مسند ابي بصير المجلد 2

اشارة

سرشناسه : محمدي مازندراني، بشير

عنوان و نام پديدآور : مسند ابي بصير/ جمعه و رتبه بشير المحمدي المازندراني

مشخصات نشر : قم : موسسه دارالحديث العلميه والثقافيه، مركز للطباعه والنشر، 1435 ق.= 1393.

مشخصات ظاهري : 2 ج.

وضعيت فهرست نويسي : فاپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 3ق.

شناسه افزوده : محمدي مازندراني، بشير، 1345 -، گردآورنده

شناسه افزوده : موسسه علمي - فرهنگي دارالحديث. سازمان چاپ و نشر

رده بندي كنگره : BP128/7/الف23م5 1393

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

كتاب الطهارة

كتاب الطهارةالكافي :علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال له : جُعلت فداك ! أخبرني عن الدِّين الّذي افترض اللّه عز و جل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ماهو ؟ فقال : أعد عليَّ. فأعاد عليه، فقال : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وإقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان . ثُمَّ سكت قليلاً ، ثُمَّ قال : والولاية _ مرتين _ ، ثُمَّ قال : هذا الّذي فرض اللّه على العباد، ولا يسألُ الربُّ العباد يوم القيامة فيقول: أَلا زدتني على ما افترضتُ عليك ؟ ولكن مَن زادَ زاده اللّه ، إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم سن سننا حسنة جميلة، ينبغي للناس الأخذ بها. (1)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أرأيت الرادّ على هذا الأمر كالراد عليكم ؟

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 22 (كتاب الإِيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام ، ح 11)؛ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 15 (كتاب الايمان والكفر ، باب الدين الذي لا يقبل اللّه أعمال العباد إلاّ به ، ح 16) .

ص: 10

فقال : يا أبا محمّد، مَن ردَّ عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول اللّه . (1)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنَّ اللّه خلق العقل فقال له «أقبل» فأقبل ، ثُمَّ قال له: «أدبر» فأدبر ، ثُمَّ قال له : وعزتي وجلالي، ما خلقتُ شيئا أحب إليَّ منك ، لك الثواب وعليك العقاب. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه في غلام صغير لم يدرك _ ابن عشر سنين _ زنى بامرأة؟ قال : يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملاً . قيل: فإن كانت محصنة ؟ قال: لا ترجم؛ لأن الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجمت. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن العبد المؤمن الفقير ليقول : يا ربّ، ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير. فإذا علم اللّه عز و جل ذلك منه بصدق نية، كتب اللّه له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إنَّ اللّه واسع كريم. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن إسحاق بن الحسين، عن عمرو، عن حسن بن أبان ، عن أبي بصير قال :

.


1- .المحاسن ، ج 1 ، ص 185 ، و في نهاية الحديث زيادة : «و على اللّه عز و جل» ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 153 (كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 20) .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 192 ؛ بحار الأنور ، ج 1 ، ص 180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 29 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 8).
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 180 (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 31 (كتاب الطهارة ، باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 85 (كتاب الإيمان والكفر ، باب النية ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 35 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 1).

ص: 11

سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن حدّ العبادة الّتي إذا فعلها فاعلها كان مؤدَّيا؟ فقال : حسن النية بالطاعة . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنَّ المؤمن ليهمَّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة ، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات ، وإنَّ المؤمن ليهمَّ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه. (2)

كتاب الزهد :الحسين بن سعيد قال: حدَّثنا القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: يجاء بعبدٍ يوم القيامة قد صلّى فيقول : يا ربّ، صلّيت ابتغاء وجهك. فيقال له : بل صلّيت ليقال : ما أحسن صلاة فلان ، اذهبوا به إلى النار . ثُمَّ ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة. (3)

أمالي الصدوق :حدّثنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : خرجتُ أنا وأبي عليه السلام حتّى إذا كنّا بين القبر والمنبر ، إذا هو باُناسٍ من الشيعة ، فسلّم عليهم فردّوا عليه السلام ، ثمّ قال : إنّي واللّه لأُحبّ ريحكم وأرواحكم ، فاعينوني على ذلك بوَرَعٍ واجتهادٍ ، واعلموا أنّ ولايتنا لا تُنال إلاّ بالعمل والاجتهاد ، ومن ائتمّ منكم بعبدٍ فَليعمل بعمله . أنتم شيعة اللّه ، وأنتم أنصار اللّه ، وأنتم السابقون الأوّلون ، والسابقون الآخرون ،

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 85 (كتاب الإيمان والكفر ، باب النية ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 35 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2).
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 428 (كتاب الإيمان والكفر ، باب مَن يهم بالحسنة والسيئة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 36 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 7).
3- .كتاب الزهد ، الحسين بن سعيد ، ص 63 ، ح 122 ولم يوجد فيه كلمة «فلان» ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 53 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 10) .

ص: 12

السابقون في الدنيا إلى ولايتنا ، والسابقون في الآخرة إلى الجنّة ، وقد ضَمِنّا لكم الجنّة بضمان اللّه وضمان رسوله ، ما على درجات الجنّة أحدٌ أكثر أزواجا منكم ، فتنافسوا في فضائل الدرجات ، أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات ، كلّ مؤمنةٍ حوراء عيناء ، وكلّ مؤمنٍ صِدّيق . ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقَنْبر : يا قَنْبر ، ابشِر وبشّر واستبشر ، فلقد مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو على أُمّته ساخط إلاّ الشيعة ، ألا وإنّ لكلّ شيءٍ عُروة وعُروة الإسلام الشيعة ، ألا وإنّ لكلّ شيءٍ دِعامة ودِعامة الإسلام الشيعة ، ألا وإنّ لكلّ شيءٍ شرفا وشرف الإسلام الشيعة ، ألا وإنّ لكل شيءٍ سيّدا وسيّد المجالس مجالس الشيعة ، ألا وإنّ لكلّ شيءٍ إماما وإمام الأرض أرضٌ تَسْكُنها الشيعة . واللّه ، لولا ما في الأرض منكم ، لما أنعم اللّه على أهل خلافكم ، ولا أصابوا الطيّبات ، مالهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من نصيب ، كلّ ناصب وإن تعبّد واجتهد فمنسوبٌ إلى هذه الآية : « عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ * لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ * لاَّ يُسْمِنُ وَ لاَ يُغْنِى مِن جُوعٍ » (1) ، كلّ ناصبٍ مجتهدٍ فعمله هَبَاء . شيعتنا يَنْظُرون بنور اللّه عز و جل ، ومن خالفهم يتقلّب بسَخَط اللّه ، واللّه ما من عبدٍ من شيعتنا ينامُ إلاّ أصعد اللّه عز و جل برُوحه إلى السماء ، فإن كان قد أتى عليه أجله جعله في كُنوز رحمته ، وفي رياض جنّته ، وفي ظلّ عرشه ، وإن كان أجله متأخّرا عنه بعث به مع أمينه من الملائكة ليُؤدّيه إلى الجسد الّذي خرج منه ليَسْكُن فيه ، واللّه إن حُجّاجكم وُعمّاركم لَخاصّة اللّه ، وإنّ فُقراءكم لَأهل الغِنى ، وإنّ أغنياءكم لَأهل القُنوع ، وإنّكم كُلّكم لَأهل دعوة اللّه وأهل إجابته. (2)

.


1- .سورة الغاشية (88) ، الآية 3 _ 7 .
2- .الأمالي ، الصدوق ، ص 725 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 65 (كتاب الطهارة ، باب 20 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11) .

ص: 13

الكافي :علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مامن عبدٍ يسرّ خيرا إلاّ لم تذهب الأيام حتّى يظهر اللّه له خيرا، وما من عبدٍ يسرّ شرا إلاّ لم تذهب الأيام حتّى يظهر اللّه له شرا. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن منصور ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مرَّ بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدثٌ وقد اجتهدت في العبادة، فرآني وأنا أتصاب عرقا فقال لي : يا جعفر يا بني، إن اللّه إذا أحب عبدا أدخله الجنة، ورضي عنه باليسير. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: لو أن رجلاً معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد، كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حجّ. (3)

التهذيب :أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ قال: أخبرني أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين البصري، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغيَّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. (4)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 296 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 41 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 86 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الاقتصاد في العبادة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 82 (كتاب الطهارة ، باب 26 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 3).
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 273 (كتاب الحجّ ، باب ما يجزى ء من حَجة الاسلام و ما يجزى ء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 97 (كتاب الطهارة ، باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 50) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 9 (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لاينجسه شيء باب 1 ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 103 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 3).

ص: 14

التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سألته عن كرٍّ من ماء مررت به _ وأنا في سفر _ قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : لا تتوضّأ منه ولا تشرب منه. (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء فتقطر عليَّ القطرة؟ قال: ليس به بأس. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغلسها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 (باب في آداب الأحداث الموجية للطهارة ، ح 110) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 8 (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لاينجسّه شيء ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 103 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 424 (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 110 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 11 (كتاب الطهارة ، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 113 (كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 4).

ص: 15

اللّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أَو التور فيُدخل اصبعه فيه؟ قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّه تعالى: « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (3) . (4)

التهذيب :ما أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. (5)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا نسافر فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟

.


1- .سورة الحج (22) ، الآية 78 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 37 (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 115 (كتاب الطهارة ، باب نجاسة ما نقص عن الكر . . . ، ح11)
3- .سورة الحج (22) ، الآية 78 .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 38 (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 42) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 (كتاب الطهارة ، باب 10 ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 115 (كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 11) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 (باب في المياه وأحكامها ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 117 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 3) .

ص: 16

فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا _ يعني افرج الماء بيدك _ ، ثُمَّ توضأ، فإنَّ الدِّين ليس بمضيَّق، فإن اللّه عز و جليقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلاّ أن يتغير الماء فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءَها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. (4)

الكافي :علي بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبداللّه عليه السلام: بئرٌ يستقى منها ويتوضأ به، ويُغسل منه الثياب ويعجن به، ثُمَّ يُعلم أ نّه كان فيها ميت ؟ قال : فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تُعاد منه الصلاة. (5)

.


1- .سورة الحج (22) ، الآية 78 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 (باب في المياه وأحكامها ، ح 35) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 22 (كتاب الطهارة ، باب 10 في الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح 55) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 120 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 14) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 3 (كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لاينجسه شيء ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 55) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 (كتاب الطهارة ، باب 2 في مقدار الكر ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 122 (كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 6 (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 136 (كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 11) .
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 7 (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح 12) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح 8) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 11 (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 126 (كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 5) .

ص: 17

التهذيب :ما أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان قال: حدّثني أبو بصير قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الجُنب يدخل البئر يغتسل فيها ؟ قال : يُنزح منها سبع دلاء . وسألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال : يُنزح منها عَشرُ دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له : بئرٌ يُتوضأ منها، يجري البول قريبا منها أينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي (2) يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، و إن كان أقل من ذلك ينجّسها ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها ، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح 33) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 (كتاب الطهارة ، باب 22 البئر تقع فيها العذرة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 140 (كتاب الطهارة ، باب 22 ، ح 1) .
2- .«في أعلى الوادي» ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا . والمراد أنَّ البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول . قوله عليه السلام: «اسفل الوادي» أي: أسفل من الوادي . «ويمر الماء» أي : البول «عليها» أي: مشرفا عليها ، بعكس السابق . و التعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء (مرآة العقول).

ص: 18

ولا قعر له حتّى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كلّه. (1)

الفقيه :روي عن أبي بصير أنّه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلاّ نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبداللّه فأخبرناه فقال : توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ، وأما ماء الحمآت فإن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : إنّما نهى أن يستشفى بها ، ولم ينه عن التوضئ بها ، وهي المياه الحارة الّتي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت. (2)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: عن الرَّجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا ، إنّما هو الماء والصعيد. (3)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 7 (كتاب الطهارة ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 410 (باب في المياه وأحكامها ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الماء المطلق ، ح 1) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 13 (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الماء المطلق ، ح 4) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 (باب في التيمم وأحكامه ، ح 14) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 (كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 146 (كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الماء المضاف ، ح 1) .

ص: 19

سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه. (1)

الكافي :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن حيّةٍ دخلت جبا فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فليهرقه . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس ، والطير. (3)

التهذيب :ما أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب؟ قال : ارقْه . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 (باب في المياه وأحكامها ، ح 33) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 (كتاب الطهارة ، باب 9 في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 163 (كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الأسئار ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 73 (كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح 15) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 (باب في المياه وأحكامها ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الأسئار ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 9 (كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 (باب المياه وأحكامها ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 (كتاب الطهارة ، باب 4 من أبواب الأسئار ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 (باب في المياه وأحكامها ، ح 47) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 (كتاب الطهارة ، باب فيما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ويموت ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الأسئار ، ح 5) .

ص: 20

الكافي :محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ؛ إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك. (1)

الاستبصار :أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : ليس في القيء وضوء. (2)

الاستبصار :الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سمعته يقول : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قبّل الرَّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء. (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 37 (كتاب الطهارة ، باب ما ينقص الوضوء و مالاينقصه ، ح 13) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 178 (كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 28) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 (كتاب الطهارة ، باب القيء ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 186 (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 31) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 85 (كتاب الطهارة ، باب الرعاف ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 188 (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ح 9) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 22 (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 56) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 (كتاب الطهارة ، باب القبلة و مسّ الفرج ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9) .

ص: 21

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن مسَّ كلباً فليتوضأ. (1)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المني الّذي يخرج من الرَّجل ؟ قال : أحدُّ لك فيه حَدّا ؟ قال: قلت : نعم، جُعلت فداك! قال: فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك، فليس عليك فيه وضوء. (2)

الاستبصار :أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء وغَسْل ذَكرِك. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 23 (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 60) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 89 (كتاب الطهارة ، باب مصافحة الكافر ومس الكلب ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 195 (كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 44) ؛ الاستبصار ، ج 1 ص 93 (كتاب الطهارة ، باب حكم المذي والوذي ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 197 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 47 (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، ، ح 75) ، قال الشيخ : «يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فاما إذا توضأ ونسى غسل الذكر لا غيرفلا يحب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غسل الموضع» ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 53 (كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح 8) ؛وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 209 (كتاب الطهارة ، باب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8) .

ص: 22

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا دخلت الغائط فقل : «أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، وإذا فرغت فقل : «الحمد للّه الّذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى». (1)

علل الشرائع :علي بن أحمد بن محمّد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر اللّه عز و جل في تلك الحال ؛ لأن ذكر اللّه حسن على كل حال . ثُمَّ قال عليه السلام : لمّا ناجى اللّه تعالى موسى بن عمران عليه السلام ، قال موسى : يا ربّ، أبعيد أنت منّي فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى اللّه عز و جل إليه: يا موسى، أنا جليس من ذكرني . فقال موسى: يا ربّ، إنّي أكون في حال أَجلّك أن أذكرك فيها ؟ فقال : يا موسى، اذكرني على كل حال . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد الّتي يستنجي بها في المتوضأ. (3)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 351 (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 216 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2) .
2- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 284 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 (كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 474 (كتاب الطهارة ، باب نقش الخواتيم ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 233 (كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4) .

ص: 23

عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرَّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك. (1)

التهذيب :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . (2)

علل الشرائع :علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء ، فإنَّ من تكلم على الخلاء لم تقضَ له حاجة. (3)

التهذيب :محمّد بن الحسن: أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ثُمَّ يعيد. (4)

أمالي الصدوق :أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال: حدَّثنا أبي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد اللّه بن عبداللّه

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 251 (كتاب الطهارة ، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 250 .
3- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 283 (باب 201 ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الخلوة ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 89 (باب صفة الوضوء و الفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 83) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 259 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الوضوء ، ح 1).

ص: 24

الدهقان، عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يحدث عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث (1) : إنَّ سلمان روى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال : مَن بات على طهر فكأنّما أحيى الليل كلّه. (2)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا ينام المسلم وهو جُنب، ولاينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى اللّه تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر ، بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردوها في جسده. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال: لا بأس ولا يمسّ الكتاب . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس . قلت: أمسح بما في يَدي من الندى رأسي ؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ، ثُمَّ تمسح. (5)

.


1- .قد مرّ تمام الحديث في المجلّد الأول ص 280 : (كتاب النبوّة ، ح 66) .
2- .أمالي ، الصدوق ، ص 86 ، ح 54 ؛ معاني الأخبار ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 266 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الوضوء ، ح 3) .
3- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 295 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 266 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الوضوء ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 1 ، ص 50 (كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ، ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ، ويحتجم ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 269 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الوضوء ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 59 (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 13) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 59 (كتاب الطهارة ، باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 287 (كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب الوضوء ، ح 4) .

ص: 25

الفقيه :وروى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه ؟ قال : فليمسح. قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته. (1)

التهذيب :أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي مسح القدمين ومسح الرأس؟ قال : مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داوود العجلي مولى أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللّه تعالى طهر جميع جسده ، ومَنْ لم يسم لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وعن أبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 36 (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 289 (كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب الوضوء ، ح 9).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 82 (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 64) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 861 (كتاب الطهارة ، باب كيفية مسح الرأس والرجلين ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 292 (كتاب الطهارة ، باب 23 من أبواب الوضوء ، ح 7) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 358 (باب صفه الوضوء والفرض منه ... ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج 1 ص 68 (كتاب الطهارة ، باب التسمية على حال الوضوء ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 298 (كتاب الطهارة ، باب 26 من أبواب الوضوء ، ح 4) .

ص: 26

ينشف وضوؤك فأعد وضوءَك، فإن الوضوء لايتبعّض . (1)

الكافي :أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثُمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن، ثُمَّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك، فامسح رأسك، ثُمَّ اغسل رجليك. (2)

التهذيب :أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تُعِد . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف . (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 35 (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء من نسبه أو قدم أو أخّر ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 87 (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 79) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 314 (كتاب الطهارة ، باب 33 من أبواب الوضوء ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 35 (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 99 (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 107) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 318 (كتاب الطهارة ، باب 35 من أبواب الوضوء ، ح 8) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 78 (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضية فيه ، ح 49) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 67 (كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 33 (كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الوضوء ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 24 (ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 304 (كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الوضوء ، ح 9) .

ص: 27

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلٍ نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك ولم يدرِ مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. (1)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنّهما سمعاه يقول : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يغتسل بصاعٍ من ماء ، ويتوضأ بمدٍ من ماء . (2)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يتوضأ بمدِّ من ماء ، ويغتسل بصاعٍ. (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين : السواك مرضاة اللّه ، وسنة النبي صلى الله عليه و آله وسلم، ومطهرة للفم. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 201 (باب السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 88) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 (كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 8) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 338 (كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الوضوء ، ح 2).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 69) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 120 (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 339 (كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الوضوء ، ح 5) .
4- .المحاسن ، ج 2 ، ص 562 (ح 952) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 351 (كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب السواك ، ح 33) .

ص: 28

التهذيب :محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبداللّه بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام ، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه. (1)

التهذيب :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا. (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام يغتسل الرَّجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يَره أحدٌ فلا بأس. (3)

الكافي :محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن المثنى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتدخل الحمّام إلاّ وفي جوفك شيء يطفي به عنك وهج المعدة ، وهو أقوى للبدن ، ولاتدخله وأنت ممتلئ من الطعام. (4)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : دخل أبو عبداللّه عليه السلام الحمّام فقال له صاحب الحمّام : أخليه لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخف من ذلك. (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 377 (باب دخول الحمّام وآدابه وسننه ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 374 (كتاب الطهارة ، باب 15 من أبواب آداب الحمّام ، ح 7) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 (باب دخول الحمّام وآدابه وسننه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 367 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 374 (باب دخول الحمّام وآدابة وسننه ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 371 (كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 497 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الحمّام ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 377 (كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 503 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الحمّام ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 381 ف (كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2).

ص: 29

الكافي :أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفيالأقذاء. (1)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : النورة نشرة وطهور للجسد. (2)

الكافي :محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدهن يلين البشرة ، ويزيد في الدماغ ، ويسهل مجاري الماء ، ويذهب القشف ، ويسفر اللون. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ القوة ، ويسهل مجاري الماء ، وهو يذهب بالقشف، ويحسّن اللون . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام،

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 504 (كتاب الزي والتجمّل ، باب غسل الرأس ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 383 (كتاب الطهارة ، باب 25 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 506 (كتاب الزي والتجمّل ، باب النورة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 387 (كتاب الطهارة ، باب 28 من أبواب آداب الحمّام ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 519 (كتاب الزي والتجمّل والمروءة ، باب الإدهان ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 450 (كتاب الطهارة ، باب 102 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 519 (كتاب الزي والمروءة ، باب الإدهان ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب 102 من أبواب آداب الحمّام ، ح 4) ج 1 ، ص 451 .

ص: 30

فرأيت أبا عبداللّه عليه السلاميتنوّر، فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه فقال: يا أبا بصير تنوّر. فقال: إنّما تنوّرت أول من أمس ، واليوم الثالث. فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الفرق من السنة؟ قال : لا. قلت : فهل فرق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ؟ قال : نعم. قلت : كيف فرق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وليس من السنة ؟ قال : مَن أصابه ما أصاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يفرق كما فرق رسول اللّه ، فقد أصاب سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلاّ فلا. قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين صُدَّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم، أراه اللّه الرؤيا الّتي أخبره اللّه بها في كتابه إذ يقول : «لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ» (2) ، فعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أنَّ اللّه سيفي له بما أراه ، فمن ثُمَّ وفّر ذلك الشعر الّذي كان على رأسه حين أحرم ؛ انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده اللّه عز و جل ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر، ولاكان ذلك من قبله صلى الله عليه و آله وسلم. (3)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 505 (كتاب الزي والتجمّل ، باب النورة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 389 (كتاب الطهارة ، باب 32 من أبواب آداب الحمّام ، ح 4).
2- .سورة الفتح (48) ، الآية 27 .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 486 (كتاب الزي والتجمّل ، باب اتخاذ الشعر والفرق ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 418 (كتاب الطهارة ، باب 62 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5) .

ص: 31

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته [عن قوله تعالى] : «خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » (1) ؟ قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة. (2)

الكافي :محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الطيب في الشارب من أخلاق النبيين عليهم السلام ، وكرامة للكاتبين. (3)

الكافي :محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : الطيب يشدّ القلب. (4)

الكافي :محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ، وكرامةً للكاتبين. (5)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. (6)

.


1- .سورة الأعراف (7) ، الآية ، 31 .
2- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 426 (كتاب الطهارة ، باب 71 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5).
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 510 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 442 (كتاب الطهارة ، باب 90 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 510 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 441 (كتاب الطهارة ، باب 89 من أبواب آداب الحمّام ، ح 6).
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 511 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 442 (كتاب الطهارة ، باب 90 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2) .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 367 (باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 111 (كتاب الطهارة ، باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 480 (كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الجنابة ، ح 3) .

ص: 32

الإرشاد :روى أبو بصير قال : دخلت المدينة وكانت معي جُويرية لي ، فأصبت منها، ثُمَّ خرجتُ إلى الحمّام ، فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى جعفر بن محمّد عليهماالسلام، فخفت (1) أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه ، فمشيت معهم حتّى دخلت الدار ، فلما مثلت بين يدي أبي عبداللّه عليه السلام نظر إليَّ ثُمَّ قال : يا أبا بصير : أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لايدخلها الجُنب ! فاستحييت وقلت له : يا بن رسول اللّه ، إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت. (2)

كشف الغمة :نقلاً من كتاب الدلائل لعبداللّه بن جعفر الحميري عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السلام، فلمّا دخلتُ وكنت جُنبا قال : يا أبا محمّد، أما كان لك فيما كنت فيه شغل ؟ تدخل عليَّ وأنت جنب ! فقلت : ماعملته إلاّ عمدا ! فقال : أولم تؤمن ؟ قلت : بلى، ولكن ليطمئن قلبي . قال : نعم، يا أبا محمّد، قم فاغتسل. فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي، وقلت عند ذلك : إنّه إمام. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟

.


1- .خ ل : فخشيت .
2- .الارشاد ، ج 2 ، ص 185 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 489 (كتاب الطهارة ، باب 16 من أبواب الجنابة ، ح 2) .
3- .كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 404 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 490 (كتاب الطهارة ، باب 16 من أبواب الجنابة ، ح 3) .

ص: 33

فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثُمَّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثُمَّ تُمَضْمِضْ وتستنشق وتصبُّ الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتُفيض على جسدك الماء. (1)

الكافي :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء. فقال له : ماكان عليك لو سكتَّ ، ثُمَّ مسح تلك اللمعة بيده. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام أنّهما قالا : توضأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمبمدٍ ، واغتسل بصاعٍ، ثُمَّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد . قال زرارة : فقلت له: كيف صنع هو ؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها، وأنقى فرجه ، ثُمَّ ضربت فأنقت فرجها ، ثُمَّ أفاض هو، وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، فكان الّذي اغتسل به رسول اللّه ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاعٍ. (3)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : سُئل عن رجلٍ أصاب من امرأته ، ثُمَّ حاضت قبل أن تغتسل؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 131 (باب حكم الطهارة وصفة الطهارة منها ، ح 53) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 118 (كتاب الطهارة ، باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 499 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الجنابة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 45 (كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ... ، ح 15) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 365 (باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1069 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 370 (باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 513 (كتاب الطهارة ، باب 32 من أبواب الجنابة ، ح 5).

ص: 34

قال : تجعله غسلاً واحدا. (1)

التهذيب :أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم، يعني الحائض. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى اصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟ فقال : إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض. (4)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن السندي بن محمّد البزاز، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 49) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 527 (كتاب الطهارة ، باب 43 من أبواب الجنابة ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 162 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 36) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 (كتاب الطهارة ، باب الأغسال المندوبة والمفروضة ، ح 5).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 534 (كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الحيض ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 78 (كتاب الحيض ، باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 51 (باب غسل الحيض والنفاس ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 396 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 54) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 (كتاب الطهارة ، باب 4 من أبواب الحيض ، ح 2) .

ص: 35

والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلِ ، وإن رأت الطهر صلّت مابينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا ، اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت. (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله مافوق الإزار. (2)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا، حتّى تغتسل. قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثُمَّ طهرت فلم تجد ماءً يوما أو اثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح ، حتّى تغتسل. (3)

التهذيب :أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 132 (كتاب الطهارة ، باب أقل الطهر ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 545 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الحيض ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 154 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 12) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 129 (كتاب الطهارة ، باب ماللرجل في المرأة إذا كانت حائضا ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 572 (كتاب الطهارة ، باب 26 من أبواب الحيض ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 166 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 50) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 573 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الحيض ، ح 6) .

ص: 36

النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. (1)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقوع الرَّجل على امرأته وهي طامث خطأً؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة الدم ، وهي حبلى. (3)

الكافي :أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ » (4) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إِيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 163 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 40) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 133 (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 575 (كتاب الطهارة ، باب 28 من أبواب الحيض ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 165 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 45) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 134 (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 576 (كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الحيض ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 (باب الحبلى ترى الدم ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 578 (كتاب الطهارة ، باب 30 من أبواب الحيض ، ح 10) .
4- .سورة العلق (96) ، الآية
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 318 (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 584 (كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، ح 3) .

ص: 37

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل أيام أُمها أيامها، ثُمَّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيام أُمها أو أُختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثُمَّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. (1)

الاستبصار :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته هل يُتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلِّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد. (3)

علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال : حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة؟ قال : لأن الصوم إنّما هو في السَنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب اللّه

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 403 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 85) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 616 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب النفاس ، ح 20).
2- .الاستبصار ، ج 1 ، ص 17 (كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171.
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 318 (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 584 (كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، ح 2).

ص: 38

عليها قضاء الصوم، ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. (1)

التهذيب :أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال في المرأة الحائض : هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك. (2)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : وأيُّ امرأةٍ كانت معتكفةً ثُمَّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرتْ، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. (3)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل أو تشرب. (4)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟

.


1- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 591 (كتاب الطهارة ، باب 41 من أبواب الحيض ، ح 12) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 181 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 92) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 593 (كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الحيض ، ح 4) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 398 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 63) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 603 (كتاب الطهارة ، باب 51 من أبواب الحيض ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 602 (كتاب الطهارة ، باب 50 من أبواب الحيض ، ح 5) .

ص: 39

قال : ليس لها حدّ. (1)

طب الأئمّة :أبو عبداللّه الخواتيمي قال: حدَّثنا ابن يقطين، عن حسّان الصيقل ، عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبداللّه الصادق عليه السلام وجع السرّة فقال له : إذهب فضع يدك على الموضع الّذي تشتكي وقل: «وَ إِنَّهُو لَكِتَ_بٌ عَزِيزٌ * لاَّ يَأْتِيهِ الْبَ_طِ_لُ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِى تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » (2) ثلاثا، فإنّك تعافى بإذن اللّه . (3)

الكافي :ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : شكوت إلى أبي عبداللّه عليه السلام الوسواس فقال : يا أبا محمّد، اذكر تقطّع أوصالك في قبرك، ورجوع أحبابك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء (4) من منخريك، وأكل الدّود لحمك، فإن ذلك يسلّي عنك ما أنت فيه. قال أبو بصير : فواللّه ، ماذكرته إلاّ سلى عنّي ما أنا فيه من همّ الدنيا. (5)

التهذيب :علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أرواح المؤمنين ؟ فقال : في الجنة على صور أبدانهم ، لورأيته لقلت فلان. (6)

التهذيب :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ميتة المؤمن ؟ قال : يموت المؤمن بكل ميتة ، يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلي بالسبع ، ويموت بالصاعقة، ولاتصيب ذاكرا للّه تعالى. (7)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 180 (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 88) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 611 (كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب النفاس ، ح 1).
2- .سورة فصلت (41) ، الآية 41 و 42 .
3- .طب الأئمّة ، ص 28 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 640 (كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب الاحتضار ، ح 6) .
4- .بنات الماء : الديدان التي تتولد من الرطوبات .
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 255 (كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 649 (كتاب الطهارة ، باب 23 من أبواب الاحتضار ، ح 3) .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 466 (باب تلقين المحتضرين ، ح 172) ؛ مجمع البيان ، ج 1 ، ص 439 .
7- .الكافي ، ج 2 ، ص 500 ، (باب أن الصاعقة لا تصيب ذاكرا ، ح 3) ، وقد ورد مثله في الكافي ، ج 3 ، ف ص112 ، غير أنّه ذكر: «و يموت بالصاعقة ، و تصيب ذاكر اللّه تعالى» ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1186 (ح 9010) .

ص: 40

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول: إذا وُضِعَ الرَّجل في قبره أتاه ملكان ، ملك عن يمينه وملك عن يساره ، وأُقيم الشيطان بين عينيه ، عيناه من نحاس ، فيقال له : كيف تقول في الرَّجل الّذي [كان ]بين ظهرانيكم؟ قال : فيفزع له فزعة، فيقول إذا كان مؤمنا : أعن محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم تسألاني ؟ فيقولان له : نم نومة لاحلم فيها ، ويفسح له في قبره تسعة أذرع، ويرى مقعده مَن الجنة وهو قول اللّه عز و جل : « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْأَخِرَةِ » (1) . وإذا كان كافرا قالا له : مَن هذا الرَّجل الّذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول : لا أدري ، فيخليان بينه وبين الشيطان. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إنَّ المؤمن إذا أُخرج من بيته ، شَيَّعته الملائكة إلى قبره ، يزدحمون عليه ، حتّى إذا اُنتهي به إلى قبره قالت له الأرض : مرحبا بك وأهلاً ، أماواللّه ، لقد كنت اُحبُّ أن يمشي عليَّ مثلك، لترينَّ ما أصنع بك ، فتوسّع له مدَّ بصره ، ويدخل عليه في قبره ملكا القبر ، وهما قعيدا القبر منكر ونكير، فيلقيان فيه الروح إلى حقويه، فيقعدانه ويسألانه فيقولان له : مَن ربُّك ؟ فيقول : اللّه . فيقولان : ما دينك ؟ فيقول : الإسلام، فيقولان : ومَن نبّيك ؟ فيقول : محمّد صلى الله عليه و آله وسلم ،

.


1- .سورة إبراهيم (14) ، آلاية 27 .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 238 (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يُسأل ومَن لايُسأل ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 262 .

ص: 41

فيقولان : ومَن إمامك ؟ فيقول : فلان. قال: فينادي منادٍ من السماء : صدق عبدي ، افرشوا له في قبره من الجنة ، وافتحوا له في قبره بابا إلى الجنة ، وألبسوه من ثياب الجنة حتّى يأتينا، وماعندنا خير له، ثُمَّ يقال له : نم نومة عروس ، نم نومة لاحلم فيها. قال : وإن كان كافرا، خرجت الملائكة تُشَيِّعه إلى قبره يلعنونه، حتّى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض : لامرحبا بك ولا أهلاً ، أما واللّه ، لقد كنتُ اُبغض أن يمشي عليَّ مثلك ، لاجرم لترينَّ ما أصنع بك اليوم ، فتضيّق عليه حتّى تلتقي جوانحه . قال : ثُمَ يدخل عليه ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير. قال أبو بصير : جُعلت فداك! يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة ؟ فقال : لا. قال : فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له : مَن ربك ؟ فيتلجلج ويقول : قد سمعت الناس يقولون. فيقولان له : لادريت. ويقولان له : مادينك ؟ فيتلجلج . فيقولان له : لادريت . ويقولان له : مَن نبيك ؟ فيقول : قد سمعت الناس يقولون . فيقولان له : لادريت. ويُسأل عن إمام زمانه ؟ قال : فينادي منادٍ من السماء : كذب عبدي، افرشوا له في قبره من النار، والبسوه من ثياب النار، وافتحوا له بابا إلى النار حتّى يأتينا وما عندنا شرّ له، فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلاّ يتطاير قبره نارا لوضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميما . وقال أبو عبداللّه عليه السلام : ويسلّط اللّه عليه في قبره الحيّات تنهشه نهشا والشيطان يغمه غما. قال : ويسمع عذابه من خلق اللّه إلاّ الجن والإنس. قال : وإنّه ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم، وهو قول اللّه عز و جل : « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

.

ص: 42

ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْأَخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّ__لِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ » (1) . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة ، يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، ويقولون : ربّنا أقم الساعة لنا ، وأنجز لنا ماوعدتنا ، وألْحِق آخرنا بأَوَّلنا. (3)

الكافي :سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتسائل، فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول: دعوها، فإنّها قد أفلتت من هول عظيم، ثُمَّ يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ فإن قالت لهم : «تركته حيا» ارتجوه، وإن قالت لهم : «قد هلك» ، قالوا : قد هوى هوى. (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّهِ عليه السلام قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أرواح المؤمنين ؟ فقال : في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ، ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا ، وأنجز لنا ما وعدتنا ، والحق آخرنا بأولنا. (5)

الكافي :محمّد ، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّا نتحدث عن أرواح المؤمنين إنّها في حواصل طيور خضر، ترعى في الجنة ، وتأوي إلى قناديل تحت العرش ؟

.


1- .سورة إبراهيم (14) ، الآية 27 .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 239 (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يُسأل ومَن لايُسأل ، ح 12) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 263 .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 244 (كتاب الجنائز ، باب آخر في أرواح المؤمنين ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 268 .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 244 (كتاب الجنائز ، باب آخر في أرواح المؤمنين ، ح 3) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 269. وفي الفقيه «تتساءل وتتعارف»
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 244 (كتاب الجنائز ، باب آخر في أرواح المؤمنين ، ح 4) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 269.

ص: 43

فقال : لا ، إذا ما هي في حواصل طير. قلت: فأين هي ؟ قال : في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: سألته عن أرواح المشركين ؟ فقال: في النار يُعذَّبون ، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ، ولاتنجز لنا ماوعدتنا ، ولا تلحق آخرنا بأولنا. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ أرواح الكفار في نار جهنّم يعرضون عليها ، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ، ولا تنجز لنا ما وعدتنا ، ولا تلحق آخرنا بأولنا. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد ، فيكون له ثوبان ، ثوب في الماء البارد ، وثوب على جسده، يراوح بينهما، ثُمَّ ينادي حتّى يسمع صوته على باب الدار ، يا فاطمة بنت محمد . فقال : صدقت . قلت : جُعلت فداك ! فما وجدتم للحمى عندكم دواء؟ فقال : ما وجدنا لها عندنا دواء إلاّ الدعاء والماء البارد ، إنّي اشتكيت فأرسل إليَّ محمّد بن إبراهيم بطبيب له، فجاءني بدواء فيه قي، فأبيت أن أشربه لأنّي إذا قييت زال

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 245 (كتاب الجنائز ، باب آخر في أرواح المؤمنين ، ح 7) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 270 .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 245 (كتاب الجنائز ، باب في أرواح الكفار ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 270.
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 245 (كتاب الجنائز ، باب في ارواح الكفار ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 270.

ص: 44

كل مفصل منّي . (1)

أمالي الصدوق :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن الوليد الخياط ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه الصادق عليه السلام : أما تحزن ، أما تهتم ، أما تألم ؟ قلت : بلى واللّه . قال : فإذا كان ذلك منك ، فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك ، وسيلان عينيك على خديك ، وتقطّع أوصالك ، وأكل الدود من لحمك ، وبلاك وانقطاعك عن الدنيا ، فإن ذلك يحثك على العمل ، ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا. (2)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لايلبس رداءً، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف (3) . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: كنّا عنده وعنده حمران اذ دخل عليه مولى له فقال: جُعلت فداك ! هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال لنا أبو جعفر عليه السلام : انظروني حتّى أرجع إليكم. فقلنا : نعم.

.


1- .الكافي ، ج 8 ، ص 109 (ح 87) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 646 (كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب الاحتضار ، ح 1) .
2- .الأمالي ، الصدوق ، ص 426 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 650 (كتاب الطهارة ، باب 23 من أبواب الاحتضار ، ح 7).
3- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 307 ، مثله بغير إسناد ، و فيه زيادة: «و ينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام» .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 204 (كتاب الجنائز ، باب التعزية ومايجب على صاحب المصيبة ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 463 (باب تلقين المحتضرين ، ح 160) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 653 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الاحتضار ، ح 1) .

ص: 45

فما لبث أن رجع فقال : أما إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها. قلت : جُعلت فداك! وماذاك الكلام؟ قال : (هو واللّه ما أنتم عليه) (1) ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ اللّه والولاية. (2)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبدالرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام: امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : يُغسَّل منها موضع الوضوء، ويصلّى عليها وتدفن. (3)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا سللت الميت فقل : «بسم اللّه وباللّه ، وعلى ملة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، اللّهمَّ إلى رحمتك لا إلى عذابك»، فإذا وضعته في اللحد ، فضع يدك (4) على أُذنه وقل : اللّه ربُك، والإسلام دينك، ومحمّد نبيك، والقرآن كتابك، وعليٌّ إمامك . (5)

.


1- .هذه زيادة أوردناه من تهذيب الأحكام .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 123 (كتاب الجنائز ، باب تلقين الميت ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 665 (كتاب الطهارة ، باب 37 من أبواب الاحتضار ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 287 (باب تلقين المحتضرين ، ح 6).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 443 (باب تلقين المحتضرين ، ح 75) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 203 (كتاب الطهارة ، باب أن الرجل يموت في السفر ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 711 (كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 6) .
4- .في تهذيب الأحكام : «فضع فمك على أُذنه» .
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 195 (كتاب الجنائز ، باب غسل الميت ومايقال عند دخول القبر ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 318 (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح 92) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 843 (كتاب الطهارة ، باب 20 من أبواب الدفن ، ح 3) .

ص: 46

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنَّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّه هذا الرأي، وإنّه قد اشتد نزعه فقال: «احملوني إلى مصلاي» ، فحملوه، فلم يلبث أن هلك. (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يغسّل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. (2)

التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلاّ غُسْلَةٌ واحدة. (3)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن محمّد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خمسا. (5)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 126 (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 669 (كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب الاحتضار ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 439 (باب تلقين المحتضرين ، ح 65) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 199 (كتاب الطهارة ، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 716 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب غسل الميت ، ح 14) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 (باب تلقين المحتضرين ، ح 30) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 721 (كتاب الطهارة ، باب 31 من أبواب غسل الميت ، ح 4) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 315 (باب الصلاة على الأموات ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 474 (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 773 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 10) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 315 (باب الصلاة على الأموات ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج1 ، ص 474 (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 773 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 8) .

ص: 47

التهذيب :علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي _ ولقبه حمدان _ ، عن محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه جالسا ، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات . ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له: أربع صلوات . فقال الأول : جُعلت فداك! سألتك فقلت خمسا، وسألك هذا فقلت أربعا ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة . ثُمَّ قال : إنّها خمس تكبيرات، بينهن أربع صلوات . ثُمَّ بسط كفه فقال : إنّهن خمس تكبيرات، بينهن أربع صلوات. (1)

علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: لأي علة يكبّر على الميت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال: لأنَّ الدعائم الّتي بُني عليها الإسلام خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل اللّه عز و جل للميت من كل دعامة تكبيرة ، وأنكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقر مخالفوكم بأربع ، وأنكروا واحدة، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبّرون خمسا. (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 (باب الصلاة على الأموات ، ح 12) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 476 (باب في أن_ّه لاقراءة في الصلاة على الميت ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 774 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 12) .
2- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 303 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 775 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 17) .

ص: 48

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر عليّ عليه السلام [عندكم ]على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة. قال: كبَّرَ خمسا خمسا، كلّما أدركه الناس قالوا: «يا أمير المؤمنين، لم ندرك الصلاة على سهل»، فيضعه فيكبر عليه خمسا، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات. (1)

الاستبصار :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له: المرأة تموت، مَن أحقُّ بالصلاة عليها؟ قال : زوجها. قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسّلها. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج. قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال : نعم. (3)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 186 (كتاب الجنائز ، باب مَن زاد على خمس تكبيرات ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 197 (باب الزيادات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 778 (كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 177 (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح 2) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 802 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 177 (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 165 (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 474) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 802 (كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب صلاة الجنائز ، ح 1) .

ص: 49

التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلاّ أن تكون إمرأة قد دخلت في السن. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثُمَّ رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد. (2)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. (3)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عقد كفن الميت ؟ قال : إذا أدخلته القبر فحلّها. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 333 (باب الصلاة على الأموات ، ح 70) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 (كتاب الطهارة ، باب الصلاة على جنازة معها إمرأة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 818 (كتاب الطهارة ، باب 39 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 173 (كتاب الجنائز ، باب ثواب مَن مشى مع جنازة ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 455 (باب تلقين المحتضرين ، ح 130) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 822 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الدفن ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 312 (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح 73) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 826 (كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب الدفن ، ح 5) ، و في المحاسن و الكافي ، ج 3 ، ص 170 بإسناد غير أبو بصير .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 450 (باب تلقين المحتضرين ، ح 108) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 841 (كتاب الطهارة ، باب 19 من أبواب الدفن ، ح 3) .

ص: 50

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام (عنه) (1) ثلاثة أيام . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة قال : حدّثنا أبو عبدالرحمن قال : حدّثنا أبو بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إنَّ اللّه عز و جل إذا أحبّ عبدا قبض أحبّ ولده إليه. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إنَّ الحرّ حرّ على جميع أحواله إن تأتيه نائبة صبر لها ، وان تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أُسر وقُهر واستبدل باليسر عسرا؛ كما كان يوسف الصدّيق الأمين، لم يضرر حريته إن استعبد وقهر وأُسر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته وما ناله أن مَنّ اللّه عليه، فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان مالكا، فأرسله ورحم به أُمه، وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ أعلم الناس باللّه أرضاهم بقضاء اللّه عز و جل. (5)

.


1- .هكذا في الكافي.
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 217 (كتاب الجنائز ، باب مايجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 174 (باب التعزية والجزع عند المصيبة ، ح 511) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 889 (كتاب الطهارة ، باب 67 من أبواب الدفن ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 219 (كتاب الجنائز ، باب المصيبة بالولد ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 894 (كتاب الطهارة ، باب 72 من أبواب الدفن ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 89 (كتاب الإيمان والكفر باب الصبر ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 903 (كتاب الطهارة ، باب 76 من أبواب الدفن ، ح 7) .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 60 (باب الرضا بالقضاء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 899 (كتاب الطهارة ، باب 75 من أبواب الدفن ، ح 3) .

ص: 51

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إنَّ إسماعيل كان رسولاً نبيا، سُلّط عليه قومه، فقشّروا جلدة وجهه وفروة رأسه، فأتاه رسول من ربِّ العالمين فقال له : ربُك يقرؤك السلام ويقول: «قد رأيت ماصُنع بك»، وقد أمرني بطاعتك، فمرني بما شئت. فقال : يكون لي بالحسين بن علي عليه السلام أُسوة. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ للّه عز و جل عبادا في الأرض من خالص عباده، ماينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلاّ صرفها عنهم إلى غيرهم، ولابلية إلاّ صرفها إليهم. (2)

الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنَّه قال : إنَّ ملكا موكلاً بالمقابر، فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم، أخذ قبضة من تراب فرمى بها في آثارهم ، ثُمَّ قال : «انسوا مارأيتم»، فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيشه. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مامن مؤمن ولاكافر إلاّ وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد اللّه على ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة. (4)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن

.


1- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 78 ؛ كامل الزيارات ، ص 137 ، ح 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 909 (كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب الدفن ، ح 20) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 253 (كتاب الايمان والكفر، باب شدة ابتلاء المؤمن ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 908 (كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب الدفن ، ح 14) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ص 175 (باب التعزية والجزع عند المصيبة ، ح 516) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 920 (كتاب الطهارة ، باب 86 من أبواب الدفن ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 230 (كتاب الجنائز ، باب أن الميت يزور أهله ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 257.

ص: 52

أبان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لما ماتت رقية ابنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه» . قال : وفاطمة عليهاالسلام على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر ورسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يتلقاه بثوبه قائما يدعو، قال : «إنّي لأعرف ضعفها، وسألت اللّه عز و جل أن يجيرها من ضمة القبر». (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (بن عيسى) (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أيفلت من ضغطة القبر أحد ؟ قال: فقال : نعوذ باللّه منها، ما أقل مَن يفلت من ضغطة القبر ، إنَّ رقية لمّا قتلها عثمان، وقف رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم على قبرها، فرفع رأسه إلى السماء، فدمعت عيناه وقال للناس : إنّي ذكرت هذه ومالَقيت، فرققت لها واستوهبتها من ضمة القبر. قال : فقال : «هب اللّهمَّ لي رقية من ضمة القبر»، فوهبها اللّه له. قال: وان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خرج في جنازة سعد، وقد شيّعه سبعون ألف ملك، فرفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم رأسه إلى السماء ثُمَّ قال : «مثل سعد يضم !» قال : قلت : جُعلت فداك! إنّا نحدّث أنّه كان يستخف بالبول ! فقال : معاذ اللّه ! إنّما كان من زعارة في خِلقِه على أهله. قال : فقالت أُم سعد : هنيئا لك ياسعد !

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 241 (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لايسأل ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 921 (كتاب الطهارة ، باب 87 من أبواب الدفن ، ح 1).
2- . ، عن الحسين (ابن سعيد) . من البحار. ، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يسأل وهو مضغوط. الكافي ، ج 3 ، ص 236 (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لايسأل ، ح 5) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 260 .

ص: 53

قال : فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا أم سعد، لا تحتّمي على اللّه . (1)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين : سأل أبو بصير أباعبداللّه عليه السلام: عن الرَّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر اللّه ولايعد. (2)

التهذيب :أخبرني جماعةٌ، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي البزاز قال : حدَّثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : حدَّثنا أحمد بن هلال العبرتائي قال : حدّثنا محمّد بن أبيعمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم. (3)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي من رقاده ، ويتأذى به الكاتبان. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت في حال لاتقدر إلاّ على

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 236 (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يُسأل ومَن لايُسأل ، ح 6) ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 261 .
2- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 115 (باب غسل الجمعة وآداب الحمّام ، ح 242) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 948 (كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 117 (باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 40) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 959 (كتاب الطهارة ، باب 23 من أبواب الأغسال المسنونات ، ح 1) ، و فيه زيادة : «و رحمة» في آخر الحديث .
4- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 557 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 961 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1) .

ص: 54

الطين ، فتيمّم به ، فإنَّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. (1)

التهذيب :أخبرني به الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في التيمم . قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثُمَّ تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك وذراعيك. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفرٍ، وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى، ثُمَّ ذكر أنّ معه ماءً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ؟ قال: نعم. (3)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تيمم وصلّى ، ثُمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة. (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 67 (كتاب الطهارة ، باب التيمم بالطين ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 (باب التيمم وأحكامه ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 973 (كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب التيمّم ، ح 7) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 209 (باب صفة التيمّم ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 171 (كتاب الطهارة ، باب عدد مرات التيمّم ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 978 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب التيمّم ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 65 (كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و... ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 212 (باب صفة التيمّم ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 979 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب التيمّم ، ح 7) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 195 (باب التيمّم وأحكامه ، ح 39) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 160 (كتاب الطهارة ، باب أن المتيمّم إذا وجد الماء لايجب عليه إعادة الصلاة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 983 (كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب التيمّم ، ح 11) .

ص: 55

التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة، وليس معهم من الماء إلاّ مايكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم ، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ، ويتيمّم الجنب. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه. (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في مصافحة المسلمُ اليهوديَ والنصراني ؟ قال : من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. (3)

الاستبصار :محمّد بن الحسن ، أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام _ في حديثٍ _ قال : لايشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 190 (باب التيمّم وأحكامه ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 988 (كتاب الطهارة ، باب 18 من أبواب التيمّم ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 58 (كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 66) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1013 (كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب النجاسات ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 650 (كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 263 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1019 (كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب النجاسات ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1016 (كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب النجاسات ، ح 7).

ص: 56

الكافي :أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر _ صلوات اللّه عليهما _ قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض، فإنَّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي : «إنَّ في ثوبه دما» ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني إنَّ بثوبك دما ؟ فقال لي : إن بي دماميل ، ولستُ اغسل ثوبي حتّى تبرأ. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبداللّه بن المغيرة، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملؤة دما وقيحا؟ فقال : يصلّي في ثيابه ولايغسلها، ولاشيء عليه. (3)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرَّجل وهو جنب حتّى يبتل القميص ؟

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 405 (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في ثوبه وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 257 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1028 (كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب النجاسات ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 58 (كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 258 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1028 (كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 258 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1029 (كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 5).

ص: 57

فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل. (1)

الكافي :محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير قال : دخلت اُم خالد العبدية على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت : جُعلت فداك ! إنّه يعتريني قراقر في بطني _ فسألته عن أعلال النساء وقالت _ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؟ فقال لها : وما يمنعك عن شربه؟ قالت : قد قلّدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أنَّ جعفر بن محمّد عليهماالسلامأمرني ونهاني. فقال : يا أبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا واللّه لا آذن لكِ في قطرة منه، ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومأ بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: أفهمتِ؟ قالت : نعم. ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مايبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» يقولها ثلاثا. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إن أصاب ثوب الرَّجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 269 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 78) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 185 (كتاب الطهارة ، باب عرق الجُنب والحائض يصيب الثوب ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1038 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 8) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 412 (باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو... ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 112 (ح 487) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1056 (كتاب الطهارة ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 6).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 254 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 24) ؛ الاستبصار ، ف ج 1 ، ص 182 (باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1060 (كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7) .

ص: 58

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم. (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل ؟ قال: يومئ إيماءً برأسه عند كل صلاة. وعن الرجل استفرغه بطنه؟ قال : يومئ برأسه. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزةٌ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس. (3)

الاستبصار :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرَّجل ويعرق فيه ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 202 (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح 93) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 (كتاب الطهارة ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1061 (كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 9) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 349 (باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 977 .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 54 (كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ؛ ج 2 ، ص 1024 .

ص: 59

فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس مالم يعرق فيه. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثُمَّ علم به؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة. قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثُمَّ عَلِمَ ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء له. (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به. (3)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه قال في إليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 188 (كتاب الطهارة ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1039 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 405 (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 (باب ماتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1059 (كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 423 (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1078 (كتاب الطهارة ، باب 57 من أبواب النجاسات ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1081 (كتاب الطهارة ، باب 62 من أبواب النجاسات ، ح 1) .

ص: 60

يعمله المجوس أُصلي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى. قال : لابأس. قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلي فيه ؟ قال : نعم. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ماصنع فيه ، فلا بأس به. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاًّ ؟ قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. (3)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 402 (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1094 (كتاب الطهارة ، باب 73 من أبواب النجاسات ، ح 6).
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 428 (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 (كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 4).
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 428 (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 (كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 3) .

ص: 61

باب من الزيادات

باب من الزياداتالخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه عليهم السلامقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تنزّهوا من قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. (1)

فلاح السائل :السيّد ابن طاووس الحسني بإسناده إلى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيّين قالا: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي قال : حدَّثنا يحيى بن زكريّا بن شيبان من كتابه سنة سبع وستين ومئتين في المحرم قال : حدَّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة قال : حدَّثنا أبي والحسين بن أبي العلى جميعا عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إذا دخلت المخرج وأنت تريد الغائط فقل: «باسم اللّه وباللّه ، أعوذ باللّه من الرجس النجس، الشيطان الرجيم إنَّ اللّه هوالسميع العليم»، (2) فإذا فرغت _ يعني من الغائط _ فقل: «الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى ،

.


1- .الخصال ، ص 626 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 54 (كتاب الطهارة ، باب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفأرة ، ح 2) ، نقله عن الخصال .
2- .في المصدر تنتهي الرواية إلى هنا ، وأتى بالباقي في الصفحة اللاحقة مع نفس السند، قد أورده المجلسي مندمجا لاحتمال كونهما رواية واحدة، وأوردناه كذلك.

ص: 62

وأذهب عنّي الغائط، وهنّأني وعافاني ، والحمد للّه الّذي يسّر المساغ ، وسهّل المخرج ، وأمضى الأذى» . (1)

بحار الأنوار :وجدت بخط الشيخ محمّد بن عليّ الجباعيّ نقلاً من جامع البزنطي ، عن أبي بصير، عن الباقر عليه السلام قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمشي في نعل واحدة، فإن الشيطان أسرع مايكون [ إلى الانسان ]على بعض هذه الأحوال . وقال: ماأصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلاّ أن يشاء اللّه . (2)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنَّ جلّ عذاب القبر في البول. (3)

الخصال :الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبولنَّ الرَّجل من سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه، فإنّ للماء أهلاً وللهواء أهلاً . (4)

الخصال :بالإسناد السابق: قال أمير المؤمنين : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة . (5)

.


1- .فلاح السائل ، ص 50 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 252 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 179 (كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء ، ح 27) .
2- .بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 191 (كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء ، ح 49) ، ولم نعثر على مثله في غير البحار، إلاّ أنّه وجدنا نحوه في الكافي عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 534 .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 78 ؛ و في ثواب الأعمال ، ص 228 نحوه مع اختلاف يسيره ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 176 (كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء ، ح 24) .
4- .الخصال ، ص 613 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 192 (كتاب الطهارة ، كتاب باب آداب الخلاء ، ح 50) .
5- .الخصال ، ص 614 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 292 (كتاب الطهارة ، باب وجوب الوضوء ، ح 47) .

ص: 63

الخصال :بالإسناد السابق: قال أمير المؤمنين عليه السلام : للوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا. (1)

الخصال :بالإسناد السابق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايتوضّأ الرجلّ حتّى يسمّى، يقول قبل أن يمسّ الماء: «باسم اللّه ، اللّهمَّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين»، فإذا فرغ من طهوره قال: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله»، فعندها يستحقّ المغفرة . (2)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق: عن أبيه قال: حدَّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال: حدَّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن داوود العجلّي، عن أبي المغيرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما مَن الذنوب، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء. (3)

الخصال :الشيخ الصدوق: عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : المضمضة والاستنشاق سنّة، وطهور للفم والأنف. (4)

الخصال :بالإسناد السابق: قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن كان على يقين فشكّ،

.


1- .الخصال ، ص 620 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 47 ، عن محمّد بن مسلم ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 303 (كتاب الطهارة ، باب ثواب إسباغ الوضوء ، ح 7) .
2- .الخصال ، ص 628 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 46 ، عن محمّد بن مسلم مع اختلاف يسير ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 314 (كتاب الطهارة ، باب التسمية والأدعية المستحبة ، ح 1) .
3- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 289 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 314 (كتاب الطهارة ، باب التسمية والأدعية المستحبة ، ح 2) .
4- .الخصال ، ص 611 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 334 (كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء وآدابه ، ح 3) .

ص: 64

فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين. (1)

بحار الأنوار :كتاب عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يتوضّأ ثُمَّ يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: يغسله ولا يتوضّأ. (2)

الخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي ، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام: مَن غسّل منكم ميّتا، فليغتسل بعد مايلبسه أكفانه. (3)

الخصال :بالإسناد السابق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما. (4)

الخصال :الشيخ الصدوق: عن علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال: حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنّما هو في السنة شهر والصلاة في كلّ يوم وليلة، فأوجب اللّه قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. (5)

الخصال :الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن

.


1- .الخصال ، ص 619 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 359 (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح 2) .
2- .بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 360 (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح 5) ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 239 .
3- .الخصال ، ص 618 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 14 (كتاب الطهارة ، باب علل الأغسال وثوابها ، ح 19) .
4- .الخصال ، ص 630 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 65 (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجنابة وعلله ، ح 47) .
5- .بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 84 (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 5) ، نقله عن الخصال .

ص: 65

يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدَّثني أبو عبداللّه الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أربع خصال لا تكون في مؤمن؛ لا يكون مجنونا، ولا يسأل عن أبواب الناس، ولا يولد من الزنى، ولايُنكح في دبره. (1)

الخصال :الشيخ الصدوق: عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه قال: حدَّثني أبي ، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين _ صلوات اللّه عليه _ قال: توقّوا الذنوب، فما من بليّة ولا نقص رزق إلاّ بذنبٍ، حتّى الخدش والكبوة والمصيبة. قال اللّه عز و جل : « وَ مَآ أَصَ_بَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ » (2) . (3)

الخصال :بالإسناد السابق، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لاتجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ الكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم. (4)

الخصال :بالإسناد السابق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنّ فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و آله وسلم لما قبض أبوها ساعدتها جميع بنات بني هاشم، فقالت : دعوا التعداد وعليكم بالدعاء . (5)

أمالي المفيد :الشيخ المفيد ، قال: أخبرني أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد قال: حدَّثنا محمّد بن

.


1- .الخصال ، ص 229 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 179 (كتاب الطهارة ، باب فضل العافية والمرض ، ح 22) .
2- .سورة الشورى ، (42) ، الآية 30 .
3- .الخصال ، ص 616 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 177 (كتاب الطهارة ، باب فضل العافية والمرض ، ح 19) .
4- .الخصال ، ص 618 ، و في الكافي ، ج 3 ، ص 147 مثله مع اختلاف سنده ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 313 (كتاب الطهارة ، باب التكفين وآدابه ، ح 9) .
5- .الخصال ، ص 618 ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 75 (كتاب الطهارة ، باب التعزية والمأتم ، ح 8) .

ص: 66

الحسن الصفّار قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال: أوحى اللّه تعالى إلى عيسى بن مريم عليهماالسلام يا عيسى، هب لي من عينك الدموع، ومن قلبك الخشوع، واكحل عينك بميل الحزن إذا ضحك البطّالون ، وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ موعظتك منهم ، وقل: إنّي لاحق بهم في اللاحقين. (1)

.


1- .الأمالي ، المفيد ، ص 237 ؛ الأمالي ، الطوسي ، ص 12 ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 178 (كتاب باب النوادر ، ح 20) .

ص: 67

كتاب الصلاة

كتاب الصلاةالتهذيب :بإسناده إلى محمّد علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: لوكان على باب دار أحدكم نهر، فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإنَّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت مابينهما من الذنوب. (1)

معاني الأخبار :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي ، عن أبي بصير (يعني المرادي) (2) قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول صلاة أنزل اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه وآله. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 237 (كتاب الصلاة ، باب في فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ؛ ج 3 ، ص 7 .
2- .من الوسائل .
3- .معاني الأخبار ، ص 331 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 14 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 2) .

ص: 68

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام: إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي : يا بني، إنّه لاينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة. (1)

عقاب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الصلاة وكّل بها ملك ، ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ، ثُمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قُبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له: «ردَّها على عبدي» ، فيأتي بها حتّى يضرب بها وجهه، ثُمَّ يقول: «اُفٍّ لك، مايزال لك عمل يعنيّني». (2)

الكافي :أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لاينال شفاعتي من استخف بصلاته ، لايرد على الحوض لاواللّه . (3)

المحاسن :محمّد بن علي وغيره، عن ابن فضّال عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على اُم حميدة اُعزّيها بأبي عبداللّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثُمَّ قالت : يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبداللّه عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثُمَّ قال : اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت : فما تركنا أحدا جمعناه فنظر إليهم ، ثُمَّ قال : إنَّ شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة. (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 270 (كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 15 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 3) .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 82 ؛ عقاب الأعمال ، ص 273 ، ج 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 9) .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 79 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 400 ، عن أبي عبد اللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 10) .
4- .المحاسن ، ج 1 ، ص 80 ؛ عقاب الأعمال ، ص 228 ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص 572 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 17 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 11) .

ص: 69

ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال تخفيف الفريضة، وتطويل النافلة من العبادة. (1)

الكافي :أبو داوود ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : صلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتّى يفنى. (2)

صفات الشيعة :الشيخ الصدوق قال: حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثنا محمّد بن يحيى العطار الكوفي، عن أبيه، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق عليه السلام : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، وأصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكّون أموالهم، ويحجّون البيت، ويجتنبون كل محرّم. (3)

الاستبصار :محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام، عن التطوع بالليل والنهار ؟ فقال : الّذي يستحب أن لاينقص منه ، ثماني ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثماني ركعات ، ثُمَّ يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصوله ، ثُمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل. (4)

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 324 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 24 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 265 (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 236 (باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 26 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4) .
3- .صفات الشيعة ، ص 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 41 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 26) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 6 (كتاب الصلاة ، كتاب المسنون من الصلوات ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ف ج 1 ، ص 220 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 42 (كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 2) .

ص: 70

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟ فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت : ما أظن أحدا أكثر سهوا منّي ؟ فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلثُ صلاته ، ونصفُها وثلاثةُ أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل. قال: فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أجل ، لا. (2)

الكافي :جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنَّ اللّه يتم بالنوافل. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 127 (ح 253) ؛ الاستبصار ، ج 1 ،348 (كتاب الصلاة ، وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 47 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 363 (كتاب الصلاة ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 342 (باب أحكام السهو ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 52 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 53 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 8) .

ص: 71

ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل. (1)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لاتدعهنَّ في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاءُ صلاة النهار، وصلِّ صلاة الليل واقضه. (2)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلاّ بوتر. قال : قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاهما ثُمَّ حدث به حدث الموت، مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت ، يصلّي الوتر في آخر الليل. فقلت له : هل صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هاتين الركعتين ؟ قال : لا. قلت : ولم ؟ قال : لأن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. (3)

الكافي :جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 341 (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 54 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 12) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 440 (كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 14 (كتاب الصلاة ، باب نوافل الصلاة في السفر ، ح 2) و ج 3 ، ص 169 (كتاب الصلاة، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 61 (كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 7) .
3- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 71 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 8) .

ص: 72

يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أن اللّه تعالى يتم بالنوافل ، إنَّ أوّل ما يُحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قُبل ما سواها ، وإنَّ الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها ، وهي بيضاء مشرقة تقول : «حفظتني حفظك اللّه » ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : «ضيعتني ضيعك اللّه ». (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن صلّى في غير وقت (2) فلا صلاة له. (3)

الكافي :علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال ، إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة (4) حتّى تبدو، فيحتج على أهل كل قرية مَن اهتم بصلاته ومَن ضيّعها. (5)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داوود، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبداللّه عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 268 (كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 239 (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 78 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 2) .
2- .أي في غير وقت الفضلية فلاصلاة له ، أي كاملة أو في غير وقت الإجزاء مطلقا فلاصلاة له أصلاً (مرآة العقول) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 285 (كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومَن صلّى لغير القبلة ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 254 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 79 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 6) .
4- .قيل: الزجر هو علم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمّون الكاهن زاجرا ، أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالإلهام فيصلي ، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت. (مرآة العقول)
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 489 (كتاب الصلاة ، باب النوادر ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 79 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 7) .

ص: 73

قال : خفف ما استطعت. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس، مابينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. (2)

التهذيب :الحسن بن محمّد، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر. قلت: وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قلت : وماتضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب. (3)

التهذيب :الحسن بن محمّد، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ العصر على أربعة أقدام. قال مثنى : قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: صلِّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. (4)

الفقيه :قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ماخدعوك فيه من شيء ، فلايخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيه ، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 56) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 88 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 9).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 248 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 22) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 (باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 107 (كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 23) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 55) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 (باب اول وقت الظهر والعصر ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 111 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 54) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 111 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4) .

ص: 74

قيل : وما الموتور أهله وماله ؟ قال: لايكون له أهل ولا مال في الجنة . قيل : وماتضييعها ؟ قال: يدعها واللّه حتّى تصفر أو تغيب الشمس. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن صلّى في غير وقت فلا صلاة له. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن صلّى في غير وقت فلا صلاة له. (3)

التهذيب :عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داوود، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبداللّه عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت. (4)

التهذيب :عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داوود، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس. (5)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 141 (كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، ح 9) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 83 مع اختلاف يسير ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 112 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 7).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 254 (كتاب الصلاة ، عن المواقيت ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 123 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 285 (كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ، ومن صلّى لغير القبلة ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج1 ، ص 244 (كتاب الصلاة ، باب مَن صلّى في غير الوقت ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 123 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 10) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 56) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 126 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب المواقيت ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 258 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 63) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ف (كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ص 133 (كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 28) .

ص: 75

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه و آله وسلم: لولا أنّي أخاف أن أشق على أُمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق ، نادى ملكان مَن رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «لولا أن أشق على أُمتي لأخّرتُ العشاء إلى ثلث الليل». وروي أيضا «إلى نصف الليل». (2)

الفقيه :عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس. (3)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبداللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتّى يصلّيها. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 261 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 78) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 135 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 7).
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 281 (كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 136 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 12) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 447 (ح 1299) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 234 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر ، ح 120) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 142 (كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 6) .
4- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 138 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 9) .

