الوافي المجلد 25

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات]

[تتمة أبواب التجهيز]

باب الصلاة على الصبي

[1]
اشارة

24500- 1 (الكافي 3: 206) الخمسة (الفقيه 1: 167 رقم 486) الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه فقال" إذا عقل الصلاة" قلت: متى يجب عليه الصلاة فقال" إن كان ابن ست سنين، و الصيام إذا أطاقه".

بيان

" متى يجب عليه الصلاة" أي متى يعقل الصلاة و يشرع له أن يصلي و ليس المراد بالوجوب المعنى العرفي فإنها مستحبة لابن ست سنين.

[2]
اشارة

24501- 2 (الكافي 3: 209) علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن

الوافي، ج 25، ص: 496

سليمان، عن حسين الحرشوش، عن هشام قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع" إن الناس يكلمونا و يردون علينا قولنا أنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون:

أ رأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته، فما الجواب فيه فقال" قولوا لهم: أ رأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى على من لا يجب عليه الصلاة و لا الحدود".

بيان

لا منافاة بين هذا الخبر و الذي قبله لأن الأول محمول على جواز الصلاة و استحبابها على من عقلها و الثاني على حتمها و وجوبها على من أدرك فمتى تستحب الصلاة للصبي تستحب عليه و متى تجب تجب و متى لا يعقلها لا تجب و لا تستحب.

[3]
اشارة

24502- 3 (الكافي 3: 206) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: رأيت ابنا لأبي عبد اللّٰه ع في حياة أبي جعفر ع يقال له: عبد اللّٰه فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلى جنبك

الوافي، ج 25، ص: 497

لمولى لهم فقال: هذا مولاي، فقال له المولى يمازحه-: لست لك بمولى، فقال: ذلك شر لك فطعن في جنان الغلام فمات فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر ع و عليه جبة خز صفراء و عمامة خز صفراء و مطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع و هو معتمد علي و الناس يعزونه على ابن ابنه فلما أن انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر ع فصلى عليه و كبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي، ثم قال" إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين ع يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلى عليهم و إنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم".

بيان

" فطيم" من الفطام درج و مشى" و الجنان" بفتح الجيم القلب" و السفط" معرب سبد و مطرف رداء ذو أعلام" من وراء" أي من وراء قبور الرجال و النساء أو وراء البلد أي ظهره و خارجه من وراء أوليائهم أي من غير حضورهم.

[4]
اشارة

24503- 4 (الكافي 3: 207) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد و الحسين، عن النضر، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: مات ابن لأبي جعفر ع فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه فصلى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف و انصرفت معه حتى أني لأمشي معه.

الوافي، ج 25، ص: 498

فقال" أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان علي ع يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله" قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة فقال" إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين" قال: قلت: ما تقول في الولدان فقال" سئل رسول اللّٰه ص عنهم فقال اللّٰه أعلم بما كانوا عاملين".

بيان

" الخمرة" السجادة،" فما تقول في الولدان" يعني في حالهم بعد الموت و هي جمع الوليد و سيأتي تفسير جوابه ع.

[5]

24504- 5 (الفقيه 1: 167 رقم 487) صلى أبو جعفر ع على ابن له صغير له ثلاث سنين ثم قال" لو لا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم، ما صليت عليه".

[6]

24505- 6 (الفقيه 1: 168 رقم 488) و سئل ع متى يجب الصلاة عليه قال" إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين".

[7]

24506- 7 (التهذيب 3: 199 رقم 458) ابن عيسى، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه ع قال: سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين قال" إذا عقل الصلاة صلى عليه".

الوافي، ج 25، ص: 499

[8]

24507- 8 (التهذيب 3: 199 رقم 460) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال" لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم".

[9]

24508- 9 (الكافي 3: 208) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد اللّٰه قال: سمعت أبا الحسن موسى ع يقول" إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول اللّٰه ص جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّٰه ص فصعد رسول اللّٰه ص المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه تجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا.

ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم فقال: يا علي قم فجهز ابني فقام علي ع فغسل إبراهيم و حنطه و كفنه ثم خرج به و مضى رسول اللّٰه ص حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس: إن رسول اللّٰه ص نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال: يا أيها الناس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم بأني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني عليه من الجزع ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة و أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى.

الوافي، ج 25، ص: 500

ثم قال: يا علي انزل فألحد ابني، فنزل و ألحد إبراهيم في لحده، فقال الناس:

إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول اللّٰه، فقال لهم رسول اللّٰه ص: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف ص".

[10]
اشارة

24509- 10 (التهذيب 3: 199 رقم 459) ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصل عليه و ورثه".

بيان

في بعض النسخ و لم يورث من والديه و لا من غيرهما.

[11]

24510- 11 (التهذيب 3: 331 رقم 1035) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ع قال" يورث الصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه".

[12]

24511- 12 (التهذيب 3: 331 رقم 1036) عنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي ع قال: قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور قال" يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام".

الوافي، ج 25، ص: 501

[13]
اشارة

24512- 13 (التهذيب 3: 331 رقم 1037) أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي الحسن ع مثله.

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ضرب من الاستحباب أو التقية.

أقول: لا وجه للاستحباب بعد ما سمعت من الأخبار المتقدمة بل يتعين التقية.

[14]
اشارة

24513- 14 (التهذيب 3: 195 رقم 449) علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّٰه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع في الصلاة على الطفل أنه كان يقول" اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا".

بيان

ينبغي حمله على الطفل الذي عقل الصلاة و أما الذي لا يعقل الصلاة فقد عرفت أنه لا صلاة عليه و يمكن حمله على الدعاء للطفل الميت دون الصلاة ذات التكبيرات، و" الفرط" بفتح الفاء و الراء الولد الغير المدرك الذي يتقدم وفاته على أبويه أو أحدهما ذكرا كان أو أنثى يقال فرطا لقوم إذا تقدمهم و سبقهم و أصله الذي يتقدم الركب إلى الماء يهيئ لهم أسبابه.

الوافي، ج 25، ص: 503

باب حد حفر القبر و اللحد

[1]

24514- 1 (الكافي 3: 166 التهذيب 1: 451 رقم 1466) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع".

[2]

24515- 2 (الكافي 3: 165) سهل قال: روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، فأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: و لما حضر علي بن الحسين ع الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال" الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين" ثم قال" احفروا لي و أبلغوا إلى الرشح" قال: ثم مد الثوب عليه فمات ع.

[3]

24516- 3 (التهذيب 1: 451 رقم 1469) سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: حد القبر .. الحديث.

الوافي، ج 25، ص: 504

[4]
اشارة

24517- 4 (الفقيه 1: 171 رقم 499) قال الصادق ع" حد القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثديين، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، فأما اللحد فيوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه".

بيان

الرشح الثدي.

[5]
اشارة

24518- 5 (الكافي 3: 166 التهذيب 1: 451 رقم 1468) سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أبو جعفر ع حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا لي و شقوا لي شقا فإن قيل لكم إن رسول اللّٰه ص لحد له فقد صدقوا".

بيان

" فاحفروا لي" يعني القبر، و" شقوا لي" أي في عرضه،" شقا" يعني زائدا على المعتاد من اللحد لئلا يكون بدنه خارجا عن اللحد فإنه ع كان بادنا و قد مضى هذا التعليل،" لحد له" أي بما دون ذلك فإن اللحد و الإلحاد بمعنى الميل و منه الملحد لميله إلى الباطل،" فقد صدقوا" و لكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص.

الوافي، ج 25، ص: 505

باب من يدخل القبر و من لا يدخل

[1]

24519- 1 (الكافي 3: 193) علي، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد اللّٰه بن راشد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرجل ينزل في قبر والده و لا ينزل الوالد في قبر ولده".

[2]

24520- 2 (التهذيب 1: 320 رقم 929) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن محمد بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد ينزل في قبر والده".

[3]

24521- 3 (الكافي 3: 193) الثلاثة، عن حفص بن البختري و غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده".

