منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 13

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

المدخل

نثني على اللّه تعالى أحسن الثناء،و نحمده على السرّاء و الضرّاء،و نصلّي و نسلّم على محمّد أشرف الأنبياء و آله المعصومين النجباء.

لا ريب أنّ تراثنا الفقهيّ الخالد-الذي منه هذه المجموعة القيّمة المسمّاة«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»-كلمة طيّبة كشجرة طيّبة تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها.

و قد وفّقنا اللّه عزّ و جلّ بإذنه و أعاننا على إتمام هذا الجزء الثالث عشر من هذا الكتاب.

نسأله تعالى أن يسبغ علينا من لطفه و توفيقه لإكمال هذا المشروع و نشره،شاكرين لأعضاء قسم الفقه جهودهم الدءوبة في إنجاز العمل في هذا الجزء و راجين لهم مزيد التوفيق و حسن العاقبة،و هم العلماء و الأفاضل:

الشيخ عليّ الاعتماديّ

الشيخ نوروز عليّ الحاج آباديّ

الشيخ عبّاس المعلّميّ(الجلالي نيا)

الشيخ محمّد عليّ الملكيّ

الشيخ عليّ النمازيّ

السيّد أبو الحسن الهاشميّ

الأخ السيّد طالب الموسويّ

الأخ شكر اللّه الأختريّ

الأخ عادل البدريّ

الأخ عليّ أصغر المولويّ

كما نشكر بامتنان سماحة حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ عليّ أكبر إلهيّ الخراسانيّ إشرافه على التحقيق و رعايته لمسيرته.نسأل اللّه تعالى له دوام العافية و التوفيق في خدمة معارف أهل البيت عليهم السّلام؛إنّه قريب مجيب.

قسم الفقه

في مجمع البحوث الإسلاميّة

ص:5

ص:6

تتمة كتاب الحج

تتمة المقصد الرابع في تروك الأحرام و ما يجب من الكفارة بفعل المحرم و أحكام الحصر و الصد و الفوات

تتمة الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ

البحث الثاني عشر
اشارة

في لواحق هذا الباب

ص:7

ص:8

مسألة:إذا اجتمعت أسباب مختلفة،كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب،لزمه عن

كلّ واحد كفّارة

،سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين أو أكثر،كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر؛لأنّ كلّ واحد منهما سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة،و الحقيقة باقية عند الاجتماع،فالأثر موجود.

و لو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:

أحدها:إتلاف على وجه التعديل،كقتل الصيد،فإنّه يعدل به و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر،فعلى أيّ وجه فعله،وجب عليه الجزاء.

و لو تكرّر،تكرّرت بلا خلاف؛لأنّ المثل واجب،و هو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.

الثاني:إتلاف مضمون لا على وجه التعديل،كحلق الشعر و تقليم الأظفار،فهما جنسان،فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة،كان عليه فدية واحدة،و إن فعل ذلك في أوقات،كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشيّة،تعدّدت الكفّارة عليه،و إن كان في دفعة واحدة و وقت واحد،وجبت فدية واحدة.

الثالث:الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة،فإن فعله دفعة واحدة بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعة،أو تطيّب بأنواع الطيب دفعة واحدة،أو قبّل و أكثر منه،لزمه كفّارة واحدة،و إن فعل ذلك في أوقات متفرّقة،لزمه عن كلّ فعل كفّارة،سواء كفّر

ص:9

عن الأوّل أو لم يكفّر.و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:إن كفّر عن الأوّل،لزمه كفّارة أخرى عن الثاني،و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة (2).و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.

و في الأخرى:إن كان السبب واحدا،اتّحدت الكفّارة،كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد،تعدّدت،كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض (3).

و قال مالك:تتداخل كفّارة الوطء دون غيره (4).

لنا:أنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل،و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة،فكذا مع الاجتماع.

مسألة:إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف

بالموقفين،لم يفسد حجّه

؛لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجّه،و الجنون أبلغ من النسيان في العذر.

و لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» (5).

و أمّا الصيد،فإنّه يلزمه الضمان بإتلافه؛لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.

مسألة:الصبيّ إذا قتل صيدا،ضمنه،كما يضمنه البالغ

،و إن تطيّب أو لبس،فإن

ص:10


1- 1بدائع الصنائع 2:189-190 و 217-218،تبيين الحقائق 2:361-362،شرح فتح القدير 2: 439،مجمع الأنهر 1:292.
2- 2) حلية العلماء 3:313،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:378،فتح العزيز بهامش المجموع 7:484،مغني المحتاج 1:521.
3- 3) المغني 3:528،الشرح الكبير بهامش المغني 3:350،الكافي لابن قدامة 1:564،الفروع في فقه أحمد 2:250،الإنصاف 3:525-526.
4- 4) بداية المجتهد 1:371،المغني 3:529،الشرح الكبير بهامش المغني 3:351.
5- 5) صحيح البخاريّ 7:59،سنن أبي داود 4:140 الحديث 4400، [1]سنن ابن ماجة 1:658 الحديث 2041،سنن النسائيّ 6:156،سنن البيهقيّ 4:325 و ج 10:317،مجمع الزوائد 6:251.

كان ناسيا،لم يكن عليه شيء؛لأنّ البالغ لا شيء عليه في ذلك مع النسيان فالصبيّ أولى،و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده و خطأه واحد،فلا شيء عليه أيضا،و إن قلنا:إنّ عمده عمد إلاّ في القصاص،وجبت الكفّارة،و إذا وجبت فهل تجب على الصبيّ في ماله من حيث وجبت بجنايته،أو على الوليّ؛لأنّه عقده بإذنه،فكان هو الذي أدخله في ذلك و غرّر بماله؟فيه تردّد.و قال مالك بالثاني (1).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قال:الظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه و إن قلنا:إنّه لا يتعلّق به شيء؛لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ:«عمد الصبيّ و خطأه سواء» (2)و الخطاء في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين،كان قويّا (3).

و أمّا قتل الصيد،فإنّه يضمنه على كلّ حال.

و أمّا الحلق و تقليم الأظفار،فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطائه.

و أمّا إذا وطئ بشهوة،فإنّه قد يحصل من الصبيّ قبل بلوغه-و إنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته-فإذا فعل،فإن كان ناسيا أو جاهلا،لم يكن عليه شيء، كالبالغ.

و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده عمد،فسد حجّه إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين،و وجبت البدنة.و إن كان خطأ،لم يكن عليه شيء.

و إذا أوجبنا البدنة على تقدير العمد،ففي محلّ وجوبها وجهان:أحدهما:

عليه.و الثاني:على وليّه على ما تقدّم.

ص:11


1- 1المغني 3:210،المجموع 7:32،فتح العزيز بهامش المجموع 7:425.
2- 2) التهذيب 10:233 الحديث 920،الوسائل 19:307 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2. و [1]فيهما:«عمد الصبيّ و خطأه واحد».
3- 3) المبسوط 1:329. [2]

إذا عرفت هذا:فإن قلنا بإفساد الحجّ،فهل يجب عليه القضاء أم لا؟فيه وجهان:

أحدهما:الوجوب؛لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين،فوجب عليه القضاء؛عملا بالعموم.و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد،وجب عليه القضاء،كالبالغ.

و الثاني:عدم الوجوب؛لأنّه غير مكلّف،فلا يتوجّه عليه الأمر بالوجوب في القضاء،كما لا يتوجّه عليه في الأداء،و هو الأقوى.

إذا ثبت هذا:فإذا أوجبنا عليه القضاء،هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟فيه تردّد.

قال مالك (1)و أحمد:لا يجزئه؛لأنّها حجّة واجبة،فلم تقع منه في صغره، كحجّة الإسلام (2).

و قال الشافعيّ في أحد القولين:يجزئه؛لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر،فكذلك قضاؤها،بخلاف حجّة الإسلام (3).

فرع:

إذا أوجبنا على الصبيّ القضاء فقضى في حال بلوغه،فهل يجزئه عن حجّة

الإسلام؟فالوجه:التفصيل

،و هو أن يقال:إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت

ص:12


1- 1حلية العلماء 3:235،فتح العزيز بهامش المجموع 7:426. [1]
2- 2) المغني 3:210،الشرح الكبير بهامش المغني 3:172،الكافي لابن قدامة 1:517،الفروع في فقه أحمد 2:125،الإنصاف 3:394. [2]
3- 3) حلية العلماء 3:234-235،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:35،فتح العزيز بهامش المجموع 7:426،مغني المحتاج 1:523.

أجزأته-بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف-أجزأه القضاء،و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف،لم يجزئه القضاء،و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

آخر:

لو خرجت قافلة إلى الحجّ فأغمي على واحد منهم،لم يصر محرما بإحرام

غيره عنه

.و به قال الشافعيّ (1)،و أبو يوسف،و محمّد (2).

و قال أبو حنيفة:يصير بإحرام بعض الرفقة محرما (3).

لنا:أنّه بالغ فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه،كالنائم.و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه،لم يصحّ.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه علم ذلك من قصده،و تلحقه المشقّة في ترك ذلك،فأجزأ عنه إحرام غيره (4).

و الجواب:قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه،لم يصحّ،فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن؟!

مسألة:و لو قبّل امرأته بعد طواف النساء،فإن كانت هي قد طافت،لم يكن

عليهما شيء

؛لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء،و إن كانت هي لم تطف، فقد روي أنّ عليه دم يهريقه؛لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام و قد فعلها هو،فكانت عليه العقوبة.

ص:13


1- 1المجموع 7:38،مغني المحتاج 1:462،المغني 3:211،الشرح الكبير بهامش المغني 3:173.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:160،المجموع 7:38،المغني 3:211،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 173.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:160،المجموع 7:38،المغني 3:211،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 173.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:160،المجموع 7:38.

رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي،قال:

«عليه دم يهريقه من عنده» (1).

مسألة:و لو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ

الهدي محلّه،جاز له أن يحلقه

،و يتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه؛لأنّ غير المحصر كذلك،فكذا المحصر.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه،فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه (2)،أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين،و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» (3).

مسألة:لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه،لم يكن عليه شيء

،فإن كان لا مع الحاجة،وجب عليه دم شاة،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و استدلّ عليه:بما رواه محمّد بن عيسى،عن عدّة من أصحابنا،عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء:محرم قلع ضرسه فكتب [عليه السلام] (5):«يهريق دما» (6).

ص:14


1- 1التهذيب 5:323 الحديث 1109،الوسائل 9:276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) بعض النسخ:عنه،و في المصادر:فيه.
3- 3) التهذيب 5:334 الحديث 1149،الاستبصار 2:196 الحديث 658،الوسائل 9:308 الباب 8 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:385.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:385 الحديث 1344،الوسائل 9:302 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]

الفصل الثالث

اشارة

في الحصر و الصدّ و الفوات

الحصر عندنا:هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ-على ما يأتي-بالمرض خاصّة، و الصدّ بالعدوّ.

و عند الفقهاء المخالفين:الحصر و الصدّ واحد،و هما من جهة العدوّ.

لنا:أنّهما لفظان متغايران،و الأصل عدم الترادف.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«المحصور غير المصدود؛فإنّ المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يردّه المشركون،كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ليس من مرض،و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء» (1).

و القارن إذا أحصر،فليس له أن يتمتّع في العام القابل (2)،بل عليه أن يفعل مثل ما دخل به.

إذا عرفت هذا:فالبحث هنا يقع عن المصدود (3)و المحصور،و يحصره بحثان:

ص:15


1- 1التهذيب 5:423 الحديث 1467،الوسائل 9:303 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [1]
2- 2) خا:المقبل.
3- 3) بعض النسخ:على المصدود،مكان:عن المصدود.
البحث الأوّل:في المصدود.
مسألة:إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما،تعلّق به من الأحكام وجوب

الإتمام للحجّ،على ما سلف

،و غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها (1).

إذا ثبت هذا:فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه، و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه،أو كان له طريق غير موضع الصدّ لكن قصرت نفقته،تحلّل،و هو قول العلماء كافّة.

قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).

و روى الجمهور:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبيّة أن ينحروا و يحلقوا و يحلّوا (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«و المصدود تحلّ له النساء» (4).

مسألة:و سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة،و بأيّ أنواع الحجّ أحرم،يجوز له

التحلّل مع الصدّ

.و به قال أبو حنيفة (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد بن حنبل (7).

ص:16


1- 1يراجع:الجزء الثاني عشر:396.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) سنن البيهقيّ 5:215،كنز العمّال 10:496 الحديث 30154،المصنّف لابن أبي شيبة 8:507 الحديث 3 و ص 516 الحديث 18.
4- 4) التهذيب 5:423 الحديث 1467،الوسائل 9:303 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [2]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:109،بدائع الصنائع 2:177،الهداية للمرغينانيّ 1:181، [3]شرح فتح القدير 3:56،تبيين الحقائق 2:411.
6- 6) حلية العلماء 3:356،المجموع 8:355،فتح العزيز بهامش المجموع 8:4،مغني المحتاج 1: 532-533.
7- 7) المغني 3:374،الشرح الكبير بهامش المغني 3:530،الكافي لابن قدامة 1:625،الفروع في فقه أحمد 2:290.

و قال مالك:المعتمر لا يتحلّل؛لأنّه لا يخاف الفوات (1).

و هو خطأ؛لأنّ الآية (2)عامّة في كلّ محرم،و هو كما يتناول إحرام الحجّ، يتناول إحرام العمرة.

و لأنّ الآية إنّما نزلت في صدّ الحديبيّة،و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه محرمين بعمرة فحلّوا جميعا (3).

مسألة:و لو كان له طريق غير موضع الصدّ،فإن كان معه نفقة تكفيه،لم يجز له

التحلّل

و استمرّ على إحرامه و وجب عليه سلوكها،سواء بعدت أو قربت،خاف الفوات أو لم يخف.

فإن كان محرما بعمرة لم تفت،فلا يجوز له التحلّل،و إن كان بحجّ،صبر حتّى يتحقّق الفوات ثمّ يتحلّل بعمرة،و ليس له التحلّل قبل الفوات و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات؛لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا لخوف الفوات،و هذا غير مصدود هنا،فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق،فإن أدرك الحجّ، أتمّه،و إن فاته،تحلّل بعمرة و قضاه.

و لو قصرت نفقته،جاز له التحلّل؛لأنّه كالممنوع و لا طريق له سوى موضع المنع.و كذا لو لم يكن له طريق سوى موضع الصدّ،فإنّه يحلّ،كما قلنا و يرجع إلى بلده.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر

ص:17


1- 1المغني 3:374،المجموع 8:355،عمدة القارئ 10:142.
2- 2) البقرة(2):196.
3- 3) المغني 3:374،المجموع 7:355،تفسير القرطبيّ 2:377.

بدنته و رجع إلى المدينة» (1).

مسألة:إنّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا

.أمّا الهدي،فقد أجمع عليه أكثر العلماء (2)و حكي عن مالك أنّه لا هدي عليه (3).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4).

قال الشافعيّ:لا خلاف بين أهل التفسير أنّ هذه الآية نزلت في حصر الحديبيّة (5).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة و رجع إلى المدينة (6)،و فعله عليه السّلام بيان للواجب،فيكون واجبا.

و لأنّه أبيح له التحلّل قبل أداء نسكه،فكان عليه الهدي و الفوات (7).

احتجّ مالك:بأنّه تحلّل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتمّ حجّه (8).و هو خطأ؛لأنّه خلاف النصّ.و فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.و لأنّ من أتمّ حجّه، لم يبق عليه شيء من النسك،فتحلّله لأداء مناسكه،بخلاف المصدود الذي لم يتمّ نسكه.

ص:18


1- 1التهذيب 5:424 الحديث 1472،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 5.و [1]فيهما:«نحر بدنة»مكان:«نحر بدنته»كما في بعض النسخ.
2- 2) المغني 3:374،الشرح الكبير بهامش المغني 3:530،المجموع 8:303-304،المبسوط للسرخسيّ 4:109.
3- 3) بداية المجتهد 1:355،بلغة السالك 1:306،تفسير القرطبيّ 2:373. [2]
4- 4) البقرة(2):196. [3]
5- 5) الأمّ 2:158،المغني 3:374،الشرح الكبير بهامش المغني 3:530.
6- 6) التهذيب 5:424 الحديث 1472،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 5.و [4]في نسختي ع و ح:بدنه،مكان:بدنة.
7- 7) كذا في النسخ و الأنسب:كالفوات،كما في التذكرة 8:387. [5]
8- 8) المغني 3:374.

و أمّا النيّة،فلأنّه يخرج من إحرام فيفتقر إلى النيّة،كمن يدخل فيه.

و لأنّ الذبح يقع على وجوه:

أحدها:التحلّل،فلا يتخصّص لوجه دون آخر إلاّ بالنيّة.

لا يقال:نيّة التحلّل غير معتبرة في غير المصدود،فكيف اعتبرت هنا!أ ليس إذا رمى،أحلّ من بعض الأشياء و إن لم ينو التحلّل؟

لأنّا نقول:من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة و أتى بما عليه،فيحلّ بإكمال الأفعال،و لا يحتاج إلى نيّة،بخلاف المصدود.

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح لا يتخصّص بالتحلّل إلاّ بالنيّة و احتيج بها،دون الرمي الذي لا يكون إلاّ للنسك،فلم يحتج إلى قصد.

فرع:

لو نوى التحلّل قبل الهدي،لم يتحلّل و كان على إحرامه حتّى ينحر الهدي

؛ لأنّه أقيم مقام أفعال الحجّ،فلا يحلّ قبله،كما لا يتحلّل القادر على أفعال الحجّ قبل فعلها.

و لا فدية عليه في نيّة التحلّل؛لعدم تأثيرها في العبادة،فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الهدي،فعليه الفداء؛لأنّه محرم فعل محظورا في إحرام صحيح،فكان عليه فديته،كالقادر.

مسألة:و لا بدل لهدي التحلّل،فلو عجز عنه و عن ثمنه،لم ينتقل إلى غيره

و يبقى على إحرامه،و لو تحلّل،لم يحلّ.و به قال مالك (1)،و أبو حنيفة (2)، و الشافعيّ في أحد القولين.

ص:19


1- 1المغني 3:379،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:113،بدائع الصنائع 2:180،مجمع الأنهر 1:306.

و تحرير مذهب الشافعيّ في هذا الباب أنّ له قولين:

أحدهما:لا ينتقل إلى البدل.و الثاني-و هو الصحيح عندهم-:ينتقل،فإذا قال:لا ينتقل،يكون في ذمّته،فله في جواز التحلّل قولان منصوصان.

أحدهما:أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي.

و الثاني-و هو الأشبه-:أنّه يحلّ،ثمّ يهدي إذا وجد (1).

و إذا قال:ينتقل،قال في مختصر الحجّ:ينتقل إلى صوم التعديل (2).و قال في الأمّ:ينتقل إلى الإطعام (3)،و فيه قول ثالث:إنّه مخيّر بين الإطعام و الصيام (4).

و قال أحمد بن حنبل:إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام (5).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)منع من الحلق إلاّ ببلوغ الهدي،فلو كان الإطعام أو الصيام بدلا،لجاز الخلاف قبل بلوغ الهدي.و لأنّه لم يذكر في القرآن،و لو كان له بدل، لذكره،كما ذكر بدل هدي حلق الأذى.

احتجّ الشافعيّ:بالقياس على هدي التمتّع و الطيب و اللباس (7).

و الجواب:النصّ أولى من القياس.

إذا ثبت هذا:فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟فيه تردّد؛ لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه.

ص:20


1- 1الأمّ 2:161،المجموع 8:303،فتح العزيز بهامش المجموع 8:80.
2- 2) المجموع 8:303.
3- 3) الأمّ 2:161.
4- 4) الأمّ 2:161،المجموع 8:303.
5- 5) المغني 3:380، [1]الكافي لابن قدامة 1:626،زاد المستقنع:35.
6- 6) البقرة(2):196. [2]
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:299.

و قال أحمد في إحدى الروايتين:لا بدّ منه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حلق يوم الحديبيّة (1).و هو قويّ.

مسألة:قد بيّنّا أنّ المصدود إنّما يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل.

(2)

و بعض أصحابنا يخصّ وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود (3)،قال ابن إدريس:و هو الأظهر؛لأنّ الأصل براءة الذمّة.و لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)أراد:بالمرض؛لأنّه يقال:أحصره المرض و حصره العدوّ (5).

و الأقرب:وجوب الهدي؛لأنّه محصور بالعدوّ،فكان عليه الهدي،كالمحصور بالمرض.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ بالحديبيّة-و هي اسم نهر خارج الحرم-نحر هديه و أحلّ (6).

إذا ثبت هذا:فلو كان قد ساق المصدود هديا في إحرامه قبل الصدّ ثمّ صدّ،هل يكفيه هدي السياق عن هدى التحلّل أم لا؟فيه قولان:

أحدهما:أنّه يجزئه ما ساقه عن هدي التحلّل (7)؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

ص:21


1- 1المغني 3:380،الشرح الكبير بهامش المغني 3:535،الكافي لابن قدامة 1:626،الإنصاف 4: 62 و 70.
2- 2) يراجع:ص 18. [1]
3- 3) ينظر:المبسوط 1:332.
4- 4) البقرة(2):196. [2]
5- 5) السرائر:151.
6- 6) المغني 3:374،كنز العمّال 5:262 الرقم 12821.
7- 7) ينظر:النهاية:282،الكافي في الفقه:218.

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1).

و قيل:لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل،كما لو لم يسق (2).و الأوّل:أقرب.

مسألة:و لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود،بل يجوز نحره في

موضع الصدّ

،سواء كان حلاّ أو حرما.و به قال مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد في إحدى الروايتين (5).

و قال في الأخرى:لا ينحر إلاّ بالحرم يبعث به و يواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه.و به قال ابن مسعود،و الحسن،و الشعبيّ،و النخعيّ، و عطاء (6)،و أبو حنيفة (7).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بالحديبيّة،و هي خارج الحرم (8).

و روي:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان،و هي من الحلّ باتّفاق أهل النقل (9).قال اللّه تعالى: وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ

ص:22


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) ينظر:الفقيه 2:305.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:450،بداية المجتهد 1:355،بلغة السالك 1:306،المنتقى للباجيّ 2:271، المغني 3:376،الشرح الكبير بهامش المغني 3:532،عمدة القارئ 10:147.
4- 4) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:355،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:355،مغني المحتاج 1:534،السراج الوهّاج:171.
5- 5) المغني 3:376،الشرح الكبير بهامش المغني 3:532،الكافي لابن قدامة 1:625،الإنصاف 3: 534، [2]زاد المستقنع:35.
6- 6) المغني 3:376،الشرح الكبير بهامش المغني 3:532.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:109،تحفة الفقهاء 1:417،بدائع الصنائع 2:178،الهداية للمرغينانيّ 1:181، [3]شرح فتح القدير 3:53.
8- 8) صحيح البخاريّ 3:12،سنن البيهقيّ 5:217،المغني 3:377،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533.
9- 9) سنن البيهقيّ 5:218،المغني 3:377،الشرح الكبير بهامش المغني 3:533.

يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (1).

و لأنّه موضع حلّ،فكان له نحره فيه،كالحرم.و لأنّ ذلك يفضي إلى تعذّر الحلّ،لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه» (2).

احتجّ أحمد:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (3).ثمّ قال: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4).

و لأنّه ذبح يتعلّق بالإحرام،فلم يجز في غير الحرم،كدم الطيب و اللباس (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية في حقّ غير المصدود،و لا يمكن قياس المصدود عليه؛لأنّ تحلّل المصدود في الحلّ،و تحلّل غيره في الحرم،فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع تحلّله،و قد قيل في قوله تعالى: حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)أي:حتّى يذبح،و ذبح المصدود في موضع الصدّ و هو موضع حلّه؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (7).

و عن الثاني (8):بالفرق،و قد تقدّم (9).

ص:23


1- 1الفتح(48):25. [1]
2- 2) الفقيه 2:305 الحديث 1513،الوسائل 9:309 الباب 6 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 3. [2]
3- 3) البقرة(2):196. [3]
4- 4) الحجّ(22):33. [4]
5- 5) المغني 3:377،الشرح الكبير بهامش المغني 3:533.
6- 6) البقرة(2):196. [5]
7- 7) المغني 3:377،الشرح الكبير بهامش المغني 3:533.
8- 8) كثير من النسخ:و عن الجواب،مكان:و عن الثاني.
9- 9) يراجع:ص 22. [6]
فرع:

لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه أم لا؟فيه تردّد

،و لكن لا ريب في الأولويّة،و كذا لو قدر على أطراف الحرم؛لأنّ الحرم كلّه منحر.

مسألة:فكما لا يختصّ النحر بمكان،فكذا لا يختصّ بزمان

،بل متى صدّ،جاز له الذبح في الحال و الإحلال؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)و لم يشترط زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء الدالّة على التعقيب.

و عملا بالعمومات الدالّة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان.

و لأنّه ربّما احتاج إلى العود لسرعة،فلو لم يسع ذبحه في الحال،لزم الحرج.

مسألة:إذا صدّ عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين،فهو مصدود إجماعا

،يجوز له التحلّل،و كذا لو صدّ عن الوقوف بموقفين.و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة (3)،و مالك:ليس له أن يتحلّل (4).

لنا:عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5)و لم يفصل، و كذا لو منع من إحدى الموقفين،قاله الشيخ (6)رحمه اللّه.

أمّا لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى،لرمي الجمار

ص:24


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) الأمّ 2:162،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:301،فتح العزيز بهامش المجموع 8: 60،مغني المحتاج 1:537،أحكام القرآن لابن العربيّ 1:123. [2]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:114،بدائع الصنائع 2:177،الهداية للمرغينانيّ 1:181، [3]شرح فتح القدير 3:58،المجموع 8:355،فتح العزيز بهامش المجموع 8:60 و 61.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:366،بلغة السالك 1:306.
5- 5) البقرة(2):196. [4]
6- 6) المبسوط 1:333. [5]

و المبيت بها،فإنّه لا يتحقّق الصدّ بذلك،بل قد تمّ حجّه،فيتحلّل و يستنيب من يرمي عنه.

و لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي،فإنّه يتحلّل أيضا؛ لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه.و له أن يبقى على إحرامه.

إذا ثبت هذا:فإن لحق أيّام منى،رمى و حلق و ذبح،و إن لم يلحق،أمر من ينوب عنه في ذلك،فإذا تمكّن،أتى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعى و قد تمّ حجّه و لا قضاء عليه،هذا إذا بقي على إحرامه حتّى يطوف و يسعى.

و إن لم يقم على إحرامه و تحلّل،كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف و السعي.

أمّا لو طاف و سعى و منع من المبيت بمنى و من الرمي،فإنّ حجّه تامّ على ما بيّنّاه (1).

و لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما،جاز له التحلّل؛للعموم (2)،و إن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف،فقد فاته الحجّ،و عليه أن يتحلّل بعمرة و لا يلزمه دم لفوات الحجّ.

و هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟فيه إشكال -و قال بعض الجمهور:له ذلك (3)-لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ،فمعه أولى، و لا دم عليه.

ص:25


1- 1يراجع:ص 24. [1]
2- 2) البقرة(2):196.
3- 3) المغني 3:379، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:536.
فرع:

لو طاف و سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ،طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى

و لا يجتزئ بالطواف الأوّل و سعيه؛لأنّ الأوّل لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، أمّا الإحرام،فإنّه يجتزئ بالأوّل و لا يجدّد إحراما آخر.و به قال الشافعيّ،و أحمد، و أبو ثور (1).

و قال مالك:يخرج إلى الحلّ،فيفعل ما يفعله المعتمر (2).

و قال الزهريّ:لا بدّ أن يقف بعرفة (3).

و قال محمّد بن الحسن:لا يكون محصرا بمكّة (4).

مسألة:إذا تحلّل،وفاته الحجّ،وجب عليه القضاء في العام المقبل

إن كان الحجّ للفائت واجبا،كحجّة الإسلام و النذر و شبهه،و إن كان نفلا،لم يجب القضاء،ذهب إليه علماؤنا.

و كذا العمرة إن كانت واجبة عمرة الإسلام أو واجبة بنذر و شبهه،وجب عليه قضاؤها،و إن كانت نفلا،لم يجب عليه القضاء.

و قال الشافعيّ:لا قضاء عليه بالتحلّل،فإن كانت حجّة تطوّع أو عمرة تطوّع، لم يلزمه قضاؤها بحال،و إن كانت حجّة الإسلام أو عمرة الإسلام و كانت قد

ص:26


1- 1المغني 3:379،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536،الكافي لابن قدامة 1:622،الإنصاف 4: 63،بداية المجتهد 1:357.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:373،بلغة السالك 1:305،المغني 3:379،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 537.
3- 3) المغني 3:379،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536،بداية المجتهد 1:357،عمدة القارئ 10: 146.
4- 4) المغني 3:379،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536.

استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة،فإن خرج منها (1)بالتحلّل،فكأنّه لم يفعلها و كان باقيا في ذمّته على ما كان عليه،و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة،سقط وجوبها و لم يستقرّ في ذمّته؛لفقدان بعض شرائط الحجّ،فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال (2)-كما ذهبنا نحن إليه-و به قال مالك (3)،و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (4).

و قال أبو حنيفة:إذا تحلّل،لزمه القضاء،ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا،و إن كان بحجّة مندوبة فأحصر،تحلّل،و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة، و إن كان قرن (5)بينهما فأحصر و تحلّل،لزمته حجّة و عمرتان،عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحجّ (6).

و يجيء على مذهبه:إذا أحرم بحجّتين،فإنّه ينعقد بهما،و إنّما ينتقض (7)عن أحدهما إذا أخذ في السير،فإن أحصر قبل أن يسير،تحلّل منهما،و لزمه حجّتان

ص:27


1- 1أكثر النسخ:أخرج منها.
2- 2) الأمّ 2:162 و 218،حلية العلماء 3:358،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:355، مغني المحتاج 1:537،السراج الوهّاج:172،المغني 3:375،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:366،بداية المجتهد 1:355،بلغة السالك 1:306،المغني 3:375،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536،المجموع 4:355،فتح العزيز بهامش المجموع 8:56.
4- 4) المغني 3:375،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536،الكافي لابن قدامة 1:622،الفروع في فقه أحمد 2:291،الإنصاف 4:64. [1]
5- 5) أكثر النسخ:فرق.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:109 و 177،تحفة الفقهاء 1:418،بدائع الصنائع 2:170،الهداية للمرغينانيّ 1:181،حلية العلماء 3:358،بداية المجتهد 1:355 و 357،المغني 3:375،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536.
7- 7) بعض النسخ:ينتقص.

و عمرتان.

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،و إيجاب القضاء خلاف له،فيفتقر إلى دليل، و لم يوجد.

و لأنّه تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت،فلا يجب قضاؤه،كما لو فعل في الصوم يعتقد أنّه واجب فلم يكن.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة (1)،قضى من قابل و سمّيت عمرة القضيّة.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه القضاء،كما لو فاته الحجّ بالإفساد (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة (3)من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا،فلمّا كان في السنة الثانية،عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا،و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته،و سمّيت عمرة القضيّة؛لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا (4)عليها، و لو أرادوا غير ذلك،لقالوا عمرة القضاء.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط،بخلاف المصدود.

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه،وجب عليه

سلوكه

(5)

إذا كان آمنا و لم يجز له أن يتحلّل؛إذ لا فرق بين الطريق الأوّل و الثاني.

ص:28


1- 1ق و خا:من الحديبيّة.
2- 2) المغني 3:375،الشرح الكبير بهامش المغني 3:536.
3- 3) ق،ع و خا بزيادة:نفر.
4- 4) كثير من النسخ:أو نقضوا،مكان:و اتّفقوا.
5- 5) يراجع:ص 17.

هذا إذا كان الطريق الثاني مساويا للأوّل في المسافة،و لو كان أبعد منه،فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الأبعد،جاز له التحلّل؛لأنّه مصدود عن الأوّل و عاجز عن سلوك الثاني،و إن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأوّل (1)بها، لم يجز له التحلّل و وجب عليه سلوكه.

و لو خاف في الطريق الثاني أنّه إذا سلكه فاته الحجّ،لم يكن له أن يتحلّل؛لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالصدّ،لا خوف الفوات،و هذا غير مصدود عن الطريق الأطول، فيمضي في إحرامه في ذلك الطريق،فإن أدرك الحجّ أتمّه،و إن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة و وجب القضاء إن كان الحجّ واجبا،و إلاّ استحبّ له القضاء.

مسألة:و لا فرق بين الحصر العامّ-و هو أن يصدّه المشركون و يصدّوا

أصحابه-و بين الحصر الخاصّ في حقّ شخص واحد

،مثل أن يحبس بغير حقّ،أو يأخذه اللصوص وحده؛لعموم النصّ و وجود المعنى المقتضي؛لجواز التحلّل في الصورتين.

و كما أنّه لا فرق بينهما في جواز التحلّل،فلا فرق بينهما في وجوب القضاء و عدم وجوبه،فكلّ موضع حكمنا فيه بوجوب القضاء في الصدّ العامّ،فهو ثابت في الصدّ الخاصّ،و ما لا يجب فيه هناك لا يجب فيه هنا.و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر:يجب القضاء (2).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و ما تقدّم في الحصر العامّ فإنّه آت هنا.

ص:29


1- 1كذا في النسخ،و مقتضى السياق:الطريق الثاني أو الطريق الأطول.
2- 2) الأمّ 2:162،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:306 و 307،فتح العزيز بهامش المجموع 8:59،مغني المحتاج 1:537.
فروع:
الأوّل:لو حبس بدين،فإن كان قادرا على أدائه،لم يكن مصدودا و لم يجز له

التحلّل

،و لو كان عاجزا عنه،تحلّل؛لأنّه مع القدرة لا عذر له،فلا يجوز له التحلّل، و مع العجز يكون مصدودا؛لإعساره،و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.

الثاني:لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ،

كان له التحلّل

؛لأنّه معذور.

الثالث:لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها

،كان للمولى و الزوج منعهما من إتمام الحجّ،و تحلّلا و لا دم عليهما.

مسألة:قد بيّنّا أنّ حكم العمرة حكم الحجّ في جواز التحلّل و عدمه

(1)،فكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ فإنّه يجوز من إحرام العمرة،و هو قول أكثر العلماء (2).

و حكي عن مالك أنّه لا يحلّ من إحرام العمرة؛لأنّها لا تفوت (3).و قد سبق البحث فيه (4).

و كذا يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ،سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتّعا،و قد بيّنّا أنّه لا يجوز له التحلّل إلاّ مع الهدي (5).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز الذبح وقت الصدّ و لا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدي

ص:30


1- 1يراجع:ص 16.
2- 2) حلية العلماء 3:356،المجموع 8:355،المغني 3:378،الشرح الكبير بهامش المغني 3:533، المبسوط للسرخسيّ 4:109.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:366،بلغة السالك 1:306،حلية العلماء 3:356،المغني 3:374،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534،المجموع 8:355،المبسوط للسرخسيّ 4:109.
4- 4) يراجع:ص 16-17. [1]
5- 5) يراجع:ص 18.

محلّه.و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الأخرى:لا يذبح حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو يوم النحر،و إذا لم يجز الذبح،لم يجز التحلّل (1).

و احتجّ:بأنّ للهدي محلّ زمان و محلّ مكان،فإذا عجز عن محلّ المكان، سقط و بقي محلّ الزمان واجبا؛لإمكانه (2).

و هو غلط؛لأنّ محلّ الزمان تابع لمحلّ المكان،فإذا فات،فات تابعه.

و أيضا:فإنّه ربّما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر.

مسألة:يستحبّ له تأخير الإحلال؛لجواز زوال العذر

،فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله،وجب عليه المضيّ في تمام نسكه بغير خلاف؛لأنّه محرم لم يأت بالمناسك مع إمكانها،فوجب عليه إتمامها،كالقادر.

و لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3)و هو قادر؛إذ الغرض زوال العائق و لو خشي الفوات،لم يتحلّل على ما قلنا،و صبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة.فلو صابر ففات الحجّ،لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا.و إلاّ فلا.

و لو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده،قال بعض الجمهور:يتحلّل بالهدي و عليه هدي آخر للفوات (4).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قال:إذا لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف،فقد فاته الحجّ،و عليه أن يتحلّل بعمرة،و لا يلزمه دم لفوات الحجّ (5).

ص:31


1- 1المغني 3:377،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:534،الكافي لابن قدامة 1:625،الإنصاف 4: 67. [2]
2- 2) المغني 3:378،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534.
3- 3) البقرة(2):196. [3]
4- 4) المغني 3:378،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534،بداية المجتهد 1:357.
5- 5) المبسوط 1:333، [4]الخلاف 1:492 مسألة-318.
فروع:
الأوّل:إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات،جاز له أن يتحلّل

؛عملا بالعموم،لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه،فإن انكشف العدوّ أتمّ،و لو اتّفق الفوات، أحلّ بعمرة.

الثاني:لو أفسد حجّه فصدّ،كان عليه بدنة و دم التحلّل و الحجّ من قابل.

و لو انكشف العدوّ في وقت متّسع لاستئناف القضاء،وجب،و هو حجّ يقضي لسنته،و ليس يتصوّر القضاء في العام الذي أفسده فيه في غير هذه المسألة، و لو ضاق الوقت،قضى من قابل.

و إن لم يتحلّل من الفاسد،فإن زال الصدّ و الحجّ لم يفت،مضى في الفاسد و تحلّل،كالصحيح،فإن فاته،تحلّل بعمرة،و تلزمه بدنة للإفساد،و لا شيء عليه للفوات.

و القضاء عليه من قابل هاهنا واجب،سواء كان الحجّ تطوّعا أو واجبا؛لأنّ التطوّع ينقلب واجبا مع الإفساد.

و لو كان العدوّ باقيا،فله التحلّل،فإذا تحلّل،لزمه الدم للتحلّل و بدنة للإفساد، و القضاء من قابل،و ليس عليه أكثر من قضاء واحد.

الثالث:لو صدّ فأفسد حجّه،جاز له التحلّل

؛عملا بالعموم (1).و لأنّه يجوز له التحلّل في الصحيح،ففي الفاسد أولى،و يجب عليه دم التحلّل،و بدنة للإفساد، و عليه القضاء للحجّ مطلقا (2)،و يكفيه قضاء واحد،كما قلنا هناك.

فالحاصل:أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الصدّ بعد الإفساد،و بين أن يكون قبله.

ص:32


1- 1البقرة(2):196.
2- 2) أكثر النسخ:و الحجّ عليه القضاء مطلقا،مكان:و عليه القضاء للحجّ مطلقا.
مسألة:قد بيّنّا أنّه ينبغي للمحرم أن يشترط على ربّه في حال الإحرام

(1)، خلافا لمالك (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه متى شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض،أو ضاعت نفقته أو نفدت،أو منعه ظالم،أو غير ذلك من الموانع،فإنّه يحلّ متى وجد ذلك بلا خلاف،و هل يسقط الهدي أم لا؟قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:يسقط (3)، و به قال جماعة من الجمهور (4).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يسقط؛لعموم الآية في قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).فإنّه كما يتناول الشرط،يتناول غيره (6).و قد سلف البحث في ذلك (7).

إذا ثبت هذا:فإنّ الشرط لا يؤثّر في سقوط الحجّ في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا،خلافا لقوم (8)،و قد سلف البحث فيه (9).

و ينبغي أن يشترط ما له فائدة،مثل أن يقول:إن مرضت،أو فنى مالي، أو فاتني الوقت،أو ضاق عليّ الوقت،أو منعني عدوّ،أو غيره.و لو قال:أن تحلّني حيث شئت،فليس له ذلك.

ص:33


1- 1يراجع:الجزء العاشر:248.
2- 2) سنن البيهقيّ 5:221،المغني 3:249،المحلّى 7:114-115،تفسير القرطبيّ 2:375، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 8:10،عمدة القارئ 10:147.
3- 3) الانتصار:104.
4- 4) المغني 3:382، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:539. [3]
5- 5) البقرة(2):196. [4]
6- 6) الخلاف 1:494 مسألة-324.
7- 7) يراجع:ص 16.
8- 8) المغني 3:382،الشرح الكبير بهامش المغني 3:539.
9- 9) يراجع:ص 16.

ثمّ ينظر في الشرط و صيغته،فإن قال:إن مرضت،فلي أن أحلّ،و إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني (1)،فإذا حبس يكون بالخيار بين الحلّ و بين البقاء على الإحرام.

و إن قال:إن مرضت فأنا حلال،قال بعض الجمهور:متى وجد الشرط،حلّ بوجوده؛لأنّه شرط صحيح،فكان على ما شرط (2).

فرع:

لو قال:أنا أرفض إحرامي و أحلّ،فلبس الثياب و ذبح الصيد و عمل ما يعمل

الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام،لم يحلّ

و وجب عليه عن كلّ فعل كفّارة حسب ما تقدّم (3)؛لأنّ التحلّل من الحجّ إنّما يحصل بأمور ثلاثة:كمال أفعاله،أو التحلّل عند الحصر،أو الصدّ بالعدوّ إذا شرط،و مع فقدان هذه الأشياء لا يتحلّل،فإن نوى التحلّل لم يحلّ،و لا يفسد الإحرام برفضه؛لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها،بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها،كالصلاة.

و إن وطئ،أفسد حجّه و وجب عليه إتمامه،و البدنة،و الحجّ من قابل،سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده،فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء،كالجناية على الإحرام الصحيح،و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء؛ لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثر شيئا.

مسألة:العدوّ الصادّ لأهل الحجّ،إمّا أن يكونوا مسلمين أو مشركين

،فإن كانوا مسلمين،كالأكراد و الأعراب و أهل البادية،فالأولى الانصراف عنهم و ترك قتالهم؛

ص:34


1- 1خا و ق:فمحلّ حيث حبستني،د:فحلّني حيث حبستني.
2- 2) المغني 3:383،الشرح الكبير بهامش المغني 3:539،الإنصاف 4:72.
3- 3) يراجع:ص 32-33.

لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم،فكان الترك أولى،إلاّ أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم،و يجوز قتالهم؛لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم طريقهم،فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.

و إن كانوا مشركين،لم يجب على الحاجّ قتالهم؛لأنّ قتالهم إنّما يجب بأحد أمرين:إمّا الدفع عن النفس،أو الدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام،و ليس هنا واحد منهما.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إذا لم يجب قتالهم،فلا يجوز أيضا،سواء كانوا قليلين أو كثيرين،أو المسلمون أكثر أو أقلّ-مع أنّه قال في جانب المسلمين-:

الأولى ترك قتالهم (1).و هو يشعر بجواز قتالهم.

و الأقوى عندي:أنّ قتالهم لا يجب،و لكن إن غلب على ظنّ المسلمين القهر لهم و الظفر،استحبّ قتالهم؛لما فيه من الجهاد،و حصول النصر،و إتمام النسك و دفعهم عن منع السبيل،و لا يجب قتالهم أيضا،بل يجوز التحلّل.

و لو غلب على الظنّ ظفر الكفّار،انصرفوا عنهم من غير قتال،لئلاّ يضرّوا بالمسلمين.

فروع:
الأوّل:لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح،و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب،

جاز

؛لما تقدّم (2)و عليهم الفدية؛لأنّ لبسهم لأنفسهم،فأشبه ما لو لبسوا لدفع الحرّ و البرد.

الثاني:لو قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا،لم يكن عليهم ضمان

،و لو كان هناك صيد

ص:35


1- 1المبسوط 1:334. [1]
2- 2) يراجع:الجزء الثاني عشر:220.

فقتلوه،فإن كان لأهل الحرب،ففيه الجزاء دون القيمة؛لأنّه لا حرمة لمالكه،و إن كان لمسلم أو لا مالك له،كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم (1).

الثالث:لو بذل لهم العدوّ تخلية الطريق،فإن كانوا معروفين بالغدر،جاز لهم

الانصراف

،و إن كانوا معروفين بالوفاء و أمّنوهم،لم يجز لهم التحلّل،و وجب عليهم المضيّ في إحرامهم؛لزوال الصدّ.

الرابع:لو طلب العدوّ مالا على تخلية الطريق،فإن لم يكونوا مأمونين،

لم يجب بذله إجماعا

؛لأنّ الخوف باق مع البذل،و إن كانوا مأمونين يوثق بقولهم، فإمّا أن يكون المال كثيرا أو قليلا،فإن كان كثيرا،لم يجب بذله،بل يكره إن كان العدوّ مشركين؛لأنّ فيه صغارا و تقوية للمشركين،و إن كان قليلا،قال الشيخ -رحمه اللّه-:لا يجب بذله و له التحلّل (2)،كما أنّه لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال إذا لم يجد طريقا آمنا.و لو قيل بوجوبه مع إمكان التحلّل به من غير إضرار،كان حسنا.

مسائل:
الأولى:قد بيّنّا:أنّ المحصر إذا لم يجد هديا،لم يتحلّل

،بل يبقى على إحرامه (3)،و به قال أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:ينتقل إلى الصوم و يحلّ به،و هو أن يقوّم شاة وسطا بالطعام

ص:36


1- 1يراجع:الجزء الثاني عشر:284.
2- 2) المبسوط 1:334. [1]
3- 3) يراجع:ص 19. [2]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:113،تحفة الفقهاء 1:417،بدائع الصنائع 2:180،شرح فتح القدير 3: 53،تبيين الحقائق 2:408،مجمع الأنهر 1:306.

فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما (1).

لنا:قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)أنهى الحرمة إلى غاية الحلق،و هذا يمنع زوالها قبله.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه عجز عن الهدي،فيلزمه الصوم،كدم المتعة (3).

و الجواب:الفرق بما تقدّم (4).

الثانية:قد بيّنّا أنّه يصحّ أن يصدّ الحاجّ بعد دخول مكّة إذا لم يقف

بالموقفين

(5).و به قال الشافعيّ (6).

و قال أبو حنيفة:ليس بمصدود،بل إن قدر على الأداء،أدّى،و إن دام العجز حتّى مضى الوقت،فحكمه حكم فائت الحجّ،يتحلّل بأفعال العمرة،و النحر في الحرم لا يكون مثل النحر خارج الحرم (7).

لنا:عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (8)من غير فصل.

احتجّ:بأنّ المراد بذلك:من أحصر خارج الحرم،و لهذا قال: وَ لا تَحْلِقُوا

ص:37


1- 1الأمّ 2:161،حلية العلماء 3:357،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:304،305،فتح العزيز بهامش المجموع 8:80،مغني المحتاج 1:534.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:234،فتح العزيز بهامش المجموع 8:80،مغني المحتاج 1:534.
4- 4) يراجع:ص 19-20.
5- 5) يراجع:ص 24. [2]
6- 6) الأمّ 2:162،المهذّب للشيرازيّ 1:233،المجموع 8:301،فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80،مغني المحتاج 1:533.
7- 7) تحفة الفقهاء 1:415،الهداية للمرغينانيّ 1:182،شرح فتح القدير 3:59،تبيين الحقائق 2: 414،مجمع الأنهار 1:307.
8- 8) البقرة(2):196. [3]

رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1)و هو الحرم،فدلّ على أنّه خارج الحرم (2).

و الجواب:ما تقدّم:أنّ محلّه موضع نحره (3)،أو أنّ الآية وردت في حقّ القادر،على ما تقدّم (4).

الثالثة:إذا تحلّل المصدود بالهدي و كان واجبا،قضى ما تحلّل منه

،إن كان حجّا،وجب عليه حجّ لا غير،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:يجب عليه قضاء حجّة و عمرة معا (6).

لنا:أنّه أحصر عن الحجّ،فلا يلزمه غيره،كمن أحصر عن العمرة،لا يلزمه غيرها.

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (7)لكنّ العمرة في القضاء معرّفا بالألف و اللام،فدلّ ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه،و ليست تلك إلاّ العمرة الواجبة بالصدّ.و لأنّ المصدود عن الحجّ فائت الحجّ،و فائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة،فإذا لم يأت

ص:38


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:182،شرح فتح القدير 3:59.
3- 3) يراجع:ص 22.
4- 4) يراجع:ص 16-17.
5- 5) حلية العلماء 3:358،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:306،فتح العزيز بهامش المجموع 8:56-57،مغني المحتاج 1:537،السراج الوهّاج:172،الميزان الكبرى 2:54، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:163.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:117،تحفة الفقهاء 1:418،بدائع الصنائع 2:182،الهداية للمرغينانيّ 1:182،شرح فتح القدير 3:55،تبيين الحقائق 2:410،مجمع الأنهر 1:306.
7- 7) البقرة(2):196. [2]

بأفعال العمرة في الحال،يجب عليه قضاؤها (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من العود إلى ما ذكرتم.

و عن الثاني:أنّ التحلّل للمصدود إمّا أن يكون بالعمرة إن فاته الوقت،و إلاّ فالهدي.و الحاصل:أنّا نمنع أنّ حكمه حكم فائت الحجّ مطلقا.

الرابعة:الصدّ قد يتحقّق في العمرة

.و به قال أبو حنيفة (2).

و قال الشافعيّ:لا يتحقّق (3).

لنا:قوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)ذكر ذلك عقيبهما،فينصرف إلى كلّ واحد منهما،كما انصرف إلى أحدهما؛لعدم الأولويّة.

و عن ابن مسعود،أنّه سئل عن معتمر لدغ،فقال:ابعثوا عنه هديا،فإذا ذبح عنه فقد حلّ (5).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا (6).

و لأنّه عجز عن الأداء للحال،و في البقاء على الإحرام مدّة غير معلومة حرج عظيم،فأبيح له التحلّل بالهدي،كما في الحجّ.و لأنّه أبيح له التحلّل بالهدي في أعلى العبادتين،فيباح له في أدناهما.

ص:39


1- 1تحفة الفقهاء 1:418،الهداية للمرغينانيّ 1:181،شرح فتح القدير 3:56،تبيين الحقائق 2: 410،مجمع الأنهر 1:306.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:109،تحفة الفقهاء 1:415،بدائع الصنائع 2:177،الهداية للمرغينانيّ 1:181،شرح فتح القدير 3:56،تبيين الحقائق 2:411،مجمع الأنهر 1:306.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:235،المجموع 8:310.
4- 4) البقرة(2):196. [1]
5- 5) سنن البيهقيّ 5:221،المصنّف لابن أبي شيبة 4:238 الحديث 1.فيه بتفاوت.
6- 6) صحيح البخاريّ 5:161،سنن البيهقيّ 5:215.

احتجّ:بأنّه ليس لها وقت معلوم،فيمكنه المكث إلى أن يزول الإحصار ثمّ يؤدّي (1).

و الجواب:أنّه يلزم منه الحرج؛لعدم العلم بالغاية.

ص:40


1- 1المغنيّ 3:374،الشرح الكبير بهامش المغني 3:530،المجموع 8:355،فتح العزيز بهامش المجموع 8:4.
البحث الثاني
اشارة

في المحصور

مسألة:قد بيّنّا أنّ الحصر هو المنع بسبب المرض،إمّا عن الوصول إلى مكّة،أو

عن الموقفين

،كما قلنا في الصدّ (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ الحاجّ متى حصره المرض بحيث لا يتمكّن معه من النفوذ إلى مكّة،بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح،فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه،و إن لم يكن قد ساق،بعث هديا أو ثمنه.

و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،و هو منى إن كان حاجّا،و مكّة إن كان معتمرا.

فإذا بلغ الهدي محلّه،أحلّ من كلّ شيء،إلاّ من النساء إلى أن يطوف في القابل،أو يأمر من يطوف عنه،فيحلّ له النساء حينئذ.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن مسعود،و عطاء،و الثوريّ،و النخعيّ،و أحمد في إحدى الروايتين (2).

و أصحاب الرأي،إلاّ أنّهم لم يعتبروا طواف النساء،بل قالوا:يحلّ بالبلوغ إلى

ص:41


1- 1يراجع:ص 15 و 24.
2- 2) المغني 3:382،الشرح الكبير بهامش المغني 3:538،المجموع 8:355، [1]الكافي لابن قدامة 1: 628،الفروع في فقه أحمد 2:292،الإنصاف 4:71. [2]

المحلّ (1).

و قال الشافعيّ:لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به،فإن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة (2).و به قال ابن عمر،و ابن عبّاس،و مروان (3)،و مالك (4)،و أحمد في الرواية الأخرى (5).

لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (6)لأنّ الإحصار إنّما هو للمرض و نحوه،يقال:أحصره المرض إحصارا فهو محصر،و حصره العدوّ حصرا فهو محصور.قال الفرّاء:أحصره المرض لا غير،و حصره العدوّ و أحصره معا (7).

و هو نصّ في محلّ النزاع،كما هو متناول للصدّ بالعدوّ.

و ما رواه الجمهور عن عكرمة،عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ (8)،أنّ النبيّ

ص:42


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:107،تحفة الفقهاء 1:416،بدائع الصنائع 2:178،الهداية للمرغينانيّ 1:180-181،شرح فتح القدير 3:53،تبيين الحقائق 2:292،مجمع الأنهر 1:306.
2- 2) الأمّ 2:219،المهذّب للشيرازيّ 1:235،المجموع 8:310،فتح العزيز بهامش المجموع 8:8، الميزان الكبرى 2:54،مغني المحتاج 1:533.
3- 3) المغني 3:382، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:538، [2]المجموع 8:355، [3]بداية المجتهد 1: 356.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:372،بداية المجتهد 1:356،بلغة السالك 1:305.
5- 5) المغني 3:382، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:538، [5]الفروع في فقه أحمد 2:292،الإنصاف 4:71. [6]
6- 6) البقرة(2):196. [7]
7- 7) المصباح المنير:138، [8]المبسوط للسرخسيّ 4:108.
8- 8) د و ع:عمر الأنصاريّ،ح،ق،خا و ر:عمير الأنصاريّ،و الصحيح ما أثبتناه،و هو:حجّاج بن عمرو بن عزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ له صحبة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه ابن أخيه حمزة بن سعيد و عبد اللّه بن رافع و عكرمة،شهد مع عليّ عليه السلام صفّين. أسد الغابة 1:382، [9]تهذيب التهذيب 2:204. [10]

صلّى اللّه عليه و آله قال:«من كسر أو عرج فقد حلّ و عليه حجّة أخرى» (1)و في بعضها:«و عليه الحجّ من قابل» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي،قال:«يواعد أصحابه ميعادا،فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي[يوم] (3)النحر،فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه،و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التي يعدهم فيها،فإذا كان تلك الساعة،قصّر و أحلّ، فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله،رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه،و إن كان في عمرة فإذا برئ،فعليه العمرة واجبة،و إن كان عليه الحجّ، رجع إلى أهله،و أقام ففاته الحجّ،فكان (4)عليه الحجّ من قابل،فإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ،لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و ينسك (5)أيضا»قال:«إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا (6)و هو مريض،فقال:يا بنيّ ما تشتكي؟فقال:أشتكي رأسي،فدعا عليّ عليه السلام

ص:43


1- 1سنن ابن ماجة 2:1028 الحديث 3077،سنن الترمذيّ 3:277 الحديث 940، [1]سنن النسائيّ 5: 198،سنن الدارميّ 2:61، [2]مسند أحمد 3:450، [3]سنن البيهقيّ 5:220،المعجم الكبير للطبرانيّ 3: 224 الحديث 3211 و 3212.
2- 2) سنن أبي داود 2:173 الحديث 1862، [4]سنن ابن ماجة 2:1028 الحديث 3078،سنن النسائيّ 5:199،سنن البيهقيّ 5:220،المعجم الكبير للطبرانيّ 3:224 الحديث 3213.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) أكثر النسخ و المصادر:و كان.
5- 5) في المصادر:«و يمسك».
6- 6) السّقيا-بالضمّ-:موضع يقرب من المدينة،و قيل:هي على يومين منها.مجمع البحرين 1:221. [5]

ببدنة فنحرها،و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة،فلمّا برئ من وجعه اعتمر»فقلت له:

أ رأيت حين برئ من وجعه أحلّ له النساء؟فقال:«لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»قلت:فما بال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟فقال:«ليس هذا مثل هذا،النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا،و الحسين عليه السلام كان محصورا» (1).

و لأنّه ممنوع من البيت،فأشبه المصدود بالعدوّ،و لأنّ الصبر ضرر عظيم خصوصا مع احتياجه إلى الملبوس للمرض أو المشروب؛لما فيه طيب،أو استعمال الأدهان و غير ذلك من الأسباب المحرّمة،فلو لم يبح له الإحلال،لزم الضرر بالترك أو بالإفداء في كلّ محرّم.

احتجّوا:بأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله،و لا التخلّص من الأذى الذي به،بخلاف حصر العدوّ (2).

و الجواب:المنع من عدم الانتقال،و عدم التخلّص من الأذى لا يمنع من التحلّل.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يبعث بهديه و ينتظر وصوله إلى المحلّ الذي يذبحه به إمّا

مكّة إن كان معتمرا،أو منى إن كان حاجّا

،فإذا كان يوم المواعدة،قصّر من شعر رأسه،و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء؛فإنّهنّ لا يحللن له حتّى يحجّ في القابل،و يطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجبا،أو يطاف عنه في القابل إن كان الحجّ تطوّعا،قاله علماؤنا (3).

ص:44


1- 1التهذيب 5:421 الحديث 1465،الوسائل 9:305 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [1]فيهما:فليقصّ،مكان:فليقصّر،و فيهما:فلينتظر،مكان:فلينظر.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:235،المجموع 8:308،فتح العزيز بهامش المجموع 8:8.
3- 3) يراجع:ص 41. [2]

و لم يعتبر الجمهور ذلك،بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا،و آخرون بالمنع مطلقا على ما بيّنّا (1).

لنا:أنّ النساء حرمن عليه بالإحرام،فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل.

و ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحصور غير المصدود،فإنّ المحصور هو المريض»إلى أن قال:«و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء» (3).

مسألة:و لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه و أمكنه السير إلى

مكّة،فليلحق بأصحابه

؛لأنّه محرم بأحد النسكين،فيجب عليه إتمامه؛للآية (4)، و التقدير أنّه متمكّن.

إذا ثبت هذا:فإن أدرك أحد الموقفين في وقته،فقد أدرك الحجّ،و ليس عليه الحجّ من قابل،و إن لم يدرك أحد الموقفين في وقته،فقد فاته الحجّ،و كان عليه الحجّ من قابل،و الحكمان ظاهران،فإنّا قد بيّنّا أنّه يلحق الحاجّ بإدراك أحد الموقفين،و يفوته الحجّ بفواتهما معا (5).

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا أحصر الرجل،بعث هديه،فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة،فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر،فإن قدم مكّة قبل أن ينحر

ص:45


1- 1يراجع:ص 41-42.
2- 2) يراجع:ص 43. [1]
3- 3) التهذيب 5:423 الحديث 1467،الوسائل 9:303 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [2]
4- 4) البقرة(2):196.
5- 5) يراجع:الجزء الحادي عشر:106.

هديه،فليقم على إحرامه حتّى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه،و إن قدم مكّة و قد نحر هديه،فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة»قلت:فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟قال:«إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر،فإنّما هو شيء عليه» (1).

و إنّما اعتبر الباقر عليه السلام إدراك النحر؛لأنّه متى أدركهم و قد نحر هديه فقد فاته الحجّ؛لأنّه إنّما يكون النحر يوم العاشر و الوقوف ليلة العاشر،و إن أدركهم قبل النحر،جاز أن يلحق الوقوف فيتمّ حجّه.

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا لم يكن قد ساق هديا،فإنّه يبعث بثمنه مع أصحابه

و يواعدهم يوما بعينه ليشتروه و يذبحوا عنه في ذلك اليوم،و يبقى هو على إحرامه، و يجتنب كلّما يجتنبه المحرم،فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم فيه،قصّر و أحلّ من كلّ شيء،إلاّ من النساء على ما بيّنّاه (2).

إذا ثبت هذا:فلو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي،أو وجدوه و لم يشتروا له و لا ذبحوا عنه،لم يبطل تحلّله،و وجب عليه أن يبعث به في العام القابل ليذبح عنه في موضع الذبح؛لأنّ تحلّله وقع مشروعا،فلا يكون باطلا.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن ردّوا عليه الدراهم،و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا» (3).

ص:46


1- 1التهذيب 5:422 الحديث 1466،الوسائل 9:306 الباب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [1]
2- 2) يراجع:ص 41-44. [2]
3- 3) التهذيب 5:421 الحديث 1465،الوسائل 9:305 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [3]

و عن زرعة قال:سألته عن رجل أحصر في الحجّ،قال:«فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه،و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه،و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ، و إن كان في عمرة،نحر بمكّة،و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما،فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى،و إن اختلفوا في الميعاد،لم يضرّه إن شاء اللّه» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:و يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (2).و منع ابن إدريس ذلك كلّ المنع (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق،و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون،قال:«يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه»[قلت] (4)أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟قال:«ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه» (5).

و احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة و لأنّه ليس بمحرم،فكيف يحرم عليه لبس المخيط و الجماع و الصيد و ليس هو بمحرم و لا في الحرم!! (6)

مسألة:و كذلك من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق

،قال الشيخ-

ص:47


1- 1التهذيب 5:423 الحديث 1470،الوسائل 9:306 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2. [1]
2- 2) المبسوط 1:335، [2]النهاية:282 و 283. [3]
3- 3) السرائر:151.
4- 4) في النسخ:قال،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:424 الحديث 1471،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 4. [4]في التهذيب::يساق،و في الوسائل: [5]فساق.
6- 6) السرائر:151.

رحمه اللّه-:فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه،ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غير ذلك من المحرّمات على المحرم،إلاّ أنّه لا يلبّي،فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه،كان عليه الكفّارة،كما تجب على المحرم سواء،فإذا كان اليوم الذي واعدهم،أحلّ،و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق،يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده،فإذا كان ذلك اليوم،اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه،ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (1).

و منع ابن إدريس من ذلك (2).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما تقدّم في حديث الحلبيّ (3)،و ما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوّعا،قال:«يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه،فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم النحر،أجزأ عنه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحر بدنته و رجع إلى المدينة» (4).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان،و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما،ثمّ يمسكان (5)يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب

ص:48


1- 1المبسوط 1:335، [1]النهاية:283. [2]
2- 2) السرائر:152.
3- 3) يراجع:ص 47. [3]
4- 4) التهذيب 5:424 الحديث 1472،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 5. [4]
5- 5) في النسخ:«ليمسكا»و ما أثبتناه من المصدر.

المحرم إلاّ أنّه لا يلبّي،إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا» (1).

و في الصحيح عن هارون بن خارجة قال:إنّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا،فقلت له:لا ينبغي لك أن تلبس الثياب،فبعثني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و هو بالحيرة،فقلت له:إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا،و إنّه لا يستطيع أن يدع الثياب؛لمكان أبي جعفر،فقال:«مره فليلبس الثياب،و لينحر بقرة عن لبسه الثياب» (2).و هذه روايات كثيرة دالّة على المنع، فالأولى التعويل عليها.

مسألة:المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى،ساغ له ذلك و فداه

؛لأنّ القادر يجوز له ذلك،فالمحصور أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه،فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه،أو يصوم،أو يطعم ستّة مساكين» (3).

مسألة:الحاجّ و المعتمر في ذلك سواء،إذا أحصر المعتمر،فعل ما ذكرناه

، و كانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات،و إن كانت نفلا،كان عليه ذلك نفلا،و كذلك الحاجّ يجب عليه القضاء مع وجوب الحجّ،و يستحبّ مع استحبابه.

إذا ثبت هذا:فلو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا،قال الشيخ

ص:49


1- 1الكافي 4:540 الحديث 4.و [1]فيه:إنّ مرارا،و لعلّه الصحيح.التهذيب 5:424 الحديث 1473، الوسائل 9:312 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 3. [2]
2- 2) التهذيب 5:425 الحديث 1474،الوسائل 9:314 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [3]
3- 3) التهذيب 5:423 الحديث 1469،الوسائل 9:308 الباب 5 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [4]

-رحمه اللّه-:لم يجز له أن يحجّ في المستقبل إلاّ قارنا،و لا يجوز له أن يتمتّع،بل يدخل في مثل ما خرج منه (1).و قال ابن إدريس:يحرم بما شاء (2).

و الوجه عندي:أنّه يأتي بما كان واجبا،و إن كان ندبا بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقد استدلّ بما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،و عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّهما قالا:القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني،قال:«يبعث بهديه» قلنا:هل يتمتّع من قابل؟قال:«لا،و لكن يدخل بمثل ما خرج منه» (3).

و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب،أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛لأنّه إذا لم يكن واجبا،لم يجب القضاء،فعدم وجوب الكيفيّة أولى.

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا كان قد ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر،فإنّه يبعثه مع

أصحابه و لا يحتاج إلى هدي آخر

(4).

و قال ابن بابويه:إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر،بعث هديا مع هديه، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،فأوجب هديا آخر مع هدي السياق،ذكر ذلك عليّ بن بابويه في رسالته (5)،و ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه (6).

ص:50


1- 1النهاية:283، [1]المبسوط 1:335. [2]
2- 2) السرائر:152.
3- 3) التهذيب 5:423 الحديث 1468،الوسائل 9:307 الباب 4 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1. [3]
4- 4) يراجع:ص 41. [4]
5- 5) نقله عنه في المختلف:317.
6- 6) الفقيه 2:305.

و قوّاه ابن إدريس بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)فأوجب هديا للإحصار (2).

و أصحابنا أكثرهم قالوا:يبعث بهديه الذي ساقه (3)،و لم يوجبوا هديا آخر.

و الآية نحن نقول بموجبها؛لأنّها،لا تدلّ على وجوب هديين،بل ما استيسر، و هدي السياق كاف في هذا الباب.

إذا ثبت هذا:فإنّ ابن إدريس فسّر كلام ابن بابويه هاهنا في المكان،فقال:

قوله:إذا قرن الحجّ و العمرة،مراده:كلّ واحد منهما على الانفراد و يقرن إلى واحد من الحجّ أو من العمرة هديا يشعره أو يقلّده،فيخرج من مكّة بذلك،و إن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداءً،و لم يقصد أن يحرم بهما جميعا،و يقرن بينهما؛لأنّ هذا مذهب من خالفنا في حدّ القران (4).

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه،جاز له أن

يحلّ

(5).

إذا ثبت هذا:فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إلاّ أن يكون ساقه و أشعره أو قلّده،فإنّه متى كان كذلك فلينفذ،و أمّا إذا لم يكن ساقه و اشترط،فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه،و بلوغه يوم العيد،فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما أحرم منه إلاّ النساء،على ما قدّمناه (6).

و روى المفيد-رحمه اللّه-في مقنعته عن الصادق عليه السلام،قال:«المحصور

ص:51


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) السرائر:151.
3- 3) ينظر:المقنعة:70،النهاية:281،الشرائع 1:282.
4- 4) السرائر:151.
5- 5) يراجع:الجزء العاشر:248.
6- 6) يراجع:ص 41. [2]

بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه،ثمّ يحلّ، و لا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل،هذا إذا كان في حجّة الإسلام،فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه،فإن شاء حجّ من قابل، و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل،كما دخل في الإحرام بنيّة، قاله ابن إدريس (2).

فصل:

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه

عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي

،قال:«ينسك و يرجع»قيل:فإن لم يجد هديا؟قال:«يصوم».

و إذا تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر بمكّة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر،فإنّ عليه أن يلحق الناس بجمع،ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و يحلق و لا بأس بحلقه،فإن خلّى (3)عنه يوم النحر،فهو مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا،و يسعى أسبوعا، و يحلق رأسه و يذبح شاة،و إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ،فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه (4).

ص:52


1- 1المقنعة:70. [1]
2- 2) السرائر:152.
3- 3) د،ر،ح و ع:فإن دخل،مكان:فإن خلّى،كما في المصدر.
4- 4) الفقيه 2:305 الحديث 1514،الوسائل 9:310 الباب 7 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2. [2]
البحث الثالث
اشارة

في حكم الفوات

مسألة:قد بيّنّا أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما،فاته الحجّ

(1)،و هو قول العلماء كافّة.

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا فاته الحجّ،تحلّل بطواف و سعي و حلاق (2)،و يسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عمر بن الخطّاب،و ابن عمر،و زيد بن ثابت،و ابن عبّاس و ابن الزبير،و مروان بن الحكم (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الروايتين (7)،

ص:53


1- 1يراجع:الجزء الحادي عشر:106.
2- 2) د،خا و ع:و حلق.
3- 3) المغني 3:566، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:523، [2]المجموع 8:290. [3]
4- 4) بداية المجتهد 1:356،المنتقى للباجيّ 2:281،المغني 3:566، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:523، [5]المجموع 8:290. [6]
5- 5) المغني 3:566، [7]الشرح الكبير بهامش المغني 3:523. [8]
6- 6) حلية العلماء 3:354،المهذّب للشيرازيّ 1:233،المجموع 8:290، [9]فتح العزيز بهامش المجموع 8:48، [10]مغني المحتاج 1:537،المغني 3:566،الشرح الكبير بهامش المغني 3:523.
7- 7) المغني 3:566،الشرح الكبير بهامش المغني 3:523،الإنصاف 4:71، [11]المجموع 8:290. [12]

و أصحاب الرأي (1).

و قال أحمد في الرواية الأخرى:إنّه يمضي في حجّ فاسد (2)،و به قال المزنيّ، قال:يلزمه جميع أفعال الحجّ إلاّ الوقوف (3).

و قال مالك في رواية أخرى عنه:لا يحلّ،بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ،فوقف و أكمل الحجّ.

و في رواية ثالثة عنه:أنّه يحلّ بعمرة مفردة،و لا يجب عليه القضاء (4).

لنا:أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف و قد فات،فتفوت هي بفواته.

و لأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.

و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ:اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت،فإن أدركت الحجّ قابلا،حجّ و أهد ما استيسر من الهدي (5).

و عن ابن عمر نحو ذلك (6).

و حجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر،فقال له عمر:ما حبسك؟فقال:

ص:54


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:174،بدائع الصنائع 2:274،الهداية للمرغينانيّ 1:182،شرح فتح القدير 3:60،تبيين الحقائق 2:415 و 416،مجمع الأنهر 1:307،المغني 3:566، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:523، [2]المجموع 8:290. [3]
2- 2) المغني 3:566،الشرح الكبير بهامش المغني 3:523،الإنصاف 4:72،المجموع 8:290.
3- 3) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:69-70،المجموع 8:290،المغني 3:566،الشرح الكبير بهامش المغني 3:523.
4- 4) المغني 3:569،الشرح الكبير بهامش المغني 3:527،المنتقى للباجيّ 2:278،بداية المجتهد 1:357.
5- 5) الموطّأ 1:383 الحديث 153، [4]مسند الشافعيّ:125،سنن البيهقيّ 5:174،المغني 3:566، الشرح الكبير بهامش المغني 3:524.
6- 6) سنن البيهقيّ 5:174.

حسبت أنّ اليوم يوم عرفة،قال:فانطلق إلى البيت فطف به سبعا و إن كان معك هدية فانحرها،ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج،فإن وجدت سعة،فأهد،و إن لم تجد، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف،قال:

«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها،فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم» (2).

و قول المزنيّ لا وجه له؛لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة،فلا فائدة فيها،و قياسه على المفسد باطل؛لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد،فكان التفريط من قبله،بخلاف الفوات.و قول مالك باطل؛لأنّه ضرر عظيم.

مسألة:إذا فاته الحجّ،جعل حجّه عمرة مفردة

،فيطوف و يسعى و يحلق،قاله علماؤنا أجمع،و به قال ابن عبّاس،و ابن الزبير،و عطاء (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي (5).

ص:55


1- 1المغني 3:566، [1]منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 2:336 و 337، [2]الموطّأ 1:383 الحديث 154، [3]سنن البيهقيّ 5:174.
2- 2) التهذيب 5:295 الحديث 999،الاستبصار 2:307 الحديث 1096،الوسائل 10:66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [4]
3- 3) المغني 3:567،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524.
4- 4) المغني 3:567،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524،الكافي لابن قدامة 1:622،الفروع في فقه أحمد 2:288،الإنصاف 4:62 و 63،زاد المستقنع:35.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:174،تحفة الفقهاء 1:417،بدائع الصنائع 2:220،الهداية للمرغينانيّ 1:182،تبيين الحقائق 2:415،مجمع الأنهر 1:307،عمدة القارئ 10:147.

و قال مالك (1)،و الشافعيّ:لا يصير إحرامه بعمرة،بل يتحلّل بطواف و سعي و حلاق (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عطاء:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من فاته الحجّ فعليه دم و ليجعلها عمرة و ليحجّ من قابل» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ،و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن (4)شاء[أن] (5)يقيم بمكّة، أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ،فليجعلها عمرة،و عليه الحجّ من قابل» (7).