ص: 76

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القرويّ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لولا أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل. (1)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة _ صلاة الفجر _ ؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر، فكان كالقبطية البيضاء، فثَم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة _ صلاة الفجر _ . قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات ! أين يذهب بك ؟! تلك صلاة الصبيان. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل. (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار

.


1- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 146 (كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 5) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 وفيه «تذهب بك» ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 (باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الإفطار ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 152 (كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب المواقيت ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 287 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 140) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 175 (كتاب الصلاة ، باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 5) .

ص: 77

صلاة في أول الليل ؟ فقال : «نَعم ، نِعمَ ما رأيت، ونِعمَ ما صنعت» ، يعني في السفر . قال : وسألته عن الرَّجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال : نعم. (1)

التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا خشيت أن لاتقوم آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصلِّ صلاتك ، وأوتر من أول الليل. (2)

التهذيب :صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أُصلي في أول الليل؟ قال: نعم. (3)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى اُصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر. قلت له : إن أباجعفر عليه السلام أمرني أن اُصليهما قبل طلوع الفجر ؟ فقال : يا أبا محمّد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية . (4)

السرائر :محمّد بن إدريس الحلّي _ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن

.


1- .كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 181 (كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج2 ، ص 168 (كتاب الصلاة ، تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 125) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 183 (كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 12).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 168 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 126) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 184 (كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 16) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 135 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ... ، ح 294) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 285 (كتاب الصلاة ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 191 (كتاب الصلاة ، باب 50 من أبواب المواقيت ، ح 2) .

ص: 78

محبوب _ عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار. (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن قويتَ فاقض صلاة النهار بالليل. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس؟ فقال : يصلي الركعتين ، ثُمَّ يصلّي الغداة. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدرَما يصليهما كلّتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثُمَّ المغرب، ثُمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثُمَّ ليصلها. (4)

الكافي :علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟

.


1- .السرائر ، ج 3 ، ص 601 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 198 (كتاب الصلاة ، باب 55 من أبواب المواقيت ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 99) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 201 (كتاب الصلاة ، باب 57 من أبواب المواقيت ، ح 9) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 265 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 94) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 286 (كتاب الصلاة ، باب وقت مَن فاتته الفريضة هل يجوز له أن يتنفل أم لا ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 206 (كتاب الصلاة ، باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 114) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 (كتاب الصلاة ، باب مَن فاتته الفريضة... ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 209 (كتاب الصلاة ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3) .

ص: 79

قال : يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثُمَّ تصلّي الّتي نسيت. (1)

التهذيب :علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا » (2) ؟ قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان، خالصا مخلصا. (3)

التهذيب :علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : «وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » (4) ؟ قال : هذه القبلة أيضا. (5)

التهذيب :علي بن الحسن الطاطري، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلامفي قوله تعالى : «سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّ_ل_هُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ » (6) فقلت له: اللّه أمره أن يصلّي إلى البيت المقدس ؟ قال : نعم، ألا ترى أنَّ اللّه تعالى يقول : «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاَّ لِنَعْلَمَ

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 292 (كتاب الصلاة ، باب مَن نام عن الصلاة أو سهى عنها ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 172 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 142) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 211 (كتاب الصلاة ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 8) .
2- .سورة الروم (30) ، الآية 30 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 42 (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 214 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب القبلة ، ح 2) .
4- .سورة الأعراف (7) ، الآية 29 .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 43 (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج3 ، ص 214 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب القبلة ، ح 3).
6- .سورة البقرة (2) ، الآية 142 .

ص: 80

مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَ_نَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ » (1) . قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين. (2)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة. (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين (بإسناده عن أبي بصير) (4) قال عليه السلام : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد. (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمكسا اُسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلاً يا اُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك. (6)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنَّه قال

.


1- .أيضا الآية ، 143 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 43 (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 216 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القبلة ، ح 2).
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 366 (كتاب الصلاة ، ح 1057) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 227 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4) .
4- .من وسائل الشيعة.
5- .الفقيه ، ج 1 ، ص 367 (ح 1059) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 231 (كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب القبلة ، ح 9) .
6- .الكافي ، ج 6 ، ص 453 (كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 275 (كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2).

ص: 81

لأبي عبداللّه عليه السلام : ما يجزي الرَّجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال : صلّى الحسين بن علي _ صلوات اللّه عليهما _ في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلاّ قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف. (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه، فيسبله إلى الأرض ولايلتحف به . وأخبرني من رآه يفعل ذلك. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي، ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زي الجاهلية. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أ نّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. (4)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 257 (كتاب الصلاة ، باب مايصلّى فيه ومالايصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح 788) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 284 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب لباس المصلّي ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 396 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و ... ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 285 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 295 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و... ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 214 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس و... ، ح 48) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 287 (كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 83) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ف (ح 398) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 297 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3) .

ص: 82

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاتختّموا بغير الفضة، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : لا بأس، مالم تكن تجاه القبلة، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطه وصلِّ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك، واجعلها من خلفك. (2)

الكافي :علي بن محمّد، عن عبداللّه بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء ؟ قال : كان علي بن الحسين _ صلوات اللّه عليهما _ رجلاً صردا لاتدفئه فراء الحجاز؛ لأن دباغتها بالقرظ (3) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي تحته الّذي يليه، فكان يُسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته. (4)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 468 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الخواتيم ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 303 (كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب لباس المصلّي ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 363 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 319 (كتاب الصلاة ، باب 45 من أبواب لباس المصلّي ، ح 11).
3- .وقال في الذكرى : «الصرد»: البرد، فارسي معرّب والصرد _ بفتح الصاد وكسر الراء _ مَن يجد البرد سريعا . وقال الفيروزآبادي: «الدفى ء» _ بالكسر ويحرك _ : نقيض شدة البرد . وقال الجوهري: «القرظ»: ورق السلم يدبغ به ، ويمكن حمله على الاستحباب . (مرآة العقول)
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 397 (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 338 (كتاب الصلاة ، باب 61 من أبواب لباس المصلي ، ح 2) .

ص: 83

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إن اللّه جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن فضال جميعا، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أن طلحة والزبير يقولان: «ليس لعلي مال». قال : فشق ذلك عليه، فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلّته حتّى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مئة ألف درهم، فنُشرت بين يديه، فأرسل إلى طلحة والزبير فأتياه، فقال لهما : «هذا المال واللّه لي، ليس لأحد فيه شيء»، وكان عندهما مصدّقا . قال : فخرجا من عنده وهما يقولان : إنَّ له لمالاً. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن ابن فضّال وابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ أُناسا بالمدينة قالوا : «ليس للحسن عليه السلاممال» . فبعث الحسن عليه السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق وقال : «هذه صدقة مالنا» . فقالوا : ما بعث الحسن عليه السلام بهذه من تلقاء نفسه إلاّ وله مال. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 438 (كتاب الزي والتجمّل ، باب التجمّل وإظهار النعمة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 340 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبوب أحكام الملابس ، ح 2).
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 440 (كتاب الزي والتجمّل وإظهار النعمة ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 343 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2).
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 440 (كتاب الزي والتجمّل وإظهار النعمة ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 342 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1).

ص: 84

ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الّذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النظيف من الثياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصلاة. (2)

التهذيب :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين _ عليه وعليهم السلام _ قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : البسوا ثياب القطن ؛ فإنّها لباس رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وهو لباسنا. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام قال : البسوا الثياب من القطن؛ فإنّه لباس رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمولباسنا ، ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلاّ من علّة. (5)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 439 (كتاب الزي والتجمّل ، باب التجمّل وإظهار النعمة ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 344 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 444 (كتاب الزي والتجمّل ، باب اللباس ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 346 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 (كتاب الطهارة ، باب دخول الحمّام وآدابه وسننه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 353 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 446 (كتاب الزي والتجمّل ، باب لباس البياض والقطن ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 357 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1).
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 450 (كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الصوف والشعر والوبر ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 362 (كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2).

ص: 85

مجمع البيان :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلامغسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاة، وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال اللّه سبحانه : « وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » (1) أي : فشمّر . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المَخيلة (3) ، واللّه لايحب المَخيلة. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على الصلاة والطهور. (5)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار. (6)

السرائر :محمّد بن إدريس _ نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه _ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال : نعم، النساء والجوار، فأما الغلمان فلا. (7)

.


1- .سورة المدّثر (74) ، الآية 4 .
2- .مجمع البيان ، ج 10 ، ص 175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 366 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام الملابس ، ح 11) .
3- .المَخِيلة : الكِبْر .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 456 (كتاب الزي والتجمّل ، باب تشمير الثياب ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 367 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1).
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 462 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الاحتذاء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 381 (كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب أحكام الملابس ، ح 3).
6- .الكافي ، ج 6 ، ص 467 (كتاب الزي والتجمّل ، باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعها ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 390 (كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2).
7- .السرائر ، ج 3 ، ص 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 413 (كتاب الصلاة ، باب 63 من أبواب أحكام الملابس ، ح 5) .

ص: 86

الكافي :أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من لبس السراويل من قعود، وَقِيَ وجع الخاصرة. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال: لا إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع . ثُمَّ قال : كان طول رَحْل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ذراعا، فكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممّن يمر بين يديه. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال : لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع (3) ، أو نحوه. (4)

التهذيب :روى موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل ؟

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 479 (كتاب الزي والتجمّل ، باب النوادر ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 416 (كتاب الصلاة ، باب 68 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 230 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 114) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 427 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب مكان المصلّي ، ح 3) .
3- .ظاهره أنّه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربّما يُدّعى ظهوره أيضا ، وليس ببعيد . وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين ، وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني ؛ لئلا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى إرتفاعه شبر أو ذراع . (مرآة العقول)
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص231 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 116) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 427 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب مكان المصلّي ، ح 4).

ص: 87

قال : لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، وتصلّي المرأة بعده. (1)

الكافي :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت . 2

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟ قال : رش وصلّ. (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: مَن كان في مكان لايقدر على الأرض فليوم إيماءً. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة فيالسبخة لم تكرهه؟ قال : لأن الجبهة لاتقع مستوية. فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 403(كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 50) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 433 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 222 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 85) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 439 (كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب مكان المصلّي ، ح 3).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 175 (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 440 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2) .

ص: 88

فقال : لا بأس. (1)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلامعن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ؟ فقال : لا بأس به مالم تكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلِّ . وسُئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ جبرئيل عليه السلام قال : إنّا لاندخل بيتا فيه صورة ولا كلب _ يعني صورة الإنسان _ ، ولابيتا فيه تماثيل. (3)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولايصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنَّ القبلة أمن. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 221 (كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 81) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 396 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السبخة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 448 (كتاب الصلاة ، باب 20 من أبواب مكان المصلّي ، ح 7) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 246 (ح 740 و 741) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 (كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب مكان المصلّي ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 527 (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 465 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2) ؛ و في المحاسن ، ج 2 ، ص 614 ، مثله من غير إسناد إلى أبي بصير.
4- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 472 (كتاب الصلاة ، باب 41 من أبواب مكان المصلّي ، ح 1) .

ص: 89

الارشاد :محمّد بن محمّد النعمان المفيد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام_ في حديث طويل _ أنّه قال : إذا قام القائم سار إلى الكوفة ، فهدم بها أربعة مساجد، فلم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شُرف إلاّ هدمها. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال : لا بأس بأكله نيّا وفي القدور ، ولابأس بأن يتداوى بالثوم . ولكن إذا أكل ذلك أحدكم ، فلا يخرج إلى المسجد. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن الطوسى بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال : مَن أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد. (3)

التهذيب :محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد بن فضالة، عن الحسين، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، وصلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . (4)

الكافي :في رواية أبي بصير [عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلامنهى

.


1- .وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 494 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4) ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 385 ، قد مرّ تمام الحديث في المجلد الأول ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ص 473 .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 375 (كتاب الأطعمة ، باب الثوم ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج3 ، ص 502 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 255 (باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 503 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام المساجد ، ح 9) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة و... ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 516 (كتاب الصلاة ، باب 39 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3) .

ص: 90

بالكوفة عن الصلاة في ستة مساجد] (1) : مسجد بني السيّد، ومسجد بني عبداللّه بن دارم، ومسجد غني، ومسجد سماك، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: نِعمَ المسجد مسجد الكوفة ، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنور ، وفيه نُجرت السفينة ، ميمنته رضوان اللّه ، ووسطه روضة من رياض الجنة ، وميسرته مكر . فقلت لأبي بصير : ما يعني بقوله مكر ؟ قال : يعني منازل السلطان (3) . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم على باب المسجد ، ثُمَّ يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول : «ذلك من المسجد» ، وكان يقول : قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي (بن أبي حمزة) (5) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. (6)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدّ الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن

.


1- .الزيادة من الرواية التي قبلها في الكافي للتوضيح.
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 490 (كتاب الصلاة ، باب مساجد الكوفة ، ذيل ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 520 (كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب أحكام المساجد ، ح 5) .
3- .جاء في ثواب الأعمال ، باب ثواب الصلاة في مسجد الكوفة ، ص 30 : «منازل الشيطان».
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 492 (باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة وفضل الصلاة فيه والمواضع المحبوبة فيه ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 521 (كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2) .
5- .من وسائل الشيعة .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 274 (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 535 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2) .

ص: 91

يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل. (1)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن علي بن أحمد بن محمّد، قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العلة في تعظيم المساجد ؟ فقال : إنّما أُمر بتعظيم المساجد ؛ لأنّها بيوت اللّه في الأرض. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أتاني جبرئيل وقال : يا محمّد ، إن ربك يقرؤك السلام وينهى عن تزويق البيوت . قال أبو بصير: فقلت : ما تزويق البيوت؟ فقال : تصاوير التماثيل. (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد، إنَّ ربك ينهى عن التماثيل. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 555 (باب المنبر والروضة ومقام النبي صلى الله عليه و آله ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 546 (كتاب الصلاة ، باب 58 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3) .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 318 (باب العلة التي من أجلها أمر بتعظيم المساجد و... ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 556 (كتاب الصلاة ، باب 70 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 526 (كتاب الزي التجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ص 560 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب أحكام المساكن ، ح 1) ، نقله عن المحاسن .
4- .المحاسن ، ج 2 ، ص 614 (كتاب المرافق ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 562 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب أحكام المساكن ، ح 11) .

ص: 92

فقال : لا بأس به يكون في البيت. قلت : التماثيل (1) ؟! فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به. (2)

التهذيب :سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يسجد على المسح؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك . قلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولاذيله ؟ قال : اسجد على ظهر كفك ؛ فإنّها إحدى المساجد. (4)

الفقيه :سأله _ أي أبا عبداللّه عليه السلام _ أبو بصير عن الرَّجل يصلّي في حرّ شديد، فيخاف على جبهته من الأرض ؟

.


1- .لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنّه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب صلى الله عليه و آلهبأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدار والعمود وأشباههما ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة (مرآة العقول) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 527 (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 564 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب أحكام المساكن ، ح 2).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 307 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 100) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 332 (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 596 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب مايسجد عليه ، ح 3) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 306 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 96) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 597 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب مايسجد عليه ، ح 5) .

ص: 93

قال : يضع ثوب تحت جبهته. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلامقال : سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات. 2

الفقيه :روى أبو بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أ نّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثُمَّ أقمت في المسجد أجزأك. (2)

الفقيه :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء،

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 261 (باب ما يُصلى فيه ومالايُصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح 801) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 598 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب مايسجد عليه ، ح 8).
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 291 (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ، ح 901) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 634 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3).

ص: 94

ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض مَلَصّة. (1)

الفقيه :روى أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : إن بلالاً كان عبدا صالحا ، فقال : لا أُؤذن لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فترك يومئذٍ حي على خير العمل. (2)

التهذيب :محمّد بن علي، عن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : النداء والتثويب في الإقامة من السنّة. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، وفي حيَ على الصلاة، أوحيَ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان _ إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم _ لم يكن به بأس. (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال : ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان. 5

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 282 (باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح 868) ، و الإسناد أوردناه عن التهذيب ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 56 (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 635 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 184 (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح 872) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 645 (كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 11).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 62 (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح 14) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 308 (كتاب الصلاة ، باب عدد الفصول من الأذان والإقامة ، ح 14) ، و فيه : في «الأذان» بدل «الإقامة» ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 651 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 308 (كتاب الصلاة ، باب بدء الاذان والاقامة وفضلهما وثوابهما ، ح 34) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 63 (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 652 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1) .

ص: 95

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: الرَّجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصف أذّن وأقام. (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتّى انصرف ، يعيد صلاته ؟ قال: لايعيدها ، ولا يعود لمثلها . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داوود الخندقي ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه ، فإن كنت لاتراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ولاتبزق، ولاتنقض أصابعك، ولاتورّك ، فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة، فإذا رفعت رأسك

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 281 (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 653 (كتاب الصلاة ، باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 279 (كتاب الصلاة ، باب الأذان و الإقامة ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 656 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2) .

ص: 96

من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الأُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتّى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد» فإن عليا عليه السلام هكذا كان يفعل. (1)

المحاسن :أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ فقال : لا إلاّ أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحله لمن أُضطُر إليه . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين _ صلوات اللّه عليه _ : مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. (4)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند عائشة ليلتها ، فقالت : يا رسول اللّه ، لِمَ تتعب نفسك وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 325 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 188) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 678 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 9).
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 324 (ح 65) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 688 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب القيامة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 177 (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 690 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب القيامة ، ح 7).
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 320 (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه من التسبيح والدعاء فيه ، وإذا رفع الرأس منه ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 694 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القيامة ، ح 2) .

ص: 97

فقال : يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا ؟! قال: وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقوم على أطراف أصابع رجليه ، فأنزل اللّه سبحانه وتعالى : «ط_ه * مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى » (1) . (2)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له : إنّا نتحدث ، نقول : مَن صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة . فقال : ليس هو هكذا، هي تامة لكم. (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين على بن أبي حمزة، عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل؟ قال: يومئ إيماءً برأسه عن كل صلاة. (4)

التهذيب :علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته. (5)

.


1- .سورة طه (20) ، الآية 1 و 2 .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 94 (باب الشكر ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 695 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب القيامة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 410 (كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 365 (باب الصلاة ، المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك ، ح 1048) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 697 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب القيامة ، ح 1) ، نقله عن التهذيب .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 366 (باب الصلاة ، المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك ، ح 1055) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 700 (كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب القيام ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 145 (كتاب الصلاة ، باب في تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 26) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 352 (كتاب الصلاة ، باب مَن نسي تكبيرة الافتتاح ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 717 (كتاب الشيعة الصلاة ، باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 10) .

ص: 98

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد ، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة. (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، و صلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أُذنيك، ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة ، تجاوز بهما رأسك. (3)

التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين البصري، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن السورة أيصلي الرَّجل بها في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : نعم، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى، والنصف

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 721 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 714 (من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ح 5) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 725 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 5).

ص: 99

الآخر في الركعة الثانية. 1

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ في فرايضه: « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ » (1) ، شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلين، وينادي له يوم القيامة منادٍ: «صدّقتم على عبدي ، قبلت شهادتكم له وعليه ، ادخلوه الجنة ولاتحاسبوه، فإنّه ممّن أُحبّه وأُحبّ عمله». (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل نسي أُم القرآن؟ قال : إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : [قال عليه السلام] : إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها ؛ فليمض في صلاته. (4)

.


1- .سورة الفيل (105) ، الآية 1 .
2- .ثواب الأعمال ، ص 126 (قراءة سورة الفيل ولايلاف) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 744 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 347 (كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ص 768 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 146 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 30) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 354 (كتاب الصلاة ، باب مَن نسي القراءة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 769 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب القراءة ، ح 3) .

ص: 100

التهذيب :سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيداللّه بن علي الحلبي والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى الحنّاط ، عن أبي بصير جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثُمَّ ينسى فيأخذ في أُخرى حتّى يفرغ منها، ثُمَّ يذكر قبل أن يركع ؟ قال : يركع ولايضره. (1)

الكافي :أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ » (2) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومأ إيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. (3)

الفقيه :روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أدنى مايجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات . أن تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه . (4)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس قال: حدَّثني محمّد بن أحمد قال: حدَّثني محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة ، أحبّه اللّه وأحبه إلى الناس أجمعين، ولم يرَ في الدنيا بؤسا أبدا ولا فقرا

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 190 (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهوفي الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح 55) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 776 (كتاب الصلاة ، باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 4) .
2- .سورة العلق (96) ، الآية 1 .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 318 (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 778 (كتاب الصلاة ، باب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 392 (كتاب الصلاة ، باب في الجماعة وفضلها ، ح 1160) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 782 (كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب القراءة فيصلاة ، ح 7) .

ص: 101

ولا فاقةً، ولا آفةً ، من آفات الدنيا، وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه السورة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصةً لا يشركه فيها أحد. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : اقرأ في ليلة الجمعة ب_«الجمعة» و «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (2) ، وفي الفجر ب_«سورة الجمعة» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (3) ، وفي الجمعة ب_«الجمعة» و«المنافقين». 4

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن أب حسن بن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن قرأ «سورة الصف» وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله ، صفّه اللّه مع ملائكته وأنبيائه المرسلين إن شاء اللّه . (4)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: «ادخل الجنة من أي

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 117 (ثواب قراءة سورة الواقعة) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 784 (كتاب الصلاة ، باب 45 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3) .
2- .سورة الأعلى (87)، الآية 1.
3- .سورة الإخلاص (112)، الآية 1.
4- .ثواب الأعمال ، (ص 118) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 806 (كتاب الصلاة ، باب 64 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 4) .

ص: 102

أبواب الجنة شئت» إن شاء اللّه . (1)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد عن الحسن، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن أدمن قراءة «هَلْ أَتَ_ل_كَ حَدِيثُ الْغَ_شِيَةِ» (2) في فريضة أو نافلة غشّاه اللّه برحمته في الدنيا والآخرة، وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار. (3)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه ، قال: حدَّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن كانت قراءته «إِنَّ_آ أَعْطَيْنَ_كَ الْكَوْثَرَ» (4) في فرائضه ونوافله سقاه اللّه من الكوثر يوم القيامة، وكانت متحدّثه عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفي أصل طوبى. (5)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس قال: حدَّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن أبي العلاء، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «الحواميم» رياحين القرآن، فإذا قرأتموها فاحمدوا اللّه واشكروه كثيرا لحفظها وتلاوتها ، ان العبد ليقوم وليقرأ «الحواميم» فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر والعنبر، وإنَّ اللّه عز و جل ليرحم تاليها (6) وقاريها، ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه، وكل حميم وقريب له، وأنّه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي، وملائكة اللّه المقربون. (7)

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 807 (كتاب الصلاة ، باب 64 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10) .
2- .أي : سورة الغاشية (88).
3- .ثواب الأعمال ، ص 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 807 (كتاب الصلاة ، باب 64 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11) .
4- .أي : سورة الكوثر (108).
5- .ثواب الأعمال ، 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 808 (كتاب الصلاة ، باب 64 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 16) .
6- .كذا في الوسائل ، وفي المصدر : «لتاليها» .
7- .ثواب الأعمال ، ص 114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 808 (كتاب الصلاة ، باب 65 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1) .

ص: 103

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد ، عن أب حسن بن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، فإنّها لاتقرّ في قلوب المنافقين، ويأتي بها ربها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة، وأطيب ريح حتّى يقف (1)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه اللّه من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن، وعوفي من النار، وأدخله اللّه الجنة بتلاوته إياهما ومحافظته عليهما ؛ لأنّهما للنبي صلى الله عليه و آله وسلم. (2)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها، ثُمَّ لايفارقها حتّى يدخل الجنة. (3)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن الحسن، عن أبيه والحسين بن أبي العلاء، عن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن كان قراءته في فريضة «لاَ أُقْسِمُ بِهَ_ذَا الْبَلَدِ» (4) ، كان في الدنيا معروفا أنّه من الصالحين، وكان في الآخرة معروفا

.


1- . من اللّه موقفا لايكون أحد أقرب إلى اللّه منها، فيقول لها: مَن الّذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتكِ؟ فتقول : يارب، فلان وفلان . فتبيض وجوههم، فيقول لهم: «اشفعوا فيمن أحببتهم . هكذا في المصدر، وفي الوسائل: «تقف»، «أجبتم». » . فيشفعون حتّى لايبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم : «ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم». ثواب الأعمال ، ص 116 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 809 (كتاب الصلاة ، باب 65 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 810 (كتاب الصلاة ، باب 66 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3) .
3- .ثواب الأعمال ، ص 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 810 (كتاب الصلاة ، باب 66 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2) .
4- .أي : سورة البلد (90).

ص: 104

أنّ له من اللّه مكانا، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين. (1)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ» (2) في فرائضه أبعد اللّه عنه الفقر ، وجلب عليه الرزق ، ويدفع عنه ميتة السوء. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن نسي سورة من القرآن مُثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة، فإذا رآها قال : ما أنتِ؟ ما أحسنكِ! ليتكِ لي ! فتقول: أما تعرفني ؟ أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني رفعتك إلى هذا. (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال : إنما ترائي بهذا أهلك والناس؟ قال: يا أبا محمّد، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجّع بالقرآن صوتك ، فإنَّ اللّه عز و جل يحب الصوت الحَسن يرجّع فيه ترجيعا. (5)

مجمع البيان :الفضل بن الحسن الطبرسي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 123 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 811 (كتاب الصلاة ، باب 66 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 8) .
2- .أي : سورة الهمزة .
3- .ثواب الأعمال ، ص 125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 811 (كتاب الصلاة ، باب 66 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 607 (كتاب فضل القرآن ، باب مَن حفظ القرآن ثُمَّ نسيه ، ح 2) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 96 ، عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغراء و... ، مثله ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 845 (كتاب الصلاة ، باب 12 من أبواب قراءة القرآن ، ح 2).
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 616 (كتاب فضل القرآن ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 859 (كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب قراءة القرآن ، ح 5).

ص: 105

في قوله تعالى: « وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً (1) » قال: هو أن تتمكث فيه، وتحسن به صوتك. (2)

طب الأئمّة :إبراهيم بن مأمون قال: حدَّثنا حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بالرقى من العين والحمّى والضرس، وكل ذات هامة لها حمّة إذا علم الرَّجل ما يقول، لايدخل في رقيته وعوذته شيئا لايعرفه. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قُرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد. (4)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثني محمّد بن يحيى قال: حدَّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن(بن علي) (5) ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن لكل شيء قلبا ، وإن قلب القرآن «يس» ، مَن قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمشي ، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتّى يمسي ، ومَن قرأها في ليلة قبل أن ينام ، وكَّل اللّه به ألف ملك يحفظونه من شرِّ كل شيطان رجيم، ومن كل آفة، وإن مات في يومه ، أدخله اللّه به الجنة ، وحضر غسله

.


1- .سورة المزمل (73) ، الآية 4 .
2- .مجمع البيان ، ج 10 ، ص 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 856 (كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب قراءة القرآن ، ح 4) .
3- .طبّ الأئمة ، ص 47 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 878 (كتاب الصلاة ، باب 41 من أبواب قراءة القرآن ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 318 (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 27) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 880 (كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب قراءة القرآن ، ح 2) .
5- .من الوسائل.

ص: 106

ثلاثون ألف ملك، كلّهم يستغفرون له، ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له ، فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون اللّه وثواب عبادتهم له ، وفسح له في قبره مدَّ بصره ، وأُومن من ضَغطة القبر ، ولم يزل له في قبره نورٌ ساطعٌ إلى أعنان السماء إلى أن يخرجه اللّه من قبره ، فإذا أخرجه لم يزل ملائكة اللّه معه يُشيّعونه ويُحدِّثونه ويضحكون في وجهة، ويبشّرونه بكلِّ خير حتّى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من اللّه موقفا لا يكون عند اللّه خلقا أقرب منه إلاّ ملائكة اللّه المقرَّبون وأنبياؤه المرسلون ، وهو مع النبيّين واقف بين يدي اللّه ، لا يحزن مع مَن يحزن ، ولا يهمُّ مع من يهمُّ ، ولا يجزع مع من يجزع . ثُمَّ يقول له الرَّبُّ تبارك وتعالى : «اشفع عبدي اُشفّعك في جميع ما تشفع ، وسلني عبدي أُعطك جميع ما تسأل» ، فيسأل فيعطى ، ويشفع فيشفّع ، ولا يُحاسَب ، فيمن يحاسَب ولا يوقَف مع مَن يوقَف ، ولا يذلُّ مع مَن يذلُّ ، ولا ينكّب بخطيئة ، ولا بشيء من سوء عمله ، ويعطى كتابا منشورا حتّى يهبط من عند اللّه فيقول الناس بأجمعهم : «سبحان اللّه ، ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة» ، ويكون من رفقاء محمّد صلى الله عليه و آله . (1)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق قال : حدَّثني محمّد بن الحسن قال : حدَّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ «البقرة» و«آل عمران» جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين. (2)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال : حدَّثني محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن (بن علي) (3) ، عن أبيه ،

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 886 (كتاب الصلاة ، باب 48 من أبواب قراءة القرآن ، ح 1) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 887 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 1) .
3- .من الوسائل.

ص: 107

عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبدا، وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. (1)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة يوسف عليه السلام في كل يوم أو في كل ليلة بعثه اللّه تعالى يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف عليه السلام، ولايصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد اللّه الصالحين . وقال : إنّها كانت في التوراة مكتوبة. (2)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس قال: حدَّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام : مَن أدمن قراءة «حم الزخرف» ، آمنه اللّه في قبره من هوام الأرض، ومن ضغطة القبر حتّى يقف بين يَدَي اللّه عز و جل ، ثُمَّ جاءت حتّى تدخله الجنة بأمر اللّه تبارك وتعالى . (3)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبدا، ولايسمع زفير جهنّم ولا شهيقها ، وهو مع محمّد صلى الله عليه و آله وسلم. (4)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن قرأ سورة : «الذين كفروا» (5) ، لم يرتب أبدا، ولم يدخله شك في دينه

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 106 ؛وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 888 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 4) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 889 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 6) .
3- .ثواب الأعمال ، ص 114 ؛وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 891 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 22) .
4- .ثواب الأعمال ، ص 114 ؛وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 892 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 23) .
5- .أي : سورة محمّد(47) .

ص: 108

أبدا، ولم يبله اللّه بفقر أبدا، ولاخوف من سلطان أبدا، ولم يزل محفوظا من الشك والكفر أبدا حتّى يموت ، فإذا مات وكَّل اللّه به في قبره ألف ملك يصلّون في قبره، ويكون ثواب صلاتهم له ، ويشيّعونه حتّى يوقفونه موقف الأمن عند اللّه عز و جل ، ويكون في أمان اللّه وأمان محمد صلى الله عليه و آله . (1)

ثواب الأعمال :بهذا الإسناد، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن أدمن قراءة سورة «لاَ أُقْسِمُ » (2) وكان يعمل بها ، بعثه اللّه عز و جلمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من قبره في أحسن صورة، ويبشّره ويضحك في وجهه حتّى يجوز على الصراط والميزان. (3)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن أكثر قراءة «لإيلاف قريش» (4) ، بعثه اللّه يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة ، حتّى يقعد على موائد النور يوم القيامة. (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة . قال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : «في الخَمس كلها».

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 114 ؛وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 892 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 24) .
2- .أي : سورة القيامة (75).
3- .ثواب الأعمال ، ص 121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 893 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 34) .
4- .أي : سورة قريش (106).
5- .ثواب الأعمال ، ص 126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 895 (كتاب الصلاة ، باب 51 من أبواب قراءة القرآن ، ح 42) .

ص: 109

فقال : رحم اللّه أبي ، إنَّ أصحاب أبي أتوه فسألوه ، فأخبرهم بالحق، ثُمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : القنوت _ قنوت يوم الجمعة _ في الركعة الأُولى بعد القراءة، تقول في القنوت : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العلي العظيم، لا إله إلاّ اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهن ومابينهن وربّ العرش العظيم، والحمد للّه ربّ العالمين . اللّهمَّ صلِّ على محمّد كما هديتنا به ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد كما أكرمتنا به ، اللّهمَّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك ، وخلقته لجنتك. اللّهمَّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهّاب. 2

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع. (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 339 (كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافلة و... ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 340 (كتاب الصلاة ، باب السنة في القنوت ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 897 (كتاب الصلاة ، الباب الأوّل أبواب القنوت ، ح 10) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 16 (كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها و... ، ح 58) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 417 (باب القنوت في صلاة الجمعة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 903 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب القنوت ، ح 7).

ص: 110

القنوت في الجمعة؟ فقال له: في الركعة الثانية. فقال له: قد حدَّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له في الركعة الأُولى؟ فقال: في الأخيرة. فلما رأى غفلةَ منه فقال: يا أبا محمّد، في الأولى والأخيرة. فقال أبو بصير بعد ذلك : أَقَبْلَ الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة، فإن الركعة الأُولى فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن أدنى القنوت؟ فقال: خمس تسبيحات. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت له : «الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ » (3) ؟ فقال : استغفر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في وتره سبعين مرّة. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 90 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 102) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 339 (كتاب الصلاة ، باب السنة من القنوت ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 904 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب القنوت ، ح 12) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 340 (كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافله و... ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 315 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 138) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 905 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب القنوت ، ح 1) .
3- .سورة آل عمران (3) ، الآية 17 .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 130 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح 269) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 910 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب القنوت ، ح 9) .

ص: 111

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سمعته (1) يذكر عند أبي عبداللّه عليه السلام قال : _ في الرَّجل إذا سهى في القنوت _ قنت بعد ما ينصرف وهو جالس. (2)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام ، عن أبي ذر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : أطولكم قنوتا في دار الدنيا ، أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أيقن الرَّجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة. (5)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

.


1- .في المصدر: «سمعت».
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 160 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 89) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 (كتاب الصلاة باب قضاء القنوت ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 915 (كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب القنوت ، ح 2) .
3- .ثواب الأعمال ، ص 33 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 487 (ح 1403) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 919 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب القنوت ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 45) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 (ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 933 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الركوع ، ح 3) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 42) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 (كتاب الصلاة ، باب من نسي الركوع ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 933 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الركوع ، ح 4) .

ص: 112

فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد. (1)

التهذيب :فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبي في الرَّجل لايدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين _ صلوات اللّه عليه _ مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. (3)

الكافي :أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لاصلاة لمن لايقيم صلبه. (4)

الذكرى :محمّد بن مكي الشهيد قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (أنّه كان يقول بعد رفع رأسه) (5) : سمع اللّه لمن حمده ،

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 348 (كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 150 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 48) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 935 (كتاب الصلاة ، باب 12 من أبواب الركوع ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 150 (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 49) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 357 (كتاب الصلاة ، باب مَن شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 (كتاب الصلاة ، باب 12 من أبواب الركوع ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 320 (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه و... ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 939 (كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب الركوع ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 320 (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه و... ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 78 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وشرح الإحدى وخمسين ركعة و... ، ح 58) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 939 (كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب الركوع ، ح 2).
5- .أوردناه من الوسائل .

ص: 113

الحمد للّه ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم، بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن يحيى الحلبي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أُصلي على النبي صلى الله عليه و آله وسلم وأنا ساجد ؟ فقال : نعم، هو مثل سبحان اللّه ، واللّه أكبر. (2)

التهذيب :علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك، فإذا سجدت فابسط كفيك على الأرض، فإذا ركعت فألقم ركبتيك كفيك. (3)

الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن علّة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ قال : لأنَّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس. (4)

الكافي :جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل، فاستيقظت عائشة فضربت بيدها ، فلم تجده، فظنت أنّه قد قام إلى جاريتها، فقامت تطوف عليه، فوطأت عنقه صلى الله عليه و آله وسلم وهو ساجد باك يقول: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء إليك بالنعم، وأعترف لك بالذنب العظيم، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي

.


1- .الذكرى ، ص 199 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 940 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب الركوع ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 314 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح 135) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 943 (كتاب الصلاة ، باب 20 من أبواب الركوع ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 83 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح 75) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 945 (كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب الركوع ، ح 1).
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 206 (باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، ح 17) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 335 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 946 (كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب الركوع ، ح 4) .

ص: 114

إنّه لا يغفر الذنب العظيم إلاّ أنت، أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا أبلغ مدحك والثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك استغفرك وأتوب إليك . فلما انصرف قال : يا عائشة، لقد أوجعت عنقي! أيّ شيء خشيت ؟ أن أقوم إلى جاريتك؟ (1)

الاستبصار :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس إذا صلّى الرَّجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. (3)

التهذيب :سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأُولى _ حين تريد أن تقوم _ فاستوِ جالسا ثُمَّ قم. (4)

الكافي :جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لاتُقِعْ بين السجدتين إقعاءً. (5)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 324 (كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه... ، ح 12) ؛ بحار الأنوار ، ج 22 ، ص 245.
2- .الاستبصار ، ج 1 ، ص 323 (كتاب الصلاة ، باب اقل مايجزي من التسبيح في الركوع والسجود ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 926 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 78 (باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح 62) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 326 (كتاب الصلاة ، باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 950 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب السجود ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 82 (باب كيفية الصلاة وصفتها و ، ح 71) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 326 (كتاب الصلاة ، باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 956 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب السجود ، ح 3) .
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 336 (كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 301 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 69) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 957 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب السجود ، ح 1) .

ص: 115

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرَّجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال : ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي مَن إلى جانبه. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال : إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، وإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل شك فلم يدرِ سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان. (4)

.


1- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 959 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب السجود ، ح 6) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 84 (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 84) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 964 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب السجود ، ح 2).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 56) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 346 (باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1008) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 969 (كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب السجود ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 349 (كتاب الصلاة ، باب السهو في السجود ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 58) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 971 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب السجود ، ح 3) .

ص: 116

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل ؟ قال : يومئ إيماءً برأسه عند كل صلاة. وعن رجل استفرغه بطنه؟ قال : يومئ برأسه. (1)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد، عليك بطول السجود ، فإنَّ ذلك من سنن الأوابين. (2)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال : اطيلوا السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا ؛ لأنه اُمر بالسجود فعصى ، وهذا اُمر بالسجود فأطاع فيما اُمر. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وباللّه ، والحمد للّه

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 349 (باب الأحداث الموجبة للطهارة) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 976 (كتاب الصلاة ، باب 20 من أبواب السجود ، ح 3).
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 981 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب السجود ، ح 12) .
3- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 981 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب السجود ، ح 13) .

ص: 117

وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنَّ محمّدا نعم الرسول. اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أُمته، وارفع درجته. ثُمَّ تحمد اللّه مرتين أو ثلاثا ، ثُمَّ تقوم . فإذا جلست في الرابعة قلت: «بسم اللّه وباللّه ، والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا اله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنَّك نعم الربّ، وأنَّ محمّدا نعم الرسول . التحيات للّه والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات، الغاديات الرايحات السابغات الناعمات، للّه ماطاب وزكا ، وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا اله إلاّ اللّه ، وحده لاشريك له، وأشهد أنَّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أشهد أنَّ ربي نعم الرب، وأنَّ محمّدا نعم الرسول . وأشهد أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ اللّه يبعث مَن في القبور . الحمد للّه الّذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه . الحمد للّه ربّ العالمين . اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم على محمّد وآل محمّد، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد. كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد . اللّهمَّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد، واغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولاتجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا ، ربّنا إنّك رؤوف رحيم . اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وامنن عليَّ بالجنة وعافني من النار . اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات ، ولاتزد الظالمين إلاّ تبارا. ثُمَّ قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على أنبياء اللّه ورسله،

.

ص: 118

السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبداللّه خاتم النبيين لانبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، ثُمَّ تسلّم . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبداللّه بن المغيرة، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتّى أسمعنا، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يُسمع تشهده من خلفه ؟ قال : نعم. (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئا ممّا يقول. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل ينسى أن يتشهد؟ قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما. (4)

الفقيه :روى حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة _ يعني الفطرة _ كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلممن تمام الصلاة ؛ لأن_ّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، إنَّ اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة ، قال : «قَدْ

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 99 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 141) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 989 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب التشهد ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 102 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 150) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 994 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب التشهد ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 102 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 151) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 994 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب التشهد ، ح 2).
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 158 (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 79) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 996 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب التشهد ، ح 6) .

ص: 119

أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى » (1) . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في رجل صلّى الصبح، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف؟ قال : فليخرج فليغسل أنفه، ثُمَّ ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ؛ لأنَّ عن يسارك مَن يسلّم عليك، وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه و آله وسلموتقول: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة. ثُمَّ تؤذن القوم فتقول _ وأنت مستقبل القبلة _ : «السلام عليكم»، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ماقلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد ، فسلّم على الذين على يمينك، ولاتدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد. (5)

.


1- .سورة الأعلى (87) ، الآية 14 و 15 .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 183 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطرة ، ح 2085) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 343 (كتاب الصلاة ، باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آلهفي التشهد ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ص 999 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب التشهد ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 320 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 163) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1004 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب التسليم ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 338 (كتاب الصلاة باب التشهد في الركعتين الأُوليتين والرابعة والتسليم ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1007 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب التسليم ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 93 (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 117) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 347 (كتاب الصلاة ، باب كيفية التسليم ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1008 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب التسليم ، ح 8) .

ص: 120

المعتبر :جعفر بن الحسن _ المحقق الحلّي _ نقلاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي _ في جامعه _ ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا نسي الرَّجل أن يسلّم ، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» فقد فرغ من صلاته. (2)

الكافي :علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أيما رجل أمَّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولايخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الّذين خلفه، الّذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث يشاء. (3)

الكافي :علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في تسبيح فاطمة عليهاالسلاميبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين، ثُمَّ التحميد ثلاثا وثلاثين، ثُمَّ التسبيح ثلاثا وثلاثين. (4)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن جابر ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا

.


1- .المعتبر ، ج 2 ، ص 237 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1009 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب التسليم ، ح 12) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 159 (باب في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 84) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1010 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب التسليم ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 341 (كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 103 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 155) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1017 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب التعقيب ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 342 (كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 106 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 169) ؛ وسائل الشيعة ، ص 1025 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب التعقيب ، ح 2) .

ص: 121

يَهْجَعُونَ » (1) _ قال : _ كان القوم ينامون ؛ ولكن كلّما انقلب أحدهم قال : الحمد للّه ، ولا اله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن المغيرة، عن أبي أيوب قال : حدَّثني بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال لأصحابه ذات يوم : أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية، ثُمَّ وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء ؟ قالوا : لا يا رسول اللّه . فقال : يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته: «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر» ثلاثين مرة، وهنَّ يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر، وأكل السبع وميتة السوء والبلية الّتي نزلت على العبد في ذلك اليوم. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد، عن زرعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قل بعد التسليم: «اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه ، وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلاّ اللّه وحده ، صدَّق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، اللّهمَّ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

.


1- .سورة الذاريات (51) ، الآية 17 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 335 (باب في كيفية الصلاة وصفتها والمفروض والمسنون ، ح 240) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1028 (كتاب الصلاة ، باب 12 من أبواب التعقيب ، ح 8) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2، ، ص 107 (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 174) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1031 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب التعقيب ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 106 (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 170) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1045 (كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب التعقيب ، ح 9) .

ص: 122

سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا صلَّيت المغرب والغداة فقل : «بسم اللّه الرحمن الرحيم، لاحول ولاقوة إلاّ باللّه العليّ العظيم» _ سبع مرات _ فإنّه من قالها لم يصبه جذام ولا برص ، ولاجنون ولاسبعون نوعا من أنواع البلاء . قال: وتقول إذا أصبحت وأمسيت: «الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح _ مرتين _ ، الحمد للّه الّذي أذهب الليل بقدرته، وجاء بالنهار برحمته، ونحن في عافية» ويقرأ آية الكرسي، وآخر الحشر، وعشر آيات من الصافات و « سُبْحَ_نَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَ سَلَ_مٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ__لَمِينَ » (1) ، «فَسُبْحَ_نَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ * وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَ_وَ تِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ كَذَ لِكَ تُخْرَجُونَ » (2) ، سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلاّ أنت سبحانك إني عملت سوءا، وظلمت نفسي ، فاغفر لي وارحمني، وتب عليَّ إنّك أنت التواب الرحيم. (3)

التهذيب :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ، ولينصب في الدعاء . فقال ابن سبأ : يا أمير المؤمنين ، أليس اللّه في كل مكان ؟ فقال : بلى. قال : فَلِمَ يرفع يديه إلى السماء ؟ قال : أما تقرأ في القرآن : «وَ فِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ » (4) ، فمن أين يُطلب

.


1- .سورة الصافات (37) ، الآيات 180_ 182 .
2- .سورة الروم (30) ، الآيات 17 _ 19 .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 528 (كتاب الدعاء ، باب القول عند الإصباح والإمساء ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1237 (كتاب الصلاة ، باب 49 من أبواب التعقيب ، ح 8) .
4- .سورة الذاريات (51) ، الآية 22 .

ص: 123

الرزق إلاّ من موضعه ! وموضع الرزق وما وعد اللّه السماء. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الدعاء ورفع اليدين ؟ فقال : على أربعة أوجه، أمّا التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك، وأمّا الدعاء في الرزق فتبسط كفيك وتقضي بباطنهما إلى السماء، وأمّا التبتل فإيماء بإصبعك السبّابة، وأمّا الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك، ودعاء التضرع أن تحرك أصبعك السبّابة ممّا يلي وجهك، وهو دعاء الخيفة. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايزال المؤمن بخيرٍ ورجاء رحمة من اللّه عز و جلمالم يستعجل، فيقنط ويترك الدعاء. قلت له : كيف يستعجل ؟ قال : يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة. (3)

الخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (القاسم) (4) بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال _ فيما علّم أصحابه _ : تفتح أبواب السماء في خمسة

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 325 (باب التعقيب ، ح 955) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 322 (باب في كيفية الصلاة والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 171) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1056 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب التعقيب ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 480 (كتاب الدعاء ، باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتّل والابتهال والاستعاذة والمسألة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1102 (كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب الدعاء ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 490 (كتاب الدعاء ، باب من أبطأت عليه الإجابة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1107 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب الدعاء ، ح 3) .
4- .من الوسائل.

ص: 124

مواقيت ؛ عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، ومع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : إذا رقَّ أحدكم فليدع، فإن القلب لايرقّ حتّى يخلص . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن معاوية ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قال : «يا ربّ ، يا اللّه ، يا ربّ ، يا اللّه » حتّى ينقطع نفسه قيل له : لبيك ماحاجتك ؟ (3)

وسائل الشيعة :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن علي بن الحكم، عن حمّاد بن عبداللّهٌ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : إذا قال العبد وهو ساجد : «يا اللّه ، يا رباه، يا سيداه» ثلاث مرات، أجابه اللّه _ تبارك وتعالى _ : لبيك عبدي ، سلّ حاجتك؟ (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد وصفوان وابن المغيرة، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قال العبد : «يا اللّه يا ربّي» حتّى ينقطع النفس ، قال له الربّ : سل ما حاجتك؟ (5)

.


1- .الخصال ، ص 303 ، (باب الخمسة ، ح 79) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1115 (كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب الدعاء ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 477 (كتاب الدعاء ، باب الأوقات والحالات التي تُرجى فيها الإجابة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1120 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب الدعاء ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج2 ، ص520 (كتاب الدعاء ، باب مَن قال: ياربّ ياربّ ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1130 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 4) .
4- .الأمالي ، الصدوق ، ص 496 ، (المجلس الرابع و الستون ،ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1131 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 5) .
5- .المحاسن ، ج 1 ، ص 35 (باب 25 ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1131 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 7) .

ص: 125

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد ، قال : وفي رواية عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قول اللّه عز و جل في كتابه « وَ حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا » (1) ؟ قال : إنه كان يحيى إذا دعا قال في دعائه : «ياربِّ يا اللّه » ناداه اللّه من السماء: لبيك يا يحيى، سل حاجتك. (2)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن الرَّجل منكم ليقف عند ذكر الجنة والنار ، ثُمَّ يقول: «أي ربّ ، أي ربّ ، أي ربّ» ثلاثا ، فإذا قالها نودي من فوق رأسه : «سل ما حاجتك». (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار الدهني ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن قال : «يارب ، يارب» ، حتّى ينقطع نَفَسه ، قيل له: لبيك ، ما حاجتك؟ (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي أُسامة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام ما معنى اجعل صلواتي كلّها لك ؟ فقال : يقدّمه بين يدي كل حاجة، فلا يسأل اللّه عز و جل شيئا حتّى يبدأ بالنبي صلى الله عليه و آله وسلمفيصلي عليه، ثُمَّ يسأل اللّه حوائجه. (5)

.


1- .سورة مريم (19) ، الآية 13 .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 35 (باب 25 ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1131 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 8) .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 35 (باب 25 ، ح 31) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1131 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 9).
4- .المحاسن ، ج 1 ، ص 35 (باب 25 ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1131 (كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب الدعاء ، ح 10) .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 492 (كتاب الدعاء ، باب الصلاة على النبي محمّد وأهل بيته عليهم السلام ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1135 (كتاب الصلاة ، باب 36 من أبواب الدعاء ، ح 3) .

ص: 126

أمالي الطوسي :الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن جماعة ، عن أبي المفضل قال: حدَّثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة بن أبي هراسة الباهلي من كتابه بالنهروان ، قال: حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي بشر الأحمري بنهاوند قال: حدَّثنا عبداللّه بن حمّاد الأنصاري (أبو محمّد)، عن أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي الضرير ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : مَن قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد اللّه دهره ، ومن دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملك: «ولك مثل ذلك» ، وما من عبدٍ مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلاّ ردّ اللّه عز و جل مثل الّذي دعا لهم من مؤمن أو مؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آتٍ إلى يوم القيامة . قال : وإنّ العبد المؤمن ليُؤمر به إلى النار، يكون من أهل الذنوب والخطايا فيسحب ، فيقول المؤمنون والمؤمنات : «إلهنا ، عبدك هذا كان يدعو لنا فشفّعنا فيه» ، فيشفّعهم اللّه عز و جل فيه ، فينجو من النار برحمةٍ من اللّه عز و جل . (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا اللّه عز و جل ، ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرةً عليهم يوم القيامة . ثُمَّ قال : (قال) (2) أبو جعفر عليه السلام : إنَّ ذكرنا من ذكر اللّه ، وذكر عدونا من ذكر الشيطان. (3)

الكافي :بالإسناد السابق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : مَن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه : «سُبْحَ_نَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَ سَلَ_مٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ__لَمِينَ » (4) . (5)

.


1- .الأمالي ، الطوسي ، ص 481 (المجلس السابع عشر) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1147 (كتاب الصلاة ، باب 41 من أبواب الدعاء ، ح 10) (قسم منه)؛ بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 383 .
2- .من الكافي .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 496 (كتاب الدعاء ، باب ما يجب من ذكر اللّه عز و جل في كل مجلس ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1180 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب الذكر ، ح 3).
4- .سورة الصافات (37) ، الآيات 180 _ 182 .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 496 (كتاب الدعاء ، باب ما يجب من ذكر اللّه ... ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1180 (كتاب الصلاة ، باب ما يستحب أن يقال عند القيام من المسجد ، ح 1) .

ص: 127

فضائل الشيعة :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني عبّاد بن سليمان، عن سليمان الديلمي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا الراعي _ راعي الأنام _ أفترى الراعي لايعرف غنمه ؟ قال : فقام إليه جويرة، قال : يا أمير المؤمنين فَمَن غنمك ؟ قال : صفر الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر اللّه . (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : شيعتنا الّذين إذا خلوا ذكروا اللّه كثيرا . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ميتة المؤمن ؟ قال : يموت المؤمن بكل ميتة؛ يموت غرقا، ويموت بالهدم، ويُبتلى بالسبع، ويموت بالصاعقة، ولاتصيب ذاكرا للّه عز و جل . (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : مَن قال : «سبحان اللّه » من غير تعجب ، خلق اللّه منها طائرا أخضر يستظل بظل العرش، يسبّح فيُكتب له ثوابه إلى يوم القيامة . (4)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن الحسين بن أحمد قال: حدَّثني أبي عن

.


1- .فضائل الشيعة ، ص 26 ، ح 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1184 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب الذكر ، ح 13) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 499 (كتاب الدعاء ، باب ذكراللّه عز و جل كثيرا ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1184 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب الذكر ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 500 (كتاب الدعاء ، باب أن الصاعقة لا تصيب ذاكرا ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1186 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب الذكر ، ح 3).
4- .المحاسن ، ج 1 ، ص 37 (باب ثواب ما جاء في التسبيح ، ح 40) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1203 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب الذكر ، ح 5) .

ص: 128

محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : أكثروا من «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر»، فإنهن يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات ومؤخرات، ومعقبات ، وهنَّ الباقيات الصالحات . (1)

الكافي :في رواية أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : «الحمد للّه الّذي هدانا لهذا، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، أكبر من خلقه، وأكبر ممّن أخشى وأحذر، ولا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت، ويُميت ويُحيي، بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ، وتصلّي على النبي وآل النبي [صلى اللّه عليه وعليهم]، وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثُمَّ تقول : «اللّهمَّ إنّي اُؤمن بوعدك ، وأُوفي بعهدك»، ثُمَّ ذكر كما ذكر معاوية (2) . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه وحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال : إذا ذُكر النبي صلى الله عليه و آله وسلمفأكثروا الصلاة عليه، فإنّه مَن صلّى على النبي صلى الله عليه و آله وسلم صلاة واحدة صلّى اللّه عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة، ولم يبقَ شيء ممّا خلقه اللّه إلاّ صلّى على العبد لصلاة اللّه عليه وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، وقد بَرئ اللّه منه ورسوله وأهل بيته. (4)

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1206 (كتاب الصلاة ، باب 31 من أبواب الذكر ، ح 3) .
2- .يعني: كما ذكر معاوية بن عمّار في الحديث الذي سبقه من الكافي فراجع.
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 403 (كتاب الصلاة ، باب الدعاء عند استقبال الحجرو استلامه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 401 (باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود و... ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 492 (كتاب الدعاء ، باب الصلاة على النبي محمّد وأهل بيته عليهماالسلام ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1211 (كتاب الصلاة ، باب 34 من أبواب الذكر ، ح 4) .

ص: 129

الكافي :أبو علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : مَن ذُكرت عنده فنسي أن يصلّي عليَّ خطّأ اللّهُ به طريق الجنة. (1)

المحاسن :أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن سبّح اللّه مئة مرة ، كان أفضل الناس ذلك اليوم إلاّ مَن قال مثل قوله. (2)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده، عن أبي بصير، عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. (3)

الكافي :في رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت. (4)

التهذيب :سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : قلت له : اسمع العطسة، فأحمد اللّه واُصلي على النبي صلى الله عليه و آله وسلموأنا في الصلاة ؟ قال : نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم. (5)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 495 (كتاب الدعاء ، باب الصلاة على النبي محمّد وأهل بيته عليهم السلام ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1217 (كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب الذكر ، ح 1) .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 37 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1238 (كتاب الصلاة ، باب 49 من أبواب الذكر ، ح 15).
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1249 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 297 (باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 175) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1250 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1) .
5- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 367 (كتاب الصلاة ، باب صلاة المريض والمغمى عليه و... ، ح 1058) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 332 (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 224) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1268 (كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 4) .

ص: 130

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن محمّد بن الحسن قال: حدَّثني محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهماالسلاميقول : مَن ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة، طبع اللّه على قلبه . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة ؛ المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه. (3)

الخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن عبدالحميد الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتكون جماعة بأقل من خمسة. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 232 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 4 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 11) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 418 (كتاب الصلاة ، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 5 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 14).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 238 (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 5 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 15) .
4- .الخصال ، ص 288 ، ح 46 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 8 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 5) .

ص: 131

قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر، فوجدته قد باها _ يعني من الباه أي: جامع _ فخرج إليَّ في ملحفة، ثُمَّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه. فقلت له : أصلحك اللّه اغتسلت ؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولاصليت. فقلت له : قدصلينا الظهر والعصر جميعا . قال : لابأس . (1)

السرائر :محمّد بن إدريس _ نقلاً من كتاب حريز بن عبداللّه _ قال : قال أبو بصير : قال أبو جعفر عليه السلام : إن قدرت أن تصلّي في يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ، ستّا بعد طلوع الشمس، وستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أدرك الرَّجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلِّ أربعا. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ماطلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 13 (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 47) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 22 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 1) .
2- .السرائر ، ج 3 ، ص 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 26 (كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 18) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 243 (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 41 (كتاب الصلاة ، باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 4).
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 413 (كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 2 (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 62 (كتاب الصلاة ، باب 40 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 2) .

ص: 132

الفقيه :روى أبو بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : إنَّ اللّه _ تبارك وتعالى _ لينادي [كل] (1) ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه ؟ ألا عبد مؤمن يتوب إليَّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ؟ ألا من مؤمن قد قتَّرت عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأوسع عليه ؟ ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان أشفه قبل طلوع الفجر فأعطيه ؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أُطلقه من حبسه فأخلي سربه ؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته ؟ قال : فما يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر. (2)

السرائر :محمّد بن إدريس _ نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر _ ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة ، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة: اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، الأوصياء المرضيين، بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة اللّه وبركاته . كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم. (3)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من قرأ «سورة الأعراف» في كل شهر، كان يوم القيامة من

.


1- .من الوسائل.
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 421 (باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ، ح 1239) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 5 (كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 73 (كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 3) .
3- .السرائر ، ج 3 ، ص 577 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 81 (كتاب الصلاة ، باب 48 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 7) .

ص: 133

الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، فإن قرأها في كل جمعة كان ممّن لايحاسب يوم القيامة ، أما إن فيها محكما فلا تَدَعوا قراءَتها، فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها. (1)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء اللّه ، وفي جوار اللّه وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا، واُعطي في الآخرة من الجنة حتّى يرضى وفوق رضاه، وزوّجه اللّه مائة زوجة من حور العين. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : اقرأ في ليلة الجمعة ب_ «الجمعة» و «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (3) ، وفي الفجر ب_ «سورة الجمعة» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (4) ، وفي الجمعة ب_ «الجمعة» و«المنافقين» . (5)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يُكبر في الاُولى واحدة، ثُمَّ يقرأ، ثُمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثُمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، ثُمَّ يكبّر أربعا، والخامسة يركع بها . وقال: ينبغي للإمام أن يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان أو صائفا. (6)

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 87 (كتاب الصلاة ، باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 5) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 109 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 89 (كتاب الصلاة ، باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 12).
3- .أي : سورة الأعلى (87).
4- .أي : سورة الإخلاص (112).
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 425 (كتاب الصلاة ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح 2) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 413 (كتاب الصلاة ، باب القراءة في الجمعة ، ح 2) . لكن أورده الطوسي عن الحسين بن سعيد ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 و 49 ، ص 778 (ح 2) .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 131 (باب صلاة العيدين ، ح 18) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 449 (كتاب الصلاة ، ف باب كيفية التكبير في صلاة العيدين ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 106 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 7) .

ص: 134

الفقيه :روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف، ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء، أو في مكان بارز. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قيل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء. (2)

إقبال الأعمال :علي بن موسى بن طاووس بإسناده إلى يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلميخرج بعد طلوع الشمس. (3)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبداللّه عليه السلام في شهر رمضان، فوثب وقال : إنّه كان يقال إذا

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 508 (باب صلاة العيدين ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 117 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة العيد ، ح 2).
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 460 (كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 118 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة العيد ، ح 7) .
3- .إقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 119 (كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب صلاة العيد ، ح 1) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 511 (كتاب الصلاة ، ح 1476) ، و فيه «فانفجر الفجر» بدل «الصبح» ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 286 (باب صلاة العيدين ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 133 (كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب صلاة العيد ، ح 1) .

ص: 135

انكسف القمر والشمس: «فافزعوا إلى مساجدكم». (1)

التهذيب :أحمد ، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تقرأ في كل ركعة مثل «ياسين» و«النور» ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك . قلت : فمن لم يحسن «ياسين» وأشباهها ؟ قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب _ قال : _ فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها. (2)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام: أيزيد الرَّجل في الصلاة في رمضان ؟ فقال : نعم ، إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قد زاد في رمضان في الصلاة. (3)

التهذيب :علي بن حاتم، عن علي بن سليمان الزراري قال : حدّثنا أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: صلِّ في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت الليلة الّتي يُرجى فيها ما يُرجى فصلِّ مئة ركعة ، تقرأ في كل ركعة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » عشر مرات .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 293 (باب صلاة الكسوف ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 148 (كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 294 (باب صلاة الكسوف ، ح 17) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 452 (كتاب الصلاة ، باب عدد ركعات صلاة الكسوف ، ح 1) ، وفيه صدر الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 149 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 61 (باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه... ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 174 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح 5) .

ص: 136

قال : قلت : جُعلت فداك! فإن لم أقوَ قائما ؟ قال : فجالسا. قلت: فإن لم أقو جالسا ؟ قال : فصلِّ وأنت مستلق على فراشك. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملجعفر : يا جعفر، ألا أمنحك ، ألا أُعطيك ، ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اللّه . قال : فظن الناس أنّه يعطيه ذهبا أو فضة ، فتشرّف (2) الناس لذلك، فقال له : إنّي اُعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ومافيها، وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أوكل سنة غفر لك مابينهما ، تصلّي أربع ركعات ، تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر» ، تقول ذلك خمس عشرة مرة بعد القراءة ، فإذا ركعت قلته عشر مرات ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشرمرات ، فإذا سجدت قلته عشر مرات ، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات ، فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرات ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة ، في كل ركعة ثلاثمئة تسبيحة ، في أربع ركعات ألف ومئتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة ، إن شئت صلّيتها بالنهار، وإن شئت صليتها بالليل . (3)

الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 64 (باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 181 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح 5) .
2- .في بعض النسخ : «فتشوف» ، و التشوف : التطلّع .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 465 (كتاب الصلاة باب صلاة التسبيح ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 194 (كتاب الصلاة باب 1 من أبواب صلاة جعفر ، ح 1) .

ص: 137

النهار، تُحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام. (1)

الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت مستعجلاً فصلِّ صلاة جعفر مجردة، ثُمَّ اقض التسبيح. (2)

أمالي الصدوق :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال: سمعته يقول: مَن صلّى أربع ركعات ، بمئتي مرة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ، في كل ركعة خمسين مرة ، لم ينفتل وبينه وبين اللّه عز و جلذنب إلاّ غفر له. (3)

تفسير العياشي :العياشي في تفسيره بإسناده ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إنَّ سورة الأنعام نزلت جملةً ، وشيّعها سبعون ألف ملك حين أُنزلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فعظّموها وبجّلوها ، فإن اسم اللّه _ تبارك وتعالى _ فيها في سبعين موضعا، ولو يعلم الناس بما في قراءتها من الفضل ماتركوها . ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن كان له إلى اللّه حاجة يريد قضاءَها فليصلِّ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام، فليقل في دبر صلاته إذا فرغ من القراءة: «ياكريم ياكريم ياكريم، يا عظيم ياعظيم ياعظيم، ياأعظم من كل عظيم، يا سميع الدعاء، يا من لاتغيّره الأيام والليالي، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي، فإنّك أعلم بها منّي وأنت أعلم بحاجتي ، يا من رحم الشيخ يعقوب حين ردّ عليه يوسف قرّة عينه ، يامن رحم أيوب بعد حلول بلائه ، يا من رحم محمّدا صلى الله عليه و آله وسلم ومن اليتم آواه، ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم ، يامغيث يا مغيث يامغيث» تقوله مرارا . فوالّذي نفسي بيده، لو دعوت اللّه بها بعدما تصلّي هذه الصلاة في دبر هذه

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 554 (باب صلاة الحبوة والتسبيح ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، ح 1539) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 201 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب صلاة جعفر ، ح 5) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 554 (باب صلاة الحبوة والتسبيح ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، ح 1540) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 203 (كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب صلاة جعفر ، ح 2) .
3- .الأمالي ، الصدوق ، ص 156 ، (المجلس الحادي والعشرون ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 310 (باب الصلوات المرغّب فيها ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 244 و ج 3 ، ص 310 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 5) .

ص: 138

السورة، ثُمَّ سألت جميع حوائجك ما بخل عليك ، ولأَعطاك ذلك إن شاء اللّه . (1)

الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة ، ثُمَّ تلا هذه الآية: «وَ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَوةِ » (2) . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري. قال : إذا همَّ بذلك فليصلِّ ركعتين ويحمد اللّه ، ثُمَّ يقول: اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهنَّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدّر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك! إنّي رجل قد أسننت، وقد تزوجت امرأةً بكرا صغيرةً ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أدخل بها على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام : إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضأةً ، ثُمَّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضأ وتصلّي ركعتين، ثُمَّ مجّد اللّه وصلِّ على محمّد وآل محمّد، ثُمَّ ادعُ اللّه ومرَّ مَن معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : «اللّهمَّ ارزقني أُلفها وودّها

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 259 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 11) .
2- .سورة البقره (2) ، الآية 45 .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 480 (كتاب الصلاة ، باب صلاة من خاف مكروها ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 263 (كتاب الصلاة ، باب 31 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 1).
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 481 (كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله... ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 267 (كتاب الصلاة ، باب 36 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 1).

ص: 139

ورضاها ورضّني بها، ثُمَّ اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسرّ ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام» . ثُمَّ قال : واعلم إن الأُلف من اللّه ، والفرك من الشيطان ؛ ليكرّه ما أحلّ اللّه . (1)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قيام الليل مصحة البدن، ورضا الربّ، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته. (2)

التهذيب :محمّد بن يعقوب ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتّى تثبتهما. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ثُمَّ قام فذهب في حاجته ؟ قال: يستقبل الصلاة .

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 481 (كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و... ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 267 (كتاب الصلاة ، باب 37 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 121 (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 225) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 271 (كتاب الصلاة ، باب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ح 14).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 180 (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو في الصلاة و... ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 305 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 6) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 (باب أحكام السهو فيالصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 7) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 (كتاب الصلاة ، باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 302 .

ص: 140

فقلت : ما بال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم ينفتل من موضعه. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عليه السلامعن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أن_ّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء ، سلّم بينه وبين نفسه، ثُمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . (2)

المقنع :الشيخ الصدوق، عن أبي بصير: إنّه روى فيمن لم يدرِ ثلاثا صلّى أم أربعا ، قال : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعا ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدرِ زدت أم نقصت . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب (يعني العقرقوفي) (4) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس، ثُمَّ تسلّم بعدهما . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 346 (باب أحكام السهو ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 309 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 351 (كتاب الصلاة ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 (باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 322 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 7) .
3- .المقنع ، ص 104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 322 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8) .
4- .من الوسائل.
5- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 324 (كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8) .

