سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :2
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب
للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر
تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
ص :3
سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :4
نثني على اللّه تعالى أحسن الثناء،و نحمده على السرّاء و الضرّاء،و نصلّي و نسلّم على محمّد أشرف الأنبياء و آله المعصومين النجباء.
لا ريب أنّ تراثنا الفقهيّ الخالد-الذي منه هذه المجموعة القيّمة المسمّاة«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»-كلمة طيّبة كشجرة طيّبة تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها.
و قد وفّقنا اللّه عزّ و جلّ بإذنه و أعاننا على إتمام هذا الجزء الثالث عشر من هذا الكتاب.
نسأله تعالى أن يسبغ علينا من لطفه و توفيقه لإكمال هذا المشروع و نشره،شاكرين لأعضاء قسم الفقه جهودهم الدءوبة في إنجاز العمل في هذا الجزء و راجين لهم مزيد التوفيق و حسن العاقبة،و هم العلماء و الأفاضل:
الشيخ عليّ الاعتماديّ
الشيخ نوروز عليّ الحاج آباديّ
الشيخ عبّاس المعلّميّ(الجلالي نيا)
الشيخ محمّد عليّ الملكيّ
الشيخ عليّ النمازيّ
السيّد أبو الحسن الهاشميّ
الأخ السيّد طالب الموسويّ
الأخ شكر اللّه الأختريّ
الأخ عادل البدريّ
الأخ عليّ أصغر المولويّ
كما نشكر بامتنان سماحة حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ عليّ أكبر إلهيّ الخراسانيّ إشرافه على التحقيق و رعايته لمسيرته.نسأل اللّه تعالى له دوام العافية و التوفيق في خدمة معارف أهل البيت عليهم السّلام؛إنّه قريب مجيب.
قسم الفقه
في مجمع البحوث الإسلاميّة
ص:5
ص:6
في لواحق هذا الباب
ص:7
ص:8
كلّ واحد كفّارة
،سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين أو أكثر،كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر؛لأنّ كلّ واحد منهما سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة،و الحقيقة باقية عند الاجتماع،فالأثر موجود.
و لو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:
أحدها:إتلاف على وجه التعديل،كقتل الصيد،فإنّه يعدل به و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر،فعلى أيّ وجه فعله،وجب عليه الجزاء.
و لو تكرّر،تكرّرت بلا خلاف؛لأنّ المثل واجب،و هو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.
الثاني:إتلاف مضمون لا على وجه التعديل،كحلق الشعر و تقليم الأظفار،فهما جنسان،فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة،كان عليه فدية واحدة،و إن فعل ذلك في أوقات،كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشيّة،تعدّدت الكفّارة عليه،و إن كان في دفعة واحدة و وقت واحد،وجبت فدية واحدة.
الثالث:الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة،فإن فعله دفعة واحدة بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعة،أو تطيّب بأنواع الطيب دفعة واحدة،أو قبّل و أكثر منه،لزمه كفّارة واحدة،و إن فعل ذلك في أوقات متفرّقة،لزمه عن كلّ فعل كفّارة،سواء كفّر
ص:9
عن الأوّل أو لم يكفّر.و به قال أبو حنيفة (1).
و قال الشافعيّ:إن كفّر عن الأوّل،لزمه كفّارة أخرى عن الثاني،و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة (2).و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.
و في الأخرى:إن كان السبب واحدا،اتّحدت الكفّارة،كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد،تعدّدت،كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض (3).
و قال مالك:تتداخل كفّارة الوطء دون غيره (4).
لنا:أنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل،و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة،فكذا مع الاجتماع.
بالموقفين،لم يفسد حجّه
؛لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجّه،و الجنون أبلغ من النسيان في العذر.
و لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» (5).
و أمّا الصيد،فإنّه يلزمه الضمان بإتلافه؛لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.
،و إن تطيّب أو لبس،فإن
ص:10
كان ناسيا،لم يكن عليه شيء؛لأنّ البالغ لا شيء عليه في ذلك مع النسيان فالصبيّ أولى،و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده و خطأه واحد،فلا شيء عليه أيضا،و إن قلنا:إنّ عمده عمد إلاّ في القصاص،وجبت الكفّارة،و إذا وجبت فهل تجب على الصبيّ في ماله من حيث وجبت بجنايته،أو على الوليّ؛لأنّه عقده بإذنه،فكان هو الذي أدخله في ذلك و غرّر بماله؟فيه تردّد.و قال مالك بالثاني (1).
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قال:الظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه و إن قلنا:إنّه لا يتعلّق به شيء؛لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ:«عمد الصبيّ و خطأه سواء» (2)و الخطاء في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين،كان قويّا (3).
و أمّا قتل الصيد،فإنّه يضمنه على كلّ حال.
و أمّا الحلق و تقليم الأظفار،فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطائه.
و أمّا إذا وطئ بشهوة،فإنّه قد يحصل من الصبيّ قبل بلوغه-و إنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته-فإذا فعل،فإن كان ناسيا أو جاهلا،لم يكن عليه شيء، كالبالغ.
و إن كان عامدا،فإن قلنا:إنّ عمده عمد،فسد حجّه إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين،و وجبت البدنة.و إن كان خطأ،لم يكن عليه شيء.
و إذا أوجبنا البدنة على تقدير العمد،ففي محلّ وجوبها وجهان:أحدهما:
عليه.و الثاني:على وليّه على ما تقدّم.
ص:11
إذا عرفت هذا:فإن قلنا بإفساد الحجّ،فهل يجب عليه القضاء أم لا؟فيه وجهان:
أحدهما:الوجوب؛لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين،فوجب عليه القضاء؛عملا بالعموم.و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد،وجب عليه القضاء،كالبالغ.
و الثاني:عدم الوجوب؛لأنّه غير مكلّف،فلا يتوجّه عليه الأمر بالوجوب في القضاء،كما لا يتوجّه عليه في الأداء،و هو الأقوى.
إذا ثبت هذا:فإذا أوجبنا عليه القضاء،هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟فيه تردّد.
قال مالك (1)و أحمد:لا يجزئه؛لأنّها حجّة واجبة،فلم تقع منه في صغره، كحجّة الإسلام (2).
و قال الشافعيّ في أحد القولين:يجزئه؛لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر،فكذلك قضاؤها،بخلاف حجّة الإسلام (3).
إذا أوجبنا على الصبيّ القضاء فقضى في حال بلوغه،فهل يجزئه عن حجّة
الإسلام؟فالوجه:التفصيل
،و هو أن يقال:إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت
ص:12
أجزأته-بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف-أجزأه القضاء،و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف،لم يجزئه القضاء،و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.
لو خرجت قافلة إلى الحجّ فأغمي على واحد منهم،لم يصر محرما بإحرام
غيره عنه
.و به قال الشافعيّ (1)،و أبو يوسف،و محمّد (2).
و قال أبو حنيفة:يصير بإحرام بعض الرفقة محرما (3).
لنا:أنّه بالغ فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه،كالنائم.و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه،لم يصحّ.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه علم ذلك من قصده،و تلحقه المشقّة في ترك ذلك،فأجزأ عنه إحرام غيره (4).
و الجواب:قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه،لم يصحّ،فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن؟!
عليهما شيء
؛لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء،و إن كانت هي لم تطف، فقد روي أنّ عليه دم يهريقه؛لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام و قد فعلها هو،فكانت عليه العقوبة.
ص:13
رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي،قال:
«عليه دم يهريقه من عنده» (1).
الهدي محلّه،جاز له أن يحلقه
،و يتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه؛لأنّ غير المحصر كذلك،فكذا المحصر.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه،فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه (2)،أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين،و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» (3).
،فإن كان لا مع الحاجة،وجب عليه دم شاة،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و استدلّ عليه:بما رواه محمّد بن عيسى،عن عدّة من أصحابنا،عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء:محرم قلع ضرسه فكتب [عليه السلام] (5):«يهريق دما» (6).
ص:14
في الحصر و الصدّ و الفوات
الحصر عندنا:هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ-على ما يأتي-بالمرض خاصّة، و الصدّ بالعدوّ.
و عند الفقهاء المخالفين:الحصر و الصدّ واحد،و هما من جهة العدوّ.
لنا:أنّهما لفظان متغايران،و الأصل عدم الترادف.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«المحصور غير المصدود؛فإنّ المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يردّه المشركون،كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ليس من مرض،و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء» (1).
و القارن إذا أحصر،فليس له أن يتمتّع في العام القابل (2)،بل عليه أن يفعل مثل ما دخل به.
إذا عرفت هذا:فالبحث هنا يقع عن المصدود (3)و المحصور،و يحصره بحثان:
ص:15
الإتمام للحجّ،على ما سلف
،و غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها (1).
إذا ثبت هذا:فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه، و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه،أو كان له طريق غير موضع الصدّ لكن قصرت نفقته،تحلّل،و هو قول العلماء كافّة.
قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).
و روى الجمهور:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبيّة أن ينحروا و يحلقوا و يحلّوا (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«و المصدود تحلّ له النساء» (4).
و قال مالك:المعتمر لا يتحلّل؛لأنّه لا يخاف الفوات (1).
و هو خطأ؛لأنّ الآية (2)عامّة في كلّ محرم،و هو كما يتناول إحرام الحجّ، يتناول إحرام العمرة.
و لأنّ الآية إنّما نزلت في صدّ الحديبيّة،و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه محرمين بعمرة فحلّوا جميعا (3).
التحلّل
و استمرّ على إحرامه و وجب عليه سلوكها،سواء بعدت أو قربت،خاف الفوات أو لم يخف.
فإن كان محرما بعمرة لم تفت،فلا يجوز له التحلّل،و إن كان بحجّ،صبر حتّى يتحقّق الفوات ثمّ يتحلّل بعمرة،و ليس له التحلّل قبل الفوات و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات؛لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا لخوف الفوات،و هذا غير مصدود هنا،فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق،فإن أدرك الحجّ، أتمّه،و إن فاته،تحلّل بعمرة و قضاه.
و لو قصرت نفقته،جاز له التحلّل؛لأنّه كالممنوع و لا طريق له سوى موضع المنع.و كذا لو لم يكن له طريق سوى موضع الصدّ،فإنّه يحلّ،كما قلنا و يرجع إلى بلده.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر
ص:17
بدنته و رجع إلى المدينة» (1).
.أمّا الهدي،فقد أجمع عليه أكثر العلماء (2)و حكي عن مالك أنّه لا هدي عليه (3).
لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4).
قال الشافعيّ:لا خلاف بين أهل التفسير أنّ هذه الآية نزلت في حصر الحديبيّة (5).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة و رجع إلى المدينة (6)،و فعله عليه السّلام بيان للواجب،فيكون واجبا.
و لأنّه أبيح له التحلّل قبل أداء نسكه،فكان عليه الهدي و الفوات (7).
احتجّ مالك:بأنّه تحلّل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتمّ حجّه (8).و هو خطأ؛لأنّه خلاف النصّ.و فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.و لأنّ من أتمّ حجّه، لم يبق عليه شيء من النسك،فتحلّله لأداء مناسكه،بخلاف المصدود الذي لم يتمّ نسكه.
ص:18
و أمّا النيّة،فلأنّه يخرج من إحرام فيفتقر إلى النيّة،كمن يدخل فيه.
و لأنّ الذبح يقع على وجوه:
أحدها:التحلّل،فلا يتخصّص لوجه دون آخر إلاّ بالنيّة.
لا يقال:نيّة التحلّل غير معتبرة في غير المصدود،فكيف اعتبرت هنا!أ ليس إذا رمى،أحلّ من بعض الأشياء و إن لم ينو التحلّل؟
لأنّا نقول:من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة و أتى بما عليه،فيحلّ بإكمال الأفعال،و لا يحتاج إلى نيّة،بخلاف المصدود.
و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح لا يتخصّص بالتحلّل إلاّ بالنيّة و احتيج بها،دون الرمي الذي لا يكون إلاّ للنسك،فلم يحتج إلى قصد.
لو نوى التحلّل قبل الهدي،لم يتحلّل و كان على إحرامه حتّى ينحر الهدي
؛ لأنّه أقيم مقام أفعال الحجّ،فلا يحلّ قبله،كما لا يتحلّل القادر على أفعال الحجّ قبل فعلها.
و لا فدية عليه في نيّة التحلّل؛لعدم تأثيرها في العبادة،فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الهدي،فعليه الفداء؛لأنّه محرم فعل محظورا في إحرام صحيح،فكان عليه فديته،كالقادر.
و تحرير مذهب الشافعيّ في هذا الباب أنّ له قولين:
أحدهما:لا ينتقل إلى البدل.و الثاني-و هو الصحيح عندهم-:ينتقل،فإذا قال:لا ينتقل،يكون في ذمّته،فله في جواز التحلّل قولان منصوصان.
أحدهما:أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي.
و الثاني-و هو الأشبه-:أنّه يحلّ،ثمّ يهدي إذا وجد (1).
و إذا قال:ينتقل،قال في مختصر الحجّ:ينتقل إلى صوم التعديل (2).و قال في الأمّ:ينتقل إلى الإطعام (3)،و فيه قول ثالث:إنّه مخيّر بين الإطعام و الصيام (4).
و قال أحمد بن حنبل:إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام (5).
لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)منع من الحلق إلاّ ببلوغ الهدي،فلو كان الإطعام أو الصيام بدلا،لجاز الخلاف قبل بلوغ الهدي.و لأنّه لم يذكر في القرآن،و لو كان له بدل، لذكره،كما ذكر بدل هدي حلق الأذى.
احتجّ الشافعيّ:بالقياس على هدي التمتّع و الطيب و اللباس (7).
و الجواب:النصّ أولى من القياس.
إذا ثبت هذا:فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟فيه تردّد؛ لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه.
ص:20
و قال أحمد في إحدى الروايتين:لا بدّ منه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حلق يوم الحديبيّة (1).و هو قويّ.
و بعض أصحابنا يخصّ وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود (3)،قال ابن إدريس:و هو الأظهر؛لأنّ الأصل براءة الذمّة.و لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)أراد:بالمرض؛لأنّه يقال:أحصره المرض و حصره العدوّ (5).
و الأقرب:وجوب الهدي؛لأنّه محصور بالعدوّ،فكان عليه الهدي،كالمحصور بالمرض.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ بالحديبيّة-و هي اسم نهر خارج الحرم-نحر هديه و أحلّ (6).
إذا ثبت هذا:فلو كان قد ساق المصدود هديا في إحرامه قبل الصدّ ثمّ صدّ،هل يكفيه هدي السياق عن هدى التحلّل أم لا؟فيه قولان:
أحدهما:أنّه يجزئه ما ساقه عن هدي التحلّل (7)؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
ص:21
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1).
و قيل:لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل،كما لو لم يسق (2).و الأوّل:أقرب.
موضع الصدّ
،سواء كان حلاّ أو حرما.و به قال مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد في إحدى الروايتين (5).
و قال في الأخرى:لا ينحر إلاّ بالحرم يبعث به و يواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه.و به قال ابن مسعود،و الحسن،و الشعبيّ،و النخعيّ، و عطاء (6)،و أبو حنيفة (7).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بالحديبيّة،و هي خارج الحرم (8).
و روي:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان،و هي من الحلّ باتّفاق أهل النقل (9).قال اللّه تعالى: وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ
ص:22
يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (1).
و لأنّه موضع حلّ،فكان له نحره فيه،كالحرم.و لأنّ ذلك يفضي إلى تعذّر الحلّ،لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.
و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه» (2).
احتجّ أحمد:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (3).ثمّ قال: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4).
و لأنّه ذبح يتعلّق بالإحرام،فلم يجز في غير الحرم،كدم الطيب و اللباس (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية في حقّ غير المصدود،و لا يمكن قياس المصدود عليه؛لأنّ تحلّل المصدود في الحلّ،و تحلّل غيره في الحرم،فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع تحلّله،و قد قيل في قوله تعالى: حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (6)أي:حتّى يذبح،و ذبح المصدود في موضع الصدّ و هو موضع حلّه؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (7).
و عن الثاني (8):بالفرق،و قد تقدّم (9).
ص:23
لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه أم لا؟فيه تردّد
،و لكن لا ريب في الأولويّة،و كذا لو قدر على أطراف الحرم؛لأنّ الحرم كلّه منحر.
،بل متى صدّ،جاز له الذبح في الحال و الإحلال؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)و لم يشترط زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء الدالّة على التعقيب.
و عملا بالعمومات الدالّة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان.
و لأنّه ربّما احتاج إلى العود لسرعة،فلو لم يسع ذبحه في الحال،لزم الحرج.
،يجوز له التحلّل،و كذا لو صدّ عن الوقوف بموقفين.و به قال الشافعيّ (2).
و قال أبو حنيفة (3)،و مالك:ليس له أن يتحلّل (4).
لنا:عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5)و لم يفصل، و كذا لو منع من إحدى الموقفين،قاله الشيخ (6)رحمه اللّه.
أمّا لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى،لرمي الجمار
ص:24
و المبيت بها،فإنّه لا يتحقّق الصدّ بذلك،بل قد تمّ حجّه،فيتحلّل و يستنيب من يرمي عنه.
و لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي،فإنّه يتحلّل أيضا؛ لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه.و له أن يبقى على إحرامه.
إذا ثبت هذا:فإن لحق أيّام منى،رمى و حلق و ذبح،و إن لم يلحق،أمر من ينوب عنه في ذلك،فإذا تمكّن،أتى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعى و قد تمّ حجّه و لا قضاء عليه،هذا إذا بقي على إحرامه حتّى يطوف و يسعى.
و إن لم يقم على إحرامه و تحلّل،كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف و السعي.
أمّا لو طاف و سعى و منع من المبيت بمنى و من الرمي،فإنّ حجّه تامّ على ما بيّنّاه (1).
و لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما،جاز له التحلّل؛للعموم (2)،و إن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف،فقد فاته الحجّ،و عليه أن يتحلّل بعمرة و لا يلزمه دم لفوات الحجّ.
و هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟فيه إشكال -و قال بعض الجمهور:له ذلك (3)-لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ،فمعه أولى، و لا دم عليه.
ص:25
لو طاف و سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ،طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى
و لا يجتزئ بالطواف الأوّل و سعيه؛لأنّ الأوّل لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، أمّا الإحرام،فإنّه يجتزئ بالأوّل و لا يجدّد إحراما آخر.و به قال الشافعيّ،و أحمد، و أبو ثور (1).
و قال مالك:يخرج إلى الحلّ،فيفعل ما يفعله المعتمر (2).
و قال الزهريّ:لا بدّ أن يقف بعرفة (3).
و قال محمّد بن الحسن:لا يكون محصرا بمكّة (4).
إن كان الحجّ للفائت واجبا،كحجّة الإسلام و النذر و شبهه،و إن كان نفلا،لم يجب القضاء،ذهب إليه علماؤنا.
و كذا العمرة إن كانت واجبة عمرة الإسلام أو واجبة بنذر و شبهه،وجب عليه قضاؤها،و إن كانت نفلا،لم يجب عليه القضاء.
و قال الشافعيّ:لا قضاء عليه بالتحلّل،فإن كانت حجّة تطوّع أو عمرة تطوّع، لم يلزمه قضاؤها بحال،و إن كانت حجّة الإسلام أو عمرة الإسلام و كانت قد
ص:26
استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة،فإن خرج منها (1)بالتحلّل،فكأنّه لم يفعلها و كان باقيا في ذمّته على ما كان عليه،و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة،سقط وجوبها و لم يستقرّ في ذمّته؛لفقدان بعض شرائط الحجّ،فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال (2)-كما ذهبنا نحن إليه-و به قال مالك (3)،و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (4).
و قال أبو حنيفة:إذا تحلّل،لزمه القضاء،ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا،و إن كان بحجّة مندوبة فأحصر،تحلّل،و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة، و إن كان قرن (5)بينهما فأحصر و تحلّل،لزمته حجّة و عمرتان،عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحجّ (6).
و يجيء على مذهبه:إذا أحرم بحجّتين،فإنّه ينعقد بهما،و إنّما ينتقض (7)عن أحدهما إذا أخذ في السير،فإن أحصر قبل أن يسير،تحلّل منهما،و لزمه حجّتان
ص:27
و عمرتان.
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،و إيجاب القضاء خلاف له،فيفتقر إلى دليل، و لم يوجد.
و لأنّه تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت،فلا يجب قضاؤه،كما لو فعل في الصوم يعتقد أنّه واجب فلم يكن.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة (1)،قضى من قابل و سمّيت عمرة القضيّة.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه القضاء،كما لو فاته الحجّ بالإفساد (2).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة (3)من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا،فلمّا كان في السنة الثانية،عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا،و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته،و سمّيت عمرة القضيّة؛لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا (4)عليها، و لو أرادوا غير ذلك،لقالوا عمرة القضاء.
و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط،بخلاف المصدود.
سلوكه
إذا كان آمنا و لم يجز له أن يتحلّل؛إذ لا فرق بين الطريق الأوّل و الثاني.
ص:28
هذا إذا كان الطريق الثاني مساويا للأوّل في المسافة،و لو كان أبعد منه،فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الأبعد،جاز له التحلّل؛لأنّه مصدود عن الأوّل و عاجز عن سلوك الثاني،و إن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأوّل (1)بها، لم يجز له التحلّل و وجب عليه سلوكه.
و لو خاف في الطريق الثاني أنّه إذا سلكه فاته الحجّ،لم يكن له أن يتحلّل؛لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالصدّ،لا خوف الفوات،و هذا غير مصدود عن الطريق الأطول، فيمضي في إحرامه في ذلك الطريق،فإن أدرك الحجّ أتمّه،و إن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة و وجب القضاء إن كان الحجّ واجبا،و إلاّ استحبّ له القضاء.
أصحابه-و بين الحصر الخاصّ في حقّ شخص واحد
،مثل أن يحبس بغير حقّ،أو يأخذه اللصوص وحده؛لعموم النصّ و وجود المعنى المقتضي؛لجواز التحلّل في الصورتين.
و كما أنّه لا فرق بينهما في جواز التحلّل،فلا فرق بينهما في وجوب القضاء و عدم وجوبه،فكلّ موضع حكمنا فيه بوجوب القضاء في الصدّ العامّ،فهو ثابت في الصدّ الخاصّ،و ما لا يجب فيه هناك لا يجب فيه هنا.و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر:يجب القضاء (2).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و ما تقدّم في الحصر العامّ فإنّه آت هنا.
ص:29
التحلّل
،و لو كان عاجزا عنه،تحلّل؛لأنّه مع القدرة لا عذر له،فلا يجوز له التحلّل، و مع العجز يكون مصدودا؛لإعساره،و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.
كان له التحلّل
؛لأنّه معذور.
،كان للمولى و الزوج منعهما من إتمام الحجّ،و تحلّلا و لا دم عليهما.
(1)،فكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ فإنّه يجوز من إحرام العمرة،و هو قول أكثر العلماء (2).
و حكي عن مالك أنّه لا يحلّ من إحرام العمرة؛لأنّها لا تفوت (3).و قد سبق البحث فيه (4).
و كذا يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ،سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتّعا،و قد بيّنّا أنّه لا يجوز له التحلّل إلاّ مع الهدي (5).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز الذبح وقت الصدّ و لا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدي
ص:30
محلّه.و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الأخرى:لا يذبح حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو يوم النحر،و إذا لم يجز الذبح،لم يجز التحلّل (1).
و احتجّ:بأنّ للهدي محلّ زمان و محلّ مكان،فإذا عجز عن محلّ المكان، سقط و بقي محلّ الزمان واجبا؛لإمكانه (2).
و هو غلط؛لأنّ محلّ الزمان تابع لمحلّ المكان،فإذا فات،فات تابعه.
و أيضا:فإنّه ربّما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر.
،فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله،وجب عليه المضيّ في تمام نسكه بغير خلاف؛لأنّه محرم لم يأت بالمناسك مع إمكانها،فوجب عليه إتمامها،كالقادر.
و لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3)و هو قادر؛إذ الغرض زوال العائق و لو خشي الفوات،لم يتحلّل على ما قلنا،و صبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة.فلو صابر ففات الحجّ،لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا.و إلاّ فلا.
و لو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده،قال بعض الجمهور:يتحلّل بالهدي و عليه هدي آخر للفوات (4).
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قال:إذا لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف،فقد فاته الحجّ،و عليه أن يتحلّل بعمرة،و لا يلزمه دم لفوات الحجّ (5).
ص:31
؛عملا بالعموم،لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه،فإن انكشف العدوّ أتمّ،و لو اتّفق الفوات، أحلّ بعمرة.
و لو انكشف العدوّ في وقت متّسع لاستئناف القضاء،وجب،و هو حجّ يقضي لسنته،و ليس يتصوّر القضاء في العام الذي أفسده فيه في غير هذه المسألة، و لو ضاق الوقت،قضى من قابل.
و إن لم يتحلّل من الفاسد،فإن زال الصدّ و الحجّ لم يفت،مضى في الفاسد و تحلّل،كالصحيح،فإن فاته،تحلّل بعمرة،و تلزمه بدنة للإفساد،و لا شيء عليه للفوات.
و القضاء عليه من قابل هاهنا واجب،سواء كان الحجّ تطوّعا أو واجبا؛لأنّ التطوّع ينقلب واجبا مع الإفساد.
و لو كان العدوّ باقيا،فله التحلّل،فإذا تحلّل،لزمه الدم للتحلّل و بدنة للإفساد، و القضاء من قابل،و ليس عليه أكثر من قضاء واحد.
إذا ثبت هذا:فإنّه متى شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض،أو ضاعت نفقته أو نفدت،أو منعه ظالم،أو غير ذلك من الموانع،فإنّه يحلّ متى وجد ذلك بلا خلاف،و هل يسقط الهدي أم لا؟قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:يسقط (3)، و به قال جماعة من الجمهور (4).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يسقط؛لعموم الآية في قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).فإنّه كما يتناول الشرط،يتناول غيره (6).و قد سلف البحث في ذلك (7).
إذا ثبت هذا:فإنّ الشرط لا يؤثّر في سقوط الحجّ في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا،خلافا لقوم (8)،و قد سلف البحث فيه (9).
و ينبغي أن يشترط ما له فائدة،مثل أن يقول:إن مرضت،أو فنى مالي، أو فاتني الوقت،أو ضاق عليّ الوقت،أو منعني عدوّ،أو غيره.و لو قال:أن تحلّني حيث شئت،فليس له ذلك.
ص:33
ثمّ ينظر في الشرط و صيغته،فإن قال:إن مرضت،فلي أن أحلّ،و إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني (1)،فإذا حبس يكون بالخيار بين الحلّ و بين البقاء على الإحرام.
و إن قال:إن مرضت فأنا حلال،قال بعض الجمهور:متى وجد الشرط،حلّ بوجوده؛لأنّه شرط صحيح،فكان على ما شرط (2).
لو قال:أنا أرفض إحرامي و أحلّ،فلبس الثياب و ذبح الصيد و عمل ما يعمل
الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام،لم يحلّ
و وجب عليه عن كلّ فعل كفّارة حسب ما تقدّم (3)؛لأنّ التحلّل من الحجّ إنّما يحصل بأمور ثلاثة:كمال أفعاله،أو التحلّل عند الحصر،أو الصدّ بالعدوّ إذا شرط،و مع فقدان هذه الأشياء لا يتحلّل،فإن نوى التحلّل لم يحلّ،و لا يفسد الإحرام برفضه؛لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها،بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها،كالصلاة.
و إن وطئ،أفسد حجّه و وجب عليه إتمامه،و البدنة،و الحجّ من قابل،سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده،فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء،كالجناية على الإحرام الصحيح،و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء؛ لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثر شيئا.
،فإن كانوا مسلمين،كالأكراد و الأعراب و أهل البادية،فالأولى الانصراف عنهم و ترك قتالهم؛
ص:34
لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم،فكان الترك أولى،إلاّ أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم،و يجوز قتالهم؛لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم طريقهم،فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.
و إن كانوا مشركين،لم يجب على الحاجّ قتالهم؛لأنّ قتالهم إنّما يجب بأحد أمرين:إمّا الدفع عن النفس،أو الدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام،و ليس هنا واحد منهما.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إذا لم يجب قتالهم،فلا يجوز أيضا،سواء كانوا قليلين أو كثيرين،أو المسلمون أكثر أو أقلّ-مع أنّه قال في جانب المسلمين-:
الأولى ترك قتالهم (1).و هو يشعر بجواز قتالهم.
و الأقوى عندي:أنّ قتالهم لا يجب،و لكن إن غلب على ظنّ المسلمين القهر لهم و الظفر،استحبّ قتالهم؛لما فيه من الجهاد،و حصول النصر،و إتمام النسك و دفعهم عن منع السبيل،و لا يجب قتالهم أيضا،بل يجوز التحلّل.
و لو غلب على الظنّ ظفر الكفّار،انصرفوا عنهم من غير قتال،لئلاّ يضرّوا بالمسلمين.
جاز
؛لما تقدّم (2)و عليهم الفدية؛لأنّ لبسهم لأنفسهم،فأشبه ما لو لبسوا لدفع الحرّ و البرد.
،و لو كان هناك صيد
ص:35
فقتلوه،فإن كان لأهل الحرب،ففيه الجزاء دون القيمة؛لأنّه لا حرمة لمالكه،و إن كان لمسلم أو لا مالك له،كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم (1).
الانصراف
،و إن كانوا معروفين بالوفاء و أمّنوهم،لم يجز لهم التحلّل،و وجب عليهم المضيّ في إحرامهم؛لزوال الصدّ.
لم يجب بذله إجماعا
؛لأنّ الخوف باق مع البذل،و إن كانوا مأمونين يوثق بقولهم، فإمّا أن يكون المال كثيرا أو قليلا،فإن كان كثيرا،لم يجب بذله،بل يكره إن كان العدوّ مشركين؛لأنّ فيه صغارا و تقوية للمشركين،و إن كان قليلا،قال الشيخ -رحمه اللّه-:لا يجب بذله و له التحلّل (2)،كما أنّه لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال إذا لم يجد طريقا آمنا.و لو قيل بوجوبه مع إمكان التحلّل به من غير إضرار،كان حسنا.
فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما (1).
لنا:قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)أنهى الحرمة إلى غاية الحلق،و هذا يمنع زوالها قبله.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه عجز عن الهدي،فيلزمه الصوم،كدم المتعة (3).
و الجواب:الفرق بما تقدّم (4).
بالموقفين
و قال أبو حنيفة:ليس بمصدود،بل إن قدر على الأداء،أدّى،و إن دام العجز حتّى مضى الوقت،فحكمه حكم فائت الحجّ،يتحلّل بأفعال العمرة،و النحر في الحرم لا يكون مثل النحر خارج الحرم (7).
لنا:عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (8)من غير فصل.
احتجّ:بأنّ المراد بذلك:من أحصر خارج الحرم،و لهذا قال: وَ لا تَحْلِقُوا
ص:37
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1)و هو الحرم،فدلّ على أنّه خارج الحرم (2).
و الجواب:ما تقدّم:أنّ محلّه موضع نحره (3)،أو أنّ الآية وردت في حقّ القادر،على ما تقدّم (4).
،إن كان حجّا،وجب عليه حجّ لا غير،و به قال الشافعيّ (5).
و قال أبو حنيفة:يجب عليه قضاء حجّة و عمرة معا (6).
لنا:أنّه أحصر عن الحجّ،فلا يلزمه غيره،كمن أحصر عن العمرة،لا يلزمه غيرها.
احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (7)لكنّ العمرة في القضاء معرّفا بالألف و اللام،فدلّ ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه،و ليست تلك إلاّ العمرة الواجبة بالصدّ.و لأنّ المصدود عن الحجّ فائت الحجّ،و فائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة،فإذا لم يأت
ص:38
بأفعال العمرة في الحال،يجب عليه قضاؤها (1).
و الجواب عن الأوّل:بالمنع من العود إلى ما ذكرتم.
و عن الثاني:أنّ التحلّل للمصدود إمّا أن يكون بالعمرة إن فاته الوقت،و إلاّ فالهدي.و الحاصل:أنّا نمنع أنّ حكمه حكم فائت الحجّ مطلقا.
.و به قال أبو حنيفة (2).
و قال الشافعيّ:لا يتحقّق (3).
لنا:قوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)ذكر ذلك عقيبهما،فينصرف إلى كلّ واحد منهما،كما انصرف إلى أحدهما؛لعدم الأولويّة.
و عن ابن مسعود،أنّه سئل عن معتمر لدغ،فقال:ابعثوا عنه هديا،فإذا ذبح عنه فقد حلّ (5).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا (6).
و لأنّه عجز عن الأداء للحال،و في البقاء على الإحرام مدّة غير معلومة حرج عظيم،فأبيح له التحلّل بالهدي،كما في الحجّ.و لأنّه أبيح له التحلّل بالهدي في أعلى العبادتين،فيباح له في أدناهما.
ص:39
احتجّ:بأنّه ليس لها وقت معلوم،فيمكنه المكث إلى أن يزول الإحصار ثمّ يؤدّي (1).
و الجواب:أنّه يلزم منه الحرج؛لعدم العلم بالغاية.
ص:40
في المحصور
عن الموقفين
،كما قلنا في الصدّ (1).
إذا ثبت هذا:فإنّ الحاجّ متى حصره المرض بحيث لا يتمكّن معه من النفوذ إلى مكّة،بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح،فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه،و إن لم يكن قد ساق،بعث هديا أو ثمنه.
و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،و هو منى إن كان حاجّا،و مكّة إن كان معتمرا.
فإذا بلغ الهدي محلّه،أحلّ من كلّ شيء،إلاّ من النساء إلى أن يطوف في القابل،أو يأمر من يطوف عنه،فيحلّ له النساء حينئذ.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن مسعود،و عطاء،و الثوريّ،و النخعيّ،و أحمد في إحدى الروايتين (2).
و أصحاب الرأي،إلاّ أنّهم لم يعتبروا طواف النساء،بل قالوا:يحلّ بالبلوغ إلى
ص:41
المحلّ (1).
و قال الشافعيّ:لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به،فإن فاته الحجّ،تحلّل بعمرة (2).و به قال ابن عمر،و ابن عبّاس،و مروان (3)،و مالك (4)،و أحمد في الرواية الأخرى (5).
لنا:قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (6)لأنّ الإحصار إنّما هو للمرض و نحوه،يقال:أحصره المرض إحصارا فهو محصر،و حصره العدوّ حصرا فهو محصور.قال الفرّاء:أحصره المرض لا غير،و حصره العدوّ و أحصره معا (7).
و هو نصّ في محلّ النزاع،كما هو متناول للصدّ بالعدوّ.
و ما رواه الجمهور عن عكرمة،عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ (8)،أنّ النبيّ
ص:42
صلّى اللّه عليه و آله قال:«من كسر أو عرج فقد حلّ و عليه حجّة أخرى» (1)و في بعضها:«و عليه الحجّ من قابل» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي،قال:«يواعد أصحابه ميعادا،فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي[يوم] (3)النحر،فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه،و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التي يعدهم فيها،فإذا كان تلك الساعة،قصّر و أحلّ، فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله،رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه،و إن كان في عمرة فإذا برئ،فعليه العمرة واجبة،و إن كان عليه الحجّ، رجع إلى أهله،و أقام ففاته الحجّ،فكان (4)عليه الحجّ من قابل،فإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ،لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و ينسك (5)أيضا»قال:«إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا (6)و هو مريض،فقال:يا بنيّ ما تشتكي؟فقال:أشتكي رأسي،فدعا عليّ عليه السلام
ص:43
ببدنة فنحرها،و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة،فلمّا برئ من وجعه اعتمر»فقلت له:
أ رأيت حين برئ من وجعه أحلّ له النساء؟فقال:«لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»قلت:فما بال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟فقال:«ليس هذا مثل هذا،النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا،و الحسين عليه السلام كان محصورا» (1).
و لأنّه ممنوع من البيت،فأشبه المصدود بالعدوّ،و لأنّ الصبر ضرر عظيم خصوصا مع احتياجه إلى الملبوس للمرض أو المشروب؛لما فيه طيب،أو استعمال الأدهان و غير ذلك من الأسباب المحرّمة،فلو لم يبح له الإحلال،لزم الضرر بالترك أو بالإفداء في كلّ محرّم.
احتجّوا:بأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله،و لا التخلّص من الأذى الذي به،بخلاف حصر العدوّ (2).
و الجواب:المنع من عدم الانتقال،و عدم التخلّص من الأذى لا يمنع من التحلّل.
مكّة إن كان معتمرا،أو منى إن كان حاجّا
،فإذا كان يوم المواعدة،قصّر من شعر رأسه،و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء؛فإنّهنّ لا يحللن له حتّى يحجّ في القابل،و يطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجبا،أو يطاف عنه في القابل إن كان الحجّ تطوّعا،قاله علماؤنا (3).
ص:44
و لم يعتبر الجمهور ذلك،بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا،و آخرون بالمنع مطلقا على ما بيّنّا (1).
لنا:أنّ النساء حرمن عليه بالإحرام،فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل.
و ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحصور غير المصدود،فإنّ المحصور هو المريض»إلى أن قال:«و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء» (3).
مكّة،فليلحق بأصحابه
؛لأنّه محرم بأحد النسكين،فيجب عليه إتمامه؛للآية (4)، و التقدير أنّه متمكّن.
إذا ثبت هذا:فإن أدرك أحد الموقفين في وقته،فقد أدرك الحجّ،و ليس عليه الحجّ من قابل،و إن لم يدرك أحد الموقفين في وقته،فقد فاته الحجّ،و كان عليه الحجّ من قابل،و الحكمان ظاهران،فإنّا قد بيّنّا أنّه يلحق الحاجّ بإدراك أحد الموقفين،و يفوته الحجّ بفواتهما معا (5).
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا أحصر الرجل،بعث هديه،فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة،فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر،فإن قدم مكّة قبل أن ينحر
ص:45
هديه،فليقم على إحرامه حتّى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه،و إن قدم مكّة و قد نحر هديه،فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة»قلت:فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟قال:«إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر،فإنّما هو شيء عليه» (1).
و إنّما اعتبر الباقر عليه السلام إدراك النحر؛لأنّه متى أدركهم و قد نحر هديه فقد فاته الحجّ؛لأنّه إنّما يكون النحر يوم العاشر و الوقوف ليلة العاشر،و إن أدركهم قبل النحر،جاز أن يلحق الوقوف فيتمّ حجّه.
و يواعدهم يوما بعينه ليشتروه و يذبحوا عنه في ذلك اليوم،و يبقى هو على إحرامه، و يجتنب كلّما يجتنبه المحرم،فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم فيه،قصّر و أحلّ من كلّ شيء،إلاّ من النساء على ما بيّنّاه (2).
إذا ثبت هذا:فلو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي،أو وجدوه و لم يشتروا له و لا ذبحوا عنه،لم يبطل تحلّله،و وجب عليه أن يبعث به في العام القابل ليذبح عنه في موضع الذبح؛لأنّ تحلّله وقع مشروعا،فلا يكون باطلا.
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن ردّوا عليه الدراهم،و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا» (3).
ص:46
و عن زرعة قال:سألته عن رجل أحصر في الحجّ،قال:«فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه،و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه،و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ، و إن كان في عمرة،نحر بمكّة،و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما،فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى،و إن اختلفوا في الميعاد،لم يضرّه إن شاء اللّه» (1).
إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:و يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (2).و منع ابن إدريس ذلك كلّ المنع (3).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق،و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون،قال:«يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه»[قلت] (4)أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟قال:«ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه» (5).
و احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة و لأنّه ليس بمحرم،فكيف يحرم عليه لبس المخيط و الجماع و الصيد و ليس هو بمحرم و لا في الحرم!! (6)
،قال الشيخ-
ص:47
رحمه اللّه-:فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه،ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غير ذلك من المحرّمات على المحرم،إلاّ أنّه لا يلبّي،فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه،كان عليه الكفّارة،كما تجب على المحرم سواء،فإذا كان اليوم الذي واعدهم،أحلّ،و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق،يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده،فإذا كان ذلك اليوم،اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه،ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (1).
و منع ابن إدريس من ذلك (2).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما تقدّم في حديث الحلبيّ (3)،و ما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوّعا،قال:«يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه،فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم النحر،أجزأ عنه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحر بدنته و رجع إلى المدينة» (4).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان،و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما،ثمّ يمسكان (5)يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب
ص:48
المحرم إلاّ أنّه لا يلبّي،إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا» (1).
و في الصحيح عن هارون بن خارجة قال:إنّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا،فقلت له:لا ينبغي لك أن تلبس الثياب،فبعثني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و هو بالحيرة،فقلت له:إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا،و إنّه لا يستطيع أن يدع الثياب؛لمكان أبي جعفر،فقال:«مره فليلبس الثياب،و لينحر بقرة عن لبسه الثياب» (2).و هذه روايات كثيرة دالّة على المنع، فالأولى التعويل عليها.
؛لأنّ القادر يجوز له ذلك،فالمحصور أولى.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه،فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه،أو يصوم،أو يطعم ستّة مساكين» (3).
، و كانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات،و إن كانت نفلا،كان عليه ذلك نفلا،و كذلك الحاجّ يجب عليه القضاء مع وجوب الحجّ،و يستحبّ مع استحبابه.
إذا ثبت هذا:فلو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا،قال الشيخ
ص:49
-رحمه اللّه-:لم يجز له أن يحجّ في المستقبل إلاّ قارنا،و لا يجوز له أن يتمتّع،بل يدخل في مثل ما خرج منه (1).و قال ابن إدريس:يحرم بما شاء (2).
و الوجه عندي:أنّه يأتي بما كان واجبا،و إن كان ندبا بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقد استدلّ بما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،و عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّهما قالا:القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني،قال:«يبعث بهديه» قلنا:هل يتمتّع من قابل؟قال:«لا،و لكن يدخل بمثل ما خرج منه» (3).
و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب،أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛لأنّه إذا لم يكن واجبا،لم يجب القضاء،فعدم وجوب الكيفيّة أولى.
أصحابه و لا يحتاج إلى هدي آخر
(4).
و قال ابن بابويه:إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر،بعث هديا مع هديه، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،فأوجب هديا آخر مع هدي السياق،ذكر ذلك عليّ بن بابويه في رسالته (5)،و ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه (6).
ص:50
و قوّاه ابن إدريس بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)فأوجب هديا للإحصار (2).
و أصحابنا أكثرهم قالوا:يبعث بهديه الذي ساقه (3)،و لم يوجبوا هديا آخر.
و الآية نحن نقول بموجبها؛لأنّها،لا تدلّ على وجوب هديين،بل ما استيسر، و هدي السياق كاف في هذا الباب.
إذا ثبت هذا:فإنّ ابن إدريس فسّر كلام ابن بابويه هاهنا في المكان،فقال:
قوله:إذا قرن الحجّ و العمرة،مراده:كلّ واحد منهما على الانفراد و يقرن إلى واحد من الحجّ أو من العمرة هديا يشعره أو يقلّده،فيخرج من مكّة بذلك،و إن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداءً،و لم يقصد أن يحرم بهما جميعا،و يقرن بينهما؛لأنّ هذا مذهب من خالفنا في حدّ القران (4).
يحلّ
(5).
إذا ثبت هذا:فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إلاّ أن يكون ساقه و أشعره أو قلّده،فإنّه متى كان كذلك فلينفذ،و أمّا إذا لم يكن ساقه و اشترط،فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه،و بلوغه يوم العيد،فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما أحرم منه إلاّ النساء،على ما قدّمناه (6).
و روى المفيد-رحمه اللّه-في مقنعته عن الصادق عليه السلام،قال:«المحصور
ص:51
بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه،ثمّ يحلّ، و لا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل،هذا إذا كان في حجّة الإسلام،فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه،فإن شاء حجّ من قابل، و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ» (1).
إذا عرفت هذا:فإنّ المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل،كما دخل في الإحرام بنيّة، قاله ابن إدريس (2).
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي
،قال:«ينسك و يرجع»قيل:فإن لم يجد هديا؟قال:«يصوم».
و إذا تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر بمكّة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر،فإنّ عليه أن يلحق الناس بجمع،ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و يحلق و لا بأس بحلقه،فإن خلّى (3)عنه يوم النحر،فهو مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا،و يسعى أسبوعا، و يحلق رأسه و يذبح شاة،و إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ،فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه (4).
ص:52
في حكم الفوات
(1)،و هو قول العلماء كافّة.
إذا ثبت هذا:فإنّه إذا فاته الحجّ،تحلّل بطواف و سعي و حلاق (2)،و يسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عمر بن الخطّاب،و ابن عمر،و زيد بن ثابت،و ابن عبّاس و ابن الزبير،و مروان بن الحكم (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الروايتين (7)،
ص:53
و أصحاب الرأي (1).
و قال أحمد في الرواية الأخرى:إنّه يمضي في حجّ فاسد (2)،و به قال المزنيّ، قال:يلزمه جميع أفعال الحجّ إلاّ الوقوف (3).
و قال مالك في رواية أخرى عنه:لا يحلّ،بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ،فوقف و أكمل الحجّ.
و في رواية ثالثة عنه:أنّه يحلّ بعمرة مفردة،و لا يجب عليه القضاء (4).
لنا:أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف و قد فات،فتفوت هي بفواته.
و لأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.
و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.
و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ:اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت،فإن أدركت الحجّ قابلا،حجّ و أهد ما استيسر من الهدي (5).
و عن ابن عمر نحو ذلك (6).
و حجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر،فقال له عمر:ما حبسك؟فقال:
ص:54
حسبت أنّ اليوم يوم عرفة،قال:فانطلق إلى البيت فطف به سبعا و إن كان معك هدية فانحرها،ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج،فإن وجدت سعة،فأهد،و إن لم تجد، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف،قال:
«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها،فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم» (2).
و قول المزنيّ لا وجه له؛لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة،فلا فائدة فيها،و قياسه على المفسد باطل؛لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد،فكان التفريط من قبله،بخلاف الفوات.و قول مالك باطل؛لأنّه ضرر عظيم.
و قال مالك (1)،و الشافعيّ:لا يصير إحرامه بعمرة،بل يتحلّل بطواف و سعي و حلاق (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن عطاء:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من فاته الحجّ فعليه دم و ليجعلها عمرة و ليحجّ من قابل» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ،و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن (4)شاء[أن] (5)يقيم بمكّة، أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل» (6).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ،فليجعلها عمرة،و عليه الحجّ من قابل» (7).
ص:56
و لأنّه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة من غير فوات،فمع الفوات أولى.
و لأنّ الإتيان ببقيّة الأفعال على أنّها للحجّ،باطل؛لفواته،فيتعيّن العمرة؛لأنّه لا خروج عن أحد النسكين.
احتجّ الشافعي:بأنّه أحرم بأحد النسكين،فلا ينقلب إلى الآخر،كما لو أحرم بالعمرة (1).
و الجواب:الفرق بفوات الحجّ و إمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها،بخلاف الحجّ.
لا بدّ من نيّة الاعتمار،و خالف فيه قوم من الجمهور
،فأوجبوا الإتيان بأفعالها.
و ليس بجيّد؛لأنّه عمل،فلا بدّ فيه من نيّة،و يجب إسناده إلى أحد النسكين و قد فات الحجّ،فيبقى العمرة.
،و ليس عليه شيء من أفعال الحجّ-على ما ذكرنا-و لا حلق عليه و لا تقصير،و إنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و السعي؛لأنّه محرم،فينبغي له أن يتشبّه بمن أدرك المناسك في اللبث بمنى.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف؟قال:«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها،فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين
ص:57
الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل و يحرم من حيث أحرم» (1).
و هذه الإقامة ليست واجبة؛لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه.
و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان،فقال:له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ»فقلت:كيف يصنع بإحرامه؟قال:«يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»فقلت:إذا فعل ذلك فما يصنع بعد؟قال:«إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء،فإن شاء رجع إلى أهله،و عليه الحجّ من قابل» (2).
-رحمه اللّه-عن بعض أصحابنا (1)،و عن أحمد روايتان (2).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي،للزم المحصر هديان:هدي للفوات،و هدي بالإحصار.
و لما تقدّم في الروايات السالفة،فإنّها لا تتضمّن ذكر الهدي،و لو كان واجبا لبيّنوه عليهم السلام خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال (3).
أمّا القول الآخر لعلمائنا:فقد احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه داود بن كثير الرقّيّ،قال:كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل،فقال:قدم اليوم نفر قد فاتهم الحجّ؟فقال:«نسأل اللّه العافية»ثمّ قال:«أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق،و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم،و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة،خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل» (4).