ص:56


1- 1الموطّأ 1:362 و 363، [1]المدوّنة الكبرى 1:373،المنتقى للباجيّ 2:281،بلغة السالك 1:304 و 305،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:305،المجموع 8:290. [2]
2- 2) الأمّ 2:166،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:286 و 290،فتح العزيز بهامش المجموع 8:55،مغني المحتاج 1:537،السراج الوهّاج:172.
3- 3) المغني 3:567،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524.
4- 4) في النسخ:«و إن»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:290 الحديث 984،الاستبصار 2:303 الحديث 1082،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [3]
7- 7) التهذيب 5:294 الحديث 998،الاستبصار 2:307 الحديث 1095،الوسائل 10:95 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [4]

و لأنّه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة من غير فوات،فمع الفوات أولى.

و لأنّ الإتيان ببقيّة الأفعال على أنّها للحجّ،باطل؛لفواته،فيتعيّن العمرة؛لأنّه لا خروج عن أحد النسكين.

احتجّ الشافعي:بأنّه أحرم بأحد النسكين،فلا ينقلب إلى الآخر،كما لو أحرم بالعمرة (1).

و الجواب:الفرق بفوات الحجّ و إمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها،بخلاف الحجّ.

فرع:

لا بدّ من نيّة الاعتمار،و خالف فيه قوم من الجمهور

،فأوجبوا الإتيان بأفعالها.

و ليس بجيّد؛لأنّه عمل،فلا بدّ فيه من نيّة،و يجب إسناده إلى أحد النسكين و قد فات الحجّ،فيبقى العمرة.

مسألة:إذا فاته الحجّ،استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق

،و ليس عليه شيء من أفعال الحجّ-على ما ذكرنا-و لا حلق عليه و لا تقصير،و إنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و السعي؛لأنّه محرم،فينبغي له أن يتشبّه بمن أدرك المناسك في اللبث بمنى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف؟قال:«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها،فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين

ص:57


1- 1الأمّ 2:165،المجموع 8:290،مغني المحتاج 1:537،المغني 3:567،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524.

الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل و يحرم من حيث أحرم» (1).

و هذه الإقامة ليست واجبة؛لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه.

و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان،فقال:له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ»فقلت:كيف يصنع بإحرامه؟قال:«يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»فقلت:إذا فعل ذلك فما يصنع بعد؟قال:«إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء،فإن شاء رجع إلى أهله،و عليه الحجّ من قابل» (2).

مسألة:و هل يجب على فائت الحجّ الهدي أم لا؟فيه قولان

:أحدهما:أنّه لا يجب،قاله الشيخ-رحمه اللّه (3)،و هو قول أصحاب الرأي (4).

و الثاني:يجب عليه الهدي،و به قال الشافعيّ (5)،و أكثر الفقهاء (6)،و نقله الشيخ

ص:58


1- 1التهذيب 5:295 الحديث 999،الاستبصار 2:307 الحديث 1096،الوسائل 10:66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:290 الحديث 985،الاستبصار 2:303 الحديث 1083،الوسائل 10:58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [2]
3- 3) الخلاف 1:469 مسألة-219،المبسوط 1:333.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:180،بدائع الصنائع 2:220،الهداية للمرغينانيّ 1:182،المغني 3: 568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:526،المجموع 8:290،فتح العزيز بهامش المجموع 8: 54،بداية المجتهد 1:357.
5- 5) المجموع 8:290،فتح العزيز بهامش المجموع 8:54.
6- 6) المجموع 8:290،المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:526.

-رحمه اللّه-عن بعض أصحابنا (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي،للزم المحصر هديان:هدي للفوات،و هدي بالإحصار.

و لما تقدّم في الروايات السالفة،فإنّها لا تتضمّن ذكر الهدي،و لو كان واجبا لبيّنوه عليهم السلام خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال (3).

أمّا القول الآخر لعلمائنا:فقد احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه داود بن كثير الرقّيّ،قال:كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل،فقال:قدم اليوم نفر قد فاتهم الحجّ؟فقال:«نسأل اللّه العافية»ثمّ قال:«أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق،و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم،و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة،خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل» (4).

و بالاحتياط.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه هدي،كالمحصر (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الاستحباب،و الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة و نمنع (6)أنّه حلّ قبل إتمام إحرامه؛لأنّه نقله إلى العمرة و النقل عندنا جائز،فيكون قد أحلّ من إحرام تامّ،فلا يجب عليه الهدي.

ص:59


1- 1الخلاف 1:469 مسألة-219.
2- 2) المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:526،الكافي لابن قدامة 1:623،الإنصاف 4: 64،المجموع 8:290.
3- 3) يراجع:ص 56.
4- 4) التهذيب 5:295 الحديث 1000 و ص 480 الحديث 1705،الاستبصار 2:307 الحديث 1097،الوسائل 10:66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [1]
5- 5) الخلاف 1:469 مسألة-219.
6- 6) كثير من النسخ:و يمنع.
فرع:

لو كان قد ساق هديا،نحره بمكّة؛لتعيّنه للإهداء،فلا يسقط بالفوات

.

إذا عرفت هذا:فنقول:إن قلنا بوجوب الهدي،فإنّه يذبحه في ذلك العام، و لا يجوز له تأخيره إلى القابل.و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر:يجوز (1).

لنا:أنّه هدي وجب في إحرام،فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل،كالمدرك لأفعال الحجّ.و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.و لأنّ الحجّ واجب على الفور،فكذا أفعاله التي من جملتها الهدي.

فرع:

لو أخّره إلى القابل،عصى على القول بوجوبه

،فإذا قضى،وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء؛لأنّ القضاء إحرام،فيجب فيه الهدي؛لقوله تعالى:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).

مسألة:إذا كان الفائت واجبا،كحجّة الإسلام،أو منذورة أو غير ذلك من أنواع

الواجبات،وجب القضاء

.و لا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل،و إن لم يكن الحجّ واجبا،لم يجب عليه القضاء.و به قال عطاء،و أحمد في إحدى الروايتين (3)،و مالك في أحد القولين (4).

ص:60


1- 1الأمّ 2:169،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:72،حلية العلماء 3:357،المجموع 8:287 و 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8:54،مغني المحتاج 1:537،السراج الوهّاج:172.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:525،الكافي لابن قدامة 1:622،الفروع في فقه أحمد 2:291،الإنصاف 4:70، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 8:53.
4- 4) المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:525،الحاوي الكبير 4:238.

و قال الشافعيّ:يجب القضاء و إن كان الحجّ تطوّعا (1)،و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير،و مروان،و أصحاب الرأي،و روي عن عمر،و ابنه،و زيد و هو الرواية الأخرى لمالك،و أحمد (2).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة،قال:«بل مرّة واحدة» (3)و لو أوجبنا القضاء أكثر من مرّة.

و ما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ،قال:«ليس عليهم الحجّ من قابل» (4)و لا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.

و لأنّه معذور في ترك إتمام حجّه،فلم يلزمه القضاء،كالمحصر.

و لأنّها عبادة تطوّع،فلا يجب قضاؤها مع الفوات،كسائر العبادات المندوبة.

احتجّ المخالف:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل (5)بعمرة و عليه الحجّ من قابل» (6).

ص:61


1- 1الأمّ 2:169،المجموع 8:278،مغني المحتاج 1:537،فتح العزيز بهامش المجموع 8:53، السراج الوهّاج:172.
2- 2) المغني 3:566 و 568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:525،المجموع 8:290، [1]المبسوط للسرخسيّ 4:107،تحفة الفقهاء 1:418.
3- 3) سنن أبي داود 2:139 الحديث 1721، [2]سنن ابن ماجة 2:963 الحديث 2886،كنز العمّال 5: 22 الحديث 11875.
4- 4) التهذيب 5:295 الحديث 1000 و ص 480 الحديث 1705،الاستبصار 2:307 الحديث 1097،الوسائل 10:66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [3]
5- 5) في المصادر:«فليحلّ».
6- 6) سنن الدارقطنيّ 2:241 الحديث 21 و 22،سنن البيهقيّ 5:175،المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:525.

و لأنّ الحجّ يلزم بالشروع فيه،فيكون له حكم الواجب (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الحجّ الواجب.

و عن الثاني:أنّه يجب بالشروع فيه مع إمكان فعله و لا يجوز حمله على الواجب ابتداءً؛للفرق بينهما و هو ظاهر.

إذا عرفت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-ذكر عقيب حديث داود الرقّيّ تأويلين لإسقاط القضاء من قابل:أحدهما:الحمل على أن يكون الحجّة مندوبة،و هو الذي ذهبنا إليه.

لا يقال:لو كان كذلك،لما قال في أوّل الخبر:«و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم»فإنّه إذا كان الحجّ تطوّعا،لا يجب عليه الرجوع من قابل، سواء انصرف إلى بلده أو أقام.

لأنّا نقول:إنّما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف؛لأنّهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف و السعي و التقصير و هو العمرة التي أوجبنا تحلّلهم لها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف و السعي،و لا يجب الرجوع لأداء الحجّ ثانيا.

التأويل الثاني:أن يكون سقوط الحجّ لمن اشترط في حال الإحرام،فإنّه مع الاشتراط لا يجب الحجّ من قابل،و لو لم يشترط وجب (2).

و استدلّ عليه:بما رواه عن ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر،فقال:«يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء»و قال:«هذا لمن اشترط على ربّه عند

ص:62


1- 1المغني 3:568، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:525. [2]
2- 2) التهذيب 5:295 و 480،الاستبصار 2:307.

إحرامه،فإن لم يكن قد اشترط،فإنّ عليه الحجّ من قابل» (1).

و التأويل الأوّل حقّ،أمّا الثاني ففي محلّ التردّد؛لأنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّ الاشتراط لا يسقط فرض الحجّ في القابل،و حينئذ نقول:هذا الحجّ الفائت إن كان واجبا،لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط،فإن لم يكن واجبا، لم يجب بترك الاشتراط،و الوجه في هذه الرواية الثانية:حمل إلزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب.

مسألة:إذا كان الفائت حجّة الإسلام،وجب قضاؤها إجماعا

،فعندنا على الفور -ذهب إليه علماؤنا أجمع-فلا يجوز تأخيرها عن العام المقبل،و به قال الشافعيّ، و هو ظاهر مذهبهم،و في أصحابه من قال:إنّها على التراخي (2).

لنا:أنّ القضاء كالأداء،و قد ثبت وجوب الأداء على الفور فكذا القضاء؛لأنّه إنّما يجب القضاء على حسب ما يجب الأداء.

و لأنّ الأمر في الحجّ للفور و للاحتياط.و لأنّه قول عمر و ابنه،و لا مخالف لهما (3).

إذا ثبت هذا:فإذا قضى في العام المقبل،أجزأه القضاء عن الحجّة الواجبة، و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ الحجّة المقضيّة لو تمّت،لأجزأت عن الواجبة عليه،فكذا قضاؤها.و لأنّ القضاء استدراك ما فات و يقوم مقام الأداء.

مسألة:من فاته الحجّ و كان واجبا عليه،وجب عليه أن يأتي به

بحسب ما

ص:63


1- 1التهذيب 5:295 الحديث 1001،الاستبصار 2:308 الحديث 1098،الوسائل 10:65 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [1]
2- 2) الأمّ 2:169 و 218،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:73،حلية العلماء 3:355،المجموع 8:290، فتح العزيز بهامش المجموع 8:53،مغني المحتاج 1:537،السراج الوهّاج:169-172،المغني 3:569،الشرح الكبير بهامش المغني 3:527.
3- 3) المغني 3:568،الشرح الكبير بهامش المغني 3:525.

فاته،فإن كان متمتّعا ففاته الحجّ،فإن كانت حجّة الإسلام،وجب عليه أن يقضيها متمتّعا؛لأنّه فرضه،فلا يجوز له غيره،و يحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحجّ في السنة المقبلة.

و إن لم يكن حجّة الإسلام،أو كان من أهل مكّة و حاضريها،جاز أن يقضيها مفردا أو قارنا.

و إن فاته القران و الإفراد،جاز أن يقضيه متمتّعا؛لأنّه أفضل،كذا قال الشيخ رحمه اللّه (1).

و عندي في ذلك تردّد.و الوجه:وجوب القضاء بحسب ما وجب عليه،و إنّما يكون التمتّع أفضل على تقدير عدم وجوب الحجّ،أمّا على تقدير وجوبه،فلا؛لأنّ كلّ نوع واجب على قوم،لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره في الأداء اختيارا،فكذا في القضاء.

هاهنا مسائل:
الأولى:قد بيّنّا أنّ من فاته الحجّ،يجعل حجّه عمرة،و لا يحتاج إلى تجديد

إحرام آخر للعمرة

،كما لا يحتاج من ضاق عليه الوقت (2)،فنقل النيّة عن عمرة التمتّع إلى الحجّ مفردا،و قد بيّنّا أنّ الشافعيّ قال:لا ينقلب (3)،و هو غلط،و إلاّ لجاز له أن يحلق قبل الطواف،فلمّا لم يجز،دلّ على انتقاله إلى العمرة.

الثانية:العمرة التي يأتي بها للتحلّل لا تسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن

كانت الفائتة حجّة الإسلام

؛لأنّا قد بيّنّا أنّ الواجب أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنة واحدة (4).

ص:64


1- 1المبسوط 1:384. [1]
2- 2) يراجع:ص 55.
3- 3) يراجع:ص 57.
4- 4) يراجع:الجزء العاشر:20.
الثالثة:لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل،

فالظاهر من الروايات:المنع منه

؛لأنّهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف و سعي (1)،و حكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة (2).

و قال مالك:يجوز؛لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام و فعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة (3).

و بما قلناه ذهب الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي (5)،و ابن المنذر (6)لظاهر الحديث من قوله عليه السلام:«من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة» (7).

و لأنّ إحرام الحجّ يصير في غير أشهر،فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.

الرابعة:المكّيّ و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه

،بخلاف دم التمتّع؛لأنّ الفوات يحصل من المكّيّ،كما يحصل من غيره،فإن أوجبنا الهدي على غير المكّيّ،وجب على المكّيّ أيضا.

الخامسة:العمرة المفردة لا تفوت؛لأنّ وقتها جميع أيّام السنة

.أمّا المتمتّع بها، فإنّها تفوت بفوات الحجّ؛لأنّها منوطة بوقت معيّن،كالحجّ.

ص:65


1- 1التهذيب 5:295 الحديث 999.
2- 2) الكافي 4:276 الحديث 2،التهذيب 5:294 الحديث 998،الاستبصار 2:307 الحديث 1095.
3- 3) المغني 3:569،الشرح الكبير بهامش المغني 3:527.
4- 4) الأمّ 2:165،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:290،السراج الوهّاج:172.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:175،بدائع الصنائع 2:220،الهداية للمرغينانيّ 1:182،شرح فتح القدير 3:60،تبيين الحقائق 2:415،مجمع الأنهر 1:307.
6- 6) المغني 3:569،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524.
7- 7) المغني 3:567،الشرح الكبير بهامش المغني 3:524،كنز العمّال 5:261 الحديث 12817 فيه بتفاوت.

المقصد الخامس

اشارة

في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و الأجير في الحجّ

و فيه فصول:

الفصلالأوّل:في أحكام النساء

مسألة:الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال بالنصّ و الإجماع

.

قال اللّه تعالى: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (1)و هو عامّ يتناولهنّ،كتناول الرجال.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«بني الإسلام على خمسة:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة،و صوم رمضان،و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» (2).

و قال الباقر عليه السلام:«بني الإسلام على خمسة أشياء:على الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية» (3).

ص:66


1- 1آل عمران(3):97. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 1:9،صحيح مسلم 1:45 الحديث 21 و 22،سنن الترمذيّ 5:5 الحديث 2609، [2]سنن النسائيّ 8:107-108،مسند أحمد 4:263 و 264، [3]سنن البيهقيّ 1:358 و ج 4: 81،كنز العمّال 1:28 الحديث 28 فيه بتفاوت،مجمع الزوائد 1:47،مسند أبي يعلى 13:489 الحديث 7502.
3- 3) الكافي 2:18 الحديث 1، [4]الفقيه 2:44 الحديث 196،التهذيب 4:151 الحديث 418،الوسائل 7:289 الباب 1 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1. [5]

و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الحجّ على النساء و الخناثى،كوجوبه على الرجال و قد تقدّم ذلك (1).

مسألة:و ليس للزوج منعها عن حجّة الإسلام و لا النذر و لا ما وجب عليها

بالإفساد

،أو غير ذلك من الواجبات،فإذا أحرمت،وجب عليها المضيّ فيه و إن كره الزوج،و ليس له منعها من الإتمام إذا كان الحجّ واجبا،ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء،منهم:النخعيّ،و إسحاق (2)،و مالك (3)،و أصحاب الرأي (4)، و أحمد (5)،و الشافعيّ في أصحّ قوليه.

و قال في الآخر:له منعها (6).

قال أصحابه:القول الأوّل لا يجيء على مذهبه (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (8).

ص:67


1- 1يراجع:الجزء العاشر:14.
2- 2) المغني 3:572،الشرح الكبير بهامش المغني 3:176.
3- 3) المنتقى للباجي 3:83،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:402.
4- 4) مجمع الأنهر 1:263،بدائع الصنائع 2:176،الهداية للمرغينانيّ 1:135، [1]شرح فتح القدير 2: 331،تبيين الحقائق 2:243،المغني 3:195 و 572،الشرح الكبير بهامش المغني 3:176، المبسوط للسرخسيّ 4:111.
5- 5) المغني 3:195 و 572،الشرح الكبير بهامش المغني 3:176،الكافي لابن قدامة 1:519، [2]الفروع في فقه أحمد 2:127،الإنصاف 3:399. [3]
6- 6) الأمّ 2:117،حلية العلماء 3:360،المهذّب للشيرازيّ 1:235،المجموع 8:326،فتح العزيز بهامش المجموع 8:35،مغني المحتاج 1:536،السراج الوهّاج:172.
7- 7) المجموع 8:327. [4]
8- 8) كنز العمّال 5:792 الحديث 14401،المصنّف لعبد الرزّاق 2:383 الحديث 3788،المعجم الكبير للطبرانيّ 18:17 الحديث 381.

و قال:«لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ،فغاب زوجها،فهل لها أن تحجّ؟قال:«لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» (2).

و إن لم يكن له منعها في الابتداء،ففي الانتهاء أولى.

و لأنّها عبادة تجب على الفور،فلم يكن له منعها منها،كالصلاة و الصوم.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه واجب على التراخي،فلا يتعيّن في هذا العام،فكان له منعها منه (3).

و الجواب:أنّ هذا ليس بصحيح؛لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا (4)، فإنّ الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه،فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه.

و لأنّ ذلك يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام،لملكه (5)في العام المقبل و هكذا.

ص:68


1- 1صحيح البخاريّ 2:7،صحيح مسلم 1:327 الحديث 136،سنن أبي داود 1:155 الحديث 565،سنن الدارميّ 1:293، [1]الموطّأ 1:197 الحديث 12، [2]مسند أحمد 2:16، [3]سنن البيهقيّ 3: 132،كنز العمّال 8:325 الحديث 23129،المصنّف لعبد الرزّاق 3:151 الحديث 5121، [4]المعجم الكبير للطبرانيّ 5:248 الحديث 5239،مسند أبي يعلى 10:340 الحديث 5934،مجمع الزوائد 2:33.
2- 2) التهذيب 5:400 الحديث 1391،الاستبصار 2:318 الحديث 1126،الوسائل 8:110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [5]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:235،المجموع 8:324،329،مغني المحتاج 1:536.
4- 4) يراجع:ص 63.
5- 5) روع:يملكه.
مسألة:و له أن يمنعها عن حجّ التطوّع إجماعا
اشارة

،قال ابن المنذر:أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى حجّ التطوّع؛لأنّه تطوّع يفوّت حقّ زوجها،فكان لزوجها منعها منه،كالاعتكاف (1).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن ابن جبلة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:

سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها:حجّ بي (2)من مالي،أله أن يمنعها من ذلك؟قال:«نعم،و يقول لها:حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» (3).

فروع:
الأوّل:إذا أذن لها في التطوّع،جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام

إجماعا

،فلو رجع قبل التلبّس ثمّ أحرمت،كان له أن يحلّلها،كمن لم يأذن لها (4)، و هل يلزمها الهدي كالمحصر؟قال بعض الجمهور:نعم،فإن لم تجد،صامت (5).

و فيه إشكال؛لوقع (6)الإحرام على وجه الفساد.

الثاني:لو أذن لها في التطوّع،فتلبّست بالإحرام،لم يكن له أن يرجع فيه

؛ لأنّها أحرمت إحراما صحيحا،فوجب عليها الاستمرار عليه،و صار واجبا، فلم يكن له منعها منه،كما ليس له منعها من الواجب ابتداءً.

الثالث:لو لم يأذن لها في التطوّع،فأحرمت من غير إذنه،كان له أن يحلّلها

،

ص:69


1- 1المغني 3:195 و 573.
2- 2) د:أحجّ في مالي،ع،ق و خا:حجّ لي من مالي،ح:حجّ في مالي،و في المصدر:أحجّني من مالي.
3- 3) التهذيب 5:400 الحديث 1392،الوسائل 8:110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [1]
4- 4) ق و خا بزيادة:في التطوّع.
5- 5) المغني 3:574.
6- 6) ع:لوقوع.

خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:أنّ إذنه شرط في التطوّع و صحّته و قد فات،فيفوت المشروط.

و لأنّه تطوّع فيفوت لحقّ الرجل،فإذا أحرمت به بغير إذنه،يملك تحلّلها منه، كالأمة تحرم بغير إذن مولاها.

و لأنّ العدّة تمنع المضيّ في الإحرام لحقّ اللّه تعالى،فحقّ الآدميّ أولى؛لأنّ حقّه أضيق؛لشحّه و كرم اللّه تعالى.

احتجّ المخالف:بأنّ الحجّ يجب بالشروع فيه،فلم يملك الزوج تحليلها منه، كالحجّ المنذور (2).

و الجواب:أنّه إنّما يجب إذا وقع على جهة الصحّة،و هو قبل الإذن غير صحيح،فلا يجب إتمامه.

الرابع:لو كانت الحجّة حجّة الإسلام لكن لم تكمل شرائطها في حقّها؛لعدم

الاستطاعة،فله منعها من الخروج إليها

و التلبّس بها؛لأنّها غير واجبة عليها حينئذ.

فلو أحرمت و الحال هذه بغير إذنه،فهل يملك تحليلها أم لا؟فيه تردّد ينشأ من أنها أحرمت بغير إذنه فيما إذنه شرط فيه،فكان له منعها منه،كالتطوّع،و من أنّ ما أحرمت به يقع عن حجّة الإسلام الواجبة بأصل الشرع،كالمريض إذا تكلّف حضور الجمعة.

الخامس:لو حلف زوجها-أن لا تحجّ في العام حجّة الإسلام-بالطلاق ثلاثا،

لم يكن له اعتبار عندنا

؛لأنّ الحلف بالطلاق عندنا باطل.

ص:70


1- 1المغني 3:572،الشرح الكبير بهامش المغني 3:175،حلية العلماء 3:360،المجموع 8: 332-333،فتح العزيز بهامش المجموع 8:39.
2- 2) الأمّ 2:117،حلية العلماء 3:360،المجموع 8:333،فتح العزيز بهامش المجموع 8:39، المغني 3:572،الشرح الكبير بهامش المغني 3:177 و 178.

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم:ليس لها أن تحلّ؛لأنّ الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة اللّه تعالى خوفا من الوقوع فيه (1).

و قال عطاء:الطلاق هلاك،و هي بمنزلة المحصر (2).

السادس:قد بيّنّا أنّ المحرم ليس شرطا في وجوب الحجّ على المرأة

فيما تقدّم (3)،بل يجوز لها أن تخرج و إن لم تجد محرما.

السابع:لو نذرت الحجّ،فإن كان بغير إذن زوجها،لم ينعقد نذرها

؛لأنّها تفوّته منافعها المستحقّة له.و لو كان بإذنه،لزم،و كان حكمه حكم حجّة الإسلام ليس له منعها منه،بل يستحبّ له إعانتها عليه،كما يستحبّ له إعانتها على أداء حجّة الإسلام.

الثامن:حكم المطلّقة رجعيّة حكم الزوجة

؛لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات،و لو خرجت من العدّة،أو كان الطلاق بائنا،كانت المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام و التطوّع معا متى شاءت؛لسقوط الولاية عليها حينئذ.

التاسع:إذا حجّت المرأة حجّة الإسلام بإذن زوجها،كان قدر نفقة الحضر

عليه

،و ما زاد لأجل السفر عليها؛لأنّه لأداء واجب عليها.و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه في حجّة التطوّع.

أمّا لو أفسدت حجّها،فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر،لزمها القضاء،و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج،و ما زاد عليه

ص:71


1- 1المغني 3:574،الشرح الكبير بهامش المغني 3:177،الفروع في فقه أحمد 2:127،الإنصاف 3:399.
2- 2) المغني 3:574،الشرح الكبير بهامش المغني 3:177،الفروع في فقه أحمد 2:127،الإنصاف 3:399.
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:108.

فعليها في مالها،و يلزمها مع ذلك كفّارة في مالها.

و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه،كانت النفقة عليها أجمع؛لأنّها كالناشز بخروجها عن طاعته.

مسألة:و جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه فهو واجب على

المرأة

،إلاّ في لبس المخيط على ما تقدّم (1).

إذا عرفت هذا:فإنّها يجب عليها أن تحرم من الميقات،كما يحرم الرجل، و لا تؤخّره و إن كانت حائضا،لكنّها تحتشي و تستثفر و تتوضّأ وضوء الصلاة، و لا تصلّي ركعتي الإحرام؛لمكان الحيض؛لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة،فجاز وقوعه من الحائض.

روى الشيخ عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام،قال:«تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف،و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها،و تستقبل القبلة،و لا تدخل المسجد،ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة» (2).

و في الصحيح عن منصور بن حازم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟قال:«نعم،إذا بلغت الوقت فلتحرم» (3).

و عن زيد الشحّام،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث، قال:«تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم،فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر» (4).

ص:72


1- 1يراجع:الجزء العاشر:295.
2- 2) التهذيب 5:388 الحديث 1355،الوسائل 9:65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:388 الحديث 1356،الوسائل 9:64 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:388 الحديث 1357،الوسائل 9:65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 3. [3]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟قال:«نعم،تغتسل و تحتشي،و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي» (1).

و في الصحيح عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟قال:«نعم،تغتسل و تلبّي» (2).

مسألة:و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجب عليها الغسل على

ما مرّ من التفصيل في باب الحيض

(3)،ثمّ تحرم عند الميقات،و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ-في الصحيح-عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة تحرم؟فذكر أسماء بنت عميس فقال:«إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء (4)،و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث (5)،فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت» (6).

إذا ثبت هذا:فحكم النفساء حكم الحائض من وجوب الإحرام في حقّها، و لا نعلم فيه خلافا؛لما (7)تقدّم (8).

ص:73


1- 1التهذيب 5:388 الحديث 1358 فيه:«كما يصنع المحرم»،الوسائل 9:65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:389 الحديث 1360،الوسائل 9:65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) يراجع:الجزء الثاني:416.
4- 4) البيداء:اسم موضع مخصوص بين مكّة و المدينة.لسان العرب 3:97. [3]
5- 5) كثير من النسخ:«إن طمثت».
6- 6) التهذيب 5:389 الحديث 1361،الوسائل 9:66 الباب 49 من أبواب الإحرام الحديث 2. [4]
7- 7) ق،خا و ح:كما.
8- 8) يراجع:الجزء الثاني:449.
مسألة:و لو تركت الإحرام نسيانا أو ظنّا منها أنّه لا يجوز لها حتّى جازت

الميقات،وجب عليها الرجوع إليه

و الإحرام منه إن تمكّنت،و إن لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها،خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت منه.فإن لم تتمكّن،أحرمت من موضعها؛للعذر بالجهل و النسيان.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت،فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا:ما ندري هل عليك إحرام أم لا و أنت حائض،فتركوها حتّى دخلت،قال:

«إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه،و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم» (1).

مسألة:إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة،طافت و سعت و قصّرت ثمّ أحرمت

بالحجّ،كما يفعل الرجل سواء

.

فإن حاضت قبل الطواف،لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا؛لأنّ الطواف صلاة؛و لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد،و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين،فإن طهرت و تمكّنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء إحرام الحجّ و إدراك عرفة،صحّ لها التمتّع،و إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت،أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف،بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (2).

و قال باقي الجمهور كافّة:تحرم بالحجّ مع عمرتها،و تصير قارنة تجمع بين

ص:74


1- 1التهذيب 5:389 الحديث 1362،الوسائل 8:238 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:179،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 3:436،تبيين الحقائق 2:352،مجمع الأنهر 1:286،المغني 3:513،الشرح الكبير بهامش المغني 3:258.

الحجّ و العمرة (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عروة،عن عائشة،قالت:أهللنا بعمرة فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة،فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ،و دعي العمرة» قالت:ففعلت،فلمّا قضيت الحجّ أرسلني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فاعتمرت معه،فقال:«هذه عمرة مكان عمرتك» (2).و هو يدلّ على إبطال العمرة من وجوه:

أحدها:قوله عليه السلام:«و دعي عمرتك».

الثاني:قوله:«و امتشطي».

الثالث:قوله عليه السلام:«هذه عمرة مكان عمرتك».

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية،قال:

«تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة،ثمّ تقيم حتّى تطهر،فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» (3)قال ابن عمير:كما صنعت عائشة.

احتجّ المخالف:بما رواه جابر،قال:أقبلت عائشة بعمرة حتّى إذا كانت بسرف (4)عركت (5)ثمّ دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على عائشة فوجدها تبكي،فقال:«ما شأنك؟»قالت:شأني أنّي قد حضت و قد حلّ الناس،و لم أحلّ و لم أطف بالبيت،

ص:75


1- 1المغني 3:513،الشرح الكبير بهامش المغني 3:257-258.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:172 و 191،صحيح مسلم 2:870 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1781، [1]سنن النسائيّ 5:165،سنن الدارميّ 2:44،الموطّأ 1:410 الحديث 223. [2]
3- 3) التهذيب 5:390 الحديث 1363،الوسائل 8:214 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2. [3]
4- 4) سرف:موضع قريب من التنعيم،المصباح المنير:274. [4]
5- 5) أكثر النسخ:تحرّكت.يقال:امرأة عارك،أي حائض.تهذيب اللغة 3:2412.

و الناس يذهبون إلى الحجّ الآن،فقال:«إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ»ففعلت و وقفت بالمواقف حتّى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة،ثمّ قال:«قد حللت من حجّتك و عمرتك»قالت:يا رسول اللّه إنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتّى (1)حججت،قال:«فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر بها من التنعيم» (2).

و لأنّه يصحّ إدخال الحجّ على العمرة لمن لم يخف الفوات،فمع الخوف أولى (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه؛فإنّه عليه السلام أمرها بالحجّ و أبطل العمرة،و ليس في حديثك ما يدلّ على بقاء العمرة،و لهذا أمرها بالاعتمار ثانيا.

و قوله عليه السلام:«قد أحللت من حجّتك و عمرتك»لا يدلّ على بقاء العمرة؛ لأنّ ذلك الإحرام قد كان للعمرة ثمّ صار للحجّ و انتقل إليه،فصحّ إضافة الإحلال إليه بالنسبة إلى الحجّ و العمرة،لا أنّها محرمة بهما دفعة واحدة.

و عن الثاني:بالمنع فإنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام (4).

و يدلّ على ذلك قول عائشة:يا رسول اللّه أ ترجع الناس بنسكين و أرجع

ص:76


1- 1أكثر النسخ:حين،مكان:حتّى،كما في بعض المصادر.
2- 2) صحيح مسلم 2:881 الحديث 1213،سنن أبي داود 2:154 الحديث 1785، [1]سنن النسائيّ 5: 164،مسند أحمد 3:394، [2]سنن البيهقيّ 3:347.
3- 3) المغني 3:513،الشرح الكبير بهامش المغني 3:258.
4- 4) يراجع:الجزء العاشر:281.

بنسك (1).و هو يدلّ على سقوط اعتبار العمرة.

إذا عرفت هذا:فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة،رفض عمرته و أبطلها و صارت حجّته مفردة،كمن تضيّق عليه الوقت،و لا يأتي مكّة إلاّ بقدر ما يصل إلى عرفات و يقف بها،و قد تقدّم البحث فيه (2).

مسألة:إذا بطلت متعتها،لم يجب عليها إحرام آخر

،بل تبقى على ذلك الإحرام و تخرج به إلى عرفات؛لأنّه إحرام وقع صحيحا،فلا يتعقّبه البطلان خصوصا مع جواز الفعل (3).

و يدلّ عليه:قول الصادق عليه السلام:«تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر» (4).

و لذلك لا يجب عليها الدم؛عملا بالأصل،بل يستحبّ؛لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات،قال:«تصير حجّة مفردة» قلت:عليها شيء؟قال:«دم يهريقه و هي أضحيّتها» (5).

و إنّما قلنا:إنّ الدم على الاستحباب؛عملا بالأصل.

و بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،قال:سألت

ص:77


1- 1صحيح البخاريّ 3:6،صحيح مسلم 2:876 الحديث 126،مسند أحمد 6:43 و 245، [1]سنن البيهقيّ 4:331،332 بتفاوت يسير،و ينظر:المغني 3:515،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 260.
2- 2) يراجع:ص 64.
3- 3) د:النقل،مكان:الفعل.
4- 4) التهذيب 5:390 الحديث 1363،الوسائل 8:214 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2. [2]
5- 5) التهذيب 5:390 الحديث 1365،الاستبصار 2:310 الحديث 1106،الوسائل 8:216 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 13. [3]

أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة،فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟فقال:«كان جعفر عليه السلام يقول:زوال الشمس من يوم التروية،و كان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح من يوم النحر»فقلت:جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال:«زوال الشمس»فذكرت له رواية عجلان أبي صالح،فقال:«لا،إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»فقلت:فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحجّ؟فقال:«لا، هي على إحرامها»فقلت:فعليها هدي؟قال:«لا،إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع»ثمّ قال:

«أمّا (1)نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم،فاتتنا المتعة» (2).

و هذا الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدم يدلّ على الاجتزاء بالإحرام الأوّل،و أمّا اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه:ما تقدّم من أنّه إذا أدركت أحد الموقفين،صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت،و إلاّ فلا،و قد تقدّم البحث فيه (3).

و يزيده (4)بيانا ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة تجيء متمتّعة (5)،فتطمث قبل أن تطوف بالبيت،فيكون طهرها ليلة عرفة،فقال:«إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها

ص:78


1- 1كثير من النسخ:«إنّما»مكان:«أمّا».
2- 2) التهذيب 5:391 الحديث 1366،الاستبصار 2:311 الحديث 1307 فيه:كان أبو جعفر،الوسائل 8:216 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 14. [1]
3- 3) يراجع:74.
4- 4) د،خا و ق:و يؤيّده،مكان:و يزيده.
5- 5) كثير من النسخ:متعتها،ر:بمتعتها،مكان:متمتّعة.

و تلحق الناس،فلتفعل» (1).

و قد روى الشيخ عن درست الواسطيّ عن عجلان أبي صالح،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،قلت:امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم،قال:«تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر،فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ من بيتها و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا قدمت،طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها» (2).

و عن درست بن أبي منصور،عن عجلان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

متمتّعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟قال:«تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها»قال:و كنت أنا و عبد اللّه بن صالح (3)سمعنا

ص:79


1- 1التهذيب 5:391 الحديث 1367،الاستبصار 2:311 الحديث 1108،الوسائل 9:498 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:391 الحديث 1368،الاستبصار 2:312 الحديث 1109،الوسائل 9:497 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2. [2]
3- 3) عبد اللّه بن صالح،كذا في النسخ و الاستبصار،و لكن في الكافي و [3]التهذيب:عبيد اللّه بن صالح،قال السيّد الخوئيّ:ما في التهذيب موافق للكافي المتقدّم عليه،عنونه المامقانيّ بعنوان:عبيد اللّه بن صالح الخثعميّ الكوفيّ أبو الحجّاج،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال المامقانيّ أيضا:عبد اللّه بن صالح الخثعميّ عدّه الشيخ تارة من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان:روى عنهما،يعني:الباقر و الصادق عليهما السلام و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام،و يظهر منه اتّحاد عبيد اللّه بن صالح و الخثعميّ.و يظهر من السيّد الخوئيّ مغايرتهما،حيث عنونه مرّتين مرّة بعنوان عبيد اللّه بن صالح،و مرّة بعنوان عبيد اللّه بن صالح الخثعميّ،كما يظهر منهما-

الحديث في المسجد،فدخل عبد اللّه على أبي الحسن عليه السلام،فخرج إليّ،فقال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان،فحدّثني نحو ما سمعنا من عجلان (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و ليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه؛لأنّه ليس في هذين أنّه قد تمّ متعتها،و يجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمّنه الخبران و تكون حجّته مفردة،دون أن تكون متعة،و لهذا أوجب عليها في الخبر الأوّل طوافين،و لو كان المراد تمام المتعة،كان عليها ثلاثة أطواف و سعيان، و إنّما لزمها طوافان و سعي واحد؛لأنّ حجّتها صارت مفردة،و يكون قوله في الخبرين:«و تسعى بين الصفا و المروة»للاستحباب،أو يحمل على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلّين؛لأنّا قد بيّنّا أنّ من سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ،إلاّ أن يكون سائق هدي،و يكون (2)أمره لها بالإهلال بعد ذلك بالحجّ صحيحا؛لأنّها بالسعي قد دخلت في كونها محلّة فتحتاج إلى استيناف الإحرام للحجّ،أو يكون أمره بالإهلال تأكيدا لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون واجبا (3).

مسألة:و لو حاضت في أثناء طواف المتعة،فلا يخلو إمّا أن يكون حاضت

و قد طافت أربعة أشواط أو دونها

،فإن كانت قد طافت أربعة أشواط،فإنّها تقطع الطواف و تسعى و تقصّر،ثمّ تحرم بالحجّ و قد تمّت متعتها،فإذا فرغت من المناسك

ص:80


1- 1) التهذيب 5:392 الحديث 1369،الاستبصار 2:312 الحديث 1110،الوسائل 9:499 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 6.
2- 2) في الاستبصار:أو يكون،مكان:و يكون.
3- 3) التهذيب 5:392،الاستبصار 2:312.

و طهرت،تمّمت الطواف،قاله الشيخ-رحمه اللّه (1).و منع منه ابن إدريس و أبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا،و لم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف (2).

و إن كانت قد طافت ثلاثة أشواط،كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف، تنتظر (3)،فإن طهرت و أدركت المتعة،قضتها،و إلاّ جعلت حجّتها مفردة-على ما تقدّم-لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف،و حكم معظم الشيء حكمه غالبا،و لهذا جوّزنا الإفطار و لم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا؛اعتبارا بالأكثر.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال:حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول-في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت-:«فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» (4).

و عن ابن مسكان،عن إبراهيم (5)،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة،فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على

ص:81


1- 1المبسوط 1:331،التهذيب 5:393،الاستبصار 2:313.
2- 2) السرائر:147.
3- 3) د:و تنتظر.
4- 4) التهذيب 5:393 الحديث 1370،الاستبصار 2:313 الحديث 1111،الوسائل 9:503 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2. [1]
5- 5) إبراهيم بن أبي إسحاق،روى عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ،و روى عنه الحسين بن سعيد،و روى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه ابن مسكان في التهذيب و الاستبصار إلاّ أنّ فيها إبراهيم بن إسحاق بدل إبراهيم بن أبي إسحاق.معجم رجال الحديث 1:52. [2]

النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف (1)بعد الحجّ» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت،يبطل الطواف إجماعا، و لا يجوز لها السعي حينئذ؛لأنّ السعي تابع للطواف و مترتّب عليه،فإذا لم يحصل و لا معظمه،لم يجز السعي،بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن (3)لم تطهر قبله.

و يدلّ على عدم جواز السعي:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عمر بن يزيد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث،قال:«تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة» (4).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف،قدّمت (5)السعي و شهدت المناسك،فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ،قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء،ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (6).

لأنّه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط.

و قوله:«قضت طواف العمرة»أراد التمام دون الابتداء به.

ص:82


1- 1ع و ر:«و تستأنف».
2- 2) التهذيب 5:393 الحديث 1371،الاستبصار 2:313 الحديث 1112،الوسائل 9:502 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1. [1]
3- 3) د:إذا،مكان:إن.
4- 4) التهذيب 5:393 الحديث 1372،الاستبصار 2:313 الحديث 1113،الوسائل 9:503 الباب 87 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
5- 5) د و ر:«فقدّمت».
6- 6) التهذيب 5:394 الحديث 1374،الاستبصار 2:314 الحديث 1115،الوسائل 9:498 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 3. [3]
مسألة:إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت،فقد تمّت متعتها

على ما بيّنّاه (1)، لكنّها تقطع الطواف للحيض ثمّ تخرج فتسعى ثمّ تقصّر ثمّ تخرج إلى الموقف؛لأنّ الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدّم (2).

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت،ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال:«تسعى».و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما،قال:

«تتمّ سعيها» (3).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة،فقال:إي لعمري قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت (4)و طافت بين الصفا و المروة» (5).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة،قال:«فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة» (6).

لأنّه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة،فإنّه يستحبّ

ص:83


1- 1يراجع:ص 80. [1]
2- 2) يراجع:ص 80-81. [2]
3- 3) التهذيب 5:395 الحديث 1376،الاستبصار 2:315 الحديث 1117،الوسائل 9:505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1. [3]
4- 4) بعض النسخ:«فاستثفرت»كما في التهذيب.
5- 5) التهذيب 5:396 الحديث 1378،الاستبصار 2:316 الحديث 1119،الوسائل 9:505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 3. [4]
6- 6) التهذيب 5:396 الحديث 1379،الاستبصار 2:316 الحديث 1120،الوسائل 9:505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 4. [5]

لها تأخير السعي؛لتفعله على طهارة.

مسألة:و لو حاضت بعد الطواف قبل أن تصلّي الركعتين،تركتهما و سعت

و أحلّت

،فإذا فرغت من المناسك قضتهما؛لأنّها ممنوعة من الصلاة و دخول المساجد.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين،[قال:] (1)«فإذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها» (2).

إذا ثبت هذا:فليس عليها إعادة الطواف؛لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن زرارة،قال:سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين،فقال:«ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتين و قد قضت الطواف» (3).

مسألة:قد بيّنّا أنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت،فإنّه يبطل طوافها

(4)، ثمّ إن أدركت الطهر قبل فوات المتعة،صحّت متعتها،و إلاّ بطلت،قاله الشيخ- رحمه اللّه- (5)لما تقدّم من الأحاديث (6).

أمّا ابن بابويه-رحمه اللّه-فإنّه قال:إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ حاضت،جاز لها البناء و تصحّ متعتها؛لما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،

ص:84


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:397 الحديث 1381،الوسائل 9:504 الباب 88 من أبواب الطواف الحديث 2. [1]
3- 3) الفقيه 2:240 الحديث 1149،الوسائل 9:504 الباب 88 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
4- 4) يراجع:ص 81. [3]
5- 5) التهذيب 5:393،الاستبصار 2:313،المبسوط 1:331. [4]
6- 6) يراجع:ص 81. [5]

قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف (1)أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما،قال:«تحفظ مكانها،فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى» (2).

رواه حريز عن محمّد بن مسلم و العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3).

قال ابن بابويه:و بهذا الحديث أفتي (4)،دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة؛لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ،و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف (5)الحجّ،فإذا أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو التنعيم فلتعتمر» (6).

قال:لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل (7).

مسألة:لو حاضت في إحرام الحجّ،فإن كان قبل طواف الزيارة،وجب عليها

المقام بمكّة حتّى تطهر ثمّ تطوف و تسعى

،و إن كان بعده قبل طواف النساء،فكذلك، و لا يجوز لها الخروج من مكّة حتّى تأتي بطواف النساء على طهر.

و إن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط،جاز لها الخروج من مكّة؛

ص:85


1- 1د و خا:أشواط،كما في الوسائل. [1]
2- 2) الفقيه 2:241 الحديث 1153،الوسائل 9:501 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3. [2]
3- 3) الفقيه 2:241 الحديث 1154،الوسائل 9:501 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3. [3]
4- 4) الفقيه 2:241.
5- 5) في الفقيه بزيادة:«بعد».
6- 6) الفقيه 2:241 الحديث 1155،الوسائل 9:502 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 4. [4]
7- 7) الفقيه 2:242.

لأنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما (1)،و قد طافت معظمه،فجاز لها الخروج قبل الإكمال.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:«إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت،نفرت إن شاءت» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّها تودّع من باب المسجد،و لا يجوز لها دخوله،لأنّها حائض.

روى الشيخ عن حمّاد عن رجل،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» (3).

مسألة:إذا فرغت المتمتّعة من عمرتها و خافت الحيض،جاز لها تقديم طواف

الحجّ

.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (4)،و منع مالك منه (5)،و إليه ذهب ابن إدريس منّا (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سأله رجل،فقال:أفضت قبل أن أرمي،قال:«ارم و لا حرج» (7).

ص:86


1- 1في النسخ:ضرر عظيم.
2- 2) التهذيب 5:397 الحديث 1382،الوسائل 9:506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:398 الحديث 1383،الوسائل 9:506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 2. [2]
4- 4) لم نعثر عليه.
5- 5) إرشاد السالك:61.
6- 6) السرائر:147.
7- 7) صحيح البخاريّ 1:31 و ج 2:212،صحيح مسلم 2:948 الحديث 1306،سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1983 و ص 211 الحديث 2014، [3]سنن الترمذيّ 3:258 الحديث 916، [4]سنن الدارميّ 2:64، [5]الموطّأ 1:421 الحديث 242، [6]مسند أحمد 2:159،160،202،210 و 217 و [7]ج 3:385،سنن البيهقيّ 5:142.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر،يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟قال:«إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت» (1).

و لأنّها ربّما تعذّر عليها الطواف للحيض و تضرّرت بالتخلّف عن الحاجّ،فلو لم يبح لها التقديم،لزم الضرر.

مسألة:المرأة إذا كانت عليلة،جاز أن يطاف بها و لو كان على الحجر زحام،

جاز لها ترك الاستلام

،و لو حملت حتّى تستلم،كان أفضل.روى الشيخ عن محمّد بن الهيثم التميميّ (2)عن أبيه،قال:حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة،قال:فلمّا كان في الليل وضعتها في شقّ محمل و حملتها أنا بجانب [المحمل] (3)و الخادم بالجانب الآخر،قال:فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فوصفت له ما صنعته،فقال:«قد أجزأ عنك» (4).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل،فليحرم عنها،و عليها ما بقي على المحرم،و يطاف بها أو يطاف

ص:87


1- 1التهذيب 5:398 الحديث 1384،الوسائل 9:500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9. [1]
2- 2) محمّد بن الهيثم بن عروة التميميّ كوفيّ ثقة روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست:محمّد بن الهيثم التميميّ له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:362،الفهرست:155، [2]رجال العلاّمة:159، [3]معجم رجال الحديث 17:366. [4]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:398 الحديث 1385،الوسائل 9:459 الباب 50 من أبواب الطواف الحديث 1. [5]

عنها،و يرمى عنها» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟قال:

«لا تضرّوا (2)بها»قلت:فموضوع عنها؟قال:«كنّا نقول:لا بدّ من استلامها (3)في أوّل سبع واحدة،ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا،فلا»قال:و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم (4)الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟فقال:«إنّي لأكره ذلك لها،و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل،فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية» (5).

مسألة:و المستحاضة تطوف بالبيت و تفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه

و السعي و غير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة

؛لأنّها حينئذ تكون بحكم الطاهر.

روى الشيخ-في الحسن-عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر،فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، قال:فلمّا قدموا،نسكوا المناسك و قد نالها ثمانية عشر يوما،فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلّي،و لم ينقطع عنها الدم،ففعلت (6).

ص:88


1- 1التهذيب 5:398 الحديث 1386،الوسائل 9:455 الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 4. [1]
2- 2) ر و هامش د:«لا تغرّوا بها»،باقي النسخ:«لا تضرّو بها»و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) في المصادر:«من استلامه».
4- 4) كثير من النسخ:و تستلم.
5- 5) التهذيب 5:399 الحديث 1387،الوسائل 9:411 [2] الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 12، و ص 492 الباب 81 من أبواب الطواف الحديث 4.
6- 6) التهذيب 5:399 الحديث 1388،الوسائل 9:507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 1. [3]

و عن يونس بن يعقوب،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» (1).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟قال:تقعد قرءها الذي (2)كانت تحيض فيه،فإن (3)كان قرؤها مستقيما،فلتأخذ به،و إن كان فيه خلاف،فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا،فإذا ظهر على الكرسف،فلتغتسل،ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تغتسل،فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد،و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمّنته رواية يونس.

مسألة:قد بيّنّا أنّها إذا كانت عليلة،جاز أن يطاف بها و تستلم الأركان

و الحجر

(5)

،و لو كان عليه (6)زحمة،أشارت إليه و لا تزاحم الرجال (7).

و لو كان بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها،طاف عنها وليّها و ليس عليها شيء؛للضرورة.

و لو كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام،أحرم عنها وليّها،و جنّبها ما يجتنب المحرم و تمّ إحرامها.

ص:89


1- 1التهذيب 5:399 الحديث 1389،الوسائل 9:507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 2. [1]
2- 2) في النسخ:«التي»و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) في النسخ:«و إن»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:400 الحديث 1390،الوسائل 9:507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 3. [2]
5- 5) ع و ر بزيادة:لها.
6- 6) بعض النسخ:و لو عليها،د:و لو رأت عليها،خا و ق:و لو غلبها،مكان:و لو كان عليه.
7- 7) يراجع:ص 87. [3]

و قد بيّنّا (1)فيما مضى أنّه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية،و لا كشف الرأس،و يجوز لها لبس المخيط و الحرير على كراهية،و رخّص لها في تظليل المحمل،و ليس عليها حلق و لا دخول البيت،فإذا أرادت دخول البيت،فلتدخله إذا لم يكن زحام،و لو زاملها الرجل،صلّى أحدهما أوّلا،فإذا فرغ،صلّى الآخر،و هذا بناء على تحريم المحاذاة،و قد سبق في باب الصلاة (2).

و ينبغي أن يصلّي الرجل أوّلا ثمّ المرأة،رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال:«لا،و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده» (3).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام،سواء أذن لها

زوجها أو منعها

(4).و كذا المطلّقة،سواء كانت المطلّقة رجعيّة أو بائنة.و كذا المتوفّى عنها زوجها.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها زوجها و وجبت عليها العدّة،فإن كان الوقت ضيّقا بحيث يخاف فوت الحجّ إذا أقامت،فإنّها تخرج و تقضي حجّها ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء،و إن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة،فإنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعتمر (5).

و هذا القول منه-رحمه اللّه-إن كان في حجّة الإسلام فهو ممنوع،بل الواجب عليها المضيّ فيها مطلقا،سواء اتّسع الوقت أو ضاق؛لقوله عليه السلام:«لا تمنعوا

ص:90


1- 1يراجع:الجزء العاشر:233.
2- 2) يراجع:الجزء الرابع:295.
3- 3) التهذيب 5:403 الحديث 1404،الوسائل 3:433 الباب 10 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2. [1]
4- 4) يراجع:ص 67 و 71.
5- 5) الخلاف 2:309 مسألة-25،المبسوط 5:259. [2]

إماء اللّه مساجد اللّه،فإذا خرجن فليخرجن تفلات» (1)أي:غير متطيّبات.

و لأنّها فيها بمنزلتها في صلب النكاح،و إن كان في حجّة التطوّع فهو حقّ،أمّا المتوفّى عنها زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا.

و قال أحمد:ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام (2).

لنا:أنّ الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين،فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها زوجها.

و لأنّها معتدّة،فوجب عليها الخروج إلى الحجّ،كالمطلّقة.

و ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المتوفّى عنها زوجها،قال:«تحجّ و إن كانت في عدّتها» (3).

و في الموثّق عن زرارة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟قال:«نعم» (4).

و عن أبي هلال،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في التي (5)يموت عنها زوجها:«تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق؛لأنّ اللّه تعالى يقول:

وَ لا يَخْرُجْنَ (6)إلا أن تكون طلّقت في سفر» (7).

ص:91


1- 1صحيح البخاريّ 2:7،صحيح مسلم 1:327 الحديث 136،سنن أبي داود 1:155 الحديث 565،سنن الدارميّ 1:293، [1]الموطّأ 1:197 الحديث 12،مسند أحمد 2:16،438 و 475 و ج 6: 69،سنن البيهقيّ 3:132.
2- 2) المغني 3:196،الشرح الكبير بهامش المغني 3:177،الكافي لابن قدامة 1:520.
3- 3) التهذيب 5:402 الحديث 1400،الوسائل 8:113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:402 الحديث 1401،الوسائل 8:113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [3]
5- 5) في النسخ:في الذي،و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) الطلاق(65):1. [4]
7- 7) التهذيب 5:401 الحديث 1397،الاستبصار 2:317 الحديث 1123،الوسائل 8:112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [5]

إذا عرفت هذا:فالمراد بالنهي هاهنا عن الخروج للمطلّقة:يعني به الخروج في حجّة التطوّع،أمّا في حجّة الإسلام فلا؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المطلّقة تحجّ في عدّتها» (1).

و إنّما قلنا:المراد بها حجّة الإسلام؛لما رواه منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟قال:«إن كانت صرورة،حجّت في عدّتها،و إن كانت قد حجّت،فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» (2).

و كذا إذا كان الطلاق بائنا،فإنّه يجوز لها أن تخرج في التطوّع و الواجب على ما تقدّم (3).

أمّا أحمد،فإنّه احتجّ:بأنّ العدّة تفوت،بخلاف الحجّ (4).

و الجواب:المنع من عدم فوات الحجّ،فإنّه عندنا على الفور فهو و إن لم يفت، بمعنى أنّه يمكن استدراكه،و لكنّه يفوت تعجيله الواجب.

مسألة:لو نذرت المرأة الحجّ،فإن كان قبل العقد عليها أو بعده بإذن زوجها،

كان حكمه حكم حجّة الإسلام

،و إن كان بعد العقد بغير إذن الزوج،لم ينعقد نذرها، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل؛لأنّها مئونة المنافع المستحقّة له منها،فكانت كالعبد،و قد مضى البحث في ذلك كلّه (5).

ص:92


1- 1التهذيب 5:402 الحديث 1398،الاستبصار 2:317 الحديث 1124،الوسائل 8:112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:402 الحديث 1399،الاستبصار 2:318 الحديث 1125،الوسائل 8:112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:116.
4- 4) المغني 3:196،الشرح الكبير بهامش المغني 3:177،الكافي لابن قدامة 1:520.
5- 5) يراجع:الجزء العاشر:113 و ص 71 من هذا الجزء.
فصل:

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما

عليهما السلام،قال:سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ؟فقال:

«يجزئها الماء» (1).

فصل:

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام

عن رجل كان معه امرأة

فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلى (2)يوم التروية، فطهرت و طافت بالبيت،و لم تسع بين الصفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتدّ بذلك الطواف،أو تعيد قبل الصفا و المروة؟قال:«تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه» (3).

فصل:

و روى ابن بابويه أيضا-في الصحيح-عن صفوان،عن إسحاق بن عمّار

،قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحالة و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة،فقالت لأهلها:قد كان من الأمر كذا و كذا،فقال:«عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء» (4).و هذه الرواية مناسبة للمذهب.

ص:93


1- 1الفقيه 2:240 الحديث 1145،الوسائل 9:500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 11. [1]
2- 2) في الفقيه:إلاّ،مكان:إلى.
3- 3) الفقيه 2:240 الحديث 1148،الوسائل 9:471 الباب 61 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
4- 4) الفقيه 2:241 الحديث 1151،الوسائل 9:278 الباب 19 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [3]

الفصل الثاني

اشارة

في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّار في الحجّ

مسألة:قد بيّنّا فيما سلف أنّ الحجّ غير واجب على العبيد

و لا من انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه (1).و كذا الحكم في المدبّر و المدبّرة و المكاتب و المكاتبة و أمّ الولد،و من انعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه.

و لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلاّ بإذن مولاه،و إذا حجّ،كانت حجّته تطوّعا لا فرضا،و لا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين.

و الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلاّ بإذن مولاها و زوجها معا،فلو كره أحدهما،وجب عليها الامتناع؛لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها و زوجها فلا يصحّ أن تحجّ إلاّ بإذن زوجها؛لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها.

أمّا من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه،قال الشيخ- رحمه اللّه-:لا يمتنع أن نقول:ينعقد إحرامه فيها،و يصحّ حجّه بغير إذن سيّده (2).

و قد مضى البحث في ذلك كلّه و في أحكام الصبيان (3).

ص:94


1- 1يراجع:الجزء العاشر:62 و 69.
2- 2) المبسوط 1:327. [1]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:53 و 62.
مسألة:إحرام الصبيّ عندنا صحيح،و إحرام العبد صحيح بإذن مولاه أيضا،

و قد وقع الإجماع على العبد،و خالفنا الشافعيّ في الصبيّ (1).

إذا عرفت هذا:فلو بلغ الصبيّ و أعتق العبد،فإن كان بعد فوات وقت الوقوف، مضيا على الإحرام،و كان الحجّ تطوّعا،و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إجماعا،و إن كملا قبل الوقوف،تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض،و أجزأه عن حجّة الإسلام.

و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة:الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام؛لأنّ إحرامه لا يصحّ عنده، و العبد يمضي على إحرامه تطوّعا،و لا ينقلب فرضا (3).

و قال مالك:الصبيّ و العبد معا يمضيان في الحجّ،و يكون تطوّعا (4).

و إن كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر،رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما،فإن (5)لم يمكنهما،رجعا إلى المشعر و وقفا و قد أجزأهما،و لو لم يعودا،لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.

و قال الشافعيّ:إن لم يعودا إلى عرفات،لم يجزئهما عن حجّة الإسلام (6).

ص:95


1- 1الأمّ 2:112 و 130،المهذّب للشيرازيّ 1:196،المجموع 7:57، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:429، [2]المغني 3:208،الشرح الكبير بهامش المغني 3:169.
2- 2) الأمّ 2:130،المهذّب للشيرازيّ 1:196،المجموع 7:57، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7: 429، [4]المغني 3:204، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 3:168. [6]
3- 3) بدائع الصنائع 2:121،الهداية للمرغينانيّ 1:136،عمدة القارئ 10:218،المغني 3:204، تفسير القرطبيّ 2:370. [7]
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:380-381،المغني 3:204،الشرح الكبير بهامش المغني 3:168، المجموع 7:58،عمدة القارئ 10:218.
5- 5) د:و إن،مكان:فإن.
6- 6) الأمّ 2:130،المجموع 7:58،تفسير القرطبيّ 2:370. [8]

و قد مضى البحث في ذلك (1).

إذا عرفت هذا:فكلّ موضع قلنا:إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام،فإنّه يلزمهما الدم إن كانا متمتّعين،و إن لم يكونا متمتّعين،لم يلزمهما شيء.

و قال الشافعيّ:عليه (2)دم (3).

و قال في موضع آخر:لا يتبيّن لي أنّ عليهما شيئا (4).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).

و الأصل براءة الذمّة في حقّ غير المتمتّع.

مسألة:الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه إلاّ بشرط تقديم الإسلام

(6)

، كالمحدث يجب عليه الصلاة لكن لا تصحّ منه إلاّ بشرط تقديم (7)الطهارة،فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه،فإنّ إحرامه لا ينعقد إجماعا؛لأنّ الحجّ عبادة فلا تصحّ من الكافر،كالصلاة.

إذا عرفت هذا:فإن مات على كفره،فلا حكم له.

و إن أسلم،فإن كان بعد مضيّ زمان الوقوف،لم يجب عليه الحجّ؛لأنّه أسلم بعد فوات وقته،و ما مضى حال كفره معفوّ عنه.

و إن أسلم قبل فوات الوقوف،وجب عليه الحجّ؛لإمكانه،و يتعيّن عليه في

ص:96


1- 1يراجع:الجزء العاشر:59.
2- 2) كذا في النسخ،و لعلّ الصواب:عليهما.
3- 3) الأمّ 2:130،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:70،المجموع 7:59،المغني 3:228،الشرح الكبير بهامش المغني 3:223.
4- 4) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:70،تفسير القرطبيّ 2:370. [1]
5- 5) البقرة(2):196. [2]
6- 6) ح و د:تقدّم.
7- 7) ح و د:تقدّم.

تلك السنة؛لأنّه واجب على الفور،خلافا للشافعيّ (1).و قد سلف (2).

فإن لم يحرم،جدّد إحراما،إن تمكّن من الرجوع إلى الميقات،وجب،و إلاّ فمن حيث تمكّن،و لا دم عليه عندنا-خلافا للشافعيّ (3)-لأنّ الإحرام الأوّل لا اعتداد به؛لوقوعه حال الكفر.و به قال أبو حنيفة (4)،و أحمد بن حنبل (5).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم دونه و لم يعد إليه، فوجب عليه الدم،كالمسلم (6).

و هو ضعيف؛لأنّه مرّ على الميقات و ليس من أهل النسك،فإذا أحرم دونه، لم يجب عليه الدم،كما لو مرّ على الميقات مجنونا.و لأنّه ترك الإحرام حال الكفر و هو معفوّ عنه،و الإسلام يجبّ ما قبله،فلا يجب الدم.

مسألة:المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر،فإن كان قد أتى

بأركان الحجّ و أفعاله،صحّ حجّه و أجزأ عنه

،و إن كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ،لم يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام و وجب عليه قضاؤها فيما بعد؛لأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه،فكان مجزئا عنه و مخرجا عن عهدة التكليف،كغيره من المسلمين،و أمّا مع الإخلال بشيء من الأفعال؛فلأنّه لم يأت

ص:97


1- 1الأمّ 2:130،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:70،المهذّب للشيرازيّ 1:204،المجموع 7:61،المغني 3:228.
2- 2) يراجع:الجزء العاشر:105.
3- 3) الأمّ 2:130،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:70،المهذّب للشيرازيّ 1:204،المجموع 7:61،المغني 3:228،الشرح الكبير بهامش المغني 3:323.
4- 4) شرح فتح القدير 2:333،المغني 3:228،الشرح الكبير بهامش المغني 3:223.
5- 5) المغني 3:228،الشرح الكبير بهامش المغني 3:323،الكافي لابن قدامة 1:525.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:204،المجموع 7:61،فتح العزيز بهامش المجموع 7:430،مغني المحتاج 1:474.

بالأركان،فوجب عليه إعادة الحجّ،كغيره.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به،يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟فقال:«قد قضى فريضته،و لو حجّ كان أحبّ إليّ» (1).

و في الحسن عن عمر بن أذينة،قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام أو قد قضى؟قال:«قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ» (2).

مسألة:الحجّ و إن لم يكن واجبا عليه،إلاّ أنّه يستحبّ إعادته ندبا و تطوّعا

؛ ليقع أكمل العبادات على أكمل الوجوه.

و يدلّ عليه:قول أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديثين المتقدّمين:«و الحجّ أحبّ إليّ» (3).

و لا يعارض ما تقدّم:ما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار،قال:كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السلام:إنّي حججت و أنا مخالف

ص:98


1- 1التهذيب 5:9 الحديث 23،الاستبصار 2:145 الحديث 472،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:10 الحديث 25،الاستبصار 2:146 الحديث 475،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
3- 3) و هما حديثا بريد بن معاوية العجليّ و عمر بن أذينة،ينظر:التهذيب 5:9 الحديث 23 و ص 10 الحديث 25،الاستبصار 2:145 الحديث 472 و ص 146 الحديث 475،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 و 2. [3]

و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فكتب إليه:«أعد حجّك» (1).

و ما رواه عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ» (2).

لأنّ ذلك محمول على من أخلّ ببعض أركان الحجّ،أو على جهة الاستحباب على ما تقدّم،و أيضا في طريق إحداهما سهل بن زياد،و في الأخرى عليّ بن أبي حمزة.

و يدلّ على الاستحباب:ما تقدّم من قوله:«و الحجّ أحبّ إليّ».

و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن عمر بن أذينة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:كتبت إليه أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،أ يقضي عنه حجّة الإسلام،أو عليه أن يحجّ من قابل؟قال:«الحجّ أحبّ إليّ» (3).

مسألة:و كذلك باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها،لا يجب عليه قضاؤها
اشارة

؛ عملا بالأصل،إلاّ الزكاة.

روى الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به،يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟فقال:«قد قضى فريضته،و لو حجّ لكان أحبّ إليّ»قال:و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه

ص:99


1- 1التهذيب 5:10 الحديث 24،الاستبصار 2:145 الحديث 473،الوسائل 8:43 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:9 الحديث 22،الاستبصار 2:145 الحديث 473،الوسائل 8:43 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:10 الحديث 25،الاستبصار 2:146 الحديث 475،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]

الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،يقضي حجّة الإسلام؟قال:«يقضي أحبّ إليّ»و قال:«كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية،فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة،فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛لأنّها لأهل الولاية،و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاؤه (1)» (2).

فصل:

روى ابن بابويه عن أبي عبد اللّه الخراسانيّ (3)،عن أبي جعفر الثاني

عليه السلام

،قال:قلت:إنّي حججت و أنا مخالف و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عليّ بمعرفتكم،و علمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلا،فما ترى في حجّتي؟ قال:«اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة» (4).

و هذا الحديث محمول على أنّه أخلّ بشيء من الواجبات.

ص:100


1- 1كذا في النسخ،و في المصدر:«قضاء».
2- 2) التهذيب 5:9 الحديث 23،الاستبصار 2:145 الحديث 472،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
3- 3) أبو عبد اللّه الخراسانيّ،يظهر من الرواية التي رواها الصدوق في باب ما جاء قبل المعرفة أنّه كان مخالفا ثمّ استبصر و أنّه روى عن مولانا الجواد عليه السلام،و ذكره أيضا في المشيخة.قال المامقانيّ: ظاهر الصدوق كونه معتمدا عنده و إنّي أعتبر الرجل لمجموع ذلك حسن الحال و العلم عند اللّه.الفقيه (شرح المشيخة)4:119،تنقيح المقال 3:24 باب الكنى.
4- 4) الفقيه 2:263 الحديث 1282،الوسائل 8:42 الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [2]
فرع:

قد بيّنّا أنّه إذا أخلّ بركن،أعاد

(1)،و المراد بالركن هنا:ما يعتقد أهل الحقّ أنّ الإخلال به مبطل للحجّ،لا ما يعتقده الضالّ تديّنا أنّه ركن.

مسألة:من شهد المناسك سكران،فإن لم يحصّل شيئا،لم يجزئه الحجّ،

و وجب عليه إعادته،و إن حصّل ما يفعله و أمكنه أن يأتي بها على وجهها متعقّلا لها،فالوجه:صحّة حجّة.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه أطلق القول و قال:من شهد المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها إلاّ أنّه كان سكران،فلا حجّ له،و كان عليه إعادة الحجّ من قابل (2).

و الظاهر أنّ مراده:التفصيل؛لأنّه مع عدم التمييز يكون كالمجنون لا قصد له، و الأفعال يشترط إيقاعها على وجهها من وجه وجوب أو ندب،و مع التمييز أنّه مسلم حجّ بشرائط الحجّ،فكان مجزئا عنه.

و يؤيّد ذلك:ما رواه أبو عليّ بن راشد،قال:كتبت إليه أسأله (3)عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران،أ يتمّ حجّه على سكره؟فكتب:«لا يتمّ حجّه» (4).

ص:101


1- 1يراجع:ص 97. [1]
2- 2) النهاية:274. [2]
3- 3) في النسخ:يسأله،و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:296 الحديث 1002،الوسائل 9:74 الباب 55 من أبواب الإحرام الحديث 1. [3]

الفصل الثالث

اشارة

في حجّ النائب

مسألة:من وجد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ بنفسه ،وجب عليه أن يحجّ
اشارة

حجّة الإسلام

(1)

،و لا يجوز له أن يستنيب فيه.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه.

و الحجّ المنذور،كحجّة الإسلام،إن تمكّن من فعلها مباشرة،لم يجز له الاستنابة فيه أيضا؛لأنّه واجب،فأشبه حجّة الإسلام،و لا نعلم فيه خلافا.

هذا في الواجب،أمّا حجّ التطوّع،فإنّه لا يخلو من أقسام ثلاثة:

أحدها:أن يكون المستأجر لم يحجّ حجّة الإسلام،هل يجوز له أن يستنيب في التطوّع؟الوجه عندي:الجواز؛عملا بعموم الأخبار الواردة بجواز (2)الاستنابة في التطوّع.

و لأنّها عبادة لا تمنع من فعل الواجب،فجاز فعلها.و منع من ذلك أحمد بن حنبل؛لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه،فنيابته أولى (3).

و هو ضعيف؛لأنّه إنّما لم يجز له فعله بنفسه؛لأنّه يمنع من فعل الحجّ

ص:102


1- 1د:من نفسه.
2- 2) ر،ع و ح:لجواز.
3- 3) المغني 3:185،الشرح الكبير بهامش المغني 3:211،الإنصاف 3:418.

الواجب،بخلاف ما إذا استأجر و فعل هو الحجّ الواجب.

إذا ثبت هذا:فإنّه متى كان الاستئجار يمنعه من الإتيان بالحجّ الواجب،بأن تقصر نفقته بسبب دفع مال الإجارة،فإنّه لا يجوز الاستئجار.

أمّا لو لم يكن السرب مخلّى،فإنّه ينبغي القول بجواز الاستئجار للتطوّع مطلقا، سواء قصرت نفقة الحجّ الواجب عنه أو لم تقصر؛لأنّه لا يجب عليه الحجّ حينئذ.

الثاني:أن يكون ممّن قد أدّى حجّة الإسلام ثمّ عجز عن الحجّ التطوّع بنفسه، فإنّه يجوز له الاستنابة فيه إجماعا؛لأنّ الحجّ عبادة تجوز الاستنابة في فرضها فتجوز في نفلها،كغيره من العبادات.

الثالث:أن يكون قد أدّى حجّة الإسلام و هو قادر على الحجّ بنفسه،فإنّه يجوز له أن يستنيب أيضا عندنا.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:لا يجوز (2).

و عن أحمد روايتان (3).

لنا:أنّه حجّ غير واجب عليه بنفسه،فجاز له أن يستنيب فيه،كالمغصوب.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه حجّ يقدر عليه بنفسه،فلا يجوز له النيابة فيه،كالفرض (4).

و الجواب:بالفرق،و هو ظاهر.

ص:103


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:152،المغني 3:185،الشرح الكبير بهامش المغني 3:211،المجموع 7:116،فتح العزيز بهامش المجموع 7:41.
2- 2) الأمّ 2:122،المهذّب للشيرازيّ 1:199،المجموع 7:114 و 116، [1]المغني 3:185، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:212. [3]
3- 3) المغني 3:185،الشرح الكبير بهامش المغني 3:211،الإنصاف 3:418. [4]
4- 4) المغني 3:185،الشرح الكبير بهامش المغني 3:212.
فرع:

لو كان عاجزا عنه عجزا يرجى زواله

،كالمريض مرضا يرجى زواله، و المحبوس،جاز له أن يستنيب؛لأنّه حجّ لا يلزمه عجز عنه بنفسه،فجاز له أن يستنيب فيه،كالشيخ.

و الشافعيّ (1)و إن خالفنا في الأوّل،فإنّه وافقنا هنا،و فرق في هذه الصورة بين الفرض و التطوّع؛لأنّ الفرض عبادة العمر،فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، و التطوّع مشروع في كلّ عام،فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

و لأنّ حجّ الفرض لوفات في حياته قضي بعد موته،بخلاف التطوّع،فإنّه لا يقضى،فيفوت.

و يجيء على أصلنا:يجوز له الاستنابة؛لأنّا جوّزناها مع القدرة،فمع العجز أولى.

مسألة:و لو كان عاجزا عن الحجّ الواجب بنفسه،و أمكنه إقامة غيره ليحجّ

عنه،ففي وجوب الاستنابة قولان:

أحدهما:لا يجب،و به قال مالك (2).

و الثاني:يجب،اختاره الشيخ-رحمه اللّه (3)-و به قال الشافعيّ (4)،

ص:104


1- 1المجموع 7:115،الأمّ 2:122.
2- 2) بداية المجتهد 1:319،بلغة السالك 1:264،المغني 3:181،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 183.
3- 3) المبسوط 1:299،النهاية:203.
4- 4) الأمّ 2:121،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:62،المهذّب للشيرازيّ 1:198،المجموع 7:94، الميزان الكبرى 2:35،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:144.

و أبو حنيفة (1)،و قد تقدّم البحث فيه (2).