ص: 141

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ خمسا صليت أم أربعا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس، ثُمَّ سلّم بعدهما . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرَّجل يشك كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى ولاما بقي عليه؟ قال : يعيد. قلنا له: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شك؟ قال : يمضي في شكّه، ثُمَّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنَّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة: ثُمَّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم . (2)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ،

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 355 (كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدرِأ زاد أو ونقص أو استيقن أنّه زاد ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 326 (كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 3 ص 358 (كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاتة كلّها ولم يدرِ زاد أو نقص ومَن كثر عليه السهو و... ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 328 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3) .
3- .الكافي ، ص 355 ، (كتاب الصلاة ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 194 (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح 65) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 332 (كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2) .

ص: 142

ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . (1)

السرائر :محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عيسى بن أعين يشكّ فيالصلاة فيعيدها ؟ فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين؟! (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟ فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت: ما أظنّ أحدا أكثر سهوا منّي . فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل . قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام: أجل ، لا . (3)

الكافي :علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثُمَّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 341 (باب أحكام السهو ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 335 (كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1).
2- .السرائر ، ج 3 ، ص 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 344 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 363 (كتاب الصلاة ، باب ما يُقبل من صلاة الساهي ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 342 (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح 4) .

ص: 143

قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يُغمى عليه نهارا ، ثُمَّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يُصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . (2)

التهذيب :حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أُغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام . (3)

التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات . (4)

أمالي الصدوق :الشيخ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 412 (كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، والمريض الذي تفوته الصلاة ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 304 (باب صلاة المضطر ، ح 10) ، ولكن فيه: «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب» ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 354 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 17) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 305 (كتاب الصلاة باب صلاة المضطر ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 355 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 21) ؛ الاستبصار ، ج 1 ض 460 (كتاب الصلاة باب صلاة المغمى عليه ، ح 18) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 244 (باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 357 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 11) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 499 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 165 (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 111) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 364 (كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 12) .

ص: 144

قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنَّ في الجنة غُرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من أُمتي مَن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلّى بالليل والناس نيام . فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ، ومَن يطيق هذا من أُمتك؟ فقال : يا علي، أوما تدري ما إطابة الكلام؟ مَن قال إذا أصبح وأمسى : «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر» عشر مرّات . وإطعام الطعام ؛ نفقة الرَّجل على عياله . وأمّا الصلاة بالليل والناس نيام ؛ فمَن صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كلّه . وإفشاء السلام ؛ أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين . (1)

المحاسن :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب، فلا صلاة له . (2)

الكافي :جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمسة لايؤمّون الناس على كل حال ؛ المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنى والأعرابي . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا يصلّي المسافر مع

.


1- .الأمالي ، الصدوق ، ص 407 ، (المجلس الثالث والخمسون ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 378 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3) ، جاء قسم منه .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 85 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 377 (كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 12) ، ذكره عن أبي جعفر عليه السلام .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 375 (كتاب الصلاة ، باب من تكره الصلاة خلفه ، والعبد يؤم القوم ، ومن أحق أن يؤم ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 26 (باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 397 (كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1) .

ص: 145

المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين . (1)

التهذيب :سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : لا ، ليس بضامن . (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: مَنْ لاأقتدي به في الصلاة ؟ قال : افرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك ، فاقطع القراءة واركع معه . (3)

التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :ينبغي للإمام أن يُسْمِع مَن خلفه كل مايقول، ولاينبغي لمن خلفه أن يُسْمِعه شيئا ممّا يقول، ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يُصلي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر . (4)

الكافي :جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 165 (باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 19) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 (كتاب الصلاة ، باب المرأة تؤم النساء ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 403 (كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 264 (باب الجماعة وفضلها ، ح 116) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 279 (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 139) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 421 (كتاب الصلاة ، باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 275 (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 121) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 430 (كتاب الصلاة ، باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 49 (كتاب الصلاة ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، وصفة الإمام ومَن يقتدى به ، ح 82) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 451 (كتاب الصلاة ، باب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3) .

ص: 146

رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلِّ العصر . (1)

الكافي :علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: اُصلّي ثُمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلِّ معهم، يختار اللّه أحبهما إليه . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأَذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام . (3)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال: حدَّثني سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال: يا أيها الناس، أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم، وإنّي أراكم من خلفي . (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ص 383 (كتاب الصلاة ، باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه ، ح 12) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 272 (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 103) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 454 (كتاب الصلاة ، باب 53 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 379 (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي وحده ثُمَّ يعيد في الجماعة أو يصلّي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 270 (باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 96) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 456 (كتاب الصلاة ، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 10).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 281 (باب الأذان والإقامة ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 465 (كتاب الصلاة ، باب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1) .
4- .ثواب الأعمال ، ص 230 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 472 (كتاب الصلاة ، باب 70 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 7) .

ص: 147

الفقيه :الشيخ الصدوق بإسناده ، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام أنه قال : مَن كان في موضع لايقدر على الأرض فليوم إيماءً، وإن كان في أرض منقطعة . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: إن كنت في أرض مخافة، فخشيت لصا أو سبعا فصلِّ الفريضة وأنت على دابتك . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: لو رأيتني وأنا بشط الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع ! فقال لي : أفلا صليت وأنت راكب؟ (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذٍ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماءً . (4)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: مَن كان في مكان لايقدر على الأرض فليوم ايماءً . (5)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب ،

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 256 (كتاب الصلاة ، ح 744) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 483 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 6) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 172 (باب صلاة الخوف ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 484 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 10) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 301 (باب صلاة المضطر ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 484 (كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 11) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 300 (باب صلاة الخوف ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 487 (كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 9) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 175 (باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 440 (كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 2) .

ص: 148

عن أبي جميلة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: في كم يقصر الرَّجل ؟ فقال : في بياض يوم أو بريدين _ قال : _ فإنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خرج إلى ذي خشب فقصر. فقلت: فكم ذي خشب ؟ فقال: بريدان . (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن (علي) (4) بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر، فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحلُ غدوة . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 209 (باب الصلاة في السفر ، ح 14) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 225 (باب مقدار المسافة التي يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 492 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 222 (باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 26) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 223 (باب مقدار المسافة التي يجب عليه فيها التمام أم التقصير ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 492 (كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 11) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 452 (ح 1311) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 218 (باب الصلاة في السفر ، ح 51) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 511 (كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3) .
4- .من الوسائل.
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 133 (باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 525 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3) .

ص: 149

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا عزم الرَّجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لايدري مايقيم فيقول : «اليوم أو غدا» فليقصر مابينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر ، فليتم الصلاة . (1)

التهذيب :سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات؟ قال : إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن؛ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: نِعمَ المسجد مسجد الكوفة ، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنور، وفيه نُجرت السفينة ، ميمنته رضوان اللّه ، ووسطه روضة من رياض الجنة، وميسرته مكر .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 227 (باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 41) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 527 (كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 13).
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 438 (باب صلاة المسافر ، ح 1274) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 225 (باب الصلاة في السفر ، ح 79) ، و مثله في ص 169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 530 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة المسافر ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 586 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 432 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 549 (كتاب الصلاة باب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 25) .

ص: 150

فقلت لأبي بصير : ما يعني بقوله مكر؟ قال: يعني منازل السلطان (1) . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم على باب المسجد ، ثُمَّ يرمي بسهمه فيقع في موضع التمّارين، فيقول : «ذاك من المسجد» ، وكان يقول : «قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه» . (2)

.


1- .قد ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه «منازل الشياطين» .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 492 (باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة و...) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 150 (كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد حرمتها وثواب من صلى فيها ، ح 16) .

ص: 151

باب من الزيادات

باب من الزياداتالخصال :الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام ... [قال في حديث طويل] : لو يعلم المصلّي مايغشاه من جلال اللّه ، ماسرّه أن يرفع رأسه من سجوده . (1)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام [قال في حديث طويل] : الصلاة قربان كلّ تقي . (2)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : ليس عملاً أحبُّ إلى اللّه عز و جل من الصلاة، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أُمور الدنيا، فإنّ اللّه عز و جل ذمّ أقواما فقال: « الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ » (3) ، يعني أ نّهم غافلون استهانوا بأوقاتها . (4)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام: مَن كانت له إلى ربّه عز و جل

.


1- .الخصال ، ص 620 ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 207 (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ، ح 12) .
2- .الخصال ، ص 620 (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 307 (كتاب الصلاة ، باب أن للصلاة أربعة آلاف باب ، ح 5) .
3- .سورة الماعون (107) ، الآية 5 .
4- .الخصال ، ص 621 (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 13 (كتاب الصلاة ، باب الحث على المحافظة على الصلوات ، ح 21) .

ص: 152

حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات؛ ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس حين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطير، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر، فإنّ ملكين يناديان: هل من تائب يُتاب عليه ؟ هل من سائل يُعطى؟ هل من مستغفر فيُغفر له؟ هل من طالب حاجة فتُقضى له؟ فأجيبوا داعي اللّه . (1)

الخصال :بالإسناد السابق، عن أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّه مَن رقَّ ثوبه رقَّ دينه. (2)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام: لايصلّي الرّجل في قميص متوشحا به ؛ فإنّه من أفعال قوم لوط . (3)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايعقد الرّجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف، ويجعلها إلى ظهره . (4)

الخصال :بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايسجد الرَّجل على صورة ، ولاعلى بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها مايواريها . (5)

بحار الأنوار :كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر عليه السلام

.


1- .الخصال ، ص 615 (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ،26 (كتاب الصلاة ، باب وقت فريضة الظهرين ونافلتها ، ح 3) .
2- .الخصال ، ص 623 ، (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 184 (كتاب الصلاة ، باب ستر العورة ، ح 13) .
3- .الخصال ، ص 627 ، (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 201 (كتاب الصلاة ، باب الرداء وسدله ، ح 10) .
4- .الخصال ، ص ، 627 (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 247 (كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ، ح 5) .
5- .الخصال ، ص 627 (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 291 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة على السرير ، ح 5) .

ص: 153

يقول: كان أبو ذرّ يقول في عظته: يا مبتغي العلم صلّ قبل أن لاتقدر على ليل ولانهار تصلّي فيه، إنّما مَثَل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان، فأنصت له حتّى يخرج من حاجته، كذلك المرء المسلم بإذن اللّه تعالى، مادام في صلاته لم يزل اللّه تعالى ينظر إليه حتّى يفرغ من صلاته . (1)

أمالي الطوسي :أخبرنا أبو عبداللّه محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو عبداللّه محمّد بن علي بن رياح القرشي إجازةً ، قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا أبو علي الحسن بن محمّد قال: حدَّثنا الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ... قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: إنّ اللّه جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت ، منها أتيمم من تربتها وأُصلّي عليها . (2)

مكارم الأخلاق :عن أبي بصير قال لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال: لابأس، لما يبسط منها ويفرش ويوطأ، إنّما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير . (3)

الإرشاد :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: إذا قام القائم ... لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلاّ هدمها وجعلها جمّاء . (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن دخل سوق جماعة أو

.


1- .الأمالي ، المفيد ، ص 179 ، (والحديث طويل أوردناه من البحار) ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 236 (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ، ح 65) .
2- .الأمالي ، الطوسي ، ص 57 (والحديث طويل أوردنا قسم منه) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 277 (كتاب الصلاة ، باب أنّه جُعل للنبي صلى الله عليه و آله ولاُمّته الأرض مسجدا ، ح 3) .
3- .مكارم الاخلاق ، ص 133 (الفصل العاشر) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 289 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة على السرير ، ح 2) .
4- .إرشاد المفيد ، ج 2 ، ص 385 ؛ بحار الأنوار ، ج 83 ، ص 369 (كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها ، ح 28).

ص: 154

مسجد أهل نصب فقال مرّة واحدة : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له، واللّه أكبر كبيرا، والحمد للّه كثيرا، وسبحان اللّه بكرةً وأصيلاً، ولاحول ولا قوّة إلاّ باللّه العلي العظيم، وصلّى اللّه على محمّد وآله وأهل بيته» عدلت حجّة مبرورة . (1)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قول اللّه : « وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » (2) قال: هو إلى القبلة . (3)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدَّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلامفي حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقومنّ أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعسا، ولايفكّرنّ في نفسه، فإنّه بين يدي ربّه عز و جل ، وإنّما للعبد من صلاتة ما أقبل عليه منها بقلبه . (4)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال : لايقطع الصلاة التبسّم، ويقطعها القهقهة . (5)

الأُصول الستة عشر :أبو بصير و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلامعن الرَّجل يدخل المسجد فيسلّم والنّاس في الصلاة؟ قال: يردّون السلام عليه.

.


1- .المحاسن ، ج 1 ، ص 40 (ح 48) ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 19 (كتاب الصلاة ، باب صلاة التحية والدعاء ، ح 4) .
2- .سورة الأعراف (7) ، الآية 29 .
3- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 12 (ح 17) ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 66 (كتاب الصلاة ، باب القبلة وأحكامها ، ح 20) .
4- .الخصال ، ص 613 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 239 (كتاب الصلاة ، باب آداب الصلاة ، ح 21) .
5- .الخصال ، ص 629 (باب الواحد إلى المئة ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 282 (كتاب الصلاة ، باب آداب الصلاة ، ح 5) .

ص: 155

قال: ثُمَّ قال: إنَّ عمّار بن ياسر دخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وهو في الصلاة ، فسلّم فردّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . (1)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين: إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة، وثُمَّ فإنّك لاتدري تدعو لك أو على نفسك ، لعلك أن تدعو على نفسك . (2)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عز و جل ، يتشبّه بأهل الكفر . يعني المجوس . (3)

الخصال :بالإسناد السابق، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اعطوا كلّ سورة حظّها (4) من الركوع والسجود . (5)

الخصال :بالإسناد السابق ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا صلّيت فاسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح. (6)

الأُصول الستة عشر :زيد، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: رأيت أبا عبداللّه عليه السلاميصلّي ، فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود يرفعهما قبالة وجهه ، أو دون ذلك بقليل . (7)

.


1- .الأُصول الستة عشر ، ص 41 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 310 (كتاب الصلاة ، باب مايجوز فعله في الصلاة ومالايجوز ، ح 37) .
2- .الخصال ، ص 629 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 320 (كتاب الصلاة ، باب من لاتقبل صلاته ، ح 8) .
3- .الخصال ، ص 622 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 325 (كتاب الصلاة ، باب النهي عن التكفير ، ح 1) .
4- .في بعض نسخ الخصال : «حقّها».
5- .الخصال ، ص 627 (باب الواحد إلى المائة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 19 (كتاب الصلاة ، باب القراءة وآدابها وأحكامها ، ح 9) .
6- .الخصال ، ص 630 (باب الواحد إلى المائة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 76 (كتاب الصلاة ، باب الهجر والإخقات وأحكامها ، ح 9) .
7- .الأُصول الستة عشر ، ص 53 ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 382 (كتاب الصلاة ، باب آداب القيام إلى الصلاة ، ح 39) ، عن كتاب زيد النرسي .

ص: 156

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال عن قوله تعالى: « خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » (1) قال: هو المشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة . (2)

تفسير القمّي :حدّثني أبي ، عن عمرو بن إبراهيم الراشدي وصالح بن سعيد ويحيى بن أبي عمير بن عمران الحلبي، وإسماعيل بن فرار وأبي طالب عبداللّه بن الصلت، عن علي بن يحيى ، عن أبى بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن تفسير بسم اللّه الرحمن الرحيم ؟ فقال : «الباء» بهاء اللّه ، و«السين» سناء اللّه ، و«الميم» مُلك اللّه ، و«اللّه » إله كلّ شيء، و«الرحمن» بجميع خلقه، و«الرحيم» بالمؤمنين خاصّة. وعن ابن اُذينه قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم أحّق ما أُجهر به، وهي الآية الّتي قال اللّه عز و جل : « وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُو وَ لَّوْاْ عَلَى أَدْبَ_رِهِمْ نُفُورًا » (3) . (4)

تأويل الآيات الباهرة :_ نقلاً من تفسير _ محمّد بن العبّاس بن ماهيار _ عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن علي بن رحيم، عن العباس بن محمّد قال : حدَّثني أبي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : حدَّثني أبي، عن أبي بصير قال: سأل جابر الجعفي جعفر بن محمّد الصادق عليه السلامعن تفسير قوله تعالى: « وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِى لاَءِبْرَ هِيمَ » (5) ؟ فقال عليه السلام: إنَّ اللّه سبحانه لمّا خلق إبراهيم كشف له عن بصره، فنظر فرأى نورا إلى

.


1- .سورة الأعراف (7) ، الآية 31 .
2- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 13 (ح 25) ؛ بحار الأنوار ، ج 84 ، ص 329 (كتاب الصلاة ، باب ما يستحب قبل الصلاة من الأداب ، ح 4) .
3- .سورة الأسراء (17) ، الآية 46 .
4- .تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 28 ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 51 (كتاب الصلاة ، باب القراءة وآدابها وأحكامها ، ح 43) .
5- .سورة الصافات (37) ، الآية 83 .

ص: 157

جنب العرش فقال: إلهي ما هذا النور؟ فقيل له: «هذا نور محمّد صلى الله عليه و آله وسلم صفوتي من خلقي»، ورأى نورا إلى جنبه فقال: إلهي وما هذا النور؟ فقيل له : «هذا نور علي بن أبي طالب عليه السلام ناصر ديني» ، ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار فقال: إلهي وما هذه الأنوار؟ فقيل له: «هذا نور فاطمة، فطمت محبّيها من النار، ونور ولديها الحسن والحسين»، ورأى تسعة أنوار قد حفّوا بهم فقال: إلهي ما هذه الأنوار التسعة؟ قيل: «يا إبراهيم، هؤلاء الأئمّة من ولد على وفاطمة». فقال إبراهيم: بحق هؤلاء الخمسة إلاّ عرفتني مَن التسعة؟ قيل: «يا إبراهيم ، أولهم علي بن الحسين، وابنه محمّد، وابنه جعفر، وابنه موسى، وابنه علي، وابنه محمّد، وابنه علي، وابنه حسن، والحجة القائم ابنه» . فقال إبراهيم : إلهي وسيدي أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لايُحصى عددهم إلاّ أنت؟! قيل : يا إبراهيم، هؤلاء شيعتهم، شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال إبراهيم : وبمَ تُعرف شيعته؟ قال : بصلاة إحدى وخمسين، والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، والتختّم في اليمين. فعند ذلك قال إبراهيم: اللّهمَّ اجعلني من شيعة أمير المؤمنين. قال: فأخبر اللّه تعالى في كتابه فقال: « وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِى لاَءِبْرَ هِيمَ » (1) . (2)

علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن علي ماجيلويه قال: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: جُعلت فداك! الرجل يكون في السفر فيُقطع عليه الطريق، فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه، ويخاف إن سجد على الرمضاء احترقت وجهه ؟

.


1- .سورة الصافات (37) ، الآية 83 .
2- .تأويل الآيات الباهرة ، سيّد شرف الدين ، ج 2 ، ص 496 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 80 (كتاب الصلاة ، باب الجهر والإخفات وأحكامهما ، ح 20) .

ص: 158

قال: يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد. (1)

مشكاة الأنوار :عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبامحمّد، عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث، و أداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبكم، وطول السجود فإن ذلك من سنن الأولين ، وقال: سمعته يقول : الأوابون هم التوابون . (2)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام في حديثٍ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولاينفخ في طعامه ولا في شرابه، ولا في تعويذه . (3)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايسجد الرجل على كدس حنطة ولاشعير، ولاعلى لون ممّا يؤكل، ولايسجد على الخبز. (4)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم، ثُمَّ قوموا فإنَّ ذلك من فعلنا . (5)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قال العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو جالس: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّدا عبده ورسوله» «وَ أَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى الْقُبُورِ » (6) ، ثُمَّ

.


1- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 340 (باب 41 ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 132 (كتاب الصلاة ، باب السجود وآدابه ، ح 8) .
2- .بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 166 (كتاب الصلاة ، باب فضل السجود وإطالته ، ح 18) ، نقله عن مشكاة الأنوار .
3- .الخصال ، ص 613 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 135 (كتاب الصلاة ، باب السجود وآدابه ، ح 13) .
4- .الخصال ، ص 628 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 148 (كتاب الصلاة ، باب ما يصح السجود عليه ، ح 6) .
5- .الخصال ، ص 628 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 183 (كتاب الصلاة ، باب الأدب في الهوي إلى السجود ، ح 4) .
6- .سورة الحج (22) ، الآية 7 .

ص: 159

أحدث حدثا فقد تمتّ صلاته . (1)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمنيك . (2)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار اللّه عز و جل ، وحقٌ على اللّه تعالى أن يكرم زائره، وأن يعطيه ماسأل . (3)

الخصال :قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل اللّه الجنّة، ويستجير به من النار ويسأله أن يزوّجه من الحور العين . (4)

الخصال :قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مَن قرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » (5) من قبل أن تطلع الشمس إحدى عشر مرّة، ومثلها : «إِنَّ_آ أَنزَلْنَ_هُ » ومثلها آية الكرسي منع ماله ممّا يخاف ، ومَن قرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و: «إِنَّ_آ أَنزَلْنَ_هُ » قبل أن تطلع الشمس، لم يصبه في ذلك اليوم ذنب ، وإن جهد إبليس . (6)

أمالي الصدوق :حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدَّثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه قال: بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المدينة إذ ثنى رجله

.


1- .الخصال ، ص 629 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 283 (كتاب الصلاة ، باب التشهد وأحكامه ، ح 7) ، نقله عن الخصال.
2- .الخصال ، ص 630 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 302 (كتاب الصلاة ، باب التسليم وآدابه وأحكامه ، ح 5) .
3- .الخصال ، ص 635 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 318 (كتاب الصلاة ، باب فضل التعقيب ، ح 2) .
4- .الخصال ، ص 629 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 19 (كتاب الصلاة ، باب سائر ما يستحب عقيب كلّ صلاة ، ح 17) ، نقله عن الخصال.
5- .أي : سورة الإخلاص .
6- .الخصال ، ص 622 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 249 (كتاب الصلاة ، باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ، ح 11) ، نقله عن الخصال .

ص: 160

عن دابّته، ثُمَّ خرّ ساجدا فأطال في سجوده، ثُمَّ رفع رأسه فعاد ، ثُمَّ ركب، فقال له أصحابه: يا رسول اللّه ، رأيناك ثنيت رجلك عن دابتك، ثُمَّ سجدت فأطلت السجود؟ فقال: إنّ جبرئيل عليه السلام أتاني فأقرأني السلام من ربّي، وبشّرني أنّه لم يخزني في اُمتّي، فلم يكن لي مال فأتصدّق به، ولامملوك فأعتقه، فأحببت أن أشكر ربّي عز و جل . (1)

معاني الأخبار :حدَّثني أحمد بن محمّد بن يحيى العطار قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلامقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: إنَّ في الجنّة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من اُمتّي مَن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى باللّيل والناس نيام. فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ، ومَن يُطيق هذا من أُمتك؟ فقال صلى الله عليه و آله وسلم : «يا علي، أو ما تدري ما إطابة الكلام ؟ مَن قال إذا أصبح وأمسى : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر» عشر مرّات . (2)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه : قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن قاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام في حديثٍ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال اللّه تبارك وتعالى: « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآل_ءِمُونَ » (3) . يعني: الّذين يقضون مافاتهم من الليل بالنهار، ومافاتهم من النهار بالليل، لاتقضي

.


1- .الأمالي، الصدوق ، ص 598 (المجلس السادس والسبعون) ؛ بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 196 (كتاب الصلاة ، باب سجدة الشكر وفضلها ، ح 3) .
2- .معاني الأخبار ، ص 250 ؛ بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 252 (كتاب الصلاة ، باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ، ح 18) .
3- .سورة المعارج (70) ، الآية 23 .

ص: 161

النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثُمَّ صلِّ مابدا لك . (1)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قيام الليل مصحّة للبدن، ومرضاة للربّ عز و جل ، وتعرّض للرحمة، وتمسك بأخلاق النبيين. (2)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: علّموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين . (3)

الخصال :بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايكون السهو في خمس؛ في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوليين من كلّ صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب . (4)

السرائر :_ نقلاً من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب _ ، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاسهو على من أقرَّ على نفسه بسهوٍ . (5)

فقه الرضا :قال عليه السلام: عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام فإنّ فيها فضلاً كثيرا.

فقه الرضا :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: إ نّه مَن صلّى صلاة جعفر عليه السلامكلّ يوم لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكلّ تسبيحة فيها حسنة، وترفع له درجة في الجنّة، فإن لم يطق كلّ يوم ففي كلّ جمعة، وإن لم يطق ففي كلّ شهر، وإن لم يطق ففي كلّ سنة، فإنّك إن صلّيتها مُحي عنك ذنوبك ولو كانت مثل رمال عالج، أو مثل زبد البحر.

.


1- .الخصال ، ص 628 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 87 ، ص 39 (كتاب الصلاة ، باب جوامع أحكام النوافل اليوميّة ، ح 27) .
2- .الخصال ، ص 628 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ص 84 ، ص 144 (كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة الليل ، ح 17 .
3- .الخصال ، ص 626 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 131 (كتاب الصلاة ، باب وقت مايجبر الطفل على الصلاة ، ح 1) ، نقله عن الخصال .
4- .الخصال ، ص 627 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 165 (كتاب الصلاة ، باب أحكام الشك والسهو ، ح 10) .
5- .السرائر ، ج 3 ، ص 614 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 285 (كتاب الصلاة ، باب أحكام الشك والسهو ، ح 41) .

ص: 162

وصلِّ أيّ وقت شئت من ليلٍ أو نهارٍ مالم يكن في وقت فريضة، وإن شئت حسبتها من نوافلك، وإن كنت مستعجلاً صُلّيت مجرّدة، ثُمَّ قُضيت التسبيح . فإذا أردت أن تُصلّي فافتتح الصلاة بتكبيرة واحدة، ثُمَّ تقرأ في اُولاها : «فاتحة الكتاب» و«العاديات»، وفي الثانية: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ » وفي الثالثة: «إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ » ، وفي الرابعة: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وإن شئت كلّها ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » . وإن نسيت التسبيح في ركوعك، أو في سجودك، أو في قيامك، فاقض حيث ذكرت على أيّ حالة تكون ، تقول بعد القراءة: «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر» خمس عشرة مرة، وتقول في ركوعك عشرمرّات، وإذا استويت قائما عشر مرّات، وفي سجودك _ وهي السجدتان _ عشرا، وإذا رفعت رأسك تقول عشرا قبل أن تنهض ، فذلك خمس وسبعون مرّة، ثُمَّ تقوم في الثانية وتصنع مثل ذلك، ثُمَّ تتشهّد وتسلّم فقد مضى لك ركعتان، ثُمَّ تقوم وتصلّي ركعتين اُخريين على ما وصفت لك، فيكون التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في أربع ركعات ألف مرّة ومئتي مرّة ، تصلّي بهما متى ما شئت، ومتى ما خفّ عليك، فإنّ في ذلك فضلاً كثيرا. فإذا فرغت تدعو بهذا الدعاء وتقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك من كلّ ما سألك به محمّد وآله، وأستعيذ بك من كلّ مااستعاذ به محمّد وآله، اللّهمَّ اعطني من كلّ خير خيرا، واصرف عنّي كلّما قضيت من شرٍّ أو فتنة، واغفر ما تعلم منّي وماقد أحصيت عليَّ من ذنوبي، واقضِ حوائجي مالك فيه رضى، ولي فيه صلاح ، ياذا المنّ والفضل ، وسّع عليَّ في الرزق والأجل، واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي، إنّك أنت على كلّ شيء قدير . (1)

كتاب الزهد :الحسين بن سعيد : قال: حدَّثنا القاسم بن عليّ ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ أبي ضرب غلاما له قرعة واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة

.


1- .فقه الرضا ، ص 155 (باب 19 ، صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام) ؛ بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 209 (كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، ح 13) .

ص: 163

فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال : يا عليّ بن الحسين، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني؟ قال: فبكى أبي وقال: يا بني، اذهب إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فصلِّ ركعتين ثُمَّ قل: اللّهمَّ اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته يوم الدِّين! ثُمَّ قال للغلام : اذهب فأنت حر لوجه اللّه . قال أبو بصير : فقلت له: جُعلت فداك! كأن العتق كفارة للذنب؟ فسكت . (1)

الخصال :الشيخ الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلامقال في حديث طويل: إذا كسى اللّه عز و جل مؤمنا ثوبا جديدا فليتوضّأ، وليصلِّ ركعتين يقرأ فيهما أُمّ الكتاب، وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و «إِنَّ_آ أَنزَلْنَ_هُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ » ، ثُمَّ ليحمد اللّه الّذي سترعورته وزيّنه في الناس، وليكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلاّ با اللّه » فإنّه لايعصي اللّه فيه، وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له، ويستغفر له، ويترحّم عليه . (2)

الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن الرعد : أيّ شيء يقول ؟ قال: إنّه بمنزلة الرَّجل يكون في الإبل فيزجرها هاي هاي، كهيئة ذلك. قال : قلت: جُعلت فداك! فما حال البرق؟ فقال: تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب، فيسوقه إلى الموضع الّذي قضى اللّه عز و جلفيه المطر . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ،

.


1- .كتاب الزهد ، ص 43 ؛ بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 382 (كتاب الصلاة ، باب نوادر الصلاة ، ح 7) .
2- .الخصال ، ص 611 ، (ح 10) ؛ بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 387 (كتاب الصلاة ، باب نوادر الصلاة ، ح 21) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 525 (باب صلاة الاستسقاء ، ح 1496) ؛ بحار الأنوار ، ج 56 ، ص 379 ؛ نقله عن العياشي .

ص: 164

عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خمسا . (1)

التهذيب :علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان، عن محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام جالسا، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: «خمس تكبيرات». ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: «أربع صلوات». فقال الأول: جُعلت فداك! سألتك فقلت: «خمسا» . وسألك هذا فقلت: «أربعا»؟ فقال: إنّك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة. ثُمَّ قال: «إنّها خمس تكبيرات، بينهنَّ أربع صلوات». ثُمَّ بسط كفّه فقال : «إنهن خمس تكبيرات، بينهنَّ أربع صلوات» . (2)

التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلاّ أن تكون امرأة قد دخلت في السن . (3)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن البغدادي ، عن عبيداللّه بن عبداللّه بن عروة، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: خمسةٌ لاينامون ؛ الهام بدمٍ يسفكه، وذو المال الكثير لا أمين له، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرضٍ من الدنيا يناله، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحبّ حبيبا يتوقّع فراقه . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، باب الصلاة على الأموات ، ج 3 ، ص 315 (ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 (باب الصلاة على الأموات ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 774 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 333 (كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الأموات ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 818 .
4- .الخصال ، ص 296 ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 503 (باب كراهية النوم بعد الغداة ، ح 1446).

ص: 165

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المعلّى بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة، فأحمد اللّه واُصلّي على النبّي صلى الله عليه و آله وسلم ؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : «الحمد للّه »، وصلِّ على النبي، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ صلِّ على محمّد وآله . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس أُصلّي فيه؟ قال: أليس يُغسل بالماء؟ قلت: بلى. قال: لا بأس. قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم . (3)

التهذيب :روى أبو بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنَّ العبد المؤمن يسأل اللّه

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 366 (كتاب الصلاة ، باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1268 .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 402 (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1094 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 132 (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 280) .

ص: 166

الحاجة، فيؤخّر اللّه عز و جل قضاء حاجته الّتي سأل إلى يوم الجمعة . (1)

الفقيه :روى عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال: «نعم ، نِعمَ ما رأيت، و نِعمَ ما صنعت»، يعني: في السفر. (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 5 (كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 74 .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 (باب وقت صلاة الليل ، ح 1379) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 181 .

ص: 167

كتاب الزكاة

كتاب الزكاةالكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : ملعون ملعون مال لايُزكى . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : مَن منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول اللّه عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَ__لِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» (3) . (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: كنّا عند أبي عبداللّه عليه السلام ومعنا بعض أصحاب

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 497 (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 5 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 8) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 504 (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 14 (كتاب الزكاة ، باب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 14) .
3- .سورة المؤمنون (23) ، الآية 99 و 100 .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 504 (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 11) ؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 14 (كتاب الزكاة ، باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 16) .

ص: 168

الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة، وإنَّ عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك اللّه ! وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان اللّه ! أما تسمع اللّه عز و جل يقول في كتابه : «وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآل_ءِلِ وَ الْمَحْرُومِ » (1) . قال: قلت : ماذا الحق المعلوم الّذي علينا؟ قال : هو الشيء يعمله الرَّجل في ماله ، يعطيه في اليوم أو في الجمعة، أو في الشهر ، قلَّ أو كثر ، غير أنَّه يدوم عليه. وقوله عز و جل : « وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » (2) ؟ قال : هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة . فقلت له : إنَّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال : لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك. قال: قلت له : « وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِى مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا » (3) ؟ قال : ليس من الزكاة . قلت: قوله عز و جل : « الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً » (4) ؟ قال : ليس من الزكاة. قال : فقلت : قوله عز و جل : « إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَ_تِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا

.


1- .سورة المعارج (70) ، الآية 24 و 25 .
2- .سورة الماعون (107) ، الآية 7 .
3- .سورة الإنسان (76) ، الآية 8 .
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 274 .

ص: 169

الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ » (1) ؟ قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . (2)

الكافي :يونس، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولامسلم، وهو قوله عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَ__لِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» (3) . (4)

المحاسن :أبو علي الأشعري عمّن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . (5)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لايعرفون ؟ قال : فقال : لاتعطِ الزكاة إلاّ مسلما، واعطهم من غير ذلك. ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها مافرض اللّه عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلاّ أن تخاف لسانه، فتشتري دينك وعرضك منه . (6)

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 270 .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 499 (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب فيالمال من الحقوق ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 28 (كتاب الزكاة ، باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 3) .
3- .سورة المؤمنون (23) ، الآية 99 و 100 .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 503 (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 11 (فيما جاء في مانع الزكاة ، ح 151) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 18 (كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب ماتجب فيه الزكاه وماتستحب فيه ، ح 3) .
5- .المحاسن ، ج 1 ، ص 87 (ح 28) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 505 (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 18 (كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 5) .
6- .الكافي ، ج 3 ، ص 551 (كتاب الزكاة ، باب تفصيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 55 (باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ص 170 ، ح 1 (كتاب الزكاة ، باب عدم جواز إعطاء الأرقاب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ، ج 6) .

ص: 170

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء، وعفا رسول اللّه عمّا سواهن في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا عمّا سوى ذلك . (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء _ وعفا رسول اللّه عمّا سواهنَّ _ في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عمّا سوى ذلك . (3)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 509 (كتاب الزكاة ، باب ماوضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 (كتاب الزكاة ، باب ماتجب فيه الزكاة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 34 (كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 (كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 (كتاب الزكاة ، باب فيما تجب فيه الزكاة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 36 (كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 10) .
3- .الكافي، ج3، ص509 (كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه، ح1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 38 (كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 16) .

ص: 171

التهذيب :علي بن الحسن، عن إبراهيم، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: هل في الأُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثُمَّ قال : إنَّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض اُرز فيقال فيه، ولكنه قد جُعل فيه، وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس على الخُضر، ولاعلى البطيخ، ولاعلى البقول وأشباهه زكاة، إلاّ ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لاتأخذن مالاً مضاربةً إلاّ مالاً تزكية أو يزكّيه صاحبه . وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع، فأعطيت به رأس مالك، فرغبت عنه فعليك زكاته . (3)

الكافي :حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم، فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثُمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس . (4)

المعتبر :جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر ، قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: حدَّثني عاصم بن حميد ، عن أبي بصير [يعني ليث

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 (كتاب الزكاة ، في حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 41 (كتاب الزكاة ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 11) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 66 (كتاب الزكاة ، باب حكم الخُضَر في الزكاة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 45 (كتاب الزكاة ، باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح 10).
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 529 (كتاب الزكاة ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 72 و 77 (باب 13 و 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 و7).
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 541 (كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 54 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح 3) .

ص: 172

المرادي]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة . (1)

الاستبصار :علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال : يُزكّي العين ويدع الدَّين . قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلَّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته . قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . (3)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

.


1- .المعتبر ، ج 20 ، ص 488 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ،55 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح 6) .
2- .الاستبصار ، ج 2 ، ص 31 (كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 56 (باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل و... ، ح 11) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 523 (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 65 (كتاب الزكاة ، باب ... ، ح 4) و ص 209 ، ح 9 .

ص: 173

عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون الخَمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون انثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هَرِمة ولا ذاتُ عَوار، إلاّ أن يشاء المصَدّق أن يعد صغيرها وكبيرها . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه _ صلوات اللّه عليهما _ قالا في صدقة الإبل 2 : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل (2) ، ثُمَّ ليس فيها

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 20 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح 1) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 72 (كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 2) .
2- .قال في النهاية في ، ح الزكاة فيها حقة طروقه الفحل : أي يعلو الفجل مثلها في سنها وهي فعولة بمغي مفصوله أي مركوبة للفحل (مرآة العقول).

ص: 174

شيء حتّى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ثُمَّ ترجع الإبل على أسنانها، وليس على النيف شيء، ولاعلى الكسور (1) شيء، وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية. (2) قال : قلت : ما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع (4) حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مُسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كل أربعين مسنة، ثُمَّ ترجع البقر على أسنانها ،

.


1- .قوله عليه السلام : «ولا على الكسور» ، لعله تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزء من الإبل مثلاً . (مرآة العقول)
2- .قوله عليه السلام : «الراعية» وصف كاشف ؛ لأن السوم هوالمرعى . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 531 (كتاب الزكاة ، باب صدقة الإبل ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 22 (كتاب الزكاة ، باب الإبل ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 74 (كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب زكاة الإبل ، ح 6) .
4- .قال في النهاية : «التبيع» ولد البقر أول سنة ، و«بقرة متبع» أي : يتبعها ولدها . وقال الأزهري : البقرة والشاة يقع عليهما اسم المُسن ، وليس معناه أسنانها كبرها كالرجل المُسن ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة (مرآة العقول) .

ص: 175

وليس على النيف شيء، ولاعلى الكسور شيء، ولاعلى العوامل (1) شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامفي الشاة: في كل أربعين شاة (3) شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مئتين، فإذا بلغت المئتين، ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المئتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثُمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمئة ، فإذا بلغت ثلاثمئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمئة، فإذا تمت أربعمئة كان على كل مئة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المئة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء . وقالا : كل ما لم يحلّ عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . (4)

.


1- .وقال في النهاية : في حديث الزكاة : ليس في العوامل شيء ، العوامل من البقر جمع عاملة ، وهي أن يُستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 534 (كتاب الزكاة ، باب صدقة البقر ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 24 (كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 77 (كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1) .
3- .قال في الدروس : ابن بابويه يشترط إحدى وأربعون . قال في المدارك : قال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه : ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ، وهو ضعيف . وقال المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلاّر وابن حمزة وابن إدريس إلى أنّ الواجب في الثلاثمئة وواحدة ثلاث شياة ، وأنَّه لا يتغير الفرض من مئتين وواحدة حتى يبلغ أربعمئة ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة ، وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البرّاج إلى أنَّه يجب فيها أربع شياه ، ثُمَّ لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمئة . (مرآة العقول)
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 534 (كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 25 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 78 (كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الأغنام ، ح 1) .

ص: 176

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال، وفي الورق في كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتّى يتم أربعون، فيكون فيه واحد . 1

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأما الفطرة فإنّها معلومة . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له : الرَّجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء . (2)

التهذيب :علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 522 (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 117 (كتاب الزكاة ، باب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 3).
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 544 (كتاب الزكاة ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة مايكون في مثلها الزكاة ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 99 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 14) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 29 (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، ح 1614) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 118 (كتاب الزكاة ، باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة والغلاّت ، ح 3) .

ص: 177

زكاة، والوسق ستون صاعا . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له: هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العُشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» (4) فقالوا: جميعا ؟ قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة، يُعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة (5) بعد الحفنة حتّى يفرغ، ويُعطى الحارس أجرا معلوما، ويُترك من

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 19 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 16) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 (كتاب الزكاة ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 121 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 9) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 17 (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ( كتاب الزكاة ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 123 (كتاب الزكاة ، باب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 513 (كتاب الزكاة ، باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 36 (كتاب الزكاة ، باب وقت الزكاة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 129 (كتاب الزكاة ، باب 7 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1) .
4- .سورة الأنعام (6) ، الآية 141 .
5- .قال الجوهري : «الحفنة» ملاء الكفين من الطعام . وقال الفيروزآبادي : «الحفن» أخذ الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، وقال: «العذق» النخلة بحملها ، وبالكسر القنو منها . و«العنقود» من العنب ، واستدل به على أنَّ الزكاة بعد المؤن ، ولايخفى مافيه . (مرآة العقول)

ص: 178

النخل مُعافارَة وأُم جعرور، ويترك للحارس، يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إياه . (1)

تفسير العياشي :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى » (2) كيف يُعطى؟ قال : تقبض بيدك الضغث ، فسمّاه اللّه حقا. قال : قلت: وماحقه يوم حصاده ؟ قال : الضغث، تُناوله مَن حضرك من أهل الخصاصة . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولاتبذّر بالليل ، فإنّك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر . فقلت: وما القانع والمعتر ؟ قال : «القانع» الّذي يقنع بما أعطيته، و«المعتر» الّذي يمر بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال، وهو قول اللّه تعالى : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى » (4) عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر، ولاتبذّر بالليل؛ لأنّك تُعطي من البذر كما تعطي من الحصاد . (5)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 565 (كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج4 ، ص 106 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 134 (كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1) .
2- .سورة الأنعام (6) ، الآية 141 .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 135 (كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 9) .
4- .سورة الأنعام (6) ، الآية 141 .
5- .الكافي ، ج 3 ، ص 565 (كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ف (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 38) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 136 (كتاب الزكاة ، باب 14 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1) .

ص: 179

علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لاتجذ بالليل، ولا تحصد بالليل. قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذالك عند الصرام، وكذلك البذر، ولاتبذر بالليل؛ لأنّك تُعطي في البذر كما تُعطي في الحصاد . (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « يَ_أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَ_تِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ » (2) قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكّى يجي قوم بألوان من تمر، وهو من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا ، يقال له : الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين ولاتجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: « وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِ_?اخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ » (3) ، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين . 4

الكافي :وفي رواية اُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل :

.


1- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 137 (كتاب الزكاة ، باب 14 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 2) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 267 .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 48 (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 141 (كتاب الزكاة ، باب 19 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1) .

ص: 180

« أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَ_تِ مَا كَسَبْتُمْ » (1) ؟ فقال : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى اللّه تبارك وتعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ماكسبوا . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبداللّه بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل : « إِنَّمَا الصَّدَقَ_تُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَ_كِينِ » (3) ؟ قال : الفقير الّذي لايسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض اللّه عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ماكان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه، فقسّمها علانيةً، كان ذلك حسنا جميلاً . (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يموت ويترك العيال ، أيُعطون من الزكاة ؟ قال : نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت : إنّهم لايعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . (5)

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 267 .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 48 (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 325 (كتاب الزكاة ، باب 46 من أبواب الصدقة ، ح 1) .
3- .سورة التوبة (9) ، الآية 60 .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 501 (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح 16) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 104 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 31) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 144 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3) .
5- .الكافي ، ج 1 ، ص 548 (كتاب الزكاة ، باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا ... ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 102 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 155 (كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1) .

ص: 181

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره. قلت : فإن صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله، ولايأخذها إلاّ أن يكون إذا أعتمد على السبعمئة، أنفدها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده مايجب فيه الزكاة . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل من أصحابنا له ثمانمئة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبامحمّد، أيربح في دراهمه مايقوت به عياله ويفضل ؟ قال : قلت: نعم. قال : كم يفضل؟ قلت : لا أدري. قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة . قال : قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى. قلت : كيف يصنع ؟

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 560 (كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له ، أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 158 (كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1) .

ص: 182

قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولاكرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه _ تبارك وتعالى _ يحبُّ إهراق الدماء ، وإطعام الطعام . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنَّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنَّ اللّه قد حرَّم عليَّ منها ومن غيرها ماقد حرّمه، وإنَّ الصدقة لاتحل لبني عبد المطلب . ثُمَّ قال : أما واللّه ، لو قد قمت على باب الجنة، ثُمَّ أخذت بحلقته، لقد علمتم أني لا اُوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضى اللّه ورسوله لكم . قالوا : قد رضينا . (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 560 (كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح 3) ؛ كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 34 (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 1630) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 159 (كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 551 (كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 55 (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ص 170 (كتاب الزكاة ، باب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 51 (كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 554 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 16 من أبواب فعل المعروف ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 58 (كتاب الزكاة ، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 58 (كتاب الزكاة، باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة، ح2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 186 (كتاب الزكاة ، باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2) .

ص: 183

الكافي :حماد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : إذا أخرج الرَّجل الزكاة من ماله، ثُمَّ سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها (1) إليهم فضاعت، فلا شيء عليه . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له : يا أبا محمّد، إنَّ أخي بحلب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة، فقُطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ فقال : نعم ، سألت أباجعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك! الرَّجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لأعدتها . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: «عمر» ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين : أما إنَّ عندي من الزكاة ، ولكن لا اُعطيك منها. فقال له : ولم ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريتَ لحما وتمرا .

.


1- .في الكافي: «به».
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 553 (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد أو تُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 47 (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 198 (كتاب الزكاة ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 3 ، ص 554 (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد وتُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 199 (كتاب الزكاة ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6) .

ص: 184

فقال : إنّما ربحت درهما ، فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا، ثُمَّ رجعت بدانقين لحاجة . قال : فوضع أبو عبداللّه عليه السلام يده على جبهته ساعة، ثُمَّ رفع رأسه ، ثُمَّ قال : إنَّ اللّه _ تبارك وتعالى _ نظر في أموال الأغنياء ، ثُمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء مايكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه مايأكل ويشرب، ويكتسي ويتزوج ، ويتصدق ويحج . (1)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثُمَّ مكث مليا ، ثُمَّ قال : إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا، ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكّي العين، ويدع الدَّين. قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الّذي كان يزكّي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 556 (كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها مايشاء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 201 (كتاب الزكاة ، باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 557 (كتاب الزكاة ، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 100 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 202 (كتاب الزكاة ، باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1) .

ص: 185

قال: يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته. قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . (1)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يعجّل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت ثمانية (2) أشهر فلا بأس . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأمَّا الفطرة فإنّها معلومة . (4)

السرائر :محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين (يعني ابن سعيد) (5) ، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . (6)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 523 (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ص 209 (كتاب الزكاة ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4) .
2- .خ ل : «خمسة أشهر» .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 210 (كتاب الزكاة ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 12) .
4- .الكافي ، ج 3 ، ص 522 (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 117 (كتاب الزكاة ، باب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3) .
5- .من الوسائل.
6- .السرائر ، ج 3 ، ص 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 214 (كتاب الزكاة ، باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4) .

ص: 186

أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرَّجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة، فأُعطيه من الزكاة ولا أُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : اعطه ولا تسمّ له، ولا تذل المؤمن . (1)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة (يعني الفطرة) (2) كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلممن تمام الصلاة؛ لأنّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، إنَّ اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة فقال : « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى » (3) . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمّد بن) (5) أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: «لأن أُحج حجة أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة» _ حتّى انتهى إلى عشرة، ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين _ «ولأن أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جوعتهم وأكسوا عورتهم، وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة، وحجة وحجة» ، حتّى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها (ومثلها) (6) حتّى انتهى إلى سبعين . (7)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 563 (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 103 (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 219 (كتاب الزكاة ، باب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1) .
2- .من كتاب مَن لا يحضره الفقيه.
3- .سورة الأعلى (87) ، الآية 15 .
4- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 183 (كتاب الزكاة ، باب الفطرة ، ح 2085) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 108 (كتاب الزكاة ، باب في الزيادات فيالزكاة ، ح 48) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 221 (كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5) .
5- .من الكافي.
6- .هكذا في الكافي .
7- .الكافي ، ج 4 ، ص 2 (كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 259 (كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب الصدقة ، ح 1) .

ص: 187

أمالي الصدوق :حدَّثنا علي بن عيسى قال: حدَّثنا علي بن محمّد ماجيلويه، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان المجاور، عن أحمد بن نصر الطحان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام: إنَّ عيسى روح اللّه مرّ بقوم مجلبين ، فقال : ما لهؤلاء؟ قيل : يا روح اللّه ، إنَّ فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه . قال:يُجلبون اليوم ويبكون غدا ! فقال قائل منهم : ولم يا رسول اللّه ؟ قال : لأن صاحبتهم ميّتة في ليلتها هذه . فقال القائلون بمقالته : صدق اللّه وصدق رسوله . وقال أهل النفاق : ما أقرب غدا! فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدُث بها شيء . فقالوا : يا روح اللّه ، إنَّ الّتي أخبرتنا أمس إنّها ميتة لم تَمُت! فقال عيسى عليه السلام : يفعل اللّه ما يشاء ، فاذهبوا بنا إليها . فذهبوا يتسابقون حتّى قَرَعوا الباب فخرج زوجها ، فقال له عيسى عليه السلام : استأذن لي على صاحبتك . قال : فدخل عليها فأخبرها أن روح اللّه وكلمته بالباب مع عِدّة . قال : فتخدَّرت ، فدخل عليها ، فقال لها : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت : لم أصنع شيئا إلاّ وقد كنت أصنعه فيما مضى ، إنّه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فنُنيله ما يقوته إلى مثلها ، وإنّه جاءَني في ليلتي هذه وأنا مشغولةً بأمري، وأهلي في مشاغيل ، فهتَفَ فلم يُجِبْه أحدٌ ، ثُمَّ هَتَف فلم يُجَب ، حتّى هَتَف مِرارا ، فلمّا سَمِعتُ مقالته قُمتُ متنكّرةً حتّى أنَلْتُهُ كما كنّا نُنِيله . فقال لها : تنحّي عن مجلسك ، فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جَذَعة عاضّ على ذَنَبه . فقال عليه السلام : بما صنعتِ صَرَفَ اللّه عنكِ هذا. (1)

.


1- .الأمالي ، الصدوق ، ص 589 (المجلس الخامس والسبعون ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 269 (كتاب الزكاة ، باب 9 من أبواب الصدقة ، ح 7) .

ص: 188

معاني الأخبار :عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : صلة الرحم تُزيد من العمر، وصدقة السرتطفئ غضب الرب ، وإنَّ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وإنّ تثّقل الرحم انقطاع النسل. (1)

الخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعطون ثلاثة : اللّه المُعطي، والمُعطي من ماله، والساعي في ذلك معطي . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: قلت له : أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، أما سمعت قول اللّه عز و جل : « وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » (3) ، ترى ههنا فضلاً . (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفسلّموا عليه ، فرد عليهم السلام فقالوا: يا رسول اللّه ، لنا إليك حاجة ؟ فقال : هاتوا حاجتكم. قالوا: إنّها حاجة عظيمة .

.


1- .معاني الأخبار ، ص 264 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 276 (كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب الصدقة ، ح 7) .
2- .الخصال ، ص 134 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 297 (كتاب الزكاة ، باب 26 من أبواب الصدقة ، ح 5) .
3- .سورة الحشر (59) ، الآية 9 .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 18 (كتاب الزكاة ، باب الإيثار ، ح 3) ؛ ثواب الأعمال ، ص 142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 301 (كتاب الزكاة ، باب 28 من أبواب الصدقة ، ح 7) .

ص: 189

فقال : هاتوها ما هي . قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة. قال : فنكس رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم رأسه، ثُمَّ نكت في الأرض، ثُمَّ رفع رأسه فقال : أفعل ذلك بكم على أن لاتسألوا أحدا شيئا. قال : فكان الرَّجل منهم يكون في السفر، فيسقط سوطه، فيكره أن يقول لإنسان «ناولنيه» فرارا من المسألة، فينزل فيأخذه، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه، فلا يقول: «ناولني» حتّى يقوم فيشرب . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ أعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه و آله وسلمفقال: اوصني، فكان فيما أوصاه به أن قال : يا فلان، لا تزهدنّ في المعروف عند أهله. (2)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 21 (كتاب الزكاة ، باب كراهية المسألة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 307 (كتاب الزكاة ، باب 32 من أبواب الصدقة ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 27 (كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 530 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 4 من أبواب فعل الخير ، ح 2) .

ص: 190

باب من الزيادات

باب من الزياداتتفسير العياشي :محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: قوله: « الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً » (1) ؟ قال: ليس من الزكاة . (2)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام « إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ » (3) ؟ قال : ريح . (4)

أمالي الطوسي :محمّد بن الحسن بن علي الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل ما توسّل به المتوسلون؛ الإيمان باللّه ورسوله ، والجهاد في سبيل اللّه ، وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة ، وإقامة الصلاة فإنّها الملة ، وإيتاء الزكاة

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 274 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، 151 ؛ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 95 (كتاب الزكاة والصدقة ، ح 9) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 266 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 148 ؛ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 145 (كتاب الزكاة والصدقة ، ح 17) .

ص: 191

فإنّها من فرائض اللّه ، وصوم شهر رمضان فإنّه جنة من عذاب اللّه ، وحج البيت فإنّه ميقات للدين ومدحضةً للذنب ، وصلة الرحم فإنّه مثراة للمال ومنسأة للأجل ، وصدقة السر فإنّها تذهب الخطيئة و تطفئ غضب الربَّ، وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتتقي مصارع الهوان ، ألا فاصدقوا فإنَّ اللّه مع مَن صدق، وجانبوا الكذب فإنَّ الكذب مجانب الإيمان ، ألا وإنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامة ، ألا وإنَّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا من قطعكم ، وعودوا بالفضل عليهم . (1)

.


1- .الأمالي ، الطوسي ، ص 216 ؛ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 386 (باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى ، ح 51) .

ص: 192

. .

ص: 193

كتاب الخمس

كتاب الخمسالكافي :أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه فإنَّ لنا خمسه، ولايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقنا . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: مَن اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحل له . (2)

السرائر :محمّد بن إدريس _ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب _ ، عن أحمد بن هلال، عن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: كتبت إليه في الرَّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم ، أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك .

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 545 (كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال و... ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 (كتاب الخمس باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 136 (باب الزيادات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 338 و 376 (كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5) .

ص: 194

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : للإمام، يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع ، والدرع، قبل أن تُقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال . (2)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له : ماحق الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس، وكل مادخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنَّ لهم خمسه، فإنَّ اللّه يقول: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَ_مَى وَالْمَسَ_كِينِ » (3) ، وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشيء ممّا يدعون له أكثر ممّا يأخذون منه . (4)

الفقيه :رُوي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه ! ما أيسر مايدخل به العبد النار ؟ قال : مَن أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم . (5)

.


1- .السرائر ، ج 3، ص 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 351 (كتاب الخمس ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 134 (باب الأنفال ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 369 (كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 15) .
3- .سورة الأنفال (8) ، الآية 41.
4- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج ،373 (كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب الأنفال والفيء ومايختص بالإمام ، ح 33) .
5- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 41 (باب الخمس ، ح 1650) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 374 (كتاب الخمس ، باب 2 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 5) .

ص: 195

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إل_ه إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فإنَّ لنا خمسه، ولايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا . (1)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : رُبَّ فقير هو أسرف من الغني ! إنَّ الغني ينفق ممّا أُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي . (3)

إختيار معرفة الرجال :محمّد بن مسعود قال: حدَّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي بصير قال: إنّ علباء الأسدي وُلِّيَ البحرين، فأفاد سبعمئة ألف دينار و دوابّ ورقيقا ، قال : فحمل ذلك كلّه حتّى وضعه بين يَدي أبي عبداللّه عليه السلام . ثُمَّ قال: إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميّة وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كلّه إليك، وعلمت أنّ اللّه عز و جل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأ نّه كلّه لك . فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: «هاته» فوُضِع بين يديه، فقال له: «قد قبلنا منك، ووهبناه

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 545 (باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 (كتاب الخمس ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4) ، نقله عن المقنعة .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 137 (باب الزيادات ، ح 8) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 58 (كتاب الخمس ، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 378 (كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 55 (كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 263 .

ص: 196

لك، وأحللناك منه، وضمنّا لك على اللّه الجنّة» . (1) قال أبو بصير : فقلنا: ما بالي. وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي . (2)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود، عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر عليه السلاميقول: لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا . (3)

.


1- .إلى هنا في البحار.
2- .إختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 453 (رقم 352) ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 194 (كتاب الخمس ، باب ما يجب فيه الخمس ، ح 19) .
3- .تفسير العياشي ، ج 2، ص 48 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 210 (كتاب الخمس ، باب الأنفال ، ح 10) .

ص: 197

كتاب الصوم

كتاب الصومالكافي :تفسير العياشي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام ، عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار مابينه وبين العصر، وإن مكث حتّى العصر ثُمَّ بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . (1)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان، فيكرهها زوجها على الإفطار ؟ فقال : لاينبغي له أن يكرهها بعد الزوال . (2)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 122 (كتاب الصوم ، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لايريد الصوم... ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 186 (باب نية الصيام ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 7 (كتاب الصوم ، باب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 122 (كتاب الصوم ، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لايريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 8 (كتاب الصوم ، باب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 278 (باب قضاء شهر رمضان وحكم من فطر فيه على التعمد والنسيان ، ح 15) .

ص: 198

التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : الكذبة تُنقض الوضوء، وتفطّر الصائم . قال: قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه عز و جل ، وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ، وعلى الأئمة عليهم السلام . (2)

الفقيه :منصور بن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنّ الكذب على اللّه وعلى رسوله، وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم . (3)

النوادر :أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: مَن كذّب على اللّه وعلى رسوله وهو صائم، نقض صومه ووضوءه إذا تعمّده . (4)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فادفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 189 (كتاب الصيام ، باب ماهية الصيام ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 19.
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 89 (كتاب الصيام ، باب أدب الصائم ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 (كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصيام ومايخل بشرائط فرض الصيام ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 20 (كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب مايمسك عنه الصيام ووقت الامساك ، ح 2) .
3- .كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 107 (باب آداب الصائم وماينقض صومه ومالاينقضه ، ح 1854) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 21 (كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 4) .
4- .النوادر ، أحمد بن عيسى الأشعري ، ص 24 (ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 21 (كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 7) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 320 (باب الزيادات ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ج 26 (كتاب الصوم ، باب 4 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 5) .

ص: 199

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصائم يحتجم ويصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس، إلاّ السعوط، فإنّه يكره . 1

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صام في رمضان، فأكل أو شرب ناسيا ؟ قال : يتم صومه، وليس عليه قضاء . (1)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صام يوما نافلةً فأكل وشرب ناسيا؟ قال : يتمّ يومه ذلك، وليس عليه شيء . 3

التهذيب :علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 268 (باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 34 (كتاب الصوم ، باب من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، ح 8) .

ص: 200

علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو مُحرم، وهو لايرى إلاّ أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثُمَّ ترك الغسل متعمدا حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. قال : وقال : إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا . (2)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ قال: لا بأس . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 (كتاب الصيام ، باب الكفارة في إعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 35 (كتاب الصوم ، باب 9 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 12) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 (كتاب الصيام ، باب الكفارة في إعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 23) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 (كتاب الصيام ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 43 (كتاب الصوم ، باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 (كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 48 (كتاب الصوم ، باب 21 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 109 (كتاب الصيام ، باب الصائم يحتجم ويدخل الحمّام ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 261 (كتاب الصيام ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام... ، ح 16) ؛وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 57 (كتاب الصوم ، باب 27 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 1) .

ص: 201

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير ومحمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الصائم يستاك ، أي النهار شاء . (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن عبداللّه بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف قال: حدَّثني أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . (2)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب، ويشم الريحان . (3)

الاستبصار :الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتنقض القُبلة الصوم . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 262 (كتاب الصيام ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 57 (كتاب الصوم ، باب 28 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 262 (كتاب الصيام ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام... ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 58 (كتاب الصوم ، باب 28 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 7) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 265 (باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة و... ، ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 66 (كتاب الصوم ، باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 9) .
4- .الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 (كتاب الصيام ، باب حكم القبلة للصائم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 70 (كتاب الصوم ، باب 33 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، ح 12) .

ص: 202

فقال : لابأس، وإن أمذى فلا يُفطر . قال : وقال : لاتباشروهن _ يعني الغشيان _ في شهر رمضان بالنهار . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم، ويعطيها لسانه تمصّه . (2)

التهذيب :أحمد بن الحسين، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال : نعم، إن شاء . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة ؟ _ صلاة الفجر _ . فقال : إذا اعترض الفجر، وكان كالقبطية (4) البيضاء، فثمَّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة _ صلاة الفجر _ . قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : هيهات ! أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 (كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 16) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 (كتاب الصيام ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 971 (كتاب الصوم ، باب 33 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 16) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 319 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 72 (كتاب الصوم ، باب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 324 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 74 (كتاب الصوم ، باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 3) .
4- .و القبطية : ثياب كتان بيض رِقاق تُعمل بمصر ، وهي منسوبة إلى القبط ، و«القِبْط» : جيل بمصر ، هم أهل مصر . (لسان العرب لابن منظور)
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 99 (كتاب الصيام ، باب الفجر ماهو و متى يحل ومتى يحرم الأكل ، ح 5) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 (ح 1934) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 (كتاب الصيام ، باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل الإفطار ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 79 (كتاب الصوم ، باب 42 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .

ص: 203

الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قول اللّه تعالى: « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآل_ءِكُمْ » (1) الآية ؟ فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري، وكان مع النبي صلى الله عليه و آله وسلم في الخندق وهوصائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب، فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال : هل عندكم طعام؟ فقالوا : لا، لاتنم حتّى نصلح لك طعاما، فاتّكأ فنام. فقالوا له : قد فعلت (2) ؟ قال : نعم، فبات على تلك الحال، فأصبح ثُمَّ غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمرَّ به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فلما رأى الّذي به أخبره كيف كان أمره، فأنزل اللّه عز و جل فيه الآية: « وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » (3) . 4

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قومٍ صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فأفطر بعضهم، ثُمَّ إنَّ السحاب انجلى فإذا الشمس ؟

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 187 .
2- .في بعض النسخ : «قد غفلت» .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 98 (كتاب الصيام ، باب الفجر ماهو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 184 (كتاب الصيام ، باب علامة وقت فرض الصيام وايام الشهر ودليل وقت الإفطار ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 79 (كتاب الصوم ، باب 42 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .

ص: 204

قال : على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ » (1) ، فمَن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ؛ لأنّه أكل متعمدا . 2

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولاينبغي له أن يتعرّض لرمضان . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لايتسحر إن شاء، وأما في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحر ، نحبّ أن لايترك في شهر رمضان . (3)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره «الحمد للّه الّذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا،اللّهمَّ تقبّل منّا وأعنّا عليه، وسلّمنا

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 187 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 (كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 17) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 (كتاب الصيام ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 92 (كتاب الصوم ، باب 55 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 94 (كتاب الصيام ، باب أنّه يستحب السحور ، ح 1) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 86 (باب ثواب السحور ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 102 (كتاب الصوم ، باب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 1) .

ص: 205

فيه، وتسلّمه منّا في يسرٍ وعافية، الحمد للّه الّذي قضى عنا (1) يوما من شهر رمضان . (2)

الكافي :علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : إنَّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إنَّ مريم عليهاالسلام قالت : « إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ_نِ صَوْمًا » (3) أي صمتا، فاحفظوا ألسنتكم، وغضوا أبصاركم، ولا تحاسدوا ولا تنازعوا فإنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب . (4)

الإقبال :علي بن موسى بن طاووس قال: ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : أيسر ما افترض اللّه على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب . (5)

الكافي :صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه . (6)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟

.


1- .أي : وفقنا لأدائه . (مرآة العقول).
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 95 (كتاب الصيام ، باب مايقول الصائم إذا أفطر ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 200 (كتاب الصيام ، باب القول والدعاء عند الإفطار ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 106 (كتاب الصوم ، باب 6 من أبواب آداب الصائم ، ح 2) .
3- .سورة مريم (19) ، الآية 26 .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 89 (كتاب الصيام ، باب آداب الصائم ، ح 9) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 67 (باب آداب الصائم وما ينقض صومه ومالا ينقضه ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 117 (كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 4) .
5- .اقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 196 (الباب الخامس في سياقة عمل الصائم في نهاره) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 118 (كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 11) .
6- .الكافي ، ج 4 ، ص 128 (كتاب الصيام ، باب مَن صام في السفر بجهالة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 128 (كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب مَن يصحّ منه الصوم ، ح 6) .

ص: 206

قال : لا إلاّ فيما أخبرك به خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه، وإنّه ليس أخا من الأب والأُم . (1)

التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن هارون بن الحسن بن جبلة، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: له: جُعلت فداك! يدخل عليَّ شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبداللّه عليه السلام فأزوره، وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أُقيم حتّى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : أقم حتّى تفطر. قلت له: جُعلت فداك! أفضل ؟ قال : نعم، أما تقرأ في كتاب اللّه : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (2) . (3)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفار، عن عبداللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوِ السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان . (4)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفار، عن عبداللّه بن عامر، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن سماعة وابن مسكان، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم . (5)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 126 (كتاب الصيام ، باب كراهية السفر في شهر رمضان ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 327 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 86) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 129 (كتاب الصوم ، باب 3 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 3) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 185 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 130 (كتاب الصوم ، باب 4 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 7) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 228 (كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 45) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 98 (كتاب الصيام ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 133 (كتاب الصوم ، باب 5 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 12) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 229 (كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 48) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 99 (كتاب الصيام ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 133 (كتاب الصوم ، باب 5 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 13) .

ص: 207

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة . (2)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » (3) ؟ قال : هو الشيخ الكبير لايستطيع والمريض . (4)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جندب، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده . قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 255 (كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمّ يصح في بعض النهار... ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 136 (كتاب الصيام ، باب 6 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 133 (كتاب الصيام ، باب مَن دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج5 ، ص 524 ، (باب المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الإتمام في الصلاة والصيام و... ، ح 3) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 184 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 151 (كتاب الصوم ، باب 15 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 7) .

