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 86 ح191 .
5- الكافي: ج3 ص 22 ح 8.

باب (20) عدم وجوب غَسل داخل الانف والفم

14120- التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لا يجنب الانف والفم لأنّهما سائلان(1).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(2).

14121- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الجنب يتمضمض؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر(3) .

14122- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الجنب يتمضمض؟

ص: 334


1- التهذيب : ج1 ص 131ح 358. هكذا في المصدر ولعلّ الصحيح لانهما داخلان اذ لايجب غسل الجوف حين الغسل أو الوضوء.
2- الاستبصار : ج 1 ص 117 ح 394.
3- التهذيب : ج 1 ص 131 ح360 - الاستبصار : ج 1 ص 118 ح396.

فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

وروي في حديث آخر أن الصادق (عليه السّلام) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن(1).

باب (21) حكم الشَّعر في الغُسل

14123. التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(2) .

14124 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لاتنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة(3).

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بهذا الإسناد عن محمد

ص: 335


1- علل الشرایع : ص 287 ح 1 و 2. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص500.
2- التهذيب : ج1 ص135 ح 372.
3- الكافي: ج3 ص45 ح16.

الحلبي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ومحمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) ، عن علي (عليه السّلام) مثله(2).

التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(3).

14125۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) كان يقول : إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لاتنقض شعرها، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره(4).

14126- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، انّ سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله (صلّی الله عليه وآله) سُئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنّا نمسك بمشط أربعة أقرن(5) نجمعها وسط الرأس، وأنتنَّ تحسين الغسل فلايصل الى رؤوسكن(6).

ص: 336


1- التهذيب : ج1 ص147 ح 416 و 417 وص162 ح 466.
2- التهذيب : ج1 ص147 ح 416 و 417 وص162 ح 466.
3- التهذيب : ج1 ص147 ح 416 و 417 وص162 ح 466.
4- الجعفريات : ص22. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 479.
5- القَرن: ذؤابة المرأة، والخصلة من الشعر (أقرب الموارد).
6- الجعفريات: ص22. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص479. وتحسين الغسل أي تصبين الماء عليه قليلاً قليلاً ولا تبالغن في الغسل.

14127 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جمیل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عما تصنع النساء في الشَّعر والقرون؟ فقال : لم تكن هذه المشطة إنما كنَّ يجمعنه . ثم وصف اربعة امكنة ثم قال : يبالغن في الغسل(1).

14128 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصّوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشّعر ثمّ تحشوه بالرّياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسَلّة، ثم تجعله في رأسها ثمّ تصيبها الجنابة؟ فقال : كان النساء الأوّل إنّما یمتشطن المقاديم ، فإذا أصابهنّ الغسل بقذر(2) مرها أن تروّي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروِّي فاذا روَّی فلابأس عليها.

قال : قلت : فالحائض؟

ص: 337


1- الكافي: ج3 ص 45 ح17 - التهذيب : ج1 ص147 ح418.
2- قوله (عليه السّلام) : «إنّما ينشطن المقاديم» أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة. وقوله : بقذر» أي بجنابة وقال في المنتفی: قوله: «إذا أصابهن الغسل تغدر» معناه تترك الشعر على حاله ولاتنقض، قال في (القاموس): غدره : ترکه وبقاه كغادره . انتهى، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا (مرآة العقول).

قال : تنقض المشط نقضاً(1) .

باب (22) كفاية غُسل الجنابة عن الوضوء

14129- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد ابن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : كلّ غُسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة(2).

الكافي : محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد مثله بزيادة : وروي أنه ليس شيء من الغُسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء. وروي: أيّ وضوء أطهر من الغُسل(3).

14130- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل اذا اغتسل من جنابته(4)، أو يوم جمعة، أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟

ص: 338


1- الكافي: ج 3 ص 81 ح1.
2- التهذيب : ج 1 ص 139 ح 391 - الاستبصار : ج 1 ص 126ح428.
3- الكافي: ج3 ص45ح13.
4- في الاستبصار : عن الرجل اغتسل من جنابة .

فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس(1) عليها الوضوء لاقبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل (2) و (3).

14131- التهذيب - الاستبصار : محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في كلّ غسل وضوء إلّآ الجنابة(4) .

14132- الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : الوضوء بعد الغُسل بدعة(5).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل مثله(6) .

المعتبر : روي من عدة طرق، عن الصادق (عليه السّلام) انه قال : .... وذكر مثله(7).

أقول: أجمع العلماء على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء،

ص: 339


1- في الاستبصار : وليس.
2- في الاستبصار : قد أجزأها الغسل.
3- التهذيب : ج 1 ص 141 ح398 - الاستبصار : ج 1 ص 127 ح 432.
4- التهذيب : ج1 ص303 ح 881 و ص 143 ح403 - الاستبصار : ج 1ص 209ح ح733.
5- الكافي: ج3 ص45 ح12.
6- التهذيب : ج1 ص140 ح395.
7- المعتبر : ج 1 ص 196.

والخلاف في غيره من الاغسال كغسل الجمعة والعيدين والإحرام فالاكثر على عدم الاجزاء.

وقال السيد المرتضی بكفاية الغسل عن الوضوء سواء كان فرضاً أم نفلاً وتبعه جماعة من الفقهاء .

باب (23) جواز الغُسل بماء المطر

14133 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی، وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : نعم(1) .

باب (24) حکم مشي الجُنُب في المساجد والجلوس فيها

14134 - الكافي : عليّ بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: للجُنُب أن يمشي في المساجد كلّها ولايجلس فيها، إلّآ المسجد الحرام ومسجد الرَّسول (صلّى الله عليه

ص: 340


1- الكافي : ج3 ص 44 ح7.

وآله)(1) .

14135- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجُنُب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمرّ فيها كلّها الّا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله)(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3).

14136. التهذيب : موسی بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الجُنُب يجلس في المسجد؟ قال : لا، ولكن يمرّ فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة .

قال : وروى أصحابنا أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال :

لاينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه أحد.

وقال : أن الله أوحى إليَّ أن اتَّخذ مسجداً طهوراً لايحلُّ لأحد أن یجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين (عليهم السّلام).

قال : ثم أمر بسدِّ أبوابهم وَتَركَ باب علي (عليه السّلام) فتكلَّموا في ذلك ، فقال : ما أنا سددتُ أبوابكم وترکت باب علي (عليه

ص: 341


1- الكافي: ج3 ص50ح3.
2- الكافي: ج3 ص50 ح4 .
3- التهذيب : ج 1 ص 125ح 338.

السّلام) ولكن الله أمر بسدِّها وترك باب علي (عليه السّلام)(1) .

14137- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال :

قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (عزّوجلّ) أوحى الى موسی (علیه السّلام) أن ابن مسجداً طاهراً، لا يكون فيه غير موسی وهارون وأبني هارون شبراً وشبيراً، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً، لا يكون فيه غيري، وغير أخي علي، وغير ابني الحسن والحسين (عليهم السّلام)(2).

14138- الخصال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال :

حدثنا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله (عزّوجلّ) کره لی ستّ خصال وكرههن(3) للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العَبَث في الصلاة، والرفث(4) في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المسجد(5) جُنُباً، والتَّطلُّع في الدور، والضحك بين القبور(6).

ص: 342


1- التهذيب : ج6 ص15 ح34.
2- الجعفريات : ص 199. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 461.
3- في أمالي الصدوق : وكرهتهنّ.
4- الرَفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته ، يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع (لسان العرب).
5- في أمالي الصدوق: واتيان المساجد.
6- الخصال : ص327 ح 19.

أمالي الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن ابراهيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) مثله(1) .

14139- الجعفريات: بأسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أن الله (عزّوجلّ) کره لكم أشياء : العَبَث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وادخال الأعين في الدور بغیر اذن، والجلوس في المساجد وأنتم جُنُب(2).

أقول: لقد تضمّنت هذه الأحاديث النهي عن عدّة أشياء بعضها محرّمة وبعضها مكروهة، وقد ثبتت الحرمة والكراهة من أحاديث أخرى صريحة، مذكورة في أبوابها المناسبة .

باب (25) حكم الجنب والحائض من المساجد

14140 - الكافي: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجُنُب والحایض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟

ص: 343


1- أمالي الصدوق: ص60 ح 3.
2- الجعفريات : ص36.

قال : نعم، ولكن لايضعان في المسجد شيئاً(1) .

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(2) .

أقول : المشهور بين أكثر الفقهاء أن الجُنُب والحائض يجوز لهما إجتياز المساجد والعبور منها - بمعنى أن يدخلا من باب ویخرجا من آخر - بلا مکث و توقف فيها وحمل المتاع منها لا وضعه فيها، سوی المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يحرم كلّ ذلك فيهما.

من هنا فهذا الحديث هو المعمول به بينهم لا الحديث الآتي الذي ينهى عن الحمل دون الوضع.

يضاف إلى ذلك صحة سند هذا الحديث دون الآخر فإنّه مرسل، والظّاهر أنّه لا فرق - في شمول النّهي لهما - بين أن يكون وضع المتاع من خارج المسجد أو داخله .

14141 - تفسير القمي: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الحائض والجُنُب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال : الحائض والجُنُب لايدخلان المسجد الّآ مجتازين فان الله تعالى يقول : « وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا »(3) ويضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه .

فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول

ص: 344


1- الكافي: ج 3 ص 51 ح8.
2- التهذيب : ج1 ص125 ح 339.
3- النساء4 : 43.

ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا(1).

باب (26) حکم دخول الجُنُب بيوت النبي والأئمة (عليهم السّلام)

14142۔ دلائل الامامة : حدثنا أبو المفضل محمد بن عبدالله الشيباني قال : حدثنا محمد بن جعفر الزيات، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا أريد أن يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه السّلام) فلما دخلت عليه قال : يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل على إمامك وأنت جُنُب؟! قال : قلت : جعلت فداك ، ما فعلتُ إلّا على عمدٍ .

قال : أولم تُؤمن؟ قال: قلت: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي .

قال : قم يا أبا محمّد فاغتسل، فاغتسلتُ وعدتُ الى مجلسي، فعلمتُ عند ذلك أنه الإمام(2) .

14143- مدينة المعاجز : عن كتاب الدلالات لابن شهر آشوب، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : قال أبو بصير:

اشتهيت دلالة الإمام فدخلت على أبي عبدالله (عليه السّلام) وأنا

ص: 345


1- تفسير القمي: ج1 ص 139. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 491
2- دلائل الامامة : ص 123. منه مستدرك الوسائل : ج 1 ص 462.

جُنُب ، فقال : يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل على امامك وأنت جُنُب ؟!! فقلت: جعلت فداك ما عملته الّآ عمداً .

قال : أولم تُؤمن؟ قلت : بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي.

قال: فقم يا أبا محمد فاغتسل(1) .

14144- قرب الاسناد : حدثنا أحمد بن اسحاق بن سعد قال :

قال بكر بن محمد الأزدي : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله (عليه السّلام) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق من أزقّة المدينة وهو جُنُب ونحن لانعلم(2) حتّى دخلنا على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسلّمنا عليه، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: يا أبا بصير أما تعلم أنّه لا ينبغي للجُنُب أن يدخل بيوت الأنبياء؟!! فرجع أبو بصير ودخلنا(3).

دلائل الامامة : روی بکر بن محمد الأزدي وجماعة من أصحابنا قال بكر : خرجنا من المدينة ... وذكر نحوه وفيه : أن يدخل بيوت الأوصياء(4).

ص: 346


1- مدينة المعاجز: ص 380.
2- في نسخة : لا علم لنا.
3- قرب الاسناد : ص 43 ح 140 الطبعة الحديثة. منه بحار الأنوار : ج 100 ح 126.
4- دلائل الامامة : ص137.

باب (27) جواز قراءة الجُنُب القرآن

14145 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الجُنُب يأكل ويشرب ويقرأ؟(1) قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله (عزّوجلّ) ما شاء(2).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا مثله (3).

14146. التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجُنُب والرجل المتغوِّط(4) القرآن؟ .

فقال : يقرأون ما شاؤا(5) الاستبصار : احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 347


1- في التهذيب والاستبصار : ويقرأ القرآن . وكذا في المورد التالي
2- الكافي: ج3 ص50ح2.
3- التهذيب : ج 1 ص 128 ح346 - الاستبصار : ج1 ص 114 ح 379.
4- في الاستبصار : يتغوِّط .
5- التهذيب : ج 1 ص 128 ح348.

مثله(1).

14147- المعتبر : يجوز للجُنُب والحائض أن تقرء ما شاء(2) من القرآن إلّا سُوَر العزائم الأربع، وهي: إقرأ باسم ربّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة .

روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وهو مذهب فقهائنا اجمع(3).

باب (28) كراهة قراءة الجُنُب ما زاد على سبع آيات من القرآن

14148 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الجُنُب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات .

وفي رواية زرعة، عن سماعة [قال : ] سبعين آية(4) .

الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عیسی مثله(5) .

ص: 348


1- الاستبصار : ج 1 ص 114 ح 381.
2- في وسائل الشيعة : أن يقرءا ما شاءأ۔
3- المعتبر : ج 1 ص 186. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 494.
4- التهذيب : ج 1 ص 128 ح 350 و 351.
5- الاستبصار : ج 1 ص 114 ح 383.

باب (29) حكم لمس الجُنُب شيئاً عليه اسم الله تعالی

14149- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال : لايمسّ الجُنُب درهماً ولادیناراً عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرَج وهو عليه(1).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس [جميعاً]، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله إلى قوله : عليه اسم الله تعالی(2).

14150- المعتبر : في كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الجُنُب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال : لابأس به، ربما فعلت ذلك(3).

ص: 349


1- التهذيب : ج 1 ص 31 ح 82.
2- التهذيب : ج1 ص126 ح340 - الاستبصار : ج1 ص113 ح 374.
3- المعتبر : ج 1 ص 188. منه وسائل الشيعة : ج 1 ص 492.

أقول: احتمل صاحب وسائل الشيعة أن يكون المس بحيث لاتصيب اليد اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، والله العالم .

باب (30) جواز الحجامة للجُنُب

14151 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

لا بأس بان يحتجم الرّجل وهو جُنُب(1).

باب (31) النهي عن تدهُّن الجُنُب

14152 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الجُنُب يدّهن ثم يغتسل؟ قال : لا(2).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحرمثله(3).

ص: 350


1- الكافي: ج3 ص51ح11.
2- الكافي: ج 3 ص 51 ح6.
3- التهذيب : ج1 ص 129 ح355 - الاستبصار : ج 1 ص 117 ح393.

14153 - الكافي - التهذيب - الاستبصار : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، ولا بأس بأن يتنوَّر الجُنُب(1) ويحتجم ويذبح [ولايدّهن](2) ولا يذوق شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح(3) و(4) .

باب (32) كراهة الخضاب للجُنُب

14154- التهذيب - الاستبصار : اخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن کردین المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لايختضب الرجل وهو جُنُب ولا يغتسل وهو مختضب(5).