و لو لم يجد مالا يقيم به غيره،سقط عنه بلا خلاف،و لو وجد مالا و لم يجد من ينوبه،لم يجب أيضا.و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى:لا يسقط وجوب الحجّ و يقضى عنه بعد موته (3)؛لأنّ إمكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحجّ.

و هو باطل؛لأنّ الأمر حينئذ يكون أمرا بغير المقدور،و وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

مسألة:يصحّ الاستئجار للحجّ و تبرأ ذمّة من استأجره إذا كان ميّتا أو ممنوعا

.

و به قال الشافعيّ (4).

و قال أبو حنيفة:لا يصحّ،و إذا لبّى،وقع عن الأجير و للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي شيء،يلزمه ردّه،أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه،كان تطوّعا من الثلث (5).

لنا:خبر الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها (6).

ص:105


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:153.
2- 2) يراجع:الجزء العاشر:91 و 95.
3- 3) المغني 3:182،الشرح الكبير بهامش المغني 3:184،الإنصاف 3:406.
4- 4) الأمّ 2:124،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:62 و 71،المجموع 7:139،فتح العزيز بهامش المجموع 7:49.
5- 5) تحفة الفقهاء 1:426،427،بدائع الصنائع 2:22،الهداية للمرغينانيّ 3:340،شرح فتح القدير 3:67،عمدة القارئ 10:213،214،المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 1:973 الحديث 407،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928، [1]سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:117 و 119 و ج 8:227،الموطّأ 1:359 الحديث 97،سنن الدارميّ 2:40،مسند أحمد 1: 76،157،212،213،219،251،329،359،سنن البيهقيّ 4:328.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي،ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،فقال:«هو له،لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة،لحاجته إلى النفقة» (1).

و عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها،أ يردّه (2)عليه؟قال:

«لا،هو (3)له» (4).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأخذ الدراهم (5)ليحجّ بها عن رجل،هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال:«إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ،و عليه حجّة» (6).

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فجاز الاستئجار فيها.

مسألة:يشترط في النائب الإسلام؛لأنّها عبادة يشترط فيها النيّة

،و هي إنّما تصحّ من المسلم.و لاشتمالها على أفعال لا تصحّ من دون الإسلام.

و يشترط فيه العقل؛لأنّ المجنون ليس أهلا للخطاب.و لأنّه متّصف بما يوجب رفع القلم،فلا حكم لفعله.

ص:106


1- 1التهذيب 5:414 الحديث 1442،الوسائل 8:126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) في المصدر:أ يردّها.
3- 3) في المصدر:هي.
4- 4) التهذيب 5:415 الحديث 1443،الوسائل 8:126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]
5- 5) في النسخ:الدنانير،مكان:الدراهم.
6- 6) التهذيب 5:415 الحديث 1444،الوسائل 8:127 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3. [3]

و كذا الصبيّ غير المميّز،سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه نيابة عن غيره؛لأنّ نيّة الوليّ إنّما تعتبر في حقّ الصبيّ؛للنصّ (1)،فلا تؤثّر في غيره؛لأنّه خلاف الأصل،فيحتاج إلى نصّ و لم يثبت.

أمّا المميّز،فالوجه:أنّه لا يصحّ نيابته أيضا؛لأنّ حجّه عن نفسه و إن كان صحيحا،لكنّه شرع (2)للتمرين و الاعتياد بفعل الطاعات،فصحّ بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه،لا أنّه مندوب يستحقّ به الثواب،كما يستحقّ المكلّف بفعل المندوبات؛لأنّه غير مكلّف؛لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاثة»ذكر أحدهم «الصبيّ حتّى يبلغ» (3).و الثواب منوط بالتكليف.

مسألة:و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله إجماعا و عن المرأة كذلك،و المرأة

عن مثلها

و عن الرجل في قول عامّة أهل العلم؛لا خلاف (4)بينهم فيه إلاّ الحسن بن صالح؛فإنّه كره نيابة المرأة عن الرجل (5).

قال ابن المنذر:هذه غفلة عن ظاهر السنّة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها (6).فإنّ ابن عبّاس روى أنّ امرأة من خثعم قالت:يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن

ص:107


1- 1ينظر:الوسائل 8:207 الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.
2- 2) ح،د و ر:شرعا.
3- 3) عوالي اللآلئ 1:209 الحديث 48،و ج 3:528 الحديث 3، [1]سنن أبي داود 4:140 الحديث 4398-4401، [2]سنن البيهقيّ 10:317.
4- 4) ر،ع،خا و ق:لا اختلاف.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:189،عمدة القارئ 10:213.
6- 6) المغني و الشرح الكبير 3:189،عمدة القارئ 10:213.

يثبت على الراحلة،أ فأحجّ عنه؟قال:«نعم» (1).

و عن عليّ عليه السلام،أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،قال:«يحجّ عنه» (2).و هو عامّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:«تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها»و قال:«تحجّ المرأة عن أبيها» (3).

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فاستوى فيه الرجل و المرأة.

مسألة:و سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل،فإنّه يجوز لها أن

تحجّ عنه مطلقا

،و سواء أخذت أجرة أو لم تأخذ؛لأنّها من أهل النيابة،فاستوى الجميع منهنّ فيه،كالرجل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟قال:

«لا بأس» (4).

و عن مصادف،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:تحجّ المرأة عن الرجل؟

ص:108


1- 1صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 2:973 الحديث 1334،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928 فيه:بتفاوت،سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5:118،سنن الدارميّ 2:40،الموطّأ 1:359 الحديث 97،مسند أحمد 1:219، سنن البيهقيّ 4:328-329.
2- 2) مسند أحمد 1:76 و 175،سنن البيهقيّ 4:329.
3- 3) التهذيب 5:413 الحديث 1438،الاستبصار 2:322 الحديث 1140،الوسائل 8:124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [1]
4- 4) التهذيب 5:413 الحديث 1437،الاستبصار 2:322 الحديث 1141،الوسائل 8:124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]

قال:«نعم،إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت،ربّ امرأة خير من رجل» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ المرأة سواء كانت صرورة أو لم تكن،فإنّه يجوز لها أن تحجّ عن الرجل،و للشيخ-رحمه اللّه-قولان (2):

أحدهما:عدم الجواز إذا كانت صرورة،ذكره في كتابي الأخبار (3)،لما تقدّم في حديث مصادف،فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة[و كانت] (4)قد حجّت، و هما معا شرط،فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط،فكذا عدم كونها صرورة.

و لما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» (5).

و عن سليمان بن جعفر،قال:سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة،قال:«لا ينبغي» (6).

و لنا:عموم قوله عليه السلام:«تحجّ المرأة عن أختها و[عن] (7)أخيها»

ص:109


1- 1التهذيب 5:413 الحديث 1436،الاستبصار 2:322 الحديث 1142،الوسائل 8:125 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 7. [1]
2- 2) كذا في النسخ،و لكنّنا لم نعثر على قول آخر له،نعم،شرط الشيخ-رحمه اللّه-في حجّ المرأة عن الرجل شرطين:أحدهما:أن تكون عارفة بمناسك الحجّ.و الثاني:أن تكون قد حجّت أوّلا،ينظر: التهذيب 5:413 و 414،الاستبصار 2:322.
3- 3) ينظر:التهذيب 5:413 و 414،الاستبصار 2:322.
4- 4) في النسخ:«لم تكن»و الصحيح ما أثبتناه؛لأنّه أحد شرطي الجواز على قول الشيخ.
5- 5) التهذيب 5:414 الحديث 1439،الاستبصار 2:323 الحديث 1143،الوسائل 8:125 الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [2]
6- 6) التهذيب 5:414 الحديث 1440،الاستبصار 2:323 الحديث 1144،الوسائل 8:126 الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3. [3]
7- 7) ما أثبتناه من المصدر.

و[قال:«تحجّ عن] (1)أبيها» (2).

و لأنّها مكلّفة تصحّ نيابتها إذا كانت قد حجّت،فتصحّ صرورة (3)،كالرجل.

و الجواب عن الأوّل من احتجاج الشيخ-رحمه اللّه-:أنّ الحديث يدلّ على مطلوبه من طريق المفهوم،فلا يعارض العموم.و مع ذلك فإنّه شرط فيه أن تكون فقيهة،و لا ريب أنّ ذلك ليس بشرط،بل خرج مخرج الأولى.

و عن الثاني:أنّ المنهيّ عنه على سبيل الكراهية؛جمعا بين الأدلّة.

و عن الثالث:أنّه أدلّ على الكراهية من الأوّل؛فإنّ قوله عليه السلام:

«لا ينبغي»إنّما يستعمل غالبا في الكراهية.و مع ذلك ففي طريقه أحمد بن أشيم (4)و هو ضعيف.و الحديث الثاني يرويه المفضّل و هو ضعيف جدّا.

مسألة:من فقد الاستطاعة،جاز له أن يحجّ عن غيره و إن لم يحجّ حجّة

الإسلام

،سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يقدر،ذهب إليه علماؤنا.

و به قال جعفر بن محمّد عليهما السلام،رواه عنه الجمهور،و به قال الحسن، و النخعيّ،و أيّوب السجستانيّ (5)،و مالك (6)،و أبو حنيفة (7)،و أحمد في إحدى

ص:110


1- 1ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:413 الحديث 1438،الاستبصار 2:322 الحديث 1140،الوسائل 8:124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [1]
3- 3) كثير من النسخ بزيادة:كانت.
4- 4) في المصادر:عليّ بن أحمد بن أشيم،و قد مرّت ترجمته و القول بضعفه في الجزء الثالث:29، و أمّا أحمد بن أشيم فقد مرّت ترجمته في الجزء السابع:407.
5- 5) المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:207-208،المجموع 7:118،عمدة القارئ 9:127.
6- 6) بداية المجتهد 1:320،إرشاد السالك:54،المغني 3:201.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:151،تحفة الفقهاء 1:429،شرح فتح القدير 3:79،عمدة القارئ 9: 127،مجمع الأنهر 1:308.

الروايتين (1).

و قال الشافعيّ:من لم يحجّ حجّة الإسلام ليس له أن يحجّ عن غيره،فإن فعل، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام عن نفسه.و به قال ابن عبّاس،و الأوزاعيّ، و إسحاق (2).

و روي عن ابن عبّاس أيضا أنّه لا يقع عن نفسه و لا عن غيره،بل يقع باطلا (3)، و هو رواية عن أحمد (4).

و قال الثوريّ:إن كان قادرا على أن يحجّ عن نفسه،حجّ عن نفسه،و إلاّ جاز له أن يحجّ عن غيره (5).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز للخثعميّة أن تحجّ عن أبيها (6)،من غير أن يسألها:هل أدّت حجّة الإسلام عن نفسها أم لا؟و ترك الاستفصال عن الحال ينبئ عن عموم الجواز.

ص:111


1- 1المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:208،الكافي لابن قدامة 1:523،الإنصاف 3: 416. [1]
2- 2) الأمّ 2:127،حلية العلماء 3:249،المهذّب للشيرازيّ 1:199،المجموع 7:118،فتح العزيز بهامش المجموع 7:35،الميزان الكبرى 2:36،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:147، المغني 3:201.
3- 3) المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:207،عمدة القارئ 9:127.
4- 4) المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:207،الإنصاف 3:416،الميزان الكبرى 2: 36.
5- 5) المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:208.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 2:973 الحديث 1334،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928،سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:118،الموطّأ 1:359 الحديث 97،سنن الدارميّ 2:40،مسند أحمد 1:219،سنن البيهقيّ 4: 328-329.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سعد بن أبي خلف، قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة،يحجّ عن الميّت؟ قال:«نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه،فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه،فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله،و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» (1).

و في الحسن عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال،قال:«يحجّ عنه صرورة لا مال له» (2).

و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة» (3).

و لأنّ هذا الوقت غير معيّن لفرضه،فإذا أخّره لسنة أخرى بترك (4)الحجّ في هذه السنة،جاز،فيملك أداء النفل فيه و أداء فرض غيره.

و لأنّه عبادة تدخله النيابة،فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه،كالزكاة.

احتجّ المخالف (5):بما روى ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمع

ص:112


1- 1التهذيب 5:410 الحديث 1427،الاستبصار 2:319 الحديث 1131،الوسائل 8:121 الباب 5 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:411 الحديث 1428،الاستبصار 2:320 الحديث 1132،الوسائل 8:122 الباب 6 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:411 الحديث 1429،الاستبصار 2:320 الحديث 1133،الوسائل 8:122 الباب 6 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [3]
4- 4) ح:ترك،ع،ر:ليترك،خا،ق:يترك.
5- 5) المغني 3:201،الشرح الكبير بهامش المغني 3:208،المهذّب للشيرازيّ 1:199.

رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة (1)،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من شبرمة؟» قال:قريب لي،قال:«هل حججت قطّ؟»قال:لا،قال:«فاجعل هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة» (2).

و لأنّ مطلق النيّة و النفل في هذا سواء،و لو أطلق،كان عن الفرض،فكذا إذا نوى النفل أو فرض غيره؛لأنّ فرض غيره نفل في حقّه.

و لأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه،فلم يقع عن الغير،كما لو كان صبيّا.

و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا؛لأنّه عليه السلام لم يقل له:أنت حاجّ عن نفسك،كما هو مذهب الشافعيّ،بل قال:حجّ عن نفسك،و هو الاستيناف،و كان ذلك في وقت كان يجوز فسخ الإحرام.

و عن الثاني:بالمنع أوّلا من الاجتزاء بالمطلق.سلّمنا لكنّ الظاهر من حال المرء أنّه إنّما تحمّل هذه المشاقّ لأداء الفرض الذي عليه،فانصرف المطلق إليه.

و عن الثالث:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل إن قلنا:إنّ المميّز يصحّ أن يحجّ عن غيره،و بالفرق إن لم نقل بذلك؛لأنّه في حقّ الصبيّ إنّما لم يصحّ في حقّه لمعنى لم يوجد في البالغ،فإن صحّت العلّة،ظهر الفرق،و إلاّ منعنا الحكم في الأصل.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة،قال:كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ،حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ،أ يجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه،فكتب

ص:113


1- 1شبرمة،قال ابن الأثير و ابن حجر:شبرمة غير منسوب له صحبة توفّي في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقع في ذكر حديث صحيح.أسد الغابة 2:384، [1]الإصابة 2:136. [2]
2- 2) سنن أبي داود 2:162 الحديث 1811، [3]سنن ابن ماجة 2:969 الحديث 2903،سنن الدار قطنيّ 2:270 الحديث 157،سنن البيهقيّ 4:336.

عليه السلام:«لا يجوز ذلك» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه:في هذه الرواية أن نحمل (2)على أنّه إذا كان للصرورة مال،فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه،كما تقدّم في حديث سعد بن أبي خلف (3)مفصّلا،فحمل الإطلاق عليه.قال:و يحتمل أنّه لا يجزئ ذلك عن الذي يحجّ إذا أيسر؛لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر،وجب عليه الحجّ (4)؛لما رواه آدم بن عليّ،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» (5).

و قد روى عن بكر بن صالح،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي،أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟فكتب:«لا»و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة (6).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على ما إذا كان للولد مال،فإنّه لا يجوز له أن يحجّ عن أمّه إلاّ بعد أن يحجّ عن نفسه (7).

إذا ثبت هذا:فإنّ الأجرة يستحقّها؛لأنّه عقد صحيح.

و قال المانعون:يجب ردّ الأجرة على المستأجر؛لأنّه لم تقع الحجّة عنه،

ص:114


1- 1التهذيب 5:411 الحديث 1430،الاستبصار 2:320 الحديث 1134،الوسائل 8:122 الباب 6 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3. [1]
2- 2) كثير من النسخ:تحمل.
3- 3) يراجع:ص 112. [2]
4- 4) التهذيب 5:411،الاستبصار 2:320.
5- 5) التهذيب 5:411 الحديث 1431،الاستبصار 2:320 الحديث 1135،الوسائل 8:38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]
6- 6) التهذيب 5:412 الحديث 1433،الاستبصار 2:321 الحديث 1137،الوسائل 8:122 الباب 6 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4. [4]
7- 7) التهذيب 5:412،الاستبصار 2:321.

فأشبه ما لو لم يحجّ.

مسألة:من فقد الاستطاعة و هو صرورة،و تمكّن من الحجّ تطوّعا،جاز له ذلك

و يقع عن التطوّع

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1)،و مالك (2)، و الثوريّ،و إسحاق،و ابن المنذر (3).

و قال الشافعيّ:يقع عن حجّة الإسلام (4).و به قال ابن عمر،و أنس (5).و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّه نوى التطوّع و لم ينو الفرض،فلا يقع عن الفرض؛لقوله عليه السلام:

«إنّما الأعمال بالنيّات.و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (7).

و لأنّها عبادة تنقسم نفلا و فرضا،فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها،كالصلاة.

و لأنّه زمان لا يجب عليه الفرض فيه،فجاز إيقاع النفل،كما بعد الحجّ.

احتجّ المخالف:بأنّه أحرم بالحجّ و عليه فرضه،فوجب أن يقع عن فرضه،كما

ص:115


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:151،بدائع الصنائع 2:121،المغني 3:202.
2- 2) المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209،فتح العزيز بهامش المجموع 7:34.
3- 3) المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209.
4- 4) الأمّ 2:122،المهذّب للشيرازيّ 1:200،المجموع 7:117،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 34،الميزان الكبرى 2:36،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:145.
5- 5) المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209.
6- 6) المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209،الكافي لابن قدامة 1:522،523، الإنصاف 3:417.
7- 7) صحيح البخاريّ 1:2 و 21،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:202 الحديث 2201، [1]سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647،سنن ابن ماجة 2:1413،سنن النسائيّ 1: 58 و ج 6:158،مسند أحمد 1:25،سنن البيهقيّ 4:112 و ج 7:341،و من طريق الخاصّة ينظر: عوالي اللآلئ 1:11 الحديث 19 و 20 و [2]ص 191-192 الحديث 79 و 81،التهذيب 1:83 الحديث 218 و ج 4:186 الحديث 519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7. [3]

لو كان مطلقا (1).

و الجواب:بالمنع أوّلا من ثبوت الحكم في الأصل.و ثانيا بالفرق؛لأنّ النفل و الفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما،فنيّة أحدهما لا تجامع نيّة الآخر و لا فعله؛ لوقوع الفعل بحسب النيّة،بخلاف المطلق و الفرض،فإنّ الفرض مركّب عن المطلق و قيد الخصوصيّة،فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة:و لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه،أجزأه عن النذر عندنا

.

و قال الشافعيّ:يقع عن حجّة الإسلام (2).

لنا:ما تقدّم من قوله عليه السلام:«الأعمال بالنيّات» (3)و قد مضى البحث فيه.

و كذا الخلاف لو مات و عليه حجّة الإسلام و أخرى المنذورة،فاستوجر رجل ليحجّ عنه الحجّة المنذورة،فأحرم بها،وقع عن النذر عندنا،و عند الشافعيّ:عن حجّة الإسلام (4).

و لو كان عليه حجّة منذورة،فأحرم بحجّة التطوّع قال الشافعيّ:وقع عن المنذورة (5).و عندي في ذلك تردّد،و الوجه:أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن،لم يجز إيقاع التطوّع فيه،فإن أوقعه بنيّة التطوّع،بطل،و لم يجزئ المنذورة،لعدم القصد.

و إن لم يتعلّق بزمان معيّن،لم يقع عن المنذورة أيضا؛لعدم القصد.و هل يقع تطوّعا؟فيه إشكال.

ص:116


1- 1المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209،المجموع 7:117.
2- 2) الأمّ 2:131،المهذّب للشيرازيّ 1:200،المجموع 7:119 و 138،فتح العزيز بهامش المجموع 7:35.
3- 3) يراجع:ص 115. [1]
4- 4) الأمّ 2:131،المهذّب للشيرازيّ 1:200.
5- 5) حلية العلماء 3:249،المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:209.
مسألة:قد بيّنّا التردّد في جواز نيابة الصبيّ ،أمّا العبد المأذون له،فإنّه تجوز

نيابته عن الحرّ

(1)

،خلافا لبعض الجمهور (2).

لنا:أنّ الحجّ غير واجب عليهما،فجاز أن ينوب عن غيره،كمن حجّ حجّة الإسلام،و كالصرورة العاجز.

احتجّ المخالف:بأنّه لم يسقط فرض الحجّ عن نفسه،فلم يجز له أن ينوب عن غيره،كالحرّ (3).

و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ الحجّ غير واجب عليه (4)،و الإسقاط إنّما يكون بعد الثبوت،هذا في الحجّ الواجب.

أمّا التطوّع:فالمانعون هناك جوّزوا النيابة هنا (5)؛لأنّه من أهل التطوّع دون الفرض،و لا يمكن أن تقع الحجّة التي مات فيها عن فرضه؛لأنّه ليس من أهله، فتثبت لمن فعلت عنه.و حينئذ لا يلزمه ردّ ما أخذ منه،كالحرّ إذا حجّ عن نفسه ثمّ استوجر.

مسألة:لا تجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أبا للنائب

،قاله الشيخان رحمهما اللّه (6).

و الدليل إنّما ينهض في الناصب؛لأنّه كافر،و نعني به:من يظهر العداوة

ص:117


1- 1يراجع:ص 107.
2- 2) المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:210.
3- 3) الأمّ 2:127،المغني 3:202،الشرح الكبير بهامش المغني 3:210.
4- 4) يراجع:الجزء العاشر:62.
5- 5) المجموع 7:114،فتح العزيز بهامش المجموع 7:40.
6- 6) الشيخ المفيد،نقل عنه المحقّق في المعتبر 2:766،و [1]الشيخ الطوسيّ،ينظر:المبسوط 1:326، [2]النهاية:280.

و الشنآن (1)لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده،و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة،كالخوارج و من ضارعهم.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن وهب بن عبد ربّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:أ يحجّ الرجل[عن] (2)الناصب؟فقال:«لا»قلت:فإن كان أبي؟ فقال:«إن كان أبوك (3)فنعم» (4).

أمّا المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضة (5)لأهل البيت عليهم السلام،ففيه إشكال؛للإجماع على أنّ عباداته التي فعلها مجزئة عنه،إلاّ الزكاة.

أمّا ابن إدريس-رحمه اللّه-فإنّه منع من النيابة عن المخالف مطلقا،سواء كان أب النائب أو أجنبيّا،و ادّعى عليه الإجماع،و أنّ استثناء الشيخ-رحمه اللّه-الأب لرواية شاذّة لا يعمل عليها (6).و نحن لا نحقّق الإجماع هنا،و لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية،فإن كانت شاذّة فالاستثناء و المستثنى منه ممنوعان،و ينبغي الجواز؛عملا بالأصل و إن كان معمولا بها،و كيف سلم أحد الحكمين اللذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر!و هل هذا إلاّ تحكّم محض؟!

مسألة:و يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر

؛لأنّه فعل يحتمل وجوها،و صرفه إلى الفاعل أقرب،فلا بدّ من مخصّص؛لأنّه لا ينصرف فعل النائب إلى المنوب عنه إلاّ كذلك.

ص:118


1- 1شنئته شنئا و شنآنا-بفتح النون و سكونها-:أبغضته.المصباح المنير:324. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) «أبوك»مرفوع على تقدير:كان أبوك ناصبا.و في المصدر:«أباك».
4- 4) التهذيب 5:414 الحديث 1441،الوسائل 8:135 الباب 20 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [2]
5- 5) البغضة-بالكسر-و البغضاء:شدّة البغض.المصباح المنير:56. [3]
6- 6) السرائر:149.

و يستحبّ له أن يذكره في المواقف كلّها باللفظ.

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:قلت له:ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟قال:«يسمّيه في المواطن و المواقف» (1).

و هذا على جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا للاستحباب؛عملا بالأصل،و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟قال:«إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل،اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» (2).

و يستحبّ له إذا أحرم عنه أن يقول:ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟قال:«نعم،يقول بعد ما يحرم:اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» (3).

مسألة:لا يجوز الحجّ و العمرة عن حيّ إلاّ بإذنه،سواء كان الحجّ فرضا أو

نفلا

؛لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فلم تجز عن الحيّ المكلّف إلاّ بإذنه،كالزكاة.

و تجوز عن الميّت مطلقا؛لأنّ الإذن في طرفه ممتنع،فلو وقف مطلق النيابة

ص:119


1- 1التهذيب 5:418 الحديث 1453،الاستبصار 2:324 الحديث 1148،الوسائل 8:131 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:419 الحديث 1454،الاستبصار 2:324 الحديث 1149،الوسائل 8:132 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:418 الحديث 1452،الاستبصار 2:324 الحديث 1147،الوسائل 8:131 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [3]

على الإذن،لبطل الحجّ عن الميّت،لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت (1)،و إذا (2)كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى.

و لأنّ ما جاز فعله في طرف الميّت من فرض،جاز من نفل،كالصدقة،فحينئذ كلّما يفعله النائب عن المنوب ممّا لم يؤمر به،فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ و يقع عمّن فعله تطوّعا.

و لو كان عليه حجّة الإسلام،لم يجز عنه على ما سلف (3)،و إنّما يحصل له ثواب الحجّ؛لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب (4)عنه وقع عن نفسه.

مسألة:من استأجر غيره ليحجّ عنه حجّة الإسلام فمات النائب،فإن كان بعد

الإحرام و دخول الحرم،أجزأ عن المنوب عنه

،و إن كان قبل ذلك،لم يجزئ، اختاره في النهاية و التهذيب (5).

و قال في الخلاف:إن مات بعد الإحرام (6)،أجزأ عن المنوب عنه،و إلاّ فلا (7).

و اقتصر الشيخ هاهنا على الإحرام و اكتفى به في براءة الذمّة،و هو اختيار

ص:120


1- 1صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 2:973 الحديث 1334،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928،سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:118،سنن الدارميّ 2:40،الموطّأ 1:359 الحديث 97،مسند أحمد 1:219،سنن البيهقيّ 4: 328-329.
2- 2) بعض النسخ:و إن،مكان:و إذا.
3- 3) يراجع:ص 102.
4- 4) أكثر النسخ:المنويّ،مكان:المنوب.
5- 5) النهاية:278، [1]التهذيب 5:417.
6- 6) خا و ق بزيادة:و دخول الحرم.
7- 7) الخلاف 1:476 مسألة-243 و 244.

ابن إدريس (1).

أمّا الشافعيّة فقالوا:إن مات قبل الإحرام،لم يجب له شيء من الأجرة و لم يجزئ عن المنوب عنه،نصّ عليه الشافعيّ.و إن مات بعد الإحرام و الإتيان بأركان الحجّ أجمع و إنّما بقي عليه الرمي و المبيت أيّام منى،ففيه قولان.و إن مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان ردّ،و إن كان بعد فعل بعضها،فقولان (2).

لنا:أنّ الحجّ ثابت في الذمّة بيقين،فلا يسقط عنها إلاّ بالإتيان بأركانه و إكمال أفعاله بمقتضى الدليل،تركناه في صورة الإتيان بالإحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا،فيبقى الباقي على الأصل.

و أيضا روى الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات في الطريق،فقال:

إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» (3).

فنقول ثبت الإجزاء في حقّ المكلّف نفسه فكذا في النائب؛لأنّ فعله كفعل المنوب عنه.و لأنّ الحجّ واجب في الموضعين بالسويّة،فيتساويان في المبرئ.

و أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ،قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» (4).

ص:121


1- 1السرائر:148.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:406،المجموع 7:135-136.
3- 3) التهذيب 5:407 الحديث 1416،الوسائل 8:47 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [1]
4- 4) التهذيب 5:417 الحديث 1450،الوسائل 8:130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [2]
مسألة:لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد قلنا:إنّه يجزئ عن المنوب

عنه

،فيخرج عن العهدة،فلا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة؛لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه،فكان كما لو أكمل الحجّ.

و لو مات قبل أن يدخل الحرم فهل يستحقّ المستأجر شيئا من الأجرة أم لا؟ تردّد الشيخ-رحمه اللّه-فيه،فتارة يقول:تستعاد الأجرة منه بكمالها؛لأنّها استحقّت في مقابلة أفعال الحجّ،و لم يفعل منها شيئا.

و تارة قال:يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد ما بقي؛لأنّه كما استؤجر على أفعال الحجّ استؤجر على قطع المسافة (1)،و قوّى الأخير،و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل (2).

أمّا الشافعيّة فقالوا:إن مات قبل الإحرام،لم يجب له شيء من الأجر.

و استفتي الصير فيّ و أبو سعيد الإصطخريّ في عام القرامطة و قد حصر الناس، فأفتيا أنّ لكلّ أجير بقدر ما عمله،فقال بعض الشافعيّة:إنّما أوجباه رضخا؛لما رأياه من المصلحة (3).

و منهم من قال:إنّها أجرة؛لأنّ المسافة لا بدّ منها ليتوصّل بها إلى النسك، و يجب عليه فعلها و قد يلزمه المئونة الكبيرة (4)إذا قصد ذلك من المواضع المتباعدة (5).

ص:122


1- 1قال في المبسوط 1:323،و [1]الخلاف 1:476 مسألة-243 باستعادة الأجرة،و قال في النهاية: 278 بالاستحقاق بمقدار عمله.
2- 2) السرائر:148.
3- 3) حلية العلماء 5:422،المهذّب للشيرازيّ 1:407،المجموع 7:136-137،فتح العزيز بهامش المجموع 7:72،الحاوي الكبير 4:272.
4- 4) د و خا:الكثيرة.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:407،المجموع 7:137،فتح العزيز بهامش المجموع 7:72.

و ردّ عليهم الأوّلون بأنّ الأجرة إنّما تقابل المقصود بها و الأفعال الواقعة عن المستأجر،و أمّا التسبّب إلى ذلك فلا،كما لو استأجره للبناء أو الحفر فقرّب إليه آلتهما (1)و لم يبن و لم يحفر،فإنّه لا يجب له من الأجرة شيء.

و إن مات بعد إكمال الأركان و بقي عليه الرمي و المبيت،فإنّه يلزمه الجبران، و هل يسقط شيء من الأجرة بقدر ما ترك؟فيه طريقان:أحدهما:يجب قولا واحدا.و الثاني:قولان.

و لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف و بقي عليه الطواف و السعي فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟اختلف قول الشافعيّ فيه على قولين:

أحدهما:يستحقّ الأجرة؛لأنّه استأجره لعمل معلوم فعمل بعضه فاستحقّ بقدر ما عمل،كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فعمل بعضها.

و الثاني:لا يستحقّ شيئا؛لأنّ ما أتى به لا يسقط عنه الفرض،فلا يستحقّ به أجرة،كمن استأجر رجلا ليردّ عبده الآبق،فردّه إلى بعض الطريق ثمّ هرب منه، بخلاف ما إذا عمل بعض البناء؛لانتفاعه به.

و هذا ليس بجيّد؛لأنّ لأولئك أن يقولوا:إن قلنا بالبناء،فقد حصلت الفائدة بالعمل،و هو سقوط الأفعال المتقدّمة و إن لم نقل به،فقد حصلت فائدة الثواب.

قالوا:فإن قلنا:لا أجرة،فلا بحث،و إن أوجبنا الأجرة فهل تقسّط الأجرة على أفعال الإحرام أو على ذلك مع مسيره؟اختلفوا:فقال بعضهم:تقسّط على العمل و المسير و إن كان المسير بانفراده لا تقسّط عليه؛لأنّه هنا تابع للأفعال و يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبعيّة لغيره و إن كان لو انفرد لم يصحّ،كأساس الحائط،فإنّه يصحّ بيعه مع الدار تبعا و إن لم يصحّ بانفراده،و كذا طيّ الآبار.

ص:123


1- 1آل ور:آلتها.

و منهم من قال:تقسّط على الأعمال؛لأنّها المقصودة،بخلاف التسبّب إليها، و لو قابله عوض،لكان إذا انفرد تعلّق به عوضه.

و قال أبو العبّاس:ليست على قولين،بل الموضع الذي قال فيه بالتقسيط على العمل خاصّة إنّما هو فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة و لم يعيّن له المسير من بلده.

و الموضع الذي قال:تقسّط على السير (1)فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة من بلده.

ثمّ اختلف قول الشافعيّ:فقال في الجديد:لا يبني على ما فعله الميّت،بل يستأنف؛لأنّها عبادة يتعلّق أوّلها بآخرها،فلا يصحّ البناء عليه (2)،كالصوم و الصلاة.و لأنّه لو جاز ذلك،لجاز أن يستأجر ابتداءً شخصين يفعلان الحجّ.

و قال في القديم:يبني عليه،فإنّ المقصود وجود الأفعال،فإنّ الصبيّ يحرم عنه وليّه،و يأتي هو بما يتمكّن من الأفعال،و يأتي الوليّ بالباقي.

ثمّ فرّع أصحابه على قوليه فقالوا:إن قلنا بالجديد،فإن كانت الإجارة معيّنة بفعله،بطلت و ردّ الأجرة على ما ذكرناه،و إن كانت في الذمّة،فإن كان وقت الحجّ باقيا،بأن يموت قبل فوات الوقوف،استأجر ورثته من يحجّ في هذه السنة عن المستأجر،فإن كان قد مات قبل وقت الوقوف،فإنّ الحجّ يتأخّر إلى السنة الثانية، فإن اختار المستأجر فسخ الإجارة،فعل؛لتأخّرها عنه،و إن اختار إقرارها، استؤجر عنه في السنة الثانية من يحجّ عنه من مال المورّث.

و إن قلنا بقوله القديم،فإن كانت الإجارة معيّنة،فسدت بموته و يكون المتولّي لإتمامها المستأجر فيستأجر من يتمّها،و إن كان قبل الوقوف،استأجر من يحرم

ص:124


1- 1د:المسير.
2- 2) أكثر النسخ:عليها.

عنه من مكانه و يقف،و لا يجب الدم؛لأنّه بنى (1)على إحرام أتي به من الميقات، و سقوط الدم هو الفرق هنا بين القولين،فإنّ على قوله الجديد إذا أحرم من مكانه، وجب الدم؛لأنّ الإحرام لزم عنه من الميقات،و إن مات بعد الوقوف فالمستأجر يستأجر من يكمل الحجّ على ما يأتي بيانه.

و إن كانت الإجارة في الذمّة،فإنّ ورثة الأجير يتمّون النسك،فإن كان مات قبل الوقوف،استأجروا من يحرم و يقف و يتمّ الحجّ،و إن كان بعد الوقوف فكذلك و إن كان وقت الوقوف باقيا و قد وقف الأوّل محرم و لا يقف و يأتي بالباقي.

إذا ثبت هذا:فإن كان وقت الوقوف باقيا فإنّ الثاني يحرم بالحجّ؛لأنّ وقت الحجّ باق،و إن كان قد فات زمان الوقوف،فقد فات وقت الحجّ فظاهر (2)قوله في القديم:إنّه يحرم بالحجّ،و اختلف أصحابه:فمنهم من قال:يحرم بالحجّ.

و قال أبو إسحاق:يحرم بالعمرة و يأتي بالطواف و السعي و لا يأتي بالرمي؛ لأنّه ليس في العمرة رمي.قال:لأنّ زمان الحجّ قد فات،و لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره.

قال أبو حامد:القول الأوّل يضعّف لهذا الوجه،و ما قاله أبو إسحاق أفسد؛لأنّه يأتي بطواف العمرة و لا يقع عن الحجّ.

أجاب الأوّلون:بأنّ هذا الإحرام مبنيّ على إحرام ابتدأه في أشهر الحجّ،و إنّما لا يجوز ابتداء الإحرام في غير أشهر الحجّ.

و لأنّ هذا الإحرام تابع للأفعال،و هذه الأفعال الباقية تجوز في غير أشهر الحجّ،و يلزم أبا إسحاق أن يقول:إنّه إذا أحرم بالحجّ و وقت الوقوف باق أن يلزمه

ص:125


1- 1بعض النسخ:بناء،مكان:بنى.
2- 2) خا:و ظاهر.

الوقوف؛لأنّ إحرام الحجّ يوجب ذلك (1).و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا؛لأنّا قد بيّنّا أنّه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم،أجزأ عن المنوب عنه فاستحقّ الأجرة بكمالها،و إن مات قبل ذلك،لم يجزئ عنه،و هل يستحقّ الآخر شيئا؟على ما تقدّم من التردّد (2)،و إنّما طوّلنا في هذا النقل عن الشافعيّة؛لما فيه من المباحث المفيدة.

مسألة:لو صدّ الأجير عن بعض الطريق،قال الشيخان-رحمهما اللّه-كان

عليه ممّا أخذ،بقدر نصيب ما بقي من الطريق

الذي يؤدّي فيها الحجّ إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب (3).

و نحن نقول:إن كانت الإجارة وقعت على حجّة في الذمّة من غير تعيين الوقت،وجب عليه الإتيان بها مرّة ثانية،و لم يكن للمستأجر فسخ الإجارة،و كانت الأجرة بكمالها للأجير،و إن كانت معيّنة،فإنّه يرجع عليه بالمتخلّف،و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا،بل له أن يفسخ الإجارة و استأجر غيره (4)، و له أن يجيبه إلى ذلك؛لأنّ الإجارة إنّما وقعت مطلقة استحقّ المستأجر عليه العمل و لا يبرأ إلاّ به،و التقدير:أنّه غير متعيّن لوقت معيّن،فيجب عليه الإتيان في العام المقبل.

و لا يجوز للمستأجر فسخ العقد؛لأنّ الإجارة لازمة من الطرفين،و إذا وقعت معيّنة و لم يأت الموجر بها،كان للمستأجر فسخ العقد؛لأنّه إنّما تناول (5)السنة الأولى و لم يتناول غيرها،فلا يجب على المستأجر الإجارة،أمّا الرجوع بالمتخلّف

ص:126


1- 1ينظر لهذه الفروع كلّها:حلية العلماء 5:422،المهذّب للشيرازيّ 1:406،فتح العزيز بهامش المجموع 7:68-73،الحاوي الكبير 4:274،275.
2- 2) يراجع:ص 122. [1]
3- 3) الشيخ المفيد في المقنعة:69،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:278.
4- 4) ع:و استئجار غيره.
5- 5) ق و خا:يتناول.

فلأنّه لم يأت بالفعل بكماله،فلا يستحقّ كمال الأجرة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:إذا أحصر الأجير،تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه؛لأنّه لا دليل على وجوبه،و المستأجر على ما كان عليه،إن كان متطوّعا،كان بالخيار،و إن كان وجب عليه حجّة الإسلام،لزمه أن يستأجر من ينوب عنه،غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ مقدار ما بقي من الطريق،أو يضمن الحجّ ممّا يستأنفه و يتولاّه بنفسه (1).

مسألة:إذا أحصر الأجير،جاز له التحلّل بالهدي

؛عملا بعموم الآية (2).و يقع ما فعله عن المستأجر؛لأنّه قصد الفعل له.

و قال بعض الشافعيّة:يقع عن المحصر (3).و هو الظاهر من قول الشيخ (4).

إذا ثبت هذا:فالدم عليه.

و لو لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ،تحلّل بعمرة،و لا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل؛لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر،بل ليتحلّل من إحرامه،و أمّا ما فعله قبل ذلك،فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا،و للشافعيّ قولان سلفا (5).

مسألة:لو أفسد الأجير حجّة النيابة،قال الشيخ-رحمه اللّه-:وجب عليه

قضاؤها عن نفسه و كانت الحجّة باقية عليه

،ثمّ ينظر فيها،فإن كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها،و إن لم تكن

ص:127


1- 1المبسوط 1:323. [1]
2- 2) البقرة(2):196.
3- 3) المجموع 7:137،فتح العزيز بهامش المجموع 7:73.
4- 4) المبسوط 1:323. [2]
5- 5) يراجع:ص 123. [3]

معيّنة بل تكون في الذمّة،لم تنفسخ،و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه،و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه،و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه،و الثانية قضاها عن نفسه،و إنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّنّاه (1).هذا قوله-رحمه اللّه- في المبسوط (2).

و في الخلاف نحوه،قال:إذا أحرم الأجير انعقد عمّن أحرم عنه،فإن أفسد الأجير الحجّ،انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة،فعليه قضاؤها عن نفسه و الحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة،و لم يكن له فسخ هذه الإجارة؛لأنّه لا دليل على ذلك،فإن كانت معيّنة،انفسخت الإجارة،و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه (3).

و نحن نقول:إن قلنا:إنّ من حجّ عن نفسه فأفسده،كانت الأولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ-رحمه اللّه-برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة.و إن قلنا:الأولى فاسدة و الثانية قضاؤها (4)،لزم النائب الجميع و لا تجزئ عن المستأجر؛لأنّ الفاسدة لا تجزئ عنه،و لا العقوبة؛لأنّها على الجاني،و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلّقة بزمان معيّن و قد فات،و إن كانت مطلقة،لم تبطل الإجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّ القضاء؛لأنّها تجب على الفور.

و لو قيل:الحجّة الثانية مجزئة؛لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة،كما أجزأت عن

ص:128


1- 1يراجع:ص 126. [1]
2- 2) المبسوط 1:322. [2]
3- 3) الخلاف 1:475 مسألة-239.
4- 4) خا و ق:قضاء لها.

الحاجّ نفسه،كان وجها حسنا.

و يعضده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه،فيموت قبل أن يحجّ،ثمّ أعطي الدراهم غيره؟قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه،فإنّه يجزئ عن الأوّل»قلت:فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزئ عن الأوّل؟قال:«نعم»قلت:لأنّ الأجير ضامن؟قال:

«نعم» (1).

و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فأخرج (2)في حجّه شيئا،يلزمه (3)فيه الحجّ أو كفّارة (4)؟قال:«هي عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج (5)» (6).

و يمكن أن يوجّه كلام الشيخ-رحمه اللّه-بأنّه أتى بالحجّ على غير الوجه المأذون فيه؛لأنّه إنّما أذن له في حجّ صحيح فأتى بفاسد،فيقع عن الفاعل،كما لو أذن له في شراء عين بصفة،فاشتراها بغير تلك الصفة،فإنّ الشراء يقع له،دون الأوّل.

و إذا ثبت أنّه ينقلب إليه فنقول:إنّه قد أفسد حجّا و وقع عنه،فلزمه قضاؤه،

ص:129


1- 1التهذيب 5:417 الحديث 1450،الوسائل 8:130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [1]
2- 2) في المصدر:فاجترح.
3- 3) كثير من النسخ:يلزم.
4- 4) في النسخ:و كفّارة،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) خا:فلا خرج،ق:فلا جرح،و في المصادر:ما اجترح.
6- 6) التهذيب 5:461 الحديث 1606،الوسائل 8:130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]

و هذا الذي ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه-اختيار الشافعيّ (1)،و هو أيضا قويّ.

أمّا المزنيّ،فإنّه قال:لا قضاء عليه و لا على المستأجر و يقع (2)عن المستأجر، لأنّ الإحرام انعقد عن المستأجر و صار الأجير (3)نائبا فيه عنه،فلو قلنا:يكون عنه،لجوّزنا انعقاد الإحرام عن شخص و انقلابه إلى غيره،و إنّما قلنا بعدم وجوب القضاء،أمّا عليه؛فلأنّ الحجّ فسد على غيره،و أمّا على المستأجر؛فلأنّه لم يفسد شيئا،فسقط القضاء مطلقا (4).و هو ضعيف.

لأنّا نقول:يمكن انعقاده مراعى بإكماله،كما ينعقد صحيحا ثمّ ينقلب فاسدا، و كما يقع حجّ الصبيّ و العبد ندبا ثمّ ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف.

مسألة:إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام،كانت

عليه في ماله من الصيد و اللباس و الطيب

؛لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه،أو ضمان في مقابلة إتلاف،فاختصّت بالجاني،و جرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان،فخرق ثوبه،لا يجب الأرش على مستأجره،كذا هاهنا.

مسألة:قد بيّنّا أنّ عقد الإجارة عن الحجّ صحيح و يستحقّ به الأجرة

(5).ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7).

ص:130


1- 1الأمّ 2:124،المهذّب للشيرازيّ 1:409،المجموع 7:124،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 66،الحاوي الكبير 4:271،272.
2- 2) خا و ق:و يتحقّق،مكان:و يقع.
3- 3) د:و صار أجيرا.
4- 4) المجموع 7:134،فتح العزيز بهامش المجموع 7:66،الحاوي الكبير 4:272.
5- 5) يراجع:ص 105. [1]
6- 6) بداية المجتهد 1:321،مقدّمات ابن رشد:626،بلغة السالك 1:265،المنتقى للباجيّ 2:271، المغني و الشرح الكبير 3:186.
7- 7) الأمّ 2:124،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المهذّب للشيرازيّ 1:398 و 406،المجموع 7: 139،فتح العزيز بهامش المجموع 7:49،مغني المحتاج 1:470.

و قال أبو حنيفة (1)،و أحمد:لا تنعقد (2)عليه الإجارة،بل يعطى رزقا (3).

لنا:أنّه عمل تدخله النيابة،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة.

احتجّا:أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة،فلا يجوز أخذ الأجرة عليه،كالصلاة و الصوم.

و جوابه:أنّه عكس (4)علينا.

إذا ثبت هذا:فنقول:للأجير أجرته و يقع الحجّ عن المستأجر.

مسألة :و يسقط به الفرض عنه،سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليّه

(5)

،و به قال الشافعيّ (6).

و قال أبو حنيفة:لا تجوز الإجارة (7)على الحجّ،فإذا فعل،كانت الإجارة باطلة،فإن فعل الأجير و لبّى عن المستأجر،وقع الحجّ عن الأجير،و يكون للمكتري ثواب النفقة،فإن بقي مع الأجير شيء،كان عليه ردّه (8).

لنا:أنّ الأصل جواز الإجارة،فالمانع يحتاج إلى دليل،و إذا جازت الإجارة، وقع الحجّ عن المستأجر و استحقّ الأجير الأجرة.

ص:131


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:159،المغني 3:186،المجموع 7:139، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:49، [2]الحاوي الكبير 4:257.
2- 2) آل،ر،ع و ق:لا يعقد.
3- 3) المغني 3:187،الشرح الكبير بهامش المغني 3:186،الإنصاف 6:46،المجموع 7:139.
4- 4) خا و ق:انعكس،مكان:أنه عكس.
5- 5) لا توجد كلمة:مسألة في آل،ر و ع.
6- 6) الأمّ 2:125،المجموع 7:114،فتح العزيز بهامش المجموع 7:44.
7- 7) كثير من النسخ:الأجرة،مكان:الإجارة.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:158،بدائع الصنائع 4:191،الهداية للمرغينانيّ 3:240،شرح فتح القدير 8:39.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة،فقال:« ويحك،من شبرمة؟»قال:أخ لي أو صديق،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة» (1).

فقوله:«حجّ عن شبرمة»يدلّ على الجواز،خلافا لأبي حنيفة.و كذا في خبر الخثعميّة أمرها بالحجّ عن أبيها (2).

مسألة:و لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام،سواء كان الحجّ عن

حيّ أو ميّت

(3)(4)

،و سواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد،و للشافعيّ قولان:قال في الأمّ:إنّه شرط (5)،و نقله المزنيّ أيضا عنه (6).

و قال في الإملاء:إنّه ليس بشرط (7).

و اختلفت (8)الشافعيّة:فقال بعضهم:إنّها ليست على قولين و إنّما هي على اختلاف حالين و اختلفوا حينئذ:فقال بعضهم:الموضع الذي قال:إنّه شرط،إنّما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف،فيكون بين ميقاتين مختلفين،و الذي قال:

ص:132


1- 1سنن أبي داود 2:162 الحديث 1811، [1]سنن ابن ماجة 2:969 الحديث 2903،سنن الدار قطنيّ 2:270 الحديث 157،سنن البيهقيّ 4:336.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 2:973 الحديث 1334،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928،سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:118،سنن الدارميّ 2:40،الموطّأ 1:359 الحديث 97،مسند أحمد 1:219،سنن البيهقيّ 4: 328-329.
3- 3) آل،ر و ع:تعيّن.
4- 4) كثير من النسخ:من،مكان:عن.
5- 5) الأمّ 2:124.
6- 6) المجموع 7:121.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:398،المجموع 7:121،فتح العزيز بهامش المجموع 7:51.
8- 8) بعض النسخ:و اختلف.

إنّه ليس بشرط،فيما إذا كان له ميقات واحد.

و قال آخرون:إنّما يشترط بيان موضع الإحرام إذا كان المحجوج عنه حيّا، فإنّ له اختيارا في ذلك،و الموضع الذي قال:لا يحتاج،إذا كان ميّتا؛لعدم اختياره.

و قال آخرون:بل له في المسألة قولان (1).

لنا:أنّ المواقيت معيّنة لوضع (2)الشرع لكلّ جهة،فلا يجوز الإحرام عندنا قبلها و لا بعدها،فاستغني عن التعيين،و انصرف الإطلاق إلى المعهود الشرعيّ،كما أنّه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف و الطواف لعرف الشرع فيه،و كذا إذا أطلق المتبايعان الثمن و كان له عرف في العادة،فإنّه ينصرف الإطلاق إليه،كذلك هاهنا.

احتجّوا:بأنّ الغرض يختلف بذلك،و بحسب اختلافه تختلف الأجرة،فإنّه قد يتعلّق الغرض بالإحرام قبل الميقات،فيكون المعقود عليه مجهولا،فتبطل الإجارة مع عدم التعيين (3).

و الجواب:أنّه يبنى (4)على جواز الإحرام قبل الميقات،و قد بيّنّا امتناعه.

و يعضده:ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«هذه المواقيت لأهلها و لكلّ آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجّا أو عمرة» (5).و هو يتناول النائب،كما يتناول غيره.

ص:133


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:398،المجموع 7:121،فتح العزيز بهامش المجموع 7:51،الحاوي الكبير 4:259،260.
2- 2) خا و ق:بوضع.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:398،المجموع 7:121،فتح العزيز بهامش المجموع 7:51،الحاوي الكبير 4:259،260.
4- 4) آل،خا و ق:مبنيّ.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:166،صحيح مسلم 2:838 الحديث 1181،سنن أبي داود 2:143 الحديث 1738، [1]سنن النسائيّ 5:124،سنن الدارميّ 2:30،مسند أحمد 1:252،سنن البيهقيّ 5:29.

إذا ثبت هذا:فلو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات،لم يلزمه ذلك-خلافا للشافعيّ (1)على ما مضى-و لو عيّن له دون الميقات،لم يصحّ؛لأنّه يجوز الميقات و هو غير محرم،و ذلك غير جائز.

أمّا الشافعيّ،فإنّه فرّع على عدم جواز الإطلاق:أنّه إن عيّن له الميقات أو قبله،صحّ و لزم،و إن عيّن دونه،لم يصحّ (2)؛لما قلناه.و إن أطلق،بطلت الإجارة، فإن حجّ،وقع عن المستأجر؛لأنّه حجّ عنه بإذنه و إن كانت الإجارة فاسدة،كما إذا و كلّه في بيع شيء أو شرائه وكالة فاسدة،فإنّ البيع صحيح للإذن،و يستحقّ أجرة المثل.

و إن وقّت له موضعا قبل الميقات،فأحرم دونه،فعندنا لا شيء عليه إذا كان إحرامه من الميقات؛لأنّ الشرط عندنا لا يصحّ.

و قال الشافعيّ:عليه دم إلاّ أن يعود إليه محرما،كما إذا ترك الميقات الشرعيّ و أحرم دونه (3).

و هو ضعيف؛لأنّ الميقات الشرعيّ تعيّن بوضع الشرع و هذا الذي عيّنه المستأجر لا يجوز الإحرام منه،فلا يجب عليه الدم.

فإن قالوا:إنّه لو نذر الإحرام من موضع بعينه،تعيّن.

قلنا:إن جوّزنا هذا النذر،كان تعيّنه لحقّ اللّه تعالى،و في مسألتنا يتعيّن لحقّ المستأجر.

ص:134


1- 1الأمّ 2:124،المهذّب للشيرازيّ 1:409،المجموع 7:130،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 59،الحاوي الكبير 4:260.
2- 2) المجموع 7:131، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:59، [2]الحاوي الكبير 4:260.
3- 3) الأمّ 2:124،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،حلية العلماء 3:271،المهذّب للشيرازيّ 1:409، المجموع 7:131،فتح العزيز بهامش المجموع 7:59،الحاوي الكبير 4:261.

إذا ثبت هذا:فلو نذر المستأجر أن يحجّ و يحرم من موضع بعينه،فإنّه يتعيّن عندنا ذلك على إشكال تقدّم،فلو عجز عن أداء هذا الحجّ،فالوجه:وجوب الاستنابة على هذه الهيئة،فيستأجر من يحرم عنه من ذلك الموضع،فلو أخّره الأجير،وجب عليه العود إن تمكّن،و إلاّ أحرم من حيث التمكّن.

قال الشافعيّ على أصله:لو عيّن له موضعا فأحرم بعده و لم يتمكّن من الرجوع،وجب الدم،و هل يردّ من الأجرة بقدره؟قولان:

أحدهما:لا يردّ شيئا؛لأنّه قد جبره بالدم،فصار ذلك كأنّه فعله،كما لو جنى على إحرامه لصيد أو طيب و كفّر،لم يردّ شيئا من الأجرة لنقصان الإحرام؛لأنّه قد جبره بالكفّارة.

و الثاني:يردّ؛لأنّه استأجره لعمل فأتى بدونه،و إخراج الدم لحقّ اللّه تعالى دون حقّ المستأجر،بخلاف الجناية،فإنّها لا تنقص شيئا من عمله،فلا يوجب سقوط شيء من الأجرة،و على هذا تقوّم أجرة الحجّ من الموضع المعيّن،و أجرته من الموضع الذي أحرم منه،و ينظر،كم نقص؟فيسقط بقدر جبره من الأجرة (1).

مسألة:لو استأجره ليحجّ عنه على طريق،فعدل عنها و حجّ على غير

بلد الطريق و أتى بأفعال الحجّ،أجزأه و استحقّ الأجرة

(2)(3)

؛لأنّه أتى بالمقصود من الأفعال و قطع المسافة لأجل الأفعال و قد حصل بالمسافة الأخرى،فيكون مجزئة، و لا يسقط من الأجرة شيء؛لأنّه لم يخلّ بأمر مقصود.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،قال:سألت

ص:135


1- 1الأمّ 2:124،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،حلية العلماء 3:271،المهذّب للشيرازيّ 1:409، المجموع 7:130،فتح العزيز بهامش المجموع 7:58.
2- 2) بعض النسخ:من غير.
3- 3) خا:هذا،ع:تلك،مكان:بلد.

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة،فحجّ عنه من البصرة،قال:«لا بأس،إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (1).

أمّا لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود،و شرط المستأجر السفر بها،فعدل عنها الأجير،صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما (2)،و يرجع المستأجر على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يرجع عليه بشيء (3).و فيه تردّد.

مسألة:و يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه و استؤجر لفعله

، فإذا استأجره للتمتّع أو القران أو الإفراد،وجب عليه أن يأتي بالشرط (4)و لا يعدل إلى غيره،و هو منقول عن عليّ بن رئاب (5)منّا.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا استأجره للقران،فتمتّع،أجزأه،و إن أفرد،لم يجزئه،و لو استأجره للتمتّع،فقرن أو أفرد،لم يجزئه،و إن استأجره للإفراد،فتمتّع أو قرن أجزأه (6).

و قال الشافعيّ:إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد،أجزأه (7)بناء منه على تفسيره للقران بما تقدّم (8).

ص:136


1- 1التهذيب 5:415 الحديث 1445،الوسائل 8:127 الباب 11 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) د:ذمّته منه،مكان:ذمّتهما.
3- 3) المبسوط 1:324.
4- 4) كثير من النسخ:بالمشترط.
5- 5) التهذيب 5:416 الحديث 1447،الوسائل 8:128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.
6- 6) المبسوط 1:324، [2]الخلاف 1:477 مسألة-247 و 248.
7- 7) الأمّ 2:125،المجموع 7:133،فتح العزيز بهامش المجموع 7:63،الحاوي الكبير 4:265.
8- 8) يراجع:الجزء العاشر:136 و 138.

و لو استأجره ليقرن،فتمتّع أو أفرد،صحّ.و كذا لو استأجره للإفراد،فتمتّع أو قرن،و تختلف هذه الصورة فيما يأتي.

فالحاصل:أنّه اجتزأ بالمأتيّ به و إن كان مخالفا.

لنا:أنّ عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن،فيجب الإتيان به.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع:بما رواه-في الصحيح- عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة،فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟قال:«نعم،إنّما خالف إلى الفضل و الخير (1)» (2).

و الجواب:أنّه محمول على الحجّ المندوب؛إذ لو كان الحجّ واجبا،لتعيّن عليه صفته،كأصله،و لم يجز له العدول على ما تقدّم.

و قد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب،عن عليّ (3)في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة،قال:«ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم» (4).

ص:137


1- 1د:«إلى الأفضل و الأخير».
2- 2) التهذيب 5:415 الحديث 1446،الاستبصار 2:323 الحديث 1145،الوسائل 8:128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
3- 3) ح بزيادة:عليه السلام،كما في الاستبصار،و هو سهو من النسّاخ،قال السيّد الخوئيّ في ترجمة عليّ:وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و ستّة و ثمانين موردا...فقد روى الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب عن عليّ في رجل أعطى رجلا،التهذيب 5 باب الزيادات في فقه الحجّ الحديث 1447،و الاستبصار الجزء 2 باب من أعطى غيره حجّة مفردة الحديث 1146،إلاّ أنّ فيه أيضا:عليّ عليه السلام،و لكن يظهر في بيان الشيخ في قوله:على أنّ الخبر الأخير موقوف غير مسند، زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النسّاخ.معجم رجال الحديث 11:197،200. [2]
4- 4) التهذيب 5:416 الحديث 1447،الاستبصار 2:323 الحديث 1146،الوسائل 8:128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [3]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أحد شيئين:

أحدهما:أن يكون مخيّرا جائزا له أيّ الحجّتين حجّ،و لا يجب عليه أحدهما دون الآخر،كما يجب عليه التمتّع إذا حجّ عن نفسه.

و الثاني:أن يكون الخبر الأخير مختصّا بمن كان فرضه الإفراد لم يجز له أن يحجّ عنه متمتّعا؛لأنّ ذلك لا يجزئ عنه.و الخبر الأوّل يكون متناولا لمن فرضه التمتّع،فإذا أعطى للإفراد و خولف إلى التمتّع الذي هو فرضه،أجزأ عنه،على أنّ الخبر الأخير موقوف،فلا يعارض الأخبار المسندة (1).و نحن قد بيّنّا ما عندنا في ذلك (2).

إذا عرفت هذا:فالذي نختاره:أنّه إن كان الحجّ عليه واجبا،فلا بدّ من تعيينه عليه،فيجب على الأجير متابعته في شرطه،و إن كان غير واجب عليه و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يضمنه العقد،فإنّه يجوز له العدول إلى الأفضل؛لأنّه كالمنطوق به.

مسألة:إذا استأجره ليأتي بنوع معيّن فأتى بغيره،فعلى قول الشيخ-رحمه اللّه-

إذا أتى بالتمتّع،كان له الأجرة

(3)؛لأنّه زاده على ما أمر به.و أمّا على ما اخترناه؛ فإن علم منه التخيير،فإنّه يستحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى.

و إن لم يعلم منه ذلك،فإنّ الحجّ يقع عن المنوب عنه بنيّة النائب،و أمّا الأجرة ففي استحقاقها إشكال من حيث إنّه تبرّع بفعل ذلك النوع فلا يستحقّ به أجرا،كما لو عمل له عملا لم يأذن له فيه،بخلاف ما إذا علم من قصد التخيير،فإنّه حينئذ يقصد حجّا مطلقا لا معيّنا فاستحقّ الأجرة؛لأنّه بأيّ الأنواع أتى يكون قد فعل

ص:138


1- 1الاستبصار 2:323.
2- 2) المبسوط 1:324.
3- 3) المبسوط 1:324.

المأذون فيه؛لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق.هذا ما تلخّص لنا على رأينا.

أمّا الشافعيّ،فإنّه قال:إذا استأجره للتمتّع فقرن فقد زاده خيرا؛لأنّه أحرم بالحجّ من الميقات،و كان قد شرط عليه أن يحرم بالحجّ من مكّة-و هو بناء على أصله في تفسير القرآن-قال:و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة لما خفّ عنه من العمل بتداخل النسكين؛لأنّه مجزئ في الشرع عن العبادتين.

و لو استأجره للقران فأفرد،فإنّ الحجّ يجزئ عن المحجوج عنه،و يلزمه أن يردّ من الأجرة بقسط عمرة،و ليس له أن يأتي بعمرة بعد التحلّل من الحجّ؛لأنّه عيّن له وقت العمرة بأن يأتي بها في أشهر الحجّ،فإذا فات ذلك الوقت،كان عليه أن يردّ الأجرة.

قال:و لو استأجره ليقرن فتمتّع،فإنّه يقع النسكان عنه؛لأنّه أتى بهما و خالف قوله في الإحرام بالحجّ من مكّة،و قد أمره أن يحرم من الميقات إلاّ أنّه أفرد فعلي كلّ واحد من النسكين،فلا يستحقّ لهذه الزيادة شيئا؛لأنّ الفعل الواحد يقوم مقامها،و لهذا قلنا:لو أمره بالتمتّع فأتى بالقران،لم يسقط شيء من الأجرة (1).

و قال أبو حامد:يجب عليه دم؛لتركه الإحرام من الميقات،و يجب على المستأجر دم؛لأنّ القران الذي رضي به يتضمّنه (2).

قال أصحاب الشافعيّ:هذا يؤدّي إلى إيجاب الدمين عن شيء واحد؛لأنّ دم التمتّع جبران لترك الإحرام من الميقات (3).

مسألة:إذا أذن له في التمتّع فتمتّع،وجب على الأجير دم التمتّع

،قاله الشيخ

ص:139


1- 1ينظر لهذه الفروع:الأمّ 2:125،المجموع 7:132،133 و 139،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63،الحاوي الكبير 4:267،المغني 3:190، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:191. [2]
2- 2) المجموع 7:133، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:63. [4]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:206،المجموع 7:133،فتح العزيز بهامش المجموع 7:63.

-رحمه اللّه (1)-لأنّه مضمون العقد.

و قال الشافعيّ:دم النسك يجب على المستأجر؛لأنّه رضي بوجوب الدم (2).

لنا:أنّه استأجره لإيقاع التمتّع المستلزم للدم،فكان (3)الدم على الأجير،كما لو استأجره للخياطة،وجب على الأجير إعداد الآلة.و لأنّ التمتّع وقع عن (4)الأجير مباشرة،فيجب عليه التمتّع؛لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).

إذا ثبت هذا:فلو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر،صحّ و لزم؛ لأنّه شرط سائغ تضمّن عقدا لازما،فكان لازما.

أمّا الشافعيّ فإنّ الدم عنده على المستأجر،قال:و لو شرطه على الأجير،لم تصحّ الإجارة؛لأنّ ذلك في معنى بيع و إجارة و في ذلك قولان (6).إلاّ أنّه هاهنا يفسد قولا واحدا؛لأنّ المبيع فيها غير مضبوط بالصفة و لا متعيّن،و نحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو استأجره للقران،فقرن،كان هدي السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا؛لتضمّن الإجارة ذلك،و لو شرط الهدي على المستأجر،كان جائزا (7).

و قال الشافعيّ:الدم على المستأجر،و لو شرطه على الأجير،بطل العقد على

ص:140


1- 1المبسوط 1:324.
2- 2) الأمّ 2:125،المجموع 7:132،فتح العزيز بهامش المجموع 7:60.
3- 3) أكثر النسخ:و كان.
4- 4) أكثر النسخ:من،مكان:عن.
5- 5) البقرة(2):196. [1]
6- 6) المجموع 7:132،فتح العزيز بهامش المجموع 7:60.
7- 7) المبسوط 1:324. [2]

ما تقدّم (1).

و لو استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن،فلزوم الهدي هاهنا للأجير أظهر؛لأنّ احتجاج الشافعيّ هناك لا يتأتّى هاهنا؛إذ (2)لم يأذن له في الدم.

مسألة:لو استأجره للحجّ من العراق مثلا فوصل الأجير الميقات،فأحرم عن

نفسه بالعمرة ثمّ فعل مناسكها و أحلّ،ثمّ حجّ عن المستأجر

،فإن كان قد خرج إلى الميقات الذي وقّته له و هو ميقات العراق،و أحرم منه للحجّ ثمّ فعل بقيّة المناسك، صحّ حجّه إجماعا؛لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه،فكان مجزئا.

و إن لم يخرج إلى الميقات (3)و إنّما أحرم من مكّة،فإن كان إحرامه من مكّة لعدم تمكّنه من الخروج إلى الميقات،قال الشيخ-رحمه اللّه-:صحّ حجّه و لا يلزمه دم،و إن كان مع تمكّنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أداء بقيّة المناسك، لم يجزئه (4).

و قال الشافعيّ:يصحّ حجّه مطلقا،سواء تمكّن من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكّن،و يجب عليه الدم؛لإخلاله بالإحرام من الميقات،و يجب عليه الدم في ماله،و يرجع عليه بقدر ما ترك ما بين الميقات و مكّة (5).

و قال أبو حنيفة و أصحابه:يردّ جميع الأجرة (6).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه استأجره على أن يحجّ من ميقات بلده،فإذا

ص:141


1- 1المجموع 7:132، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:60. [2]
2- 2) كثير من النسخ:إذا.
3- 3) خا و ق بزيادة:الذي وقّته و هو ميقات العراق و أحرم منه للحجّ.
4- 4) المبسوط 1:323، [3]الخلاف 1:477 مسألة-246.
5- 5) المجموع 7:128-129،فتح العزيز بهامش المجموع 7:54-55،المغني و الشرح الكبير 3: 190.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:155 و 156،شرح فتح القدير 3:73،المغني و الشرح الكبير 3:190.

حجّ من غيره،فقد فعل غير ما أمر به،و إجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل،فأمّا مع التعذّر، فلا خلاف في إجزائه،و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل (1).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه قد أتى بحجّ صحيح،و إنّما أخلّ بما يجبره الدم،فلا تسقط أجرته (2).

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه أدّى بالسفر غير المأمور به و فعل الحجّ من غير سفر (3).

و نحن ننازع الشيخ هاهنا و نقول:إن كان قد استأجره للحجّ مطلقا من غير تعيين الميقات و قد أتى به،فاستحقّ الأجرة مطلقا-كما قال الشافعيّ-اللهمّ إلاّ أن نقول:إنّ الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الإحرام من العراق مثلا،فيكون حكمه حكم ما إذا عيّن الميقات،فنقول:إنّ تعيّن الميقات عندك ليس بشرط،بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعيّة التي من جملتها مكّة،و كذا جوّزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها،فإن تضمّن الشرط الإحرام من ميقات أهل تلك الطريق، سلّمنا أنّ الميقات يتعيّن،لكنّا نقول:لم قلت:إنّه مع التعيين لا يجزئه الحجّ لو أخلّ به مع التمكّن؟و هل هذا إلاّ بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما،فإنّه ينبغي أن يسقط من الأجرة بنسبة ما عمله؟سلّمنا،لكن ينبغي أن لا يجزئه و إن لم يتمكّن؛لأنّه فرّط بالإحرام من وقته مع تمكّنه من الإتيان به و صرفه إلى نفسه.

و الوجه عندي حينئذ:إجزاء الحجّ مطلقا و ردّ التفاوت-كما قال الشافعيّ (4)- إن عيّن له الميقات،و إلاّ فلا.

ص:142


1- 1الخلاف 1:477 مسألة-246.
2- 2) الأمّ 2:125،المهذّب للشيرازيّ 1:409،المجموع 7:130،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 58.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:155،شرح فتح القدير 3:73،المغني و الشرح الكبير 3:190.
4- 4) الأمّ 2:125،المهذّب للشيرازيّ 1:409،المجموع 7:129،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 54.

أمّا كلام أبي حنيفة فهو ضعيف؛لأنّ الواجب عليه الحجّ و قد فعله.

إذا عرفت هذا:ففي ردّ التفاوت حينئذ إشكال من وجهين:

أحدهما:أن يقال:حجّة من العراق أحرم بها من الميقات،كم يستحقّ الفاعل؟ فإذا قيل:مائة،فيقال:حجّة من العراق أحرم بها من مكّة،كم يستحقّ الفاعل؟فإذا قيل:تسعين،رجع المستأجر بالعشر.

الثاني:أن يقال:حجّة من العراق و حجّة من مكّة و يؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت؛لأنّ سفره كان لنفسه.

و الأوّل:أقرب؛لأنّا لا نعلم أنّ سفره كان لنفسه.و لأنّه لو عاد إلى الميقات و أحرم منه،استحقّ جميع الأجرة.و لأنّ الأجرة وقعت على الأفعال و قد حصلت.

مسألة:الإجارة على الحجّ على ضربين:معيّنة و في الذمّة.
اشارة

فالمعيّنة:أن يقول له:استأجرتك لتحجّ عنّي بكذا و كذا،فهاهنا يتعيّن على الأجير فعلها مباشرة،و لا يجوز له أن يستنيب غيره؛لأنّ الإجارة وقعت على فعله بنفسه،و لو قال:على أن تحجّ عنّي بنفسك،كان تأكيدا؛لأنّ إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك.

فلو استأجر النائب غيره،لم تنعقد الأجرة،و لو استعان بغيره في الحجّ عن المستأجر،صحّ الحجّ عنه و لم يستحقّ الحاجّ أجرة و لا المستأجر الأوّل.

و أمّا التي في الذمّة:بأن يستأجره ليحصل له حجّة،فيقول:استأجرتك لتحصل لي حجّة و يكون قصده تحصيل النيابة مطلقا،سواء كانت الحجّة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره،فإنّ هذا صحيح و يجوز للأجير أن يستنيب فيها؛لأنّه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره،و كان ذلك كما لو صرّح له بالاستنابة.

ص:143

و يدلّ عليه:ما رواه عمر بن عيسى (1)عن الرضا عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟قال:«لا بأس» (2).و لا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعيّنة.

و لأنّه فعل ما شرط عليه،فاستحقّ الأجرة،كما لو باشر الفعل.

فرع:

لو أمره بالاستئجار،لم يكن له أن يحجّ عن نفسه

؛لأنّه غير ما أذن له فيه.

مسألة:إذا استأجره ليحجّ عنه،فإن عيّن السنة المتّصلة بالعقد،صحّ إجماعا

بشرط أن يكون الأجير متمكّنا من التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ،أمّا لو لم يتمكّن من الإتيان به في تلك السنة،فإنّه يكون باطلا،كمن استأجر غيره و هو بالعراق في مستهلّ (3)ذي الحجّة ليحجّ عنه في تلك السنة،فإنّه يتعذّر على الأجير فعله فيه،فتنفسخ الإجارة؛لأنّه عقد على ما لا يمكن فعله؛إذ لا يصحّ شرعا.

أمّا لو استأجره و هو متمكّن من الإتيان بها في تلك السنة،فإنّه تصحّ الإجارة، سواء وقع العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره،و إذا عقد في غير أشهر الحجّ، فسواء أمكنه الشروع في أشهر الحجّ،أو احتاج إلى التقدّم بالشروع،بأن تكون البلاد القاصية،أو استأجره ماشيا و يكون المشاة يخرجون قبل أشهر الحجّ.

ص:144


1- 1كذا في النسخ،و في المصادر:عثمان بن عيسى و هو الصحيح،قال السيّد الخوئيّ في ترجمة عمر بن عيسى:روى عن سماعة و روى عنه الحسين بن سعيد في التهذيب 7:54 الحديث 233،ثمّ قال:كذا في الطبعة القديمة على نسخة،و في نسخة أخرى منه:عثمان بن عيسى،و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات،معجم رجال الحديث 13:56. [1]
2- 2) الكافي 4:309 الحديث 2، [2]التهذيب 5:417 الحديث 1449،الوسائل 8:129 الباب 14 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [3]
3- 3) د:شهر،مكان:مستهلّ.

و قال الشافعيّ:لا يجوز أن يقع في غير أشهر الحجّ إلاّ مع الاحتياج إلى التلبّس بالسعي قبل أشهره،كالبعيد و الماشي؛لأنّ العقد من شرطه إيصاله بالعمل؛ لأنّه يفتقر إلى إمكان التسليم،أو التسبّب إليه في الحال (1).

و نحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا:فإن فعل الأجير الحجّ في السنة المعيّنة،برئت ذمّته،و إن لم يفعل، بطلت الإجارة؛لأنّها تعيّنت بهذه السنة و لم يفعله فيها،فيبطل،كما لو استأجر دارا شهرا معيّنا فلم يسلّمها حتّى فات الشهر.

مسألة:و لو استأجره مطلقا،بأن يقول:أستأجرك لتحجّ عنّي و لم يعيّن زمانا،

فإنّه يصحّ

؛لأنّها إجارة على فعل معلوم،فكانت (2)صحيحة.