ص: 208

قلت: فإن لم يكن له قرابة ؟ قال : تصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر. قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تُصلّي وتتم يومها (2) وتقضي . (3)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس، فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 239 (كتاب الصيام ، باب العاجز عن الصيام ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 104 (كتاب الصيام ، باب ما يجب على الشيخ وذي العطاش من الكفارة إذا أفطرا ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 152 (كتاب الصوم ، باب 15 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 11) .
2- .في وسائل الشيعة : «صومها» .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 253 (كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمَّ يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر والمسافر يقدم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 163 (كتاب الصوم ، باب 25 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 (كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 39) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 (كتاب الطهارة ، وباب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد ام غسلان ، ح 4500) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 166 (كتاب الصوم ، باب 28 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 4) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح 24) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 (كتاب الصيام ، باب أنّه متى تجب على الصبي الصيام ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 169 (كتاب الصوم ، باب 29 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 7) .

ص: 209

المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن عبداللّه ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر . (1)

الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ » (2) ؟ قال : ثلاثين يوما . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن اليوم الّذي يُقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يُقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه . (4)

المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أهلَّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما، ثُمَّ صم . (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

.


1- .المقنة ، ص 269 (باب علامة أول شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 187 (كتاب الصيام ، باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 27) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 185 .
3- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 171 (باب النوادر ، ح 2043) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 197 (كتاب الصوم ، باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 35) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 (كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 208 (كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5) .
5- .المقنعة ، ص 298 (باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 217 (كتاب الصوم ، باب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5) .

ص: 210

القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: نزلت التوراة في ست مضت من شهر رمضان، ونزل الإنجيل في اثني عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شدَّ المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، وتفرّغ للعبادة . (2)

الكافي :يونس، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا حضر شهر رمضان فقل: اللّهمَّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدىً للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ، اللّهمَّ أعنّا على صيامه ، اللّهمَّ تقبّله منّا وسلمّنا فيه، وتسلّمه منّا في يسرٍ منك وعافية، إنّك على كل شيءٍ قدير ، يا أرحم الراحمين . (3)

الكافي :علي عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إبراهيم، عن محمّد بن مسلم والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : كان أبو عبداللّه عليه السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان : «اللّهمَّ إنّي بك أتوسَّل، ومنك أطلب حاجتي ، مَن طلب حاجة إلى الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلاّ منك، وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلّي على محمّد و [على ]أهل بيته، وأن تجعل لي في

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 157 (كتاب الصيام ، باب في ليلة القدر ، ح 5) ؛ من لايحضر الفقيه ، ج 2 ، ص 159 (باب في الليالي المخصوصة ، ح 2026) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 225 (كتاب الصوم ، باب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 16) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 155 (كتاب الصيام ، باب مايزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 156 (باب الغسل في الليالي المخصوصة ، ح 2018) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 225 (كتاب الصوم ، باب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 17) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 74 (كتاب الصيام ، باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 236 (كتاب الصوم ، باب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1) .

ص: 211

عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً، حِجَّة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقرَّ بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك حتّى لايكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببتَ، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسرٍ ويسار وعافية، وأوزعني شكر ما أنعمت به عليَّ، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك، تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولاتهنّي بكرامة أحد من أوليائك ، اللّهمَّ اجعل لي مع الرسول سبيلاً، حسبي اللّه ماشاء اللّه » . (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان، فأدركه الموتُ قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أُقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا، ماتت فيه. فقال : لاتقضِ عنها، فإن اللّه عز و جل لم يجعله عليها. (قلت) (3) : فإني اشتهي أن أُقضي عنها، وقد أوصتني بذلك ؟

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 74 (كتاب الصيام ، باب مايقال في مستقبل شهر رمضان ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 236 (كتاب الصوم ، باب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 325 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 75) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 242 (كتاب الصوم ، باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 11) .
3- .من الوسائل.

ص: 212

قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثُمَّ صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، وهو مد لكل مسكين؟ قال : فكذلك أيضا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد، إذا فرغ من ذلك الرمضان . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإنَّ عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا، ثُمَّ عرض له ما له فيه عذر، فإنَّ عليه أن يقضي . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 137 (كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 248 (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 242 (كتاب الصوم ، باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 12) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 251 (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح 20) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 111 (كتاب الصيام ، باب من أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 246 (كتاب الصوم ، باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 139 (كتاب الصيام ، باب مَن وجب عليه الصوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 285 (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح 35) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 272 (باب 3 من أبواب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ح 6) .

ص: 213

جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه عليهم السلام إنَّ عليا _ صلوات اللّه عليه _ قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان؛ لقول اللّه عز و جل : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآل_ءِكُمْ » (1) ، والرفث المجامعة . (2)

ثواب الأعمال :محمّد بن علي بن الحسين : حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثني محمّد بن يحيى قال: حدَّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران قال: حدَّثني الحسن بن علي، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو واللّه يا أبا محمّد، من أهل الجنة، لا أستثني فيه أبدا (3) ، ولا أخاف أن يكتب اللّه عليَّ في يميني إثما، وإن لهاتين السورتين من اللّه مكانا . (4)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وعبدالجبار بن المبارك، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . (5)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 187 .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 180 (كتاب الصيام ، باب النوادر ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 255 (كتاب الصوم ، باب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1) .
3- .في نسخة : «واحدا» .
4- .ثواب الأعمال ، ص 109 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 264 (كتاب الصوم ، باب 33 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 312 (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 279 (كتاب الصوم ، باب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح 1) .

ص: 214

سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم السُنّة؟ فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ الخميس والأربعاء والخميس ، يذهبن ببلابل القلب ، ووحْر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الإثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاءَ صام في كل عشرة أيام يوما ، فإن ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد . (1)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن محمّد، عن عمران الأشعري، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟ فقال : في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الّذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ومَن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يحرم . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت ؟ قال : ترجع إلى بيتها، وإذا طهرت رجعت، فقضت ما عليها . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر رمضان وما جاء في ذلك ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 136 (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثه أيام في كل شهر ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 311 (كتاب الصيام ، باب 7 من أبواب الصوم المندوب ، ح 23) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 (باب صيام ، ثلاثة أيام في كل شهر وماجاء في ذلك ، ح 5) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 137 (كتاب الصيام ، باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 313 .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 177 (كتاب الصيام ، باب أقل مايكون الاعتكاف ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 289 (كتاب الصيام ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 399 (كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب الاعتكاف ، ح 7) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 179 (كتاب الصيام ، باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 189 (باب الاعتكاف ، ح 2106) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 412 (كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب الاعتكاف ، ح 3) .

ص: 215

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها، فأجرى اللّه على يديه قضائها، كتب اللّه عز و جل له حجة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما، وإن اجتهد فيها ولم يجرِ اللّه قضاءها على يديه، كتب اللّه عز و جلله حجة وعمرة . (1)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 198 (كتاب الإيمان والكفر ، باب السعي في حاجة المؤمن ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 413 (كتاب الصوم ، باب 12 من أبواب الاعتكاف ، ح 1) .

ص: 216

. .

ص: 217

باب من الزيادات

باب من الزياداتتفسير العياشي :محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجلين قاما في شهر رمضان فقال أحدهما: هذا الفجر . وقال الآخر: ما أرى شيئا ؟ قال: ليأكل الّذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الأكل على الّذي زعم قد رأى ، إنّ اللّه يقول: « وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ » (1) . (2)

ثواب الأعمال :حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثني علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أيّما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر رمضان، كتب اللّه له بذلك مثل أجر مَن أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند اللّه عز و جل دعوةً مستجابة . (3)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود : عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن حد المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر في

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 187 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 84 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 271 (كتاب الصوم ، باب أحكام الصوم ، ح 4) .
3- .ثواب الأعمال ، ج 1 ، ص 136 (ثواب من أطعم مؤمنا) ؛ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 316 (كتاب الصوم ، باب ثواب من فطّر مؤمنا ، ح 1) .

ص: 218

قوله : « وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ » (1) ؟ قال: هو مؤتَمَنٌ عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوّةً فليصم ، كان المريض على ماكان . (2)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ، ولم يصحّ بينهما، ولم يطق الصوم ؟ قال: تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام، وإن لم يكن حنطة فمن تمر، وهو قول اللّه : « فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » (3) ، فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذّي يستقبل ، وإلاّ فليتربص إلى قابل فيقضيه، فإن لم يصحّ حتّى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدّا ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين، فتوانى أن يقضيه حتّى جاء رمضان الآخر، فإنَّ عليه الصوم والصدقة جميعا، يُقضي الصوم ويتصدّق من أجل أ نَّه ضيّع ذلك الصيام . (4)

أمالي الطوسي :أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان باللّه ورسوله _ إلى أن قال: _ وصوم شهر رمضان، فإنّه جنّة من عذاب اللّه و .. . . (5)

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 185 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 81 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 325 (كتاب الصوم ، باب حكم الصوم في السفر والمرض ، ح 16) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 184 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، س 79 ؛ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 333 (كتاب الصوم ، باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره ، ح 7) .
5- .الأمالي ، الطوسي ، ص 216 ، (المجلس الثامن ، ح 380) ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 366 (كتاب الصوم ، باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله ، ح 43) .

ص: 219

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: دخلنا على أبي عبداللّه عليه السلامفقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمة وحق لايشبهه شيء من الشهور، صلِّ ما استطعت في شهر رمضان تطوعا بالليل والنهار، فإن استطعت أن تصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة (فافعل)، 1

الفقيه :عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة ؟ قال: فلينظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنّهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام . (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشوراء، اليوم الّذي قُتل فيه الحسين عليه السلام ،ويقطع أيدي بني شيبة ويعلّقها في الكعبة. (2)

الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ » (3) ؟

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 511 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 314 (باب في الزيادات ، ح 22) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 333 (كتاب الصوم ، باب في الزيادات ، ح 112) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 352 .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 185 .

ص: 220

قال: ثلاثين يوما. (1)

الفقيه :حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة _ يعنى الفطرة _ كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلموآله من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، إنّ اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة ، قال: « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى » (2) . (3)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام: أيزيد الرَّجل في الصلاة في رمضان؟ فقال: نعم، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قد زاد في رمضان في الصلاة. (4)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في وداع شهر رمضان: اللّهمَّ إنّك قلت في كتابك المنزل: « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ » (5) وهذا شهر رمضان وقد تصرّم، فأسألك بوجهك الكريم ، وكلماتك التامّة، إن كان بقي عليَّ ذنب لم تغفره لي ، أو تريد أن تعذّبني عليه ، أو تقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة، أو يتصرّم هذا الشهر إلاّ وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين . اللّهمَّ لك الحمد بمحامدك كلّها، أوّلها وآخرها، ما قلت لنفسك منها، وما قال الخلائق، الحامدون المجتهدون المعدودون والموقّرون ذكرك، والشكر لك، الذين

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 171 (باب النوادر ، ح 2044) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 197 .
2- .سورة الأعلى (87) ، الآية 14 و 15 .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 183 (باب الفطرة ، ح 2083) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 999 .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 61 (كتاب الصوم ، باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 174 .
5- .سورة البقرة (2) ، الآية 185 .

ص: 221

أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين، والنبييّن والمرسلين، وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أ نّك بلّغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك ، وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك، لك منتهى الحمد الخالد ، الدائم الراكد المخلّد السرمد، الّذي لا ينفد طول الأبد، جلَّ ثناؤك أعنتنا عليه حتّى قضينا صيامه وقيامه من صلاة، وما كان منّا فيه من برٍّ أو شكرٍ أو ذكر . اللّهمَّ فتقبّله منّا بأحسن قبولك وتجاوزك، وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتّى تظفرنا فيه بكلِّ خيرٍ مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتوقينا فيه من كلّ مرهوب (1) ، أو بلاء مجلوب ، أو ذنب مكسوب . اللّهمَّ إنّي أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك، من كريم أسمائك وجميل ثنائك، وخاصّة دعائك أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مرّ علينا، منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركةً في عصمة ديني، وخلاص نفسي، وقضاء حوائجي، وتشفّعني في مسائلي وتمام النعمة عليَّ، وصرف السوء عنّي ولباس العافية لي فيه، وأن تجعلني برحمتك ممّن خرت له ليلة القدر، وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرائم الذخر، وحُسن الشكر، وطول العمر، ودوام اليسر. اللّهمَّ وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك، وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منّا لشهر رمضان، حتّى تبلّغناه من قابل على أحسن حال، وتعرّفني هلاله مع الناظرين إليه، والمعترفين له في أعفى عافيتك، وأنعم نعمتك، وأوسع رحمتك، وأجزل قسمك ياربّي الّذي ليس لي ربُّ غيره ، لايكون هذا الوداع منّي له وداع فناء، ولا آخر العهد منّي للّقاء، حتّى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنّك سميع الدعاء . اللّهمَّ اسمع دعائي، وارحم تضرّعي وتذلّلي لك واستكانتي، وتوكلي عليك، وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا، ولامعافاةً ولا تشريفا ولا تبليغا إلاّ بك ومنك، فامنن عليَّ

.


1- .في بعض النسخ : «وتؤمننا فيه من كل أمرٍ مرهوب» .

ص: 222

جلَّ ثناؤُك وتقدّست أسماؤُك بتبليغي شهر رمضان، وأنا معافا من كل مكروه ومحذور، ومن جميع البوائق . الحمد للّه الّذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه، حتّى بلّغني آخر ليلة منه . (1)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 165 (كتاب الصيام ، باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان ، ح 6) ؛ بحار الأنوار ، ج 95 ، ص 176 .

ص: 223

كتاب الحج

كتاب الحجالكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايزال الدِّين قائما ما قامت الكعبة . (1)

علل الشرائع :محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : أما إنَّ الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما أُنظروا . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ مَن كَانَ فِى هَ_ذِهِى أَعْمَى فَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً » (3) ؟ فقال : ذلك الّذي يسوّف نفسه الحج _ يعني حجة الإسلام _ حتّى يأتيه الموت . 4

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 271 (كتاب الحج ، باب أنّه لوترك الناس الحج لجاءهم العذاب ، ح 4) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 396 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 14 (كتاب الحج ، باب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 5) .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 14 (كتاب الحج ، باب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 7) .
3- .سورة الإسراء (17) ، الآية 72 .

ص: 224

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت (و) (1) يقيمون للناس حجّهم وأمر دينهم، يتوارثونه كابر عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن اُدد، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وأفسدوا، وأحدثوا في دينهم، وأخرج بعضهم بعضا، فمنهم مَن خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال، وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفيّة من تحريم الأُمهات والبنات، وما حرَّم اللّه في النكاح، إلاّ أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأُخت، والجمع بين الأُختين، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة، إلاّ ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن اُدد موسى عليه السلام . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : مَن مات وهو صحيح موسر لم يحج، فهو ممّن قال اللّه عز و جل : «وَ نَحْشُرُهُو يَوْمَ الْقِيَ_مَةِ

.


1- .من الكافي.
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 210 (كتاب الحج ، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ، ومَن ولّي البيت بعدهما عليهماالسلام ، ح 17) ؛ بحار الأنوار ، ج 15 ، ص 170 .

ص: 225

أَعْمَى » 1 . قال: قلت: _ سبحان اللّه ! _ أعمى ؟ قال : نعم، إنَّ اللّه عز و جل أعماه عن طريق الحق . (1)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : مَن عُرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى، فهو مستطيع للحجّ . (2)

المحاسن :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كان له مال فذهب، ثُمَّ عُرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال : مَن عُرض عليه الحج فاستحيى _ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب _ ، فهو ممّن يستطيع الحج . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له : رجل عُرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحج ؟ قال : مره فلا يستحيي _ ولو على حمار أبتر _ ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: قول اللّه عز و جل: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» (5) ؟

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 269 (كتاب الحج ، باب من سوف الحج وهو مستطيع ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 18 (باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 18 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 7) .
2- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 419 (باب استطاعة السبيل إلى الحج ، ح 2859) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 27 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 7) .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 296 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 28 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 8) .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 193 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 28 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 9) .
5- .سورة آل عمران (3) ، الآية 97

ص: 226

قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده . قلت : لايقدر على المشي ؟ قال: يمشي ويركب . قلت: لايقدر على ذلك _ أعني المشي _ ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لو أن رجلاً معسرا أحجّه رجل كانت له حجة (2) ، فإن أيسر بعد (ذلك) (3) كان عليه الحج ، وكذلك الناصب 4 إذا عرف فعليه الحج، وإن كان ق_د ح_ج . (4)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 295 (كتاب الحج ، باب المشي في السفر ، ح 2504) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 10 (كتاب الحج، باب وجوب الحج ، ح 26) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 44 (كتاب الحج ، باب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 2) .
2- .أي : كان له ثواب الحج الواجب ، ويجزي عنه إلى أن يستطيع ، وينبغي حمله على أنّه استأجره رجل للحج ، فلا يجزي عن حجّه بعد اليسار ، ولو كان أعطاه مالاً ليحج لنفسه كان يجزي . (مرآة العقول)
3- .اثبتناها من التهذيب .
4- .الكافي، ج4، ص273 (كتاب الحج، باب مايجزي من حجّه الإسلام وما لا يجزي ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام، ف ج 5 ، ص 9 (كتاب الحجّ ، باب وجوب الحج ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 39 (كتاب الحجّ ، باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 5) .

ص: 227

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : إذا كان الرَّجل موسرا فمشى؛ ليكون أقل لنفقته، فالركوب أفضل . (1)

السرائر :محمّد بن إدريس _ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي _ قال أبو بصير أيضا : سُئل عليه السلام عن ذلك (2) فقال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا، فبلغ فيه مجهوده، فلا شيء عليه، وكان اللّه أعذر لعبده . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ضمان الحاج والمعتمر على اللّه إن أبقاه بلّغه أهله، وإن أماته أدخله الجنة. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحاج

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 456 (كتاب الحج ، باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 219 (باب فضائل الحج ، ح 2018) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 59 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب وجوبه وشرائطه ، ح 10) .
2- .المراد من قوله : «عن ذلك» ، هو سؤال عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الحديث الذي ذكره ابن إدريس قبله ، وفيما يلي نصّه : «عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له _ يعني لأبي عبد اللّه عليه السلام _ : أشتكى ابن لي ، فجعلت للّه عليَّ إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم استطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل عليَّ شيء؟ قال لي : اذبح فهو أحبُّ إليَّ . قال: فقلت له: أي شيء هو لي لازم أم ليس بلازم فيَّ؟ قال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه .
3- .السرائر ، ج 3 ، ص 560 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 61 (كتاب الحج ، باب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ، ح 7) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 253 (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 66 (كتاب الحج ، باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 6) .

ص: 228

والمعتمر في ضمان اللّه ، فإن مات متوجها غفر اللّه له ذنوبه، وإن مات محرما بعثه اللّه ملبّيا، وإن مات بأحد الحرمين بعثه اللّه من الآمنين، وإن مات منصرفا غفر اللّه له جميع ذنوبه. (1)

المحاسن :الحسن بن علي الوشاء، عن المثنى بن راشد الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إنَّ المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ اللّه عليه نفسه وأهله، حتّى إذا انتهى إلى المكان الّذي يحرم فيه، وكّل ملكان يكتبان له أثره، ويضربان على منكبه ويقولان : أمّا ما مضى فقد غُفر لك ذلك، فاستأنف العمل . (2)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتّى لايبقى منه شيء. (3)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن نصير بن كثير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام وهو يقول : درهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك في سبيل اللّه . (4)

الكافي :علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : حجة خير من بيت مملوء ذهبا يُتصدق به حتّى يفنى . (5)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 256 (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 68 (كتاب الحج ، باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 16) .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 73 (كتاب الحج ، باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 39) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 21 (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 79 (كتاب الحج ، باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 22 (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 80 (كتاب الحج ، باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 3) .
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 260 (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 82 (كتاب الحج ، باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 9) .

ص: 229

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن [محمّد بن] أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : «لأن أحج حجةً أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة» حتّى انتهى إلى عشرة ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين «ولأن أعول أهل بيت من مسلمين، أشبع جوعتهم، وأكسو عورتهم، وأكفّ وجوههم عن الناس، أحبُّ إليَّ من أنّ أحج حجّة وحجّة وحجّة» حتّى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها (ومثلها) (1) حتّى انتهى إلى سبعين (2) . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جعفر بن عمران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان اللّه إن أبقاه أداه إلى عياله، وإن أماته أدخله الجنة. (4)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن مثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ قال : نعم، إذا كانت امرأةً مأمونةً تحج مع أخيها المسلم . (5)

الفقيه :روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ؟ فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه . (6)

.


1- .من الكافي.
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 2 (كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ص 260 (كتاب الحج ، باب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1) .
3- .قد مرّ في كتاب الزكاة، ح53.
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 255 (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح 13) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 23 (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 87 (كتاب الحج ، باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 2) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 400 (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 109 (كتاب الحج ، باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 5) .
6- .من لايحضره الفقية ، ج 2 ، ص 444 (باب مَن أوصى في الحج بدون الكفاية ، ح 2927) ؛ وسائل الشيعة ، ف ج 8 ، ص 118 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 8) .

ص: 230

الفقيه :موسى بن القاسم (1) ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه حجةً مفردةً أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم، إنّما خالفه إلى الفضل والخير . 2

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر، وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك. (2)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه؛ رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . (3)

.


1- .أثبتناه من التهذيب .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 316 (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 133 (كتاب الحج ، باب 18 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2) .
3- .الخصال ،ص 147 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 149 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب أقسام الحج ، ح 3) .

ص: 231

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، وطوافان بين الصفا والمروة، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة، ويحرم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد والحسين بن محمّد، عن عبدويه بن عامر جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير أ نّه سمع أبا جعفر وأبا عبداللّه عليهماالسلام يذكران أ نّه لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليهماالسلام : «تروّه من الماء»، فسمّيت التروية. ثُمَّ أتى منى فأباته بها. ثُمَّ غدا به إلى عرفات، فضرب خباه بنمرة دون عرفة، فبنى مسجدا بأحجار بيض، وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتّى أُدخل في هذا المسجد الّذي بنمرة ، حيث يصلّي الإمام يوم عرفة، فصلّى بها الظهر والعصر. ثُمَّ عمد به إلى عرفات فقال: «هذه عرفات، فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك»، فسمّي عرفات. ثُمَّ أفاض إلى المزدلفة فسمّيت المزدلفة؛ لأنّه ازدلف إليها ، ثُمَّ قام على المشعر الحرام، فأمره اللّه أن يذبح ابنه، وقد رأى فيه شمائله وخلائقه وأنس ما كان إليه، فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى، فقال لاُمّه : «زوري البيت أنتِ» واحتبس الغلام. فقال: يا بني، هات الحمار والسكّين حتّى اُقرِّب القربان . فقال أبان: فقلت لأبي بصير: ما أراد بالحمار والسكّين؟ قال: أراد أن يذبحه، ثُمَّ يحمله فيجهّزه ويدفنه.

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 295 (كتاب الحج ، باب ما على المتمتع من الطواف والسعي ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 35 (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 156 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب أقسام الحج ، ح 11) .

ص: 232

قال: فجاء الغلام بالحمار والسكّين. فقال: يا أبت أين القربان؟ قال: ربّك يعلم أين هو. يابني أنت واللّه هو! إنَّ اللّه قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى؟ « قَالَ يَ_أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ_بِرِينَ » (1) . قال: فلمّا عزم على الذبح قال: يا أبت خمّر وجهي وشدِّ وثاقي. قال: يا بنيَّ، الوثاق مع الذبح! واللّه لا أجمعهما عليك اليوم. قال أبو جعفر عليه السلام: فطرح له قرطان الحمار، ثُمَّ أضجعه عليه، وأخذ المدية فوضعها على حلقه. قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: اُريد أن أذبحه. فقال: سبحان اللّه ! غلام لم يعصِ اللّه طرفة عين تذبحه؟! فقال: نعم، إنَّ اللّه قد أمرني بذبحه. فقال: بل ربّك نهاك عن ذبحه ، وإنّما أمرك بهذا الشيطان في منامك. قال: ويلك ! الكلام الّذي سمعت هو الّذي بلغ بي ماترى. لا واللّه لا اُكلّمك. ثُمَّ عزم على الذبح، فقال الشيخ: يا إبراهيم، إنّك إمام يُقتدى بك، فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلاً، فأبى أن يكلّمه. قال أبو بصير: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فأضجعه عند الجمرة الوسطى، ثُمَّ أخذ المدية فوضعها على حلقه، ثُمَّ رفع رأسه إلى السماء، ثُمَّ انتحى عليه، فقلبها جبرئيل عليه السلامعن حلقه، فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة، فقلبها إبراهيم على خدِّها وقلبها جبرئيل على قفاها، ففعل ذلك مرارا، ثُمَّ نودي من ميسرة مسجد الخيف: «يا إبراهيم، قد صدَّقت الرؤيا» واجترّ الغلام من تحته، وتناول جبرئيل الكبش من قلّة ثبير فوضعه تحته.

.


1- .سورة الصافات (37) ، الآية 102 .

ص: 233

وخرج الشيخ الخبيث حتّى لحق بالعجوز _ حين نظرت إلى البيت والبيت في وسط الوادي _ فقال: ما شيخ رأيته بمنى! فنعت نعت إبراهيم. قالت: ذاك بعلي. قال: فما وصيف رأيته معه! ونعت نعته. قالت: ذاك ابني. قال: فإنّي رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه! قالت: كلاّ، ما رأيت إبراهيم إلاّ أرحم الناس، وكيف رأيته يذبح ابنه؟ قال: وربِّ السماء والأرض وربِّ هذه البنية، لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه! قالت: لم؟ قال: زعم أنَّ ربّه أمره بذبحه. قالت: فحقٌّ له أن يطيع ربَّه. قال: فلمّا قضت مناسكها ، فرقّت أن يكون قد نزل في ابنها شيء، فكأنّي أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي تقول: ربِّ لا تؤاخذني بما عملت باُمّ إسماعيل! قال: فلمّا جاءت سارة فاُخبرت الخبر، قامت إلى ابنها تنظر، فإذا أثر السكّين خدوشا في حلقه، ففزعت واشتكت، وكان بدء مرضها الّذي هلكت فيه . وذكر أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أراد أن يذبحه في الموضع الّذي حملت اُمُّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند الجمرة الوسطى، فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابرٌ عن كابر، حتّى كان آخر من ارتحل منه عليُّ بن الحسين عليهماالسلام في شيء كان بين بني هاشم وبين بني اُمية، فارتحل فضرب بالعرين . (1)

التهذيب :العباس بن معروف، عن علي، عن أبي العباس، عن الحسن، عن

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 207 (كتاب الحج ، باب إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهماالسلام ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 163 (قسم منه) .

ص: 234

النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام لي : يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج؟ فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموبما أمر به. فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج. فقلت لهم: إنَّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . (1)

التهذيب :العباس بن معروف، عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما نعلم حجا للّه غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : «يا ربنا، عملنا بكتابك وسنة نبيك» ، ويقول القوم: «عملنا برأينا»، فيجعلنا اللّه وإيّاهم حيث يشاء . (2)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يفرد الحج، ثُمَّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثُمَّ يبدو له أن يجعلها عمرةً ؟ قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، وكذلك المتمتع إن لبّى قبل أن يقصر ، فإنها تبطل متعته، وإن كان في الأوّل قد لبى بالعمرة والحج. (3)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن عبيداللّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 26 (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 7) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 151 (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 173 (كتاب الحج ، باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 6) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 26 (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 8) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 151 (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 173 (كتاب الحج ، باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 7) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 90 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 103) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 314 (كتاب الحج ، باب وجوه الحج ، ح 2550) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ص 185 (كتاب الحج ، باب 5 من أبواب أقسام الحج ، ح 9) .

ص: 235

أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر (1) ، ولا لأهل سَرف (2) متعة ، وذلك لقول اللّه عز و جل : «ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُو حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » (3) . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت: لأهل مكة متعة ؟ قال: لا ، ولا لأهل بستان (5) ، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان (6) ونحوها . (7)

التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : رجل كان متمتعا وأهلّ بالحج؟ قال : لايطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف. (8)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال: قلت

.


1- .بالفتح والتشديد ، موضع بينه وبين مكة خمسة أميال .
2- .بفتح أوله وكسر ثانيه ، موضع على ستة أميال بينه بين مكة ، وقيل : سبعة ، وقيل : تسعة .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 196 .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 32 (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 25) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 157 (كتاب الحج ، باب فرض من كان ساكن الحرم من انواع الحج ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ص 186 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب اقسام الحج ، ح 1) .
5- .«بستان بني عامر» قرب مكة ، مجتمع النخلتين اليمانية والشامية ، وذات عرق موضع بالبادية ، ميقات العراقيين (العراقي).
6- .موضع بين مكة والمدينة ، بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة . (المصباح) .
7- .الكافي ، ج 4 ، ص 299 (كتاب الحج ، باب حج المجاورين وقطّان مكة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 188 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 12) .
8- .الكافي ، ج 4 ، ص 458 (كتاب الحج ، تقديم طواف الحج للتمتع قبل الخروج إلى منى ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 130 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 101) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 203 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب أقسام الحج ، ح 5) .

ص: 236

لأبي عبداللّه عليه السلام : امرأة تجيء متمتعة ، فتطمثت قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها يوم (1) عرفة ؟ فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها وتلحق الناس، فلتفعل. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة. (3)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ (4) ، وآخره ذات عرق. (5)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وماهي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أحرم من الشجرة. فقال : الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً . (6)

.


1- .في التهذيب «ليلة عرفة» .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 447 (باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 391 (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 211 (كتاب الحج ، باب 20 من أبواب أقسام الحج ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 320 (كتاب الحج ، باب مواقيت الإحرام ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج ، 8 ، ص 226 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب المواقيت ، ح 5) .
4- .بفتح الميم وكسره ، اول وادي العقيق من جهه العراق .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 56 (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 226 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب المواقيت ، ح 7) .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 57 (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 229 ف (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب المواقيت ، ح 4) .

ص: 237

الفقيه :روي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلامقال : إنَّ من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ؟ فقال : سبحان اللّه ! لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بثيابه إلى الشجرة . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم اللّه عليه نعمةً أو ابتلاه ببلية، فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان ، كان عليه أن يتم . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن قال حين يخرج من باب داره : «أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه من شر هذا اليوم الجديد، الّذي إذا غابت شمسه لم تعد، ومن شر نفسي، ومن شر غيري، ومن شر الشياطين، ومن شر من نصب لأولياء اللّه ، ومن شر الجن والإنس، ومن شر السباع والهوام، ومن شر ركوب المحارم كلّها، أُجير نفسي باللّه من كل شر» غفر اللّه له ، وتاب عليه، وكفاه الهمَّ ، وحجزه عن السوء، وعصمه من الشر. (3)

المحاسن :عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : يخرج الرَّجل مع قوم مياسير وهو أقلّهم شيئا، فيخرج القوم نفقتهم (4) ، ولايقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا ؟

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 306 (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 2528) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 234 (كتاب الحج ، باب 11 من أبواب المواقيت ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 54 (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 163 (كتاب الحج ، باب من أحرم قبل الميقات ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 2 ص 541 ، (باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ، ح 4) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 272 (كتاب الحج ، باب ما يستحب للمسافر من الدعاء عند خروجه في السفر ، ح 2417) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 280 (كتاب الحج ، باب 19 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح 7 .
4- .في الكافي : «النفقة» .

ص: 238

فقال : ما أحبُ أن يذلّ نفسه ، ليخرج مع مَن هو مثله . (1)

المحاسن :عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبيد بن الحسين الزرندي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ضللت عن الطريق فنادِ : يا صالح، ويا أبا صالح، أرشِدانا إلى الطريق رحمكما اللّه . (2)

الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه _ صلوات اللّه عليه _ فقال لي: «يا أبا محمّد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده»، وكان شاكيا، فقمنا ودخلنا على إسماعيل، فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح، فقال أبو عبداللّه عليه السلام: يابني، مايدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أوَما علمت أنّها مشؤمة ؟ أوَما تدري ماتقول ؟ قال إسماعيل : لا . قال : إنّما تدعو على أربابها فتقول: فقدتكم فقدتكم، فأخرجوه . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما. (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 359 ، (باب التخارج ، ح 79) ؛ الكافي ، ج 4 ، ص 287 (كتاب الحج ، باب الوصية ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ص 303 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح 2) .
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 362 (باب إرشاد الضال عن الطريق) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 298 (كتاب الحج ، باب دعاء الضال عن الطريق ، ح 2506) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 325 (كتاب الحج ، باب 53 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح 2).
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 551 (كتاب الدواجن ، باب الفاختة والصلصل ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 386 (كتاب الحج ، باب 41 من أبواب أحكام الدواب ، ح 2).
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 327 (كتاب الحج ، باب مايجب لعقد الإحرام ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 62 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 11 (كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الإحرام ، ح 5) .

ص: 239

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. (1) فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى؟ قال : يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلاً لليلته. (2)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تصلّي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصلّيهن في كل وقت ؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل . (4)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني ، أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم. (5)

.


1- .لاخلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء (مرآة العقول).
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 328 (كتاب الحج ، باب مايجزي عن غسل الإحرام وما لايجزي ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 63 (كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 13 (كتاب الحج ، باب 8 من أبواب الإحرام ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 78 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 65) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 26 (كتاب الحج ، باب 18 من أبواب الإحرام ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 3 ص 287 ، (باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 (ح 140) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 175 (باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 5) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 80 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 76) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 168 ف (كتاب الحج ، باب مَن اشترط في حال الإحرام ثُمَّ اُحصر ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 34 (كتاب الحج ، باب 24 من أبواب الإحرام ، ح 1) .

ص: 240

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الخميصة (1) ، سداها أبريسم ، ولحمتها من غزل ؟ قال : لابأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخاص (2) منه. (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير المرادي أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لابأس، إنّما يكره الحرير المبهم . (4)

الكافي :علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية. 5

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : العمرة المبتولة؛ يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثُمَّ يحلُّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل. (5)

.


1- .الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان . (القاموس)
2- .في التهذيب : «الخالص» .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 339 (كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ومايكره له لباسه ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 67 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 38 (كتاب الحجّة ، باب 29 من أبواب الإحرام ، ح 1) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 345 (ح 2637) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 42 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الإحرام ، ح 5) .
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 537 (كتاب الحج ، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 (باب وجوب طواف النساء... ، ح 4) .

ص: 241

الكافي :علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مرَّ موسى بن عمران في سبعين نبيا على فجاج الروحاء (1) ، عليهم العباء القطوانية يقول: لبيك عبدك ابن عبدك. (2)

الكافي (3) :الكافي (4) : الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، واطلِ عانتك إن كان لك شعر، وانتف إبطيك، واغتسل والبس ثوبيك، ثُمَّ ائت المسجد الحرام فصلِّ فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتدعو اللّه وتسأله العون وتقول : «اللّهمَّ إنّي أُريد الحج ، فيسّره لي، وحلني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ». وتقول : «اُحْرِمُ لك شعري وبَشَري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب، اُريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ»، ثُمَّ تُلبّي المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول : «لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك»، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلاّ فمتى تيسّر لك من يوم التروية. (5)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى، ثُمَّ لبى قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة. 6

.


1- .«الفجاج» : جمع فج ، وهو الطريق الواسع بين الجبلتين. و«الروحاء» موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة. وقال الجوهري : كساء قطواني وقطوان موضع بالكوفة . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 213 (كتاب الحج ، باب حج الأنبياء عليهم السلام ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 55 (كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الإحرام ، ح 7) .
3- .لكن السند من التهذيب .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 454 (باب الإحرام يوم التروية ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 168 (كتاب الحج ، باب الإحرام للحج ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 (كتاب الحج ، باب 46 من أبواب الإحرام ، ح 3) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 159 (كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 54) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 243 (كتاب الحج ، باب مَن نسى التقصير حتى أهلَّ بالحج ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 73 (كتاب الحج ، باب 54 من أبواب الإحرام ، ح 5) .

ص: 242

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟ قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : المحرم يطلّق ولايتزوج. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره (3) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. (4)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : «واللّه لا تعمله» ، فيقول : «واللّه لأعملنّه» ، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 394 (كتاب الحج ، باب فصل مابين صيد البر والبحر ومايحل للمحرم من ذلك ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 84 (كتاب الحج ، باب 7 من أبواب تروك الإحرام ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 372 (كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري ، ح 6) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 362 (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله ومالايجوز من جميع الأنواع ، ح 2713) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 93 (كتاب الحج ، باب 17 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1) .
3- .خ ل: «أكره».
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 341 (كتاب الحج ، باب مايجوز الإحرام ، ح 2620) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص؟؟؟ (باب صفة الإحرام ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 104 (كتاب الحج ، باب 28 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2) .

ص: 243

(صاحب) (1) الجدال ؟ قال : لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما ذلك ما كان [ للّه ] فيه معصية . (2)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لابأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل، إلاّ كحل أسود لزينة. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم، وإن لبس الطيلسان فلا يزرَّه عليه، فإن اضطر إلى قباء من برد، ولا يجد ثوبا غيره، فليلبسه مقلوبا، ولايدخل يديه في يَدي القباء (4) . (5)

الكافي :أحمد ، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب المُعلَّم 6 هل يحرم فيه الرَّجل ؟

.


1- .من الكافي.
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 338 (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 110 (كتاب الحج ، باب 32 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7) .
3- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 347 (باب مَن يجوز للمحرم إتيانه و... ، ح 2647) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 113 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام ، ح 13) .
4- .يستفاد من هذا الخبر أحكام : الأول عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب . الرابع : جواز لبس الطيلسان . الخامس : عدم جواز زرّه . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام . (مرآة العقول)
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 346 (كتاب الحج ، باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 134 (كتاب الحج ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام ، ح 3) .

ص: 244

قال : نعم، إنّما يكره المُلحَمُ 1 . (1)

التهذيب :بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول: كان عليٌّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه، وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطّاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام : مانريد أحدا يعلّمنا بالسنة، إنّما هما ثوبان صُبغا بالمشق _ يعني الطين _ . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا. ثُمَّ قال : كان أبي يقول: يَشدُ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته؛ يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه . (3)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 342 (كتاب الحج ، باب مايلبس المحرم من الثياب ومايكره له لباسه ، ح 16) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج2 ، ص 336 (باب مايجوز الإحرام فيه وما لايجوز ، ح 2606) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 118 (كتاب الحج ، باب 39 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 67 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 27) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 335 (كتاب الحج ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز ، ح 2601) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 121 (كتاب الحج ، باب 42 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 343 (كتاب الحج ، باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 (كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2) .

ص: 245

الحسن بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها، فإنّها تمام الحجّة . (1)

الفقيه :بإسناده، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته، يستوثق بها، فإنّها تمام حجّة . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم. قلت : فالرَّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا، ولاتحكنَّ بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

.


1- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 455 ، (باب نوادر علل الحج ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 129 (كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 6) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 346 (كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح 2646) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 (كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 351 (كتاب الحج ، باب الظلال للمحرم ، ح 4) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 354 (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح 2676) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 288 (كتاب الحج ، باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة ، ح 8) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 365 (كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 157 (كتاب الحج ، باب 71 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2) .

ص: 246

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقرّد (1) البعير ؟ قال : نعم، ولاينزع الحلمة . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يُذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُذبح بمكة (4) إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج . (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرمٍ أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مدّ على كل مسكين . قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة .

.


1- .قال في القاموس : «قرَّد البعير تقريدا» : انتزع قردانه . (مرآة العقول).
2- .الكافي ج 4 ، ص 364 (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص165 (كتاب الحج ، باب 80 من أبواب تروك الإحرام ، ح5) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 264 (كتاب الحج ، باب مايجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح 2379) ، وفيه: «لايذبح... إلاّ» ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 367 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 192) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 169 (كتاب الحج ، باب 82 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1) .
4- .أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق . (مرآة العقول).
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 231 (كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 170 (كتاب الحج ، باب 82 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5) .

ص: 247

قلت: فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة . قلت : فإن لم يقدر؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على مايتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام . 1

.

ص: 248

الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ؟ فقال :عليه حمل، وليس عليه قيمته (1) ؛ لأنّه ليس في الحرم . (2)

الفقيه :بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . (3)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد، عن درست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة. قال: قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا. قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما .

.


1- .في الكافي : «قيمة» .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 390 (كتاب الحج ، باب كفّارة ما أصاب المحرم في الطير والبيض ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 4) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 263 (كتاب الحج ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح 2375) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 199 (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 5) .

ص: 249

قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال: عليه بقرة. قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبيا ماعليه ؟ قال : عليه شاة . قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين . قلت : فإن لم يقدر على مايتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام . (1)

الكافي :سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم . قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما على الثعلب . 2

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 342 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 99) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ص 185 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 10) .

ص: 250

التهذيب :موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ؟ قال : فقال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره . قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمّام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل . (1)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم : «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟ فقال : على كل إنسان منهم شاة . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 347 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدية الشروط ، ح 116) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 194 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 9) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 133) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 210 (كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 5) .

ص: 251

أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم اشتروا صيدا؟ فقالت رفيقة لهم: «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟ فقال : على كل إنسان منهم فداء . (1)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع، فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذا أصابه وهو محرم . (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل رمى ضبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الضبي على وجهه فلم يدرِ ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه . قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه . (3)

التهذيب :روى موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ؟ فقال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى _ وهو ينظر إليه _ فلا شيء عليه ، وإن كان

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 392 (كتاب الحج ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 210 (كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 356 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 149) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 215 (كتاب الحج ، باب 23 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 (كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 161) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 (كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 366 (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 2726) ، وفيه بدل «ضبيا» ، «صيدا» .

ص: 252

الضبي ذهب لوجهه وهو رافعها، فلا يدري ماصنع، فعليه فداؤه ؛ لأنه لايدري لعله قد هلك . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم رمى ضبيا فأصابه في يده فعرج منها ؟ قال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدرِ ما صنع ، فعليه الفداء ؛ لأنّه لايدري لعله قد هلك . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم كسر قرن ضبي ؟ قال : يجب عليه الفداء. قال : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرعَ، فعليه دم شاة . (3)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرنَي غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 158) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 (كتاب الحج ، باب من رمي صيدا فكسر يده أو رجله ، ثُمَّ صلح ورعى ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 (كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 386 (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 (كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 388 (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 (كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 6) .

ص: 253

قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته، يتصدق به . قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته . قلت: فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . (1)

التهذيب :علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا : سألنا أباجعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لايرى إلاّ أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . (2)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 387 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 267) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 223 (كتاب الحج ، باب 28 من أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 (كتاب الصيام ، باب كفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 (كتاب الصيام ، باب حكم الجماع ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 254 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 4) .

ص: 254

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة . أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحل له . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشهّى حتّى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء . (2)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السلامعن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال عليه السلام : عليه جزور كوماء (3) . فقال : لايقدر ؟ قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجّه . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أحلَّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ؟

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 377 (كتاب الحج ، باب يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 325 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 272 . ولكن رواه الشيخ عن موسى بن عبداللّه بن جبلة .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 377 (كتاب الحج ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 327 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 38) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 278 .
3- .الكوماء: من الإبل العظيمة السنام .
4- .من لايحضره الفقيه ، ح 2589 ، ج 331 (كتاب الحج ، باب ماجاء على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 258 (كتاب الحج ، باب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح13).

ص: 255

قال : عليها بُدنة يغرمها زوجها . (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم . (2)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : إذا حلف الرَّجل ثلاثة أيمان وهو صادق، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه . (3)

التهذيب :روى العباس بن معروف، عن علي ، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرَّجل وهو محرم، فكذّب متعمدا ، فعليه جزور . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة. قلت : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 162 (كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 66) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 (كتاب الحج ، باب 5 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1) ؛ كتاب من لايحضره الفقية ، ج 2 ، ص 238 (باب تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 338 (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 281 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 4) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 67) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 197 (كتاب الحج ، باب من جادل صادقا ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 281 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 7) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 282 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 9) .

ص: 256

فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان. (1)

الكافي :حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتناول لحيته وهو محرم، فيعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ، أو عمدا ؟ قال : لايضرُّه . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر (4) فامضغه»، وكان يأمر أُمّ فروة بذلك . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 332 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 54) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 356 (باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لايجوز من جميع الأنواع ، ح 2689) ، وفيه بدل «قيمة مدّ...» ، «مدّ من طعام» ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 293 (كتاب الحج ، باب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 360 (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 294 (كتاب الحج ، باب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 361 (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 339 (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 88) ، ولكن الشيخ عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 300 (كتاب الحج ، باب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 8) .
4- .«الإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمة : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت .
5- .الكافي ، ج 4 ، ص 398 (كتاب الحج ، باب دخول الحرم ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 98 (كتاب الحج ، باب دخول مكة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 317 (كتاب الحج ، باب 3 من أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها ، ح 2) .

ص: 257

الكافي :روى أبو بصير (1) ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تقول وأنت على باب المسجد: بسم اللّه وباللّه ، ومن اللّه ، وماشاء اللّه ، وعلى ملّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وخير الأسماء للّه ، والحمد للّه ، السلام على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، السلام على محمّد بن عبداللّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام على أنبياء اللّه ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين والحمد للّه ربِّ العالمين . السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّدا وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد . اللّهمَّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك ، وعلى أنبيائك ورسلك وسلّم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد للّه ربِّ العالمين . اللّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتكَ ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما أبقيتني ، جلّ ثناء وجهك . الحمد للّه الّذي جعلني من وفده وزوَّاره، وجعلني ممّن يعمّر مساجده، وجعلني ممّن يناجيه . اللّهمَّ إنّي عبدك وزائرك في بيتك، وعلى كل مأتيّ حق لمن آتاه وزاره، وأنت خير مأتيّ وأكرم مزور، فأسألك يااللّه يارحمان ، بأنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وبأنّك واحد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأنَّ محمّدا عبدك ورسولك _ صلى اللّه عليه وعلى أهل بيته _ .

.


1- .أسنده الشيخ في التهذيب إلى علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة .

ص: 258

ياجواد يا كريم، ياماجد ياجبّار يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك إيّايَّ بزيارتي إيّاك أول شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار، اللّهمَّ فك رقبتي من النّار _ تقولها ثلاثا _ وأوسع عليَّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرأ عنّي شرَّ شياطين الإنس والجنَّ، وشرَّ فسقة العرب والعجم . (1)

الفقيه :بإسناده عن زرعة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل : «اللّهمَّ لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي، مرحوما مغفورا لي بأفضل ماينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، واعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهلٍ ومالٍ، أو قليلٍ أو كثيرٍ، وبارك لهم فيَّ» (2) . فإذا أفضت فاقتصد في السير، وعليك بالدعة، واترك الوجيف الّذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يكف ناقته حتّى تبلغ رأسها الورك، ويأمر بالدعة وسنته السنة الّتي تتبع . (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ آدم عليه السلام هو الّذي بنى البيت، ووضع أساسه، وأول من كساه الشعر، وأول من حج إليه، ثُمَّ كساه «تبّع» بعد آدم عليه السلامالأنطاع، ثُمَّ كساه إبراهيم عليه السلامالخصف، وأول من كساه الثياب سليمان بن داوود عليهماالسلام ، كساه القباطي . (4)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 402 (كتاب الحج ، باب دخول المسجد الحرام ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 100 (كتاب الحج ، باب دخول مكّة ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 321 (كتاب الحج ، باب 8 من أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها ، ح 2) .
2- .ما في التهذيب إلى هنا .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 543 (باب سياق مناسك الحج ، الإفاضة من عرفات ، ح 3137) ؛ تهذيب الأحكام ، ص 185 (باب الإفاضة من عرفات ، ح 5) .
4- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 235 (كتاب الحج ، باب نكت في حج الأنبياء والمرسلين _ صلوات اللّه عليهم أجمعين _ ، ح 2286) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 324 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 3) .

ص: 259

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره عن ذريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا فرغت من نسكك فارجع، فإنّه أشوق لك إلى الرجوع . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ؟ فقال : لابأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه،، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولادخول البيت، ولاسعي بين الصفا والمروة _ يعني الهرولة _ . (3)

الكافي :وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : «الحمد للّه الّذي هدانا لهذا، وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، أكبر من خلقه، وأكبر ممّن أخشى وأحذر، ولا إله إلاّ اللّه ، وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير»، وتصلّي على النبي وآل النبي _ صلى اللّه عليه وعليهم _ ، وتسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثُمَّ تقول : «اللّهمَّ إنّي أؤمن بوعدك واُوفي بعهدك»، ثُمَّ

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 230 ، (باب كراهية المقام بمكة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 342 (كتاب الحج ، باب 16 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 228 (كتاب الحج ، باب إظهار السلاح بمكة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 359 (كتاب الحج ، باب 25 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 405 (كتاب الحج ، باب المزاحمة على الحجر الأسود ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 412 (كتاب الحج ، باب 41 من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح 1) .

ص: 260

ذكر كما ذكر معاوية (1) . (2)

علل الشرائع :حدَّثنا عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه تعالى خلق الحجر الأسود، ثُمَّ أخذ الميثاق على العباد، ثُمَّ قال للحجر: «التقمه»، والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم . (3)

علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قال : إنَّ إبراهيم لمّا قضى مناسكه رجع إلى الشام فهلك ، وكان سبب هلاكه أن ملك الموت أتاه ليقبضه ، فكره إبراهيم الموت ، فرجع ملك الموت إلى ربه عز و جل فقال: «إنَّ إبراهيم كره الموت» . فقال : «دع إبراهيم فإنه يحب أن يعبدني» . قال: حتّى رأى إبراهيم شيخا كبيرا يأكل ويخرج منه ما يأكله ، فكره الحياة وأحب الموت ، فبلغنا أن إبراهيم أتى داره ، فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قط ! قال: مَن أنت؟ قال: أنا ملك الموت . قال: سبحان اللّه ! مَن الّذي يكره قربك وزيارتك وأنت بهذه الصورة . فقال: يا خليل الرحمن، إنّ اللّه _ تبارك وتعالى _ إذا أراد بعبدٍ خيرا بعثني إليه

.


1- .يعني: معاوية بن عمّار.
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 403 (كتاب الحج ، باب الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 102 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 401 (كتاب الحج ، باب 12 من أبواب الطواف ، ح 3) .
3- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 424 ، (باب 161 علّة استلام الحجر الأسود ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 405 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب الطواف ، ح 10) .

ص: 261

في هذه الصورة ، وإذا أراد بعبدٍ شرا بعثني إليه في غير هذه الصورة ، فقُبض _ صلى اللّه عليه _ بالشام، وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومئة سنة، فدفن في الحِجر مع اُمّه . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال : يعيد كلّما شك. قلت : جُعلت فداك! شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ. قلت: فإنّه طاف ، وهو متطوع ثماني مرّات ، وهو ناسٍ ؟ قال : فليتمّه طوافين، ثُمَّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟

.


1- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 38 ، (باب 36 ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 430 (كتاب الحج ، باب 30 من أبواب الطواف ، ح 8) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 417 (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 113 (كتاب الحج، باب الطواف ، ح41) ؛ وسائل الشيعة ، ج9 ، ص435 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الطواف ، ح 12).
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 417 (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 114 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 43) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 435 (كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الطواف ، ح 11) .

ص: 262

قال : يعيد حتّى يثبته (1) . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر. وقال: مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب عليٌّ عليه السلامالنّاس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنَّ بالبيت عريان، ولايحجنَّ بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومَن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة ، فمدته أربعة أشهر. وكان خطب يوم النحر، وكان عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشر من شهر ربيع الآخر . وقال : يوم النحر، يوم الحج الأكبر . (4)

الفقيه :روى ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف ، وخرج ناسيا ، أمر مَن يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . (5)

.


1- .قوله عليه السلام : «حتى يثبته» أي : يأتي من غير سهو ، وفي بعض النسخ : «حتى يتبيّنه» من التبين ، وهو الظهور ، فيرجع إلى الأول . وفي التهذيب : «حتى يستتمه» ، فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل اسبوعين . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 417 (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 111 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 436 (كتاب الحج ، باب 34 من أبواب الطواف ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 316 (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وأُخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 139 (كتاب الحج ، باب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4) .
4- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 74 (ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 464 (كتاب الحج ، باب 53 من أبواب الطواف ، ح 5) .
5- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 391 (باب حكم من نسى طواف النساء ، ح 2789) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 469 (كتاب الحج ، باب 58 من أبواب الطواف ، ح 10) .

ص: 263

التهذيب :موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال اللّه تعالى: « وَ اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » (1) حتّى ارتحل؟ فقال : إن كان ارتحل فإنّي لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع، ولكن يُصلّي حيث يذكر . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى عمّن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر، ثُمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت ولم تطف حتّى تطهر، ثُمَّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسعَ ، ولم تطف حتّى تطهر . 3

الكافي :محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت، أو بين الصفا والمروة، فجازت النصف ، فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت ، فأتمت بقية طوافها من الموضع الّذي علّمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوَّله . 4

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 125 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 140 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 133) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 235 (كتاب الحج ، باب من نسى ركعتي الطواف حتى خرج ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 (كتاب الحج ، باب 74 من أبواب الطواف ، ح 10) .

ص: 264

الفقيه :روي عن أبي بصير : إنَّ أبا عبداللّه عليه السلام مَرض، فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتّى تمس الأرض قدماه في الطواف . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ما من بقعة أحبُّ إلى اللّه من المسعى؛ لأنّه يُذل فيها كل جبّار . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرَّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . (3)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 403 (باب طواف المريض والمحمول من غير علّة ، ح 2820) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 455 ، (باب أن المريض يطاف به مع عجزه و... ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 434 (كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ومايقال فيه ، ح 3) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص؟؟؟(باب العلّة التي من أجلها صار المسعى أحبّ البقاع إلى اللّه تعالى) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 511 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب السعي ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 158 (باب الخروج إلى الصفا ، ح 50) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 242 (كتاب الحج ، باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمّدا ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 542 (كتاب الحج ، باب 4 من أبواب التقصير ، ح 3) .

ص: 265

الكافي : محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين . (1)

التهذيب :روى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ أصحاب الأراك _ الّذين ينزلون تحت الأراك _ لاحج لهم . (2)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتّى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس . (3)

الفقيه :روى معاوية بن عمّار وأبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدُّ منى من العقبة إلى وادي محسر، وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا وقفت بعرفات فادن ع_ن الهضاب (5) .

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 471 (كتاب الحج ، باب السعي في وادي محسر ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 43 ، (باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 181 (كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 11 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 181 (كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 12 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح 7) .
4- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 463 (كتاب الحج ، باب حدود منى وعرفات وجُمع ، ح 2978) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 12 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح 8) .
5- .قال في القاموس : «الهضبة» الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خُلق من صخرة واحدة ، وقال : الأراك كسحاب ، القطعة من الأرض ، وموضع بعرفة قرب نمرة ، انتهى . ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة ، وليس بداخل فيها» . (مرآة العقول)

ص: 266

والهضاب هي الجبال، فإنَّ النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال : «إنَّ أصحاب الأراك لاحج لهم»، يعني: الّذين يقفون عند الأراك . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمللنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، وأن يُصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مَضين إلى مكة، ووكلْن مَن يضحّي عنهن . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره ،عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت ، وكّلوا من يذبح عنهن . (3)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لابأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفنَ عند المشعر الحرام ساعة، ثُمَّ يُنطلق بهنَ إلى منى فيرمينَ الجمرة، ثُمَّ يصبرنَ ساعة، ثُمَّ يقصّرنَ وينطلقن إلى مكّة ، فيطفن إلاّ أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنَّ ، فإنهن يوكّلن مَن يذبح عنهن . (4)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 463 (كتاب الحج ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 287 (كتاب الحج ، باب تفضيل فرائض الحج ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 25 (كتاب الحج ، باب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح 11) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 474 (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 194 (كتاب الحج ، باب نزول المزدلفة ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 50 (كتاب الحج ، باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 475 (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 51 (كتاب الحج ، باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 474 (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح 6) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 470 (كتاب الحج ، باب مَن رخّص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر ، ح 2993) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 51 (كتاب الحج ، باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 7) .

ص: 267

الكافي:محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : التقط الحصى ، ولا تكسرنَّ منهنَّ شيئا . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: جُعلت فداك! إنَّ صاحبيَ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ؟ فقال: يرجعان مكانهما، فيقفان بالمشعر ساعة. قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم، وقد نفر الناس ؟ قال: فنكس رأسه ساعة، ثُمَّ قال : أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت : بلى. فقال: أليسا قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت : بلى. فقال: تمَّ حجهما . ثُمَّ قال : المشعر من (2) المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنّما يكفيهما اليسير من الدعاء . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : خُذ حصى الجمار بيدك

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 477 (كتاب الحج ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 197 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 54 (كتاب الحج ، باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3) .
2- .لفظة «من» أما للابتداء ، أي: لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمّى بالمزدلفة ، وكذا العكس ، أو للتبعيض ، أي: لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أي : المكان المسمّى بها وبالعكس . وعلى التقديرين ، المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لاخصوص المسجد ، وإن كان قد يطلق عليه . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 472 (كتاب الحج ، باب مَن جهل أن يقف بالمشعر ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 293 (كتاب الحج ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 31) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 64 (كتاب الحج ، باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 7) .

ص: 268

اليسرى، وارمِ باليمنى . (1)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا . (3)

الفقيه :روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الّذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو ؟ قال : الحاطبة، والمملوك الّذي لايملك من إمره شيء، والخائف، والمَدين . والمريض الّذي لايستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارمِ عنه وهو حاضر . (4)

التهذيب :روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر _ وقال: ذووا الأرحام _ ولايضحّي بثور ولا جمل . (5)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 481 (كتاب الحج ، باب مَن رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 78 (كتاب الحج ، باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 481 (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 79 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 481 (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 81 (كتاب الحج ، باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 6) .
4- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 476 (باب الّذين أطلق لهم الرمي بالليل ، ح 3004) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 81 ، باب جواز الرمي بالليل و... ، ح 7) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 204 (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 97 (كتاب الحج ، باب 9 من أبواب الذبح ، ح 3) .

ص: 269

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحبُّ إليَّ، وإن كان الماعز اُنثى فالنعجةُ أحبُّ إليَّ . قال : قلت: فالخصيّ يُضحّى به ؟ قال : لا، إلاّ أن لا يكون غيره (1) . وقال : يصلح الجذع من الضأن، فأما الماعز فلا يصلح. قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض (2) أحبُّ إليَّ من النعجة ، وإن كان خصيّا فالنعجة . (3)

علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟

.


1- .قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة أنّه إجماعي . وقال ابن عقيل : إنّه مكروه ، والأول أقوى وأحوط . ولو لم يجد إلاّ الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس . (مرآة العقول)
2- .الرضّ : الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 490 (كتاب الحج ، باب ما يستحب من الهدي ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 109 (كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الذبح ، ح 3) .
4- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 441 ، (باب 184 ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 208 (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 38) ، لكن أسنده الشيخ إلى سعد بن عبداللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 114 (كتاب الحج ، باب 18 من أبواب الذبح ، ح 6) .

ص: 270

قال : يشتري مكانه آخر. قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثُمَّ وجد الأول ؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ فقال : إن كان مضمونا _ والمضمون ماكان في يمين، يعني: نذرا أو جزاءً _ فعليه فداؤه. قلت: أيأكل منه ؟ فقال : لا، إنّما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء . قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه . (2)

الفقيه :روى عن أبي بصير، عنه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لَكُمْ فِيهَا مَنَ_فِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى » (3) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لاينهكها . 4

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 495 (باب الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 218 (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 76) ، لكن أسنده الشيخ إلى الحسين بن سعيد ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 123 (كتاب الحج ، باب 25 من أبواب الذبح ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 500 (كتاب الحج ، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 224 (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 95) ، قوله عليه السلام «أيا كل منه» أي من المضمون أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني معا . (مرآة العقول)
3- .سورة الحج (22) ، الآية 33 .

ص: 271

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق . (1)

الكافي :أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، فصام الثلاثة الأيام، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة ؟ قال : ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 235 (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح 133) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 284 (كتاب الحج ، باب أنّه لايجوز الحلق قبل الذبح ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 141 (كتاب الحج ، باب 39 من أبواب الذبح ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 509 (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجدي الهدي ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 37 (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 40) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 153 (كتاب الحج ، باب 44 من أبواب الذبح ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 509 (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح 8) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 511 (كتاب الحج ، باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح 3098) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 163 (كتاب الحج ، باب 50 من أبواب الذبح ، ح 3) .

ص: 272

قال : فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره أو يقصِّر. وعلى الصرورة أن يحلق . 1

الفقيه :بإسناده، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرَّجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة؟ فقال : ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى . (1)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا . (2)

التهذيب :روى الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟ قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 505 (باب الحلق والتقصير الرجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة ، ح 3090) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 184 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 242 (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 286 (كتاب الحج ، باب مَن رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ص 184 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 242 (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 286 (كتاب الحج ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 185 (كتاب الحج ، باب 6 من أبواب الحلق أو التقصير ، ح 7) .

ص: 273

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولايقصّر، وإنّما التقصير لمن حج حجّة الإسلام . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجلك . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان قال : حدَّثني أبو بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينفر في النفر الأول ؟ قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. (3)

الفقيه :روى المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . (4)

الكافي :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدّ ما حرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من المدينة من ذباب (5) إلى واقم، والعريض والنقب

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 503 (كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 243 (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 186 (كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 483 (كتاب الحج ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح 4) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 474 (باب ماجاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح 2998) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 218 (كتاب الحج ، باب 7 من أبواب العود إلى منى ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 272 (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح 6) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 481 (ح 3022) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 224 (كتاب الحج ، باب 10 من أبواب العود إلى منى ، ح 4) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 450 (كتاب الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، ح 2941) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 243 (كتاب الحج ، باب 1 من أبواب العمرة ، ح 6) .
5- .«الذباب» بضم المعجمة : جبل بالمدينة ، والصورين كأنّه تثنية الصور ، وهو جماعة النخل . و«الثنية» الطريق العالي والجبل . وقيل : كالعقبة فيه . و«العريض» : كزبير ، وأدبها والنقب بالنون ، الطريق في الجبل . (الوافي)

ص: 274

من قبل مكة (1) . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن داوود، عن محمّد بن همام قال : أخبرنا محمّد بن محمّد، عن علي بن محمّد قال : حدَّثني أحمد بن ميثم الطلحي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أين دُفن أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : دُفنَ في قبر أبيه نوح عليه السلام ؟ قلت : وأين قبر نوح؟ الناس يقولون إنّه في المسجد؟ قال : لا، ذاك في ظهر الكوفة . (3)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن داوود، عن الحسن بن محمّد بن علي قال : أخبرنا حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة قال : حدَّثني وهيب بن حفص، عن أبي بصير وعبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : وكّل بالحسين عليه السلام سبعون ألف ملك، يصلّون عليه، شعثا غبرا منذ يوم قُتل إلى ماشاء اللّه _ يعني بذلك قيام القائم _ ويدعون لمن زاره ويقولون : ياربّ، هؤلاء زوار الحسين عليه السلام أفعل بهم وأفعل بهم. (4)

ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 564 (كتاب الحج ، باب تحريم المدينة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 284 (كتاب الحج ، باب 17 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 3) .
2- .وورد في معاني الأخبار ، ص 337 ، باب معنى العرق واللابثين ، ح 3 ، هكذا : حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه اللهقال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 34 (كتاب المزار ، باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها... إلخ ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 300 (كتاب الحج ، باب 27 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 47 (كتاب المزار ، باب فضل زيارته عليه السلام ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 323 (كتاب الحج ، باب 37 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 12) .

ص: 275

أبي إسماعيل السرّاج، عن يحيى بن معمّر العطار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين إلى أن تقوم الساعة، فلا يأتيه أحد إلاّ استقبلوه ، ولا يرجع إلاّ شيّعوه، ولا يمرض إلاّ عادوه، ولا يموت إلاّ شهدوه. (1)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن الحسين بن علي الزيتوني ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن أحبَّ أن يصافحه مئة ألف نبيّ، وعشرون ألف نبي، فليزر قبر الحسين بن عليّ عليهماالسلامفي النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين عليهم السلامتستأذن اللّه في زيارته ، فيؤذن لهم . (2)

كامل الزيارات :بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه أو أبا جعفر عليهماالسلاميقول : مَن أحب أن يكون مسكنه الجنّة ومأواه الجنّة، فلا يدع زيارة المظلوم. قلت : ومَن هو ؟ قال : الحسين بن علي صاحب كربلاء، مَن أتاه شوقا إليه، وحبا لرسول اللّه ، وحبا لأميرالمؤمنين، وحبا لفاطمة أقعده اللّه على موائد الجنّة، يأكل معهم والناس في الحساب. (3)

التهذيب :أبو طالب الأنباري عبيداللّه بن أحمد قال : حدَّثني الأحنف بن علي قال : حدّثنا ابن مسعدة قال : حدّثنا إسماعيل بن مهران قال : حدّثنا عبداللّه بن عبدالرحمن قال : حدَّثني ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا أتيت الحسين عليه السلام فما تقول ؟

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 88 (ثواب مَن زار قبر الحسين عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 327 (كتاب الحج ، باب 37 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 26) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 48 (كتاب المزار ، باب فضل زيارته عليه السلام ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 364 (كتاب الحج ، باب 51 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 1) .
3- .كامل الزيارات ، ص 269 (الباب 55 ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 387 (كتاب الحج ، باب 64 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 2) ، نقله عن كامل الزيارات .

ص: 276

قلت: أشياء أسمعها من رواة الحديث ممّن سمع من أبيك. قال : أفلا أُخبرك عن أبي، عن جدي علي بن الحسين عليهم السلام كيف كان يصنع في ذلك؟ قال : قلت: بلى، جُعلت فداك! قال : إذا أردت الخروج إلى أبي عبداللّه عليه السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصلِّ صلاة الليل، ثُمَّ قم فانظر في نواحي السماء، واغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثُمَّ تنام على طهر، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيّب، ولا تدهن ولاتكتحل حتّى تأتي القبر . (1)

الكافي:أحمد بن محمّد عمّن حدثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ القائم عليه السلام إذا قام ردَّ البيت الحرام إلى أساسه، وردَّ مسجد الرسول إلى أساسه، ومسجد الكوفة إلى أساسه. وقال أبو بصير : إلى موضع التمّارين من المسجد. (2)

الكافي:محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حُريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن ؛ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام. (3)

التهذيب :موسى بن القاسم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، كلاهما عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن اغتسل

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 76 (كتاب المزار ، باب في حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء وفضل الصلاة ، ح 19) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 423 (كتاب الحج ، باب 77 من أبواب المزار وما يناسبه ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 543 (كتاب الحج ، باب النوادر ، ح 16) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 452 (كتاب الحج ، باب الزيارات في فقه الحج ، ح 222) ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 459 .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 586 (كتاب الحج ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 432 (كتاب الحج ، باب الزيادات ، ح 146) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 549 .