14155- مکارم الأخلاق : عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال : لاتختضب وأنت جُنُب، ولا تجنب وأنت مختضب، ولا

ص: 351


1- تنوَّر الرجل : تطلّى بالنورة، والنورة: حجر الكلس وغيره يستعمل لإزالة الشّعر (أقرب الموارد).
2- مابين المعقوفتين من الاستبصار.
3- الوَضَح : البرص (أقرب الموارد).
4- الكافي: ج3 ص51 ح12 - التهذيب : ج 1 ص 130 ح 357 - الاستبصار : ج1 ص 116 ح 391.
5- التهذيب : ج1 ص181ح518 - الاستبصار : ج1 ص116 ح 387.

الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء(1).

باب (33) كراهة النوم على الجنابة

14156- التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : إنّ الله تعالى يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، اذا فرغ فليغتسل.

قلت : أيأكل الجُنُب قبل أن يتوضّأ.

قال : إنا لنکسل(2) ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل(3).

14157- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ينام الرجل وهو جُنُب وتنام المرأة وهي جُنُب(4).

14158 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال :

ص: 352


1- مکارم الاخلاق : ج 1 ص 191ح 567 الطبعة الحديثة . منه بحار الانوار : ج 81 ص 64.
2- الظاهر أنَّه تصحيف ، والصحيح: «إنّا لنغتسل» فوقع الخطأ من الناسخ، لأنهم (عليهم السّلام) أجلُّ شاناً من الكسل في العبادة - كما ذكره الفيض الكاشاني في الوافي -.
3- التهذيب : ج1 ص 372 ح 1137.
4- التهذيب : ج 1 ص 369 ح 1126.

سألته عن الرجل(1) يجنب ثم يريد النوم؟ قال : إن أحبَّ أن يتوضّأ فليفعل، والغُسل أحبّ اليّ و أفضل من ذلك، فإن(2) هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ان شاء الله تعالی(3).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن مثله(4) .

14159- کتاب جعفر بن محمد بن شریح : عن عبدالله بن طلحة النهدي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبّار کفّار، وجُنُب نام على غير طهارة ، و متضمّخ(5) بخلوق(6).

باب (34) حكم المرأة إذا جاءها الحيض بعد الجنابة

14160 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحیض وهي في المغتسل، تغتسل أو لاتغتسل؟

ص: 353


1- في التهذيب : عن الجنب.
2- في التهذيب : والغسل أفضل من ذلك، وان .
3- الكافي: ج3 ص 51 ح10.
4- التهذيب : ج 1 ص370 -1127.
5- التضمّخ بخلوق : هو التلطّخ بالطيب والاكثار منه حتى كاد يقطر (مجمع البحرین) .
6- الاصول الستة عشر: ص75. منه مستدرك الوسائل: ج1 ص468.

قال : قد جاءها(1) ما يفسد الصلاة فلاتغتسل(2).

التهذيب : أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيی الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض ... وذكر مثله(3).

14161 - الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : المرأة ترى الدم وهي جُنُب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك(4).

باب (35) جواز الجماع بعد الاحتلام

14162۔ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أن علياً (عليه السّلام) سُئل عن رجل يحتلم الى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال : نعم ليجامعها، حتى يكون غسلاً حقاً(5) .

أقول: هذا الحديث الشّريف نَصّ على الجواز، ولكن دلّت

ص: 354


1- في التهذيب : فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاء .
2- الكافي: ج3 ص 83 ح1 .
3- التهذيب : ج 1 ص 370 ح 1128.
4- الكافي: ج2 ص83 ح 3.
5- الجعفريات: ص 21 . منه مستدرك الوسائل: ج1 ص486.

الأحاديث الأخرى على الكراهة وانّه يورث الجنون في الولد، لأنَّ الاحتلام من الشّيطان.

باب (36) حكم غير المسلمة التي لاتغتسل من الجنابة

14163- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لاتغتسل من الجنابة ، فقال (عليه السّلام) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل(1) .

باب (37) كفاية الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة

14164- التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح(2) والزيارة، فاذا(3) اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد.

قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها

ص: 355


1- الجعفريات : ص 22 . منه مستدرك الوسائل: ج1 ص486.
2- في الكافي : والحلق والذبح .
3- في الكافي : واذا.

واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها(1).

الكافي : عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : أذا اغتسلت ... وذكر مثله(2).

14165 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال : إذا اغتسل الجُنُب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلِّ غسل يلزمه في ذلك اليوم(3) .

14166- التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ، عن عبیدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : غسل الجنابة والحيض واحد(4).

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : غسل الجنابة ..... وذكر مثله(5).

14167 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جُنُب هل عليها غسل الجنابة؟

ص: 356


1- التهذيب : ج 1 ص107 ح 279.
2- الكافي: ج3 ص 41 ح 1.
3- الكافي : ج 3 ص 41 ح2.
4- التهذيب : ج1 ص162 ح 463.
5- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 77 ح 173 .

قال : غسل الجنابة والحيض واحد(1).

14168 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلاً واحداً(2) .

أقول: أي تنتظر حتى ينقطع حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداً للجنابة والحيض.

14169- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها(3).

14170 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟

ص: 357


1- الكافي: ج3 ص 83 ح2 . التهذيب : ج 1 ص 395 ح 1223.
2- التهذيب : ج 1 ص 395 ح 1226 - الاستبصار : ج 1 ص 147 ح 503.
3- التهذيب : ج1 ص395 ح 1227 - الاستبصار : ج1 ص147 ح 504.

قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل ليس(1) عليها شيء، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة(2).

14171 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و أبي الحسن (عليهما السّلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب(3).

أقول: المعنى أنَّ غسل الجنابة قد وجب عليها الآن، فاذا طهُرت من الحيض وَجب عليها غسل الحيض حينذاك وتضمُّ غسل الحيض الى غسل الجنابة ويكفيها غسل واحد.

ص: 358


1- في الاستبصار : فليس.
2- التهذيب : ج 1 ص 396 ح 1229 - الاستبصار : ج1 ص147 ح 506.
3- التهذيب : ج1 ص395ح 1228- الاستبصار : ج 1 ص147ح 505.

أبواب الحيض

باب (1) صفات دم الحيض والاستحاضة

14172 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد و دم الحيض حار(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2).

14173 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دَخَلَت على أبي عبدالله (عليه السّلام) امرأة فسألته(3) عن المرأة يستمرُّ بها الدم فلاتدري حيض هو أو غیره؟

ص: 359


1- الكافي: ج3 ص91 ح2.
2- التهذيب : ج 1 ص 151 ح 430.
3- في التهذيب : سألته .

قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدعِ الصلاة.

قال : فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان(1) امرأة مازاد على هذا(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .

14174 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه السّلام) فاستأذنتُ لها فأذن لها فَدَخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبدالله قوله تعالى : « زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ »(4) ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إنّ الله تعالى لم يضرب الأمثال للشّجرة إنّما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عمّا تريدين قالت : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدُّهنّ فيه؟ قال : حدُّ الزِّنا، إنّه إذا كان يوم القيامة أتي بهنَّ وألبسن مقطّعات من نار، وقُمعن بمقامع من نار، وسُربلن من النّار، واُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنَّ أعمدة من نار، وقُذف بهنّ في النار، أيّتها

ص: 360


1- في التهذيب : وهي تقول: لو كان .
2- الكافي: ج3 ص 91 ح1.
3- التهذيب : ج1 ص 151ح 429.
4- النور 24: 35.

المرأة : إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرِّجال بالرِّجال، فبقين النّساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ ليستغني بعضهنّ ببعض.

فقالت له : أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حیضها؟ قال : إن كان حيضها(1) دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة . .

قالت : فإنّ الدم يستمرُّ بها الشهر والشّهرين والثلاثة كيف(2) تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين.

فقالت(3) له : إنّ أيّام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك فما علمها به؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حارٌ تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دمٌ فاسدٌ باردٌ.

قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة(4).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن اسحاق بن جرير، عن حریز ، قال : سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه السّلام) فاستأذنتُ لها فأذن لها فَدَخلت ومعها مولاة لها فقالت

ص: 361


1- في التهذيب : أيام حيضها .
2- في التهذيب : فكيف .
3- في التهذيب : قالت.
4- الكافي: ج3 ص91 ح3.

له: يا أبا عبدالله ما تقول في المرأة ... وذكر مثله(1).

14175 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : أنّه كان ينهي النّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض باللّيل ويقول : إنّها قد تكون الصّفرة والكدرة(2).

أقول: لعلّ هذا النّهي باعتبار أنَّ النظر وحده - خاصّة في الليل - لا يكفي ولايورث إطمئنان المرأة بانقطاع الدّم، بل عليها أن تختبر نفسها بالقطن وما أشبه ذلك حتى تستيقن الطُّهر والله العالم.

باب (2) أقسام الحائض والمستحاضة

14176 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض(3) والسُنّة في وقته؟ فقال : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنَّ في الحائض(4) ثلاث سننَّ بَيَّن فيها كلَّ مشکل لمن سَمعها وفهمها حتى لا يدع(5) لأحد مقالاً فيه بالرأي، أمّا أحدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة قد

ص: 362


1- التهذيب : ج 1 ص 151 ح 431.
2- الكافي: ج 3 ص 81 ح5 .
3- في التهذيب : عن الحيض .
4- في التهذيب : في الحيض .
5- في التهذيب : لم يدع .

أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمرَّ بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها ، فان امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت [فاستمر بها الدم](1) فأتت أم سلمة فسألت رسول الله (صلّى الله علیه و آله) في ذلك؟ فقال : تدع الصلاة قدر اقرائها(2) أو قدر حيضها، وقال : إنما هو عرق، وأمرها(3) أن تغتسل وتستنفر بثوب وتصلّي.

قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : هذه سُنَّة النبي (صلّى الله عليه وآله) في التي تَعرف أيام اقرائها لم تختلط(4) عليها، ألا ترى انّه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة، وإنما سنَّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتي أبي (عليه السّلام).

وسُئل عن المستحاضة؟ فقال : إنما ذلك عرق غابر(5) أو ركضة من الشيطان، فلندع الصلاة أيّام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.

قيل : وإن سأل؟

ص: 363


1- مابين المعقوفتين ليس في التهذيب.
2- الاقراء : هو من الأضداد (يعني يقع على الطُّهر وعلى الحيض) والمراد هنا الحيض للأمر بترك الصلاة (مجمع البحرین).
3- في التهذيب : إنّما هو عزف فأمرها. أي : شيء تكرهه النفس (ملاذ الأخيار).
4- في التهذيب : ولم تختلط.
5- في التهذيب : انما ذلك عزف.

قال : وإن سأل مثل المثعب(1).

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): هذا تفسير حديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو موافق له فهذه سُنَّة التي تعرف ايام اقرائها لاوقت لها إلّا أيّامها قلّت أو كثرت .

وأمّا سُنَّة التي قد كانت(2) لها أيام متقدِّمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت(3) ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر، فان سُنَّتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلّى الله عليه وآله) فقالت : إني اُستحاض فلاأطهر .

فقال النبي (صلّى الله عليه و آله) : ليس ذلك بحيض إنما هو عرق(4) ، فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي، وكانت(5) تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن(6) لاُختها وكانت(7) صُفرة الدم تعلو الماء، فقال(8) أبو عبدالله (عليه السّلام) : أما تسمع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟

ص: 364


1- الثَعَب: مسيل الماء في الوادي، والمثعب: ميل السطح والحوض (أقرب الموارد).
2- في التهذيب : قد كان.
3- في التهذيب : وزادت .
4- في التهذيب : إنما هو عزف.
5- في التهذيب : فكانت .
6- المِرکَن : الاجّانة التي يغسل فيها الثياب (مجمع البحرین).
7- في التهذيب : فكان.
8- في التهذيب : قال .

ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام اقرائك؟ ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلّي، فهذا يبيِّن أنَّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: انّي استحاض فلا اطهر؟! وكان أبي يقول : إنها استحيضت سبع سنين ففي أقلّ من هذا تكون(1) الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت الى ان تعرف اقبال الدم من أدباره و تغيّر لونه من السواد الى غيره، وذلك أن دم الحيض اسود يُعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السُنَّة في الحيض أن تكون(2) الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حیضاً كله ان كان الدم اسود وغير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام(3) الحيض حیض کله إذا كانت الايام معلومة، فاذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى أقبال(4) الدم وادباره وتغيّر لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : أجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم تؤمر(5) الاولى بذلك، وكذلك أبي (عليه السّلام) افتى في مثل هذا وذاك إنَّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك.

ص: 365


1- في التهذيب : يكون .
2- في التهذيب : يكون .
3- في التهذيب : في أيام .
4- في التهذيب : الى النظر الى اقبال .
5- في التهذيب : لم يأمر .

فقال : إذا رأيت الدم البحراني(1) فدعي الصلاة، وإذا(2) رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): وأری(3) جواب أبي هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه(4) قال : تدع الصلاة أيام إقرائها؟ لأنه نظر الى عدد الأيام، وقال هاهنا إذا رأت(5) الدم البحراني فلتدع(6) الصلاة وأمرها هنا أن تنظر الى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر ، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلّى الله عليه وآله) أن دم الحيض اسود يعرف(7) وإنما سمّاه أبي (عليه السّلام) بحرانياً لكثرته ولونه فهذا(8) سُنّة النبي (صلّى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها ایامها(9) حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره .

قال : وأما السُنَّة الثالثة: فهي التي ليس لها أيام متقدّمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما ادركت واستمرَّ بها فان سُنَّة هذه غير سُنَّة الاولى والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله

ص: 366


1- دم بحراني : شديد الحمرة، كانه قد نُسب إلى البحر وهو اسم قعر الرّحم، وقيل : نسب الى البحر لكثرته وسعته (النهاية).
2- في التهذيب : فاذا .
3- في التهذيب : فأري.
4- في التهذيب : ألا تراه.
5- في التهذيب : اذا رأيت .
6- في التهذيب : فدعي .
7- في التهذيب : أن دم الحيض يعرف.
8- في التهذيب : وهذه .
9- في التهذيب : اختلط أيامها.

(صلّى الله عليه وآله) فقالت : اني استحضت حيضة شديدة؟ فقال [لها] : احتشي کُرسفُاً.

فقالت : انه أشدُّ من ذلك إني أثجّه ثجّاً(1) .

فقال لها: تلجَّمي(2) وتحيَّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة(3) ثم اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين(4) واغتسلي للفجر غسلاً وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخّرى المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً .

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فأراه قد سنَّ في هذه غير ما سنَّ (5)في الاولى والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لامر هاتيك(6) الا ترى أن أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها تحيَّضي سبعاً؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً(7) وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بياناً قوله لها تحيَّضي وليس يكون التحيُّض إلّآ للمرأة التي تريد أن

ص: 367


1- أثجه ثجّاً: أبي أصيبه صباً (مجمع البحرين).
2- تلجَّمي: أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم (مجمع البحرین) واللُجُمَة : هي خِرقة عريضة طويلة تشدّها المرأة في وسطها ثم تشدّ ما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها الى الجانب الآخر وذلك اذا غلب سيلان الدم (المُغرِّب).
3- في التهذيب : أو سبعة أيام.
4- في التهذيب : ثلاثاً وعشرين أو أربعاً وعشرين .
5- في التهذيب : قد بيَّن في هذه غير ما بيّن.
6- في التهذيب : لأمر تينك.
7- في التهذيب : أيامها .