و بالاحتياط.و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه،فلزمه هدي،كالمحصر (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الاستحباب،و الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة و نمنع (6)أنّه حلّ قبل إتمام إحرامه؛لأنّه نقله إلى العمرة و النقل عندنا جائز،فيكون قد أحلّ من إحرام تامّ،فلا يجب عليه الهدي.
ص:59
لو كان قد ساق هديا،نحره بمكّة؛لتعيّنه للإهداء،فلا يسقط بالفوات
.
إذا عرفت هذا:فنقول:إن قلنا بوجوب الهدي،فإنّه يذبحه في ذلك العام، و لا يجوز له تأخيره إلى القابل.و هو أحد قولي الشافعيّ.
و قال في الآخر:يجوز (1).
لنا:أنّه هدي وجب في إحرام،فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل،كالمدرك لأفعال الحجّ.و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.و لأنّ الحجّ واجب على الفور،فكذا أفعاله التي من جملتها الهدي.
لو أخّره إلى القابل،عصى على القول بوجوبه
،فإذا قضى،وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء؛لأنّ القضاء إحرام،فيجب فيه الهدي؛لقوله تعالى:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).
و قال الشافعيّ:يجب القضاء و إن كان الحجّ تطوّعا (1)،و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير،و مروان،و أصحاب الرأي،و روي عن عمر،و ابنه،و زيد و هو الرواية الأخرى لمالك،و أحمد (2).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة،قال:«بل مرّة واحدة» (3)و لو أوجبنا القضاء أكثر من مرّة.
و ما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ،قال:«ليس عليهم الحجّ من قابل» (4)و لا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.
و لأنّه معذور في ترك إتمام حجّه،فلم يلزمه القضاء،كالمحصر.
و لأنّها عبادة تطوّع،فلا يجب قضاؤها مع الفوات،كسائر العبادات المندوبة.
احتجّ المخالف:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل (5)بعمرة و عليه الحجّ من قابل» (6).
ص:61
و لأنّ الحجّ يلزم بالشروع فيه،فيكون له حكم الواجب (1).
و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الحجّ الواجب.
و عن الثاني:أنّه يجب بالشروع فيه مع إمكان فعله و لا يجوز حمله على الواجب ابتداءً؛للفرق بينهما و هو ظاهر.
إذا عرفت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-ذكر عقيب حديث داود الرقّيّ تأويلين لإسقاط القضاء من قابل:أحدهما:الحمل على أن يكون الحجّة مندوبة،و هو الذي ذهبنا إليه.
لا يقال:لو كان كذلك،لما قال في أوّل الخبر:«و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم»فإنّه إذا كان الحجّ تطوّعا،لا يجب عليه الرجوع من قابل، سواء انصرف إلى بلده أو أقام.
لأنّا نقول:إنّما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف؛لأنّهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف و السعي و التقصير و هو العمرة التي أوجبنا تحلّلهم لها، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف و السعي،و لا يجب الرجوع لأداء الحجّ ثانيا.
التأويل الثاني:أن يكون سقوط الحجّ لمن اشترط في حال الإحرام،فإنّه مع الاشتراط لا يجب الحجّ من قابل،و لو لم يشترط وجب (2).
و استدلّ عليه:بما رواه عن ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر،فقال:«يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء»و قال:«هذا لمن اشترط على ربّه عند
ص:62
إحرامه،فإن لم يكن قد اشترط،فإنّ عليه الحجّ من قابل» (1).
و التأويل الأوّل حقّ،أمّا الثاني ففي محلّ التردّد؛لأنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّ الاشتراط لا يسقط فرض الحجّ في القابل،و حينئذ نقول:هذا الحجّ الفائت إن كان واجبا،لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط،فإن لم يكن واجبا، لم يجب بترك الاشتراط،و الوجه في هذه الرواية الثانية:حمل إلزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب.
،فعندنا على الفور -ذهب إليه علماؤنا أجمع-فلا يجوز تأخيرها عن العام المقبل،و به قال الشافعيّ، و هو ظاهر مذهبهم،و في أصحابه من قال:إنّها على التراخي (2).
لنا:أنّ القضاء كالأداء،و قد ثبت وجوب الأداء على الفور فكذا القضاء؛لأنّه إنّما يجب القضاء على حسب ما يجب الأداء.
و لأنّ الأمر في الحجّ للفور و للاحتياط.و لأنّه قول عمر و ابنه،و لا مخالف لهما (3).
إذا ثبت هذا:فإذا قضى في العام المقبل،أجزأه القضاء عن الحجّة الواجبة، و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ الحجّة المقضيّة لو تمّت،لأجزأت عن الواجبة عليه،فكذا قضاؤها.و لأنّ القضاء استدراك ما فات و يقوم مقام الأداء.
بحسب ما
ص:63
فاته،فإن كان متمتّعا ففاته الحجّ،فإن كانت حجّة الإسلام،وجب عليه أن يقضيها متمتّعا؛لأنّه فرضه،فلا يجوز له غيره،و يحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحجّ في السنة المقبلة.
و إن لم يكن حجّة الإسلام،أو كان من أهل مكّة و حاضريها،جاز أن يقضيها مفردا أو قارنا.
و إن فاته القران و الإفراد،جاز أن يقضيه متمتّعا؛لأنّه أفضل،كذا قال الشيخ رحمه اللّه (1).
و عندي في ذلك تردّد.و الوجه:وجوب القضاء بحسب ما وجب عليه،و إنّما يكون التمتّع أفضل على تقدير عدم وجوب الحجّ،أمّا على تقدير وجوبه،فلا؛لأنّ كلّ نوع واجب على قوم،لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره في الأداء اختيارا،فكذا في القضاء.
إحرام آخر للعمرة
،كما لا يحتاج من ضاق عليه الوقت (2)،فنقل النيّة عن عمرة التمتّع إلى الحجّ مفردا،و قد بيّنّا أنّ الشافعيّ قال:لا ينقلب (3)،و هو غلط،و إلاّ لجاز له أن يحلق قبل الطواف،فلمّا لم يجز،دلّ على انتقاله إلى العمرة.
كانت الفائتة حجّة الإسلام
؛لأنّا قد بيّنّا أنّ الواجب أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنة واحدة (4).
ص:64
فالظاهر من الروايات:المنع منه
؛لأنّهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف و سعي (1)،و حكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة (2).
و قال مالك:يجوز؛لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام و فعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة (3).
و بما قلناه ذهب الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي (5)،و ابن المنذر (6)لظاهر الحديث من قوله عليه السلام:«من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة» (7).
و لأنّ إحرام الحجّ يصير في غير أشهر،فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.
،بخلاف دم التمتّع؛لأنّ الفوات يحصل من المكّيّ،كما يحصل من غيره،فإن أوجبنا الهدي على غير المكّيّ،وجب على المكّيّ أيضا.
.أمّا المتمتّع بها، فإنّها تفوت بفوات الحجّ؛لأنّها منوطة بوقت معيّن،كالحجّ.
ص:65
في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و الأجير في الحجّ
و فيه فصول:
.
قال اللّه تعالى: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (1)و هو عامّ يتناولهنّ،كتناول الرجال.
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«بني الإسلام على خمسة:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة،و صوم رمضان،و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» (2).
و قال الباقر عليه السلام:«بني الإسلام على خمسة أشياء:على الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية» (3).
ص:66
و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الحجّ على النساء و الخناثى،كوجوبه على الرجال و قد تقدّم ذلك (1).
بالإفساد
،أو غير ذلك من الواجبات،فإذا أحرمت،وجب عليها المضيّ فيه و إن كره الزوج،و ليس له منعها من الإتمام إذا كان الحجّ واجبا،ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء،منهم:النخعيّ،و إسحاق (2)،و مالك (3)،و أصحاب الرأي (4)، و أحمد (5)،و الشافعيّ في أصحّ قوليه.
و قال في الآخر:له منعها (6).
قال أصحابه:القول الأوّل لا يجيء على مذهبه (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (8).
ص:67
و قال:«لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ،فغاب زوجها،فهل لها أن تحجّ؟قال:«لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» (2).
و إن لم يكن له منعها في الابتداء،ففي الانتهاء أولى.
و لأنّها عبادة تجب على الفور،فلم يكن له منعها منها،كالصلاة و الصوم.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه واجب على التراخي،فلا يتعيّن في هذا العام،فكان له منعها منه (3).
و الجواب:أنّ هذا ليس بصحيح؛لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا (4)، فإنّ الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه،فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه.
و لأنّ ذلك يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام،لملكه (5)في العام المقبل و هكذا.
ص:68
،قال ابن المنذر:أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى حجّ التطوّع؛لأنّه تطوّع يفوّت حقّ زوجها،فكان لزوجها منعها منه،كالاعتكاف (1).
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن ابن جبلة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:
سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها:حجّ بي (2)من مالي،أله أن يمنعها من ذلك؟قال:«نعم،و يقول لها:حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» (3).
إجماعا
،فلو رجع قبل التلبّس ثمّ أحرمت،كان له أن يحلّلها،كمن لم يأذن لها (4)، و هل يلزمها الهدي كالمحصر؟قال بعض الجمهور:نعم،فإن لم تجد،صامت (5).
و فيه إشكال؛لوقع (6)الإحرام على وجه الفساد.
؛ لأنّها أحرمت إحراما صحيحا،فوجب عليها الاستمرار عليه،و صار واجبا، فلم يكن له منعها منه،كما ليس له منعها من الواجب ابتداءً.
،
ص:69
خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا:أنّ إذنه شرط في التطوّع و صحّته و قد فات،فيفوت المشروط.
و لأنّه تطوّع فيفوت لحقّ الرجل،فإذا أحرمت به بغير إذنه،يملك تحلّلها منه، كالأمة تحرم بغير إذن مولاها.
و لأنّ العدّة تمنع المضيّ في الإحرام لحقّ اللّه تعالى،فحقّ الآدميّ أولى؛لأنّ حقّه أضيق؛لشحّه و كرم اللّه تعالى.
احتجّ المخالف:بأنّ الحجّ يجب بالشروع فيه،فلم يملك الزوج تحليلها منه، كالحجّ المنذور (2).
و الجواب:أنّه إنّما يجب إذا وقع على جهة الصحّة،و هو قبل الإذن غير صحيح،فلا يجب إتمامه.
الاستطاعة،فله منعها من الخروج إليها
و التلبّس بها؛لأنّها غير واجبة عليها حينئذ.
فلو أحرمت و الحال هذه بغير إذنه،فهل يملك تحليلها أم لا؟فيه تردّد ينشأ من أنها أحرمت بغير إذنه فيما إذنه شرط فيه،فكان له منعها منه،كالتطوّع،و من أنّ ما أحرمت به يقع عن حجّة الإسلام الواجبة بأصل الشرع،كالمريض إذا تكلّف حضور الجمعة.
لم يكن له اعتبار عندنا
؛لأنّ الحلف بالطلاق عندنا باطل.
ص:70
أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم:ليس لها أن تحلّ؛لأنّ الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة اللّه تعالى خوفا من الوقوع فيه (1).
و قال عطاء:الطلاق هلاك،و هي بمنزلة المحصر (2).
فيما تقدّم (3)،بل يجوز لها أن تخرج و إن لم تجد محرما.
؛لأنّها تفوّته منافعها المستحقّة له.و لو كان بإذنه،لزم،و كان حكمه حكم حجّة الإسلام ليس له منعها منه،بل يستحبّ له إعانتها عليه،كما يستحبّ له إعانتها على أداء حجّة الإسلام.
؛لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات،و لو خرجت من العدّة،أو كان الطلاق بائنا،كانت المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام و التطوّع معا متى شاءت؛لسقوط الولاية عليها حينئذ.
عليه
،و ما زاد لأجل السفر عليها؛لأنّه لأداء واجب عليها.و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه في حجّة التطوّع.
أمّا لو أفسدت حجّها،فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر،لزمها القضاء،و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج،و ما زاد عليه
ص:71
فعليها في مالها،و يلزمها مع ذلك كفّارة في مالها.
و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه،كانت النفقة عليها أجمع؛لأنّها كالناشز بخروجها عن طاعته.
المرأة
،إلاّ في لبس المخيط على ما تقدّم (1).
إذا عرفت هذا:فإنّها يجب عليها أن تحرم من الميقات،كما يحرم الرجل، و لا تؤخّره و إن كانت حائضا،لكنّها تحتشي و تستثفر و تتوضّأ وضوء الصلاة، و لا تصلّي ركعتي الإحرام؛لمكان الحيض؛لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة،فجاز وقوعه من الحائض.
روى الشيخ عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام،قال:«تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف،و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها،و تستقبل القبلة،و لا تدخل المسجد،ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة» (2).
و في الصحيح عن منصور بن حازم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟قال:«نعم،إذا بلغت الوقت فلتحرم» (3).
و عن زيد الشحّام،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث، قال:«تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم،فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر» (4).
ص:72
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟قال:«نعم،تغتسل و تحتشي،و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي» (1).
و في الصحيح عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟قال:«نعم،تغتسل و تلبّي» (2).
ما مرّ من التفصيل في باب الحيض
(3)،ثمّ تحرم عند الميقات،و لا نعلم فيه خلافا.
روى الشيخ-في الصحيح-عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة تحرم؟فذكر أسماء بنت عميس فقال:«إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء (4)،و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث (5)،فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت» (6).
إذا ثبت هذا:فحكم النفساء حكم الحائض من وجوب الإحرام في حقّها، و لا نعلم فيه خلافا؛لما (7)تقدّم (8).
ص:73
الميقات،وجب عليها الرجوع إليه
و الإحرام منه إن تمكّنت،و إن لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها،خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت منه.فإن لم تتمكّن،أحرمت من موضعها؛للعذر بالجهل و النسيان.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت،فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا:ما ندري هل عليك إحرام أم لا و أنت حائض،فتركوها حتّى دخلت،قال:
«إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه،و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم» (1).
بالحجّ،كما يفعل الرجل سواء
.
فإن حاضت قبل الطواف،لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا؛لأنّ الطواف صلاة؛و لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد،و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين،فإن طهرت و تمكّنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء إحرام الحجّ و إدراك عرفة،صحّ لها التمتّع،و إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت،أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف،بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (2).
و قال باقي الجمهور كافّة:تحرم بالحجّ مع عمرتها،و تصير قارنة تجمع بين
ص:74
الحجّ و العمرة (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن عروة،عن عائشة،قالت:أهللنا بعمرة فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة،فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ،و دعي العمرة» قالت:ففعلت،فلمّا قضيت الحجّ أرسلني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فاعتمرت معه،فقال:«هذه عمرة مكان عمرتك» (2).و هو يدلّ على إبطال العمرة من وجوه:
أحدها:قوله عليه السلام:«و دعي عمرتك».
الثاني:قوله:«و امتشطي».
الثالث:قوله عليه السلام:«هذه عمرة مكان عمرتك».
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية،قال:
«تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة،ثمّ تقيم حتّى تطهر،فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» (3)قال ابن عمير:كما صنعت عائشة.
احتجّ المخالف:بما رواه جابر،قال:أقبلت عائشة بعمرة حتّى إذا كانت بسرف (4)عركت (5)ثمّ دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على عائشة فوجدها تبكي،فقال:«ما شأنك؟»قالت:شأني أنّي قد حضت و قد حلّ الناس،و لم أحلّ و لم أطف بالبيت،
ص:75
و الناس يذهبون إلى الحجّ الآن،فقال:«إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ»ففعلت و وقفت بالمواقف حتّى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة،ثمّ قال:«قد حللت من حجّتك و عمرتك»قالت:يا رسول اللّه إنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتّى (1)حججت،قال:«فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر بها من التنعيم» (2).
و لأنّه يصحّ إدخال الحجّ على العمرة لمن لم يخف الفوات،فمع الخوف أولى (3).
و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه؛فإنّه عليه السلام أمرها بالحجّ و أبطل العمرة،و ليس في حديثك ما يدلّ على بقاء العمرة،و لهذا أمرها بالاعتمار ثانيا.
و قوله عليه السلام:«قد أحللت من حجّتك و عمرتك»لا يدلّ على بقاء العمرة؛ لأنّ ذلك الإحرام قد كان للعمرة ثمّ صار للحجّ و انتقل إليه،فصحّ إضافة الإحلال إليه بالنسبة إلى الحجّ و العمرة،لا أنّها محرمة بهما دفعة واحدة.
و عن الثاني:بالمنع فإنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام (4).
و يدلّ على ذلك قول عائشة:يا رسول اللّه أ ترجع الناس بنسكين و أرجع
ص:76
بنسك (1).و هو يدلّ على سقوط اعتبار العمرة.
إذا عرفت هذا:فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة،رفض عمرته و أبطلها و صارت حجّته مفردة،كمن تضيّق عليه الوقت،و لا يأتي مكّة إلاّ بقدر ما يصل إلى عرفات و يقف بها،و قد تقدّم البحث فيه (2).
،بل تبقى على ذلك الإحرام و تخرج به إلى عرفات؛لأنّه إحرام وقع صحيحا،فلا يتعقّبه البطلان خصوصا مع جواز الفعل (3).
و يدلّ عليه:قول الصادق عليه السلام:«تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر» (4).
و لذلك لا يجب عليها الدم؛عملا بالأصل،بل يستحبّ؛لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات،قال:«تصير حجّة مفردة» قلت:عليها شيء؟قال:«دم يهريقه و هي أضحيّتها» (5).
و إنّما قلنا:إنّ الدم على الاستحباب؛عملا بالأصل.
و بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،قال:سألت
ص:77
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة،فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟فقال:«كان جعفر عليه السلام يقول:زوال الشمس من يوم التروية،و كان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح من يوم النحر»فقلت:جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال:«زوال الشمس»فذكرت له رواية عجلان أبي صالح،فقال:«لا،إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»فقلت:فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحجّ؟فقال:«لا، هي على إحرامها»فقلت:فعليها هدي؟قال:«لا،إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع»ثمّ قال:
«أمّا (1)نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم،فاتتنا المتعة» (2).
و هذا الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدم يدلّ على الاجتزاء بالإحرام الأوّل،و أمّا اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه:ما تقدّم من أنّه إذا أدركت أحد الموقفين،صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت،و إلاّ فلا،و قد تقدّم البحث فيه (3).
و يزيده (4)بيانا ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة تجيء متمتّعة (5)،فتطمث قبل أن تطوف بالبيت،فيكون طهرها ليلة عرفة،فقال:«إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها
ص:78
و تلحق الناس،فلتفعل» (1).
و قد روى الشيخ عن درست الواسطيّ عن عجلان أبي صالح،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،قلت:امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم،قال:«تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر،فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ من بيتها و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا قدمت،طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها» (2).
و عن درست بن أبي منصور،عن عجلان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
متمتّعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟قال:«تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها،فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها»قال:و كنت أنا و عبد اللّه بن صالح (3)سمعنا
ص:79
الحديث في المسجد،فدخل عبد اللّه على أبي الحسن عليه السلام،فخرج إليّ،فقال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان،فحدّثني نحو ما سمعنا من عجلان (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و ليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه؛لأنّه ليس في هذين أنّه قد تمّ متعتها،و يجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمّنه الخبران و تكون حجّته مفردة،دون أن تكون متعة،و لهذا أوجب عليها في الخبر الأوّل طوافين،و لو كان المراد تمام المتعة،كان عليها ثلاثة أطواف و سعيان، و إنّما لزمها طوافان و سعي واحد؛لأنّ حجّتها صارت مفردة،و يكون قوله في الخبرين:«و تسعى بين الصفا و المروة»للاستحباب،أو يحمل على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلّين؛لأنّا قد بيّنّا أنّ من سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ،إلاّ أن يكون سائق هدي،و يكون (2)أمره لها بالإهلال بعد ذلك بالحجّ صحيحا؛لأنّها بالسعي قد دخلت في كونها محلّة فتحتاج إلى استيناف الإحرام للحجّ،أو يكون أمره بالإهلال تأكيدا لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون واجبا (3).
و قد طافت أربعة أشواط أو دونها
،فإن كانت قد طافت أربعة أشواط،فإنّها تقطع الطواف و تسعى و تقصّر،ثمّ تحرم بالحجّ و قد تمّت متعتها،فإذا فرغت من المناسك
ص:80
و طهرت،تمّمت الطواف،قاله الشيخ-رحمه اللّه (1).و منع منه ابن إدريس و أبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا،و لم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف (2).
و إن كانت قد طافت ثلاثة أشواط،كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف، تنتظر (3)،فإن طهرت و أدركت المتعة،قضتها،و إلاّ جعلت حجّتها مفردة-على ما تقدّم-لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف،و حكم معظم الشيء حكمه غالبا،و لهذا جوّزنا الإفطار و لم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا؛اعتبارا بالأكثر.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال:حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول-في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت-:«فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» (4).
و عن ابن مسكان،عن إبراهيم (5)،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة،فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على
ص:81
النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف (1)بعد الحجّ» (2).
إذا ثبت هذا:فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت،يبطل الطواف إجماعا، و لا يجوز لها السعي حينئذ؛لأنّ السعي تابع للطواف و مترتّب عليه،فإذا لم يحصل و لا معظمه،لم يجز السعي،بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن (3)لم تطهر قبله.
و يدلّ على عدم جواز السعي:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عمر بن يزيد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث،قال:«تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة» (4).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف،قدّمت (5)السعي و شهدت المناسك،فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ،قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء،ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (6).
لأنّه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط.
و قوله:«قضت طواف العمرة»أراد التمام دون الابتداء به.
ص:82
على ما بيّنّاه (1)، لكنّها تقطع الطواف للحيض ثمّ تخرج فتسعى ثمّ تقصّر ثمّ تخرج إلى الموقف؛لأنّ الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدّم (2).
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت،ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال:«تسعى».و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما،قال:
«تتمّ سعيها» (3).
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة،فقال:إي لعمري قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت (4)و طافت بين الصفا و المروة» (5).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة،قال:«فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة» (6).
لأنّه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة،فإنّه يستحبّ
ص:83
لها تأخير السعي؛لتفعله على طهارة.
و أحلّت
،فإذا فرغت من المناسك قضتهما؛لأنّها ممنوعة من الصلاة و دخول المساجد.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين،[قال:] (1)«فإذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها» (2).
إذا ثبت هذا:فليس عليها إعادة الطواف؛لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن زرارة،قال:سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين،فقال:«ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتين و قد قضت الطواف» (3).
(4)، ثمّ إن أدركت الطهر قبل فوات المتعة،صحّت متعتها،و إلاّ بطلت،قاله الشيخ- رحمه اللّه- (5)لما تقدّم من الأحاديث (6).
أمّا ابن بابويه-رحمه اللّه-فإنّه قال:إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ حاضت،جاز لها البناء و تصحّ متعتها؛لما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،
ص:84
قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف (1)أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما،قال:«تحفظ مكانها،فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى» (2).
رواه حريز عن محمّد بن مسلم و العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3).
قال ابن بابويه:و بهذا الحديث أفتي (4)،دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق،عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت،قال:«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة؛لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ،و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف (5)الحجّ،فإذا أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو التنعيم فلتعتمر» (6).
قال:لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل (7).
المقام بمكّة حتّى تطهر ثمّ تطوف و تسعى
،و إن كان بعده قبل طواف النساء،فكذلك، و لا يجوز لها الخروج من مكّة حتّى تأتي بطواف النساء على طهر.
و إن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط،جاز لها الخروج من مكّة؛
ص:85
لأنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما (1)،و قد طافت معظمه،فجاز لها الخروج قبل الإكمال.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:«إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت،نفرت إن شاءت» (2).
إذا ثبت هذا:فإنّها تودّع من باب المسجد،و لا يجوز لها دخوله،لأنّها حائض.
روى الشيخ عن حمّاد عن رجل،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر،يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟قال:«إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت» (1).
و لأنّها ربّما تعذّر عليها الطواف للحيض و تضرّرت بالتخلّف عن الحاجّ،فلو لم يبح لها التقديم،لزم الضرر.
جاز لها ترك الاستلام
،و لو حملت حتّى تستلم،كان أفضل.روى الشيخ عن محمّد بن الهيثم التميميّ (2)عن أبيه،قال:حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة،قال:فلمّا كان في الليل وضعتها في شقّ محمل و حملتها أنا بجانب [المحمل] (3)و الخادم بالجانب الآخر،قال:فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فوصفت له ما صنعته،فقال:«قد أجزأ عنك» (4).
و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل،فليحرم عنها،و عليها ما بقي على المحرم،و يطاف بها أو يطاف
ص:87
عنها،و يرمى عنها» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟قال:
«لا تضرّوا (2)بها»قلت:فموضوع عنها؟قال:«كنّا نقول:لا بدّ من استلامها (3)في أوّل سبع واحدة،ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا،فلا»قال:و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم (4)الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟فقال:«إنّي لأكره ذلك لها،و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل،فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية» (5).
و السعي و غير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة
؛لأنّها حينئذ تكون بحكم الطاهر.
روى الشيخ-في الحسن-عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر،فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، قال:فلمّا قدموا،نسكوا المناسك و قد نالها ثمانية عشر يوما،فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلّي،و لم ينقطع عنها الدم،ففعلت (6).
ص:88
و عن يونس بن يعقوب،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» (1).
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟قال:تقعد قرءها الذي (2)كانت تحيض فيه،فإن (3)كان قرؤها مستقيما،فلتأخذ به،و إن كان فيه خلاف،فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا،فإذا ظهر على الكرسف،فلتغتسل،ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تغتسل،فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد،و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» (4).
إذا ثبت هذا:فإنّه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمّنته رواية يونس.
و الحجر
،و لو كان عليه (6)زحمة،أشارت إليه و لا تزاحم الرجال (7).
و لو كان بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها،طاف عنها وليّها و ليس عليها شيء؛للضرورة.
و لو كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام،أحرم عنها وليّها،و جنّبها ما يجتنب المحرم و تمّ إحرامها.
ص:89
و قد بيّنّا (1)فيما مضى أنّه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية،و لا كشف الرأس،و يجوز لها لبس المخيط و الحرير على كراهية،و رخّص لها في تظليل المحمل،و ليس عليها حلق و لا دخول البيت،فإذا أرادت دخول البيت،فلتدخله إذا لم يكن زحام،و لو زاملها الرجل،صلّى أحدهما أوّلا،فإذا فرغ،صلّى الآخر،و هذا بناء على تحريم المحاذاة،و قد سبق في باب الصلاة (2).
و ينبغي أن يصلّي الرجل أوّلا ثمّ المرأة،رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال:«لا،و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده» (3).
زوجها أو منعها
(4).و كذا المطلّقة،سواء كانت المطلّقة رجعيّة أو بائنة.و كذا المتوفّى عنها زوجها.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها زوجها و وجبت عليها العدّة،فإن كان الوقت ضيّقا بحيث يخاف فوت الحجّ إذا أقامت،فإنّها تخرج و تقضي حجّها ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء،و إن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة،فإنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعتمر (5).
و هذا القول منه-رحمه اللّه-إن كان في حجّة الإسلام فهو ممنوع،بل الواجب عليها المضيّ فيها مطلقا،سواء اتّسع الوقت أو ضاق؛لقوله عليه السلام:«لا تمنعوا
ص:90
إماء اللّه مساجد اللّه،فإذا خرجن فليخرجن تفلات» (1)أي:غير متطيّبات.
و لأنّها فيها بمنزلتها في صلب النكاح،و إن كان في حجّة التطوّع فهو حقّ،أمّا المتوفّى عنها زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا.
و قال أحمد:ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام (2).
لنا:أنّ الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين،فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها زوجها.
و لأنّها معتدّة،فوجب عليها الخروج إلى الحجّ،كالمطلّقة.
و ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المتوفّى عنها زوجها،قال:«تحجّ و إن كانت في عدّتها» (3).
و في الموثّق عن زرارة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟قال:«نعم» (4).
و عن أبي هلال،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في التي (5)يموت عنها زوجها:«تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق؛لأنّ اللّه تعالى يقول:
وَ لا يَخْرُجْنَ (6)إلا أن تكون طلّقت في سفر» (7).
ص:91
إذا عرفت هذا:فالمراد بالنهي هاهنا عن الخروج للمطلّقة:يعني به الخروج في حجّة التطوّع،أمّا في حجّة الإسلام فلا؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المطلّقة تحجّ في عدّتها» (1).
و إنّما قلنا:المراد بها حجّة الإسلام؛لما رواه منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟قال:«إن كانت صرورة،حجّت في عدّتها،و إن كانت قد حجّت،فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» (2).
و كذا إذا كان الطلاق بائنا،فإنّه يجوز لها أن تخرج في التطوّع و الواجب على ما تقدّم (3).
أمّا أحمد،فإنّه احتجّ:بأنّ العدّة تفوت،بخلاف الحجّ (4).
و الجواب:المنع من عدم فوات الحجّ،فإنّه عندنا على الفور فهو و إن لم يفت، بمعنى أنّه يمكن استدراكه،و لكنّه يفوت تعجيله الواجب.
كان حكمه حكم حجّة الإسلام
،و إن كان بعد العقد بغير إذن الزوج،لم ينعقد نذرها، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل؛لأنّها مئونة المنافع المستحقّة له منها،فكانت كالعبد،و قد مضى البحث في ذلك كلّه (5).
ص:92
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما
عليهما السلام،قال:سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ؟فقال:
«يجزئها الماء» (1).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن رجل كان معه امرأة
فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلى (2)يوم التروية، فطهرت و طافت بالبيت،و لم تسع بين الصفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتدّ بذلك الطواف،أو تعيد قبل الصفا و المروة؟قال:«تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه» (3).
و روى ابن بابويه أيضا-في الصحيح-عن صفوان،عن إسحاق بن عمّار
،قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحالة و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة،فقالت لأهلها:قد كان من الأمر كذا و كذا،فقال:«عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء» (4).و هذه الرواية مناسبة للمذهب.
ص:93
في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّار في الحجّ
و لا من انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه (1).و كذا الحكم في المدبّر و المدبّرة و المكاتب و المكاتبة و أمّ الولد،و من انعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه.
و لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلاّ بإذن مولاه،و إذا حجّ،كانت حجّته تطوّعا لا فرضا،و لا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين.
و الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلاّ بإذن مولاها و زوجها معا،فلو كره أحدهما،وجب عليها الامتناع؛لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها و زوجها فلا يصحّ أن تحجّ إلاّ بإذن زوجها؛لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها.
أمّا من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه،قال الشيخ- رحمه اللّه-:لا يمتنع أن نقول:ينعقد إحرامه فيها،و يصحّ حجّه بغير إذن سيّده (2).
و قد مضى البحث في ذلك كلّه و في أحكام الصبيان (3).
ص:94
و قد وقع الإجماع على العبد،و خالفنا الشافعيّ في الصبيّ (1).
إذا عرفت هذا:فلو بلغ الصبيّ و أعتق العبد،فإن كان بعد فوات وقت الوقوف، مضيا على الإحرام،و كان الحجّ تطوّعا،و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إجماعا،و إن كملا قبل الوقوف،تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض،و أجزأه عن حجّة الإسلام.
و به قال الشافعيّ (2).
و قال أبو حنيفة:الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام؛لأنّ إحرامه لا يصحّ عنده، و العبد يمضي على إحرامه تطوّعا،و لا ينقلب فرضا (3).
و قال مالك:الصبيّ و العبد معا يمضيان في الحجّ،و يكون تطوّعا (4).
و إن كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر،رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما،فإن (5)لم يمكنهما،رجعا إلى المشعر و وقفا و قد أجزأهما،و لو لم يعودا،لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.
و قال الشافعيّ:إن لم يعودا إلى عرفات،لم يجزئهما عن حجّة الإسلام (6).
ص:95
و قد مضى البحث في ذلك (1).
إذا عرفت هذا:فكلّ موضع قلنا:إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام،فإنّه يلزمهما الدم إن كانا متمتّعين،و إن لم يكونا متمتّعين،لم يلزمهما شيء.
و قال الشافعيّ:عليه (2)دم (3).
و قال في موضع آخر:لا يتبيّن لي أنّ عليهما شيئا (4).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).
و الأصل براءة الذمّة في حقّ غير المتمتّع.
، كالمحدث يجب عليه الصلاة لكن لا تصحّ منه إلاّ بشرط تقديم (7)الطهارة،فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه،فإنّ إحرامه لا ينعقد إجماعا؛لأنّ الحجّ عبادة فلا تصحّ من الكافر،كالصلاة.
إذا عرفت هذا:فإن مات على كفره،فلا حكم له.
و إن أسلم،فإن كان بعد مضيّ زمان الوقوف،لم يجب عليه الحجّ؛لأنّه أسلم بعد فوات وقته،و ما مضى حال كفره معفوّ عنه.
و إن أسلم قبل فوات الوقوف،وجب عليه الحجّ؛لإمكانه،و يتعيّن عليه في
ص:96
تلك السنة؛لأنّه واجب على الفور،خلافا للشافعيّ (1).و قد سلف (2).
فإن لم يحرم،جدّد إحراما،إن تمكّن من الرجوع إلى الميقات،وجب،و إلاّ فمن حيث تمكّن،و لا دم عليه عندنا-خلافا للشافعيّ (3)-لأنّ الإحرام الأوّل لا اعتداد به؛لوقوعه حال الكفر.و به قال أبو حنيفة (4)،و أحمد بن حنبل (5).
احتجّ الشافعيّ:بأنّه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم دونه و لم يعد إليه، فوجب عليه الدم،كالمسلم (6).
و هو ضعيف؛لأنّه مرّ على الميقات و ليس من أهل النسك،فإذا أحرم دونه، لم يجب عليه الدم،كما لو مرّ على الميقات مجنونا.و لأنّه ترك الإحرام حال الكفر و هو معفوّ عنه،و الإسلام يجبّ ما قبله،فلا يجب الدم.
بأركان الحجّ و أفعاله،صحّ حجّه و أجزأ عنه
،و إن كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ،لم يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام و وجب عليه قضاؤها فيما بعد؛لأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه،فكان مجزئا عنه و مخرجا عن عهدة التكليف،كغيره من المسلمين،و أمّا مع الإخلال بشيء من الأفعال؛فلأنّه لم يأت
ص:97
بالأركان،فوجب عليه إعادة الحجّ،كغيره.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به،يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟فقال:«قد قضى فريضته،و لو حجّ كان أحبّ إليّ» (1).
و في الحسن عن عمر بن أذينة،قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام أو قد قضى؟قال:«قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ» (2).
؛ ليقع أكمل العبادات على أكمل الوجوه.
و يدلّ عليه:قول أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديثين المتقدّمين:«و الحجّ أحبّ إليّ» (3).
و لا يعارض ما تقدّم:ما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار،قال:كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السلام:إنّي حججت و أنا مخالف
ص:98
و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فكتب إليه:«أعد حجّك» (1).
و ما رواه عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ» (2).
لأنّ ذلك محمول على من أخلّ ببعض أركان الحجّ،أو على جهة الاستحباب على ما تقدّم،و أيضا في طريق إحداهما سهل بن زياد،و في الأخرى عليّ بن أبي حمزة.
و يدلّ على الاستحباب:ما تقدّم من قوله:«و الحجّ أحبّ إليّ».
و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن عمر بن أذينة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:كتبت إليه أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،أ يقضي عنه حجّة الإسلام،أو عليه أن يحجّ من قابل؟قال:«الحجّ أحبّ إليّ» (3).
؛ عملا بالأصل،إلاّ الزكاة.
روى الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به،يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟فقال:«قد قضى فريضته،و لو حجّ لكان أحبّ إليّ»قال:و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه
ص:99
الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن،ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر،يقضي حجّة الإسلام؟قال:«يقضي أحبّ إليّ»و قال:«كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية،فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة،فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛لأنّها لأهل الولاية،و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاؤه (1)» (2).
روى ابن بابويه عن أبي عبد اللّه الخراسانيّ (3)،عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام
،قال:قلت:إنّي حججت و أنا مخالف و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عليّ بمعرفتكم،و علمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلا،فما ترى في حجّتي؟ قال:«اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة» (4).
و هذا الحديث محمول على أنّه أخلّ بشيء من الواجبات.
ص:100
قد بيّنّا أنّه إذا أخلّ بركن،أعاد
(1)،و المراد بالركن هنا:ما يعتقد أهل الحقّ أنّ الإخلال به مبطل للحجّ،لا ما يعتقده الضالّ تديّنا أنّه ركن.
و وجب عليه إعادته،و إن حصّل ما يفعله و أمكنه أن يأتي بها على وجهها متعقّلا لها،فالوجه:صحّة حجّة.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه أطلق القول و قال:من شهد المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها إلاّ أنّه كان سكران،فلا حجّ له،و كان عليه إعادة الحجّ من قابل (2).
و الظاهر أنّ مراده:التفصيل؛لأنّه مع عدم التمييز يكون كالمجنون لا قصد له، و الأفعال يشترط إيقاعها على وجهها من وجه وجوب أو ندب،و مع التمييز أنّه مسلم حجّ بشرائط الحجّ،فكان مجزئا عنه.
و يؤيّد ذلك:ما رواه أبو عليّ بن راشد،قال:كتبت إليه أسأله (3)عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران،أ يتمّ حجّه على سكره؟فكتب:«لا يتمّ حجّه» (4).
ص:101
في حجّ النائب
حجّة الإسلام
،و لا يجوز له أن يستنيب فيه.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه.
و الحجّ المنذور،كحجّة الإسلام،إن تمكّن من فعلها مباشرة،لم يجز له الاستنابة فيه أيضا؛لأنّه واجب،فأشبه حجّة الإسلام،و لا نعلم فيه خلافا.
هذا في الواجب،أمّا حجّ التطوّع،فإنّه لا يخلو من أقسام ثلاثة:
أحدها:أن يكون المستأجر لم يحجّ حجّة الإسلام،هل يجوز له أن يستنيب في التطوّع؟الوجه عندي:الجواز؛عملا بعموم الأخبار الواردة بجواز (2)الاستنابة في التطوّع.
و لأنّها عبادة لا تمنع من فعل الواجب،فجاز فعلها.و منع من ذلك أحمد بن حنبل؛لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه،فنيابته أولى (3).
و هو ضعيف؛لأنّه إنّما لم يجز له فعله بنفسه؛لأنّه يمنع من فعل الحجّ
ص:102
الواجب،بخلاف ما إذا استأجر و فعل هو الحجّ الواجب.
إذا ثبت هذا:فإنّه متى كان الاستئجار يمنعه من الإتيان بالحجّ الواجب،بأن تقصر نفقته بسبب دفع مال الإجارة،فإنّه لا يجوز الاستئجار.
أمّا لو لم يكن السرب مخلّى،فإنّه ينبغي القول بجواز الاستئجار للتطوّع مطلقا، سواء قصرت نفقة الحجّ الواجب عنه أو لم تقصر؛لأنّه لا يجب عليه الحجّ حينئذ.
الثاني:أن يكون ممّن قد أدّى حجّة الإسلام ثمّ عجز عن الحجّ التطوّع بنفسه، فإنّه يجوز له الاستنابة فيه إجماعا؛لأنّ الحجّ عبادة تجوز الاستنابة في فرضها فتجوز في نفلها،كغيره من العبادات.
الثالث:أن يكون قد أدّى حجّة الإسلام و هو قادر على الحجّ بنفسه،فإنّه يجوز له أن يستنيب أيضا عندنا.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1).
و قال الشافعيّ:لا يجوز (2).
و عن أحمد روايتان (3).
لنا:أنّه حجّ غير واجب عليه بنفسه،فجاز له أن يستنيب فيه،كالمغصوب.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه حجّ يقدر عليه بنفسه،فلا يجوز له النيابة فيه،كالفرض (4).
و الجواب:بالفرق،و هو ظاهر.
ص:103
لو كان عاجزا عنه عجزا يرجى زواله
،كالمريض مرضا يرجى زواله، و المحبوس،جاز له أن يستنيب؛لأنّه حجّ لا يلزمه عجز عنه بنفسه،فجاز له أن يستنيب فيه،كالشيخ.
و الشافعيّ (1)و إن خالفنا في الأوّل،فإنّه وافقنا هنا،و فرق في هذه الصورة بين الفرض و التطوّع؛لأنّ الفرض عبادة العمر،فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، و التطوّع مشروع في كلّ عام،فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.
و لأنّ حجّ الفرض لوفات في حياته قضي بعد موته،بخلاف التطوّع،فإنّه لا يقضى،فيفوت.
و يجيء على أصلنا:يجوز له الاستنابة؛لأنّا جوّزناها مع القدرة،فمع العجز أولى.
و أبو حنيفة (1)،و قد تقدّم البحث فيه (2).
و لو لم يجد مالا يقيم به غيره،سقط عنه بلا خلاف،و لو وجد مالا و لم يجد من ينوبه،لم يجب أيضا.و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في الأخرى:لا يسقط وجوب الحجّ و يقضى عنه بعد موته (3)؛لأنّ إمكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحجّ.
و هو باطل؛لأنّ الأمر حينئذ يكون أمرا بغير المقدور،و وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.
.
و به قال الشافعيّ (4).
و قال أبو حنيفة:لا يصحّ،و إذا لبّى،وقع عن الأجير و للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي شيء،يلزمه ردّه،أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه،كان تطوّعا من الثلث (5).
لنا:خبر الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها (6).
ص:105
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي،ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،فقال:«هو له،لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة،لحاجته إلى النفقة» (1).
و عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها،أ يردّه (2)عليه؟قال:
و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأخذ الدراهم (5)ليحجّ بها عن رجل،هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال:«إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ،و عليه حجّة» (6).
و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فجاز الاستئجار فيها.
،و هي إنّما تصحّ من المسلم.و لاشتمالها على أفعال لا تصحّ من دون الإسلام.
و يشترط فيه العقل؛لأنّ المجنون ليس أهلا للخطاب.و لأنّه متّصف بما يوجب رفع القلم،فلا حكم لفعله.
ص:106
و كذا الصبيّ غير المميّز،سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه نيابة عن غيره؛لأنّ نيّة الوليّ إنّما تعتبر في حقّ الصبيّ؛للنصّ (1)،فلا تؤثّر في غيره؛لأنّه خلاف الأصل،فيحتاج إلى نصّ و لم يثبت.
أمّا المميّز،فالوجه:أنّه لا يصحّ نيابته أيضا؛لأنّ حجّه عن نفسه و إن كان صحيحا،لكنّه شرع (2)للتمرين و الاعتياد بفعل الطاعات،فصحّ بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه،لا أنّه مندوب يستحقّ به الثواب،كما يستحقّ المكلّف بفعل المندوبات؛لأنّه غير مكلّف؛لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاثة»ذكر أحدهم «الصبيّ حتّى يبلغ» (3).و الثواب منوط بالتكليف.
عن مثلها
و عن الرجل في قول عامّة أهل العلم؛لا خلاف (4)بينهم فيه إلاّ الحسن بن صالح؛فإنّه كره نيابة المرأة عن الرجل (5).
قال ابن المنذر:هذه غفلة عن ظاهر السنّة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها (6).فإنّ ابن عبّاس روى أنّ امرأة من خثعم قالت:يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن
ص:107
يثبت على الراحلة،أ فأحجّ عنه؟قال:«نعم» (1).
و عن عليّ عليه السلام،أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،قال:«يحجّ عنه» (2).و هو عامّ.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:«تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها»و قال:«تحجّ المرأة عن أبيها» (3).
و لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فاستوى فيه الرجل و المرأة.
تحجّ عنه مطلقا
،و سواء أخذت أجرة أو لم تأخذ؛لأنّها من أهل النيابة،فاستوى الجميع منهنّ فيه،كالرجل.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟قال:
«لا بأس» (4).
و عن مصادف،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:تحجّ المرأة عن الرجل؟
ص:108
قال:«نعم،إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت،ربّ امرأة خير من رجل» (1).
إذا عرفت هذا:فإنّ المرأة سواء كانت صرورة أو لم تكن،فإنّه يجوز لها أن تحجّ عن الرجل،و للشيخ-رحمه اللّه-قولان (2):
أحدهما:عدم الجواز إذا كانت صرورة،ذكره في كتابي الأخبار (3)،لما تقدّم في حديث مصادف،فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة[و كانت] (4)قد حجّت، و هما معا شرط،فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط،فكذا عدم كونها صرورة.
و لما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» (5).
و عن سليمان بن جعفر،قال:سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة،قال:«لا ينبغي» (6).
و لنا:عموم قوله عليه السلام:«تحجّ المرأة عن أختها و[عن] (7)أخيها»
ص:109
و[قال:«تحجّ عن] (1)أبيها» (2).
و لأنّها مكلّفة تصحّ نيابتها إذا كانت قد حجّت،فتصحّ صرورة (3)،كالرجل.
و الجواب عن الأوّل من احتجاج الشيخ-رحمه اللّه-:أنّ الحديث يدلّ على مطلوبه من طريق المفهوم،فلا يعارض العموم.و مع ذلك فإنّه شرط فيه أن تكون فقيهة،و لا ريب أنّ ذلك ليس بشرط،بل خرج مخرج الأولى.
و عن الثاني:أنّ المنهيّ عنه على سبيل الكراهية؛جمعا بين الأدلّة.
و عن الثالث:أنّه أدلّ على الكراهية من الأوّل؛فإنّ قوله عليه السلام:
«لا ينبغي»إنّما يستعمل غالبا في الكراهية.و مع ذلك ففي طريقه أحمد بن أشيم (4)و هو ضعيف.و الحديث الثاني يرويه المفضّل و هو ضعيف جدّا.
الروايتين (1).
و قال الشافعيّ:من لم يحجّ حجّة الإسلام ليس له أن يحجّ عن غيره،فإن فعل، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام عن نفسه.و به قال ابن عبّاس،و الأوزاعيّ، و إسحاق (2).
و روي عن ابن عبّاس أيضا أنّه لا يقع عن نفسه و لا عن غيره،بل يقع باطلا (3)، و هو رواية عن أحمد (4).
و قال الثوريّ:إن كان قادرا على أن يحجّ عن نفسه،حجّ عن نفسه،و إلاّ جاز له أن يحجّ عن غيره (5).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز للخثعميّة أن تحجّ عن أبيها (6)،من غير أن يسألها:هل أدّت حجّة الإسلام عن نفسها أم لا؟و ترك الاستفصال عن الحال ينبئ عن عموم الجواز.
ص:111
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سعد بن أبي خلف، قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة،يحجّ عن الميّت؟ قال:«نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه،فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه،فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله،و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» (1).
و في الحسن عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال،قال:«يحجّ عنه صرورة لا مال له» (2).
و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة» (3).
و لأنّ هذا الوقت غير معيّن لفرضه،فإذا أخّره لسنة أخرى بترك (4)الحجّ في هذه السنة،جاز،فيملك أداء النفل فيه و أداء فرض غيره.
و لأنّه عبادة تدخله النيابة،فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه،كالزكاة.
احتجّ المخالف (5):بما روى ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمع
ص:112
رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة (1)،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من شبرمة؟» قال:قريب لي،قال:«هل حججت قطّ؟»قال:لا،قال:«فاجعل هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة» (2).
و لأنّ مطلق النيّة و النفل في هذا سواء،و لو أطلق،كان عن الفرض،فكذا إذا نوى النفل أو فرض غيره؛لأنّ فرض غيره نفل في حقّه.
و لأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه،فلم يقع عن الغير،كما لو كان صبيّا.
و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا؛لأنّه عليه السلام لم يقل له:أنت حاجّ عن نفسك،كما هو مذهب الشافعيّ،بل قال:حجّ عن نفسك،و هو الاستيناف،و كان ذلك في وقت كان يجوز فسخ الإحرام.
و عن الثاني:بالمنع أوّلا من الاجتزاء بالمطلق.سلّمنا لكنّ الظاهر من حال المرء أنّه إنّما تحمّل هذه المشاقّ لأداء الفرض الذي عليه،فانصرف المطلق إليه.
و عن الثالث:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل إن قلنا:إنّ المميّز يصحّ أن يحجّ عن غيره،و بالفرق إن لم نقل بذلك؛لأنّه في حقّ الصبيّ إنّما لم يصحّ في حقّه لمعنى لم يوجد في البالغ،فإن صحّت العلّة،ظهر الفرق،و إلاّ منعنا الحكم في الأصل.