ص: 277

قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك، ثُمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثُمَّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ ست ركعات في مسجد مِنى في أصل الصومعة. (2)

الفقيه :علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموأمير المؤمنين عليه السلامومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيرا بينهم، وهم منطلقون إلى بدر. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 64 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 14 (باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه... ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 274 (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 535 ، (باب استحباب صلاة مئة ركعة في مسجد الخيف و... ح 2) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 192 (كتاب الحج ، باب ماجاء في ركوب العقب ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 61 ، 212 (باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها و ... ، ح 19) .

ص: 278

. .

ص: 279

باب من الزيادات

باب من الزياداتأمالى الطوسي :أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال: حدَّثنا أبو عبداللّه محمّد بن وهبان قال: حدَّثنا أبو القاسم علي بن حبشي قال: حدَّثنا أبو الفضل العباس بن محمّد بن الحسين قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: اتقوا اللّه ، وعليكم بالطاعة لأئمّتكم ، قولوا ما يقولون ، واصمتوا عمّا صمتوا ، فإنكم في سلطانِ مَن قال اللّه تعالى : « وَ إِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ » (1) ، _ يعني بذلك ولد العباس _ فاتقوا اللّه ، فإنكم في هذه الصلاة في عشائرهم ، واشهدوا جنائزهم ، وأدوا الأمانة إليهم ، وعليكم بحج هذا البيت فأدمنوه ، فإنّ في إدمانكم الحج دفع مكاره الدّنيا عنكم وأهوال يوم القيامة . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآل_ءِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا » (3) أي: لاحرج عليه أن يطوّف بهما . (4)

.


1- .سورة إبراهيم(14) ، الآية 46 .
2- .الأمالي ، الطوسي ، ص 665 (مجلس 36) ؛ بحار الأنوار: ج 96 ، ص 14 (كتاب الحجّ والعمرة ، باب وجوب الحجّ وعقاب تركه ، ح 43) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 158 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 69 (ح 131) ؛ بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 236 (كتاب الحج والعمرة ، باب علل السعي وأحكامه ، ح 13) .

ص: 280

علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد بن محمّد رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ما علّة الأضحيّة؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعلم اللّه تعالى مَن يتّقيه بالغيب . قال اللّه تعالى : « لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَآؤُهَا وَ لَ_كِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ » (1) . ثُمَّ قال: أُنظر كيف قبل اللّه قربان هابيل وردَّ قربان قابيل. (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجّا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له بها درجة، فإذا وقف بعرفات _ فلو كانت له ذنوبا عدد الثرى _ رجع كما ولدته اُمّه فقال له: استأنف العمل، يقول اللّه : « فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى » (3) . (4)

معاني الأخبار :حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » (5) ؟ فقال: ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكّة طاف وتكلّم بكلام

.


1- .سورة الحج (22) ، الآية 37 .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 437 (باب علّة الأضحية) ؛ بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 296 (كتاب الحج والعمرة ، باب الأضاحي وأحكامها ، ح 17) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 203 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 100 (ح 283) ؛ بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 315 (كتاب الحج والعمرة ، باب الرّجوع من منى إلى مكّة للزّيارة ، ح 6) .
5- .سورة الحج (22) ، الآية 29 .

ص: 281

طيّب، فإنّ ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه (1) . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان ؛ خمسة عشر يوما فاطلِ. (3)

الفقيه :علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا، هي بمنزلة القملة من جسدك. (4)

الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما تخلّف رجل عن الحج إلاّ بذنب، وما يعفو اللّه عز و جل أكثر. (5)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علّي بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. (6)

.


1- .وورد في الكافي مثله بهذا الإسناد : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبا بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه جل ثناؤه.. . ، الكافي ، ج 4 ، ص 543 (باب النوادر ، ح 14) .
2- .معاني الأخبار ، ص 339 ، (باب معنى التفث ، ح 5) ؛ بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 317 (كتاب الحج والعمرة ، باب الرجوع من منى إلى مكّة للزيارة ، ح 15) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 326 ، (باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 11 ، (باب استحباب الإطلاء لمن أراد الإحرام ، ح 4) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 364 (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 2862) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 165 (باب جواز طرح المحرم القراد و نحوه... ، ح 3) .
5- .من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 420 (باب علّة التخلّف عن الحج ، ح 2862) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 97 (باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، ح 2) .
6- .الكافي ، ج 4 ، ص 462 (كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ص 179 ، وفيه : روى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان... إلخ ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 11 .

ص: 282

التهذيب :محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي مكّة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحبّ إليَّ (1) . (2)

التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن علّي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهماالسلامقال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال: بئس ما صنع! ماكان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلى بذلك ؟ قال: يعرِّفه. قلت: فإنّه قد عرَّفه فلم يجد له باغيا ؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 490 (باب الزيادات في فقه الحج ، ح 401) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 212 .
2- .وورد في الكافي مثله بهذا الإسناد : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي... إلخ .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 395 (باب اللقطة والضالة ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 48 ، (باب استحباب ترك اللقطة و . . . ، ح 4) .

ص: 283

كتاب الجهاد

كتاب الجهادالكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن قُتل في سبيل اللّه لم يعرّفه اللّه شيئا من سيئاته. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أيُّ الجهاد أفضل؟ قال : مَن عُقر جواده، واُهريق دمه في سبيل اللّه . (2)

علل الشرائع :أبي رحمه الله قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن أبائه عليهم السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايخرج المسلم في الجهاد مع مَن لايؤمن على الحكم، ولاينفذ في الفيء ما أمر اللّه عز و جل ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا، والإشاطة بدمائنا، وميتتهُ ميتة جاهلية. (3)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 54 (كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 9 (كتاب الجهاد ، باب 1 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 19) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 54 (كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 6 (كتاب الجهاد ، باب 1 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 7) .
3- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 (باب النوادر ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 34 (كتاب الجهاد ، باب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 8) .

ص: 284

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اللّه عز و جل. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له سلام : إنَّ خيثمة بن أبي خيثمة يحدّثنا عنك أنّه سألك عن الإسلام فقلتَ له : إنَّ الإسلام مَن استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، ونسك نسكنا، ووالى وليّنا، وعادى عدونا، فهو مسلم. فقال : صدق خيثمة. قلت : وسألك عن الإيمان فقلتَ : الإيمان باللّه ، والتصديق بكتاب اللّه ، وأن لايعصي اللّه . فقال : صدق خيثمة. (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم اللّه تعالى الجزية من مشركي العرب. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبداللّه بن القاسم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ لأهل الدِّين علامات يعرفون بها؛ صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاءٌ بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المراقبة للنساء _ أو قال: قلة المواتاة للنساء _ ، وبذل

.


1- .الكافي ، ج 8 ، ص 295 (باب خروج القائم عليه السلام ، ح 452) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ص 37 (كتاب الجهاد ، باب 13 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 38 (كتاب الإيمان والكفر ، باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 128 (كتاب الجهاد ، باب 2 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 5) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 171 (كتاب الجهاد ، باب النوادر ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 97 (كتاب الجهاد ، باب 49 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 4) .

ص: 285

المعروف، وحُسن الخلق، وسعة الخلق، واتباع العلم، وما يقرّب إلى اللّه عز و جلزلفى، طوبى لهم وحسن مآب _ وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي محمّد صلى الله عليه و آله وسلم، وليس من مؤمن إلاّ وفي داره غصن منها _ ، لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلاّ أتاه به ذلك، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها مئة عام ما خرج منها، ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقط هرما، ألا ففي هذا فارغبوا ، إن المؤمن من نفسه في شغل، والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل افترش وجهه ، وسجد للّه عز و جل بمكارم بدنه، يناجي الّذي خلقه في فكاك رقبته، ألا فهكذا كونوا. (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن المثنى بن الوليد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس شيء إلاّ وله حد. قال : قلت: جُعلت فداك! فما حد التوكل ؟ قال : اليقين . قلت: فما حد اليقين ؟ قال : ألا تخاف مع اللّه شيئا . (2)

أمالي الصدوق :حدَّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي قال: حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثنا : عبداللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : كان فيما وعظ اللّه تبارك وتعالى به عيسى بن مريم عليه السلام أن قال : يا عيسى، أنا ربك وربّ آبائك _ إلى أن قال _ : يا عيسى ابن البكر البتول ، إبكِ على

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 239 (كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح 30) ؛ الأمالي ، الصدوق ، المجلس 39 ، ص 29 ، ح 7 ، وفيه «الوفاء بالعهد» ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 148 ( كتاب الجهاد ، باب 6 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 21) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 57 (كتاب الإيمان والكفر ، باب فضل اليقين ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 158 (كتاب الجهاد ، باب 7 من أبواب جهاد النفس ومايناسبه ، ح 4) .

ص: 286

نفسك بكاء مَن قد ودّع الأهل وقلى الدنيا وتركها لأهلها، وصارت رغبته فيما عند اللّه . (1)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسين ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِى » (2) ؟ قال: يُطاع ولا يعصى، ويُذكر ولا يُنسى ، ويُشكر فلا يُكفر. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ضعيف العمل، قليل الصيام، ولكنّي أرجو أن لا آكل إلاّ حلالاً ! قال : فقال له: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج ! (4)

الخصال :حدَّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاث من أشدّ ما عمل العباد؛ إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر اللّه على كل حال، وهو أن يذكر اللّه عز و جل عند المعصية يهمّ بها، فيحول ذكر اللّه بينه وبين تلك المعصية، وهو قول اللّه عز و جل : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَ_ل_ءِفٌ مِّنَ الشَّيْطَ_نِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ » (5) . (6)

.


1- .الأمالي ، الصدوق ، ص 606 ، (المجلس الثامن والسبعون ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 175 (كتاب الجهاد ، باب 15 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 2) .
2- .سورة آل عمران (3) ، الآية 102 .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 203 ، (باب حق اللّه على خلقه ، ح 50) ؛ معاني الأخبار ، ص 240 ، (باب معني إتقاء اللّه حق تقاته ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 186 (كتاب الجهاد ، باب 18 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 7) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 79 (كتاب الإيمان والكفر ، باب العفة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 198 (كتاب الجهاد ، باب 22 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 6) .
5- .سورة الأعراف (7) ، الآية 201 .
6- .الخصال ، ص 131 ، ح 138 ؛ معاني الأخبار ، ص 192 ، (باب معنى ذكر اللّه كثيرا ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 204 (كتاب الجهاد ، باب 23 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 15) .

ص: 287

ثواب الأعمال :حدَّثني محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول : إنّي لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمرّ من الحنظل، إنّه مَن صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ، ودرجة الشهيد الّذي قد ضرب بسيفه قدّام محمّد صلى الله عليه و آله وسلم. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام في السنة الّتي قُبض فيها أبو عبداللّه عليه السلام ، فقلت : جُعلت فداك! ما لك ذبحت كبشا ونحر فلان بدنة؟ فقال : يا أبا محمّد، إنَّ نوحا عليه السلام كان في السفينة ، وكان فيها ما شاء اللّه ، وكانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت، وهو طواف النساء، وخلّى سبيلها نوح عليه السلام. قال : فأوحى اللّه عز و جل إلى الجبال: «إنّي واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكن»، فتطاولت وشمخت، وتواضع _ الجودي _ وهو جبل عندكم _ فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل . قال : فقال نوح عليه السلام عند ذلك : يا ماري اتقن ، وهو بالسريانية ربّ اصلح . فقال : فظننت أن أبا الحسن عليه السلام عرّض بنفسه . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن عبداللّه بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال في قول اللّه عز و جل : «فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ » (3) .

.


1- .ثواب الأعمال ، ص 198 (ثواب الصبر) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 209 (كتاب الجهاد ، باب 25 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 124 ، (باب التواضع ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 216 (كتاب الجهاد ، باب 28 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 3).
3- .سورة الشعراء (28) ، الآية 94 .

ص: 288

قال : يا أبا بصير، هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم، ثُمَّ خالفوه إلى غيره. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا أذنب الرَّجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. (2)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتّقوا المحقّرات من الذنوب فإن لها طالبا ، يقول أحدكم : «أذنبُ واستغفر» ، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَ ءَاثَ_رَهُمْ وَ كُلَّ شَىْ ءٍ أَحْصَيْنَ_هُ فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ » (3) ، وقال عز و جل : « إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمَ_وَ تِ أَوْ فِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ » (4) . (5)

الكافي :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سمعته يقول : « وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا »؟ (6) قال : معرفة الإمام واجتناب الكبائر الّتي أوجب اللّه عليها النار . (7)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 300 (كتاب الإيمان والكفر ، باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ، ح 4) ، ومثله باسناد غيره عن أبي جعفر عليه السلام ، في ج 1 ، ص 47 (باب لزوم الحجة على العام و... ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 234 (كتاب الجهاد ، باب 38 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 271 ، (باب الذنوب ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 238 (كتاب الجهاد ، باب 40 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 10) .
3- .سورة يس (36) ، الآية 12 .
4- .سورة لقمان (31) ، الآية 16 .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 270 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ج 11 ، ص 246 (كتاب الجهاد ، باب 43 من أبواب جهاد النفس ومايناسبه ، ح 4) .
6- .سورة البقرة (2)، الآية 269.
7- .الكافي ، ج 2 ، ص 284 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 249 (كتاب الجهاد ، باب 45 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .

ص: 289

أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الكبائر سبعة، منها: قتل النفس متعمدا، والشرك باللّه العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما . قال : والتعرّب والشرك واحد. (1)

معاني الا?خبار :أبي رحمه الله قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام _ في حديث وصف فيه الإيمان _ قال : مَن شهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه ، وأقرّ بما جاء من عند اللّه ، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام شهر رمضان، وحجَّ البيت، ولم يلقِ اللّه بذنب أوعد عليه بالنار فهو مؤمن . قال أبو بصير : جُعلت فداك! وأيّنا لم يلقِ اللّه بذنب أوعد عليه النار؟! فقال : ليس هو حيث تذهب، إنّما هو من لم يلقِ اللّه بذنب أوعد اللّه عليه النار، ولم يتب منه. (2)

الكافي:علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال: سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لا واللّه ، لايقبل اللّه شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه. (3)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : اُصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد ، فأمّا الحرص فإن آدم عليه السلامحين نهى عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها، وأمّا

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 281 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 256 (كتاب الجهاد ، باب 46 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 16) .
2- .معاني الأخبار ، ص 381 (باب نوادر المعاني ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 265 (كتاب الجهاد ، باب 47 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 9) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 288 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الاصرار على الذنب ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 268 (كتاب الجهاد باب 48 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .

ص: 290

الاستكبار فإبليس حيث اُمر بالسجود لآدم فأبى، وأمّا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه . (1)

أمالي الصدوق :حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّه ذُكر عنده الغضب فقال : إن الرَّجل ليغضب حتّى مايرضى أبدا، ويدخل بذلك النار، فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس ، فإنّه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالسا فليقم ، وأيّما رجل غضب على ذي رحمه، فليقم إليه وليدن منه وليمسّه، فإنّ الرحم إذا مُسّت الرحم سكنت. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الكبر رداء اللّه ، فمن نازع اللّه شيئا من ذلك أكبّه اللّه في النار. (3)

المحاسن :محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: إنّ النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوصى رجلاً من بني تميم قال : إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المخيلة، واللّه لايحب المخيلة. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من علامات شرك الشيطان الّذي

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 289 (كتاب الإيمان والكفر ، باب اُصول الكفر وأركانه ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 269 (كتاب الجهاد ، باب 49 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .
2- .الأمالي ، الصدوق ، ص 420 ، ح 25 (المجلس الرابع والخمسون) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 290 (كتاب الجهاد ، باب 53 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 19) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 309 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 299 (كتاب الجهاد ، باب 58 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 456 ، (باب تشمير الثياب ، ح 5) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 124 (باب عقاب الخيلاء واسبال الإزار) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 305 (كتاب الجهاد ، باب 59 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 13) .

ص: 291

لايشك فيه أن يكون فحاشا، لايبالي ما قال ولا ماقيل فيه. (1)

كتاب الزهد :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام _ في حديث قال _ : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنّ من أشر عباد اللّه مَن تكره مجالسته لفحشه. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دخل رجلان على أبي عبداللّه عليه السلامفي مداراة بينهما ومعاملة، فلمّا أن سمع كلامهما قال : أما أ نّه ما ظفر أحدٌ بخير مَن ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثُمَّ قال : مَن يفعل الشرّ بالناس فلا ينكر الشر إذا فُعل به ، أما إنّه إنّما يحصد ابن آدم مايزرع، وليس يحصد أحدٌ من المر حلوا، ولا من الحلو مرّا ، فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما. (3)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : مَن أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه ، أكل جذوة (4) من النار يوم القيامة. (5)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن الحكم وأبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 323 (كتاب الإيمان والكفر ، باب البذاء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 327 (كتاب الجهاد ، باب 71 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .
2- .كتاب الزهد ، ص 9 (باب الصمت إلاّ بخير و... ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 326 (كتاب الجهاد ، باب 71 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 334 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 339 (كتاب الجهاد ، باب 77 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 9) .
4- .أي: قطعة من النار .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 333 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 342 (كتاب الجهاد ، باب 78 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 4) .

ص: 292

عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا، إنّك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها ، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدُلّكَ على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال : بلى. قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس، ففعل فاستجاب له الناس، فأطاعوه فأصاب من الدنيا، ثُمَّ إنّه فكّر فقال : ما صنعتُ؟ ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ! وما أرى لي توبةً إلاّ أن آتي مَن دعوته إليه فأرده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : إنَّ الّذي دعوتكم إليه باطل وإنّما ابتدعته، فجعلوا يقولون : كذبت ، هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه . فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا، ثُمَّ جعلها في عنقه وقال : لا أحلها حتّى يتوب اللّه عز و جل عليَّ، فأوحى اللّه عز و جل إلى نبي من الأنبياء : قل لفلان: وعزتي وجلالي، لو دعوتني حتّى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتّى تَردَّ من مات على مادعوته إليه، فيرجع عنه! (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وأبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن عمل سيئة أُجلّ فيها سبع ساعات من النهار ، فإن قال : أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحي القيوم _ ثلاث مرات _ لم تكتب عليه. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : « يَ_أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا » (3) ؟

.


1- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 572 (ح 4958) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص (باب 243 ، ح 2) ، مع اختلاف يسير ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 343 (كتاب الجهاد ، باب 79 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 437 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الاستغفار من الذنب ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 351 (كتاب الجهاد ، باب 85 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 2) .
3- .سورة التحريم (66) ، الآية 8 .

ص: 293

قال : هو الذنب الّذي لايعود فيه أبدا . قلت: وأيُّنا لم يعد؟! فقال : يا أبا محمّد، إنَّ اللّه يحب من عباده المفتن التواب. (1)

ثواب الأعمال :حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثني محمّد بن جعفر قال: حدَّثني موسى بن عمران قال: حدَّثنا الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: أوحى اللّه عز و جلإلى داوود النبي عليه السلام : يا داوود ، إنَّ عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا، ثُمَّ رجع وتاب من ذلك الذنب ، واستحيى منّي عند ذكره ، غفرت له وأنسيته الحفظة، وأبدلته الحسنة، ولا أُبالي وأنا أرحم الراحمين . (2)

معاني الأخبار :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا » (3) . قال : هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داوود، عن سيف ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ العبد لفي فسحة من أمره مابينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى اللّه عز و جل إلى ملكيه قد

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 432 (كتاب الإيمان والكفر ، باب التوبة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 357 (كتاب الجهاد ، باب 86 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 3) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 130 (ثواب من أذنب ذنبا ثُمَّ رجع وتاب...) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 359 (كتاب الجهاد ، باب 86 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 9) .
3- .سورة التحريم (66) ، الآية 8 .
4- .معاني الأخبار ، ص 174 (باب معنى التوبة النصوح ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 362 (كتاب الجهاد ، باب 88 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .

ص: 294

عمَّرت عبدي هذا عمرا ، فغلّظا وشدّدا وتحفّظا، واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره. (1)

أمالي الصدوق :حدَّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه القمّي ، قال : حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال : حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه الصادق جعفر بن محمد عليه السلام _ في حديث طويل _ قال: كان فيما وعظ اللّه _ تبارك وتعالى _ به عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى، ما أكرمت خليقة بمثل ديني، ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي . يا عيسى، اغسل بالماء منك ماظهر، وداوي بالحسنات مابطن ، فإنّك إليَّ راجع . يا عيسى، شمّر فكل ما هو آتٍ قريب ، واقرأ كتابي وأنت طاهر ، واسمعني منك صوتا حزينا . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : تُعرض الأعمال على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمأعمال العباد كل صباح أبرارها وفجّارها، فاحذروها وهو قول اللّه تعالى : « ...اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُو » (3) ، وسكت . (4)

.


1- .الكافي ، ج 8 ، ص 108 (ح 84) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 381 (كتاب الجهاد ، باب 97 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ،1) .
2- .الأمالي ، الصدوق ، ص 610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 383 (كتاب الجهاد ، باب 98 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 3) .
3- .سورة التوبة (9) ، الآية 105 .
4- .الكافي ، ج 1 ، ص 219 (كتاب الحجّة ، باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 386 (كتاب الجهاد ، باب 101 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1) .

ص: 295

معاني الأخبار :أبي رحمه الله قال : حدَّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ أبا الخطّاب كان يقول : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمتُعرض عليه أعمال اُمته كل خميس ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس هكذا، ولكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم تُعرض عليه أعمال اُمته كل صباح، أبرارها وفجّارها فاحذروا، وهو قول اللّه عز و جل : « وَ قُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُو وَ الْمُؤْمِنُونَ » (1) وسكت . قال أبو بصير : إنّما عنى الأئمّة عليهم السلام . (2)

بصائر الدرجات :حدَّثنا يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل : « وَ قُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُو وَ الْمُؤْمِنُونَ » (3) ، قلت : مَن المؤمنون؟ قال : مَن عسى أن يكون إلاّ صاحبك . (4)

.


1- .سورة التوبة (9) ، الآية 105 .
2- .معاني الأخبار ، ص 392 ، (باب نوادر المعاني ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 388 (كتاب الجهاد ، باب 101 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 9) .
3- .سورة التوبة (9) ، الآية 105 .
4- .بصائر الدرجات ، ص 449 (باب في عرض الأعمال على الأئمّة الأحياء من آل محمّد صلى الله عليه و آله ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 392 (كتاب الجهاد ، باب 101 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 23) .

ص: 296

باب من الزيادات

باب من الزياداتالكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرَّجل أهله . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبداللّه ، عن إسحاق بن عمّار جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أعطى أُناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بُردا، ولم يجعل لأحد غيرهم. (2)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 49 (كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل واجرائها والرمى ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 436 (ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 172 (كتاب الجهاد ، باب النوادر ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 95 (ح 2) .

ص: 297

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتفسير العياشي :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه : « أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْىِى هَ_ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا » (1) ، فقال: إنَّ اللّه بعث على بني إسرائيل نبيّا يقال له : «إرميا»، فقال: قل لهم: مابلد تنقّيته من كرائم البلدان، وغُرس فيه من كرائم الغرس، ونقّيته من كل غريبة، فأخلف فأنبت خرنوبا! قال: فضحكوا واستهزؤا به، فشكاهم إلى اللّه . قال: فأوحى اللّه إليه : أن قل لهم: إنّ البلد بيت المقدس، والغرس بنو إسرائيل تنقّيته من كل غريبة، ونحّيت عنهم كلّ جبّار، فأخلفوا فعملوا بمعاصي اللّه ، فلأُسلّطنَّ عليهم في بلدهم مَن يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم، فإن بكوا إليَّ فلم أرحم بكاءهم، وإن دعوا لم أستجب دعاءهم [فشلتهم وفشلت]، ثُمَّ لأُخربَّنها مئة عام، ثُمَّ لأعمرنَّها . فلمّا حدَّثهم جزعت العلماء فقالوا: يا رسول اللّه ، ماذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم؟! فعاود لنا ربك . فصام سبعا فلم يوحَ إليه شيء، فأكل أكلةً، ثُمَّ صام سبعا ، فلم يوحَ إليه شيء، فأكل أكلة، ثُمَّ صام سبعا ، فلمّا أن كان يوم الواحد والعشرين أوحى اللّه إليه: لترجعنَّ عمّا تصنع! أتراجعني في أمر قضيته أو لأردّن وجهك على دبرك!

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 259 .

ص: 298

ثُمَّ أوحى إليه: قل لهم: «لأنَّكم رأيتم المنكر فلم تنكروه»، فسلّط اللّه عليهم بخت نصر، فصنع بهم ما قد بلغك، ثُمَّ بعث بخت نصر إلى النبي فقال: إنّك قد نبّئت عن ربّك وحدّثتهم بما أصنع بهم، فإن شئت فأقم عندي فيمن شئت، وإن شئت فاخرج. فقال: «لا، بل أخرج». فتزوَّد عصيرا وتينا وخرج، فلمّا أن غاب مدَّ البصر إلتفت إليها فقال: « أَنَّى يُحْىِى هَ_ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ » (1) ، أماته غدوةً وبعثه عشيّةً قبل أن تغيب الشمس، وكان أوّل شيء خُلق منه عيناه في مثل غرقئ البيض. (2) ثُمَّ قيل له: « كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا » (3) ، فلمّا نظر إلى الشمس لم تغب قال: « أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا » 4 . وفي رواية هارون: فتزوّدَ عصيرا ولبنا. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير في قول اللّه عز و جل : « قُواْ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا » (5) ، قلت: كيف أقيهم ؟ قال : تأمرهم بما أمر اللّه ، وتنهاهم عمّا نهاهم اللّه ، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ماعليك . (6)

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 259 .
2- .القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيض.
3- .و 4 و 5 . سورة البقرة (2) ، الآية 259 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 140 (ح 466) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 412 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 5 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 17) .
5- .سورة التحريم (66) ، الآية 6 .
6- .الكافي ، ج 5 ، ص 62 (كتاب الجهاد ، باب 1 ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 417 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 9 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 2) .

ص: 299

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « قُواْ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا » (1) ، كيف نقي أهلنا ؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم. (2)

تفسير القمّي :حدَّثنا جعفر بن أحمد قال: حدَّثنا عبيداللّه بن موسى قال : حدَّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قوله: «وَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا * كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » (3) . قال : ليست العبادة هي السجود ولا الركوع ، وإنّما هي طاعة الرجال ، مَن أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عبده . (4)

كتاب الزهد :الحسين بن سعيد ، محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان والحسين بن مختار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إياكم وما يُعتذر منه ! فإن المؤمن لايسيء ولايعتذر، والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر. (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه _ تبارك وتعالى _ فوّض إلى المؤمن كل شيء إلاّ إذلال نفسه. (6)

.


1- .سورة التحريم (66) ، الآية 6 .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 62 (كتاب الجهاد ، باب 1 ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 418 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 9 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3) .
3- .سورة مريم (19) ، الآيتان 81 و 82 .
4- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 55 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 423 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 11 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 12) .
5- .كتاب الزهد ، ص 6 (باب الصمت... ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 425 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 13 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3) .
6- .الكافي ، ج 5 ، ص 63 (كتاب الجهاد ، باب كراهة التعرّض لما لايطيق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 424 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 12 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3) .

ص: 300

الكافي:الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : إنَّ المتحابين في اللّه يوم القيامة على منابر من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتّى يعرفوا به ، فيقال : هؤلاء المتحابّون في اللّه . (1)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: مَن علّم خيرا فله مثل أجر من عمل به. قلت : فإن علّمه غيره يجري ذلك له ؟ قال : إن علّمه الناس كلّهم جرى له . قلت : فإن مات ؟ قال : وإن مات. (2)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخاصموا الناس ، فإنَّ الناس لو استطاعوا أن يحبونا لأحبونا ، إنَّ اللّه أخذ ميثاق الناس ، فلا يزيد فيهم أحدٌ أبدا، ولا ينقص منهم أحدٌ أبدا . (3)

المحاسن :بالإسناد السابق عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: أدعو الناس إلى حبك بما في يدي ؟ فقال : لا. قلت : إن استرشدني أحدٌ أرشده ؟

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 125 (باب الحب في اللّه والبغض في اللّه ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 431 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 15 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 1 ، ص 35 (كتاب فضل العلم ، باب ثواب العالم والمتعلّم ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 436 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 16 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 1) .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 136 ، (باب الميثاق ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 450 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 21 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 5) .

ص: 301

قال: نعم، إن استرشدك فارشده ، فإن استزادك فزده، فإن جاحدك فجاحده. (1)

الكافي :محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تكلّموا في خلق اللّه ، ولاتتكلموا في اللّه . فإن الكلام في اللّه لايزداد صاحبه إلاّ تحيّرا . (2)

التوحيد :أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخصومة تمحق الدِّين، وتحبط العمل، وتورث لشك» . (3)

التوحيد :بالإسناد السابق عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يهلك أصحاب الكلام ، وينجو المسلمون، إنَّ المسلمين هم النجباء. (4)

التوحيد :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال : حدَّثنا العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لايخاصم إلاّ رجل ليس له ورع أو رجل شاك. (5)

التوحيد :حدَّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه ، عن أبيه، عن محمّد بن

.


1- .المحاسن ، ج 1 ، ص 232 (باب إظهار الحق ، ح 184) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 450 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 21 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 1 ، ص 92 (كتاب التوحيد ، باب النهي عن الكلام في الكيفية ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 454 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 23 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 7) .
3- .التوحيد ، ص 458 (باب النهي عن الكلام ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 457 (كتاب الامربالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 23 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 21) .
4- .التوحيد ، ص 458 (باب النهي عن الكلام ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 457 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 23 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 22) .
5- .التوحيد ، ص 458 (باب النهي عن الكلام ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 457 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 23 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 23) .

ص: 302

أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن مثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : قال : لايخاصم إلاّ شاك أو من لاورع له. (1)

معاني الأخبار :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « يَ_أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ » (2) ؟ قال : اصبروا على المصائب، وصابروهم على التقية، ورابطوا على من تقتدون به، واتقوا اللّه لعلكم تفلحون . (3)

علل الشرائع :حدَّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضى الله عنه قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، قال : حدَّثنا إبراهيم بن علي قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن يونس بن عبدالرحمن، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاخير فيمن لا تقية له ، ولقد قال يوسف : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَ_رِقُونَ » (4) ، وما سرقوا . (5)

علل الشرائع :حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي رضى الله عنه قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال : حدَّثنا محمّد بن أبي نصر قال: حدَّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير: قال أبو عبداللّه عليه السلام : التقية دين اللّه عز و جل .

.


1- .التوحيد ، ص 458 (باب النهي عن الكلام ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 458 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 23 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 28) .
2- .سورة آل عمران (3) ، الآية 200 .
3- .معاني الأخبار ، ص 369 (باب معنى الصبر والمصابرة والمرابطة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 462 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 15) .
4- .سورة يوسف (12) ، الآية 70 .
5- .وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 463 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 17) ، نقله عن علل الشرائع .

ص: 303

قلت: من دين اللّه ؟ قال : فقال: أي واللّه من دين اللّه ، لقد قال يوسف : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَ_رِقُونَ » ، واللّه ماكانوا سرقوا شيئا. (1)

المحاسن :[ أحمد بن محمّد بن خالد ] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : التقية من دين اللّه . قلت : من دين اللّه ؟ قال : أي واللّه من دين اللّه ، ولقد قال يوسف : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَ_رِقُونَ » ، واللّه ماكانوا سرقوا . ولقد قال إبراهيم : «إِنِّى سَقِيمٌ » (2) ، واللّه ماكان سقيما. (3)

المحاسن :[ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ] ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاخير فيمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له. (4)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن حمزة، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : خالطوهم بالبرانية، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية . (5)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عمر بن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: قال

.


1- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 51 (باب 43 ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 464 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 18) .
2- .سورة الصافات (38) ، الآية 89 .
3- .المحاسن ، ج 1 ، ص 257 (باب التقية ، ح 299) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 468 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 4) .
4- .المحاسن ، ج 1 ، ص 257 (باب التقية ، ح 299) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 466 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 29) .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 220 (كتاب الإيمان والكفر ، باب التقية ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 471 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 26 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3) .

ص: 304

رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : طوبى لعبد نَومَة، عرفه اللّه ولم يعرفه الناس، أُولئك مصابيح الهدى، وينابيع العلم، ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة، ليسوا بالمذاييع (1) البذر، ولا بالجفاة المرائين . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَيَقْتُلُونَ الْأَمنبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ » (3) فقال: أما واللّه ماقتلوهم بأسيافهم، ولكن أذاعوا سرهم، وأفشوا عليهم فقتلوا . (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن حديث كثير ، فقال : هل كتمت عليَّ شيئا قط؟ فبقيت أتذكر، فلّما رأى مابي قال: أمّا ما حدّثت به أصحابك فلا بأس، إنّما الإذاعة أن تحدّث به غير أصحابك. (5)

علل الشرائع :أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الجازي ، عن أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي جعفر عليه السلام من الأغنياء من الشيعة، فكأنه كره ما سمع منّا فيهم. قال : يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيا رحيما ، وصولاً، له معروف إلى أصحابه،

.


1- .المذاييع _ جمع مذياع _ : وهو من لايكتم السرّ . والبذر _ بالضم _ جمعه البذور والبذير : وهو النّمام ، ومن لايستطيع كتم سره ، والبذر _ ككتف _ كثير الكلام ، والجفاة جمع الجافي: وهو الكز الغليظ السيء الخلق ، كأنّه جعله لانقباضه مقابلاً لمنبسط اللسان ، الكثير الكلام والمراد النهي من طرفي الإفراط والتفريط ، ولزوم الوسط. (الوافي)
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 225 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 493 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 34 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3) .
3- .سورة آل عمران (3) ، الآية 112 .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 371 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الإذاعة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 494 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 34 من أبواب الأمر والنهي و ما يناسبهما ، ح 7) .
5- .المحاسن ، ج 1 ، ص 258 (باب التقية ، ح 306) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 497 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 34 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 21) .

ص: 305

أعطاه اللّه أجر ماينفق في البرِّ وأجره مرتين ضعفين؛ لأن اللّه تعالى يقول في كتابه : « وَ مَآ أَمْوَ لُكُمْ وَ لاَ أَوْلَ_دُكُم بِالَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَ__لِحًا فَأُوْلَ_ل_ءِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَ هُمْ فِى الْغُرُفَ_تِ ءَامِنُونَ » (1) . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه و آله وسلمفقال : أوصني . فكان فيما أوصاه به أن قال : يا فلان، لا تزهدنَّ في المعروف عند أهله. (3)

الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل، عن عبداللّه بن الوليد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال: أربع يذهبنَّ ضياعا ؛ مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لايشكره ، وعلم يعلّم من لا يستمع له ، وسر يودع من لاحضانة له. (4)

علل الشرائع :أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه عليهم السلام: إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه _ تبارك وتعالى _ يحب

.


1- .سورة سبأ (34) ، الآية 37 .
2- .علل الشرائع ، ص 604 (باب النوادر ، ح 73) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 524 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 1 من أبواب فعل المعروف ، ح 13) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 26 (باب فضل المعروف ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 530 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 4 من أبواب فعل المعروف ، ح 2) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 417 (ح 5907) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 531 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 4 من أبواب فعل المعروف ، ح 7) .
5- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 (باب 222 ، النوادر ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 552 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 15 من أبواب فعل المعروف ، ح 5) .

ص: 306

إهراق الدماء وإطعام الطعام. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن اورمة، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم، وكونوا من أهله ، فإنّ للجنة بابا يقال له: «المعروف»، لا يدخله إلاّ من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، فإنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن ، فيوكل اللّه عز و جل به ملكين، واحدا عن يمينه، وآخر عن شماله ، يستغفران له ربه، ويدعوان بقضاء حاجته. ثُمَّ قال : واللّه ، لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أسرُّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها، فأجرى اللّه على يديه قضاءها، كتب اللّه عز و جل له حجة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما، وإن اجتهد فيها ولم يجرِ اللّه قضاءها على يديه، كتب اللّه عز و جلله حجة وعمرة. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر ، إلاّ ابتلاه اللّه بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا ، يعذبه اللّه عليها يوم القيامة. (4)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 51 (باب فضل إطعام الطعام ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 554 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 16 من أبواب فعل المعروف ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 195 (كتاب الإيمان والكفر ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 577 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 25 من أبواب فعل المعروف ، ح 6).
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 198 (كتاب الإيمان والكفر ، باب السعي في حاجة المؤمن ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 585 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 28 من أبواب فعل المعروف ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 366 (كتاب الإيمان والكفر ، باب مَن استعان به أخوه فلم يعنه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 597 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 37 من أبواب فعل المعروف ، ح 3) .

ص: 307

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبوعلي الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن إدريس بن الحسن، عن مصبح بن هلقام قال : أخبرنا أبو بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : أيّما رجل من أصحابنا استعان به رجلٌ من إخوانه في حاجة، فلم يبالغ فيها بكل جهد، فقد خان اللّه ورسوله والمؤمنين . قال أبو بصير : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تعني بقولك : «والمؤمنين» ؟ قال : من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم. (1)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 362 (كتاب الإيمان والكفر ، باب من لم يناصح أخاه المؤمن ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 596 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 36 من أبواب فعل المعروف ، ح 3) .

ص: 308

. .

ص: 309

كتاب التجارة

كتاب التجارةالكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : إنّي لأعمل في بعض ضياعي حتّى أعرق، وأن لي من يكفيني ؛ ليعلم اللّه عز و جل إنّي أطلب الرزق الحلال. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلاّ أن تكون من متاع السلطان ، فلا بأس بذلك. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر ؟

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 77 (كتاب المعيشة ، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم السلام في التعرض للرزق ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 23 (كتاب التجارة ، باب 9 من أبواب مقدماتها ، ح 8) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 228 (كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 132 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالا يجوز ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 249 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ، ح 4) .

ص: 310

فقال : أُهدي لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم راوية من خمر بعدما حُرّمت الخمر، فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من خلفه: «يا صاحب الراوية، إنَّ الّذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها»، فأمر بها ، فصبت في الصعيد ، وقال : ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الّذي لايصطاد من السُّحت. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال: إن كان جامدا فيطرحها وماحولها ، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به ، واعلمهم إذا بعته . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟ فقال : لابأس به، إذا لم يشارط. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لابأس بثمنه، والآخر لايحل ثمنه. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 135 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 (كتاب التجارة ، باب 5 من أبواب مايكتسب به ، ح 7) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 129 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 66 (كتاب التجارة ، باب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 115 (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ص 354 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 129) ؛ وسائل الشيعة ، ص 113 ، ح 2 (كتاب الجعالة ، باب 2 ، ج 16) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 356 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 137) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 170 (كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح 3647) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 83 (كتاب التجارة ، باب 14 من أبواب مايكتسب به ، ح 5) .

ص: 311

فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والّتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللّه عز و جل : «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ » (1) . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : المغنّية الّتي تزف العرائس لا بأس بكسبها. (3)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت ، أجر المغنّية الّتي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت. (5)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن تكهّن أو تُكهّن له فقد بَرِئ من دين محمّد صلى الله عليه و آله وسلم . قلت: فالقافة؟

.


1- .سورة لقمان (31) ، الآية 6 .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 119 (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 358 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 145) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 84 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب مايكتسب به ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 120 (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 357 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 144) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 84 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب مايكتسب به ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 120 (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 357 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 143) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 85 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 359 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 149) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 60 (كتاب المكاسب ، باب أجر النائحة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 90 (كتاب التجارة ، باب 17 من أبواب مايكتسب به ، ح 7) .

ص: 312

قال : ما أحب أن تأتيهم، وقل: مايقولون شيئا إلاّ كان قريبا ممّا يقولون. وقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس، ما بقى من أمثال الأنبياء إلاّ كلمة. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر، وكان بين الحائط والمنبر قيد ممّر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرَّجل يأتي فيكتب البقرة، ويجيء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا . ثُمَّ إنّهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم ؟ فقال لي : يا أبا محمّد، لا ولا مَدّة قلم، إنَّ أحدهم لا يُصيبُ من دنياهم شيئا إلاّ أصابوا من دينه مثله . أو قال : «حتّى يصيبوا من دينه مثله» ، الوهم من ابن أبي عمير. (3)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن حبيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ذُكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولّي ولاية ؟ قال : فكيف صنيعه إلى إخوانه ؟ قال : قلت: ليس عنده خير. قال : أُفٍ ، يدخلون فيما لاينبغي لهم، ولايضعون إلى إخوانهم خيرا. (4)

.


1- .الخصال ، ص 19 ، (ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 108 (كتاب التجارة ، باب 26 من أبواب مايكتسب به ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 366 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 173) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 115 (كتاب التجارة ، باب 31 من أبواب مايكتسب به ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 106 (كتاب المعيشة ، باب عمل السلطان وجوائزهم ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 331 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 129 (كتاب التجارة ، باب 42 من أبواب مايكتسب به ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 330 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 141 (كتاب التجارة ، باب 46 من أبواب مايكتسب به ، ح 10) .

ص: 313

الكافي :عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له على الرَّجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير ، يأخذ ثمنه ؟ قال : لابأس به. (2)

تفسير العياشي :عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه : « وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » (3) . فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف. وليس ذلك له في الدنانير والدراهم الّتي عنده موضوعة. (4)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال : لا بأس بما يبسط منها ويُفرش ويوطأ، وإنّما يكره منها مانصب على الحائط أو على السرير . (5)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 231 (كتاب المعيشة ، باب بيع العصير والخمر ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 136 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح 73) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 169 (كتاب التجارة ، باب 59 من أبواب مايكتسب به ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 137 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح 79) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 172 (كتاب التجارة ، باب 60 من أبواب مايكتسب به ، ح 5) .
3- .سورة النساء (4) ، الآية 6 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 222 (ح 31) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 187 (كتاب التجارة ، باب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 381 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 243) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 220 (كتاب التجارة ، باب 94 من أبواب مايكتسب به ، ح 4) .

ص: 314

الكافي :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن فضّال، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لاتحج من ثمنها، ولاتتزوج منه. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَ_نِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ » (2) . قال: الغناء . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره (5) ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلاّ أن تكون من

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 226 (كتاب المعيشة ، باب بيع اللقيط وولد الزنا ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 78 (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 46) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 224 (كتاب التجارة ، باب 96 من أبواب مايكتسب به ، ح 10) .
2- .سورة الحج (22) ، الآية 30 .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 431 (كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 1) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 58 (كتاب الحدود ، باب شرب الخمر والملاهي ، ح 5093) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 227 (كتاب التجارة ، باب 99 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 435 (كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 242 (كتاب التجارة ، باب 104 من أبواب مايكتسب به ، ح 2) .
5- .قال الوالد العلاّمة رحمه الله : لانه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان وما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا . (مرآة العقول)

ص: 315

متاع السلطان (1) ، فلا بأس بذلك. (2)

الكافي :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء؟ قال : يصيد كفا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. (3)

التهذيب :عن فضالة، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى مالايحل له. (4)

التهذيب :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء. قال: والأربعاء أن تسني مسناة، فتحمل الماء وتسقي به الأرض، ثُمَّ تستغني عنه. قال : فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه، فيقول: لاتبعه، أعره أخاك أو جارك . (5)

.


1- .الظاهر أن الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث أنّه ليس له أخذه ، وعلى هذا لايبعد أن يكون الاستثناء متصلاً . وقيل: المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها باذن الإمام . وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 228 (كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 132 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 249 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 126 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 264 (كتاب التجارة ، باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 6) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 133 (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح 54) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 275 (كتاب التجارة ، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 6) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 140 (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز له بيعه أم لا ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 278 (كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2) .

ص: 316

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول : كان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة، وكان ملازما لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند مواقيت الصلاة كلّها ، لايفقده في شيء منها . وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلميرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول : ياسعد، لو قد جاءني شيء لأغنيتك . قال : فابطأ ذلك على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فاشتد غمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لسعد، فعلم اللّه سبحانه ما دخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من غمّه بسعد، فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه درهمان فقال له : يا محمّد، إنَّ اللّه قد علم ما قد دخلك من الغمّ لسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال : نعم . فقال له : فهاك هذين الدرهمين فاعطهما إياه ، ومره أن يتجر بهما. قال : فأخذ(هما) (1) رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، ثُمَّ خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ينتظره، فلمّا رآه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : ياسعد، أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : واللّه ما أصبحت أملك ما أتّجر به . فأعطاه النبي صلى الله عليه و آله وسلم الدرهمين وقال له : اتجر بهما وتصرف لرزق اللّه . فأخذهما سعد ومضى مع النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم حتّى صلّى معه الظهر والعصر ، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : قم فاطلب الرزق، فقد كنت بحالك مغتما ياسعد . قال : فأقبل سعد لايشتري بالدرهم إلاّ باعه بدرهمين، ولايشتري شيئا بدرهمين إلاّ باعه بأربعة دراهم، فأقبلت الدنيا على سعد، فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته، فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه، فجمع تجارته إليه، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم

.


1- .من وسائل الشيعة.

ص: 317

إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا، لم يتطهّر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا، فكان النبي صلى الله عليه و آله وسلم يقول : يا سعد، شغلتك الدنيا عن الصلاة؟ فكان يقول : ما أصنع أُضيع مالي ؟! هذا رجل قد بعته فاُريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فاُريد أن اُوفيه. قال : فدخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من أمر سعد غمّ أشدّ من غمّه بفقره، فهبط عليه جبرئيل عليه السلامفقال : يا محمّد، إنَّ اللّه قد علم بغمّك بسعد ، فأيما أحب إليك حاله الاُولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي صلى الله عليه و آله وسلم : يا جبرئيل، بل حاله الاُولى ، قد أذهبت دنياه بآخرته . فقال له جبرئيل عليه السلام : إنَّ حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قل لسعد يردّ عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير إلى الحالة الّتي كان عليها أولاً. قال: فخرج النبي صلى الله عليه و آله وسلم فمرّ بسعد فقال له : يا سعد، أما تريد أن تردَّ عليَّ الدرهمين اللذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومئتين . فقال له : لست اُريد منك يا سعد إلاّ درهمين . فأعطاه سعد درهمين. قال : وأدبرت الدنيا على سعد حتّى ذهب ماكان جمع، وعاد إلى حاله الّتي كان عليها. (1)

التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن بشير، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الّذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة، فرأى المشتري في لؤلؤه أن يرد ، أيرد ما وهب له؟ قال:الهبة ليس فيها رجعة، وقد قبضها، إنّما سبيله على البيع، فإن ردّ المبتاع البيع

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 312 (باب النوادر ، ح 38) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 297 (كتاب التجارة ، باب 14 من أبواب آداب التجارة ، ح 2) .

ص: 318

لم يرد معه الهبة. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه، فيقول : لا واللّه ما عندي ، ولكن عيّني أيضا حتّى أقضيك ؟ قال : لابأس ببيعة . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاما، ثُمَّ باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لايعجبني أن يبيع كيلاً أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلاّ أن يولّيه كما اشتراه، فلا بأس أن يُوَلّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولاوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول للرجال: ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ؟ فقال: لا بأس. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 231 (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 365 (كتاب التجارة ، باب 19 من أبواب الخيار ، ح1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 48 (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 9) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 79 (كتاب البيوع ، باب العينة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 372 (كتاب التجارة ، باب 6 من أبواب أحكام العقود ، ح 5) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 37 (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 390 (كتاب التجارة ، باب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 16) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 56 (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 44) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 213 (باب البيوع ، ح 3793) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 395 (كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب أحكام العقود ، ح 4) .

ص: 319

عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية ، كلّها بذات محرم مثل خالة وعمة. (1)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لايزاد واحد منهما على الآخر . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس، وإلاّ فلا. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل مابينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثُمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم ؟ قال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 14 (كتاب التجارات ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك... ، ح 62) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 274 (باب الربا ، ح 3991) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 423 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الربا ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 187 (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 95 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 438 (كتاب التجارة ، باب 8 من أبواب الربا ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 95 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 441 (كتاب التجارة ، باب 9 من أبواب الربا ، ح 6) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 455 (كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب الربا ، ح 2) .
5- .الكافي ، ج 5 ، ص 249 (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح 19) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 105 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالايجوز ، ح 58) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 458 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الصرف ، ح 4) .

ص: 320

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ؟ قال : لابأس به . (1)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال : لابأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل مافي فضّته فلا بأس به (2) ، أو ليعطي الطعام. (3)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم؟ قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : لا تشترِ النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 104 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد الاثنين واكثر من ذلك مايجوز منه وما لايجوز ، ح 53) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 469 (كتاب التجارة ، باب 7 من أبواب الصرف ، ح 3) .
2- .حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية ، إذا كان البيع بالجنس . وقوله: «أو ليعطي الطعام» أي إذا أراد نسيئة الجميع . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 249 (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح 23) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 112 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز منه ، ح 91) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 482 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الصرف ، ح 3) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 113 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالايجوز منه ، ح 95) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 98 (كتاب البيوع ، باب بيع السيوف المحلاّة بالفضة نقدا ونسيئة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 483 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الصرف ، ح 8) .

ص: 321

شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . (2)

الفقيه :روي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا ، إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب، ثُمَّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل. (3)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته _ وذكر أهل هذه الآية من النساء _ عتقوا جميعا، ويملك عمّه وابن أخيه والخال، ولايملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته، ولا عمته ولا خالته، فإنهنّ إذا مُلكن عتقن . وقال : مايحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يملك الذكور ماخلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم. قلت : يجري في الرضاع ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 88 (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح 18) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 86 (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 5 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 10) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 91 (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح 30) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 88 (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ص 5 (كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الثمار ، ح 12) .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 236 (باب المضاربة ، ح 3866) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 22 (كتاب التجارة باب 12 من أبواب بيع الثمار ، ح 10) .

ص: 322

قال : نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. (1)

التهذيب :الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (2)

الكافي :سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، مايحل له منها ؟ فقال : مادون الفرج. قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء أيستبرءها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرءها. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لابأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، مالم ينظر إلى مالا ينبغي النظر إليه. (4)

التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ، فمات ولدها ؟ فقال : إن شاؤا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 110) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 (كتاب العتق ، باب ان لايصح ملكه من جهته النسب... ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 (كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 112) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 (كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 475 (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 176 (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأباء... ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 500 (كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 75 (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 35) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 20 (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح 4976) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 47 (كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1) .

ص: 323

قوّمت على ولدها من نصيبه. (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خدّاش ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟ فقال : ليس به بأس. وقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟ فقال : لابأس به . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : الدّين ثلاثة ؛ رجل كان له فأنظر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل، فذاك له ولاعليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى ، فذاك لا له ولاعليه، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مطل (4) ، فذاك عليه ولا له. (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 238 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 94) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 12 (كتاب العتق ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 52 (باب 24 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 80 (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 58) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 13 (كتاب العتق ، ح 5) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 52 (كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب الحيوان ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 220 (كتاب المعيشة ، باب السلم فيالرقيق وغيره من الحيوان ، ح 1) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 261 (كتاب المعيشة ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرها ، ح 3943) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 42 (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح 65) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 65 (كتاب التجارة ، باب 9 من أبواب السلف ، ح 2) .
4- .المطل: التسويف والتأخير في العدة والدين . (القاموس) .
5- .الكافي ، ج 5 ، ص 97 (كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح 9) ؛ الخصال ، ص 90 (باب الثلاثة ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 89 (كتاب التجارة ، باب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 1) .

ص: 324

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : إذا مات الرَّجل حل ما له وما عليه من الدَّين . 1

التهذيب :محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقتل وعليه دَين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال : إن أصحاب الدَّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياءَه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدَّين للغرماء، و إلاّ فلا . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال: قلت له: الرَّجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ؟ قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدَّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدَّين . (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 312 (كتاب القضايا والأحكام ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 68) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 159 (أحكام الدماء والقود والقصاص ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح 5362) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 112 (كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب الدين والقرض ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 303 (كتاب المعيشة ، باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 200 (كتاب الديون والكفالات ، باب الديون وأحكامها ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 118 (كتاب التجارة ، باب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 1) .

ص: 325

باب من الزيادات

باب من الزياداتالكافي :ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن أبيه ، عن عبداللّه بن القاسم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنَّ لأهل الدِّين علامات يعرفون بها؛ صدق الحديث، و أداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المراقبة للنساء _ أو قال : قلة المؤاتاة للنساء _ وبذل المعروف، وحُسن الخلق، وسعة الخلق، واتّباع العلم، وما يقرّب إلى اللّه عز و جل زلفى، طوبى لهم وحسن مآب . (1)

رسالة المتعة :عن أبي بصير أ نه ذُكر للصادق عليه السلام المتعة ، هل هي من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفا . (2)

رسالة المتعة :أبو بصير عن الصادق عليه السلام: في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه. (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير في الرجل ينكح أمَته لرجل أله أن يفرّق بينهما إذا شاء؟

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 239 (كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح 30) ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص 290 (المجلس التاسع والثلاثون ، ح 7) ؛ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 364 (كتاب الإيمان والكفر ، الجزء الثاني ، من أبواب مكارم الاخلاق ، علامات أهل الدِّين ، ح 1) .
2- .رسالة المتعة ، المفيد ، ص 12 (ح 26) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 309 (أبواب النكاح ، الباب التاسع ، ح 38) .
3- .رسالة المتعة ، المفيد ، ص 11 (ح 19) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 308 (أبواب النكاح ، الباب التاسع ، ح 31) .

ص: 326

قال: إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول : « عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْ ءٍ » (1) فليس للعبد من الأمر شيء، وإن كان زوّجها حرّا فرّق بينهما إذا شاء المولى . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَ_لَّقَ_تِ مَتَ_عُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (3) ؟ قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسّع قدره ، وعلى المقتر قدره، فأمّا في عدّتها فكيف يمتّعها وهي ترجوه وهو يرجوها؟ ويجري اللّه بينهما ماشاء . أما إنّ الرجل الموسر يمتّع المرأة العبد والأمة ، ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة كانت له بأمّة، ولم يطلّق امرأة إلا متّعها . (4)

الكافي :علّي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه. (5)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر، وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. (6)

.


1- .سورة النحل (16) ، الآية 75 .
2- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 51 (ح 265) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 341 (أبواب النكاح ، باب السادس عشر ، ح 18) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 241 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 (ح 429) ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 359 (أبواب النكاح ، الباب السابع عشر ، ح 65) .
5- .الكافي ، ج 5 ، ص 139 (كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 392 (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 446 (كتاب اللقطة ، باب عدم وجوب تعريف اللقطة ، ح 2) .
6- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 416 (كتاب إحياء الموات ، باب أن الذمي إذا حيى مواتا من أرض الصلح . . . ، ح 1) .

ص: 327

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البنية أنه ورثها عن أبيه، لايدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه. قلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار ؟ قال: إنَّ أبا هذا _ الّذي هو فيها _ أخذها بغير الثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة إلاّ أنّه حدّثها عن أبيه. قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها . (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 235 (باب من الزيارات ، ح 44) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 40 (كتاب القضايا والأحكام ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 181 (باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1) .

ص: 328

. .

ص: 329

كتاب الرهن

عبدا أنعم اللّه عليه نعمةً، أمّا أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية، فعافاه اللّه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان، فإنّ عليه أن يتم . (1)

التهذيب :عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بيّاع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر اللّه طاعةً فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفقال : يا رسول اللّه ، ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فاعتق رقبة. قال : ليس عندي شيء. قال : فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال : اذهب فإطعم ستين مسكينا. قال : ليس عندي. قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا . قال : اذهب فتصدق بها . فقال : والّذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابيتها أحدٌ أحوج منّي ومن عيالي.

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 310 (كتاب الأيمان والنذر والكفارات ، باب النذور ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 238 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 315 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 47) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 54 (كتاب الأيمان والنذور و الكفارات ، باب الكفارات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 576 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 24 من أبواب الكفارات ، ح 2) .

ص: 330

. .

ص: 331

كتاب الحجر

كتاب الحجرالكافي :ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولاشهادة ولاحج حتّى يؤدي جميع ماعليه ، إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق . (1)

التهذيب :عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة ، أو أموال أيتام وبضائع، وعليه سلف لقوم، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والّذي للناس عليه أكثر ممّا ترك فقال : يقسّم لهؤلاء الّذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم . (2)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 185 ، (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 268 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 144 (كتاب الحجر ، باب 4 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 166 (كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح 24) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 116 (كتاب الوصايا ، باب مَن مات وخلّف متاع رجل بعينه وعليه دين ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 146 (كتاب الحجر ، باب 5 من أحكام الحجر ، ح 4) .

ص: 332

. .

ص: 333

كتاب الضمان

كتاب الضمانالكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَ_نَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ » (1) ؟ فقال : لايكون النفش إلاّ بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، وإنّما رعيها وأرزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحبها شيء، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنّوا، وهو النفش، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام الرسل (2) والثلَّة، وهو اللبن والصوف في ذلك العام. (3)

الكافي :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل :

.


1- .سورة الأنبياء (21) ، الآية 78 .
2- .الرسل _ بالكسر _ : اللبن. والثلّة _ بالفتح _ : جماعة الغنم ، والكثرة منها أو من الضأنّ خاصّة .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 301 (كتاب المعيشة ، باب ضمان مايفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 278 (كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 4) .

ص: 334

« وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَ_نَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ » (1) ، قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟ فقال : إنّه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داوود _ إلى أن بعث اللّه داوود أيُ غنم نفشت (2) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولايكون النفش إلاّ بالليل، فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل . فحكم داوود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله . وأوحى اللّه عز و جل إلى سليمان عليه السلام : أي غنم نَفَشَت في زرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السُنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول اللّه تعالى : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا » (3) ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . (4)

.


1- .سورة الأنبياء (21) ، الآية 78 .
2- .أنفشت الغنم نفشا : رعيت ليلاً بغير راعٍ ، فهي نافشة . (المصباح)
3- .سورة الأنبياء (21) ، الآية ، 79 .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 302 (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 278 (كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 5) .

ص: 335

أحكام الشركة

أحكام الشركةالتهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل يشاركه الرَّجل في السلعة يدل عليها ؟ قال : إن ربح فله، وإن وضع فعليه . (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 187 (كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 175 (كتاب الشركة ، باب 1 من أحكام الشركة ، ح 5) .

ص: 336

. .

ص: 337

كتاب المضاربة

كتاب المضاربةالفقيه :عاصم بن حميد ، عن أبي بصير _ يعني المرادي _ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعطي الرَّجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ؟ فقال : هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه. (2)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 213 (باب البيوع ، ح 3793) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 185 (كتاب المضاربة ، باب 3 من أحكام المضاربة ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 187 (كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 182 (كتاب المضاربة ، باب 1 من أحكام المضاربة ، ح 10) .

ص: 338

. .

ص: 339

كتاب المزارعة والمساقاة

كتاب المزارعة والمساقاةالتهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: لاتؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير، ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبَّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه، فإنّ لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رممّت فيها مرمة و أحدثت فيها بناءً فإن لك أجر بيوتها إلاّ ماكان في أيدي دهاقينها. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 210 (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمسافاة ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 264 (كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 209 (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 202 (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح 37) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 245 (باب المزارعة والإجارة ، ح 3892) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 214 (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 18 من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 4) .

ص: 340

. .

ص: 341

كتاب العارية

كتاب العاريةالكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (1) ، قال : فقال: أغصبا يا محمّد ؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : بل عارية مضمونة. (2)

.


1- .قال في القاموس : الطراق _ ككتاب _ الحديد يُعرَّض ثُمَّ يدار، فيجعل بيضة ونحوها . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 240 (كتاب المعيشة ، باب ضمان العارية والوديعة ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 183 (كتاب التجارات ، باب العارية ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 236 (كتاب العارية ، باب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 4) .

ص: 342

. .

ص: 343

كتاب الإجارة

كتاب الإجارةالتهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالاً كثيرا ؟ فقال : ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعي ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء. (1)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال: الكري لازم له إلى الوقت الّذي تكاراه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها ، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 385 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 265) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 252 (كتاب الإجارة ، باب 11 من أحكام الإجارة ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 210 (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 4) .

ص: 344

قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. (1)

الفقيه :إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مصمتان. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير : قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثُمَّ أواجرها بأكثر ممّا أستاجرتها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سُرق

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 302 ، (كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 213 (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 245 (كتاب الديات ، باب 12 من أبواب موجب الضمان ، ح 1) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 235 (باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح 3865) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 262 (كتاب الإجارة ، باب 21 من أحكام الإجارة ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 273 (كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 204 (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح 46) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 263 (كتاب الإجارة ، باب 22 من أحكام الإجارة ، ح 5) .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 264 (كتاب المعيشة ، باب مايجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 269 (كتاب الإجارة ، باب 26 من أحكام الإجارة ، ح 1) نقله عن التهذيب .

ص: 345

من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البينة أنّه سُرق من بين متاعه، وليس عليه شيء، وإن سُرق متاعه كلّه فليس عليه شيء. 1

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس _ مولى علي بن يقطين _ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبيّنة، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيئا. وفي رجل استأجر حمّالاً فكسر الّذي يحمل ، أو يهريقه؟ فقال: على نحوٍ من العامل ، إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. (1)

الفقيه :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متهمين، فيجيئون به بالبينة ( فيخوف ) (2) ، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيء. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 218 (كتاب التجارات، باب الإجارات ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الإجارة باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 11 ، ج 13 ، ص 274 .
2- .من كتاب من لا يحضره الفقيه.
3- .كتاب مَن لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 257 (باب الضمان ، ضمان مَن حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه ، ح 3928) : وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 (كتاب الإجارة ، ح 11) .

ص: 346

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة وأبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمّن القصّار، والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضّل عليه إذا كان مأمونا. (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 220 (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 43) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 133 (كتاب البيوع ، باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أو لا ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 274 (كتاب الإجارة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 12) .

ص: 347

كتاب الوقوف والصدقات

كتاب الوقوف والصدقاتالكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة مالم تقسم ولم تقبض ؟ فقال : جائزة، إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا. (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صدقة مالم تقبض ولم تقسم؟ قال: تجوز. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام ألا أُقرئك وصية فاطمة عليهاالسلام ؟ قال : قلت: بلى.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 31 (كتاب الوصايا ، باب مايجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى و... ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 135 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف والصدقات ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 309 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب 9 من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 139 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف والصدقات ، ح 30) ؛الاستبصار ، ج 4 ، ص 103 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب مَن تصدق بمسكن على غيره يجوز أن يسكن معه أم لا ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 310 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب 9 من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 6) .

ص: 348

قال : فأخرج حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابا، فقرأه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أوصت بحوائطها السبعة ، العواف والدلال والبرقة ، والميثب والحسنى والصافية، وما لاُمِّ إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين، فإلى الأكبر من ولدي، شهد اللّه على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب . (1)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 48 (كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي صلى الله عليه و آلهوفاطمة والأئمّة عليهم السلامووصاياهم ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 144 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف والصدقات ، ح 50) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 244 (باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 5579) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 311 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب 10 من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 1) .

ص: 349

كتاب الهبات

كتاب الهباتالتهذيب :يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : الهبة جائزة قُبضت أو لم تُقبض، قسمت أو لم تقسّم، والنحل لايجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا. (1)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: الهبة لاتكون أبدا هبة حتّى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلاّ أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه . (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 156 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح 18) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 110 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضة ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 233 (كتاب الهبات ، باب 4 من أحكام الهبات ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 159 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح 31) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 107 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضه ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 336 (كتاب الهبات ، باب 4 من أحكام الهبات ، ح 7) .

ص: 350

. .

ص: 351

كتاب السبق والرماية

كتاب السبق والرمايةالكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان، وملاعبة الرَّجل أهله. (1)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 49 (كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل واجرائها والرمي ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 346 (كتاب السَبق والرماية ، باب 1 من أحكام السبق والرماية ، ح 4) .

ص: 352

. .

ص: 353

كتاب الوصايا

كتاب الوصاياالفقيه :روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروءته وعقله . قال : وان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أوصى إلى علي عليه السلام ، واوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين عليهم السلام وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي الباقر عليهم السلام. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبداللّه بن المبارك ، عن عبداللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ماشاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بما له ماشاء مادام حيا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أن الفضل في أن لايضيّع مَن يعوله ، ولا يضّر بورثته. (2)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 183 (كتاب الوصية ، باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت ، ح 5416) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 357 (كتاب الوصايا ، باب 6 من أحكام الوصايا ، ح 1).
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 8 (كتاب الوصية ، باب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له مادام حيا ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 188 (كتاب الوصايا ، باب الرجوع في الوصية ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 273 (كتاب الوصايا ، باب 10 من أحكام الوصايا ، ح 6) .

ص: 354

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثُمَّ أوصى بوصية اُخرى، أُلقيت (1) الوصية، وأُعتق الخادم من ثلثه، إلاّ أن يفضل من ثلثه بما (2) يبلغ الوصية. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز. 4

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام يجوز للوارث وصيّته؟ قال : نعم. (4)

تفسير العياشي :عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في قوله

.


1- .في التهذيب «أُلغيت الوصية وأعتقت الخادم».
2- .في التهذيب : «من الثلث ما».
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 17 (كتاب الوصايا ، باب مَن أوصى بعتق أو صدقة اوحج ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 197 (كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 (كتاب الوصايا ، باب 11 من أحكام الوصايا ، ح 6) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 199 (كتاب الوصايا ، باب الوصية للوارث ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 127 (كتاب الوصايا ، باب صحة الوصية للوارث ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 375 (كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكام الوصايا ، ح 10) .

ص: 355

تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ » (1) قال : هي منسوخة ؛ نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبيبصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دَين، وأوصى أن هذا الّذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا. (3)

التهذيب :عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المدَّبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره. قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده، وهو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثُمَّ بدا له بعدُ فغيَّرها من قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت اُخذ بها. (5)

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 180 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 77 (ح 167) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 376 (كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكام الوصايا ، ح 15) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 167 (كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح 25) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 380 (كتاب الوصايا ، باب 16 من أحكام الوصايا ، ح 14) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 184 (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 من أحكام الوصايا ، ص 384 (كتاب الوصايا باب 17 من أحكام الوصايا ، ح 12) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 184 (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدَّبر ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 259 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 388 (كتاب الوصايا ، باب 18 من أحكام الوصايا ، ح 12) .