تكلّف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة تحيضي أیام حیضك؟ و ممّا يبيِّن هذا قوله لها: «في علم الله» لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله فهذا بيِّن واضح أنّ هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قطّ وهذه سُنَّة التي استمرّ بها الدم أول ما تراه اقصی وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السُنن الثلاثة(1) لاتكاد(2) أبداً تخلو من واحدة منهن إن(3) كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخُلقها الذي جَرَت عليه(4) ليس فيه عدد معلوم موقّت غیر ایامها، فان اختلطت الايام عليها وتقدَّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسُنَّتها اقبال الدم وادباره وتغيّر حالاته وإن لم تكن(5) لها أيام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمرَّ بها الدم اشهراً فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي فلاتزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في(6) الشهر الاول سواء حتى توالي(7) عليها حيضتان أو ثلاث، فقد عُلم الآن أن ذلك قد صار لها وقتاً و خُلقاً

ص: 368


1- هكذا في الكافي والتهذيب و الصحيح : السنن الثلاث.
2- في التهذيب : لايكاد
3- في التهذيب : وأن .
4- في التهذيب : وخلقتها التي جرت عليها .
5- في التهذيب : يكن.
6- في التهذيب : من .
7- في التهذيب : حتی توالت .

معروفاً تعمل عليه(1) وتدع ما سواه و تكون سُنَّتها فيما تستقبل(2) أن استحاضت قد صارت سُنَّة الى ان تحبس(3) اقراءها، وإنما جعل الوقت إن تَوالى عليها حيضتان أو ثلاث(4) لقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للّتي تعرف أيامها: دعي الصلاة ایام اقرائك، فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنَّة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سَنَّ لها الاقراء، وادناه(5) حيضتان فصاعداً، واذا اختلط(6) عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لاتقف منها على حدّ ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره، وليس لها سُنَّة غير هذا، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (صلّى الله عليه وآله): «إن دم الحيض اسود يُعرف» كقول أبي : اذا رأيتِ الدم البحراني. فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارَّة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسُنَّتها السبع والثلاثُ والعشرون، لأن قصَّتها كقصّة حمنة(7) حين قالت : إني اثجّه ثجّاً(8) .

ص: 369


1- في التهذيب : فتعمل عليه .
2- في التهذيب : فيما يستقبل.
3- في التهذيب : الى أن تجلس.
4- في التهذيب : أو ثلاث حيض.
5- في التهذيب : ولكن بيّن لها الاقراء فادناه
6- في التهذيب : فان اختلطت .
7- في التهذيب : قصة حمنة.
8- الكافي : ج3 ص 83 ح 1 - التهذيب : ج 1 ص 381 ح 1183.

باب (3) حكم المرأة إذا رأت الصفرة

14177 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال : لاتصلّي حتى تنقضي أيامها، وان(1) رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلّت(2).

14178 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة ترى الصفرة؟ فقال(3) : أن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض(4) .

14179 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عدّتها لم تصلّ

ص: 370


1- في التهذيب : فان.
2- الكافي: ج3 ص 78 ح1 - التهذيب : ج 1 ص 396 ح 1230 .
3- في التهذيب : قال .
4- الكافي : ج 3 ص 78 ح2 - التهذيب : ج1 ص396 ح 1231.

وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت(1) .

14180 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه(2) .

التهذيب : أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة مثله(3).

أقول: إذا كان إنقطاع الدّم على العشرة فكلّه حيض، وإذا تجاوز العشرة فما زاد على العادة فليس من الحيض بل هو إستحاضة .

باب (4) حكم المرأة إذا رأت الدم قبل وقت العادة

14181 - الكافي : الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزیار، عن الحسن بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حیضها؟ فقال : اذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنّه ربما

ص: 371


1- الكافي : ج 3 ص 78ح 3 . والقرء: الحيض، والطهر ضدّ.وذلك أنّ القرء الوقت، فقد يكون للحيض والطهر (لسان العرب). والمقصود بأيّام قرئها هنا: أيّام حيضها.
2- الكافي: ج 3 ص 78 ح4.
3- التهذيب : ج 1ص 396 ح 1232.

تعجّل بها الوقت، فاذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحبض فيهنَّ فلتتربص(1) ثلاثة أيام بعدما تمضي أيامها فاذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع(2) عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة(3).

التهذيب : علي بن مهزیار ، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حیضها؟ قال : فلتدع الصلاة ... وذكر مثله(4) .

باب (5) حكم الفتاة في الحيضة الأولى

14182- الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال : (5) اقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت(6) نساؤها مختلفات فأكثَر جلوسها عشرة أيام وأقلُّه ثلاثة أيام(7) .

ص: 372


1- في التهذيب : فلتربص . والتربُّص : الانتظار (لسان العرب).
2- في التهذيب : فلم ينقطع.
3- الكافي: ج3 ص 77 ح2.
4- التهذيب : ج1 ص158 ح 453.
5- في التهذيب : قال.
6- في التهذيب : فان كان ، و في الاستبصار : فان كنّ.
7- الكافي: ج3 ص 79 ح3.

التهذيب : أحمد بن محمد رفعه ، عن زرعة مثله(1) .

الاستبصار : روی زرعة، عن سماعة مثله(2).

14183- التهذيب : أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرَّ الدم(3) ترکت الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوماً فان استمرَّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً، قال الحسن :

وقال ابن بكير : وهذا مما لايجدون منه بدّاً(4).

الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله(5) .

باب (6) حكم الريبة في الحيض

14184 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن قول الله (عزّوجلّ): « إِنِ ارْتَبْتُمْ »(6) ؟

ص: 373


1- التهذيب : ج 1 ص 380 ح 1181.
2- الاستبصار : ج 1 ص138 ح 471.
3- في الاستبصار : فاستمرّ بها الدم بعد ذلك .
4- التهذيب : ج1 ص 381 ح 1182.
5- الاستبصار : ج1 ص137 ح 469.
6- الطلاق 65: 4 .

فقال : ما جاز الشّهر فهو ريبة(1).

14185 - الكافي : الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن اُديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول : إنّ الله (تبارك وتعالی) حدَّ للنساء في كلِّ شهر مرّة(2).

14186 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انه سئل عن قول الله (عزّوجلّ): «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ »؟ قال : الريبة ما زاد علی شهرٍ، فإن مضى لها شهر ولم تحِض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدَّت بالشهور، فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدَّتها كان عليها أن تعتدَّ بالأقراء وتستأنف العدَّة، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثمَّ صارت من المؤيسات استأنفت العدّة بالشهور .

وإن طلَّق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلت (3) العدّة من يوم موته واعتدَّت عدَّة المتوفى عنها زوجها، لأنها قد دخلت في حكمٍ ثانٍ قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه(4) .

ص: 374


1- الكافي: ج3 ص75 ح2.
2- الكافي : ج 3 ص 75 ح1.
3- یقال : استقبل أمره: إذا استأنفه. والاستئناف: الابتداء (لسان العرب).
4- دعائم الاسلام : ج2 ص 288 ح 1083. منه مستدرك الوسائل : ج 15 ص348.

باب (7) أقلُّ الحيض وأكثره

14187 - الكافي : محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أقلُّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وأكثر ما يكون عشرة أيّام(1).

14188- التهذيب - الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أقلُّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة(2).

14189 - الكافي : على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ادنی(3) الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلاتزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع الى ثلاثة أيام، فاذا رجعت الى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون

ص: 375


1- الكافي: ج 3 ص 75 ح2.
2- التهذيب : ج1 ص156 ح448 - الاستبصار : ج1 ص 130 ح449.
3- أدني : أي أقلّ (مجمع البحرین).

أقلّ من ثلاثة أيام فاذا رأت المرأةُ الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فان استمرَّ بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وأن انقطع الدم بعدما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتمَّ لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو(1) من الحيض، وان مرَّ بها من يوم رأت الدم عشرة(2) أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علَّةٍ إمّا من قُرحة في جوفها(3) وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ماتركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تمَّ لها ثلاثة أيام فهو من الحيض - وهو أدنى الحيض - ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقلَّ من عشرة أيام، فاذا حاضت المرأة وكان حیضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّت، فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتمَّ لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني(4) الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدَّت من اول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة .

ص: 376


1- في التهذيب : هو.
2- في التهذيب : رأت عشرة .
3- في التهذيب : في الجوف.
4- في التهذيب : فإن رأت الدم أول ما رأته الثاني .

وقال : كلّما رأت المرأة في أيام(1) حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلَّما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض(2) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(3).

14190- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال : لا يكون الحيض أكثر من عشرة ايام(4).

14191. التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادني ما يكون منه ثلاثة(5).

أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام، لان ظاهره خلاف الاجماع .

باب (8) وجوب الاستظهار عند الشك

14192 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن

ص: 377


1- في التهذيب : من أيام .
2- الكافي: ج 3 ص 76ح5.
3- التهذيب : ج 1 ص157ح 452.
4- الجعفريات: ص24. منه مستدرك الوسائل: ج2 ص 11.
5- التهذيب : ج1 ص157 ح450 - الاستبصار : ج 1 ص 131 ح 451.

المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر(1) وإذا كانت أقلَّ استظهرت(2) .

14193 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجليّ، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام، وإن استمرّ(3) الدّم فهي مستحاضة، وإن انقطع(4) الدّم اغتسلت وصلّت .

قال: قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لاصفرة ولا دماً؟ قال : تغتسل وتصلّي.

قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدّم؟ قال : إذا رأت الدّم أمسكت عن الصلاة والصيام .

قلت : فإنّها ترى الدّم يوماً وتطهر يوماً؟ قال : فقال : إذا رأت الدّم أمسكت وإذا رأت الطّهر صلّت فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطّهر صلّت فإذا رأت الدّم فهي

ص: 378


1- الاستظهار : هو أن تترك المرأة صلاتها وصومها حتى يظهر حالها من الحيض والطهر.
2- الكافي: ج 3 ص 77 ح 3.
3- في التهذيب : فإن استمر .
4- في الاستبصار : فان انقطع .

مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كلّه(1) .

التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولی أبي المعزا مثله الى قوله : اغتسلت وصلّت(2).

الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثل ما في التهذيب(3) .

14194 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين(4) أو ثلاثة ثم تصلّي(5).

الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله(6) .

14195 - التهذيب : سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة ترى الدم؟

ص: 379


1- الكافي: ج 3 ص 90 ح7.
2- التهذيب : ج 1 ص 172 ح 494.
3- الاستبصار : ج1 ص150ح518.
4- في الاستبصار : بيوم أو يومين.
5- التهذيب : ج1 ص 172 ح 490.
6- الاستبصار : ج 1 ص 149 ح 513.

فقال : أن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر(1).

الاستبصار : اخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله مثله(2).

باب (9) وجوب التأكد من انتهاء الحيض

14196 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدّم فلاتدري أطهرت أم لا؟ قال : تقوم قائماً و تلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذُّباب دم عبيط(3) لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي(4).

14197- الكافي - التهذيب : محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : فتاة منّا بها قرحة في فرجها(5) والدم سائل لاتدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟

ص: 380


1- التهذيب : ج1 ص172 ح 493.
2- الاستبصار : ج 1 ص 150 ح 517.
3- دم عبيط: خالص طري (المنجد). وحمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب والاحوط الاتيان به كما ورد في الخبر (مرآة العقول).
4- الكافي: ج 3 ص 80 ح1 .
5- في التهذيب : في جوفها .

فقال : مُرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها ثم تستدخل(1) اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن(2) فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الأيسر (3) فهو من القرحة(4).

أقول: قد اختلفت نسخة الكافي عن نسخة التهذيب في تحديد الجانب الأيمين أو الأيسر في تميز دم الحيض من دم القُرحة، وقد أطال صاحب الجواهر الكلام في هذا الأمر وذكر اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك ... وأخيراً قال : ولعلّ خلقة النساء اذا استلقين على القفا يميل الرحم على وجه لايخرج دم القرحة الّا من الأيمن، كما لايخرج الحيض الّآ من الأيسر، والله العالم بذلك، بل المحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك(5).

14198 - الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسکان ، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكُرسُف

ص: 381


1- في التهذيب : وترفع رجليها وتستدخل .
2- في التهذيب : من الجانب الأيسر.
3- في التهذيب : من الجانب الأيمن .
4- الكافي: ج 3 ص 94 ح3 - التهذيب : ج 1 ص 385 ح 1185.
5- جواهر الكلام : ج3 ص263.

بيدها اليمنى فان كان ثمَّ مثل(1) رأس الذباب خرج على الكُرسُف(2) .

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله(3).

14199 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلاتدري أطهرت أم لا؟ قال : فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة(4). من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر ، وان لم يخرج فقد طهرت(5).

باب (10) وجوب غسل الحيض

14200 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد

ص: 382


1- في التهذيب : فان كان مثل .
2- الكافي : ج 3 ص 80 ح 3 . والكُرسُف : القطن (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج1 ص 161 ح 461.
4- ثمَّ: معنى هناك (مجمع البحرین).
5- التهذيب : ج1 ص 191161 ح462.

ابن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.

قال : وسألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض عليها غُسل مثل غُسل الجُنُب؟ قال : نعم(1).

14201 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجُنُب؟ قال : نعم، يعني الحائض(2).

باب (11) مقدار ما يكفي من الماء لغُسل الحائض

14202 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنی الحناط ، عن حسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء (3) و(4) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن

ص: 383


1- التهذيب : ج 1 ص106 ح 274 - الاستبصار : ج 1 ص98 ح317.
2- التهذيب : ج 1 ص106 ح 275 - الاستبصار : ج 1 ص 98 ح318.
3- في التهذيب : من الماء.
4- الكافي: ج3 ص 82 ح 2 .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن یحیی مثله(1) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(2) .

باب (12) حرمة الصلاة في أيام الحيض

14203 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة.

قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة(3)؟ قال : تصلّي.

قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو اربعة؟ قال : تدع الصلاة.

قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة؟ قال : تصلّي.

قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟

ص: 384


1- التهذيب : ج 1 ص 106 ح276.
2- الاستبصار : ج1ص147 ح507.
3- في الاستبصار: أربعة أيام، وكذا في الموارد التالية .

قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها(1) وإلا فهي بمنزلة المستحاضة(2).

التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(3) .

14204- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن السندي ابن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر(4) ستة أيام؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلّ وان رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فاذا تمت الثلاثون يوماً قرأت دماً صبيباً اغتسلت واستنفرت واحتشت بالكُرسُف في وقت كل صلاة فاذا رأت صفرة توضّات(5).

باب (13) الصلاة التي يجب على الحائض قضاؤها

14205 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب،

ص: 385


1- في التهذيب والاستبصار : فان انقطع عنها.
2- الكافي: ج 2 ص 79 ح2.
3- التهذيب : ج1 ص380 ح 1179 - الاستبصار : ج 1 ص 131 ح 453.
4- في الاستبصار : والطهر.
5- التهذيب : ج 1 ص 380 ح 1180 - الاستبصار : ج 1 ص132 ح 454.

عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، وان(1) رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل(2) وقت صلاة اُخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها(3).

التهذيب : ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله(4) .