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة،قال:كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ،حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ،أ يجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه،فكتب
ص:113
عليه السلام:«لا يجوز ذلك» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه:في هذه الرواية أن نحمل (2)على أنّه إذا كان للصرورة مال،فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه،كما تقدّم في حديث سعد بن أبي خلف (3)مفصّلا،فحمل الإطلاق عليه.قال:و يحتمل أنّه لا يجزئ ذلك عن الذي يحجّ إذا أيسر؛لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر،وجب عليه الحجّ (4)؛لما رواه آدم بن عليّ،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» (5).
و قد روى عن بكر بن صالح،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي،أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟فكتب:«لا»و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة (6).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على ما إذا كان للولد مال،فإنّه لا يجوز له أن يحجّ عن أمّه إلاّ بعد أن يحجّ عن نفسه (7).
إذا ثبت هذا:فإنّ الأجرة يستحقّها؛لأنّه عقد صحيح.
و قال المانعون:يجب ردّ الأجرة على المستأجر؛لأنّه لم تقع الحجّة عنه،
ص:114
فأشبه ما لو لم يحجّ.
و يقع عن التطوّع
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (1)،و مالك (2)، و الثوريّ،و إسحاق،و ابن المنذر (3).
و قال الشافعيّ:يقع عن حجّة الإسلام (4).و به قال ابن عمر،و أنس (5).و عن أحمد روايتان (6).
لنا:أنّه نوى التطوّع و لم ينو الفرض،فلا يقع عن الفرض؛لقوله عليه السلام:
«إنّما الأعمال بالنيّات.و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (7).
و لأنّها عبادة تنقسم نفلا و فرضا،فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها،كالصلاة.
و لأنّه زمان لا يجب عليه الفرض فيه،فجاز إيقاع النفل،كما بعد الحجّ.
احتجّ المخالف:بأنّه أحرم بالحجّ و عليه فرضه،فوجب أن يقع عن فرضه،كما
ص:115
لو كان مطلقا (1).
و الجواب:بالمنع أوّلا من ثبوت الحكم في الأصل.و ثانيا بالفرق؛لأنّ النفل و الفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما،فنيّة أحدهما لا تجامع نيّة الآخر و لا فعله؛ لوقوع الفعل بحسب النيّة،بخلاف المطلق و الفرض،فإنّ الفرض مركّب عن المطلق و قيد الخصوصيّة،فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.
.
و قال الشافعيّ:يقع عن حجّة الإسلام (2).
لنا:ما تقدّم من قوله عليه السلام:«الأعمال بالنيّات» (3)و قد مضى البحث فيه.
و كذا الخلاف لو مات و عليه حجّة الإسلام و أخرى المنذورة،فاستوجر رجل ليحجّ عنه الحجّة المنذورة،فأحرم بها،وقع عن النذر عندنا،و عند الشافعيّ:عن حجّة الإسلام (4).
و لو كان عليه حجّة منذورة،فأحرم بحجّة التطوّع قال الشافعيّ:وقع عن المنذورة (5).و عندي في ذلك تردّد،و الوجه:أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن،لم يجز إيقاع التطوّع فيه،فإن أوقعه بنيّة التطوّع،بطل،و لم يجزئ المنذورة،لعدم القصد.
و إن لم يتعلّق بزمان معيّن،لم يقع عن المنذورة أيضا؛لعدم القصد.و هل يقع تطوّعا؟فيه إشكال.
ص:116
نيابته عن الحرّ
،خلافا لبعض الجمهور (2).
لنا:أنّ الحجّ غير واجب عليهما،فجاز أن ينوب عن غيره،كمن حجّ حجّة الإسلام،و كالصرورة العاجز.
احتجّ المخالف:بأنّه لم يسقط فرض الحجّ عن نفسه،فلم يجز له أن ينوب عن غيره،كالحرّ (3).
و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ الحجّ غير واجب عليه (4)،و الإسقاط إنّما يكون بعد الثبوت،هذا في الحجّ الواجب.
أمّا التطوّع:فالمانعون هناك جوّزوا النيابة هنا (5)؛لأنّه من أهل التطوّع دون الفرض،و لا يمكن أن تقع الحجّة التي مات فيها عن فرضه؛لأنّه ليس من أهله، فتثبت لمن فعلت عنه.و حينئذ لا يلزمه ردّ ما أخذ منه،كالحرّ إذا حجّ عن نفسه ثمّ استوجر.
،قاله الشيخان رحمهما اللّه (6).
و الدليل إنّما ينهض في الناصب؛لأنّه كافر،و نعني به:من يظهر العداوة
ص:117
و الشنآن (1)لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده،و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة،كالخوارج و من ضارعهم.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن وهب بن عبد ربّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:أ يحجّ الرجل[عن] (2)الناصب؟فقال:«لا»قلت:فإن كان أبي؟ فقال:«إن كان أبوك (3)فنعم» (4).
أمّا المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضة (5)لأهل البيت عليهم السلام،ففيه إشكال؛للإجماع على أنّ عباداته التي فعلها مجزئة عنه،إلاّ الزكاة.
أمّا ابن إدريس-رحمه اللّه-فإنّه منع من النيابة عن المخالف مطلقا،سواء كان أب النائب أو أجنبيّا،و ادّعى عليه الإجماع،و أنّ استثناء الشيخ-رحمه اللّه-الأب لرواية شاذّة لا يعمل عليها (6).و نحن لا نحقّق الإجماع هنا،و لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية،فإن كانت شاذّة فالاستثناء و المستثنى منه ممنوعان،و ينبغي الجواز؛عملا بالأصل و إن كان معمولا بها،و كيف سلم أحد الحكمين اللذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر!و هل هذا إلاّ تحكّم محض؟!
؛لأنّه فعل يحتمل وجوها،و صرفه إلى الفاعل أقرب،فلا بدّ من مخصّص؛لأنّه لا ينصرف فعل النائب إلى المنوب عنه إلاّ كذلك.
ص:118
و يستحبّ له أن يذكره في المواقف كلّها باللفظ.
روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:قلت له:ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟قال:«يسمّيه في المواطن و المواقف» (1).
و هذا على جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا للاستحباب؛عملا بالأصل،و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟قال:«إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل،اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» (2).
و يستحبّ له إذا أحرم عنه أن يقول:ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟قال:«نعم،يقول بعد ما يحرم:اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» (3).
نفلا
؛لأنّها عبادة تدخلها النيابة،فلم تجز عن الحيّ المكلّف إلاّ بإذنه،كالزكاة.
و تجوز عن الميّت مطلقا؛لأنّ الإذن في طرفه ممتنع،فلو وقف مطلق النيابة
ص:119
على الإذن،لبطل الحجّ عن الميّت،لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت (1)،و إذا (2)كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى.
و لأنّ ما جاز فعله في طرف الميّت من فرض،جاز من نفل،كالصدقة،فحينئذ كلّما يفعله النائب عن المنوب ممّا لم يؤمر به،فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ و يقع عمّن فعله تطوّعا.
و لو كان عليه حجّة الإسلام،لم يجز عنه على ما سلف (3)،و إنّما يحصل له ثواب الحجّ؛لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب (4)عنه وقع عن نفسه.
الإحرام و دخول الحرم،أجزأ عن المنوب عنه
،و إن كان قبل ذلك،لم يجزئ، اختاره في النهاية و التهذيب (5).
و قال في الخلاف:إن مات بعد الإحرام (6)،أجزأ عن المنوب عنه،و إلاّ فلا (7).
و اقتصر الشيخ هاهنا على الإحرام و اكتفى به في براءة الذمّة،و هو اختيار
ص:120
ابن إدريس (1).
أمّا الشافعيّة فقالوا:إن مات قبل الإحرام،لم يجب له شيء من الأجرة و لم يجزئ عن المنوب عنه،نصّ عليه الشافعيّ.و إن مات بعد الإحرام و الإتيان بأركان الحجّ أجمع و إنّما بقي عليه الرمي و المبيت أيّام منى،ففيه قولان.و إن مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان ردّ،و إن كان بعد فعل بعضها،فقولان (2).
لنا:أنّ الحجّ ثابت في الذمّة بيقين،فلا يسقط عنها إلاّ بالإتيان بأركانه و إكمال أفعاله بمقتضى الدليل،تركناه في صورة الإتيان بالإحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا،فيبقى الباقي على الأصل.
و أيضا روى الشيخ-في الصحيح-عن بريد بن معاوية،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات في الطريق،فقال:
إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» (3).
فنقول ثبت الإجزاء في حقّ المكلّف نفسه فكذا في النائب؛لأنّ فعله كفعل المنوب عنه.و لأنّ الحجّ واجب في الموضعين بالسويّة،فيتساويان في المبرئ.
و أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ،قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» (4).
ص:121
عنه
،فيخرج عن العهدة،فلا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة؛لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه،فكان كما لو أكمل الحجّ.
و لو مات قبل أن يدخل الحرم فهل يستحقّ المستأجر شيئا من الأجرة أم لا؟ تردّد الشيخ-رحمه اللّه-فيه،فتارة يقول:تستعاد الأجرة منه بكمالها؛لأنّها استحقّت في مقابلة أفعال الحجّ،و لم يفعل منها شيئا.
و تارة قال:يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد ما بقي؛لأنّه كما استؤجر على أفعال الحجّ استؤجر على قطع المسافة (1)،و قوّى الأخير،و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل (2).
أمّا الشافعيّة فقالوا:إن مات قبل الإحرام،لم يجب له شيء من الأجر.
و استفتي الصير فيّ و أبو سعيد الإصطخريّ في عام القرامطة و قد حصر الناس، فأفتيا أنّ لكلّ أجير بقدر ما عمله،فقال بعض الشافعيّة:إنّما أوجباه رضخا؛لما رأياه من المصلحة (3).
و منهم من قال:إنّها أجرة؛لأنّ المسافة لا بدّ منها ليتوصّل بها إلى النسك، و يجب عليه فعلها و قد يلزمه المئونة الكبيرة (4)إذا قصد ذلك من المواضع المتباعدة (5).
ص:122
و ردّ عليهم الأوّلون بأنّ الأجرة إنّما تقابل المقصود بها و الأفعال الواقعة عن المستأجر،و أمّا التسبّب إلى ذلك فلا،كما لو استأجره للبناء أو الحفر فقرّب إليه آلتهما (1)و لم يبن و لم يحفر،فإنّه لا يجب له من الأجرة شيء.
و إن مات بعد إكمال الأركان و بقي عليه الرمي و المبيت،فإنّه يلزمه الجبران، و هل يسقط شيء من الأجرة بقدر ما ترك؟فيه طريقان:أحدهما:يجب قولا واحدا.و الثاني:قولان.
و لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف و بقي عليه الطواف و السعي فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟اختلف قول الشافعيّ فيه على قولين:
أحدهما:يستحقّ الأجرة؛لأنّه استأجره لعمل معلوم فعمل بعضه فاستحقّ بقدر ما عمل،كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فعمل بعضها.
و الثاني:لا يستحقّ شيئا؛لأنّ ما أتى به لا يسقط عنه الفرض،فلا يستحقّ به أجرة،كمن استأجر رجلا ليردّ عبده الآبق،فردّه إلى بعض الطريق ثمّ هرب منه، بخلاف ما إذا عمل بعض البناء؛لانتفاعه به.
و هذا ليس بجيّد؛لأنّ لأولئك أن يقولوا:إن قلنا بالبناء،فقد حصلت الفائدة بالعمل،و هو سقوط الأفعال المتقدّمة و إن لم نقل به،فقد حصلت فائدة الثواب.
قالوا:فإن قلنا:لا أجرة،فلا بحث،و إن أوجبنا الأجرة فهل تقسّط الأجرة على أفعال الإحرام أو على ذلك مع مسيره؟اختلفوا:فقال بعضهم:تقسّط على العمل و المسير و إن كان المسير بانفراده لا تقسّط عليه؛لأنّه هنا تابع للأفعال و يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبعيّة لغيره و إن كان لو انفرد لم يصحّ،كأساس الحائط،فإنّه يصحّ بيعه مع الدار تبعا و إن لم يصحّ بانفراده،و كذا طيّ الآبار.
ص:123
و منهم من قال:تقسّط على الأعمال؛لأنّها المقصودة،بخلاف التسبّب إليها، و لو قابله عوض،لكان إذا انفرد تعلّق به عوضه.
و قال أبو العبّاس:ليست على قولين،بل الموضع الذي قال فيه بالتقسيط على العمل خاصّة إنّما هو فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة و لم يعيّن له المسير من بلده.
و الموضع الذي قال:تقسّط على السير (1)فيما إذا استأجره ليحصل له حجّة من بلده.
ثمّ اختلف قول الشافعيّ:فقال في الجديد:لا يبني على ما فعله الميّت،بل يستأنف؛لأنّها عبادة يتعلّق أوّلها بآخرها،فلا يصحّ البناء عليه (2)،كالصوم و الصلاة.و لأنّه لو جاز ذلك،لجاز أن يستأجر ابتداءً شخصين يفعلان الحجّ.
و قال في القديم:يبني عليه،فإنّ المقصود وجود الأفعال،فإنّ الصبيّ يحرم عنه وليّه،و يأتي هو بما يتمكّن من الأفعال،و يأتي الوليّ بالباقي.
ثمّ فرّع أصحابه على قوليه فقالوا:إن قلنا بالجديد،فإن كانت الإجارة معيّنة بفعله،بطلت و ردّ الأجرة على ما ذكرناه،و إن كانت في الذمّة،فإن كان وقت الحجّ باقيا،بأن يموت قبل فوات الوقوف،استأجر ورثته من يحجّ في هذه السنة عن المستأجر،فإن كان قد مات قبل وقت الوقوف،فإنّ الحجّ يتأخّر إلى السنة الثانية، فإن اختار المستأجر فسخ الإجارة،فعل؛لتأخّرها عنه،و إن اختار إقرارها، استؤجر عنه في السنة الثانية من يحجّ عنه من مال المورّث.
و إن قلنا بقوله القديم،فإن كانت الإجارة معيّنة،فسدت بموته و يكون المتولّي لإتمامها المستأجر فيستأجر من يتمّها،و إن كان قبل الوقوف،استأجر من يحرم
ص:124
عنه من مكانه و يقف،و لا يجب الدم؛لأنّه بنى (1)على إحرام أتي به من الميقات، و سقوط الدم هو الفرق هنا بين القولين،فإنّ على قوله الجديد إذا أحرم من مكانه، وجب الدم؛لأنّ الإحرام لزم عنه من الميقات،و إن مات بعد الوقوف فالمستأجر يستأجر من يكمل الحجّ على ما يأتي بيانه.
و إن كانت الإجارة في الذمّة،فإنّ ورثة الأجير يتمّون النسك،فإن كان مات قبل الوقوف،استأجروا من يحرم و يقف و يتمّ الحجّ،و إن كان بعد الوقوف فكذلك و إن كان وقت الوقوف باقيا و قد وقف الأوّل محرم و لا يقف و يأتي بالباقي.
إذا ثبت هذا:فإن كان وقت الوقوف باقيا فإنّ الثاني يحرم بالحجّ؛لأنّ وقت الحجّ باق،و إن كان قد فات زمان الوقوف،فقد فات وقت الحجّ فظاهر (2)قوله في القديم:إنّه يحرم بالحجّ،و اختلف أصحابه:فمنهم من قال:يحرم بالحجّ.
و قال أبو إسحاق:يحرم بالعمرة و يأتي بالطواف و السعي و لا يأتي بالرمي؛ لأنّه ليس في العمرة رمي.قال:لأنّ زمان الحجّ قد فات،و لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره.
قال أبو حامد:القول الأوّل يضعّف لهذا الوجه،و ما قاله أبو إسحاق أفسد؛لأنّه يأتي بطواف العمرة و لا يقع عن الحجّ.
أجاب الأوّلون:بأنّ هذا الإحرام مبنيّ على إحرام ابتدأه في أشهر الحجّ،و إنّما لا يجوز ابتداء الإحرام في غير أشهر الحجّ.
و لأنّ هذا الإحرام تابع للأفعال،و هذه الأفعال الباقية تجوز في غير أشهر الحجّ،و يلزم أبا إسحاق أن يقول:إنّه إذا أحرم بالحجّ و وقت الوقوف باق أن يلزمه
ص:125
الوقوف؛لأنّ إحرام الحجّ يوجب ذلك (1).و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا؛لأنّا قد بيّنّا أنّه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم،أجزأ عن المنوب عنه فاستحقّ الأجرة بكمالها،و إن مات قبل ذلك،لم يجزئ عنه،و هل يستحقّ الآخر شيئا؟على ما تقدّم من التردّد (2)،و إنّما طوّلنا في هذا النقل عن الشافعيّة؛لما فيه من المباحث المفيدة.
عليه ممّا أخذ،بقدر نصيب ما بقي من الطريق
الذي يؤدّي فيها الحجّ إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب (3).
و نحن نقول:إن كانت الإجارة وقعت على حجّة في الذمّة من غير تعيين الوقت،وجب عليه الإتيان بها مرّة ثانية،و لم يكن للمستأجر فسخ الإجارة،و كانت الأجرة بكمالها للأجير،و إن كانت معيّنة،فإنّه يرجع عليه بالمتخلّف،و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا،بل له أن يفسخ الإجارة و استأجر غيره (4)، و له أن يجيبه إلى ذلك؛لأنّ الإجارة إنّما وقعت مطلقة استحقّ المستأجر عليه العمل و لا يبرأ إلاّ به،و التقدير:أنّه غير متعيّن لوقت معيّن،فيجب عليه الإتيان في العام المقبل.
و لا يجوز للمستأجر فسخ العقد؛لأنّ الإجارة لازمة من الطرفين،و إذا وقعت معيّنة و لم يأت الموجر بها،كان للمستأجر فسخ العقد؛لأنّه إنّما تناول (5)السنة الأولى و لم يتناول غيرها،فلا يجب على المستأجر الإجارة،أمّا الرجوع بالمتخلّف
ص:126
فلأنّه لم يأت بالفعل بكماله،فلا يستحقّ كمال الأجرة.
إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-قال:إذا أحصر الأجير،تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه؛لأنّه لا دليل على وجوبه،و المستأجر على ما كان عليه،إن كان متطوّعا،كان بالخيار،و إن كان وجب عليه حجّة الإسلام،لزمه أن يستأجر من ينوب عنه،غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ مقدار ما بقي من الطريق،أو يضمن الحجّ ممّا يستأنفه و يتولاّه بنفسه (1).
؛عملا بعموم الآية (2).و يقع ما فعله عن المستأجر؛لأنّه قصد الفعل له.
و قال بعض الشافعيّة:يقع عن المحصر (3).و هو الظاهر من قول الشيخ (4).
إذا ثبت هذا:فالدم عليه.
و لو لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ،تحلّل بعمرة،و لا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل؛لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر،بل ليتحلّل من إحرامه،و أمّا ما فعله قبل ذلك،فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا،و للشافعيّ قولان سلفا (5).
قضاؤها عن نفسه و كانت الحجّة باقية عليه
،ثمّ ينظر فيها،فإن كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها،و إن لم تكن
ص:127
معيّنة بل تكون في الذمّة،لم تنفسخ،و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه،و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه،و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه،و الثانية قضاها عن نفسه،و إنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّنّاه (1).هذا قوله-رحمه اللّه- في المبسوط (2).
و في الخلاف نحوه،قال:إذا أحرم الأجير انعقد عمّن أحرم عنه،فإن أفسد الأجير الحجّ،انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة،فعليه قضاؤها عن نفسه و الحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة،و لم يكن له فسخ هذه الإجارة؛لأنّه لا دليل على ذلك،فإن كانت معيّنة،انفسخت الإجارة،و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه (3).
و نحن نقول:إن قلنا:إنّ من حجّ عن نفسه فأفسده،كانت الأولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ-رحمه اللّه-برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة.و إن قلنا:الأولى فاسدة و الثانية قضاؤها (4)،لزم النائب الجميع و لا تجزئ عن المستأجر؛لأنّ الفاسدة لا تجزئ عنه،و لا العقوبة؛لأنّها على الجاني،و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلّقة بزمان معيّن و قد فات،و إن كانت مطلقة،لم تبطل الإجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّ القضاء؛لأنّها تجب على الفور.
و لو قيل:الحجّة الثانية مجزئة؛لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة،كما أجزأت عن
ص:128
الحاجّ نفسه،كان وجها حسنا.
و يعضده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه،فيموت قبل أن يحجّ،ثمّ أعطي الدراهم غيره؟قال:«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه،فإنّه يجزئ عن الأوّل»قلت:فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزئ عن الأوّل؟قال:«نعم»قلت:لأنّ الأجير ضامن؟قال:
«نعم» (1).
و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فأخرج (2)في حجّه شيئا،يلزمه (3)فيه الحجّ أو كفّارة (4)؟قال:«هي عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج (5)» (6).
و يمكن أن يوجّه كلام الشيخ-رحمه اللّه-بأنّه أتى بالحجّ على غير الوجه المأذون فيه؛لأنّه إنّما أذن له في حجّ صحيح فأتى بفاسد،فيقع عن الفاعل،كما لو أذن له في شراء عين بصفة،فاشتراها بغير تلك الصفة،فإنّ الشراء يقع له،دون الأوّل.
و إذا ثبت أنّه ينقلب إليه فنقول:إنّه قد أفسد حجّا و وقع عنه،فلزمه قضاؤه،
ص:129
و هذا الذي ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه-اختيار الشافعيّ (1)،و هو أيضا قويّ.
أمّا المزنيّ،فإنّه قال:لا قضاء عليه و لا على المستأجر و يقع (2)عن المستأجر، لأنّ الإحرام انعقد عن المستأجر و صار الأجير (3)نائبا فيه عنه،فلو قلنا:يكون عنه،لجوّزنا انعقاد الإحرام عن شخص و انقلابه إلى غيره،و إنّما قلنا بعدم وجوب القضاء،أمّا عليه؛فلأنّ الحجّ فسد على غيره،و أمّا على المستأجر؛فلأنّه لم يفسد شيئا،فسقط القضاء مطلقا (4).و هو ضعيف.
لأنّا نقول:يمكن انعقاده مراعى بإكماله،كما ينعقد صحيحا ثمّ ينقلب فاسدا، و كما يقع حجّ الصبيّ و العبد ندبا ثمّ ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف.
عليه في ماله من الصيد و اللباس و الطيب
؛لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه،أو ضمان في مقابلة إتلاف،فاختصّت بالجاني،و جرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان،فخرق ثوبه،لا يجب الأرش على مستأجره،كذا هاهنا.
و قال أبو حنيفة (1)،و أحمد:لا تنعقد (2)عليه الإجارة،بل يعطى رزقا (3).
لنا:أنّه عمل تدخله النيابة،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه،فجاز عقد الإجارة عليه،كتفريق الصدقة.
احتجّا:أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة،فلا يجوز أخذ الأجرة عليه،كالصلاة و الصوم.
و جوابه:أنّه عكس (4)علينا.
إذا ثبت هذا:فنقول:للأجير أجرته و يقع الحجّ عن المستأجر.
،و به قال الشافعيّ (6).
و قال أبو حنيفة:لا تجوز الإجارة (7)على الحجّ،فإذا فعل،كانت الإجارة باطلة،فإن فعل الأجير و لبّى عن المستأجر،وقع الحجّ عن الأجير،و يكون للمكتري ثواب النفقة،فإن بقي مع الأجير شيء،كان عليه ردّه (8).
لنا:أنّ الأصل جواز الإجارة،فالمانع يحتاج إلى دليل،و إذا جازت الإجارة، وقع الحجّ عن المستأجر و استحقّ الأجير الأجرة.
ص:131
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا يقول:لبّيك عن شبرمة،فقال:« ويحك،من شبرمة؟»قال:أخ لي أو صديق،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة» (1).
فقوله:«حجّ عن شبرمة»يدلّ على الجواز،خلافا لأبي حنيفة.و كذا في خبر الخثعميّة أمرها بالحجّ عن أبيها (2).
حيّ أو ميّت
،و سواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد،و للشافعيّ قولان:قال في الأمّ:إنّه شرط (5)،و نقله المزنيّ أيضا عنه (6).
و قال في الإملاء:إنّه ليس بشرط (7).
و اختلفت (8)الشافعيّة:فقال بعضهم:إنّها ليست على قولين و إنّما هي على اختلاف حالين و اختلفوا حينئذ:فقال بعضهم:الموضع الذي قال:إنّه شرط،إنّما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف،فيكون بين ميقاتين مختلفين،و الذي قال:
ص:132
إنّه ليس بشرط،فيما إذا كان له ميقات واحد.
و قال آخرون:إنّما يشترط بيان موضع الإحرام إذا كان المحجوج عنه حيّا، فإنّ له اختيارا في ذلك،و الموضع الذي قال:لا يحتاج،إذا كان ميّتا؛لعدم اختياره.
و قال آخرون:بل له في المسألة قولان (1).
لنا:أنّ المواقيت معيّنة لوضع (2)الشرع لكلّ جهة،فلا يجوز الإحرام عندنا قبلها و لا بعدها،فاستغني عن التعيين،و انصرف الإطلاق إلى المعهود الشرعيّ،كما أنّه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف و الطواف لعرف الشرع فيه،و كذا إذا أطلق المتبايعان الثمن و كان له عرف في العادة،فإنّه ينصرف الإطلاق إليه،كذلك هاهنا.
احتجّوا:بأنّ الغرض يختلف بذلك،و بحسب اختلافه تختلف الأجرة،فإنّه قد يتعلّق الغرض بالإحرام قبل الميقات،فيكون المعقود عليه مجهولا،فتبطل الإجارة مع عدم التعيين (3).
و الجواب:أنّه يبنى (4)على جواز الإحرام قبل الميقات،و قد بيّنّا امتناعه.
و يعضده:ما رواه ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«هذه المواقيت لأهلها و لكلّ آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجّا أو عمرة» (5).و هو يتناول النائب،كما يتناول غيره.
ص:133
إذا ثبت هذا:فلو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات،لم يلزمه ذلك-خلافا للشافعيّ (1)على ما مضى-و لو عيّن له دون الميقات،لم يصحّ؛لأنّه يجوز الميقات و هو غير محرم،و ذلك غير جائز.
أمّا الشافعيّ،فإنّه فرّع على عدم جواز الإطلاق:أنّه إن عيّن له الميقات أو قبله،صحّ و لزم،و إن عيّن دونه،لم يصحّ (2)؛لما قلناه.و إن أطلق،بطلت الإجارة، فإن حجّ،وقع عن المستأجر؛لأنّه حجّ عنه بإذنه و إن كانت الإجارة فاسدة،كما إذا و كلّه في بيع شيء أو شرائه وكالة فاسدة،فإنّ البيع صحيح للإذن،و يستحقّ أجرة المثل.
و إن وقّت له موضعا قبل الميقات،فأحرم دونه،فعندنا لا شيء عليه إذا كان إحرامه من الميقات؛لأنّ الشرط عندنا لا يصحّ.
و قال الشافعيّ:عليه دم إلاّ أن يعود إليه محرما،كما إذا ترك الميقات الشرعيّ و أحرم دونه (3).
و هو ضعيف؛لأنّ الميقات الشرعيّ تعيّن بوضع الشرع و هذا الذي عيّنه المستأجر لا يجوز الإحرام منه،فلا يجب عليه الدم.
فإن قالوا:إنّه لو نذر الإحرام من موضع بعينه،تعيّن.
قلنا:إن جوّزنا هذا النذر،كان تعيّنه لحقّ اللّه تعالى،و في مسألتنا يتعيّن لحقّ المستأجر.
ص:134
إذا ثبت هذا:فلو نذر المستأجر أن يحجّ و يحرم من موضع بعينه،فإنّه يتعيّن عندنا ذلك على إشكال تقدّم،فلو عجز عن أداء هذا الحجّ،فالوجه:وجوب الاستنابة على هذه الهيئة،فيستأجر من يحرم عنه من ذلك الموضع،فلو أخّره الأجير،وجب عليه العود إن تمكّن،و إلاّ أحرم من حيث التمكّن.
قال الشافعيّ على أصله:لو عيّن له موضعا فأحرم بعده و لم يتمكّن من الرجوع،وجب الدم،و هل يردّ من الأجرة بقدره؟قولان:
أحدهما:لا يردّ شيئا؛لأنّه قد جبره بالدم،فصار ذلك كأنّه فعله،كما لو جنى على إحرامه لصيد أو طيب و كفّر،لم يردّ شيئا من الأجرة لنقصان الإحرام؛لأنّه قد جبره بالكفّارة.
و الثاني:يردّ؛لأنّه استأجره لعمل فأتى بدونه،و إخراج الدم لحقّ اللّه تعالى دون حقّ المستأجر،بخلاف الجناية،فإنّها لا تنقص شيئا من عمله،فلا يوجب سقوط شيء من الأجرة،و على هذا تقوّم أجرة الحجّ من الموضع المعيّن،و أجرته من الموضع الذي أحرم منه،و ينظر،كم نقص؟فيسقط بقدر جبره من الأجرة (1).
بلد الطريق و أتى بأفعال الحجّ،أجزأه و استحقّ الأجرة
؛لأنّه أتى بالمقصود من الأفعال و قطع المسافة لأجل الأفعال و قد حصل بالمسافة الأخرى،فيكون مجزئة، و لا يسقط من الأجرة شيء؛لأنّه لم يخلّ بأمر مقصود.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،قال:سألت
ص:135
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة،فحجّ عنه من البصرة،قال:«لا بأس،إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (1).
أمّا لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود،و شرط المستأجر السفر بها،فعدل عنها الأجير،صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما (2)،و يرجع المستأجر على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يرجع عليه بشيء (3).و فيه تردّد.
، فإذا استأجره للتمتّع أو القران أو الإفراد،وجب عليه أن يأتي بالشرط (4)و لا يعدل إلى غيره،و هو منقول عن عليّ بن رئاب (5)منّا.
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا استأجره للقران،فتمتّع،أجزأه،و إن أفرد،لم يجزئه،و لو استأجره للتمتّع،فقرن أو أفرد،لم يجزئه،و إن استأجره للإفراد،فتمتّع أو قرن أجزأه (6).
و قال الشافعيّ:إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد،أجزأه (7)بناء منه على تفسيره للقران بما تقدّم (8).
ص:136
و لو استأجره ليقرن،فتمتّع أو أفرد،صحّ.و كذا لو استأجره للإفراد،فتمتّع أو قرن،و تختلف هذه الصورة فيما يأتي.
فالحاصل:أنّه اجتزأ بالمأتيّ به و إن كان مخالفا.
لنا:أنّ عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن،فيجب الإتيان به.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع:بما رواه-في الصحيح- عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة،فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟قال:«نعم،إنّما خالف إلى الفضل و الخير (1)» (2).
و الجواب:أنّه محمول على الحجّ المندوب؛إذ لو كان الحجّ واجبا،لتعيّن عليه صفته،كأصله،و لم يجز له العدول على ما تقدّم.
و قد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب،عن عليّ (3)في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة،قال:«ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم» (4).
ص:137
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أحد شيئين:
أحدهما:أن يكون مخيّرا جائزا له أيّ الحجّتين حجّ،و لا يجب عليه أحدهما دون الآخر،كما يجب عليه التمتّع إذا حجّ عن نفسه.
و الثاني:أن يكون الخبر الأخير مختصّا بمن كان فرضه الإفراد لم يجز له أن يحجّ عنه متمتّعا؛لأنّ ذلك لا يجزئ عنه.و الخبر الأوّل يكون متناولا لمن فرضه التمتّع،فإذا أعطى للإفراد و خولف إلى التمتّع الذي هو فرضه،أجزأ عنه،على أنّ الخبر الأخير موقوف،فلا يعارض الأخبار المسندة (1).و نحن قد بيّنّا ما عندنا في ذلك (2).
إذا عرفت هذا:فالذي نختاره:أنّه إن كان الحجّ عليه واجبا،فلا بدّ من تعيينه عليه،فيجب على الأجير متابعته في شرطه،و إن كان غير واجب عليه و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يضمنه العقد،فإنّه يجوز له العدول إلى الأفضل؛لأنّه كالمنطوق به.
إذا أتى بالتمتّع،كان له الأجرة
(3)؛لأنّه زاده على ما أمر به.و أمّا على ما اخترناه؛ فإن علم منه التخيير،فإنّه يستحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى.
و إن لم يعلم منه ذلك،فإنّ الحجّ يقع عن المنوب عنه بنيّة النائب،و أمّا الأجرة ففي استحقاقها إشكال من حيث إنّه تبرّع بفعل ذلك النوع فلا يستحقّ به أجرا،كما لو عمل له عملا لم يأذن له فيه،بخلاف ما إذا علم من قصد التخيير،فإنّه حينئذ يقصد حجّا مطلقا لا معيّنا فاستحقّ الأجرة؛لأنّه بأيّ الأنواع أتى يكون قد فعل
ص:138
المأذون فيه؛لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق.هذا ما تلخّص لنا على رأينا.
أمّا الشافعيّ،فإنّه قال:إذا استأجره للتمتّع فقرن فقد زاده خيرا؛لأنّه أحرم بالحجّ من الميقات،و كان قد شرط عليه أن يحرم بالحجّ من مكّة-و هو بناء على أصله في تفسير القرآن-قال:و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة لما خفّ عنه من العمل بتداخل النسكين؛لأنّه مجزئ في الشرع عن العبادتين.
و لو استأجره للقران فأفرد،فإنّ الحجّ يجزئ عن المحجوج عنه،و يلزمه أن يردّ من الأجرة بقسط عمرة،و ليس له أن يأتي بعمرة بعد التحلّل من الحجّ؛لأنّه عيّن له وقت العمرة بأن يأتي بها في أشهر الحجّ،فإذا فات ذلك الوقت،كان عليه أن يردّ الأجرة.
قال:و لو استأجره ليقرن فتمتّع،فإنّه يقع النسكان عنه؛لأنّه أتى بهما و خالف قوله في الإحرام بالحجّ من مكّة،و قد أمره أن يحرم من الميقات إلاّ أنّه أفرد فعلي كلّ واحد من النسكين،فلا يستحقّ لهذه الزيادة شيئا؛لأنّ الفعل الواحد يقوم مقامها،و لهذا قلنا:لو أمره بالتمتّع فأتى بالقران،لم يسقط شيء من الأجرة (1).
و قال أبو حامد:يجب عليه دم؛لتركه الإحرام من الميقات،و يجب على المستأجر دم؛لأنّ القران الذي رضي به يتضمّنه (2).
قال أصحاب الشافعيّ:هذا يؤدّي إلى إيجاب الدمين عن شيء واحد؛لأنّ دم التمتّع جبران لترك الإحرام من الميقات (3).
،قاله الشيخ
ص:139
-رحمه اللّه (1)-لأنّه مضمون العقد.
و قال الشافعيّ:دم النسك يجب على المستأجر؛لأنّه رضي بوجوب الدم (2).
لنا:أنّه استأجره لإيقاع التمتّع المستلزم للدم،فكان (3)الدم على الأجير،كما لو استأجره للخياطة،وجب على الأجير إعداد الآلة.و لأنّ التمتّع وقع عن (4)الأجير مباشرة،فيجب عليه التمتّع؛لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5).
إذا ثبت هذا:فلو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر،صحّ و لزم؛ لأنّه شرط سائغ تضمّن عقدا لازما،فكان لازما.
أمّا الشافعيّ فإنّ الدم عنده على المستأجر،قال:و لو شرطه على الأجير،لم تصحّ الإجارة؛لأنّ ذلك في معنى بيع و إجارة و في ذلك قولان (6).إلاّ أنّه هاهنا يفسد قولا واحدا؛لأنّ المبيع فيها غير مضبوط بالصفة و لا متعيّن،و نحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو استأجره للقران،فقرن،كان هدي السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا؛لتضمّن الإجارة ذلك،و لو شرط الهدي على المستأجر،كان جائزا (7).
و قال الشافعيّ:الدم على المستأجر،و لو شرطه على الأجير،بطل العقد على
ص:140
ما تقدّم (1).
و لو استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن،فلزوم الهدي هاهنا للأجير أظهر؛لأنّ احتجاج الشافعيّ هناك لا يتأتّى هاهنا؛إذ (2)لم يأذن له في الدم.
نفسه بالعمرة ثمّ فعل مناسكها و أحلّ،ثمّ حجّ عن المستأجر
،فإن كان قد خرج إلى الميقات الذي وقّته له و هو ميقات العراق،و أحرم منه للحجّ ثمّ فعل بقيّة المناسك، صحّ حجّه إجماعا؛لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه،فكان مجزئا.
و إن لم يخرج إلى الميقات (3)و إنّما أحرم من مكّة،فإن كان إحرامه من مكّة لعدم تمكّنه من الخروج إلى الميقات،قال الشيخ-رحمه اللّه-:صحّ حجّه و لا يلزمه دم،و إن كان مع تمكّنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أداء بقيّة المناسك، لم يجزئه (4).
و قال الشافعيّ:يصحّ حجّه مطلقا،سواء تمكّن من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكّن،و يجب عليه الدم؛لإخلاله بالإحرام من الميقات،و يجب عليه الدم في ماله،و يرجع عليه بقدر ما ترك ما بين الميقات و مكّة (5).
و قال أبو حنيفة و أصحابه:يردّ جميع الأجرة (6).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه استأجره على أن يحجّ من ميقات بلده،فإذا
ص:141
حجّ من غيره،فقد فعل غير ما أمر به،و إجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل،فأمّا مع التعذّر، فلا خلاف في إجزائه،و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل (1).
و احتجّ الشافعيّ:بأنّه قد أتى بحجّ صحيح،و إنّما أخلّ بما يجبره الدم،فلا تسقط أجرته (2).
و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه أدّى بالسفر غير المأمور به و فعل الحجّ من غير سفر (3).
و نحن ننازع الشيخ هاهنا و نقول:إن كان قد استأجره للحجّ مطلقا من غير تعيين الميقات و قد أتى به،فاستحقّ الأجرة مطلقا-كما قال الشافعيّ-اللهمّ إلاّ أن نقول:إنّ الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الإحرام من العراق مثلا،فيكون حكمه حكم ما إذا عيّن الميقات،فنقول:إنّ تعيّن الميقات عندك ليس بشرط،بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعيّة التي من جملتها مكّة،و كذا جوّزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها،فإن تضمّن الشرط الإحرام من ميقات أهل تلك الطريق، سلّمنا أنّ الميقات يتعيّن،لكنّا نقول:لم قلت:إنّه مع التعيين لا يجزئه الحجّ لو أخلّ به مع التمكّن؟و هل هذا إلاّ بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما،فإنّه ينبغي أن يسقط من الأجرة بنسبة ما عمله؟سلّمنا،لكن ينبغي أن لا يجزئه و إن لم يتمكّن؛لأنّه فرّط بالإحرام من وقته مع تمكّنه من الإتيان به و صرفه إلى نفسه.
و الوجه عندي حينئذ:إجزاء الحجّ مطلقا و ردّ التفاوت-كما قال الشافعيّ (4)- إن عيّن له الميقات،و إلاّ فلا.
ص:142
أمّا كلام أبي حنيفة فهو ضعيف؛لأنّ الواجب عليه الحجّ و قد فعله.
إذا عرفت هذا:ففي ردّ التفاوت حينئذ إشكال من وجهين:
أحدهما:أن يقال:حجّة من العراق أحرم بها من الميقات،كم يستحقّ الفاعل؟ فإذا قيل:مائة،فيقال:حجّة من العراق أحرم بها من مكّة،كم يستحقّ الفاعل؟فإذا قيل:تسعين،رجع المستأجر بالعشر.
الثاني:أن يقال:حجّة من العراق و حجّة من مكّة و يؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت؛لأنّ سفره كان لنفسه.
و الأوّل:أقرب؛لأنّا لا نعلم أنّ سفره كان لنفسه.و لأنّه لو عاد إلى الميقات و أحرم منه،استحقّ جميع الأجرة.و لأنّ الأجرة وقعت على الأفعال و قد حصلت.
فالمعيّنة:أن يقول له:استأجرتك لتحجّ عنّي بكذا و كذا،فهاهنا يتعيّن على الأجير فعلها مباشرة،و لا يجوز له أن يستنيب غيره؛لأنّ الإجارة وقعت على فعله بنفسه،و لو قال:على أن تحجّ عنّي بنفسك،كان تأكيدا؛لأنّ إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك.
فلو استأجر النائب غيره،لم تنعقد الأجرة،و لو استعان بغيره في الحجّ عن المستأجر،صحّ الحجّ عنه و لم يستحقّ الحاجّ أجرة و لا المستأجر الأوّل.
و أمّا التي في الذمّة:بأن يستأجره ليحصل له حجّة،فيقول:استأجرتك لتحصل لي حجّة و يكون قصده تحصيل النيابة مطلقا،سواء كانت الحجّة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره،فإنّ هذا صحيح و يجوز للأجير أن يستنيب فيها؛لأنّه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره،و كان ذلك كما لو صرّح له بالاستنابة.
ص:143
و يدلّ عليه:ما رواه عمر بن عيسى (1)عن الرضا عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟قال:«لا بأس» (2).و لا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعيّنة.
و لأنّه فعل ما شرط عليه،فاستحقّ الأجرة،كما لو باشر الفعل.
لو أمره بالاستئجار،لم يكن له أن يحجّ عن نفسه
؛لأنّه غير ما أذن له فيه.
بشرط أن يكون الأجير متمكّنا من التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ،أمّا لو لم يتمكّن من الإتيان به في تلك السنة،فإنّه يكون باطلا،كمن استأجر غيره و هو بالعراق في مستهلّ (3)ذي الحجّة ليحجّ عنه في تلك السنة،فإنّه يتعذّر على الأجير فعله فيه،فتنفسخ الإجارة؛لأنّه عقد على ما لا يمكن فعله؛إذ لا يصحّ شرعا.
أمّا لو استأجره و هو متمكّن من الإتيان بها في تلك السنة،فإنّه تصحّ الإجارة، سواء وقع العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره،و إذا عقد في غير أشهر الحجّ، فسواء أمكنه الشروع في أشهر الحجّ،أو احتاج إلى التقدّم بالشروع،بأن تكون البلاد القاصية،أو استأجره ماشيا و يكون المشاة يخرجون قبل أشهر الحجّ.
ص:144
و قال الشافعيّ:لا يجوز أن يقع في غير أشهر الحجّ إلاّ مع الاحتياج إلى التلبّس بالسعي قبل أشهره،كالبعيد و الماشي؛لأنّ العقد من شرطه إيصاله بالعمل؛ لأنّه يفتقر إلى إمكان التسليم،أو التسبّب إليه في الحال (1).
و نحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.
إذا ثبت هذا:فإن فعل الأجير الحجّ في السنة المعيّنة،برئت ذمّته،و إن لم يفعل، بطلت الإجارة؛لأنّها تعيّنت بهذه السنة و لم يفعله فيها،فيبطل،كما لو استأجر دارا شهرا معيّنا فلم يسلّمها حتّى فات الشهر.
فإنّه يصحّ
؛لأنّها إجارة على فعل معلوم،فكانت (2)صحيحة.
إذا ثبت هذا:فإنّها تقتضي التعجيل و الإتيان بها على الفور،فلو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة؛لأنّها وقعت في الذمّة،فلا تبطل بالتأخير،و ليس للمستأجر الفسخ مع التأخير،سواء قبض الأجير مال الإجارة أو لم يقبضها،و سواء كان المستأجر حيّا معضوبا أو وصيّ ميّت.
و قال بعض الشافعيّة:إن كان المستأجر وصيّ ميّت،أو حيّا كما عن ميّت،أو وارثه،لم يكن له الفسخ؛لأنّه لا منفعة له في فسخه،لأنّه لا يجوز له التصرّف في الأجرة.و إن كان المستأجر حيّا معضوبا،جاز له الفسخ؛لأنّه ينتفع بالأجرة و يتصرّف فيها إلى السنة القابلة (3).
ص:145
و ليس بمعتمد؛لأنّه عقد صحيح لازم من الطرفين،فتجدّد الفسخ يحتاج إلى دليل و لم يثبت،و ليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه و ملك الإجارة لنفع الأجير.
إذا ثبت هذا:فإنّ الأجير يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان، فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر،صحّ حجّه عمّن استأجره.
أمّا لو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة،فإنّه يصحّ عندنا،كمن يستأجر غيره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث،خلافا للشافعيّ على ما يأتي.
يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها
(1).
و نحن نقول:إن استأجره الأوّل لسنة معيّنة،لم يكن له أن يؤجر نفسه بغيره تلك السنة بعينها؛لأنّ فعله صار مستحقّا للأوّل،فلا يجوز صرفه إلى غيره.
و إن استأجره الأوّل مطلقا،فإن استأجره الثاني للسنة الأولى،ففي صحّة الإجارة نظر،أقربه:عدم الجواز؛لأنّه و إن كانت الإجارة الأولى غير معيّنة بزمان، لكن يجب إتيانها في السنة الأولى،فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره،و إن استأجره للسنة الثانية أو مطلقا،جاز.
و لو استأجره الأوّل لسنة ثالثة،جاز للثاني أن يستأجره مطلقا و أن يستأجره للسنة الأولى؛عملا بالأصل السالم عن معارضة تصادم العقدين في سنة واحدة.
؛لأنّه عبادة بدنيّة يمكن الإتيان بها مباشرة،فلا يجوز الاستنابة فيها،كالحجّ.
و لو كان غائبا،جاز له أن يستنيب فيه؛لأنّه حينئذ غير متمكّن من الطواف،
ص:146
فكان كالعاجز عن الحجّ.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران،عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟ قال:«لا،و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب»قلت:و كم قدر الغيبة؟قال:
«عشرة أميال» (1).
و كذا يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف؛لعدم تمكّنه من الطهارة،بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة فإنّه يطاف عنه،و لو استمسك،طيف به.
أمّا مع تمكّنه من الطهارة؛فلأنّه يمكن أن يطاف به،و ليس الطواف ماشيا شرطا،فإنّ الراكب يجوز طوافه،كالماشي،و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته،و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.
و يدلّ عليه:ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه:قد حملت زوجتي في شقّ المحمل،أنا في جانب و الخادم في جانب،و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي ثمّ عرضت (2)ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:
أمّا المبطون،فإنّه يطاف عنه؛لعدم تمكّنه من الطهارة،و كذا المغمى عليه؛لعدم تمكّنه منها و من النيّة المشترطة في الطواف؛لما تقدّم (5).
و لما رواه حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المريض
ص:147
و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» (1).
و في رواية معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الكبير يحمل و يطاف به،و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» (2)و قد سلف البحث في ذلك (3).
(4).
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ له أن يعيد فاضل الأجرة عن مئونته؛ليكون قصده بالحجّ القربة لا العوض (5)،و ليس ذلك بلازم؛لما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي،ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،قال:«هو له و لعلّه ضيّق على نفسه» (6).
و عن محمّد بن عبد اللّه (7)القمّيّ (8)،عن الرضا عليه السلام،قال:سألته
ص:148
عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها[و يوسّع على نفسه] (1)فيفضل منها، أ يردّها؟قال:«لا،هو له» (2).
و لأنّ عقد الإجارة تسبّب لتملّك الأجرة مع الإتيان بالفعل المشترط،و قد وجد السبب فيوجد المسبّب.
و كذلك يستحبّ للمستأجر أن يتمّ للأجير لو أعوزته الأجرة؛لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن،و التعاون على البرّ و التقوى و الرفق على أفضل العبادات،و ليس بواجب؛عملا بالأصل.
أمّا أبو حنيفة:فإنّه منع من الإجارة،فيكون الأجير نائبا محضا،و ما يدفع إليه من المال لكونه نفقة لطريقه.
فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ،لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.
فإذا ناب عنه آخر،فإنّه يحجّ من حين بلغ النائب الأوّل؛لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه،فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى،و يردّ النائب ما فضل معه من المال،و لا يسرف و لا يقتر على نفسه و لا يمشي و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضّل،أمّا لو أعطاه ألفا و قال:حجّ بهذه،كان له أن يتوسّع فيها،و إن (3)فضل شيء فهو له.
و لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه،كان الفاضل من النفقة في ماله،و إن تعجّل عجلة يمكنه تركها،فكذلك.
ص:149
و إن أقام بمكّة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع،أنفق من ماله؛ لأنّه غير مأذون فيه،فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك،فله النفقة،لأنّه مأذون فيه،و له نفقة الرجوع.
و إن مرض في الطريق فعاد،فله نفقة رجوعه؛لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه،فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.
و إن قال:خفت أن أمرض فرجعت،فعليه الضمان؛لأنّه مجرّد و هم (1).
و هذه الفروع قد تتأتّى على مذهبنا فيما إذا استنابه من غير عقد إجارة.
و تعيّن مقداره،كالإجارة
(2).
فلو قال له:حجّ عنّي بنفقتك،كانت الإجارة باطلة،و به قال الشافعيّ (3).
و قال أبو حنيفة:الإجارة صحيحة (4).