إذا ثبت هذا:فإنّها تقتضي التعجيل و الإتيان بها على الفور،فلو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة؛لأنّها وقعت في الذمّة،فلا تبطل بالتأخير،و ليس للمستأجر الفسخ مع التأخير،سواء قبض الأجير مال الإجارة أو لم يقبضها،و سواء كان المستأجر حيّا معضوبا أو وصيّ ميّت.

و قال بعض الشافعيّة:إن كان المستأجر وصيّ ميّت،أو حيّا كما عن ميّت،أو وارثه،لم يكن له الفسخ؛لأنّه لا منفعة له في فسخه،لأنّه لا يجوز له التصرّف في الأجرة.و إن كان المستأجر حيّا معضوبا،جاز له الفسخ؛لأنّه ينتفع بالأجرة و يتصرّف فيها إلى السنة القابلة (3).

ص:145


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:400،المجموع 7:120،فتح العزيز بهامش المجموع 7:49،مغني المحتاج 1:470.
2- 2) أكثر النسخ:و كانت.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:399،المجموع 7:126 و 128،فتح العزيز بهامش المجموع 7:53، الحاوي الكبير 4:269.

و ليس بمعتمد؛لأنّه عقد صحيح لازم من الطرفين،فتجدّد الفسخ يحتاج إلى دليل و لم يثبت،و ليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه و ملك الإجارة لنفع الأجير.

إذا ثبت هذا:فإنّ الأجير يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان، فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر،صحّ حجّه عمّن استأجره.

أمّا لو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة،فإنّه يصحّ عندنا،كمن يستأجر غيره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث،خلافا للشافعيّ على ما يأتي.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره،لم يكن له أن

يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها

(1).

و نحن نقول:إن استأجره الأوّل لسنة معيّنة،لم يكن له أن يؤجر نفسه بغيره تلك السنة بعينها؛لأنّ فعله صار مستحقّا للأوّل،فلا يجوز صرفه إلى غيره.

و إن استأجره الأوّل مطلقا،فإن استأجره الثاني للسنة الأولى،ففي صحّة الإجارة نظر،أقربه:عدم الجواز؛لأنّه و إن كانت الإجارة الأولى غير معيّنة بزمان، لكن يجب إتيانها في السنة الأولى،فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره،و إن استأجره للسنة الثانية أو مطلقا،جاز.

و لو استأجره الأوّل لسنة ثالثة،جاز للثاني أن يستأجره مطلقا و أن يستأجره للسنة الأولى؛عملا بالأصل السالم عن معارضة تصادم العقدين في سنة واحدة.

مسألة:لا يجوز لحاضر مكّة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه

؛لأنّه عبادة بدنيّة يمكن الإتيان بها مباشرة،فلا يجوز الاستنابة فيها،كالحجّ.

و لو كان غائبا،جاز له أن يستنيب فيه؛لأنّه حينئذ غير متمكّن من الطواف،

ص:146


1- 1المبسوط 1:326، [1]النهاية:278. [2]

فكان كالعاجز عن الحجّ.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران،عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟ قال:«لا،و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب»قلت:و كم قدر الغيبة؟قال:

«عشرة أميال» (1).

و كذا يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف؛لعدم تمكّنه من الطهارة،بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة فإنّه يطاف عنه،و لو استمسك،طيف به.

أمّا مع تمكّنه من الطهارة؛فلأنّه يمكن أن يطاف به،و ليس الطواف ماشيا شرطا،فإنّ الراكب يجوز طوافه،كالماشي،و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته،و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.

و يدلّ عليه:ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه:قد حملت زوجتي في شقّ المحمل،أنا في جانب و الخادم في جانب،و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي ثمّ عرضت (2)ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:

«[قد] (3)أجزأ عنك» (4).

أمّا المبطون،فإنّه يطاف عنه؛لعدم تمكّنه من الطهارة،و كذا المغمى عليه؛لعدم تمكّنه منها و من النيّة المشترطة في الطواف؛لما تقدّم (5).

و لما رواه حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المريض

ص:147


1- 1التهذيب 5:419 الحديث 1455،الوسائل 8:134 الباب 18 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3. [1]
2- 2) أكثر النسخ:أعرضت،و في المصدر:ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام،فوصفت له ما صنعته.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:398 الحديث 1385،الوسائل 9:459 الباب 50 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
5- 5) يراجع:الجزء العاشر:383.

و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» (1).

و في رواية معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الكبير يحمل و يطاف به،و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» (2)و قد سلف البحث في ذلك (3).

مسألة:قد بيّنّا أنّ الأجير يملك الأجرة بالعقد

(4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ له أن يعيد فاضل الأجرة عن مئونته؛ليكون قصده بالحجّ القربة لا العوض (5)،و ليس ذلك بلازم؛لما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي،ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،قال:«هو له و لعلّه ضيّق على نفسه» (6).

و عن محمّد بن عبد اللّه (7)القمّيّ (8)،عن الرضا عليه السلام،قال:سألته

ص:148


1- 1التهذيب 5:123 الحديث 403،الاستبصار 2:226 الحديث 779،الوسائل 9:458 الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:125 الحديث 409،الاستبصار 2:226 الحديث 780،الوسائل 9:459 الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 6. [2]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:385.
4- 4) يراجع:ص 130. [3]
5- 5) آل،ر و ق:المعوّض.
6- 6) التهذيب 5:414 الحديث 1442،الوسائل 8:126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [4]
7- 7) آل،ع و د:عبيد اللّه.
8- 8) محمّد بن عبد اللّه القمّيّ،و في بعض النسخ:عبيد اللّه القمّيّ،و الموجود في كتب الحديث و الرجال: محمّد بن عبد اللّه و محمّد بن عبيد اللّه و كلاهما يرويان عن الرضا عليه السلام و روى عنهما أحمد بن محمّد بن أبي نصر و لكنّ الملقّب بالقمّيّ هو محمّد بن عبد اللّه و لعلّه الأظهر.ترجم له في الجزء الأوّل ص 197. معجم رجال الحديث 16:271،299 و 350. [5]

عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها[و يوسّع على نفسه] (1)فيفضل منها، أ يردّها؟قال:«لا،هو له» (2).

و لأنّ عقد الإجارة تسبّب لتملّك الأجرة مع الإتيان بالفعل المشترط،و قد وجد السبب فيوجد المسبّب.

و كذلك يستحبّ للمستأجر أن يتمّ للأجير لو أعوزته الأجرة؛لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن،و التعاون على البرّ و التقوى و الرفق على أفضل العبادات،و ليس بواجب؛عملا بالأصل.

أمّا أبو حنيفة:فإنّه منع من الإجارة،فيكون الأجير نائبا محضا،و ما يدفع إليه من المال لكونه نفقة لطريقه.

فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ،لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر،فإنّه يحجّ من حين بلغ النائب الأوّل؛لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه،فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى،و يردّ النائب ما فضل معه من المال،و لا يسرف و لا يقتر على نفسه و لا يمشي و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضّل،أمّا لو أعطاه ألفا و قال:حجّ بهذه،كان له أن يتوسّع فيها،و إن (3)فضل شيء فهو له.

و لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه،كان الفاضل من النفقة في ماله،و إن تعجّل عجلة يمكنه تركها،فكذلك.

ص:149


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) الكافي 4:314 الحديث 1، [1]التهذيب 5:415 الحديث 1443،الوسائل 8:126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]في المصادر:«لا،هي له».
3- 3) آل،خا و ق:فإن.

و إن أقام بمكّة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع،أنفق من ماله؛ لأنّه غير مأذون فيه،فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك،فله النفقة،لأنّه مأذون فيه،و له نفقة الرجوع.

و إن مرض في الطريق فعاد،فله نفقة رجوعه؛لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه،فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

و إن قال:خفت أن أمرض فرجعت،فعليه الضمان؛لأنّه مجرّد و هم (1).

و هذه الفروع قد تتأتّى على مذهبنا فيما إذا استنابه من غير عقد إجارة.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الاستئجار على الحجّ صحيح،فيشترط فيه العلم بالعوض
اشارة

و تعيّن مقداره،كالإجارة

(2).

فلو قال له:حجّ عنّي بنفقتك،كانت الإجارة باطلة،و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:الإجارة صحيحة (4).

لنا:أنّ الأجرة مجهولة فلا تنعقد الإجارة معها.

و كذا البحث لو قال:حجّ عنّي بما شئت،و إذا فسدت الإجارة،فإن حجّ عنه، وجب له أجرة المثل و صحّت الحجّة عن المستأجر.

فروع:
الأوّل:لو قال:أوّل من يحجّ عنّي فله مائة،كانت جعالة صحيحة.

ص:150


1- 1الجامع الصغير للشيبانيّ:166،المبسوط للسرخسيّ 4:148 و 158،بدائع الصنائع 4:191، شرح فتح القدير 3:70،تبيين الحقائق 2:423-424 و 427،مجمع الأنهر 1:308،المغني 3: 186-189،الشرح الكبير بهامش المغني 1:185-187.
2- 2) يراجع:ص 130.
3- 3) الأمّ 2:129-130،المهذّب للشيرازيّ 1:399،فتح العزيز بهامش المجموع 7:49.
4- 4) نقله عنه الشيخ في الخلاف 1:478 مسألة-250،و المحقّق في المعتبر 2:775. [1]

و قال المزنيّ:الإجارة فاسدة و له أجرة المثل (1).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه شرط و جزاء محض،و لا مانع يمنع منه،فيكون صحيحا.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«المؤمنون عند شروطهم» (2). (3)

الثاني:لو قال:حجّ عنّي أو اعتمر بمائة،قال الشيخ:إنّه يكون صحيحا

،فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ المائة (4).

و قال الشافعيّ:الإجارة باطلة؛لأنّها مجهولة،فإن حجّ أو اعتمر،استحقّ أجرة المثل (5).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه يخيّر بين الحجّ و العمرة بأجرة معلومة و ليس بمجهول و لا مانع يمنع منه،فمن ادّعى المنع،فعليه الدلالة (6).

و الوجه أن نقول:إن كان هذا عقد إجارة،فالقول ما قاله الشافعيّ،و إن كان جعالة،فالقول قول الشيخ-رحمه اللّه-.

الثالث:لو قال:من حجّ عنّي،فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم،كان صحيحا

و يكون المستأجر مخيّرا في إعطائه أيّها شاء.

ص:151


1- 1الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المجموع 7:122،فتح العزيز بهامش المجموع 7:51 و 52، الحاوي الكبير 4:275.
2- 2) ينظر:سنن البيهقيّ 6:79 و 166،و ج 7:249،كنز العمّال 4:363 الحديث 10917-10919، المعجم الكبير للطبرانيّ 4:275 الحديث 4404.في الجميع:«المسلمون»بدل:«المؤمنون».
3- 3) التهذيب 7:371،الاستبصار 3:232،الخلاف 1:475 مسألة-238 و ص 478 مسألة-251.
4- 4) المبسوط 1:325، [1]الخلاف 1:478 مسألة-252.
5- 5) الأمّ 2:130،المجموع 7:122 و 123، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:49 و 52،مغني المحتاج 1:470.
6- 6) الخلاف 1:478 مسألة-252.

و قال الشافعيّ:العقد باطل،فإن حجّ،استحقّ أجرة المثل (1).و الاستدلال من الطرفين ما تقدّم.

مسألة:إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة،فأحرم عنهما،

لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما

؛لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه،و لا ينعقد عن نفسه؛لأنّه لم ينوها عنه،بل عنهما،فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل،هذا قول الشيخ-رحمه اللّه،قال:و عدم صحّتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف،و لا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب إليه (2).و قال الشافعيّ:ينقلب الإحرام إليه (3).

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما تقدّم من الاحتياج إلى دليل،و بأنّ شرط الإحرام النيّة،فإذا لم ينو عن نفسه،فقد تجرّد عن نيّته (4)،فلا يقع مجزئا (5)؛لقوله عليه السلام:«و لا عمل إلاّ بنيّة» (6).

و لو قيل:إن كانت الحجّة مندوبة،صحّ؛لأنّه طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد فتصحّ عن اثنين.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن موسى

ص:152


1- 1نقله عنه الشيخ في الخلاف 1:478 مسألة-253.
2- 2) المبسوط 2:323، [1]الخلاف 1:475-476 مسألة-240-241.
3- 3) الأمّ 2:125،المجموع 7:138.
4- 4) أكثر النسخ:نيّة،مكان:نيّته.
5- 5) الخلاف 1:475 مسألة-240.
6- 6) الكافي 2:84 الحديث 1، [2]أمالي الطوسيّ 2:203،التهذيب 4:186 الحديث 520،الوسائل 1: 33 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 1.و [3]من طريق العامّة،ينظر:كنز العمّال 15:911 الحديث 43574.

عليه السلام عن الرجل شرّك في حجّة (1)الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعا،فلهم أجر،و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام،و الحجّة للذي حجّ» (2).

و هذه الرواية توافق قول الشافعيّ من انقلاب الحجّة إلى النائب،أمّا لو كانت الحجّتان واجبتين،فإنّه لا تصحّ الواحدة عنهما قولا واحدا.

مسألة:إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمّن استأجره،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن واحد منهما

(3).

و قال الشافعيّ:ينعقد عن نفسه و لا يصحّ عن غيره (4).

لنا:أنّ من شرط الإحرام النيّة،فإذا لم ينو عن نفسه،لم يصحّ عنه،كما لا يصحّ عن المستأجر.

و تحقيقه:أنّ مجامعة غيره في النيّة إن كان مبطلا للنيّة اشترك (5)في النائبين و لم ينعقد عن واحد منهما؛لتجرّد الفعل عن النيّة،و إن لم يكن مبطلا،لم يتخصّص الوقوع بالأجير.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ الإحرام ينعقد و لا يصحّ عن غيره،فيقع عن نفسه، كالصرورة.

و الجواب:المنع من انعقاد الإحرام.

مسألة:إذا استأجره ليحجّ عنه في سنة معيّنة،فحصلت شرائط الحجّ

من

ص:153


1- 1بعض النسخ:حجّه،و في المصادر:حجّته.
2- 2) التهذيب 5:413 الحديث 1435،الاستبصار 2:322 الحديث 1139،الوسائل 8:143 الباب 28 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [1]
3- 3) المبسوط 1:323، [2]الخلاف 1:478 مسألة-241.
4- 4) الأمّ 2:125،حلية العلماء 3:249،المجموع 7:138،الحاوي الكبير 4:271.
5- 5) آل،خا و ر:أشرك.

الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام؛لأنّها مستحقّة في ذلك الزمان قبل حصول الشرائط فيصرف الزمان إليها،فهو في الحقيقة غير متمكّن من حجّة الإسلام؛لعدم الزمان، فلو أحرم عن نفسه،لم يقع عن نفسه،و هل يقع عن المستأجر؟فيه إشكال ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه،و من الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ به عنه،فحجّ عن نفسه،فقال:

«هي عن صاحب المال» (1).

أمّا لو كان عقد الإجارة غير معيّن،بل في الذمّة،فإنّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.

مسألة:لو أحرم النائب عمّن استأجره ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه،لم يصحّ

،فإذا أتمّ الحجّ استحقّ الأجرة.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا،و الثاني:صحّة النقل (2)؛لأنّه عليه السلام سمع ملبّيا عن شبرمة،فقال عليه السلام:«حجّ عن نفسك ثمّ عن شبرمة» (3). (4)

لنا:أنّ ما فعله وقع عن المستأجر،فلا يصحّ العدول بها بعد إيقاعها؛لأنّ أفعال الحجّ استحقّت لغيره بالنيّة الأولى،و النقل لا يصحّ،فيتمّ الحجّة لمن ابتدئ بالنيّة له، و حينئذ يستحقّ الأجرة؛لامتثال الشرط.

مسألة:إذا استأجره ليحجّ عنه،فاعتمر،أو ليعتمر عنه،فحجّ له

،قال الشيخ

ص:154


1- 1الفقيه 2:262 الحديث 1276،التهذيب 5:461 الحديث 1605،الوسائل 8:136 الباب 22 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) آل،ر،د،خا و ق:حجّة النقل،ع:حجّة انتقل.
3- 3) سنن أبي داود 2:162 الحديث 1811، [2]سنن ابن ماجة 2:969 الحديث 2903،سنن الدار قطنيّ 2:270 الحديث 157،سنن البيهقيّ 4:336.
4- 4) المجموع 7:134،فتح العزيز بهامش المجموع 7:67.

-رحمه اللّه-:لا يقع عن المستأجر،سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحقّ شيئا من الأجرة (1).

و قال الشافعيّ:إن كان المنوب حيّا،وقعت عن الأجير،و إن كان ميّتا،وقعت عن المنوب،و لا يستحقّ شيئا من الأجرة على كلّ حال (2).

احتجّ الشيخ:بأنّه لم يفعل ما استؤجر له،بل خالف،فيحتاج الإجزاء إلى دليل مع المخالفة (3).

و الأقرب عندي:أنّها تقع عن المنوب،سواء كان حيّا أو ميّتا؛لأنّه نسك نوى به صرفه إلى غيره،فينصرف إليه.

نعم،لا يستحقّ الأجرة؛لأنّه متبرّع بفعله؛إذا التقدير أنّه لم يأذن له،بل في غيره،و الأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعل فيرجع إلى المستأجر،و قول الشافعيّ باطل؛لما بيّنّا من جواز النيابة عن الحيّ،و قول الشيخ ضعيف؛لأنّ المتبرّع تصحّ نيابته لكن لا يستحقّ أجرة.

مسألة:إذا أحصر الأجير،تحلّل بالهدي-على ما قلناه-و لا قضاء عليه

؛لأنّه ليس في ذمّته حجّ يأتي به،و يبقى المستأجر على ما كان عليه،إن كان الحجّ واجبا، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به،و إلاّ كان تطوّعا.

و لو فاته الموقفان بتفريط منه،لزمه التحلّل بعمرة لنفسه،و يعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا.

و إن لم يكن بتفريط،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يستحقّ أجرة المثل إلى حين

ص:155


1- 1الخلاف 1:479 مسألة-255.
2- 2) الأمّ 2:129،المجموع 7:134،الحاوي الكبير 4:266.
3- 3) الخلاف 1:479 مسألة-255.

الفوات (1).

و لو قيل:له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي،كان وجها.

و لو أفسد الحجّ،وجب عليه القضاء على ما تقدّم،و لو أفسد القضاء،وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر،كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الصرورة يجوز أن ينوب بشرط عدم الاستطاعة

،و ليس له ذلك معها على ما بيّنّاه (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا،صحّ الحجّ و أجزأ عن المنوب على ما بيّنّاه أوّلا،فإذا وجد النائب بعد ذلك الاستطاعة،وجب عليه أن يحجّ عن نفسه حجّة الإسلام و لا يجزئه ما فعله عن غيره؛لأنّها حجّة وقعت عن غيره،فلا تجزئ عنه،كما لو حجّ عن نفسه،فإنّه لا يجزئ عن غيره.

و يدلّ عليه:ما رواه آدم بن عليّ عن أبي الحسن عليه السلام:قال:«من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به،و يجب عليه الحجّ» (3).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» (4)لأنّ المراد به:ما دام معسرا،فإنّه يجزئ عنه،فإذا أيسر،وجب عليه الحجّ.و لأنّ المنوب

ص:156


1- 1المبسوط 1:323، [1]الخلاف 1:476.
2- 2) يراجع:ص 102 و 110. [2]
3- 3) التهذيب 5:8 الحديث 20 و ص 411 الحديث 1431،الاستبصار 2:144 الحديث 469 و ص 320 الحديث 1135،الوسائل 8:38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:411 الحديث 1432،الاستبصار 2:320 الحديث 1136،الوسائل 8:38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [4]

لو تجدّدت له المكنة،وجب عليه الحجّ بنفسه على ما تقدّم،فالنائب أولى.

و قد روى الشيخ عن عمرو بن إلياس (1)،قال:حججت مع أبي و أنا صرورة، فقلت:أنا أحبّ أن أجعل حجّتي عن أمّي فإنّها قد ماتت،قال:فقال لي:حتّى أسأل لك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال إلياس لأبي عبد اللّه عليه السلام-و أنا أسمع-:

جعلت فداك إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يكتب له و لها،و يكتب له ثواب أجر البرّ» (2).

و هذه الرواية لا تدلّ على الإجزاء،فإنّ كتبة الثواب لا تعطي السقوط،و حينئذ يحتمل أنّها تجزئ عن أمّه و يجب عليه هو الحجّ في ماله لنفسه؛لرواية سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام و قد سلفت (3).هذا إذا نوى الحجّة عن والدته.

و أمّا إن نواها عنه و عنها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:تجزئ عنه و يستحقّ هو ثواب الحجّ و لا يسقط عنها الفرض؛لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في الرجل يشرك (4)في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعهم فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام،

ص:157


1- 1عمرو بن إلياس البجليّ كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام و هو أبو إلياس بن عمرو،روى عنه ابن جبلة،له كتاب قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا:عمرو بن إلياس الكوفيّ،و ابنه إلياس. رجال النجاشيّ:288،رجال الطوسيّ:247،معجم رجال الحديث 13:86. [1]
2- 2) التهذيب 5:412 الحديث 1434،الاستبصار 2:321 الحديث 1138،الوسائل 8:38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:410 الحديث 1427،الاستبصار 2:319 الحديث 1131،الوسائل 8:121 الباب 5 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1،و قد تقدّمت الرواية في ص 112.
4- 4) بعض النسخ:يشترك،كما في الاستبصار.

و الحجّة للذي حجّ» (1).

و روى ابن بابويه عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ليس له مال،حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا،هل عليه الحجّ؟فقال:

«يجزئ عنهما» (2).و في هذه الرواية نظر،و الأولى:تأويلها.

و روى ابن بابويه عن البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل،فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أخرى،يجوز له؟ فقال:«جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر (3)،و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة» (4).

و هذه الرواية أيضا قابلة للتأويل؛لأنّ احتساب الحجّة للأوّل و الآخر في الثواب لا يدلّ على الإجزاء عنهما معا.

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه،أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى فيتّسع بها و تجزئ عنهما جميعا،أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟فذكر أنّه قال:«أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد،فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها (5)» (6).

و هو يدلّ على المطلوب من عدم الإجزاء بالنسبة إليهما.

ص:158


1- 1التهذيب 5:413 الحديث 1435،الاستبصار 2:322 الحديث 1139،الوسائل 8:143 الباب 27 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [1]
2- 2) الفقيه 2:261 الحديث 1268،الوسائل 8:39 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. [2]
3- 3) آل،خا،ر و ق:و للآخر.
4- 4) الفقيه 2:261 الحديث 1267،الوسائل 8:134 الباب 19 من أبواب النيابة في الحجّ 2. [3]
5- 5) في النسخ:«فلا يأخذه»و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) الفقيه 2:271 الحديث 1324،الوسائل 8:134 الباب 19 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [4]
مسألة:من وجب عليه أحد النسكين لا غير،جاز له أن ينوب غيره في النسك

الآخر

و يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه،كمن وجب عليه العمرة،جاز له أن يحجّ عن غيره.

و كذا لو وجب عليه الحجّ لا غير،جاز له أن يعتمر؛عملا بالأصل،و لا يجب عليه ردّ شيء من الأجرة؛لأنّه امتثل ما استؤجر له و أتى به،فيخرج عن العهدة.

و كذا من لم يجب عليه أحد النسكين،جاز له أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما،فلو استأجره واحد للعمرة و آخر للحجّ،جاز ذلك.

إذا ثبت هذا:فإنّ القرآن عندنا عبارة عن سياق الهدي مع الإحرام،و الجمهور فسّروه بإقران إحرام العمرة بإحرام الحجّ (1)،و هو تفسير بعض علمائنا (2)،فلو جوّزناه على هذا التفسير،فاستأجره شخص للحجّ و آخر للعمرة و أذنا له في القران،جاز؛لأنّه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة،و لو قرن من غير إذنهما،فالوجه:الجواز أيضا،و يقع عنهما.

و قال بعض الجمهور:و يردّ من نفقة كلّ واحد منهما نصفها؛لأنّه جعل السفر عنهما بغير إذنهما،و لو أذن له أحدهما دون الآخر،ردّ على من لم يأمره النصف.

و قال آخرون منهم:إذا لم يأذنا،ضمن الجميع؛لأنّه أمر بنسك مفرد و لم يأت به،فكان مخالفا،كما لو أمره بالحجّ،فاعتمر (3).

و الجواب:أنّه أتى بما أمر به،و إنّما خالف في الصفة،لا في الأصل،فأشبه من

ص:159


1- 1المغني 3:251،الشرح الكبير بهامش المغني 3:245،المبسوط للسرخسيّ 4:25،المجموع 7: 17،فتح العزيز بهامش المجموع 7:116 و 118،بداية المجتهد 1:334،التفسير الكبير 7:142 و 143. [1]
2- 2) نقله في المختلف:259 عن ابن أبي عقيل.
3- 3) المغني 3:191،الشرح الكبير بهامش المغني 3:192،المبسوط للسرخسيّ 4:156.

أمر بالتمتّع،فقرن.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند

الإحرام

و التلبية و الطواف و السعي و الموقفين و الذبح و الرمي و جميع المناسك، و إن لم يذكره و كانت نيّة الحجّ عنه أجزأت،و لا نعلم فيه خلافا.

و كذا يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود و قل:بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان» (1).

و روى البزنطيّ،قال:سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أ يسمّيه (2)؟قال:«اللّه لا تخفى عليه خافية» (3).

و سأل يحيى الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل،يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟فقال:«إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء» (4).

ص:160


1- 1الفقيه 2:253 الحديث 1222 و ص 279 الحديث 1366،الوسائل 9:461 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 4. [1]
2- 2) ح،د و ر:أسميّه،خا و ق:أسمه،و في المصدر:يسمّيه باسمه.
3- 3) الفقيه 2:279 الحديث 1367،الوسائل 8:132 الباب 17 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [2]
4- 4) الفقيه 2:253 الحديث 1223،الوسائل 9:462 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 5. [3]

الفصل الرابع

اشارة

في أحكام الحجّ عن الميّت و الوصيّة بالحجّ

و فيه بحثان:

البحثالأوّل
مسألة:من وجد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ و لم يفعله حتّى مات،وجب

عليه أن يخرج من يحجّ عنه من صلب تركته

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن،و طاوس (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد بن حنبل (3).

و قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5):يسقط بالموت،فإن وصّى بها،فهي من الثلث و به قال الشعبيّ،و النخعيّ (6).

ص:161


1- 1المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
2- 2) الأمّ 2:126،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:62،المهذّب للشيرازيّ 1:199،المجموع 7:109 و 112، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:31 و 44، [2]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:142، المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
3- 3) المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196،الكافي لابن قدامة 1:520،الفروع في فقه أحمد 2:140،الإنصاف 3:409.
4- 4) النافع الكبير بهامش الجامع الصغير لعبد الحيّ اللكنويّ:167،عمدة القارئ 10:214،المجموع 7:112،المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:491،إرشاد السالك:53.
6- 6) المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس:أنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها (1)مات و لم يحجّ،قال:«حجّي عن أبيك (2)» (3).

و عنه أنّ امرأة نذرت أن تحجّ فماتت،فأتى أخوها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك،فقال:«أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟»قال:نعم، قال:«فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به،فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام،و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه،كان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له»و قال:«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (5).

و عن سماعة بن مهران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» (6).

و لأنّه مستحقّ عليه تصحّ الوصيّة به،فلا يسقط بالموت،كحقوق الآدميّين.

احتجّوا:بأنّها عبادة وجبت عليه في حال حياته،فتسقط بموته،كالصلاة.

ص:162


1- 1أكثر النسخ عن ابنها.
2- 2) في النسخ:«عن ابنك»و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) سنن النسائيّ 5:117،المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
4- 4) صحيح البخاريّ 8:177،سنن النسائيّ 5:116،سنن الدارميّ 2:183، [1]سنن البيهقيّ 6:277.
5- 5) التهذيب 5:403 الحديث 1405،الوسائل 8:44 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
6- 6) التهذيب 5:15 الحديث 41 و ص 404 الحديث 1406،الوسائل 8:50 الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [3]

و لأنّها عبادة بدنيّة،فتسقط بالموت،كالصلاة (1).

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل،سلّمنا،لكنّ الفرق ظاهر،فإنّ الصلاة لا تدخلها النيابة،بخلاف الحجّ.

إذا ثبت هذا:فإنّه يخرج من صلب المال؛لأنّه دين مستقرّ،فكان من جميع المال،كدين الآدميّ.

و البحث في العمرة كالبحث في الحجّ،فإنّ من لم يعتمر عمرة الإسلام مع تمكّنه ثمّ مات،فإنّه (2)تقضى عنه من جميع التركة؛لأنّها واجبة و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر (3).

مسألة:و يستحبّ أن يحجّ عنه من بلده،و الواجب الاستئجار من الميقات

، سواء كثرت التركة أو قلّت،و هو اختيار الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف و المبسوط (4)،و به قال الشافعيّ (5)،و ابن المنذر (6).

و قال الشيخ في النهاية:يستأجر عنه من بلده (7).و اختاره ابن إدريس (8).

ص:163


1- 1المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196.
2- 2) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:فإنّها.
3- 3) سنن أبي داود 2:162 الحديث 1810،سنن الترمذيّ 3:269 الحديث 930،سنن ابن ماجة 2: 970 الحديث 2096،سنن النسائيّ 5:111 و 117،مسند أحمد 4:10،11 و 12،سنن الدارقطنيّ 2:283 الحديث 209،سنن البيهقيّ 4:329.
4- 4) الخلاف 1:416 مسألة-18،المبسوط 1:303.
5- 5) الأمّ 2:126،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:62،المهذّب للشيرازيّ 1:199،المجموع 7:110، [1]الميزان الكبرى 2:33،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:143.
6- 6) المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:197.
7- 7) النهاية:203 و 617.
8- 8) السرائر:120.

و لو قصرت التركة،استؤجر من الميقات.و به قال أحمد بن حنبل (1).

لنا:أنّ الواجب إنّما هو الحجّ،و قطع المسافة ليس مرادا لذاته،و إنّما وجب توصّلا لأداء الحجّ؛إذ لا يمكن إلاّ به،و ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب.

و لأنّ الإحرام من دون الميقات غير واجب،بل لا يجوز.

احتجّ ابن إدريس:بتواتر أخبارنا على ذلك.و لأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده و يلزمه نفقة طريقه،فمع الموت لا تسقط النفقة (2).

و هذا خطأ،أمّا التواتر فإنّا لم نقف في هذه المسألة على رواية لأصحابنا فضلا عن الروايات المتواترة،سوى ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك (3)إلاّ خمسين درهما،قال:«يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» (4).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك،فليحجّ عنه من المواقيت (5).لكن دلالة هذين

ص:164


1- 1المغني 3:199،الشرح الكبير بهامش المغني 3:198،الكافي لابن قدامة 1:521،الإنصاف 3:410.
2- 2) السرائر:120-121.
3- 3) كثير من النسخ:ما تركه.
4- 4) التهذيب 5:405 الحديث 1411،الوسائل 8:117 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
5- 5) كذا أورد المصنّف بعنوان الصحيح عن الحلبيّ،و كذا السبزواريّ في ذخيرة المعاد:563 و [2]العامليّ في المدارك 7:86 و [3]النجفيّ في الجواهر 17:324 و [4]البحرانيّ في الحدائق 14:182.و لكن صحيح الحلبيّ قد ورد في التهذيب 5:405 الحديث 1410 هكذا:فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل.ثمّ قال:فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض-

الحديثين على مطلوبه ضعيف.

و أمّا وجوب الحجّ من بلد الميّت فغلط؛لأنّ وجوبه ليس لذاته،بل لأنّ الإتيان بأفعال الحجّ مباشرة لا يمكن إلاّ بقطع المسافة،فلهذا وجب عليه قطعها،ألا ترى أنّه لو كان حاضر بعض المواقيت لا يقصد الحجّ ثمّ أنشأ الحجّ،لأجزأه و لم يجب عليه ابتداء الحجّ من بلده،فكذا (1)نائبه.

و لو وجب عليه الحجّ من بلده،لكان المغمى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا حصلوا في بعض المواقيت ثمّ زالت أعذارهم و وجب عليهم الحجّ،يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم و إنشاء السفر منها،و ذلك لا يقوله محصّل،بل الواجب عليهم حينئذ،إنشاء الإحرام من الميقات.

فعلمنا أنّ ابتداء الحجّ ليس من البلد،و أيضا:فإنّ أحدا من العلماء لم يوجب على الحاجّ إنشاء الحجّ من بلده.

مسألة:و لو كان عليه دين فإن نهضت التركة بهما،صرف فيهما ما يقوم بهما

و الفاضل يكون ميراثا

.

و إن قصرت التركة،قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات،و على الدين بالحصص.و هو أحد أقوال الشافعيّ.

و في الآخر:يقدّم دين الآدميّ؛لأنّ له ضرورة،و لا ضرورة للّه تعالى.

و الثالث:يقدّم دين اللّه تعالى؛لقوله عليه السلام للخثعميّة:«دين اللّه أحقّ أن

ص:165


1- 1) أكثر النسخ:و كذا.

يقضى» (1). (2)

أمّا أحمد،فإنّه ذهب إلى أنّه يقضي الحجّ من بلد الميّت،قال:فإن كان عليه دين و لم تف التركة،قسّمت بالحصص و صرف نصيب الحجّ إلى من يحجّ من أقرب المواقيت؛لقوله عليه السلام:«إذا أمرتكم بأمر،فأتوا منه ما استطعتم» (3).

و لأنّه قدر على أداء بعض الواجب،فلزمه،كالزكاة.

و في رواية أخرى:يسقط (4)،كما ذهب إليه الشافعيّ في أحد أقواله (5).

لنا:أنّهما دينان واجبان و ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر،فوجب قسمة التركة عليهما،كما لو كانا لآدميّين.

مسألة:لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

تخرج حجّة الإسلام من أصل المال و المنذورة من الثلث

(6).

و قال ابن إدريس:تخرجان معا من صلب المال (7).و هو الأقوى عندي.

لنا:أنّهما واجبان تساويا في شغل الذمّة و وجوب أدائهما لو كان حيّا و اشتراكهما في كون كلّ واحد منهما دينا (8)،فيتساويان في القضاء،كالدّينين.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر

ص:166


1- 1سنن النسائيّ 5:118.
2- 2) الأمّ 2:125،المهذّب للشيرازيّ 1:175 و 199،المجموع 7:110.
3- 3) صحيح البخاريّ 9:117،صحيح مسلم 2:975 الحديث 1337،سنن ابن ماجة 1:3 الحديث 2،سنن النسائيّ 5:110،111،سنن البيهقيّ 4:326.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:199،الإنصاف 3:410.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:175 و 195،المجموع 7:110.
6- 6) المبسوط 1:306. [1]
7- 7) السرائر:120 و 358.
8- 8) في النسخ:دين،و لعلّ الأنسب ما أثبتناه.

عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا،فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و قبل أن يفي بنذره،فقال:«إن كان ترك مالا،حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله،و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر،و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجّة الإسلام،حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك،و حجّ عنه وليّه النذر،فإنّما هو دين عليه» (1).

فروع:
الأوّل:لو نذر الحجّ مطلقا،فالوجه:وجوب القضاء عنه من الميقات،كحجّة

الإسلام

أمّا لو عيّن الموضع الذي ينشأ منه السفر للحجّ،فإنّه يتعيّن،و يقضى عنه من حيث وجب عليه مع المكنة،و مع ضيق التركة يقضى من أقرب الأماكن.

الثاني:لو لم يخلّف ما لا يفي بحجّة الإسلام و المنذورة معا و يفي بأحدهما،

فالأقرب:صرفه إلى حجّة الإسلام

؛لأنّها وجبت بأصل الشرع.و لرواية ضريس.

و لأنّه لا يمكن صرفها إلى غيرهما،و لا أولويّة لحجّة النذر،فتتعيّن حجّة الإسلام.

الثالث:إذا صرفت التركة إلى حجّة الإسلام فهل يجب على الوليّ قضاء النذر

أم لا؟الوجه:عدم الوجوب

؛عملا بالأصل.

و رواية ضريس في قول أبي عبد اللّه عليه السلام:فليحجّ عنه وليّه ما نذر،إنّما هو على جهة الاستحباب دون الوجوب؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر للّه:لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّ به إلى بيت اللّه الحرام،فعافى اللّه الابن و مات الأب،فقال:

ص:167


1- 1التهذيب 5:406 الحديث 1413،الوسائل 8:52 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث 1. [1]

«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده»قلت:هي واجبة على ابنه[الذي نذر فيه؟] (1)قال:«هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» (2).

مسألة:من وجب عليه الحجّ فخرج لأدائه فمات في الطريق،قال الشيخ

-رحمه اللّه-:إن مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليّه أن يقضي عنه

من تركته،فإن مات بعد دخوله الحرم،أجزأه ذلك (3).

و الأقرب:أن نقول:هذا التفضيل ثابت في حقّ من وجب عليه الحجّ قبل عامه و استقرّ في ذمّته و فرّط في أدائه،فإنّه يجب أن يقضى عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما،و لا يقضى عنه لو أحرم و دخل الحرم.أمّا من لم يجب عليه الحجّ قبل ذلك،و إنّما وجب عليه في العام الذي خرج لأدائه ثمّ مات في الطريق؛ فإنّه لا يقضى عنه؛لعدم تمكّنه من الأداء،و شرط الوجوب إمكان الفعل،و إذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء.

لا يقال:إنّه قد وجب عليه الأداء،و لهذا لو أخّر،عدّ عاصيا.

لأنّا نقول:إنّا تبيّنّا بموته عدم وجوبه عليه،و هذا يتفرّع على مسألة أصوليّة هي:أنّ الأمر،من شرطه انتفاء علم الآمر بامتناعه أم لا؟

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقد استدلّ بما رواه-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات في الطريق،فقال:«إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام،و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة،جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام،فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته»قلت:أ رأيت إن كانت الحجّة

ص:168


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:406 الحديث 1414،الوسائل 8:52 الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3. [1]
3- 3) المبسوط 1:306. [2]

تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم،لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك؟قال:

«لورثته،إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى،أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث» (1).

و نحن نقول:إنّ هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحجّ،يحتمل أيضا سبقه على السواء،و لا (2)دلالة فيها (3)على أحد الأمرين دون الآخر.

مسألة:يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه،ميّتين كانا أو حيّين عاجزين،

بلا خلاف

؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أبا رزين،فقال:«حجّ عن أبيك و اعتمر» (4).

و سألت امرأة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ،قال:«حجّي عن أبيك» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل يحجّ عن أبيه،أ يتمتّع؟قال:«نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه» (6).

و عن الحارث بن المغيرة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أمّي ماتت

ص:169


1- 1التهذيب 5:407 الحديث 1416،الوسائل 8:47 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [1]
2- 2) آل،خا و ق:فلا.
3- 3) في النسخ:فيه.
4- 4) سنن أبي داود 2:162 الحديث 1810، [2]سنن الترمذيّ 3:269 الحديث 930، [3]سنن ابن ماجة 2: 970 الحديث 2906،سنن النسائيّ 5:111 و 117،مسند أحمد 4:10-12،سنن الدارقطنيّ 2: 283 الحديث 209،سنن البيهقيّ 4:329.
5- 5) سنن النسائيّ 5:116-117،المعجم الكبير للطبرانيّ 18:284 الحديث 727.
6- 6) الفقيه 2:273 الحديث 1330،الوسائل 8:142 الباب 27 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [4]

و لم تحجّ،قال:«حجّ عنها فإنّها لك و لها» (1).

و عن بشير النبّال،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ،قال:«يحجّ عنها رجل أو امرأة»قال:قلت:أيّهم أحبّ إليك؟قال:

«رجل أحبّ إليّ» (2).

و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا، قال:«يحجّ عنه،فإن كان أبوه قد حجّ،كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة،و إن لم يكن حجّ أبوه،كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة» (3).

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت،برئت ذمّة الميّت من حجّة الإسلام.

مسألة:و إذا حجّ عن غيره،وصل ثواب ذلك إليه و حصل للحاجّ ثواب عظيم

؛ لما روى الجمهور عن زيد بن أرقم،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا حجّ الرجل عن والديه،تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء و كتب عند اللّه برّا» (4).

و عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما،بعث يوم القيامة مع الأبرار» (5).

ص:170


1- 1الفقيه 2:270 الحديث 1317،الوسائل 8:116 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4. [1]في الوسائل [2]بتفاوت يسير.
2- 2) الفقيه 2:270 الحديث 1319،الوسائل 8:125 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8. و [3]فيه:أيّهما أحبّ إليك؟مكان:أيّهم أحبّ إليك.
3- 3) الفقيه 2:273 الحديث 1329،الوسائل 8:145 الباب 31 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [4]
4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:259 الحديث 109،المغني و الشرح الكبير 3:200.
5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:260 الحديث 110،المغني و الشرح الكبير 3:200.

و عن جابر (1)،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من حجّ عن أبويه أو أمّه فقد قضى عنه حجّته و كان له فضل عشر حجج» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أبي قد حجّ و إنّ والدتي قد حجّت و إنّ أخويّ قد حجّا و قد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي (3)قد أحببت أن يكونوا معي،فقال:«اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم» (4)و قال عليه السلام:«تدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق» (5).

و الأخبار في ذلك كثيرة (6).

قال أحمد بن حنبل:و ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الأمّ إذا كان تطوّعا أو كان واجبا عليهما،و لو لم يكن الحجّ واجبا عليها و كان واجبا على الأب،بدأ به؛لأنّ الأمّ مقدّمة في البرّ (7).

قال أبو هريرة:جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:

«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أبوك» (8).

ص:171


1- 1في النسخ:حمّاد،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:260 الحديث 112،المغني و الشرح الكبير 3:200.
3- 3) آل،ر،خا و ق:فإنّي،ع:و إنّي.
4- 4) الفقيه 2:279 الحديث 1369،الوسائل 8:143 الباب 28 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 6. [1]
5- 5) الفقيه 2:279 الحديث 1369،الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 3. [2]
6- 6) ينظر:الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الاحتضار. [3]
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:200،الإنصاف 3:419.
8- 8) صحيح البخاريّ 8:2،صحيح مسلم 4:1974 الحديث 2548.

أمّا إذا كان الحجّ واجبا على الأب دونها،فإنّه ينبغي أن يبدأ به؛لأنّه واجب، فيكون أولى من التطوّع.

ص:172

البحث الثاني
اشارة

في أحكام الوصيّة بالحجّ

مسألة:من وجب عليه الحجّ و فرّط فيه ثمّ عجز عن أدائه بنفسه أو بنائبه،

وجب عليه أن يوصي به

؛لأنّه حقّ واجب و دين ثابت،فتجب الوصيّة به،كغيره من الديون.

قال اللّه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (1).

و لو لم يوص،وجب على ورثته أن يخرجوا من صلب ماله ما يحجّ به عنه، لأنّه دين،فلا يسقط عن ذمّته بترك الوصيّة به،خلافا لأبي حنيفة،فإنّه قال:يسقط بوفاته (2)بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه تعالى يلقاه و الحجّ في ذمّته.

أمّا لو أوصى،أخرج من الثلث و يكون تطوّعا لا يسقط به الفرض،و كذا نقول في الزكوات و الكفّارات و جزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه.

ص:173


1- 1البقرة(2):180. [1]
2- 2) شرح فتح القدير 3:67،عمدة القارئ 10:214،المغني 3:198،الشرح الكبير بهامش المغني 3:196،المجموع 7:112.

لنا:خبر الخثعميّة (1)،و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله،لا يجوز غير ذلك» (2).

مسألة:و لو لم يكن عليه حجّ واجب فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعا،صحّت

الوصيّة و أخرجت من الثلث

.ذهب إليه علماؤنا،و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا.

و الثاني:بطلان الوصيّة (3).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4)و لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بها واجبة،فتصحّ مندوبة.

مسألة:و لو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها مع وجوبها عليه فقد قلنا:إنّه يجب أن

يخرج عنه من صلب ماله

ما يستأجر به عنه،و لو لم يخلّف شيئا،استحبّ للورثة قضاؤها عنه و تبرأ بذلك ذمّته،و كذا لو خلّف مالا و تبرّع بها بعض ورثته أو أجنبيّ؛ لأنّ الذمّة تبرأ مع العوض فكذا بدونه؛لأنّ الواجب هو الحجّ عنه و قد حصل.

و يدلّ عليه:ما رواه عمّار بن عمير (5)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ص:174


1- 1صحيح البخاريّ 2:163،صحيح مسلم 2:973 الحديث 1334،سنن أبي داود 2:161 الحديث 1809،سنن الترمذيّ 3:267 الحديث 928،سنن ابن ماجة 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:117-119،سنن الدارميّ 2:40،الموطّأ 1:359 الحديث 97،مسند أحمد 1:76،157.
2- 2) التهذيب 5:15 الحديث 41 و ص 404 الحديث 1406،الوسائل 8:50 الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [1]
3- 3) الأمّ 2:129،المهذّب للشيرازيّ 1:199،المجموع 7:114،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 40.
4- 4) البقرة(2):181. [2]
5- 5) عمّار بن عمير،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ في باب زيادات الحجّ من التهذيب 5:404 الحديث 1407 عن عبد اللّه بن مسكان عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و قال السيّد الخوئيّ:-

بلغني عنك أنّك قلت:لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله،أجزأ ذلك عنه،فقال:«أشهد على[أبي] 1أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال:حجّ عنه،فإنّ ذلك يجزئ عنه» 2.

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟أو هي ناقصة؟قال:«بل هي حجّة تامّة» 3.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها 4،و لم يستفصل لمّا سألته،فيدلّ على العموم.

مسألة:إذا أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن المقدار،انصرف إلى أجرة المثل من

جميع المال

.

أمّا صرفها إلى أجرة المثل؛فلأنّ الوصيّة يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة، فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به،و هو المراد من أجرة المثل.و لأنّه لو و كلّه

ص:175

في بيع أو شراء و لم يعيّن الثمن،انصرف إلى ثمن المثل عادة،فكذا هنا.

و أمّا خروجها من الأصل؛فلأنّه دين،و قد سلف البحث فيه (1).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه،قال:«إن كان صرورة فمن جميع المال،و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (2).

أمّا لو عيّن المقدار،فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث،يخرج من صلب المال،و إن كان أكثر من أجرة المثل،أخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال، و الزائد من الثلث؛لأنّه ضمن وصيّة شيئين:أحدهما:واجب،و الآخر:تطوّع، فيخرج الواجب من الأصل،و التطوّع من الثلث.

و إن كان أقلّ من أجرة المثل،وجب على الورثة إكمال الأجرة من التركة،كما لو لم يوص.

مسألة:و لو مات و لم يخلّف شيئا سوى قدر ما يحجّ به عنه و كان عليه حجّة

الإسلام،صرف في الحجّ و لا شيء للوارث

؛لأنّه دين و لا إرث إلاّ بعد قضائه.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما،قال:«يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» (3).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن

ص:176


1- 1يراجع:ص 163.
2- 2) التهذيب 5:404 الحديث 1409،الوسائل 8:46 الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:405 الحديث 1411،الاستبصار 2:318 الحديث 1128،الوسائل 8:117 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [2]

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك،إن شاءوا حجّوا عنه،و إن شاءوا أكلوا» (1).

لأنّا نقول بموجبه؛إذ يحتمل أن يكون الميّت لم يجب عليه حجّة الإسلام،فإنّ الحديث لم يتضمّن وجوب الحجّ على الميّت،بل إنّه مات و لم يحجّ،فجاز أن يكون مع عدم الوجوب،كما جاز أن يكون معه.

مسألة:من أوصى بحجّ و غيره،فإن كان الجميع واجبا،أخرج من أصل المال

و إن لم يف قسّم بالحصص،و إن لم يكن الجميع واجبا،أخرج من الثلث،فإن وفى الثلث بالجميع،عمل بمقتضى وصيّته،و إن لم يف بذلك،بدئ بما أوصى به أوّلا.

بقي هاهنا شيء واحد و هو أن يكون الجميع واجبا و لا يفي المال به،فإنّه يبدأ بالحجّ؛لأنّه دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء؛لقوله عليه السلام للخثعميّة:«فدين اللّه أحقّ أن يقضى» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:قال:إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها،فلم يسع المال [ذلك] (3)فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوريّ،فقال كلّ واحد منهما:انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به،فيقوى،و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء،فيعتق (4)، و يتصدّق بالبقيّة،فأعجبني هذا القول و قلت للقوم-يعني أهل المرأة-:إنّي قد

ص:177


1- 1التهذيب 5:405 الحديث 1412،الاستبصار 2:318 الحديث 1127،الوسائل 8:41 الباب 14 من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث 1. [1]
2- 2) إنّ هذا الحديث قد قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لرجل أيضا،ينظر:صحيح البخاريّ 3:46، صحيح مسلم 2:804 الحديث 1148،سنن النسائيّ 5:118،سنن البيهقيّ 4:255.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) في النسخ:يعتق،و ما أثبتناه من التهذيب.

سألت[لكم] (1)،فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟قالوا:نعم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل»قال:فأتيت أبا حنيفة،قلت:إنّي سألت فلانا،فقال:كذا و كذا، فقال:هذا و اللّه الحقّ،فأخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه،و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه،فسمعتهم يتطارحونها،فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل،فخطّأه من كان سمع هذا و قال:سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة (2).

مسألة:لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء

(3).

و التحرير أن نقول:إن لم يعلم منه إرادة التكرار،حجّ عنه مرّة واحدة؛لأنّه القدر المعلوم و ما عداه منفيّ بالأصل.

و لأنّ الأمر بمجرّده لا يقتضي التكرار.و لأنّ الأصل بقاء التركة على الورثة.

و إن علم إرادة التكرار،حجّ عنه بمقدار الثلث.

احتجّ الشيخ:بما رواه عن محمّد بن الحسن أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام:

جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك،فقال:«هات»فقلت:سعد بن سعد أوصى:

حجّوا عنّي،مبهما و لم يسمّ شيئا،و لا ندري كيف ذلك؟فقال:«حجّ عنه ما دام له مال» (4).

ص:178


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:407 الحديث 1417،الوسائل 8:53 الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [1]
3- 3) النهاية:284 و 617، [2]التهذيب 5:408.
4- 4) التهذيب 5:408 الحديث 1419،الاستبصار 2:319 الحديث 1130،الوسائل 8:120 الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [3]

و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد (1)،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما،فقال:«يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء» (2).

و نحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.

مسألة:لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بشيء معلوم يقصر نصيب كلّ سنة عن

الحجّ،جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة

؛لأنّه انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، و وجب عليه صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان،و لا طريق إلاّ ما ذكرناه، فتعيّن.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن مهزيار،قال:كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ (3)أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في

ص:179


1- 1محمّد بن الحسين بن أبي خالد،روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عنه في التهذيب 5: 408 الحديث 1420،و الاستبصار 2:319 الحديث 1129،قال المامقانيّ:ليس له ذكر في كتب الرجال،و قال السيّد الخوئيّ عند ذكر محمّد بن الحسن بن أبي خالد:روى الشيخ بسنده عن العبّاس عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد في التهذيب 9:الحديث 889،و الاستبصار 4:الحديث 514 إلاّ أنّ فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و هو الموافق للطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب، ثمّ قال:و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعريّ. تنقيح المقال 3:106، [1]معجم رجال الحديث 15:225،226. [2]
2- 2) التهذيب 5:408 الحديث 1420،الاستبصار 2:319 الحديث 1129 و ج 4:137 الحديث 514،الوسائل 8:120 الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [3]
3- 3) أكثر النسخ:الحصينيّ،قال المصنّف عند ذكر إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ:بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة.و قال المامقانيّ عند ذكر عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحضينيّ: و اختلفت النسخ في الحضينيّ ففي بعضها بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة و في بعضها بالصاد المهملة و في بعضها بالخاء المعجمة و الصاد و الباء و في بعضها الحصيبيّ،ثمّ قال: الظاهر سقوط الأخيرين،أمّا الأوّلان فكلّ منهما محتمل،و قد أسبقنا وجه نسبة كلّ منهما في إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ و في أحمد بن محمّد الحصينيّ،قال عند ذكر الأوّل:الحضينيّ و زان-

كلّ سنة و ليس يكفي،فما تأمر في ذلك؟فكتب عليه السلام:«تجعل حجّتين حجّة 1،فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك» 2.

و روى ابن بابويه،قال:كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام:

أعلمك أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها 3للحجّة 4في كلّ سنة بعشرين دينارا و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا،و كذلك أوصى عدّة[من] 5مواليك في حجّتين،فكتب عليه السلام:«يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى» 6.

مسألة:لو حصل عند إنسان مال لميّت وديعة و كان على الميّت حجّة الإسلام

مستقرّة،و علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ،جاز أن يقتطع

7أجرة الحجّ و يدفع إلى الورثة ما بقي،لأنّ الحجّ دين على الميّت فلا يستحقّ الوارث إلاّ ما يفضل عنه،

ص:180

فتعيّن خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحجّ،فلا يجوز صرفها إليهم مع العلم بالتفريط.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام،قال:«حجّ عنه و ما فضل فأعطهم» (1).

فصل:

روى ابن بابويه،قال:كتب عمرو بن سعيد الساباطيّ إلى أبي جعفر عليه السلام

يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه

ثلاثة رجال،فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟فوقّع بخطّه و قرأته:«حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى،فإنّ لك مثل أجره،و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى» (2).

مسألة:إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة واجبة من نذر أو قضاء أو حجّة الإسلام،

فلا يخلو إمّا أن لا يعيّن الأجير و الأجرة

،أو يعيّنهما معا،أو يعيّن أحدهما دون الآخر،فإن لم يعيّن شيئا منهما،حجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات.

و إن عيّنهما معا،فقال:أحجّوا عنّي فلانا بمائة،أعطي فلان أجرة المثل من أصل المال و الزائد من الثلث،فإن رضي الموصى له،فلا بحث،و إلاّ استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ،و إن زاد،فالوجه:أنّ الزيادة للوارث؛ لأنّه أوصى بها لشخص معيّن بشرط الحجّ و لم يفعل الموصى له،فيكون للوارث، و لا شيء للموصى له؛لأنّه إنّما أوصى له بشرط قيامه بالحجّ،و لا فرق بين أن

ص:181


1- 1التهذيب 5:416 الحديث 1448،الوسائل 8:116 الباب 13 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) الفقيه 2:271 الحديث 1323،الوسائل 8:148 الباب 36 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [2]

يكون وارثا أو غير وارث.

و إن عيّن الأجير دون الأجرة،فقال:أحجّوا عنّي فلانا و لم يذكر مبلغ الأجرة، فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه،فإن رضي الأجير بذلك و قام به،لم يكن للوليّ العدول عنه إلى غيره؛لأنّه مخالف للوصيّة،و إن لم يقبل ذلك و لم يقم به،كان على الوليّ أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه.

و إن عيّن الأجرة دون الأجير،فإن كان مساويا لأجرة المثل،صرفه الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ،و كذا إن كان أنقص،و إن كان أزيد،كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث.

و كذا البحث في التطوّع،إلاّ أنّ الواجب يكون من أصل المال،و التطوّع يكون من الثلث.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الواجب الاستئجار من الميقات و أنّ الاستئجار من بلد

الميّت مستحبّ

(1)،فلو أوصى أن يحجّ عنه من بلده،فإن وسع الثلث ذلك،أخرج، و إن ضاق عنه،أخرج أجرة الحجّ من الميقات من صلب المال و ما زاد من الثلث.

و لو أوصى بحجّة تطوّع،أخرجت من الثلث،فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه،حجّ عنه من بعض الطريق،و إن بلغ ما يحجّ به عنه من بلده،حجّ عنه منه.

و إن لم يسع الثلث للحجّ أصلا،صرف في وجوه البرّ؛لأنّه بالوصيّة خرج عن ملك الورثة،و لا يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها الموصي،فيصرف إلى غيرها من الطاعات.

و قيل:يصير ميراثا؛لأنّه لم يوص به في غير الحجّ،و صرفه في الحجّ غير

ص:182


1- 1يراجع:ص 163. [1]

ممكن،فكان للورثة (1).و ليس بمعتمد.

مسألة:إذا أوصى بالحجّ فاستؤجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،فإن فعل

الأجير ما شرط عليه،استحقّ الأجرة

،و إن خالف،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

يستحقّ أجرة المثل (2).و لو قيل:لا أجرة له،كان وجها.

ص:183


1- 1لم نعثر عليه.
2- 2) المبسوط 1:299. [1]

المقصد السادس

اشارة

في حجّ النذر و العمرة و في زيادات الحجّ و المزار

و فيه مباحث:

البحثالأوّل:في حجّ النذر
مسألة:النذر و العهد و اليمين أسباب في وجوب الحجّ إذا تعلّقت به بلا خلاف

، قال اللّه تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (1).

و قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2).و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

و يشترط في صحّة النذر و العهد و اليمين أمران:كمال العقل و الحرّيّة.

أمّا كمال العقل:فلأنّ الصبيّ و المجنون و من غلب على عقله بمرّة أو سكر أو ما شابه ذلك،لا ينعقد نذره بلا خلاف؛لأنّه منوط بالعقل.

و أمّا الحرّيّة:فلأنّ العبد لا ينعقد نذره إلاّ بإذن مولاه،فلو نذر،كان لمولاه أن يفسخ النذر؛لأنّ أوقاته مستحقّة له،فلا يجوز له صرفها إلى غيره إلاّ بإذنه،و لو أذن له مولاه في النذر،انعقد نذره و لم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه،و يجب عليه إعانته على أدائها بالحمولة (3)إن احتاج إليها؛لأنّه السبب في شغل ذمّته.

ص:184


1- 1الإنسان(76):7. [1]
2- 2) المائدة(5):1. [2]
3- 3) أكثر النسخ:بالحجر له،مكان:بالحمولة.قال في المصباح المنير:152: [3]الحمولة-بالفتح-:البعير، و قد يستعمل في الفرس و البغل و الحمار.

و كذا البحث في أمّ الولد و المكاتب و المدبّر و من انعتق بعضه.

مسألة:و ذات البعل لا ينعقد نذرها إلاّ بإذن زوجها

؛لأنّ أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا تصرف إلى غيره،كالعبد،فإن نذرت،لم ينعقد نذرها،و لو أذن لها الزوج في النذر،صحّ و لزم و وجب على الزوج تخليتها للحجّ،كالعبد.

و كذا البحث في المطلّقة رجعيّا؛لأنّها بحكم الزوجة.

أمّا المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها،فإنّها مالكة لأمرها يجوز لها الحجّ تطوّعا بغير إذن الزوج فالنذر له (1)أولى.

و الأمة إذا كانت زوجة،لم ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج و السيّد معا،حتّى لو أذن لها أحدهما و منعها الآخر،لم ينعقد نذرها؛لأنّ لكلّ منهما حقّا في جميع أوقاتها.

مسألة:و إذا صحّ النذر،لزم الإتيان بما نذره

،ثمّ لا يخلو إمّا أن ينذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بزمان،فإن نذره مطلقا،كان له الإتيان به متى شاء،و يستحبّ له فعله في أوّل أوقات الإمكان.و إن كان معيّنا بوقت،تعيّن بحسب تعيينه و وجب عليه الحجّ فيه،فإن أهمله،وجب عليه قضاؤه فيما بعد و وجب عليه كفّارة خلف النذر، و إن كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحجّ،كعدوّ أو مرض أو غير ذلك،فإنّه لا يلزمه فيما بعد؛لأنّ النذر تعلّق بتلك السنة و قد فات،و قد ثبت أنّ الأمر لا يستعقب القضاء إلاّ بأمر جديد و لم يوجد.

مسألة:لو نذر أن يحجّ و عليه حجّة الإسلام،فإن قصد بالنذر غير حجّة

الإسلام،لم يتداخلا،و إن قصد بها حجّة الإسلام،تداخلا

،و إن أطلق فقولان:

أحدهما:قال الشيخ-رحمه اللّه-في النهاية:إذا حجّ بنيّة النذر،أجزأ عن

ص:185


1- 1لا توجد كلمة:له،في آل و د.

حجّة الإسلام (1).

و الثاني:قال في الجمل (2)و المبسوط (3)و الخلاف:لا يجزئ إحداهما عن الأخرى (4).و هو الوجه عندي.

لنا:أنّهما فرضان اختلف سببهما،فلا يجزئ أحدهما عن الآخر،كما لو عيّن في نذره المغايرة،أو لو كان عليه حجّة القضاء.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام،فمشى،هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟قال:«نعم» (5).

و الجواب:يحتمل أن يكون النذر تعلّق بكيفيّة الحجّ،لا به نفسه،و نحن نقول به،فإنّه إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا،وجب عليه؛لأنّ المشي في نفسه طاعة،فصحّ تعلّق النذر به؛لأنّه مشقّة في طاعة،فاستحقّ به الثواب.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» (6).

مسألة:إذا نذر حجّة و أطلق،فقد بيّنّا أنّها لا تداخل حجّة الإسلام،و كذا لو

عيّن في نذره المغايرة

.فلو حجّ بنيّة النذر،لم يجزئ عن حجّة الإسلام في

ص:186


1- 1النهاية:205. [1]
2- 2) الجمل و العقود:128.
3- 3) المبسوط 1:325.
4- 4) الخلاف 1:416-417 مسألة-20.
5- 5) التهذيب 5:13 الحديث 35،الوسائل 8:49 الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
6- 6) التهذيب 5:11 الحديث 28،الاستبصار 2:141 الحديث 460،الوسائل 8:54 الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]

الموضعين عندنا،و وافقنا الشيخ-رحمه اللّه-في الثاني دون الأوّل،و قد سلف (1).

و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام،لم يجزئه عن النذر في الموضعين،أمّا عندنا فظاهر؛لتغايرهما.و أمّا عند الشيخ-رحمه اللّه-فلأنّه ذهب إلى أنّه إذا حجّ بنيّة حجّة الإسلام لا يجزئه عن النذر،أطلق النذر أو قيّد بالمغايرة.

أمّا لو حجّ بنيّة النذر في الثاني،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجزئه عن حجّة الإسلام و هو ظاهر،و لا عن النذر أيضا؛لأنّ الواجب عليه تقديم حجّة الإسلام على النذر (2).

مسألة:لو نذر الحجّ ماشيا،وجب عليه،لأنّه طاعة فيصحّ نذره بلا خلاف

؛ لقوله عليه السلام:«من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» (3).

و لحديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي عبيدة الحذّاء،قال:

سألت أبا جعفر (4)عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافيا،فقال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل،فقال:من هذه؟فقالوا:أخت عقبة بن عامر،نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب،فإنّ اللّه غنيّ عن

ص:187


1- 1يراجع:ص 185-186. [1]
2- 2) الخلاف 1:416 مسألة-20،الجمل و العقود:128،المبسوط 1:325. [2]
3- 3) صحيح البخاريّ 8:177،سنن أبي داود 3:232 الحديث 3289، [3]سنن ابن ماجة 1:687 الحديث 2126،سنن الترمذيّ 4:104 الحديث 1526، [4]سنن النسائيّ 7:17،سنن الدارميّ 2:184، [5]الموطّأ 2:476 الحديث 8، [6]مسند أحمد 6:36،41 و 224، [7]سنن البيهقيّ 9:231 و ج 10:68 و 75.
4- 4) في التهذيب المطبوع:أبا عبد اللّه.

مشيها و حفاها»قال:فركبت (1).

لأنّ ذلك حكاية حال،فلا عموم له،و إنّما يتناول صورة واحدة،فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من حال المرأة العجز عن المشي،فأمرها بالركوب.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر،قام في

السفينة

(2).

و هل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟فيه تردّد،ينشأ من أنّ المشي يجمع القيام و الحركة،فإذا تعذّر أحدهما،لم يسقط الآخر؛لما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام:«إنّ عليّا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر،قال:ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه» (3).و الأمر للوجوب.

و من أنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصحّ المشي فيه،فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلّق النذر به مطلقا.و الأخير أقرب،و الرواية محمولة على الاستحباب،و وجوب القيام من دون الحركة ممنوع.

مسألة:إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا،أعاد

؛لأنّ الوجوب تعلّق بصفة و لم يأت بها مع إمكانها،فيجب عليه إعادتها؛لأنّ فعل غير الواجب لا يخرج عن العهدة.

و لو ركب بعض الطريق،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يقضي و يمشي ما ركب

ص:188


1- 1التهذيب 5:13 الحديث 37،الاستبصار 2:150 الحديث 491،الوسائل 8:60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [1]
2- 2) النهاية:565-566. [2]
3- 3) التهذيب 5:478 الحديث 1693،الاستبصار 4:50 الحديث 171،الوسائل 8:64 الباب 37 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]

و يركب ما مشى (1).و هو قول ابن عمر،و ابن الزبير (2).

و قال ابن إدريس:يقضي ماشيا؛لإخلاله بالصفة المشترطة (3)،و هو جيّد.

أمّا لو عجز فإنّه يركب إجماعا؛لأنّ العجز مسقط للوجوب؛لأنّ التكليف مشروط بالقدرة.

إذا عرفت هذا:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا ركب مع العجز،ساق هديا بدنة؛ كفّارة عن ركوبه (4).و به قال الشافعيّ في أحد القولين (5)،و أحمد في إحدى الروايتين (6).

و أوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز و القدرة (7).

و قال المفيد-رحمه اللّه-:لا يسوق شيئا (8).و هو القول الآخر للشافعيّ، و الرواية الثانية عن أحمد.

و قال بعض أصحابنا:لا يخلو النذر إمّا أن يكون معيّنا أو مطلقا،فإن كان معيّنا فإن ركب مع القدرة،قضاه و كفّر؛لخلف النذر.و إن كان مع العجز لم يجبره بشيء، و إن كان النذر مطلقا،وجب القضاء فيما بعد و لا كفّارة (9).و هذا قول جيّد.

ص:189


1- 1النهاية:565-566. [1]
2- 2) المغني 11:347،الشرح الكبير بهامش المغني 11:361.
3- 3) السرائر:357.
4- 4) النهاية:205،المبسوط 1:303.
5- 5) حلية العلماء 3:398،المهذّب للشيرازيّ 1:246،المجموع 8:492،المغني 11:347،الشرح الكبير بهامش المغني 11:361.
6- 6) المغني 11:347،الشرح الكبير بهامش المغني 11:361،الفروع في فقه أحمد 3:551.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:131،بدائع الصنائع 5:84،تبيين الحقائق 2:441،مجمع الأنهر 1: 312،المغني 11:347،الشرح الكبير بهامش المغني 11:361.
8- 8) المقنعة:69.
9- 9) ينظر:المعتبر 2:764. [2]

لنا:أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ و لم يأت بما نذره، فيجب عليه فعله؛لأنّ ما فعله غير المنذور،فلا يخرج به عن العهدة.

و مع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر،فيجب عليه كفّارة خلف النذر،و إذا ركب مع العجز،لم يكن عليه شيء؛لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ؛ لوجه (1)العجز نحوه،فلصفته أولى.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام و عجز أن يمشي، قال:«فليركب و ليسق بدنة،فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» (2).

و عن ذريح المحاربيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه،قال:«فليركب و ليسق الهدي» (3).

و أبو حنيفة أوجب الهدي مطلقا،و أقلّه:شاة؛لأنّه خلل واقع في الحجّ،فيجبر بالهدي (4).

و الجواب عن الحديثين:أنّهما محمولان على الاستحباب.

و يؤيّده:رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه

ص:190


1- 1ع:لتوجّه.
2- 2) التهذيب 5:13 الحديث 36،الاستبصار 2:149 الحديث 489،الوسائل 8:60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3. [1]
3- 3) التهذيب 5:403 الحديث 1403،الاستبصار 2:149 الحديث 490،الوسائل 8:60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:131،تبيين الحقائق 2:441،مجمع الأنهر 1:312،المغني 11:347، الشرح الكبير بهامش المغني 11:361.

عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب و لم يوجب عليها شيئا (1).و لو كان واجبا لبيّنه.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه،قال:«فليمش»قلت:فإنّه تعب،قال:

«فإذا تعب ركب» (2).

و لو كان الهدي واجبا،لم يسع له الركوب بمجرّد التعب،بل به و بالهدي، فلا يجوز التعليق على التعب خاصّة.

و قول أبي حنيفة ضعيف؛لأنّا نمنع الإخلال بشيء من أفعال الحجّ،فإنّ الإخلال بالمشي ليس إخلالا بشيء من أفعال الحجّ،و لو سلّم،فلا نسلّم أنّ كلّ إخلال موجب للجبران،بل مع الدلالة.

إذا عرفت هذا:فلو أخلّ بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحجّ تردّد؛لأنّ المشي ليس مؤثّرا في الحجّ و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته،بل أقصى ما في الباب أنّه من أخلّ بمشي منذور مقدور على فعله،فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و يكون حجّه صحيحا،و فيه إشكال.

مسألة:روى ابن بابويه عن الحسين بن سعيد،عن إسماعيل بن همام المكّيّ،

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام

،عن أبيه عليه السلام،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الذي عليه المشي:«إذا رمى الجمرة،زار البيت راكبا» (3).

ص:191


1- 1التهذيب 5:13 الحديث 37،الاستبصار 2:150 الحديث 491،الوسائل 8:60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:403 الحديث 1402،الاستبصار 2:150 الحديث 492،الوسائل 8:59 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [2]
3- 3) الفقيه 2:246 الحديث 1180،الوسائل 8:62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]
مسألة:لو نذر الحجّ،وجب عليه بالنذر دون العمرة،و لو نذر العمرة،وجبت

عليه دون الحجّ

؛لأنّ الأصل براءة الذمّة،و فعل كلّ واحد منهما يصحّ دون صاحبه، فلا يجب بالنذر إلاّ ما تعلّق به.

و كذا يجب بالنذر ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار بحسب القصد و توجّه النذر،و ذلك ظاهر.

و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،قضاهما معا و يبدأ بحجّة الإسلام،و لو مات استؤجر عنه لأدائهما من أصل المال،و يجوز أن يستأجر اثنان لأدائهما في عام واحد،و لو لم يخلّف مالا سوى ما يكفي حجّة الإسلام،استؤجر لها و استحبّ لوليّه أن يقضي عنه النذر.

و لو نذر الحجّ أو أفسد حجّه و هو معضوب،قيل:يجب أن يستنيب؛لأنّه حجّ وجب عليه و عجز عن أدائه،فكان عليه الاستنابة،كحجّة الإسلام (1)،و قد مضى البحث في ذلك كلّه (2).

و حكم اليمين و العهد،حكم النذر في كون كلّ واحد منهما سببا في إيجاب الحجّ إذا تعلّق به.

ص:192


1- 1ينظر:الشرائع 1:230. [1]
2- 2) يراجع:ص 167. [2]
البحث الثاني
اشارة

في العمرة

مسألة:العمرة واجبة مثل الحجّ على كلّ مكلّف حاصل فيه شرائط الحجّ بأصل

الشرع

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام (1)،و عمر،و ابنه،و ابن عبّاس،و زيد بن أرقم و سائر الصحابة،و من التابعين:سعيد بن المسيّب،و سعيد بن جبير،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و الحسن البصريّ،و ابن سيرين،و الشعبيّ، و من الفقهاء:الثوريّ،و إسحاق (2).

و قال ابن مسعود:إنّها ليست واجبة،و هو مذهب مالك،و أبي ثور (3)، و أصحاب الرأي (4).

ص:193


1- 1أحكام القرآن للجصّاص 1:328، [1]تفسير القرطبيّ 2:368. [2]
2- 2) المغني 3:174،الشرح الكبير بهامش المغني 3:165،المجموع 7:7، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:47، [4]بداية المجتهد 1:322.
3- 3) المغني 3:174،الشرح الكبير بهامش المغني 3:165،بداية المجتهد 1:322،بلغة السالك 1: 261،المجموع 7:7،فتح العزيز بهامش المجموع 7:47،حلية العلماء 3:230،الميزان الكبرى 2:32.
4- 4) تحفة الفقهاء 1:391،بدائع الصنائع 2:226،شرح فتح القدير 3:62،تبيين الحقائق 2:417، حلية العلماء 3:230،المغني 3:174،الشرح الكبير بهامش المغني 3:165،بداية المجتهد 1: 322،المجموع 7:7،فتح العزيز بهامش المجموع 7:48،الميزان الكبرى 2:32،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:142.

و للشافعيّ قولان (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3).و الأصل في الأمر للوجوب.

و لأنّه عطفها على الحجّ بالواو،فيكون مساوية له في الوجوب؛قضيّة للعطف.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«حجّ عن أبيك و اعتمر» لمّا سأله أبو رزين،فقال:إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظّعن (4).