14206 - الكافي - التهذيب : علي بن ابراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة [عن أبي عبدالله (عليه السّلام)](5) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة(6) ثم أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، فاذا طهرت في وقت وجوب الصلاة(7) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها(8).

ص: 386


1- في التهذيب : فان.
2- في التهذيب : «فجاز وقت الصلاة ودخل عليها». جاز الشيء : اذا تعداه (مجمع البحرين).
3- الكافي: ج3 ص103 ح4.
4- التهذيب : ج1 ص392 ح 1209.
5- ما بين المعقوفتين ليس في الكافي .
6- في التهذيب : وهي في وقت الصلاة .
7- في التهذيب : وإذا طهرت في وقت .
8- الكافي: ج3 ص103ح 3 - التهذيب : ج1 ص 391 ح 1208.

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم بهذا الإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا طهرت المرأة في وقت و أخّرت الصلاة ... وذكر مثله(1) .

14207۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)، انه قال : اذا طهرت المرأة في وقت صلاة ، فضيّعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة، وما ضيّعتهُ بعدها(2).

14208 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن اسباط، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال : تصلّي العصر وحدها فان ضيّعت فعليها صلاتان(3).

الاستبصار : اخبرني احمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال مثله(4).

أقول: الظاهر من قول الراوي : «حتى يدخل وقت العصر» هو آخر الوقت بمقدار أداء أربع ركعات فقط، ولهذا أمر الإمام (عليه السّلام) بصلاة العصر، وإلّا فالوقت بين الظهر والعصر مشترك إلّا أن

ص: 387


1- الاستبصار : ج 1 صه 145 ح496.
2- دعائم الاسلام: ج1 ص128. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص5 .
3- التهذيب : ج1 ص389 ح 1200 .
4- الاستبصار : ج1 ص142ح 486.

الظهر يختص بأول الوقت بمقدار أدائها والعصر يختص بأخر الوقت بمقدار أدائها، وسيأتي التأكيد على هذه النقطة في بعض الأحاديث القادمة.

14209- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء(1) ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر(2).

14210 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن(3) ، عن محمد ابن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر(4).

14211 - التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلاتقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟

ص: 388


1- في الاستبصار : والعشاء الآخرة.
2- التهذيب : ج 1 ص 390ح 1203 - الاستبصار : ج 1 ص 143 ح 489.
3- في الاستبصار : علي بن الحسين.
4- التهذيب : ج 1 ص 390 ح 1201 - الاستبصار : ج1 ص142ح487 .

قال : ان كانت توانت(1) قضَتها، وإن كانت دائبة(2) في غُسلها فلا تقضي.

وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر - بقدر ما أنَّك لو رأيت انسان يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط - فكان يأمرها أن تصلّي العصر(3) .

14212 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء(4).

14213 - التهذيب : علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في امرأة اذا دخل(5) وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت؟ قال : تقضي إذا طهرت(6).

الاستبصار : اخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن مثله(7).

ص: 389


1- تواني في حاجته : قصَّر وفَتَر ولم يبادر الى ضبطها ولم يهتمَّ بها (أقرب الموارد).
2- دَأب في عمله : جَدَّ وتَعب واستمرَّ عليه (أقرب الموارد).
3- التهذيب : ج 1 ص 391 ح 1207.
4- التهذيب : ج 1 ص390 ح 1204 - الاستبصار : ج1 ص 143 ح 490.
5- في الاستبصار : في امرأة دخل .
6- التهذيب : ج 1 ص 392 ح 1211.
7- الاستبصار : ج 1 ص 144 ح493.

14214 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن شاذان ابن الخليل النيسابوري، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم(1).

14215- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) قال : اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، واذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، واذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلي العصر، واذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، واذا رأت الطهر في جوف الليل الى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي أخَّرت الغسل(2).

باب (14) حكم مَن حاضت وهي في الصلاة

14216- التهذيب : احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،

ص: 390


1- التهذيب : ج1 ص394 ح 1221 - الاستبصار : ج 1 ص 144 ح 494 .
2- الجعفريات : ص 24 ، منه مستدرك الوسائل: ج 2 ص5 .

عن جمیل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة؟ فقال : تقوم من مسجدها ولاتقضي تلك الركعتين(1) .

14217 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنها قد حاضت؟ قال : تدخل يدها فتمسُّ الموضع، فان رأت شيئاً انصرفت وان لم تر شيئاً أتَّمت صلاتها(2).

التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله (3).

باب (15) وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

14218 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) :

الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا.

ص: 391


1- التهذيب : ج 1 ص 394 ح1220.
2- الكافي: ج3 ص104 ح1.
3- التهذيب : ج1 ص394 ح 1222 .

قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم.

قلت : من أين جاء هذا؟ قال : ان اول من قام ابلیس(1) .

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(2) .

14219 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : الحائض تقضي الصوم؟ قال : نعم.

قلت : تقضي الصلاة؟ قال: لا.

قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس(3) .

14220 - الكافي : الحسين بن محمد الأشعري، عن معلی بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) قالا: الحائض تقضي الصيام ولاتقضي الصلاة(4).

ص: 392


1- الكافي: ج3 ص104ح 2.
2- التهذيب : ج 1 ص 160ح 458.
3- الكافي: ج4 ص 135 ح1.
4- الكافي: ج3 ص 104ح 1.

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلی بن محمد، عن آبان مثله(1) .

14221- علل الشرایع : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد ابن أبي عبدالله قال : حدثنا موسی بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ما بال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة؟ قال : لانّ الصوم إنّما هو في السَّنَة شهر، والصلاة في كلّ يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك (2).

14222- مستطرفات السرائر : نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : لاتقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة(3).

أقول: يحرم على الحائض أن تقرأ آية السجدة الواجبة ولايحرم عليها أن تسجد اذا سمعت الآية بل يجب عليها السجود، لاطلاق الامر بالسجود و عدم استثناء الحائض .

يضاف الى ذلك وجود بعض الأحاديث الصحيحة المرويَّة في

ص: 393


1- التهذيب : ج 1 ص 160 ح457 .
2- علل الشرایع: ص 294 ح 2. منه وسائل الشيعة : ج 2 ص 591.
3- مستطرفات السرائر : ص105 ح 47. منه وسائل الشيعة : ج2 ص 585 .

المقام مثل صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر (الباقر) (عليه السّلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : إن كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها(1) .

وبعد هذا: فقد حمل بعض الفقهاء حديث غياث على التقيّة الموافقته لأكثر العامّة. والله العالم .

باب (16) وجوب القضاء على الحائض اذا طهرت ليلا ولم تغتسل للصوم

14223 - التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم(2) .

باب (17) حكم المرأة اذا جاءها الحيض أو طهرت في نهار شهر رمضان

14224 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟

ص: 394


1- الكافي : ج 3 ص106 ح3.
2- التهذيب : ج 1 ص393 ح 1213.

قال : تفطر حين تطمث(1).

من لا يحضره الفقيه: روى العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة تطمث... وذكر مثله(2).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن امرأة طمثت... وذكر مثله(3).

التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسی، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير مثل الاستبصار إلى قوله : تفطر(4).

14225 - التهذيب : علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلَّت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولاتعتدّ به(5).

ص: 395


1- الكافي: ج4 ص135 ح3.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 145 ح 1992 .
3- الاستبصار : ج 1 ص 145 ح498.
4- التهذيب : ج 1 ص 152 ح 433.
5- التهذيب : ج 1 ص 392 -1212.

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال مثله(1) .

أقول: الظاهر من قوله (عليه السّلام): «تصوم ولاتعتدّ به» أنها تُمسك عن الأكل والشرب بقيّة يومها إن شاءت ذلك، احتراماً لشهر رمضان، ثمّ تقضي يوماً بدل هذا اليوم.

14226 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أي ساعة رأت الدم(2) فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك(3).

14227 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشيّ(4) حاضت أتفطر؟ قال : نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر .

وعن امرأة ترى الطهر من أوّل النهار في شهر رمضان لم(5) تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟

ص: 396


1- الاستبصار : ج 1 ص 145 ح497.
2- في الاستبصار : رأت المرأة الدم.
3- التهذيب : ج1 ص 394ح 1218 - الاستبصار : ج 1 ص 146 ح 499.
4- في الفقيه : العشاء .
5- في الفقيه : ولم.

قال : إنّما فطرها من الدّم(1).

من لایحضره الفقيه : روى أبو الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .

أقول: قوله (عليه السّلام): «إنّما فطرها من الدم» أي : إن امتناعها عن الطعام لا يجوّز لها الصوم لأنها منطرة بخروج الدم.

14228 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشيّ(3) حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وان كان وقت المغرب فلتفطر .

قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من(4) شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع(5) في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها(6) من الدم(7) .

التهذيب : محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(8).

ص: 397


1- الكافي: ج4 ص 136 ح 7.
2- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 144 ح1988 .
3- في التهذيب : العشاء.
4- في التهذيب : في.
5- في التهذيب : كيف تصنع .
6- في التهذيب : افطارها.
7- الكافي: ج4 ص 135 ح2.
8- التهذيب : ج4 ص311ح 393.

14229- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال : تفطر .

قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلّي وتتمّ يومها وتقضي(1).

14230- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى اذا ارتفع النهار رأت الطهر؟ قال : تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضیه .

وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟ قال : تفطر ذلك اليوم كله(2).

14231. التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل

ص: 398


1- التهذيب : ج4 ص 253 ح 750.
2- التهذيب : ج1 ص153 ح 434 .

الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب(1)و(2).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : هذا الخبر وهم من الراوي لانّه إذا كان رؤية الدم هو المفطّر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وانما يستحب لها ان تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال.

14232- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) في المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهاراً؟ قال : تكفّ عن الطعام أحبُّ إلي، وإن هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكفّ عن مجامعتها فهو أحب اليّ، اذا جاء في شهر رمضان(3) .

أقول: قوله: «اذا حاضت فاغتسلت نهاراً» الظاهر أن معناه أنها حاضت، ولا طهرت كان في نهار شهر رمضان فاغتسلت غُسل الحيض فهل تصوم بقيّة النهار؟ فأجاب الإمام (عليه السّلام) بأنه يفضّل لها الكفّ عن الطعام دون نيّة الصوم. والله العالم.

باب (18) حكم الحائض اذا افطرت ثم ماتت

14233- التهذيب : عليّ بن الحسن، عن علي بن مهزیار ، عن

ص: 399


1- في الاستبصار : وتشرب.
2- التهذيب : ج1 ص393 ح 1216 - الاستبصار : ج 1 ص 146 ح500.
3- الجعفريات: ص 61. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص35.

حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فاذا افطرت ماتت؟ قال : ليس عليها شيء(1).

أقول : هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب القضاء على الولي لأن المرأة لم تجد فرصة للقضاء .

باب (19) حكم من حاضت وهي معتكفة

14234 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة أعتكفت ثم أنها طمثت؟ فقال : ترجع، ليس لها اعتكاف(2) .

14235۔ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنه قال : اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر(3).

14236 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى

ص: 400


1- التهذيب : ج1 ص393 ح 1214.
2- التهذيب : ج1 ص398 ح 1239.
3- دعائم الاسلام: ج1 ص128. منه مستدرك الوسائل: ج2 ص 26.

تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها(1).

باب (20) حرمة جماع الحائض وجواز غيره من الاستمتاعات

14237 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعیل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كلُّ شيء ما عدا القُبُل بعينه(2).

التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن بزرج(3)، عن اسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو(4) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عمّا لصاحب المرأة ... وذكر مثله(5) .

ص: 401


1- التهذيب : ج 1 ص 398 ح 1240.
2- الكافي: ج5 ص538 ح1.
3- في الاستبصار : منصور بن يونس بزرج .
4- في الاستبصار : عبدالكريم بن عمرو .
5- التهذيب : ج 1 ص 154 ح 437.

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن مثل التهذيب(1).

14238- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن محمد و احمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم(2) .

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال مثله(3).

14239 - الكافي: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الحائض ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج(4).

14240- الكافي : محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحسن، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود الرّقي، عن

ص: 402


1- الاستبصار : ج 1 ص 128 ح438.
2- التهذيب : ج 1 ص 154 ح 436.
3- الاستبصار : ج 1 ص 128 ح437.
4- الكافي: ج 5 ص 538ح2.

عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما يحلُّ للرجل من امرأة وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج(1) .

14241- تفسير العياشي: عن عیسی بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »(2) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج(3).

14242 - الكافي: محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمد بن زیاد، عن أبان بن عثمان ؛ والحسين بن أبي يوسف، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) ما يحلُّ للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال : كلُّ شيء غير الفرج.

قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل(4) .

14243 - التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أسماعيل، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما للرجل من الحائض؟

ص: 403


1- الكافي: ج 5ص 539 ح3.
2- البقرة 2: 222.
3- تفسير العياشي: ج1 ص 224 ح 433، الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج 14ص 247.
4- الكافي: ج5ص 539 ح 4.

قال : ما بين الفخذين(1).

الاستبصار : أخبرني الشيخ رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد، عن البرقي مثله(2) .

14244. التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب (3).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي مثله(4) .

14245 - التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع(5).

الاستبصار : اخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن

ص: 404


1- التهذيب : ج 1 ص155 ح 442.
2- الاستبصار : ج 1 ص 129 ح440.
3- التهذيب : ج1 ص155 ح443.
4- الاستبصار : ج 1 ص 129 ح 441 .
5- التهذيب : ج 1 ص 154 ح438.

الزبير ، عن علي بن الحسن مثله(1) .

14246. التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حکیم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل ما يحلُّ له من الطامث؟ قال(2) : لاشيء حتى تطهر(3).

الاستبصار : علي بن الحسن، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حکیم مثله(4).

حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أنَّه لا شيء له من الوطي في الفرج، وان كان يحلُّ له ما عداه .

باب (21) حكم الجماع بعد الحيض وقبل الغُسل

14247 - التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن

ص: 405


1- الاستبصار : ج1 ص129 ح 439.
2- في الاستبصار : فقال.
3- التهذيب : ج1 ص155 ح 444.
4- الاستبصار : ج 1 ص 130 ح445.

موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن (بن فضال)، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : اذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (1).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بکیر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(2) .

14248 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل .

قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحلّ(3) لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لايصلح حتى تغتسل(4).

14249- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن

ص: 406


1- التهذيب : ج1 ص 166 ح476.
2- الاستبصار : ج 1 ص135 ح 464.
3- في الاستبصار : أيحل .
4- التهذيب : ج1 ص 166ح 478 - الاستبصار : ج1 ص136 ح 465 .

حکیم، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : لايصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل(1) .

14250 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جمیعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لاحتى تغتسل(2) .

حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الأحاديث على أن الأولى أن لا يقربها والأفضل أن يتركها حتى تغتسل دون أن يكون ذلك محظوراً....

باب (22) كفّارة الجماع في الحيض

14251- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّا، عن عبدالله بن سنان ،

ص: 407


1- التهذيب : ج 1 ص 399 ح 1244.
2- التهذيب : ج1 ص167 ح 479 - الاستبصار : ج 1 ص136 ح 466

عن حفص، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال : يتصدَّق بدينار ويستغفر الله تعالی(1).