لنا:أنّ الأجرة مجهولة فلا تنعقد الإجارة معها.
و كذا البحث لو قال:حجّ عنّي بما شئت،و إذا فسدت الإجارة،فإن حجّ عنه، وجب له أجرة المثل و صحّت الحجّة عن المستأجر.
ص:150
و قال المزنيّ:الإجارة فاسدة و له أجرة المثل (1).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه شرط و جزاء محض،و لا مانع يمنع منه،فيكون صحيحا.
و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«المؤمنون عند شروطهم» (2). (3)
،فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ المائة (4).
و قال الشافعيّ:الإجارة باطلة؛لأنّها مجهولة،فإن حجّ أو اعتمر،استحقّ أجرة المثل (5).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّه يخيّر بين الحجّ و العمرة بأجرة معلومة و ليس بمجهول و لا مانع يمنع منه،فمن ادّعى المنع،فعليه الدلالة (6).
و الوجه أن نقول:إن كان هذا عقد إجارة،فالقول ما قاله الشافعيّ،و إن كان جعالة،فالقول قول الشيخ-رحمه اللّه-.
و يكون المستأجر مخيّرا في إعطائه أيّها شاء.
ص:151
و قال الشافعيّ:العقد باطل،فإن حجّ،استحقّ أجرة المثل (1).و الاستدلال من الطرفين ما تقدّم.
لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما
؛لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه،و لا ينعقد عن نفسه؛لأنّه لم ينوها عنه،بل عنهما،فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل،هذا قول الشيخ-رحمه اللّه،قال:و عدم صحّتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف،و لا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب إليه (2).و قال الشافعيّ:ينقلب الإحرام إليه (3).
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما تقدّم من الاحتياج إلى دليل،و بأنّ شرط الإحرام النيّة،فإذا لم ينو عن نفسه،فقد تجرّد عن نيّته (4)،فلا يقع مجزئا (5)؛لقوله عليه السلام:«و لا عمل إلاّ بنيّة» (6).
و لو قيل:إن كانت الحجّة مندوبة،صحّ؛لأنّه طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد فتصحّ عن اثنين.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن موسى
ص:152
عليه السلام عن الرجل شرّك في حجّة (1)الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعا،فلهم أجر،و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام،و الحجّة للذي حجّ» (2).
و هذه الرواية توافق قول الشافعيّ من انقلاب الحجّة إلى النائب،أمّا لو كانت الحجّتان واجبتين،فإنّه لا تصحّ الواحدة عنهما قولا واحدا.
لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن واحد منهما
(3).
و قال الشافعيّ:ينعقد عن نفسه و لا يصحّ عن غيره (4).
لنا:أنّ من شرط الإحرام النيّة،فإذا لم ينو عن نفسه،لم يصحّ عنه،كما لا يصحّ عن المستأجر.
و تحقيقه:أنّ مجامعة غيره في النيّة إن كان مبطلا للنيّة اشترك (5)في النائبين و لم ينعقد عن واحد منهما؛لتجرّد الفعل عن النيّة،و إن لم يكن مبطلا،لم يتخصّص الوقوع بالأجير.
احتجّ الشافعيّ:بأنّ الإحرام ينعقد و لا يصحّ عن غيره،فيقع عن نفسه، كالصرورة.
و الجواب:المنع من انعقاد الإحرام.
من
ص:153
الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام؛لأنّها مستحقّة في ذلك الزمان قبل حصول الشرائط فيصرف الزمان إليها،فهو في الحقيقة غير متمكّن من حجّة الإسلام؛لعدم الزمان، فلو أحرم عن نفسه،لم يقع عن نفسه،و هل يقع عن المستأجر؟فيه إشكال ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه،و من الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ به عنه،فحجّ عن نفسه،فقال:
«هي عن صاحب المال» (1).
أمّا لو كان عقد الإجارة غير معيّن،بل في الذمّة،فإنّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.
،فإذا أتمّ الحجّ استحقّ الأجرة.
و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا،و الثاني:صحّة النقل (2)؛لأنّه عليه السلام سمع ملبّيا عن شبرمة،فقال عليه السلام:«حجّ عن نفسك ثمّ عن شبرمة» (3). (4)
لنا:أنّ ما فعله وقع عن المستأجر،فلا يصحّ العدول بها بعد إيقاعها؛لأنّ أفعال الحجّ استحقّت لغيره بالنيّة الأولى،و النقل لا يصحّ،فيتمّ الحجّة لمن ابتدئ بالنيّة له، و حينئذ يستحقّ الأجرة؛لامتثال الشرط.
،قال الشيخ
ص:154
-رحمه اللّه-:لا يقع عن المستأجر،سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحقّ شيئا من الأجرة (1).
و قال الشافعيّ:إن كان المنوب حيّا،وقعت عن الأجير،و إن كان ميّتا،وقعت عن المنوب،و لا يستحقّ شيئا من الأجرة على كلّ حال (2).
احتجّ الشيخ:بأنّه لم يفعل ما استؤجر له،بل خالف،فيحتاج الإجزاء إلى دليل مع المخالفة (3).
و الأقرب عندي:أنّها تقع عن المنوب،سواء كان حيّا أو ميّتا؛لأنّه نسك نوى به صرفه إلى غيره،فينصرف إليه.
نعم،لا يستحقّ الأجرة؛لأنّه متبرّع بفعله؛إذا التقدير أنّه لم يأذن له،بل في غيره،و الأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعل فيرجع إلى المستأجر،و قول الشافعيّ باطل؛لما بيّنّا من جواز النيابة عن الحيّ،و قول الشيخ ضعيف؛لأنّ المتبرّع تصحّ نيابته لكن لا يستحقّ أجرة.
؛لأنّه ليس في ذمّته حجّ يأتي به،و يبقى المستأجر على ما كان عليه،إن كان الحجّ واجبا، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به،و إلاّ كان تطوّعا.
و لو فاته الموقفان بتفريط منه،لزمه التحلّل بعمرة لنفسه،و يعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا.
و إن لم يكن بتفريط،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يستحقّ أجرة المثل إلى حين
ص:155
الفوات (1).
و لو قيل:له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي،كان وجها.
و لو أفسد الحجّ،وجب عليه القضاء على ما تقدّم،و لو أفسد القضاء،وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر،كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.
،و ليس له ذلك معها على ما بيّنّاه (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا،صحّ الحجّ و أجزأ عن المنوب على ما بيّنّاه أوّلا،فإذا وجد النائب بعد ذلك الاستطاعة،وجب عليه أن يحجّ عن نفسه حجّة الإسلام و لا يجزئه ما فعله عن غيره؛لأنّها حجّة وقعت عن غيره،فلا تجزئ عنه،كما لو حجّ عن نفسه،فإنّه لا يجزئ عن غيره.
و يدلّ عليه:ما رواه آدم بن عليّ عن أبي الحسن عليه السلام:قال:«من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به،و يجب عليه الحجّ» (3).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» (4)لأنّ المراد به:ما دام معسرا،فإنّه يجزئ عنه،فإذا أيسر،وجب عليه الحجّ.و لأنّ المنوب
ص:156
لو تجدّدت له المكنة،وجب عليه الحجّ بنفسه على ما تقدّم،فالنائب أولى.
و قد روى الشيخ عن عمرو بن إلياس (1)،قال:حججت مع أبي و أنا صرورة، فقلت:أنا أحبّ أن أجعل حجّتي عن أمّي فإنّها قد ماتت،قال:فقال لي:حتّى أسأل لك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال إلياس لأبي عبد اللّه عليه السلام-و أنا أسمع-:
جعلت فداك إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يكتب له و لها،و يكتب له ثواب أجر البرّ» (2).
و هذه الرواية لا تدلّ على الإجزاء،فإنّ كتبة الثواب لا تعطي السقوط،و حينئذ يحتمل أنّها تجزئ عن أمّه و يجب عليه هو الحجّ في ماله لنفسه؛لرواية سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام و قد سلفت (3).هذا إذا نوى الحجّة عن والدته.
و أمّا إن نواها عنه و عنها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:تجزئ عنه و يستحقّ هو ثواب الحجّ و لا يسقط عنها الفرض؛لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في الرجل يشرك (4)في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه،فقال:«إن كانوا صرورة جميعهم فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام،
ص:157
و الحجّة للذي حجّ» (1).
و روى ابن بابويه عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ليس له مال،حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا،هل عليه الحجّ؟فقال:
«يجزئ عنهما» (2).و في هذه الرواية نظر،و الأولى:تأويلها.
و روى ابن بابويه عن البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل،فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أخرى،يجوز له؟ فقال:«جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر (3)،و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة» (4).
و هذه الرواية أيضا قابلة للتأويل؛لأنّ احتساب الحجّة للأوّل و الآخر في الثواب لا يدلّ على الإجزاء عنهما معا.
و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه،أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى فيتّسع بها و تجزئ عنهما جميعا،أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟فذكر أنّه قال:«أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد،فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها (5)» (6).
و هو يدلّ على المطلوب من عدم الإجزاء بالنسبة إليهما.
ص:158
الآخر
و يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه،كمن وجب عليه العمرة،جاز له أن يحجّ عن غيره.
و كذا لو وجب عليه الحجّ لا غير،جاز له أن يعتمر؛عملا بالأصل،و لا يجب عليه ردّ شيء من الأجرة؛لأنّه امتثل ما استؤجر له و أتى به،فيخرج عن العهدة.
و كذا من لم يجب عليه أحد النسكين،جاز له أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما،فلو استأجره واحد للعمرة و آخر للحجّ،جاز ذلك.
إذا ثبت هذا:فإنّ القرآن عندنا عبارة عن سياق الهدي مع الإحرام،و الجمهور فسّروه بإقران إحرام العمرة بإحرام الحجّ (1)،و هو تفسير بعض علمائنا (2)،فلو جوّزناه على هذا التفسير،فاستأجره شخص للحجّ و آخر للعمرة و أذنا له في القران،جاز؛لأنّه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة،و لو قرن من غير إذنهما،فالوجه:الجواز أيضا،و يقع عنهما.
و قال بعض الجمهور:و يردّ من نفقة كلّ واحد منهما نصفها؛لأنّه جعل السفر عنهما بغير إذنهما،و لو أذن له أحدهما دون الآخر،ردّ على من لم يأمره النصف.
و قال آخرون منهم:إذا لم يأذنا،ضمن الجميع؛لأنّه أمر بنسك مفرد و لم يأت به،فكان مخالفا،كما لو أمره بالحجّ،فاعتمر (3).
و الجواب:أنّه أتى بما أمر به،و إنّما خالف في الصفة،لا في الأصل،فأشبه من
ص:159
أمر بالتمتّع،فقرن.
الإحرام
و التلبية و الطواف و السعي و الموقفين و الذبح و الرمي و جميع المناسك، و إن لم يذكره و كانت نيّة الحجّ عنه أجزأت،و لا نعلم فيه خلافا.
و كذا يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف.
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود و قل:بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان» (1).
و روى البزنطيّ،قال:سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أ يسمّيه (2)؟قال:«اللّه لا تخفى عليه خافية» (3).
و سأل يحيى الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل،يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟فقال:«إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء» (4).
ص:160
في أحكام الحجّ عن الميّت و الوصيّة بالحجّ
و فيه بحثان:
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس:أنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها (1)مات و لم يحجّ،قال:«حجّي عن أبيك (2)» (3).
و عنه أنّ امرأة نذرت أن تحجّ فماتت،فأتى أخوها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك،فقال:«أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟»قال:نعم، قال:«فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به،فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام،و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه،كان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له»و قال:«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (5).
و عن سماعة بن مهران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» (6).
و لأنّه مستحقّ عليه تصحّ الوصيّة به،فلا يسقط بالموت،كحقوق الآدميّين.
احتجّوا:بأنّها عبادة وجبت عليه في حال حياته،فتسقط بموته،كالصلاة.
ص:162
و لأنّها عبادة بدنيّة،فتسقط بالموت،كالصلاة (1).
و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل،سلّمنا،لكنّ الفرق ظاهر،فإنّ الصلاة لا تدخلها النيابة،بخلاف الحجّ.
إذا ثبت هذا:فإنّه يخرج من صلب المال؛لأنّه دين مستقرّ،فكان من جميع المال،كدين الآدميّ.
و البحث في العمرة كالبحث في الحجّ،فإنّ من لم يعتمر عمرة الإسلام مع تمكّنه ثمّ مات،فإنّه (2)تقضى عنه من جميع التركة؛لأنّها واجبة و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر (3).
و لو قصرت التركة،استؤجر من الميقات.و به قال أحمد بن حنبل (1).
لنا:أنّ الواجب إنّما هو الحجّ،و قطع المسافة ليس مرادا لذاته،و إنّما وجب توصّلا لأداء الحجّ؛إذ لا يمكن إلاّ به،و ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب.
و لأنّ الإحرام من دون الميقات غير واجب،بل لا يجوز.
احتجّ ابن إدريس:بتواتر أخبارنا على ذلك.و لأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده و يلزمه نفقة طريقه،فمع الموت لا تسقط النفقة (2).
و هذا خطأ،أمّا التواتر فإنّا لم نقف في هذه المسألة على رواية لأصحابنا فضلا عن الروايات المتواترة،سوى ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك (3)إلاّ خمسين درهما،قال:«يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» (4).
و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك،فليحجّ عنه من المواقيت (5).لكن دلالة هذين
ص:164
الحديثين على مطلوبه ضعيف.
و أمّا وجوب الحجّ من بلد الميّت فغلط؛لأنّ وجوبه ليس لذاته،بل لأنّ الإتيان بأفعال الحجّ مباشرة لا يمكن إلاّ بقطع المسافة،فلهذا وجب عليه قطعها،ألا ترى أنّه لو كان حاضر بعض المواقيت لا يقصد الحجّ ثمّ أنشأ الحجّ،لأجزأه و لم يجب عليه ابتداء الحجّ من بلده،فكذا (1)نائبه.
و لو وجب عليه الحجّ من بلده،لكان المغمى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا حصلوا في بعض المواقيت ثمّ زالت أعذارهم و وجب عليهم الحجّ،يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم و إنشاء السفر منها،و ذلك لا يقوله محصّل،بل الواجب عليهم حينئذ،إنشاء الإحرام من الميقات.
فعلمنا أنّ ابتداء الحجّ ليس من البلد،و أيضا:فإنّ أحدا من العلماء لم يوجب على الحاجّ إنشاء الحجّ من بلده.
و الفاضل يكون ميراثا
.
و إن قصرت التركة،قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات،و على الدين بالحصص.و هو أحد أقوال الشافعيّ.
و في الآخر:يقدّم دين الآدميّ؛لأنّ له ضرورة،و لا ضرورة للّه تعالى.
و الثالث:يقدّم دين اللّه تعالى؛لقوله عليه السلام للخثعميّة:«دين اللّه أحقّ أن
ص:165
أمّا أحمد،فإنّه ذهب إلى أنّه يقضي الحجّ من بلد الميّت،قال:فإن كان عليه دين و لم تف التركة،قسّمت بالحصص و صرف نصيب الحجّ إلى من يحجّ من أقرب المواقيت؛لقوله عليه السلام:«إذا أمرتكم بأمر،فأتوا منه ما استطعتم» (3).
و لأنّه قدر على أداء بعض الواجب،فلزمه،كالزكاة.
و في رواية أخرى:يسقط (4)،كما ذهب إليه الشافعيّ في أحد أقواله (5).
لنا:أنّهما دينان واجبان و ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر،فوجب قسمة التركة عليهما،كما لو كانا لآدميّين.
تخرج حجّة الإسلام من أصل المال و المنذورة من الثلث
(6).
و قال ابن إدريس:تخرجان معا من صلب المال (7).و هو الأقوى عندي.
لنا:أنّهما واجبان تساويا في شغل الذمّة و وجوب أدائهما لو كان حيّا و اشتراكهما في كون كلّ واحد منهما دينا (8)،فيتساويان في القضاء،كالدّينين.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر
ص:166
عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا،فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و قبل أن يفي بنذره،فقال:«إن كان ترك مالا،حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله،و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر،و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجّة الإسلام،حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك،و حجّ عنه وليّه النذر،فإنّما هو دين عليه» (1).
الإسلام
أمّا لو عيّن الموضع الذي ينشأ منه السفر للحجّ،فإنّه يتعيّن،و يقضى عنه من حيث وجب عليه مع المكنة،و مع ضيق التركة يقضى من أقرب الأماكن.
فالأقرب:صرفه إلى حجّة الإسلام
؛لأنّها وجبت بأصل الشرع.و لرواية ضريس.
و لأنّه لا يمكن صرفها إلى غيرهما،و لا أولويّة لحجّة النذر،فتتعيّن حجّة الإسلام.
أم لا؟الوجه:عدم الوجوب
؛عملا بالأصل.
و رواية ضريس في قول أبي عبد اللّه عليه السلام:فليحجّ عنه وليّه ما نذر،إنّما هو على جهة الاستحباب دون الوجوب؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر للّه:لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّ به إلى بيت اللّه الحرام،فعافى اللّه الابن و مات الأب،فقال:
ص:167
«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده»قلت:هي واجبة على ابنه[الذي نذر فيه؟] (1)قال:«هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» (2).
-رحمه اللّه-:إن مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليّه أن يقضي عنه
من تركته،فإن مات بعد دخوله الحرم،أجزأه ذلك (3).
و الأقرب:أن نقول:هذا التفضيل ثابت في حقّ من وجب عليه الحجّ قبل عامه و استقرّ في ذمّته و فرّط في أدائه،فإنّه يجب أن يقضى عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما،و لا يقضى عنه لو أحرم و دخل الحرم.أمّا من لم يجب عليه الحجّ قبل ذلك،و إنّما وجب عليه في العام الذي خرج لأدائه ثمّ مات في الطريق؛ فإنّه لا يقضى عنه؛لعدم تمكّنه من الأداء،و شرط الوجوب إمكان الفعل،و إذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء.
لا يقال:إنّه قد وجب عليه الأداء،و لهذا لو أخّر،عدّ عاصيا.
لأنّا نقول:إنّا تبيّنّا بموته عدم وجوبه عليه،و هذا يتفرّع على مسألة أصوليّة هي:أنّ الأمر،من شرطه انتفاء علم الآمر بامتناعه أم لا؟
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقد استدلّ بما رواه-في الصحيح-عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات في الطريق،فقال:«إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام،و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة،جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام،فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته»قلت:أ رأيت إن كانت الحجّة
ص:168
تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم،لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك؟قال:
«لورثته،إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى،أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث» (1).
و نحن نقول:إنّ هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحجّ،يحتمل أيضا سبقه على السواء،و لا (2)دلالة فيها (3)على أحد الأمرين دون الآخر.
بلا خلاف
؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أبا رزين،فقال:«حجّ عن أبيك و اعتمر» (4).
و سألت امرأة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ،قال:«حجّي عن أبيك» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل يحجّ عن أبيه،أ يتمتّع؟قال:«نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه» (6).
و عن الحارث بن المغيرة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أمّي ماتت
ص:169
و لم تحجّ،قال:«حجّ عنها فإنّها لك و لها» (1).
و عن بشير النبّال،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ،قال:«يحجّ عنها رجل أو امرأة»قال:قلت:أيّهم أحبّ إليك؟قال:
«رجل أحبّ إليّ» (2).
و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا، قال:«يحجّ عنه،فإن كان أبوه قد حجّ،كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة،و إن لم يكن حجّ أبوه،كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة» (3).
إذا ثبت هذا:فإنّه إذا تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت،برئت ذمّة الميّت من حجّة الإسلام.
؛ لما روى الجمهور عن زيد بن أرقم،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا حجّ الرجل عن والديه،تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء و كتب عند اللّه برّا» (4).
و عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما،بعث يوم القيامة مع الأبرار» (5).
ص:170
و عن جابر (1)،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من حجّ عن أبويه أو أمّه فقد قضى عنه حجّته و كان له فضل عشر حجج» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أبي قد حجّ و إنّ والدتي قد حجّت و إنّ أخويّ قد حجّا و قد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي (3)قد أحببت أن يكونوا معي،فقال:«اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم» (4)و قال عليه السلام:«تدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق» (5).
و الأخبار في ذلك كثيرة (6).
قال أحمد بن حنبل:و ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الأمّ إذا كان تطوّعا أو كان واجبا عليهما،و لو لم يكن الحجّ واجبا عليها و كان واجبا على الأب،بدأ به؛لأنّ الأمّ مقدّمة في البرّ (7).
قال أبو هريرة:جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:
«أمّك»قال:ثمّ من؟قال:«أبوك» (8).
ص:171
أمّا إذا كان الحجّ واجبا على الأب دونها،فإنّه ينبغي أن يبدأ به؛لأنّه واجب، فيكون أولى من التطوّع.
ص:172
في أحكام الوصيّة بالحجّ
وجب عليه أن يوصي به
؛لأنّه حقّ واجب و دين ثابت،فتجب الوصيّة به،كغيره من الديون.
قال اللّه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (1).
و لو لم يوص،وجب على ورثته أن يخرجوا من صلب ماله ما يحجّ به عنه، لأنّه دين،فلا يسقط عن ذمّته بترك الوصيّة به،خلافا لأبي حنيفة،فإنّه قال:يسقط بوفاته (2)بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه تعالى يلقاه و الحجّ في ذمّته.
أمّا لو أوصى،أخرج من الثلث و يكون تطوّعا لا يسقط به الفرض،و كذا نقول في الزكوات و الكفّارات و جزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه.
ص:173
لنا:خبر الخثعميّة (1)،و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر،فقال:«يحجّ عنه من صلب ماله،لا يجوز غير ذلك» (2).
الوصيّة و أخرجت من الثلث
.ذهب إليه علماؤنا،و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا.
و الثاني:بطلان الوصيّة (3).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4)و لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بها واجبة،فتصحّ مندوبة.
يخرج عنه من صلب ماله
ما يستأجر به عنه،و لو لم يخلّف شيئا،استحبّ للورثة قضاؤها عنه و تبرأ بذلك ذمّته،و كذا لو خلّف مالا و تبرّع بها بعض ورثته أو أجنبيّ؛ لأنّ الذمّة تبرأ مع العوض فكذا بدونه؛لأنّ الواجب هو الحجّ عنه و قد حصل.
و يدلّ عليه:ما رواه عمّار بن عمير (5)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
ص:174
بلغني عنك أنّك قلت:لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله،أجزأ ذلك عنه،فقال:«أشهد على[أبي] 1أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال:حجّ عنه،فإنّ ذلك يجزئ عنه» 2.
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟أو هي ناقصة؟قال:«بل هي حجّة تامّة» 3.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها 4،و لم يستفصل لمّا سألته،فيدلّ على العموم.
جميع المال
.
أمّا صرفها إلى أجرة المثل؛فلأنّ الوصيّة يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة، فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به،و هو المراد من أجرة المثل.و لأنّه لو و كلّه
ص:175
في بيع أو شراء و لم يعيّن الثمن،انصرف إلى ثمن المثل عادة،فكذا هنا.
و أمّا خروجها من الأصل؛فلأنّه دين،و قد سلف البحث فيه (1).
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه،قال:«إن كان صرورة فمن جميع المال،و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (2).
أمّا لو عيّن المقدار،فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث،يخرج من صلب المال،و إن كان أكثر من أجرة المثل،أخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال، و الزائد من الثلث؛لأنّه ضمن وصيّة شيئين:أحدهما:واجب،و الآخر:تطوّع، فيخرج الواجب من الأصل،و التطوّع من الثلث.
و إن كان أقلّ من أجرة المثل،وجب على الورثة إكمال الأجرة من التركة،كما لو لم يوص.
الإسلام،صرف في الحجّ و لا شيء للوارث
؛لأنّه دين و لا إرث إلاّ بعد قضائه.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما،قال:«يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» (3).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن
ص:176
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك،إن شاءوا حجّوا عنه،و إن شاءوا أكلوا» (1).
لأنّا نقول بموجبه؛إذ يحتمل أن يكون الميّت لم يجب عليه حجّة الإسلام،فإنّ الحديث لم يتضمّن وجوب الحجّ على الميّت،بل إنّه مات و لم يحجّ،فجاز أن يكون مع عدم الوجوب،كما جاز أن يكون معه.
و إن لم يف قسّم بالحصص،و إن لم يكن الجميع واجبا،أخرج من الثلث،فإن وفى الثلث بالجميع،عمل بمقتضى وصيّته،و إن لم يف بذلك،بدئ بما أوصى به أوّلا.
بقي هاهنا شيء واحد و هو أن يكون الجميع واجبا و لا يفي المال به،فإنّه يبدأ بالحجّ؛لأنّه دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء؛لقوله عليه السلام للخثعميّة:«فدين اللّه أحقّ أن يقضى» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:قال:إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها،فلم يسع المال [ذلك] (3)فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوريّ،فقال كلّ واحد منهما:انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به،فيقوى،و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء،فيعتق (4)، و يتصدّق بالبقيّة،فأعجبني هذا القول و قلت للقوم-يعني أهل المرأة-:إنّي قد
ص:177
سألت[لكم] (1)،فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟قالوا:نعم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل»قال:فأتيت أبا حنيفة،قلت:إنّي سألت فلانا،فقال:كذا و كذا، فقال:هذا و اللّه الحقّ،فأخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه،و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه،فسمعتهم يتطارحونها،فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل،فخطّأه من كان سمع هذا و قال:سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة (2).
وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء
(3).
و التحرير أن نقول:إن لم يعلم منه إرادة التكرار،حجّ عنه مرّة واحدة؛لأنّه القدر المعلوم و ما عداه منفيّ بالأصل.
و لأنّ الأمر بمجرّده لا يقتضي التكرار.و لأنّ الأصل بقاء التركة على الورثة.
و إن علم إرادة التكرار،حجّ عنه بمقدار الثلث.
احتجّ الشيخ:بما رواه عن محمّد بن الحسن أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام:
جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك،فقال:«هات»فقلت:سعد بن سعد أوصى:
حجّوا عنّي،مبهما و لم يسمّ شيئا،و لا ندري كيف ذلك؟فقال:«حجّ عنه ما دام له مال» (4).
ص:178
و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد (1)،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما،فقال:«يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء» (2).
و نحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.
الحجّ،جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة
؛لأنّه انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، و وجب عليه صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان،و لا طريق إلاّ ما ذكرناه، فتعيّن.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن مهزيار،قال:كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ (3)أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في
ص:179
كلّ سنة و ليس يكفي،فما تأمر في ذلك؟فكتب عليه السلام:«تجعل حجّتين حجّة 1،فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك» 2.
و روى ابن بابويه،قال:كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام:
أعلمك أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها 3للحجّة 4في كلّ سنة بعشرين دينارا و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا،و كذلك أوصى عدّة[من] 5مواليك في حجّتين،فكتب عليه السلام:«يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى» 6.
مستقرّة،و علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ،جاز أن يقتطع
7أجرة الحجّ و يدفع إلى الورثة ما بقي،لأنّ الحجّ دين على الميّت فلا يستحقّ الوارث إلاّ ما يفضل عنه،
ص:180
فتعيّن خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحجّ،فلا يجوز صرفها إليهم مع العلم بالتفريط.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام،قال:«حجّ عنه و ما فضل فأعطهم» (1).
روى ابن بابويه،قال:كتب عمرو بن سعيد الساباطيّ إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه
ثلاثة رجال،فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟فوقّع بخطّه و قرأته:«حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى،فإنّ لك مثل أجره،و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى» (2).
فلا يخلو إمّا أن لا يعيّن الأجير و الأجرة
،أو يعيّنهما معا،أو يعيّن أحدهما دون الآخر،فإن لم يعيّن شيئا منهما،حجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات.
و إن عيّنهما معا،فقال:أحجّوا عنّي فلانا بمائة،أعطي فلان أجرة المثل من أصل المال و الزائد من الثلث،فإن رضي الموصى له،فلا بحث،و إلاّ استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ،و إن زاد،فالوجه:أنّ الزيادة للوارث؛ لأنّه أوصى بها لشخص معيّن بشرط الحجّ و لم يفعل الموصى له،فيكون للوارث، و لا شيء للموصى له؛لأنّه إنّما أوصى له بشرط قيامه بالحجّ،و لا فرق بين أن
ص:181
يكون وارثا أو غير وارث.
و إن عيّن الأجير دون الأجرة،فقال:أحجّوا عنّي فلانا و لم يذكر مبلغ الأجرة، فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه،فإن رضي الأجير بذلك و قام به،لم يكن للوليّ العدول عنه إلى غيره؛لأنّه مخالف للوصيّة،و إن لم يقبل ذلك و لم يقم به،كان على الوليّ أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه.
و إن عيّن الأجرة دون الأجير،فإن كان مساويا لأجرة المثل،صرفه الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ،و كذا إن كان أنقص،و إن كان أزيد،كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث.
و كذا البحث في التطوّع،إلاّ أنّ الواجب يكون من أصل المال،و التطوّع يكون من الثلث.
الميّت مستحبّ
(1)،فلو أوصى أن يحجّ عنه من بلده،فإن وسع الثلث ذلك،أخرج، و إن ضاق عنه،أخرج أجرة الحجّ من الميقات من صلب المال و ما زاد من الثلث.
و لو أوصى بحجّة تطوّع،أخرجت من الثلث،فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه،حجّ عنه من بعض الطريق،و إن بلغ ما يحجّ به عنه من بلده،حجّ عنه منه.
و إن لم يسع الثلث للحجّ أصلا،صرف في وجوه البرّ؛لأنّه بالوصيّة خرج عن ملك الورثة،و لا يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها الموصي،فيصرف إلى غيرها من الطاعات.
و قيل:يصير ميراثا؛لأنّه لم يوص به في غير الحجّ،و صرفه في الحجّ غير
ص:182
ممكن،فكان للورثة (1).و ليس بمعتمد.
الأجير ما شرط عليه،استحقّ الأجرة
،و إن خالف،قال الشيخ-رحمه اللّه-:
يستحقّ أجرة المثل (2).و لو قيل:لا أجرة له،كان وجها.
ص:183
في حجّ النذر و العمرة و في زيادات الحجّ و المزار
، قال اللّه تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (1).
و قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2).و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
و يشترط في صحّة النذر و العهد و اليمين أمران:كمال العقل و الحرّيّة.
أمّا كمال العقل:فلأنّ الصبيّ و المجنون و من غلب على عقله بمرّة أو سكر أو ما شابه ذلك،لا ينعقد نذره بلا خلاف؛لأنّه منوط بالعقل.
و أمّا الحرّيّة:فلأنّ العبد لا ينعقد نذره إلاّ بإذن مولاه،فلو نذر،كان لمولاه أن يفسخ النذر؛لأنّ أوقاته مستحقّة له،فلا يجوز له صرفها إلى غيره إلاّ بإذنه،و لو أذن له مولاه في النذر،انعقد نذره و لم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه،و يجب عليه إعانته على أدائها بالحمولة (3)إن احتاج إليها؛لأنّه السبب في شغل ذمّته.
ص:184
و كذا البحث في أمّ الولد و المكاتب و المدبّر و من انعتق بعضه.
؛لأنّ أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا تصرف إلى غيره،كالعبد،فإن نذرت،لم ينعقد نذرها،و لو أذن لها الزوج في النذر،صحّ و لزم و وجب على الزوج تخليتها للحجّ،كالعبد.
و كذا البحث في المطلّقة رجعيّا؛لأنّها بحكم الزوجة.
أمّا المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها،فإنّها مالكة لأمرها يجوز لها الحجّ تطوّعا بغير إذن الزوج فالنذر له (1)أولى.
و الأمة إذا كانت زوجة،لم ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج و السيّد معا،حتّى لو أذن لها أحدهما و منعها الآخر،لم ينعقد نذرها؛لأنّ لكلّ منهما حقّا في جميع أوقاتها.
،ثمّ لا يخلو إمّا أن ينذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بزمان،فإن نذره مطلقا،كان له الإتيان به متى شاء،و يستحبّ له فعله في أوّل أوقات الإمكان.و إن كان معيّنا بوقت،تعيّن بحسب تعيينه و وجب عليه الحجّ فيه،فإن أهمله،وجب عليه قضاؤه فيما بعد و وجب عليه كفّارة خلف النذر، و إن كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحجّ،كعدوّ أو مرض أو غير ذلك،فإنّه لا يلزمه فيما بعد؛لأنّ النذر تعلّق بتلك السنة و قد فات،و قد ثبت أنّ الأمر لا يستعقب القضاء إلاّ بأمر جديد و لم يوجد.
الإسلام،لم يتداخلا،و إن قصد بها حجّة الإسلام،تداخلا
،و إن أطلق فقولان:
أحدهما:قال الشيخ-رحمه اللّه-في النهاية:إذا حجّ بنيّة النذر،أجزأ عن
ص:185
حجّة الإسلام (1).
و الثاني:قال في الجمل (2)و المبسوط (3)و الخلاف:لا يجزئ إحداهما عن الأخرى (4).و هو الوجه عندي.
لنا:أنّهما فرضان اختلف سببهما،فلا يجزئ أحدهما عن الآخر،كما لو عيّن في نذره المغايرة،أو لو كان عليه حجّة القضاء.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام،فمشى،هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟قال:«نعم» (5).
و الجواب:يحتمل أن يكون النذر تعلّق بكيفيّة الحجّ،لا به نفسه،و نحن نقول به،فإنّه إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا،وجب عليه؛لأنّ المشي في نفسه طاعة،فصحّ تعلّق النذر به؛لأنّه مشقّة في طاعة،فاستحقّ به الثواب.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» (6).
عيّن في نذره المغايرة
.فلو حجّ بنيّة النذر،لم يجزئ عن حجّة الإسلام في
ص:186
الموضعين عندنا،و وافقنا الشيخ-رحمه اللّه-في الثاني دون الأوّل،و قد سلف (1).
و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام،لم يجزئه عن النذر في الموضعين،أمّا عندنا فظاهر؛لتغايرهما.و أمّا عند الشيخ-رحمه اللّه-فلأنّه ذهب إلى أنّه إذا حجّ بنيّة حجّة الإسلام لا يجزئه عن النذر،أطلق النذر أو قيّد بالمغايرة.
أمّا لو حجّ بنيّة النذر في الثاني،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجزئه عن حجّة الإسلام و هو ظاهر،و لا عن النذر أيضا؛لأنّ الواجب عليه تقديم حجّة الإسلام على النذر (2).
؛ لقوله عليه السلام:«من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» (3).
و لحديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي عبيدة الحذّاء،قال:
سألت أبا جعفر (4)عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافيا،فقال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل،فقال:من هذه؟فقالوا:أخت عقبة بن عامر،نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب،فإنّ اللّه غنيّ عن
ص:187
مشيها و حفاها»قال:فركبت (1).
لأنّ ذلك حكاية حال،فلا عموم له،و إنّما يتناول صورة واحدة،فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من حال المرأة العجز عن المشي،فأمرها بالركوب.
السفينة
(2).
و هل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟فيه تردّد،ينشأ من أنّ المشي يجمع القيام و الحركة،فإذا تعذّر أحدهما،لم يسقط الآخر؛لما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام:«إنّ عليّا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر،قال:ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه» (3).و الأمر للوجوب.
و من أنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصحّ المشي فيه،فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلّق النذر به مطلقا.و الأخير أقرب،و الرواية محمولة على الاستحباب،و وجوب القيام من دون الحركة ممنوع.
؛لأنّ الوجوب تعلّق بصفة و لم يأت بها مع إمكانها،فيجب عليه إعادتها؛لأنّ فعل غير الواجب لا يخرج عن العهدة.
و لو ركب بعض الطريق،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يقضي و يمشي ما ركب
ص:188
و يركب ما مشى (1).و هو قول ابن عمر،و ابن الزبير (2).
و قال ابن إدريس:يقضي ماشيا؛لإخلاله بالصفة المشترطة (3)،و هو جيّد.
أمّا لو عجز فإنّه يركب إجماعا؛لأنّ العجز مسقط للوجوب؛لأنّ التكليف مشروط بالقدرة.
إذا عرفت هذا:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا ركب مع العجز،ساق هديا بدنة؛ كفّارة عن ركوبه (4).و به قال الشافعيّ في أحد القولين (5)،و أحمد في إحدى الروايتين (6).
و أوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز و القدرة (7).
و قال المفيد-رحمه اللّه-:لا يسوق شيئا (8).و هو القول الآخر للشافعيّ، و الرواية الثانية عن أحمد.
و قال بعض أصحابنا:لا يخلو النذر إمّا أن يكون معيّنا أو مطلقا،فإن كان معيّنا فإن ركب مع القدرة،قضاه و كفّر؛لخلف النذر.و إن كان مع العجز لم يجبره بشيء، و إن كان النذر مطلقا،وجب القضاء فيما بعد و لا كفّارة (9).و هذا قول جيّد.
ص:189
لنا:أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ و لم يأت بما نذره، فيجب عليه فعله؛لأنّ ما فعله غير المنذور،فلا يخرج به عن العهدة.
و مع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر،فيجب عليه كفّارة خلف النذر،و إذا ركب مع العجز،لم يكن عليه شيء؛لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ؛ لوجه (1)العجز نحوه،فلصفته أولى.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام و عجز أن يمشي، قال:«فليركب و ليسق بدنة،فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» (2).
و عن ذريح المحاربيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه،قال:«فليركب و ليسق الهدي» (3).
و أبو حنيفة أوجب الهدي مطلقا،و أقلّه:شاة؛لأنّه خلل واقع في الحجّ،فيجبر بالهدي (4).
و الجواب عن الحديثين:أنّهما محمولان على الاستحباب.
و يؤيّده:رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه
ص:190
عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب و لم يوجب عليها شيئا (1).و لو كان واجبا لبيّنه.
و روى الشيخ-في الصحيح-عن رفاعة بن موسى،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه،قال:«فليمش»قلت:فإنّه تعب،قال:
«فإذا تعب ركب» (2).
و لو كان الهدي واجبا،لم يسع له الركوب بمجرّد التعب،بل به و بالهدي، فلا يجوز التعليق على التعب خاصّة.
و قول أبي حنيفة ضعيف؛لأنّا نمنع الإخلال بشيء من أفعال الحجّ،فإنّ الإخلال بالمشي ليس إخلالا بشيء من أفعال الحجّ،و لو سلّم،فلا نسلّم أنّ كلّ إخلال موجب للجبران،بل مع الدلالة.
إذا عرفت هذا:فلو أخلّ بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحجّ تردّد؛لأنّ المشي ليس مؤثّرا في الحجّ و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته،بل أقصى ما في الباب أنّه من أخلّ بمشي منذور مقدور على فعله،فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و يكون حجّه صحيحا،و فيه إشكال.
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
،عن أبيه عليه السلام،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الذي عليه المشي:«إذا رمى الجمرة،زار البيت راكبا» (3).
ص:191
عليه دون الحجّ
؛لأنّ الأصل براءة الذمّة،و فعل كلّ واحد منهما يصحّ دون صاحبه، فلا يجب بالنذر إلاّ ما تعلّق به.
و كذا يجب بالنذر ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار بحسب القصد و توجّه النذر،و ذلك ظاهر.
و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،قضاهما معا و يبدأ بحجّة الإسلام،و لو مات استؤجر عنه لأدائهما من أصل المال،و يجوز أن يستأجر اثنان لأدائهما في عام واحد،و لو لم يخلّف مالا سوى ما يكفي حجّة الإسلام،استؤجر لها و استحبّ لوليّه أن يقضي عنه النذر.
و لو نذر الحجّ أو أفسد حجّه و هو معضوب،قيل:يجب أن يستنيب؛لأنّه حجّ وجب عليه و عجز عن أدائه،فكان عليه الاستنابة،كحجّة الإسلام (1)،و قد مضى البحث في ذلك كلّه (2).
و حكم اليمين و العهد،حكم النذر في كون كلّ واحد منهما سببا في إيجاب الحجّ إذا تعلّق به.
ص:192
في العمرة
الشرع
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام (1)،و عمر،و ابنه،و ابن عبّاس،و زيد بن أرقم و سائر الصحابة،و من التابعين:سعيد بن المسيّب،و سعيد بن جبير،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و الحسن البصريّ،و ابن سيرين،و الشعبيّ، و من الفقهاء:الثوريّ،و إسحاق (2).
و قال ابن مسعود:إنّها ليست واجبة،و هو مذهب مالك،و أبي ثور (3)، و أصحاب الرأي (4).
ص:193
و للشافعيّ قولان (1)،و عن أحمد روايتان (2).
لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3).و الأصل في الأمر للوجوب.
و لأنّه عطفها على الحجّ بالواو،فيكون مساوية له في الوجوب؛قضيّة للعطف.
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«حجّ عن أبيك و اعتمر» لمّا سأله أبو رزين،فقال:إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظّعن (4).
و عن الصّبيّ بن معبد،قال:أتيت عمر فقلت له:إنّي أسلمت و إنّي وجدت الحجّ و العمرة مكتوبين عليّ[فأتيت رجلا من قومي،فقال لي:اجمعهما و اذبح ما استيسر من الهدي] (5)فأهللت بهما،فقال عمر:هديت لسنّة نبيّك (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام:الذي يلي الحجّ في الفضل؟قال:«العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء»و قال:«العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛لأنّ اللّه تعالى
ص:194
يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (1)» (2).
و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة،و لا مخالف لهم إلاّ ابن مسعود على اختلاف عنه (3).
احتجّ المخالف (4):بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي؟قال:«لا،و أن يعتمر فهو أفضل» (5).
و عن طلحة أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:الحجّ جهاد و العمرة تطوّع (6).
و لأنّه نسك غير مؤقّت،فلم يكن واجبا،كالطواف المجرّد.
و الجواب:أنّ حديث جابر ضعّفه الشافعيّ،قال الترمذيّ:قال الشافعيّ:هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجّة،و ليس في العمرة شيء ثابت بأنّها تطوّع (7).
و قال ابن عبد البرّ:روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة (8).
ثمّ هو محمول على المعهود و هو العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة.و القياس على الطواف باطل؛لأنّ الإحرام من شرط العمرة،بخلاف الطواف.
إذا ثبت هذا:فإنّ وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة،و هي واجبة
ص:195
على أهل مكّة و غيرهم،و قد سلف البحث في ذلك كلّه (1).
.و هو قول العلماء كافّة.
روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى (2)ما عليه من فريضة العمرة» (3).
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:قول اللّه عزّ و جلّ: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (4)يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟قال:«كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه» (5).
و لأنّه أتى بالعمرة متقدّمة،فتكون مجزئة عن المفردة.
و يؤكّد (6)ذلك أيضا:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟قال:«نعم»قلت:فمن تمتّع تجزئ عنه؟قال:«نعم» (7).
ص:196
إلى الحجّ،فإن (1)أراد التمتّع،اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ.
و إن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ،جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو أيّ موضع شاء،و الأفضل أن يقيم حتّى يحجّ،و يجعلها متعة.
روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله» (2).
و عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلى بلاده،قال:«لا بأس،و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم،إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا» (3).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة،فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس» (4).
و ما رواه موسى بن القاسم،قال:أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشرين من شوّال،فقال:إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:إنّ المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال،فقال له:«أنت مرتهن بالحجّ»فقال له الرجل:فإنّ لي ضياعا
ص:197
حول مكّة و أحتاج إلى الخروج إليها،قال:«تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّهما محمولان على أحد أمرين:إمّا الاستحباب،أو على من كانت عمرته متعة فإنّه لا يجوز له أن يخرج؛لأنّه مرتهن بالحجّ،و ليس في الحديثين:أنّها كانت عمرة مفردة أو متمتّعا بها (2).
و يؤكّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:من أين افترق المتمتّع و المعتمر؟فقال:«إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء،و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح (3)يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى،فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» (4).
و قد روى الشيخ عن وهيب بن حفص،عن عليّ عليه السلام،قال:سأله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع؟قال:«ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله و لكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّه؛لأنّه إنّما أحرم لذلك» (5).
فقوله عليه السلام:«لأنّه إنّما أحرم لذلك»أي:للحجّ،و هو إشارة إلى من
ص:198
أحرم بالعمرة المتمتّع بها،ليس له الخروج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.
و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع،ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي المناسك؛لأنّه مرتبط بالحجّ.و قال عليه السلام:دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه.
و كما أنّه لا يجوز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالحجّ،كذا لا يجوز لمن تلبّس بالعمرة المتمتّع بها.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن نجيّة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء»و قال:«إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّما تدخل (2)العمرة المفردة في الحجّ إذا وقعت في أشهر الحجّ،و متى كان الأمر كذلك فهي غير مجزئة عن المتعة (3).
،قاله علماؤنا.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و ابن عبّاس،و أنس،و عائشة،و عطاء،و طاوس، و عكرمة و الشافعيّ،و أحمد.
و كره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصريّ،و ابن سيرين،و مالك،
ص:199
و النخعيّ (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،عمرة مع قرانها،و عمرة بعد حجّها (2).
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» (3).
[و]قال عليّ عليه السلام:«في كلّ شهر مرّة» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (5).
و في الصحيح عن يونس بن يعقوب،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:
«كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة» (6).
و لأنّها طاعة،فاستحبّ تكرارها في السنة،كالصلاة.
احتجّ المخالف:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله (7).
و الجواب:عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب.
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه
ص:200
عليه السلام،قال:«و العمرة في كلّ سنة» (1).
و في الصحيح عن حريز و زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا يكون عمرتان في سنة» (2).
لأنّ المراد بذلك:العمرة المتمتّع بها،أمّا المبتولة فلا بأس.
.و به قال عطاء، و أحمد بن حنبل (3)؛لأنّها زيارة للبيت،فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.
روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنّة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟قال:«إذا دخل فليدخل ملبّيا،و إذا خرج فليخرج محلاّ»قال:«و لكلّ شهر عمرة»فقلت:يكون أقلّ؟فقال:«يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة»ثمّ قال:«و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر»قلت:لم ذلك؟قال:«كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف،فكان كلّما دخل دخلت معه» (4).
روى ابن بابويه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة (5).
إذا عرفت هذا:فقد قيل:إنّه يحرم أن يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام.
ص:201
و قيل:يكره (1).و هو الأقرب.
،و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل،رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل أيّ العمرة أفضل؟عمرة في رجب،أو عمرة في شهر رمضان؟فقال:«لا،بل عمرة في رجب أفضل» (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه إذا أحرم بالعمرة في آخر أيّام رجب،فقد أدرك العمرة في رجب،رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة» (3).
إذا عرفت هذا:فإنّه تجوز العمرة في جميع أيّام السنة و لا تكره في وقت من أوقاتها.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«عمرة في رمضان تعدل حجّة» (4).و روى عنه أنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر في شوّال و في ذي القعدة (5).
و اعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب و هي الليلة التي يرجعون من منى إلى مكّة (6).
ص:202
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ (1)-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة» (2).
و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:«لكلّ شهر عمرة»قال:فقلت له:أ يكون أقلّ من ذلك؟قال:«لكلّ عشرة أيّام عمرة» (3).
و عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة،قال:«حسن» (4).
و لأنّ الحجّ عبادة لها تحريم و تحليل،فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة، كالصلاة.
إذا ثبت هذا:فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة،و به قال الشافعيّ (5)، و أحمد بن حنبل (6).
و قال أبو حنيفة:تكره في خمسة أيّام:يوم عرفة،و يوم النحر،و أيّام التشريق (7).
و قال أبو يوسف:تكره في أربعة أيّام:يوم النحر،و أيّام التشريق (8).
ص:203
لنا:أنّ كلّ وقت صالح لها،كغير هذه الأيّام.و لأنّ كلّ وقت لا يكره فيه القران بين الحجّ و العمرة لا يكره فيه إفراد العمرة بالإحرام،كما قيل يوم عرفة.
احتجّوا (1):بما روي عن عائشة،أنّها قالت:السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام:يوم عرفة و يوم النحر و أيّام التشريق.و لأنّها عبادة غير مؤقّتة،فانقسم وقتها إلى مكروه و غيره،كصلاة التطوّع (2).
و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.
و عن الثاني:أنّ التطوّع كان فيه ما هو مؤقّت،بخلاف العمرة.و لأنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.
إذا كان قد أحرم بالحجّ وحده
،بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه،فإن أحرم بالعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ،فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة،جعله حجّة مفردة و مضى فيه،و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع،جاز له أن يتحلّل،ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعا،فأمّا أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة،أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه،فإنّه لا يجوز على حال.
و خالف في ذلك جميع الفقهاء،فقالوا:يجوز إدخال الحجّ على العمرة،و في العكس خلاف.
لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (4)و لا يمكن إتمامهما معا دفعة، فوجب على التعاقب.
ص:204
،قاله الشيخ-رحمه اللّه-قال:فإن أتى بأفعال الحجّ،لم يلزمه دم،و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة،جاز ذلك و يلزمه الدم (1).
أمّا المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة،فإنّه يلزمه الدم إجماعا،و لو خرج إلى الميقات و أحرم منه،لم يسقط عنه الدم.و خالف فيه الفقهاء كافّة.
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2)و هو عامّ.
و به قال أبو حنيفة (1).
لنا:أنّه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحجّ فلا يصدق عليه فعلها في أشهره.
أحدهما:ينعقد و يكونان (2)فاسدين.
و الثاني:لا ينعقد؛لأنّه لم يطرأ على إحرام الحجّ ما يفسده حتّى يكون فاسدا، و لا يجوز أن يكون صحيحا و مقارنه فاسدا (3).
مكّة
.
أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثمّ أراد الاعتمار،فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.
و ينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للعمرة المبتولة.
روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة:عمرة أهلّ منها من عسفان و هي عمرة الحديبيّة،و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة،و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة،و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (4). (5)و قد مضى البحث في ذلك كلّه (6).
بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر،أو بعمرتين،أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير.و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أحمد بن حنبل (3).
و قال أبو حنيفة:ينعقد بهما؛فإذا توجّه بعمل أحدهما،ارتفض الآخر،و وجب عليه قضاؤها (4).
و قال أبو يوسف:يرتفض عقيب الإحرام؛لأنّه أحرم بنسكين،فانعقد بهما،كما لو أحرم بحجّ و عمرة (5).
لنا:أنّهما عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما،و لا يصحّ الإحرام بهما،كالصلاتين، و قياسه باطل؛لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم.سلّمنا،لكنّ الحجّ و العمرة يصحّ المضيّ فيهما عنده،بخلاف صورة النزاع.
العمر مرّة واحدة
.و قد تجب بالنذر و اليمين و العهد و الاستئجار و الإفساد،فلو أفسد عمرة التطوّع أو الواجبة،وجب عليه قضاؤها.
و كذا تجب بالفوات أيضا؛فإنّ من فاته الحجّ،يجب عليه أن يتحلّل بعمرة مفردة،و يقضيه في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا،و إلاّ استحبّ القضاء.
ص:207
و تجب أيضا بالدخول إلى مكّة؛فإنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز له الدخول إلى مكّة إلاّ محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرّر الدخول،و يتكرّر وجوبها بحسب السبب،و قد مضى ذلك كلّه (1).
يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه
،ثمّ يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر،ثمّ إن كانت العمرة عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه،و يجب عليه الإتيان بعد ذلك بالحجّ.و إن كانت عمرة مبتولة،طاف بعد السعي و التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن (2)له،و يصلّي ركعتيه.
و التمتّع بها تجب على من ليس من أهل مكّة و حاضريها.
و المفردة تجب على أهل مكّة و حاضريها،و لا يصحّ الأوّل إلاّ في أشهر الحجّ، و تسقط المفردة معها،و تصحّ الثانية في جميع أيّام السنة،و أفضلها ما وقع في رجب.
و لو أحرم بالمفردة و دخل مكّة،جاز أن ينوي التمتّع و يلزمه دمه.و لو كان في غير أشهر الحجّ،لم يجزئه.
و لو دخل مكّة متمتّعا،لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ؛لأنّه مرتبط به، نعم،لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام،جاز،و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة.
و يجوز الاعتمار في كلّ شهر،و أقلّه:في كلّ عشرة أيّام.
و قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:يجوز في كلّ يوم؛لأنّها زيارة (3).
ص:208
و يتحلّل من المفردة بالتقصير،و الحلق أفضل،و إذا قصّر أو حلق،حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء،فإذا أتى بطواف النساء،حلّ له النساء،و هو واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل و امرأة،و خصيّ و خنثى و صبيّ،و هي واجبة على الفور،كالحجّ،و قد مضى بيان ذلك كلّه (1).
و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،وجب عليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مبتولة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه،و إن أخّره إلى استقبال الشهر،جاز.
رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر بعد الحجّ،قال:«إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ التمتّع إذا فاتته عمرة المتعة،اعتمر بعد الحجّ و هو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عائشة،و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس»و قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«المتمتّع إذا فاتته العمرة،أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة» (3).
فأمّا إذا فرغ المعتمر من طوافه و سعيه،إن شاء قصّر و إن شاء حلق،و الحلق أفضل.
،لأنّه يؤخّر الحلق إلى منى،و الحلق أفضل في المفردة.
يدلّ على ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن
ص:209
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة،حلق أو قصّر»و سألته عن العمرة المبتولة،فيها الحلق؟قال:«نعم»و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال في العمرة المبتولة:اللهمّ اغفر للمحلّقين،فقيل:يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال:و للمقصّرين» (1).
و يدلّ على وجوب طواف النساء بعد ما تقدّم (2):ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد،قال:كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟فجاء الجواب:«نعم،هو واجب لا بدّ منه» (3).
،فلو ساق هديا،نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة.
روى ابن بابويه في-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق»قال:«و من ساق هديا و هو معتمر،نحر هديه عند المنحر،و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة» (4).
بدنة
.روى ابن بابويه عن مسمع بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة،ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة،ثمّ يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا و المروة،قال:«قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه،ثمّ يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه
ص:210
عليه و آله لأهله،فيحرم منه و يعتمر» (1).
و روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ،عن أبي جعفر عليه السلام:«إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر» (2).
،و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة،و إذا دخل الحرم قطع التلبية.
ص:211
في الزيادات
المطعم و المشرب
،حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ؛لقوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1).
و لو أحدث في الحرم،قوبل فيه بجنايته؛لأنّه هتك حرمته،فيقابل بمثل فعله.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم،قال:
«لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى،و لا يبايع و لا يؤوى،حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ»قال:قلت:فرجل قتل رجلا في الحرم و سرق في الحرم، فقال:«يقام عليه الحدّ و صغار له؛لأنّه لم ير للحرم حرمة،و قد قال اللّه عزّ و جلّ:
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (2)يعني في الحرم و قال:
فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ (3). (4)
ص:212
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (1)فقال:«كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا،فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة» (2).
،و الوجه عندي في ذلك:الكراهية.
روى الشيخ-في الصحيح-عن الحسين بن أبي العلاء،قال:ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام هذه الآية: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ (3)فقال:«كانت مكّة ليس على شيء منها باب،و كان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها» (4).
و عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم أبوابا،و ذلك أنّ الحاجّ ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم» (5).
؛لما فيه من التعظيم لبيت اللّه تعالى.
ص:213
و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» (1).
،فإن جاء صاحبه و إلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظه لصاحبه،كما يحفظ الأمانة،و بين الصدقة به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قاله الشيخ-رحمه اللّه-:و له قول آخر:أنّه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف (2).
أمّا المنع من الأخذ؛فلأنّه مال الغير،فلا يتصرّف فيه إلاّ بإذنه.
و لما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم،فقال:«لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها»قلت:فإن كان مالا كثيرا؟قال:«فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها» (3).
و أمّا التعريف،فلما تقدّم،و لما يأتي.
و أمّا الصدقة به مع الضمان؛فلما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه،قال:«بئس ما صنع،ما كان ينبغي له أن يأخذه»قلت:ابتلي بذلك؟قال:«يعرّفه»قلت:فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا،قال:«يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين،فإن جاء طالبه فهو له ضامن» (4).و لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير
ص:214
إذنه فيكون ضامنا له،و وجه الإجزاء:أنّه مأمور بالصدقة،و قد فعل،فلا يكون عليه الضمان.
أمّا لقطة غير الحرم فإنّها تعرّف سنة،فإن جاء صاحبها أخذها،و إلاّ فهي كسبيل ماله،رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال:«أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح،و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع،ثمّ هي كسبيل ماله» (1).
و عن إبراهيم بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اللقطة لقطتان:لقطة الحرم تعرّف سنة،فإن وجدت لها طالبا،و إلاّ تصدّقت بها،و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (2)» (3).و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.
الإنسان خاصّة
؛لأنّها محرّمة،فيكره الحجّ عليها.
و يدلّ على ذلك:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،أنّ عليّا عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات (4).
عليه و آله بالمدينة
،ثمّ يمضي إلى مكّة؛لأنّه ربما حصل له عائق عن المضيّ إليه.
روى الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه
ص:215
عليه السلام عن الحاجّ من الكوفة،يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟قال:
«بالمدينة» (1).
و قد روي التخيير بينهما،رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممرّ بالمدينة في البداءة[أفضل] (2)أو في الرجعة؟قال:«لا بأس بذلك أيّة كان» (3).
و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر،عن أبيه،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟قال:«ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛فإنّه أفضل» (4).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على من حجّ على غير طريق العراق؛ جمعا بين الأخبار (5).
؛لأنّه واجب،فيجب عليه الأمر به،و الإجبار عليه مع المخالفة.
و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجبرهم الإمام عليها (6).
ص:216
و منع ابن إدريس من وجوب ذلك؛لأنّها مستحبّة،فلا يجب إجبارهم عليها (1).
و نحن نقول:إنّ ذلك يدلّ على الجفاء و هو محرّم،فيجبرهم الإمام عليه السلام لذلك.
الصلاصل،و ضجنان،و وادي الشقرة
،و قد مضى (2).
رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق:البيداء و هي ذات الجيش،و ذات الصلاصل،و ضجنان»قال:«و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر،و هي الجوادّ جوادّ الطريق،و يكره أن يصلّي في الجوادّ (3)» (4).
المقام عشرة أيّام
،و لو قصّر لم يكن عليه شيء.
و كذا يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنه السلام.روى الشيخ-رحمه اللّه-عن إبراهيم بن شيبة،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين:فكتب إليّ (5)«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه
ص:217
و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر[فيهما] (1)و أتمّ» (2).
و عن عثمان بن عيسى،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين،فقال:«أتمّها و لو صلاة واحدة» (3).
و عن مسمع،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:«كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما و يقول:إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور» (4).
و عن عمر بن رياح (5)،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:أقدم مكّة أتمّ أو
ص:218
أقصّر؟قال:«أتمّ»قلت:و أمرّ بالمدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟قال:«أتمّ» (1).
و في الصحيح عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال لي:«إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل» (2).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة و المدينة،قال:«أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة» (3).
و قد روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة و المدينة قصر أو تمام؟قال:«قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام» (4).
و عن عليّ بن حديد،قال:سألت الرضا عليه السلام،فقلت:إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين:فبعضهم يقصّر و بعضهم يتمّ،و أنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام،و ذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ،قال:«رحم اللّه ابن جندب»ثمّ قال لي:«لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام،و صلّ النوافل ما شئت»قال ابن حديد:و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذان يحتملان أمرين:
ص:219
أحدهما:أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما؛فإنّ الإتمام ليس بواجب،بل هو مندوب.
الثاني:أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما،و إن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد،و يكون هذا ممّا يختصّ به هذان الموضعان،و يتميّزان به من سائر البلدان،قال:و هذا هو المعتمد عندي (1).
فاستدلّ عليه:بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ (2)،قال:استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير،قال:«إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة»فقلت له:إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،قال:«انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و نيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة و ليست فرضا (4).
و استدلّ:بما رواه عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة،فقال:«أتمّ و ليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي» (5).
ص:220
و عن الحسين بن المختار،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:قلت له:إنّا إذا دخلنا[مكّة و] (1)المدينة نتمّ أو نقصّر؟قال:«إن قصّرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد» (2).
و يدلّ على استحباب الإتمام بجامع الكوفة و الحائر:ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و حرم أمير المؤمنين عليه السلام،و حرم الحسين عليه السلام» (3).
و عن زياد القنديّ قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة،و عند قبر الحسين عليه السلام» (4).و الأخبار في ذلك كثيرة و قد مضى البحث فيه (5).
صلّى اللّه عليه و آله إذا تركوهما
(6)،و يجوز له أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين إذا لم يكن لهم مال؛لأنّه مساعدة على الطاعة،فكان مشروعا.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن حفص بن
ص:221
البختريّ،و هشام بن سالم،و حسين الأحمسيّ (1)،و حمّاد و غير واحد،و معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده،و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك،فإن لم يكن لهم أموال،أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (2).
و الزائرين
،روى ذلك الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل جعل[ثمن] (3)جاريته هديا للكعبة،قال:
«مر مناديا يقم على الحجر،فينادي:ألا من قصرت نفقته،أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان،و أمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد (4)ثمن الجارية» (5).
،و لو
ص:222
لم يكن له مال،كره له الاستدانة.
روى الشيخ عن معاوية بن وهب،عن غير واحد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟فقال:«نعم،هو أقضى للدّين» (1).
و عن محمّد بن أبي عمير،عن عقبة،قال:جاءني سدير الصيرفيّ،فقال:إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يقرأ عليك السلام و يقول لك:«ما لك لا تحجّ،استقرض و حجّ» (2).
و هذان الحديثان و إن كانا بإطلاقهما يقتضيان الاستدانة مطلقا،لكنّ التفصيل أولى؛لما رواه عبد الملك بن عتبة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟قال:«إن كان له وجه مال،فلا بأس» (3).
و عن موسى بن بكر الواسطيّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحجّ،قال:«إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدّى عنه، فلا بأس» (4).
و عن عيسى بن أبي منصور،قال:قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام:«يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل» (5).
ص:223
و قد روى البرقيّ عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال له:يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ» (1).
زاملة،ثمّ وقع منها فمات،دخل النار»
(2).
قال الشيخ:الوجه في هذا الحديث:ما ذكره أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه -رحمه اللّه-من أنّه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول،رموا بنفوسهم عن (3)الزاملة،من غير تعلّق بشيء منها،فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنه و قال:«من فعل ذلك و مات،دخل النار» (4).
و في رواية محمّد بن أبي عمير عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من ركب زاملة فليوص» (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الخبر إنّما يدلّ على الحثّ على الوصيّة،و إنّما خصّ بهذا الموضع؛لما اشتمل عليه من الخطر؛لما يلحق الإنسان من النوم و السهو،فلا يأمن أن يقع فيهلك (6).
ذلك
؛لأنّه من أعظم الطاعات و أشقّها،فالعزم عليها طاعة،و يكره ترك العزم.
روى الشيخ عن محمّد بن أبي حمزة رفعه،قال:«من خرج من مكّة و هو
ص:224
لا يريد العود إليها،فقد قرب أجله و دنا عذابه» (1).
و عن الحسن بن عليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:
إذا جعلنا ثافلا (2)يمينا فلا نعود بعدها سنينا
للحجّ و العمرة ما بقينا
فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله» (3).
قدم من مكّة،فقال له مسلم:الحمد للّه الذي يسّر سبيلك،و هدى دليلك،و أقدمك بحال عافية،و قد قضى الحجّ،و أعان على السعة،تقبّل اللّه منك،و أخلف عليك نفقتك و جعلها حجّة مبرورة،و لذنوبك طهورا،فبلغ ذلك أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال له:«كيف قلت لصدقة»فأعاد عليه،فقال:«من علّمك بهذا؟»فقال:جعلت فداك، مولاي أبو الحسن عليه السلام،فقال له:«نعم ما تعلّمت،إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا؛فإنّ الهدى بنا هدى 1،و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون» 2.
؛لأنّ الإتمام واجب و التفرّد فيه ضرر عليها.
روى الشيخ عن موسى بن عامر 3،عن العبد الصالح عليه السلام،قال:
«أميران و ليسا بأميرين:صاحب الجنازة،ليس لمن يتبعها أن يرجع حتّى يأذن له، و امرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض،فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتّى تأذن
ص:226
لهم» (1).
فإن جاورها أو كان من أهل مكّة،كانت الصلاة أفضل.روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف يعني أهل مكّة فيمن جاورها أفضل أو الصلاة؟فقال:«الطواف للمجاورين أفضل،و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف» (2).
و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن حفص بن البختريّ و حمّاد و هشام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أقام الرجل بمكّة سنة،فالطواف أفضل،و إذا أقام سنتين،خلط من هذا و هذا،فإذا أقام ثلاث سنين،فالصلاة أفضل» (3).
؛لأنّ ذلك شعار المسلمين في ذلك الوقت و المكان.
روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص،و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا»و قال:«ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك» (4).
،روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن حمّاد بن عيسى،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«قال أبي:قال عليّ عليه السلام:اذكروا اللّه في أيّام معدودات
ص:227
قال:عشر ذي الحجّة،و أيّام معلومات قال:أيّام التشريق» (1).
فاطمة عليها السلام
؛لأنّ الحجّ واجب و الصدقة ندب.
و روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام،وضع فيهم،و إن كان الحجّ أفضل،حجّ به عنها،فقال:«إن كان عليها حجّة مفروضة،فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام» (2).
(3)،و إن كان المحجوج عنه مملوكا لا يجب عليه الحجّ،لم يحجّ عنه؛لأنّ ثواب ذلك يصل إليه.
رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و[قد] (4)سألته امرأة فقالت:إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟قال:«نعم» قالت:إنّها كانت مملوكة،فقال:«لا،عليك بالدعاء،فإنّه يدخل عليها،كما يدخل البيت الهديّة» (5).
كالرجال
.
ص:228
و يدلّ على الاستحباب:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن دخول النساء الكعبة،فقال:«ليس عليهنّ،فإن فعلن فهو أفضل» (1).
،رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
«لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة»قلت:كيف يصنع؟قال:«يتحوّل عنها» (2).
،رواه الشيخ-في الصحيح-عن زيد الشحّام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أخرج من المسجد [و]في ثوبي حصاة؟قال:«تردّها أو اطرحها في مسجد» (3).
أمّا ثياب الكعبة:فقد روى الشيخ أنّه ينبغي لمن تصل إليه،أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة (4)،للبركة.رواه عن عبد الملك بن عتبة،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة،هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟فقال:«يصلح للصبيان و المصاحف و المخدّة،يبتغى بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى» (5).
ص:229
؛لأنّه طاعة عظيمة فيستحبّ المداومة عليها.
روى الشيخ عن ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مضت له خمس سنين،فلم يعد إلى ربّه و هو موسر إنّه لمحروم» (1).
و عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ رجلا استشارني في الحجّ،و كان ضعيف الحال،فأشرت عليه أن لا يحجّ؟قال:«ما أخلقك (2)أن تمرض»قال:فمرضت سنة (3).
السلام
.
روى الشيخ عن موسى بن القاسم،قال:قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك،فقيل لي:إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم،فقال:«بلى طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز»ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين:إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك،فطفت عنكما ما شاء اللّه تعالى،ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به،فقال:«و ما هو؟»قلت:طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال ثلاث مرّات:«صلّى اللّه على رسول اللّه»و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام،ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام،و الرابع عن الحسين عليه السلام،و الخامس عن عليّ بن الحسين عليه السلام،و السادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام،و السابع عن جعفر بن محمّد
ص:230
برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید
لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا
To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here
-------------------------
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]
ص:
برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید
لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا
To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here
-------------------------
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]
ص:
برای مشاهده متن کتاب می بایست عضو سایت شوید و چنانچه عضو هستید از اینجا وارد شوید
لمشاهدة محتويات الكتاب عليك أن تسجل عضواً في الموقع وإن كنت عضواً فيه ادخل من هنا
To view the book text you must Sign up first. If you are a member, Sign in here
-------------------------
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noorlib.ir [1]
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noorlib.ir [2]
ص:
و قد روى الشيخ عن ابن أبي عمير،عن ابن أبي حمزة و الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟ قال:«هي عن صاحب المال» (1).
و لو فعل ما يوجب الكفّارة،كانت الكفّارة على الأجير؛لأنّه الجاني.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل،فاجترح في نفسه (2)شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال:«هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح» (3).
و لو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم،أجزأه،و إلاّ فلا؛لما تقدّم (4).و رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،و الحسين بن يحيى (5)،عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ به فمات،قال:«إن كان
ص:234
في منزله قبل أن يخرج،فلا يجزئ عنه،و إن مات في الطريق،فقد أجزأ عنه» (1).
و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق،قال:«قد وقع أجره على اللّه،و لكن يوصي،فإن قدر على رجل يركب من رحله (2)و يأكل زاده،فعل» (3).
فلو أخذ الأجير مالا فأنفقه،وجب عليه الحجّ؛عملا بصحّة العقد.و لو عجز عمّا يحجّ به،و قدر على المشي،وجب عليه.
روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخذ دراهم رجل ليحجّ عنه فأنفقها،فلمّا حضر أوان الحجّ،لم يقدر الرجل على شيء، قال:«يحتال (4)و يحجّ عن صاحبه كما ضمن»سئل:إن لم يقدر؟قال:«إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه،فجعلها للذي أخذ منه الحجّة» (5).
عليه الحجّ،قدّم الاختتان عليه
.رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الذي يسلم،و يريد أن يختتن و قد حضر الحجّ،أ يحجّ أو يختتن؟قال:«لا يحجّ حتّى يختتن» (6).
ص:235
(1).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي،ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه (2).
و يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة،فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» (3).
و يستحبّ أيضا الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام،قال:«كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» (4).
و عن ابن بكير،عن غير واحد من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ثمّ دخل مكّة حلالا (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة»
(2).
لو نسي الإحرام،و أتى بباقي المناسك،صحّ حجّه
على ما بيّنّاه (3).
رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه عليه السلام،قال:
سألته عن رجل خرج متمتّعا إلى عرفات،و نسي أن يحرم يوم التروية بالحجّ،حتّى دخل إلى بلده ما حاله؟قال:«إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه»و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ،فذكر و هو بعرفات ما حاله؟قال:«[يقول:] (4)اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك،قد تمّ إحرامه» (5).
روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه
ص:237
عليه السلام في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله،ثمّ يرجع إلى مكّة،بأيّ شيء يدخل؟فقال:«إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع،و إن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع» (1).
و عن الحسين (2)بن عثمان و غيره،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من أقام بمكّة خمسة أشهر،فليس له أن يتمتّع» (3).و قد بيّنّا هذا فيما تقدّم (4).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة» (5).
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام،قال:«ما دون الأوقات إلى مكّة» (6).
روى الشيخ عن عمرو بن حريث الصيرفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام
و هو بمكّة:من أين أهلّ بالحجّ؟
فقال:«إن شئت من رحلك،و إن شئت من المسجد،و إن شئت من الطريق» (7).
ص:238
قد بيّنّا أنّه يجوز للمتمتّع تقديم الطواف و السعي للحجّ
(1)،رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ،فقال:«هما سيّان قدّمت أو أخّرت» (2).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ،و يطوف بالبيت،و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى،فقال:«لا بأس» (3).
و كذا البحث في القارن و المفرد على ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان،عن ابن أبي عمير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟قال:«هو و اللّه سواء،عجّله أو أخّره» (4).
و في الموثّق عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟قال:«يقدّمه»فقال رجل إلى جنبه:لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك،كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم،قال:فقلت له:
و من شيخك؟فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام،فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليهما السلام لأمّه (5).
ص:239
المشي مع القدرة أفضل من الركوب إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات
،و لو أضعفه كان الركوب أفضل.روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» (1).
و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل المشي، فقال:«إنّ الحسن بن عليّ عليه السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات،حتّى نعلا و نعلا، و ثوبا و ثوبا،و دينارا و دينارا،و حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه» (2).
و عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيديّ (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي» (4).
و قد روى الشيخ عن رفاعة،قال:سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل،الركوب أفضل أم المشي؟فقال:«الركوب أفضل من المشي؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه
ص:240
و آله ركب» (1).
و سأل سيف التمّار أبا عبد اللّه عليه السلام،أيّ شيء أحبّ إليك،نمشي أو نركب؟فقال:«تركبون أحبّ إليّ،فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة» (2).
و هذان الخبران محمولان على من يضعفه المشي عن الوظائف الشرعيّة نفلها و فرضها.
و يدلّ عليه:مفهوم قوله عليه السلام:«فإنّ ذلك أقوى على العبادة و الدعاء».
أو يحمل على من يركب و يسبق إلى مكّة فيكثر من العبادة هناك قبل وصول المشاة؛لما رواه الشيخ عن هشام بن سالم،قال:دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام أنا و عنبسة بن مصعب،و بضعة عشر[رجلا] (3)من أصحابنا،فقلنا:جعلنا اللّه فداك، أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟فقال:«ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي»قلنا:
أيّما أفضل،نركب إلى مكّة نعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟فقال:
«الركوب أفضل» (4).
أو يحمل على من يساق معه المحامل ليركب إذا احتاج،فإنّ المشي له أفضل؛ لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن عبد اللّه بن بكير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نريد الخروج إلى مكّة؟قال:«لا تمشوا و اركبوا»فقلت:أصلحك اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام حجّ عشرين حجّة ماشيا،فقال:«إنّ
ص:241
الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله» (1).
إذا حجّ ماشيا،انقطع المشي برمي الجمرة
.رواه الشيخ عن جميل،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي» (2).
و لأنّه حينئذ قد أكمل أفعال الحجّ،فيسقط عنه ما وجب عليه.
الحرم أفضل من عرفة
.روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص و هشام بن الحكم،أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام أيّهما (3)أفضل الحرم أو عرفة؟فقال:
«الحرم»فقيل:كيف لم تكن عرفات في الحرم؟قال:«هكذا جعلها اللّه» (4).
و يوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل
،روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اليوم المشهود يوم عرفة» (5).
و عن عبد الرحمن بن سيابة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل يوم
ص:242
عرفة في الأمصار؟فقال عليه السلام:«اغتسل أينما كنت» (1).
و يستحبّ أيضا فيه الصلاة مائة ركعة.روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال:حدّثني أبو بلال المكّيّ قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة،و كان يصلّي بقل هو اللّه أحد،و صلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد و ختمها بآية الكرسيّ،فقلت له:جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هاهنا؛ فقال:«ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ،إلاّ صلّى هذه الصلاة» (2).
و يستحبّ التعريف فيه في الأمصار،فيجتمع المؤمنون،و يدعون إلى اللّه تعالى، فإنّه عظيم البركة.رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام، قال:«لا عرفة إلاّ بمكّة،و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة،يدعون اللّه» (3).
و ينبغي أن لا يقف الإنسان فيه إلاّ بوضوء؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألت عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟قال:«لا يصلح إلاّ و هو على وضوء» (4).
و لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق
.روى الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،قال:سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع:اطرحي
ص:243
ثوبك و نظر إلى فرجها،ما عليه؟قال:«لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر» (1).
المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،وجب عليه الصوم،و إن ذبح عنه مولاه أجزأه
.
رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
سألته عن المملوك المتمتّع،فقال:«عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» (2).
من وجب عليه بدنة،أجزأته بقرة
،إلاّ أن يعني بدنة من الإبل.رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام،قال في الرجل يقول:عليّ بدنة؟قال:«تجزئ عنه بقرة،إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل» (3).
و لو وجبت عليه بدنة في فداء و لم يجد،كان عليه سبع شياه،فإن لم يجد،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله؛لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،قال:«إذا لم يجد بدنة فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (5).
ص:244
لا يجزئ المهزول في النسك و قد تقدّم
(1).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول» (2).
و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ؛لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم.روى الشيخ-رحمه اللّه-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ (3).
و قد روى الشيخ عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حلق الرأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة» (1).
روى الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من أقام بمكّة سنتين
فهو من أهل مكّة لا متعة له»
فقلت لأبي جعفر عليه السلام:أ رأيت إن كان له أهل بالعراق،و أهل بمكّة؟قال:«فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله» (2).
روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد،قال:سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الحرم و أعلامه؟
فقال:«إنّ آدم عليه السلام لمّا هبط على أبي قبيس شكا إلى ربّه الوحشة،و أنّه لا يسمع ما كان يسمع في الجنّة،فأنزل اللّه عزّ و جلّ ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت و كان يطوف بها،و كان قد بلغ ضوؤها موضع الأعلام،فعلّمت الأعلام على ضوئها فجعله اللّه حرما» (3).
ص:246
روى الشيخ عن عليّ بن عيسى (1)،[عن محمّد بن يزيد] (2)الرفاعيّ
(3)رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام،أنّه سئل عن الوقوف بالجبل (4)،لم لم يكن في الحرم؟فقال:«لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه،فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون»قيل له:فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟قال:«لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني،فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه،أذن لهم بالزيارة على الطهارة»فقيل له:لم حرّم الصيام أيّام التشريق؟فقال:«لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى و هم في ضيافته،و لم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه»قيل له:
فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنى هو؟قال:«مثله مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب،فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه و يخضع له أن يتجافى عن ذنبه» (5).
لا بأس بالصلاة هناك،و المرأة قائمة أو جالسة بين يديه
؛لما رواه الشيخ-في
ص:247
الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أقوم أصلّي بمكّة و المرأة بين يديّ جالسة أو مارّة،قال:«لا بأس،إنّما سمّيت بكّة؛لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء» (1).
و روى الشيخ عن معاوية،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحطيم،فقال:
«هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب»و سألته لم سمّي الحطيم؟فقال:«لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا» (2).
روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سمعت أبا عبد اللّه
عليه السلام يقول:«ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت
،و إن أخذ من ذلك شيئا ردّه» (3).
روى الشيخ عن ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات و لم يحجّ
حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
،أو مرض لا يطيق معه الحجّ،أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا»،و قال:«من مضت له خمس حجج
ص:248
و لم يعد إلى ربّه و هو موسر إنّه لمحروم» (1).
روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ (2)،عن محمّد بن
جعفر،عن أبيه عليه السلام
،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة،و حجّ الأغنياء تجارة،و حجّ المساكين مسألة» (3).
روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن
عليه السلام
،قال:سألته عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله،و أيّ شيء عليه؟ قال:«هو حلال من كلّ شيء»فقلت:من النساء و الثياب و الطيب؟فقال:«نعم،من جميع ما يحرم على المحرم»و قال:«أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السلام:و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ»قلت:أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ؟
ص:249
قال:«لا بدّ أن يحجّ من قابل»قلت:أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ قال:«لا»قلت:فأخبرني عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين ردّه المشركون قضى عمرته؟فقال:«لا،و لكنّه اعتمر بعد ذلك» (1).
و عن الفضل بن يونس،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرّف،فبعث به إلى مكّة فحبسه،فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله،كيف يصنع؟قال:«يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه»قلت:فإن خلّى عنه يوم الثاني كيف يصنع؟قال:«هذا مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا،و يسعى أسبوعا،و يحلق رأسه و يذبح شاة،و إن كان دخل مكّة مقرنا (2)للحجّ،فليس عليه ذبح و لا حلق» (3).
روى الشيخ عن خالد بن مادّ القلانسيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال
عليّ بن الحسين عليهما السلام:تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين
ينفق في سبيل اللّه»و قال:«من ختم القرآن بمكّة،لم يمت حتّى يرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يرى منزله في الجنّة» (4).
ص:250
روى الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام:ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟
قال:«يضرب رأسه ضربا شديدا»ثمّ قال:ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟قال:«يقتل» (1).
روى الشيخ عن محمّد بن الحسين،عن الحكم بن مسكين،عن أيّوب بن أعين
عن أبي عبد اللّه عليه السلام
،قال:«إنّ امرأة[كانت] (2)تطوف و خلفها رجل، فأخرجت ذراعها فقال (3)بيده حتّى وضعها على ذراعها،فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف،و أرسل إلى الأمير،و اجتمع الناس،فأرسل إلى الفقهاء،فجعلوا يقولون:اقطع يده فهو الذي جنى الجناية،فقال:هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قالوا:نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة،فأرسل إليه فدعاه،فقال:انظر ما لقيا ذان،فاستقبل الكعبة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثمّ جاء إليهما (4)حتّى خلص يده من يدها،فقال الأمير:لانقاصّه (5)بما صنع؟
ص:251
فقال:لا» (1).
روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ،قال:سألت محمّد بن عثمان
العمريّ رضي اللّه عنه
،فقلت له:رأيت صاحب هذا الأمر؟فقال:نعم،و آخر عهدي به عند بيت اللّه الحرام و هو يقول:«اللهمّ انجز لي ما وعدتني»قال محمّد بن عثمان -رحمه اللّه-:و رأيته صلوات اللّه عليه متعلّقا بأستار الكعبة في المستجار و هو يقول:«اللهمّ انتقم لي من أعدائك» (2).
و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ» (3).
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ
ثمّ أنزل اللّه عليه: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (4)فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحجّ من عامه هذا،فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب،فاجتمعوا
ص:252
لحجّ (1)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و إنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه،أو يصنع شيئا فيصنعونه،فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أربع بقين من ذي القعدة،فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس،اغتسل (2)ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة،فصلّى فيه الظهر و أحرم (3)بالحجّ مفردا و خرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل،فصفّ الناس سماطين،فلبّى بالحجّ مفردا و ساق الهدي ستّا و ستّين أو أربعا و ستّين،حتّى انتهى إلى مكّة في سلخ أربع من ذي الحجّة،فطاف بالبيت سبعة أشواط،ثمّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام،ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أوّل طوافه،ثمّ قال:إنّ الصفا و المروة من شعائر اللّه فابدءوا بما بدأ اللّه به،و إنّ المسلمين كانوا يظنّون أنّ السعي بين الصفا و المروة شيء صنعه المشركون،فأنزل اللّه تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (4)ثمّ أتى الصفا فصعد عليها فاستقبل الركن اليمانيّ،فحمد اللّه و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسّلا،ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتّى فرغ من سعيه،ثمّ أتاه جبرئيل عليه السلام و هو على المروة فأمره[أن] (5)يأمر الناس أن يحلّوا إلاّ سائق هدي،فقال رجل:أ نحلّ و لم نفرغ من مناسكنا؟ فقال:نعم»قال:«فلمّا وقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمروة بعد فراغه من السعي،توجّه (6)فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمّ قال:إنّ هذا جبرئيل عليه السلام-و أومأ
ص:253
بيده إلى خلفه-يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ،و لو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت،لصنعت مثل ما أمرتكم،و لكنّي سقت الهدي،و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه،قال:قال لي (1)رجل من القوم:لنخرجنّ حجّاجا و شعرنا يقطر،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أما إنّك لن تؤمن بها أبدا،فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (2)الكنانيّ:يا رسول اللّه علّمتنا ديننا كأنّا خلقنا اليوم،فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:بل هو للأبد إلى يوم القيامة،[ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض و قال:دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة] (3).
و قدم عليّ عليه السلام من اليمن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو بمكّة، فدخل على فاطمة عليها السلام و هي قد أحلّت،فوجد ريحا طيّبا و وجد عليها ثيابا مصبوغة،فقال:ما هذا يا فاطمة؟فقالت:أمرنا بهذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فخرج عليّ عليه السلام إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مستفتيا محرّشا على فاطمة عليها السلام،فقال:يا رسول اللّه،إنّي رأيت فاطمة عليها السلام[قد أحلّت] (4)و عليها ثياب مصبوغة،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أنا أمرت الناس بذلك،فأنت يا عليّ بما أهللت؟قال:قلت يا رسول اللّه إهلالا كإهلال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي»قال:«فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكّة بالبطحاء
ص:254
هو و أصحابه،و لم ينزل (1)الدور،فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس،أمر الناس أن يغتسلوا و يهلّوا بالحجّ،و هو قول اللّه تعالى الذي أنزله على نبيّه: فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ (2)فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه مهلّين بالحجّ حتّى أتوا منى فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر،ثمّ غدا و الناس معه، و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قريش ترجو إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اللّه على نبيّه: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ (3)يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق عليهم السلام و إفاضتهم منها و من كان بعدهم،فلمّا رأت قريش أنّ قبّة (4)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون الإفاضة من مكانهم حتّى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك،فضربت قبّته،و ضرب الناس أخبيتهم عندها،فلمّا زالت الشمس، خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه فرسه و قد اغتسل و قطع التلبية حتّى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم (5)و نهاهم،ثمّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين، ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبيها فنحّاها،ففعلوا مثل ذلك،فقال:أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كلّه موقف،و أومأ بيده إلى الموقف،فتفرّق الناس،ففعل مثل ذلك بمزدلفة،فوقف حتّى وقع القرص قرص الشمس،ثمّ أفاض و أمر الناس
ص:255
بالدعة (1)حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين،ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر،[و عجّل] (2)ضعفاء بني هاشم بالليل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس،فلمّا أضاء له النهار،أفاض (3)حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة،و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين،أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع و ثلاثين،أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين (4)،و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة،و أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جزء (5)من لحم،ثمّ يطرح في برمة ثمّ يطبخ،فأكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام منها و حسيا من مرقها،و لم يعط الجزّارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها،و تصدّق به،و حلق و زار البيت و رجع إلى منى فأقام بها حتّى كان اليوم الثالث من[آخر] (6)أيّام التشريق،ثمّ رمى الجمار و نفر حتّى انتهى إلى الأبطح،فقالت له عائشة:يا رسول اللّه،ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا و أرجع بحجّة،فأقام بالأبطح و بعث[معها] (7)عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فأهلّت بعمرة،ثمّ جاءت فطافت بالبيت و صلّت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعت بين الصفا و المروة،ثمّ أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فارتحل من يومه،و لم يدخل المسجد،و لم يطف بالبيت،و دخل من أعلى مكّة من
ص:256
عقبة المدنيّين (1)،و خرج من أسفل مكّة من ذي طوى» (2).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال:«الذي كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ناجية بن جندب الخزاعيّ
الأسلميّ (3)،و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:خراش بن أميّة الخزاعيّ (4)،و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّته:معمّر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن[عوف بن] (5)عويج بن عديّ بن كعب» (6)قال:«و لمّا
ص:257
كان في حجّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يحلقه،قالت قريش:أي (1)معمّر أذن (2)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يدك و في يدك الموسى،فقال معمّر:و اللّه إنّي لأعدّه فضلا من اللّه عظيما عليّ»قال:«و كان معمّر بن عبد اللّه هو يرحّل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا معمّر إنّ الرحل الليلة يسترخي،فقال معمّر:بأبي أنت و أمّي لقد شددته كما كنت أشدّه، و لكن بعض من حسدني 3مكاني منك يا رسول اللّه أراد أن يستبدل بي،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ما كنت لأفعل» 4.
ص:258
في المزار
و فيه فصول:
في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
و بيان فضلها و نسبه و موضع قبره عليه السلام
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الرسل و خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و آله،كنيته أبو القاسم.
ولد بمكّة يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الأوّل في عام الفيل،و بعث في يوم السابع و العشرين من رجب و له صلّى اللّه عليه و آله أربعون سنة،و قبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة و هو ابن ثلاث و ستّين سنة.
أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ (1)بن غالب.
و قبره صلّى اللّه عليه و آله (2)بالمدينة في حجرته التي توفّي فيها،و كان قد
ص:259
أسكنها في حياته صلّى اللّه عليه و آله (1)عائشة بنت أبي بكر،فلمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اختلف أهل بيته و من حضر من أصحابه في الموضع الذي ينبغي دفنه فيه،فقال بعضهم:يدفن بالبقيع،و قال آخرون:يدفن في صحن المسجد،و قال أمير المؤمنين عليه السلام:إنّ اللّه لم يقبض نبيّه إلاّ في أطهر البقاع فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها،فاتّفقت الجماعة على قوله و دفن في حجرته صلّى اللّه عليه و آله (2).
،روى الشيخ بإسناده (4)عن جعفر بن محمّد عليه السلام،عن أبيه عليه السلام عن عليّ عليه السلام،قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي،فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فإنّه يبلغني» (5).
و عن صفوان بن سليمان (6)،عن أبيه،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من زارني في حياتي[و بعد موتي] (7)كان في جواري يوم القيامة» (8).
ص:260
و في الصحيح عن ابن أبي نجران،قال:سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عمّن زار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قاصدا،قال:«له الجنّة» (1).
و عن ابن محبوب،عن أبان،عن السدوسيّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من أتاني زائرا،كنت شفيعه يوم القيامة» (3).
و عن أبي يحيى الأسلميّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أتى مكّة حاجّا و لم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي] (5)وجبت له
ص:261
الجنّة» (1).
و عن زيد الشحّام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قال:«كمن زار اللّه تعالى فوق عرشه» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:معناه:أنّ لزائره من الثواب العظيم كمن رفعه اللّه إلى سمائه و أدناه من عرشه و أراه من خاصّة ملكه ما يكون به توكيد كرامته،و ليس على ما تظنّه العامّة من مقتضى التشبيه (3).
معاوية بن عمّار
،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين (5)تدخلها ثمّ تأتي قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فتسلّم (6)على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ تقوم عند الأسطوانة المتقدّمة (7)من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر و أنت مستقبل القبلة و منكبك الأيسر إلى جانب القبر،و منكبك الأيمن ممّا يلي المنبر،فإنّه موضع رأس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و تقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أشهد أنّك رسول اللّه،و أشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه،و أشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك،و نصحت لأمّتك،و جاهدت في سبيل اللّه،و عبدت اللّه حتّى أتاك اليقين بالحكمة و الموعظة الحسنة،و أدّيت الذي عليك من الحقّ،و أنّك قد
ص:262
رؤفت بالمؤمنين و غلظت على الكافرين،فبلغ اللّه بك أفضل شرف محلّ المكرّمين الحمد للّه الذي استنقذنا بك من الشرك و الضلالة،اللهمّ فاجعل صلواتك و صلوات ملائكتك المقرّبين،و عبادك الصالحين،و أنبيائك المرسلين،و أهل السموات و الأرضين،و من سبّح لك يا ربّ العالمين من الأوّلين و الآخرين على محمّد عبدك [و رسولك] (1)،و نبيّك و أمينك و نجيبك و حبيبك و صفيّك،و خاصّتك و صفوتك و خيرتك من خلقك،اللهمّ أعطه الدرجة و الوسيلة من الجنّة،و ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأوّلون و الآخرون،اللهمّ إنّك قلت: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً (2)و إنّي أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي،و إنّي أتوجّه بك إلى اللّه ربّي و ربّك ليغفر لي ذنوبي.و إن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلف كتفيك و استقبل القبلة،و ارفع يديك،وسل حاجتك،فإنّه أحرى أن تقضى إن شاء اللّه تعالى» (3).
فيمسحه و يمسح رمّانتيه
،و أن يصلّي بين القبر و المنبر ركعتين،فإنّ فيه روضة من رياض الجنّة.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه (5)بيدك و خذ برمّانتيه،و هما السفلاوان،فامسح عينيك و وجهك،فإنّه يقال:إنّه شفاء للعين،و قم
ص:263
عنده و احمد اللّه و أثن عليه وسل حاجتك،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:
ما بين منبري و بيتي روضة من رياض الجنّة،و منبري على ترعة من ترع الجنّة -و الترعة هي الباب الصغير-ثمّ تأتي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فتصلّي فيه ما بدا لك،فإذا دخلت المسجد فصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و إذا خرجت فاصنع مثل ذلك،و أكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله» (1).
-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ائت مقام جبرئيل عليه السلام و هو تحت الميزاب،فإنّه كان مقامه إذا استأذن على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقل:أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد،[أسألك أن تصلّى على محمّد و أهل بيته،و أسألك] (2)أن تردّ عليّ نعمتك»قال:«و ذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم إلاّ رأت الطهر إن شاء اللّه تعالى» (3).
؛لما رواه الشيخ -في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثمّ ائت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك،و قل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك،فإن توفّيتني قبل ذلك،فإنّي أشهد في مماتي على ما
ص:264
أشهد (1)عليه في حياتي[أن] (2)لا إله إلاّ أنت،و أنّ محمّدا عبدك و رسولك» (3).
و الزيارات كثيرة ذكرها أصحابنا في كتب مفردة.
(4)، و الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام.
روى الشيخ عن حسّان بن مهران،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:
«[قال أمير المؤمنين عليه السلام:] (5)مكّة حرم اللّه،و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و الكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلاّ قصمه اللّه» (6).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم،لا يعضد شجرها-و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير-ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك و هو بريد» (7).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد منه:أنّ المدينة لا يحرم صيد البريد إلى البريد، و هو ظلّ عائر إلى و عير منها،و يحرم ما بين الحرّتين،و بهما يتميّز عن حرم مكّة؛ لأنّ صيد حرم مكّة حرام في جميعه،بخلاف حرم المدينة (8)؛لما رواه-في الصحيح-عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحرم من الصيد صيد
ص:265
المدينة ما بين الحرّتين» (1).
،روى الشيخ عن الحسن (2)بن الجهم،عن أبي الحسن عليه السلام أنّ المقام بها أفضل من المقام بمكّة (3).
و عن محمّد بن عمرو الزيّات،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مات في المدينة بعثه اللّه عزّ و جلّ في الآمنين يوم القيامة»منهم:يحيى بن حبيب (4)، و أبو عبيدة الحذّاء،و عبد الرحمن بن الحجّاج.هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات (5).
و روى ابن بابويه،قال:لمّا دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة،قال:
ص:266
«اللهمّ حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكّة و أشدّ (1)،و بارك في ضياعها (2)و مدّها،و انقل حمّاها و وباها إلى الجحفة» (3).
،فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام،رواه الشيخ -في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام،كم أصلّي؟فقال:«صلّ ثماني ركعات عند زوال الشمس،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:الصلاة في مسجدي كألف في غيره،إلاّ المسجد الحرام،فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» (5).
و نحوه روى-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (6)،و الأخبار في ذلك كثيرة.
و آله و المسجد الحرام
؛لأنّه لا يأمن الجنابة فيه.
روى الشيخ عن محمّد بن حمران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟قال:«لا،و لكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام و مسجد
ص:267
المدينة»قال:و روى أصحابنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه[أحد] (1)»و قال:«إنّ اللّه أوحى إليّ أن أتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلاّ أنا و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام» (2)قال:ثمّ أمر بسدّ أبوابهم و ترك باب عليّ عليه السلام فتكلّموا في ذلك، فقال:«ما أنا أمرت بسدّ أبوابكم و تركت باب عليّ عليه السلام و لكنّ اللّه أمر بسدّها و ترك باب عليّ» (3).
معتكفا فيها لا يخرج من المسجد إلاّ لضرورة
،و تكون هذه الأيّام الأربعاء و الخميس و الجمعة،و يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (4)-و هي
ص:268
أسطوانة التوبة،و يقيم عندها يوم الأربعاء،و يأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مصلاّه،و يصلّي عندها،و يصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام،صمت أوّل يوم الأربعاء و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة-و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء-و تعقد عندها يوم الأربعاء،ثمّ تأتي ليلة الخميس [الأسطوانة] (1)التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[ليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس،ثمّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله] (2)و مصلاّه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة، و إن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلاّ ما لا بدّ لك منه،و لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة،و لا تنام في ليل و لا نهار،فافعل،فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل، ثمّ احمد اللّه و أثن عليه في يوم الجمعة،و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،وسل حاجتك،و ليكن فيما تقول:اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها و التماسها أو لم أشرع،سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك[محمّد] (3)نبيّ الرحمة صلّى اللّه عليه و آله في قضاء حوائجي صغيرها و كبيرها،فإنّك حريّ أن
ص:269
تقضى حاجتك إن شاء اللّه تعالى» (1).
(2)و الاستراحة و الصلاة فيه.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:قال لي في المعرّس معرّس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به فانزل و أنخ و صلّ فيه فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك»قلت:فإن لم يكن وقت صلاة؟قال:«فأقم»قلت:لا يقيمون أصحابي،قال:«فصلّ ركعتين و امضه» (3)و قال:«إنّما سمّى (4)المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس (5)إذا بدأت» (6).
و عن عليّ بن أسباط،قال:قلت لعليّ بن موسى عليه السلام:إنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك و أخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرّس و لم نكن عرّسنا و رجعنا إليه فأيّ شيء نصنع؟قال:«تصلّي و تضطجع قليلا و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد»فقال محمّد بن عليّ بن فضّال:فإن (7)مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر؟فقال:«قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك،فقال:صلّ فيه»
ص:270
فقال له حسن بن عليّ بن فضّال:إن مررت به ليلا أو نهارا فنعرّس (1)أو إنّما (2)التعريس بالليل؟فقال:«نعم،إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك» (3).