و عن الصّبيّ بن معبد،قال:أتيت عمر فقلت له:إنّي أسلمت و إنّي وجدت الحجّ و العمرة مكتوبين عليّ[فأتيت رجلا من قومي،فقال لي:اجمعهما و اذبح ما استيسر من الهدي] (5)فأهللت بهما،فقال عمر:هديت لسنّة نبيّك (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام:الذي يلي الحجّ في الفضل؟قال:«العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء»و قال:«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛لأنّ اللّه تعالى

ص:194


1- 1الأمّ 2:132،حلية العلماء 3:230،المهذّب للشيرازيّ 1:195،المجموع 7:7،فتح العزيز بهامش المجموع 7:47،الميزان الكبرى 2:32،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:142، السراج الوهّاج:151.
2- 2) المغني 3:174،الشرح الكبير بهامش المغني 3:165،الإنصاف 3:387، [1]الميزان الكبرى 2: 32،فتح العزيز بهامش المجموع 7:47.
3- 3) البقرة(2):196. [2]
4- 4) سنن أبي داود 2:162 الحديث 1810، [3]سنن ابن ماجة 2:970 الحديث 2906،سنن الترمذيّ 3: 269 الحديث 930، [4]سنن النسائيّ 5:111 و 117.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) سنن أبي داود 2:158 الحديث 1798، [5]سنن النسائيّ 5:146-148.

يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (1)» (2).

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة،و لا مخالف لهم إلاّ ابن مسعود على اختلاف عنه (3).

احتجّ المخالف (4):بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي؟قال:«لا،و أن يعتمر فهو أفضل» (5).

و عن طلحة أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:الحجّ جهاد و العمرة تطوّع (6).

و لأنّه نسك غير مؤقّت،فلم يكن واجبا،كالطواف المجرّد.

و الجواب:أنّ حديث جابر ضعّفه الشافعيّ،قال الترمذيّ:قال الشافعيّ:هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجّة،و ليس في العمرة شيء ثابت بأنّها تطوّع (7).

و قال ابن عبد البرّ:روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة (8).

ثمّ هو محمول على المعهود و هو العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة.و القياس على الطواف باطل؛لأنّ الإحرام من شرط العمرة،بخلاف الطواف.

إذا ثبت هذا:فإنّ وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة،و هي واجبة

ص:195


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) التهذيب 5:433 الحديث 1502،الوسائل 10:235 الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 2. [2]
3- 3) المغني 3:174،الشرح الكبير بهامش المغني 3:165-166.
4- 4) المغني 3:174،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:165.
5- 5) سنن الترمذيّ 3:270 الحديث 931، [4]مسند أحمد 3:316.
6- 6) سنن ابن ماجة 2:995 الحديث 2989.
7- 7) سنن الترمذيّ 3:271. [5]
8- 8) الاستذكار 4:110-111.

على أهل مكّة و غيرهم،و قد سلف البحث في ذلك كلّه (1).

مسألة:تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة المفردة

.و هو قول العلماء كافّة.

روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى (2)ما عليه من فريضة العمرة» (3).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:قول اللّه عزّ و جلّ: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (4)يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟قال:«كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه» (5).

و لأنّه أتى بالعمرة متقدّمة،فتكون مجزئة عن المفردة.

و يؤكّد (6)ذلك أيضا:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟قال:«نعم»قلت:فمن تمتّع تجزئ عنه؟قال:«نعم» (7).

مسألة:إذا دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ،لم يجز له أن يتمتّع بها

ص:196


1- 1يراجع:الجزء العاشر:17 و 20.
2- 2) أكثر النسخ:«مضى».
3- 3) التهذيب 5:433 الحديث 1503،الاستبصار 2:325 الحديث 1150،الوسائل 10:242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1. [1]
4- 4) البقرة(2):196. [2]
5- 5) التهذيب 5:433 الحديث 1504،الاستبصار 2:325 الحديث 1151،الوسائل 10:243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4. [3]
6- 6) ع،ر و خا:و يؤيّد،مكان:و يؤكّد.
7- 7) التهذيب 5:434 الحديث 1506،الاستبصار 2:325 الحديث 1153،الوسائل 10:242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3. [4]

إلى الحجّ،فإن (1)أراد التمتّع،اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ.

و إن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ،جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو أيّ موضع شاء،و الأفضل أن يقيم حتّى يحجّ،و يجعلها متعة.

روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله» (2).

و عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلى بلاده،قال:«لا بأس،و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم،إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا» (3).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة،فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس» (4).

و ما رواه موسى بن القاسم،قال:أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشرين من شوّال،فقال:إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:إنّ المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:فإنّ لي ضياعا

ص:197


1- 1بعض النسخ:فإذا،مكان:فإن.
2- 2) التهذيب 5:436 الحديث 1515،الاستبصار 2:327 الحديث 1159،الوسائل 10:246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:436 الحديث 1516،الاستبصار 2:327 الحديث 1160،الوسائل 10:246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:436 الحديث 1517،الاستبصار 2:327 الحديث 1161،الوسائل 10:247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 6. [3]

حول مكّة و أحتاج إلى الخروج إليها،قال:«تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّهما محمولان على أحد أمرين:إمّا الاستحباب،أو على من كانت عمرته متعة فإنّه لا يجوز له أن يخرج؛لأنّه مرتهن بالحجّ،و ليس في الحديثين:أنّها كانت عمرة مفردة أو متمتّعا بها (2).

و يؤكّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:من أين افترق المتمتّع و المعتمر؟فقال:«إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء،و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح (3)يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى،فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» (4).

و قد روى الشيخ عن وهيب بن حفص،عن عليّ عليه السلام،قال:سأله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع؟قال:«ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله و لكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّه؛لأنّه إنّما أحرم لذلك» (5).

فقوله عليه السلام:«لأنّه إنّما أحرم لذلك»أي:للحجّ،و هو إشارة إلى من

ص:198


1- 1التهذيب 5:436 الحديث 1518،الاستبصار 2:327 الحديث 1162،الوسائل 8:218 [1] الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 و ج 10:247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 8.
2- 2) التهذيب 5:437،الاستبصار 2:328.
3- 3) أكثر النسخ:«و راح»مكان:«ثمّ راح».
4- 4) التهذيب 5:437 الحديث 1519،الاستبصار 2:328 الحديث 1163،الوسائل 10:246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 3. [2]
5- 5) التهذيب 5:437 الحديث 1520،الاستبصار 2:328 الحديث 1164،الوسائل 10:247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 7. [3]

أحرم بالعمرة المتمتّع بها،ليس له الخروج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع،ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي المناسك؛لأنّه مرتبط بالحجّ.و قال عليه السلام:دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه.

و كما أنّه لا يجوز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالحجّ،كذا لا يجوز لمن تلبّس بالعمرة المتمتّع بها.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن نجيّة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء»و قال:«إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّما تدخل (2)العمرة المفردة في الحجّ إذا وقعت في أشهر الحجّ،و متى كان الأمر كذلك فهي غير مجزئة عن المتعة (3).

مسألة:و يستحبّ أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر مرّة

،قاله علماؤنا.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و ابن عبّاس،و أنس،و عائشة،و عطاء،و طاوس، و عكرمة و الشافعيّ،و أحمد.

و كره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصريّ،و ابن سيرين،و مالك،

ص:199


1- 1التهذيب 5:434 الحديث 1505،الاستبصار 2:325 الحديث 1152،الوسائل 10:243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 5. [1]
2- 2) في النسخ:لم تدخل،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:434،الاستبصار 2:325.

و النخعيّ (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،عمرة مع قرانها،و عمرة بعد حجّها (2).

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» (3).

[و]قال عليّ عليه السلام:«في كلّ شهر مرّة» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (5).

و في الصحيح عن يونس بن يعقوب،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:

«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (6).

و لأنّها طاعة،فاستحبّ تكرارها في السنة،كالصلاة.

احتجّ المخالف:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله (7).

و الجواب:عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه

ص:200


1- 1المغني 3:178.
2- 2) صحيح البخاريّ 3:2،سنن النسائيّ 5:115،المغني 3:178.
3- 3) مسند أحمد 3:447، [1]صحيح البخاريّ 3:2،صحيح مسلم 2:983 الحديث 1349.
4- 4) مسند الشافعيّ:113 و ص 367،سنن البيهقيّ:344،المغني 3:178.ما بين المعقوفين من المغني.
5- 5) التهذيب 5:435 الحديث 1509،الاستبصار 2:326 الحديث 1154،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4. [2]
6- 6) التهذيب 5:435 الحديث 1510،الاستبصار 2:326 الحديث 1155،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 5. [3]
7- 7) المغني 3:178.

عليه السلام،قال:«و العمرة في كلّ سنة» (1).

و في الصحيح عن حريز و زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا يكون عمرتان في سنة» (2).

لأنّ المراد بذلك:العمرة المتمتّع بها،أمّا المبتولة فلا بأس.

مسألة:و يستحبّ في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن

.و به قال عطاء، و أحمد بن حنبل (3)؛لأنّها زيارة للبيت،فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنّة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟قال:«إذا دخل فليدخل ملبّيا،و إذا خرج فليخرج محلاّ»قال:«و لكلّ شهر عمرة»فقلت:يكون أقلّ؟فقال:«يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة»ثمّ قال:«و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر»قلت:لم ذلك؟قال:«كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف،فكان كلّما دخل دخلت معه» (4).

روى ابن بابويه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة (5).

إذا عرفت هذا:فقد قيل:إنّه يحرم أن يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام.

ص:201


1- 1التهذيب 5:435 الحديث 1511،الاستبصار 2:326 الحديث 1156،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:435 الحديث 1512،الاستبصار 2:326 الحديث 1157،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 7،8. [2]
3- 3) المغني 3:178. [3]
4- 4) التهذيب 5:434 الحديث 1508،الاستبصار 2:326 الحديث 1158،الوسائل 10:244 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 3. [4]
5- 5) الفقيه 2:275 الحديث 1341،الوسائل 10:238 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 4. [5]

و قيل:يكره (1).و هو الأقرب.

مسألة:و جميع أوقات السنة صالحة للمبتولة

،و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل،رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل أيّ العمرة أفضل؟عمرة في رجب،أو عمرة في شهر رمضان؟فقال:«لا،بل عمرة في رجب أفضل» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا أحرم بالعمرة في آخر أيّام رجب،فقد أدرك العمرة في رجب،رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة» (3).

إذا عرفت هذا:فإنّه تجوز العمرة في جميع أيّام السنة و لا تكره في وقت من أوقاتها.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«عمرة في رمضان تعدل حجّة» (4).و روى عنه أنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر في شوّال و في ذي القعدة (5).

و اعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب و هي الليلة التي يرجعون من منى إلى مكّة (6).

ص:202


1- 1ينظر:الشرائع 1:303. [1]
2- 2) الفقيه 2:276 الحديث 1347،الوسائل 10:239 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 3. [2]
3- 3) الفقيه 2:276 الحديث 1349،الوسائل 10:239 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 4. [3]
4- 4) صحيح مسلم 2:917 الحديث 1256،سنن أبي داود 2:204 الحديث 1988-1989، [4]سنن ابن ماجة 2:996 الحديث 2991-2995،سنن الترمذيّ 3:276 الحديث 939، [5]سنن البيهقيّ 4: 346.
5- 5) سنن أبي داود 2:204 الحديث 1991. [6]
6- 6) فتح العزيز بهامش المجموع 7:76.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ (1)-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة» (2).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:«لكلّ شهر عمرة»قال:فقلت له:أ يكون أقلّ من ذلك؟قال:«لكلّ عشرة أيّام عمرة» (3).

و عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة،قال:«حسن» (4).

و لأنّ الحجّ عبادة لها تحريم و تحليل،فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة، كالصلاة.

إذا ثبت هذا:فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة،و به قال الشافعيّ (5)، و أحمد بن حنبل (6).

و قال أبو حنيفة:تكره في خمسة أيّام:يوم عرفة،و يوم النحر،و أيّام التشريق (7).

و قال أبو يوسف:تكره في أربعة أيّام:يوم النحر،و أيّام التشريق (8).

ص:203


1- 1كذا في النسخ،و لم نعثر عليه في التهذيب و الاستبصار و هي و ما بعدها.بهذا السند و المتن موجودة في الفقيه.
2- 2) الفقيه 2:278 الحديث 1362،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 9. [1]
3- 3) الفقيه 2:278 الحديث 1363،الوسائل 10:245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 10. [2]
4- 4) الفقيه 2:278 الحديث 1364،الوسائل 10:248 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 12. [3]
5- 5) الأمّ 2:135،المجموع 7:147،148 و 149،فتح العزيز بهامش المجموع 7:75،مغني المحتاج 1:471-472،السراج الوهّاج:154،المغني 3:178.
6- 6) المغني 3:178،الفروع في فقه أحمد 2:286،الإنصاف 3:387، [4]المجموع 7:148 و 149.
7- 7) بدائع الصنائع 2:227،شرح فتح القدير 3:61،مجمع الأنهر 1:307،حلية العلماء 3:253، المجموع 7:148،فتح العزيز بهامش المجموع 7:76.
8- 8) بدائع الصنائع 2:227،شرح فتح القدير 3:61،مجمع الأنهر 1:307،حلية العلماء 3:253.

لنا:أنّ كلّ وقت صالح لها،كغير هذه الأيّام.و لأنّ كلّ وقت لا يكره فيه القران بين الحجّ و العمرة لا يكره فيه إفراد العمرة بالإحرام،كما قيل يوم عرفة.

احتجّوا (1):بما روي عن عائشة،أنّها قالت:السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام:يوم عرفة و يوم النحر و أيّام التشريق.و لأنّها عبادة غير مؤقّتة،فانقسم وقتها إلى مكروه و غيره،كصلاة التطوّع (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.

و عن الثاني:أنّ التطوّع كان فيه ما هو مؤقّت،بخلاف العمرة.و لأنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة،و لا العمرة على الحجّ

إذا كان قد أحرم بالحجّ وحده

(3)

،بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه،فإن أحرم بالعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ،فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة،جعله حجّة مفردة و مضى فيه،و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع،جاز له أن يتحلّل،ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعا،فأمّا أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة،أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه،فإنّه لا يجوز على حال.

و خالف في ذلك جميع الفقهاء،فقالوا:يجوز إدخال الحجّ على العمرة،و في العكس خلاف.

لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (4)و لا يمكن إتمامهما معا دفعة، فوجب على التعاقب.

ص:204


1- 1شرح فتح القدير 3:61.
2- 2) بدائع الصنائع 2:227،شرح فتح القدير 3:61.
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:136.
4- 4) البقرة(2):196. [1]
فروع:
الأوّل:لو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه،لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ

،قاله الشيخ-رحمه اللّه-قال:فإن أتى بأفعال الحجّ،لم يلزمه دم،و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة،جاز ذلك و يلزمه الدم (1).

أمّا المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة،فإنّه يلزمه الدم إجماعا،و لو خرج إلى الميقات و أحرم منه،لم يسقط عنه الدم.و خالف فيه الفقهاء كافّة.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2)و هو عامّ.

الثاني:قد بيّنّا أنّه إذا أحرم بالحجّ و دخل مكّة،جاز له أن يفسخه و يجعله

عمرة يتمتّع بها

(3).و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا:إنّه منسوخ.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يسق الهدي بالفسخ (4)،و من يدّعي الفسخ،يحتاج إلى دليل.

الثالث:قد بيّنّا أنّ وقت العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ هي أشهر الحجّ

(5)

،فلو أحرم بها في غير أشهر الحجّ و فعل بقيّة أفعال العمرة في أشهر الحجّ،لا يكون متمتّعا و لا يلزمه دم،و هو أحد قولي الشافعيّ،و في الآخر قال:يلزمه التمتّع (6)،

ص:205


1- 1الخلاف 1:420 مسألة-30.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر:144.
4- 4) صحيح مسلم 2:877 الحديث 128.
5- 5) يراجع:الجزء العاشر:155.
6- 6) حلية العلماء 3:260-261،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:176، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:138. [3]

و به قال أبو حنيفة (1).

لنا:أنّه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحجّ فلا يصدق عليه فعلها في أشهره.

الرابع:لو أحرم بعمرة فأفسدها ثمّ أحرم بالحجّ،فللشافعيّة وجهان:

أحدهما:ينعقد و يكونان (2)فاسدين.

و الثاني:لا ينعقد؛لأنّه لم يطرأ على إحرام الحجّ ما يفسده حتّى يكون فاسدا، و لا يجوز أن يكون صحيحا و مقارنه فاسدا (3).

مسألة:ميقات العمرة هو ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد

مكّة

.

أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثمّ أراد الاعتمار،فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.

و ينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للعمرة المبتولة.

روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة:عمرة أهلّ منها من عسفان و هي عمرة الحديبيّة،و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة،و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة،و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (4). (5)و قد مضى البحث في ذلك كلّه (6).

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز له أن يحرم إلاّ بنسك واحد

(7)،فلو أهلّ بحجّتين أو

ص:206


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:31،بدائع الصنائع 2:169،حلية العلماء 3:261.
2- 2) أكثر النسخ:و يكونا.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:171،172،فتح العزيز بهامش المجموع 7:125.
4- 4) أكثر النسخ:خيبر،مكان:حنين.
5- 5) الفقيه 2:275 الحديث 1341،الوسائل 8:247 الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2. [1]
6- 6) يراجع:الجزء العاشر:173.
7- 7) يراجع:الجزء العاشر:282 و 283.

بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر،أو بعمرتين،أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير.و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أحمد بن حنبل (3).

و قال أبو حنيفة:ينعقد بهما؛فإذا توجّه بعمل أحدهما،ارتفض الآخر،و وجب عليه قضاؤها (4).

و قال أبو يوسف:يرتفض عقيب الإحرام؛لأنّه أحرم بنسكين،فانعقد بهما،كما لو أحرم بحجّ و عمرة (5).

لنا:أنّهما عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما،و لا يصحّ الإحرام بهما،كالصلاتين، و قياسه باطل؛لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم.سلّمنا،لكنّ الحجّ و العمرة يصحّ المضيّ فيهما عنده،بخلاف صورة النزاع.

مسألة:شرائط وجوب العمرة،شرائط وجوب الحجّ،و مع الشرائط تجب في

العمر مرّة واحدة

.و قد تجب بالنذر و اليمين و العهد و الاستئجار و الإفساد،فلو أفسد عمرة التطوّع أو الواجبة،وجب عليه قضاؤها.

و كذا تجب بالفوات أيضا؛فإنّ من فاته الحجّ،يجب عليه أن يتحلّل بعمرة مفردة،و يقضيه في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا،و إلاّ استحبّ القضاء.

ص:207


1- 1الأمّ 2:136،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:226،231، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:203، [2]مغني المحتاج 1:476،المغني 3:255،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:416،بلغة السالك 1:271،المغني 3:255،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 261.
3- 3) المغني 3:255،الشرح الكبير بهامش المغني 3:261،الفروع في فقه أحمد 2:185،الإنصاف 3:450. [3]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:182،بدائع الصنائع 2:170،الهداية للمرغينانيّ 1:179،شرح فتح القدير 3:43-44،تبيين الحقائق 2:399،الفتاوى الهنديّة 1:254،المغني 3:255،الشرح الكبير بهامش المغني 3:261.
5- 5) بدائع الصنائع 2:170،الفتاوى الهنديّة 1:254.

و تجب أيضا بالدخول إلى مكّة؛فإنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز له الدخول إلى مكّة إلاّ محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرّر الدخول،و يتكرّر وجوبها بحسب السبب،و قد مضى ذلك كلّه (1).

مسألة:و صورة العمرة:أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه،ثمّ

يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه

،ثمّ يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر،ثمّ إن كانت العمرة عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه،و يجب عليه الإتيان بعد ذلك بالحجّ.و إن كانت عمرة مبتولة،طاف بعد السعي و التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن (2)له،و يصلّي ركعتيه.

و التمتّع بها تجب على من ليس من أهل مكّة و حاضريها.

و المفردة تجب على أهل مكّة و حاضريها،و لا يصحّ الأوّل إلاّ في أشهر الحجّ، و تسقط المفردة معها،و تصحّ الثانية في جميع أيّام السنة،و أفضلها ما وقع في رجب.

و لو أحرم بالمفردة و دخل مكّة،جاز أن ينوي التمتّع و يلزمه دمه.و لو كان في غير أشهر الحجّ،لم يجزئه.

و لو دخل مكّة متمتّعا،لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ؛لأنّه مرتبط به، نعم،لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام،جاز،و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة.

و يجوز الاعتمار في كلّ شهر،و أقلّه:في كلّ عشرة أيّام.

و قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:يجوز في كلّ يوم؛لأنّها زيارة (3).

ص:208


1- 1يراجع:الجزء العاشر:293.
2- 2) د:ليتحلّلن.
3- 3) جمل العلم و العمل:103.

و يتحلّل من المفردة بالتقصير،و الحلق أفضل،و إذا قصّر أو حلق،حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء،فإذا أتى بطواف النساء،حلّ له النساء،و هو واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل و امرأة،و خصيّ و خنثى و صبيّ،و هي واجبة على الفور،كالحجّ،و قد مضى بيان ذلك كلّه (1).

و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،وجب عليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مبتولة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه،و إن أخّره إلى استقبال الشهر،جاز.

رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر بعد الحجّ،قال:«إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ التمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،اعتمر بعد الحجّ و هو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عائشة،و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس»و قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«المتمتّع إذا فاتته العمرة،أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة» (3).

فأمّا إذا فرغ المعتمر من طوافه و سعيه،إن شاء قصّر و إن شاء حلق،و الحلق أفضل.

مسألة:و التقصير متعيّن في عمرة المتمتّع

،لأنّه يؤخّر الحلق إلى منى،و الحلق أفضل في المفردة.

يدلّ على ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن

ص:209


1- 1يراجع:الجزء الحادي عشر:349.
2- 2) التهذيب 5:438 الحديث 1521،الوسائل 10:249 الباب 8 من أبواب العمرة الحديث 8. [1]
3- 3) التهذيب 5:438 الحديث 1522،الوسائل 8:215 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4 و 5. [2]

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة،حلق أو قصّر»و سألته عن العمرة المبتولة،فيها الحلق؟قال:«نعم»و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال في العمرة المبتولة:اللهمّ اغفر للمحلّقين،فقيل:يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال:و للمقصّرين» (1).

و يدلّ على وجوب طواف النساء بعد ما تقدّم (2):ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد،قال:كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟فجاء الجواب:«نعم،هو واجب لا بدّ منه» (3).

مسألة:و لا يجب في العمرة هدي

،فلو ساق هديا،نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة.

روى ابن بابويه في-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق»قال:«و من ساق هديا و هو معتمر،نحر هديه عند المنحر،و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة» (4).

مسألة:لو جامع قبل السعي،فسدت عمرته و وجب عليه قضاؤها و الكفّارة

بدنة

.روى ابن بابويه عن مسمع بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة،ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة،ثمّ يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا و المروة،قال:«قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه،ثمّ يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه

ص:210


1- 1التهذيب 5:438 الحديث 1523،الوسائل 9:543 الباب 5 من أبواب التقصير الحديث 1. [1]
2- 2) يراجع:الجزء الحادي عشر:365.
3- 3) التهذيب 5:439 الحديث 1524،الوسائل 9:494 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 5. [2]
4- 4) الفقيه 2:275 الحديث 1343،الوسائل 10:93 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]

عليه و آله لأهله،فيحرم منه و يعتمر» (1).

و روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ،عن أبي جعفر عليه السلام:«إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر» (2).

مسألة:من وجب عليه العمرة،لا يجوز له أن يعتمر عن غيره كالحجّ

،و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة،و إذا دخل الحرم قطع التلبية.

ص:211


1- 1الفقيه 2:275 الحديث 1344،الوسائل 9:268 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) الفقيه 2:276 الحديث 1345،الوسائل 9:269 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [2]
البحث الثالث
اشارة

في الزيادات

مسألة:من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم،ضيّق عليه في

المطعم و المشرب

،حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ؛لقوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1).

و لو أحدث في الحرم،قوبل فيه بجنايته؛لأنّه هتك حرمته،فيقابل بمثل فعله.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم،قال:

«لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى،و لا يبايع و لا يؤوى،حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ»قال:قلت:فرجل قتل رجلا في الحرم و سرق في الحرم، فقال:«يقام عليه الحدّ و صغار له؛لأنّه لم ير للحرم حرمة،و قد قال اللّه عزّ و جلّ:

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (2)يعني في الحرم و قال:

فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ (3). (4)

ص:212


1- 1آل عمران(3):97. [1]
2- 2) البقرة(2):194. [2]
3- 3) البقرة(2):193. [3]
4- 4) التهذيب 5:419 الحديث 1456،الوسائل 9:236 الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [4]

و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (1)فقال:«كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا،فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة» (2).

مسألة:لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها و منازلها

،و الوجه عندي في ذلك:الكراهية.

روى الشيخ-في الصحيح-عن الحسين بن أبي العلاء،قال:ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام هذه الآية: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ (3)فقال:«كانت مكّة ليس على شيء منها باب،و كان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها» (4).

و عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم أبوابا،و ذلك أنّ الحاجّ ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم» (5).

مسألة:يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة

؛لما فيه من التعظيم لبيت اللّه تعالى.

ص:213


1- 1الحجّ(22):25. [1]
2- 2) التهذيب 5:420 الحديث 1457،الوسائل 9:240 الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [2]
3- 3) الحجّ(22):25. [3]
4- 4) التهذيب 5:420 الحديث 1458،الوسائل 9:368 الباب 32 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4. [4]
5- 5) التهذيب 5:463 الحديث 1615،الوسائل 9:368 الباب 32 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 5. [5]

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» (1).

مسألة:لقطة الحرم لا يجوز أخذها،فإن أخذه عرّفه سنة

،فإن جاء صاحبه و إلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظه لصاحبه،كما يحفظ الأمانة،و بين الصدقة به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قاله الشيخ-رحمه اللّه-:و له قول آخر:أنّه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف (2).

أمّا المنع من الأخذ؛فلأنّه مال الغير،فلا يتصرّف فيه إلاّ بإذنه.

و لما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم،فقال:«لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها»قلت:فإن كان مالا كثيرا؟قال:«فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها» (3).

و أمّا التعريف،فلما تقدّم،و لما يأتي.

و أمّا الصدقة به مع الضمان؛فلما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه،قال:«بئس ما صنع،ما كان ينبغي له أن يأخذه»قلت:ابتلي بذلك؟قال:«يعرّفه»قلت:فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا،قال:«يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين،فإن جاء طالبه فهو له ضامن» (4).و لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير

ص:214


1- 1التهذيب 5:420 الحديث 1459،الوسائل 9:343 الباب 17 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]
2- 2) المبسوط 3:321، [2]النهاية:320،الخلاف 2:24 مسألة-12.
3- 3) التهذيب 5:421 الحديث 1461،الوسائل 9:361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:421 الحديث 1462،الوسائل 9:361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3. [4]

إذنه فيكون ضامنا له،و وجه الإجزاء:أنّه مأمور بالصدقة،و قد فعل،فلا يكون عليه الضمان.

أمّا لقطة غير الحرم فإنّها تعرّف سنة،فإن جاء صاحبها أخذها،و إلاّ فهي كسبيل ماله،رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال:«أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح،و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع،ثمّ هي كسبيل ماله» (1).

و عن إبراهيم بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اللقطة لقطتان:لقطة الحرم تعرّف سنة،فإن وجدت لها طالبا،و إلاّ تصدّقت بها،و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (2)» (3).و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.

مسألة:يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات،و هي التي تغتذي بعذرة

الإنسان خاصّة

؛لأنّها محرّمة،فيكره الحجّ عليها.

و يدلّ على ذلك:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،أنّ عليّا عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات (4).

مسألة:يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه

عليه و آله بالمدينة

،ثمّ يمضي إلى مكّة؛لأنّه ربما حصل له عائق عن المضيّ إليه.

روى الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه

ص:215


1- 1التهذيب 5:421 الحديث 1463،الوسائل 9:361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]
2- 2) في النسخ:ماله،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:421 الحديث 1464،الوسائل 9:361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4. [2]
4- 4) التهذيب 5:439 الحديث 1525،الوسائل 9:330 الباب 57 من أبواب آداب السفر الحديث 1. [3]

عليه السلام عن الحاجّ من الكوفة،يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟قال:

«بالمدينة» (1).

و قد روي التخيير بينهما،رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممرّ بالمدينة في البداءة[أفضل] (2)أو في الرجعة؟قال:«لا بأس بذلك أيّة كان» (3).

و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر،عن أبيه،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟قال:«ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛فإنّه أفضل» (4).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على من حجّ على غير طريق العراق؛ جمعا بين الأخبار (5).

مسألة:إذا ترك الناس الحجّ،وجب على الإمام إجبارهم على ذلك

؛لأنّه واجب،فيجب عليه الأمر به،و الإجبار عليه مع المخالفة.

و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجبرهم الإمام عليها (6).

ص:216


1- 1التهذيب 5:439 الحديث 1526،الاستبصار 2:328 الحديث 1165،الوسائل 10:251 الباب 1 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) التهذيب 5:440 الحديث 1528،الاستبصار 2:329 الحديث 1167،الوسائل 10:251 الباب 1 من أبواب المزار الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:439 الحديث 1527،الاستبصار 2:329 الحديث 1166،الوسائل 10:251 الباب 1 من أبواب المزار الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:440،الاستبصار 2:329.
6- 6) النهاية:285،المبسوط 1:385. [4]

و منع ابن إدريس من وجوب ذلك؛لأنّها مستحبّة،فلا يجب إجبارهم عليها (1).

و نحن نقول:إنّ ذلك يدلّ على الجفاء و هو محرّم،فيجبرهم الإمام عليه السلام لذلك.

مسألة:تكره الصلاة في طريق مكّة في أربعة مواضع:البيداء،و ذات

الصلاصل،و ضجنان،و وادي الشقرة

،و قد مضى (2).

رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق:البيداء و هي ذات الجيش،و ذات الصلاصل،و ضجنان»قال:«و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر،و هي الجوادّ جوادّ الطريق،و يكره أن يصلّي في الجوادّ (3)» (4).

مسألة:يستحبّ الإتمام في الحرمين:مكّة و المدينة ما دام مقيما،و إن لم ينو

المقام عشرة أيّام

،و لو قصّر لم يكن عليه شيء.

و كذا يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنه السلام.روى الشيخ-رحمه اللّه-عن إبراهيم بن شيبة،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين:فكتب إليّ (5)«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه

ص:217


1- 1السرائر:153.
2- 2) يراجع:الجزء الرابع:348.
3- 3) الجادّة:معظم الطريق،و قيل:وسطه،و قيل:الطريق الأعظم،و الجمع:جوادّ.لسان العرب 3: 109. [1]
4- 4) التهذيب 2:375 الحديث 1560،الوسائل 3:451 [2] الباب 23 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2 و ص 444 الباب 19 الحديث 1.
5- 5) في النسخ:إليه،و ما أثبتناه من المصدر.

و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر[فيهما] (1)و أتمّ» (2).

و عن عثمان بن عيسى،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين،فقال:«أتمّها و لو صلاة واحدة» (3).

و عن مسمع،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:«كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما و يقول:إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور» (4).

و عن عمر بن رياح (5)،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:أقدم مكّة أتمّ أو

ص:218


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:425 الحديث 1476،الاستبصار 2:330 الحديث 1172،الوسائل 5:547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 18. [1]
3- 3) التهذيب 5:425 الحديث 1477،الاستبصار 2:330 الحديث 1173،الوسائل 5:547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17. [2]
4- 4) التهذيب 5:426 الحديث 1478،الاستبصار 2:330 الحديث 1174،الوسائل 5:543 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [3]
5- 5) عمر بن رياح(رباح)القلاّء،السوّاق،روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام،وقف،و كلّ ولده واقفة،ذكره النجاشيّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن عليّ بن عمر.و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا:عمر بن رياح الزهريّ القلاّء مولى.و قال المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة:عمر بن رياح:بتريّ،و هذا ينافي كونه من الواقفة؛لأنّ البتريّة فرقة من الزيديّة.و قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي جعفر عليه السلام و روى عنه أبو بصير،الكافي 6:57 الحديث 1، و [4]روى عنه صفوان أيضا،ثمّ قال:على ما ذكرناه فعمر بن رياح روى عن ثلاثة من الأئمّة عليهم السلام،و بناء على أنّ رواية صفوان عن رجل يدلّ على وثاقته يحكم بوثاقة الرجل لكنّه غير ثابت،ثمّ إنّه قد اختلف في اسم أبيه هل هو رياح أو رباح،قال الشيخ و المامقانيّ:هو رياح في ترجمة عمر بن رياح و لكنّ النجاشيّ و الشيخ و المامقانيّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن عليّ بن عمر قالوا: هو عمر بن رباح،و قال المامقانيّ:ضبطه بالرّاء المهملة المفتوحة و الباء الموحّدة و الحاء وزان سحاب.رجال النجاشيّ:92،رجال الشيخ:252 و 454،الفهرست:26، [5]رجال العلاّمة:241، [6]تنقيح المقال 1:88 و ج 2:343، [7]معجم رجال الحديث 2:298 و ج 13:40. [8]

أقصّر؟قال:«أتمّ»قلت:و أمرّ بالمدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟قال:«أتمّ» (1).

و في الصحيح عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال لي:«إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل» (2).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة و المدينة،قال:«أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة» (3).

و قد روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة و المدينة قصر أو تمام؟قال:«قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام» (4).

و عن عليّ بن حديد،قال:سألت الرضا عليه السلام،فقلت:إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين:فبعضهم يقصّر و بعضهم يتمّ،و أنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام،و ذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ،قال:«رحم اللّه ابن جندب»ثمّ قال لي:«لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام،و صلّ النوافل ما شئت»قال ابن حديد:و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذان يحتملان أمرين:

ص:219


1- 1التهذيب 5:426 الحديث 1479،الاستبصار 2:330 الحديث 1175،الوسائل 5:545 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 5:426 الحديث 1480،الاستبصار 2:331 الحديث 1176،الوسائل 5:545 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7. [2]
3- 3) التهذيب 5:426 الحديث 1481،الاستبصار 2:331 الحديث 1177،الوسائل 5:544 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [3]
4- 4) التهذيب 5:426 الحديث 1482،الاستبصار 2:331 الحديث 1178،الوسائل 5:550 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32. [4]
5- 5) التهذيب 5:426 الحديث 1483،الاستبصار 2:331 الحديث 1179،الوسائل 5:551 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 33. [5]

أحدهما:أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما؛فإنّ الإتمام ليس بواجب،بل هو مندوب.

الثاني:أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما،و إن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد،و يكون هذا ممّا يختصّ به هذان الموضعان،و يتميّزان به من سائر البلدان،قال:و هذا هو المعتمد عندي (1).

فاستدلّ عليه:بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ (2)،قال:استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير،قال:«إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة»فقلت له:إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،قال:«انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و نيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة و ليست فرضا (4).

و استدلّ:بما رواه عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة،فقال:«أتمّ و ليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي» (5).

ص:220


1- 1التهذيب 5:427،الاستبصار 2:331.
2- 2) محمّد بن إبراهيم الحضينيّ-بالحاء المضمومة المهملة و الضاد المعجمة و النون بين الياءين-عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام،و يظهر من الرواية التي رواها الكشيّ أنّه من خصّيص الشيعة،روى عن حمدان الحضينيّ قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:إنّ أخي مات،فقال لي:«رحم اللّه أخاك فإنّه كان من خصّيص شيعتي»و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال الطوسيّ:405،رجال الكشيّ:563،رجال العلاّمة:152. [1]
3- 3) التهذيب 5:427 الحديث 1484،الاستبصار 2:332 الحديث 1180،الوسائل 5:546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15. [2]
4- 4) التهذيب 5:428-429،الاستبصار 2:332.
5- 5) التهذيب 5:429 الحديث 1488،الاستبصار 2:333 الحديث 1184،الوسائل 5:547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 19. [3]

و عن الحسين بن المختار،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:قلت له:إنّا إذا دخلنا[مكّة و] (1)المدينة نتمّ أو نقصّر؟قال:«إن قصّرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد» (2).

و يدلّ على استحباب الإتمام بجامع الكوفة و الحائر:ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و حرم أمير المؤمنين عليه السلام،و حرم الحسين عليه السلام» (3).

و عن زياد القنديّ قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة،و عند قبر الحسين عليه السلام» (4).و الأخبار في ذلك كثيرة و قد مضى البحث فيه (5).

مسألة:قد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام أن يجبر الناس على الحجّ و على زيارة النبيّ

صلّى اللّه عليه و آله إذا تركوهما

(6)،و يجوز له أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين إذا لم يكن لهم مال؛لأنّه مساعدة على الطاعة،فكان مشروعا.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن حفص بن

ص:221


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:430 الحديث 1491،الاستبصار 2:334 الحديث 1188،الوسائل 5:547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 16. [1]
3- 3) التهذيب 5:430 الحديث 1494،الاستبصار 2:334 الحديث 1191،الوسائل 5:543 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [2]في التهذيب و الوسائل:«و [3]حرم الحسين بن عليّ عليهما السلام».
4- 4) التهذيب 5:430 الحديث 1495،الاستبصار 2:335 الحديث 1192،الوسائل 5:546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13. [4]
5- 5) يراجع:الجزء السادس ص 364.
6- 6) يراجع:ص 216. [5]

البختريّ،و هشام بن سالم،و حسين الأحمسيّ (1)،و حمّاد و غير واحد،و معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده،و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك،فإن لم يكن لهم أموال،أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (2).

مسألة:من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى،بيع و صرف في الحاجّ

و الزائرين

،روى ذلك الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل جعل[ثمن] (3)جاريته هديا للكعبة،قال:

«مر مناديا يقم على الحجر،فينادي:ألا من قصرت نفقته،أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان،و أمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد (4)ثمن الجارية» (5).

مسألة:يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات

،و لو

ص:222


1- 1الحسين الأحمسيّ:قال الشيخ في الفهرست: [1]الحسين الأحمسيّ له كتاب،رويناه بالإسناد الأوّل عن ابن أبي عمير عنه،و أراد بالإسناد الأوّل:عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن ابن بطّة،عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير.و يظهر من المامقانيّ و السيّد الخوئيّ اتّحاده مع الحسين بن عثمان الأحمسيّ الذي عنونه النجاشيّ بهذا العنوان و قال:كوفيّ ثقة،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و قال:مولى كوفيّ،و مع ذلك ذكره الشيخ في الفهرست [2]على حدة و هذا ينافي الاتّحاد،قال السيّد الخوئيّ:طريق الشيخ في الفهرست [3]إلى الحسين الأحمسيّ هو عين طريقه إلى الحسين بن عثمان الأحمسيّ و مع ذلك يطمأنّ بوقوع التكرار في كلام الشيخ و اللّه العالم.رجال الطوسيّ:183،الفهرست:56، [4]رجال النجاشيّ:54،تنقيح المقال 1:320، [5]معجم رجال الحديث 5:174 و ج 6:27. [6]
2- 2) التهذيب 5:441 الحديث 1532،الوسائل 8:16 الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [7]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) في المصدر:«يتصدّق»مكان:«ينفد».
5- 5) التهذيب 5:483 الحديث 1719،الوسائل 9:354 الباب 22 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 7. [8]

لم يكن له مال،كره له الاستدانة.

روى الشيخ عن معاوية بن وهب،عن غير واحد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟فقال:«نعم،هو أقضى للدّين» (1).

و عن محمّد بن أبي عمير،عن عقبة،قال:جاءني سدير الصيرفيّ،فقال:إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يقرأ عليك السلام و يقول لك:«ما لك لا تحجّ،استقرض و حجّ» (2).

و هذان الحديثان و إن كانا بإطلاقهما يقتضيان الاستدانة مطلقا،لكنّ التفصيل أولى؛لما رواه عبد الملك بن عتبة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟قال:«إن كان له وجه مال،فلا بأس» (3).

و عن موسى بن بكر الواسطيّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحجّ،قال:«إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدّى عنه، فلا بأس» (4).

و عن عيسى بن أبي منصور،قال:قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام:«يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل» (5).

ص:223


1- 1التهذيب 5:441 الحديث 1533،الاستبصار 2:329 الحديث 1168،الوسائل 8:99 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:441 الحديث 1534،الاستبصار 2:329 الحديث 1169،الوسائل 8:99 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:442 الحديث 1535،الاستبصار 2:329 الحديث 1170،الوسائل 8:100 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5. [3]
4- 4) التهذيب 5:442 الحديث 1536،الاستبصار 2:330 الحديث 1171،الوسائل 8:100 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 7. [4]
5- 5) التهذيب 5:442 الحديث 1537،الوسائل 8:95 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. [5]

و قد روى البرقيّ عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال له:يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ» (1).

مسألة:روى المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من ركب

زاملة،ثمّ وقع منها فمات،دخل النار»

(2).

قال الشيخ:الوجه في هذا الحديث:ما ذكره أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه -رحمه اللّه-من أنّه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول،رموا بنفوسهم عن (3)الزاملة،من غير تعلّق بشيء منها،فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنه و قال:«من فعل ذلك و مات،دخل النار» (4).

و في رواية محمّد بن أبي عمير عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من ركب زاملة فليوص» (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الخبر إنّما يدلّ على الحثّ على الوصيّة،و إنّما خصّ بهذا الموضع؛لما اشتمل عليه من الخطر؛لما يلحق الإنسان من النوم و السهو،فلا يأمن أن يقع فيهلك (6).

مسألة:يستحبّ لمن انصرف من الحجّ،العزم على العود و سؤال اللّه تعالى

ذلك

؛لأنّه من أعظم الطاعات و أشقّها،فالعزم عليها طاعة،و يكره ترك العزم.

روى الشيخ عن محمّد بن أبي حمزة رفعه،قال:«من خرج من مكّة و هو

ص:224


1- 1التهذيب 5:442 الحديث 1538،الوسائل 8:105 الباب 53 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:440 الحديث 1530،الوسائل 8:266 الباب 12 من أبواب آداب السفر الحديث 1. [2]
3- 3) في النسخ:على،و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:440،الفقيه 2:309.
5- 5) التهذيب 5:441 الحديث 1531،الوسائل 8:267 الباب 13 من أبواب آداب السفر الحديث 1. [3]
6- 6) التهذيب 5:441،الفقيه 2:309.

لا يريد العود إليها،فقد قرب أجله و دنا عذابه» (1).

و عن الحسن بن عليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا (2)يمينا فلا نعود بعدها سنينا

للحجّ و العمرة ما بقينا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله» (3).

مسألة:و يستحبّ الدعاء للقادم بما رواه الشيخ عن عبد الوهّاب بن الصباح

(4)، عن أبيه،قال:لقي مسلم (5)مولى أبي عبد اللّه عليه السلام صدقة الأحدب (6)،و قد

ص:225


1- 1التهذيب 5:444 الحديث 1545،الوسائل 8:107 الباب 57 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [1]
2- 2) ثافل:جبلان،يقال لاحدهما:ثافل الأكبر و للآخر:ثافل الأصغر و هما لبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة.معجم البلدان 2:71. [2]
3- 3) التهذيب 5:444 الحديث 1546،الوسائل 8:107 الباب 57 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5. [3]
4- 4) عبد الوهّاب بن الصباح الطنافسيّ الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا و لكنّ حاله مجهول،نعم في رواية الحسن بن محبوب و محمّد بن أبي عمير عنه إشعار بوثاقته.رجال الطوسيّ:238،تنقيح المقال 2:234، [4]معجم رجال الحديث 11:46. [5]
5- 5) مسلم مولى أبي عبد اللّه عليه السلام،روى الكشّيّ عن محمّد بن مسعود قال:حدّثنا عليّ بن الحسن، قال:حدّثنا محمّد بن الوليد البجليّ،عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن عليه السلام،قال:ذكر أنّ مسلما مولى جعفر بن محمّد سنديّ،و أنّ جعفر قال له:أرجو أن تكون قد وفّقت الاسم،و أنّه علّم القرآن في النوم فأصبح و قد علمه.و قال المامقانيّ:الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب المتضمّنة لملاقاته صدقة الأحدب،دلّ على كونه إماميّا و ذلك إن لم يفد وثاقته فلا أقلّ من إفادته حسنا. رجال الكشّيّ:338،تنقيح المقال 3:215. [6]
6- 6) صدقة الأحدب،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على ما رواه الشيخ في التهذيب 5:444 الحديث 1547 عن عبد الوهّاب بن الصباح،عن أبيه قال:لقي مسلم مولى أبي عبد اللّه عليه السلام صدقة الأحدب...و قال السيّد الخوئيّ:في الرواية دلالة-

قدم من مكّة،فقال له مسلم:الحمد للّه الذي يسّر سبيلك،و هدى دليلك،و أقدمك بحال عافية،و قد قضى الحجّ،و أعان على السعة،تقبّل اللّه منك،و أخلف عليك نفقتك و جعلها حجّة مبرورة،و لذنوبك طهورا،فبلغ ذلك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال له:«كيف قلت لصدقة»فأعاد عليه،فقال:«من علّمك بهذا؟»فقال:جعلت فداك، مولاي أبو الحسن عليه السلام،فقال له:«نعم ما تعلّمت،إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا؛فإنّ الهدى بنا هدى 1،و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون» 2.

مسألة:ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض،حتّى تقضي مناسكها

؛لأنّ الإتمام واجب و التفرّد فيه ضرر عليها.

روى الشيخ عن موسى بن عامر 3،عن العبد الصالح عليه السلام،قال:

«أميران و ليسا بأميرين:صاحب الجنازة،ليس لمن يتبعها أن يرجع حتّى يأذن له، و امرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض،فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتّى تأذن

ص:226

لهم» (1).

مسألة:الطواف لمن جاور بمكّة أفضل من الصلاة،ما لم يجاور ثلاث سنين

فإن جاورها أو كان من أهل مكّة،كانت الصلاة أفضل.روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف يعني أهل مكّة فيمن جاورها أفضل أو الصلاة؟فقال:«الطواف للمجاورين أفضل،و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف» (2).

و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن حفص بن البختريّ و حمّاد و هشام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أقام الرجل بمكّة سنة،فالطواف أفضل،و إذا أقام سنتين،خلط من هذا و هذا،فإذا أقام ثلاث سنين،فالصلاة أفضل» (3).

مسألة:ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط

؛لأنّ ذلك شعار المسلمين في ذلك الوقت و المكان.

روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص،و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا»و قال:«ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك» (4).

مسألة:الأيّام المعدودات:عشر ذي الحجّة،و المعلومات:أيّام التشريق

،روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن حمّاد بن عيسى،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«قال أبي:قال عليّ عليه السلام:اذكروا اللّه في أيّام معدودات

ص:227


1- 1التهذيب 5:444 الحديث 1548،الوسائل 8:305 الباب 36 من أبواب آداب السفر الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:446 الحديث 1555،الوسائل 8:398 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:447 الحديث 1556،الوسائل 8:397 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:447 الحديث 1557،الوسائل 9:545 الباب 7 من أبواب التقصير الحديث 2. [4]

قال:عشر ذي الحجّة،و أيّام معلومات قال:أيّام التشريق» (1).

مسألة:و صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على ولد

فاطمة عليها السلام

؛لأنّ الحجّ واجب و الصدقة ندب.

و روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام،وضع فيهم،و إن كان الحجّ أفضل،حجّ به عنها،فقال:«إن كان عليها حجّة مفروضة،فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام» (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يحجّ الإنسان عن والديه و ولده

(3)،و إن كان المحجوج عنه مملوكا لا يجب عليه الحجّ،لم يحجّ عنه؛لأنّ ثواب ذلك يصل إليه.

رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و[قد] (4)سألته امرأة فقالت:إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟قال:«نعم» قالت:إنّها كانت مملوكة،فقال:«لا،عليك بالدعاء،فإنّه يدخل عليها،كما يدخل البيت الهديّة» (5).

مسألة:دخول الكعبة للنساء مستحبّ و ليس بواجب،و لا يتأكّد في حقّهنّ،

كالرجال

.

ص:228


1- 1التهذيب 5:447 الحديث 1558،الوسائل 10:219 الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 و 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:447 الحديث 1559،الوسائل 8:80 الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [2]
3- 3) يراجع:ص 169.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:447 الحديث 1560،الوسائل 8:140 الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8. [3]

و يدلّ على الاستحباب:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن دخول النساء الكعبة،فقال:«ليس عليهنّ،فإن فعلن فهو أفضل» (1).

مسألة:تكره المجاورة بمكّة،و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها

،رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

«لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة»قلت:كيف يصنع؟قال:«يتحوّل عنها» (2).

مسألة:من أخرج شيئا من حصى المسجد،كان عليه ردّه

،رواه الشيخ-في الصحيح-عن زيد الشحّام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أخرج من المسجد [و]في ثوبي حصاة؟قال:«تردّها أو اطرحها في مسجد» (3).

أمّا ثياب الكعبة:فقد روى الشيخ أنّه ينبغي لمن تصل إليه،أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة (4)،للبركة.رواه عن عبد الملك بن عتبة،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة،هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟فقال:«يصلح للصبيان و المصاحف و المخدّة،يبتغى بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى» (5).

ص:229


1- 1التهذيب 5:448 الحديث 1561،الوسائل 9:378 الباب 41 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:448 الحديث 1565،الوسائل 9:342 الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:449 الحديث 1568،الوسائل 9:334 الباب 12 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 5. [3]ما بين المعقوفين أضفناه من الكافي 4:229 الحديث 4. [4]
4- 4) المخدّة-بكسر الميم-:سمّيت بذلك لأنّها توضع تحت الخدّ و الجمع:المخادّ،وزان:دوابّ. المصباح المنير:165. [5]
5- 5) التهذيب 5:449 الحديث 1567،الوسائل 8:359 الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [6]
مسألة:لا ينبغي للموسر المتمكّن،ترك الحجّ أكثر من خمس سنين

؛لأنّه طاعة عظيمة فيستحبّ المداومة عليها.

روى الشيخ عن ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مضت له خمس سنين،فلم يعد إلى ربّه و هو موسر إنّه لمحروم» (1).

و عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ رجلا استشارني في الحجّ،و كان ضعيف الحال،فأشرت عليه أن لا يحجّ؟قال:«ما أخلقك (2)أن تمرض»قال:فمرضت سنة (3).

مسألة:و يستحبّ الطواف عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة عليهم

السلام

.

روى الشيخ عن موسى بن القاسم،قال:قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك،فقيل لي:إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم،فقال:«بلى طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز»ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين:إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك،فطفت عنكما ما شاء اللّه تعالى،ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به،فقال:«و ما هو؟»قلت:طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال ثلاث مرّات:«صلّى اللّه على رسول اللّه»و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام،ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام،و الرابع عن الحسين عليه السلام،و الخامس عن عليّ بن الحسين عليه السلام،و السادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام،و السابع عن جعفر بن محمّد

ص:230


1- 1التهذيب 5:450 الحديث 1570،الوسائل 8:98 الباب 49 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) أكثر النسخ:ما أخافك.قال في مجمع البحرين 5:158:و [2]قوله عليه السلام:«ما أخلقك أن تمرض»كأنّ المعنى:ما أليق بك و أجدر بك.
3- 3) التهذيب 5:450 الحديث 1569،الوسائل 8:97 الباب 48 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [3]

برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید

لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا

To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here

-------------------------

إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]

If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]

ص:

برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید

لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا

To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here

-------------------------

إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]

If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]

ص:

برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید

لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا

To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here

-------------------------

إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]

If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]

ص:

و قد روى الشيخ عن ابن أبي عمير،عن ابن أبي حمزة و الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟ قال:«هي عن صاحب المال» (1).

و لو فعل ما يوجب الكفّارة،كانت الكفّارة على الأجير؛لأنّه الجاني.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل،فاجترح في نفسه (2)شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال:«هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح» (3).

و لو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم،أجزأه،و إلاّ فلا؛لما تقدّم (4).و رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،و الحسين بن يحيى (5)،عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ به فمات،قال:«إن كان

ص:234


1- 1التهذيب 5:461 الحديث 1605،الوسائل 8:136 الباب 22 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) في المصدر:في حجّه،مكان:في نفسه.
3- 3) التهذيب 5:461 الحديث 1606،الوسائل 8:130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. [2]
4- 4) يراجع:ص 120. [3]
5- 5) الحسين بن يحيى الكوفيّ البجليّ مولى،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و عنونه المامقانيّ بعنوان:الحسين بن يحيى الكرخيّ البجليّ ثمّ قال في رجاله:الظاهر أنّ الصحيح: الكوفيّ؛لما في رجال الشيخ،و الكرخيّ من اشتباه النسّاخ،هذا،و قال السيّد الخوئيّ:روى عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه ابن أبي عمير في التهذيب 5 الحديث 1604 كذا في الطبعة القديمة أيضا و لكنّ الظاهر وقوع التحريف فيه،و الصحيح:الحسين بن عثمان؛لكثرة رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و عدم ثبوت وجود للحسين بن يحيى،و لأنّ مضمون هذه الرواية رواها محمّد بن يعقوب في الكافي 4:306 الحديث 5 [4] بإسناده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره. رجال الطوسيّ:191،تنقيح المقال 1:348، [5]معجم رجال الحديث 6:114. [6]

في منزله قبل أن يخرج،فلا يجزئ عنه،و إن مات في الطريق،فقد أجزأ عنه» (1).

و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق،قال:«قد وقع أجره على اللّه،و لكن يوصي،فإن قدر على رجل يركب من رحله (2)و يأكل زاده،فعل» (3).

فلو أخذ الأجير مالا فأنفقه،وجب عليه الحجّ؛عملا بصحّة العقد.و لو عجز عمّا يحجّ به،و قدر على المشي،وجب عليه.

روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخذ دراهم رجل ليحجّ عنه فأنفقها،فلمّا حضر أوان الحجّ،لم يقدر الرجل على شيء، قال:«يحتال (4)و يحجّ عن صاحبه كما ضمن»سئل:إن لم يقدر؟قال:«إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه،فجعلها للذي أخذ منه الحجّة» (5).

مسألة:من كان غير مختتن،وجب عليه الاختتان إذا كان بالغا،و لو وجب

عليه الحجّ،قدّم الاختتان عليه

.رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الذي يسلم،و يريد أن يختتن و قد حضر الحجّ،أ يحجّ أو يختتن؟قال:«لا يحجّ حتّى يختتن» (6).

ص:235


1- 1التهذيب 5:461 الحديث 1604،الوسائل 8:130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4. [1]
2- 2) في المصادر:«في رحله».
3- 3) التهذيب 5:461 الحديث 1607،الوسائل 8:131 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5. [2]
4- 4) في النسخ:فلا يحتاج،مكان:قال:«يحتال»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:461 الحديث 1608،الوسائل 8:137 الباب 23 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3. [3]
6- 6) التهذيب 5:125 الحديث 412 و ص 469 الحديث 1646،الوسائل 9:369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2. [4]
مسألة:لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيّنّاه

(1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي،ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه (2).

و يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة،فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» (3).

و يستحبّ أيضا الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام،قال:«كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» (4).

فصول في هذا الباب

روى الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدّة،قال:«يدخل[مكّة] (5)بغير إحرام» (6).

ص:236


1- 1يراجع:الجزء العاشر:356 و 377.
2- 2) التهذيب 5:470 الحديث 1650،الوسائل 9:441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 5. [1]
3- 3) التهذيب 5:135 الحديث 445 و ص 471 الحديث 1656،الوسائل 9:396 الباب 7 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:471 الحديث 1657،الوسائل 9:350 الباب 20 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [3]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:166 الحديث 553 و ص 474 الحديث 1672،الاستبصار 2:246 الحديث 858، الوسائل 9:70 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3. [4]

و عن ابن بكير،عن غير واحد من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ثمّ دخل مكّة حلالا (1).

فصل:

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة»

(2).

فصل:

لو نسي الإحرام،و أتى بباقي المناسك،صحّ حجّه

على ما بيّنّاه (3).

رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه عليه السلام،قال:

سألته عن رجل خرج متمتّعا إلى عرفات،و نسي أن يحرم يوم التروية بالحجّ،حتّى دخل إلى بلده ما حاله؟قال:«إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه»و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ،فذكر و هو بعرفات ما حاله؟قال:«[يقول:] (4)اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك،قد تمّ إحرامه» (5).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه

ص:237


1- 1التهذيب 5:475 الحديث 1673،الوسائل 9:70 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:476 الحديث 1677،الوسائل 9:477 الباب 68 من أبواب الطواف الحديث 1. [2]
3- 3) يراجع:الجزء الحادي عشر:22.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:476 الحديث 1678،الوسائل 8:245 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2. [3]

عليه السلام في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله،ثمّ يرجع إلى مكّة،بأيّ شيء يدخل؟فقال:«إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع،و إن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع» (1).

و عن الحسين (2)بن عثمان و غيره،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من أقام بمكّة خمسة أشهر،فليس له أن يتمتّع» (3).و قد بيّنّا هذا فيما تقدّم (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة» (5).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام،قال:«ما دون الأوقات إلى مكّة» (6).

فصل:

روى الشيخ عن عمرو بن حريث الصيرفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام

و هو بمكّة:من أين أهلّ بالحجّ؟

فقال:«إن شئت من رحلك،و إن شئت من المسجد،و إن شئت من الطريق» (7).

ص:238


1- 1التهذيب 5:476 الحديث 1679 و ص 492 الحديث 1768،الوسائل 8:191 الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3. [1]
2- 2) في النسخ:و عن الحسن،و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح.
3- 3) التهذيب 5:476 الحديث 1682،الوسائل 8:191 الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5. [2]
4- 4) يراجع:الجزء العاشر:148.
5- 5) التهذيب 5:476 الحديث 1680،الوسائل 8:191 الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4. [3]
6- 6) التهذيب 5:476 الحديث 1683،الوسائل 8:187 الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5. [4]
7- 7) التهذيب 5:477 الحديث 1684،الوسائل 8:246 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2. [5]
فصل:

قد بيّنّا أنّه يجوز للمتمتّع تقديم الطواف و السعي للحجّ

(1)،رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ،فقال:«هما سيّان قدّمت أو أخّرت» (2).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ،و يطوف بالبيت،و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى،فقال:«لا بأس» (3).

و كذا البحث في القارن و المفرد على ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان،عن ابن أبي عمير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟قال:«هو و اللّه سواء،عجّله أو أخّره» (4).

و في الموثّق عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟قال:«يقدّمه»فقال رجل إلى جنبه:لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك،كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم،قال:فقلت له:

و من شيخك؟فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام،فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليهما السلام لأمّه (5).

ص:239


1- 1يراجع:الجزء الحادي عشر:368.
2- 2) التهذيب 5:477 الحديث 1685،الوسائل 8:202 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:477 الحديث 1686،الوسائل 8:203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:477 الحديث 1687،الوسائل 8:204 الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 5:477 الحديث 1688،الوسائل 8:204 الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3. [4]
فصل:

المشي مع القدرة أفضل من الركوب إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات

،و لو أضعفه كان الركوب أفضل.روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» (1).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل المشي، فقال:«إنّ الحسن بن عليّ عليه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات،حتّى نعلا و نعلا، و ثوبا و ثوبا،و دينارا و دينارا،و حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه» (2).

و عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيديّ (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي» (4).

و قد روى الشيخ عن رفاعة،قال:سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل،الركوب أفضل أم المشي؟فقال:«الركوب أفضل من المشي؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه

ص:240


1- 1التهذيب 5:11 الحديث 28،الاستبصار 2:141 الحديث 460،الوسائل 8:54 الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:11 الحديث 29،الاستبصار 2:141 الحديث 461،الوسائل 8:55 الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3. [2]
3- 3) في النسخ:الزبيريّ كما في الاستبصار،و الأنسب ما أثبتناه و هو محمّد بن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الكوفيّ الزبيديّ،أبو عبد اللّه عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ذلك قوله:أسند عنه،مات سنة سبع و ستّين و مائة،و قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا و به نصّ ابن حجر بقوله في محكيّ تقريبه:أنّه صدوق يتشيّع فيكون وصفه له بالصدق مع اعترافه بتشيّعه مدحا معتدّا به مدرجا في الحسان،و نصّ ابن حجر بتشيّعه في التهذيب أيضا.و قال السيّد الخوئيّ:في الاستبصار:الزبيريّ،بدل:الزبيديّ،و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي. رجال الطوسيّ:281،تنقيح المقال 2:82، [3]معجم رجال الحديث 15:118، [4]تهذيب التهذيب 9: 57. [5]
4- 4) التهذيب 5:12 الحديث 30،الاستبصار 2:142 الحديث 462،الوسائل 8:55 الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4. [6]

و آله ركب» (1).

و سأل سيف التمّار أبا عبد اللّه عليه السلام،أيّ شيء أحبّ إليك،نمشي أو نركب؟فقال:«تركبون أحبّ إليّ،فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة» (2).

و هذان الخبران محمولان على من يضعفه المشي عن الوظائف الشرعيّة نفلها و فرضها.

و يدلّ عليه:مفهوم قوله عليه السلام:«فإنّ ذلك أقوى على العبادة و الدعاء».

أو يحمل على من يركب و يسبق إلى مكّة فيكثر من العبادة هناك قبل وصول المشاة؛لما رواه الشيخ عن هشام بن سالم،قال:دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام أنا و عنبسة بن مصعب،و بضعة عشر[رجلا] (3)من أصحابنا،فقلنا:جعلنا اللّه فداك، أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟فقال:«ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي»قلنا:

أيّما أفضل،نركب إلى مكّة نعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟فقال:

«الركوب أفضل» (4).

أو يحمل على من يساق معه المحامل ليركب إذا احتاج،فإنّ المشي له أفضل؛ لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن عبد اللّه بن بكير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نريد الخروج إلى مكّة؟قال:«لا تمشوا و اركبوا»فقلت:أصلحك اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام حجّ عشرين حجّة ماشيا،فقال:«إنّ

ص:241


1- 1التهذيب 5:12 الحديث 31،الاستبصار 2:142 الحديث 463،الوسائل 8:57 الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 و 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:12 الحديث 32،الاستبصار 2:142 الحديث 464،الوسائل 8:58 الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5. [2]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:13 الحديث 34،الاستبصار 2:143 الحديث 466،الوسائل 8:54 [3] الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 و ص 57 الباب 33 الحديث 3.

الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله» (1).

فصل:

إذا حجّ ماشيا،انقطع المشي برمي الجمرة

.رواه الشيخ عن جميل،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي» (2).

و لأنّه حينئذ قد أكمل أفعال الحجّ،فيسقط عنه ما وجب عليه.

فصل:

الحرم أفضل من عرفة

.روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص و هشام بن الحكم،أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام أيّهما (3)أفضل الحرم أو عرفة؟فقال:

«الحرم»فقيل:كيف لم تكن عرفات في الحرم؟قال:«هكذا جعلها اللّه» (4).

فصل:

و يوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل

،روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اليوم المشهود يوم عرفة» (5).

و عن عبد الرحمن بن سيابة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل يوم

ص:242


1- 1التهذيب 5:12 الحديث 33،الاستبصار 2:142 الحديث 465،الوسائل 8:58 الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:478 الحديث 1692،الوسائل 8:62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2. [2]
3- 3) في التهذيب:أيّما،مكان:أيّهما.
4- 4) التهذيب 5:478 الحديث 1694،الوسائل 9:381 الباب 44 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:479 الحديث 1695،الوسائل 10:26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 15. [4]

عرفة في الأمصار؟فقال عليه السلام:«اغتسل أينما كنت» (1).

و يستحبّ أيضا فيه الصلاة مائة ركعة.روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال:حدّثني أبو بلال المكّيّ قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة،و كان يصلّي بقل هو اللّه أحد،و صلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد و ختمها بآية الكرسيّ،فقلت له:جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هاهنا؛ فقال:«ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ،إلاّ صلّى هذه الصلاة» (2).

و يستحبّ التعريف فيه في الأمصار،فيجتمع المؤمنون،و يدعون إلى اللّه تعالى، فإنّه عظيم البركة.رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام، قال:«لا عرفة إلاّ بمكّة،و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة،يدعون اللّه» (3).

و ينبغي أن لا يقف الإنسان فيه إلاّ بوضوء؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألت عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟قال:«لا يصلح إلاّ و هو على وضوء» (4).

فصل:

و لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق

.روى الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،قال:سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع:اطرحي

ص:243


1- 1التهذيب 5:479 الحديث 1696،الوسائل 10:10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:479 الحديث 1697،الوسائل 10:18 الباب 15 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:479 الحديث 1699،الوسائل 10:32 الباب 25 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:479 الحديث 1700،الوسائل 10:28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1. [4]

ثوبك و نظر إلى فرجها،ما عليه؟قال:«لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر» (1).

فصل:

المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،وجب عليه الصوم،و إن ذبح عنه مولاه أجزأه

.

رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن المملوك المتمتّع،فقال:«عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» (2).

فصل:

من وجب عليه بدنة،أجزأته بقرة

،إلاّ أن يعني بدنة من الإبل.رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام،قال في الرجل يقول:عليّ بدنة؟قال:«تجزئ عنه بقرة،إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل» (3).

و لو وجبت عليه بدنة في فداء و لم يجد،كان عليه سبع شياه،فإن لم يجد،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله؛لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،قال:«إذا لم يجد بدنة فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (5).

ص:244


1- 1التهذيب 5:479 الحديث 1698،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:481 الحديث 1709،الوسائل 10:90 الباب 5 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:481 الحديث 1710،الوسائل 10:172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]
4- 4) في النسخ:داود النوفليّ،و ما أثبتناه من المصادر،و لعلّه هو الصحيح؛لعدم عثورنا على هذا الاسم في كتب الرجال التي بأيدينا.
5- 5) التهذيب 5:237 الحديث 800 و ص 481 الحديث 1711،الوسائل 10:171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]
فصل:

لا يجزئ المهزول في النسك و قد تقدّم

(1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول» (2).

و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ؛لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم.روى الشيخ-رحمه اللّه-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ (3).

فصل:

من عقص شعره أو لبّده،وجب عليه الحلق،و لا يجزئه التقصير

.قاله الشيخ -رحمه اللّه- (4)و قد سبق البحث فيه (5).

و استدلّ:بما رواه-في الصحيح-عن هشام بن سالم،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة،فقد وجب عليه الحلق» (6).

ص:245


1- 1يراجع:الجزء الحادي عشر:194.
2- 2) التهذيب 5:211 الحديث 711 و ص 482 الحديث 1716،الوسائل 10:111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
3- 3) التهذيب 5:484 الحديث 1722،الوسائل 10:147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25. [2]
4- 4) النهاية:262، [3]المبسوط 1:376.
5- 5) يراجع:الجزء الحادي عشر:329-330.
6- 6) التهذيب 5:484 الحديث 1724،الوسائل 10:185 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [4]

و قد روى الشيخ عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حلق الرأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة» (1).

فصل:

روى الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من أقام بمكّة سنتين

فهو من أهل مكّة لا متعة له»

فقلت لأبي جعفر عليه السلام:أ رأيت إن كان له أهل بالعراق،و أهل بمكّة؟قال:«فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله» (2).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد،قال:سألت أبا الحسن

عليه السلام عن الحرم و أعلامه؟

فقال:«إنّ آدم عليه السلام لمّا هبط على أبي قبيس شكا إلى ربّه الوحشة،و أنّه لا يسمع ما كان يسمع في الجنّة،فأنزل اللّه عزّ و جلّ ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت و كان يطوف بها،و كان قد بلغ ضوؤها موضع الأعلام،فعلّمت الأعلام على ضوئها فجعله اللّه حرما» (3).

ص:246


1- 1التهذيب 5:485 الحديث 1728،الوسائل 10:192 الباب 12 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:34 الحديث 101 و ص 492 الحديث 1767،الاستبصار 2:159 الحديث 519، الوسائل 8:191 الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:448 الحديث 1562،الوسائل 9:334 الباب 13 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [3]
فصل:

روى الشيخ عن عليّ بن عيسى (1)،[عن محمّد بن يزيد] (2)الرفاعيّ

(3)رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام،أنّه سئل عن الوقوف بالجبل (4)،لم لم يكن في الحرم؟فقال:«لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه،فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون»قيل له:فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟قال:«لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني،فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه،أذن لهم بالزيارة على الطهارة»فقيل له:لم حرّم الصيام أيّام التشريق؟فقال:«لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى و هم في ضيافته،و لم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه»قيل له:

فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنى هو؟قال:«مثله مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب،فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه و يخضع له أن يتجافى عن ذنبه» (5).

فصل:

لا بأس بالصلاة هناك،و المرأة قائمة أو جالسة بين يديه

؛لما رواه الشيخ-في

ص:247


1- 1عليّ بن عيسى القمّاط،قال الأردبيليّ:روى عن عمّه و عن محمّد بن يزيد الرفاعيّ،و روى عنه يونس بن يعقوب و عليّ بن الحسين و عمرو بن عثمان،و قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على نقل جامع الرواة عنه. جامع الرواة 1:595،تنقيح المقال 2:301. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) محمّد بن يزيد الرفاعيّ،لم نقف فيه إلاّ ما نقل السيّد الخوئيّ قال:روى الكلينيّ بسنده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن يزيد الرفاعيّ مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السلام،الكافي 4:224 الحديث 1، [2]التهذيب 5:448 الحديث 1565،معجم رجال الحديث 18:55. [3]
4- 4) في النسخ:في الحلّ،مكان:بالجبل،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:448 الحديث 1565،الوسائل 8:159 الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 18. [4]

الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أقوم أصلّي بمكّة و المرأة بين يديّ جالسة أو مارّة،قال:«لا بأس،إنّما سمّيت بكّة؛لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء» (1).

و روى الشيخ عن معاوية،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحطيم،فقال:

«هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب»و سألته لم سمّي الحطيم؟فقال:«لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا» (2).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سمعت أبا عبد اللّه

عليه السلام يقول:«ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت

،و إن أخذ من ذلك شيئا ردّه» (3).

فصل:

روى الشيخ عن ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات و لم يحجّ

حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به

،أو مرض لا يطيق معه الحجّ،أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا»،و قال:«من مضت له خمس حجج

ص:248


1- 1التهذيب 5:451 الحديث 1574،الوسائل 3:435 الباب 11 من أبواب مكان المصلّي الحديث 7. [1]
2- 2) التهذيب 5:451 الحديث 1575،الوسائل 3:539 الباب 35 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6. [2]
3- 3) التهذيب 5:420 الحديث 1460 و ص 453 الحديث 1582،الوسائل 9:333 الباب 12 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2. [3]

و لم يعد إلى ربّه و هو موسر إنّه لمحروم» (1).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ (2)،عن محمّد بن

جعفر،عن أبيه عليه السلام

،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة،و حجّ الأغنياء تجارة،و حجّ المساكين مسألة» (3).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن

عليه السلام

،قال:سألته عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله،و أيّ شيء عليه؟ قال:«هو حلال من كلّ شيء»فقلت:من النساء و الثياب و الطيب؟فقال:«نعم،من جميع ما يحرم على المحرم»و قال:«أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السلام:و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ»قلت:أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ؟

ص:249


1- 1التهذيب 5:462 الحديث 1610،الوسائل 8:19 الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1. [1]في التهذيب:و لم يفد،مكان:و لم يعد.
2- 2) عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ،عدّ الشيخ عبد اللّه بن حمّاد تارة من أصحاب الصادق عليه السلام و أخرى بإضافة الأنصاريّ له كتاب من أصحاب الكاظم عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب، و قال النجاشيّ:عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ من شيوخ أصحابنا له كتابان أحدهما أصغر من الآخر،قال المامقانيّ:و ظاهر النجاشيّ كونه إماميّا و الشيخوخة إن لم تفد وثاقة فلا أقلّ من كونها مدحا معتدّا به ملحقا له بالحسان،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:218،رجال الطوسيّ:265 و 355،الفهرست:103، [2]رجال العلاّمة:110، [3]تنقيح المقال 2:179. [4]
3- 3) التهذيب 5:462 الحديث 1613،الوسائل 8:41 الباب 22 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 9. [5]

قال:«لا بدّ أن يحجّ من قابل»قلت:أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ قال:«لا»قلت:فأخبرني عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين ردّه المشركون قضى عمرته؟فقال:«لا،و لكنّه اعتمر بعد ذلك» (1).

و عن الفضل بن يونس،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرّف،فبعث به إلى مكّة فحبسه،فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله،كيف يصنع؟قال:«يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه»قلت:فإن خلّى عنه يوم الثاني كيف يصنع؟قال:«هذا مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا،و يسعى أسبوعا،و يحلق رأسه و يذبح شاة،و إن كان دخل مكّة مقرنا (2)للحجّ،فليس عليه ذبح و لا حلق» (3).