ص: 356

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء. (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حقٍ جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . (2)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت. (3)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابة، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يَدَي رجل، فأراد الرَّجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً ، فأذن له الغلام في ذلك ؟ فقال : لايصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 231 (كتاب الوصايا ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 138 (كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 31 ، ص 410 (كتاب الوصايا ، باب 31 من أحكام الوصايا ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 29 (كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ومايجوز منها ومالا يجوز ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 428 (كتاب الوصايا ، باب 44 من أحكام الوصايا ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 429 (كتاب الوصايا ، باب 44 من أحكام الوصايا ، ح 6) .

ص: 357

قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. (1)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير وحفص بن البختري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة . وقال: كانت الجبال عشرة. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن محررة أعتقها أخي، وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ؟ فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن، فانفق عليها واتّبع وصيَّته. (3)

الكافي :حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم. فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنّهم قد أصابوا منِّي ضرا، فيكون هذا بهذا. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 68 (كتاب الوصايا ، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 220 (باب انقطاع يتم اليتيم ، ح 5518) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 433 (كتاب الوصايا ، باب 45 من أحكام الوصايا ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 209 (كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، ح 4) ؛الاستبصار ، ج 4 ، ص 132 (كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 446 (كتاب الوصايا ، باب 11 من أحكام الوصايا ، ح 54) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 18 (كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة اوحج ، ح 12) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 220 (كتاب الوصايا ، باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ، ح 16) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 215 (كتاب الوصية ، باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح 5504) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 465 (كتاب الوصايا ، باب 76 من أحكام الوصايا ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 55 (كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي صلى الله عليه و آلهوفاطمة والأئمّة عليهم السلام ووصاياهم ، ح 13) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 232 (كتاب الوصايا ، باب من الزيادات ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 472 (كتاب الوصايا ، باب 84 من أحكام الوصايا ، ح 1) .

ص: 358

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يموت ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث مالهِ ، وللمرأة أيضا. (1)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 11 (كتاب الوصايا ، باب الإنسان أن يوصي بعد موته وما يستجب له من ذلك ، ح 3) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 231 (نوادر الوصايا ، ح 5548) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 191 (كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 2) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، (كتاب الوصايا ، باب أنّه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 1) .

ص: 359

كتاب النكاح

كتاب النكاحالكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء. (1)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه و آله وسلم أُم هاني بنت أبي طالب، فقالت : يا رسول اللّه ، إنّي مصابة في حِجري أيتام ، ولا يصلح لك إلاّ امرأة فارغة. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: ماركب الإبل مثل نساء قريش أحناه (2) على ولد! ولا أرعى على زوج في ذات يديه! (3)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 324 (كتاب النكاح ، باب خير النساء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 14 (كتاب النكاح ، باب 5 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3) .
2- .قال في النهاية : «الحانية» التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقةً وعطفا . ومنه الحديث في نساء قريش : «أحناه على ولد ، وأرعاه على زوج» ، إنّما وحّد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى . تقديره : أحنى من وجد أو خلق ، أو من هناك ، وهو كثير في العربية ، ومن أفصح الكلام . (مرآة العقول) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 326 (كتاب النكاح ، باب فضل نساء قريش ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 20 (كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2) .

ص: 360

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم شاب من الأنصار ؛ فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوج. فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنَّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إياه. قال : فوسّع اللّه عليه. (قال) (1) فأتى الشاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم فأخبره ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا معشر الشباب 2 ، عليكم بالباه . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. 4

الكافي :محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: فُضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن اللّه عز و جل ألقى عليها الحياء. (3)

.


1- .من الكافي.
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 330 (كتاب النكاح ، باب أن التزويج يزيد في الرزق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 25 (كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 339 (كتاب النكاح ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، ح 5) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 559 (باب النوادر ، ح 4920) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 76 (كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3) .

ص: 361

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت: لا أدري. قال : إذا همَّ بذلك فليصلِّ ركعتين، وليحمد اللّه عز و جل ، ثُمَّ يقول : اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتزوج فقدّر ليّ من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدّر ليّ ولدا طيبا تجعله خلقا صالحا في حياتي وبعد موتي. قال : فإذا دخَلت إليه ، فليضع يده على ناصيتها وليقل : اللّهمَّ على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولاتجعله شرك شيطان». قال: قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ قال : إن ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان، وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره، وكان العمل منهما جميعا، والنطفة واحدة. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جُعلت فداك! إنّي رجل قد اسننت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليَّ تراني أن تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثُمَّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضأ وصّلِّ ركعتين، ثُمَّ مجّد اللّه وصلِّ على

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 501 (كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 407 (كتاب النكاح ، باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ، ح 1) ، و فيها زيادة يسيرة ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 79 (كتاب النكاح ، باب 53 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .

ص: 362

محمّد وآل محمّد، ثُمَّ ادع ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : «اللّهمَّ ارزقني اُلفها وودها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنّك تحب الحلال وتكره الحرام» ، واعلم أن الأُلف من اللّه ، والفَرك من الشيطان؛ ليكره ما أحل اللّه عز و جل . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها ، واستقبل القبلة وقل : اللّهمَّ بأمانتك 2 أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت ليّ منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. (2)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرَّجل أهله . (3)

طب الأئمّة :خلف بن أحمد ، قال : حدثنا محمّد بن مروان الزعفراني: عن ابن أبي عمير، عن سلمة بيّاع السابري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال ليَّ : إياك أن تجامع أهلك وصبّي ينظر إليك، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كان يكره ذلك

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 500 (كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 409 (كتاب النكاح ، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 81 (كتاب النكاح ، باب 55 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 500 (كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 81 (كتاب النكاح ، باب 54 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 554 ، (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 83 (كتاب النكاح ، باب 57 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .

ص: 363

أش_د كراهية . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أبيه، عن حمزة بن عبداللّه ، عن جميل بن درّاج، عن أبي الوليد ، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، إذا أتيت أهلك فأي شيء تقول ؟ قال : قلت: جُعلت فداك! واُطيق أن أقول شيئا ؟ قال : بلى. قل : اللّهمَّ بكلماتك استحللت فرجها، وبأمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيّا زكيّا ولا تجعل للشيطان فيه شركا. قال : قلت: جُعلت فداك! ويكون فيه شرك للشيطان ؟ قال : نعم، أما تسمع قول اللّه عز و جل في كتابه : « وَ شَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَ_دِ » (2) ، إن الشيطان يجيي فيقعد كما يقعد الرَّجل، وينزل كما ينزل الرَّجل. قال: قلت: بأي شيء يُعرف ذلك؟ قال : بحبنا وبغضنا. (3)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن الوشّاء، عن موسى بن بكر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، أي شيء يقول الرَّجل منكم إذا دخلت عليه امرأته ؟ قلت : جُعلت فداك! أيستطيع الرَّجل أن يقول شيئا ؟ فقال : ألا اعلّمك ما تقول ؟ قلت : بلى. قال : تقول: بكلمات اللّه استحللت فرجها، وفي أمانة اللّه أخذتها، اللّهمَّ إن قضيت

.


1- .طب الأئمة ، ص 133 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 95 (كتاب النكاح ، باب 67 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 9) .
2- .سورة الإسراء (17) ، الآية 64 .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 503 (كتاب النكاح ، باب القول عند الباه ومايعصم من مشاركة الشيطان ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 97 (كتاب النكاح ، باب 68 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 5) .

ص: 364

لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا، واجعله مسلما سويا ولاتجعل فيه شركا للشيطان. قلت : وبأي شيء يُعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب اللّه عز و جل _ ثُمَّ ابتدأ هو _ : « وَ شَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَ_دِ » (1) ، ثُمَّ قال: إن الشيطان ليجيئ حتّى يقعد من المرأة كما يقعد الرَّجل منها، ويحدّث كما يحدّث، وينكح كما ينكح. قلت: بأي شيء يُعرف ذلك؟ قال : بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يأتي أهله في دبرها ؟ فكره ذلك وقال : وإياكم ومحاش النساء ! وقال: إنّما معنى : « نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » (3) : أي ساعة شئتم . (4)

مختصر بصائر الدرجات :يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في العزل ؟ فقال : كان علي عليه السلاملايعزل، وأما أنا فأعزل. فقلت : هذا خلاف؟ فقال : ماضَّر داوود أن خالفه سليمان ، واللّه يقول : «فَفَهَّمْنَ_هَا سُلَيْمَ_نَ» (5) . (6)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أتت امرأة

.


1- .سورة الإسراء (19) ، الآية 64 .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 502 (كتاب النكاح ، باب القول عند الباه ومايعصم من مشاركة الشيطان ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 96 (كتاب النكاح ، باب 68 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 223 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 217 (ح 829) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 102 (كتاب النكاح ، باب 72 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 9) .
5- .مختصر بصائر الدرجات ، ص 95 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 106 (كتاب النكاح ، باب 75 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 6) .
6- .سورة الأنبياء (21)، الآية 79.

ص: 365

إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت : ماحق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولاتعطي شيئا إلاّ بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط . قالت : يا رسول اللّه ، وإن كان ظالما ؟ قال : نعم . قالت : والّذي بعثك بالحق لاتزوجّت زوجا أبدا . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمللنساء: لاتطولّن صلواتكنّ لتمنعن أزواجكن . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم النساء فقال: يامعاشر النساء، تصدَّقنَ ولو من حليكن ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أكثركن حطب جهنم إن كنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول اللّه ، أليس نحن الأُمهات الحاملات المرضعات، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فرقَّ لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلّية منهن النار . (3)

الكافي :أبان ، عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبداللّه عليه السلام إذ دخلت

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 508 (كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 112 (كتاب النكاح ، باب 79 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 508 (كتاب النكاح ، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 117 (كتاب النكاح ، باب 83 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 513 (كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 125 (كتاب النكاح ، باب 91 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2) .

ص: 366

علينا أُم خالد الّتي كان قطعها يوسف بن عمر (1) تستأذن عليه، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أيسرُّك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت: نعم. قال : فأذن لها _ قال : _ وأجلسني معه على الطنفسة (2) _ قال : _ ثُمَّ دخلت فتكلمت، فإذا امرأة بليغة، فسألته عنهما (3) ؟ فقال لها: توليهما؟ (4) قالت : فأقول لربيّ إذا لقيته: إنّك أمرتني بولايتهما ! قال : نعم. قالت : فإن هذا الّذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوا يأمرني بولايتهما، فأيهما خير وأحب إليك ؟ قال : هذا واللّه أحبَّ إليَّ من كثير النوا وأصحابه . إنَّ هذا تخاصم فيقول : «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَ_ل_ءِكَ هُمُ الْكَ_فِرُونَ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَ_ل_ءِكَ هُمُ الظَّ__لِمُونَ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَ_ل_ءِكَ هُمُ الْفَ_سِقُونَ» (5) . (6)

الفقيه :وقال أبو بصير للصادق عليه السلام : الرَّجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها؟ قال : أيسرّ أحدكم أن يُنظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا. قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك . (7)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه تعالى : « وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا

.


1- .خلف الحجاج في ولايته على العراق.
2- .الطنفسة : النمرقة فوق الرحل . وقيل : هي البساط الذي له خمل رقيق . (لسان العرب)
3- .يعني : عن أبي بكر وعمر.
4- .إنّما قال لها عليه السلام ذلك تقية.
5- .الكافي ، ج 8 ، ص 101 (حديث أبي بصير مع المرأة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 143 (كتاب النكاح ، باب 106 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .
6- .سورة المائدة (5)، الآيات 44 _ 47.
7- .كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 19 (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح 4972) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 145 (كتاب النكاح، باب 108 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3) .

ص: 367

ظَهَرَ مِنْهَا » (1) ؟ قال : الخاتم والمسكة (2) ، وهي القلب . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل يصافح الرَّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا، إلاّ من وراء الثوب . (4)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال: سألته عن الّذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز . (5)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألت أباجعفر عليه السلامعن الّذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ؟

.


1- .سورة النور (21) : الآية ، 31
2- .المسك _ بالتحريك _ : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج ، الواحد بهاء ، والقلب _ بالضم _ السوار . (القاموس)
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 521 (كتاب النكاح ، باب مايحل النظر إليه من المرأة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 146 (كتاب النكاح ، باب 109 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 525 (كتاب النكاح ، باب مصافحة النساء ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقية ، ج 3 ، ص 469 (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 4635) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 151 (كتاب النكاح ، باب 115 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 393 (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ح 49) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 506 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، ح 4778) ، مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 213 (كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 4) .

ص: 368

قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . (1)

الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزّوج امرأة فقالت : أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة ؟ قال : فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (2) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل، إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . (3)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلّى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أخذ امرأة في بيت فأقرّ إنّها امرأته وأقرت إنّه زوجها ؟ فقال : ربَّ رجل لو أتيت به (4) لأجزت له ذلك، وربَّ رجل لوأتيت به لضربته . (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 154) ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 283 (كتاب عقد النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 5) .
2- .قوله عليه السلام: «فلا يصدقها» ؛ لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ، فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك ، والآن عرفتك . وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 561 (كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح 20) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 433 (كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه ومالا يرد ، ح 37) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 223 (كتاب النكاح ، باب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1) .
4- .قوله عليه السلام: «رب رجل لو أتيت به» ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صفة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع . وثانيهما أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ككون المرأة ذات زوج أو غير ذلك لايصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني . (مرآة العقول)
5- .الكافي ، ج 5 ، ص 561 (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 21) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 471 (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 4644) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 224 (كتاب النكاح ، باب 19 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1) .

ص: 369

عن أبي عبداللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحد كاملاً. قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم؛ لأن الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قوم لوط عليه السلام: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَ_حِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَ__لَمِينَ» (2) . فقال : إنَّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به، فلما وقعوا به التذوه، ثُمَّ ذهب عنهم وتركهم، فأحال بعضهم على بعض . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلام إذا اُخذ الرَّجل مع غلام في لحاف مجردين ضُرب الرَّجل، وأُدّب الغلام، وإن كان ثَقب وكان محصنا رُجم . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن

.


1- .الكافي ، ح 7 ، ص 180 (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 44) ؛ وسائل الشيعة ، ح 14 ، ص 241 (كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب النكاح المحرَّم و ما يناسبه ، ح 1) .
2- .سورة العنكبوت (29)، الآية 28.
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 544 (كتاب النكاح ، باب اللواط ، ح 4) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 548 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 249 (كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 200 (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 256 (كتاب النكاح ، باب 19 من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح 1) .

ص: 370

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال : عليه الحدّ . (1)

الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي قال: حدَّثنا عبدالرحمن بن عون، عن أبي نجران التميمي قال: حدَّثنا عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ثلاثة لايكلّمهم اللّه يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ » (3) ؟ فقال : إنّما لم يحل له النساء الّتي حرم اللّه عليه في هذه الآية : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ_تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ » (4) في هذه الآية كلّها، ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم مالم يحل له هو ؛ لأن أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، أحاديث آل محمّد صلى الله عليه و آله وسلم خلاف أحاديث الناس، إنّ اللّه عز و جل أحلّ لنبيه صلى الله عليه و آله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلاّ ما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية . (5)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 204 (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 (كتاب الحدود ، باب 4 ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 265 (كتاب النكاح ، باب 26 من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، ح 3).
2- .الخصال ، ص 106 (باب الثلاثة ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 268 (كتاب النكاح ، باب 28 من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، ح 7) .
3- .سورة الأحزاب (33) ، الآية 52 .
4- .سورة النساء (4) ، الآية 23 .
5- .الكافي ، ج 5 ، ص 391 (كتاب النكاح ، باب ما أحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 273 (كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرّم النسب ، ح 2) .

ص: 371

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية، ثُمَّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولدا، ثُمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أُحبّ أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت، [و ]يقيمون للناس حجّهم وأمردينهم، يتوارثونه كابرٍ عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن اُدد، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم، وأخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمهات والبنات، وماحرّم اللّه في النكاح إلاّ أنّهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأُخت، والجمع بين الأُختين ، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلاّما أحدثوا في تلبيتهم وفيحجهم من الشرك، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أُدد موسى . (2)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل فجر بامرأة، ثُمَّ بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال . (3)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 440 (كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 319 (كتاب النكاح ، باب مايحرم من النكاح من الرضاع ومالايحرم منه ، ح 26) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 294 (كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم النسب بالرضاع ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 4 ، ص 210 (كتاب الحج ، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهماالسلام ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 312 (كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 355 (كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يتزوجها ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 330 (كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 1) .

ص: 372

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها؟ قال : يفرَّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. قال: وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلّقها على السنة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة، فتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لاتحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . (1)

التهذيب :روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها . (2)

التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : تحل له ابنتها ولاتحل له أُمها . (3)

التهذيب :البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 428 (كتاب نكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 346 (كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 8) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 309 (كتاب النكاح ، باب مَن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 40) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 347 (كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 13) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 273 (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرّمَ منهن في شرع الإسلام ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 157 (أبواب ما احل اللّه العقد عليهم وحرم ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 352 (كتاب النكاح ، باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 5) .

ص: 373

عمّار بن مروان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ أحداهما ، فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . (1)

التهذيب :البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة واشتراها، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا . (2)

التهذيب :البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له اُختان مملوكتان فوطأ أحداهما، ثُمَّ وطأ الأُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » (4) ؟ قال : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 276 (كتاب النكاح ، باب من احل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح 8) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 159 (كتاب النكاح ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 359 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 278 (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح 16) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 160 (كتاب النكاح ، باب 105 ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 359 (كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 9) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 291 (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح 57) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 373 (كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 7) .
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 235 .
5- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 123 (ح 394) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 384 (كتاب النكاح ، باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 6) .

ص: 374

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج المرأة الّتي قَبَّلَتْه ولا ابنتها. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لابأس إذا اضطرّ إليها . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي للحرّ أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولاينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، ولابأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوّج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن نكاح الأمة ؟ قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مواليها . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 455 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 387 (كتاب النكاح ، باب 39 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 8) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 359 (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 334 (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 391 (كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 360 (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 391 (كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 359 (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 392 (كتاب الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2) .

ص: 375

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت (1) عن رجل له إمرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج. قلت: فإنّه يتزوج أمة؟ قال: لا ، لايصلح أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوّج عليهما حرة مسلمة، ولم تعلم أن له إمرأة نصرانية ويهودية، ثُمَّ دخل بها، فإن لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاثة حِيَض، أو مرّت ثلاثة أشهر، حلت للأزواج. قلت: فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم . (2)

التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلّق واحدة، يضيف إليها أُخرى ؟ قال : لا، حتّى تنقضي العدّة. فقلت : مَن يعتد ؟ فقال : هو. قلت: وإن كانت متعة ؟

.


1- .في التهذيب «سألته».
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 358 (كتاب النكاح ، باب نكاح الذمية ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 449 (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 399 (كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح 2) .

ص: 376

فقال : وإن كانت متعة . (1)

الفقيه :روى سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل _ أو قال: _ خير من تزوج الناصبي والناصبية . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَ_?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » (4) . 5

رسالة المتعة :أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 471 (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 96) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 401 (كتاب النكاح ، باب 3 من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح 4) .
2- .من لايحضره الفقيه ج 3 ، ص 460 (باب المتعة ، ح 4588) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 419 ، (كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب مايحرم بالكفرو نحوه ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 351 (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 426 (كتاب النكاح ، باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوها ، ح 11) .
4- .سورة النساء (4) ، الآية 24 .

ص: 377

عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فقال : يا أبامحمّد، تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء؟ قال : لا . قال : ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك . قال : فأمر ليَّ بدينار. قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل. قال : ففعلت . (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا، ولامن السبعين . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح، على كتاب اللّه عز و جل وسنّة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم، وعلى أن لاترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة . (3)

.


1- .رسالة المتعة ، ص 8 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 444 (كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب المتعة ، ح 14) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 451 (كتاب النكاح ، باب انّهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 258 (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 44) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 447 (كتاب النكاح ، باب 4 من أبواب المتعة ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 455 (كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 263 (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 63) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 (كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب المتعة ، ح 2) .

ص: 378

الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال : حلال، وأنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال : كف من طعام دقيق، أو سويق، أو تمر . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير، قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَ_?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » (4) ، قال : لابأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها حيضتان . (5)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 457 (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 260 (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 51) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 470 (كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المتعة ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 457 (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 471 (كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المتعة ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 458 (كتاب النكاح ، باب الزيادة في الأجل ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 268 (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 77) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 475 (كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 2) .
4- .سورة النساء (4) ، الآية 24 .
5- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 233 (ح 86) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 477 (كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 6) .

ص: 379

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام كان يقرأ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَ_?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجلٍ مسمّى، ثُمَّ يحدث شيئا بعد الأجل . (1)

الكافي :سهل ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها ؟ فقال : مادون الفَرْج. قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : أمرها شديد، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يشتري الجارية وهي طاهرة، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسها منذ حاضت ؟ فقال: إن أمّنته فمسها . (3)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إذا أعتق رجل جارية، ثُمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مئة، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 234 (ح 86) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 477 (كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 475 (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 176 (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأب ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 500 (كتاب النكاح ، باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 173 (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ، ح 28) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 360 (كتاب الطلاق ، باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها لم يكن عليه استبراء ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 504 (كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4) .

ص: 380

على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أُمه بِيعَت في ميراثه إن شاء الورثة . (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك، ثُمَّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع نصفها مملوكا، ويستسعيها في النصف الآخر . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟ قال : لايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها . (3)

التهذيب :الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو إن رجلاً دبّر جاريةً، ثُمَّ زوّجها من رجلٍ فوطأها كانت جاريته، وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلاً أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 108 (التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب استيلاد ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 202 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 18) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 210 (كتاب النكاح ، من أبواب العقود على الإماء ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 513 (كتاب النكاح ، باب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 335 (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 219 (كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز العقد إلاّ بإذن مواليهن ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 528 (كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 336 (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح 9) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 203 (كتاب النكاح ، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ص 530 (كتاب النكاح ، باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 10) .

ص: 381

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل تكون بينهما الأمة، فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق : «لا أبغي فقوّمني ذرني كما أنا أخدمك» أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال. قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنّما يحل له ما أحلته له . (2)

تفسير العياشي :عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما في قوله تعالى : « وَالْمُحْصَنَ_تُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَ_نُكُمْ » (3) . قال : هنّ ذوات الأزواج إلاّ ما ملكت أيمانكم، إن كنت زوجّت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت .

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 481 (كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 203 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 546 (كتاب النكاح ، باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 468 (كتاب النكاح ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 242 (كتاب النكاح ، باب ضروب النكاح ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 534 (كتاب النكاح ، باب 32 من أبواب العبيد والإماء ، ح 2) .
3- .سورة النساء (4) ، الآية 24 .

ص: 382

فقلت: أرأيت أن زوّج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها في غيره، وإن شاء المشتري فرّق، وإن شاء أقرَّ . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . (2)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكة من رجل حر على أربعمئة درهم، فعجل مِئتي درهم وأخرعنه مِئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيدها باعها بعد من رجل. لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها ، فلا شيء له عليه ولا لغيره. وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر، إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . (3)

الكافي:محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في العبد يتزوج الحرة، ثُمَّ يعتق فيصيب فاحشة؟

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 233 (ح 83) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 552 (كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 169 (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 337 (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 554 (كتاب النكاح ، باب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 153) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 453 (كتاب النكاح ، أحكام المماليك والإماء ، ح 4569) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 590 (كتاب النكاح ، باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9) .

ص: 383

قال : فقال : لايرجم حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق. قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اُعتق؟ قال : لا، قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوّل . (1)

الكافي :عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عليا عليه السلامإلى اليمن فقال له حين قدم : حدَّثني بأعجب ماورد عليك . قال : يا رسول اللّه ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما ، واحتجوا فيه كلّهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : إنّه ليس من قوم تنازعوا، ثُمَّ فوضوا أمرهم إلى اللّه عز و جل إلاّخرج سهم المحق . (2)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثُمَّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إن كان الّذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيّط بقضاء ما عليه مِن الدَّين في رقبتها، فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالاً أو عقدة تحبط بقضاء ماعليه من الذين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً؛ لأنّه أعتق مالاً يملك، وأرى إنّها رق لمولاها الأول.

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 487 (كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرة يُعتق ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 206 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 562 (كتاب النكاح ، باب 54 من أبواب نكاح العبيد الإماء ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 491 (كتاب النكاح ، باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 170 (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالإماء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج14 ، ص567 (كتاب النكاح، باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح4).

ص: 384

قيل له : فإن كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها . (1)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي تردُّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ماعليها . (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمأن يقال للإماء : يابنت كذا وكذا، وقال: لكل قوم نكاح . (3)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . (4)

التهذيب :عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر أربعمئة درهم فعجَّل له مئتي درهم وأخر عنه مئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيّدها باعها بعد من رجل ؛ لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 202 (كتاب النكاح ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 582 (كتاب النكاح ، باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 (باب السراري وملك الأيمان ، ح 71) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 586 (كتاب النكاح ، باب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 472 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 99) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 (باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 475 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 115) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 (باب 83 من أبواب نكاح العبد والإماء ، ح 3) .

ص: 385

فلا شيء له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . (1)

الكافي :محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أُبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم، إن شاءت. قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلاّ فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم . (2)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟ قال : السُنّة، والسُنّة خمسمئة درهم. وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها. وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها، ولم يدخل الثاني بها؟ قال : ليس لها مهر، وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوجها الأوّل . (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 (باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 153) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 453 (كتاب النكاح ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح 4569) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 590 (كتاب النكاح ، باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 411 (كتاب النكاح ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 610 (كتاب النكاح ، باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 362 (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 25 (كتاب النكاح ، باب 13 من أبواب المهور ، ح 2) .

ص: 386

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : يلحق بمهر نسائها . (1)

الفقيه :روى الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف، وله غلّة كثيرة، ثُمَّ مكث سنين لم يدخل بها، ثُمَّ طلقها ؟ قال : ينظر إلى ماصار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شيء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلامامرأة فزارها، وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثُمَّ أتاها. قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟ قال : لا، إنّما استحل به فرجها . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَ_لَّقَ_تِ مَتَ_عُم

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 366 (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد ، ح 45) ؛ الإستبصار ، ج 3 ، ص 230 (كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 32 (كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المهور ، ح 4) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 431 (كتاب النكاح ، ح 4491) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 41 (كتاب النكاح ، باب 30 من أبواب المهور ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 368 (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك ومالاينعقد ، ح 53) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 43 (كتاب النكاح ، باب 33 من أبواب المهور ، ح 1) .

ص: 387

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه . (1)

الكافي :أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها . (2)

الكافي :صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وعلي بن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَإِن طَ_لَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِى عُقْدَةُ النِّكَاحِ » (3) قال : هو الأب (4) أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز . (5)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 105 (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 57 (كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب المهور ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 106 (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 61 (كتاب النكاح ، باب 51 من أبواب المهور ، ح 1) .
3- .سورة البقرة (2) ، الآية 237 .
4- .هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد ب_«الذي بيده عقدة النكاح» ليس بها الزوج ، بل الذي هو يلي أمر المرأة ، وأيضا يدل على تخصيصه بالأب والجد ، وتقدير الحكم إلى كل من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً ، أو وصيا والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويدل أيضا على أنّ للوصي النكاح ، كما ذهب إليه الأكثر ، لكن أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح . (مرآة العقول)
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 106 (كتاب الطلاق ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 62 (كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب المهور ، ح 1) .

ص: 388

قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر، ويغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فتُسأل المرأة: «هل أتاكِ؟» فتقول: «ما أتاني» . ويُسأل هو: «هل أتيتها؟» ، فيقول: «لم آتها» ؟ فقال : لا يصدّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه. يعني (1) : إذا كانا مُتهمين . (2)

التهذيب :علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة، فأغلق الباب . فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم . (3)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا » (4) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة؟ لاتعجبه ، فيريد طلاقها، فتقول له : امسكني ولا تطلّقني، وأدعُ لك ماعلى ظهرك، واُعطيك من مالي واُحللّك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كلّه . (5)

.


1- .قوله : «يعني» أمّا كلام المصنف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 110 (كتاب الطلاق ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 465 (كتاب النكاح ، باب من زيادات في فقه النكاح ، ح 73) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 69 (كتاب النكاح ، باب 56 من أبواب المهور ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 467 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 77) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 229 (كتاب النكاح ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 69 (كتاب النكاح ، باب 55 من أبواب المهور ، ح 8) .
4- .سورة النساء (4) ، الآية ، 128 .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 145 (كتاب الطلاق ، باب النشوز ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 103 (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 91 (كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 3) .

ص: 389

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِى وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ » (1) قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز . (2)

الكافي :عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخزاز، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: «اللّهمَّ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وحيدا وحشا فيقصر شكري 3 عن تفكري، بل هبّ لي عاقبة صدق ذكورا وأُناثا، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، واشكرك عند تمام النعمةِ، ياوهاب يا عظيم يا معظم، ثُمَّ اعطني في كل عافيةٍ شكرا حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد» . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أُنثى

.


1- .سورة النساء (4) ، الآية 35 .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 146 (كتاب الطلاق ، باب الحكمين والشقاق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 92 (كتاب النكاح ، باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 7 (كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 105 (كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .

ص: 390

فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والاُنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى (1) رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممحسنا قبل أن يولد . (2)

المحاسن :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه اللّه مريم . (3)

الكافي :عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حنّكوا أولادكم بالتمر»، هكذا فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام . (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة . (5)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

.


1- .قوله عليه السلام : «وقد سمّى» يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه السلام ، وبما يستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن أن يقال بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 18 (كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح 2) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 (باب النوادر ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 121 (كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .
3- .المحاسن ، ج 2 ، ص 535 (كتاب المأكل ، باب التمر ، ح 801) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 135 (كتاب العقيقة ، باب 33 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 24 (كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 436 (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 137 (كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 25 (كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 440 (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 144 (كتاب النكاح ، باب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4) .

ص: 391

حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عقيقة الغلام والجارية كبش . (1)

الكافي :أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المولود ؟ قال : يسمّى في اليوم السابع، ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويُبعث إلى القابلة بالرَّجل مع الورك، ويُطعم منه ويتصدق . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزورا، وكل منها واطعم ، وسمِّ واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعطِ القابلة طائفة (3) من ذلك، فأيّ ذلك (4) فعلت فقد أجزأك . (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، وبوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به، وتُطعم القابلة ربع

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 26 (كتاب العقيقة ، باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 147 (كتاب النكاح ، باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 29 (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 149 (كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .
3- .في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة ، وصححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية (النهاية ، ج 2 ، ج 3 ، ص 114 وص 103) في حديث عمران بن حصين: «إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا ان قدرت عليه» أي: عضوا ، وجمعه طوابق ، ثُمَّ قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور: «طائفا» هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه ، والطائفة القطعة من الشيء . (مرآة العقول)
4- .أيّ : أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة . (مرآة العقول)
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 28 (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 151 (كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 7) .

ص: 392

شاة، والعقيقة شاة أو بُدنة . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم، فتطلب لها من يخفضها، فلا نقدر على امرأة؟ فقال : أما السُنّة في الختان على الرجال وليس على النساء . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . (5)

الفقيه :روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول:

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 27 (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 442 (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 32) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 151 (كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 10) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 36 (كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 445 (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 43) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 161 (كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 37 (كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 446 (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 48) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 161 (كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 2 ، ص 350 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 221 (كتاب النكاح ، باب 107 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .
5- .الكافي ، ج 2 ، ص 350 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 22 (كتاب النكاح ، باب 107 ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1) .

ص: 393

مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما . (1)

تفسير القمّي :أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه عز و جل : « وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُو فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَ_ل_هُ اللَّهُ » (2) قال : إذا أنفق الرَّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلاّ فرّق بينهما . (3)

الفقيه :روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، يقول اللّه عز و جل : « لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُو بِوَلَدِهِى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِك » (4) لايضار بالصبي، ولايضار بامّه في رضاعة، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام . (5)

الكافي :عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو رجل عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال: حُبلى هي؟ قلت : لا.

.


1- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 441 (كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج ، ح 4529) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 223 (كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب النفقات ، ح 2) .
2- .سورة الطلاق (65) ، الآية 7 .
3- .تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 375 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 226 (كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب النفقات ، ح 12) .
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 233 .
5- .كتاب من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 510 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 4788) ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 455 (كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ح 7) .

ص: 394

قال : لا . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، إنَّ اللّه يقول : « وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِى وَاْ?رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (2) . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : ربّ فقير هو أسرف من الغني، إنَّ الغني ينفق ممّا أُوتي ، والفقير ينفق من غيرما أُوتي . (4)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 104 (كتاب الطلاق ، باب ان المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولانفقة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 233 (كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب النفقات ، ح 6) .
2- .سورة النساء (4) ، الآية 1 .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 155 (كتاب الأيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 248 (كتاب النكاح ، باب 19 من أبواب النفقات ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 4 ، ص 55 (أبواب الصدقة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 263 (كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب النفقات ، ح 2) .

ص: 395

باب من الزيادات

باب من الزياداتالكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزّوجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ وَ لاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » (2) ؟ فقال: أراكم وأنتم تزعمون أ نّه يحل لكم مالم يحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وقد أحلّ اللّه تعالى لرسوله صلى الله عليه و آله وسلم أن يتزوج من النساء ماشاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ_تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ » (3) إلى آخر الآية . (4)

التهذيب :روى علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاّ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا تزوّج الرَّجل المرأة فلا يحل له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 348 (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصّاب والشكاك ، ح 1) .
2- .سورة الأحزاب (33) ، الآية 52 .
3- .سورة النساء (4) ، الآية 23 .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 388 (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء، ، ح 2) .

ص: 396

من سويق أو غيره . (1)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فقيل للمرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني . ويُسئل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ قال: فقال: لا يصدّقان؛ وذلك أنّها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . (3)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللّه ، عن منصور بن عباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حرّم اللّه النساء على علي عليه السلام مادامت فاطمة حيّة. قال: قلت : كيف؟! قال: لأنّها طاهرة لا تحيض . (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 357 (كتاب النكاح ، باب المهور والأُجور... ، ح 15) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 220 (كتاب النكاح ، باب أنّه يجوز الدخول بالمرأة وأنّه لم يقدم لها مهرها ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 12 (كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب المهور ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 465 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 73) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 227 (كتاب النكاح ، باب موجب المهر كاملاً ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 85 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قديئست من المحيض ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 142) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 407 (كتاب الطلاق ، باب 2 من أبواب العدد ، ح 4) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 475 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 116) ؛ الأمالي ، الطوسي ، ص 43 (ح 17) ؛ بحار الأنوار ، ج 43 ، ص 153 (الباب السادس ، ح 12) .

ص: 397

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر؟ قال : إن رفعت إلى الإمام ، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأن مادته وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها. قلت : فالمهر الّذي أُخذت منه كيف يُصنع به ؟ قال: إن أصاب منه (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم ونسبهنّ وصفتهنّ: عائشة وحفصة واُمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيّ بن أخطب واُم سلمة بنت أبي اُميّة وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عدي، واُمّ سلمة من بني مخزوم، وسودة من بنى أسد بن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 483 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 151) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 83 (كتاب القضايا والأحكام ، باب الوكالة ، ح 338) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 407 (كتاب الشفعة هل تورث أم لا ، ح 2) .
2- . شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه . في التهذيب: «منها». شيئا فإنَّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . الكافي ، ج 7 ، ص 193 (كتاب الحدود عجب حد المرأة الّتي لها زوج فنزوج... ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 477 (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 124) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 (باب 27 من أبواب حد الزنا ، ح 6) .

ص: 398

عبدالعزّى، وزينب بنت جحش من بني أسد، وعدادها من بني أميّة، واُمّ حبيب بنت أبو سفيان من بني اُمّية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل، ومات صلى الله عليه و آله وسلم عن تسع نساء ، وكان له سواهنّ ، التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و آله وسلم، وخديجة بنت خويلد أمُ ولده، وزينب بنت أبي الجون الّتي خُدعت ، والكنديّة . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل يفجر بالمرأة أتحّل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ . (2)

التهذيب :بالإسناد عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بإمرأة، ثُمَّ أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حلَّ له نكاحها. قلت : كيف تُعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها . (3)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 390 (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 241 (كتاب النكاح ، باب استحباب كثرة الزوجات و المنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ، ح 10) .
2- .التهذيب ، ج 7 ، ص 272 (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الاسلام ، ح 30) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 163 (كتاب النكاح ، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا... ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 (كتاب النكاح ، باب 9 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ص 328 ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 327 (كتاب النكاح ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يبدو له في نكاحها... ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 332 (كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ح 7) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 168 (كتاب النكاح ، باب كراهية العقد على الفاجرة ، ح 2).

ص: 399

كتاب الطلاق

كتاب الطلاقالكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا، عن أبان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: واللّه ، لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدة كما أمر اللّه عز و جل . (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثُمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلاّ وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السُنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عز و جل وإن رغم أنفه . (2)

الكافي :قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه ومحمّد بن سماعة ، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثُمَّ لم أُوتَ بأحدٍ خالف إلاّ أوجعته ضربا . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عمر بن رياح

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 57 (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 272 (كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 57 (كتاب الطلاق ، باب إنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 272 (كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 57 (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 273 (كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 5) .

ص: 400

زعم إنّك قلت: لاطلاق إلاّ ببينة؟ قال: فقال : ما أنا قلته ، بل اللّه _ تبارك وتعالى _ يقوله . إنّا واللّه ، لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا أشدّ (1) منكم، إنّ اللّه يقول : « لَوْلاَ يَنْهَ_ل_هُمُ الرَّبَّ_نِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ » (2) . (3)

الكافي :محمّد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلّقها زوجها لغير السُنّة وقلنا: إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد؟ فقال: ليس بشيء . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعد مايملك الرَّجل . (5)

الاستبصار :روى الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثُمَّ يعتزلها . (6)

الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلامعن

.


1- .خ ل: «أشرّ».
2- .سورة المائدة (5) ، الآية 63 .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 329 (ح 144) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 284 (كتاب الطلاق ، باب 10 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 13) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 58 (كتاب الطلاق ، باب مَن طلّق لغير الكتاب والسنة ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 275 (كتاب الطلاق ، باب 7 من أبواب مقدماته وشرائط ، ح 9) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 63 (كتاب الطلاق ، باب أن الطلاق لايقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 288 (كتاب الطلاق ، باب 12 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 6) .
6- .الاستبصار ، ج 3 ، ص 301 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 301 (كتاب الطلاق ، باب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 5) .

ص: 401

رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد _ أو قال في مجلس واحد _ ومهورهن مختلفة؟ قال : جائز له ولهنّ. قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ، ثُمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فإن للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ماترك، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة. قال : ويقسمنّ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك، وعليهنّ العدة وإن لم تعرف الّتي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة . (1)

التهذيب :علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يطلّق امرأته وهو غائب، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟ قال: يجوز . (2)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 131 (كتاب المواريث ، باب النادر ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 93 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 238) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 303 (كتاب الطلاق ، باب 23 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 62 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 120) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 294 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 308 (كتاب الطلاق ، باب 26 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 6) .

ص: 402

أبو عبداللّه عليه السلام : طلاق الحُبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة . 2

التهذيب :ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ومَن خالف كتاب اللّه رُدَّ إلى كتاب اللّه ، وذكر طلاق ابن عمر . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايجوز طلاق الصبي ولا السكران . (3)

التهذيب :روى حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل ؟

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 82 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 128 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 40) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 309 (كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 54 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 96) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 287 (كتاب الطلاق ، باب أن مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات ... ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 313 (كتاب الطلاق ، باب 29 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 124 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 324 (كتاب الطلاق ، باب 32 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 4) .

ص: 403

فقال : نعم . (1)

الكافي :محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت امتك فلا، إنّ اللّه عز و جل يقول : « عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْ ءٍ » (2) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . (3)

الكافي :محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرَّجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد . 4

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 75 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 171) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 302 (كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 328 (كتاب الطلاق ، باب 34 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 8) .
2- .سورة النحل (16) ، الآية 75 .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 168 (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 348 (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 54) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 341 (كتاب الطلاق ، باب 43 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 2) .

ص: 404

فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السُنّة؟ قال: طلاق السُنّة إذا أراد الرَّجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثُمَّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين، ثُمَّ يتركها حتّى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة اُخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثُمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلّت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية، وقد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثُمَّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيره. وأمّا طلاق الرجعة، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) (2) على تطليقة اُخرى، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثُمَّ لا تحلُّ له أبدا حتّى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة. فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثُمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ طلّقها

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 169 (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح 7) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 541 (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ، ح 4861) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 342 (كتاب الطلاق ، باب 44 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 2) .
2- .من الكافي.

ص: 405

قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا؛ لأنه طلّق طالقا؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده . فإن طلّقها على طهر بشهود ثُمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة، لم يكن طلاقه لها طلاقا؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاُولى، ولاينقض الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلاّ بمراجعة بعد المراجعة، ثُمَّ حيض وطهر بعد الحيض، ثُمَّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . (1)

الكافي :عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المطلقة التطليقة الثالثة لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها (2) . (3)

الكافي :محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي الّتي تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق الثالثة فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها . (4)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 66 (كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ومايوجب الطلاق ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 27 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 345 (كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3) .
2- .العسيلة _ بضم العين _ : لذة الجماع.
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 76 (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 353 (كتاب الطلاق ، باب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 10) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 76 (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 33 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 357 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1) .

ص: 406

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ؟ قال: يفرّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. قال : وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق، ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السُنّة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السُنّة، فتنكح زوجا غيره فيطلّقها، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول، فيطلقها ثلاث مرات على السُنّة، ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الّذي لايحل له حتّى تنكح زوجا غيره ؟ فقال : اُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها، فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت، ثُمَّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتّى طمثت وطهرت، طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنّما فعلت ذلك بها أنَّه لم يكن لي بها حاجة . (2)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 428 (كتاب النكاح ، باب المرأه التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 357 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 75 (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 41 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 44) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 358 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3) .

ص: 407

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة الّتي لاتحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق، فهي الّتي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره. وقال: الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة . (1)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ يطلّق الثالثة، فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « الطَّ_لَ_قُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَ_نٍ » (2) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة . (4)

الكافي :عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 76 (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 359 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5) .
2- .سورة البقرة (1) ، الآية 229 .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 116 (ح 361) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 360 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 10) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 73 (كتاب الطلاق ، باب المراجعة لاتكون إلاّ بالمواقعة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 44 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 54) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 376 (كتاب الطلاق ، باب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1) .

ص: 408

ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة ؟ فقال : تطليقتان . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثُمَّ وقع عليها فجلده . (4)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا، ثُمَّ اشتراها بعد ؟ قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء . (5)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 134 (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 386 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 387 (كتاب الطلاق ، باب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 9) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 169 (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 391 (كتاب الطلاق ، باب 24 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 83 (كتاب الطلاق ، باب حكم الطلاق ، ح 202) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 393 (كتاب الطلاق ، باب 25 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 84 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 206) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 395 (كتاب الطلاق ، باب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 85 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 210) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 310 (كتاب الطلاق ، باب الحر يطلّق الأمة تطليقتين ثُمَّ يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 395 (كتاب الطلاق ، باب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4) .

ص: 409

الكافي :أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه، وتزوّج من ساعتها إن شاءت . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال: بانت منه، وتزوّج إن شاءت من ساعتها . (2)

التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبداللّه ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرَّجل المرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، وتزوج متى شاءت من ساعتها، ويبينها بتطليقة واحدة . (3)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء ، لايستبرئن إذا لم يكنّ بلغن المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللّه عز و جل : « وَ الَّ__?ى يَ_ل_ءِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآل_ءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَ_ثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّ__?ى لَمْ

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 84 (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 (كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 83 (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 64 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 128) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 (كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 65 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 131) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 296 (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 (كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 7) .

ص: 410

يَحِضْنَ » (1) ، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللّه عز و جل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن، فأمّا إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدّة . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة . (3)

الكافي :سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين . (4)

التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّتي لاتحيض إلاّ في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : _ فقال _ : مثل قروئها الّتي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، وتتزوج إن شاءت . (5)

.


1- .سورة الطلاق (65) ، الآية 4 .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 85 (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 142) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 407 (كتاب الطلاق ، باب 2 من أبواب العدد ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 99 (كتاب الطلاق ، باب عدة المسترابة ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 120 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 410 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 99 (كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 117 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 413 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 9) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 121 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 18) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 326 (كتاب الطلاق ، باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 414 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 14) .

ص: 411

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قوله تعالى : « وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ » (1) يعني: لايحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى، والزوج لايعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقّ بها في ذلك الحمل مالم تضع . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها (3) إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضى عدّتها . (4)

الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها، لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا . (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 228 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 115 (ح 356) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 420 (كتاب الطلاق ، باب 19 من أبواب العدد ، ح 11) .
3- .المراد من «بيتها» بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها ؛ لأنّها كانت تسكنها كما قال تعالى: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ».
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 91 (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 132 (كتاب الطلاق ، عدد النساء ، ح 56) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 435 (كتاب الطلاق ، باب 18 من أبواب العدد ، ص 6) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 91 (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة واين تعتد ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 131 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 50) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 437 (كتاب الطلاق ، باب 21 من أبواب العدد ، ح 1) .

ص: 412

المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلاّ بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلاّ فلتعتد من يوم يبلغها . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن اُبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها (2) ثُمَّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها . فقالت: يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها. قلت له : فتحج ؟ قال : نعم . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: « مَّتَ_عًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ » (4) ؟ قال : منسوخة نسختها « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » (5) ، ونسختها

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 111 (كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 162 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 163) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 446 (كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب العدد ، ح 3) .
2- .ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 117 (كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد ومايجب عليها ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 459 (كتاب الطلاق ، باب 33 من أبواب العدد ، ح 7) .
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 24 .
5- .سورة البقرة (2) ، الآية 234 .

ص: 413

آية الميراث . (1)

تفسير العياشي :عن أبي بصير قال: سألته عن قول اللّه : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ جًا وَصِيَّةً لاِّ?زْوَ جِهِم مَّتَ_عًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ » (2) . قال : هي منسوخة. قلت: وكيف كانت؟ قال : كان الرَّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثُمَّ اُخرجت بلا ميراث، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . (3)

الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات فتزوجت ثُمَّ جاء زوجها ؟ قال : يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول 4 .

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 122 (ح 388) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 454 (كتاب الطلاق ، باب 30 من أبواب العدد ، ح 7) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 240 .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 (ح 427) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 454 (كتاب الطلاق ، باب 30 من أبواب العدد ، ح 9) .

ص: 414

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان. وقال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : عدّة الأمة الّتي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ، وقد كان يطؤها؟ فقال : عدتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء . (2)

الكافي :ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل تكون عنده السريّة له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثُمَّ يعتقها؟ قال : لايحل لها أن تتزوج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 154 (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح 132) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 346 (كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 473 (كتاب الطلاق ، باب 42 من أبواب العدد ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 172 (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الاولاد والرجل يعتق احداهن أو يموت عنها ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 156 (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح 140) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 475 (كتاب الطلاق ، باب 43 من أبواب العدد ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 172 (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 476 (كتاب الطلاق ، باب 44 من أبواب العدد ، ح 8) .

ص: 415

ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : نعم، قد برأت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة . 1

النوادر :أحمد بن محمّد، عن المثنى، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبي بصير والمفضَّل بن صالح، عن أبي أُسامة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أُختها في عدّتها . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس يحل خلعها حتّى تقول لزوجها، ثُمَّ ذكر مثل ماذكر أصحابه، ثُمَّ قال أبو عبداللّه وقد كان يرخّص للنساء هو دون هذا _ : فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلَّ خلعها وحلَّ لزوجها ماأخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولايكون الكلام إلاّ من عندها . ثُمَّ قال: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلاّ للعدة . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟

.


1- .النوادر ، ص 120 (باب تزويج المعتق معتقته ، ح 311) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 481 (كتاب الطلاق ، باب 48 من أبواب العدد ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 141 (كتاب الطلاق ، باب الخلع ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 96 (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 489 (كتاب الخلع و المباراة ، باب 1 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 7) .

ص: 416

فقال : لايحل خلعها حتّى تقول: «واللّه ، لا أبرّ لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأُوطين فراشك، ولاُدخلنَّ عليك بغير إذنك»، فإذا هي قالت ذلك حلَّ خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها ومازاد، وذلك قول اللّه : « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِى » (1) ، وإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين (2) . (3)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : المباراة، تقول المرأة لزوجها: «لك ما عليك واتركني»، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلاّ أنّه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولايحل لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه . (4)

التهذيب :علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبداللّه ، عن عبداللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا اختلاع إلاّ على طهر من غير جماع . (5)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة المختلعة مثل عدّة

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 229
2- .خ ل : بثنتين .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 117 (ح 367) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 489 (كتاب الخلع والمباراة ، باب 1 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 9) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 143 (كتاب الطلاق ، باب المباراة ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 100 (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 494 (كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب الخلع المباراة ، ح 2) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 100 (كتاب الطلاق ، باب الخلع و المباراة ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 497 (باب 6 من أبواب كتاب الخلع والمباراة ، ح 5) .

ص: 417

المطلّقة، وخلعها طلاقها . (1)

التهذيب :سعد بن عبداللّه ،، عن محمّد بن عيسى،، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن ابن بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة المبارئة والمختلعة والمخيّرة عدّة المطلّقة، ويعتدّن في بيوت أزواجهنّ. (2)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 144 (كتاب الطلاق ، باب عدة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ص 15 ، ص 502 (كتاب الخلع والمباراة ، باب 10 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 136 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 74) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 337 (كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 503 (كتاب الخلع والمباراة ، باب 10 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 5) .

ص: 418

باب من الزيادات

باب من الزياداتالكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَ_لَّقَ_تِ مَتَ_عُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (1) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء . (3)

التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

.


1- .سورة البقرة (2) ، الآية 241 .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 105 (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح 5) ؛ تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 (ح 428) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 57 (كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب المهور ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 108 (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 142 (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 93) .

ص: 419

الحسن بن هاشم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا » (1) قال: هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : «امسكني ولا تطلّقني وادع لك ما على ظهرك، وأُعطيك من مالي وأُحلك من يومي وليلتي»، فقد طاب ذلك له . (2)

الفقيه :روى أبو زكريا ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى منادٍ في ملكوت السماوات والأرض» ألاّ إن فلان ابن فلان قد مات»، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دُفع إليه يغذّوه، وإلاّ دُفع إلى فاطمة عليهاالسلام تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما، أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه . (3)

.


1- .سورة النساء (4) ، الآية 128 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 103 (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 91 (كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب القسم والنشوز و الشقاق ، ح 30) .
3- .كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 490 (باب حال من يموت من أطفال المؤمنين ، 4731) ؛ التوحيد ، الصدوق ، ص 394 ، (ح 8) ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 293 (باب 13 ، من أبواب العدل ، ح 17) .

ص: 420

. .

ص: 421

كتاب الظهار

كتاب الظهارالكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف . (1)

التهذيب :ابن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع. قال : قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال: عليه كفارة اُخرى . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 157 (كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 17) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 18 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 526 (كتاب الظهار ، باب 15 ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 20 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 527 (كتاب الظهار ، باب 15 ، ح 6).

ص: 422

قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلاّ أوقف حتّى يُسئل ألكَ حاجة في امرأَتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، فإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها . (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 24 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 55) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 255 (كتاب الطلاق ، باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 533 (كتاب الظهار ، باب 18 ، ح 1) .

ص: 423

كتاب الإيلاء والكفارات

كتاب الإيلاء والكفاراتالكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: لايقع الإيلاء حتّى يدخل بها . (1)

تفسير القمّي :حدّثني أبي عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الإيلاء هو أن يحلف الرَّجل على امرأته إلاّ يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثُمَّ يقول له بعد ذلك: أمّا أن ترجع إلى المناكحة، وأمّا أن تطلّق، و إلاّ حبستك أبدا أبدا . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا آلى الرَّجل من امرأته _ والإيلاء أن يقول: واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا، ويقول: واللّه لأغيظنك _ ثُمَّ يغاضبها، ثُمَ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء _ والإيفاء أن يصالح أهله _ أو يطلّق عند

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 134 (كتاب الطلاق ، باب أنّه لايقع الإيلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 539 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الإيلاء ، ح 4) .
2- .تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 541 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 6) .

ص: 424

ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتّى يفيء أو يطلّق . (1)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرَّجل لامرأته: «واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا» . ويقول: «واللّه ، لأُغيظنك» ، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثُمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ، فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفِ جُبر على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر مالم يرفعه إلى الإمام . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرَّجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفِ فهي تطليقة، ثُمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه . (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ؟

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 131 (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 2 (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 542 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 132 (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 3 (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 541 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 4 (كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 256 (كتاب الطلاق ، باب أن المولى إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 544 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 4) .

ص: 425

قال : (يوقف) فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة، وإن أمسك فلا بأس . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفقال: يا رسول اللّه ، ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فاعتق رقبة. قال: ليس عندي شيء ؟ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين. قال : لا أقوى ؟ قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا . قال : ليس عندي؟ قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «أنا أتصدّق عنك»، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها. قال: والّذي بعثك بالحق، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي ومن عيالي ! قال : فاذهب فكل، واطعم عيالك . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار، له كفارة، ماخلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرم عليه أن

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 113 (ح 344) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 547 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 13 من أبواب الإيلاء ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 155 (كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 15 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 23) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 532 (كتاب الطلاق ، باب الظهار وأحكامه ، ح 4837) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 548 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 1 من أبواب الكفارات ، ح 2) .

ص: 426

يجامعها، وفُرِّق بينهما، إلاّ أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص النخّاس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولاما يتصدّق، ولايقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » (3) قال : قوت عيالك، والقوت يومئذٍ مدّ . قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» ؟ قال : ثوب . (4)

الكافي :عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن « أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » (5) ؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ؟ قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة. قلت: كسوتهم؟ قال : ثوب واحد . (6)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 461 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 16 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، ح 25) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 554 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الكفارات ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 23 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 558 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 8 من أبواب الكفارات ، ح 1) .
3- .سورة المائدة (5) ، الآية 89 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 337 (ح 169) ؛ النوادر ، الأشعري ، ص 58 (ح 112) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 563 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 12 من أبواب الكفارات ، ح 10) .
5- .سورة المائدة (5) ، الآية 89 .
6- .الكافي ، ج 7 ، ص 454 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح 14) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 296 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الإيمان والاقسام ، ح 87) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 566 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 14 من أبواب الكفارات ، ح 5) .

ص: 427

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في كفارة الظهار؟ قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مُدين مُدين. (1)

وسائل الشيعة :أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير _ يعني المرادي _ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » (2) ؟ قال : ثوب . (3)

التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. (4)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما سمعاه يقول: مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. (5)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 23 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 50) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 566 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 14 من أبواب الكفارات ، ح 6) .
2- .سورة المائدة (5) ، الآية 89 .
3- .وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 569 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 15 من أبواب الكفارات ، ح 4) ، نقله عن فقه الرضا عليه السلام ، ص 60 ؛ الأصول الستة عشر ، ص 23 ، وفيه زيادة .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 315 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 47) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 54 (كتاب العتق ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 576 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 24 من أبواب الكفارات ، ح 2) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 324 (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 581 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 29 من أبواب الكفارات ، ح 2) .

ص: 428

الزهد :الحسين بن سعيد الكوفي : حدَّثنا القاسم بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : إنّ أبي ضرب غلاما له ، واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال : اللّه يا علي بن الحسين، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني! قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فصلِّ ركعتين، ثُمَّ قل : اللّهمَّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. ثُمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ لوجه اللّه . قال أبو بصير: فقلت: جُعلت فداك! كأن العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يتزوج المرأة ولها زوج؟ قال: إذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . (2)

التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم علم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يُقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا. (3)

.


1- .كتاب الزهد ، ص 43 (باب ما جاء في المملوك ، ح 116) ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 401 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 30 من أبواب الكفارات (ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 92 (كتاب تاريخ الامام السجّاد ، الباب الخامس ، ح 79) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 481 (كتاب الحدود ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 142) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 585 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 36 من أبواب الكفارات ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 21 (كتاب الحدود ، باب حدود الزاني ، ح 62) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 209 (كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، ح 62) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 27 من أبواب حد الزاني ، ح 5) .

ص: 429

كتاب اللعان

كتاب اللعانالتهذيب :أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقع اللعان حتّى يدخل الرَّجل بامرأته، ولايكون اللعان إلاّ بنفي الولد . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ قال: يُجلد . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنا، عليه حدٌ؟ قال: نعم، عليه حدٌ. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 185 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 5) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 371 (كتاب الطلاق ، باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 604 (كتاب اللعان ، باب 9 ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 78 (كتاب الحدود ، باب الحد من الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 591 (كتاب اللعان ، باب 2 من أبواب اللعان ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 47) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 611 (كتاب اللعان ، باب 18 ، ح 1) .

ص: 430

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في الرَّجل يقذف امرأته يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن ابن الملاعنة مَن يرثه ؟ قال : اُمّه وعصبة اُمّه . قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال : أردُّه عليه من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه، ولاتحل له أُمّه إلى يوم القيامة. (2)

التهذيب : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جُلد الحد، وفُرّق بينه وبينها، ولاتحل له أبدا، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه. (3)

التهذيب :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلاميلاعن في كل حال إلاّ أن تكون حاملاً. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 592 (كتاب اللعان ، باب 4 من أبواب اللعان ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 195 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 44) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 601 (كتاب اللعان ، باب 6 من أبواب اللعان ، ح 7) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 193 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 603 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 34) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 20) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 375 (كتاب الطلاق ، باب ان اللعان يثبت مع الحبلى ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ح 15 ، ص 607 (كتاب اللعان ، باب 13 من أبواب اللعان ، ح 3) .

ص: 431

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى مَن ينسب ولدها؟ قال: إلى أُمّه. (1)

التهذيب :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: «مالي بهذا علم، عليكم بالكوفة»، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء : «لاميراث لك؟» فقال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحدٌ من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء ؟ قال : يُضرب. قلت : فإنّه عاد؟ قال: يضرب ، فإنّه يوشك ينتهي . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 191 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 25) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 607 (كتاب اللعان ، باب 14 من أبواب اللعان ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 608 (كتاب اللعان ، باب 15 من أبواب اللعان ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 609 (كتاب اللعان ، باب 17 من أبواب اللعان ، ح 2) .

ص: 432

عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرّقا أيضا بالزنا، أعليه حد ؟ قال: نعم عليه حدّ . (1)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته و ولده ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 47) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 611 (كتاب اللعان ، باب 18 من أبواب اللعان ، ح 1) .

ص: 433

كتاب العتق

كتاب العتقالكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعدما يملك الرَّجل . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا عتق إلاّ ماطلب به وجه اللّه عز و جل . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد، كلّهم عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته _ وذكر أهل هذه الآية من النساء _ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، فإنّهن إذا مُلكنَ عُتقنَ . وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة. وقال: يُملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولايملك من النساء ذوات رحم محرّم.

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 63 (كتاب الطلاق ، باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 7 (كتاب العتق ، باب 5 من أبواب العتق ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 178 (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لايكون إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عز و جل ، ح 2) .

ص: 434

قلت: وكيف يجري في الرضاع مثل ذلك . (1)

التهذيب :الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه _ وذكر أهل هذه الآية من النساء _ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاع، ولاأُخته ولاعمته ولاخالته من الرضاعة إذا ملكهنَ عُتقنَ. وقال : يملك الذكور ماعدا الولد والولدين، ولا يملك من النساء ذات محرم. قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم. وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى مَن شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه. قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 110) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 (كتاب العتق ، باب 10 ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 247 (كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب الحيوان ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 112) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 (كتاب العتق ، باب 10 ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 171 (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 255 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 160) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 136 (كتاب القضايا والأحكام ، باب المكاتبة ، ح 3503) .

ص: 435

أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يعتق الرَّجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى مَن أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 256 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 164) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 26 (كتاب العتق ، باب ولاء السائبة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 49 (كتاب العتق ، باب 43 من أبواب العتق ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 172 (كتاب المواريث ، ولاء السائبة ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 223 (كتاب العتق ، باب العتق وأحكامه ، ح 35) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 26 (كتاب العتق ، باب 22 من أبواب العتق ، ح 2) .

ص: 436

. .

ص: 437

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلادالكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المدَّبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره. قال: وإن تركه سيّده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيّده، فإن المدَّبر حرّ إذا مات سيّده، وهو من الثلث؛ إنّما هو بمنزلة، رجل أوصى بوصية، ثُمَّ بدا له بعد فغيّرها من قبل موته، وإن هوتركها ولم يغيّرها حتّى يموت أُخذ بها . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر؟ فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن يبيعه إلاّ أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 184 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدَّبر ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 259 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 8 من أبواب التدبير ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 263 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 25) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 122 (كتاب القضايا والإحكام ، باب التدبير ، ح 3463) ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 120 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 3 من أبواب التدبير ، ح 2) .

ص: 438

دبّر غلامه وعليه دَّين ، فرارا من الدَّين؟ قال: لا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه . (1)

الكافي :ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لايجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حج حتّى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق . (2)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لايجوز له عتق، ولاهبة، ولاتزويج حتّى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه، إن هو عجز فهو ردّ في الرق، ولكن يبيع ويشتري، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه؛ لأنّه عبده . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثُمَّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال : فقال: فليشترط عليها إنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها ترد في الرق في نصف رقبتها.

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 261 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح 12) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 123 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2)القضايا والأحكام ، باب التدبير ، ح 3466) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2).
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 186 (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 268 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد من أبواب المكاتبة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 275 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب المكاتبة ، ح 3) .

ص: 439

قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم، ولها يوم . وإن لم يكاتبها؟ قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتّى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها . (1)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أ له أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ، إن هي عجزت فهي ردّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ما عليها . (2)

التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها؟ فقال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه . (3)

التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثُمَّ أراد أن يتزوجها مكانه

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 188 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح 14) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 269 (كتاب العتق والتدبير المكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 95 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 71) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 90 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، من أبواب المكاتبة ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 238 (كتاب العتق ، باب العتق والتدبير و المكاتبة وأحكامه ، ح 94) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 12 (كتاب العتق ، باب أنّه إذا مات الرجل وترك أُم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتعتق في الحال ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 105 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 5 من أبواب الاستيلاد ، ح 2) .

ص: 440

فلا بأس، ولاتعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قُومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثُمَّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أُمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة . (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 108 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب الاستيلاد ، ح 4).

ص: 441

كتاب الجعالة

كتاب الجعالةالكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لابأس به، إذا لم يشارط . (1)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 115 (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 354 (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 129) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 113 (كتاب الجعالة ، باب 2 من أبواب الجعالة ، ح 2) .

ص: 442

. .

ص: 443

كتاب الأيمان

كتاب الأيمانالفقيه :روى بكر بن محمّد الأزديّ ، عن أبي بصير، عنه (أبي عبداللّه ) عليه السلامأنّه قال : لوحلف الرَّجل ألاّ يحك أنفه بالحائط، لابتلاه اللّه حتّى يحك أنفه بالحائط، ولوحلف الرَّجل ألاّ ينطح برأسه الحائط، لوكَّل اللّه عز و جل به شيطانا حتّى ينطح برأسه الحائط . (1)

الكافي :علي، عن أبيه، عن ابن محبوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن «أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » (2) ؟ فقال : ما تقوّتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال: الخلّ، والزيت، والتمر، والخبز تشبعهم به مرة واحدة. قلت : كسوتهم ؟ قال: ثوب واحد . (3)

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 362 (كتاب المعيشة ، باب الأيمان والنذور والكفارات ، ح 4283) ؛ النوادر ، ص 52 (ح 95) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 116 (كتاب الأيمان ، باب 1 من أبواب الأيمان ، ح 8).
2- .سورة المائدة (5) ، الآية 89
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 454 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، 14) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 296 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 87) ؛ وسائل الشيعة ، ص 566 ، ج 15 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 14 من أبواب الكفارات ، ح 5) .

ص: 444

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : حدَّثني أبو جعفر عليه السلام أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج _ أظنه قال : من بني حنيفة _ فقال له مولى له : يا بن رسول اللّه ، إنّ عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي، أمّا أن تحلف وأمّا أن تعطيها (حقها) (1) فقال لي : يا بني، قم فاعطها أربعمئة دينار. فقلت له: يا أبة، جُعلت فداك! ألست محقّا؟ قال : بلى يا بني، ولكنّي أجلّلت اللّه أن أحلف به يمين صبر . (2)

معاني الأخبار :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السّر تطفئ غضب الرب، وأنّ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وأنّ ثقل الرحم انقطاع النسل . (3)

الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَ_نِكُمْ » (4) .

.


1- .أثبتناها من الكافي.
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 435 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب كراهية اليمين ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 283 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الأيمان والأقسام ، ح 28) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 117 (كتاب الأيمان ، باب 2 من أبواب الأيمان ، ح 1) .
3- .معاني الأخبار ، ص 264 (باب معنى تثقل الرحم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 122 (كتاب الأيمان ، باب 5 من أبواب الأيمان ، ح 15) .
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 225 .

ص: 445

قال : هؤلاء واللّه ، وبلى واللّه . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايستحلف الرَّجل إلاّ على علمه . (2)

تفسير القمّي :علي بن إبراهيم: فحدّثني أبي، عن ابن عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّ قريشا سألوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن مسائل منها قصة أصحاب الكهف ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «غدا أخبركم» ولم يستثن، فاحتبس الوحي عليه أربعين يوما حتّى اغتم النبي صلى الله عليه و آله، وشكَّ أصحابه الّذين كانوا آمنوا به، وفرحت قريش و استهزؤا وآذوا، وحزن أبو طالب، فلما كان بعد أربعين يوما نزل عليه بسورة الكهف _ إلى أن قال _ : « وَ لاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىْ ءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَ لِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ » (3) أخبره أنّه إنّما حبس الوحي عنه أربعين صباحا؛ لأنّه قال لقريش: غدا أخبركم بجواب مسائلكم، ولم يستثنِ . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول _ هو يهودي أو نصراني _ : إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: ليس بشيء . (5)

التهذيب :عيسى بن هشام الناشري، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 361 (باب الأيمان والنذور والكفارات ، ح 4278) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 145 (كتاب الأيمان ، باب 17 من أبواب الأيمان ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 445 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب أنّه لايحلف الرجل إلاّ على علمه ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 280 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الأيمان والأقسام ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 150 (كتاب الأيمان ، باب 22 من أبواب الأيمان ، ح 2) .
3- .سورة الكهف (18) ، الآية 23 و 24.
4- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 156 (كتاب الأيمان ، باب 27 من أبواب الأيمان ، ح 1) .
5- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 288 (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 56) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 169 (كتاب الأيمان باب 34 من أبواب الأيمان ، ح 3).