الشهداء كلّهم و يأتي قبر حمزة بأحد،و لا يتركه إلاّ عند الضرورة.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا تدع إتيان المساجد 1كلّها،مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم،و مشربة أمّ إبراهيم،و مسجد الفضيخ،و قبور الشهداء، و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح»قال:«و بلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتى قبور الشهداء قال:السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح:يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي و غمّي و كربي كما كشفت عن نبيّك همّه و غمّه و كربه و كفيته هول عدوّه في هذا المكان» 2.
و عن عقبة بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟قال:«ابدأ بقبا،فصلّ فيه و أكثر،فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هذه العرصة،ثمّ ائت مشربة أمّ إبراهيم،فصلّ فيه فهو مسكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مصلاّه،ثمّ[تأتي] 3مسجد الفضيخ فتصلّي فيه فقد صلّى فيه نبيّك،فإذا قضيت هذا الجانب أتيت 4أحد،فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة فصلّيت فيه،ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب، فسلّمت عليه،ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت:السلام عليكم يا أهل الديار،أنتم لنا فرط و إنّا بكم لاحقون،ثمّ تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى
ص:272
جنب الجبل عن يمينك حين تدخل أحدا،فتصلّي فيه،فعنده خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصلاة فصلّى فيه،ثمّ مرّ أيضا حتّى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب اللّه لك،ثمّ امض على وجهك حتّى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه و تدعو (1)فيه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دعا فيه يوم الأحزاب و قال:يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرّين و يا مغيث المهمومين اكشف همّي و كربي و غمّي فقد ترى حالى و حال أصحابي» (2).
و آله عليّا عليه السلام إماما للأنام
،و أظهر فيه شرفه و عظم منزلته عند اللّه و قربه منه،و أخذ له البيعة على المسلمين كافّة في حجّة الوداع،فيستحبّ الصلاة فيه و الإكثار من الدعاء.
روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد[غدير] (4)خمّ بالنهار و أنا مسافر،فقال:
ص:273
«صلّ فيه،فإنّ فيه فضلا،و قد كان أبي يأمر بذلك» (1).
و عن أبان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام،و هو موضع أظهر اللّه فيه الحقّ» (2).
و روى ابن بابويه عن حسّان الجمّال،قال:حملت أبا عبد اللّه عليه السلام من المدينة إلى مكّة،فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد،فقال:«ذلك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:من كنت مولاه فعليّ مولاه»ثمّ نظر إلى الجانب الآخر و قال:«ذلك موضع فسطاط المنافقين،فلمّا رأوه رافعا يديه، قال بعضهم:انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون،فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ* وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (3)» (4).
ص:274
في زيارة فاطمة عليها السلام
و فيها فضل كثير و ثواب جزيل.
روى الشيخ عن يزيد بن عبد الملك،عن أبيه،عن جدّه،قال:دخلت على فاطمة عليها السلام،فبدأتني بالسلام قالت:ما غدا بك؟»قلت:طلب[البركة] (1)، قالت:«أخبرني أبي و هو ذا،هو أنّه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيّام أوجب اللّه له الجنّة»قلت لها:في حياته و حياتك؟قالت:«نعم،و بعد موتنا» (2).
؛لأنّها دفنت ليلا.
فروي أنّها دفنت في الروضة بين القبر و المنبر؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«بين قبري و منبري روضة من رياض الجنّة»فهي مدفونة هناك (3).
و روي أنّها دفنت في بيتها،فلمّا زاد بنو أميّة في المسجد،صار من جملة المسجد (4).
ص:275
و روي أنّها مدفونة في البقيع (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الروايتان الأوّلتان (2)كالمتقاربتين،و الأفضل عندي:
أن يزور الإنسان من الموضعين جميعا؛فإنّه[لا يضرّه ذلك] (3)يحوز به أجرا عظيما،و أمّا من قال:إنّها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب (4).
قال ابن بابويه:و الصحيح عندي أنّها دفنت في بيتها (5).
(6)،قال:حدّثني أبو جعفر عليه السلام ذات يوم،قال:«إذا صرت إلى قبر جدّتك[فاطمة عليها السلام] (7)فقل:يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة،و زعمنا أنّا لك أولياء،و مصدّقون و صابرون لكلّ ما أتانا به أبوك صلّى اللّه عليه و آله،و أتى به وصيّه،فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلاّ ألحقتنا بتصديقنا لهما (8)؛ لنبشّر أنفسنا،لأنّا (9)قد طهرنا بولايتك» (10).
ص:276
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الزيارة وجدتها مرويّة لفاطمة عليها السلام، و ذكر أصحابنا-رحمهم اللّه-زيارة أخرى (1).و الزيارات هناك كثيرة فلتطلب من موضعها.
ص:277
في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام
و نسبه و موضع قبره
عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف،أمير المؤمنين وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،سيّد الوصيّين،و كنيته أبو الحسن.
ولد بمكّة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة،و قبض عليه السلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة،و له يومئذ ثلاث و ستّون سنة.
و أمّه فاطمة بنت أسد (1)بن هاشم بن عبد مناف.
ص:278
هو أوّل هاشميّ ولد في الإسلام من هاشميّين،و قبره بالغريّ من نجف الكوفة عليه السلام.
روى الشيخ عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«بينا الحسين بن عليّ عليه السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،إذ رفع رأسه فقال:يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟فقال:يا بنيّ من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنّة،و من أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنّة،و من أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنّة،و من أتاك زائرا بعد موتك فله الجنّة» (1).
و عن الحسين بن إسماعيل الصيمريّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا،كتب اللّه له لكلّ خطوة حجّة[و عمرة] (3)فإن رجع ماشيا،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّتين و عمرتين» (4).
و عن[عمر بن] (5)عبد اللّه بن طلحة النهديّ (6)،عن أبيه،قال:دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:«يا عبد اللّه بن طلحة ما تزور قبر أبي:حسين؟»
ص:279
قلت (1):بلى إنّا لنأتيه،قال:«تأتونه كلّ جمعة؟»قلت:لا،قال:«فتأتونه في كلّ شهر؟»قلت:لا،قال:«ما أجفاكم،إنّ زيارته تعدل حجّة و عمرة،و زيارة أبي:
عليّ عليه السلام تعدل حجّتين و عمرتين» (2).
و عن الحسين بن محمّد بن مالك (3)،عن أخيه جعفر (4)،عن رجاله يرفعه، قال:كنت عند الصادق عليه السلام و قد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام،فقال ابن
ص:280
مارد (1)لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار جدّك أمير المؤمنين عليه السلام؟قال:
«يا بن مارد من زار جدّي عارفا بحقّه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة،و اللّه يا بن مارد ما تطعم النار قدما تغيّرت (2)في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا،يا بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب» (3).
و عن عمارة بن زيد (4)،عن أبي عامر السائيّ (5)واعظ أهل الحجاز،قال:
أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقلت له:يا بن رسول اللّه ما لمن زار قبر أمير المؤمنين عليه السلام و عمر تربته؟قال:«يا أبا عامر (6)حدّثني أبي،عن أبيه،عن جدّه الحسين بن عليّ،عن عليّ عليهم السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:«و اللّه
ص:281
لتقتلنّ بأرض العراق و تدفن بها،قلت:يا رسول اللّه ما لمن زار قبورنا و عمرها و تعاهدها؟فقال لي:يا أبا الحسن إنّ اللّه جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنّة و عرصة من عرصاتها،و أنّ اللّه جعل قلوب نجباء من خلقه و صفوته من عباده تحنّ إليكم و تحمل المذلّة و الأذى فيكم،فيعمرون قبوركم و يكثرون زيارتها؛تقرّبا منهم إلى اللّه تعالى و مودّة منهم لرسوله،يا عليّ،أولئك المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي،و هم زوّاري غدا في الجنّة،يا عليّ من عمر قبوركم و تعاهدها،فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس،و من زار قبوركم عدل ذلك،له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام،و خرج من ذنوبه حتّى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّة،فابشر و بشّر أولياءك و محبّيك من النعيم و قرّة العين، ما لا عين رأت و لا أذن سمعت،و لا خطر على قلب بشر،و لكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم،كما تعيّر الزانية بزناها أولئك شرار أمّتي،لا نالتهم شفاعتي،و لا يردون حوضي» (1).
و الأخبار المنقولة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى اقتصرنا منها نحن على هذا؛طلبا للإيجاز.
واحدة
رواها الشيخ عن[يونس بن ظبيان] (2)عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتوضّأ و اغتسل و امش على هنيئتك و قل:الحمد للّه الذي أكرمني بمعرفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من فرض طاعته رحمة منه و تطوّلا منه عليّ بالإيمان،الحمد للّه الذي سيّرني في بلاده
ص:282
و حملني على دابّته (1)و طوى لي البعيد و دفع عنّي المكروه حتّى أدخلني حرم أخي رسوله فأرانيه في عافية،الحمد للّه الذي جعلني من زوّار قبر وصيّ رسوله (2)، الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه [وحده لا شريك له] (3)و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالحقّ من عنده، و أشهد أنّ عليّا عبده و أخو رسوله عليهما السلام،ثمّ تدنو من القبر و تقول:السلام من اللّه السلام (4)على محمّد أمين اللّه على رسالته و عزائم أمره،و معدن الوحي و التنزيل،الخاتم لما سبق،و الفاتح لما استقبل،و المهيمن على ذلك كلّه،الشاهد على الخلق،السراج المنير،و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على محمّد و على أهل بيته المظلومين أفضل و أجمل و أرفع و أشرف ما صلّيت على أنبيائك و أصفيائك،اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عبدك و رسولك و خير خلقك بعد نبيّك و أخي رسولك الذي بعثته بعلمك،و جعلته هاديا لمن شئت من خلقك و الدليل على من بعثته برسالاتك و ديّان الدين بعدلك و فصل قضائك من خلقك (5)و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على الأئمّة من ولده القوّامين بأمرك (6)من بعده المطهّرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك و حفظة على سرّك و شهداء على خلقك و أعلاما لعبادك،و صلّ عليهم جميعا ما استطعت،السلام على خالصة اللّه من خلقه، السلام على المؤمنين الذين أقاموا أمرك و آزروا أولياء اللّه و خافوا لخوفهم،السلام
ص:283
على ملائكة اللّه،السلام عليك يا أمير المؤمنين،السلام عليك يا حبيب اللّه (1)،السلام عليك يا صفوة اللّه،السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا عمود الدين و وارث علم الأوّلين و الآخرين و صاحب المقدم (2)و الصراط المستقيم،أشهد أنّك قد أقمت الصلاة،و آتيت الزكاة،و أمرت بالمعروف،و نهيت عن المنكر،و اتّبعت الرسول،و تلوت الكتاب حقّ تلاوته،و وفيت بعهد اللّه، و جاهدت في اللّه حقّ جهاده،و نصحت للّه و لرسوله،وجدت بنفسك صابرا مجاهدا عن دين اللّه موقّيا لرسول اللّه،طالبا لما عند اللّه،راغبا فيما وعد اللّه من رضوانه، مضيت للذي كنت عليه شاهدا و شهيدا و مشهودا،فجزاك اللّه عن رسوله و عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء،فلعن اللّه من قتلك،و لعن اللّه من بايع (3)على قتلك، و لعن اللّه من خالفك،و لعن اللّه من افترى عليك و ظلمك و غصبك و من بلغه ذلك فرضي به،أنا إلى اللّه منهم بريء،و لعن (4)اللّه أمّة خالفتك و أمّة جحدتك ولايتك (5)و أمّة تظاهرت عليك و أمّة قتلتك و أمّة خذلتك و حادت عنك،الحمد للّه الذي جعل النار مثواهم و بئس الورد المورود،اللهمّ العن قتلة أنبيائك و أوصياء أنبيائك بجميع لعناتك،و أصلهم حرّ نارك،و العن الجوابيت و الطواغيت و الفراعنة و اللات و العزّى و الجبت و الطاغوت و كلّ ندّ يدعى من دون اللّه و كلّ محدث مفتر،اللهمّ العنهم و أشياعهم و أتباعهم و محبّيهم و أولياءهم لعنا كثيرا،اللهمّ العن قتلة الحسين-ثلاثا- اللهمّ عذّبهم عذابا لا تعذّبه أحدا من العالمين و ضاعف عليهم عذابك لما شاقّوا ولاة
ص:284
أمرك،و أعدّ لهم عذابا لم تحلّه بأحد من خلقك،اللهمّ و أدخل على قتلة أنصار رسولك و أنصار أمير المؤمنين و على قتلة الحسين و أنصار الحسين و قتلة من قتل في ولاية آل محمّد عليهم السلام أجمعين عذابا مضاعفا في أسفل درك الجحيم لا يخفّف عنهم[العذاب] (1)و هم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رءوسهم قد عاينوا الندامة و الخزي الطويل بقتلهم عترة نبيّك و رسلك و أتباعهم من عبادك الصالحين، اللهمّ و العنهم في مستتر السرّ و ظاهر العلانية و سمائك و أرضك،اللهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك و حبّب إليّ مشهدهم و مشاهدهم حتّى تلحقني بهم و تجعلني لهم[تبعا] (2)في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين.و اجلس عند رأسه و قل:سلام اللّه و سلام ملائكته المقرّبين و المسلمين بقلوبهم و الناطقين بفضلك و الشاهدين على أنّك صادق صدّيق عليك يا مولاي،صلّى اللّه على روحك و بدنك طهر طاهر مطهّر،و أشهد[لك] (3)يا وليّ اللّه و وليّ رسوله بالبلاغ و الأداء،و أشهد أنّك حبيب اللّه،و أنّك باب اللّه،و أنّك وجه اللّه الذي منه يؤتى،و أنّك سبيل اللّه، و أنّك عبد اللّه و أخو رسوله،أتيتك وافدا لعظيم حالك و منزلتك عند اللّه و عند رسوله،متقرّبا إلى اللّه بزيارتك طالبا خلاص رقبتي متعوّذا بك من نار أستحقّها (4)بما جنيت على نفسي،أتيتك انقطاعا إليك و إلى ولدك الخلف من بعدك على تزكية الحقّ،فقلبي لكم مسلّم و أمري لكم متّبع و نصرتي لكم معدّة،أنا عبد اللّه و مولاك و في طاعتك الوافد إليك ألتمس بذلك كمال المنزلة عند اللّه،و أنت ممّن أمرني اللّه
ص:285
بصلته و حثّني على برّه و دلّني على فضله و هداني بحبّه (1)و رغّبني في الوفادة إليه و ألهمني طلب الحوائج من عنده،أنتم أهل بيت سعد من تولاّكم،و لا يخيب من أتاكم و لا يخسر من يهواكم (2)،و لا يسعد من عاداكم،لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم،أنتم أهل بيت الرحمة و دعائم الدين و أركان الأرض و الشجرة الطيّبة، اللهمّ لا تخيّب توجّهي إليك برسولك و آل رسولك،و لا تردّ استشفاعي بهم إليك، اللهمّ إنّك مننت عليّ بزيارة مولاي و ولايته و معرفته،فاجعلني ممّن ينصره و ممّن ينتصر به،و منّ عليّ بنصرتي لدينك في الدنيا و الآخرة،اللهمّ إنّي أحيا على ما حيي عليه عليّ بن أبي طالب و أموت على ما مات عليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام» (3).
و إذا أردت وداعه فقل:السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته و أستودعك اللّه و أسترعيك و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جاء به و دعيت إليه و دللت (4)عليه فاكتبنا مع الشاهدين،اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه،فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي أشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي، أشهد أنّهم الأئمّة-كذا و كذا-و أشهد أنّ قاتلهم و خاذلهم (5)مشركون،و أنّ من ردّ عليهم في درك الجحيم،أشهد أنّ من حاربهم لنا أعداء و نحن منهم برآء و أنّهم حزب الشيطان،و على من قتلهم لعنة اللّه و لعنة الملائكة و الناس أجمعين و من شرك فيهم و من سرّه قتلهم،اللهمّ إنّي أسألك بعد الصلاة و التسليم أن تصلّي على
ص:286
محمّد و آل محمّد-و تسمّيهم-و لا تجعله آخر العهد من زيارته،فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء المسلمين (1)الأئمّة،اللهمّ و ذلّل قلوبنا لهم بالطاعة و المناصحة و المحبّة و حسن الموازرة و التسليم.
ص:287
في زيارة أبي محمّد الحسن عليه السلام
و نسبه و موضع قبره و مولده
هو الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام الإمام الزكيّ أحد سيّدي شباب أهل الجنّة،كنيته:أبو محمّد.
ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة و قبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع و أربعين من الهجرة،و كان سنّه عليه السلام يومئذ سبعا و أربعين سنة.
أمّه سيّدة نساء العالمين فاطمة بنت محمّد عليهما السلام (1)،و دفن بالبقيع من مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله.
،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للحسين (2)عليه السلام:«من زارني حيّا أو ميّتا،أو زار أباك حيّا أو ميّتا،أو زار أخاك حيّا أو ميّتا،أو زارك حيّا أو ميّتا،كان حقّا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة» (3).
و صفة الزيارة:ما رواه عمر بن يزيد بيّاع السابريّ رفعه،قال:كان محمّد بن
ص:288
الحنفيّة يأتي قبر الحسن عليه السلام فيقول:السلام عليك يا بقيّة المؤمنين و ابن أوّل المسلمين،و كيف لا تكون كذلك و أنت سليل الهدى و حليف التقى و خامس أصحاب الكساء،غذتك يد الرحمة،و ربّيت في حجر الإسلام،و رضعت من ثدي الإيمان،و طبت حيّا و طبت ميّتا،غير أنّ الأنفس غير طيّبة لفراقك و لا شاكّة في الجنان لك.ثمّ يلتفت إلى الحسين (1)عليه السلام و يقول:السلام عليك يا أبا عبد اللّه و على أبي محمّد السلام (2).
و إذا ودّعه وقف على قبره و قال:السلام عليك يا بن رسول اللّه،السلام عليك يا مولاي و رحمة اللّه و بركاته،أستودعك اللّه و أسترعيك و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين.
ثمّ تسأل اللّه حاجتك و أن لا يجعله آخر العهد منك،و ادع بما أحببت إن شاء اللّه تعالى.
ص:289
في زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام و نسبه و موضع قبره
هو الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام الإمام الشهيد،أحد سيّديّ شباب أهل الجنّة.
ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة،و قبض عليه السلام بكربلاء من أرض العراق قتيلا يوم الاثنين.و قيل:يوم الجمعة (1).و قيل:يوم السبت العاشر من المحرّم (2)قبل الزوال (3)سنة إحدى و ستّين من الهجرة،و له يومئذ ثمان و خمسون سنة.
و أمّه سيّدة نساء العالمين فاطمة بنت محمّد عليهما السلام.
و قبره بالطفّ بكربلاء بين نينوى و الغاضريّة في قرى النهروان.
،روى الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام،فإنّ إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر و يدفع مدافع السوء،و إتيانه مفترض على كلّ مؤمن
ص:290
يقرّ بالإمامة من اللّه» (1).
و عن عبد الرحمن بن كثير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لو أنّ أحدا حجّ للّه و لم يزر الحسين بن عليّ عليهما السلام،لكان تاركا حقّا من حقوق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم» (2).
و عن ابن رئاب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حقّ على الغنيّ أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين،و حقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة» (3).
و عن القاسم بن عبد اللّه (4)،عن الرضا عليه السلام،عن أبيه عليه السلام،قال:
«قال الصادق عليه السلام:إنّ أيّام زائري الحسين بن عليّ عليهما السلام لا تعدّ من آجالهم» (5).
ص:291
و عن قدامة بن مالك (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة،محّصت ذنوبه،كما يمحّص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس،و يكتب له بكلّ خطوة حجّة،و كلّما رفع قدمه عمرة» (2).
و عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرّات أمن من الفقر» (3).
روى الشيخ عن بشير الدهّان (4)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ربّما فاتني الحجّ فأعرّف عند قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقّه؟فقال:«أحسنت يا بشير أيّما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقّه في غير يوم عيد،كتب اللّه له عشرين حجّة و عشرين عمرة مبرورات مقبولات و عشرين غزوة مع نبيّ مرسل
ص:292
أو إمام[عدل] (1)،و من أقام في يوم عيد،كتب اللّه له مائة حجّة و مائة عمرة و مائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل»قلت:و كيف لي بمثل الموقف؟فنظر[إليّ] (2)شبه المغضب ثمّ قال:«يا بشير إنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة و اغتسل من الفرات ثمّ توجّه إليه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها» و لا أعلمه إلاّ قال:«و غزوة» (3).
روى الشيخ عن بشير الدهّان،عن جعفر بن محمّد عليه السلام،قال:«من زار قبر الحسين عليه السلام أوّل يوم من رجب غفر اللّه له البتّة» (4).
و تستحبّ زيارته في النصف من رجب و النصف من شعبان.
روى الشيخ عن أحمد بن أبي نصر البزنطيّ،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام،في أيّ شهر نزور (5)الحسين عليه السلام؟قال:«في النصف من رجب و النصف من شعبان» (6).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أحبّ أن يصافحه مائة (7)ألف نبيّ و عشرون ألف نبيّ فليزر[قبر] (8)الحسين بن عليّ عليهما السلام
ص:293
في النصف من شعبان،فإنّ أرواح النبيّين تستأذن[اللّه] (1)في زيارته فيؤذن لهم» (2).
و تستحبّ زيارته في ليلة القدر.
روى الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كان ليلة القدر-و فيها يفرق كلّ أمر حكيم-نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش:أنّ اللّه تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام في هذه الليلة» (3).
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث،غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر»قلت:أيّ الليالي جعلت فداك؟قال:«ليلة الفطر أو ليلة الأضحى أو ليلة النصف من شعبان» (4).
و تستحبّ زيارته في يوم عاشوراء.
روى الشيخ-في الصحيح-عن زيد الشحّام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«من زار قبر أبي عبد اللّه عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقّه،كان كمن زار اللّه تعالى في عرشه» (5).
و عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وجبت له الجنّة» (6).
و تستحبّ زيارته يوم الأربعين من مقتله (7)عليه السلام،و هو العشرون من
ص:294
صفر.
روى الشيخ عن أبي محمّد العسكريّ عليه السلام أنّه قال:«علامات المؤمن خمس:صلاة الإحدى و الخمسين (1)،و زيارة الأربعين،و التختّم في اليمين،و تعفير الجبين،و الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم» (2).
و تستحبّ زيارته في كلّ شهر،روى الشيخ عن داود بن فرقد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما لمن زار الحسين عليه السلام في كلّ شهر من الثواب؟ قال:«له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد مثل شهداء بدر» (3).
(4)قال:كنت أنا و يونس بن ظبيان و[المفضّل] (5)بن عمر و أبو سلمة السرّاج (6)جلوسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام،و كان المتكلّم يونس بن ظبيان و كان أكبرنا سنّا،فقال له:
جعلت فداك،إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام كيف أصنع و كيف أقول؟قال له:
«اغتسل على شاطئ الفرات و البس ثيابك الطاهرة ثمّ امش حافيا،فإنّه حرم (7)من
ص:295
حرم اللّه تعالى و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد (1)و التعظيم للّه تعالى كثيرا،و الصلاة على محمّد و أهل بيته حتّى تصير إلى باب الحائر ثمّ تقول:السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته،السلام عليكم يا ملائكة اللّه و زوّار قبر[ابن] (2)نبيّ اللّه،ثمّ اخط عشر خطى ثمّ قف و كبّر ثلاثين تكبيرة ثمّ امش إليه حتّى تأتيه من قبل وجهه،و استقبل بوجهك وجهه و تجعل القبلة بين كتفيك ثمّ قل:السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته،السلام عليك يا قتيل اللّه و ابن قتيله،السلام عليك يا ثار اللّه و ابن ثاره،السلام عليك يا وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض،أشهد أنّ دمك سكن في الخلد،و اقشعرّت له أظلّة العرش، و بكى له جميع الخلائق،و بكت له السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ،و من في الجنّة و النار من خلق ربّنا ما يرى (3)و ما لا يرى،أشهد أنّك حجّة اللّه و ابن حجّته،و أشهد أنّك قتيل اللّه و ابن قتيله،و أشهد أنّك ثار اللّه و ابن ثاره،و أشهد أنّك وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض،و أشهد أنّك قد بلّغت و نصحت و وفيت و جاهدت في سبيل ربّك و مضيت للذي كنت عليه شهيدا برّا و مستشهدا و شاهدا و مشهودا،أنا عبدك و مولاك و في طاعتك الوافد إليك،ألتمس كمال المنزلة عند اللّه و ثبات القدم في الهجرة إليك و[في] (4)السبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها،من أراد اللّه بدأ بكم،و بكم يبيّن اللّه الكذب،و بكم يباعد الزمان الكلب،و بكم فتح اللّه و بكم يختم،و بكم يمحو ما يشاء
ص:296
و بكم يثبت،و بكم يفكّ الذلّ من رقابنا،و بكم ترة (1)كلّ مؤمن يطلب،و بكم تنبت الأرض أشجارها،و بكم تخرج الأشجار أثمارها،و بكم تنزّل السماء مطرها (2)و رزقها،و بكم يكشف اللّه الكرب،و بكم ينزّل اللّه الغيث،و بكم يسبّح الأرض التي تحمل أبدانكم و تستقلّ (3)جبالها عن مراسيها.إرادة الربّ في مقادير أموره (4)تهبط إليكم و تصدر من بيوتكم،و الصادر عمّا فعل (5)من أحكام الجهاد،لعن اللّه أمّة (6)قتلتك و أمّة قتلتكم و أمّة خالفتكم و أمّة جحدت ولايتكم و أمّة ظاهرت عليكم و أمّة شهدت و لم تشهد (7)،الحمد للّه الذي جعل النار مأواهم و بئس الورد المورود و بئس ورد الواردين،الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه (8)أبرأ إلى اللّه ممّن خالفك و أنا إلى اللّه ممّن خالفك بريء (9)،ثمّ تقوم فتأتي ابنه عليّا عليه السلام و هو عند رجليه فتقول:السلام عليك يا بن رسول اللّه،السلام عليك يا بن عليّ أمير المؤمنين،السلام عليك يا بن الحسين (10)،السلام عليك يا بن
ص:297
خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء،صلّى اللّه عليك،لعن اللّه من قتلك-ثلاثا-أنا إلى للّه منهم بريء.-ثلاثا-ثمّ تقوم فتومئ بيدك إلى الشهداء و تقول:السلام عليكم فزتم و اللّه،فزتم و اللّه،فزتم و اللّه،فليت إنّي معكم فأفوز فوزا عظيما،ثمّ تدور فتجعل قبر أبي عبد اللّه عليه السلام بين يديك فصلّ (1)ستّ ركعات،و قد تمّت زيارتك و إن شئت فانصرف» (2).
فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا أبا عبد اللّه،أنت لي جنّة من العذاب،و هذا أوان انصرافي غير راغب عنك و لا مستبدل بك و لا مؤثر عليك غيرك،و لا زاهد في قربك،جدت بنفسي للحدثان و تركت الأهل و الأوطان، فكن لي يوم حاجتي و فقري و فاقتي يوم لا يغني عنّي والدي و لا ولدي، و لا حميمي و لا قريبي،أسأل اللّه الذي قدّر و خلق أن ينفّس بك كربي،و أسأل اللّه الذي قدّر عليّ فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد منّي و من رجوعي،و أسأل اللّه الذي أبكى عليك عيني أن يجعله سندا[لي] (3)و أسأل اللّه الذي بلّغني إليك من رحلي و أهلي أن يجعله ذخرا لي،و أسأل اللّه الذي أراني مكانك و هداني للتسليم عليك و لزيارة آبائك الصالحين أن يوردني حوضهم (4)و يرزقني مرافقتهم (5)في الجنان مع آبائك الصالحين،السلام عليك يا صفوة اللّه و ابن صفوته،السلام على محمّد بن عبد اللّه حبيب اللّه و صفوته و أمينه و رسوله و سيّد النبيّين،السلام على أمير المؤمنين و وصيّ رسول ربّ العالمين،و قائد الغرّ المحجّلين،السلام على الأئمّة
ص:298
الراشدين،السلام على الأئمّة المهديّين،السلام على من في الحائر منكم و رحمة اللّه و بركاته،السلام على ملائكة اللّه الباقين المقيمين الذين هم بأمر ربّهم قائمون، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و الحمد للّه ربّ العالمين (1).
ثمّ تزور العبّاس و تودّعه بالمنقول.
ص:299
في زيارة الأئمّة عليهم السلام بالبقيع
و في البقيع من الأئمّة عليهم السلام غير الحسن بن عليّ عليه السلام عليّ بن الحسين زين العابدين،كنيته أبو محمّد،ولد بالمدينة سنة[ثمان] (2)و ثلاثين من الهجرة،و قبض عليه السلام بالمدينة سنة خمس و تسعين،فله يومئذ سبعة و خمسون سنة.
و أمّه شاه زنان (3)بنت شيرويه بن كسرى و قبره بالبقيع.
و محمّد بن عليّ بن الحسين باقر علم الأوّلين و الآخرين،كنيته:أبو جعفر،ولد
ص:300
بالمدينة سنة سبع و خمسين من الهجرة،و قبض عليه السلام بالمدينة سنة أربع عشرة و مائة،و كانت سنّه يومئذ سبعا و خمسين سنة.
أمّه أمّ عبدة (1)بنت الحسن بن عليّ بن أبي طالب،و هو هاشميّ من هاشميّين، علويّ من علويّين،و قبره بالبقيع.
و جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السلام الصادق،كنيته أبو عبد اللّه، ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثمانين من الهجرة،و قبض بالمدينة في شوّال سنة ثمان و أربعين و مائة،و له يومئذ خمس و ستّون سنة.
و أمّه أمّ فروة (2)بنت القاسم بن محمّد النجيب بن أبي بكر،و قبره بالبقيع مع أبيه و جدّه و عمّه الحسن بن عليّ عليهم السلام.
،قال الصادق عليه السلام:«من زارني،غفرت له ذنوبه و لم يمت فقيرا» (3).
ص:301
و عن العسكريّ عليه السلام:«من زار جعفرا و أباه لم يشتك عينه (1)،و لم يصبه سقم و لم يمت مبتلى» (2).
و عن الحسن بن عليّ الوشّاء،قال:سمعت الرضا عليه السلام يقول:«لكلّ إمام عهد في عنق أوليائهم و شيعتهم،و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم،فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا لما رغّبوا فيه،كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة» (3).
غسل:
السلام عليكم أئمّة الهدى،السلام عليكم أهل التقوى،السلام عليكم الحجّة على أهل الدنيا،السلام عليكم القوّام في البريّة بالقسط،السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى،أشهد أنّكم قد بلّغتم و نصحتم و صبرتم في ذات اللّه و كذّبتم و أسيء إليكم فغفرتم،و أشهد أنّكم الأئمّة الراشدون المهديّون،و أنّ طاعتكم مفروضة،و أنّ قولكم الصدق،و أنّكم دعوتم فلم تجابوا و أمرتم فلم تطاعوا،و أنّكم دعائم الدين و أركان الأرض،و لم تزالوا بعين اللّه ينسخكم في أصلاب كلّ مطهّر،و ينقلكم من أرحام المطهّرات،لم تدنّسكم الجاهليّة الجهلاء و لم تشرك فيكم فتن الأهواء،طبتم و طاب منبتكم (4)،منّ بكم علينا ديّان الدين فجعلكم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ و جعل صلواتنا عليكم رحمة لنا و كفّارة لذنوبنا،إذ اختاركم لنا و طيّب خلقنا بما منّ به علينا من ولايتكم،و كنّا
ص:302
عنده (1)متسمّين بعلمكم،مقرّين بفضلكم،معترفين بتصديقنا إيّاكم،هذا مقام [من] (2)أسرف و أخطأ و استكان و أقرّ بما جنى و رجا بمقامه الخلاص[و] 3أن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى،فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا و اتّخذوا آيات اللّه هزوا و استكبروا عنها،يا من هو ذاكر لا يسهو و دائم لا يلهو،و يحيط بكلّ شيء،لك المنّ بما وفّقتني و عرّفتني بما ثبّتني عليه؛إذ صدّ عنه عبادك و جحدوا معرفتهم و استخفّوا بحقّهم و مالوا إلى سواهم،و كانت المنّة لك و منك عليّ مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به،فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا،و لا تحرمني ما رجوت و لا تخيّبني فيما دعوت،و ادع لنفسك بما أحببت.ثمّ تصلّي ثمان ركعات إن شاء اللّه.
فإذا أردت وداعهم فقف على قبورهم عليهم السلام و قل:السلام عليكم أئمّة الهدى و رحمة اللّه و بركاته،أستودعكم اللّه و أقرأ عليكم السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئتم به و دللتم عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين،ثمّ ادع كثيرا و اسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم (3).
ص:303
في زيارة الكاظم عليه السلام و مولده و موضع قبره
هو موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام الإمام الكاظم العبد الصالح،كنيته أبو الحسن و يكنّى أبا إبراهيم و يكنّى[أيضا] (1)أبا عليّ،ولد بالأبواء سنة ثمان و عشرين و مائة من الهجرة،و قبض قتيلا بالسمّ ببغداد في حبس السنديّ بن شاهك (2)لستّ بقين من رجب سنة ثلاث و ثمانين و مائة من الهجرة، و كان سنّه يومئذ خمسا و خمسين سنة،و أمّه:أمّ ولد يقال لها:حميدة البربريّة (3)،
ص:304
و قبره ببغداد من مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
،روى الشيخ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السلام[هل هي] (1)مثل زيارة قبر الحسين عليه السلام؟قال:«نعم» (2).
و عن الحسين بن محمّد القمّيّ (3)،قال:قال لي الرضا عليه السلام:«من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبر أمير المؤمنين عليه السلام، إلاّ أنّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما» (4).
و الأخبار في ذلك كثيرة (5).
،عمّن ذكره،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تقول ببغداد:السلام عليك يا وليّ اللّه، السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليك يا من بدا للّه في شأنه،أتيتك عارفا بحقّك،معاديا لأعدائك،فاشفع لي عند ربّك.
ص:305
و ادع اللّه و اسأل حاجتك،و تسلّم بهذا على أبي جعفر محمّد عليه السلام» (1).
فإذا أردت وداعه فقف على القبر و قل:السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته،أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام،آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين (2).
ص:306
في زيارة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام و مولده و موضع قبره
هو عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الإمام الرضا وليّ المؤمنين،كنيته أبو القاسم و يكنّى أبا الحسن.
ولد بالمدينة سنة ثمان و أربعين و مائة من الهجرة،و قبض عليه السلام بطوس من أرض (1)خراسان في سنة ثلاث و مائتين،و هو يومئذ ابن خمس و خمسين سنة،و أمّه أمّ ولد يقال لها:أمّ البنين (2)،و قبره بطوس في سناباد في الموضع المعروف بالمشهد من أرض حميد (3).
،روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن
ص:307
عليّ بن مهزيار،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام؟قال:«زيارة أبي أفضل و ذلك أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يزوره كلّ الناس،و أبي لا يزوره إلاّ الخواصّ من الشيعة» (1).
و عن يحيى بن سليمان المازنيّ (2)،عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قال:
«من زار قبر ولدي عليّا،كان عند اللّه كسبعين حجّة مبرورة»قال:قلت:سبعين حجّة!؟قال:«نعم،و سبعين ألف حجّة»قال:قلت:سبعين ألف حجّة!؟قال:«ربّ حجّة لا تقبل،من زاره و بات عنده ليلة[كان] (3)كمن زار اللّه في عرشه»قلت:كمن زار اللّه في عرشه!؟قال:«نعم،إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين،فأمّا الأربعة الذين هم من الأوّلين فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام،و أمّا الآخرون فمحمّد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام،ثمّ يمدّ القمطار (4)فيقعد معنا من زار قبور الأئمّة إلاّ أنّ أعلاهم درجة و أقربهم حبوة زوّار قبر ولدي عليّ» (5).
و عن أحمد بن أبي نصر،قال:قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السلام بخطّه:
ص:308
«أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تعدل عند اللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة كلّها»قال:
[قلت] (1)لأبي جعفر:ألف حجّة؟قال:«إي و اللّه ألف[ألف] (2)حجّة لمن يزوره عارفا بحقّه» (3).
و عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ (4)،قال:قال الرضا عليه السلام:«من زارني على بعد داري و مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها:إذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا،و عند الصراط،و عند (5)الميزان» (6).
و الأخبار في ذلك كثيرة (7).
في كتاب
ص:309
الجامع،قال:إذا أردت زيارة قبر[أبي الحسن] (1)الرضا عليه السلام فاغتسل و قل:اللهمّ طهّرني و طهّر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك،فإنّه لا قوّة إلاّ بك،اللهمّ اجعله لي طهورا و شفاء و نورا.و تقول حين تخرج:بسم اللّه و إلى اللّه و إلى ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبي اللّه توكّلت على اللّه،اللهمّ إليك توجّهت و إليك قصدت و ما عندك أردت.فإذا خرجت فقل على باب دارك:اللهمّ إليك وجّهت وجهي و عليك خلّفت أهلي و مالي و ما خوّلتني و بك و ثقت فلا تخيّبني،يا من لا يخيّب من أراده و لا يضيّع من حفظه،صلّ على محمّد و أهل بيته،و احفظني بحفظك،فإنّه لا يضيع من حفظت،فإذا وصلت فاغتسل (2)و ادع عنده،و البس أطهر ثيابك،و امش حافيا بسكينة و وقار و تكبير و تهليل و تسبيح و تحميد،و قصّر خطاك و قل حين تدخل:بسم اللّه[و باللّه] (3)و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّ عليّا وليّ اللّه،ثمّ سر حتّى تقف على قبره و استقبل وجهه بوجهك و اجعل القبلة بين كتفيك و قل:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّه سيّد الأوّلين و الآخرين،و أنّه سيّد الأنبياء و المرسلين، اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و نبيّك و سيّد خلقك أجمعين صلاة لا يطيق إحصاءها غيرك،اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبدك و أخي رسولك الذي انتجبته بعلمك،و جعلته هاديا لمن شئت من خلقك،و الدليل على من
ص:310
بعثته برسالاتك،و ديّان الدين بعدلك و فصل قضائك بين خلقك،و المهيمن على ذلك كلّه و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته،اللهمّ صلّ على فاطمة بنت نبيّك و زوجة وصيّ نبيّك و أمّ السبطين الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة الطهر الطاهرة المطهّر[ة] (1)،التقيّة الرضيّة الزكيّة سيّدة نساء أهل الجنّة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على الحسن و الحسين سبطي نبيّك و سيّدي شباب أهل الجنّة القائمين في خلقك و الدالّين على من بعثت برسالاتك و ديّاني الدين (2)بعدلك و فصل قضائك بين خلقك (3)،اللهمّ صلّ على عليّ بن الحسين عبدك القائم في خلقك و الدليل على من بعثت (4)برسالاتك و ديّان الدين بعدلك سيّد العابدين، اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ عبدك و خليفتك باقر علم النبيّين،اللهمّ صلّ على جعفر بن محمّد الصادق عبدك و وليّ دينك و حجّتك على خلقك أجمعين،اللهمّ صلّ على موسى بن جعفر عبدك الصالح و لسانك الناطق في خلقك بحكمتك و الحجّة على بريّتك،اللهمّ صلّ على عليّ بن موسى الرضا المرتضى عبدك و وليّك القائم بعدلك الداعي إلى دينك و دين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ التقيّ الرضيّ صلاة لا يحصيها غيرك،اللهمّ صلّ على عليّ بن محمّد عبدك و حجّتك على عبادك صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك،اللهمّ صلّ على الحسن بن عليّ العامل بأمرك القائم بحقّك و حجّتك المؤدّي عن نبيّك و شاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك،و طاعة رسولك صلّى اللّه عليه و آله،اللهمّ صلّ على حجّتك و وليّك القائم في خلقك صلاة
ص:311
تامّة باقية تعجّل بها فرجه و تنصره و تجعلنا معه في الدنيا و الآخرة،اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و أوالي وليّهم و أعادي عدوّهم،فارزقني بهم خير الدنيا و الآخرة و اصرف عنّي بهم شرّ الدنيا و الآخرة و اكفني أهوال يوم القيامة،ثمّ تجلس عند رأسه و تقول:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه،السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليك يا عمود الدين،السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه،السلام عليك يا وارث نوح نبيّ اللّه،السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل اللّه،السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح اللّه،السلام عليك يا وارث موسى كليم اللّه،السلام عليك يا وارث عيسى روح اللّه،السلام عليك يا وارث محمّد حبيب اللّه، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين (1)،السلام عليك يا وارث الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة،السلام عليك يا وارث عليّ بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمّد بن عليّ باقر علم الأوّلين و الآخرين،السلام عليك يا وارث جعفر بن محمّد الصادق البارّ،السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر،السلام عليك أيّها الصدّيق الشهيد،السلام عليك أيّها الوصيّ التقيّ أشهد أنّك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و عبدت اللّه مخلصا حتّى أتاك اليقين،السلام عليك يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته إنّه حميد مجيد،ثمّ تنكّب على القبر و تقول:اللهمّ إليك صمدت من أرضي و قطعت الأرض رجاء رحمتك فلا تخيّبني و لا تردّني بغير (2)قضاء حوائجي و ارحم تقلّبي على قبر ابن أخي رسولك،بأبي أنت و أمّي (3)أتيتك زائرا وافدا عائذا ممّا جنيت على نفسي و احتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى اللّه يوم فقري و فاقتي فلك عند اللّه مقام
ص:312
محمود و أنت عند اللّه وجيه (1)،ثمّ ترفع يدك اليمنى و تبسط اليسرى على القبر و تقول:اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و بولايتهم أتولّى آخرهم كما تولّيت أوّلهم و أبرأ من كلّ وليجة دونهم،اللهمّ العن الذين بدّلوا دينك و غيّروا نعمتك و جحدوا آياتك و سخروا بإمامك (2)و حملوا الناس على أكتاف آل محمّد،اللهمّ إنّي أتقرّب إليك باللعنة عليهم و البراءة منهم في الدنيا و الآخرة فارحمني (3)،ثمّ تقول عند رجليه:
صلّى اللّه عليك يا أبا الحسن صلّى اللّه على روحك و بدنك (4)و أنت الصادق المصدّق لعن اللّه من قتلك بالأيدي و الألسن (5)،ثمّ تحوّل نحو رأسه[من خلفه] (6)و صلّ ركعتين تقرأ في إحداهما:«يس»و في الأخرى:«الرّحمن»،و تجتهد في الدعاء.
فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي و رحمة اللّه و بركاته أنت لنا جنّة من العذاب و هذا أوان انصرافي عنك غير راغب و لا مستبدل بك و لا مؤثر عليك و لا زاهد في قربك،قد جدت بنفسي للحدثان و تركت الأهل و الأوطان (7)،إلى آخر الوداع الذي ذكرناه في وداع الحسين عليه السلام،ثمّ تقول:
أستودعك اللّه و أسترعيك إلى آخر الدعاء أيضا.
ص:313
في زيارة محمّد الجواد عليه السلام و موضع قبره
هو محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الجواد،كنيته أبو جعفر.
ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمسة و تسعين و مائة من الهجرة،و قبض عليه السلام ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين و مائتين،و له يومئذ خمس و عشرون سنة.
و أمّه أمّ ولد يقال لها:خيزران (1)،و كانت من أهل بيت مارية القبطيّة (2).و دفن
ص:314
ببغداد في مقابر قريش في ظهر جدّه موسى عليه السلام.
،روى الشيخ عن إبراهيم بن عقبة،قال:كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام و زيارة أبي الحسن و أبي جعفر عليه السلام،فكتب إليّ:أبو عبد اللّه عليه السلام المقدّم، و هذا أجمع و أعظم أجرا (1).
عمّن ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تقول ببغداد»إلى آخر الزيارة التي ذكرناها للكاظم عليه السلام.
فإذا أردت وداعه فقل:السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام آمنّا باللّه و برسوله (2)و بما جئت به و دللت عليه،اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين،ثمّ تسأله أن لا يجعله آخر العهد منك، و ادع بما شئت و قبّل القبر وضع خدّك عليه إن شاء اللّه تعالى (3).
ص:315
في زيارة أبي الحسن عليّ بن محمّد و موضع قبره و مولده
و قبر ولده و زيارته
هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام الإمام المنتجب كنيته أبو الحسن الهادي.
ولد بالمدينة منتصف ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة و مائتين للهجرة،و قبض بسرّ من رأى في رجب من سنة أربع و خمسين و مائتين،و له يومئذ إحدى و أربعون (1)سنة و تسعة أشهر.
و أمّه أمّ ولد يقال لها:سمانة (2).و قبره بسرّ من رأى،في داره.
الإمام الهادي
.
ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين،و قبض بسرّ من رأى لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة ستّين و مائتين،و له يومئذ ثمان و عشرون سنة.
ص:316
و أمّه أمّ ولد يقال لها:حديث (1).و قبره إلى جانب قبر أبيه عليه السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه بداره بسرّ من رأى.
،روى الشيخ عن زيد الشحّام، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ما لمن زار أحدا منكم؟قال:«كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).
و عن أبي هاشم الجعفريّ،قال:قال أبو محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام:
«قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين» (3).
القبلة
و قل:السلام عليكما يا وليّي اللّه،السلام عليكما يا حجّتي اللّه،السلام عليكما يا نوري اللّه في ظلمات الأرض،السلام عليكما يا من بدا للّه فيكما،أتيتكما عارفا بحقّكما،معاديا لأعدائكما،مواليا لأوليائكما،مؤمنا بما أتيتما به،كافرا بما كفرتما به،محقّقا لما حقّقتما،مبطلا لما أبطلتما،أسأل ربّي و ربّكما أن يجعل حظّي من زيارتكما،الصلاة على محمّد و أهل بيته،و أن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين،و أسأله أن يعتق رقبتي من النار و يرزقني شفاعتكما و مصاحبتكما،و لا يفرّق بيني و بينكما،و لا يسلبني حبّكما و حبّ آبائكما الصالحين،و لا يجعله آخر العهد منكما و من زيارتكما،و أن يحشرني معكما في
ص:317
الجنّة برحمته،اللهمّ ارزقني[حبّهما] (1)و توفّني (2)على ملّتهما،اللهمّ العن ظالمي آل محمّد حقّهم و انتقم منهم،اللهمّ العن الأوّلين منهم و الآخرين،و ضاعف عليهم العذاب الأليم إنّك على كلّ شيء قدير،اللهمّ عجّل فرج وليّك و ابن وليّك و ابن نبيّك، و اجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين.
فإذا ودّعتهما فقل:السلام عليكما يا وليّي اللّه أستودعكما اللّه و أقرأ عليكما السلام آمنّا باللّه و بالرسول و بما جئتما به و دللتما عليه،اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين.
ثمّ اسأل اللّه العود إليهما و ادع بما أحببت.
ص:318
في زيارة القائم عليه السّلام
رواه الشيخ عن السعيد أبي القاسم بن روح (1)رحمه اللّه:تسلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على أمير المؤمنين عليه السّلام بعده و على خديجة الكبرى و على فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين و على الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا إلى صاحب الزمان عليه السّلام،ثمّ تقول:السلام عليك يا فلان بن فلان أشهد أنّك باب المولى أدّيت عنه و أدّيت إليه ما خالفته و لا خالفت عليه،قمت خاصّا (2)و انصرفت سابقا،جئتك عارفا بالحقّ الذي أنت عليه و أنّك ما خنت في التأدية و السفارة،السلام عليك من باب ما أوسعه،و من سفير ما آمنك،و من ثقة ما أمكنك،أشهد أنّ اللّه اختصّك بنوره حتّى عاينت الشخص فأدّيت عنه و أدّيت إليه.
ثمّ ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى صاحب الزمان و تقول بعد ذلك:جئتك مخلصا بتوحيد اللّه و موالاة أوليائه و البراءة من أعدائهم
ص:319
و من الذين خالفوك يا وليّ اللّه (1)و بك إليهم (2)توجّهي و بهم إلى اللّه توسّلي.
ثمّ تدعو و تسأل اللّه بما تحبّ (3).
و الزيارات المنقولة في هذه المواضع كثيرة لم نذكر هاهنا؛لأنّ الكتاب لم يوضع لذلك و لها كتب مفردة.