فصل:

روى الشيخ عن خالد بن مادّ القلانسيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال

عليّ بن الحسين عليهما السلام:تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين

ينفق في سبيل اللّه»و قال:«من ختم القرآن بمكّة،لم يمت حتّى يرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يرى منزله في الجنّة» (4).

ص:250


1- 1التهذيب 5:464 الحديث 1622،الوسائل 9:304 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 4. [1]
2- 2) في المصدر:«مفردا»مكان:«مقرنا».
3- 3) التهذيب 5:465 الحديث 1623،الوسائل 9:307 الباب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:468 الحديث 1640،الوسائل 9:382 الباب 45 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [3]
فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه

عليه السلام:ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟

قال:«يضرب رأسه ضربا شديدا»ثمّ قال:ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟قال:«يقتل» (1).

فصل:

روى الشيخ عن محمّد بن الحسين،عن الحكم بن مسكين،عن أيّوب بن أعين

عن أبي عبد اللّه عليه السلام

،قال:«إنّ امرأة[كانت] (2)تطوف و خلفها رجل، فأخرجت ذراعها فقال (3)بيده حتّى وضعها على ذراعها،فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف،و أرسل إلى الأمير،و اجتمع الناس،فأرسل إلى الفقهاء،فجعلوا يقولون:اقطع يده فهو الذي جنى الجناية،فقال:هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قالوا:نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة،فأرسل إليه فدعاه،فقال:انظر ما لقيا ذان،فاستقبل الكعبة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثمّ جاء إليهما (4)حتّى خلص يده من يدها،فقال الأمير:لانقاصّه (5)بما صنع؟

ص:251


1- 1التهذيب 5:469 الحديث 1642،الوسائل 9:384 الباب 46 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان، [2]فتقول:قال بيده: أي أخذ:و قال برجله:أي مشى.النهاية لابن الأثير 4:124. [3]
4- 4) أكثر النسخ:«إليها»كما في التهذيب.
5- 5) ع:«أ نقاصّه»روق:«لا تقاصّه»و في المصدر:«ألا نعاقبه».

فقال:لا» (1).

فصل:

روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ،قال:سألت محمّد بن عثمان

العمريّ رضي اللّه عنه

،فقلت له:رأيت صاحب هذا الأمر؟فقال:نعم،و آخر عهدي به عند بيت اللّه الحرام و هو يقول:«اللهمّ انجز لي ما وعدتني»قال محمّد بن عثمان -رحمه اللّه-:و رأيته صلوات اللّه عليه متعلّقا بأستار الكعبة في المستجار و هو يقول:«اللهمّ انتقم لي من أعدائك» (2).

و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ» (3).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ

ثمّ أنزل اللّه عليه: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (4)فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحجّ من عامه هذا،فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب،فاجتمعوا

ص:252


1- 1التهذيب 5:470 الحديث 1647،الوسائل 9:338 الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 7. [1]
2- 2) الفقيه 2:307 الحديث 1526،الوسائل 9:360 الباب 27 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1 و 2. [2]
3- 3) الفقيه 2:311 الحديث 1544،الوسائل 9:397 الباب 8 من أبواب الطواف الحديث 2. [3]
4- 4) الحجّ(22):27. [4]

لحجّ (1)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و إنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه،أو يصنع شيئا فيصنعونه،فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أربع بقين من ذي القعدة،فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس،اغتسل (2)ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة،فصلّى فيه الظهر و أحرم (3)بالحجّ مفردا و خرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل،فصفّ الناس سماطين،فلبّى بالحجّ مفردا و ساق الهدي ستّا و ستّين أو أربعا و ستّين،حتّى انتهى إلى مكّة في سلخ أربع من ذي الحجّة،فطاف بالبيت سبعة أشواط،ثمّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام،ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أوّل طوافه،ثمّ قال:إنّ الصفا و المروة من شعائر اللّه فابدءوا بما بدأ اللّه به،و إنّ المسلمين كانوا يظنّون أنّ السعي بين الصفا و المروة شيء صنعه المشركون،فأنزل اللّه تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (4)ثمّ أتى الصفا فصعد عليها فاستقبل الركن اليمانيّ،فحمد اللّه و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسّلا،ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتّى فرغ من سعيه،ثمّ أتاه جبرئيل عليه السلام و هو على المروة فأمره[أن] (5)يأمر الناس أن يحلّوا إلاّ سائق هدي،فقال رجل:أ نحلّ و لم نفرغ من مناسكنا؟ فقال:نعم»قال:«فلمّا وقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمروة بعد فراغه من السعي،توجّه (6)فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمّ قال:إنّ هذا جبرئيل عليه السلام-و أومأ

ص:253


1- 1بعض النسخ:«بحج»و في المصدر:«فحجّ».
2- 2) ع:«ثمّ اغتسل».
3- 3) في المصدر:«و عزم»مكان:«و أحرم».
4- 4) البقرة(2):158. [1]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) في التهذيب:«أقبل على الناس بوجهه»مكان:«توجّه».

بيده إلى خلفه-يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ،و لو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت،لصنعت مثل ما أمرتكم،و لكنّي سقت الهدي،و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،قال:قال لي (1)رجل من القوم:لنخرجنّ حجّاجا و شعرنا يقطر،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أما إنّك لن تؤمن بها أبدا،فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (2)الكنانيّ:يا رسول اللّه علّمتنا ديننا كأنّا خلقنا اليوم،فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:بل هو للأبد إلى يوم القيامة،[ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض و قال:دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة] (3).

و قدم عليّ عليه السلام من اليمن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو بمكّة، فدخل على فاطمة عليها السلام و هي قد أحلّت،فوجد ريحا طيّبا و وجد عليها ثيابا مصبوغة،فقال:ما هذا يا فاطمة؟فقالت:أمرنا بهذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فخرج عليّ عليه السلام إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مستفتيا محرّشا على فاطمة عليها السلام،فقال:يا رسول اللّه،إنّي رأيت فاطمة عليها السلام[قد أحلّت] (4)و عليها ثياب مصبوغة،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أنا أمرت الناس بذلك،فأنت يا عليّ بما أهللت؟قال:قلت يا رسول اللّه إهلالا كإهلال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي»قال:«فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكّة بالبطحاء

ص:254


1- 1في المصدر:«له»مكان:«لي».
2- 2) بعض النسخ:«خثعم»كما في الوسائل. [1]
3- 3) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- 4) أثبتناه من المصدر.

هو و أصحابه،و لم ينزل (1)الدور،فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس،أمر الناس أن يغتسلوا و يهلّوا بالحجّ،و هو قول اللّه تعالى الذي أنزله على نبيّه: فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ (2)فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه مهلّين بالحجّ حتّى أتوا منى فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر،ثمّ غدا و الناس معه، و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قريش ترجو إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اللّه على نبيّه: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ (3)يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق عليهم السلام و إفاضتهم منها و من كان بعدهم،فلمّا رأت قريش أنّ قبّة (4)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون الإفاضة من مكانهم حتّى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك،فضربت قبّته،و ضرب الناس أخبيتهم عندها،فلمّا زالت الشمس، خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه فرسه و قد اغتسل و قطع التلبية حتّى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم (5)و نهاهم،ثمّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين، ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبيها فنحّاها،ففعلوا مثل ذلك،فقال:أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كلّه موقف،و أومأ بيده إلى الموقف،فتفرّق الناس،ففعل مثل ذلك بمزدلفة،فوقف حتّى وقع القرص قرص الشمس،ثمّ أفاض و أمر الناس

ص:255


1- 1ح:«و لم نزل».
2- 2) آل عمران(3):95. [1]
3- 3) البقرة(2):199. [2]
4- 4) كثير من النسخ:«فئة»مكان:«قبّة».
5- 5) آل،ع و ر:«فأمرهم».

بالدعة (1)حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين،ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر،[و عجّل] (2)ضعفاء بني هاشم بالليل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس،فلمّا أضاء له النهار،أفاض (3)حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة،و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين،أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع و ثلاثين،أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين (4)،و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة،و أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جزء (5)من لحم،ثمّ يطرح في برمة ثمّ يطبخ،فأكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام منها و حسيا من مرقها،و لم يعط الجزّارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها،و تصدّق به،و حلق و زار البيت و رجع إلى منى فأقام بها حتّى كان اليوم الثالث من[آخر] (6)أيّام التشريق،ثمّ رمى الجمار و نفر حتّى انتهى إلى الأبطح،فقالت له عائشة:يا رسول اللّه،ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا و أرجع بحجّة،فأقام بالأبطح و بعث[معها] (7)عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فأهلّت بعمرة،ثمّ جاءت فطافت بالبيت و صلّت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعت بين الصفا و المروة،ثمّ أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فارتحل من يومه،و لم يدخل المسجد،و لم يطف بالبيت،و دخل من أعلى مكّة من

ص:256


1- 1عليك بالمودوع،أي:بالسكينة و الوقار.لسان العرب 8:382. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) في النسخ:«و أفاض»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) أكثر النسخ:«و ثلاثين»مكان:«و ستّين».
5- 5) في المصدر:«جذوة»مكان:«جزء».
6- 6) أثبتناه من المصدر.
7- 7) أثبتناه من المصدر.

عقبة المدنيّين (1)،و خرج من أسفل مكّة من ذي طوى» (2).

فصل:

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

قال:«الذي كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ناجية بن جندب الخزاعيّ

الأسلميّ (3)،و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:خراش بن أميّة الخزاعيّ (4)،و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّته:معمّر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن[عوف بن] (5)عويج بن عديّ بن كعب» (6)قال:«و لمّا

ص:257


1- 1ق و خا:«المدينين»،مكان:«المدنيّين».
2- 2) التهذيب 5:454 الحديث 1588،الوسائل 8:150 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4. [1]
3- 3) ناجية بن جندب الخزاعيّ الأسلميّ،كان اسمه ذكوان فسمّاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ناجية حين نجا من قريش،عدّه ابن الأثير و ابن حجر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قالا:كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قال المامقانيّ:حاله غير معلوم،مات بالمدينة في خلافة معاوية. أسد الغابة 5:4، [2]الإصابة 3:542، [3]تنقيح المقال 3:265. [4]
4- 4) خراش بن أميّة بن الفضل الكعبيّ الخزاعيّ مدنيّ شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الحديبيّة و خيبر و ما بعدهما من المشاهد و هو الذي حلق رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة،روى عنه ابنه عبد اللّه،مات في آخر أيّام معاوية.أسد الغابة 2:108، [5]الإصابة 1:421. [6]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) معمّر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عديّ بن كعب،عدّه الشيخ في رجاله بعنوان:معمّر بن عبد اللّه من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قال ابن حجر:أسلم قديما و هاجر إلى الحبشة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عمر بن الخطّاب،و روى عنه سعيد بن المسيّب و بشر بن سعيد...و جاء أنّه حلق رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع.ثمّ إنّه قد اختلف في أسماء آباء معمّر في الكتب من العامّة و الخاصّة ففي أسد الغالبة:معمّر بن عبد اللّه بن نضلة بن عبد العزّى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب،و في الإصابة: [7]معمّر بن عبد اللّه بن نضلة بن نافع بن عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ القرشيّ،و في الاستيعاب: [8]معمّر بن-

كان في حجّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يحلقه،قالت قريش:أي (1)معمّر أذن (2)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يدك و في يدك الموسى،فقال معمّر:و اللّه إنّي لأعدّه فضلا من اللّه عظيما عليّ»قال:«و كان معمّر بن عبد اللّه هو يرحّل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا معمّر إنّ الرحل الليلة يسترخي،فقال معمّر:بأبي أنت و أمّي لقد شددته كما كنت أشدّه، و لكن بعض من حسدني 3مكاني منك يا رسول اللّه أراد أن يستبدل بي،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ما كنت لأفعل» 4.

ص:258


1- 1) في النسخ:إنّ،و ما أثبتناه [1]من المصدر.
2- 2) قال في ملاذ الأخيار 8:508:ظرف،أو بضمّتين أريد به العضو المخصوص،تسمية للكلّ باسم الجزء،و غرضهم أنّك تقدر على قتله،و لذا كانوا يكرهون الحلق.
البحث الرابع
اشارة

في المزار

و فيه فصول:

الفصلالأوّل

في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

و بيان فضلها و نسبه و موضع قبره عليه السلام

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الرسل و خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و آله،كنيته أبو القاسم.

ولد بمكّة يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الأوّل في عام الفيل،و بعث في يوم السابع و العشرين من رجب و له صلّى اللّه عليه و آله أربعون سنة،و قبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة و هو ابن ثلاث و ستّين سنة.

أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ (1)بن غالب.

و قبره صلّى اللّه عليه و آله (2)بالمدينة في حجرته التي توفّي فيها،و كان قد

ص:259


1- 1هو لؤيّ بن غالب أبو قريش.لسان العرب 15:238. [1]
2- 2) أكثر النسخ:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.

أسكنها في حياته صلّى اللّه عليه و آله (1)عائشة بنت أبي بكر،فلمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اختلف أهل بيته و من حضر من أصحابه في الموضع الذي ينبغي دفنه فيه،فقال بعضهم:يدفن بالبقيع،و قال آخرون:يدفن في صحن المسجد،و قال أمير المؤمنين عليه السلام:إنّ اللّه لم يقبض نبيّه إلاّ في أطهر البقاع فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها،فاتّفقت الجماعة على قوله و دفن في حجرته صلّى اللّه عليه و آله (2).

مسألة:و في زيارته صلّى اللّه عليه و آله فضل كثير

(3)

،روى الشيخ بإسناده (4)عن جعفر بن محمّد عليه السلام،عن أبيه عليه السلام عن عليّ عليه السلام،قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي،فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فإنّه يبلغني» (5).

و عن صفوان بن سليمان (6)،عن أبيه،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من زارني في حياتي[و بعد موتي] (7)كان في جواري يوم القيامة» (8).

ص:260


1- 1أكثر النسخ:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.
2- 2) أكثر النسخ:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.
3- 3) أكثر النسخ:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.
4- 4) ر:بإسناد،مكان:بإسناده.
5- 5) التهذيب 6:3 الحديث 1،الوسائل 10:263 الباب 4 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
6- 6) صفوان بن سليمان،روى عن أبيه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و روى عنه إبراهيم بن أبي يحيى في التهذيب 6:3 الحديث 2.قال السيّد الخوئيّ:رواها ابن قولويه في كامل الزيارات [2]عن صفوان بن سليم عن أبيه،و هو صفوان بن سليم الزهريّ المدنيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد عليه السلام،قال المامقانيّ:و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ:93،تنقيح المقال 2:99، [3]معجم رجال الحديث 9:124. [4]
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) التهذيب 6:3 الحديث 2،الوسائل 10:262 الباب 3 من أبواب المزار الحديث 5. [5]

و في الصحيح عن ابن أبي نجران،قال:سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عمّن زار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قاصدا،قال:«له الجنّة» (1).

و عن ابن محبوب،عن أبان،عن السدوسيّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من أتاني زائرا،كنت شفيعه يوم القيامة» (3).

و عن أبي يحيى الأسلميّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أتى مكّة حاجّا و لم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي] (5)وجبت له

ص:261


1- 1التهذيب 6:3 الحديث 3،الوسائل 10:260 الباب 3 من أبواب المزار ذيل الحديث 1. [1]
2- 2) د،روع:السروسيّ،آل،خا و ق:الدوسيّ،ح:السيروسيّ،و الصحيح ما أثبتناه.قال السيّد الخوئيّ في ترجمة السنديّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه أبان في التهذيب 6:3 الحديث 3،ثمّ قال:في بعض نسخ التهذيب:السدوسيّ،بدل:السنديّ،و قال في ترجمة السدوسيّ: روى الكلينيّ بسنده عن أبان عن السدوسيّ،الكافي 4:548 الحديث 3. [2]قال:و رواها في التهذيب إلاّ في نسخة منه:السنديّ و نسخة أخرى كما في الكافي،و [3]الظاهر هو الصحيح الموافق لكامل الزيارات.معجم رجال الحديث 8:314 و ج 24:117. [4]
3- 3) التهذيب 6:4 الحديث 4،الوسائل 10:261 الباب 3 من أبواب المزار الحديث 2. [5]
4- 4) أبو يحيى الأسلميّ،قال المامقانيّ:روى الشيخ في باب فضل زيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من التهذيب 6:4 الحديث 5 عن محمّد بن سليمان الديلميّ عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لم أقف على اسمه و لا حاله،و يوهنه أنّ الكلينيّ روى في الكافي 4:548 الحديث 5 [6] عين هذه الرواية عن أبي حجر الأسلميّ،و اللّه العالم بالصواب،ثمّ قال:و على كلّ حال فلا ذكر للرجل في كتب أصحابنا، نعم،عنونته العامّة،فعن ابن حجر أنّه قال:أبو يحيى الأسلميّ مولاهم المدنيّ اسمه سمعان و يشبه أن يكون الرجل من العامّة. تنقيح المقال 3:39 [7] من فصل الكنى،تهذيب التهذيب 4:238. [8]
5- 5) أثبتناها من المصدر.

الجنّة» (1).

و عن زيد الشحّام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قال:«كمن زار اللّه تعالى فوق عرشه» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:معناه:أنّ لزائره من الثواب العظيم كمن رفعه اللّه إلى سمائه و أدناه من عرشه و أراه من خاصّة ملكه ما يكون به توكيد كرامته،و ليس على ما تظنّه العامّة من مقتضى التشبيه (3).

مسألة:و صفة زيارته صلّى اللّه عليه و آله ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن

معاوية بن عمّار

(4)

،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين (5)تدخلها ثمّ تأتي قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فتسلّم (6)على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ تقوم عند الأسطوانة المتقدّمة (7)من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر و أنت مستقبل القبلة و منكبك الأيسر إلى جانب القبر،و منكبك الأيمن ممّا يلي المنبر،فإنّه موضع رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و تقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أشهد أنّك رسول اللّه،و أشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه،و أشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك،و نصحت لأمّتك،و جاهدت في سبيل اللّه،و عبدت اللّه حتّى أتاك اليقين بالحكمة و الموعظة الحسنة،و أدّيت الذي عليك من الحقّ،و أنّك قد

ص:262


1- 1التهذيب 6:4 الحديث 5،الوسائل 10:261 الباب 3 من أبواب المزار الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 6:4 الحديث 6،الوسائل 10:262 الباب 3 من أبواب المزار الحديث 6. [2]
3- 3) التهذيب 6:4.
4- 4) أكثر النسخ:عليه السلام،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.
5- 5) د،ع و خا:«حتّى»مكان:«حين».
6- 6) أكثر النسخ:«فسلّم»مكان:«فتسلّم».
7- 7) خاوق:«المقدّمة»مكان:«المتقدّمة».

رؤفت بالمؤمنين و غلظت على الكافرين،فبلغ اللّه بك أفضل شرف محلّ المكرّمين الحمد للّه الذي استنقذنا بك من الشرك و الضلالة،اللهمّ فاجعل صلواتك و صلوات ملائكتك المقرّبين،و عبادك الصالحين،و أنبيائك المرسلين،و أهل السموات و الأرضين،و من سبّح لك يا ربّ العالمين من الأوّلين و الآخرين على محمّد عبدك [و رسولك] (1)،و نبيّك و أمينك و نجيبك و حبيبك و صفيّك،و خاصّتك و صفوتك و خيرتك من خلقك،اللهمّ أعطه الدرجة و الوسيلة من الجنّة،و ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأوّلون و الآخرون،اللهمّ إنّك قلت: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً (2)و إنّي أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي،و إنّي أتوجّه بك إلى اللّه ربّي و ربّك ليغفر لي ذنوبي.و إن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلف كتفيك و استقبل القبلة،و ارفع يديك،وسل حاجتك،فإنّه أحرى أن تقضى إن شاء اللّه تعالى» (3).

مسألة:إذا فرغ من زيارته صلّى اللّه عليه و آله يستحبّ له أن يأتي المنبر

فيمسحه و يمسح رمّانتيه

(4)

،و أن يصلّي بين القبر و المنبر ركعتين،فإنّ فيه روضة من رياض الجنّة.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه (5)بيدك و خذ برمّانتيه،و هما السفلاوان،فامسح عينيك و وجهك،فإنّه يقال:إنّه شفاء للعين،و قم

ص:263


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) النساء(4):64. [1]
3- 3) التهذيب 6:5 الحديث 8،الوسائل 10:266 الباب 6 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
4- 4) أكثر النسخ:«عليه السلام»مكان:«صلّى اللّه عليه و آله».
5- 5) في النسخ:«فامسح»و ما أثبتناه من المصدر.

عنده و احمد اللّه و أثن عليه وسل حاجتك،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

ما بين منبري و بيتي روضة من رياض الجنّة،و منبري على ترعة من ترع الجنّة -و الترعة هي الباب الصغير-ثمّ تأتي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فتصلّي فيه ما بدا لك،فإذا دخلت المسجد فصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و إذا خرجت فاصنع مثل ذلك،و أكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله» (1).

مسألة:ثمّ يأتي مقام جبرئيل عليه السلام و يدعو بما رواه الشيخ

-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ائت مقام جبرئيل عليه السلام و هو تحت الميزاب،فإنّه كان مقامه إذا استأذن على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقل:أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد،[أسألك أن تصلّى على محمّد و أهل بيته،و أسألك] (2)أن تردّ عليّ نعمتك»قال:«و ذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم إلاّ رأت الطهر إن شاء اللّه تعالى» (3).

مسألة:و يستحبّ وداعه عليه السلام عند الخروج من المدينة

؛لما رواه الشيخ -في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثمّ ائت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك،و قل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك،فإن توفّيتني قبل ذلك،فإنّي أشهد في مماتي على ما

ص:264


1- 1التهذيب 6:7 الحديث 12،الوسائل 10:270 الباب 7 من أبواب المزار الحديث 1 و [1]ص 265 الباب 5 الحديث 2.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 6:8 الحديث 17،الوسائل 10:271 الباب 8 من أبواب المزار الحديث 1. [2]

أشهد (1)عليه في حياتي[أن] (2)لا إله إلاّ أنت،و أنّ محمّدا عبدك و رسولك» (3).

و الزيارات كثيرة ذكرها أصحابنا في كتب مفردة.

مسألة:مكّة حرم اللّه تعالى،و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

(4)، و الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام.

روى الشيخ عن حسّان بن مهران،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:

«[قال أمير المؤمنين عليه السلام:] (5)مكّة حرم اللّه،و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و الكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلاّ قصمه اللّه» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم،لا يعضد شجرها-و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير-ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك و هو بريد» (7).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد منه:أنّ المدينة لا يحرم صيد البريد إلى البريد، و هو ظلّ عائر إلى و عير منها،و يحرم ما بين الحرّتين،و بهما يتميّز عن حرم مكّة؛ لأنّ صيد حرم مكّة حرام في جميعه،بخلاف حرم المدينة (8)؛لما رواه-في الصحيح-عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحرم من الصيد صيد

ص:265


1- 1في المصدر:«شهدت»مكان:«أشهد».
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 6:11 الحديث 20،الوسائل 10:280 الباب 15 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
4- 4) أكثر النسخ:«عليه السلام»مكان:«صلّى اللّه عليه و آله».
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 6:12 الحديث 21،الوسائل 10:282 الباب 16 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
7- 7) التهذيب 6:12 الحديث 23،الوسائل 10:283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1. [3]
8- 8) التهذيب 6:13.

المدينة ما بين الحرّتين» (1).

مسألة:و يستحبّ المجاورة بالمدينة

،روى الشيخ عن الحسن (2)بن الجهم،عن أبي الحسن عليه السلام أنّ المقام بها أفضل من المقام بمكّة (3).

و عن محمّد بن عمرو الزيّات،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات في المدينة بعثه اللّه عزّ و جلّ في الآمنين يوم القيامة»منهم:يحيى بن حبيب (4)، و أبو عبيدة الحذّاء،و عبد الرحمن بن الحجّاج.هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات (5).

و روى ابن بابويه،قال:لمّا دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة،قال:

ص:266


1- 1التهذيب 6:13 الحديث 25،الوسائل 10:285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9. [1]
2- 2) في النسخ:الحسين،و ما أثبتناه من المصدر.و قد مرّت ترجمته و الاختلاف في اسمه في الجزء الخامس:272.
3- 3) التهذيب 6:14 الحديث 29،الوسائل 10:272 الباب 9 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
4- 4) يحيى بن حبيب،روى الكلينيّ في الكافي 4:558 الحديث 3 [3] عن محمّد بن عمرو الزيّات عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:من مات في المدينة بعثه اللّه في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب... و روى أيضا في الكافي 1:320 الحديث 1 [4] عن محمّد بن الوليد عن يحيى بن حبيب الزيّات قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا عليه السلام.و روى الشيخ في التهذيب 2:6 الحديث 10 عن محمّد بن عيسى عنه عن الرضا عليه السلام،و روى أيضا رواية محمّد بن عمرو الزيّات في التهذيب 6:14 الحديث 28 و قال في آخره جملة:«منهم يحيى بن حبيب...»من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات.و نقل السيّد الخوئيّ عن مرآة العقول [5]بعد كونه من كلام الإمام؛لأنّ عبد الرحمن بقي إلى زمان الرضا عليه السلام و القول بأنّه أخبر بذلك على سبيل الإعجاز لا يخلو من بعد إلاّ أن يقال اشتبه المعصوم على الراوي،ثمّ قال،أقول:و يؤكّد الاشتباه أنّ محمّد بن عمرو الزيّات لم يدرك الصادق عليه السلام فالرواية مرسلة،أو أنّ فيه اشتباها،إلى أن قال:و الذي يسهل الخطب أنّ الرواية ضعيفة بسهل بن زياد فلا يستدلّ بها على شيء،و يظهر من السيّد الخوئيّ أيضا اتّحاد يحيى بن حبيب مع يحيى بن حبيب الزيّات.تنقيح المقال 3:313، [6]معجم رجال الحديث 20:38-39. [7]
5- 5) التهذيب 6:14 الحديث 8،الوسائل 10:272 الباب 9 من أبواب المزار الحديث 3. [8]

«اللهمّ حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكّة و أشدّ (1)،و بارك في ضياعها (2)و مدّها،و انقل حمّاها و وباها إلى الجحفة» (3).

مسألة:و يستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

،فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام،رواه الشيخ -في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام،كم أصلّي؟فقال:«صلّ ثماني ركعات عند زوال الشمس،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:الصلاة في مسجدي كألف في غيره،إلاّ المسجد الحرام،فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» (5).

و نحوه روى-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (6)،و الأخبار في ذلك كثيرة.

مسألة:و يكره النوم في المسجد،و يتأكّد في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه

و آله و المسجد الحرام

؛لأنّه لا يأمن الجنابة فيه.

روى الشيخ عن محمّد بن حمران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟قال:«لا،و لكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام و مسجد

ص:267


1- 1في المصدر:«أو أشدّ».
2- 2) في المصدر:«في صاعها».
3- 3) الفقيه 2:337 الحديث 1569،الوسائل 10:273 الباب 9 من أبواب المزار الحديث 5. [1]
4- 4) التهذيب 6:15 الحديث 32،الوسائل 3:544 الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8. [2]
5- 5) التهذيب 6:14 الحديث 30،الوسائل 3:544 الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6. [3]
6- 6) التهذيب 6:14 الحديث 32،الوسائل 3:544 الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8. [4]

المدينة»قال:و روى أصحابنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه[أحد] (1)»و قال:«إنّ اللّه أوحى إليّ أن أتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلاّ أنا و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام» (2)قال:ثمّ أمر بسدّ أبوابهم و ترك باب عليّ عليه السلام فتكلّموا في ذلك، فقال:«ما أنا أمرت بسدّ أبوابكم و تركت باب عليّ عليه السلام و لكنّ اللّه أمر بسدّها و ترك باب عليّ» (3).

مسألة:و يستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام،أن يصومها للحاجة،و يكون

معتكفا فيها لا يخرج من المسجد إلاّ لضرورة

،و تكون هذه الأيّام الأربعاء و الخميس و الجمعة،و يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (4)-و هي

ص:268


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) لا توجد جملة:«عليهم السلام»في أكثر النسخ.
3- 3) التهذيب 6:15 الحديث 34،الوسائل 1:485 [1] الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث 5 و ج 3: 497 الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.
4- 4) أسطوانة أبي لبابة،قال الصدوق:هي التي ربط بها نفسه إليها حتّى تاب اللّه عليه و تسمّى أسطوانة التوبة.و أبو لبابة،هو:بشير-و قيل:رفاعة-بن عبد المنذر الأنصاريّ،يقال:شهد بدرا،و يقال:ردّه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين خرج إلى بدر من الروحاء و استعمله على المدينة و ضرب له بسهمه، و اختلفوا في ذنب أبي لبابة الذي تاب منه،فقيل:كان من الّذين تخلّفوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في غزوة تبوك،و قيل:ما صدر منه في قريظة و هذا هو المرويّ عن الصادقين عليهما السلام، و شرحه في المرويّ عنهما:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حاصر بني قريظة إحدى و عشرين ليلة فسألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير،فأبى ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلاّ أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ،فقالوا:أرسل إلينا أبا لبابة،و كان مناصحا لهم،لأنّ عياله و ماله و ولده كانت عندهم،فبعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاهم فقالوا:ما ترى يا أبا لبابة أ ننزل على حكم سعد بن معاذ؟فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنّه الذبح فلا تفعلوا،فأتاه جبرئيل فأخبره بذلك،قال أبو لبابة:فو اللّه ما زالت قدماي من مكانهما حتّى عرفت أنّي خنت اللّه-

أسطوانة التوبة،و يقيم عندها يوم الأربعاء،و يأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مصلاّه،و يصلّي عندها،و يصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام،صمت أوّل يوم الأربعاء و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة-و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء-و تعقد عندها يوم الأربعاء،ثمّ تأتي ليلة الخميس [الأسطوانة] (1)التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[ليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس،ثمّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله] (2)و مصلاّه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة، و إن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلاّ ما لا بدّ لك منه،و لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة،و لا تنام في ليل و لا نهار،فافعل،فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل، ثمّ احمد اللّه و أثن عليه في يوم الجمعة،و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،وسل حاجتك،و ليكن فيما تقول:اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها و التماسها أو لم أشرع،سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك[محمّد] (3)نبيّ الرحمة صلّى اللّه عليه و آله في قضاء حوائجي صغيرها و كبيرها،فإنّك حريّ أن

ص:269


1- 1) أثبتناها من المصدر.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) أثبتناه من المصدر.

تقضى حاجتك إن شاء اللّه تعالى» (1).

مسألة:و يستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرّس

(2)و الاستراحة و الصلاة فيه.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:قال لي في المعرّس معرّس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به فانزل و أنخ و صلّ فيه فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك»قلت:فإن لم يكن وقت صلاة؟قال:«فأقم»قلت:لا يقيمون أصحابي،قال:«فصلّ ركعتين و امضه» (3)و قال:«إنّما سمّى (4)المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس (5)إذا بدأت» (6).

و عن عليّ بن أسباط،قال:قلت لعليّ بن موسى عليه السلام:إنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك و أخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرّس و لم نكن عرّسنا و رجعنا إليه فأيّ شيء نصنع؟قال:«تصلّي و تضطجع قليلا و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد»فقال محمّد بن عليّ بن فضّال:فإن (7)مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر؟فقال:«قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك،فقال:صلّ فيه»

ص:270


1- 1التهذيب 6:16 الحديث 35،الوسائل 10:274 الباب 11 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) المعرّس-بالضمّ ثمّ الفتح و تشديد الراء و فتحها-مسجد ذي الحليفة على ستّة أميال من المدينة، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعرّس فيه ثمّ يرحل لغزاة أو غيرها.و التعريس نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ و نام نومة خفيفة ثمّ يثور مع انفجار الصبح لوجهة. معجم البلدان 5:155. [2]
3- 3) آل:«ارمضه»،ق و ر:«ارمصه»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) هذه الكلمة غير موجودة في المصدر.
5- 5) د:«و ليس».
6- 6) التهذيب 6:16 الحديث 36،الوسائل 10:290 الباب 19 من أبواب المزار الحديث 3. [3]
7- 7) في النسخ:قال،و ما أثبتناه من المصدر.

فقال له حسن بن عليّ بن فضّال:إن مررت به ليلا أو نهارا فنعرّس (1)أو إنّما (2)التعريس بالليل؟فقال:«نعم،إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك» (3).

مسألة:يستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة،مثل مسجد قبا،و مشربة أمّ

إبراهيم

(4)،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح (5)،و مسجد الفضيخ (6)،و قبور

ص:271


1- 1كثير من النسخ:فعرّس،و في المصدر:اتعرّس.
2- 2) في النسخ:و إنّما،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) التهذيب 6:16 الحديث 37،الوسائل 10:290 الباب 19 من أبواب المزار الحديث 3. [1]
4- 4) مشربة أمّ إبراهيم إنّما سمّيت بذلك لأنّ أمّ إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ولدته فيها و تعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة فتلك المشربة اليوم معروفة. تاريخ المدينة المنوّرة 1:173،174،تهذيب اللغة 2:1848،مجمع البحرين 2:89. [2]
5- 5) مسجد الأحزاب،و يقال:مسجد الفتح من المساجد المعروفة بالمدينة التي بنيت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال السمهوديّ:و [3]المساجد التي حوله في قبلته تعرف اليوم كلّها بمساجد الفتح،و المراد به:هو الواقع في المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب غربيّة وادي بطحان دعا فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الأحزاب.رواه الخاصّة و العامّة. معجم البلدان 1:111، [4]الكافي 4:561، [5]وفاء الوفاء 3:830. [6]
6- 6) مسجد الفضيخ-بفتح الفاء و كسر الضاد المعجمة بعدها مثنّاة تحتيّة و خاء معجمة-و هذا المسجد يعرف اليوم بمسجد الشمس و هو شرقيّ مسجد قباء على شفير الوادي و هو مسجد صغير،و في وجه تسميته بمسجد الفضيخ ما رواه الكلينيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه يسمّى مسجد الفضيخ لنخل يسمّى الفضيخ فلذلك سمّي مسجد الفضيخ،و في وجه تسميته بمسجد الشمس ما رواه الكلينيّ أيضا أنّ رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان في حجر أمير المؤمنين عليه السلام ثمّ خفق حتّى غطّ و حضرت صلاة العصر قال عليه السلام فكرهت أن أحرّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى ذهب الوقت و فاتت،فانتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:يا عليّ صلّيت؟قلت:لا،قال:و لم ذلك؟قلت:كرهت أن أوذيك،قال:فقام و استقبل القبلة و مدّ يديه كلتيهما و قال:اللهمّ ردّ الشمس إلى وقتها حتّى يصلّي عليّ،فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة حتّى-

الشهداء كلّهم و يأتي قبر حمزة بأحد،و لا يتركه إلاّ عند الضرورة.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا تدع إتيان المساجد 1كلّها،مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم،و مشربة أمّ إبراهيم،و مسجد الفضيخ،و قبور الشهداء، و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح»قال:«و بلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتى قبور الشهداء قال:السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح:يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي و غمّي و كربي كما كشفت عن نبيّك همّه و غمّه و كربه و كفيته هول عدوّه في هذا المكان» 2.

و عن عقبة بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟قال:«ابدأ بقبا،فصلّ فيه و أكثر،فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هذه العرصة،ثمّ ائت مشربة أمّ إبراهيم،فصلّ فيه فهو مسكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مصلاّه،ثمّ[تأتي] 3مسجد الفضيخ فتصلّي فيه فقد صلّى فيه نبيّك،فإذا قضيت هذا الجانب أتيت 4أحد،فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة فصلّيت فيه،ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب، فسلّمت عليه،ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت:السلام عليكم يا أهل الديار،أنتم لنا فرط و إنّا بكم لاحقون،ثمّ تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى

ص:272

جنب الجبل عن يمينك حين تدخل أحدا،فتصلّي فيه،فعنده خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصلاة فصلّى فيه،ثمّ مرّ أيضا حتّى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب اللّه لك،ثمّ امض على وجهك حتّى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه و تدعو (1)فيه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دعا فيه يوم الأحزاب و قال:يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرّين و يا مغيث المهمومين اكشف همّي و كربي و غمّي فقد ترى حالى و حال أصحابي» (2).

مسألة:و مسجد غدير خمّ موضع شريف فيه نصب رسول اللّه صلّى اللّه عليه

و آله عليّا عليه السلام إماما للأنام

(3)

،و أظهر فيه شرفه و عظم منزلته عند اللّه و قربه منه،و أخذ له البيعة على المسلمين كافّة في حجّة الوداع،فيستحبّ الصلاة فيه و الإكثار من الدعاء.

روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد[غدير] (4)خمّ بالنهار و أنا مسافر،فقال:

ص:273


1- 1في المصدر:«و تدعو اللّه».
2- 2) التهذيب 6:17 الحديث 39،الوسائل 10:276 الباب 12 من أبواب المزار الحديث 2. [1]
3- 3) مسجد غدير خمّ،قال السمهوديّ: [2]مسجد بعد الجحفة و أظنّه مسجد غدير خمّ على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق حذاء العين مسجد لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بينهما الغيضة و هي غدير خمّ و هي على أربعة أميال من الجحفة.و في مسند أحمد [3]عن البراء بن عازب قال:كنّا مع النبيّ في سفر فنزلنا بغدير خمّ فنودي فيها:الصلاة جامعة،و كسح لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تحت شجرتين فصلّى الظهر و أخذ بيد عليّ رضي اللّه عنه فقال:أ لستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟قالوا: بلى،قال:أ لستم تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟قالوا:بلى،قال:فأخذ بيد عليّ فقال:من كنت مولاه فعليّ مولاه،اللهمّ وال [4]من والاه و عاد من عاداه. وفاء الوفاء 3:1018، [5]مسند أحمد 4:281. [6]
4- 4) أثبتناها من المصدر.

«صلّ فيه،فإنّ فيه فضلا،و قد كان أبي يأمر بذلك» (1).

و عن أبان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام،و هو موضع أظهر اللّه فيه الحقّ» (2).

و روى ابن بابويه عن حسّان الجمّال،قال:حملت أبا عبد اللّه عليه السلام من المدينة إلى مكّة،فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد،فقال:«ذلك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:من كنت مولاه فعليّ مولاه»ثمّ نظر إلى الجانب الآخر و قال:«ذلك موضع فسطاط المنافقين،فلمّا رأوه رافعا يديه، قال بعضهم:انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون،فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ* وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (3)» (4).

ص:274


1- 1التهذيب 6:18 الحديث 41،الوسائل 3:549 [1] الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 و ج 10:292 الباب 22 من أبواب المزار الحديث 1.
2- 2) التهذيب 6:18 الحديث 42،الوسائل 3:549 الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [2]
3- 3) القلم(68):51-52. [3]
4- 4) الفقيه 1:148-149 الحديث 688 و ج 2:335 الحديث 1558،الوسائل 3:548 الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.
الفصل الثاني

في زيارة فاطمة عليها السلام

و فيها فضل كثير و ثواب جزيل.

روى الشيخ عن يزيد بن عبد الملك،عن أبيه،عن جدّه،قال:دخلت على فاطمة عليها السلام،فبدأتني بالسلام قالت:ما غدا بك؟»قلت:طلب[البركة] (1)، قالت:«أخبرني أبي و هو ذا،هو أنّه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيّام أوجب اللّه له الجنّة»قلت لها:في حياته و حياتك؟قالت:«نعم،و بعد موتنا» (2).

مسألة:و اختلفت الرواية في موضع قبرها عليها السلام

؛لأنّها دفنت ليلا.

فروي أنّها دفنت في الروضة بين القبر و المنبر؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«بين قبري و منبري روضة من رياض الجنّة»فهي مدفونة هناك (3).

و روي أنّها دفنت في بيتها،فلمّا زاد بنو أميّة في المسجد،صار من جملة المسجد (4).

ص:275


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 6:9 الحديث 18،الوسائل 10:287 الباب 18 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
3- 3) الفقيه 6:341 الحديث 1574،التهذيب 6:8 الحديث 15،الوسائل 10:288 الباب 18 من أبواب المزار الحديث 4-5. [2]
4- 4) الفقيه 6:341 الحديث 1575،الوسائل 10:288 الباب 18 من أبواب المزار الحديث 3-4. [3]

و روي أنّها مدفونة في البقيع (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الروايتان الأوّلتان (2)كالمتقاربتين،و الأفضل عندي:

أن يزور الإنسان من الموضعين جميعا؛فإنّه[لا يضرّه ذلك] (3)يحوز به أجرا عظيما،و أمّا من قال:إنّها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب (4).

قال ابن بابويه:و الصحيح عندي أنّها دفنت في بيتها (5).

مسألة:و صفة زيارتها:ما رواه الشيخ عن محمّد العريضيّ

(6)،قال:حدّثني أبو جعفر عليه السلام ذات يوم،قال:«إذا صرت إلى قبر جدّتك[فاطمة عليها السلام] (7)فقل:يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة،و زعمنا أنّا لك أولياء،و مصدّقون و صابرون لكلّ ما أتانا به أبوك صلّى اللّه عليه و آله،و أتى به وصيّه،فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلاّ ألحقتنا بتصديقنا لهما (8)؛ لنبشّر أنفسنا،لأنّا (9)قد طهرنا بولايتك» (10).

ص:276


1- 1الفقيه 2:341 الحديث 1573.
2- 2) كثير من النسخ:الأوليان.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 6:9.
5- 5) الفقيه 2:341.
6- 6) محمّد العريضيّ،كذا في النسخ،و في المصادر:إبراهيم بن محمّد بن عيسى بن محمّد العريضيّ،قال الأردبيليّ:روى العبّاس بن الوليد بن العبّاس المنصوريّ عنه عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب في باب زيارة سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.و قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي جعفر عليه السلام،و روى عنه العبّاس بن الوليد بن العبّاس المنصوريّ.جامع الرواة 1:32، [1]معجم رجال الحديث 1:147. [2]
7- 7) أثبتناها من التهذيب.
8- 8) أكثر النسخ:بهما.
9- 9) فى المصادر:«بأنّا»مكان:«لأنّا».
10- 10) التهذيب 6:9 الحديث 19،الوسائل 10:287 الباب 18 من أبواب المزار الحديث 2. [3]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الزيارة وجدتها مرويّة لفاطمة عليها السلام، و ذكر أصحابنا-رحمهم اللّه-زيارة أخرى (1).و الزيارات هناك كثيرة فلتطلب من موضعها.

ص:277


1- 1التهذيب 6:10.
الفصل الثالث

في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام

و نسبه و موضع قبره

عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف،أمير المؤمنين وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،سيّد الوصيّين،و كنيته أبو الحسن.

ولد بمكّة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة،و قبض عليه السلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة،و له يومئذ ثلاث و ستّون سنة.

و أمّه فاطمة بنت أسد (1)بن هاشم بن عبد مناف.

ص:278


1- 1فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشيّة الهاشميّة أمّ أمير المؤمنين عليه السلام و أمّ إخوته: طالب و عقيل و جعفر،كانت أوّل امرأة هاجرت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من مكّة إلى المدينة على قدميها،و كانت من أبرّ الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،هي أوّل هاشميّة ولدت لهاشميّ، كفّنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قميصه و اضطجع في قبرها ثمّ قام فأخذها على يديه حتّى وضعها في القبر ثمّ انكبّ عليها طويلا يناجيها و يقول لها:ابنك ابنك،ثمّ خرج و سوّى عليها فقال له المسلمون:إنّا رأيناك فعلت شيئا لم تفعله قبل اليوم،قال:إنّي ذكرت القيامة و أنّ الناس يحشرون عراة،فقالت:وا سوأتاه،و ذكرت ضغطة القبر،فقالت: وا ضعفاه،فضمنت لها أن يكفيها اللّه فكفّنتها في قميصي و اضطجعت في قبرها لذلك،و انكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه،فإنّها سئلت عن ربّها فقالت، و سئلت عن رسولها فأجابت،و سئلت عن وليّها و إمامها فارتجّ عليها،فقلت:ابنك ابنك.قال المامقانيّ:فيه دلالة على غاية وثاقتها و ديانتها. أسد الغابة 5:517، [1]تنقيح المقال 3:81 [2] من فصل النساء.

هو أوّل هاشميّ ولد في الإسلام من هاشميّين،و قبره بالغريّ من نجف الكوفة عليه السلام.

مسألة:و في زيارته فضل كثير و ثواب جزيل.

روى الشيخ عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«بينا الحسين بن عليّ عليه السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،إذ رفع رأسه فقال:يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟فقال:يا بنيّ من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنّة،و من أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنّة،و من أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنّة،و من أتاك زائرا بعد موتك فله الجنّة» (1).

و عن الحسين بن إسماعيل الصيمريّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا،كتب اللّه له لكلّ خطوة حجّة[و عمرة] (3)فإن رجع ماشيا،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّتين و عمرتين» (4).

و عن[عمر بن] (5)عبد اللّه بن طلحة النهديّ (6)،عن أبيه،قال:دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:«يا عبد اللّه بن طلحة ما تزور قبر أبي:حسين؟»

ص:279


1- 1التهذيب 6:40 الحديث 84،الوسائل 10:257 الباب 2 من أبواب المزار الحديث 17. [1]
2- 2) الحسين بن إسماعيل الصيمريّ،لم نعثر عليه إلاّ ما قال السيّد الخوئيّ في معجمه أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه محمّد بن الحسن الرازيّ.معجم رجال الحديث 5:202.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 6:20 الحديث 46،الوسائل 10:256 الباب 24 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) عبد اللّه بن طلحة النهديّ عربيّ كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ليس هو أخا يحيى بن طلحة،قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال المامقانيّ: ظاهر النجاشيّ كونه إماميّا و لم نقف فيه على مدح يدرجه في الحسان. رجال النجاشيّ:224،رجال الطوسيّ:229،تنقيح المقال 2:190. [3]

قلت (1):بلى إنّا لنأتيه،قال:«تأتونه كلّ جمعة؟»قلت:لا،قال:«فتأتونه في كلّ شهر؟»قلت:لا،قال:«ما أجفاكم،إنّ زيارته تعدل حجّة و عمرة،و زيارة أبي:

عليّ عليه السلام تعدل حجّتين و عمرتين» (2).

و عن الحسين بن محمّد بن مالك (3)،عن أخيه جعفر (4)،عن رجاله يرفعه، قال:كنت عند الصادق عليه السلام و قد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام،فقال ابن

ص:280


1- 1في النسخ:قال،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 6:21 الحديث 47،الوسائل 10:297 الباب 25 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
3- 3) الحسين بن محمّد بن مالك،قال السيّد الخوئيّ:روى عن أخيه جعفر،و روى عنه أبو محمّد بن المغيرة الكوفيّ.معجم رجال الحديث 6:81.
4- 4) جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن سابور مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاريّ كوفيّ أبو عبد اللّه،كان ضعيفا في الحديث،قال أحمد بن الحسين:كان يضع الحديث وضعا و يروي عن المجاهيل...و لا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عليّ بن همام و شيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراريّ رحمهما اللّه،قاله النجاشيّ،و قال الشيخ في الفهرست:جعفر بن محمّد بن مالك له كتاب النوادر،و قال في رجاله في باب من لم يرو عنهم:جعفر بن محمّد بن مالك كوفيّ ثقة و يضعّفه قوم،روى في مولد القائم عليه السلام أعاجيب،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة،و قال بعد نقل قول النجاشيّ و الشيخ:فعندي في حديثه توقّف و لا أعمل بروايته،و قال المامقانيّ:إنّ جملة ممّا هو من ضروريّات مذهبنا اليوم قد كان يعدّ في سالف الزّمان غلوّا،و عليه فرّعوا تضعيف جمع من الثقات،و ظنّي أنّ ما صدر في المقام في حقّه من الغمز و التضعيف ناش من روايته جملة من معجزات الأئمّة عليهم السلام سيّما معجزات ولادة القائم عليه السلام...إلى أن قال:و تحقيق المقال أنّ الأقوى كون الرجل ثقة،و قال السيّد الخوئيّ بعد نقل كلام النجاشيّ و الشيخ و ابن قولويه و عليّ بن إبراهيم عنه،أقول:إنّ توثيق الشيخ و ابن قولويه و عليّ بن إبراهيم إيّاه يعارضه ما تقدّم من تضعيفه فلا يمكن الحكم بوثاقته،و اللّه العالم. رجال النجاشيّ:122،الفهرست:43، [2]رجال الطوسيّ:458،رجال العلاّمة:210، [3]تنقيح المقال 1: 225، [4]معجم رجال الحديث 4:119. [5]

مارد (1)لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار جدّك أمير المؤمنين عليه السلام؟قال:

«يا بن مارد من زار جدّي عارفا بحقّه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة،و اللّه يا بن مارد ما تطعم النار قدما تغيّرت (2)في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا،يا بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب» (3).

و عن عمارة بن زيد (4)،عن أبي عامر السائيّ (5)واعظ أهل الحجاز،قال:

أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقلت له:يا بن رسول اللّه ما لمن زار قبر أمير المؤمنين عليه السلام و عمر تربته؟قال:«يا أبا عامر (6)حدّثني أبي،عن أبيه،عن جدّه الحسين بن عليّ،عن عليّ عليهم السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:«و اللّه

ص:281


1- 1محمّد بن مارد التميميّ عربيّ صميم كوفيّ ختن محمّد بن مسلم،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ثقة عين قاله النجاشيّ،و قال الشيخ في الفهرست:محمّد بن مارد له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة:رجال النجاشيّ:357،الفهرست:149، [1]رجال العلاّمة:158. [2]
2- 2) ع،ق:«تغبّرت»و في المصدر:«اغبرّت».
3- 3) التهذيب 6:21 الحديث 49،الوسائل 10:249 الباب 23 من أبواب المزار الحديث 3. [3]
4- 4) عمارة بن زيد أبو زيد الخيوانيّ الهمدانيّ كذا عنونه النجاشيّ،قال المامقانيّ:قد اختلفت النسخ في لقبيه ففي بعضها:الحيوانيّ-بالحاء المهملة-و في بعضها:الخيوانيّ-بالخاء المعجمة-و في نسخة ثالثة:الخيرانيّ،و في الخلاصة و النجاشيّ:الهمدانيّ،و في جامع الرواة: [4]المدنيّ،قال النجاشيّ: عمارة بن زيد أبو زيد الخيوانيّ الهمدانيّ لا يعرف من أمره غير هذا،ذكر الحسين بن عبيد اللّه أنّه سمع بعض أصحابنا يقول:سئل عبد اللّه بن محمّد البلويّ:من عمارة بن زيد هذا الذي حدّثك؟قال:رجل نزل من السماء حدّثني ثمّ عرج،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة. رجال النجاشيّ:303،رجال العلاّمة:245، [5]جامع الرواة 1:615، [6]تنقيح المقال 2:322. [7]
5- 5) بعض النسخ:البنائيّ،و في المصدر:الساجيّ،قال المامقانيّ:أبو عامر السائيّ في نسخة و البنانيّ في نسخة أخرى،و قال السيّد الخوئيّ:أبو عامر الساجيّ(السائيّ)(البنانيّ)واعظ أهل الحجاز روى عمارة بن زيد عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال المامقانيّ:لم أتحقّق حاله. تنقيح المقال 3:23 [8] من فصل الكنى،معجم رجال الحديث 12:299. [9]
6- 6) خا،ق:«يا عمّار»باقي النسخ:«يا عامر»و ما أثبتناه من المصدر.

لتقتلنّ بأرض العراق و تدفن بها،قلت:يا رسول اللّه ما لمن زار قبورنا و عمرها و تعاهدها؟فقال لي:يا أبا الحسن إنّ اللّه جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنّة و عرصة من عرصاتها،و أنّ اللّه جعل قلوب نجباء من خلقه و صفوته من عباده تحنّ إليكم و تحمل المذلّة و الأذى فيكم،فيعمرون قبوركم و يكثرون زيارتها؛تقرّبا منهم إلى اللّه تعالى و مودّة منهم لرسوله،يا عليّ،أولئك المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي،و هم زوّاري غدا في الجنّة،يا عليّ من عمر قبوركم و تعاهدها،فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس،و من زار قبوركم عدل ذلك،له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام،و خرج من ذنوبه حتّى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّة،فابشر و بشّر أولياءك و محبّيك من النعيم و قرّة العين، ما لا عين رأت و لا أذن سمعت،و لا خطر على قلب بشر،و لكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم،كما تعيّر الزانية بزناها أولئك شرار أمّتي،لا نالتهم شفاعتي،و لا يردون حوضي» (1).

و الأخبار المنقولة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى اقتصرنا منها نحن على هذا؛طلبا للإيجاز.

مسألة:و له عليه السلام زيارات كثيرة منقولة نذكر منها نحن هاهنا زيارة

واحدة

رواها الشيخ عن[يونس بن ظبيان] (2)عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتوضّأ و اغتسل و امش على هنيئتك و قل:الحمد للّه الذي أكرمني بمعرفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من فرض طاعته رحمة منه و تطوّلا منه عليّ بالإيمان،الحمد للّه الذي سيّرني في بلاده

ص:282


1- 1التهذيب 6:22 الحديث 50،الوسائل 10:298 الباب 26 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) بعض النسخ:موسى بن عليان،و في بعضها:موسى بن طهمان،و ما أثبتناه من المصدر.

و حملني على دابّته (1)و طوى لي البعيد و دفع عنّي المكروه حتّى أدخلني حرم أخي رسوله فأرانيه في عافية،الحمد للّه الذي جعلني من زوّار قبر وصيّ رسوله (2)، الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه [وحده لا شريك له] (3)و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالحقّ من عنده، و أشهد أنّ عليّا عبده و أخو رسوله عليهما السلام،ثمّ تدنو من القبر و تقول:السلام من اللّه السلام (4)على محمّد أمين اللّه على رسالته و عزائم أمره،و معدن الوحي و التنزيل،الخاتم لما سبق،و الفاتح لما استقبل،و المهيمن على ذلك كلّه،الشاهد على الخلق،السراج المنير،و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على محمّد و على أهل بيته المظلومين أفضل و أجمل و أرفع و أشرف ما صلّيت على أنبيائك و أصفيائك،اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عبدك و رسولك و خير خلقك بعد نبيّك و أخي رسولك الذي بعثته بعلمك،و جعلته هاديا لمن شئت من خلقك و الدليل على من بعثته برسالاتك و ديّان الدين بعدلك و فصل قضائك من خلقك (5)و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على الأئمّة من ولده القوّامين بأمرك (6)من بعده المطهّرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك و حفظة على سرّك و شهداء على خلقك و أعلاما لعبادك،و صلّ عليهم جميعا ما استطعت،السلام على خالصة اللّه من خلقه، السلام على المؤمنين الذين أقاموا أمرك و آزروا أولياء اللّه و خافوا لخوفهم،السلام

ص:283


1- 1في المصدر:«دوابّه».
2- 2) ح بزيادة:«صابرا بمحبّتك من عنده»خاوق:«جاء بالحقّ من عنده».
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) في المصدر:«و التسليم»مكان:«السلام».
5- 5) في المصدر:«بين خلقك».
6- 6) في النسخ:«بأمره».

على ملائكة اللّه،السلام عليك يا أمير المؤمنين،السلام عليك يا حبيب اللّه (1)،السلام عليك يا صفوة اللّه،السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا عمود الدين و وارث علم الأوّلين و الآخرين و صاحب المقدم (2)و الصراط المستقيم،أشهد أنّك قد أقمت الصلاة،و آتيت الزكاة،و أمرت بالمعروف،و نهيت عن المنكر،و اتّبعت الرسول،و تلوت الكتاب حقّ تلاوته،و وفيت بعهد اللّه، و جاهدت في اللّه حقّ جهاده،و نصحت للّه و لرسوله،وجدت بنفسك صابرا مجاهدا عن دين اللّه موقّيا لرسول اللّه،طالبا لما عند اللّه،راغبا فيما وعد اللّه من رضوانه، مضيت للذي كنت عليه شاهدا و شهيدا و مشهودا،فجزاك اللّه عن رسوله و عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء،فلعن اللّه من قتلك،و لعن اللّه من بايع (3)على قتلك، و لعن اللّه من خالفك،و لعن اللّه من افترى عليك و ظلمك و غصبك و من بلغه ذلك فرضي به،أنا إلى اللّه منهم بريء،و لعن (4)اللّه أمّة خالفتك و أمّة جحدتك ولايتك (5)و أمّة تظاهرت عليك و أمّة قتلتك و أمّة خذلتك و حادت عنك،الحمد للّه الذي جعل النار مثواهم و بئس الورد المورود،اللهمّ العن قتلة أنبيائك و أوصياء أنبيائك بجميع لعناتك،و أصلهم حرّ نارك،و العن الجوابيت و الطواغيت و الفراعنة و اللات و العزّى و الجبت و الطاغوت و كلّ ندّ يدعى من دون اللّه و كلّ محدث مفتر،اللهمّ العنهم و أشياعهم و أتباعهم و محبّيهم و أولياءهم لعنا كثيرا،اللهمّ العن قتلة الحسين-ثلاثا- اللهمّ عذّبهم عذابا لا تعذّبه أحدا من العالمين و ضاعف عليهم عذابك لما شاقّوا ولاة

ص:284


1- 1د:«يا حبيب حبيب اللّه»مكان:«يا حبيب اللّه».
2- 2) في المصدر:«المقام»مكان:«المقدم».
3- 3) بعض النسخ:«تابع»مكان:«بايع».
4- 4) أكثر النسخ:«لعن»و في نسخة ع:«فلعن»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) كذا في النسخ،و في المصدر:«جحدت ولايتك».

أمرك،و أعدّ لهم عذابا لم تحلّه بأحد من خلقك،اللهمّ و أدخل على قتلة أنصار رسولك و أنصار أمير المؤمنين و على قتلة الحسين و أنصار الحسين و قتلة من قتل في ولاية آل محمّد عليهم السلام أجمعين عذابا مضاعفا في أسفل درك الجحيم لا يخفّف عنهم[العذاب] (1)و هم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رءوسهم قد عاينوا الندامة و الخزي الطويل بقتلهم عترة نبيّك و رسلك و أتباعهم من عبادك الصالحين، اللهمّ و العنهم في مستتر السرّ و ظاهر العلانية و سمائك و أرضك،اللهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك و حبّب إليّ مشهدهم و مشاهدهم حتّى تلحقني بهم و تجعلني لهم[تبعا] (2)في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين.و اجلس عند رأسه و قل:سلام اللّه و سلام ملائكته المقرّبين و المسلمين بقلوبهم و الناطقين بفضلك و الشاهدين على أنّك صادق صدّيق عليك يا مولاي،صلّى اللّه على روحك و بدنك طهر طاهر مطهّر،و أشهد[لك] (3)يا وليّ اللّه و وليّ رسوله بالبلاغ و الأداء،و أشهد أنّك حبيب اللّه،و أنّك باب اللّه،و أنّك وجه اللّه الذي منه يؤتى،و أنّك سبيل اللّه، و أنّك عبد اللّه و أخو رسوله،أتيتك وافدا لعظيم حالك و منزلتك عند اللّه و عند رسوله،متقرّبا إلى اللّه بزيارتك طالبا خلاص رقبتي متعوّذا بك من نار أستحقّها (4)بما جنيت على نفسي،أتيتك انقطاعا إليك و إلى ولدك الخلف من بعدك على تزكية الحقّ،فقلبي لكم مسلّم و أمري لكم متّبع و نصرتي لكم معدّة،أنا عبد اللّه و مولاك و في طاعتك الوافد إليك ألتمس بذلك كمال المنزلة عند اللّه،و أنت ممّن أمرني اللّه

ص:285


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) كثير من النسخ:«استحقيتها»و في المصدر:«استحققتها».

بصلته و حثّني على برّه و دلّني على فضله و هداني بحبّه (1)و رغّبني في الوفادة إليه و ألهمني طلب الحوائج من عنده،أنتم أهل بيت سعد من تولاّكم،و لا يخيب من أتاكم و لا يخسر من يهواكم (2)،و لا يسعد من عاداكم،لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم،أنتم أهل بيت الرحمة و دعائم الدين و أركان الأرض و الشجرة الطيّبة، اللهمّ لا تخيّب توجّهي إليك برسولك و آل رسولك،و لا تردّ استشفاعي بهم إليك، اللهمّ إنّك مننت عليّ بزيارة مولاي و ولايته و معرفته،فاجعلني ممّن ينصره و ممّن ينتصر به،و منّ عليّ بنصرتي لدينك في الدنيا و الآخرة،اللهمّ إنّي أحيا على ما حيي عليه عليّ بن أبي طالب و أموت على ما مات عليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام» (3).

و إذا أردت وداعه فقل:السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته و أستودعك اللّه و أسترعيك و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جاء به و دعيت إليه و دللت (4)عليه فاكتبنا مع الشاهدين،اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه،فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي أشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي، أشهد أنّهم الأئمّة-كذا و كذا-و أشهد أنّ قاتلهم و خاذلهم (5)مشركون،و أنّ من ردّ عليهم في درك الجحيم،أشهد أنّ من حاربهم لنا أعداء و نحن منهم برآء و أنّهم حزب الشيطان،و على من قتلهم لعنة اللّه و لعنة الملائكة و الناس أجمعين و من شرك فيهم و من سرّه قتلهم،اللهمّ إنّي أسألك بعد الصلاة و التسليم أن تصلّي على

ص:286


1- 1كثير من النسخ:«لحبّه».
2- 2) كثير من النسخ:«من هداكم».
3- 3) التهذيب 6:25-28 الحديث 53،الوسائل 10:303 الباب 29 من أبواب المزار الحديث 1.
4- 4) من كلمة:«آمنّا»إلى هنا هكذا في التهذيب 6:30:«آمنّا باللّه و بالرسل و بما جاءت به و دعت إليه و دلّت».
5- 5) ع:«قاتليهم و خاذليهم».

محمّد و آل محمّد-و تسمّيهم-و لا تجعله آخر العهد من زيارته،فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء المسلمين (1)الأئمّة،اللهمّ و ذلّل قلوبنا لهم بالطاعة و المناصحة و المحبّة و حسن الموازرة و التسليم.

ص:287


1- 1في التهذيب 6:30:الميامين،مكان:المسلمين.
الفصل الرابع

في زيارة أبي محمّد الحسن عليه السلام

و نسبه و موضع قبره و مولده

هو الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام الإمام الزكيّ أحد سيّدي شباب أهل الجنّة،كنيته:أبو محمّد.

ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة و قبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع و أربعين من الهجرة،و كان سنّه عليه السلام يومئذ سبعا و أربعين سنة.

أمّه سيّدة نساء العالمين فاطمة بنت محمّد عليهما السلام (1)،و دفن بالبقيع من مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

مسألة:و في زيارته فضل كثير

،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للحسين (2)عليه السلام:«من زارني حيّا أو ميّتا،أو زار أباك حيّا أو ميّتا،أو زار أخاك حيّا أو ميّتا،أو زارك حيّا أو ميّتا،كان حقّا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة» (3).

و صفة الزيارة:ما رواه عمر بن يزيد بيّاع السابريّ رفعه،قال:كان محمّد بن

ص:288


1- 1خا و ع:صلّى اللّه عليه و آله،مكان:عليهما السلام.
2- 2) ح:للحسن،كما في التهذيب و الوسائل. [1]
3- 3) التهذيب 6:40 الحديث 83،الوسائل 10:258 الباب 2 من أبواب المزار الحديث 19. [2]

الحنفيّة يأتي قبر الحسن عليه السلام فيقول:السلام عليك يا بقيّة المؤمنين و ابن أوّل المسلمين،و كيف لا تكون كذلك و أنت سليل الهدى و حليف التقى و خامس أصحاب الكساء،غذتك يد الرحمة،و ربّيت في حجر الإسلام،و رضعت من ثدي الإيمان،و طبت حيّا و طبت ميّتا،غير أنّ الأنفس غير طيّبة لفراقك و لا شاكّة في الجنان لك.ثمّ يلتفت إلى الحسين (1)عليه السلام و يقول:السلام عليك يا أبا عبد اللّه و على أبي محمّد السلام (2).

و إذا ودّعه وقف على قبره و قال:السلام عليك يا بن رسول اللّه،السلام عليك يا مولاي و رحمة اللّه و بركاته،أستودعك اللّه و أسترعيك و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين.

ثمّ تسأل اللّه حاجتك و أن لا يجعله آخر العهد منك،و ادع بما أحببت إن شاء اللّه تعالى.

ص:289


1- 1أكثر النسخ:للحسين.
2- 2) التهذيب 6:41 الحديث 85،الوسائل 10:317 الباب 36 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
الفصل الخامس

في زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام و نسبه و موضع قبره

هو الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام الإمام الشهيد،أحد سيّديّ شباب أهل الجنّة.

ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة،و قبض عليه السلام بكربلاء من أرض العراق قتيلا يوم الاثنين.و قيل:يوم الجمعة (1).و قيل:يوم السبت العاشر من المحرّم (2)قبل الزوال (3)سنة إحدى و ستّين من الهجرة،و له يومئذ ثمان و خمسون سنة.

و أمّه سيّدة نساء العالمين فاطمة بنت محمّد عليهما السلام.

و قبره بالطفّ بكربلاء بين نينوى و الغاضريّة في قرى النهروان.

مسألة:و في زيارته فضل كثير

،روى الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام،فإنّ إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر و يدفع مدافع السوء،و إتيانه مفترض على كلّ مؤمن

ص:290


1- 1عيون المعجزات:61. [1]
2- 2) الإرشاد للشيخ المفيد 2:136، [2]روضة الواعظين:195، [3]المناقب لا بن شهرآشوب 3:231. [4]
3- 3) د بزيادة:منه.

يقرّ بالإمامة من اللّه» (1).

و عن عبد الرحمن بن كثير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لو أنّ أحدا حجّ للّه و لم يزر الحسين بن عليّ عليهما السلام،لكان تاركا حقّا من حقوق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم» (2).

و عن ابن رئاب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حقّ على الغنيّ أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين،و حقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة» (3).

و عن القاسم بن عبد اللّه (4)،عن الرضا عليه السلام،عن أبيه عليه السلام،قال:

«قال الصادق عليه السلام:إنّ أيّام زائري الحسين بن عليّ عليهما السلام لا تعدّ من آجالهم» (5).

ص:291


1- 1التهذيب 6:42 الحديث 86،الوسائل 9:345 الباب 44 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 6:42 الحديث 87،الوسائل 10:346 الباب 44 من أبواب المزار الحديث 3.و [2]فيهما: «لو أنّ أحدكم حجّ دهره»مكان:«لو أنّ أحدا حجّ للّه».
3- 3) التهذيب 6:42 الحديث 88،الوسائل 10:340 الباب 40 من أبواب المزار الحديث 1. [3]
4- 4) القاسم بن عبد اللّه:في المصادر:الهيثم بن عبد اللّه و هو الصحيح؛لعدم وجود رجل بعنوان القاسم بن عبد اللّه في كتب الرجال،و لعلّ الاشتباه من النسّاخ حيث أنّ الموجود في النسخ:القسم و هذه الكلمة تشبه الهيثم،و هو:الهيثم بن عبد اللّه الرمّانيّ كوفيّ روى عن موسى و الرضا عليهما السلام،له كتاب. قال المامقانيّ:عنونه النجاشيّ كذلك،و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. رجال النجاشيّ:436،تنقيح المقال 3:306. [4]
5- 5) التهذيب 6:43 الحديث 90،الوسائل 10:322 الباب 37 من أبواب المزار الحديث 9. [5]

و عن قدامة بن مالك (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة،محّصت ذنوبه،كما يمحّص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس،و يكتب له بكلّ خطوة حجّة،و كلّما رفع قدمه عمرة» (2).

و عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرّات أمن من الفقر» (3).

مسألة:و تستحبّ زيارته في يوم عرفة و الأعياد.

روى الشيخ عن بشير الدهّان (4)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ربّما فاتني الحجّ فأعرّف عند قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقّه؟فقال:«أحسنت يا بشير أيّما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقّه في غير يوم عيد،كتب اللّه له عشرين حجّة و عشرين عمرة مبرورات مقبولات و عشرين غزوة مع نبيّ مرسل

ص:292


1- 1قدامة بن مالك،قال المامقانيّ:روى الشيخ في باب زيارة سيّد الشهداء عليه السلام من التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و ليس له ذكر في كتب الرجال،نعم،عدّ في كتب العامّة قدامة بن مالك من ولد سعد العشيرة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قالوا: إنّه شهد فتح مصر،و على كلّ حال فهو مجهول الحال. تنقيح المقال 2:28 من أبواب القاف، [1]أسد الغابة 4:198. [2]
2- 2) التهذيب 6:44 الحديث 93،الوسائل 10:347 الباب 45 من أبواب المزار الحديث 2. [3]
3- 3) التهذيب 6:48 الحديث 106،الوسائل 10:340 الباب 40 من أبواب المزار الحديث 3. [4]
4- 4) بشير الدهّان،عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و قيل:يسير-بالياء و السين غير المعجمة-قال المامقانيّ:و عدّ الشيخ إيّاه من أصحاب الإمامين من دون تعرّض لمذهبه شهادة بكونه إماميّا،و يدلّ عليه ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام من ثواب زيارة قبر الحسين عليه السلام. رجال الطوسيّ:156،تنقيح المقال 1:174، [5]معجم رجال الحديث 3:326. [6]

أو إمام[عدل] (1)،و من أقام في يوم عيد،كتب اللّه له مائة حجّة و مائة عمرة و مائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل»قلت:و كيف لي بمثل الموقف؟فنظر[إليّ] (2)شبه المغضب ثمّ قال:«يا بشير إنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة و اغتسل من الفرات ثمّ توجّه إليه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها» و لا أعلمه إلاّ قال:«و غزوة» (3).

مسألة:و تستحبّ زيارته عليه السلام في أوّل يوم من رجب.

روى الشيخ عن بشير الدهّان،عن جعفر بن محمّد عليه السلام،قال:«من زار قبر الحسين عليه السلام أوّل يوم من رجب غفر اللّه له البتّة» (4).

و تستحبّ زيارته في النصف من رجب و النصف من شعبان.

روى الشيخ عن أحمد بن أبي نصر البزنطيّ،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام،في أيّ شهر نزور (5)الحسين عليه السلام؟قال:«في النصف من رجب و النصف من شعبان» (6).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أحبّ أن يصافحه مائة (7)ألف نبيّ و عشرون ألف نبيّ فليزر[قبر] (8)الحسين بن عليّ عليهما السلام

ص:293


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 6:46 الحديث 101،الوسائل 10:358 الباب 49 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
4- 4) التهذيب 6:48 الحديث 107،الوسائل 10:363 الباب 50 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
5- 5) خا و ق:تزور.
6- 6) التهذيب 6:28 الحديث 108،الوسائل 10:364 الباب 50 من أبواب المزار الحديث 2. [3]
7- 7) أكثر النسخ:«مأتا»كما في الوسائل.
8- 8) أثبتناها من المصدر.

في النصف من شعبان،فإنّ أرواح النبيّين تستأذن[اللّه] (1)في زيارته فيؤذن لهم» (2).

و تستحبّ زيارته في ليلة القدر.

روى الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كان ليلة القدر-و فيها يفرق كلّ أمر حكيم-نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش:أنّ اللّه تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام في هذه الليلة» (3).

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث،غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر»قلت:أيّ الليالي جعلت فداك؟قال:«ليلة الفطر أو ليلة الأضحى أو ليلة النصف من شعبان» (4).

و تستحبّ زيارته في يوم عاشوراء.

روى الشيخ-في الصحيح-عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«من زار قبر أبي عبد اللّه عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقّه،كان كمن زار اللّه تعالى في عرشه» (5).

و عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وجبت له الجنّة» (6).

و تستحبّ زيارته يوم الأربعين من مقتله (7)عليه السلام،و هو العشرون من

ص:294


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 6:48 الحديث 109،الوسائل 10:364 الباب 51 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 6:49 الحديث 111،الوسائل 10:368 الباب 53 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 6:49 الحديث 112،الوسائل 10:371 الباب 54 من أبواب المزار الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 6:51 الحديث 120،الوسائل 10:371 الباب 55 من أبواب المزار الحديث 1. [4]
6- 6) التهذيب 6:51 الحديث 121،الوسائل 10:372 الباب 55 من أبواب المزار الحديث 2. [5]
7- 7) بعض النسخ:من قتله.

صفر.

روى الشيخ عن أبي محمّد العسكريّ عليه السلام أنّه قال:«علامات المؤمن خمس:صلاة الإحدى و الخمسين (1)،و زيارة الأربعين،و التختّم في اليمين،و تعفير الجبين،و الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم» (2).

و تستحبّ زيارته في كلّ شهر،روى الشيخ عن داود بن فرقد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار الحسين عليه السلام في كلّ شهر من الثواب؟ قال:«له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد مثل شهداء بدر» (3).