ص: 446

أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم، وخاف أن يصيبها حراما، وأعتق كل مملوك له، وحلف بالأيمان ألاّ يمسها أبدا، فماتت عمته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : إنّما حلف على الحرام، ولعل اللّه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لما علم من عفته . (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 301 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 110) ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 278 (كتاب الأيمان ، باب 49 من أبواب الأيمان ، ح 1) .

ص: 447

كتاب النذر والهدي

كتاب النذر والهديالكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول : عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّي النذر ويقول: عليَّ صوم للّه ، أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، وإن قال الرَّجل : «أنا أهدي هذا الطعام»، فليس هذا بشيء، إنّما تُهدى البُدن . (1)

النوادر :أحمد بن عيسى الأشعري ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقول : عليَّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلاّ أن يسمّى النذر فيقول : نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي، الحديث . (2)

التهذيب :عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أنّ

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 455 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 303 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 294 (كتاب النذر والعهد ، باب 1 من أبواب النذر والعهد ، ح 3).
2- .النوادر ، الأشعري ، ص 34 (ح 39) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 185 (كتاب النذر والعهد ، باب 2 من أبواب النذر والعهد ، ح 7) .

ص: 448

عبدا أنعم اللّه عليه نعمةً، أمّا أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية، فعافاه اللّه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان، فإنّ عليه أن يتم . (1)

التهذيب :عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بيّاع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر اللّه طاعةً فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفقال : يا رسول اللّه ، ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فاعتق رقبة. قال : ليس عندي شيء. قال : فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال : اذهب فإطعم ستين مسكينا. قال : ليس عندي. قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا . قال : اذهب فتصدق بها . فقال : والّذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابيتها أحدٌ أحوج منّي ومن عيالي.

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 310 (كتاب الأيمان والنذر والكفارات ، باب النذور ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 238 (كتاب الحج ، باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 315 (كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 47) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 54 (كتاب الأيمان والنذور و الكفارات ، باب الكفارات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 576 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 24 من أبواب الكفارات ، ح 2) .

ص: 449

قال : فاذهب فكل واطعم عيالك . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم، أو عتق أو صدقة في يمين، أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار، له كفّارة ما خلا يمين الظهار؛ فإنّه إذا لم يجدا ما يكفّر حرم عليه أن يجامعها، وفرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . (2)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 155 (كتاب الطلاق ، باب الطهار ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 321 (كتاب النذور والتدبير والكفارات ، باب الكفارات ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 460 (كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 16 (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 25) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 554 (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الكفارات ، ح 1) .

ص: 450

. .

ص: 451

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصيد والذبائحالتهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ممّا أمسك عليك، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلَّمة كلّها، وقد سمّوا عليها، فلما إن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا، فاشتركن جميعا في الصيد ؟ فقال : لايؤكل منه لأنّك لاتدري أخذه معلّم أم لا . (2)

الكافي :أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 28 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 112) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 214 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 4 من أبواب الصيد ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 206 (كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح 19) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 215 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 105) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 258 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 5 من أبواب الصيد ، ح 2) .

ص: 452

فقال : كل مالم يقتلن إذا أدركتَ ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف، والرَّجل تركض، والذنب تتحرك. وقال عليه السلام: ليست الصقور والبزاة في القرآن . 1

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه، وإن قتل فلا تأكل. (1)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس ، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايجزي أن يسمّي إلاّ الّذي أرسل الكلب . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي، فكل إلاّ أن تدركه، ولم يمت بعد فذكّه . (3)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 207 (كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 320 (كتاب المعيشة ، باب الصيد والذبائح ، ح 4143) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 220 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 9 من أبواب الصيد ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 32 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 103) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 226 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 13 من أبواب الصيد ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 231 (كتاب الذبائح ، باب البعير والثور يمتنعان من الذبح ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 54 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 223) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 261 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 10 من أبواب الذبائح ، ح 5) .

ص: 453

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الشاة تُذبح فلا تحرك (1) ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لا تأكل، إنَّ عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرَّجل أو طرفت العين فكل . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، قال: لا تأكلن من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردية إلاّ أن تدركه حيا فتذكيه . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المتردية إلاّ أن تدركها حية فتذكّى . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: لايذبح اضحيتك يهودي، ولانصراني، ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . (5)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: لاتأكل من ذبيحة المجوسي .

.


1- .في الفقيه والوسائل: «فلا تتحرك».
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 57 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 240) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 327 (كتاب المعيشة ، باب الذبائح ، ح 4171) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 264 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 12 من أبواب الذبائح ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 59 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 247) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 272 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 19 من أبواب الذبائح ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 235 (كتاب الذبائح ، باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 273 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 19 من أبواب الذبائح ، ح 5).
5- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 64 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 8) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 82 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 276 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 23 من أبواب الذبائح ، ح 1) .

ص: 454

قال : وقال: لاتأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنّهم مشركو العرب . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال : حلال . قلت: وإن سمّى المسيح ؟ قال : وإن سمّى المسيح؛ فإنّه إنّما يريد اللّه . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي ، قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام ومعنا أبو بصير واُناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال لهم أبو عبداللّه عليه السلام: قد سمعتم ما قال اللّه في كتابه. فقالوا له: نحب أن تخبرنا. فقال : لا تأكلوها. فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها في عنقي، مافيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله. فقلت له : جُعلت فداك! ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟! قلت : بلى.

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 65 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 82 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 286 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 22).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 69 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 27) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 85 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح 26) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 289 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 36) .

ص: 455

فقال : لا تأكلها. فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها، ثُمَّ قال لي: سله الثانية. فقال لي: مثل مقالته الأُولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها. ثُمَّ قال لي : سله. فقلت: لا أسأله بعد مرتين . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحل . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لم تحل ذبائح الحرورية . (3)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال : أي شيء تسألني أن أقول! ما يأكل إلاّ مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير! قلت : سبحان اللّه ، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 66 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 17) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 83 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، ح 16) ، مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 350 (كتاب الصيد و الذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 25) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 36) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 67 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 37) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 67 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 3) .

ص: 456

فقال : نعم، وأعظم عند اللّه من ذلك، ثُمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون، وكذلك اليهودي؟ فقال : لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها. 3

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 38) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 292 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 255 (كتاب الأطعمة ، باب مايقطع من أليات الضأن ومايقطع من الصيد بنصفين ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 295 (كتاب الصيد والذبائح ، باب 30 من أبواب الذبائح ، ح 3) .

ص: 457

كتاب الأطعمة والأشربة

كتاب الأطعمة والأشربةالتهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، وليس بحرام؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وقد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بإكفاء قدورهم، ونهاهم عن ذلك، ولم يحرّمها. (2)

الخرائج والجرائح :سعيد بن هبة اللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي حديثٍ قال : وسأله رجل عن الخطّاف فقال: لا تؤذه فإنّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت. (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 42 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 177) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 327 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 5 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 20) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 41 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ، ح 173) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 73 (كتاب الصيد والذبائح ، باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 325 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 5 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 11) .
3- .الخرائج والجرائح ، ج 2 ، ص 609 (الباب الرابع عشر ، فصل في أعلام الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص344 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 17 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 6) .

ص: 458

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يكره من السمك؟ فقال: أمّا في كتاب علي عليه السلام فإنّه نهى عن الجرّيث. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن، والسمن، والطعام؟ فقال : لا بأس كُلّ. 2

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال لي : يا أبا محمّد، إنّ البطن ليطغى من أكلة، وأقرب ما يكون العبد من اللّه عز و جل إذا خفَّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى اللّه عز و جلإذا امتلأ بطنه. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كثرة الأكل مكروه. (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 4 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 59 (كتاب الصيد والذبائح ، باب النهي عن صيد الجري والمارماهي والزمار ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 333 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 9 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 13) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 269 (كتاب الأطعمة ، باب كراهية كثرة الأكل ، ح 4) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 445 (باب النهي عن كثرة الطعام وكثرة الأكل ، ح 337) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 497 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 1 من أبواب آداب المائدة ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 269 (كتاب الأطعمة ، باب كراهية كثرة الأكل ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 92 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 129) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 405 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 1 من أبواب آداب المائدة ، ح 2).

ص: 459

أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يأكل متكئاً ؟ قال : لا، ولا منبطحاً على بطنه. (1)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد، ويأكل على الأرض. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعنَّ أحدكم إحدى رجليه على الأُخرى، ولا يتربع؛ فإنّها جلسة يبغضها اللّه عز و جل ويمقت صاحبها. (3)

الكافي :أحمد بن محمّد ، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : لا تأكل باليسار وأنت تستطيع. 4

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه يحب هراقة الدماء، وإطعام الطعام. (4)

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 442 (باب كيف الأكل ، ح 309) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 252 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 6 من أبواب آداب المائدة ، ح 9) .
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 442 (باب كيف الأكل ، ح 309) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 257 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 8 من أبواب المائدة ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 272 (كتاب الأطعمة ، باب الأكل متكئا ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 257 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 9 من أبواب آداب المائدة ، ح 2) .
4- .المحاسن ، ج 2 ، ص 386 (كتاب المأكل من المحاسن ، باب الإطعام ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 289 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 26 من أبواب آداب المائدة ، ح 10) .

ص: 460

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل محمّد بن علي _ صلوات اللّه عليهما _ ما يعدل عتق رقبة ؟ قال : إطعام رجل مسلم. 1

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : لِئَن أطعم رجلاً من المسلمين أحبُّ إليَّ من أن أطعم أُفقاً من الناس. قلت: وما الأُفق؟ قال مئة ألف أو يزيدون. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادةٌ في العمر، وإماطةٌ للغَمَر (2) عن الثياب، ويجلو البصر. (3)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام: أيتوضأ من ألبان الإبل ؟

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 200 (كتاب الإيمان والكفر ، باب اطعام المؤمنين ، ح 2) ؛ مصادقة الأخوان ، ص 44 ، (باب إطعام الإخوان ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 304 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 30 من أبواب آداب المائدة ، ح 2) .
2- .الغَمَر _ بالتحريك _ : الدَّسم والزُّهومة من اللحم ، كالوضر من السمن . (النهاية)
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 290 (كتاب الأطعمة ، باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، ح 3) ؛ المحاسن ، ص 424 ، ج 2 (باب الوضوء قبل الطعام و بعده ، ح 220) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 336 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 49 من أبواب آداب المائدة ، ح 6) .

ص: 461

قال : لا، ولا من الخبز واللحم. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً فمصَّ أصابعه الّتي أكل بها ، قال اللّه عز و جل : بارك اللّه فيك. (2)

الكافي :أحمد ، عن ابن فضّال، عن الميثمي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا ما يسقط من الخوان ، فإنّه شفاء من كل داء بإذن اللّه عز و جل لمن أراد أن يستشفي به. (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: مَن بدأ بالملح، أذهب اللّه عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو. (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 427 (باب مالا يجب فيه الوضوء ، ح 237) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 365 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 64 من أبواب آداب المائدة ، ح 5).
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 297 (كتاب الأطعمة ، باب النوادر ، ح 7) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 443 (باب لعق الأصابع ، ح 315) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 370 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 67 من أبواب آداب المائدة ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 304 (كتاب الصيد ، باب فضل الخبز ، ح 12) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 589 (باب فضل الخبز ومايجب ، ح 91) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 299 (كتاب الأطعمة ، باب أكل ما يسقط من الخوان ، ح 1) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 443 (باب اكل ما يسقط من الفتات ، ح 321) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 378 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 76 من أبواب آداب المائدة ، ح 3) .
5- .المحاسن ، ج 2 ، ص 592 (باب الملح ، ح 592) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 405 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 95 من أبواب آداب المائدة ، ح 10) ؛ بحار الأنوار، ج 66 ، ص 379 (الباب الثالث عشر ، فيمن طعامه بالملح ، ح 11) .

ص: 462

إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق، تدفع جميع الأمراض إلاّ مرض الموت. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ اللّه _ تبارك وتعالى _ أهدى إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هريسة من هرائس الجنة، غُرست في رياض الجنة، وفركها الحور العين، فأكلها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فزاد في قوته بضع أربعين رجلاً؛ وذلك شيء أراد اللّه عز و جلأن يسرَّ به نبيه محمّد صلى الله عليه و آله وسلم. (2)

الكافي :علي بن محمّد بن بندار، عن محمّد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن محمّد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، قال : كُنّا مع أبي عبداللّه عليه السلامفأُتينا بلحم جزور _ فظننت أنّه من بيته _ فأكلنا، ثُمَّ أُتينا بعس من لبن فشرب منه، ثُمَّ قال لي: اشرب يا أبا محمّد . فذقته فقلت : جُعلت فداك! لبن! فقال : «إنّها الفطرة». ثُمَّ أُتينا بتمر فأكلناه . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كلوا الكمثرى؛ فإنّه يجلو القلب، ويسكّن أوجاع الجوف بإذن اللّه تعالى. (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 351 (كتاب الأطعمة ، باب الزبيب ، ح 2) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 548 (باب الزبيب ، ح 871) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 524 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 98 من آداب المائدة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 320 (كتاب الأطعمة ، باب الهريسة ، ح 4) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 404 (باب الهريسة ، ح 105) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 50 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 32 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 337 (كتاب الأطعمة ، باب الألبان ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 85 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 56 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 358 (كتاب الأطعمة ، باب الكمثرى ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 133 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 96 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1) .

ص: 463

شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال: أكل السفرجل قوةٌ للقلب، وذكاء للفؤاد، ويشجّع الجبان. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كلوا الأترج بعد الطعام؛ فإنّ آل محمّد عليهم السلاميفعلون ذلك. (2)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي بصير قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن البقل وأنا عنده؟ فقال : الهندباء لنا . وقال الرضا عليه السلام : عليكم بأكل بقلة الهندباء؛ فإنها (3) تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء. (4)

الكافي :أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : كلوا الهندباء فما من صباح إلاّ وتنزل عليها قطرة من الجنة، فإذا أكلتموها فلا تنفضوها. قال : وقال أبو عبداللّه عليه السلام : كان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها. (5)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 550 (باب السفرجل ، ح 882) ؛ وسائل الشيعة ، ج17 ، ص131 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 93 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 13) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 310 (كتاب الأطعمة ، باب الأترج ، ح 3) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 500 (باب الأترج ، ح 907) ؛ وسائل الشيعة ، ح 17 ، ص 136 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 99 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 3) .
3- .في المحاسن : «فإنه»و الصحيح ما اثبتناه.
4- .المحاسن ، ج 2 ، ص 508 (باب الهندباء ، ح 662) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 142 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 105 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 8) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 363 (كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الهندباء ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 145 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 107 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2) .

ص: 464

أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: الباذروج لنا . (1)

علل الشرائع :عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدّثني أبي عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : إيّاكم وشرب الماء قياماً على أرجلكم؛ فإنّه يورث الداء الّذي لا دواء له، إلاّ أن يعافي اللّه عز و جل . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم والوشّاء جميعاً ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، قال : كان عندي ضيف فتشهى أترجاً بعسل، فأطعمته وأكلت معه، ثُمَّ مضيت إلى أبي عبداللّه عليه السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي: ادن فكل. فقلت: إنّي أكلت قبل أن آتيك أترجاً بعسل، وأنا أجد ثقله؛ لأنّي أكثرت منه. فقال : يا غلام، انطلق إلى الجارية فقل لها: ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الّذي تجففه في التنور. فأُتى به فقال لي: كلّ من هذا الخبز اليابس؛ فإنّه يهضم الاُترج. فأكلته، ثُمَّ قمت فكأنّي لم آكل شيئاً . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن سليمان، عن أبيه ، عن أبي بصير، قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن البقل الهندباء، والباذروج، والجرجير؟ فقال : الهندباء والباذروج لنا، والجرجير لبني أُمية. (4)

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 514 (باب الباذروج ، ح 699) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 148 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 108 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 8) .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 (باب 222 ، النوادر ، ح 14) ؛ الخصال ، ص 610 (باب الواحد إلى المئة ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 192 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 7 من أبواب الأشربة المباحة ، ح 10) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 359 (كتاب الأطعمة ، باب الأترج ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 171 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 98 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 368 (كتاب الأطعمة ، باب الجرجير ، ح 3) ؛ المحاسن ، ص 518 ، (باب الجرجير ، ح 718) مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 197 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 116 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 4) .

ص: 465

الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي ، عن إمامة بنت أبي العاص بن الربيع _ وأُمها زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم _ قالت : أتاني أمير المؤمنين علي عليه السلام في شهر رمضان، فأتى بعشاء وتمر وكمأة، فأكل عليه السلام ، وكان يحب الكمأة. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سُئل عن أكل الثوم والبصل والكراث؟ فقال : لا بأس بأكله نياً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: اشربوا ماء السماء؛ فإنّه يطهّر البدن، ويدفع الأسقام ، قال اللّه عز و جل : « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِى وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَ_نِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَْقْدَامَ » (3) . (4)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 369 (كتاب الأطعمة ، باب الكمأة ، ح 1) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 527 (باب الفواكه ، ح 762) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 159 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 118 من أبواب الأشربة المباحة ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 375 (كتاب الأطعمة ، باب الثوم ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 97 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 155) ؛ وسائل الشيعة ، ج17 ، ص 170 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2) .
3- .سورة الأنفال (8) ، الآية 11 .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 387 (كتاب الأشربة ، باب ماء السماء ، ح 2) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 574 (باب فضل ماء السماء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 210 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 32 من أبواب الأشربة المباحة ، ح 2) .

ص: 466

الكافي :علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن عبداللّه بن عبدالرحمن الأصم، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : نِعمَ الإدام الخل، يكسر المرّة، ويطفئ الصفراء، ويحيي القلب. (1)

المحاسن :عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام: نِعمَ الإدام الخل، يكسر المرار، ويحيي القلب. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: لا اُصلي على غريق خمر. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن العطّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد عليَّ الحوض، لا واللّه لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، ولا يردّ عليَّ الحوض لا واللّه . (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: مَن شرب خمراً حتّى يسكر، لم يقبل اللّه عز و جل منه صلاته أربعين صباحا. (5)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 329 (كتاب الأطعمة ، باب الخلّ ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 66 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 6) .
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 486 (باب الخلّ ، ح 547) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 68 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 20) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 399 (كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح 15) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 105 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 190) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 248 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 11 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 3) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 400 (كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح 19) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 106 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 192) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 261 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 15 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 11) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 401 (كتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 238 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 9 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 5) .

ص: 467

الكافي :محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم ، قال: حدَّثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا : سمعنا أبا عبداللّه عليه السلاميقول : ليس مدمن الخمر الّذي يشربها كلّ يوم، ولكن الذي يوطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها . (1)

تفسير القمّي :علي بن إبراهيم حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: شارب الخمر لاتصدّقوه إذا حدّث، ولاتزوّجوه إذا خطب، ولاتعودوه إذا مرض، ولاتحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على اللّه أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها؛ لأنّ اللّه يقول : « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » (2) ، وأي سفيه أسفه من شارب الخمر (3) ؟!

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ومحمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلامقال: إنّ اللّه عز و جل جعل للمعصية بيتا، ثُمَّ جعل للبيت بابا، ثُمَّ جعل للباب غلقا، ثُمَّ جعل للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر . (4)

بصائر الدرجات :حدَّثنا إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوله: إنَّ اللّه فوّض الأمر إلى محمد صلى الله عليه و آله؟ فقال : « مَآ ءَاتَ_ل_كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَ_ل_كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ » (5) _ قال : _ إنّ اللّه

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 405 (كتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 109 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح212) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 266) .
2- .سورة النساء (4) ، الآية 5 .
3- .تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 250 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 11 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 9) ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 126 (الباب السادس والثمانون ، ح 7) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 403 (كتاب الأشربة ، باب أن الخمر رأس كل إثم وشر ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 251 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 12 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 3) .
5- .سورة الحشر (59) ، الآية 7 .

ص: 468

خلق محمّدا صلى الله عليه و آله طاهرا ثُمَّ أدّبه حتّى قوّمه على ما أراد ، ثُمَّ فوّض إليه الأمر فقال: « مَآ ءَاتَ_ل_كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَ_ل_كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ » (1) ، فحرّم اللّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم المسكر من كل شراب، وفرض اللّه فرائض الصلب، وأعطى رسول اللّه صلى الله عليه و آلهالجد فأجاز اللّه له ذلك. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : مدمن الخمر كعابد وثن؛ إذا مات وهو مدمن عليه يلقى اللّه عز و جل حين يلقاه كعابد وثن. (3)

الكافي :محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضاح ، عن أبي بصير، قال : دخلت أُم خالد العبدية على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت: جُعلت فداك! إنّه يعتريني قراقر في بطني _ فسألته عن إعلال النساء وقالت _ : وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل _ حين ألقاه _ فأُخبره أنّ جعفر بن محمّد عليهماالسلامأمرني ونهاني. فقال: يا أبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ لاواللّه ، لا آذن لك في قطرة منه، ولاتذوقي منه قطرة، فإنّما تندمين إذ بلغت نفسك هاهنا _ وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا _ : أفهمت ؟

.


1- .سورة الحشر (59) ، الآية .
2- .بصائر الدرجات ، ص 403 (باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 265 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 15 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 29).
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 405 (كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 108 (كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة ، ح 205) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 254 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 13 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 7) .

ص: 469

قالت : نعم . ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء»، يقولها ثلاثا . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه يقول _ وقد سُئل عن الطِلاَء ؟ فقال _ : إنَّ طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي بكير ، عن أبي بصير، قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إذا كان الّذي صُنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاً؟ قال : لابأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 413 (كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعشّ أو للتقية ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 12 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 275 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 20 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 420 (كتاب الأشربة ، باب الكلاء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 226 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 2 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 428 (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 119 (كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ، باب الذبائح ، ح 246) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 296 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 31 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 2) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 428 (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 117 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 241) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 296 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 31 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 4) .

ص: 470

عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قول اللّه عز و جل : « فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَ_نِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ » (1) ؟ قال : الغناء. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الشطرنج والنرد هما الميسر. (3)

.


1- .سورة الحج (22) ، الآية 30
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 431 (كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 305 (كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ح 9) .
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 435 (كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 324 (كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ح 2) .

ص: 471

باب من الزيادات

باب من الزياداتالمحاسن :عن بعض أصحابنا، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أكل الحيتان يذيب الجسد . (1)

المحاسن :محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن عبدالرحمن بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لعقُ العسل فيه شفاء، قال اللّه : «يَخْرُجُ مِنم بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَ نُهُو فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ». (2)

طبّ الأئمّة :عن أبي بصير قال: سمعت الباقر عليه السلام يقول: إذا أردت أكل التفّاح فشمّه، ثُمَّ كله فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كلّ داء وغائلة وعلّة، وسكن ما يوجد من قبل الأرواح كلّها . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان

.


1- .المحاسن ، ج 2 ، ص 475 (باب الحيتان والسمك ، ح 485) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 56 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 38 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 4) .
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 499 (باب العسل ، ح 611) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 74 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 49 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 6) .
3- .طبّ الأئمّة ، ص 135 (في التفاح) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 125 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 89 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 5) .

ص: 472

يكره أن يتشبه بالهيم، وقال : الهيم النيب. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا وضِع الخوان فقل: «باسم اللّه »، فإذا أكلت فقل: «باسم اللّه على أوّله وآخره»، فإذا رُفع فقل: «الحمد للّه » . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللّه الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن البهيمة؛ البقرة وغيرها تُسقى أو تُطعم مالا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: نعم، يكره ذلك. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : سُئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد ، عن أبي بصير، قال: كان أبو عبداللّه عليه السلام تعجبه الزبيبية . (5)

الكافي :عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ،

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 94 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 146) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 195 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 9 من أبواب الأشربة المباحة ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 292 (كتاب الأطعمة ، باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 99 (باب الذبائح والأطعمة ، ح 163) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 351 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 57 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 2) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 114 (باب الذبائح والأطعمة ، ح 232) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 246 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 10 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 5) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 118 (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 245) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 93 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الخمر يصير خلاً بما يطرح ، ح 360) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 297 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 31 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 7) .
5- .الكافي ، ج 6 ، ص 316 (كتاب الأطعمة ، باب الطبيخ ، ح 7) ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 401 (باب الإطعام ، ح 92) ، وفيه : «يعبجبه الزبيبة» ؛ بحار الأنوار ، ج 63 ، ص 506 (باب العصير وأقسامه و أحكامه ، ح 10) .

ص: 473

عن أبي بصير قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّ الرَّجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب اللّه له بها الجنّة، ثُمَّ قال: إنّه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمّي، ثُمَّ يشرب فينحيّه وهو يشتهيه فيحمد اللّه ، ثُمَّ يعود فيشرب، ثّم ينحّيه فيحمد اللّه ، ثُمَّ يعود فيشرب، ثّم ينحيه فيحمد اللّه ، فيوجب اللّه عز و جل بها الجنّة. (1)

الكافي :عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن لم يرد منّا الحلواء أراد الشراب. (2)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 94 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشكر ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 199 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 10 من أبواب الأشربة المباحة ، ح 3) ؛ بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 32 (الباب الحادي والستون في حد الشكر ، ح 11) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 321 (كتاب الأطعمة ، باب الحلواء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 52 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 35 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2) .

ص: 474

. .

ص: 475

كتاب الشفعة

كتاب الشفعةالتهذيب :الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 167 (كتاب التجارات ، باب الشفعة ، ح 19) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 83 (ح 3380) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 325 (كتاب الشفعة ، باب 11 من أبواب الشفعة ، ح 2).

ص: 476

. .

ص: 477

كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء المواتالتهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس، بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على أمر، و ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. (1)

التهذيب :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء. قال : والأربعاء أن تُسني مسناة فتحمل الماء ، وتسقي به الأرض ، ثُمَّ تستغني عنه. قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك. والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لاتبعه، أعره أخاك أو جارك. (2)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج7 ، ص 148 (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح 6) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 110 (كتاب البيوع ، باب شراء أرض أهل الذمة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 330 (كتاب إحياء الموات ، باب 4 من أبواب إحياء الموات ، ح 1).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 140 (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح 3) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز بيعه أم لا ، ح3) .

ص: 478

الكافي :حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : من أحيا مواتا فهو له. (1)

الإرشاد للمفيد :روى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام _ في حديث طويل _ أنّه قال : إذا قام القائم عليه السلامسار إلى الكوفة وهدم بها أربعة مساجد، فلم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف إلاّ هدمها، وجعلها جماء، ووسع الطريق الأعظم، وكسر كل جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقات، ولا يترك بدعة إلاّ أزالها، ولا سنّة إلاّ أقامها. (2)

الكافي :علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن وجد شيئاً فهو له فليتمتع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. (3)

.


1- .الكافي ، ج 5 ، ص 279 (كتاب المعيشة ، باب في إحياء أرض الموات ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 327 (كتاب إحياء الموات ، باب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 5) .
2- .الإرشاد ، المفيد ، ج 2 ، ص 385 (فصل سيرة القائم عليه السلام عند قيامه) ؛ كشف الغمّة ، ج 3 ، ص 265 (ذكر الإمام الثاني عشر مولانا المنتظر عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 347 (كتاب إحياء الموات ، باب 20 من أبواب إحياء الموات ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج5 ، ص 139 (كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 392 (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 354 (كتاب اللقطة ، باب 4 من أبواب اللقطة ، ح 2) .

ص: 479

كتاب اللقطة

كتاب اللقطةالتهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهماالسلامقال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال : بئسما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد أُبتلي بذلك؟ قال : يعرّفه. قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيتٍ من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 395 (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 348 (كتاب اللقطة ، باب 1 من أبواب اللقطة ، ح 4) .

ص: 480

. .

ص: 481

كتاب الفرائض والمواريث

كتاب الفرائض والمواريثالكافي :ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألته عن رجل مسلم مات وله أُم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : إن أسلمت اُمه قبل أن يقسّم ميراثه اُعطيت السدس . قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أُمه فإنّ جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . (2)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 144 (كتاب المواريث ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص0 38 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 140 (كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ص 377 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 389 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب موانع الإرث ، ح 5) .

ص: 482

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن قول اللّه عز و جل : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَ_مَى وَالْمَسَ_كِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ » (1) ؟ قال : نسختها آية الفرائض. (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَ_مَى وَالْمَسَ_كِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » (3) . قلت: أمنسوخة هي ؟ قال : لا، إذا حضروك فأعطهم. (4)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه : «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى » (5) ؟ قال: نسختها آية الفرائض. (6)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فكان أكثرهنَّ من خمسة، أو من أربعة ، وأكثره من ستّة أسهم. (7)

.


1- .سورة النساء (4) ، الآية 8 .
2- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 222 (ح 34) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 420 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 366 (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 2) .
3- .سورة النساء (4) ، الآية 8 .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 223 (ح 35) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 420 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 367 (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 3) .
5- .سورة النساء (4) ، الآية 8 .
6- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 223 (ح 36) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 421 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 3) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 367 (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 4) .
7- .الكافي ، ج 7 ، ص 81 (كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول وإن السهام لا تزيد على ستة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص422 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 6) .

ص: 483

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربّما أُعيل السهام حتّى يكون على المئة أو أقل أو أكثر؟ فقال : ليس تجوز ستّة، ثُمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج، ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. (1)

علل الشرائع :حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثنا عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث؛ الوالدان، والزوج، والمرأة. (3)

الفقيه :حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب ؛ ثياب جلده. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 79 (كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 247 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في إبطال العول والعصبة ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 423 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 9) .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 568 (باب 370 ، ح 2) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص254 (باب إبطال العول في المواريث ، ح 5600) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص424 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 14) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص82 (كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 250 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب إبطال العول والعصبة ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 425 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب موجبات الإرث ، ح 3) .
4- .من لايحضر الفقيه ، ج 4 ، ص 347 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب نوادر الميراث ، ح 5747) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 440 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5) .

ص: 484

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيداللّه الحلبي والعباس بن عامر، عن عبداللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت : وما ذاك أصلحك اللّه ؟ قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضة. قلت : فما كان؟ قال : كان عِلماً. قلت : فأيهما أحق به ؟ قال: الكبير. كذلك نقول نحن. (1)

التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّ رجلاً مات على عهد النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم ، وكان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم فأعلمته بذلك، فأنزل اللّه عليه، فأخذ النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات. (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 276 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح 10) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 144 (كتاب الفرائض ، باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 440 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 279 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 446 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8) .

ص: 485

قال : هي من ثلاثة أسهم ؛ للأم سهم، وللأب سهمان. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن عبداللّه بن الوضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في امرأة توفّيت، وتركت زوجها وأُمها وأباها وإخوتها؟ قال: هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأُم السدس، وليس للإخوة شيء، نقصوا الأُم وزادوا الأب؛ لأن اللّه تعالى قال : « فَإِن كَانَ لَهُو إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (2) . (3)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ؟ قال : للأُم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم. (4)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها، وأُمها وأباها؟ قال: هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 91 (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 269 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 453 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2) .
2- .سورة النساء (4) ، الآية11 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 283 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 11) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 145 (كتاب الفرائض ، باب ان الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لايرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 455 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 283 (كتاب الفرائض ، باب المواريث باب ، ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 12) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 146 (كتاب الفرائض ، باب أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم و . . . ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 456 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7).

ص: 486

السدس سهم. (1)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال : للأب السدس، وللابنتين الباقي _ قال : _ ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا. قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وأُما ؟ قال: للأُم السدس، والباقي يقسّم لهم، للذكر مثل حظ الاُنثين. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ الميراث للأب، وليس للعم ولا للجدّ شيء. (3)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك أُمّه وزوجته وأُختين له وجدّة؟ فقال : للأم السدس، وللمرأة الربع، ومابقي نصفه للجدّ ونصفه للأُختين. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 98 (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 285 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 461 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 16 من أبواب ميراث الأبوين وأولاده ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 274 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 465 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 17 ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 114 (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 310 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا مَن الآباء وهبط من الأولاد ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 486 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 315 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 55) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 161 (كتاب الفرائض ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 478 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11) .

ص: 487

الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ؟ قال: يجعل المال بينهما نصفين. (1)

التهذيب :يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجدّ؟ قال: يجعل المال بينهما نصفين. (2)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال؟ قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبري رحمها؛ أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لاميراث له. (3)

الفقيه :ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّا؟ قال : هو كأحدهم . (4)

الكافي :عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 113 (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 309 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 486 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6).
2- .تهذيب الأحكام، ج9، ص315 (كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 50) وسائل الشيعة، ج17، ص501 (كتاب الفرائض والمواريث، باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد، ح2)
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 394 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 479 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 15) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 284 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأجداد والجدات ، ح 5643) ؛ وسائل الشيعة ، ج17، ص489 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ح7).

ص: 488

جبلة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول في ستّة إخوة وجدّ _ قال : _ للجدّ السبع . (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدّا؟ قال : هي من ستّة لكل واحد منهم سهم. (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الأخوات مع الجدّ لهنَّ فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنَّ الثلثان، وما بقي فللجدّ . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجدّ يقاسم الإخوة حتّى يكون السبع خيرا له. (4)

الكافي :الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام إعطِ الأخوات من الأم فريضتهن مع الجدّ . (5)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 110 (كتاب المواريث ، باب الجد ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ص 304 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 492 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 15) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 110 (كتاب المواريث ، باب الجد ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 304 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الاباء وهبط من الأولاد ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 492 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والاجداد ، ح 16) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 306 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 13) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 157 (كتاب الفرائض ، باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح 11) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 306 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 14) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 158 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 493 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 19) .
5- .الكافي ، ج 7 ، ص 111 (كتاب المواريث ، باب الإخوة من الأُم مع الجد ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 307 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 496 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6) .

ص: 489

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث، أنّ اللّه عز و جليقول : « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَ_بِ اللَّهِ » (1) . (2)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، أنّ اللّه _ تبارك وتعالى _ يقول: « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَ_بِ اللَّهِ ». (3)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن متويه بن نابحة، عن أبي سمينة، عن محمّد بن زياد البزاز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل ترك خالة وجدّة؟ قال: المال بينهما. وسألته عن ترك إخته وأخاه وجدّه؟ فقال : للذكر مثل حظ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللإخت سهم. قال : وسألته عن رجل ترك إخته وجدّه؟ قال: المال بينهما. (4)

.


1- .سورة الأحزاب (33) ، الآية 6 .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 119 (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 325 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 501 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1) .
3- .الكافي، ج7، ص119 (كتاب المواريث، باب ميراث ذوي الأرحام، ح3)؛ وسائل الشيعة، ج17، ص504 (كتاب الفرائض والمواريث، باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد و...، ح1).
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 393 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 9) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 164 (كتاب الفرائض ، باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح 16) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 501 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3).

ص: 490

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شيء من الفرائض؟ فقال لي ألا أُخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمّد، إنّ كتاب علي عليه السلام لم يدرس. فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه: رجلٌ مات وترك عمّه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث. (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل ترك عمته وخالته؟ قال : للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. (2)

تفسير العياشي :أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : «وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَ_بِ اللَّهِ» (3) ، فإذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . (4)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها، الزوج

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 119 (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوى الأرحام ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 324 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 119 (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 324 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 505 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 3) .
3- .سورة الأنفال (8) ، الآية 75 .
4- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 71 (ح 83) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 509 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 6) .

ص: 491

يحوز المال إذا لم يكن غيره . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها : فإذا امرأة هلكت وتركت زوجها لاوارث لها غيره، له المال كلّه . (2)

الكافي :علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كلّه له. (3)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام. (4)

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 12) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 197 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 2).
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 125 (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 13) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 126 (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 15) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 5).

ص: 492

قال : المال لها. قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له. (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج. يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن عبداللّه بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه للزوج . (3)

الفقيه :محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : فالمال كله له. قلت : فالرَّجل يموت ويترك امرأته؟ قال: المال لها. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 295 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 16) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 150 (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 6) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 125 (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 513 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 12) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 126 (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 514 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 14) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 263 (كتاب الفرائض والموارث ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 5613) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 515 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 6) .

ص: 493

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكّين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه للزوج. ورجل توفى وترك امرأته؟ قال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحدة، أو قال: في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة؟ قال : جائز له ولهنَّ. قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المُطلّقة، ثُمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عُرفت الّتي طُلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدّة. قال : ويقسمن (2) الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدّة، وإن لم تعرف الّتي طُلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدّة. (3)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 126 (كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 515 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3) .
2- .في التهذيب: «يقتسمن».
3- .الكافي ، ج7 ، ص 131 (كتاب المواريث ، باب نادر ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 296 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 217 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 9 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1) .

ص: 494

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنّه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه. (2)

التهذيب :الحسن بن محبوب قال: حدّثهم صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإنّ والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يُوالِ أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه. (3)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثُمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ الولد له، هل يُرد إليه ولده؟ قال : نعم، يُرد إليه، ولا أدع (4) ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحل له أبدا.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 136 (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 386 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 533 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 14 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 172 (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 395 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 546 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 394 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح 15) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 199 (كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 550 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ، ح 10) .
4- .في التهذيب : «يدع».

ص: 495

فسألته مَن يرث الولد؟ قال: أخواله. قلت : أرأيت إن ماتت أُمه فورثها الغلام ، ثُمَّ مات الغلام مَن يرثه ؟ قال : عصبة أُمه. قلت : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم. (1)

الفقيه :روى حماد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : ابن الملاعنة يُنسب إلى أُمه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها. (2)

الكافي :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال : يلحق الولد بأُمه ، ويرثه أخواله ولايرثهم. فسألته عن الرَّجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد. (3)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 161 (كتاب المواريث ، باب ميراث الملاعنة ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 339 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من الملاعنة ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 557 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 7) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 325 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 5699) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 558 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 8) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 161 (كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 341 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 562 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 4) .

ص: 496

وتفرقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدَعُ ولده، وليس له ميراث، فإن لم يدِّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد: «يا بن الزانية» جُلد الحد. (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل ادّعى ولد امرأة لايعرف له أب، ثُمَّ انتفى من ذلك؟ قال : ليس له ذلك. (2)

التهذيب :روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه وجريرته لمَن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه . (3)

التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بيِّنا، فإنّه يرث ويورث؛ فإنّه ربّما كان أخرس. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 161 (كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 341 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 562 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 167 (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 564 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 3) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 349 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 37) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 185 (كتاب الفرائض ، باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى إنكاره ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 566 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما شبهه ، ح 3) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 392 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 5) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 198 (كتاب الفرائض ، باب ميراث المستهل ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 587 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب الخنثى وما أشبهه ، ح 7) .

ص: 497

باب من الزيادات

باب من الزياداتالتهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أيّما رجل وقع على أمة قوم حراما ، ثُمَّ اشتراها وادّعى ولدها ، فإنّه لايورّث منه، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، فلايورّث ولد الزنى إلاّ رجل يدعي ولد جاريته. (1)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 344 (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 19) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 183 (كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنى ، ح 3) .

ص: 498

. .

ص: 499

كتاب القضاء

كتاب القضاءالكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الّذين قال اللّه عز و جل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّ_غُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِى » (1) ، الآية . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل في كتابه : « وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم (3) بَيْنَكُم بِالْبَ_طِ_لِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ »؟ (4)

.


1- .سورة النساء (4) ، الآية 60 .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 411 (كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 216 (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن إليه الحكم و أقسام القضاة والمفتين ، ح 11) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 (كتاب القضايا ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لايجوز ، ح 3220) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 3 (كتاب القضاء ، باب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 2) .
3- .أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه اللّه ، و«الإدلاء» الإلقاء ، أي : ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما ، كشهادة الزور و اليمين الكاذبة ، أو متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون . (مرآة العقول)
4- .سورة البقرة (2) ، الآية 188 .

ص: 500

فقال : يا أبا بصير، إنّ اللّه عز و جل قد علم أنّ في الأمة حكاما يجورون ، أمّا أنّه لم يعنِ حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور. يا أبا محمّد، إنّه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول اللّه عز و جل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّ_غُوتِ » (1) . (2)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحكم حكمان؛ حكم اللّه ، وحكم الجاهلية، وقد قال اللّه عز و جل : « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (3) ، وأشهد على زيد بن ثابت، لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام. وحكم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : مَن حكم درهمين بغير ما أنزل اللّه عز و جل ممّن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل اللّه عز و جلعلى محمّد صلى الله عليه و آله وسلم. (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: مَن حكم في درهمين بغير ما أنزل

.


1- .سورة النساء (4) ، الآية 60 .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 411 (كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 411 (كتاب القضاء ، باب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 3) .
3- .سورة المائدة (5) ، الآية 50 .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 407 (كتاب القضاء والأحكام ، باب أصناف القضاة ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 217 (كتاب القضاء والأحكام ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 11 (كتاب القضاء ، باب 4 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 8) .
5- .الكافي ، ج 7 ، ص 407 (كتاب القضاء والأحكام ، باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عز و جل ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 17 (كتاب القضاء ، باب 5 من أبواب صفات القاضي ، ح 1) .

ص: 501

اللّه عز و جل فهو كافر باللّه العظيم. (1)

الفقيه :عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مَن حكم في درهمين فأخطأ، كفر. (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ، كفر. (3)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فهو كافر باللّه العظيم. (4)

المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، أو غيره عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام يرد علينا أشياء لانجدها في الكتاب والسنة، فنقول فيها برأينا؟ فقال : أمّا أنّك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اللّه . (5)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَ إِنَّهُو لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْ_?لُونَ » (6) ؟

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 408 (كتاب القضاء والأحكام ، باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عز و جل ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 221 (كتاب القضاء والأحكام ، باب 6 مَن إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 18 (كتاب القضاء ، باب 5 من أبواب صفات القاضي ، ح 2) .
2- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 7 (كتاب القضايا والأحكام ، باب الخطأ في الحكم ، ح 3229) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 18 (كتاب القضاء ، باب 5 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 5) .
3- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 323 (ح 121) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 20 (كتاب القضاء ، باب 61 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 13 (كتاب القضاء ، باب 61 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 13) .
4- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 323 (ح 122) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 20 (كتاب القضاء ، باب 5 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 14) .
5- .المحاسن ، ج 1 ، ص 215 (كتاب مصابيح الظلم ، باب المقائيس والرأى ، ح 99) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 33 (كتاب القضاء باب 6 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 35) .
6- .سورة الزخرف (43) ، الآية 44 .

ص: 502

فرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم الذكر، وأهل بيته عليه السلام المسؤولون، وهم أهل الذكر. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي بصير، قال : قال لي : إنّ الحكم بن عتيبة ممّن قال اللّه : « وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ » (2) ، فليشرِّق الحكم وليغرّب، أما واللّه لايصيب العلم إلاّ من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قول اللّه _ جل ثناؤه _ : « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُو » (4) ؟ قال: هو الرَّجل يسمع الحديث فيحدِّث به كما سمعه، لايزيد فيه ولا ينقص منه . (5)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال : سواء، إلاّ أنّك ترويه عن أبي أحبّ إليَّ . وقال أبو عبداللّه عليه السلام لجميل: ما سمعت منيّ فارووه عن أبي. (6)

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 211 (كتاب الحجّة ، باب أن أهل الذكر الّذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 41 (كتاب القضاء ، باب 7 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 1) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 8 .
3- .الكافي ، ج 1 ، ص 399 (كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شيء من الحق في يد الناس إلاّ ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 47 (كتاب القضاء وما يقضى به ، باب 7 من أبواب صفات القاضي ، ح 23) .
4- .سورة الزمر (39) ، الآية 18 .
5- .الكافي ، ج 1 ، ص 51 (كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 54 (كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 8) .
6- .الكافي ، ج 1 ، ص 51 (كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 55 (كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 11) .

ص: 503

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : اكتبوا فإنّكم لاتحفظون حتّى تكتبوا. (1)

الكافي :أحمد بن مهران رحمه الله عن عبدالعظيم الحسني، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قول اللّه عز و جل : « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُو » (2) إلى آخر الآية . قال : هم المسلمون لآل محمّد، الّذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه، ولم ينقصوا منه، جاؤوا به كما سمعوه. (3)

وسائل الشيعة :سعيد بن هبة اللّه الراوندي، عن محمّد وعلي ابني علي بن عبدالصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما أنتم واللّه على شيء ممّا هم فيه، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم فماهم من الحنيفية على شيء. (4)

الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ_نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ » (5) ؟

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 52 (كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 56 (كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 16) .
2- .سورة الزمر (39) ، الآية 18 .
3- .الكافي ، ج 1 ، ص 391 (كتاب الحجّة ، باب التسليم وفضل المسلمين ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 57 (كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 23) .
4- .مختصر رسالة في أحوال الأخبار ، سعيد بن هبة اللّه الراوندي ، مطبوع ضمن كتاب ميراث حديث شيعة ، المجلّد الخامس ، ص 274 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 85 (كتاب القضاء ، باب 9 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 32).
5- .سورة التوبة (9) ، الآية 31 .

ص: 504

فقال: واللّه ما صاموا لهم ولاصلّوا لهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالاً، فاتبعوهم. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبداللّه بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: « اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ_نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ » (2) ؟ فقال : أما واللّه مادعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لايشعرون. (3)

رجال الكشي :محمّد بن عمر الكشّي، عن جعفر بن محمّد بن معروف، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن تغلب ، عن أبي بصير، أنّ أبا عبداللّه عليه السلام قال: له في حديث : لولا زرارة ونظراؤه؛ لظننت أنّ أحاديث أبي عبداللّه عليه السلامستذهب. (4)

المحاسن :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أرأيت الرادّ على هذا الأمر كالراد عليكم؟ فقال: يا أبا محمّد، مَن ردَّ عليك هذا الأمر ، فهو كالراد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. (5)

الكافي :أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 53 (كتاب فضل العلم ، باب التقليد ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 90 (كتاب القضاء ، باب 10 من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به ، ح 3) .
2- .سورة التوبة (9) ، الآية 31 .
3- .الكافي ، ج 1 ، ص 53 (كتاب الفضل ، باب التقليد ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 89 (كتاب القضاء ، باب 10 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 1) .
4- .رجال الكشي ، ص 88 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 103 (كتاب القضاء ، باب 11 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 16) .
5- .المحاسن ، ج 1 ، ص 185 (كتاب الصفوة والنور والرحمة ، باب الراد لحديث آل محمّد صلى الله عليه و آله ، ح 194) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 111 (كتاب القضاء ، باب 11 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 48) .

ص: 505

الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في هذه الآية: « بَلْ هُوَ ءَايَ_تُم بَيِّنَ_تٌ فِى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ » (1) ، فأومأ بيده إلى صدره. (2)

الكافي :أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام في هذه الآية : « بَلْ هُوَ ءَايَ_تُم بَيِّنَ_تٌ فِى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ » (3) ، ثُمَّ قال : أما واللّه يا أبا محمّد، ما قال بين دفتي المصحف! قلت: مَن هم ؟ جُعلت فداك! قال: مَن عسى أن يكونوا غيرنا. (4)

بصائر الدرجات :عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله. (5)

تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: مَن فسَّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء. (6)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى ، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم؛ حكم في أموالكم أنّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه؛ وحكم في دمائكم أنّ البينة على من أُدّعي عليه، واليمين على من ادّعى ؛ لكيلا

.


1- .سورة العنكبوت (29) ، الآية 49 .
2- .الكافي ، ج 1 ، ص 213 (كتاب الحجّة ، باب أن الأئمّة قداوتوا العلم وأُثبت في صدورهم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 133 (كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 9) .
3- .سورة العنكبوت (29) ، الآية 49 .
4- .الكافي ، ج 1 ، ص 214 (كتاب الحجّة ، باب الأئمّة قد اوتوا العلم وأُثبت في صدورهم ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 133 (كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 11) .
5- .بصائر الدرجات ، ص 224 (الجزء الرابع ، في الأئمّة أنهم الراسخون في العلم الّذي ذكرهم اللّه في كتابه ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 146 (كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب صفات القاضي ، ح 53) .
6- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 179 (ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 149 (كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب صفات القاضي وما يقضى به ، ح 66) .

ص: 506

يبطل دم امرئٍ مسلم. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه، ولايدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يُستحلف ويدفع إليه، وذُكر أنّ عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم (2) ، ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنّهم انتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار؟ فقال : إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه. قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها. 3

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له عند الرَّجل الحق ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق،

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 415 (كتاب القضاء والأحكام ، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 (كتاب القضاء والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 171 (كتاب القضاء ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 3).
2- .المذود: المعلف (القاموس)

ص: 507

وذلك في الدَّين. 1

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام بمسجد ، فاستقبله شاب يبكى وحوله قوم يسكّتونه، فقال علي عليه السلام: ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنّ شريحا قضى عليَّ بقضية ما أدري ما هي ! أن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا : مات . فسألتهم عن ما له؟ فقالوا : ما ترك مالاً . فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين، إنّ أبي خرج ومعه مال كثير. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: ارجعوا فرجعواء والفتى معهم إلى شريح، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: شريح ، كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال : يا أمير المؤمنين، ادّعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم، فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم عنه؟ فقالوا : مات . فسألتهم عن ماله؟ فقالوا : ما خلّف مالاً . فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي . فقال : لا . فاستحلفتهم فحلفوا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هيهات يا شريح، هكذا تحكم في مثل هذا ! فقال : يا أمير المؤمنين فكيف؟

.

ص: 508

فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : واللّه ، لأحكمن فيهم بحكم ماحكم به خلق قبلي إلاّ داوود النبي عليه السلام، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم فوكّل بكل رجل منهم رجلاً من الشرطة، ثُمَّ نظر إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ تقولون إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ، إنّي إذا لجاهل، ثُمَّ قال : فرقوهم، وغطوا رؤوسهم. قال : ففرق بينهم، وأُقيم كل رجل منهم إلى إسطوانة من أساطين المسجد، ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثُمَّ دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال : هات صحيفة ودواة . وجلس أمير المؤمنين عليه السلام في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه ، فقال لهم : إذا أنا كبرتُ فكبروا . ثُمَّ قال للناس: اخرجوا . ثُمَّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه، وكشف عن وجهه ، ثُمَّ قال لعبيد اللّه بن أبي رافع: اكتب إقراره ومايقول . ثُمَّ أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : في أي يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرَّجل: في يوم كذا وكذا . قال: وفي أي شهر ؟ قال : في شهر كذا وكذا. قال: في أي سنة ؟ قال: في سنة كذا وكذا . قال: وإلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا. قال : وفي منزل مَن مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان. قال: وما كان مرضه ؟ قال: كذا وكذا. قال : وكم يوما مرض ؟

.

ص: 509

قال: كذا وكذا. قال: ففي أي يوم مات، ومَن غسَّله؟ ومَن كفَنه؟ وبما كفّنتموه؟ ومَن صلّى عليه؟ ومَن نزل قبره؟ فلمّا سأله عن جميع مايريد كبّر أمير المؤمنين عليه السلام، وكبّر الناس جميعا، فارتاب أُولئك الباقون ، ولم يشكّوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يُغطى رأسه وينطلق به إلى السجن. ثُمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه، ثُمَّ قال : كلاّ، زعمتم إنّي لا أعلم ما صنعتم؟! فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلاّ واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله ، فأقرَّ . ثُمَّ دعا بواحد بعد واحد ، كلّهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثُمَّ رد الّذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا، فألزمهم المال والدم. فقال شريح : يا أمير المؤمنين، وكيف حكم داوود النبيّ عليه السلام ؟ فقال: إن داوود النبيّ عليه السلام مرَّ بغلمة يلعبون وينادون بعضهم ب_ «يامات الدين»، فيجيب منهم غلام، فدعاهم داوود عليه السلام فقال : يا غلام ما اسمك؟ قال : مات الدين. فقال له داوود عليه السلام: مَن سماك بهذا الاسم؟ فقال: أُمي . فانطلق داوود عليه السلام إلى اُمه ، فقال لها : يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت : مات الدين. فقال لها : ومَن سماه بهذا؟ قالت : أبوه. قال : وكيف كان ذاك؟ قالت: إنّ أباه خرج في سفر له ومعه قوم، وهذا الصبي حَمل في بطني، فانصرف

.

ص: 510

القوم ولم ينصرف زوجي، فسألتهم عنه فقالوا : مات. فقلت لهم: فأين ما ترك؟ قالوا : لم يخلّف شيئا. فقلت : هل أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم، زعم إنّكِ حُبلى ، فما ولدت من ولد ، جارية أو غلام فسمّيه «مات الدِّين» ، فسمّيته . قال داوود عليه السلام: وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم. قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء. قال : فانطلقي بنا إليهم، ثُمَّ مضى معها، فاستخرجهم من منازلهم، فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة: سمّي ابنك هذا «عاش الدّين» . ثُمَّ إنّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده، ثُمَّ قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه؛ لأنّه سهم اللّه ، وهو لايخيب. (1)

التهذيب :عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم. (2)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 371 (كتاب الديات ، باب نوادر ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 316 (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 82) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 204 (كتاب القضاء ، باب 20 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 300 (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 46) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 218 (كتاب القضاء ، باب 27 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1) .

ص: 511

كتاب الشهادات

كتاب الشهاداتالتهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وحمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلاموعثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة. وقال أبو بصير: و إلاّ فلا تجوز. (1)

التهذيب :يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدي ، أو يستيقن أنّه قد عجز . قال : فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 249 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 44) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 16 (كتاب الشهادات ، باب شهادة المملوك ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 256 (كتاب الشهادات ، باب 23 من أبواب الشهادات ، ح 11) .

ص: 512

حقك ما أعتق النصف من الألفين. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز شهادة رجلين وأربع نسوة. (2)

الفقيه :روى إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت، ثُمَّ جاء زوجها الأوّل؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرّا لها الرَّجل، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال: تجوز. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 279 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 172) ؛ وسائل الشعية ، ج 18 ، ص 257 (كتاب الشهادات ، باب 23 من أبواب الشهادات ، ح 14) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص391 (كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء و مالا يجوز ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، 109) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 258 (كتاب الشهادات ، باب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4).
3- .مَن لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 60 (كتاب القضايا ، باب شهادة الزور وماجاء فيها ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 242 (كتاب الشهادات باب 13 من أبواب الشهادات ، ح 2).
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 393 (كتاب الشهادات ، باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 368 (كتاب الشهادات ، باب جواز شهادت الولد لوالده وبالعكس... ، ح 3) .

ص: 513

التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال. (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولابأس بشهادته لغيره، ولابأس به له بعد مفارقته . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يُرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم. قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين. (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال : لا. فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 284 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 187) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 (كتاب الشهادات ، باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، ح 33) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 267 (كتاب الشهادات ، باب 24 من أبواب الشهادات ، ح 41) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 258 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 81) ؛ مَن لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 44 (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح 3292 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 274 (كتاب الشهادات ، باب 29 من أبواب الشهادات ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 395 (كتاب الشهادات ، باب مايرد من الشهود ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 242 (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 275 (كتاب الشهادات ، باب 30 من أبواب الشهادات ، ح 3).

ص: 514

قال : اللّهمَّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللّه عز و جل للحكم بن عتيبة : « وَ إِنَّهُو لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ » (1) ! 2

التهذيب :محمّد بن الحسين، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا. قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولابأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته. (2)

.


1- .سورة الزخرف (43) ، الآية 44 .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 258 (كتاب القضايا والأحكام ، باب البيّنات ، ح 81) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 21 (كتاب الشهادات ، باب شهادت الأجير ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 291 (كتاب الشهادات ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 10) .

ص: 515

كتاب الحدود والتعزيرات

كتاب الحدود والتعزيراتالكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: الزاني إذا زنى جُلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة . يعني: إذا جُلد ثلاث مرّات. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلامبقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، وذلك أنّه لما قُبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وأُفضي الأمر إلى أبي بكر، اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبوبكر: أشربت الخمر ؟ فقال الرَّجل: نعم . فقال : ولمَ شربتها وهي محرمة ؟ فقال: إنّني لما أسلمت، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنّها حرام فاجتنبها.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 191 (كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يُقتل في الثالثة ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 129) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 314 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة ، ح 2) .

ص: 516

قال : فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أباحفص في أمر هذا الرَّجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر : يا غلام، أدع لنا عليا. قال عمر : بل، يؤتى الحكم في منزله . فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبرهُ بقصة الرَّجل ، فاقتص عليه قصته . فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم ! فقال علي عليه السلام : إنّما أردت أن اُجدد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : « أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » (1) . (2)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُقيمت عليه البينة بأنّه زنى، ثُمَّ هرب قبل أن يُضرب؟ قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم بمكانه بعث إليه. (3)

.


1- .سورة يونس (10) ، الآية 35 .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 249 (كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنّها محرَّمة ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 324 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 14 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 251 (كتاب الحدود ، باب مَن أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 46 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 167) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 36 (باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح 5026) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 328 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 16 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 4) .

ص: 517

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلاّ عتقه. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الرجم حد اللّه الأكبر، والجلد حد اللّه الأصغر، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد. 2

الكافي :عن علي، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لايكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرة، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟ قال : فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 263 (كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح 17) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 27 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 85) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 337 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 27 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 179 (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 353 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد الزنى ، ح 6).

ص: 518

قلت: فللحرة عليه خيار إذا اُعتق ؟ قال : لا، (قد) (1) رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأول. 2

التهذيب :يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى : « فَإِذَآ أُحْصِنَّ » (2) ؟ قال : إحصانهن إذا دُخل بهنَّ. قال: قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن واحدثنَّ ، ما عليهنَّ من حد؟ قال: بلى. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال : يُجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملاً . قيل له: فإن كانت محصنة ؟ قال : لاترجم؛ لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجمت . 5

.


1- .أثبتناها من الكافي.
2- .سورة النساء (4) ، الآية 25 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، ح 42) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 360 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد الزنا ، ح 11) .

ص: 519

الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة وُجدت مع رجل في ثوب واحد؟ فقال : يجلدان مئة جلدة . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مئة جلدة، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة قد رؤوها يجامعها. (2)

التهذيب :يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 182 (كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 365 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 10 من أبواب حد الزنى ، ح 7).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 43 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 154) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 365 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 10 من أبواب حد الزنى ، ح 8) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 40 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 140) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 367 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 10 من أبواب حد الزنى ، ح 17).

ص: 520

أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة أنّهم قد رؤوه يجامعها. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايرجم الرَّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال ، كالميل في المكحلة. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنّهم رؤوه يدخل ويخرج. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: تُدفن المرأة إلى وسطها 4 إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثُمَّ الناس بعد بأحجار صغار. (4)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، عن رجل ، عن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 184 (كتاب الحدود ، باب ما يوجب الرجم ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 2 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد الزنى ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 184 (كتاب الحدود باب ما يوجب الرجم ، ح 4) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 (كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 11 من أبواب حدّ الزنى ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 184 (كتاب الحدود ، باب مايوجب الرجم ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 372 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد الزنى ، ح 5) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 184 (كتاب الحدود ، باب صفة الرجم ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 14 من أبواب حد الزنى ، ح 1).

ص: 521

أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت: المرجوم يفر من الحفيرة ، يُطلب ؟ قال : لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ، رُدَّ حتّى يصيبه ألم العذاب. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا كابر الرَّجل المرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زنى الرَّجل بذات محرم حُدّ حد الزاني، إلاّ أنّه أعظم ذنبا. (3)

الفقيه :روى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلامفي رجل تزوج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرَّجل حد ، وقال عليه السلام : لو علمت أنّك علمتَ لفضخت رأسك بالحجارة. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة؛ فإنما عليه حدّ واحد، وإن هو زنى

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 50 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 187) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 15 من أبواب حد الزنى ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 189 (كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 382 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 17 من أبواب حد الزنى ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 71) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 (كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 386 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 19 من أبواب حد الزنى ، ح 8) .
4- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص25 (كتاب الحدود ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح 4994) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 397 (كتاب الحدود والتعزيرات ، من أبواب حد الزنى ، ح 7) .

ص: 522

بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة؛ فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّا. 1

الكافي :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال : فقال: نعم، من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم بغير علم، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق. 3

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت زوجا آخر؟ قال : إن رُفعت إلى الإمام، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأنّ مادته (2)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 197 (كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 35 (كتاب الحدود ، باب الزنى ، ح 121) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 393 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 24 من أبواب حد الزنى ، ح 2) .
2- .أي نفقته .

ص: 523

وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها. قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يُصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه (1) ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. 2

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا وُجد الرَّجل مع امرأة في بيت وليس بينهما، رُجم جلدا. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلاً؟ قال: تجلد ثمانين جلدة. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. (4)

.


1- .في التهذيب : «إن أصاب منها شيئا فلتأخذه ، وإن لم يصب منها...».
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 48 (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 176) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 410 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 40 من أبواب حد الزنى ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 205 (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 432 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد القذف ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 239 (كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 74 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 48) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 438 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد القذف ، ح 21).

ص: 524

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الصبيّة يُجلد ؟ قال: لا حتّى تبلغ. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الرَّجل بالزنى؟ قال : يُجلد، هو في كتاب اللّه عز و جل وسنة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم. قال: وسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يجلد، إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى ، أعليه حدّ ؟ قال: نعم، عليه حدّ. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 209 (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح 23) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 68 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 17) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 440 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد القذف ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 10 ، ص 205 (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 439 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد القذف ، ح 3) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 77 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 62) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 447 (كتاب الحدود والتعزيرات ، با 13 من أبواب حد القذف ، ح 2) .

ص: 525

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ؟ قال : يُضرب. قلت : فإن عاد ؟ قال : يُضرب، فإنّه يوشك أن ينتهي. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ قال : يجلد. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته : يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول أنّه قد رأى مَن يفجر بها بين رجليها. (3)

الكافي :محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء لاتسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة ، فشهدوا عند الإمام ، جُلد الحد وفرَّق بينهما، ثُمَّ لاتحل له أبدا، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا أثم عليها منه. (4)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 77 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 64) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 231 (كتاب الحدود ، باب من قال لامرأته لم أجدكِ عذراء ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 78 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 68) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 519 (كتاب اللعان ، باب 2 ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 212 (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 593 (كتاب اللعان ، باب 4 ، ح 1) .
4- .الكافي ، ج 6 ، ص 166 (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 18) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 310 (كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 46) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 50 (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح 5073) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 603 (كتاب اللعان ، باب 8 ، ح 2) .

ص: 526

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا؟ قال : يضربون الحد . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: كيف كان يَجلد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم؟ قال : فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتى بالشارب، ثُمَّ لم يزل الناس حتّى يزيدون، حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يَجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين . فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني. قلت : وماشأن اليهودي والنصراني ؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 69 (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 24) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 445 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد القذف ، ح 4) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 214 (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 (كتاب الحدود ، باب 7 من أحكام الحدود ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 466 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 3 من أبواب حد المسكر ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 215 (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح 9) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر ، ح 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 471 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 6 من أبواب حد المسكر ، ح 2) .

ص: 527

قال : ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر من ثمانين . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أُتي بشارب الخمر ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثانيةً ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثالثةً ضرب عنقه. 4

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 215 (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 471 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد المسكر ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 216 (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد المسكرات ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 17 ، ص 216 (كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 14) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 92 (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 474 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 8 من أبواب حد المسكر ، ح 1) .

ص: 528

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد. قال علي : وقال أبو بصير: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد. قلت : وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار. (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد. قلت: وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار. وقال علي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : لاتقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد . (3)

الكافي:علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 218 (كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 477 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 11 من أبواب حدّ المسكر ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 221 (كتاب الحدود ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 99 (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة... ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 484 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حدّالسرقة ، ح 6) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 (كتاب الحدود ، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 6) .

ص: 529

أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لايقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته. قيل له: فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال: لايقطع؛ لأنَّ ابن الرجل لايُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأُخته إذا كان يدخل عليهما لايحجبانه عن الدخول. (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً في بيضة. قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يقطع. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثُمَّ

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 228 (كتاب الحدود ، باب الأجير والضعيف ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 46) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 508 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 18 من أبواب حد السرقة ، ح 1) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 9) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 (كتاب الحدود ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 485 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد السرقة ، ح 10) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 222 (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 102 (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 489 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب حد السرقة ، ح 2) .

ص: 530

لايقطع بعد، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين. (1)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدّغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره . 2

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن بن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : يُنفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قُدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك. (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دق. (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 223 (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ص 104 (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 493 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد السرقة ، ح 6) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 153 (كتاب الحدود ، باب من الزيارات ، ح 43) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 540 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب حد المحارب ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 350 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 568 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 10 من أبواب حد المرتد ، ح 51) .

ص: 531

قال: عليه الحد. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلامإذا اُخذ الرَّجل مع الغلام في لحاف مجردين ضُرب الرجل، وأُدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رُجم. (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُقاتل عن ماله؟ فقال : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال: مَن قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد . فقلنا له : أفيقاتل أفضل؟ فقال : إن لم تقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لتركته ، ولم أُقاتل. (4)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 (كتاب الحدود ، باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح 7) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 224 (كتاب الحدود ، باب حد من أتى بهيمة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 572 (كتاب الحد والتعزيرات ، باب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، ح 8) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 (كتاب الحدود ، باب حدود اللواط ، ح 12) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح 7) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 204 (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 (كتاب الحدود ، باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح 7) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 296 (كتاب الحدود ، باب قتل اللّص ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 210 (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح 35) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 589 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب الدفاع ، ح 2) .

ص: 532

. .

ص: 533

كتاب القصاص

كتاب القصاصالكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا. (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلاً ماشيا حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه، فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال : ليس الّذي زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل قتل رجلاً مجنونا؟

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 279 (كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 156 (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 26 (كتاب القصاص ، باب 11 من أبواب القصاص في النفس ، ح 8) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص212 (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ومَن لايعرف قاتله ومَن لادية له... ، ح 44) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 42 (كتاب القصاص ، باب 21 من أبواب قصاص النفس ، ح 3) .