ص:320
في زيادات هذا الباب
، السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن،السلام عليك يا من لا يتميّز من أهل بيت الإيمان،السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان،السلام عليك يا من نطق بالحقّ و لم يخف صولة السلطان،السلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان،السلام عليك يا خير من تبع الوصيّ زوج سيّدة النسوان،السلام عليك يا من جاهد في اللّه مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوصيّ أبي السبطين،السلام عليك يا من صدق فكذّبه أقوام، السلام عليك يا من قال له سيّد الخلق من الإنس و الجانّ أنت منّا أهل البيت لا يدانيك إنسان،السلام عليك يا من تولّى أمره عند وفاته أبو الحسنين جوزيت عنه بكلّ إحسان،السلام عليك فلقد كنت (2)على خير الأديان،السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته،أتيتك يا عبد اللّه (3)زائرا قاضيا فيك حقّ الإمام لبلائك في الإسلام،فأسأل اللّه الذي خصّك بالصدق (4)و متابعة الخيّرين الفاضلين أن يحييني حياتك و أن
ص:321
يميتني مماتك و يحشرني محشرك و على إنكار ما أنكرت و منابذة من نبذت و الردّ على من خالفت،ألا لعنة اللّه على الظالمين من الأوّلين و الآخرين،فكن يا أبا عبد اللّه شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي و إمامك صلّى اللّه عليه و آله،جمع اللّه بيني و بينك في مستقرّ رحمته (1)،إنّه وليّ ذلك و القادر عليه إن شاء اللّه (2)،و هو قريب مجيب، و صلّى اللّه على خيرته من خلقه محمّد و آله الطاهرين و سلّم تسليما،و السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته.
،روى الشيخ عن عليّ بن عثمان الرازيّ (3)، قال:سمعت أبا الحسن[الأوّل] (4)عليه السلام،يقول:«من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا،و من لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا» (5).
و روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن أحمد بن يحيى،قال:
[كنت] (6)بفيد (7)،فمشيت مع[عليّ] (8)بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن
ص:322
بزيع،قال:فقال لي عليّ بن بلال:قال[لي] (1)صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السّلام:«من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية،يضع يده و قرأ:إنّا أنزلناه، سبع مرّات،أمن من الفزع الأكبر» (2).
،عن أبيه، قال:مررت مع أبي جعفر عليه السّلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة،فقلت لأبي جعفر عليه السّلام:جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة،قال:
فوقف عليه ثمّ قال:«اللهمّ ارحم غربته وصل وحدته و آنس وحشته و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن كان يتولاّه»ثمّ قرأ:إنّا أنزلناه،سبع مرّات (3).
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها و هو مقابل القبلة (4).
داره
،رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عمّن رواه،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا بعدت بأحدكم الشقّة و نأت (5)به الدار،فليعل على منزله و ليصلّ ركعتين و ليؤم بالسلام إلى قبورنا،فإنّ ذلك يصل إلينا» (6).
و يسلّم على الأئمّة عليهم السلام من بعيد،كما يسلّم عليهم من قريب غير أنّك
ص:323
لا يصحّ أن تقول:أتيتك زائرا،بل تقول موضعه:قصدتك بقلبي زائرا إذا عجزت عن حضور مشهدك وجّهت إليك سلامي؛لعلمي بأنّه يبلغك صلّى اللّه عليك فاشفع لي عند ربّك جلّ و عزّ،و تدعو بما أحببت.
بظاهر الشّباك
(1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط، فإنّ الدار ملك الغير،فلا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه،و لو أنّ أحدا يدخلها،لم يكن مأثوما خصوصا إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلّ من مالهم،و ذلك على عمومه (2).
تمّ الجزء الخامس من كتاب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»و يتلوه في الجزء السادس (3)-بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه-:الكتاب السادس في الجهاد و سيرة الإمام و حكم الرباط و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
ص:324
فهرس الآيات الكريمة
فهرس الأحاديث
فهرس الأدعية
فهرس الأماكن و البلدان
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
فهرس الكتب المذكورة في المتن
فهرس الأعلام
فهرس أسماء المعصومين عليهم السّلام
فهرس الموضوعات
ص:325
ص:326
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (البقرة:158)253
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:1)184
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ (البقرة:199)255
ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:33)23
حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)23
سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ (الحجّ:25)213
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ (آل عمران:95)255
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (البقرة:196)37
ص:327
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)20
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)16،18،21،22،24،33،38،42،51
فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ (البقرة:193)212
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)22،60
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (البقرة:194)212
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة:181)174
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (البقرة:196)38
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)96،140،205
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (البقرة:180)173
وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (الفتح:25)22،23
وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ* وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (القلم:51-52)274
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)31،194،195،196،204
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)39
وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحجّ:27)252
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)23،37
وَ لا يَخْرُجْنَ (الطلاق:1)91
وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران:97)66
وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً
ص:328
(النساء:64)263
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)212
وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (الحجّ:25)213
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (الإنسان:7)184
ص:329
ائت مقام جبرئيل عليه السّلام و هو تحت الميزاب،فإنّه كان مقامه إذا استأذن على النبيّ 264
ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل 178
ابدأ بقبا،فصلّ فيه و أكثر،فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللّه 272
ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛فإنّه أفضل 216
ابعثوا عنه هديا،فإذا ذبح عنه فقد حلّ 39
أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تعدل عند اللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة كلّها 309
أبو عبد اللّه عليه السّلام المقدّم و هذا أجمع و أعظم أجرا 315
أبوك(من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟)171
أتمّ(أقدم مكّة أتمّ أو أقصّر؟قال:)218،219
أتمّ(أمرّ بالمدينة فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟قال:)219
أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة(عن التمام بمكّة و المدينة قال:)219
أتمّ و ليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي(عن التقصير بمكّة فقال:)220
أتمّها و لو صلاة واحدة(عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين 218
اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة 100
اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم 171
أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد،فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها 158
ص:330
أحسنت يا بشير أيّما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السّلام عارفا بحقّه في غير يوم عيد،كتب اللّه له عشرين حجّة و عشرين عمرة مبرورات 292
أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا أقلّ من أعطاه سبعمائة 233
أخبرني أبي و هو ذا،هو أنّه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيّام أوجب اللّه له الجنّة 275
إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ،و لا عمرة له 56
إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة،فعمرتك رجبيّة 202
إذا أحصر الرجل،بعث هديه،فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة،فليمض 45
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه 49
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه...يذبح في المكان الذي أحصر فيه 49
إذا أردت أن تخرج من المدينة،فاغتسل ثمّ ائت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه 264
إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك،فأت الحجر الأسود و قل:160
إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام،فتوضّأ و اغتسل و امش على هنيئتك و قل:282
إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف،قدّمت السعي و شهدت المناسك 82
إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل،و إذا أقام سنتين،خلط من هذا و هذا،فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل 227
إذا أمرتكم بأمر،فأتوا منه ما استطعتم 166
إذا أمكن الموسى من رأسه،فحسن 209
إذا بعدت بأحدكم الشقّة و نأت به الدار،فليعل على منزله و ليصلّ ركعتين 323
إذا تمتّع الرجل بالعمرة،فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة 196
إذا حجّ الرجل عن والديه،تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء 170
إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة،فقد انقطع المشي 242
ص:331
إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت 87
إذا دخل فليدخل ملبّيا،و إذا خرج فليخرج محلاّ 201
إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة 199
إذا دخلت الحرمين،فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة 220
إذا دخلت المدينة،فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثمّ تأتي قبر النبيّ 262
إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل 219
إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به فانزل و أنخ و صلّ فيه 270
إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا 191
إذا صرت إلى قبر جدّتك[فاطمة عليها السلام]فقل:276
إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ،و عليه حجّة 106
إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على 86
إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت،نفرت إن شاءت 86
إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة،فقد وجب عليه الحلق 245
إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيدك و خذ برمّانتيه،و هما السفلاوان 263
إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به،فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 162
إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء 160
إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه 237
إذا كان ليلة القدر...نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش:أنّ اللّه تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السّلام في هذه الليلة 294
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل،فليحرم عنها 87
إذا لم يجد بدنة،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله 244
إذن و اللّه تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره(ربّما طفت عن فاطمة عليها السلام 231
ص:332
أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟162
ارم و لا حرج(أفضت قبل أن أرمي)86
أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق،و عليهم الحجّ 59
استكثر من هذا؛فإنّه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللّه تعالى 231
أشهد على[أبي]أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام،فقال:حجّ عنه،فإنّ ذلك يجزئ عنه 175
اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت فإن أدركت الحجّ قابلا حجّ 54
اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة عمرة أهلّ منها من عسفان 206
اعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب 202
أعد حجّك 99
اعلم أنّه تكره الصلاة في...البيداء و هي ذات الجيش،و ذات الصلاصل،و ضجنان 217
الأعمال بالنيّات 116
اغتسل أينما كنت(عن غسل يوم عرفة في الأمصار؟)243
اغتسل على شاطئ الفرات و البس ثيابك الطاهرة ثمّ امش حافيا،فإنّه حرم من حرم اللّه تعالى و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله 295-296
اقطع يده فهو الذي جنى الجناية،فقال 251
الذي كان على بدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ناجية بن جندب الخزاعيّ الأسلميّ 257
اللّه لا تخفى عليه خافية 160
أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ 249
أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح،و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع،ثمّ هي كسبيل ماله 215
أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة 78
أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت 120
ص:333
أمرها(الخثعميّة)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها 105
أمّك(من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟)171
أميران و ليسا بأميرين:صاحب الجنازة...و امرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض 226
أنت مرتهن بالحجّ 197
انظر ما لقيا ذان،فاستقبل الكعبة و رفع يديه 251
انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ،و دعي العمرة 75
انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة(إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،قال:)220
إنّ آدم عليه السّلام لمّا هبط على أبي قبيس شكا إلى ربّه الوحشة 246
إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان 48
إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظعن 194
إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء 73
إنّ امرأة[كانت]تطوف و خلفها رجل،فأخرجت ذراعها 251
إنّ أيّام زائري الحسين بن عليّ عليهما السلام لا تعدّ من آجالهم 291
إنّ الحسن بن عليّ عليه السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات،حتّى نعلا و نعلا،و ثوبا و ثوبا،و دينارا و دينارا،و حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه 240
إنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله 242
إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق 43
إنّ اللّه أوحى إليّ أن أتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلاّ أنا و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام 268
إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ،فقال:إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ 232
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة 201
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ 252
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب 191
ص:334
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنته 17،18
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل 187
إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل نذر...قال:ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه 188
إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ،و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء 198
إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السّلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم،لا يعضد شجرها -و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير 265
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يسق الهدي بالفسخ 205
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز للخثعميّة أن تحجّ عن أبيها 111
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:و اللّه لتقتلنّ بأرض العراق 281
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة،قضى من قابل 28
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ بالحديبيّة،نحر هديه و أحلّ 21
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا 39
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان 22
إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم،فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ 76
إنّ هذا جبرئيل عليه السّلام-و أومأ بيده إلى خلفه 253
إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر 211
إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:225
إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء 58
إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل،اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه 119
إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك 232
إن شئت من رحلك،و إن شئت من المسجد،و إن شئت من الطريق 238
إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر،فإن قدم مكّة قبل أن ينحر هديه 45
إن قصّرت فذاك و إن أتممت فهو خير تزداد(إنّا إذا دخلنا مكّة و المدينة نتمّ أو نقصّر؟)221
ص:335
إن كان ترك مالا،حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله،و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر 167
إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث،أدّى عنه،فلا بأس 223
إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا 52
إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ،فليس عليه ذبح و لا شيء عليه 52
إن كان صرورة فمات في الحرم،فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام 121،168
إن كان صرورة فمن جميع المال،و إن كان تطوّعا فمن ثلثه 176
إن كان عليها حجّة مفروضة،فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام 228
إن كان عليها مهلة،فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه 74
إن كان في عمرة فإذا برئ،فعليه العمرة واجبة 43
إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة 43
إن كان في منزله قبل أن يخرج،فلا يجزئ عنه،و إن مات في الطريق،فقد أجزأ عنه 235
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام...و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة 269
إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه،فجعلها للذي أخذ منه الحجّة 235
إن كان له وجه مال،فلا بأس(عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟قال:)223
إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر،فلا يتمتّع،و إن كان أقلّ من ستّة أشهر،فله أن يتمتّع 238
إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس،فلتفعل 78،79
إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر،فإنّما هو شيء عليه 46
إن كانت صرورة،حجّت في عدّتها،و إن كانت قد حجّت،فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها 92
إن كانوا صرورة جميعا،فلهم أجر،و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام 153
إن كانوا صرورة جميعهم،فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام 157
إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 121،129
إنّما الأعمال بالنيّات.و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 115
ص:336
إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل 199
إنّما سمّي المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت 270
إنّي لأكره ذلك لها 88
إي و اللّه ألف[ألف]حجّة لمن يزوره عارفا بحقّه(قلت لأبي جعفر ألف حجّة؟قال:)309
أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة...فليجعلها عمرة 56
أيّها النّاس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كلّه موقف 255
بئس ما صنع،ما كان ينبغي له أن يأخذه(عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال:)214
بل مرّة واحدة 61
بل هي حجّة تامّة 175
بلى طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز 230
بالمدينة(عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟قال:)216
بني الإسلام على خمسة أشياء:على الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية 66
بني الإسلام على خمسة:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و إقام الصلاة 66
بينا الحسين بن عليّ عليه السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ رفع رأسه فقال:يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟279
بين قبري و منبري روضة من رياض الجنّة 275
تأتونه كلّ جمعة؟280
تتمّ سعيها(حاضت بينهما)83
تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة،فلها أن تطوف بين الصفا و المروة 81
ص:337
تجزئ عنه بقرة،إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل 244
تجعل حجّتين حجّة،فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك 180
تحجّ المرأة عن أبيها 108
تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها 108،109
تحجّ عن أبيها 110
تحجّ و إن كانت في عدّتها(عن المتوفّى عنها زوجها)91
تحفظ مكانها،فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى 85
تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق...إلا أن تكون طلّقت في سفر 91
تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ 198
تدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق 171
تردّها أو اطرحها في مسجد(أخرج من المسجد في ثوبي حصاة؟)229
تركبون أحبّ إليّ،فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة 241
تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه 250
تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام، و هو موضع أظهر اللّه فيه الحقّ 274
تسعى(امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت)83
تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها،فإن طهرت،طافت بالبيت 79
تصلّي و تضطجع قليلا و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد 270
تصير حجّة مفردة 77
تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها 79
تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه 93
تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم 72
تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف،و تلبس ثوبا 72
ص:338
تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة 82
تقول ببغداد 315
تقول ببغداد:السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه 305
تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة،ثمّ تقيم حتّى تطهر،فتخرج إلى التنعيم 75،77
ثمّ ائت مشربة أمّ إبراهيم 272
ثمّ أتى الصفا فصعد عليها فاستقبل الركن اليماني،فحمد اللّه و اثنى عليه 253
ثمّ أحلّت من كلّ شيء 82
ثمّ أنزل اللّه عليه: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً 352
ثمّ يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهله،فيحرم منه و يعتمر 210
ثمّ يمدّ القمطار فيقعد معنا من زار قبور الأئمّة إلاّ أنّ أعلاهم درجة و أقربهم حبوة زوّار قبر ولدي عليّ 308
ثمّ يمسكان يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم 48
جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر،و ما كان يسعه غير الذي فعل 158
حتّى كبرت سنّي،قال:تستطيع الحجّ؟قال:لا،فقال له عليّ عليه السلام 232
الحجّ جهاد و العمرة تطوّع 195
حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه 156
حجّ عن أبيك و اعتمر 169،194
ص:339
حجّ عن شبرمة 132
حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة 132،154
حجّ عنها فإنّها لك و لها(إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ قال:)170
حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى،فإنّ لك مثل أجره،و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى 181
حجّ عنه ما دام له مال 178
حجّ عنه و ما فضل فأعطهم 181
الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده 168
حجّي عن أبيك 169
حجّي عن أبيك(إنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ قال:)162
الحرم(أيّهما أفضل الحرم أو عرفة؟فقال:)242
حسبت أنّ اليوم يوم عرفة قال:فانطلق إلى البيت فطف به سبعا 55
حسن(سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة قال:)203
حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291
حقّ على الغنيّ أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين 291
حلق الرأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة 246
خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ثمّ دخل مكّة حلالا 237
دم يهريقه و هي أضحيّتها 77
دون ثيابها لإحرامها،و تستقبل القبلة 72
دين اللّه أحقّ أن يقضى 165،166
ص:340
ذلك موضع فسطاط المنافقين،فلمّا رأوه رافعا يديه،قال بعضهم:انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون 274
ذلك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:من كنت مولاه فعليّ مولاه 274
ربّ حجّة لا تقبل،من زاره و بات عنده ليلة[كان]كمن زار اللّه في عرشه 308
رجل أحبّ إليّ(أيّهم أحبّ إليك؟)170
رجل نذر للّه:لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّ به إلى بيت اللّه الحرام 167
رفع القلم عن ثلاثة 107
رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق 10
الركوب أفضل 241
الركوب أفضل من المشي؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركب 240
روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر في شوّال و في ذي القعدة 202
زوال الشمس من يوم التروية 78
زيارة أبي أفضل و ذلك أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يزوره كلّ الناس،و أبي لا يزوره إلاّ الخواصّ من الشيعة 308
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح 272
السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة 203
ص:341
السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام:يوم عرفة و 204
الصبيّ حتّى يبلغ 107
الصلاة في مسجدي كألف في غيره،إلاّ المسجد الحرام،فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 267
صلّ ثماني ركعات عند زوال الشمس 267
صلّ فيه،فإنّ فيه فضلا،و قد كان أبي يأمر بذلك 274
طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي 236
طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام 230
الطواف للمجاورين أفضل،و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف 227
عشرة أميال(كم قدر الغيبة؟)147
علامات المؤمن خمس:صلاة الإحدى و الخمسين،و زيارة الأربعين،و التختّم في اليمين 295
عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء 93
عليه دم يهريقه من عنده 14
عليه ما على الحرّ،إمّا أضحيّة،و إمّا صوم(سألته عن المملوك المتمتّع،فقال:)244
عمد الصبيّ و خطأه سواء 11
العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء 194
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ 194
ص:342
عمرة في رمضان تعدل حجّة 202
عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال:37
فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف 251
فاجعل هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة 113
فإذا أردت وداعه،فقل:315
فإذا انقضت،طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل 55،57،58
فإذا تعب ركب 191
فإذا طهرت،فلتسع بين الصفا و المروة 83
فإذا طهرت،فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها 84
فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها 79
فإذا قدمت،طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة 79
فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم النحر،أجزأ عنه 48
فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة 89
فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر 72
فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمر بها من التنعيم 76
فأرسل إليه فدعاه،فقال:251
فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء 162
فأقم(فإن لم يكن وقت صلاة؟قال:)270
فأمّا الأربعة الذين هم من الأوّلين:فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام 308
فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه 52
فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 252
ص:343
فامسح عينيك و وجهك...إنّه شفاء للعين،و قم عنده و احمد اللّه و أثن عليه 263-264
فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك،فليحجّ عنه من المواقيت 164
فإن ردّوا عليه الدراهم،و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ،لم يكن عليه شيء،و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا 46
فإن شاء[أن]يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل 56
فإن شاء حجّ من قابل،و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ 52
فإن شاء رجع إلى أهله،و عليه الحجّ من قابل 58
فإن طهرت،طافت بالبيت،و إن لم تطهر،فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء 79
فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله 43
فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها 214
فإنّ ذلك أقوى على العبادة و الدعاء 241
فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحر بدنته 48
فأنزل اللّه عزّ و جلّ ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت و كان يطوف بها 246
فبلغ عليّا عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا و هو مريض،فقال:43
فتأتونه في كلّ شهر؟280
فدين اللّه أحقّ أن يقضى 177
فصلّ ركعتين و امضه 270
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ما كنت لأفعل 258
فقال:يا رسول اللّه،إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الاسلام فقال:175
فلمّا قضوا تفثهم،تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه،أذن لهم 247
فلمّا وقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمروة بعد فراغه من السعي،توجّه فحمد اللّه 253
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه 47
فليركب و ليسق بدنة،فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد 190
ص:344
فليركب و ليسق الهدي 190
فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه 43
فليمش(رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه قال:)191
فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله 246
فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة 81
فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا 274
فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكّة بالبطحاء هو و أصحابه،و لم ينزل الدور 254
في النصف من رجب و النصف من شعبان(في أيّ شهر تزور الحسين عليه السّلام؟قال:)293
قال أبي:قال عليّ عليه السلام:اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال:عشر ذي الحجّة،و أيّام معلومات قال:أيّام التشريق 227،228
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول 245
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره 267
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من أتاني زائرا،كنت شفيعه يوم القيامة 261
قال عليّ عليه السّلام في كلّ شهر مرّة 200
قال له:يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ 224
قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين 317
قد أجزأ عنك 87،147
قد أحللت من حجّتك و عمرتك 76
قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه 210
قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر 163
قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس 209
ص:345
قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك،فقال:صلّ فيه 270
قد قضى فريضته،و لو حجّ،كان أحبّ إليّ 98
قد قضى فريضته،و لو حجّ،لكان أحبّ إليّ 99
قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ 98
قد وقع أجره على اللّه،و لكن يوصي،فإن قدر على رجل يركب...فعل 235
قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام(عن الصلاة بمكّة و المدينة قصر أو تمام؟)219
قضت طواف العمرة 82
كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما و يقول:إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور 218
كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة 236
كان جعفر عليه السلام يقول:زوال الشمس من يوم التروية،و كان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح من يوم النحر 78
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر[فيهما]و أتمّ 217،218
كان عليّ عليه السلام يقول:لكلّ شهر عمرة 200
كانت مكّة ليس على شيء...أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية 213
الكبير يحمل و يطاف به،و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه 148
كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّتين و عمرتين 279
كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه 196
كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ 245
كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا 213
كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية،فإنّه يؤجر 100
ص:346
كمن زار اللّه تعالى فوق عرشه(ما لمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قال:)262
كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(ما لمن زار أحدا منكم؟قال:)317
كنّا نقول:لا بدّ من استلامها في أوّل سبع واحدة،ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا 88
كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه 201
كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي 254
كيف قلت لصدقة 226
لا.(إنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي أ يجزئ عنها حجّة الإسلام؟فكتب)114
لا.(أ يحجّ الرجل عن الناصب؟فقال:)118
لا.(عن المحصور و المصدود هما سواء؟قال:)250
لا،إذا زالت الشمس ذهبت المتعة 78
لا،إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع 78
لا بأس.(عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ و يطوف بالبيت...قال:)238
لا بأس.(ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره؟قال:)144
لا بأس.(المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟قال:)108
لا بأس،إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه 136
لا بأس،إنّما سمّيت بكّة؛لأنّه يبكّ فيها الرجال و النساء 248
لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة 112
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله 197
لا بأس بذلك أيّة كان 216
لا بأس،و إن حجّ مرّة في عامه و أفرد الحجّ فليس عليه دم،إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا 197
ص:347
لا بدّ أن يحجّ من قابل 250
لا،بل عمرة في رجب أفضل 202
لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 44
لا تدع إتيان المساجد كلّها،مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم،و مشربة أمّ إبراهيم،و مسجد الفضيخ،و قبور الشهداء،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح 272
لا تضرّوا بها 88
لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة 237
لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها 214
لا تمشوا و اركبوا 241
لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه 68
لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه،فإذا خرجن فليخرجن تفلات 91
لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر 244
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 67
لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام 68
لا عرفة إلاّ بمكّة،و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة،يدعون اللّه 243
لا،عليك بالدعاء،فإنّه يدخل عليها،كما يدخل البيت الهديّة 228
لا،و أن يعتمر فهو أفضل 195
لا،و لكنّه اعتمر بعد ذلك(حين ردّه المشركون قضى عمرته فقال:)250
لا،و لكن يدخل بمثل ما خرج منه 50
لا،و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده 90
لا،و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب(الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟)147
لا،و لكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام و مسجد المدينة 267
لا،هو له(عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها...أ يردّها)149
ص:348
لا،هي على إحرامها 78
لا يتمّ حجّه(محرم سكر و شهد المناسك...أ يتمّ حجّة على سكره؟)101
لا يجوز ذلك(أ يجزئ كلّ واحد...عن حجّة الإسلام أم لا؟)113
لا يحجّ حتّى يختتن(أ يحجّ أو يختتن؟قال:)235
لا يصلح إلاّ و هو على وضوء 243
لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى،و لا يبايع و لا يؤوى،حتّى يخرج من الحرم 212
لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام،و صلّ النوافل ما شئت 219
لا يكون عمرتان في سنة 200
لا يلبّي،إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا 48،49
لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه[أحد]268
لا ينبغي 110
لا ينبغي(عن امرأة صرورة حجّت قال:)109
لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة 214
لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص،و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا 227
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 229
لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291
لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى و هم في ضيافته،و لم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه 247
لأنّ الكعبة بيته و الحرم بابه،فلمّا قصدوه وافدين،وقفهم بالباب يتضرّعون 247
لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا(سألته لم سمّي الحطيم؟)248
لأنّه إنّما أحرم لذلك 198
لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني،فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم 247
لأنّه وضعها في غير مواضعها؛لأنّها لأهل الولاية،و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام 100
اللقطة لقطتان:لقطة الحرم تعرّف سنة،فإن وجدت لها طالبا،و إلاّ تصدّقت بها،و لقطة غيرها
ص:349
تعرّف سنة،فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك 215
لكلّ إمام عهد في عنق أوليائهم و شيعتهم 302
لكلّ شهر عمرة 200،203
لكلّ عشرة أيّام عمرة 203
لو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت،لصنعت مثل ما أمرتكم 254
لو أنّ أحدا حجّ للّه و لم يزر الحسين بن عليّ عليهما السلام،لكان تاركا حقّا 291
لو أنّ الناس تركوا الحجّ،لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده 222
لورثته،إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى،أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى 169
له الجنّة(عمّن زار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قاصدا،قال:)261
له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد مثل شهداء بدر 295
ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك و هو بريد 265
ليس عليها إذا طهرت إلاّ الركعتين و قد قضت الطواف 84
ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه 47
ليس عليهم الحجّ من قابل 61
ليس عليهنّ،فإن فعلن فهو أفضل(سئل عن دخول النساء الكعبة)229
ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله و لكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّة 198
ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم 137
ليس هذا مثل هذا،النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا،و الحسين عليه السلام كان محصورا 44
ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت،و إن أخذ من ذلك شيئا،ردّه 248
ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم أبوابا،و ذلك أنّ الحاجّ ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم 213
ليلة الفطر أو ليلة الأضحى أو ليلة النصف من شعبان 294
ص:350
ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّة و عمرة،و زيارة أبي عليّ عليه السلام تعدل حجّتين و عمرتين 280
ما أخلقك أن تمرض(قال:فمرضت سنة)230
ما أنا أمرت بسدّ أبوابكم و تركت باب عليّ عليه السلام و لكنّ اللّه أمر بسدّها 268
ما دون الأوقات إلى مكّة(في حاضري المسجد الحرام،قال:)238
ما شأنك؟75
ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ،إلاّ صلّى هذه الصلاة 243
ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل 186،240
ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي 240،241
ما لك لا تحجّ،استقرض و حجّ 223
المتمتّع إذا فاتته العمرة،أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة 209
مثله مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب،فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه و يخضع له 247
المحصور بالمرض إن كان ساق هديا،أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه 52
المحصور غير المصدود؛فإنّ المحصور هو المريض 15،45
المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه 23
مر مناديا يقم على الحجر،فينادي:ألا من قصرت نفقته،أو قطع به،أو نفد طعامه 222
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام،فإنّ إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر و يدفع مدافع السوء،و إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ بالإمامة من اللّه 290
مره فليلبس الثياب،و لينحر بقرة عن لبسه الثياب 49
المريض و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه 148
المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة 89
المصدود تحلّ له النساء 16
ص:351
المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء 15
المطلّقة تحجّ في عدّتها 92
المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة...حلق أو قصّر 210
المقام بها أفضل من المقام بمكّة 266
مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ 252
مكّة حرم اللّه،و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و الكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلاّ قصمه اللّه 265
من أتاني زائرا،وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي]وجبت له الجنّة 261
من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية،يضع يده و قرأ:إنّا أنزلناه...أمن من الفزع الأكبر 323
من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرّات،أمن من الفقر 292
من أتى مكّة حاجّا و لم يزرني إلى المدينة،جفوته يوم القيامة 261
من أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبيّ و عشرون ألف نبيّ،فليزر[قبر]الحسين بن عليّ عليهما السلام في النصف من شعبان،فإنّ أرواح النبيّين تستأذن[اللّه]في زيارته فيؤذن لهم 293-294
من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ 56
من أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة،محّصت ذنوبه 292
من أقام بمكّة خمسة أشهر،فليس له أن يتمتّع 238
من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة 238
من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له 246
من حجّ عن أبويه أو أمّه،فقد قضى عنه حجّته و كان له فضل عشر حجج 171
من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما،بعث يوم القيامة مع الأبرار 170
من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به،أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه تعالى 114،156
من ختم القرآن بمكّة،لم يمت حتّى يرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يرى منزله في الجنّة 250
ص:352
من خرج من الحرمين...قبل أن يصلّي الظهر و العصر نودي 231
من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها،فقد قرب أجله و دنا عذابه 224-225
من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة،فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس 197
من ركب زاملة،ثمّ وقع منها فمات،دخل النار 224
من ركب زاملة،فليوص 224
من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا،كتب اللّه له لكلّ خطوة حجّة 279
من زار جعفرا و أباه لم يشتك عينه،و لم يصبه سقم،و لم يمت مبتلى 302
من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبر أمير المؤمنين 305
من زار قبر أبي عبد اللّه عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقّه،كان كمن زار اللّه تعالى في عرشه 294
من زار قبر الحسين عليه السلام أوّل يوم من رجب،غفر اللّه له البتّة 293
من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث،غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر 294
من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عاشوراء،وجبت له الجنّة 294
من زار قبر ولدي عليّا،كان عند اللّه كسبعين حجّة مبرورة 308
من زار قبري بعد موتي،كمن هاجر إليّ في حياتي،فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام 260
من زارني حيّا أو ميّتا،أو زار أباك حيّا أو ميّتا...كان حقّا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة 288
من زارني على بعد داري و مزاري،أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها 309
من زارني،غفرت له ذنوبه و لم يمت فقيرا 301
من زارني في حياتي[و بعد موتي]كان في جواري يوم القيامة 260
من ساق هديا في عمرة،فلينحر قبل أن يحلق 210
من شبرمة؟113
من علّمك بهذا؟226
من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة 65
ص:353
من فاته الحجّ،فعليه دم،و ليجعلها عمرة،و ليحجّ من قابل 56
من فاته عرفات،فقد فاته الحجّ فليتحلّل بعمرة و عليه الحجّ من قابل 61
من فعل ذلك و مات،دخل النار(عن الزاملة)224
من كان مؤمنا فحجّ و عمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر،ثمّ تاب و آمن 232
من كسر أو عرج،فقد حلّ و عليه حجّة أخرى 43
من لم يقدر على زيارتنا،فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا 322
من مات في المدينة،بعثه اللّه عزّ و جلّ في الآمنين يوم القيامة 265
من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به،أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا 248
من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك 177
من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله 221
من مضت له خمس حجج و لم يعد إلى ربّه و هو موسر،إنّه لمحروم 248-249
من مضت له خمس سنين،فلم يعد إلى ربّه و هو موسر،إنّه لمحروم 230
من نذر أن يطيع اللّه،فليطعه 187
المؤمنون عند شروطهم 151
الناصب إذا عرف،فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ 99
نسأل اللّه العافية 59
نعم.(الأجير ضامن؟قال:)129
نعم.(إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟قال:)228
نعم.(إنّ امرأة من خثعم قالت يا رسول اللّه...أ فأحجّ عنه؟)108
نعم.(أ يجزئ عن الأوّل)129
ص:354
نعم.(سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السّلام هل هي مثل زيارة الحسين عليه السّلام؟)305
نعم.(سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟قال:)210
نعم.(عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟)186
نعم.(عن الصرورة يحجّ من الزكاة؟قال:)233
نعم.(عن العمرة أ واجبة هي؟)196
نعم.(عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟)91
نعم.(فمن تمتّع تجزئ عنه؟قال:)196
نعم،إذا بلغت الوقت فلتحرم 72
نعم،إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت،ربّ امرأة خير من رجل 109
نعم،إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين 308
نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه،فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله 112
نعم،إنّما خالف إلى الفضل و الخير 137
نعم،إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه،لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك 271
نعم،تغتسل و تحتشي،و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي 73
نعم،تغتسل و تلبّي 73
نعم،المتعة له و الحجّ عن أبيه(عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟قال:)169
نعم،من جميع ما يحرم على المحرم 249
نعم،و بعد موتنا 275
نعم،و سبعين ألف حجّة 308
نعم،و يقول لها:حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا 69
نعم،هو أقضى للدين(إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟فقال:)223
ص:355
نعم،هو واجب لا بدّ منه(أسأله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟)210
نعم،يقول بعد ما يحرم 119
نعم ما تعلّمت،إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا؛فإنّ الهدى بنا هدى،و إذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون 226
هات(جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك)178
هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قالوا:نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة 251
هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه،فإن لم يكن قد اشترط،فإنّ عليه الحجّ من قابل 62-63
هذا مصدود عن الحجّ،إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ،فليطف بالبيت أسبوعا 250
هذه عمرة مكان عمرتك 75
هذه المواقيت لأهلها و لكلّ آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجّا أو عمرة 133
هكذا جعلها اللّه 242
هل حججت قطّ؟113
هما سيّان قدّمت أو أخّرت 239
هو حلال من كلّ شيء(عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله و أيّ شيء عليه؟قال:)249
هو له،لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة،لحاجته إلى النفقة 106
هو له و لعلّه ضيّق على نفسه 148
هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب(عن الحطيم)248
هو و اللّه سواء،عجّله أو أخّره(عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟قال:)239
هي عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج 129
ص:356
هي عن صاحب المال(في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ به عنه)154
هي عن صاحب المال(في رجل أعطى رجلا مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟قال:)234
هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح 234
هي واجبة على الأب من ثلثه،أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه 168
و ادع اللّه و اسأل حاجتك،و تسلّم بهذا على أبي جعفر محمّد عليه السلام 305
و أرسل إلى الأمير،و اجتمع الناس،فأرسل إلى الفقهاء،فجعلوا يقولون:251
و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك،و قل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك 264
و أمّا الآخرون فمحمّد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام 308
و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل،فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية 88
و الحجّ أحبّ إليّ 98،99
و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّته:معمّر بن عبد اللّه 257
و الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:خراش بن أميّة الخزاعيّ 257
و العمرة في كلّ سنة 201
و اللّه إنّي لأعدّه فضلا من اللّه عظيما عليّ 258
و اللّه لتقتلنّ بأرض العراق و تدفن بها،قلت:يا رسول اللّه ما لمن زار قبورنا و عمرها 282
و امتشطي 75
و المصدود تحلّ له النساء،و المحصور لا تحلّ له النساء 45
و المصدود:هو الذي يردّه المشركون،كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 15
و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل 59
و إن اختلفوا في الميعاد،لم يضرّه إن شاء اللّه 47
ص:357
و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له 56
و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة،خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة،فأحرموا منه و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما 48
و إن قدم مكّة و قد نحر هديه،فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة 45
و إن كان دخل مكّة مقرنا للحجّ فليس عليه ذبح و لا حلق 250
و إن كان عليه الحجّ،رجع إلى أهله،و أقام ففاته الحجّ،فكان عليه الحجّ من قابل 43
و إن كان في عمرة،نحر بمكّة،و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما،فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى 47
و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر...عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له 162
و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت 79
و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجّة الإسلام،حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك،و حجّ عنه وليّه النذر، فإنّما هو دين عليه 167
و إن لم يكن عليها مهلة،فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ 74
و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة،جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام،فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته 168
و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها 265
و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم،فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا لما رغّبوا فيه،كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة 302
و إيتاء الزكاة،و صوم رمضان،و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا 66
و بلغنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتى قبور الشهداء قال:272
و تسعى بين الصفا و المروة 80
و الحجّة للذي حجّ 153
و حقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة 291
ص:358
و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر 201
و دعي عمرتك 75
و ذلك لأنّها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ 82
و ذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم 43
و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين 14
و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم 62
و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق 198
و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث،فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت 73
و كان معمّر بن عبد اللّه هو يرحّل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 258
و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...ستّا و ستّين و جاء عليّ...أربعا و ثلاثين بدنة 256
و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر،و هي الجوادّ جوادّ الطريق،و يكره أن يصلّي في الجوادّ 217
و لا تدخل المسجد،ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة 72
و لا عمل إلاّ بنيّة 152
و لكن يبعث من قابل و ينسك أيضا 43
و لمّا كان في حجّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يحلقه،قالت قريش:أي معمّر أذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يدك و في يدك الموسى 258
و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك،فإن لم يكن لهم أموال،أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 222
و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها 213
و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه،و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ 47
و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي[و من وجبت له شفاعتي]وجبت له الجنّة 261
ص:359
و من ساق هديا و هو معتمر،نحر هديه عند المنحر،و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة 210
و الناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ 198
و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير 265
ويحك،من شبرمة؟132
يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة،و حجّ الأغنياء تجارة،و حجّ المساكين مسألة 249
يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 58
يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحلّ 254
يا أبا الحسن إنّ اللّه جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنّة 282
يا أبا عامر حدّثني أبي،عن أبيه،عن جدّه الحسين بن عليّ،عن عليّ عليهم السلام 281
يا بشير إنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة و اغتسل من الفرات ثمّ توجّه إليه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها 293
يا بن مارد من زار جدّي عارفا بحقّه،كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة،281