14252- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سوید، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دینار يتصدَّق به(2).

الاستبصار : اخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عیسی مثله(3).

14253- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) ](4) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟

ص: 408


1- التهذيب : ج 1 ص 163 ح 467 - الاستبصار : ج 1 ص 133 ح455.
2- التهذيب : ج 1 ص 163 ح468 .
3- الاستبصار : ج1 ص133 ح456.
4- ما بين المعقوفتين ليس في الاستبصار .

قال : يتصدَّق على مسكين بقدر شبعه(1) .

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال مثله(2).

14254- التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبدالملك بن عمرو(3) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل أتي جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر ربَّه.

قال عبد الملك(4) : فإنَّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دینار .

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : فليتصدَّق على عشرة مساكين(5) .

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الوطي إن كان في اوّل الحيض يلزمه دینار ، وإن كان في وسطه يلزمه نصف دينار، وإن كان في آخره يلزمه ربع دينار، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين، ومتى عَجَز عن ذلك اجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه.

14255- التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض

ص: 409


1- التهذيب : ج1 ص163 ح469.
2- الاستبصار: ج 1 ص 133ح 457.
3- في الاستبصار : عن عبدالكريم بن عمرو.
4- في الاستبصار : يستغفر الله قال عبدالكريم.
5- التهذيب : ج 1 ص 164 ح 470 - الاستبصار : ج 1 ص 133 ح458.

أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في كفّارة الطمث انه يتصدَّق اذا كان(1) في اوله : دینار ، وفي وسطه(2) : نصف دينار، وفي آخره: ربع دينار .

قلت : فان لم يكن عنده ما يكفّر به .

قال : فليتصدَّق على مسكين واحد وإلّا استغفر الله ولايعود، فان الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل الى شيء من الكفارة(3).

الاستبصار : الحسين بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن یحیی مثله(4) .

14256 - تفسير القمي: قال الصادق (عليه السّلام) : من أتی امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً(5) .

أقول: بعدما قرأت الأحاديث المصرّحة بلزوم الكفّارة على الجماع مع الحائض نرى طائفة من الأحاديث التي تنفي وجوب الكفّارة وتأمر بالاستغفار فقط، وقد جمع الفقهاء بين هاتين الطائفتين بالقول باستحباب الكفّارة لا الوجوب والله العالم.

ص: 410


1- في التهذيب ج8: يصدّق أن كان.
2- في التهذيب ج8 والاستبصار : وفي اوسطه.
3- التهذيب : ج1 ص 164 ح 471، وج8 ص 320 ح 1188.
4- الاستبصار : ج 1 ص 134 ح 459.
5- تفسير القمي: ج1 ص73. منه وسائل الشيعة : ج2 ص575.

14257 - التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل(1) واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها .

قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله تعالی(2).

14258 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن کان واقعها في استقبال الدم فلیستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولايعدّ، وإن كان واقعها في إدبار الدّم في آخر أيّامها قبل الغسل فلاشيء عليه(3).

14259 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شيء وقد عصى ربّه(4) .

ص: 411


1- في الاستبصار : عن الرجل.
2- التهذيب : ج1 ص164 ح 472 - الاستبصار : ج 1 ص 134 ح 460.
3- الكافي: ج 7 ص 462 ح13.
4- التهذيب : ج1 ص165 ح 473 - الاستبصار : ج 1 ص 134 ح 461 .

14260 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود(1).

باب (23) استحباب اتّزار الحائض إلى الركبتين وللزوج مافوق ذلك

14261- من لا يحضره الفقيه: سأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : تتَّزر بازار الى الركبتين وتُخرج سُرَّتها، ثم له ما فوق الازار .

وذكر عن أبيه (عليهما السّلام) ان ميمونة كانت تقول : إنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضاً ان اتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.

قال : وكنّ نساء النبي (صلّى الله عليه وآله) لايقضين الصلاة اذا حضن ولكن يتحشَّين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضَّين ثم يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله (عزّوجلّ)(2).

14262- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام)

ص: 412


1- التهذيب : ج 1 ص 165 ح 474 - الاستبصار : ج 1 ص 134ح 462.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص99 ح204 - 206.

أنه رخص في مباشرة الحائض وقال : تتّزر بازار دون السُرَّة الى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الأزار(1).

14236 - التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الحائض ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال : تتَّزر بازار الى الركبتين وتخرج سُرَّتها ثم له مافوق الإزار(2).

14264- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سُئل عن الحائض ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال : تتَّزر بازار الى الركبتين وتخرج ساقها(3) وله ما فوق الازار(4) .

14265- التهذيب - الاستبصار : علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعاً(5) ثم تضطجع معه(6) .

ص: 413


1- دعائم الاسلام : ج 1 ص127. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص20.
2- التهذيب : ج 1 ص 154 ح 439 - الاستبصار : ج 1 ص 129 ح 442.
3- في الاستبصار : ساقيها.
4- التهذيب : ج 1 ص 154 ح 440 - الاستبصار : ج 1 ص 129 ح 443 .
5- درع المرأة : قميصها، وقال في المغرِب : درع المرأة : ما تلبسه فوق القميص (أقرب الموارد).
6- التهذيب : ج 1 ص 155 ح441 - الاستبصار : ج 1 ص 129 ح 444.

باب (24) من آثار الحمل في الحيض

14266 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام) : ترى هؤلاء المشوّهين خَلقهم؟ قال : قلت : نعم.

قال : هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطَّمث(1).

14267- من لا يحضره الفقيه : سُئل الصادق (عليه السّلام) عن المشوَّهين في خَلقهم؟ فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءَهم في الطَّمث(2).

أقول: لاشكَّ أنَّ تشوُّه الخِلقة له أسباب كثيرة، وقد ثبت في العلم الحديث أن استعمال بعض الأدوية في فترة الحمل يترك آثاره السيّئة على خلقة الجنين وعلى قواه الجسميّة والعقليَّة أيضاً.

ومن أسباب تشوُّه الخِلقة هو الحمل في أيام العادة الشهرية ، والمعروف أنَّ الحمل في أيَّام الحيض غير ممكن إلّا في الأيام الأخيرة منه.

إذن : ليس كل مشوَّه للخِلقة يكون قد حملت به اُمّه في الأيام الخاصّة.

ص: 414


1- الكافي: ج5 ص539 ح5 .
2- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص96 ح202 .

وهذا مثل أن نقول: إن شارب الخمر يصاب بأمراض القلب والكُلية وغيرها، فليس معنى ذلك أنَّ كلَّ مُصاب بأمراض القلب والكُلية قد شرب الخمر . فتأمّل جيّداً.

14268۔ من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : لايبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به اُمّه في حيضها(1).

14269- المحاسن: البرقي، عن إبراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي(2)، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله ، عن آبائه (عليهم السّلام)، أنّه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنَّ إلّا نفسه(3).

باب (25) حکم استعمال الدواء لمن تأخّر حيضها مع احتمال الحمل

14270 - الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرّحم فتسقى الدّواء لذلك، فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره؟

ص: 415


1- من لایحضره الفقيه : ج1 ص96 ح203.
2- في وسائل الشيعة : عن ابراهيم بن الحسن الفارسيّ.
3- المحاسن : ص 321 ح60. منه وسائل الشيعة : ج 2 ص 569 .

فقال لي : لا تفعل ذلك.

فقلت له : إنّه إنما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الذي يعزل(1)؟ فقال لي: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء الله، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرَّحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها(2) الذي كانت تطمث فيه(3).

باب (26) الحيض قد يجتمع مع الحمل

14271 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انه سئل عن الحبلی ترى الدم اتترك الصلاة؟

ص: 416


1- قوله: «لو كان الظاهر أنّ مراد السّائل أنّه لو كان بها حبل أيضاً لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه انسان حتّى يكون سقي الدّواء موجباً لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل، فأجاب (عليه السّلام) : بالفرق بينهما بأنّ النّطفة عند العزل لم تستقر في الرّحم، وأمّا إذا استقرّت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه (مرآة العقول).
2- جاز الشيء : اذا تعدّاه (مجمع البحرين).
3- الكافي: ج3 ص 108 ح2.

فقال(1) : نعم أن الحبلي ربما قذفت بالدم (2).

التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة بن أيوب مثله (3).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(4) .

14272- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

سألته عن الحبلي ترى الدم؟ قال : نعم انّه ربما قذفت المرأة الدم(5) وهي حبلى(6).

14273 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : أن اُم ولدي(7) ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي(8) إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي(9) عشرون يوماً

ص: 417


1- في الاستبصار : قال.
2- الكافي: ج3 ص 97 ح5.
3- التهذيب : ج1 ص386 ح 1187.
4- الاستبصار : ج 1 ص 138 ح 474.
5- في الاستبصار : بالدم.
6- التهذيب : ج 1 ص 386 ح1188 - الاستبصار : ج ا ص 139 ح 475.
7- في التهذيب : أن اُم ولد لي.
8- في التهذيب والاستبصار : قال : فقال .
9- في التهذيب : بعد ما مضى، وفي الاستبصار : بعد ما مضى.

من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ و تحتشي بكُرسُف(1) وتصلِّ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل(2) أو في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلِّ، وان(3) لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي(4) الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستنفر(5) وتصلِّ الظهر والعصر ، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما(6) وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة(7) ما لم تطرح الکرسف، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وأن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلّ ولا غسل عليها، قال : وان كان(8) الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صَبيباً لايرقأ(9) فان عليها أن تغتسل

ص: 418


1- في التهذيب : ولتحتش بالكرسف .
2- في الاستبصار : القليل.
3- في الاستبصار : فان.
4- في التهذيب : بعد أن تمضي.
5- في التهذيب : ولتحتش ولتستثمر ، و في الاستبصار : وتحتشي وتستنفر .
6- في التهذيب والاستبصار : فيما بينها.
7- فی الاستبصار : عند كل صلاة.
8- في الاستبصار : فان كان.
9- الدم الصبيب : الكثير . ولايرقا: أي لا ينقطع (مجمع البحرین).

في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي(1) وتصلّي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء(2) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها(3) و(4) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(5).

التهذيب : أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد هارون ابن موسی التلعکبري، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الاودي، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير ، عن أحمد ابن الحسين بن عبدالملك، عن الحسن بن محبوب مثله(6).

14274- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال : تلك الهراقة إن كان دم كثيرة فلاتصلينَّ وان كان قليلا

ص: 419


1- في الاستبصار : ثم تحتشي.
2- في التهذيب والاستبصار : والعشاء الأخرة.
3- لعلّ الباء زائدة فتكون العبارة هكذا: أذهب الله الدم عنها.
4- الكافي: ج2 ص95 ح1 .
5- الاستبصار : ج 1 ص 140ح 482.
6- التهذيب : ج1 ص168 –ح 482.

فلتغتسل عند كل صلاتين(1) .

14275 - التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الحبلی ترى الدم اليوم أو اليومين(2)؟ قال : ان كان دماً عبيطاً فلاتصلّي ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين(3).

14276- التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحَبَل؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض، فاذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة(4).

14277 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الحبلی ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر؟ فقال(5) : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فاذا طهرت صلَّت(6).

ص: 420


1- التهذيب : ج1 ص387 ح 1191.
2- في الاستبصار : واليومين.
3- التهذيب : ج1 ص387 ح1192 - الاستبصار : ج 1 ص 141 ح 483.
4- التهذيب : ج1 ص386 ح 1190 - الاستبصار : ج 1 ص 139 ح477.
5- في التهذيب والاستبصار : قال .
6- الكافي: ج 3 ص 97 ح3.

التهذيب : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(1) .

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله(2).

14278 - التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) في الحبلى ترى الدم؟ قالا : تدع الصلاة فإنّه ربما بقي في الرَّحم الدم ولم يخرج وتلك(3) الهراقة(4).

الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(5) .

14279 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جعلت فداك الحبلي ربّما طمشت؟ فقال : نعم وذلك أن الولد في بطن اُمّه غذاه الدَّم فربّما كثر ففضل عنه ، فاذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة .

وفي رواية اُخرى: إذا كان كذلك ، تأخّر الولادة(6) .

ص: 421


1- التهذيب : ج1 ص387 ح 1194.
2- الاستبصار : ج 1 ص 139 ح 479.
3- في الاستبصار : وذلك.
4- التهذيب : ج 1 ص 386 ح 1186. والهراقة : الصبّة (مجمع البحرین) .
5- الاستبصار : ج 1 ص 138 ح 473.
6- الكافي: ج3 ص 97 ح6 .

14280 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال : تلك الهراقة من الدّم إن كان دماً كثيراً أحمر فلاتصلِّ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء(1).

14281 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) انه قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضاً مع حَبَل، يعني اذا رأت المرأة الدم وهي حامل لاتدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة(2).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(3).

أقول: قوله (عليه السّلام) : «ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل.. »لعلّ معناه أن القاعدة الأساسية والحالة الطبيعية للمرأة أن لا ترى الدم في فترة الحمل، وهذا لا ينافي الحالات الطارئة التي تؤدّي الى النزيف وقذف الدم، كما جاء التعبير عنه بالهراقة في بعض الأحاديث الشريفة المذكورة. ولعلّ هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين

ص: 422


1- الكافي: ج3 ص96 ح2.
2- التهذيب : ج 1 ص 387 ح 1196 - الاستبصار : ج 1 ص 140 ح 481.
3- الجعفريات : ص25.

من الأحاديث، والله العالم.

14282- تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله تعالى : «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى » .

قال : الذكر والانثى «وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ» قال : ما كان دون التسعة فهو غيض،«وَمَا تَزْدَادُ»(1) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر، أن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر، زاد ذلك على التسعة الأشهر(2) .

باب (27) الفرق بين دم الحمل ودم المخاض

14283- أمالي الطوسي : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين ابن عبیدالله بن ابراهيم قال : حدثنا ابو محمد هارون بن موسی التلعکبري قال : حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال : حدثنا عبدالله ابن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز ، عن رزیق قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة حاملة رأت الدم؟ فقال : تدع الصلاة .

قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض(3) ؟

ص: 423


1- الرعد 13: 8.
2- تفسير العياشي: ج2 ص381 ح 2192 الطبعة الحديثة. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص 23 .
3- المخاض : وجع الولادة، يقال : مخضت مخاضاً : دنا ولادتها واخذها الطلق (مجمع البحرين).

قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها.

قال له : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فانّما ذلك من فتق في الرحم(1).

باب (28) رزق الجنين في بطن اُمّه

14284- علل الشرایع : أبي (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سأل سلمان (رحمة الله عليه) عليّاً (صلوات الله عليه) عن رزق الولد في بطن أمّه؟ فقال : إنّ الله (تبارك وتعالى) حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه(2).

ص: 424


1- - أمالي الطوسي: ص699 ح 1491. منه وسائل الشيعة : ج2 ص 580. والفَتَق : الشقّ والفتح (مجمع البحرین).
2- علل الشرایع، ص 291 ح1. منه وسائل الشيعة : ج 2 ص 579.