مسألة:و صفة زيارته:ما رواه الشيخ عن الحسين بنثوير

(4)قال:كنت أنا و يونس بن ظبيان و[المفضّل] (5)بن عمر و أبو سلمة السرّاج (6)جلوسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام،و كان المتكلّم يونس بن ظبيان و كان أكبرنا سنّا،فقال له:

جعلت فداك،إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام كيف أصنع و كيف أقول؟قال له:

«اغتسل على شاطئ الفرات و البس ثيابك الطاهرة ثمّ امش حافيا،فإنّه حرم (7)من

ص:295


1- 1أكثر النسخ:«صلاة الخمسين»كما في التهذيب.
2- 2) التهذيب 6:52 الحديث 122،مصباح المتهجّد:730، [1]الوسائل 10:373 الباب 56 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 6:52 الحديث 123،الوسائل 10:341 الباب 40 من أبواب المزار الحديث 4. [3]
4- 4) في النسخ:الحسين بن يونس،و ما أثبتناه من المصدر،و هو:الحسين بن ثوير الحازميّ الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول.رجال الطوسيّ:170،تنقيح المقال 1:322. [4]
5- 5) في النسخ:و الفضيل،و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) أبو سلمة السرّاج،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 3:342 الحديث 10 و [5]في التهذيب 2:321 الحديث 1313 و الرواية صريحة في كون الرجل شيعيّا.تنقيح المقال 1:322. [6]
7- 7) آل،د،روح:«فإنّه في حرم»و في المصدر:«فإنّك في حرم».

حرم اللّه تعالى و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد (1)و التعظيم للّه تعالى كثيرا،و الصلاة على محمّد و أهل بيته حتّى تصير إلى باب الحائر ثمّ تقول:السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته،السلام عليكم يا ملائكة اللّه و زوّار قبر[ابن] (2)نبيّ اللّه،ثمّ اخط عشر خطى ثمّ قف و كبّر ثلاثين تكبيرة ثمّ امش إليه حتّى تأتيه من قبل وجهه،و استقبل بوجهك وجهه و تجعل القبلة بين كتفيك ثمّ قل:السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته،السلام عليك يا قتيل اللّه و ابن قتيله،السلام عليك يا ثار اللّه و ابن ثاره،السلام عليك يا وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض،أشهد أنّ دمك سكن في الخلد،و اقشعرّت له أظلّة العرش، و بكى له جميع الخلائق،و بكت له السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ،و من في الجنّة و النار من خلق ربّنا ما يرى (3)و ما لا يرى،أشهد أنّك حجّة اللّه و ابن حجّته،و أشهد أنّك قتيل اللّه و ابن قتيله،و أشهد أنّك ثار اللّه و ابن ثاره،و أشهد أنّك وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض،و أشهد أنّك قد بلّغت و نصحت و وفيت و جاهدت في سبيل ربّك و مضيت للذي كنت عليه شهيدا برّا و مستشهدا و شاهدا و مشهودا،أنا عبدك و مولاك و في طاعتك الوافد إليك،ألتمس كمال المنزلة عند اللّه و ثبات القدم في الهجرة إليك و[في] (4)السبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها،من أراد اللّه بدأ بكم،و بكم يبيّن اللّه الكذب،و بكم يباعد الزمان الكلب،و بكم فتح اللّه و بكم يختم،و بكم يمحو ما يشاء

ص:296


1- 1بعض النسخ:«و التمجيد»مكان:«و التحميد»كما في التهذيب.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) كثير من النسخ:«و ما يرى».
4- 4) أثبتناها من المصدر.

و بكم يثبت،و بكم يفكّ الذلّ من رقابنا،و بكم ترة (1)كلّ مؤمن يطلب،و بكم تنبت الأرض أشجارها،و بكم تخرج الأشجار أثمارها،و بكم تنزّل السماء مطرها (2)و رزقها،و بكم يكشف اللّه الكرب،و بكم ينزّل اللّه الغيث،و بكم يسبّح الأرض التي تحمل أبدانكم و تستقلّ (3)جبالها عن مراسيها.إرادة الربّ في مقادير أموره (4)تهبط إليكم و تصدر من بيوتكم،و الصادر عمّا فعل (5)من أحكام الجهاد،لعن اللّه أمّة (6)قتلتك و أمّة قتلتكم و أمّة خالفتكم و أمّة جحدت ولايتكم و أمّة ظاهرت عليكم و أمّة شهدت و لم تشهد (7)،الحمد للّه الذي جعل النار مأواهم و بئس الورد المورود و بئس ورد الواردين،الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه (8)أبرأ إلى اللّه ممّن خالفك و أنا إلى اللّه ممّن خالفك بريء (9)،ثمّ تقوم فتأتي ابنه عليّا عليه السلام و هو عند رجليه فتقول:السلام عليك يا بن رسول اللّه،السلام عليك يا بن عليّ أمير المؤمنين،السلام عليك يا بن الحسين (10)،السلام عليك يا بن

ص:297


1- 1كان عليه ترة،أي:نقصا،و الهاء فيه عوض من الواو المحذوفة،مثل:وعدته عدة،يقال:و ترت الرجل،إذا قتلت له قتيلا،و أخذت له مالا.لسان العرب 5:274. [1]
2- 2) في المصدر:«قطرها».
3- 3) في الكافي 4:577:« [2]تستقرّ»مكان:«تستقلّ».
4- 4) من عبارة:«إرادة الربّ»إلى هنا هكذا في النسخ:«إلى إرادة الربّ في مقاديره»و ما أثبتناه من التهذيب.
5- 5) في التهذيب:«عمّا نقل»مكان:«عمّا فعل».
6- 6) أكثر النسخ:«لعنت أمّة».
7- 7) ر:«و لم يتشهّد»و في المصدر:«و لم تستشهد».
8- 8) في التهذيب بزيادة:«ثلاثا».
9- 9) في المصدر بزيادة:«ثلاثا».
10- 10) خاوق:«يا أبا الحسن»،ع:«يا عليّ بن الحسين»و في المصدر:«يا بن الحسن و الحسين»مكان: «يا بن الحسين».

خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء،صلّى اللّه عليك،لعن اللّه من قتلك-ثلاثا-أنا إلى للّه منهم بريء.-ثلاثا-ثمّ تقوم فتومئ بيدك إلى الشهداء و تقول:السلام عليكم فزتم و اللّه،فزتم و اللّه،فزتم و اللّه،فليت إنّي معكم فأفوز فوزا عظيما،ثمّ تدور فتجعل قبر أبي عبد اللّه عليه السلام بين يديك فصلّ (1)ستّ ركعات،و قد تمّت زيارتك و إن شئت فانصرف» (2).

فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا أبا عبد اللّه،أنت لي جنّة من العذاب،و هذا أوان انصرافي غير راغب عنك و لا مستبدل بك و لا مؤثر عليك غيرك،و لا زاهد في قربك،جدت بنفسي للحدثان و تركت الأهل و الأوطان، فكن لي يوم حاجتي و فقري و فاقتي يوم لا يغني عنّي والدي و لا ولدي، و لا حميمي و لا قريبي،أسأل اللّه الذي قدّر و خلق أن ينفّس بك كربي،و أسأل اللّه الذي قدّر عليّ فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد منّي و من رجوعي،و أسأل اللّه الذي أبكى عليك عيني أن يجعله سندا[لي] (3)و أسأل اللّه الذي بلّغني إليك من رحلي و أهلي أن يجعله ذخرا لي،و أسأل اللّه الذي أراني مكانك و هداني للتسليم عليك و لزيارة آبائك الصالحين أن يوردني حوضهم (4)و يرزقني مرافقتهم (5)في الجنان مع آبائك الصالحين،السلام عليك يا صفوة اللّه و ابن صفوته،السلام على محمّد بن عبد اللّه حبيب اللّه و صفوته و أمينه و رسوله و سيّد النبيّين،السلام على أمير المؤمنين و وصيّ رسول ربّ العالمين،و قائد الغرّ المحجّلين،السلام على الأئمّة

ص:298


1- 1د:«فتصلّي»كما في المصدر.
2- 2) التهذيب 6:54 الحديث 131،الوسائل 10:382 الباب 62 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
3- 3) أثبتناها من التهذيب.
4- 4) في التهذيب:«حوضكم».
5- 5) في التهذيب:«مرافقتكم».

الراشدين،السلام على الأئمّة المهديّين،السلام على من في الحائر منكم و رحمة اللّه و بركاته،السلام على ملائكة اللّه الباقين المقيمين الذين هم بأمر ربّهم قائمون، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و الحمد للّه ربّ العالمين (1).

ثمّ تزور العبّاس و تودّعه بالمنقول.

ص:299


1- 1نقل هذه الزيارة [1]في التهذيب 6:67 باب 19 باب وداع أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليهما السلام.
الفصل السادس

في زيارة الأئمّة عليهم السلام بالبقيع

(1)

و في البقيع من الأئمّة عليهم السلام غير الحسن بن عليّ عليه السلام عليّ بن الحسين زين العابدين،كنيته أبو محمّد،ولد بالمدينة سنة[ثمان] (2)و ثلاثين من الهجرة،و قبض عليه السلام بالمدينة سنة خمس و تسعين،فله يومئذ سبعة و خمسون سنة.

و أمّه شاه زنان (3)بنت شيرويه بن كسرى و قبره بالبقيع.

و محمّد بن عليّ بن الحسين باقر علم الأوّلين و الآخرين،كنيته:أبو جعفر،ولد

ص:300


1- 1أكثر النسخ:في زيارة الأئمّة بالبقيع عليهم السلام
2- 2) في النسخ:ثلاث،و ما أثبتناه من التهذيب 6:77.
3- 3) شاه زنان زوجة الإمام الحسين عليه السلام أمّ الإمام زين العابدين عليه السلام،اختلف في اسمها و اسم أبيها،قال المفيد في المقنعة و الشيخ في التهذيب:أمّه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى،و قال المفيد في الإرشاد،و [1]المصنّف في التحرير،و [2]الإربليّ في موضع من كشف الغمّة: [3]أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى،و يقال:كان اسمها شهربانويه،و قال الصدوق في العيون:أمّه شهربانو بنت يزدجرد.و في الكافي: [4]أمّه سلامة بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى أبرويز،و في موضع من كشف الغمّة: [5]أمّه خولة بنت يزدجرد ملك فارس و هي الّتي سمّاها أمير المؤمنين عليه السلام شاه زنان،و يقال:كان اسمها برّة بنت النوشجان،و يقال:كان اسمها:شهربانو بنت يزدجرد،و في الدروس:أمّه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى أبرويز،و قيل:ابنة يزدجرد. الإرشاد للمفيد 2:138، [6]التهذيب 6:77،كشف الغمّة 2:249،295 و 317، [7]الكافي 1:446، [8]عيون أخبار الرضا 2:47،الدروس الشرعيّة 2:14،التحرير 2:123. [9]

بالمدينة سنة سبع و خمسين من الهجرة،و قبض عليه السلام بالمدينة سنة أربع عشرة و مائة،و كانت سنّه يومئذ سبعا و خمسين سنة.

أمّه أمّ عبدة (1)بنت الحسن بن عليّ بن أبي طالب،و هو هاشميّ من هاشميّين، علويّ من علويّين،و قبره بالبقيع.

و جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السلام الصادق،كنيته أبو عبد اللّه، ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثمانين من الهجرة،و قبض بالمدينة في شوّال سنة ثمان و أربعين و مائة،و له يومئذ خمس و ستّون سنة.

و أمّه أمّ فروة (2)بنت القاسم بن محمّد النجيب بن أبي بكر،و قبره بالبقيع مع أبيه و جدّه و عمّه الحسن بن عليّ عليهم السلام.

مسألة:و في زيارتهم فضل كثير

،قال الصادق عليه السلام:«من زارني،غفرت له ذنوبه و لم يمت فقيرا» (3).

ص:301


1- 1ح:أمّ عبيدة،و لعلّ الصحيح:أمّ عبد اللّه،و هي أمّ عبد اللّه بنت الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام أمّ الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام كما في الكافي و [1]المقنعة و التحرير و [2]الدروس،روى الراونديّ عن أبي جعفر عليه السلام قال:كانت أمّي قاعدة عند جدار فتصدّع الجدار،و سمعنا هدّة شديدة فقالت بيدها:لا،و حقّ المصطفى ما أذن اللّه لك في السقوط،فبقي معلّقا حتّى جازته،فتصدّق عنها أبي بمائة دينار،و ذكرها الصادق عليه السلام يوما فقال:كانت صدّيقة لم يدرك في آل الحسن مثلها.الكافي 1:469، [3]المقنعة:73،الدروس 2:17،الدعوات للراونديّ:68 الحديث 165.
2- 2) ح:فروة،باقي النسخ:أمّ فروة،كما في الكافي و [4]المقنعة و التحرير و [5]الدروس،و نقل في الدروس عن الجعفيّ:أنّ اسمها فاطمة و كنيتها أمّ فروة،و هي بنت القاسم بن محمّد النجيب بن أبي بكر،قال الصادق عليه السلام:كانت أمّي ممّن آمنت و اتّقت و أحسنت و اللّه يحبّ المحسنين.الكافي 1:472، [6]المقنعة:73،التحرير 2:123، [7]الدروس الشرعيّة 2:15،العبر 1:160، [8]شذرات الذهب 1:220. [9]
3- 3) المقنعة:73،التهذيب 6:78 الحديث 153،الوسائل 10:426 الباب 79 من أبواب المزار الحديث 2. [10]

و عن العسكريّ عليه السلام:«من زار جعفرا و أباه لم يشتك عينه (1)،و لم يصبه سقم و لم يمت مبتلى» (2).

و عن الحسن بن عليّ الوشّاء،قال:سمعت الرضا عليه السلام يقول:«لكلّ إمام عهد في عنق أوليائهم و شيعتهم،و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم،فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا لما رغّبوا فيه،كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة» (3).

مسألة:إذا أتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثمّ تقول و أنت على

غسل:

السلام عليكم أئمّة الهدى،السلام عليكم أهل التقوى،السلام عليكم الحجّة على أهل الدنيا،السلام عليكم القوّام في البريّة بالقسط،السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى،أشهد أنّكم قد بلّغتم و نصحتم و صبرتم في ذات اللّه و كذّبتم و أسيء إليكم فغفرتم،و أشهد أنّكم الأئمّة الراشدون المهديّون،و أنّ طاعتكم مفروضة،و أنّ قولكم الصدق،و أنّكم دعوتم فلم تجابوا و أمرتم فلم تطاعوا،و أنّكم دعائم الدين و أركان الأرض،و لم تزالوا بعين اللّه ينسخكم في أصلاب كلّ مطهّر،و ينقلكم من أرحام المطهّرات،لم تدنّسكم الجاهليّة الجهلاء و لم تشرك فيكم فتن الأهواء،طبتم و طاب منبتكم (4)،منّ بكم علينا ديّان الدين فجعلكم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ و جعل صلواتنا عليكم رحمة لنا و كفّارة لذنوبنا،إذ اختاركم لنا و طيّب خلقنا بما منّ به علينا من ولايتكم،و كنّا

ص:302


1- 1في النسخ:«لم يسأل عنه»مكان:«لم يشتك عينه».
2- 2) التهذيب 6:78 الحديث 154،الوسائل 10:426 الباب 79 من أبواب المزار الحديث 2. [1]
3- 3) المقنعة:73،التهذيب 6:78 الحديث 155،الوسائل 10:246 الباب 44 من أبواب المزار الحديث 2 و [2]ص 253 الباب 2 الحديث 5.في الوسائل [3]بتفاوت يسير.
4- 4) في المصدر:«منشأكم».

عنده (1)متسمّين بعلمكم،مقرّين بفضلكم،معترفين بتصديقنا إيّاكم،هذا مقام [من] (2)أسرف و أخطأ و استكان و أقرّ بما جنى و رجا بمقامه الخلاص[و] 3أن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى،فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا و اتّخذوا آيات اللّه هزوا و استكبروا عنها،يا من هو ذاكر لا يسهو و دائم لا يلهو،و يحيط بكلّ شيء،لك المنّ بما وفّقتني و عرّفتني بما ثبّتني عليه؛إذ صدّ عنه عبادك و جحدوا معرفتهم و استخفّوا بحقّهم و مالوا إلى سواهم،و كانت المنّة لك و منك عليّ مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به،فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا،و لا تحرمني ما رجوت و لا تخيّبني فيما دعوت،و ادع لنفسك بما أحببت.ثمّ تصلّي ثمان ركعات إن شاء اللّه.

فإذا أردت وداعهم فقف على قبورهم عليهم السلام و قل:السلام عليكم أئمّة الهدى و رحمة اللّه و بركاته،أستودعكم اللّه و أقرأ عليكم السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئتم به و دللتم عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين،ثمّ ادع كثيرا و اسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم (3).

ص:303


1- 1بعض النسخ:عبيده،مكان:عنده.
2- (2 و 3) أضفناهما من التهذيب 6:79.
3- 4) ذكر الشيخ هذه الزيارة في التهذيب 6:79 باب 27 و 28.
الفصل السابع

في زيارة الكاظم عليه السلام و مولده و موضع قبره

هو موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام الإمام الكاظم العبد الصالح،كنيته أبو الحسن و يكنّى أبا إبراهيم و يكنّى[أيضا] (1)أبا عليّ،ولد بالأبواء سنة ثمان و عشرين و مائة من الهجرة،و قبض قتيلا بالسمّ ببغداد في حبس السنديّ بن شاهك (2)لستّ بقين من رجب سنة ثلاث و ثمانين و مائة من الهجرة، و كان سنّه يومئذ خمسا و خمسين سنة،و أمّه:أمّ ولد يقال لها:حميدة البربريّة (3)،

ص:304


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) السنديّ بن شاهك قد وقع في طريق الصدوق في باب النوادر الواقع بعد باب التعزية من الفقيه 1: 120 الحديث 577،و هو ملعون،سمّ الكاظم عليه السلام على ما ذكره الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:84. [1] تنقيح المقال 2:71، [2]معجم رجال الحديث 8:318. [3]
3- 3) حميدة البربريّة،أمّ الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام،نسبة إلى بربر،و هم جيل من الناس،يقال:إنّهم من ولد برّ بن قيس بن عيلان،قال المامقانيّ:قد وقعت هذه الجليلة في سند الفقيه بعنوان:حميدة البربريّة،و في عيون أخبار الرضا عليه السلام: [4]حميدة المصفّاة،و لقبها:لؤلؤة،و هي ابنة صاعد البربريّ،و يقال:إنّها أندلسيّة و هي من التقيّات الثقات،و قد كان مولانا الصادق عليه السلام يرسلها مع أمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة،و قال الصادق عليه السلام في حقّها: «حميدة مصفّاة من الأدناس كسبيكة الذهب». الكافي 1:477، [5]عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:24،48، [6]لسان العرب 4:56، [7]تنقيح المقال 3: 76 [8] من فصل النساء.

و قبره ببغداد من مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

مسألة:و في زيارته فضل كثير

،روى الشيخ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السلام[هل هي] (1)مثل زيارة قبر الحسين عليه السلام؟قال:«نعم» (2).

و عن الحسين بن محمّد القمّيّ (3)،قال:قال لي الرضا عليه السلام:«من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبر أمير المؤمنين عليه السلام، إلاّ أنّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما» (4).

و الأخبار في ذلك كثيرة (5).

مسألة:و إذا أردت زيارته فقل :ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى

(6)

،عمّن ذكره،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تقول ببغداد:السلام عليك يا وليّ اللّه، السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليك يا من بدا للّه في شأنه،أتيتك عارفا بحقّك،معاديا لأعدائك،فاشفع لي عند ربّك.

ص:305


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 6:81 الحديث 158،الوسائل 10:427 الباب 80 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
3- 3) الحسين بن محمّد القمّيّ،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الكاظم و الجواد عليهما السلام،و روى عن الرضا عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول، قال السيّد الخوئيّ:روى عن الرضا عليه السلام،و روى عنه الحميريّ في الكافي 4:583 الحديث 1،و [2]لكن في التهذيب 6:181 الحديث 159 عن الخيبريّ عن الحسن بن محمّد الأشعريّ القمّيّ، و هو الصحيح الموافق للفقيه 2:348 الحديث 1596،و قال الأردبيليّ:الظاهر أنّ ما في التهذيب من اشتباه النسّاخ. رجال الطوسيّ:348،400،جامع الرواة 1:253، [3]معجم رجال الحديث 6:84. [4]
4- 4) التهذيب 6:81 الحديث 159،الوسائل 10:427 الباب 80 من أبواب المزار الحديث 2. [5]
5- 5) ينظر:التهذيب 6:81،82،الوسائل 10:427 الباب 80 من أبواب المزار. [6]
6- 6) ع و ح:افعل،مكان:فقل.

و ادع اللّه و اسأل حاجتك،و تسلّم بهذا على أبي جعفر محمّد عليه السلام» (1).

فإذا أردت وداعه فقف على القبر و قل:السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته،أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين (2).

ص:306


1- 1التهذيب 6:82 الحديث 163،الوسائل 10:430 الباب 81 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 6:83.
الفصل الثامن

في زيارة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام و مولده و موضع قبره

هو عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الإمام الرضا وليّ المؤمنين،كنيته أبو القاسم و يكنّى أبا الحسن.

ولد بالمدينة سنة ثمان و أربعين و مائة من الهجرة،و قبض عليه السلام بطوس من أرض (1)خراسان في سنة ثلاث و مائتين،و هو يومئذ ابن خمس و خمسين سنة،و أمّه أمّ ولد يقال لها:أمّ البنين (2)،و قبره بطوس في سناباد في الموضع المعروف بالمشهد من أرض حميد (3).

مسألة:و في زيارته فضل كثير

،روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن

ص:307


1- 1كثير من النسخ:أراضي،مكان:أرض.
2- 2) أمّ البنين،أمّ الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام،قال الكلينيّ في الكافي: [1]أمّه أمّ ولد يقال لها أمّ البنين،و قال الصدوق:سمّيت:سمان،و تكنّى:أمّ البنين،و قال الإربليّ:و أمّه أمّ ولد يقال لها:أمّ البنين،و اسمها:نجمة،و لها أسماء أخرى،منها:الخيزران،المرسية و شقراء النوبيّة و سكن النوبيّة و تكتم. الكافي 1:486، [2]عيون أخبار الرضا 1:16، [3]كشف الغمّة 3:105. [4]
3- 3) في النسخ:حميدة،و ما أثبتناه من التهذيب 6:83،و هو:حميد بن قحطبة الطائيّ الذي قتل ستّين من العلويّين في ليلة واحدة بأمر هارون الرشيد.و دخل الإمام الرضا عند وروده بخراسان داره و خطّ بيده إلى جانبيه و قال:هذه تربتي.عيون أخبار الرضا 1:147 و ج 2:100، [5]الإرشاد 2:263. [6]

عليّ بن مهزيار،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام؟قال:«زيارة أبي أفضل و ذلك أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يزوره كلّ الناس،و أبي لا يزوره إلاّ الخواصّ من الشيعة» (1).

و عن يحيى بن سليمان المازنيّ (2)،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:

«من زار قبر ولدي عليّا،كان عند اللّه كسبعين حجّة مبرورة»قال:قلت:سبعين حجّة!؟قال:«نعم،و سبعين ألف حجّة»قال:قلت:سبعين ألف حجّة!؟قال:«ربّ حجّة لا تقبل،من زاره و بات عنده ليلة[كان] (3)كمن زار اللّه في عرشه»قلت:كمن زار اللّه في عرشه!؟قال:«نعم،إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين،فأمّا الأربعة الذين هم من الأوّلين فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام،و أمّا الآخرون فمحمّد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام،ثمّ يمدّ القمطار (4)فيقعد معنا من زار قبور الأئمّة إلاّ أنّ أعلاهم درجة و أقربهم حبوة زوّار قبر ولدي عليّ» (5).

و عن أحمد بن أبي نصر،قال:قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السلام بخطّه:

ص:308


1- 1التهذيب 6:84 الحديث 165،الوسائل 10:441 الباب 85 من أبواب المزار الحديث 1. [1]
2- 2) يحيى بن سليمان المازنيّ روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام،و روى عنه عبد الرحمن بن سعيد المكّيّ. جامع الرواة 2:330،معجم رجال الحديث 21:61. [2]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) كذا في النسخ،و في المصدر:«ثمّ يمدّ المضمار»و يمكن أن يكون تصحيفا،و الأنسب:«المطمار» كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:259 الحديث 20. [3]
5- 5) التهذيب 6:84 الحديث 167،الوسائل 10:442 [4] الباب 86 من أبواب المزار الحديث 1 و ص 443 الباب 87 الحديث 1.

«أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تعدل عند اللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة كلّها»قال:

[قلت] (1)لأبي جعفر:ألف حجّة؟قال:«إي و اللّه ألف[ألف] (2)حجّة لمن يزوره عارفا بحقّه» (3).

و عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ (4)،قال:قال الرضا عليه السلام:«من زارني على بعد داري و مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها:إذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا،و عند الصراط،و عند (5)الميزان» (6).

و الأخبار في ذلك كثيرة (7).

مسألة:و صفة زيارته ما ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ

في كتاب

ص:309


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 6:85 الحديث 168،الوسائل 10:444 الباب 87 من أبواب المزار الحديث 3. [1]
4- 4) إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمريّ النهاونديّ،كان ضعيفا في حديثه متهوما،قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: [2]كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه،و عدّه في رجاله في من لم يرو عنهم عليهم السلام،و قال:له كتب و هو ضعيف.و قال المصنّف في الخلاصة:كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه و في مذهبه ارتفاع و أمره مختلط لا أعمل على شيء ممّا يرويه،و قد ضعّفه الشيخ في الفهرست،و [3]قال في كتاب الرجال في أصحاب الهادي عليه السلام:إبراهيم بن إسحاق ثقة،فإن يكن هو هذا فلا تعويل على روايته،قال المامقانيّ:كيف يمكن اتّحادهما مع تضعيفه للنهاونديّ و توثيقه لإبراهيم بن إسحاق و عدّه الثقة من رجال الهادي عليه السلام،و عدّه ممّن لم يرو عنهم مع قلّة الفصل بينهما. رجال النجاشيّ:19،الفهرست:7، [4]رجال الطوسيّ:409،رجال العلاّمة:198، [5]تنقيح المقال 1: 13. [6]
5- 5) لا توجد كلمة:«عند»في التهذيب و أكثر النسخ.
6- 6) التهذيب 6:85 الحديث 169،الوسائل 10:433 الباب 82 من أبواب المزار الحديث 2. [7]
7- 7) ينظر:الوسائل 10:430-446 الباب 81-88 من أبواب المزار. [8]

الجامع،قال:إذا أردت زيارة قبر[أبي الحسن] (1)الرضا عليه السلام فاغتسل و قل:اللهمّ طهّرني و طهّر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك،فإنّه لا قوّة إلاّ بك،اللهمّ اجعله لي طهورا و شفاء و نورا.و تقول حين تخرج:بسم اللّه و إلى اللّه و إلى ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبي اللّه توكّلت على اللّه،اللهمّ إليك توجّهت و إليك قصدت و ما عندك أردت.فإذا خرجت فقل على باب دارك:اللهمّ إليك وجّهت وجهي و عليك خلّفت أهلي و مالي و ما خوّلتني و بك و ثقت فلا تخيّبني،يا من لا يخيّب من أراده و لا يضيّع من حفظه،صلّ على محمّد و أهل بيته،و احفظني بحفظك،فإنّه لا يضيع من حفظت،فإذا وصلت فاغتسل (2)و ادع عنده،و البس أطهر ثيابك،و امش حافيا بسكينة و وقار و تكبير و تهليل و تسبيح و تحميد،و قصّر خطاك و قل حين تدخل:بسم اللّه[و باللّه] (3)و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّ عليّا وليّ اللّه،ثمّ سر حتّى تقف على قبره و استقبل وجهه بوجهك و اجعل القبلة بين كتفيك و قل:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّه سيّد الأوّلين و الآخرين،و أنّه سيّد الأنبياء و المرسلين، اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و نبيّك و سيّد خلقك أجمعين صلاة لا يطيق إحصاءها غيرك،اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبدك و أخي رسولك الذي انتجبته بعلمك،و جعلته هاديا لمن شئت من خلقك،و الدليل على من

ص:310


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) في الفقيه 2:364 و التهذيب بزيادة:و قل حين تغتسل:اللهمّ طهّرني و طهّر لي قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك و محبّتك و الثناء عليك،فإنّه لا قوّة إلاّ بك و قد علمت أنّ قوّة ديني التسليم لأمرك و الاتّباع لسنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله و الشهادة على جميع خلقك اللهمّ اجعله لي شفاء و نورا إنّك على كلّ شيء قدير.
3- 3) أثبتناها من المصدر.

بعثته برسالاتك،و ديّان الدين بعدلك و فصل قضائك بين خلقك،و المهيمن على ذلك كلّه و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على فاطمة بنت نبيّك و زوجة وصيّ نبيّك و أمّ السبطين الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة الطهر الطاهرة المطهّر[ة] (1)،التقيّة الرضيّة الزكيّة سيّدة نساء أهل الجنّة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على الحسن و الحسين سبطي نبيّك و سيّدي شباب أهل الجنّة القائمين في خلقك و الدالّين على من بعثت برسالاتك و ديّاني الدين (2)بعدلك و فصل قضائك بين خلقك (3)،اللهمّ صلّ على عليّ بن الحسين عبدك القائم في خلقك و الدليل على من بعثت (4)برسالاتك و ديّان الدين بعدلك سيّد العابدين، اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ عبدك و خليفتك باقر علم النبيّين،اللهمّ صلّ على جعفر بن محمّد الصادق عبدك و وليّ دينك و حجّتك على خلقك أجمعين،اللهمّ صلّ على موسى بن جعفر عبدك الصالح و لسانك الناطق في خلقك بحكمتك و الحجّة على بريّتك،اللهمّ صلّ على عليّ بن موسى الرضا المرتضى عبدك و وليّك القائم بعدلك الداعي إلى دينك و دين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ التقيّ الرضيّ صلاة لا يحصيها غيرك،اللهمّ صلّ على عليّ بن محمّد عبدك و حجّتك على عبادك صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على الحسن بن عليّ العامل بأمرك القائم بحقّك و حجّتك المؤدّي عن نبيّك و شاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك،و طاعة رسولك صلّى اللّه عليه و آله،اللهمّ صلّ على حجّتك و وليّك القائم في خلقك صلاة

ص:311


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) في النسخ:و ديّان الدين.
3- 3) كثير من النسخ:من خلقك.
4- 4) د،خا و ق:بعثته،كما في التهذيب.

تامّة باقية تعجّل بها فرجه و تنصره و تجعلنا معه في الدنيا و الآخرة،اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و أوالي وليّهم و أعادي عدوّهم،فارزقني بهم خير الدنيا و الآخرة و اصرف عنّي بهم شرّ الدنيا و الآخرة و اكفني أهوال يوم القيامة،ثمّ تجلس عند رأسه و تقول:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليك يا عمود الدين،السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه،السلام عليك يا وارث نوح نبيّ اللّه،السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل اللّه،السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح اللّه،السلام عليك يا وارث موسى كليم اللّه،السلام عليك يا وارث عيسى روح اللّه،السلام عليك يا وارث محمّد حبيب اللّه، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين (1)،السلام عليك يا وارث الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة،السلام عليك يا وارث عليّ بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمّد بن عليّ باقر علم الأوّلين و الآخرين،السلام عليك يا وارث جعفر بن محمّد الصادق البارّ،السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر،السلام عليك أيّها الصدّيق الشهيد،السلام عليك أيّها الوصيّ التقيّ أشهد أنّك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و عبدت اللّه مخلصا حتّى أتاك اليقين،السلام عليك يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته إنّه حميد مجيد،ثمّ تنكّب على القبر و تقول:اللهمّ إليك صمدت من أرضي و قطعت الأرض رجاء رحمتك فلا تخيّبني و لا تردّني بغير (2)قضاء حوائجي و ارحم تقلّبي على قبر ابن أخي رسولك،بأبي أنت و أمّي (3)أتيتك زائرا وافدا عائذا ممّا جنيت على نفسي و احتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى اللّه يوم فقري و فاقتي فلك عند اللّه مقام

ص:312


1- 1ح و ق بزيادة:وليّ اللّه و وصيّ رسول اللّه.
2- 2) أكثر النسخ:بعد،مكان:بغير.
3- 3) أكثر النسخ:بأبي و أمّي أنت.

محمود و أنت عند اللّه وجيه (1)،ثمّ ترفع يدك اليمنى و تبسط اليسرى على القبر و تقول:اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و بولايتهم أتولّى آخرهم كما تولّيت أوّلهم و أبرأ من كلّ وليجة دونهم،اللهمّ العن الذين بدّلوا دينك و غيّروا نعمتك و جحدوا آياتك و سخروا بإمامك (2)و حملوا الناس على أكتاف آل محمّد،اللهمّ إنّي أتقرّب إليك باللعنة عليهم و البراءة منهم في الدنيا و الآخرة فارحمني (3)،ثمّ تقول عند رجليه:

صلّى اللّه عليك يا أبا الحسن صلّى اللّه على روحك و بدنك (4)و أنت الصادق المصدّق لعن اللّه من قتلك بالأيدي و الألسن (5)،ثمّ تحوّل نحو رأسه[من خلفه] (6)و صلّ ركعتين تقرأ في إحداهما:«يس»و في الأخرى:«الرّحمن»،و تجتهد في الدعاء.

فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي و رحمة اللّه و بركاته أنت لنا جنّة من العذاب و هذا أوان انصرافي عنك غير راغب و لا مستبدل بك و لا مؤثر عليك و لا زاهد في قربك،قد جدت بنفسي للحدثان و تركت الأهل و الأوطان (7)،إلى آخر الوداع الذي ذكرناه في وداع الحسين عليه السلام،ثمّ تقول:

أستودعك اللّه و أسترعيك إلى آخر الدعاء أيضا.

ص:313


1- 1في النسخ:وجيها،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) في النسخ:بآياتك،مكان:بإمامك و ما أثبتناه من التهذيب.
3- 3) في المصدر:يا رحمان،مكان:فارحمني.
4- 4) في المصدر بزيادة:صبرت.
5- 5) في التهذيب بزيادة:و ابتهل باللعنة على قاتل أمير المؤمنين عليه السلام و قتلة الحسين و على جميع قتلة أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
6- 6) أثبتناها من المصدر.
7- 7) و رواه الشيخ أيضا عن الجامع،ينظر:التهذيب 6:87-90 الحديث 171.
الفصل التاسع

في زيارة محمّد الجواد عليه السلام و موضع قبره

هو محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الجواد،كنيته أبو جعفر.

ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمسة و تسعين و مائة من الهجرة،و قبض عليه السلام ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين و مائتين،و له يومئذ خمس و عشرون سنة.

و أمّه أمّ ولد يقال لها:خيزران (1)،و كانت من أهل بيت مارية القبطيّة (2).و دفن

ص:314


1- 1خيزران أمّ الإمام الجواد عليه السلام،قال في الكافي [1]أمّه أمّ ولد يقال لها:سبيكة نوبيّة،و قيل أيضا: إنّ اسمها كان خيزران،و روي أنّها من أهل بيت مارية أمّ إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و في الإرشاد للمفيد: [2]أمّه أمّ ولد يقال لها:سبيكة،و كانت نوبيّة.و في المناقب: [3]أمّه أمّ ولد تدعى درّة و كانت مرّيسيّة ثمّ سمّاها الرضا عليه السلام خيزران و كانت من أهل بيت مارية القبطيّة،و يقال:إنّها سبيكة و كانت نوبيّة،و يقال:ريحانة و تكنّى أمّ الحسن. الكافي 1:492،الإرشاد للمفيد 2:264، [4]مناقب آل أبي طالب 3:487. [5]
2- 2) مارية القبطيّة،عدّها ابن عبد البرّ و ابن حجر و ابن الأثير من الصحابيّات،و [6] هي مولاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّ ولده إبراهيم بن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أهداها له المقوقس صاحب الإسكندريّة و أهدى معها أختها سيرين و خصيّا يقال له:مابور،و هو الذي اتّهم بمارية،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام:خذ هذا السيف و انطلق به فإن وجدته عندها فاقتله،قلت:يا رسول اللّه أكون كالسكّة المحماة أمضي لما أمرتني،أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب،فقال لي النبيّ-

ببغداد في مقابر قريش في ظهر جدّه موسى عليه السلام.

مسألة:و في زيارته فضل كثير

،روى الشيخ عن إبراهيم بن عقبة،قال:كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام و زيارة أبي الحسن و أبي جعفر عليه السلام،فكتب إليّ:أبو عبد اللّه عليه السلام المقدّم، و هذا أجمع و أعظم أجرا (1).

مسألة:فإذا أردت زيارته فقل:ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى

عمّن ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تقول ببغداد»إلى آخر الزيارة التي ذكرناها للكاظم عليه السلام.

فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام آمنّا باللّه و برسوله (2)و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين،ثمّ تسأله أن لا يجعله آخر العهد منك، و ادع بما شئت و قبّل القبر وضع خدّك عليه إن شاء اللّه تعالى (3).

ص:315


1- 1) التهذيب 6:91 الحديث 172،الوسائل 10:447 الباب 89 من أبواب المزار الحديث 1.
2- 2) كثير من النسخ:و رسوله،و في بعضها:و بالرسول،مكان:و برسوله.
3- 3) التهذيب 6:91 الحديث 173.
الفصل العاشر

في زيارة أبي الحسن عليّ بن محمّد و موضع قبره و مولده

و قبر ولده و زيارته

هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الإمام المنتجب كنيته أبو الحسن الهادي.

ولد بالمدينة منتصف ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة و مائتين للهجرة،و قبض بسرّ من رأى في رجب من سنة أربع و خمسين و مائتين،و له يومئذ إحدى و أربعون (1)سنة و تسعة أشهر.

و أمّه أمّ ولد يقال لها:سمانة (2).و قبره بسرّ من رأى،في داره.

مسألة:و في ذلك الموضع أيضا ولد الإمام أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ

الإمام الهادي

.

ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين،و قبض بسرّ من رأى لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة ستّين و مائتين،و له يومئذ ثمان و عشرون سنة.

ص:316


1- 1كثير من النسخ:إحدى و أربعين.
2- 2) سمانة:أمّ الإمام الهادي عليه السلام،في الكافي و [1]الإرشاد: [2]أمّه أمّ ولد يقال لها:سمانة،و في المناقب: [3]أمّه أمّ ولد يقال لها:سمانة المغربيّة،و يقال:إنّ أمّه المعروفة بالسيّدة أمّ الفضل. مناقب آل أبي طالب 4:420،الكافي 1:503، [4]الإرشاد للمفيد 2:301. [5]

و أمّه أمّ ولد يقال لها:حديث (1).و قبره إلى جانب قبر أبيه عليه السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه بداره بسرّ من رأى.

مسألة:و في زيارتهما عليهما السلام فضل كثير

،روى الشيخ عن زيد الشحّام، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ما لمن زار أحدا منكم؟قال:«كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و عن أبي هاشم الجعفريّ،قال:قال أبو محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام:

«قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين» (3).

مسألة:فإذا أردت زيارتهما فاغتسل و قف بظاهر الشّباك و اجعل وجهك تلقاء

القبلة

و قل:السلام عليكما يا وليّي اللّه،السلام عليكما يا حجّتي اللّه،السلام عليكما يا نوري اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليكما يا من بدا للّه فيكما،أتيتكما عارفا بحقّكما،معاديا لأعدائكما،مواليا لأوليائكما،مؤمنا بما أتيتما به،كافرا بما كفرتما به،محقّقا لما حقّقتما،مبطلا لما أبطلتما،أسأل ربّي و ربّكما أن يجعل حظّي من زيارتكما،الصلاة على محمّد و أهل بيته،و أن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين،و أسأله أن يعتق رقبتي من النار و يرزقني شفاعتكما و مصاحبتكما،و لا يفرّق بيني و بينكما،و لا يسلبني حبّكما و حبّ آبائكما الصالحين،و لا يجعله آخر العهد منكما و من زيارتكما،و أن يحشرني معكما في

ص:317


1- 1حديث:أمّ الإمام العسكريّ عليه السّلام،في الكافي: [1]أمّه أمّ ولد يقال لها:حديث،و قيل:سوسن، و في الإرشاد: [2]يقال لها:حديثة،و في المناقب: [3]يقال لها:حديث. مناقب آل أبي طالب 4:420، [4]الكافي 1:503، [5]الإرشاد للمفيد 2:301. [6]
2- 2) التهذيب 6:79 الحديث 157 و ص 93 الحديث 174،الوسائل 10:448 الباب 90 من أبواب المزار الحديث 1. [7]
3- 3) التهذيب 6:93 الحديث 176،الوسائل 10:448 الباب 90 من أبواب المزار الحديث 2. [8]

الجنّة برحمته،اللهمّ ارزقني[حبّهما] (1)و توفّني (2)على ملّتهما،اللهمّ العن ظالمي آل محمّد حقّهم و انتقم منهم،اللهمّ العن الأوّلين منهم و الآخرين،و ضاعف عليهم العذاب الأليم إنّك على كلّ شيء قدير،اللهمّ عجّل فرج وليّك و ابن وليّك و ابن نبيّك، و اجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين.

فإذا ودّعتهما فقل:السلام عليكما يا وليّي اللّه أستودعكما اللّه و أقرأ عليكما السلام آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئتما به و دللتما عليه،اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين.

ثمّ اسأل اللّه العود إليهما و ادع بما أحببت.

ص:318


1- 1أضفناها من الفقيه 2:368.
2- 2) في النسخ:وقوفي،و ما أثبتناه من الفقيه 2:368.
الفصل الحادي عشر

في زيارة القائم عليه السّلام

رواه الشيخ عن السعيد أبي القاسم بن روح (1)رحمه اللّه:تسلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على أمير المؤمنين عليه السّلام بعده و على خديجة الكبرى و على فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين و على الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا إلى صاحب الزمان عليه السّلام،ثمّ تقول:السلام عليك يا فلان بن فلان أشهد أنّك باب المولى أدّيت عنه و أدّيت إليه ما خالفته و لا خالفت عليه،قمت خاصّا (2)و انصرفت سابقا،جئتك عارفا بالحقّ الذي أنت عليه و أنّك ما خنت في التأدية و السفارة،السلام عليك من باب ما أوسعه،و من سفير ما آمنك،و من ثقة ما أمكنك،أشهد أنّ اللّه اختصّك بنوره حتّى عاينت الشخص فأدّيت عنه و أدّيت إليه.

ثمّ ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى صاحب الزمان و تقول بعد ذلك:جئتك مخلصا بتوحيد اللّه و موالاة أوليائه و البراءة من أعدائهم

ص:319


1- 1أبو القاسم حسين بن روح من أبواب الحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه،و هو من الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشيعة و بين القائم عليه السّلام،و حسين بن روح كان وكيلا لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ و أوصى إليه عند موته و سلّم الأمر إليه بأمر من الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه،توفّي سنة 326 ه.ق.تنقيح المقال 1:328. [1]
2- 2) في التهذيب:فقمت خالصا.

و من الذين خالفوك يا وليّ اللّه (1)و بك إليهم (2)توجّهي و بهم إلى اللّه توسّلي.

ثمّ تدعو و تسأل اللّه بما تحبّ (3).

و الزيارات المنقولة في هذه المواضع كثيرة لم نذكر هاهنا؛لأنّ الكتاب لم يوضع لذلك و لها كتب مفردة.

ص:320


1- 1في التهذيب:يا حجّة المولى،بدل:يا وليّ اللّه.
2- 2) أكثر النسخ:اللهمّ،مكان:إليهم.
3- 3) التهذيب 6:118.
الفصل الثاني عشر

في زيادات هذا الباب

(1)

مسألة:يستحبّ زيارة سلمان رحمه اللّه فيقول:السلام عليك يا عبد اللّه سلمان

، السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن،السلام عليك يا من لا يتميّز من أهل بيت الإيمان،السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان،السلام عليك يا من نطق بالحقّ و لم يخف صولة السلطان،السلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان،السلام عليك يا خير من تبع الوصيّ زوج سيّدة النسوان،السلام عليك يا من جاهد في اللّه مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوصيّ أبي السبطين،السلام عليك يا من صدق فكذّبه أقوام، السلام عليك يا من قال له سيّد الخلق من الإنس و الجانّ أنت منّا أهل البيت لا يدانيك إنسان،السلام عليك يا من تولّى أمره عند وفاته أبو الحسنين جوزيت عنه بكلّ إحسان،السلام عليك فلقد كنت (2)على خير الأديان،السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته،أتيتك يا عبد اللّه (3)زائرا قاضيا فيك حقّ الإمام لبلائك في الإسلام،فأسأل اللّه الذي خصّك بالصدق (4)و متابعة الخيّرين الفاضلين أن يحييني حياتك و أن

ص:321


1- 1كثير من النسخ:زيارات،مكان:زيادات.
2- 2) كثير من النسخ:فقد كنت.
3- 3) في التهذيب:يا أبا عبد اللّه.
4- 4) كثير من النسخ:بصدقه،و في التهذيب 6:118 بصدق الدين.

يميتني مماتك و يحشرني محشرك و على إنكار ما أنكرت و منابذة من نبذت و الردّ على من خالفت،ألا لعنة اللّه على الظالمين من الأوّلين و الآخرين،فكن يا أبا عبد اللّه شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي و إمامك صلّى اللّه عليه و آله،جمع اللّه بيني و بينك في مستقرّ رحمته (1)،إنّه وليّ ذلك و القادر عليه إن شاء اللّه (2)،و هو قريب مجيب، و صلّى اللّه على خيرته من خلقه محمّد و آله الطاهرين و سلّم تسليما،و السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته.

مسألة:و يستحبّ زيارة المؤمنين

،روى الشيخ عن عليّ بن عثمان الرازيّ (3)، قال:سمعت أبا الحسن[الأوّل] (4)عليه السلام،يقول:«من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا،و من لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا» (5).

و روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن أحمد بن يحيى،قال:

[كنت] (6)بفيد (7)،فمشيت مع[عليّ] (8)بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن

ص:322


1- 1في التهذيب:من رحمته.
2- 2) في التهذيب بزيادة:و السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته.
3- 3) عليّ بن عثمان الرازيّ،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ في التهذيب 6:104 الحديث 181 في باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين. تنقيح المقال 2:299، [1]معجم رجال الحديث 12:100.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 6:104 الحديث 182،الوسائل 10:458 الباب 97 من أبواب المزار الحديث 10. [2]في الوسائل [3]بتفاوت يسير،و فيه أيضا عن عليّ البزّاز،بدل:عليّ بن عثمان الرازيّ.
6- 6) أضفناها من المصدر.
7- 7) بعض النسخ:لعبد،و في بعضها:لقيته،مكان:بفيد.قال في لسان العرب 3:342: [4]الفيد منزل بطريق مكّة.
8- 8) أضفناها من المصدر.

بزيع،قال:فقال لي عليّ بن بلال:قال[لي] (1)صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السّلام:«من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية،يضع يده و قرأ:إنّا أنزلناه، سبع مرّات،أمن من الفزع الأكبر» (2).

مسألة:و صفة زيارتهم:ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي المقدام

،عن أبيه، قال:مررت مع أبي جعفر عليه السّلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة،فقلت لأبي جعفر عليه السّلام:جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة،قال:

فوقف عليه ثمّ قال:«اللهمّ ارحم غربته وصل وحدته و آنس وحشته و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن كان يتولاّه»ثمّ قرأ:إنّا أنزلناه،سبع مرّات (3).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها و هو مقابل القبلة (4).

مسألة:لو تعذّرت الزيارة،صعد على منزله و زار الإمام عليه السّلام من أعلى

داره

،رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عمّن رواه،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا بعدت بأحدكم الشقّة و نأت (5)به الدار،فليعل على منزله و ليصلّ ركعتين و ليؤم بالسلام إلى قبورنا،فإنّ ذلك يصل إلينا» (6).

و يسلّم على الأئمّة عليهم السلام من بعيد،كما يسلّم عليهم من قريب غير أنّك

ص:323


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 6:104 الحديث 182،الوسائل 2:881 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 6:105 الحديث 183،الوسائل 10:462 الباب 101 من أبواب المزار الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 6:105 الحديث 184،الوسائل 2:861 الباب 33 من أبواب الدفن الحديث 5. [3]
5- 5) نأى عن الشيء:بعد.المصباح المنير:632.
6- 6) التهذيب 6:103 الحديث 179،الوسائل 10:452 الباب 95 من أبواب المزار الحديث 1. [4]

لا يصحّ أن تقول:أتيتك زائرا،بل تقول موضعه:قصدتك بقلبي زائرا إذا عجزت عن حضور مشهدك وجّهت إليك سلامي؛لعلمي بأنّه يبلغك صلّى اللّه عليك فاشفع لي عند ربّك جلّ و عزّ،و تدعو بما أحببت.

مسألة:قال المفيد-رحمه اللّه-:إذا أردت زيارة الإمامين بسرّ من رأى فقف

بظاهر الشّباك

(1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط، فإنّ الدار ملك الغير،فلا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه،و لو أنّ أحدا يدخلها،لم يكن مأثوما خصوصا إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلّ من مالهم،و ذلك على عمومه (2).

تمّ الجزء الخامس من كتاب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»و يتلوه في الجزء السادس (3)-بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه-:الكتاب السادس في الجهاد و سيرة الإمام و حكم الرباط و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ص:324


1- 1المقنعة:75.
2- 2) التهذيب 6:94.
3- 3) حسب تجزئة المصنّف.

الفهارس

الفهارس العامّة

فهرس الآيات الكريمة

فهرس الأحاديث

فهرس الأدعية

فهرس الأماكن و البلدان

فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

فهرس الكتب المذكورة في المتن

فهرس الأعلام

فهرس أسماء المعصومين عليهم السّلام

فهرس الموضوعات

ص:325

ص:326

فهرس الآيات الكريمة

«حرف الألف»

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (البقرة:158)253

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:1)184

«حرف الثاء»

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ (البقرة:199)255

ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:33)23

«حرف الحاء»

حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)23

«حرف السين»

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ (الحجّ:25)213

«حرف الفاء»

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ (آل عمران:95)255

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (البقرة:196)37

ص:327

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)20

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)16،18،21،22،24،33،38،42،51

فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ (البقرة:193)212

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)22،60

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (البقرة:194)212

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة:181)174

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (البقرة:196)38

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)96،140،205

«حرف الكاف»

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (البقرة:180)173

«حرف الواو»

وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (الفتح:25)22،23

وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ* وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (القلم:51-52)274

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)31،194،195،196،204

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)39

وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحجّ:27)252

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)23،37

وَ لا يَخْرُجْنَ (الطلاق:1)91

وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران:97)66

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً

ص:328

(النساء:64)263

وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)212

وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (الحجّ:25)213

«حرف الياء»

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (الإنسان:7)184

ص:329

فهرس الأحاديث

«حرف الألف»

ائت مقام جبرئيل عليه السّلام و هو تحت الميزاب،فإنّه كان مقامه إذا استأذن على النبيّ 264

ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل 178

ابدأ بقبا،فصلّ فيه و أكثر،فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللّه 272

ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛فإنّه أفضل 216

ابعثوا عنه هديا،فإذا ذبح عنه فقد حلّ 39

أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تعدل عند اللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة كلّها 309

أبو عبد اللّه عليه السّلام المقدّم و هذا أجمع و أعظم أجرا 315

أبوك(من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟)171

أتمّ(أقدم مكّة أتمّ أو أقصّر؟قال:)218،219

أتمّ(أمرّ بالمدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟قال:)219

أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة(عن التمام بمكّة و المدينة قال:)219

أتمّ و ليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي(عن التقصير بمكّة فقال:)220

أتمّها و لو صلاة واحدة(عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين 218

اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة 100

اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم 171

أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد،فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها 158

ص:330

أحسنت يا بشير أيّما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السّلام عارفا بحقّه في غير يوم عيد،كتب اللّه له عشرين حجّة و عشرين عمرة مبرورات 292

أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا أقلّ من أعطاه سبعمائة 233

أخبرني أبي و هو ذا،هو أنّه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيّام أوجب اللّه له الجنّة 275

إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ،و لا عمرة له 56

إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة،فعمرتك رجبيّة 202

إذا أحصر الرجل،بعث هديه،فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة،فليمض 45

إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه 49

إذا أحصر الرجل فبعث بهديه...يذبح في المكان الذي أحصر فيه 49

إذا أردت أن تخرج من المدينة،فاغتسل ثمّ ائت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه 264

إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك،فأت الحجر الأسود و قل:160

إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام،فتوضّأ و اغتسل و امش على هنيئتك و قل:282

إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف،قدّمت السعي و شهدت المناسك 82

إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل،و إذا أقام سنتين،خلط من هذا و هذا،فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل 227

إذا أمرتكم بأمر،فأتوا منه ما استطعتم 166

إذا أمكن الموسى من رأسه،فحسن 209

إذا بعدت بأحدكم الشقّة و نأت به الدار،فليعل على منزله و ليصلّ ركعتين 323

إذا تمتّع الرجل بالعمرة،فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة 196

إذا حجّ الرجل عن والديه،تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء 170

إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة،فقد انقطع المشي 242

ص:331

إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت 87

إذا دخل فليدخل ملبّيا،و إذا خرج فليخرج محلاّ 201

إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة 199

إذا دخلت الحرمين،فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة 220

إذا دخلت المدينة،فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثمّ تأتي قبر النبيّ 262

إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل 219

إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به فانزل و أنخ و صلّ فيه 270

إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا 191

إذا صرت إلى قبر جدّتك[فاطمة عليها السلام]فقل:276

إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ،و عليه حجّة 106

إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على 86

إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت،نفرت إن شاءت 86

إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة،فقد وجب عليه الحلق 245

إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيدك و خذ برمّانتيه،و هما السفلاوان 263

إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به،فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 162

إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء 160

إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه 237

إذا كان ليلة القدر...نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش:أنّ اللّه تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السّلام في هذه الليلة 294

إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل،فليحرم عنها 87

إذا لم يجد بدنة،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله 244

إذن و اللّه تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره(ربّما طفت عن فاطمة عليها السلام 231

ص:332

أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟162

ارم و لا حرج(أفضت قبل أن أرمي)86

أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق،و عليهم الحجّ 59

استكثر من هذا؛فإنّه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللّه تعالى 231

أشهد على[أبي]أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام،فقال:حجّ عنه،فإنّ ذلك يجزئ عنه 175

اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت فإن أدركت الحجّ قابلا حجّ 54

اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة عمرة أهلّ منها من عسفان 206

اعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب 202

أعد حجّك 99

اعلم أنّه تكره الصلاة في...البيداء و هي ذات الجيش،و ذات الصلاصل،و ضجنان 217

الأعمال بالنيّات 116

اغتسل أينما كنت(عن غسل يوم عرفة في الأمصار؟)243

اغتسل على شاطئ الفرات و البس ثيابك الطاهرة ثمّ امش حافيا،فإنّه حرم من حرم اللّه تعالى و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله 295-296

اقطع يده فهو الذي جنى الجناية،فقال 251

الذي كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ناجية بن جندب الخزاعيّ الأسلميّ 257

اللّه لا تخفى عليه خافية 160

أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ 249

أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح،و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع،ثمّ هي كسبيل ماله 215

أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة 78

أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت 120

ص:333

أمرها(الخثعميّة)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها 105

أمّك(من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟)171

أميران و ليسا بأميرين:صاحب الجنازة...و امرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض 226

أنت مرتهن بالحجّ 197

انظر ما لقيا ذان،فاستقبل الكعبة و رفع يديه 251

انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ،و دعي العمرة 75

انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة(إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،قال:)220

إنّ آدم عليه السّلام لمّا هبط على أبي قبيس شكا إلى ربّه الوحشة 246

إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان 48

إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظعن 194

إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء 73

إنّ امرأة[كانت]تطوف و خلفها رجل،فأخرجت ذراعها 251

إنّ أيّام زائري الحسين بن عليّ عليهما السلام لا تعدّ من آجالهم 291

إنّ الحسن بن عليّ عليه السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات،حتّى نعلا و نعلا،و ثوبا و ثوبا،و دينارا و دينارا،و حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه 240

إنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله 242

إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق 43

إنّ اللّه أوحى إليّ أن أتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلاّ أنا و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام 268

إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ،فقال:إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ 232

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة 201

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ 252

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب 191

ص:334

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنته 17،18

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل 187

إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل نذر...قال:ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه 188

إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ،و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء 198

إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السّلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم،لا يعضد شجرها -و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير 265

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يسق الهدي بالفسخ 205

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز للخثعميّة أن تحجّ عن أبيها 111

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:و اللّه لتقتلنّ بأرض العراق 281

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة،قضى من قابل 28

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ بالحديبيّة،نحر هديه و أحلّ 21

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا 39

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان 22

إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم،فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ 76

إنّ هذا جبرئيل عليه السّلام-و أومأ بيده إلى خلفه 253

إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر 211

إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:225

إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء 58

إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل،اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه 119

إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك 232

إن شئت من رحلك،و إن شئت من المسجد،و إن شئت من الطريق 238

إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر،فإن قدم مكّة قبل أن ينحر هديه 45

إن قصّرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد(إنّا إذا دخلنا مكّة و المدينة نتمّ أو نقصّر؟)221

ص:335

إن كان ترك مالا،حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله،و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر 167

إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث،أدّى عنه،فلا بأس 223

إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا 52

إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ،فليس عليه ذبح و لا شيء عليه 52

إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام 121،168

إن كان صرورة فمن جميع المال،و إن كان تطوّعا فمن ثلثه 176

إن كان عليها حجّة مفروضة،فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام 228

إن كان عليها مهلة،فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه 74

إن كان في عمرة فإذا برئ،فعليه العمرة واجبة 43

إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة 43

إن كان في منزله قبل أن يخرج،فلا يجزئ عنه،و إن مات في الطريق،فقد أجزأ عنه 235

إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام...و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة 269

إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه،فجعلها للذي أخذ منه الحجّة 235

إن كان له وجه مال،فلا بأس(عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟قال:)223

إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر،فلا يتمتّع،و إن كان أقلّ من ستّة أشهر،فله أن يتمتّع 238

إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس،فلتفعل 78،79

إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر،فإنّما هو شيء عليه 46

إن كانت صرورة،حجّت في عدّتها،و إن كانت قد حجّت،فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها 92

إن كانوا صرورة جميعا،فلهم أجر،و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام 153

إن كانوا صرورة جميعهم،فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام 157

إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 121،129

إنّما الأعمال بالنيّات.و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 115

ص:336

إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل 199

إنّما سمّي المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت 270

إنّي لأكره ذلك لها 88

إي و اللّه ألف[ألف]حجّة لمن يزوره عارفا بحقّه(قلت لأبي جعفر ألف حجّة؟قال:)309

أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة...فليجعلها عمرة 56

أيّها النّاس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كلّه موقف 255

«حرف الباء»

بئس ما صنع،ما كان ينبغي له أن يأخذه(عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال:)214

بل مرّة واحدة 61

بل هي حجّة تامّة 175

بلى طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز 230

بالمدينة(عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟قال:)216

بني الإسلام على خمسة أشياء:على الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية 66

بني الإسلام على خمسة:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و إقام الصلاة 66

بينا الحسين بن عليّ عليه السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ رفع رأسه فقال:يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟279

بين قبري و منبري روضة من رياض الجنّة 275

«حرف التاء»

تأتونه كلّ جمعة؟280

تتمّ سعيها(حاضت بينهما)83

تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة،فلها أن تطوف بين الصفا و المروة 81

ص:337

تجزئ عنه بقرة،إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل 244

تجعل حجّتين حجّة،فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك 180

تحجّ المرأة عن أبيها 108

تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها 108،109

تحجّ عن أبيها 110

تحجّ و إن كانت في عدّتها(عن المتوفّى عنها زوجها)91

تحفظ مكانها،فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى 85

تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق...إلا أن تكون طلّقت في سفر 91

تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ 198

تدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق 171

تردّها أو اطرحها في مسجد(أخرج من المسجد في ثوبي حصاة؟)229

تركبون أحبّ إليّ،فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة 241

تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه 250

تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام، و هو موضع أظهر اللّه فيه الحقّ 274

تسعى(امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت)83

تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت 79

تصلّي و تضطجع قليلا و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد 270

تصير حجّة مفردة 77

تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها 79

تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه 93

تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم 72

تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف،و تلبس ثوبا 72

ص:338

تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة 82

تقول ببغداد 315

تقول ببغداد:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه 305

تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة،ثمّ تقيم حتّى تطهر،فتخرج إلى التنعيم 75،77

«حرف الثاء»

ثمّ ائت مشربة أمّ إبراهيم 272

ثمّ أتى الصفا فصعد عليها فاستقبل الركن اليماني،فحمد اللّه و اثنى عليه 253

ثمّ أحلّت من كلّ شيء 82

ثمّ أنزل اللّه عليه: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً 352

ثمّ يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهله،فيحرم منه و يعتمر 210

ثمّ يمدّ القمطار فيقعد معنا من زار قبور الأئمّة إلاّ أنّ أعلاهم درجة و أقربهم حبوة زوّار قبر ولدي عليّ 308

ثمّ يمسكان يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم 48

«حرف الجيم»

جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر،و ما كان يسعه غير الذي فعل 158

«حرف الحاء»

حتّى كبرت سنّي،قال:تستطيع الحجّ؟قال:لا،فقال له عليّ عليه السلام 232

الحجّ جهاد و العمرة تطوّع 195

حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه 156

حجّ عن أبيك و اعتمر 169،194

ص:339

حجّ عن شبرمة 132

حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة 132،154

حجّ عنها فإنّها لك و لها(إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ قال:)170

حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى،فإنّ لك مثل أجره،و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى 181

حجّ عنه ما دام له مال 178

حجّ عنه و ما فضل فأعطهم 181

الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده 168

حجّي عن أبيك 169

حجّي عن أبيك(إنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ قال:)162

الحرم(أيّهما أفضل الحرم أو عرفة؟فقال:)242

حسبت أنّ اليوم يوم عرفة قال:فانطلق إلى البيت فطف به سبعا 55

حسن(سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة قال:)203

حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291

حقّ على الغنيّ أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين 291

حلق الرأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة 246

«حرف الخاء»

خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ثمّ دخل مكّة حلالا 237

«حرف الدال»

دم يهريقه و هي أضحيّتها 77

دون ثيابها لإحرامها،و تستقبل القبلة 72

دين اللّه أحقّ أن يقضى 165،166

ص:340

«حرف الذال»

ذلك موضع فسطاط المنافقين،فلمّا رأوه رافعا يديه،قال بعضهم:انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون 274

ذلك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:من كنت مولاه فعليّ مولاه 274

«حرف الراء»

ربّ حجّة لا تقبل،من زاره و بات عنده ليلة[كان]كمن زار اللّه في عرشه 308

رجل أحبّ إليّ(أيّهم أحبّ إليك؟)170

رجل نذر للّه:لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّ به إلى بيت اللّه الحرام 167

رفع القلم عن ثلاثة 107

رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق 10

الركوب أفضل 241

الركوب أفضل من المشي؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركب 240

روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر في شوّال و في ذي القعدة 202

«حرف الزاي»

زوال الشمس من يوم التروية 78

زيارة أبي أفضل و ذلك أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يزوره كلّ الناس،و أبي لا يزوره إلاّ الخواصّ من الشيعة 308

«حرف السين»

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح 272

السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة 203

ص:341

السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام:يوم عرفة و 204

«حرف الصاد»

الصبيّ حتّى يبلغ 107

الصلاة في مسجدي كألف في غيره،إلاّ المسجد الحرام،فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 267

صلّ ثماني ركعات عند زوال الشمس 267

صلّ فيه،فإنّ فيه فضلا،و قد كان أبي يأمر بذلك 274

«حرف الطاء»

طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي 236

طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام 230

الطواف للمجاورين أفضل،و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف 227

«حرف العين»

عشرة أميال(كم قدر الغيبة؟)147

علامات المؤمن خمس:صلاة الإحدى و الخمسين،و زيارة الأربعين،و التختّم في اليمين 295

عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء 93

عليه دم يهريقه من عنده 14

عليه ما على الحرّ،إمّا أضحيّة،و إمّا صوم(سألته عن المملوك المتمتّع،فقال:)244

عمد الصبيّ و خطأه سواء 11

العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء 194

العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ 194

ص:342

عمرة في رمضان تعدل حجّة 202

عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال:37

«حرف الفاء»

فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف 251

فاجعل هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة 113

فإذا أردت وداعه،فقل:315

فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل 55،57،58

فإذا تعب ركب 191

فإذا طهرت،فلتسع بين الصفا و المروة 83

فإذا طهرت،فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها 84

فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها 79

فإذا قدمت،طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة 79

فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم النحر،أجزأ عنه 48

فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة 89

فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر 72

فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمر بها من التنعيم 76

فأرسل إليه فدعاه،فقال:251

فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء 162

فأقم(فإن لم يكن وقت صلاة؟قال:)270

فأمّا الأربعة الذين هم من الأوّلين:فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام 308

فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه 52

فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 252

ص:343

فامسح عينيك و وجهك...إنّه شفاء للعين،و قم عنده و احمد اللّه و أثن عليه 263-264

فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك،فليحجّ عنه من المواقيت 164

فإن ردّوا عليه الدراهم،و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ،لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا 46

فإن شاء[أن]يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل 56

فإن شاء حجّ من قابل،و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ 52

فإن شاء رجع إلى أهله،و عليه الحجّ من قابل 58

فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر،فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء 79

فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله 43

فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها 214

فإنّ ذلك أقوى على العبادة و الدعاء 241

فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحر بدنته 48

فأنزل اللّه عزّ و جلّ ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت و كان يطوف بها 246

فبلغ عليّا عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا و هو مريض،فقال:43

فتأتونه في كلّ شهر؟280

فدين اللّه أحقّ أن يقضى 177

فصلّ ركعتين و امضه 270

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ما كنت لأفعل 258

فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الاسلام فقال:175

فلمّا قضوا تفثهم،تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه،أذن لهم 247

فلمّا وقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمروة بعد فراغه من السعي،توجّه فحمد اللّه 253

فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه 47

فليركب و ليسق بدنة،فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد 190

ص:344

فليركب و ليسق الهدي 190

فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه 43

فليمش(رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه قال:)191

فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله 246

فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة 81

فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا 274

فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكّة بالبطحاء هو و أصحابه،و لم ينزل الدور 254

في النصف من رجب و النصف من شعبان(في أيّ شهر تزور الحسين عليه السّلام؟قال:)293

«حرف القاف»

قال أبي:قال عليّ عليه السلام:اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال:عشر ذي الحجّة،و أيّام معلومات قال:أيّام التشريق 227،228

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول 245

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره 267

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من أتاني زائرا،كنت شفيعه يوم القيامة 261

قال عليّ عليه السّلام في كلّ شهر مرّة 200

قال له:يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ 224

قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين 317

قد أجزأ عنك 87،147

قد أحللت من حجّتك و عمرتك 76

قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه 210

قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر 163

قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس 209

ص:345

قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك،فقال:صلّ فيه 270

قد قضى فريضته،و لو حجّ،كان أحبّ إليّ 98

قد قضى فريضته،و لو حجّ،لكان أحبّ إليّ 99

قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ 98

قد وقع أجره على اللّه،و لكن يوصي،فإن قدر على رجل يركب...فعل 235

قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام(عن الصلاة بمكّة و المدينة قصر أو تمام؟)219

قضت طواف العمرة 82

«حرف الكاف»

كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما و يقول:إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور 218

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة 236

كان جعفر عليه السلام يقول:زوال الشمس من يوم التروية،و كان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح من يوم النحر 78

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر[فيهما]و أتمّ 217،218

كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة 200

كانت مكّة ليس على شيء...أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية 213

الكبير يحمل و يطاف به،و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه 148

كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّتين و عمرتين 279

كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه 196

كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ 245

كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا 213

كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية،فإنّه يؤجر 100

ص:346

كمن زار اللّه تعالى فوق عرشه(ما لمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قال:)262

كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(ما لمن زار أحدا منكم؟قال:)317

كنّا نقول:لا بدّ من استلامها في أوّل سبع واحدة،ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا 88

كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه 201

كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي 254

كيف قلت لصدقة 226

«حرف اللاّم»

لا.(إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟فكتب)114

لا.(أ يحجّ الرجل عن الناصب؟فقال:)118

لا.(عن المحصور و المصدود هما سواء؟قال:)250

لا،إذا زالت الشمس ذهبت المتعة 78

لا،إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع 78

لا بأس.(عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ و يطوف بالبيت...قال:)238

لا بأس.(ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره؟قال:)144

لا بأس.(المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟قال:)108

لا بأس،إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه 136

لا بأس،إنّما سمّيت بكّة؛لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء 248

لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة 112

لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله 197

لا بأس بذلك أيّة كان 216

لا بأس،و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم،إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا 197

ص:347

لا بدّ أن يحجّ من قابل 250

لا،بل عمرة في رجب أفضل 202

لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 44

لا تدع إتيان المساجد كلّها،مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم،و مشربة أمّ إبراهيم،و مسجد الفضيخ،و قبور الشهداء،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح 272

لا تضرّوا بها 88

لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة 237

لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها 214

لا تمشوا و اركبوا 241

لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه 68

لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه،فإذا خرجن فليخرجن تفلات 91

لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر 244

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 67

لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام 68

لا عرفة إلاّ بمكّة،و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة،يدعون اللّه 243

لا،عليك بالدعاء،فإنّه يدخل عليها،كما يدخل البيت الهديّة 228

لا،و أن يعتمر فهو أفضل 195

لا،و لكنّه اعتمر بعد ذلك(حين ردّه المشركون قضى عمرته فقال:)250

لا،و لكن يدخل بمثل ما خرج منه 50

لا،و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده 90

لا،و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب(الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟)147

لا،و لكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام و مسجد المدينة 267

لا،هو له(عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها...أ يردّها)149

ص:348

لا،هي على إحرامها 78

لا يتمّ حجّه(محرم سكر و شهد المناسك...أ يتمّ حجّة على سكره؟)101

لا يجوز ذلك(أ يجزئ كلّ واحد...عن حجّة الإسلام أم لا؟)113

لا يحجّ حتّى يختتن(أ يحجّ أو يختتن؟قال:)235

لا يصلح إلاّ و هو على وضوء 243

لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى،و لا يبايع و لا يؤوى،حتّى يخرج من الحرم 212

لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام،و صلّ النوافل ما شئت 219

لا يكون عمرتان في سنة 200

لا يلبّي،إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا 48،49

لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه[أحد]268

لا ينبغي 110

لا ينبغي(عن امرأة صرورة حجّت قال:)109

لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة 214

لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص،و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا 227

لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 229

لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291

لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى و هم في ضيافته،و لم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه 247

لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه،فلمّا قصدوه وافدين،وقفهم بالباب يتضرّعون 247

لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا(سألته لم سمّي الحطيم؟)248

لأنّه إنّما أحرم لذلك 198

لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني،فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم 247

لأنّه وضعها في غير مواضعها؛لأنّها لأهل الولاية،و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام 100

اللقطة لقطتان:لقطة الحرم تعرّف سنة،فإن وجدت لها طالبا،و إلاّ تصدّقت بها،و لقطة غيرها

ص:349

تعرّف سنة،فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك 215

لكلّ إمام عهد في عنق أوليائهم و شيعتهم 302

لكلّ شهر عمرة 200،203

لكلّ عشرة أيّام عمرة 203

لو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت،لصنعت مثل ما أمرتكم 254

لو أنّ أحدا حجّ للّه و لم يزر الحسين بن عليّ عليهما السلام،لكان تاركا حقّا 291

لو أنّ الناس تركوا الحجّ،لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده 222

لورثته،إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى،أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى 169

له الجنّة(عمّن زار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قاصدا،قال:)261