يا بنيّ ما تشتكي؟فقال:أشتكي رأسي،فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها،و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة،فلمّا برئ من وجعه اعتمر 43
يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام 221
يا عبد اللّه بن طلحة ما تزور قبر أبي حسين؟279
يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب،فإنّ اللّه غنيّ عن مشيها و حفاها 187
يا عليّ بما أهللت؟قال:قلت...إهلالا كإهلال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 254
ص:360
يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل 223
يا معمّر إنّ الرحل الليلة يسترخي،فقال معمّر:...لقد شددته كما كنت أشدّه،و لكن بعض من حسدني مكاني 258
يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة 276
يا هذا،إذا أنت فعلت هذا،كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله،و كانت لك تسع بما أنفقت من بدنك 231
يبعث بهديه 50
يتحوّل عنها 229
يجزئها الماء(عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ؟فقال:)93
يجزئ عنهما(في رجل ليس له مال...هل عليه الحجّ؟)158
يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى 180
يحتال و يحجّ عن صاحبه كما ضمن 235
يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة 109
يحجّ عنه(سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،قال:)108
يحجّ عنه صرورة لا مال له 112
يحجّ عنها رجل أو امرأة(إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ)170
يحجّ عنه،فإن كان أبوه قد حجّ،كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة،و إن لم يكن حجّ أبوه،كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة 170
يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء 179
يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب 164،176
يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك 162،174
يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه 47
يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين 265-266
ص:361
يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه،و لا يبطل منه شيء 232
يدخل[مكّة]بغير إحرام(في الرجل يخرج إلى جدّة،قال:)236
يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن 214
يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة،فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف 236
يسمّيه في المواطن و المواقف(ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟قال:)119
يصلح للصبيان و المصاحف و المخدّة،يبتغى بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى 229
يصوم(فإن لم يجد هديا،؟)52
يضرب رأسه ضربا شديدا(ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟قال:)251
يعرّفه(ابتلي بذلك؟قال:)214
يقام عليه الحدّ و صغار له؛لأنّه لم ير للحرم حرمة 212
يقتل(ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟قال:)251
يقدّمه(عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟قال:)239
يقضي أحبّ إليّ 100
يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله 162
يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء 62
يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها 55،57
يكتب له و لها،و يكتب له ثواب أجر البرّ 157
يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة 201
يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه 250
ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك 227
ينسك و يرجع(في المحصور و لم يسق الهدي)52
ص:362
يواعد أصحابه ميعادا،فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي[يوم]النحر،فإذا كان يوم النحر 43
يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه 47
اليوم المشهود يوم عرفة 242
يهريق دما(محرم قلع ضرسه)14
ص:363
أسألك أن تصلّي على محمّد و أهل بيته 264
أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد 264
أستودعك اللّه و أقرأ عليك السلام 306
أشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك،و نصحت لأمّتك 262
أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله 262
اللهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك،و حبّب إليّ مشهدهم و مشاهدهم 285
اللهمّ ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته...و ألحقه بمن كان يتولاّه 323
اللهمّ ارزقني حبّهما و توفّني على ملّتهما 318
اللهمّ اغفر للمحلّقين،فقيل:يا رسول اللّه و للمقصّرين 210
اللهمّ اكتبنا مع الشاهدين 289
اللهمّ العن الأوّلين منهم و الآخرين 318
اللهمّ العن ظالمي آل محمّد حقّهم و انتقم منهم 318
اللهمّ العن قتلة الحسين،اللهمّ عذّبهم عذابا لا تعذّبه أحدا من العالمين 284
اللهمّ العن قتلة أنبيائك و أوصياء أنبيائك 284
اللهمّ العنهم و أشياعهم و أتباعهم و محبّيهم 284
اللهمّ إليك توجّهت و إليك قصدت و ما عندك أردت 310
ص:364
اللهمّ إليك صمدت من أرضي و قطعت الأرض رجاء رحمتك 312
اللهمّ إليك وجّهت وجهي و عليك خلّفت أهلي و مالي 310
اللهمّ انتقم لي من أعدائك 252
اللهمّ انجز لي ما وعدتني 252
اللهمّ إنّك قلت: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 263
اللهمّ إنّي أتقرّب إليك باللعنة عليهم و البراءة منهم 313
اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و أوالي وليّهم 312
اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بحبّهم و بولايتهم أتولّى 313
اللهمّ إنّي أحيا على ما حيّي عليه...و أموت على ما مات عليه عليّ بن أبي طالب 286
اللهمّ إنّي أسألك بعد الصلاة و التسليم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و لا تجعله آخر العهد من زيارته 286-287
اللهمّ أعطه الدرجة و الوسيلة من الجنّة،و ابعثه مقاما محمودا 263
اللهمّ تقبّل من فلان 160
اللهمّ حبّب إلينا المدينة،كما حبّبت إلينا مكّة و أشدّ 267
اللهمّ صلّ على الأئمّة من ولده القوّامين بأمرك من بعده 283
اللهمّ صلّ على الحسن بن عليّ العامل بأمرك القائم بحقّك 311
اللهمّ صلّ على الحسن و الحسين سبطي نبيّك 311
اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عبدك و رسولك و خير خلقك 310
اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبدك 310
اللهمّ صلّ على جعفر بن محمّد الصادق عبدك و وليّ دينك 311
اللهمّ صلّ على حجّتك و وليّك القائم في خلقك صلاة تامّة 311
اللهمّ صلّ على عليّ بن الحسين عبدك القائم في خلقك 311
اللهمّ صلّ على عليّ بن محمّد عبدك و حجّتك على عبادك 311
ص:365
اللهمّ صلّ على عليّ بن موسى الرضا المرتضى 311
اللهمّ صلّ على فاطمة بنت نبيّك و زوجة وصيّ نبيّك 311
اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ التقيّ الرضيّ 311
اللهمّ صلّ على محمّد بن عليّ عبدك و خليفتك باقر علم النبيّين 311
اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و نبيّك 310
اللهمّ صلّ على محمّد و على أهل بيته المظلومين أفضل و أجمل و أرفع و أشرف 283
اللهمّ صلّ على موسى بن جعفر عبدك الصالح 311
اللهمّ طهّرني و طهّر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك 310
اللهمّ عجّل فرج وليّك و ابن وليّك 318
اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك 237
اللّهمّ فاجعل صلواتك و صلوات ملائكتك المقرّبين،و عبادك الصالحين 263
اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين 315
اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك 264
اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه 286
اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب،فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي فيه 119
اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها 269
اللهمّ و أدخل على قتلة أنصار رسولك و أنصار أمير المؤمنين 285
اللهمّ و ذلّل قلوبنا لهم بالطاعة و المناصحة و المحبّة و حسن الموازرة و التسليم 287
إنّي أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي،و إنّي أتوجّه بك إلى اللّه ربّي 263
بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان 160
ص:366
بسم اللّه و إلى اللّه و إلى ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبي اللّه توكّلت على اللّه 310
بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه 310
الحمد للّه الذي أكرمني بمعرفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من فرض 282
الحمد للّه الذي جعل النار مأواهم و بئس الورد المورود 297
الحمد للّه الذي جعل النار مثواهم و بئس الورد المورود 284
الحمد للّه الذي جعلني من زوّار قبر وصيّ رسوله 283
الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه 283
الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه 297
رحم اللّه ابن جندب 219
السلام على الأئمّة الراشدين،السلام على الأئمّة المهتديّين 299
السلام على أمير المؤمنين و وصيّ رسول ربّ العالمين،و قائد الغرّ المحجّلين 298
السلام على المؤمنين الذين أقاموا أمرك و آزروا أولياء اللّه 283
السلام عليكما يا من بدا للّه فيكما،أتيتكما عارفا بحقّكما 317
السلام عليكما يا وليّي اللّه،السلام عليكما يا حجّتي اللّه 317
السلام عليكما يا وليّي اللّه أستودعكما اللّه 318
السلام عليكم أئمّة الهدى...أهل التقوى...القوّام في البريّة 302
السلام عليكم أهل الصفوة...أهل النجوى 302
ص:367
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 272
السلام عليكم فزتم و اللّه،فزتم و اللّه 298
السلام عليكم يا أهل الديار،أنتم لنا فرط 272
السلام عليك يا أبا عبد اللّه،أنت لي جنّة من العذاب 298
السلام عليك يا أبا عبد اللّه و على أبي محمّد السلام 289
السلام عليك يا بقيّة المؤمنين و ابن أوّل المسلمين 289
السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى و فاطمة الزهراء 298
السلام عليك يا ابن عليّ أمير المؤمنين،السلام عليك يا بن الحسين 297
السلام عليك يا ثار اللّه و ابن ثاره 296
السلام عليك يا حجّة اللّه و ابن حجّته 296
السلام عليك يا عبد اللّه سلمان،السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن 321
السلام عليك يا فلان بن فلان أشهد أنّك باب المولى أدّيت عنه 319
السلام عليك يا قتيل اللّه و ابن قتيله 296
السلام عليك يا من بدا للّه في شأنه،أتيتك عارفا بحقّك...فاشفع لي 305
السلام عليك يا من لا يتميّز من أهل بيت الإيمان،السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان 321
السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي و رحمة اللّه و بركاته 313
السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن و رحمة اللّه و بركاته 306
السلام عليك يا مولاي يا بن رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته أستودعك اللّه 315
السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه...نوح نبيّ اللّه 312
السلام عليك يا وتر اللّه الموتور في السموات و الأرض 296
السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا أبا عبد اللّه 298
السلام عليك يا وليّ اللّه،السلام عليك يا حجّة اللّه 284،305
السلام عليك يا وارث محمّد حبيب اللّه 284
ص:368
السلام عليك يا وليّ اللّه...يا نور اللّه 312
السلام على من في الحائر منكم و رحمة اللّه و بركاته،السلام على ملائكة اللّه الباقين المقيمين 299
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و الحمد للّه ربّ العالمين 299
السلام من اللّه السلام على محمّد أمين اللّه على رسالته و عزائم أمره 283
صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و سل حاجتك 269
صلّى اللّه عليك،لعن اللّه من قتلك 298
صلّى اللّه عليك يا أبا الحسن صلّى اللّه على روحك و بدنك 313
فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة 269
و أسألك أن تردّ عليّ نعمتك 264
يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرّين و يا مغيث المهمومين 273
يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي و غمّي و كربي 272
يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة 276
يا من لا يخيّب من أراده و لا يضيّع من حفظه صلّ على محمّد و أهل بيته 310
ص:369
الأبطح:256
الأبواء:304
أبو قبيس:246
الأراك:255
أحد:272،273
الأسطوانة:262
أسطوانة أبو لبابة:268
أسطوانة التوبة:269
بدر:295
البصرة:136،180
البطحاء:254
بطن عرنة:255
بغداد:304،305،314
البقيع:260،276،288،300،302
بكّة:248
البيت:55،57،58،75،77،78،79، 81،83،84،86،88،89،90،93، 237،246،248،250،256
بيت اللّه:167،213،222
بيت اللّه الحرام:167،252
بيت المقدس:282
البيداء:73،217،253
التنعيم:75،76،85،202،256
الجحفة:206،267
جدّة:236
الجعرانة:85،206
الجمرة:242
ص:370
جمرة العقبة:256
جمع:250
الحائر:221،296،299
الحجاز:281
الحجر:87،88،222
الحجر الأسود:160،248
الحديبية:17،18،21،22،28،48، 206،257
الحزورة:210
الحرّة:272
الحرّتين:265،266
الحرم:21،22،23،24،37،38،47، 74،212،214،215،221،242،247
حرم أمير المؤمنين عليه السّلام:221،265
حرم الحسين عليه السّلام:221
حرم اللّه:221،265،296
حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:221، 265،296
حرم المدينة:265
حرم مكّة:265
الحرمين:217،218،220،221،231
الحطيم:248
حنين:206
الحيرة:49
خراسان:14،307
ذات الجيش:217
ذات الصلاصل:217
ذي الحليفة:88،253
ذي طوى:257
الربذة:237
الركن اليمانيّ:253
زمزم:236
سرف:75
سرّ من رأى:316،317،324
ص:371
السقياء:43
سلخ:253
سناباد:307
شاطئ الفرات:295
الصفا:44،55،58،62،75،76،79، 80،81،82،83،85،87،93،199، 208،210،239،253،256
ضجنان:217
الطائف:201
الطفّ:290
طوس:307
ظلّ عائر:265
العراق:143،216،246،282،290
العراقين:250
عرفات:61،77،82،93،95،237، 242
عرفة:26،55،78،203،242،243، 292،293
عسفان:206
عقبة المدنيّين:257
الغاضريّة:290
الغريّ:279
فخّ:239
الفرات:293
القبر:263،275
قبر أبو الحسن الرضا:310
قبر أبو عبد اللّه:294
قبر الحسين عليه السّلام:221،289،292،
ص:372
293،294
قبر حمزة:272
قبور الشهداء:271-273
كربلاء:290
الكعبة:76،89،210،213،214، 222،228،229،247،251،252، 278
الكوفة:93،136،216،217،221، 265،278،279
المحصّب:202
المدينة:18،43،44،48،215،216، 217،219،221،236،259،262، 264،265،266،267،268،269، 270،271،272،274،288،290، 300،301
المروة:44،55،58،62،75،79،80، 81،82،83،85،87،93،199،208، 209،210،239،253،256
المزدلفة:255،256
المساجد:267،271،272
مساجد اللّه:68
المسجد:72،74،86،229،253، 255،256،260،264،267،268، 269،275
مسجد الأحزاب:271،273
مسجد الحرام:238،251،267
مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله:264
مسجد غدير خمّ:273،274
مسجد الفتح:271،272
مسجد الفضيخ:271،272
مسجد قباء:271
مشربة أمّ إبراهيم:271،272
المشعر الحرام:56،71،95،256
المشهد:307
المعرّس:270
مقابر قريش:305،315
المقام:210،217
مقام إبراهيم عليه السّلام:84،199،253
مقام جبرئيل عليه السّلام:264
مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:264،269
مكّة:16،24،25،26،37،41،43، 44،45،46،47،52،56،58،59،
ص:373
62،74،75،77،78،79،85،129، 139،143،147،196،197،198، 199،201،205،208،210،213، 215،216،217،218،219،220، 224،226،227،229،236،237، 238،241،243،244،246،248، 250،253،254،256،257،261، 265،266،267،274،278
المنبر:263،264،275
منى:24،25،41،44،47،52،57، 58،79،81،215،239،243،255، 256
الميزاب:264
المواقيت:133،164،165،211
الموقف:83
الموقفين:24،25،37،41،45،74،
78
الميقات:74،97،133،134،139، 141،142،143،181،182،205، 206،210
النجف:279
نهروان:290
نهاوند:309
نينوى:290
وادي الشقرة:217
وادي محسّر:231
وعير:265
ص:374
آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله:285،287، 313،318
الأئمّة:118،230،283،286،298، 299،300،302،303،308،319، 323
أئمّة المهديّين:299
أئمّة الهدى:302
الإسلام:26،46،49،64،96،97، 162،164،174،176،177،181، 186،187،248،284،289،321
أصحاب الرأي:41،54،55،58،61، 65،67،193
أصحاب الشافعيّ:139
أصحاب الكساء:289
أصحابنا:14،51،59،164،189، 197،209،219،237،265،268، 277
الأعراب:34،252
الأكراد:34
الإماميّة:97
الأوصياء:230
أهل البادية:34
أهل البيت عليهم السّلام:118،286،296، 310
أهل بيت الإيمان:321
أهل التطوّع:117
أهل التفسير:18
أهل التقوى:302
أهل الجانبين:317
أهل الجنّة:311
أهل الحجّ:34
أهل الحجاز:281
أهل الحرب:36
ص:375
أهل الحقّ:101
أهل خراسان:14
أهل الدنيا:302
أهل الصفوة:302
أهل العلم:107
أهل العوالي:253
أهل القبلة:97،99،100
أهل الكوفة:323
أهل مكّة:59،206،208،213،227، 238،246
أهل النجواء:302
أهل النسك:97
أهل النقل:22
أهل النيابة:108
أهل الولاية:100
بنات آدم:76
بنو أميّة:275
بنو هاشم:256
التابعين:193
الجاهليّة:302
الجمهور:16،25،34،42،45،54، 56،57،70،71،74،75،86،110، 117،159،200،202
حزب الشيطان:321
حمير:252
الحنفيّة:289
الخاصّة:16،43،55،56
الخثعميّة:105،107،111،120،132، 165،174،175،177
الخوارج:118
الشافعيّة:121،122،126،127،132، 145،206
الشيعة:308،323
ص:376
الصحابة:54،193،195
علماؤنا:41،44،53،55،59،63، 67،74،86،159،174،193،199
العلماء:16،18،53،67،165،196
الفقهاء:15،58،205،251
القرامطة:122
القبطيّة:314
قريش:255،258
الكافر:96
الكنانيّ:251
المخالف:15،61،70،97،98
المسلمون:34،35،67،97،184، 221،222،227،285،289،323
المشركون:16،17،18،29،34،35، 36،250،253،273
الناصب:99،118
النبيّون:259،294،298،311
الهاشميّ:279،301
ص:377
الأمّ للشافعيّ:20
الإملاء للشافعيّ:132
التهذيب للشيخ الطوسيّ:120
الجمل للشيخ الطوسيّ:186
الخلاف للشيخ الطوسيّ:120،128،163، 186
رسالة عليّ بن بابويه لعليّ بن بابويه:50
القرآن:20
كتابي الأخبار(التهذيب و الاستبصار للشيخ الطوسيّ):109
المبسوط للشيخ الطوسيّ:128،163،186
المقنعة للشيخ المفيد:51
من لا يحضره الفقيه للصدوق:50
النهاية للشيخ الطوسيّ:120،163،185
ص:378
آدم:246
آدم بن عليّ:114،156
أبان:261،274
إبراهيم:81
إبراهيم بن أبي البلاد:210،243
إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ:85،309
إبراهيم بن شيبة:217
إبراهيم بن عبد الحميد:231
إبراهيم بن عقبة:113،315
إبراهيم بن عمر:215
إبراهيم بن عمر اليماني:197
إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ:98
إبراهيم بن مهزيار:180
إبراهيم بن ميمون:235
ابن أبي حمزة:234
ابن أبي عمير:221،227،234،239، 323
ابن أبي نجران:261
ابن أبي يعفور:267
ابن إدريس:21،47،48،50،51،52، 81،86،118،121،122،163،164، 217
ابن الأسود:54
ابن بابويه:23،50،51،52،84،85، 93،158،159،160،169،171، 180،181،191،201،202،206، 210،252،266،274،276
ابن بكير:237
ابن جبلة:69
ابن جندب:219
ابن رئاب:291
ابن رسول اللّه:281،289
ابن الزبير:53،55،61
ص:379
ابن سنان:245
ابن سيرين:193
ابن عبّاس:42،53،55،61،107، 111،112،132،133،162،170، 193،199
ابن عبد البرّ:195
ابن عمر:42،53،54،115،189،199
ابن محبوب:261
ابن مسعود:22،39،41،195
ابن مسكان:81،85
ابن المنذر:65،69،107،115،163
أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ:81
أبو إسحاق:125
أبو أيّوب:54
أبو بصير:78،90،99،137،198، 252،293
أبو بلال المكّي:243
أبو ثور:26،193
أبو الجارود:203
أبو جعفر:50،237
أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه:224
أبو حامد:125،139
أبو حفص سلمة:232
أبو حنيفة:10،13،16،19،22،24، 27،28،36،37،38،39،74،95،97، -103،105،110،115،131،132، 141،142،143،149،150،161، 177،178،189،190،191،203، 206،207
أبو رزين:163،194
أبو سعيد الإصطخريّ:122
أبو سلمه السراج:295
أبو الصباح الكنانيّ:84،251،294
أبو عامر السائيّ:281
أبو العبّاس:124
أبو عبد اللّه الخراسانيّ:100
أبو عبيدة الحذّاء:187،190،266
أبو عليّ بن راشد:101
أبو القاسم:259
أبو القاسم بن روح:307
أبو لبابة:268
أبو مراد:49
أبو هاشم الجعفريّ:317
أبو هريرة:171
أبو هلال:91
أبو يحيى الأسلميّ:261
ص:380
أبو يوسف:13،207
أحمد[بن حنبل]:10،12،16،20،21، 22،23،26،27،31،41،42،53، 54،55،59،60،61،67،91،92، 97،102،103،105،110،111، 115،131،161،164،166،171، 194،199،201،203،207
أحمد بن أشيم:110
أحمد بن محمّد بن أبي نصر:196،249، 293،308
أحمد بن محمّد:246
إسحاق:67،111،115،193،255
إسحاق بن عبد اللّه:58
إسحاق بن عمّار:77،93،121،129، 203،215،230،234،267
إسماعيل:231،255
إسماعيل بن همّام المكّيّ:191
أسماء بنت عميس:73،83،88
إلياس:157
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب:
259
امرأة من خثعم:107
أمّ إبراهيم:271،272
أمّ عبدة بنت الحسن بن عليّ:301
أمّ ولد حديث:317
أمّ ولد:304،307،314،316،317
أمّ البنين:307
أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد النجيب:301
أنس:115
الأوزاعيّ:111
أيّوب بن أعين:251
أيّوب السجستانيّ:110
البرقيّ:224
بريد العجليّ:211
بريد بن معاوية العجليّ:98،121،168، 181
البزنطيّ:158،160
بشير الدهّان:292،293
بشير النبّال:170
بكر بن صالح:114
الترمذيّ:195
ص:381
الثوريّ:41،53،111،115،193
جابر:75،171،195
جميل:239،242
جميل بن درّاج:75،158،236،239
جعفر:188،244،245،280
الحارث بن المغيرة:169
حجّاج بن عمرو الأنصاريّ:42
حديث:317
حريز:85،201،294
حريز بن عبد اللّه:135،147
حسّان بن مهران:265
حسّان الجمّال:274
الحسن:22،110،161
الحسن البصريّ:193،199
الحسن بن الجهم:266
الحسن بن صالح:107
الحسن بن عليّ:225
الحسن بن عليّ الوشّاء:302،305
الحسن بن عليّ بن فضّال:271
الحسن بن محبوب:137
الحسين بن أبي العلاء:213
حسين الأحمسيّ:222
الحسين بن إسماعيل الصيمريّ:279
الحسين بن ثوير:295
الحسين بن سعيد:191
الحسين بن عثمان:234،238
الحسين بن محمّد القمّيّ:305
الحسين بن محمّد بن مالك:280
الحسين بن المختار:221
الحسين بن يحيى:234
حفص:246
حفص بن البختريّ:213،222،227، 237
الحكم بن مسكين:251
الحلبيّ:47،48،119،164،190، 196،200،213،228،240
حمّاد:222،227
حمّاد بن عثمان:238،239
حمّاد بن عيسى:221
حمزة بن عبد المطلّب:272
حميد:307
حميدة البربريّة:304
ص:382
خالد بن مادّ القلانسيّ:250
خراش بن أميّة الخزاعيّ:257
خيزران:314
داود بن الحصين:91
داود الرقّيّ:61،62،244
داود بن فرقد:295
داود بن كثير الرقّيّ:59
درست بن أبي منصور:79
درست الواسطيّ:79
ذريح:230،248
ذريح المحاربيّ:190
رفاعة:50،108،187،240
رفاعة بن موسى:186،191
زرارة:14،49،84،91،201،232، 236،239،246
زرارة بن أعين:45،194
زرعة:47
زياد القنديّ:221
زيد:61
زيد بن أرقم:170،193
زيد بن ثابت:53
زيد الشحّام:72،109،262،294،317
الزهريّ:26
السدوسيّ:261
سدير الصيرفيّ:223
سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ:254
سعد بن أبي خلف:112،114،157
سعد بن سعد:178
سعيد بن جبير:193
سعيد بن المسيّب:193
سفيان الثوريّ:177
السكونيّ:188،244
سلمان:321
سليمان بن جعفر:109
سليمان بن الحسين:233
ص:383
سليمان بن داود:282
سماعة بن مهران:162،174
سمانة:316
سهل بن زياد:99
السنديّ بن شاهك:304
سيف التمّار:241
السيّد المرتضى:208
شبرمة:113،132،154
الشافعيّ:10،12،13،16،18،19، 20،22،24،26،29،36،37،38، 39،42،53،56،57،58،60،61، 63،64،65،67،68،86،95،96، 97،103،104،111،113،115، 116،121،122،124،127،130، 131،132،134،135،136،139، 140،141،142،145،146،150، 151،152،153،154،155،161، 163،165،166،174،189،194، 195،199،203،205،207
الشافعيّة:121،122،126،127،132، 145
شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى:300
الشعبيّ:22،161،193
الشيخ:11،14،15،17،24،31،33، 36،45،46،47،48،49،50،56، 57،58،59،61،64،68،69،72، 73،74،75،77،78،79،80،81، 82،83،84،86،87،88،90،91، 92،94،98،99،101،104،106، 108،109،110،112،113،114، 119،120،121،127،128،129، 130،135،136،137،138،139، 141،146،147،151،152،153، 154،155،156،157،162،163، 164،166،167،168،174،176، 177،178،179،181،183،185، 187،188،189،190،194،196، 197،198،199،200،201،203، 205،209،212،213،214،216، 217،219،220،221،224،225، 226،227،228،229،230،231، 232،233،234،235،236،237، 238،239،240،241،242،243، 244،245،246،247،248،249،
ص:384
250،251،252،257،262،263، 264،266،267،269،270،272، 273،275،276،277،279،282، 290،292،293،294،295،305، 307،317،319،322،323،324
الشيخان:126
الصبيّ بن معبد:194
صفوان:93
صفوان بن سليمان:260
الصيرفيّ:122،238
ضريس بن أعين:62،166،167
طاوس:161،193،199
طلحة:195
طلحة بن زيد:243
عائشة:75،199،200،204،256،260
عائشة بنت أبي بكر:260
عبد الرحمن بن أبي بكر:75
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:89،323
عبد الرحمن بن أبي نجران:147
عبد الرحمن بن الحجّاج:93،219،239، 266،273،294
عبد الرحمن بن سيابة:242
عبد الرحمن بن كثير:291
عبد اللّه:80
عبد اللّه بن أبي يعفور:167
عبد اللّه بن بكير:241
عبد اللّه بن جعفر الحميريّ:252
عبد اللّه بن جندب:219
عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ:249
عبد اللّه بن سنان:48،186،197،202، 229،231،240،265،279
عبد اللّه بن سليمان:228
عبد اللّه بن صالح:79
عبد اللّه بن طلحة:279
عبد اللّه بن ميمون:236
عبد اللّه بن أبي يعفور:167
عبد الملك بن عتبة:223،229
عبد مناف:278
ص:385
عبد الوهّاب بن الصباح:225
عثمان بن عيسى:218
عجلان:79،80
عجلان أبي صالح:78،82
عروة:75
عطاء:22،41،55،56،60،71،193، 199،201
عقبة:223
عقبة بن خالد:272
عقبة بن عامر:187
عكرمة:42،199
العلاء:85
عليّ بن أبي حمزة:99،152،157،201، 203،214،234
عليّ بن أسباط:270
عليّ بن بابويه:50
عليّ بن بلال:322
عليّ بن جعفر:222،237،243
عليّ بن حديد:219
عليّ بن رئاب:164،176،211
عليّ بن عثمان الرازيّ:322
عليّ بن عيسى:247
عليّ بن محمّد الحضينيّ:179
عليّ بن مهزيار:98،179،180،308
عليّ بن يقطين:216،220،233،243
عمّار الساباطيّ:235
عمّار بن عمير:174
عمّار بن موسى:106
عمارة بن يزيد:281
عمر:54،61،63،193،194
عمر بن أذينة:98،99
عمر بن الخطّاب:53
عمر بن رياح:218
عمر بن عبد اللّه بن طلحة النهديّ:279
عمر بن يزيد:82،197
عمر بن يزيد بيّاع السابريّ:288
عمرو بن أبي المقدام:323
عمرو بن إلياس:157
عمرو بن حريث الصيرفيّ:238
عمرو بن سعيد الساباطيّ:181
عمرو بن عيسى:144،145
عنبسة بن مصعب:241
عيسى:223
عيسى بن أبي منصور:223
العيص بن القاسم:73،215
ص:386
غياث بن إبراهيم:216
الفرّاء:42
فضل بن يونس:250
الفضيل بن يسار:86،214
القاسم بن عبد اللّه:291
قدامة بن مالك:292
القمّيّ:148
مارية القبطيّة:314
مالك:10،11،12،17،18،19،22، 24،26،27،30،33،42،53،54، 56،60،61،65،67،86،95،104، 110،115،130،161،193،199، 207
مثنّى بن عبد السّلام:119
مجاهد:193
محمّد:13
محمّد بن إبراهيم:201
محمّد بن إبراهيم الحضينيّ:220
محمّد بن أبي بكر:88
محمّد بن إسماعيل:158
محمّد بن إسماعيل بن بزيع:77،219، 322
محمّد بن أبي حمزة:224
محمّد بن أبي عمير:223،224
محمّد بن أحمد بن يحيى:322
محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيديّ:240
محمّد بن جعفر:249
محمّد بن الحسن:26،178
محمّد بن الحسين:251
محمّد بن الحسين بن أبي خالد:179
محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ:309
محمّد بن حمران:267
محمّد بن الحنفيّة:288،289
محمّد بن حكيم:292
محمّد بن سنان:56
محمّد بن عبد اللّه القمّيّ:106،148
محمّد العريضيّ:276
محمّد بن عثمان العمريّ:252
محمّد بن عمرو الزيّات:266
ص:387
محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات:266
محمّد بن عليّ بن فضّال:270
محمّد بن عيسى:14،305،315
محمّد بن مسلم:50،68،84،85،92، 93،112،119،169،214،229، 233،238،248،290
محمّد بن الهيثم التميميّ:87،147
محمّد بن يزيد الرفاعيّ:247
مروان:42،61
مروان بن الحكم:53
المزنيّ:54،55،130،132،151
مسلم مولى أبي عبد اللّه:225
مسمع:106،148،218
مسمع بن عبد الملك:210
مصادف:108،109
معاوية بن أبي سفيان:213
معاوية بن وهب:223
معاوية بن عمّار:14،15،16،17،43، 45،46،48،52،55،56،57،73، 74،83،87،88،108،112،148، 156،160،175،176،177،198، 200،202،209،212،217،222، 227،236،237،242،244،248، 257،262،263،264،265،269، 270،272
معمّر بن عبد اللّه:258
معمّر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عديّ بن كعب:257
المفضّل بن عمر:224،295
المفيد:51،189،324
منصور بن حازم:72،92
موسى بن بكر الواسطيّ:223
موسى بن عامر:226
موسى بن القاسم:197،230
ناجية بن جندب الخزاعيّ الأسلميّ:257
نجيّة:199
النخعيّ:22،41،67،110،161،200
هارون بن خارجة:49
هاشم:278
هشام:227
هشام بن الحكم:242
هشام بن سالم:222،241،245
ص:388
واعظ أهل الحجاز:281
وهب بن عبد ربّة:118
وهيب بن حفص:198
يحيى الأزرق:87،160
يحيى الأسلميّ:261
يحيى بن حبيب:266
يحيى بن سليمان المازنيّ:308
يزيد بن عبد الملك:275
يزيد بن معاوية:225
يعقوب بن شعيب:196،215
يونس:89
يونس بن ظبيان:282،295
يونس بن يعقوب:72،89،200
ص:389
آدم عليه السّلام:246،312
إبراهيم عليه السّلام:84،199،253، 255،256،308،312
أبو إبراهيم عليه السّلام:93،220،221، 239،273
أبو جعفر عليه السّلام:45،49،50،62، 68،86،98،114،166،169،178، 179،181،187،194،197،199، 201،211،214،217،220،229، 232،236،246،290،300،308، 309،314،315
أبو جعفر الثاني عليه السّلام:100،261
أبو جعفر محمّد عليه السّلام:306
أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام:
230
أبو الحسن عليه السّلام:56،58،69،77، 80،87،114،156،158،160،196، 201،216،218،221،223،226، 246،249،250،266،270،292، 304،305،306،307،308
أبو الحسن الأوّل عليه السّلام:322
أبو الحسن الثالث عليه السّلام:315
أبو الحسن الرضا عليه السّلام:78،106، 293،310،312
أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام:316
أبو الحسن الماضي عليه السّلام:243
أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام:
112،152،203،210،308
أبو الحسنين عليه السّلام:321
أبو الحسن الهاديّ عليه السّلام:316
أبو عبد اللّه عليه السّلام:14،15،17،43، 45،47،48،49،50،52،55،56، 57،59،61،72،73،74،75،78،
ص:390
79،81،82،83،84،85،86،87، 88،89،90،91،92،98،99،106، 108،109،112،118،119،121، 129،136،147،148،154،156، 157،158،160،162،164،167، 168،169،170،171،174،175، 176،178،181،186،187،190، 191،196،197،198،200،202، 203،209،210،212،213،215، 217،219،221،222،223،224، 225،227،228،229،230،231، 232،233،234،235،236،237، 238،239،240،241،242،243، 244،245،246،248،249،250، 251،252،261،262،263،264، 265،266،267،269،270،272، 274،281،282،289،291،292، 293،294،295،301،315،317
أبو عبد اللّه الحسين عليه السّلام:290،298، 308
أبو السبطين عليه السّلام 321
أبو محمّد عليه السّلام:180،288،289، 300
أبو محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام:
288،317
أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السّلام:316
أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام:295
إسحاق عليه السّلام:255
إسماعيل عليه السّلام:231،312
أمّ السبطين عليها السّلام:311
أمير المؤمنين عليه السّلام:118،247، 260،265،274،278،279،280، 281،282،283،284،285،305، 310،312،319
ابن الحسين عليه السّلام:297
ابن خديجة الكبرى عليها السلام:298
ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:281، 289،297
ابن عليّ عليه السّلام:297
ابن فاطمة الزهراء عليها السّلام:298
باقر علم الأوّلين عليه السّلام:300
الباقر عليه السّلام:46،66،190
ص:391
جبرئيل عليه السّلام:253،274
جعفر عليه السّلام:78،215،216،236، 302
جعفر بن محمّد عليهما السّلام:110،223، 230،260،293
جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام:311، 312
جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام:301
الجواد عليه السّلام:314
الحسن عليه السّلام:230،268،308، 311،312،319
الحسن بن عليّ عليهما السّلام:240،241، 242،300،301،311
الحسين عليه السّلام:43،44،197،221، 230،268،279،281،285،288، 289،290،291،293،294،295، 305،308،311،312،313،319
الحسين بن عليّ عليهما السّلام:251،291
خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و آله:259
خديجة الكبرى عليها السّلام:319
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:15،17،23، 48،73،75،88،107،112،113، 164،170،175،187،190،195، 196،201،209،210،217،230، 240،249،250،252،253،254، 255،256،257،258،259،260، 261،262،264،265،266،267، 268،269،270،271،272،273، 274،275،278،279،282،285، 288،289،291،303،306،310، 317،319
الرضا عليه السّلام:109،144،148، 291،302
سليمان بن داود عليهما السّلام:282
سيّد الرسل صلّى اللّه عليه و آله:259
سيّدة نساء العالمين:288
ص:392
سيّدة النسوان:321
صاحب الأمر عليه السّلام:252
صاحب الزمان عليه السّلام:319
الصادق عليه السّلام:77،291،301
العبّاس عليه السّلام:299
العبد الصالح عليه السّلام:226،304
العسكريّ عليه السّلام:302
عليّ عليه السّلام(الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام):43،48،107،137،193، 198،200،215،232،243،244، 256،260،268،273،274،278، 280،281،282
عليّ عليه السّلام(الإمام الرضا عليه السّلام):
308
عليّ بن أبي طالب عليه السّلام:286،288، 290،310
عليّ بن الحسين عليهما السّلام:300،311، 312
عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:316
عليّ بن محمّد النقيّ عليهما السّلام:311
عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام:311
عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:307
عليّ بن موسى عليهما السلام:270،307
عيسى روح اللّه عليه السّلام:308،312
فاطمة عليها السّلام:228،231،254، 275،276،288،311
فاطمة الزهراء عليها السّلام:319
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف:278
فاطمة الزهراء عليها السّلام:290
فاطمة بنت محمّد عليها السّلام:288،290
القائم عليه السّلام:311،319
الكاظم عليه السّلام:304
محمّد صلّى اللّه عليه و آله:308
ص:393
محمّد أمين اللّه صلّى اللّه عليه و آله:283
محمّد حبيب اللّه صلّى اللّه عليه و آله:312
محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله:262، 298
محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف صلّى اللّه عليه و آله:259
محمّد بن عليّ التقيّ عليهما السّلام:311
محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام:
300،304
محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السّلام:314
محمّد بن عليّ باقر علم الأوّلين عليهما السّلام:
311،312
موسى عليه السّلام:231،243
موسى بن جعفر عليهما السّلام:222،304، 308،311،312،315
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:16،17،18، 21،22،28،39،42،44،56،61، 66،67،75،86،105،107،111، 120،132،133،147،151،162، 163،169،171،188،194،195، 200،202،205،206،215،216، 221،224،250،254،257،259، 260،261،262،264،267،269، 270،272،273،274،281،321
ص:394
البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب
إذا اجتمعت أسباب مختلفة،كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب هل يلزمه على كلّ واحد كفّارة 9
لو اتّحد الفعل 9
إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ قبل الوقوف هل يفسد حجّه؟10
الصبيّ إذا قتل صيدا هل يضمنه كالبالغ؟10
حكم قتل الصيد و الحلق و تقليم الأظفار و الوطء بشهوة 11
إذا قلنا بإفساد الحجّ فهل يجب عليه القضاء أم لا؟12
إذا أوجبنا على الصبيّ القضاء فقضى في حال بلوغه فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟12
لو خرجت قافلة إلى الحجّ فأغمي على واحد منهم 13
لو قبّل امرأته بعد طواف النساء 13
لو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه 14
لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه 14
في الحصر و الصدّ و الفوات
ما الحصر و الصدّ؟15
في المصدود
إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما 16
ص:395
إذا صدّ المشركون و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه 16
مساواة الإحرام للحجّ و العمرة في جواز التحلّل مع الصدّ 16
لو كان له طريق غير موضع الصدّ 17
تحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا 18
لو نوى التحلّل قبل الهدي 19
هل يكون لهدي التحلّل بدل؟19
لو ساق المصدود هديا في إحرامه قبل الصدّ ثمّ صدّ،هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل 21
هل يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود؟22
لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه 24
هل يختصّ النحر بزمان خاصّ في الصدّ 24
إذا صدّ عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين 24
لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى 24
لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي 25
لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين 25
هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟25
لو طاف و سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ 26
إذا تحلّل وفاته الحجّ 26
إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه 28
حكم حصر العامّ و الخاصّ و الفرق بينهما 29
حكم الحصر بالدين 30
لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ 30
هل يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ؟30
ص:396
هل يجوز الذبح وقت الصدّ؟30
حكم تأخير الإحلال لجواز زوال العذر 31
حكم جواز التحلّل إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات 32
لو أفسد حجّه فصدّ 32
إذا شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ هل يسقط هدي التحلّل؟33
عدم تأثير الحجّ في سقوط القضاء إن كان الحجّ واجبا 33
هل ينبغي أن يشترط ماله فائدة؟33
لو قال في اشتراطه أنا أرفض إحرامي و أحلّ 34
أقسام العدوّ الصّادّ لأهل الحجّ 34
لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب 35
لو قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا هل يكون عليهم ضمان؟35
لو بذل العدوّ تخلية الطريق 36
لو طلب العدوّ مالا على تخلية الطريق 36
إذا لم يجد المحصر هديا هل يتحلّل أو يبقى على إحرامه؟36
هل يصحّ أن يصدّ الحاجّ بعد دخول مكّة إذا لم يقف بالموقفين؟37
إذا تحلّل المصدود بالهدي و كان الحجّ واجبا 38
هل يتحقّق الصدّ في العمرة؟39
في المحصور
تعريف الحصر 41
ما يجب على المحصر 41
إذا بلغ الهدي محلّه هل يحلّ الحاجّ من كلّ شيء؟41
ص:397
عدم حلّيّة النساء للحاجّ حتّى يحجّ في العام القابل 44
لو وجد المحصر من نفسه خفّة بعد بعث الهدي و أمكنه اللحوق بأصحابه 45
لو أدرك أحد الموقفين في وقته 45
إذا لم يكن قد ساق هديا هل يجوز أن يبعث بثمنه ليشتروه؟46
لو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي أو وجدوه و لم يشتروا له 46
من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق 47
حكم المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى 49
مساواة الحاجّ و المعتمر في ذلك 49
لو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا 49
إذا ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر هل يحتاج إلى هدي آخر؟50
جواز التحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إذا لم يكن ساقه أو أشعره 51
إذا تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر 52
البحث الثالث في حكم الفوات
حكم من لم يقف بالموقفين في وقتهما وفاته الحجّ 53
إذا فاته الحجّ هل يجوز أن يجعل حجّه عمرة مفردة؟55
حكم نيّة الاعتمار 57
استحباب المقام بمنى لمن فاته الحجّ 57
هل يجب على فائت الحجّ الهدي؟58
إذا قلنا بوجوب الهدي هل يذبحه في ذلك العام؟60
لو أخّره إلى القابل 60
إذا كان الفائت واجبا هل يجب القضاء أو تجزئه العمرة التي للتحلّل؟60
ص:398
وجوب الفائت على الفور أو التراخي؟60
حكم فوات التمتّع أو القران و الإفراد 64
العمرة التي يأتي بها للتحلّل هل تسقط وجوب العمرة التي للإسلام؟64
لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل 65
مساواة المكّيّ و غيره في وجوب الهدي بالفوات 65
هل تفوت العمرة المفردة؟65
المقصد الخامس في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و الأجير في الحجّ و فيه فصول
الأوّل:
وجوب الحجّ على النساء 66
هل يجوز للزوج منعها عن حجّة الإسلام؟67
هل يجوز له منعها عن حجّ التطوّع؟69
إذا أذن لها في التطوّع هل يجوز له الرجوع فيه؟69
لو أذن لها في التطوّع و تلبّست بالإحرام 69
لو لم يأذن لها في التطوّع فأحرمت بغير إذنه 69
لو كانت الحجّة حجّة الإسلام و لم تكمل شرائطها في حقّها 70
لو حلف زوجها أن لا تحجّ في العام حجّة الإسلام 70
هل يشترط وجود المحرم في وجوب الحجّ على المرأة؟71
لو نذرت الحجّ 71
حكم المطلّقة الرجعيّة 71
حكم نفقة الحضر و السفر إذا حجّت بإذنه 71
ص:399
وجوب جميع أفعال الحجّ و تروكه على المرأة إلاّ المخيط 72
حكم المستحاضة و النفساء و الحائض 73
لو تركت الإحرام نسيانا أو ظنّا منها 74
إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة و حاضت قبل الطواف 74
إذا بطلت متعتها هل يجب عليها إحرام آخر؟77
لو حاضت في أثناء طواف المتعة 80
إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت 82
إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت 83
لو حاضت بعد الطواف قبل أن تصلّي الركعتين 84
إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت و أدركت الطهر قبل فوات المتعة 84
لو حاضت في إحرام الحجّ و كان قبل طواف الزيارة 85
لو طافت من طواف النساء أربعة أشواط هل يجوز لها الخروج من مكّة؟85
إذا فرغت المتمتّعة من عمرتها و خافت الحيض 86
إذا كانت المرأة عليلة 87
حكم المستحاضة تطوف بالبيت 88
لو كان بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها 89
لو كانت المرأة عليلة لا تعقل عند الإحرام 89
إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها و وجبت عليها العدّة 90
المراد بالنهي عن الخروج للمطلّقة 92
لو نذرت المرأة الحجّ 92
ما روي عن ابن بابويه 93
ص:400
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّارة في الحجّ
هل الحجّ واجب على العبيد؟94
حكم من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة 94
حكم إحرام الصبيّ و العبد 95
لو بلغ الصبيّ و أعتق العبد 95
هل يجب الحجّ على الكافر و هل يصحّ منه 96
لو أسلم قبل فوات الوقوف 96
حكم المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر 97
استحباب إعادته ندبا 98
حكم باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها 99
ما روي عن ابن بابويه في حجّ المخالف 100
لو شهد السكران المناسك حال سكره 101
الفصل الثالث في حجّ النائب
عدم جواز الاستنابة للحجّ الواجب إذا تمكّن بنفسه 102
أقسام حجّ التطوّع و الاستنابة فيه 102
لو كان عاجزا عجزا يرجى زواله 104
لو كان عاجزا عن الحجّ الواجب و أمكنه إقامة غيره 104
هل يصحّ الاستئجار للحجّ و هل تبرأ ذمّة من استأجره إذا كان ميّتا أو ممنوعا؟105
ما يشترط في النائب 106
استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس 107
ص:401
لو كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل 108
حكم الصرورة في الاستنابة 109
من فقد الاستطاعة هل يجوز له أن يحجّ عن غيره؟110
من فقد الاستطاعة و هو صرورة و تمكّن من الحجّ تطوّعا 115
لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه 116
لو كان عليه حجّة منذورة فأحرم بحجّة التطوّع 116
حكم نيابة الصبيّ و العبد المأذون له 117
حكم النيابة عن المخالف في الاعتقاد 117
اشتراط نيّة النائب عن المنوب عنه 118
ما يستحبّ أن يقول إذا أحرم عنه 118
هل يجوز الحجّ و العمرة عن حيّ؟119
في موت النائب 120
لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم 122
لو مات قبل أن يدخل الحرم 122
لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف 123
لو صدّ الأجير عن بعض الطريق 126
هل يجوز للمستأجر فسخ العقد؟126
إذا أحصر الأجير هل يجوز له التحلّل بالهدي؟127
لو لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ 127
لو أفسد الأجير حجّة النيابة 127
إذا فعل الأجير شيئا هل تلزمه الكفّارة به؟130
استحقاق الأجير الأجرة مع عقد الإجارة 130
سقوط الفرض عن المستأجر مع عقد الإجارة 131
ص:402
هل تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام؟132
لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات 134
لو عيّن له دون الميقات 134
لو استأجره ليحجّ عنه على طريق فعدل عنها 135
هل يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه؟136
لو استأجره ليقرن فتمتّع أو أفرد 137
إذا استأجره ليأتي بنوع معيّن فأتى بغيره 138
إذا أذن له في التمتّع فتمتّع هل يجب على الأجير دم التمتّع؟139
لو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر 140
لو استأجره للحجّ من العراق 141
أنواع الإجارة 143
حكم الإجارة المعيّنة 143
حكم الإجارة التي في الذمّة 143
لو أمره بالاستئجار 144
إذا استأجره ليحجّ عنه و عيّن السنة 144
لو استأجره مطلقا 145
إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره هل له أن يأخذ حجّة أخرى؟146
هل يجوز لحاضر مكّة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه؟146
لو كان غائبا 146
لو كان الحاضر غير متمكّن من الطواف 147
استحباب عود فاضل الأجرة عن مئونته 148
لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب 149
هل يشترط العلم بالعوض 150
ص:403
لو قال:أوّل من يحجّ عنّي فله مائة 150
لو قال:حجّ عنّي أو اعتمر بمائة 151
لو قال:من حجّ عنّي فله عبد أو دينار 151
إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة 152
إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمّن استأجره 153
إذا استأجره ليحجّ عنه في سنة معيّنة فحصلت شرائط استطاعة و كان صرورة 153-154
لو أحرم النائب عمّن استأجره ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه 154
إذا استأجره ليحجّ عنه فاعتمر و بالعكس 154
إذا أحصر الأجير هل يتحلّل بالهدي؟155
لو فاته الموقفان 155
إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا 156
إذا وجد النائب بعد إتيان الحجّ عن غيره الاستطاعة 156
حكم من وجب عليه أحد النسكين لا غير 159
تعريف القران 159
استحباب أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال 160
الفصل الرابع في أحكام الحجّ عن الميّت و الوصيّة بالحجّ
من تمكّن من الحجّ و لم يفعله حتّى مات 162
هل الاستئجار من الميقات أو البلد؟163
لو نهضت التركة للدين و الحجّ 165
لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة 166
لو نذر الحجّ مطلقا 167
ص:404
لو لم يخلف ما لا يفي بحجّة الإسلام و المنذورة معا 167
إذا صرفت التركة إلى حجّة الإسلام فهل يجب على الوليّ قضاء النذر؟167
من وجب عليه الحجّ فخرج لأدائه فمات في الطريق 168
استحباب أن يحجّ الإنسان عن أبويه ميّتين كانا أو حيّين عاجزين 169
في ثواب الحجّ عن الغير 170
البحث الثاني في أحكام الوصيّة بالحجّ
الوصيّة بالحجّ الواجب 173
حكم الوصيّة بالحجّ تطوّعا 174
لو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه 174
إذا أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن المقدار 175
لو مات و لم يخلّف شيئا سوى قدر ما يحجّ به عنه 176
إذا أوصى بحجّ و غيره 177
لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات 178
لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بشيء معلوم يقصر عنه 179
لو حصل عند إنسان مال لميّت وديعة 180
إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة واجبة 181
الواجب الاستئجار من الميقات،فلو أوصى أن يحجّ عنه من بلده 182
لو أوصى بحجّة تطوّع هل تخرج من الثلث؟182
إذا أوصى بالحجّ فاستؤجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه 183
ص:405
المقصد السادس في حجّ النذر و العمرة و في زيادات الحجّ و المزار و فيه مباحث
الأوّل:
أسباب وجوب الحجّ 184
ما يشترط في حجّة النذر و العهد و اليمين 184
هل ينعقد نذر ذات البعل؟185
إذا صحّ النذر هل يلزم الإتيان بما نذره؟185
لو نذر أن يحجّ و عليه حجّة الإسلام 185
إذا نذر حجّة و أطلق 186
لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام 187
لو نذر الحجّ ماشيا 187
ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر 188
إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا 188
لو عجز عن المشي 189
ما روي عن ابن بابويه في المشي 191
لو نذر الحجّ هل يمكن فعل العمرة و بالعكس؟192
البحث الثاني في العمرة
وجوب العمرة مثل الحجّ 193
هل تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة المفردة؟196
إذا دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ 196
ص:406
إن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ 197
من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع 199
استحباب أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر مرّة 199
استحباب إتيان عمرة في كلّ عشرة مع التمكّن 201
أوقات العمرة المبتولة 202
أفضليّة العمرة الرجبيّة 202
إذا أحرم بالعمرة في آخر أيّام رجب 202
هل تكره العمرة في جميع أيّام السنة؟203
هل يجوز إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس؟204
لو قرن بين الحجّ و العمرة 205
إذا أحرم بالحجّ و دخل مكّة هل يجوز له أن يفسخه؟205
لو أحرم بعمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ 205
لو أحرم بعمرة فأفسدها 206
مواقيت العمرة لأهل مكّة و من كان خارجا من المواقيت 206
لو أهلّ بحجّتين أو بحجّ ثمّ أدخل عليها آخر 206-207
لو أهلّ بعمرتين أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى 207
شرائط وجوب العمرة 207
صورة العمرة 208
على من تجب عمرة المتمتّع بها و المفردة؟208
لو أحرم بالمفردة و دخل مكّة 208
لو دخل مكّة متمتّعا هل يجوز له الخروج من مكّة؟208
هل يتحلّل من المفردة بالتقصير أو الحلق؟209
حكم المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة 209
ص:407
حكم الحلق و التقصير في عمرتي المفردة و التمتّع 209
هل يجب في العمرة هدي؟210
لو جامع قبل السعي 210
من وجب عليه العمرة هل يجوز له أن يعتمر عن غيره؟211
البحث الثالث في الزيادات
حكم من أحدث حدثا في غير الحرم و التجأ إلى الحرم 212
حكم من أحدث في الحرم 212
هل ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ من دورها و منازلها؟213
كراهة أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة 213
حكم لقطة الحرم 214
حكم لقطة غير الحرم 215
تعريف الإبل الجلاّلات 215
كراهة الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات 215
ما يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق 215
إذا ترك الناس الحجّ 216
لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 216
مواضع كراهة الصلاة في طريق مكّة 217
استحباب إتمام الصلاة في الحرمين 217
استحباب إتمام الصلاة في مسجد الكوفة و الحائر 217
استحباب نيّة المقام عشرة أيّام 220
إجبار الناس على الحجّ و زيارة النبيّ و الإنفاق عليهم من بيت المال 221
ص:408
من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه 222
هل يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ؟222
استحباب العزم على العود لمن انصرف من الحجّ 224
استحباب الدعاء للقادم 225
هل ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها؟226
افضليّة الطواف من الصلاة للمجاور 227
التشبّه بالمحرمين لأهل مكّة 227
المراد من الأيّام المعدودات و المعلومات 227
صرف المال في الحجّ أفضل أو الصدقة على ولد فاطمة؟228
حكم دخول الكعبة للنساء 228
كراهية المجاورة بمكّة 229
من أخرج شيئا من حصى المسجد 229
حكم ثياب الكعبة لمن يصل إليه 229
حكم الموسر المتمكّن في الحجّ 230
استحباب الطواف عن الرسول و الأئمّة عليهم السلام 230
براءة ذمّة من حجّ عنه و حصول ثواب عظيم للنائب 231
كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر و العصر بها 231
حكم المسلم إذا حجّ و هو مستبصر ثمّ ارتدّ 232
حكم من عجز عن الحجّ مع وجوبه عليه 232
لو أعطي الصرورة ما يستعين به على الحجّ من الزكاة 232
هل ينبغي للمتمكّن أن يعطي من يحجّ عنه تطوّعا؟233
من أعطى غيره ما لا ليحجّ به عنه فحجّ عن نفسه 233
لو فعل ما يوجب الكفّارة 234
ص:409
لو مات الأجير في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم 234
لو أخذ الأجير مالا فأنفقه 235
من كان غير مختتن هل يجب عليه الاختتان؟235
حكم القران في طواف النافلة 236
استحباب أن يطوف ثمانمائة و ستّين أسبوعا 236
استحباب الشرب من ماء زمزم 236
فصول في هذا الباب
في الرجل يخرج إلى جدّة؟236
طواف المرأة بالبيت متنقّبة 237
لو نسي الإحرام و أتى بباقي المناسك 237
في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع بأيّ شيء يدخل؟238
في حاضري المسجد الحرام 238
جواز تقديم الطواف و السعي للحجّ 238
عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره؟238
لو أضعفه المشي عن أداء الواجبات 240
أي شيء أحبّ إليك؟نمشي أو نركب؟241
إذا حجّ ماشيا هل ينقطع المشي برمي الجمرة؟242
أيّهما أفضل؟الحرم أو عرفة؟242
استحباب غسل يوم عرفة 242
استحباب صلاة مائة ركعة في الحرم 243
حكم النظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق 243
حكم المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه 244
ص:410
لو وجبت عليه بدنة واجبة في فداء 244
هل يجزئ المهزول في النسك؟245
من عقص شعره أو لبّده 245
حكم من أقام بمكّة سنتين 246
عن الحرم و أعلامه؟246
عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟247
حكم الصلاة و المرأة قائمة أو جالسة بين يدي المصلّي 247
لم سمّيت بكّة بكّة؟248
عن الحطيم و لم سمّي الحطيم حطيما؟248
هل يجوز أن يأخذ من تربة ما حول البيت؟248
من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام 248
في حجّ الملوك و الأغنياء و المساكين 249
عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله؟249
أفضليّة التسبيح بمكّة من خراج العراقين 250
حكم من ختم القرآن بمكّة 250
فيمن أحدث في المسجد الحرام أو الكعبة متعمّدا 251
مقام يوم قبل الحجّ أفضل أو يومين بعد الحجّ 252
كيفيّة حجّ رسول اللّه 252-253
يا عليّ بما أهللت؟254
من الذي كان على بدن رسول اللّه؟و من الذي حلق رأس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟257
ص:411
البحث الرابع في المزار و فيه فصول الأوّل:في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بيان فضلها
في نسبه 259
في ولادته 259
في أمّه 259
في موضع قبره 259
في فضل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 260
صفة زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 262
إذا فرغ من زيارته صلّى اللّه عليه و آله 263
إتيان مقام جبرئيل عليه السّلام و الدعاء عنده 264
استحباب وداع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الخروج من المدينة 264
في حرم اللّه و حرم الرسول و الكوفة 265
استحباب المجاورة بالمدينة 266
استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 267
كراهية النوم في المسجد 267
صوم الحاجة في المدينة 268
حكم الصلاة و الصوم و ما ورد عند أسطوانة الأساطين 269
حكم النزول بالمعرّس 270
استحباب إتيان المساجد كلّها بالمدينة 271
استحباب الصلاة في مسجد غدير خمّ 273
ص:412
الفصل الثاني في زيارة فاطمة عليها السّلام
فضل زيارة فاطمة سلام اللّه عليها 275
في موضع قبرها 275
صفة زيارتها 276
الفصل الثالث في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام
في نسبه و ولادته 278
فضل زيارته 279
صفة زيارته 282
إذا أردت وداعه 286
الفصل الرابع في زيارة أبي محمّد الحسن عليه السّلام
في نسبه و مولده و موضع قبره 288
فضل زيارته 288
صفة الزيارة 288-289
وداعه 289
الفصل الخامس في زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام
في نسبه و مولده و موضع قبره 290
ص:413
فضل زيارته 290
استحباب زيارته في يوم عرفة و الأعياد 292
استحباب زيارته في أوّل يوم و النصف من رجب و النصف من شعبان 293
استحباب زيارته ليلة القدر و يوم عاشوراء و الأربعين 294
استحباب زيارته في كلّ شهر 295
صفة زيارته 295
إذا أردت وداعه 298
الفصل السادس في زيارة أئمّة البقيع
في نسبهم و مولدهم و مدفنهم 300-301
فضل زيارتهم 301
صفة زيارتهم 302
إذا أردت وداعهم 303
الفصل السابع في فضل زيارة الكاظم عليه السّلام
في نسبه و مولده و موضع قبره 304
إذا أردت زيارته 305
وداعه 306
ص:414
الفصل الثامن في زيارة عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام
في نسبه و مولده و موضع قبره 307
فضل زيارته عليه السّلام 307
صفة زيارته 309
في وداعه 313
الفصل التاسع في زيارة محمّد الجواد عليه السّلام
في نسبه و مولده و موضع قبره 314
فضل زيارته 315
صفة زيارته 315
وداعه 315
الفصل العاشر في زيارة أبي الحسن عليّ بن محمّد و أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السّلام
في نسبهما و مولدهما و موضع قبرهما 316
فضل زيارتهما 317
صفة زيارتهما 317
في وداعهما 318
ص:415
الفصل الحادى عشر في زيارة القائم عليه السّلام
صفة الزيارة 319
الزيارات المنقولة في هذا الباب 320
الفصل الثاني عشر في زيادات هذا الباب
استحباب زيارة سلمان 321
صفة زيارته 321
استحباب زيارة المؤمنين 322
صفة زيارتهم 323
لو تعذّرت الزيارة 323
زيارة الأئمّة من بعيد 323
إذا أردت زيارة الإمامين بسرّ من رأى 324
و الحمد للّه ربّ العالمين
ص:416