باب (29) حكم المرأة اذا ادَّعت الحيض ثلاث مرّات في شهرٍ واحد

14285 - التهذيب - الاستبصار : احمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن أسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السّلام) أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال في امرأة ادَّعت انّها حاضت(1) في شهر واحد ثلاث حيض، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها(2) أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صُدّقت(3) وإلا فهي كاذبة(4).

التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله ابن المغيرة مثله(5).

التهذيب : أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني مثله(6).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) انّه سُئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض

ص: 425


1- في التهذيب ج8: انها حائض.
2- من بطانتها : أي من أهل سريرتها المستبطنين أمرها، العالمين به (مجمع البحرین) .
3- في الاستبصار ج 1: فصدقت.
4- التهذيب : ج1 ص398 ح 1242 - الاستبصار : ج1 ص148 ح 511.
5- التهذيب : ج8 ص 166 ح576 - الاستبصار : ج3 ص356 ح 1277 .
6- التهذيب : ج6 ص 271 ح 733.

فقال : ... وذكر نحوه(1) .

حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على صورة كونها متهمة .

14286- دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنَّه قال : أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأقل الطُّهر عشر ليال، والعدَّة والحيض الى النساء، إذا قلنَ صدقنَ، إذا أتين بما يشبه وهذا أقلُّ ما يشبه. فلو أنّ امرأةً طلّقها زوجُها، فادّعت أنها حاضت وكان قد مضى لها عشرُ ليالٍ من حين طهرت، صُدِّقت . ثم إن ادَّعت أنها طَهُرتُ بعد ثلاث ليال صُدِّقت أيضاً، ثم إن ادّعت أنها حاضت بعد عشر ليال صُدِّقت، هكذا حتى تنقضي عدّتُها، وإن اتُّهمت استُحِلفت إلّا أن تأتي بالبيّنةِ من النساء العدول على ماذكرتُ، وإن تزوّجت ثم اتُهمت لم تُستحلف وكان القول قولها لأنها لو نکلت عن اليمين - أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاءِ العدِّة - لم تصَدَّق، لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتَها، فليس تخرج من عصمته بدعواها (2).

باب (30) إنَّ الله فوَّض الى النساء ثلاثة أشياء

14287- مجمع البيان : عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى :« وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ »(3) .

ص: 426


1- الجعفريات : ص24.
2- دعائم الاسلام : ج2 ص 296 ح 1113. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص12.
3- البقرة 2: 228.

قال : قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء(1) : الحيض، والطهر ، والحمل(2).

عوالي الثاني : قال الصادق (عليه السّلام): قد فوَّض الله .... وذكر مثله3(3).

باب (31) حكم المرأة التي انقطع عنها الحيض سنين ثم عاد إليها

14288- الكافي - التهذيب : أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد اليها شيء؟ قال : تترك الصلاة حتى تطهر(4).

باب (32) سنّ اليأس من الحيض

14289 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله

ص: 427


1- في عوالي الليالي : ثلاثاً.
2- مجمع البيان : ج1 ص326. منه وسائل الشيعة : ج 15 ص 441.
3- عوالي الليالي : ج2 ص141 ح395. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص33.
4- الكافي: ج 2 ص 107 ح1 - التهذيب : ج1 ص397 ح 1234.

(عليه السّلام) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة(1).

التهذيب : محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2) .

14290 - الكافي : علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر(3)، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله (عليه السّلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدُّها خمسون سنة.

وروي ستّون سنة أيضاً(4).

التهذيب : سهل بن زیاد مثله . إلى قوله : خمسون سنة(5).

المعتبر : احمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6) .

14291 - الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن طريف(7)، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش(8) .

ص: 428


1- الكافي: ج3 ص 107 ح4.
2- التهذيب : ج1 ص397 ح 1237 .
3- في التهذيب : عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر . والظاهر أن الصّحيح ما في الكافي.
4- الكافي: ج 2 ص107 ج2.
5- التهذيب : ج1 ص397 ح1235.
6- المعتبر : ج 1 ص 199.
7- في التهذيب : الحسن بن ظريف. والظّاهر انّه الصحيح.
8- الكافي: ج2 ص107 ح 3. والمراد بالقرشية من انتسبت الى قريش بأبيها (مدارك الأحكام) .

التهذيب : أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظریف مثله(1) .

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : المرأة إذا بلغت ... وذكر مثله(2).

باب (33) كفاية التيمّم بدل الغُسل للحائض مع عدم الماء

14292 - الكافي : علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زیاد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لممسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمّم وتصلّي.

قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم إذا غَسلت فرجها وتيمّمت فلابأس(3) .

التهذيب : سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله إلى قوله : و تيمّمت(4).

14293. التهذيب : محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن

ص: 429


1- التهذيب : ج1 ص397 ح 1236.
2- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص92 ح198 .
3- الكافي: ج3 ص 82 ح3.
4- التهذيب : ج 1 ص 400 ح1250.

خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن المرأة إذا تيمَّمت من الحيض هل تحلُّ لزوجها؟ قال : نعم(1) .

باب (34) حكم قراءة الحائض القرآن

14294 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير؛ وحماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحائض تقرء القرآن وتحمد الله(2) .

14295 - الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تقرأ الحائض القرآن والتفساء والجُنُب أيضاً(3).

14296 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبدالغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن(4) .

ص: 430


1- التهذيب : ج1 ص405 ح1268.
2- الكافي : ج2 ص105ح1.
3- الكافي : ج3 ص106ح 2.
4- التهذيب : ج1 ص128 ح349.

الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن شعيب، عن عبدالغفار الحارثي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله(1) .

14297. التهذيب - الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ(2) ولا تسجد(3).

قد تقدّم الكلام حول سجود الحائض إذا سمعت السجدة في حدیث غیاث من الباب (15) ص 393.

باب (35) جواز تعلیق التعويذ على الحائض

14298 - الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال : نعم لا بأس .

قال : وقال : تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

ص: 431


1- الاستبصار : ج 1 ص 114 ح 382.
2- في الاستبصار : لاتقرأ.
3- التهذيب : ج2 ص292 ح 1172 - الاستبصار : ج 1 ص 320 ح1193.

وروي أنّها لاتكتب القرآن(1) .

14299- التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التعويذ يُعلّق على الحائض؟ قال : لا بأس.

وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه(2) .

14300 - الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد(3) .

باب (36) استحباب وضوء الحائض عند الأكل ووقت كل صلاة

14301- الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمیر ، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر(4) الله (عزّوجلّ) مقدار ما كانت تصلّي(5).

ص: 432


1- الكافي: ج3 ص106 ح5.
2- التهذيب : ج 1 ص 183 ح 526.
3- الكافي: ج3 ص106 ح4.
4- في التهذيب : فتذكر .
5- الكافي: ج 3 ص 101ح3.

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(1) .

14302- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): يجب على المرأة اذا حاضت أن تتوضّأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم(2).

14203 - الكافي: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت الله (عزّوجلّ)(3).

14303 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الحائض تطّهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : أمّا الطهر فلا ولكنّها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(4) .

ص: 433


1- التهذيب : ج 1 مر 159 ح 455.
2- الهداية : ص22. منه مستدرك الوسائل : ج 2 ص 29 .
3- الكافي: ج3 ص 101 ح2 .
4- الكافي: ج3 ص100 ح1.

باب (37) كراهة الخضاب للحائض

14305- التهذيب : أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن علي ابن اسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال : لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك(1) .

علل الشرایع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال : حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(2).

14306- التهذيب : بالاسناد المتقدم، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط ، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : لاتختضب الحائض، ولا الجُنُب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولايجنب هو وعليه خضاب، ولايختضب و هو جُنُب(3).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن أحمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمّه

ص: 434


1- التهذيب: ج1 ص181 ح520.
2- علل الشرایع : ص 291 ح1.
3- التهذيب : ج 1 ص 182 ح 521.

يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة مثله1(1) .

باب (38) حکم اتخاذ القصَّة والجُمّة للحائض

14307 - الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قال رسول الله (صلّی الله عليه وآله) : لاتحلّ(2) لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة أو جمّة(3) و (4).

من لایحضره الفقيه : روی اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال : قال النبي (صلّى الله علیه و آله) ... وذكر مثله(5).

مستطرفات السرائر : (نقلاً من کتاب محمد بن علي بن محبوب)، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله علیه و آله)... وذكر نحوه(6) .

مکارم الاخلاق : من كتاب اللباس، عن أبي عبدالله، عن أبيه ،

ص: 435


1- الاستبصار : ج 1 ص 116 ح388.
2- في الفقیه : لايحل.
3- كل خصلة من الشَّعر قصّة، والقصّة تتَّخذها المرأة في مقدَّم رأسها تقصّ ناصيتها عدا جبينها ، والجُمَّة - بالضم -: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. (لسان العرب).
4- الكافي: ج5 ص520ح2.
5- من لا يحضره الفقيه : ج3 ص 467 ح4617.
6- مستطرفات السرائر : ص105 ح46.

عن آبائه (عليهم السّلام) نحوه(1).

الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن علي (عليه السّلام)، أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : ... وذكر نحوه(2) .

أقول: الحديث ضعيف على المشهور، وقد حَمل بعض الفقهاء هذا النّهي على الكراهة .

وفي معنى الحديث احتمالان:

الأول: أن يكون ذكر الحيض كنايةً عن البلوغ فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك. - كما احتمله العلّامة المجلسي في مرآة العقول_(3).

الثاني : أن يكون النهي خاصّاً بوقت الحيض، لأنَّ ذلك قد يهيّج الزّوج فيرغب في الجماع ويقع في الحرام. والله العالم .

باب (39) جواز أن تناول الحائض الرجل الماء

14308 - الكافي - التهذيب : محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن الحائض تناول الرّجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلّى الله عليه وآله) تسكب

ص: 436


1- مکارم الاخلاق : ج 1 ص195 ح577 الطبعة الحديثة .
2- الجعفريات: ص 31.
3- مرآة العقول : ج 20 ص 339.

عليه الماء وهي حائض وتناوله الخُمرة(1) و(2).

باب (40) أوَّل امرأة جاءها الحيض

14309- من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام) : أوّل دم وقع على وجه الأرض دم حوّاء حين حاضت(3).

باب (41) الأزواج المطهَّرة

14310- من لایحضره الفقيه : سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجلّ) : « وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ »(4) ؟ قال: الأزواج المطهَّرة : اللائي لم يحضن ولا يحدثن(5) .

ص: 437


1- سكب الماء: أي صبَّه فانصب. والخُمرة: حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلِّي (أقرب الموارد).
2- الكافي: ج3 ص110 ح1 - التهذيب : ج 1 ص397ح 1238 .
3- من لایحضره الفقيه: ج 1 ص 88 ح 192.
4- البقرة 2: 25.
5- من لا يحضره الفقيه : ج1 ص89ح195 . ولايحدثن : أي لايبلن ولا يتغوّطن .

أبواب النفاس

اشارة

أبواب النفاس(1)

1- باب (1) حُرمة الصلاة على النُفسَاء

14311 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : النُفَساء تكفُّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة(2) .

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم مثله(3) .

14312 - التهذيب : أخبرني جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن ،

ص: 438


1- النِفاس: ولادة المرأة إذا وضعت فهي نُفَسَاء (مجمع البحرین). ويُقال دم النفاس : أي الدم الذي تراه المرأة بعد وضع حملها.
2- الكافي: ج3 ص 97 ح1.
3- التهذيب : ج1 ص 175 ح 499 - الاستبصار : ج1 ص150 ح519.

عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة والفضيل، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال :

النُفَساء تكفُّ عن الصلاة أيام بقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتصلّي كما تغتسل المستحاضة(1).

الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمد بن الزبير مثله(2).

14313 - التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : النُفَساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة(3).

14314- التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت : النُفَساء متى تصلّي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر(4) بيومين فان انقطع الدم وإلا

ص: 439


1- التهذيب : ج 1 ص 176 ح 504.
2- الاستبصار : ج ا ص 151 ح 524.
3- التهذيب : ج 1 ص 173 ح 495.
4- في الكافي : بقدر حيضها وتستظهر . والاستظهار : هو أن تترك المرأة صلاتها و صومها حتى يتبيّن حالها من الحيض والطهر .

اغتسلت واحتشت واستنفرت(1) وصلّت، فان جاز(2) الدم الکُوسُف تعصّبت(3) واغتسلت ثم صَلَّت الغداة بغُسل، والظهر والعصر بغُسل، والمغرب والعشاء بغُسل، وان لم يجز(4) الکُوسُف صلّت بغُسل واحد.

قلت : فالحائض(5) ؟ قال : مثل ذلك سواء، فان انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النُفَساء سواء، ثم تصلّي ولاتَدَع الصلاة على حال فإنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : الصلاة عماد دینکم(6).

الكافي : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعليّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : النُفَساء متى تصلِّي؟ ... وذكر مثله(7) .

ص: 440


1- الاستنفار : مأخوذ من استنفر الرجل بثوبه : اذا ردَّ طرفيه بين رجليه الى حُجزته . والمراد هنا بان تأخذ الحائض - خرقة طويلة عريضة تشدُّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدُّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم (مجمع البحرین).
2- في الكافي : وان جاز . جاز الشيء: أذا تعداه (مجمع البحرین).
3- العِصبة: هيئة الاعتِصاب، وكلُّ ما عُصِبَ به کَسُرٌ او قَرحٌ من خِرقة أو خبيبة - وهي الخرقة تخرجها من الثوب فتعصب بها يدك - فهو عِصابٌ له (لسان العرب).
4- في الكافي: وان لم يجز الدم.
5- في الكافي: والحائض.
6- التهذيب : ج 1 ص 173 ح496.
7- الكافي: ج3 ص 99 ح4.

2- باب (2) الأحكام الخاصة بالنُفَسَاء

14315 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجلس النُفَساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلّي(1) .

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد [وأبي داود](2) عن الحسين بن سعيد مثله (3).

14316 - التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال : فلتقعد أيام قرئها(4) التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة

ص: 441


1- الكافي: ج3 ص 99 ح5.
2- ما بين المعقوفتين ليس في الاستبصار .
3- التهذيب : ج 1 ص175 ح500 - الاستبصار : ج1 ص150 ح520.
4- القرء: هو من الأضداد، يقع على الطهر وعلى الحيض ، يقال : أقرات المرأة إذا طهرت وإذا حاضت (لسان العرب).

أيام فان رأت دماً صبيباً(1) فلتغتسل عند وقت كل صلاة، وإن رأت صفرة فلتوضّأ(2) ثم تتصلِّ(3).

14317 - التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : ليس على النُّفَساء غُسل في السّفر(4).

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : إنما يُريد ليس عليها غُسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إمّا لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد أنّه ليس عليها غُسل على كلّ حال .

14318۔ مکارم الأخلاق : عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال :

تختضب النُّفَساء(5).

3- باب (3) أيام الاستظهار للنُفسَاء

14319 - الكافي : محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير ، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)

ص: 442


1- الدم الصبّيب: الكثير (مجمع البحرین).
2- في الاستبصار: فلتتوضأ.
3- التهذيب : ج 1 ص 175 ح 502 - الاستبصار : ج1 ص151 ح 522.
4- التهذيب : ج 1 ص107 ح 280 - الاستبصار : ج 1 ص 99 ح320.
5- مكارم الأخلاق: ج 1 ص 190 ح563 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة: ج1 ص 498.