ص: 534

فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لايقاد منه (1) ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله، يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر اللّه ويتوب إليه. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الأبن بأبيه إذا قتل أباه. (3)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : يُقطع يد الرَّجل ورجليه في القصاص. (4)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين، عن حُريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال: تُقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذوا فضل مابين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد، خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم

.


1- .قوله عليه السلام : «فلا قود لمن لايقاد منه» استدل به الشهيد الثاني قدس سره على ماذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبيلم يُقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا ، لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 294 (كتاب الديات ، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 331 (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 46) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 51 (كتاب القصاص ، باب 28 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1) .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 298 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمه ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 237 (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولد ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 57 (كتاب القصاص ، باب 32 من أبواب القصاص في النفس ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 319 (كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 276 (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح 6) .

ص: 535

وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين. وإذا قتله المسلم صُنع كذلك. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجراحات؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء (2) أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرَّجل وسن المرأة سواء. وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردّوا إلى أهل الرَّجل نصف الدية وقتلوه. قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئا. (3)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إن قتل رجل امرأةً، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرَّجل. (4)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 280 (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح 22) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 138 (كتاب القصاص ، باب 22 من أبواب قصاص الحراف ، ح 1) .
2- .قولة عليه السلام «ثلث الدية سواء» ، فإنّه تأكيد أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ رحمه اللهبأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل . وقوله : «وسن الرجل» أي السن الواحد والأسنان المعدودة التي لاتبلغ ديتها الثلث ، لاجميع الأسنان . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 299 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة . . . ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 122 (كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 4) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 301 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة ... ، ح 13)؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 (كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 6) .

ص: 536

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: رجل قتل امرأة؟ فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه، وإلاّ قبلوا الدية. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سُئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام (2) عمدٌ، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا (3) المرأة قتلوها، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية. قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية. (4)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، ويصوم

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 300 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 182 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 (كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 7) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 300 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح 10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 182 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 (كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 7) .
3- .في الكافي: «يقتل»، والصحيح ما أثبتناه.
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 301 (كتاب الديات ، باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 242 (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 64 (كتاب القصاص ، باب 34 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1) .

ص: 537

شهرين متتابعين. (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لاسبيل لمولاتها عليها . وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . 2

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَى بِالْأُنثَى » (2) ؟ قال: فقال: لايقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمنه دية العبد. (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبدٍ وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 303 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 67 (كتاب القصاص ، باب 37 من أبواب القصاص في النفس ، ح 3) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 178 .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 304 (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرمه... ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 191 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 51) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 70 (كتاب القصاص ، باب 40 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1) .

ص: 538

وقال : دية المملوك ثمنه. (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدَّبر قتل رجلاً عمدا؟ فقال : يُقتل به. قال: قلت: فإن قتله خطأً؟ قال: فقال: يُدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم رقا ، إن شاؤوا باعوه وان شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه. قال : ثُمَّ قال: يا أبا محمّد، إنَّ المدَّبر مملوك . 2

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه، قتلوه وأدّوا فضل مابين الديتين. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « فَمَن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 304 (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه... ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 191 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والاحرار ، ح 49) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 71 (كتاب القصاص ، باب 40 من أبواب القصاص في النفس ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 310 (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح 8) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 (كتاب الديات ، باب أنّه لايقاد مسلم بكافر ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 80 (كتاب القصاص ، باب 47 من أبواب القصاص في النفس ، ح 4) .

ص: 539

تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو » (1) ؟ قال : يُكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره. قال : وسألته عن قول اللّه عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَ_نٍ » (2) ؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به، فلا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان، ولايبطله إذا قدر. (3)

التهذيب :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟ فقال: إن أصحاب الدَّين هم الغرماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدية للغرماء، وإلاّ فلا. (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديت ديّته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلامكان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. (5)

الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،

.


1- .سورة المائدة (5) ، الآية 45 .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 178 .
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 358 (كتاب الديات باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل... ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 179 (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 15) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 88 (كتاب القصاص ، باب 57 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 18) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 6 ، ص 229 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 92 (كتاب القصاص ، باب 59 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1) .
5- .الكافي ، ج 7 ، ص 355 (كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، 10 ، ص 204 (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 112 (كتاب القصاص ، باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 3) .

ص: 540

عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البينة على من أُدعي عليه، واليمين على من ادعى؛ لكيلا يبطل دم امرئ مسلم . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ قال: كان من قبل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه ، فوجدوه متشحطا في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، قتلت اليهود صاحبنا. فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه. قالوا: يا رسول اللّه ، كيف نقسم على مالم نره ؟ قال: فيقسم اليهود. فقالوا : يا رسول اللّه ، مَن يصدّق اليهود؟ فقال : أنا إذا أُدي صاحبكم. فقلت له : كيف الحكم؟ فقال : إنّ اللّه عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس؛ لتعظيمه الدماء. لو أن رجلاً ادعى على رجل عشرة الآف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرَّجل على القوم بالدم أنّهم قتلوا، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجيئ بخمسين رجلاً يحلفون أن فلانا قتل فلانا، فيُدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية.

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 361 (كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 (كتاب القضايا والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 115 (كتاب القصاص ، باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 4) .

ص: 541

وإن لم يقسموا فإن على الّذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون: «ما قتلنا ولاعلمنا له قاتلاً»، فإن فعلوا أدى أهل القرية الّذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أُديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . (1)

الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل رجلاً متعمّدا ، ثُمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، وفي رواية أُخرى ثُمَّ للوالي بعد حبسه وأدبه . (2)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن القسامة على مَن هي، أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول، يحلفون باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لقتل فلان فلانا . (3)

الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذا لها نصف الدية . 4

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 362 (كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 8) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 167 (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 118 (كتاب القصاص ، باب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 5) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 365 (كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 11) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 168 (كتاب الديات ، باب البينات على القاتل ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 119 (كتاب القصاص ، باب 10 من أبواب دعوى القتل ومايشتبه ، ح 6) .

ص: 542

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش أو قود ؟ فقال : قود . قال: قلت: فإن اضعفوا الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له. 1

.

ص: 543

باب من الزيادات

باب من الزياداتالتهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل دبَّر غلامه وعليه دَين فرار من الدَّين؟ قال: لا تدبير له، وإن كان دبَّره في صحّة منه وسلامة، فلا سبيل للديّان عليه . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرُفع إلى الإمام يقتل في الثالثة. (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : قلت: آكل الربا بعد البينة ؟ قال: يؤدَّب، فإن عاد أُدّب، فإن عاد قُتل . (3)

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 311 (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضاء والأحكام ، ح 65) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 123 (كتاب القضايا والأحكام ، باب من دبَّر مملوكه وعليه دين ، ح 3466) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 258 (كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، ح 12) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 141 (كتاب الحدود ، باب حد المرتد والمرتدة ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 179 (كتاب الصيام ، باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج7، ص241 (كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود، ح9)؛ تهذيب الأحكام، ج 10 ، ص 98 (كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر... ، ح 37) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 70 (باب آكل الربا بعد البيّنة ، ح 5132) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 580 (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، ح 2) .

ص: 544

الفقيه :القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه فقتلوه، أو جرحوه ، أو فقؤوا عينه؟ فقال: لادية له، إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، اطّلع رجل في حجرته من خلالها، فجاءه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بمشقص ليفقأ به عينه، فوجده قد انطلق، فناداه: يا خبيث، لو ثبتَ لي لفقأت عينك به . (1)

الفقيه :روى سماعة ، عن أبي بصير، عن أبى جعفر عليه السلام في قوله عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ » (2) ماذاك الشيء؟ قال: هو الرَّجل يقبل الدية. فأمر اللّه عز و جل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولايعسره، وأمر الّذي عليه الحق أن لايظلمه، وأن يؤديه إليه بإحسان إذا أيسر . فقلت : أرأيت قوله عز و جل : « فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (3) ؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية أو يصالح، ثُمَّ يجيء بعد فيمثّل أو يقتل، فوعده اللّه عذابا أليما . 4

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 102 (باب من لا دية له من جراح أو قتل ، ح 5183) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 (كتاب القصاص ، باب 25 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1) .
2- .سورة البقرة (2) ، الآية 178 .
3- .من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 111 (كتاب الديات ، باب القود والقصاص مبلغ الدية ، ح 5218) .

ص: 545

كتاب الديات

كتاب الدياتالكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرَّجل (1) مئة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة. وقال : دية المغلظة الّتي تشبه العمد، وليس بعمد أفضل من دية الخطأ ، بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلّها طروقة الفحل. قال : وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا، ومن الإبل مئة على أسنانها، ومن البقر مئتان . (2)

.


1- .قوله عليه السلام : «إذا لم يرد الرجل» بل أراد غيره فأخطأ. ثُمَّ اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مئة من سنان الإبل ، وهي ماكمل لها خمسة ، وقال الشهيد قدس سره في بعض كتبه : إلى بازل عامها ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ثوبا من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة الآف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلاّ في مسانّ الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنّه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية ، وسنّها خمس سنين فصاعدا مع كونها حوامل ، ولم أرَ في الأخبار مايدل عليه . (مرآة العقول)
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 281 (كتاب الديات ، باب الدية في قتل العمد والخطأ ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 142 (كتاب الديات ، باب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 2) .

ص: 546

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرَّجل مئة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد . وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة . (1)

التهذيب :عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الّذي يقتل الرَّجل عمدا؟ قال : فقال : مئة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . (2)

التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال : عليهم الدية، على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يُخيّر مولاه، فإن شاء أدى عنه، وإن شاء دفع برمته لايغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع؛ لأنّه قد أعتق نصفه . (3)

الكافي :ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال : سألت

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 161 (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 23) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 (كتاب الديات ، باب 1 من أبواب ديّات النفس ، ح 12).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 160 (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 147 (كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديّات النفس ، ح 3).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 244 (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 158 (كتاب الديات ، باب 10 من أبواب ديّات النفس ، ح 4).

ص: 547

أبا عبداللّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم . (1)

التهذيب :إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟ قال : هم سواء، ثمانمئة درهم. قال : فقلت: جُعلت فداك! إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين . (2)

التهذيب :صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم . (3)

التهذيب :محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمئة درهم، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له «جاماس» . (4)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن علي بن

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 310 (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح 11) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 27) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 161 (كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 5) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 29) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 269 (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 162 (كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 8).
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 187 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 31) ؛ الاستبصار ، ج 10 ، ص 269 (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 162 (كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 10) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 187 (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار ، ح 34) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 269 (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 163 (كتاب الديات ، باب 14 من أبواب ديّات النفس ، ح 4) .

ص: 548

أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : ديّة الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل (1) قفيز من تراب لأهله . 2

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته؛ لأن كلّ واحد منهم ضامن صاحبه . (2)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين _ صلوات اللّه عليه _ في رجل كان له غلام، فاستأجر منه صائغ أو غيره. قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون . (3)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس الخلنجي، عن

.


1- .في الكافي : «كلب الأهلي»، والصحيح ما أثبتناه من التهذيب.
2- .الكافي ، ج 7 ، ص 368 (كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح 6) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 167 (كتاب الديات ، باب 19 من أبواب ديات النفس ، ح 2) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 302 (كتاب المعيشة ، باب آخر ،10) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 213 (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 183 (كتاب الديات ، باب 12 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1) .

ص: 549

ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة، وذلك معيشة ذلك الغلام، وقد يعرف ذلك عصبته فآجراه في الحلبة، فنطح الفرس رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس. قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء . (1)

التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب، فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون، فإن كانوا متهمين ضمنوا . (2)

التهذيب :أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجِسور ، أيضمن أهلها شيئا؟ قال : لا . (3)

التهذيب :الحسن بن محبوب، عن المعلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة ، فأراد أن يُطاء، فزجر الدابة، فنفرت بصاحبها فطرحته، وكان جراحة أو غيرها؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 223 (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 189 (كتاب الديات ، باب 16 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 212 (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام... ، ح 45) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 154 (كتاب الديات ، باب ماجاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب ، ح 5345) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 190 (كتاب الديات ، باب 18 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 224 (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 14) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 194 (كتاب الديات ، باب 23 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2) .

ص: 550

فقال: ليس عليه ضمان، إنّما زجرعن نفسه وهي الجِبار (1) . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَ_نَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ » (3) ؟ فقال: لا يكون النفش إلاّ بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلامالرسل والثلة، وهو اللبن والصوف في ذلك العام . (4)

الكافي :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَ_نَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ » (5) ؟ قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : إنّه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داوود عليه السلام _ إلى أن بعث اللّه داوود _ : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولايكون النفش إلاّ بالليل. فإنَّ على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل. فحكم داوود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله لصاحب الزرع، إلاّ ماخرج من

.


1- .قوله : «الجبار» _ بالضم والتخفيف _ : الهدر ، أي لاغرم فيه.
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 223 (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 206 (كتاب الديات ، باب 37 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1) .
3- .سورة الأنبياء (21) ، الآية 78 .
4- .الكافي ، ج 5 ، ص 301 (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 209 (كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 4) .
5- .سورة الأنبياء (21) : الآية 78

ص: 551

بطونها. وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول اللّه عز و جل : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا » (1) ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . (2)

تفسير القمّي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم، ونفشت فيه غنم لرجل بالليل، فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم. الحديث . (3)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن ضرب الرَّجل امرأة حُبلى، فألقت ما في بطنها ميتا، فإنَّ عليه غرة عبد، أو أَمة يدفعها إليها . (4)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في عين الأعور الدية . (5)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟

.


1- .سورة الأنبياء (21) ، الآية 79 .
2- .الكافي ، ج 5 ، ص 302 (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والرزع ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 209 (كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 5) .
3- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 73 ؛ قصص الأنبياء ، الجزائري ، ص 430 (باب قصص سليمان عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 410 (كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 6) .
4- .الكافي ، ج 7 ، ص 344 (كتاب الديات ، باب ديّة الجنين ، ح 4) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 286 (كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 243 (كتاب الديات ، باب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 5) .
5- .الكافي ، ج 7 ، ص 317 (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 (كتاب الديات ، باب ديّة عين الأعور ولسان الأخرس ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 252 (كتاب الديات ، باب 27 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3).

ص: 552

(قال :) (1) فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم ، فإن على الذي قطع لسانه (2) ثلث دية لسانه. قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح . قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . (3)

الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته. قال : إذا أُغرمه لها نصف الدية . 4

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل، أقصاها وأدناها سواء، وفي الإصبع عشرة من الإبل . (4)

الكافي :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

.


1- .أثبتناها من الكافي.
2- .قوله عليه السلام : «فإن على الذي قطع لسانه» ، كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول (فعليه الدية) بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أرَ من قال به ، واللّه أعلم . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 318 (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح 7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 (كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 256 (كتاب الديات ، باب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 259 (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 57) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 292 (كتاب الديات ، باب ديّة نقصان الحروف من اللسان ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 265 (كتاب الديات ، باب 39 من أبواب الأعضاء ، ح 7) .

ص: 553

عبداللّه بن الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام_ في حديث _ قال : يا أبا محمّد، وإنَّ عندنا الجامعة! قلت: وما يدريهم ما الجامعة ؟ قال: قلت : جُعلت فداك! وما الجامعة؟ قال : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه صلى الله عليه و آله واملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه ، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش. وضَرب بيده إليَّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جُعلت فداك! إنّما أنا لك ، فاصنع ماشئت . فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا . (1)

الكافي :علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل وجيئ في اُذنه، فادّعى أن إحدى اُذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال : تُسدّ الّتي ضربت ضربا سّدا شديدا، وتفتح الصحيحة ، فيضرب لها بالجرس حيال وجهه. ويقال له : اسمع . فإذا خفي عليه الصوت عُلّم مكانه. ثُمَّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع . فإذا خفي عليه الصوت عُلّم مكانه . ثُمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء عُلم أنّه قد صدق. ثُمَّ يؤخذ به عن يمينه، ثُمَّ يضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثُمَّ يعلّم مكانه، ثُمَّ يُؤخذ به عن يساره، فيضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثُمَّ يعلّم مكانه، ثُمَ يقاس ما بينهما، فإن كان سواء عُلم أنّه قد صدق. قال : ثُمَّ تفتح اذنه المعتلة وتسدّ الأُخرى سدا جيدا، ثُمَّ يُضرب بالجرس من

.


1- .الكافي ، ج 1 ، ص 238 (كتاب الحجّة ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام ، ح 1) ؛ بصائر الدرجات ، ص 171 ، (الجزء الثالث ، باب 14 ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 271 (كتاب الديات ، باب 48 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1) .

ص: 554

قدامه، ثُمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت، يُصنع به كما صُنع أول مرة بأذنه الصحيحة، ثُمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك . 1

الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلاّ استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وانقطاع طمثها . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتله. فقال: هوضامن للدية إلاّ قيمة الموضّحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس. وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة خمسمئة درهم، وفيها: إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي قد نفدت

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 214 (كتاب الديات ، با ماتجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس... ، ح 16) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 3) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج 4 ص 151 (كتاب الديات ، باب ما يجب على مَن أكلَّ امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض ، ح 5335) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 286 (كتاب الديات ، باب 10 من أبواب ديات المنافع ، ح 1) .

ص: 555

ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما. وفي الجائفة ثلث الدية؛ وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجَّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتلته. فقال : هو ضامن الدية إلاَّ قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . (2)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل . وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل . وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . وفي الجائفة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون من الإبل . وفي المأمومة ثلث الدية . (3)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 327 (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 292 (كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح 19).
2- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 292 (كتاب الديات ، باب ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح 12) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 297) .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 289 (كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح 1) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 167 (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 5381) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 292 (كتاب الديات ، باب 2 من أبواب الشجاج والجراح ، ح 10).

ص: 556

الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرَّجل على جراحة المرأة ضعفين . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا (2) ، ولا صلحا . (3)

.


1- .الكافي ، ج 7 ، ص 300 (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل و . . . 11) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 295 (كتاب الديات ، باب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراحات ، ح 1) .
2- .قوله عليه السلام : «ولا إقرارا» أي : لايقبل إقرار الجاني خطأً على العاقلة ، ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد ، وعليها الفتوى . وقال في الروضة : ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولاشبيها ، به وإنّما تعقل الخطأ المحض . وقال في الشرائع : ولايعقل العاقلة إقرارا ولاصلحا ، ولا جناية عمد مع وجود القاتل . (مرآة العقول)
3- .الكافي ، ج 7 ، ص 366 (كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح 5) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 302 (كتاب الديات ، باب 3 من أبواب العاقلة ، ح 1) .

ص: 557

الملحقات

الملحقاتكامل الزيارات :حدَّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وكّل اللّه تعالى بقبر الحسين عليه السلامسبعين ألف ملك يصلّون عليه كلّ يومُشعثا غبرا من يوم قُتل إلى ماشاء اللّه _ يعني بذلك قيام القائم عليه السلام _ ويدعون لمن زاره ويقولون : ياربّ، هؤلاء زوّار الحسين عليه السلام ، أفعل بهم وأفعل بهم . (1)

كامل الزيارات :حدَّثني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن يحيى بن معمّر العطّار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين عليه السلامإلى يوم القيامة، فلا يأتيه أحد إلاّ استقبلوه، ولايرجع أحد من عنده إلاّ شيّعوه، ولايمرض أحد إلاّ عادوه، ولا يموت أحد إلاّ شهدوه . (2)

كامل الزيارات :حدثني محمّد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن خاله محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيات، عن الحسن بن محبوب، عن فضل بن عبدالملك، أو

.


1- .كامل الزيارات ، ص 233 (الباب 41 ، ح 4) ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 54 (كتاب المزار ، باب أنّ الأنبياء والرسل يأتونه عليه السلام لزيارته ، ح 12) .
2- .كامل الزيارات ، ص 350 (الباب 77 ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 55 (كتاب المزار ، باب أن الأنبياء والرسل يأتونه عليه السلام لزيارته ، ح 16) .

ص: 558

عن رجل، عن الفضل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ زائر الحسين بن علي عليهماالسلام زائر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدريّ قد رزقه اللّه هذا الرأي، وأنّه قد اشتد نزعه ، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه فلم يلبث أن هلك . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان في ذوابة سيف رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمصحيفة صغيرة ، فقلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أي شيء كان في تلك الصحيفة ؟ قال : هي الأحرف التي يفتح كل منها ألف حرف . قال أبو بصير : قال أبو عبداللّه عليه السلام : فما خرج منها إلاّ حرفان حتّى الساعة . (3)

الخصال :حدَّثنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن السندي، عن علي بن حكم، عن داوود بن النعمان، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه : إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا ظعن في أحد وأربعين فهو في النقصان. وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع . (4)

.


1- .كامل الزيارات ، ص 283 (الباب 60 ، ح 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 77 (كتاب المزار ، باب جوامع ماورد من الفضل في زيارته عليه السلام ، ح 35) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 126 (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح 4) ؛ ووسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 463 (كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب الاحتضار وما يناسبه ، ح 4) .
3- .الكافي ، ج 1 ، ص 294 (كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين ، ح 6) ؛ الخصال ، ص 649 (باب الواحد إلى المئة ، ح 42) ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 127 (الباب الثالث و التسعون ، باب علمه عليه السلام و إن النبي صلى الله عليه و آله علم ألف باب ، ح 15) .
4- .الخصال ، ص 545 _ 546 (باب أبواب الأربعين ومافوقه ، ح 23 _ 24) ؛ ووسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 100 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر ، ح 1 و 2) ، اختصارا .

ص: 559

الخصال :وبالإسناد السابق، عن داوود بن النعمان، عن سيف ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ العبد لفي فسحة من أمره مابينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين أوحى اللّه عز و جل إلى ملائكته أنّي قد عمّرت عبدي عمرا ( وقد طال ) ، فغلّظا وشددا وتحفّظا، واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره. قال : وقال أبو جعفر عليه السلام إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل له : خذ حذرك فإنك غير معذور، وليس ابن أربعين سنة أحق بالعذر من ابن عشرين سنة، فإن الّذي يطلبهما واحد، وليس عنهما براقد، فاعمل لما أمامك من الهول، ودع عنك فضول القول. (1)

الفقيه :روى هشام بن الحكم وأبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال ، فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان فقال له: ياهذا، إنّك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك ؟ فقال: بلى. قال : تبتدع دينا وتدعو إليه الناس. ففعل فاستجاب له الناس، فأطاعوه ، فأصاب من الدنيا، ثُمَّ أنَّه فكّر فقال : ما صنعت! ابتدعت دينا ، ودعوت الناس إليه، وما أرى لي توبة إلاّ أن آتي من دعوته فأرّده عنه. فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول: إن الّذي دعوتكم إليه باطل، وإنّما ابتدعته . فجعلوا يقولون : كذبت هو الحق، ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه، فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا، ثُمَّ جعلها في عنقه وقال: لا أُحلها حتّى يتوب اللّه عليَّ. فأوحى اللّه عز و جل إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان: وعزّتي وجلالي، لو دعوتني حتّى

.


1- .الخصال، ج24، باب أبواب الأربعين وما فوقه ص545؛ وسائل الشيعة، كتاب جهاد النفس، باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، ج11، ص381، ح1 و 2 .

ص: 560

تنقطع أوصالكَ ما استجبتُ لكَ حتّى تردَّ مَن مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه. (1)

المحاسن :محمّد بن خالد ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا تخاصموا الناس، فإنَّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا، إنَّ اللّه أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبييّن، فلا يزيد فيهم أحدا أبدا، ولا ينقص منهم أحد أبدا . (2)

علل الشرائع :أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد، عن إبراهيم، عن مهزيار، عن أخيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إذا كان يوم القيامة أُتي بالشمس والقمر في صورة ثورين عبقريين، فيقدمان بهما وبمن يعبدهما في النار، وذلك أنَّهما عبدا فرضيا . (3)

علل الشرائع :حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي رضى الله عنه ، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن أحمد بن محمّد بن معروف ، عن علي بن مهزيار، عن البزنطي وفضالة، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ الجنّ شكروا الأرضة ما صنعت بعصا سليمان عليه السلام، فما تكاد تراها فيمكان إلاّ وعندها ماء وطين. (4)

الغيبة :الفضل، عن علي بن الحكم، عن المثنى ، عن أبي بصير : قال أبو عبداللّه عليه السلام: لينصرنَّ اللّه هذا الأمر بمن لاخلاق له، ولو قد جاء أمرنا، لقد خرج منه

.


1- .من لايحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 572 (باب معرفة الكبائر ، ح 4958) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 207 (كتاب مصابيح الظلم ، باب البدع ، ح 70) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 54 (كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، باب 79 من أبواب جهاد النفس ، ح 1) .
2- .المحاسن ، ج 1 ، ص 203 (كتاب مصابيح الظلم ، باب الهداية ، ح 49) ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 134 (كتاب العلم ، باب النهي عن القول بغير علم والإفتاء بالرأي وبيان شرائطه ، ح 29) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 450 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 21 من أبواب الأمر والنهي ، ح 5) .
3- .علل الشرائع ، ص 605 (باب نوادر العلل ، ح 78) ؛ بحار الأنوار ، ج 7 ، ص 177 (كتاب العدل والمعاد ، أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ، ح 12) .
4- .علل الشرائع ، ص 72 (باب العلة الّتي من أجلها صار عند الأرضة ، حديث كانت ماء وطين ، ح 1) ؛ بحار الأنوار ، ج 14 ، ص 139 (كتاب النبوّة ، باب وفاته [سليمان] عليه السلام ، ح 5) .

ص: 561

مَن هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان . (1)

المحاسن :محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن البقل وأنا عنده . فقال: الهندبا لنا . (2)

المحاسن :محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبيه ، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن البقول وأنا عنده. فقال: الباذروج لنا . (3)

علل الشرائع :حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي رضى الله عنه قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد بن سعود ، عن أبيه قال: حدَّثنا : إبراهيم بن علي، قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن يونس بن عبدالرحمن، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا خير فيمن لا تقيّة له ، ولقد قال يوسف : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَ_رِقُونَ » (4) وماسرقوا . (5)

الكافي :عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قول اللّه عز و جل : « الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَ_نَهُم بِظُ_لْمٍ » (6) ؟

.


1- .الغيبة ، ص 450 (فصل 7 ، علائم ظهور الحجة _ عج _ ، ح 454) ؛ بحار الأنوار ، ج 55 ، ص 329 (كتاب تاريخ الإمام الثاني عشر ، الباب السابع والعشرون ، ح 49) .
2- .المحاسن ، ج 2 ، ص 508 (باب الهندباء ، ح 662) ؛ بحار الأنوار ، ج 63 ، ص 207 (كتاب السماء والعالم ، الباب الثالث من أبواب البقول ، ح 10) .
3- .المحاسن ، ج 2 ، ص 514 (باب الباذروج ، ح698) ؛ بحار الأنوار ، ج 63 ، ص 214 (كتاب السماء والعالم ، الباب الرابع من أبواب البقول ، ح 7) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 147 (أبواب الأحلمة والباحة ، باب الباذروج والحوك ، ح 7) .
4- .سورة يوسف (12) ، الآية 70 .
5- .علل الشرائع ، ج 1 ، ص 51 (الباب 43 ، ح 1) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 258 (كتاب مصابيح الظلم ، باب التقية ، ح 303) ؛ بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 407 (كتاب العشرة ، الباب السابع والثمانون التقية والمداراة ، ح 44) .
6- .سورة الأنعام (6) ، الآية 82

ص: 562

قال: بشك . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قال رسول صلى الله عليه و آله وسلممَن شرب خمرا حتّى يسكر لم يقبل عز و جل منه صلاته أربعين صباحا . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ أعلم النّاس باللّه أرضاهم بقضاء اللّه عز و جل . (3)

الكافي :يحيى الحلبي ، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت: جُعلت فداك! أرأيت الراد على هذا الأمر فهو كالراد عليكم؟ فقال : يا أبا محمّد، مَن رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول للّه صلى الله عليه و آله وعلى اللّه تبارك وتعالى. يا أبا محمّد، إنّ الميّت (منكم) (4) على هذا الأمر شهيد! قال: قلت : وإن مات على فراشه؟ قال : أي واللّه ، وإن مات على فراشه ، حيٌّ عند ربه يرزق. (5)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 399 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشك ، ح 4) ؛ تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 366 (ح 48) ؛ بحار الأنوار ، ج 69 ، ص 154 (كتاب الإيمان والكفر ، ح 11) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 401 (كتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ج 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 236 (كتاب الأطعمة و الأشربة ، باب 9 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 5) .
3- .الكافي ، ج 2 ، ص 60 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الرضا بالقضاء ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 899 (أبواب الدفن وما يناسبه ، باب وجوب الرضا بالقضاء ، ح 3) .
4- .أثبتناها من الكافي .
5- .الكافي ، ج 8 ، ص 146 (فضل الشيعة و وصية أبي عبداللّه عليه السلام لهم ، ح 120) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 164 (كتاب الصفوة والنور والرحمة ، باب المؤمن الصدّيق شهيد ، ح 116) ؛ بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 142 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الصفح عن الشيعة ، ح 86) .

ص: 563

باب النوادر

باب النوادروقد توجد هناك عدّة روايات ذُكر أبو بصير في مسند تلك الروايات، ولم ينقل الحديث من الإمام مباشرةً، بل النقل كان مع الواسطة. وعليه دوّنت هذه الروايات في قسم النوادر، وهي:

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعا، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: لا . (1)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي _ أبي بصير _ ، عن عبدالكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج1 ، ص86 (باب صفة الوضوء والغرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ح 77) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 (كتاب الطهارة ، باب 13 من أبواب الماء المضاف ، ح 5) .

ص: 564

قال: لا، حتّى يغسلها. قلت: فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها . (1)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيّده اللّه تعالى _ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبداللّه وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وحمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وفضالة، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه بن سليمان جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّه سُئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل، وإن أصابه ما أصابه. قال: وذُكر إنّه كان وَجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني . فقالوا: إنّا نخاف عليك. فقلت لهم: ليس بُدّ . فحملوني ووضعوني على خشبات، ثُمَّ صبّوا عليَّ الماء فغسلوني . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام، فنظرت إلى أبي عبداللّه عليه السلام قال: أطلِ، وأطلى إبطيه بالنورة.

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص39 (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 45) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 51 (كتاب الطلاق ، أبواب حكم الآبار ، باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث ، ح 5145) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص301 (كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الوضوء ، ح 3) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 198 (باب التيمّم وأحكامه ، ح 49) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 (كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، باب الجنب إذا تيمّم وصلّى هل عليه الإعادة أم لا ، ح 8563) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 336 (كتاب الطهارة ، باب 48 من أبواب الوضوء ، ح 1) .

ص: 565

قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه. فقلت: قد رأيته أنا. فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه. قال: فأرشدته إليه، فقال له: جُعلت فداك! أخبرني قائدي أ نّك قد أطليت وطليت اُبطيك بالنورة؟ قال: نعم ياأبا محمّد، إنّ نتف الإبطين يضعّف البصر ، اطلِ يا أبا محمّد. قال: فقال: أطليت منذ أيّام. فقال: اطلِ فإنّه طهور . (1)

الكافي:عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام وأنا مع أبي بصير، فسمعت أبا عبداللّه عليه السلاموهو يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنَّ الريح الطيبة تشدّ القلب وتزيد في الجماع . (2)

إختيار معرفة الرجال :حدَّثني حمدويه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجلٍ، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: اُريد مولاك. قال: أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه ، وأحدّ النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟ فقال: أعوذ باللّه من غضب اللّه وغضبك. _ فقال : _ استغفر اللّه ولا أعود. قال: وروى ذلك أبو عبداللّه البرقي، عن بكير . (3)

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 498 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الحمّام ، ح 9) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 437 (كتاب الطهارة ، باب 85 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1) .
2- .الكافي ، ج 6 ، ص 510 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الطيب ، ح 3) ؛ قرب الإسناد ، ص 167 (أحاديث متفرقه ، ح 610) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 143 (كتاب الطهارة ، باب 89 من أبواب آداب الحمّام ، ح 9) .
3- .اِختيار معرفة الرجال ، ج 1 ، ص 399 (ح 288) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 490 (كتاب الطهارة ، باب 16 من أبواب الجنابة ، ح 5) ؛ بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 63 (كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الاغسال ، ح 40) .

ص: 566

الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبو بصير في الحمّام ، فرأيت أبا عبداللّه عليه السلام يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جُعلت فداك! أيّما أفضل نتف الإبط أو حلقه؟ فقال: ياأبا محمّد، إن نتف الإبط يوهي أو يضعّف، إحلقه . (1)

الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّه هذا الرأي، وإنّه قد اشتدَّ نزعه فقال: احملوني إلى مصدري، فحملوه فلم يلبث أن هلك . (2)

التهذيب :أخبرني الشيخ _ أيده اللّه تعالى _ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد البرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلامقال: إنّ قوما أتوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يارسول اللّه ، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسّلناه إنسلخ؟ فقال: يمّموه . (3)

قرب الإسناد :أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد الأزدي (عن أبي عبداللّه عليه السلام) (4) قال: سأله أبو بصير _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العين؟ فقال له: جُعلت فداك ! أخلقٌ من خلق الدنيا أم خلقٌ من خلق الجنّة؟

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 508 (كتاب الزي والتجمّل ، باب الإبط ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ص 437 (كتاب الطهارة ، باب 85 من أبواب آداب الحمّام ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص126 (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميّت الموت واشتدّ عليه النزع ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 669 .
3- .تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 333 (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة... ، ح 145) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 702 (كتاب الطهارة ، باب 16 من أبواب غسل الميّت ، ح 3) .
4- .هكذا في الوسائل.

ص: 567

فقال له : ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحثّ عليه الصلاة، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّا أتمّها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن . (1)

علل الشرائع :أبي رحمه الله قال : حدَّثني سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري ، عن اُمّ المقدام الثقفية قالت: قال لي جويرية بن مسهرة: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامجسر الصراة في وقت العصر ، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فيها فليصلِّ . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوّعا ؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحبَّ إليَّ . (3)

التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟

.


1- .قرب الإسناد ، ص 36 ، ح 118 (أحاديث متفرقة) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 23 (كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 14) .
2- .علل الشرائع ، ج 2 ، ص 351 (الباب 61) ؛ خصائص الأئمّة ، ص 56 (خبر رد الشمس) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 469 (كتاب الصلاة ، باب 38 من أبواب مكان المصلّي ، ح 3) ؛ بحار الأنوار ، ج 83 ، ص 317 (كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ، ح 10) .
3- .الكافي ، ج 4 ، ص 515 (كتاب الحج ، باب الزيارات ، باب إتيان مكة للطواف ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 260 (كتاب الحج ، باب زيارة البيت ، ح 47) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 211 (كتاب الحج ، باب 2 من أبواب العود إلى منى ... ، ح 5) .

ص: 568

فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدها صلاة الصبيان، ثُمَّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرَّجل أن يصلّي في المسجد، ثُمَّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد _ وقد كانت ضلّت ناقة لجمّالهم _ : اللّهمَّ ردّ على فلان ناقته. قال محمّد: فدخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فأخبرته. قال: وفعل؟ قلت: نعم. قال : وفعل؟! قلت: نعم. قال: فسكت. قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا . (2)

بصائر الدرجات :حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير وداوود الرقي، عن معاوية بن عمّار الدهني ومعاوية بن وهب، عن ابن سنان قال: كُنّا بالمدينة حين بعث داوود بن علي إلى المعلّى بن خنيس فقتله ، فجلس أبو عبداللّه فلم يأته شهرا .

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 (باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ، ح 73) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص155 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب المواقيت ، ح 2) .
2- .الكافي ، ج 3 ، ص 323 (كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء ، ح 8) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 973 (كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب السجود ، ح 1) .

ص: 569

قال: فبعث إليه أن ائتني . فأبى أن يأتيه ، فبعث إليه خمس نفر من الحرس . قال: «ائتوني ، فإن أبى فأتوني به أو برأسه» ، فدخلوا عليه وهو يصلّي ونحن نصلّي معه الزوال ، فقالوا: أجب داوود بن علي . قال: فإن لم أجب ؟ قال: أمرنا أن نأتيه برأسك . فقال: وما أظنكم تقتلون ابن رسول اللّه . قالوا : ما ندري ما تقول وما نعرف إلاّ الطاعة . قال: انصرفوا ، فإنّه خير لكم في دنياكم وآخرتكم . قالوا: واللّه لا ننصرف حتّى نذهب بك معنا، أو نذهب برأسك . قال : فلما علم أن القوم لا يذهبون إلاّ بذهاب رأسه ، وخاف على نفسه . قالوا: رأيناه قد رفع يديه ، فوضعهما على منكبه، ثُمَّ بسطهما ، ثُمَّ دعا بسبابته ، فسمعناه يقول: «الساعة ، الساعة» ، فسمعنا صراخا عاليا ، فقالوا له: قم . فقال لهم : أما أن صاحبكم قد مات، وهذا الصراخ عليه ، فابعثوا رجلاً منكم ، فإن لم يكن هذا الصراخ عليه ، قمت معكم . قالوا : فبعثوا رجلاً منهم ، فما لبث أن أقبل فقال : يا هؤلاء ، قد مات صاحبكم ، وهذا الصراخ عليه فانصرفوا . فقلت له: جعلنا اللّه فداك ! ما كان حاله؟ قال : قتل مولاي المعلّى بن خنيس ، فلم آته منذ شهر، فبعث إليَّ أن آتيه ، فلما أن كان الساعة لم آته ، فبعث إليَّ ليضرب عنقي، فدعوت اللّه باسمه الأعظم ، فبعث اللّه إليه ملكا بحربة، فطعنه في مذاكيره فقتله . فقلت له: فرفع اليدين ما هو؟ قال: الابتهال.

.

ص: 570

فقلت: فوضع يديك وجمعهما؟ قال: التضرّع. قلت: ورفع الإصبع؟ قال: البصبصة . (1)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام لأبي بصير : إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ باللّه ومجّده، واثن عليه كما هو أهله، وصلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسل حاجتك، وتباك ولو مثل رأس الذباب ، إنّ أبي كان يقول: إنّ أقرب ما يكون العبد من الربّ عز و جلوهو ساجد باك . (2)

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال له: جُعلت فداك! أقرأُ القرآن في ليلة؟ فقال: لا. فقال: في ليلتين؟ فقال: لا. حتّى بلغ ستّ ليال ، فأشار بيده . فقال: ها. ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، إنَّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة، ولكن يرتّل ترتيلاً، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها ، وتعوّذت باللّه من النار.

.


1- .بصائر الدرجات ، ص 237 (الجزء الخامس ، باب 2) ؛ بحار الأنوار ، ج 47 ، ص 66 (كتاب تاريخ الإمام الصادق ، الباب الخامس ، ح9) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 483 (كتاب الدعاء ، باب البكاء ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 74 (كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب الدعاء ، ح 4) .

ص: 571

فقال أبو بصير: أقرأُ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا. فقال: في ليلتين؟ فقال: لا. فقال: في ثلاث؟ فقال :ها. وأومأ بيده، نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ وحرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فقال له أبو بصير: جُعلت فداك! أقرأُ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا. قال: ففي ليلتين؟ قال: لا. قال: ففي ثلاث؟ قال: ها. وأشار بيده. ثُمَّ قال: ياأبا محمّد، إنّ لرمضان حقّا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور، وكان أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل ترتيلاً، فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها، وسل اللّه عز و جل الجنّة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ باللّه من النار . (2)

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 618 (كتاب فضل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ويختم ، ح 5) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 862 (كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ، ح 3) .
2- .الكافي ، ج 2 ، ص 617 (كتاب فضل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ويختم ، ح 2) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 862 (كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ، ح 4) .

ص: 572

الكافي :أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فقال له أبو بصير: جُعلت فداك! الليلة الّتي يُرجى فيها ما يُرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين. أو ثلاث وعشرين. قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت: فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءَنا من يخبرنا بخلاف ذلك في أرض اُخرى. فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها. قلت: جُعلت فداك! ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنَّ ذلك ليقال . قلت: إنَّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يُكتب وفد الحاج؟ فقال لي : ياأبا محمّد، وفد الحاج يُكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين ، وصلِّ في كلّ واحدة منهما مئة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما. قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال : فصلِّ وأنت جالس . قلت: فإن لم أستطع؟ قال : فعلى فراشك، لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم، أنَّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفّد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين. نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول اللّه «المرزُوق به» . (1)

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 155 (كتاب الصيام ، باب في ليلة القدر ، ح 2) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 58 (باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، ح 4) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 259 (كتاب الصيام ، باب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3) .

ص: 573

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: دخلنا على أبي عبداللّه عليه السلامفقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمة وحق لا يشبهه شيء من الشهور، صلِّ ما استطعت في شهر رمضان تطوعا بالليل والنهار، فإن استطعت أن تصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة فافعل. أنّ عليا عليه السلام كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة. فصلِّ يا أبا محمّد زيادة في رمضان. فقلت : كم جُعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة، تصلّي في كلّ ليلة عشرين ركعة؛ ثماني ركعات قبل العتمة، وإثنتي عشرة ركعة بعدها، سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الأواخر فصلِّ ثلاثين ركعة؛ كلّ ليلة ثماني قبل العتمة واثنتين وعشرين بعدها، سوى ما كنت تفعل قبل ذلك . (1)

الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبداللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: إنَّ لنا صديقا، وهو رجل صدوق ، يدين اللّه بما تدين به. فقال: مَن هذا ياأبا محمّد الّذي تزكّيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن صبيح. فقال: رحم اللّه الوليد بن صبيح، ما له ياأبا محمّد؟

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 154 (كتاب الصيام ، باب مايزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 63 (باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 177 (كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح 2) .

ص: 574

قال: جُعلت فداك! له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة، سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمّد، فتأمرني أن آمره أن يبيع داره، وهي عزّه ومسقط رأسه، أو يبيع جاريته الّتي تقيه الحرّ والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته . بل يأخذ الزكاة، وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . (1)

تفسير العياشي :عن كليب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله أبو بصير _ وأنا أسمع _ فقال له : رجلٌ له مئة ألف، فقال: «العام أحجّ ، العام أحجّ» ، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإسلام؟ فقال: ياأبا بصير، أو ما سمعت قول اللّه : « وَ مَن كَانَ فِى هَ_ذِهِى أَعْمَى فَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً » (2) ، عمى عن فريضة من فرائض اللّه . (3)

التهذيب :موسى بن القاسم ، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: قال له أبو بصير: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود، وقد قبّله رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟! فقال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له، وأنا لا يفرجون لي . (4)

.


1- .الكافي ، ج 3 ، ص 562 (كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 162 (كتاب الزكاة ، باب 9 من أبواب المستحقّ للزكاة ، ح 3) .
2- .سورة الإسراء (17) ، الآية 72 .
3- .تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 306 (ح 130) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 19 (كتاب الحجّ ، باب 6 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 12) .
4- .تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 104 (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 10) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 411 (كتاب الحجّ ، باب 16 من أبواب الطواف ، ح 11) .

ص: 575

الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان؛ خمسة عشر يوما فاطلِ . (1)

التهذيب :محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح الزعفراني ، عن حمّاد بن خالد ، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلامقال: مَن باع الطعام نُزعت منه الرحمة . (2)

الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي بصير: أَحبُّ أن تسأل أبا عبداللّه عليه السلام، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق. قال: فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال عليه السلام: هذا مكروه. فقال : أبو بصير ولم يُكره؟ فقال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . (3)

التهذيب :الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن

.


1- .الكافي ، ج 4 ، ص 326 (كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح 3) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 62 (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 6) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 10 (كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الإحرام ، ح 4) .
2- .تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 162 (كتاب التجارات ، باب التلقّي والحكرة ، ح 21) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 99 (كتاب التجارة ، باب 21 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6) .
3- .الكافي ، ج 5 ، ص 188 (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح7) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 96 (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 447 (كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الربا ، ح 1) .

ص: 576

جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئسما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد أُبتلي بذلك؟ قال: يُعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغيا؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . (1)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أ نّك تقول : «مَن طلّق لغير السنّة» أ نّك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، بل اللّه عز و جل يقول، أما واللّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم؛ لأنّ اللّه عز و جل يقول: « لَوْلاَ يَنْهَ_ل_هُمُ الرَّبَّ_نِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الاْءِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » (2) إلى آخر الآية . (3)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبداللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مَن قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: «لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيٌّ لا يموت، بيده

.


1- .تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 396 (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالّة ، ح 30) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 3677 (كتاب اللقطة ، باب 17 حكم لقطة الحرم ، ح 2) .
2- .سورة المائدة (5) ، الآية 63
3- .الكافي ، ج 6 ، ص 57 (كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 1) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 273 (كتاب الطلاق ، باب 7 من أبواب مقدّماته وشرائطه ، ح 1) .

ص: 577

الخير وهو على كلّ شيء قدير»، كانت كفّارة لذنوبه ذلك اليوم . (1)

الخرائج والجرائح :عن عبداللّه بن عامر، عن العبّاس بن معروف، عن عبداللّه بن عبدالرحمن البصري، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن خيثمة ، عن أبي جعفر عليه السلامقال: نحن الّذين إلينا تختلف الملائكة، فمنّا مَن يسمع الصوت ولا يرى الصورة ، وإنّ الملائكة لتزاحمنا على تكآتنا (2) ، وإنّا لنأخذ من زغبهم (3) فنجعله سخبا (4) لأولادنا . (5)

الكافي :محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير قال: دخلت اُمّ خالد العبديّة على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت: جُعلت فداك! إنّه يعتريني قراقر في بطني _ فسألته عن أعلال النساء، وقالت : _ وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وما يمنعكِ عن شربه؟ قالت: قد قلّدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أنّ جعفر بن محمّد عليه السلامأمرني ونهاني. فقال: ياأبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل! لا واللّه ، لا آذن لكِ في قطرة منه، ولا تذوقي منه قطرة، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا _ وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: _ أفهمتِ؟ قالت: نعم.

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 518 (كتاب الدعاء ، باب من قال: لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له عشرا ، ح 1) ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 30 (كتاب ثواب قول لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، ح 18) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 477 (باب 25 من أبواب التعقيب... ، ح 7) .
2- .أي : «مكاننا»، والتَكْأَة: ما يُتّكأ عليه.
3- .الزغب: صغار الريش والشعر وليّنُه.
4- .السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل وسُكٍّ ومحلب، ليس فيها من اللؤلؤ الجواهر شيء.
5- .الخرائج والجرائح ، ج 2 ، ص 851 (الباب السادس عشر في نوادر المعجزات ، ح 66) ؛ بحار الأنوار ، ج59 ، ص185 (أبواب الملائكة ، باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم ، ح 29) .

ص: 578

ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام: ما يبلُّ الميل ينجّس حبّا من ماء _ يقولها ثلاثا _ . (1)

بصائر الدرجات :يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن ابن أبي حمزة قال: خرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبي عبداللّه عليه السلام قال: فقال لي: لا تتكلّم ولا تقل شيئا، فانتهيت به إلى الباب فتنحنح، فسمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: يافلانة، افتحي لأبي محمّد الباب. قال: فدخلنا والسراج بين يديه، فإذا سفط بين يديه مفتوح _ قال: _ فوقعت عليَّ الرعدة، فجعلت أرتعد، فرفع رأسه إليَّ فقال: أبزّاز أنت؟ قلت: نعم، جعلني اللّه فداك ! قال: فرمى إليَّ بملاة قوهيّة كانت على المرفقة، فقال: اطوِ هذه، فطويتها ثُمَّ قال: أبزّاز أنت؟ وهو ينظر في الصحيفة. قال : فازددت رعدة. قال : فلمّا خرجنا قلت: ياأبا محمّد، ما رأيت كما مرّ بي الليلة ، إنّي وجدت بين يدي أبي عبداللّه عليه السلام سفطا قد اُخرج منه صحيفة، فنظر فيها، فكلّما نظر فيها أخذتني الرعدة ! قال: فضرب أبو بصير يده على جبهته ثُمَّ قال: ويحكَ ألا أخبرتني، فتلك واللّه الصحيفة الّتي فيها أسامي الشيعة، ولو أخبرتني لسألته أن يريك اسمك فيها . (2)

الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت عند

.


1- .الكافي ، ج 6 ، ص 413 (كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ، ح 1) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 112 (كتاب الصيد والذكاة ، باب الذبائح والأطعمة... ، ح 222) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 275 (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 20 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 2) ؛ وبحار الأنوار ، ج 62 ، ص 88 (كتاب السماء والعالم ، باب التداوي بالحرام ، ح 16) .
2- .بصائر الدرجات ، ص 192 (الجزء الرابع ، باب نادر ، ح 5) ؛ بحار الأنوار ، ج 47 ، ص 66 (تاريخ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، الباب الخامس ، باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ، ح 8) .

ص: 579

أبي عبداللّه عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبداللّه ما تقول فيمنّ شكّ في اللّه ؟ فقال: كافر ياأبا محمّد . قال: فشكّ في رسول اللّه ؟ فقال: كافر. قال: ثُمَّ التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد . (1)

قصص الأنبياء :ابن بابويه، عن أبيه: حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه صاحب السابري ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أوحى اللّه تعالى إلى موسى : ياموسى ، اشكرني حقّ شكري. فقال: ياربّ، كيف أشكرك حقّ شكرك؟ ليس من شكر أشكرك به إلاّ وأنت أنعمت به عليَّ! فقال: ياموسى، شكرتني حقّ شكري حين علمت أنّ ذلك منّي . (2)

تفسير العياشي :أبو بصير، عن أبي إسحاق [في قوله تعالى «وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُم مُّشْرِكُونَ» (3) ] قال: هو قول الرَّجل: لولا اللّه وأنت ما فعل بي كذا وكذا، ولولا اللّه وأنت ما صُرف عنّي كذا وكذا ، وأشباه ذلك . (4)

الأمالي للطوسي :أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل : قال أبو سليمان أحمد بن هوذة بن أبي هراسة الباهلي من كتابه بالنهروان قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق بن

.


1- .الكافي ، ج 2 ، ص 399 (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشكّ ، ح 3) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 569 (كتاب الحدود و التعزيرات ، باب 10 من أبواب حد المرتد ، ح 56).
2- .قصص الأنبياء ، ص 164 (الباب الثامن في مناجاة موسى عليه السلام ، ح 178) ؛ بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 51 (كتاب الإيمان والكفر، مكارم الأخلاق ، باب الشكر ، ح 75) .
3- .سورة يوسف (12)، الآية 106.
4- .تفسير العياشي ، ج 2 ص 199 (ح 94) ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 99 (كتاب الإيمان والكفر ، الباب الثامن والتسعون ، باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه... ، ح 25) .

ص: 580

أبي بشر الأحمري بنهاوند قال : حدَّثنا عبداللّه بن حمّاد الأنصاري ، عن أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي الضرير ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلامقال: قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقول : مَن قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد اللّه دهره . (1)

الخصال :حدَّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه قال : حدَّثنا عمّي محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال: إنّ اللّه _ تبارك وتعالى _ أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرنّ شيئا من طاعته ، فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرنَّ شيئا من معصيته ، فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم . وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم . وأخفى وليّه في عباده، فلا تستصغرنّ عبدا من عبيد اللّه ، فربّما يكون وليّه وأنت لا تعلم . (2)

تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: إنَّ القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقّ ، فإذا أصاب الحقّ قرَّ، ثُمَّ ضمّ أصابعه، ثُمَّ قرأ هذه الآية : « فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُو يَشْرَحْ صَدْرَهُو لِلاْءِسْلَ_مِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُو يَجْعَلْ صَدْرَهُو ضَيِّقًا حَرَجًا » (3) . قال: وقال أبو عبداللّه عليه السلام لموسى بن أشيم: أتدري ما الحرج؟

.


1- .أمالي الطوسي ، ص 481 (المجلس السابع عشر ، ح 20) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 361 (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 25 من أبواب قول المعروف ، ح 11) ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 302 (كتاب العشرة ، باب العشرون ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح 40) .
2- .الخصال ، ص 209 (باب الأربعة ، ح 31) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 88 (كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب مقدمات العبادات ، ح 6) ؛ بحار الأنوار ، ج 69 ، ص 274 (كتاب الإيمان والكفر ، الباب السابع والثلاثون ، باب صفات خيار العباد وأولياء اللّه ، ح 7) .
3- .سورة الأنعام (6) ، الآية 125 .

ص: 581

قال: قلت: لا . فقال بيده وضمّ أصابعه كالشيء المصمت، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء . (1)

كتاب الزهد :عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير والنضر، عن عاصم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه : « يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ » (2) ؟ قال: يعملون ويعلمون أ نَّهم سيثابون عليه . (3)

الأمالي للصدوق :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه وعبداللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي حمزة الثمالي ، عن زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلامقال: كان في بني إسرائيل رجل ينبش القبور ، فاعتلَّ جارٍ له فخاف الموت، فبعث إلى النبّاش ، فقال له : كيف كان جواري لك؟ قال: أحسن جوار. قال: فإنّ لي إليك حاجة. قال: قضيت حاجتك . قال: فأخرج إليه كفنين، فقال: أَحبُّ أن تأخذ أحبّهما إليك ، وإذا دُفنت فلا تنبشني . فامتنع النبّاش من ذلك وأبى أن يأخذه، فقال له الرَّجل: «أَحبُّ أن تأخذه» . فلم يزل به حتّى أخذ أحبّهما إليه ومات الرَّجل ، فلمّا دُفن قال النبّاش: هذا قد دُفن ، فما علمه

.


1- .تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 377 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 202 (كتاب مصابيح الظلم ، باب العقل ، ح 41) ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 57 (كتاب الإيمان والكفر ، مكارم الأخلاق ، الباب الرابع والأربعون، باب القلب وصلاحه وفساده ، ح 31).
2- .سورة المؤمنون (23) ، الآية 60 .
3- .كتاب الزهد ، الحسين بن سعيد ، ص 24 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 247 (ح 252) مع اختلاف في الإسناد ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 398 (كتاب الإيمان والكفر مكارم الأخلاق ، الباب التاسع والخمسون ، باب الخوف والرجاء ، ح 69) ، نقله عن كتابي الحسين بن سعيد.

ص: 582

بأنّي تركت كفنه أو أخذته، لآخذنّه ، فأتى قبره فنبشه ، فسمع صائحا يقول ويصيح به : «لا تفعل» . ففزع النبّاش من ذلك ، فتركه وترك ما كان عليه، وقال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا : نِعمَ الأب كنت لنا. قال: فإنّ لي إليكم حاجة . قالوا: قل ما شئت فإنّا سنصير إليه إن شاء اللّه . قال: فأحبُّ إذا أنا متّ أن تأخذوني فتحرقوني بالنار، فإذا صرت رمادا فدقّوني، ثُمَّ تعمدوا بي ريحا عاصفا فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. قالوا : «نفعل» . فلمّا مات فعل به بعض ولده ما أوصاهم به، فلمّا ذروه، قال اللّه _ جل جلاله _ للبرِّ: «إجمع ما فيك» . وقال للبحر: «إجمع ما فيك» . فإذا الرَّجل قائم بين يَدي اللّه _ جلّ جلاله _ فقال اللّه عز و جل : ما حملك على ما أوصيت به ولدك أن يفعلوه بك؟ قال: حملني على ذلك وعزّتك خوفك. فقال اللّه _ جلّ جلاله _ : فإنّي سأُرضي خصومك، وقد آمنت خوفك وغفرت لك . (1)

.


1- .الأمالي الصدوق ، ص 406 (المجلس الثالث والخمسون ، ح 3) ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 377 (كتاب الإيمان والكفر ، مكارم الأخلاق ، الباب التاسع والخمسون ، باب الخوف والرجاء ، ح 22) .

ص: 583

. .

ص: 584

. .

ص: 585

. .

ص: 586

. .

ص: 587

. .

ص: 588

. .

ص: 589

. .

ص: 590

. .

ص: 591

. .

ص: 592

. .

ص: 593

. .

ص: 594

فهرس مصادر الكتاب

فهرس مصادر الكتاب1 . الإحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي(ت 620 ه )، النجف : دار النعمان . 2 . الاختصاص ، المنسوب إلى أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي . 3 . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) ، أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : مهدي الرجائي ، قم : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، الطبعة الاُولى 1404 ه . 4 . الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ، أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه ) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم : مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، الطبعة الاُولى 1413 ه . 5 . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : حسن الموسوي الخرسان ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الرابعة . 6 . الاُصول الستّة عشر ، عدّة من الرواة ، قم : دار الشبستري ، الطبعة الثانية 1405 ه . 7 . الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة ، أبو القاسم علي بن موسى الحلّي المعروف بابن طاووس (ت 664 ه ) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قم : مكتب الإعلام الإسلامي ، الطبعة الاُولى 1414 ه .

.

ص: 595

8 . الأمالي للصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، قم : مؤسسة البعثة ، الطبعة الاُولى 1417 ه . 9 . الأمالي للطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي(ت 460 ه ) ، قم : مؤسسة البعثة ، الطبعة الاُولى 1414 ه . 10 . الأمالي للمفيد ، أبو عبد اللّه محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه ) ، تحقيق : حسين اُستاد ولي ، علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية 1404 ه . 11 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1111 ه ) ، بيروت : مؤسسة الوفاء ، الطبعة الثانية 1403 ه . 12 . بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، أبو جعفر محمد بن محمد بن علي الطبري (ت 525 ه ) ، تحقيق : جواد القيومى الاصفهانى ، قم : مؤسسة النشر الاسلامى ، الطبعة الاولى 1420 ه . 13 . بصائر الدرجات، محمّد بن الحسن الصفّار (ت 290 ه ) ، تحقيق: ميرزا محسن كوچه باغي ، طهران: مؤسّسة الأعلمي 1362 ه . ش . 14 . تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله ، أبو محمد الحسن بن علي الحرّاني المعروف بابن شعبة (ت 381 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية 1404 ه . 15 . تفسير العيّاشي ، أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت 320 ه ) ، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاّتي ، طهران : المكتبة العلمية ، الطبعة الاُولى 1380 ه . 16 . تفسير القمّي ، أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي (ت 307 ه ) ، تصحيح : طيّب الموسوي الجزائري ، قم : مؤسسة دارالكتاب ، الطبعة الثالثة 1404 ه . 17 . تفسير فرات الكوفي ، ابوالقاسم فرات بن إبراهيم الكوفي ، تحقيق : محمدالكاظم ، طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، الطبعة الاولى 1410 ه .

.

ص: 596

18 . التمحيص ، أبو علي محمد بن همام الإسكافي (ت 336 ه ) ، قم : مدرسة الإمام المهدي(عج) . 19 . تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام) ، أبو الحسين ورّام بن أبي فراس (ت 605 ه ) ، بيروت : دار التعارف ودار صعب . 20 . التوحيد ، الشيخ الصدوق ، تحقيق : السيد هاشم الحسيني الطهراني ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، 1398 ه . 21 . تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ، تحقيق : سيد حسن الخرسان ، تصحيح : محمد الآخوندي ، طهران : دارالكتب الإسلامية ، الطبعة الرابعة 1365ه . ش . 22 . ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، قم: الشريف الرضي ، الطبعة الثانية 1368 ه . ش. 23 . الخصال ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق: على أكبر غفارى، قم : مؤسسة النشر الإسلامي . 24 . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة الحلي) ، أبو منصور الحسن بن يوسف الحلّي ، تحقيق : جواد القيّومي ، قم : نشر الفقاهة ، الطبعة الاولى 1417 ه . 25 . الدروس ، الشرعية ، الشهيد الأول ، قم : مؤسسة النشر الاسلامي ، الطبعة الاولى 1412 ه . 26 . دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ، أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (ت 363 ه ) ، تحقيق : آصف بن علي أصغر فيضي ، القاهرة : دار المعارف 1383 ه . 27 . الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، آقا بزرگ الطهراني (م1389 ه ) ، بيروت : دارالأضواء ، الطبعة الثالثة 1403 ه . . رجال الكشّي = اختيار معرفة الرجال . 28 . رجال ابن داوود ، تقي الدين ابن داوود الحلي (م707ه ) ، نجف : المطبعة الحيدرية ، 1392 ه . 29 . رجال البرقي (مطبوع ضمن كتاب الرجال لابن داوود الحلّي) ، طهران : جامعة طهران ، 1342 ه . ش .

.

ص: 597

30 . رجال الطوسى ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قم : مؤسسة النشر الاسلامي ، 1415 ه . 31 . رجال النجاشى ، أحمد بن علي النجاشي الأسدي (م450 ه) ، موسى الشبيرى الزنجاني ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الخامسة 1416 ه . 32 . رسالة في المَهر (المطبوع ضمن مجموعة مصنفات الشيخ المفيد) ، الشيخ المفيد ، قم : المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، 1413 ه . 33 . الزهد ، حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (القرن الثالث الهجري) ، تحقيق : ميرزا غلام رضا عرفانيان ، قم : المطبعة العلمية ، 1399 ه . 34 . الزهد لابن المبارك ، أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن المبارك الحنظلي المروزي (ت 181 ه ) ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : دار الكتب العلمية . 35 . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (ت 598 ه ) ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية 1410 ه . 36 . سماء المقال في علم الرجال ، أبو الهدى الكلباسي ، تحقيق : محمد حسين القزويني قم : مؤسسة ولي العصر(ع) ، الطبعة الاولى 1419 ه . 37 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة ، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 398 ه )، تحقيق : أحمد بن عبد الغفور عطّار ، بيروت : دار العلم للملايين ، الطبعة الرابعة 1407 ه . 38 . طبّ الأئمّة ، عبداللّه بن سابور الزيّات والحسين بن بسطام (262ق) قم : منشورات الرضى ، الطبعة الثانية 1363ش . 39 . علل الشرائع ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، النجف : المكتبة الحيدرية ، 1386 ه . 40 . الغيبة ، محمد بن إبراهيم النعماني (380 ه) ، تحقيق : علي اكبر الغفاري ، طهران : مكتبة الصدوق .

.

ص: 598

41 . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، مشهد : المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام . 42 . فلاح السائل ، أبو القاسم علي بن موسى الحلّي المعروف بابن طاووس (ت 664 ه ) ، تحقيق : غلامْحسين مجيدي ، قم : مكتب الإعلام الإسلامي ، الطبعة الاُولى 1419 ه . 43 . الفهرست ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه) ، قم : مؤسسة نشر الفقاهة ، الطبعة الأولى 1417 ه . 44 . القاموس المحيط ، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817 ه ) ، بيروت : دار الفكر . 45 . قصص الأنبياء ، قطب الدين الراوندي (م 573 ه) ، تحقيق : غلام رضا عرفانيان ، قم : مؤسسة الهادي ، الطبعة الأولى 1418 ه . 46 . الكافي ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي(ت 329 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، طهران : دارالكتب الإسلامية ، الطبعة الثالثة 1388 ه . 47 . كامل الزيارات ، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ت 368 ه ) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قم : نشر الفقاهة ، الطبعة الاُولى 1417 ه . 48 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1404 ه . 49 . كمال الدين وتمام النعمة ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الاُولى 1405 ه . 50 . كنز الفوائد ، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت 449 ه ) ، قم : مكتبة المصطفوي ، الطبعة الثانيه 1410 ه .

.

ص: 599

51 . مجمع البيان في تفسير القرآن (تفسير مجمع البيان) ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه ) تحقيق : لجنة من العلماء ، بيروت : مؤسسة الأعلمي ، الطبعة الأولى 1415 ه . 52 . مجمع الرجال ، ملاّ عناية اللّه القهپائي ، تحقيق : السيّد ضياء الدين الإصفهاني ، قم : إسماعيليان . 53 . المحاسن ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 274 ه ) ، تحقيق : السيد جلال الدين الحسيني ، قم : دارالكتب الإسلامية . 54 . مختصر رسالة في أحوال الأخبار ، سعيد بن هبة اللّه الراوندى (مطبوع ضمن كتاب ميراث حديث شيعه ، ج5) ، قم : دارالحديث ، 1379 ه . ش . 55 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1111 ه ) ، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاّتي ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثالثة 1370 ه . ش . 56 . مسالك الأفهام ، الشهيد الثاني (م 966 ه) ، قم : مؤسّسة المعارف الإسلامية ، الطبعة الاولى 1412 ه . 57 . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، حسين النوري الطبرسي (ت 1320 ه ) ، قم : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، الطبعة الاُولى 1408 ه . 58 . مستدرك سفينة البحار ، علي النمازي الشاهرودي ، تحقيق : حسن بن علي النمازي ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي 1419 ه . 59 . مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ، أبو الفضل علي الطبرسي (ق 7 ه) ، تحقيق : مهدي هوشْمند ، قم : دار الحديث ، الطبعة الاُولى 1418 ه . 60 . مصباح المتهجّد ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : علي أصغر مرواريد ، بيروت : مؤسسة فقه الشيعة ، الطبعة الاُولى 1411 ه . 61 . المصباح في الأدعية والصلوات والزيارات ، تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن العاملي الكفعمي (ت 900 ه ) ، قم : الشريف الرضي . 62 . معاني الأخبار ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الاُولى 1361 ه . ش .

.

ص: 600

63 . المعتبر في شرح المختصر ، المحقق الحلّي (ت 676 ه) ، تحقيق : لجنة التحقيق ، بإشراف : ناصر مكارم الشيرازي ، قم : مؤسسة سيد الشهداء ، 1364 ه . ش . 64 . معجم رجال الحديث، أبوالقاسم الموسوي الخوئي (ت 1413 ه) ، تحقيق : لجنة التحقيق ، قم : نشر الفقاهة ، الطبعة الخامسة 1413 ه . 65 . المقنع ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 381 ه) ، تحقيق : لجنة التحقيق في مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام ، قم : مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام ، 1415 ه . 66 . المقنعة ، أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه ) ، قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية 1410 ه . 067 . مكارم الأخلاق ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه ) ، قم : الشريف الرضي ، الطبعة السادسة 1392 ه . 68 . منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال ، ميرزا محمد بن علي الإسترآبادي (ت 1028ه ) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم : مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1422 ه . 69 . النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف بابن الأثير (ت 606 ه ) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، قم : مؤسسة إسماعيليان ، الطبعة الرابعة 1364 ه . ش . 70 . الوافي ، محمدمحسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني (ت 1091 ه) ، تحقيق : ضياءالدين الإصفهاني ، إصفهان : مكتبة الإمام أميرالمؤمنين ، 1406 ه . 71 . وسائل الشيعة ، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه ) ، تحقيق : عبدالرحيم الرباني الشيرازي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .

.

ص: 601

الفهرست .

ص: 602

. .

ص: 603

. .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.