له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد مثل شهداء بدر 295

ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك و هو بريد 265

ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتين و قد قضت الطواف 84

ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه 47

ليس عليهم الحجّ من قابل 61

ليس عليهنّ،فإن فعلن فهو أفضل(سئل عن دخول النساء الكعبة)229

ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله و لكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّة 198

ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم 137

ليس هذا مثل هذا،النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا،و الحسين عليه السلام كان محصورا 44

ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت،و إن أخذ من ذلك شيئا،ردّه 248

ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم أبوابا،و ذلك أنّ الحاجّ ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم 213

ليلة الفطر أو ليلة الأضحى أو ليلة النصف من شعبان 294

ص:350

«حرف الميم»

ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّة و عمرة،و زيارة أبي عليّ عليه السلام تعدل حجّتين و عمرتين 280

ما أخلقك أن تمرض(قال:فمرضت سنة)230

ما أنا أمرت بسدّ أبوابكم و تركت باب عليّ عليه السلام و لكنّ اللّه أمر بسدّها 268

ما دون الأوقات إلى مكّة(في حاضري المسجد الحرام،قال:)238

ما شأنك؟75

ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ،إلاّ صلّى هذه الصلاة 243

ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل 186،240

ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي 240،241

ما لك لا تحجّ،استقرض و حجّ 223

المتمتّع إذا فاتته العمرة،أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة 209

مثله مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب،فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه و يخضع له 247

المحصور بالمرض إن كان ساق هديا،أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه 52

المحصور غير المصدود؛فإنّ المحصور هو المريض 15،45

المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه 23

مر مناديا يقم على الحجر،فينادي:ألا من قصرت نفقته،أو قطع به،أو نفد طعامه 222

مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام،فإنّ إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر و يدفع مدافع السوء،و إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ بالإمامة من اللّه 290

مره فليلبس الثياب،و لينحر بقرة عن لبسه الثياب 49

المريض و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه 148

المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة 89

المصدود تحلّ له النساء 16

ص:351

المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء 15

المطلّقة تحجّ في عدّتها 92

المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة...حلق أو قصّر 210

المقام بها أفضل من المقام بمكّة 266

مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ 252

مكّة حرم اللّه،و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و الكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلاّ قصمه اللّه 265

من أتاني زائرا،وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي]وجبت له الجنّة 261

من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية،يضع يده و قرأ:إنّا أنزلناه...أمن من الفزع الأكبر 323

من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرّات،أمن من الفقر 292

من أتى مكّة حاجّا و لم يزرني إلى المدينة،جفوته يوم القيامة 261

من أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبيّ و عشرون ألف نبيّ،فليزر[قبر]الحسين بن عليّ عليهما السلام في النصف من شعبان،فإنّ أرواح النبيّين تستأذن[اللّه]في زيارته فيؤذن لهم 293-294

من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ 56

من أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة،محّصت ذنوبه 292

من أقام بمكّة خمسة أشهر،فليس له أن يتمتّع 238

من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة 238

من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له 246

من حجّ عن أبويه أو أمّه،فقد قضى عنه حجّته و كان له فضل عشر حجج 171

من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما،بعث يوم القيامة مع الأبرار 170

من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى 114،156

من ختم القرآن بمكّة،لم يمت حتّى يرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يرى منزله في الجنّة 250

ص:352

من خرج من الحرمين...قبل أن يصلّي الظهر و العصر نودي 231

من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها،فقد قرب أجله و دنا عذابه 224-225

من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة،فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس 197

من ركب زاملة،ثمّ وقع منها فمات،دخل النار 224

من ركب زاملة،فليوص 224

من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا،كتب اللّه له لكلّ خطوة حجّة 279

من زار جعفرا و أباه لم يشتك عينه،و لم يصبه سقم،و لم يمت مبتلى 302

من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبر أمير المؤمنين 305

من زار قبر أبي عبد اللّه عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقّه،كان كمن زار اللّه تعالى في عرشه 294

من زار قبر الحسين عليه السلام أوّل يوم من رجب،غفر اللّه له البتّة 293

من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث،غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر 294

من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عاشوراء،وجبت له الجنّة 294

من زار قبر ولدي عليّا،كان عند اللّه كسبعين حجّة مبرورة 308

من زار قبري بعد موتي،كمن هاجر إليّ في حياتي،فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام 260

من زارني حيّا أو ميّتا،أو زار أباك حيّا أو ميّتا...كان حقّا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة 288

من زارني على بعد داري و مزاري،أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها 309

من زارني،غفرت له ذنوبه و لم يمت فقيرا 301

من زارني في حياتي[و بعد موتي]كان في جواري يوم القيامة 260

من ساق هديا في عمرة،فلينحر قبل أن يحلق 210

من شبرمة؟113

من علّمك بهذا؟226

من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة 65

ص:353

من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة،و ليحجّ من قابل 56

من فاته عرفات،فقد فاته الحجّ فليتحلّل بعمرة و عليه الحجّ من قابل 61

من فعل ذلك و مات،دخل النار(عن الزاملة)224

من كان مؤمنا فحجّ و عمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر،ثمّ تاب و آمن 232

من كسر أو عرج،فقد حلّ و عليه حجّة أخرى 43

من لم يقدر على زيارتنا،فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا 322

من مات في المدينة،بعثه اللّه عزّ و جلّ في الآمنين يوم القيامة 265

من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به،أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا 248

من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك 177

من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله 221

من مضت له خمس حجج و لم يعد إلى ربّه و هو موسر،إنّه لمحروم 248-249

من مضت له خمس سنين،فلم يعد إلى ربّه و هو موسر،إنّه لمحروم 230

من نذر أن يطيع اللّه،فليطعه 187

المؤمنون عند شروطهم 151

«حرف النون»

الناصب إذا عرف،فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ 99

نسأل اللّه العافية 59

نعم.(الأجير ضامن؟قال:)129

نعم.(إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟قال:)228

نعم.(إنّ امرأة من خثعم قالت يا رسول اللّه...أ فأحجّ عنه؟)108

نعم.(أ يجزئ عن الأوّل)129

ص:354

نعم.(سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السّلام هل هي مثل زيارة الحسين عليه السّلام؟)305

نعم.(سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟قال:)210

نعم.(عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟)186

نعم.(عن الصرورة يحجّ من الزكاة؟قال:)233

نعم.(عن العمرة أ واجبة هي؟)196

نعم.(عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟)91

نعم.(فمن تمتّع تجزئ عنه؟قال:)196

نعم،إذا بلغت الوقت فلتحرم 72

نعم،إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت،ربّ امرأة خير من رجل 109

نعم،إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين 308

نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه،فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله 112

نعم،إنّما خالف إلى الفضل و الخير 137

نعم،إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه،لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك 271

نعم،تغتسل و تحتشي،و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي 73

نعم،تغتسل و تلبّي 73

نعم،المتعة له و الحجّ عن أبيه(عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟قال:)169

نعم،من جميع ما يحرم على المحرم 249

نعم،و بعد موتنا 275

نعم،و سبعين ألف حجّة 308

نعم،و يقول لها:حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا 69

نعم،هو أقضى للدين(إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟فقال:)223

ص:355

نعم،هو واجب لا بدّ منه(أسأله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟)210

نعم،يقول بعد ما يحرم 119

نعم ما تعلّمت،إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا؛فإنّ الهدى بنا هدى،و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون 226

«حرف الهاء»

هات(جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك)178

هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قالوا:نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة 251

هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه،فإن لم يكن قد اشترط،فإنّ عليه الحجّ من قابل 62-63

هذا مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا 250

هذه عمرة مكان عمرتك 75

هذه المواقيت لأهلها و لكلّ آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجّا أو عمرة 133

هكذا جعلها اللّه 242

هل حججت قطّ؟113

هما سيّان قدّمت أو أخّرت 239

هو حلال من كلّ شيء(عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله و أيّ شيء عليه؟قال:)249

هو له،لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة،لحاجته إلى النفقة 106

هو له و لعلّه ضيّق على نفسه 148

هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب(عن الحطيم)248

هو و اللّه سواء،عجّله أو أخّره(عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟قال:)239

هي عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج 129

ص:356

هي عن صاحب المال(في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ به عنه)154

هي عن صاحب المال(في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟قال:)234

هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح 234

هي واجبة على الأب من ثلثه،أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه 168

«حرف الواو»

و ادع اللّه و اسأل حاجتك،و تسلّم بهذا على أبي جعفر محمّد عليه السلام 305

و أرسل إلى الأمير،و اجتمع الناس،فأرسل إلى الفقهاء،فجعلوا يقولون:251

و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك،و قل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك 264

و أمّا الآخرون فمحمّد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام 308

و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل،فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية 88

و الحجّ أحبّ إليّ 98،99

و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّته:معمّر بن عبد اللّه 257

و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:خراش بن أميّة الخزاعيّ 257

و العمرة في كلّ سنة 201

و اللّه إنّي لأعدّه فضلا من اللّه عظيما عليّ 258

و اللّه لتقتلنّ بأرض العراق و تدفن بها،قلت:يا رسول اللّه ما لمن زار قبورنا و عمرها 282

و امتشطي 75

و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء 45

و المصدود:هو الذي يردّه المشركون،كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 15

و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل 59

و إن اختلفوا في الميعاد،لم يضرّه إن شاء اللّه 47

ص:357

و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له 56

و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة،خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة،فأحرموا منه و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما 48

و إن قدم مكّة و قد نحر هديه،فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة 45

و إن كان دخل مكّة مقرنا للحجّ فليس عليه ذبح و لا حلق 250

و إن كان عليه الحجّ،رجع إلى أهله،و أقام ففاته الحجّ،فكان عليه الحجّ من قابل 43

و إن كان في عمرة،نحر بمكّة،و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما،فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى 47

و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر...عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له 162

و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت 79

و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجّة الإسلام،حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك،و حجّ عنه وليّه النذر، فإنّما هو دين عليه 167

و إن لم يكن عليها مهلة،فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ 74

و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة،جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام،فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته 168

و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها 265

و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم،فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا لما رغّبوا فيه،كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة 302

و إيتاء الزكاة،و صوم رمضان،و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا 66

و بلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتى قبور الشهداء قال:272

و تسعى بين الصفا و المروة 80

و الحجّة للذي حجّ 153

و حقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة 291

ص:358

و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر 201

و دعي عمرتك 75

و ذلك لأنّها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ 82

و ذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم 43

و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين 14

و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم 62

و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق 198

و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث،فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت 73

و كان معمّر بن عبد اللّه هو يرحّل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 258

و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...ستّا و ستّين و جاء عليّ...أربعا و ثلاثين بدنة 256

و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر،و هي الجوادّ جوادّ الطريق،و يكره أن يصلّي في الجوادّ 217

و لا تدخل المسجد،ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة 72

و لا عمل إلاّ بنيّة 152

و لكن يبعث من قابل و ينسك أيضا 43

و لمّا كان في حجّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يحلقه،قالت قريش:أي معمّر أذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يدك و في يدك الموسى 258

و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك،فإن لم يكن لهم أموال،أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 222

و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها 213

و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه،و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ 47

و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي]وجبت له الجنّة 261

ص:359

و من ساق هديا و هو معتمر،نحر هديه عند المنحر،و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة 210

و الناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ 198

و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير 265

ويحك،من شبرمة؟132

«حرف الياء»

يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة،و حجّ الأغنياء تجارة،و حجّ المساكين مسألة 249

يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 58

يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ 254

يا أبا الحسن إنّ اللّه جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنّة 282

يا أبا عامر حدّثني أبي،عن أبيه،عن جدّه الحسين بن عليّ،عن عليّ عليهم السلام 281

يا بشير إنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة و اغتسل من الفرات ثمّ توجّه إليه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها 293

يا بن مارد من زار جدّي عارفا بحقّه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة،281

يا بنيّ ما تشتكي؟فقال:أشتكي رأسي،فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها،و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة،فلمّا برئ من وجعه اعتمر 43

يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام 221

يا عبد اللّه بن طلحة ما تزور قبر أبي حسين؟279

يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب،فإنّ اللّه غنيّ عن مشيها و حفاها 187

يا عليّ بما أهللت؟قال:قلت...إهلالا كإهلال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 254

ص:360

يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل 223

يا معمّر إنّ الرحل الليلة يسترخي،فقال معمّر:...لقد شددته كما كنت أشدّه،و لكن بعض من حسدني مكاني 258

يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة 276

يا هذا،إذا أنت فعلت هذا،كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله،و كانت لك تسع بما أنفقت من بدنك 231

يبعث بهديه 50

يتحوّل عنها 229

يجزئها الماء(عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ؟فقال:)93

يجزئ عنهما(في رجل ليس له مال...هل عليه الحجّ؟)158

يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى 180

يحتال و يحجّ عن صاحبه كما ضمن 235

يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة 109

يحجّ عنه(سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،قال:)108

يحجّ عنه صرورة لا مال له 112

يحجّ عنها رجل أو امرأة(إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ)170

يحجّ عنه،فإن كان أبوه قد حجّ،كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة،و إن لم يكن حجّ أبوه،كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة 170

يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء 179

يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب 164،176

يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك 162،174

يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه 47

يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين 265-266

ص:361

يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه،و لا يبطل منه شيء 232

يدخل[مكّة]بغير إحرام(في الرجل يخرج إلى جدّة،قال:)236

يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن 214

يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة،فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف 236

يسمّيه في المواطن و المواقف(ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟قال:)119

يصلح للصبيان و المصاحف و المخدّة،يبتغى بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى 229

يصوم(فإن لم يجد هديا،؟)52

يضرب رأسه ضربا شديدا(ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟قال:)251

يعرّفه(ابتلي بذلك؟قال:)214

يقام عليه الحدّ و صغار له؛لأنّه لم ير للحرم حرمة 212

يقتل(ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟قال:)251

يقدّمه(عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟قال:)239

يقضي أحبّ إليّ 100

يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله 162

يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء 62

يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها 55،57

يكتب له و لها،و يكتب له ثواب أجر البرّ 157

يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة 201

يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه 250

ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك 227

ينسك و يرجع(في المحصور و لم يسق الهدي)52

ص:362

يواعد أصحابه ميعادا،فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي[يوم]النحر،فإذا كان يوم النحر 43

يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه 47

اليوم المشهود يوم عرفة 242

يهريق دما(محرم قلع ضرسه)14

ص:363

فهرس الأدعية

«حرف الألف»

أسألك أن تصلّي على محمّد و أهل بيته 264

أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد 264

أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام 306

أشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك،و نصحت لأمّتك 262

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله 262

اللهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك،و حبّب إليّ مشهدهم و مشاهدهم 285

اللهمّ ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته...و ألحقه بمن كان يتولاّه 323

اللهمّ ارزقني حبّهما و توفّني على ملّتهما 318

اللهمّ اغفر للمحلّقين،فقيل:يا رسول اللّه و للمقصّرين 210

اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين 289

اللهمّ العن الأوّلين منهم و الآخرين 318

اللهمّ العن ظالمي آل محمّد حقّهم و انتقم منهم 318

اللهمّ العن قتلة الحسين،اللهمّ عذّبهم عذابا لا تعذّبه أحدا من العالمين 284

اللهمّ العن قتلة أنبيائك و أوصياء أنبيائك 284

اللهمّ العنهم و أشياعهم و أتباعهم و محبّيهم 284

اللهمّ إليك توجّهت و إليك قصدت و ما عندك أردت 310

ص:364

اللهمّ إليك صمدت من أرضي و قطعت الأرض رجاء رحمتك 312

اللهمّ إليك وجّهت وجهي و عليك خلّفت أهلي و مالي 310

اللهمّ انتقم لي من أعدائك 252

اللهمّ انجز لي ما وعدتني 252

اللهمّ إنّك قلت: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 263

اللهمّ إنّي أتقرّب إليك باللعنة عليهم و البراءة منهم 313

اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و أوالي وليّهم 312

اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و بولايتهم أتولّى 313

اللهمّ إنّي أحيا على ما حيّي عليه...و أموت على ما مات عليه عليّ بن أبي طالب 286

اللهمّ إنّي أسألك بعد الصلاة و التسليم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و لا تجعله آخر العهد من زيارته 286-287

اللهمّ أعطه الدرجة و الوسيلة من الجنّة،و ابعثه مقاما محمودا 263

اللهمّ تقبّل من فلان 160

اللهمّ حبّب إلينا المدينة،كما حبّبت إلينا مكّة و أشدّ 267

اللهمّ صلّ على الأئمّة من ولده القوّامين بأمرك من بعده 283

اللهمّ صلّ على الحسن بن عليّ العامل بأمرك القائم بحقّك 311

اللهمّ صلّ على الحسن و الحسين سبطي نبيّك 311

اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عبدك و رسولك و خير خلقك 310

اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبدك 310

اللهمّ صلّ على جعفر بن محمّد الصادق عبدك و وليّ دينك 311

اللهمّ صلّ على حجّتك و وليّك القائم في خلقك صلاة تامّة 311

اللهمّ صلّ على عليّ بن الحسين عبدك القائم في خلقك 311

اللهمّ صلّ على عليّ بن محمّد عبدك و حجّتك على عبادك 311

ص:365

اللهمّ صلّ على عليّ بن موسى الرضا المرتضى 311

اللهمّ صلّ على فاطمة بنت نبيّك و زوجة وصيّ نبيّك 311

اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ التقيّ الرضيّ 311

اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ عبدك و خليفتك باقر علم النبيّين 311

اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و نبيّك 310

اللهمّ صلّ على محمّد و على أهل بيته المظلومين أفضل و أجمل و أرفع و أشرف 283

اللهمّ صلّ على موسى بن جعفر عبدك الصالح 311

اللهمّ طهّرني و طهّر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك 310

اللهمّ عجّل فرج وليّك و ابن وليّك 318

اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك 237

اللّهمّ فاجعل صلواتك و صلوات ملائكتك المقرّبين،و عبادك الصالحين 263

اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين 315

اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك 264

اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه 286

اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب،فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي فيه 119

اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها 269

اللهمّ و أدخل على قتلة أنصار رسولك و أنصار أمير المؤمنين 285

اللهمّ و ذلّل قلوبنا لهم بالطاعة و المناصحة و المحبّة و حسن الموازرة و التسليم 287

إنّي أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي،و إنّي أتوجّه بك إلى اللّه ربّي 263

«حرف الباء»

بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان 160

ص:366

بسم اللّه و إلى اللّه و إلى ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبي اللّه توكّلت على اللّه 310

بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه 310

«حرف الحاء»

الحمد للّه الذي أكرمني بمعرفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من فرض 282

الحمد للّه الذي جعل النار مأواهم و بئس الورد المورود 297

الحمد للّه الذي جعل النار مثواهم و بئس الورد المورود 284

الحمد للّه الذي جعلني من زوّار قبر وصيّ رسوله 283

الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه 283

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه 297

«حرف الراء»

رحم اللّه ابن جندب 219

«حرف السين»

السلام على الأئمّة الراشدين،السلام على الأئمّة المهتديّين 299

السلام على أمير المؤمنين و وصيّ رسول ربّ العالمين،و قائد الغرّ المحجّلين 298

السلام على المؤمنين الذين أقاموا أمرك و آزروا أولياء اللّه 283

السلام عليكما يا من بدا للّه فيكما،أتيتكما عارفا بحقّكما 317

السلام عليكما يا وليّي اللّه،السلام عليكما يا حجّتي اللّه 317

السلام عليكما يا وليّي اللّه أستودعكما اللّه 318

السلام عليكم أئمّة الهدى...أهل التقوى...القوّام في البريّة 302

السلام عليكم أهل الصفوة...أهل النجوى 302

ص:367

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 272

السلام عليكم فزتم و اللّه،فزتم و اللّه 298

السلام عليكم يا أهل الديار،أنتم لنا فرط 272

السلام عليك يا أبا عبد اللّه،أنت لي جنّة من العذاب 298

السلام عليك يا أبا عبد اللّه و على أبي محمّد السلام 289

السلام عليك يا بقيّة المؤمنين و ابن أوّل المسلمين 289

السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء 298

السلام عليك يا ابن عليّ أمير المؤمنين،السلام عليك يا بن الحسين 297

السلام عليك يا ثار اللّه و ابن ثاره 296

السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته 296

السلام عليك يا عبد اللّه سلمان،السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن 321

السلام عليك يا فلان بن فلان أشهد أنّك باب المولى أدّيت عنه 319

السلام عليك يا قتيل اللّه و ابن قتيله 296

السلام عليك يا من بدا للّه في شأنه،أتيتك عارفا بحقّك...فاشفع لي 305

السلام عليك يا من لا يتميّز من أهل بيت الإيمان،السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان 321

السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي و رحمة اللّه و بركاته 313

السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته 306

السلام عليك يا مولاي يا بن رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته أستودعك اللّه 315

السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه...نوح نبيّ اللّه 312

السلام عليك يا وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض 296

السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا أبا عبد اللّه 298

السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه 284،305

السلام عليك يا وارث محمّد حبيب اللّه 284

ص:368

السلام عليك يا وليّ اللّه...يا نور اللّه 312

السلام على من في الحائر منكم و رحمة اللّه و بركاته،السلام على ملائكة اللّه الباقين المقيمين 299

السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و الحمد للّه ربّ العالمين 299

السلام من اللّه السلام على محمّد أمين اللّه على رسالته و عزائم أمره 283

«حرف الصاد»

صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و سل حاجتك 269

صلّى اللّه عليك،لعن اللّه من قتلك 298

صلّى اللّه عليك يا أبا الحسن صلّى اللّه على روحك و بدنك 313

«حرف الفاء»

فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة 269

«حرف الواو»

و أسألك أن تردّ عليّ نعمتك 264

«حرف الياء»

يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرّين و يا مغيث المهمومين 273

يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي و غمّي و كربي 272

يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة 276

يا من لا يخيّب من أراده و لا يضيّع من حفظه صلّ على محمّد و أهل بيته 310

ص:369

فهرس الأماكن و البلدان

«حرف الألف»

الأبطح:256

الأبواء:304

أبو قبيس:246

الأراك:255

أحد:272،273

الأسطوانة:262

أسطوانة أبو لبابة:268

أسطوانة التوبة:269

«حرف الباء»

بدر:295

البصرة:136،180

البطحاء:254

بطن عرنة:255

بغداد:304،305،314

البقيع:260،276،288،300،302

بكّة:248

البيت:55،57،58،75،77،78،79، 81،83،84،86،88،89،90،93، 237،246،248،250،256

بيت اللّه:167،213،222

بيت اللّه الحرام:167،252

بيت المقدس:282

البيداء:73،217،253

«حرف التاء»

التنعيم:75،76،85،202،256

«حرف الجيم»

الجحفة:206،267

جدّة:236

الجعرانة:85،206

الجمرة:242

ص:370

جمرة العقبة:256

جمع:250

«حرف الحاء»

الحائر:221،296،299

الحجاز:281

الحجر:87،88،222

الحجر الأسود:160،248

الحديبية:17،18،21،22،28،48، 206،257

الحزورة:210

الحرّة:272

الحرّتين:265،266

الحرم:21،22،23،24،37،38،47، 74،212،214،215،221،242،247

حرم أمير المؤمنين عليه السّلام:221،265

حرم الحسين عليه السّلام:221

حرم اللّه:221،265،296

حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:221، 265،296

حرم المدينة:265

حرم مكّة:265

الحرمين:217،218،220،221،231

الحطيم:248

حنين:206

الحيرة:49

«حرف الخاء»

خراسان:14،307

«حرف الذال»

ذات الجيش:217

ذات الصلاصل:217

ذي الحليفة:88،253

ذي طوى:257

«حرف الراء»

الربذة:237

الركن اليمانيّ:253

«حرف الزاي»

زمزم:236

«حرف السين»

سرف:75

سرّ من رأى:316،317،324

ص:371

السقياء:43

سلخ:253

سناباد:307

«حرف الشين»

شاطئ الفرات:295

«حرف الصاد»

الصفا:44،55،58،62،75،76،79، 80،81،82،83،85،87،93،199، 208،210،239،253،256

«حرف الضاد»

ضجنان:217

«حرف الطاء»

الطائف:201

الطفّ:290

طوس:307

«حرف الظاء»

ظلّ عائر:265

«حرف العين»

العراق:143،216،246،282،290

العراقين:250

عرفات:61،77،82،93،95،237، 242

عرفة:26،55،78،203،242،243، 292،293

عسفان:206

عقبة المدنيّين:257

«حرف الغين»

الغاضريّة:290

الغريّ:279

«حرف الفاء»

فخّ:239

الفرات:293

«حرف القاف»

القبر:263،275

قبر أبو الحسن الرضا:310

قبر أبو عبد اللّه:294

قبر الحسين عليه السّلام:221،289،292،

ص:372

293،294

قبر حمزة:272

قبور الشهداء:271-273

«حرف الكاف»

كربلاء:290

الكعبة:76،89،210،213،214، 222،228،229،247،251،252، 278

الكوفة:93،136،216،217،221، 265،278،279

«حرف الميم»

المحصّب:202

المدينة:18،43،44،48،215،216، 217،219،221،236،259،262، 264،265،266،267،268،269، 270،271،272،274،288،290، 300،301

المروة:44،55،58،62،75،79،80، 81،82،83،85،87،93،199،208، 209،210،239،253،256

المزدلفة:255،256

المساجد:267،271،272

مساجد اللّه:68

المسجد:72،74،86،229،253، 255،256،260،264،267،268، 269،275

مسجد الأحزاب:271،273

مسجد الحرام:238،251،267

مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله:264

مسجد غدير خمّ:273،274

مسجد الفتح:271،272

مسجد الفضيخ:271،272

مسجد قباء:271

مشربة أمّ إبراهيم:271،272

المشعر الحرام:56،71،95،256

المشهد:307

المعرّس:270

مقابر قريش:305،315

المقام:210،217

مقام إبراهيم عليه السّلام:84،199،253

مقام جبرئيل عليه السّلام:264

مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:264،269

مكّة:16،24،25،26،37،41،43، 44،45،46،47،52،56،58،59،

ص:373

62،74،75،77،78،79،85،129، 139،143،147،196،197،198، 199،201،205،208،210،213، 215،216،217،218،219،220، 224،226،227،229،236،237، 238،241،243،244،246،248، 250،253،254،256،257،261، 265،266،267،274،278

المنبر:263،264،275

منى:24،25،41،44،47،52،57، 58،79،81،215،239،243،255، 256

الميزاب:264

المواقيت:133،164،165،211

الموقف:83

الموقفين:24،25،37،41،45،74،

78

الميقات:74،97،133،134،139، 141،142،143،181،182،205، 206،210

«حرف النون»

النجف:279

نهروان:290

نهاوند:309

نينوى:290

«حرف الواو»

وادي الشقرة:217

وادي محسّر:231

وعير:265

ص:374

فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

«حرف الألف»

آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله:285،287، 313،318

الأئمّة:118،230،283،286،298، 299،300،302،303،308،319، 323

أئمّة المهديّين:299

أئمّة الهدى:302

الإسلام:26،46،49،64،96،97، 162،164،174،176،177،181، 186،187،248،284،289،321

أصحاب الرأي:41،54،55،58،61، 65،67،193

أصحاب الشافعيّ:139

أصحاب الكساء:289

أصحابنا:14،51،59،164،189، 197،209،219،237،265،268، 277

الأعراب:34،252

الأكراد:34

الإماميّة:97

الأوصياء:230

أهل البادية:34

أهل البيت عليهم السّلام:118،286،296، 310

أهل بيت الإيمان:321

أهل التطوّع:117

أهل التفسير:18

أهل التقوى:302

أهل الجانبين:317

أهل الجنّة:311

أهل الحجّ:34

أهل الحجاز:281

أهل الحرب:36

ص:375

أهل الحقّ:101

أهل خراسان:14

أهل الدنيا:302

أهل الصفوة:302

أهل العلم:107

أهل العوالي:253

أهل القبلة:97،99،100

أهل الكوفة:323

أهل مكّة:59،206،208،213،227، 238،246

أهل النجواء:302

أهل النسك:97

أهل النقل:22

أهل النيابة:108

أهل الولاية:100

«حرف الباء»

بنات آدم:76

بنو أميّة:275

بنو هاشم:256

«حرف التاء»

التابعين:193

«حرف الجيم»

الجاهليّة:302

الجمهور:16،25،34،42،45،54، 56،57،70،71،74،75،86،110، 117،159،200،202

«حرف الحاء»

حزب الشيطان:321

حمير:252

الحنفيّة:289

«حرف الخاء»

الخاصّة:16،43،55،56

الخثعميّة:105،107،111،120،132، 165،174،175،177

الخوارج:118

«حرف الشين»

الشافعيّة:121،122،126،127،132، 145،206

الشيعة:308،323

ص:376

«حرف الصاد»

الصحابة:54،193،195

«حرف العين»

علماؤنا:41،44،53،55،59،63، 67،74،86،159،174،193،199

العلماء:16،18،53،67،165،196

«حرف الفاء»

الفقهاء:15،58،205،251

«حرف القاف»

القرامطة:122

القبطيّة:314

قريش:255،258

«حرف الكاف»

الكافر:96

الكنانيّ:251

«حرف الميم»

المخالف:15،61،70،97،98

المسلمون:34،35،67،97،184، 221،222،227،285،289،323

المشركون:16،17،18،29،34،35، 36،250،253،273

«حرف النون»

الناصب:99،118

النبيّون:259،294،298،311

«حرف الهاء»

الهاشميّ:279،301

ص:377

فهرس الكتب المذكورة في المتن

«حرف الألف»

الأمّ للشافعيّ:20

الإملاء للشافعيّ:132

«حرف التاء»

التهذيب للشيخ الطوسيّ:120

«حرف الجيم»

الجمل للشيخ الطوسيّ:186

«حرف الخاء»

الخلاف للشيخ الطوسيّ:120،128،163، 186

«حرف الراء»

رسالة عليّ بن بابويه لعليّ بن بابويه:50

«حرف القاف»

القرآن:20

«حرف الكاف»

كتابي الأخبار(التهذيب و الاستبصار للشيخ الطوسيّ):109

«حرف الميم»

المبسوط للشيخ الطوسيّ:128،163،186

المقنعة للشيخ المفيد:51

من لا يحضره الفقيه للصدوق:50

«حرف النون»

النهاية للشيخ الطوسيّ:120،163،185

ص:378

فهرس الأعلام

«حرف الألف»

آدم:246

آدم بن عليّ:114،156

أبان:261،274

إبراهيم:81

إبراهيم بن أبي البلاد:210،243

إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ:85،309

إبراهيم بن شيبة:217

إبراهيم بن عبد الحميد:231

إبراهيم بن عقبة:113،315

إبراهيم بن عمر:215

إبراهيم بن عمر اليماني:197

إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ:98

إبراهيم بن مهزيار:180

إبراهيم بن ميمون:235

ابن أبي حمزة:234

ابن أبي عمير:221،227،234،239، 323

ابن أبي نجران:261

ابن أبي يعفور:267

ابن إدريس:21،47،48،50،51،52، 81،86،118،121،122،163،164، 217

ابن الأسود:54

ابن بابويه:23،50،51،52،84،85، 93،158،159،160،169،171، 180،181،191،201،202،206، 210،252،266،274،276

ابن بكير:237

ابن جبلة:69

ابن جندب:219

ابن رئاب:291

ابن رسول اللّه:281،289

ابن الزبير:53،55،61

ص:379

ابن سنان:245

ابن سيرين:193

ابن عبّاس:42،53،55،61،107، 111،112،132،133،162،170، 193،199

ابن عبد البرّ:195

ابن عمر:42،53،54،115،189،199

ابن محبوب:261

ابن مسعود:22،39،41،195

ابن مسكان:81،85

ابن المنذر:65،69،107،115،163

أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ:81

أبو إسحاق:125

أبو أيّوب:54

أبو بصير:78،90،99،137،198، 252،293

أبو بلال المكّي:243

أبو ثور:26،193

أبو الجارود:203

أبو جعفر:50،237

أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه:224

أبو حامد:125،139

أبو حفص سلمة:232

أبو حنيفة:10،13،16،19،22،24، 27،28،36،37،38،39،74،95،97، -103،105،110،115،131،132، 141،142،143،149،150،161، 177،178،189،190،191،203، 206،207

أبو رزين:163،194

أبو سعيد الإصطخريّ:122

أبو سلمه السراج:295

أبو الصباح الكنانيّ:84،251،294

أبو عامر السائيّ:281

أبو العبّاس:124

أبو عبد اللّه الخراسانيّ:100

أبو عبيدة الحذّاء:187،190،266

أبو عليّ بن راشد:101

أبو القاسم:259

أبو القاسم بن روح:307

أبو لبابة:268

أبو مراد:49

أبو هاشم الجعفريّ:317

أبو هريرة:171

أبو هلال:91

أبو يحيى الأسلميّ:261

ص:380

أبو يوسف:13،207

أحمد[بن حنبل]:10،12،16،20،21، 22،23،26،27،31،41،42،53، 54،55،59،60،61،67،91،92، 97،102،103،105،110،111، 115،131،161،164،166،171، 194،199،201،203،207

أحمد بن أشيم:110

أحمد بن محمّد بن أبي نصر:196،249، 293،308

أحمد بن محمّد:246

إسحاق:67،111،115،193،255

إسحاق بن عبد اللّه:58

إسحاق بن عمّار:77،93،121،129، 203،215،230،234،267

إسماعيل:231،255

إسماعيل بن همّام المكّيّ:191

أسماء بنت عميس:73،83،88

إلياس:157

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب:

259

امرأة من خثعم:107

أمّ إبراهيم:271،272

أمّ عبدة بنت الحسن بن عليّ:301

أمّ ولد حديث:317

أمّ ولد:304،307،314،316،317

أمّ البنين:307

أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد النجيب:301

أنس:115

الأوزاعيّ:111

أيّوب بن أعين:251

أيّوب السجستانيّ:110

«حرف الباء»

البرقيّ:224

بريد العجليّ:211

بريد بن معاوية العجليّ:98،121،168، 181

البزنطيّ:158،160

بشير الدهّان:292،293

بشير النبّال:170

بكر بن صالح:114

«حرف التاء»

الترمذيّ:195

ص:381

«حرف الثاء»

الثوريّ:41،53،111،115،193

«حرف الجيم»

جابر:75،171،195

جميل:239،242

جميل بن درّاج:75،158،236،239

جعفر:188،244،245،280

«حرف الحاء»

الحارث بن المغيرة:169

حجّاج بن عمرو الأنصاريّ:42

حديث:317

حريز:85،201،294

حريز بن عبد اللّه:135،147

حسّان بن مهران:265

حسّان الجمّال:274

الحسن:22،110،161

الحسن البصريّ:193،199

الحسن بن الجهم:266

الحسن بن صالح:107

الحسن بن عليّ:225

الحسن بن عليّ الوشّاء:302،305

الحسن بن عليّ بن فضّال:271

الحسن بن محبوب:137

الحسين بن أبي العلاء:213

حسين الأحمسيّ:222

الحسين بن إسماعيل الصيمريّ:279

الحسين بن ثوير:295

الحسين بن سعيد:191

الحسين بن عثمان:234،238

الحسين بن محمّد القمّيّ:305

الحسين بن محمّد بن مالك:280

الحسين بن المختار:221

الحسين بن يحيى:234

حفص:246

حفص بن البختريّ:213،222،227، 237

الحكم بن مسكين:251

الحلبيّ:47،48،119،164،190، 196،200،213،228،240

حمّاد:222،227

حمّاد بن عثمان:238،239

حمّاد بن عيسى:221

حمزة بن عبد المطلّب:272

حميد:307

حميدة البربريّة:304

ص:382

«حرف الخاء»

خالد بن مادّ القلانسيّ:250

خراش بن أميّة الخزاعيّ:257

خيزران:314

«حرف الدال»

داود بن الحصين:91

داود الرقّيّ:61،62،244

داود بن فرقد:295

داود بن كثير الرقّيّ:59

درست بن أبي منصور:79

درست الواسطيّ:79

«حرف الذال»

ذريح:230،248

ذريح المحاربيّ:190

«حرف الراء»

رفاعة:50،108،187،240

رفاعة بن موسى:186،191

«حرف الزاي»

زرارة:14،49،84،91،201،232، 236،239،246

زرارة بن أعين:45،194

زرعة:47

زياد القنديّ:221

زيد:61

زيد بن أرقم:170،193

زيد بن ثابت:53

زيد الشحّام:72،109،262،294،317

الزهريّ:26

«حرف السين»

السدوسيّ:261

سدير الصيرفيّ:223

سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ:254

سعد بن أبي خلف:112،114،157

سعد بن سعد:178

سعيد بن جبير:193

سعيد بن المسيّب:193

سفيان الثوريّ:177

السكونيّ:188،244

سلمان:321

سليمان بن جعفر:109

سليمان بن الحسين:233

ص:383

سليمان بن داود:282

سماعة بن مهران:162،174

سمانة:316

سهل بن زياد:99

السنديّ بن شاهك:304

سيف التمّار:241

السيّد المرتضى:208

«حرف الشين»

شبرمة:113،132،154

الشافعيّ:10،12،13،16،18،19، 20،22،24،26،29،36،37،38، 39،42،53،56،57،58،60،61، 63،64،65،67،68،86،95،96، 97،103،104،111،113،115، 116،121،122،124،127،130، 131،132،134،135،136،139، 140،141،142،145،146،150، 151،152،153،154،155،161، 163،165،166،174،189،194، 195،199،203،205،207

الشافعيّة:121،122،126،127،132، 145

شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى:300

الشعبيّ:22،161،193

الشيخ:11،14،15،17،24،31،33، 36،45،46،47،48،49،50،56، 57،58،59،61،64،68،69،72، 73،74،75،77،78،79،80،81، 82،83،84،86،87،88،90،91، 92،94،98،99،101،104،106، 108،109،110،112،113،114، 119،120،121،127،128،129، 130،135،136،137،138،139، 141،146،147،151،152،153، 154،155،156،157،162،163، 164،166،167،168،174،176، 177،178،179،181،183،185، 187،188،189،190،194،196، 197،198،199،200،201،203، 205،209،212،213،214،216، 217،219،220،221،224،225، 226،227،228،229،230،231، 232،233،234،235،236،237، 238،239،240،241،242،243، 244،245،246،247،248،249،

ص:384

250،251،252،257،262،263، 264،266،267،269،270،272، 273،275،276،277،279،282، 290،292،293،294،295،305، 307،317،319،322،323،324

الشيخان:126

«حرف الصاد»

الصبيّ بن معبد:194

صفوان:93

صفوان بن سليمان:260

الصيرفيّ:122،238

«حرف الضاد»

ضريس بن أعين:62،166،167

«حرف الطاء»

طاوس:161،193،199

طلحة:195

طلحة بن زيد:243

«حرف العين»

عائشة:75،199،200،204،256،260

عائشة بنت أبي بكر:260

عبد الرحمن بن أبي بكر:75

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:89،323

عبد الرحمن بن أبي نجران:147

عبد الرحمن بن الحجّاج:93،219،239، 266،273،294

عبد الرحمن بن سيابة:242

عبد الرحمن بن كثير:291

عبد اللّه:80

عبد اللّه بن أبي يعفور:167

عبد اللّه بن بكير:241

عبد اللّه بن جعفر الحميريّ:252

عبد اللّه بن جندب:219

عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ:249

عبد اللّه بن سنان:48،186،197،202، 229،231،240،265،279

عبد اللّه بن سليمان:228

عبد اللّه بن صالح:79

عبد اللّه بن طلحة:279

عبد اللّه بن ميمون:236

عبد اللّه بن أبي يعفور:167

عبد الملك بن عتبة:223،229

عبد مناف:278

ص:385

عبد الوهّاب بن الصباح:225

عثمان بن عيسى:218

عجلان:79،80

عجلان أبي صالح:78،82

عروة:75

عطاء:22،41،55،56،60،71،193، 199،201

عقبة:223

عقبة بن خالد:272

عقبة بن عامر:187

عكرمة:42،199

العلاء:85

عليّ بن أبي حمزة:99،152،157،201، 203،214،234

عليّ بن أسباط:270

عليّ بن بابويه:50

عليّ بن بلال:322

عليّ بن جعفر:222،237،243

عليّ بن حديد:219

عليّ بن رئاب:164،176،211

عليّ بن عثمان الرازيّ:322

عليّ بن عيسى:247

عليّ بن محمّد الحضينيّ:179

عليّ بن مهزيار:98،179،180،308

عليّ بن يقطين:216،220،233،243

عمّار الساباطيّ:235

عمّار بن عمير:174

عمّار بن موسى:106

عمارة بن يزيد:281

عمر:54،61،63،193،194

عمر بن أذينة:98،99

عمر بن الخطّاب:53

عمر بن رياح:218

عمر بن عبد اللّه بن طلحة النهديّ:279

عمر بن يزيد:82،197

عمر بن يزيد بيّاع السابريّ:288

عمرو بن أبي المقدام:323

عمرو بن إلياس:157

عمرو بن حريث الصيرفيّ:238

عمرو بن سعيد الساباطيّ:181

عمرو بن عيسى:144،145

عنبسة بن مصعب:241

عيسى:223

عيسى بن أبي منصور:223

العيص بن القاسم:73،215

ص:386

«حرف الغين»

غياث بن إبراهيم:216

«حرف الفاء»

الفرّاء:42

فضل بن يونس:250

الفضيل بن يسار:86،214

«حرف القاف»

القاسم بن عبد اللّه:291

قدامة بن مالك:292

القمّيّ:148

«حرف الميم»

مارية القبطيّة:314

مالك:10،11،12،17،18،19،22، 24،26،27،30،33،42،53،54، 56،60،61،65،67،86،95،104، 110،115،130،161،193،199، 207

مثنّى بن عبد السّلام:119

مجاهد:193

محمّد:13

محمّد بن إبراهيم:201

محمّد بن إبراهيم الحضينيّ:220

محمّد بن أبي بكر:88

محمّد بن إسماعيل:158

محمّد بن إسماعيل بن بزيع:77،219، 322

محمّد بن أبي حمزة:224

محمّد بن أبي عمير:223،224

محمّد بن أحمد بن يحيى:322

محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيديّ:240

محمّد بن جعفر:249

محمّد بن الحسن:26،178

محمّد بن الحسين:251

محمّد بن الحسين بن أبي خالد:179

محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ:309

محمّد بن حمران:267

محمّد بن الحنفيّة:288،289

محمّد بن حكيم:292

محمّد بن سنان:56

محمّد بن عبد اللّه القمّيّ:106،148

محمّد العريضيّ:276

محمّد بن عثمان العمريّ:252

محمّد بن عمرو الزيّات:266

ص:387

محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات:266

محمّد بن عليّ بن فضّال:270

محمّد بن عيسى:14،305،315

محمّد بن مسلم:50،68،84،85،92، 93،112،119،169،214،229، 233،238،248،290

محمّد بن الهيثم التميميّ:87،147

محمّد بن يزيد الرفاعيّ:247

مروان:42،61

مروان بن الحكم:53

المزنيّ:54،55،130،132،151

مسلم مولى أبي عبد اللّه:225

مسمع:106،148،218

مسمع بن عبد الملك:210

مصادف:108،109

معاوية بن أبي سفيان:213

معاوية بن وهب:223

معاوية بن عمّار:14،15،16،17،43، 45،46،48،52،55،56،57،73، 74،83،87،88،108،112،148، 156،160،175،176،177،198، 200،202،209،212،217،222، 227،236،237،242،244،248، 257،262،263،264،265،269، 270،272

معمّر بن عبد اللّه:258

معمّر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عديّ بن كعب:257

المفضّل بن عمر:224،295

المفيد:51،189،324

منصور بن حازم:72،92

موسى بن بكر الواسطيّ:223

موسى بن عامر:226

موسى بن القاسم:197،230

«حرف النون»

ناجية بن جندب الخزاعيّ الأسلميّ:257

نجيّة:199

النخعيّ:22،41،67،110،161،200

«حرف الهاء»

هارون بن خارجة:49

هاشم:278

هشام:227

هشام بن الحكم:242

هشام بن سالم:222،241،245

ص:388

«حرف الواو»

واعظ أهل الحجاز:281

وهب بن عبد ربّة:118

وهيب بن حفص:198

«حرف الياء»

يحيى الأزرق:87،160

يحيى الأسلميّ:261

يحيى بن حبيب:266

يحيى بن سليمان المازنيّ:308

يزيد بن عبد الملك:275

يزيد بن معاوية:225

يعقوب بن شعيب:196،215

يونس:89

يونس بن ظبيان:282،295

يونس بن يعقوب:72،89،200

ص:389

فهرس الأسماء المقدّسة

«حرف الألف»

آدم عليه السّلام:246،312

إبراهيم عليه السّلام:84،199،253، 255،256،308،312

أبو إبراهيم عليه السّلام:93،220،221، 239،273

أبو جعفر عليه السّلام:45،49،50،62، 68،86،98،114،166،169،178، 179،181،187،194،197،199، 201،211،214،217،220،229، 232،236،246،290،300،308، 309،314،315

أبو جعفر الثاني عليه السّلام:100،261

أبو جعفر محمّد عليه السّلام:306

أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام:

230

أبو الحسن عليه السّلام:56،58،69،77، 80،87،114،156،158،160،196، 201،216،218،221،223،226، 246،249،250،266،270،292، 304،305،306،307،308

أبو الحسن الأوّل عليه السّلام:322

أبو الحسن الثالث عليه السّلام:315

أبو الحسن الرضا عليه السّلام:78،106، 293،310،312

أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام:316

أبو الحسن الماضي عليه السّلام:243

أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام:

112،152،203،210،308

أبو الحسنين عليه السّلام:321

أبو الحسن الهاديّ عليه السّلام:316

أبو عبد اللّه عليه السّلام:14،15،17،43، 45،47،48،49،50،52،55،56، 57،59،61،72،73،74،75،78،

ص:390

79،81،82،83،84،85،86،87، 88،89،90،91،92،98،99،106، 108،109،112،118،119،121، 129،136،147،148،154،156، 157،158،160،162،164،167، 168،169،170،171،174،175، 176،178،181،186،187،190، 191،196،197،198،200،202، 203،209،210،212،213،215، 217،219،221،222،223،224، 225،227،228،229،230،231، 232،233،234،235،236،237، 238،239،240،241،242،243، 244،245،246،248،249،250، 251،252،261،262،263،264، 265،266،267،269،270،272، 274،281،282،289،291،292، 293،294،295،301،315،317

أبو عبد اللّه الحسين عليه السّلام:290،298، 308

أبو السبطين عليه السّلام 321

أبو محمّد عليه السّلام:180،288،289، 300

أبو محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام:

288،317

أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السّلام:316

أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام:295

إسحاق عليه السّلام:255

إسماعيل عليه السّلام:231،312

أمّ السبطين عليها السّلام:311

أمير المؤمنين عليه السّلام:118،247، 260،265،274،278،279،280، 281،282،283،284،285،305، 310،312،319

ابن الحسين عليه السّلام:297

ابن خديجة الكبرى عليها السلام:298

ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:281، 289،297

ابن عليّ عليه السّلام:297

ابن فاطمة الزهراء عليها السّلام:298

«حرف الباء»

باقر علم الأوّلين عليه السّلام:300

الباقر عليه السّلام:46،66،190

ص:391

«حرف الجيم»

جبرئيل عليه السّلام:253،274

جعفر عليه السّلام:78،215،216،236، 302

جعفر بن محمّد عليهما السّلام:110،223، 230،260،293

جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام:311، 312

جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام:301

الجواد عليه السّلام:314

«حرف الحاء»

الحسن عليه السّلام:230،268،308، 311،312،319

الحسن بن عليّ عليهما السّلام:240،241، 242،300،301،311

الحسين عليه السّلام:43،44،197،221، 230،268،279،281،285،288، 289،290،291،293،294،295، 305،308،311،312،313،319

الحسين بن عليّ عليهما السّلام:251،291

«حرف الخاء»

خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و آله:259

خديجة الكبرى عليها السّلام:319

«حرف الراء»

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:15،17،23، 48،73،75،88،107،112،113، 164،170،175،187،190،195، 196،201،209،210،217،230، 240،249،250،252،253،254، 255،256،257،258،259،260، 261،262،264،265،266،267، 268،269،270،271،272،273، 274،275،278،279،282،285، 288،289،291،303،306،310، 317،319

الرضا عليه السّلام:109،144،148، 291،302

«حرف السين»

سليمان بن داود عليهما السّلام:282

سيّد الرسل صلّى اللّه عليه و آله:259

سيّدة نساء العالمين:288

ص:392

سيّدة النسوان:321

«حرف الصاد»

صاحب الأمر عليه السّلام:252

صاحب الزمان عليه السّلام:319

الصادق عليه السّلام:77،291،301

«حرف العين»

العبّاس عليه السّلام:299

العبد الصالح عليه السّلام:226،304

العسكريّ عليه السّلام:302

عليّ عليه السّلام(الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام):43،48،107،137،193، 198،200،215،232،243،244، 256،260،268،273،274،278، 280،281،282

عليّ عليه السّلام(الإمام الرضا عليه السّلام):

308

عليّ بن أبي طالب عليه السّلام:286،288، 290،310

عليّ بن الحسين عليهما السّلام:300،311، 312

عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:316

عليّ بن محمّد النقيّ عليهما السّلام:311

عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام:311

عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:307

عليّ بن موسى عليهما السلام:270،307

عيسى روح اللّه عليه السّلام:308،312

«حرف الفاء»

فاطمة عليها السّلام:228،231،254، 275،276،288،311

فاطمة الزهراء عليها السّلام:319

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف:278

فاطمة الزهراء عليها السّلام:290

فاطمة بنت محمّد عليها السّلام:288،290

«حرف القاف»

القائم عليه السّلام:311،319

«حرف الكاف»

الكاظم عليه السّلام:304

«حرف الميم»

محمّد صلّى اللّه عليه و آله:308

ص:393

محمّد أمين اللّه صلّى اللّه عليه و آله:283

محمّد حبيب اللّه صلّى اللّه عليه و آله:312

محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله:262، 298

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف صلّى اللّه عليه و آله:259

محمّد بن عليّ التقيّ عليهما السّلام:311

محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام:

300،304

محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:314

محمّد بن عليّ باقر علم الأوّلين عليهما السّلام:

311،312

موسى عليه السّلام:231،243

موسى بن جعفر عليهما السّلام:222،304، 308،311،312،315

«حرف النون»

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:16،17،18، 21،22،28،39،42،44،56،61، 66،67،75،86،105،107،111، 120،132،133،147،151،162، 163،169،171،188،194،195، 200،202،205،206،215،216، 221،224،250،254،257،259، 260،261،262،264،267،269، 270،272،273،274،281،321

ص:394

فهرس الموضوعات

البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب

إذا اجتمعت أسباب مختلفة،كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب هل يلزمه على كلّ واحد كفّارة 9

لو اتّحد الفعل 9

إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ قبل الوقوف هل يفسد حجّه؟10

الصبيّ إذا قتل صيدا هل يضمنه كالبالغ؟10

حكم قتل الصيد و الحلق و تقليم الأظفار و الوطء بشهوة 11

إذا قلنا بإفساد الحجّ فهل يجب عليه القضاء أم لا؟12

إذا أوجبنا على الصبيّ القضاء فقضى في حال بلوغه فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟12

لو خرجت قافلة إلى الحجّ فأغمي على واحد منهم 13

لو قبّل امرأته بعد طواف النساء 13

لو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه 14

لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه 14

في الحصر و الصدّ و الفوات

ما الحصر و الصدّ؟15

في المصدود

إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما 16

ص:395

إذا صدّ المشركون و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه 16

مساواة الإحرام للحجّ و العمرة في جواز التحلّل مع الصدّ 16

لو كان له طريق غير موضع الصدّ 17

تحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا 18

لو نوى التحلّل قبل الهدي 19

هل يكون لهدي التحلّل بدل؟19

لو ساق المصدود هديا في إحرامه قبل الصدّ ثمّ صدّ،هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل 21

هل يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود؟22

لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه 24

هل يختصّ النحر بزمان خاصّ في الصدّ 24

إذا صدّ عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين 24

لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى 24

لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي 25

لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين 25

هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟25

لو طاف و سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ 26

إذا تحلّل وفاته الحجّ 26

إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه 28

حكم حصر العامّ و الخاصّ و الفرق بينهما 29

حكم الحصر بالدين 30

لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ 30

هل يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ؟30

ص:396

هل يجوز الذبح وقت الصدّ؟30

حكم تأخير الإحلال لجواز زوال العذر 31

حكم جواز التحلّل إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات 32

لو أفسد حجّه فصدّ 32

إذا شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ هل يسقط هدي التحلّل؟33

عدم تأثير الحجّ في سقوط القضاء إن كان الحجّ واجبا 33

هل ينبغي أن يشترط ماله فائدة؟33

لو قال في اشتراطه أنا أرفض إحرامي و أحلّ 34

أقسام العدوّ الصّادّ لأهل الحجّ 34

لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب 35

لو قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا هل يكون عليهم ضمان؟35

لو بذل العدوّ تخلية الطريق 36

لو طلب العدوّ مالا على تخلية الطريق 36

إذا لم يجد المحصر هديا هل يتحلّل أو يبقى على إحرامه؟36

هل يصحّ أن يصدّ الحاجّ بعد دخول مكّة إذا لم يقف بالموقفين؟37

إذا تحلّل المصدود بالهدي و كان الحجّ واجبا 38

هل يتحقّق الصدّ في العمرة؟39

في المحصور

تعريف الحصر 41

ما يجب على المحصر 41

إذا بلغ الهدي محلّه هل يحلّ الحاجّ من كلّ شيء؟41

ص:397

عدم حلّيّة النساء للحاجّ حتّى يحجّ في العام القابل 44

لو وجد المحصر من نفسه خفّة بعد بعث الهدي و أمكنه اللحوق بأصحابه 45

لو أدرك أحد الموقفين في وقته 45

إذا لم يكن قد ساق هديا هل يجوز أن يبعث بثمنه ليشتروه؟46

لو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي أو وجدوه و لم يشتروا له 46

من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق 47

حكم المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى 49

مساواة الحاجّ و المعتمر في ذلك 49

لو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا 49

إذا ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر هل يحتاج إلى هدي آخر؟50

جواز التحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إذا لم يكن ساقه أو أشعره 51

إذا تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر 52

البحث الثالث في حكم الفوات

حكم من لم يقف بالموقفين في وقتهما وفاته الحجّ 53

إذا فاته الحجّ هل يجوز أن يجعل حجّه عمرة مفردة؟55

حكم نيّة الاعتمار 57

استحباب المقام بمنى لمن فاته الحجّ 57

هل يجب على فائت الحجّ الهدي؟58

إذا قلنا بوجوب الهدي هل يذبحه في ذلك العام؟60

لو أخّره إلى القابل 60

إذا كان الفائت واجبا هل يجب القضاء أو تجزئه العمرة التي للتحلّل؟60

ص:398

وجوب الفائت على الفور أو التراخي؟60

حكم فوات التمتّع أو القران و الإفراد 64

العمرة التي يأتي بها للتحلّل هل تسقط وجوب العمرة التي للإسلام؟64

لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل 65

مساواة المكّيّ و غيره في وجوب الهدي بالفوات 65

هل تفوت العمرة المفردة؟65

المقصد الخامس في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و الأجير في الحجّ و فيه فصول

الأوّل:

وجوب الحجّ على النساء 66

هل يجوز للزوج منعها عن حجّة الإسلام؟67

هل يجوز له منعها عن حجّ التطوّع؟69

إذا أذن لها في التطوّع هل يجوز له الرجوع فيه؟69

لو أذن لها في التطوّع و تلبّست بالإحرام 69

لو لم يأذن لها في التطوّع فأحرمت بغير إذنه 69

لو كانت الحجّة حجّة الإسلام و لم تكمل شرائطها في حقّها 70

لو حلف زوجها أن لا تحجّ في العام حجّة الإسلام 70

هل يشترط وجود المحرم في وجوب الحجّ على المرأة؟71

لو نذرت الحجّ 71

حكم المطلّقة الرجعيّة 71

حكم نفقة الحضر و السفر إذا حجّت بإذنه 71

ص:399

وجوب جميع أفعال الحجّ و تروكه على المرأة إلاّ المخيط 72

حكم المستحاضة و النفساء و الحائض 73

لو تركت الإحرام نسيانا أو ظنّا منها 74

إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة و حاضت قبل الطواف 74

إذا بطلت متعتها هل يجب عليها إحرام آخر؟77

لو حاضت في أثناء طواف المتعة 80

إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت 82

إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت 83

لو حاضت بعد الطواف قبل أن تصلّي الركعتين 84

إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت و أدركت الطهر قبل فوات المتعة 84

لو حاضت في إحرام الحجّ و كان قبل طواف الزيارة 85

لو طافت من طواف النساء أربعة أشواط هل يجوز لها الخروج من مكّة؟85

إذا فرغت المتمتّعة من عمرتها و خافت الحيض 86

إذا كانت المرأة عليلة 87

حكم المستحاضة تطوف بالبيت 88

لو كان بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها 89

لو كانت المرأة عليلة لا تعقل عند الإحرام 89

إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها و وجبت عليها العدّة 90

المراد بالنهي عن الخروج للمطلّقة 92

لو نذرت المرأة الحجّ 92

ما روي عن ابن بابويه 93

ص:400

الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّارة في الحجّ

هل الحجّ واجب على العبيد؟94

حكم من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة 94

حكم إحرام الصبيّ و العبد 95

لو بلغ الصبيّ و أعتق العبد 95

هل يجب الحجّ على الكافر و هل يصحّ منه 96

لو أسلم قبل فوات الوقوف 96

حكم المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر 97

استحباب إعادته ندبا 98

حكم باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها 99

ما روي عن ابن بابويه في حجّ المخالف 100

لو شهد السكران المناسك حال سكره 101

الفصل الثالث في حجّ النائب

عدم جواز الاستنابة للحجّ الواجب إذا تمكّن بنفسه 102

أقسام حجّ التطوّع و الاستنابة فيه 102

لو كان عاجزا عجزا يرجى زواله 104

لو كان عاجزا عن الحجّ الواجب و أمكنه إقامة غيره 104

هل يصحّ الاستئجار للحجّ و هل تبرأ ذمّة من استأجره إذا كان ميّتا أو ممنوعا؟105

ما يشترط في النائب 106

استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس 107

ص:401

لو كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل 108

حكم الصرورة في الاستنابة 109

من فقد الاستطاعة هل يجوز له أن يحجّ عن غيره؟110

من فقد الاستطاعة و هو صرورة و تمكّن من الحجّ تطوّعا 115

لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه 116

لو كان عليه حجّة منذورة فأحرم بحجّة التطوّع 116

حكم نيابة الصبيّ و العبد المأذون له 117

حكم النيابة عن المخالف في الاعتقاد 117

اشتراط نيّة النائب عن المنوب عنه 118

ما يستحبّ أن يقول إذا أحرم عنه 118

هل يجوز الحجّ و العمرة عن حيّ؟119

في موت النائب 120

لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم 122

لو مات قبل أن يدخل الحرم 122

لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف 123

لو صدّ الأجير عن بعض الطريق 126

هل يجوز للمستأجر فسخ العقد؟126

إذا أحصر الأجير هل يجوز له التحلّل بالهدي؟127

لو لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ 127

لو أفسد الأجير حجّة النيابة 127

إذا فعل الأجير شيئا هل تلزمه الكفّارة به؟130

استحقاق الأجير الأجرة مع عقد الإجارة 130

سقوط الفرض عن المستأجر مع عقد الإجارة 131

ص:402

هل تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام؟132

لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات 134

لو عيّن له دون الميقات 134

لو استأجره ليحجّ عنه على طريق فعدل عنها 135

هل يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه؟136

لو استأجره ليقرن فتمتّع أو أفرد 137

إذا استأجره ليأتي بنوع معيّن فأتى بغيره 138

إذا أذن له في التمتّع فتمتّع هل يجب على الأجير دم التمتّع؟139

لو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر 140

لو استأجره للحجّ من العراق 141

أنواع الإجارة 143

حكم الإجارة المعيّنة 143

حكم الإجارة التي في الذمّة 143

لو أمره بالاستئجار 144

إذا استأجره ليحجّ عنه و عيّن السنة 144

لو استأجره مطلقا 145

إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره هل له أن يأخذ حجّة أخرى؟146

هل يجوز لحاضر مكّة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه؟146

لو كان غائبا 146

لو كان الحاضر غير متمكّن من الطواف 147

استحباب عود فاضل الأجرة عن مئونته 148

لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب 149

هل يشترط العلم بالعوض 150

ص:403

لو قال:أوّل من يحجّ عنّي فله مائة 150

لو قال:حجّ عنّي أو اعتمر بمائة 151

لو قال:من حجّ عنّي فله عبد أو دينار 151

إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة 152

إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمّن استأجره 153

إذا استأجره ليحجّ عنه في سنة معيّنة فحصلت شرائط استطاعة و كان صرورة 153-154

لو أحرم النائب عمّن استأجره ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه 154

إذا استأجره ليحجّ عنه فاعتمر و بالعكس 154

إذا أحصر الأجير هل يتحلّل بالهدي؟155

لو فاته الموقفان 155

إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا 156

إذا وجد النائب بعد إتيان الحجّ عن غيره الاستطاعة 156

حكم من وجب عليه أحد النسكين لا غير 159

تعريف القران 159

استحباب أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال 160

الفصل الرابع في أحكام الحجّ عن الميّت و الوصيّة بالحجّ

من تمكّن من الحجّ و لم يفعله حتّى مات 162

هل الاستئجار من الميقات أو البلد؟163

لو نهضت التركة للدين و الحجّ 165

لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة 166

لو نذر الحجّ مطلقا 167

ص:404

لو لم يخلف ما لا يفي بحجّة الإسلام و المنذورة معا 167

إذا صرفت التركة إلى حجّة الإسلام فهل يجب على الوليّ قضاء النذر؟167

من وجب عليه الحجّ فخرج لأدائه فمات في الطريق 168

استحباب أن يحجّ الإنسان عن أبويه ميّتين كانا أو حيّين عاجزين 169

في ثواب الحجّ عن الغير 170

البحث الثاني في أحكام الوصيّة بالحجّ

الوصيّة بالحجّ الواجب 173

حكم الوصيّة بالحجّ تطوّعا 174

لو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه 174

إذا أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن المقدار 175

لو مات و لم يخلّف شيئا سوى قدر ما يحجّ به عنه 176

إذا أوصى بحجّ و غيره 177

لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات 178

لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بشيء معلوم يقصر عنه 179

لو حصل عند إنسان مال لميّت وديعة 180

إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة واجبة 181

الواجب الاستئجار من الميقات،فلو أوصى أن يحجّ عنه من بلده 182

لو أوصى بحجّة تطوّع هل تخرج من الثلث؟182

إذا أوصى بالحجّ فاستؤجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه 183

ص:405

المقصد السادس في حجّ النذر و العمرة و في زيادات الحجّ و المزار و فيه مباحث

الأوّل:

أسباب وجوب الحجّ 184

ما يشترط في حجّة النذر و العهد و اليمين 184

هل ينعقد نذر ذات البعل؟185

إذا صحّ النذر هل يلزم الإتيان بما نذره؟185

لو نذر أن يحجّ و عليه حجّة الإسلام 185

إذا نذر حجّة و أطلق 186

لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام 187

لو نذر الحجّ ماشيا 187

ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر 188

إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا 188

لو عجز عن المشي 189

ما روي عن ابن بابويه في المشي 191

لو نذر الحجّ هل يمكن فعل العمرة و بالعكس؟192

البحث الثاني في العمرة

وجوب العمرة مثل الحجّ 193

هل تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة المفردة؟196

إذا دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ 196

ص:406

إن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ 197

من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع 199

استحباب أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر مرّة 199

استحباب إتيان عمرة في كلّ عشرة مع التمكّن 201

أوقات العمرة المبتولة 202

أفضليّة العمرة الرجبيّة 202

إذا أحرم بالعمرة في آخر أيّام رجب 202

هل تكره العمرة في جميع أيّام السنة؟203

هل يجوز إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس؟204

لو قرن بين الحجّ و العمرة 205

إذا أحرم بالحجّ و دخل مكّة هل يجوز له أن يفسخه؟205

لو أحرم بعمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ 205

لو أحرم بعمرة فأفسدها 206

مواقيت العمرة لأهل مكّة و من كان خارجا من المواقيت 206

لو أهلّ بحجّتين أو بحجّ ثمّ أدخل عليها آخر 206-207

لو أهلّ بعمرتين أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى 207

شرائط وجوب العمرة 207

صورة العمرة 208

على من تجب عمرة المتمتّع بها و المفردة؟208

لو أحرم بالمفردة و دخل مكّة 208

لو دخل مكّة متمتّعا هل يجوز له الخروج من مكّة؟208

هل يتحلّل من المفردة بالتقصير أو الحلق؟209

حكم المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة 209

ص:407

حكم الحلق و التقصير في عمرتي المفردة و التمتّع 209

هل يجب في العمرة هدي؟210

لو جامع قبل السعي 210

من وجب عليه العمرة هل يجوز له أن يعتمر عن غيره؟211

البحث الثالث في الزيادات

حكم من أحدث حدثا في غير الحرم و التجأ إلى الحرم 212

حكم من أحدث في الحرم 212

هل ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ من دورها و منازلها؟213

كراهة أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة 213

حكم لقطة الحرم 214

حكم لقطة غير الحرم 215

تعريف الإبل الجلاّلات 215

كراهة الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات 215

ما يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق 215

إذا ترك الناس الحجّ 216

لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 216

مواضع كراهة الصلاة في طريق مكّة 217

استحباب إتمام الصلاة في الحرمين 217

استحباب إتمام الصلاة في مسجد الكوفة و الحائر 217

استحباب نيّة المقام عشرة أيّام 220

إجبار الناس على الحجّ و زيارة النبيّ و الإنفاق عليهم من بيت المال 221

ص:408

من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه 222

هل يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ؟222

استحباب العزم على العود لمن انصرف من الحجّ 224

استحباب الدعاء للقادم 225

هل ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها؟226

افضليّة الطواف من الصلاة للمجاور 227

التشبّه بالمحرمين لأهل مكّة 227

المراد من الأيّام المعدودات و المعلومات 227

صرف المال في الحجّ أفضل أو الصدقة على ولد فاطمة؟228

حكم دخول الكعبة للنساء 228

كراهية المجاورة بمكّة 229

من أخرج شيئا من حصى المسجد 229

حكم ثياب الكعبة لمن يصل إليه 229

حكم الموسر المتمكّن في الحجّ 230

استحباب الطواف عن الرسول و الأئمّة عليهم السلام 230

براءة ذمّة من حجّ عنه و حصول ثواب عظيم للنائب 231

كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر و العصر بها 231

حكم المسلم إذا حجّ و هو مستبصر ثمّ ارتدّ 232

حكم من عجز عن الحجّ مع وجوبه عليه 232

لو أعطي الصرورة ما يستعين به على الحجّ من الزكاة 232

هل ينبغي للمتمكّن أن يعطي من يحجّ عنه تطوّعا؟233

من أعطى غيره ما لا ليحجّ به عنه فحجّ عن نفسه 233

لو فعل ما يوجب الكفّارة 234

ص:409

لو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم 234

لو أخذ الأجير مالا فأنفقه 235

من كان غير مختتن هل يجب عليه الاختتان؟235

حكم القران في طواف النافلة 236

استحباب أن يطوف ثمانمائة و ستّين أسبوعا 236

استحباب الشرب من ماء زمزم 236

فصول في هذا الباب

في الرجل يخرج إلى جدّة؟236

طواف المرأة بالبيت متنقّبة 237

لو نسي الإحرام و أتى بباقي المناسك 237

في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع بأيّ شيء يدخل؟238

في حاضري المسجد الحرام 238

جواز تقديم الطواف و السعي للحجّ 238

عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟238

لو أضعفه المشي عن أداء الواجبات 240

أي شيء أحبّ إليك؟نمشي أو نركب؟241

إذا حجّ ماشيا هل ينقطع المشي برمي الجمرة؟242

أيّهما أفضل؟الحرم أو عرفة؟242

استحباب غسل يوم عرفة 242

استحباب صلاة مائة ركعة في الحرم 243

حكم النظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق 243

حكم المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه 244

ص:410

لو وجبت عليه بدنة واجبة في فداء 244

هل يجزئ المهزول في النسك؟245

من عقص شعره أو لبّده 245

حكم من أقام بمكّة سنتين 246

عن الحرم و أعلامه؟246

عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟247

حكم الصلاة و المرأة قائمة أو جالسة بين يدي المصلّي 247

لم سمّيت بكّة بكّة؟248

عن الحطيم و لم سمّي الحطيم حطيما؟248

هل يجوز أن يأخذ من تربة ما حول البيت؟248

من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام 248

في حجّ الملوك و الأغنياء و المساكين 249

عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله؟249

أفضليّة التسبيح بمكّة من خراج العراقين 250

حكم من ختم القرآن بمكّة 250

فيمن أحدث في المسجد الحرام أو الكعبة متعمّدا 251

مقام يوم قبل الحجّ أفضل أو يومين بعد الحجّ 252

كيفيّة حجّ رسول اللّه 252-253

يا عليّ بما أهللت؟254

من الذي كان على بدن رسول اللّه؟و من الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟257

ص:411

البحث الرابع في المزار و فيه فصول الأوّل:في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بيان فضلها

في نسبه 259

في ولادته 259

في أمّه 259

في موضع قبره 259

في فضل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 260

صفة زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 262

إذا فرغ من زيارته صلّى اللّه عليه و آله 263

إتيان مقام جبرئيل عليه السّلام و الدعاء عنده 264

استحباب وداع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الخروج من المدينة 264

في حرم اللّه و حرم الرسول و الكوفة 265

استحباب المجاورة بالمدينة 266

استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 267

كراهية النوم في المسجد 267

صوم الحاجة في المدينة 268

حكم الصلاة و الصوم و ما ورد عند أسطوانة الأساطين 269

حكم النزول بالمعرّس 270

استحباب إتيان المساجد كلّها بالمدينة 271

استحباب الصلاة في مسجد غدير خمّ 273

ص:412

الفصل الثاني في زيارة فاطمة عليها السّلام

فضل زيارة فاطمة سلام اللّه عليها 275

في موضع قبرها 275

صفة زيارتها 276

الفصل الثالث في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام

في نسبه و ولادته 278

فضل زيارته 279

صفة زيارته 282

إذا أردت وداعه 286

الفصل الرابع في زيارة أبي محمّد الحسن عليه السّلام

في نسبه و مولده و موضع قبره 288

فضل زيارته 288

صفة الزيارة 288-289

وداعه 289

الفصل الخامس في زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام

في نسبه و مولده و موضع قبره 290

ص:413

فضل زيارته 290

استحباب زيارته في يوم عرفة و الأعياد 292

استحباب زيارته في أوّل يوم و النصف من رجب و النصف من شعبان 293

استحباب زيارته ليلة القدر و يوم عاشوراء و الأربعين 294

استحباب زيارته في كلّ شهر 295

صفة زيارته 295

إذا أردت وداعه 298

الفصل السادس في زيارة أئمّة البقيع

في نسبهم و مولدهم و مدفنهم 300-301

فضل زيارتهم 301

صفة زيارتهم 302

إذا أردت وداعهم 303

الفصل السابع في فضل زيارة الكاظم عليه السّلام

في نسبه و مولده و موضع قبره 304

إذا أردت زيارته 305

وداعه 306

ص:414

الفصل الثامن في زيارة عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام

في نسبه و مولده و موضع قبره 307

فضل زيارته عليه السّلام 307

صفة زيارته 309

في وداعه 313

الفصل التاسع في زيارة محمّد الجواد عليه السّلام

في نسبه و مولده و موضع قبره 314

فضل زيارته 315

صفة زيارته 315

وداعه 315

الفصل العاشر في زيارة أبي الحسن عليّ بن محمّد و أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السّلام

في نسبهما و مولدهما و موضع قبرهما 316

فضل زيارتهما 317

صفة زيارتهما 317

في وداعهما 318

ص:415

الفصل الحادى عشر في زيارة القائم عليه السّلام

صفة الزيارة 319

الزيارات المنقولة في هذا الباب 320

الفصل الثاني عشر في زيادات هذا الباب

استحباب زيارة سلمان 321

صفة زيارته 321

استحباب زيارة المؤمنين 322

صفة زيارتهم 323

لو تعذّرت الزيارة 323

زيارة الأئمّة من بعيد 323

إذا أردت زيارة الإمامين بسرّ من رأى 324

و الحمد للّه ربّ العالمين

ص:416

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.