قال : تقعد النُفَساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين(1).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی مثله(2).

14320 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن أعين قال :

قلت له : إنّ امرأة عبدالملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة ، فقالت له : لاتطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً عنه وأسجد فيه.

فقال: قد أمر به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [وقال :] فانقطع الدّم عن المرأة ورأت الطهر .

وأمر علي (عليه السّلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري (3)و(4).

ص: 443


1- الكافي: ج2 ص 99 ح6.
2- التهذيب : ج 1 ص 175 ح 501 - الاستبصار : ج 1 ص 151ح 521.
3- قوله : «وأسجد فيه» إلى هذا الموضع من كلام السّائل حيث ينقل ما جرى بين عبدالملك وزوجته فقرر (عليه السّلام) ما أمر به عبدالملك بأنّ هذا موافق لما أمر به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و أمير المؤمنين (عليه السّلام) وصار امرهما سبباً لرفع العلّة عن المرأتين، ثمّ سأل (عليه السّلام) السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبدالملك وأرتفعت علّتها أم لا؟ قال : لا أدري (مرآة العقول : ج13 ص240).
4- الكافي: ج2 ص98 ح2.

14321 - التهذيب : علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: النُفَساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيّام اُمِّها أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وان كانت لاتعرف ايام نفاسها قابتُلیت جلست بمثل أيام اُمِّها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل(1) .

4- باب (4) حكم النُفسَاء إذا رأت الدم قبل الولادة

14322 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المرأة يصيبها الطلق أياماً(2) أو يومين فترى الصفرة أو دماً؟ قال : تصلّي ما لم تلد، فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر(3) أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر(4).

التهذيب : محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله(5) .

ص: 444


1- التهذيب : ج1 ص403ح1262 .
2- في التهذيب : أياماً أو يوماً.
3- في التهذيب : لم تقدر على .
4- الكافي: ج3 ص100 ح 3.
5- التهذيب : ج 1 ص 403 ح 1261.

14323- من لا يحضره الفقيه: روی عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تصلّي ما لم تلد فان غلبها الوجع صلّت اذا برأت(1) .

5- باب (5) حدُّ النفاس

14324 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سألته عن النُفَساء کم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال(2) : ليس لها حدّ(3).

14325- التهذيب - الاستبصار : روي أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي ایوب، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كم تقعد النُفَساء حتى تصلّي؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلّي(4).

14326 - الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه رفعه قال : سألت

ص: 445


1- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 102ح211.
2- في الاستبصار : فقال.
3- التهذيب : ج1 ص180 ح516 - الاستبصار : ج ا ص 154 ح 533.
4- التهذيب : ج1 ص 177 ح508 - الاستبصار : ج 1 ص152ح528.

امرأة أبا عبدالله (عليه السّلام) فقالت : إنّي كنت أقعد من نفاسي(1) عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ولِمَ افتوك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل(2): للحديث الذي روي عن رسول الله (صلّى الله علیه و آله) انّه قال لاسماء بنت عميس حين نفست محمد بن أبي بكر .

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : إنَّ أسماء سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد أتى بها(3) ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله(4) المستحاضة(5).

التهذيب - الاستبصار : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهیم مثله(6) .

14327 - التهذيب - الاستبصار : روى الحسين(7) بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فإن رأت دماً صنعت کماتصنع المستحاضة(8).

ص: 446


1- في التهذيب والاستبصار : في نفاسي .
2- في الاستبصار : فقالت .
3- في التهذيب والاستبصار : وقد أتي لها.
4- في التهذيب : كما تفعل ، و في الاستبصار : كما تفعله .
5- الكافي: ج3 ص98 ح3.
6- التهذيب : ج1 ص 178 ح 512 - الاستبصار : ج1 ص153 ح 532.
7- في الاستبصار : الحسن.
8- التهذيب : ج 1 ص 177 ح 510 - الاستبصار : ج 1 ص 152 ح 530.

14328- الهداية : قال الصادق (عليه السّلام): إنّ أسماء بنت عمیس نفست محمد بن أبي بكر في حجّة الوداع، فأمرها النبي (صلّى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوماً، فأيّما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ(1).

14329- التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن النُفَساء؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت.

قلت : فلم تلد فيما مضى؟ قال : بين الأربعين الى الخمسين(2).

14330- التهذيب - الاستبصار : أحمد بن محمد بن عیسی، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : تقعد النُفَساء اذا لم ينقطع عنها(3) الدم ثلاثين أربعين(4) يوماً الى الخمسين(5).

14331 - التهذيب - الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن

ص: 447


1- الهداية : ص22. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص47.
2- التهذيب : ج1 ص 177 ح 507 - الاستبصار : ج1 ص152ح527.
3- في الاستبصار : منها .
4- في الاستبصار : الثلاثين أو أربعين.
5- التهذيب : ج1 ص 177 ح 509 - الاستبصار : ج 1 ص 152 ح 529 .

علي (عليهم السّلام) قال : النُفَساء تقعد أربعين يوماً فان طهرت والا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي(1) .

حمل الشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الأحاديث على التقية .

14332- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي (عليهم السّلام) قال : تقعد النُفَساء أربعين يوماً، فاذا جاوزت اربعين يوماً اغتسلت وصلّت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي ويأتيها زوجها(2).

14333- المقنع : روي عن أبي عبدالله الصادق (علیه السّلام) أنّه قال : إنّ نساءكم ليس(3) كالنساء الأول، إنّ نساءكم أكبر(4) لحماً وأكثر دماً، فلتقعد حتّى تطهر(5).

6- باب (6) ثواب المرأة إذا ماتت في النفاس

14334- أمالي الطوسي : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال : أخبرنا أبو الحسن

ص: 448


1- التهذيب : ج 1 ص 177 ح 506 - الاستبصار : ج1 ص152 ح526.
2- الجعفريات : ص25. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص48.
3- في وسائل الشيعة : لسن.
4- في وسائل الشيعة : أكثر.
5- المقنع : ص16. منه وسائل الشيعة : ج2 ص617.

علي بن محمد بن الزبير القرشي قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن أبي موسى البناء، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : النُفَساء تبعث من قبرها بغير حساب، لأنها ماتت في غمّ نفاسها(1) .

ص: 449


1- أمالي الطوسي: ص 673 ح 1420. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص50.

أبواب الاستحاضة

باب (1) أحكام الاستحاضة

14335- الكافي : محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عیسی وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها(1) فلا تصلّ فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء(2) غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيّي(3) وتضمُّ فخذيها في المسجد وسایر جسدها خارج(4) ولايأتيها بعلها في

ص: 450


1- المقصود من الأيام : أيام الحيض والعادة الشهريّة.
2- في التهذيب ح277 : والعشاء الآخرة.
3- أي لا تصلّي صلاة التحية ، وفي التهذيب ح484 : و تحشي، وفي ح277: ولا تحني، أي لا تحني ظهرها كثيراً مخافة أن يسيل الدم.
4- قوله (عليه السّلام): «وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج» ليكون موضع الدم خارجاً عنه لئلا يتعدى اليه، ويمكن أن يكون المراد بالمسجد مصلاها الذي كانت تصلّي عليه (مرآة العقول).

أيام قرئها، وان كان الدم لايثقب الكُرسُف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيام حيضها(1).

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعيل مثله(2).

14336- التهذيب - الاستبصار : سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال : تنظر(3) عدَّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة(4).

14337 - التهذيب : علي بن الحسن، عن محمد بن الربيع الاقرع قال : حدثني سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت کُرسُفها وتنظر، فان ظهر على الكُرسُف زادت کُرسُفها وتوضّأت وصلّت(5).

14338 - التهذيب : علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة ، عن فضيل

ص: 451


1- الكافي: ج3 ص 88 ح 2.
2- التهذيب : ج1 ص170 ح 484 وص106ح277.
3- في الاستبصار: تنتظر .
4- التهذيب : ج1 ص402 ح 1259 - الاستبصار : ج 1 ص 149 ح 516.
5- التهذيب : ج1 ص 402 ح1258.

وزرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُسل، فاذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها(1) .

14339 - الكافي : محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تُستحاض؟ فقال : قال أبو جعفر (عليه السّلام): سئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن المرأة تُستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لاتصلّ فيها، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثوب.

قال : تغتسل المرأة الدّميّة بين كلّ صلاتين(2).

14340- قرب الإسناد : محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر، فإن كان المغرب

ص: 452


1- التهذيب : ج1 ص 401 ح1253. غشي الرّجل المرأة : إذا جامعها (مجمع البحرين).
2- الكافي: ج3 ص89 ح 3.

فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلّي الغداة .

فقلت: يواقعها الرجل؟ قال : إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد(1) .

13441 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال : المستحاضة تصوم وتصلِّي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها(2) .

باب (2) وجوب الغُسل والصلاة على المستحاضة

14342- الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلّي(3) الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر ولابأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام (4)حيضها فيعتزلها

ص: 453


1- قرب الاسناد : ص 127 ح447 الطبعة الحديثة. منه وسائل الشيعة : ج2 ص 608.
2- الجعفريات: ص 75. منه مستدرك الوسائل : ج2 ص45 .
3- في التهذيب : وتصلّي.
4- في التهذيب : متى شاء إلا في أيام .

بعلها(1) .

قال : وقال : لم تفعله امرأة قطُّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك(2).

التهذيب : أخبرني الشيخ (أيده الله تعالی)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ، عن ابن سنان مثله (3).

14343- التهذيب : علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : المرأة المستحاضة التي لاتطهر ، قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلّي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعتمة ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر .

وقال : لا بأس بأن يأتيها زوجها متى شاء إلّا أيام قرئها.

وقال : لم تفعله امرأة قَطُّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك(4).

14344 - الكافي : محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال : المستحاضة اذا ثقب الدم الکُوسُف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غُسلاً، وان لم يجز الدم الكُرسُف فعليها الغُسل كل يوم مرّة، والوضوء لكل صلاة، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً وان كانت(5)

ص: 454


1- في التهذيب : زوجها.
2- الكافي: ج3 ص90 ح5.
3- التهذيب : ج 1 ص 171 ح487.
4- التهذيب : ج 1 ص 401 ح 1254 .
5- في التهذيب : هذا اذا كان دماً عبيطاً فإن كانت. ودم عبيط : أي طري (أقرب الموارد).

صفرة فعليها الوضوء(1).

التهذيب : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى مثله(2) .

باب (3) وجوب الصوم على المستحاضة

14345 - الكافي: عة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال :

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المستحاضة؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيهنّ(3) ثم تقضيها بعده(4).

التهذيب : علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله . وفيه : ثم تقضيها بعده(5).

من لا يحضره الفقيه: روي عن سماعة قال : سألت ... وذكر مثله وفيه : من بعده(6) .

ص: 455


1- الكافي: ج3 ص89 ح4 .
2- التهذيب : ج 1 ص170 ح 485.
3- في التهذيب : فيها.
4- الكافي : ج 4 ص 135 ح5.
5- التهذيب : ج 1 ص 401 ح 1255.
6- من لا يحضره الفقيه : ج2 ص 145 ح 1990 .

باب (4) تأخير إقامة الحدّ على هؤلاء

14346- الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام)، أن علياً (عليه السّلام) قال : ليس على المستحاضة حدّ حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر، ولا على النُفَساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع(1).

14347- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال : ليس على الحایض حدّ حتى تطهر، ولا على المستحاضة حدّ حتى تطهر(2).

14348۔ الجعفريات : بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال : ليس على الحبلى حدّ حتى تضع، ولا على النُفساء حتى تطهر(3) .

ص: 456


1- الجعفريات : ص25.
2- الجعفريات : ص137. منها مستدرك الوسائل: ج2 ص49.
3- الجعفريات : ص137. منها مستدرك الوسائل: ج2 ص49.

كلمة الختام

أيُّها القارىء الكريم: لقد وصلنا - والحمد لله الى نهاية الجزء الحادي والعشرين من موسوعة الامام الصادق (عليه السّلام) وقد ذكرنا فيه الأحاديث المرويَّة عنه (عليه السّلام) حول الطهارة ومقدّماتها وشروطها وفروعها .. وغيرها.

ويليه الجزء الثاني والعشرون - إن شاء الله تعالى - وفيه نُواصل ذكر الأحاديث المرتبطة بالطهارة أيضاً.

ونسأل الله تعالى أن يتفضّل علينا بالقبول والمزيد من التوفيق الإنجاز وإعداد بقيّة الأجزاء، أنَّه سميع مجيب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

محمد کاظم القزويني قم المقدّسة - إيران

ص: 457

فهرس الكتاب

دیباجة الكتاب.....................................................................3

المقدمة...........................................................................5

أبواب المياه

باب (1) الماء طاهر مطهِّر...................................................9

باب (2) ماء البحر طاهر مطهِّر..........................................12

باب (3) ماء المطر طاهر مطهر........................................13

باب (4) طهارة كلّ ماء لم يُعلم قذارته...............................16

باب (5) حكم ماء الحمّام.................................................17

باب (6) نجاسة الماء اذا تغيَّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة20

باب (7) نجاسة ما نَقص عن الكرّ بملاقاة النجاسة وإن لم يتغيَّر28

باب (8) عدم نجاسة الكُرّ من الماء بملاقاة النَّجس..................32

باب (9) مقدار الكّر بالأشبار والأرطال...................................36

باب (10) عدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة..................41

ص: 458

باب (11) كيفيّة تطهير البئر...........................................45

باب (12) حكم تقارب البئر والبالوعة...............................60

باب (13) كيفيّة تطهير بعض المتنجّسات..........................64

باب (14) حكم الماء القليل اذا دخلت فيه الحيَّة.................66

باب (15) حكم الماء القليل اذا رجع فيه ماء الغُسل.............67

باب (16) استحباب غَسل اليد قبل غمسها في الماء القليل67

باب (17) حكم ادخال الكوز القذر في الحُبّ.......................69

باب (18) حكم ماء الاستنجاء...........................................69

باب (19) حكم الماء المستعمل في الغُسل من الجنابة.......72

باب (20) طهارة ما يُتَضح من ماء الغسل في الاناء............73

باب (21) طهارة الثوب الذي يصيبه ماء غُسل الجنابة.........75

باب (22) جواز التوضّي بالماء المستعمّل في الوضوء........76

باب (23) وجوب اجتناب الإنائين المشتبه أحدهما بالنجاسة78

باب (24) کراهة الطهارة والتعجين بالماء الذي أسخنته الشمس79

باب (25) عدم صحّة الوضوء باللّبن.....................................80

باب (26) حكم غَسل الدم بالبصاق....................................81

أبواب الأسيار

باب (1) الاسئار الطاهرة...................................................82

باب (2) الاسئار النجسة....................................................88

باب (3) طهارة سؤر الحائض والجُنُب....................................92

ص: 459

باب (4) طهارة الماء الذي وقع فيه بعض الحشرات ولم تمت 96

باب (5) حكم سؤر الفأرة..................................................97

باب (6) حكم الطعام اذا مات فيه بعض الحشرات..................98

باب (7) حكم العجين بالماء المتنجّس.................................99

أبواب أحكام بیت الخلاء

باب (1) وجوب ستر العورة...............................................102

باب (2) حرمة النظر الى عورة المسلم.............................103

باب (3) استحباب تغطية الرأس والدعاء في بیت الخلاء.......103

باب (4) عدم لزوم اتّخاذ ثوب خاص لبيت الخلاء..................104

باب (5) استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي..................105

باب (6) استحباب أن يقال للحافظَين : آميطا عنّي...............107

باب (7) استحباب ذكر الله في بيت الخلاء...........................107

باب (8) أدعية بیت الخلاء..................................................109

باب (9) الاماكن التي يكره فيها التخلّي...............................115

باب (10) کراهة استقبال الشمس والقمر عند التخلّي...........118

باب (11) کراهة التكلُّم في بیت الخلاء................................119

باب (12) کراهة طول الجلوس في بیت الخلاء......................120

باب (13) کراهة البَول في الهواء.......................................120

باب (14) کراهة البول في الماء الراكد..............................121

باب (15) کراهة البول في الماء الجاري إلّا لضرورة.............123

ص: 460

باب (16) كراهة استصحاب الدرهم الأبيض الی بیت الخلاء

إلّا في الصُرَّة.......................................................125

باب (17) لايطهِّر مخرج البول إلّآ الماء.......................125

باب (18) استحباب الاستبراء من البول للرجل..............126

باب (19) حكم البلل الخارج بعد الاستبراء.....................127

باب (20) أقلّ ما يكفي من الماء في الاستنجاء من البول130

باب (21) استحباب التوقّي عن البول..............................132

باب (22) كيفيّة الجلوس عند الاستنجاء...........................134

باب (23) ما يكون منه الاستنجاء....................................134

باب (24) استحباب الاستنجاء من الغائط بالأحجار والماء......135

باب (25) استحباب اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء136

باب (26) استحباب الاستنجاء من الغائط قبل البول............142

باب (27) التطهير الواجب في الاستنجاء...........................142

باب (28) حكم من ترك الاستنجاء نسياناً أو تعمّداً..............143

باب (29) حكم مَن نسي الاستنجاء بالماء أو مسَّ العورتين بعد

الوضوء............................149

باب (30) مایکره الاستنجاء به................................151

باب (31) فائدة الاستنجاء بالماء البارد........................152

باب (32) کراهة الاستنجاء باليمين.............................152

باب (33) کراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله تعالی153

ص: 461

باب (34) كراهة تولّي الزوجة استنجاء زوجها...................155

أبواب نواقض الوضوء

باب (1) البول والغائط ينقضان الوضوء................................156

باب (2) المني ينقض الوضوء..........................................158

باب (3) الريح تنقض الوضوء.............................................159

باب (4) النوم ينقض الوضوء...............................................162

باب (5) الديدان الخارجة من الانسان لاتنقض الوضوء...........167

باب (6) وطأ النجاسة لا ينقض الوضوء................................170

باب (7) الرعاف والقيء لا ينقضان الوضوء.............................170

باب (8) الحجامة لاتنقض الوضوء.........................................177

باب (9) مسُّ الكلب لا ينقض الوضوء...................................178

باب (10) النهي عن مصافحة المجوسي............................179

باب (11) انشاد الشِّعر لاينقض الوضوء..............................180

باب (12) القُبلة لاتُنقض الوضوء.......................................180

باب (13) مَسُّ الفرج لاينقض الوضوء................................181

باب (14) لمس المرأة لا ينقض الوضوء............................183

باب (15) التلوُّث بالدم لا ينقض الوضوء............................184

باب (16 ) المياه الثلاثة لاتنقض الوضوء............................184

باب (17) تقليم الأظفار وأخذ الشَّعر لاينقضان الوضوء..........193

باب (18) الأكل والشرب لاينقضان الوضوء..........................195

ص: 462

باب (19) حكم صاحب السَّلس والمبطون........................198

أبواب الوضوء

باب (1) الوضوء من الايمان............................................201

باب (2) وجوب الوضوء للصلاة........................................202

باب (3) حكم الوضوء بالماء الجامد...................................202

باب (4) حرمة الصلاة بلا وضوء.........................................203

باب (5) جواز الاتيان بصلوات متعددة بوضوء واحد..................203

باب (6) جواز تلاوة القرآن بلا وضوء وعدم جواز مسّ كتابته بلا وضوء.................................204

باب (7) استحباب الوضوء على الوضوء.............................205

باب (8) استحباب الوضوء لكل صلاة................................206

باب (9) استحباب الوضوء عند النوم...............................207

باب (10) استحباب الوضوء لنوم الجُنُب وأكله وشربه..........208

باب (11) استحباب الوضوء بعد الحَدث...............................208

باب (12) استحباب الوضوء لطلب الحاجة...........................209

باب (13) استحباب الوضوء لاتيان المساجد.........................209

باب (14) استحباب الوضوء لمن أتی جارية وأراد أن يأتي الأخرى211

باب (15) كيفيّة الوضوء وجملة من أحكامه...............212

باب (16) وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء...........222

ص: 463

باب (17) استحباب اسباغ الوضوء..............................227

باب (18) استحباب التسمية عند الوضوء......................232

باب (19) استحباب غسل اليدين قبل الوضوء...................235

باب (20) استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء........237

باب (21) كفاية السواك بالابهام عند الوضوء........................241

باب (22) الغَسل في الوضوء مرّة واحدة............................241

باب (23) كيفيّة صب الماء عند غَسل الوجه في الوضوء........247

باب (24) المقدار الواجب في غسل الوجه في الوضوء...........249

باب (25) استحباب فتح العين عند الوضوء.............................249

باب (26) عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء....................249

باب (27) وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم ونحوه في الوضوء251

باب (28) مسح القفا بعد تمام الوضوء..........................253

باب (29) حكم من نسي المسح في الوضوء..................254

باب (30) كيفيّة المسح لمن خضب رأسه بالحنّاء..............259

باب (31) عدم جواز المسح على العمامة.........................261

باب (32) عدم جواز المسح على الخُفَّين..........................263

باب (33) كفاية المسح على الجبيرة عند الضرورة...........267

باب (34) كيف يتوضّأ مَن قُطعت يده أو رجله؟................270

باب (35) وجوب اعادة الوضوء اذا جفَّ البلل قبل الفراغ271

ص: 464

باب (36) أدعية الوضوء...............................................273

باب (37) جواز الوضوء في اناء من نحاس.........................278

باب (38) جواز التمسُّح بالمنديل بعد الوضوء....................278

باب (39) استحباب ترك التمندل بعد الوضوء.....................280

باب (40) استحباب التبرُّع بماء الوضوء.............................281

باب (41) كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء.....................282

باب (42) حكم الشَّكٌ في أفعال الوضوء............................283

باب (43) العمل باليقين دون الشَّكٌ ...............................285

باب (44) حكم الوضوء في المسجد................................286

أبواب أحكام الجنابة

باب (1) الاغسال الواجبة والمستحبة............................287

باب (2) الجماع يوجب الغُسل على الرجل والمرأة...........294

باب (3) وجوب الغُسل بالانزال بغير الجماع.....................297

باب (4) عدم وجوب الغُسل بالاحتلام دون الانزال..............298

باب (5) حكم احتلام المرأة..............................................300

باب (6) حكم الملاعبة بلا إنزال.......................................304

باب (7) وجوب الغُسل لخروج ما بقي من المني مع البول306

باب (8) حكم من وجد المني على جسده أو ثوبه بعد المنام بلا

احتلام..................................307

باب (9) العلَّة في تشريع غسل الجنابة..............................309

ص: 465

باب (10) عدم اشتراط الدفق في انزال المريض....................309

باب (11) حكم الغُسل للمقاربة من الخلف...........................311

باب (12) حكم البلل المشتَبه بالمني بعد الغُسل.................312

باب (13) ينبغي للمُجنب أن يبول بعد الجنابة وقبل الغُسل....318

باب (14) مقدار ما يجزي من الماء للغُسل...........................319

باب (15) عدم وجوب إزالة أثر الطيب والزعفران قبل الغَسل 322

باب (16) حكم ما لم يصبه الماء حين الغُسل......................324

باب (17) عدم وجوب الموالات في الغُسل...........................326

باب (18) كيفيّة الغُسل الترتيبي ووجوب الابتداء بالرأس........328

باب (19) كيفيّة الغُسل الارتماسي....................................333

باب (20) عدم وجوب غَسل داخل الانف والفم.....................334

باب (21) حكم الشَّعر في الغُسل....................................335

باب (22) كفاية غُسل الجنابة عن الوضوء...........................338

باب (23) جواز الغُسل بماء المطر....................................340

باب(24) حكم مشي الجُنُب في المساجد والجلوس فيها.........340

باب (25) حكم الجُنُب والحائض من المساجد.......................343

باب (26) حكم دخول الجُنُب بيوت النبي والأئمة (علیهم السّلام)345

باب (27) جواز قراءة الجُنُب القرآن............................347

باب (28) کراهة قراءة الجُنُب ما زاد على سبع آيات من القرآن 348

باب (29) حكم لمس الجُنُب شيئاً عليه اسم الله تعالی....349

ص: 466

باب (30) جواز الحجامة للجُنُب.....................................350

باب (31) النهي عن تدهُّن الجُنُب..................................350

باب (32) کراهة الخضاب للجُنُب......................................351

باب (33) کراهة النوم على الجنابة.................................352

باب (34) حكم المرأة اذا جاءها الحيض بعد الجنابة.............353

باب (35) جواز الجماع بعد الاحتلام....................................354

باب (36) حكم غير المسلمة التي لاتغتسل من الجنابة.......355

باب (37) كفاية الغُسل الواحد عن الأسباب المتعددة............355

أبواب الحيض

باب (1) صفات دم الحيض والاستحاضة........................359

باب (2) أقسام الحائض والمستحاضة...........................362

باب (3) حكم المرأة أذا رأت الصفرة................................370

باب (4) حكم المرأة إذا رأت الدم قبل وقت العادة...............371

باب (5) حكم الفتاة في الحيضة الأولى...........................372

باب (6) حکم الرّيبة في الحيض....................................373

باب (7) أقلُّ الحيض وأكثره...........................................375

باب (8) وجوب الاستظهار عند الشَّك..............................377

باب (9) وجوب التأكّد من انتهاء الحيض...........................380

باب (10) وجوب غُسل الحيض......................................382

باب (11) مقدار ما يكفي من الماء لغُسل الحائض..............383

ص: 467

باب (12) حرمة الصلاة في أيام الحيض...............................384

باب (13) الصلاة التي يجب على الحائض قضاؤها ................385

باب (14) حكم من حاضت وهي في الصلاة........................390

باب (15) وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.........391

باب (16) وجوب القضاء على الحائض اذا طهرت ليلا ولم تغتسل للصوم....................394

باب (17) حكم المرأة إذا جاءها الحيض أو طهرت في نهار شهر

رمضان............................394

باب (18) حكم الحائض إذا أفطرت ثم ماتت........................399

باب (19) حكم من حاضت وهي معتكفة.............................400

باب (20) حرمة جماع الحائض وجواز غيره من الاستمتاعات...401

باب (21) حكم الجماع بعد الحيض وقبل الغُسل....................405

باب (22) كفّارة الجماع في الحيض....................................407

باب (23) استحباب اتّزار الحائض الى الركبتين وللزوج ما فوق

ذلك.....412

باب (24) من آثار الحمل في الحيض.......................414

باب (25) حکم استعمال الدواء لمن تأخّر حيضُها مع احتمال

الحمل.....415

باب (26) الحيض قد يجتمع مع الحمل............................416

باب (27) الفرق بين دم الحمل ودم المخاض....................423

ص: 468

باب (28) رزق الجنين في بطن اُمّه...............................424

باب (29) حكم المرأة اذا ادَّعت الحيض ثلاث مرّات في شهرواحد425

باب (30) إنّ الله فوّض الى النساء ثلاثة أشياء....................426

باب (31) حكم المرأة التي انقطع عنها الحيض سنين ثم عاد

إليها................................427

باب (32) سنّ اليأس من الحيض............................427

باب (33) كفاية التيمّم بدل الغُسل للحائض مع عدم الماء429

باب (34) حكم قراءة الحائض القرآن ...............................430

باب (35) جواز تعلیق التعويذ على الحائض.....................431

باب (36) استحباب وضوء الحائض عند الاكل ووقت كل صلاة432

باب (37) كراهة الخضاب للحائض.....................................434

باب (38) حکم اتخاذ القصَّة والجُمَّة للحائض.....................435

باب (39) جواز أن تناول الحائض الرجل الماء.......................436

باب (40) أوَّل امرأة جاءها الحيض......................................437

باب (41) الأزواج المطهَّرة.................................................437

أبواب النفاس

باب (1) حُرمة الصلاة على النُفَساء....................................438

باب (2) الأحكام الخاصة بالنُفَساء.................................441

ص: 469

باب (3) أيام الاستظهار للنُفَساء...................................442

باب (4) حكم النُفَساء اذا رأت الدم قبل الولادة....................444

باب (5) حدُّ النفاس........................................................445

باب (6) ثواب المرأة إذا ماتت في النفاس...........................448

أبواب الاستحاضة

باب (1) أحكام الاستحاضة............................................450

باب (2) وجوب الغُسل والصلاة على المستحاضة...........453

باب (3) وجوب الصوم على المستحاضة.........................455

باب (4) تأخير إقامة الحدّ على هؤلاء..............................456

كلمة الختام

فهرس الكتاب

ص: 470

کتب مطبوعة للمؤلف

١- الإمام علي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

2- فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من المهد إلى اللَّحد

٣- الإمام محمد الجواد (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

- الإمام علي الهادي (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

5- الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) من المهد إلى اللَّحد

- الإمام المهدي (عليه السّلام) من المهد إلى الظهور

7- الإسلام والتعاليم التربويَّة

8- فاجعة الطف أو مقتل الحسين (عليه السّلام)

- شرح نهج البلاغة - صدرت منه ثلاثة أجزاء -

10- موسوعة الإمام الصادق (عليه السّلام)

١- الجزء الأوّل - الإمام الصادق (عليه السّلام) في كتب العامّة

٢- الجزء الثاني والثالث - حياة الإمام الصادق (عليه السّلام) السياسية

٣- الجزء الرابع - کتاب العقل والجهل. العلم. التوحيد. العدل

ص: 471

4- الجزء الخامس - كتاب النبوّة والأنبياء

5- الجزء السادس - تاریخ الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)

٦- الجزء السابع والثامن - الإمامة

7- الجزء التاسع - تاريخ الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السّلام)

8- الجزء العاشر - تاریخ فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرین (عليهم السّلام)

9- الجزء الحادي عشر - كتاب المعاد

10 - الجزء الثاني عشر - كتاب الإيمان والمؤمنين

11- الجزء الثالث عشر - كتاب مكارم الأخلاق

12- الجزء الرابع عشر - كتاب الكفر ومساويء الأخلاق، کتاب العشرة

13- الجزء الخامس عشر - كتاب العشرة

14- الجزء السادس عشر - كتاب الآداب والسنن الاسلامية

15 - الجزء السابع عشر - کتاب السماء والعالَم

16- الجزء الثامن عشر - كتاب الطب

17- الجزء التاسع عشر - كتاب الزيارات

18- الجزء العشرون - کتاب الدعاء

19- الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون - كتاب الطهارة

ص: 472

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.