[4]
اشارة

24522- 4 (الكافي 3: 193) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه ع أتى أبو عبد اللّٰه ع القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال

الوافي، ج 25، ص: 506

" رحمك اللّٰه و صلى عليك" و لم ينزل في قبره و قال" هكذا فعل النبي ص بإبراهيم".

بيان

" فأرخى نفسه" أي أرسلها فقعد أي خارج القبر كما صرح به في الخبر الآتي.

[5]

24523- 5 (الكافي 3: 194) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن راشد قال: كنت مع أبي عبد اللّٰه ع حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال" هكذا صنع رسول اللّٰه ص بإبراهيم" ثم قال" إن الرجل ينزل في قبر والده و لا ينزل في قبر ولده".

[6]
اشارة

24524- 6 (الكافي 3: 194) العدة، عن (التهذيب 1: 320 رقم 930) سهل، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبد اللّٰه بن راشد، عن عبد اللّٰه العنبري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يدفن ابنه قال" لا يدفنه في التراب" قال: قلت: فالابن يدفن أباه قال" نعم لا بأس".

بيان

قد مضى هذا المعنى في حديث موت إبراهيم و أن السر فيه أنه لا يؤمن على

الوافي، ج 25، ص: 507

الأب أن يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه و أما الابن فليس جزعه على أبيه بهذه المثابة.

[7]

24525- 7 (الكافي 3: 193) الأربعة و العدة، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: مضت السنة من رسول اللّٰه ص أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها".

[8]

24526- 8 (الكافي 3: 194) سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها".

[9]

24527- 9 (الكافي 3: 193) القميان، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن القبر كم يدخله قال" ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا و إن شاء شفعا".

الوافي، ج 25، ص: 509

باب آداب الدفن

[1]
اشارة

24528- 1 (الكافي 3: 191) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا تفدح بميتك القبر و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة و دعه يأخذ أهبته".

بيان

" لا تفدح بميتك القبر" أي لا تفجأه كأنك تجور عليه من الفدح بمعنى الجور و الفادحة النازلة و الأهبة التهيؤ و الاستعداد.

[2]

24529- 2 (الكافي 3: 191) علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته من أبي الحسن ع ما ذكرته و أنا في بيت إلا ضاق علي يقول" إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال".

[3]

24530- 3 (الكافي 3: 192) العدة، عن سهل، عن السراد، عن

الوافي، ج 25، ص: 510

عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة".

[4]
اشارة

24531- 4 (الكافي 3: 192) الثلاثة، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن ع يقول" لا تنزل في القبر و عليك العمامة و القلنسوة و الحذاء و الطيلسان و حل أزرارك و بذلك سنة رسول اللّٰه ص جرت و ليتعوذ من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي و إن قدر أن يحسر عن خده و يلصقه بالأرض فليفعل و ليتشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه".

بيان

" الحسر" الكشف و المراد بما يعلم الإقرار بإمامة الأئمة المعصومين ص مفصلا بأسمائهم و صاحبه إمام زمانه و قد مضى حديث البراء في توجيهه إلى القبلة في باب ما للإنسان أن يوصي به.

[5]

24532- 5 (التهذيب 1: 313 رقم 911) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن (الكافي 3: 192) محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد اللّٰه المسمعي، عن إسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة،

الوافي، ج 25، ص: 511

عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك" قال: قلت:

و الخف قال" لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية (التهذيب) و ليجهد في ذلك جهده".

[6]
اشارة

24533- 6 (التهذيب 1: 314 رقم 912) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن ابن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن ع دخل القبر و لم يحل أزراره.

بيان

حمله في التهذيبين على رفع الحظر و الجواز.

[7]

24534- 7 (التهذيب 1: 313 رقم 910) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد اللّٰه المسمعي و رجل آخر، عن إسماعيل بن مهزيار، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة" قلت: فالخف قال" لا بأس بالخف فإن في خلع الخف شناعة".

[8]

24535- 8 (الكافي 3: 193) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين".

الوافي، ج 25، ص: 512

[9]

24536- 9 (الكافي 3: 193) العدة، عن سهل رفعه قال: قال" يدخل الرجل القبر من حيث شاء و لا يخرج إلا من قبل رجليه".

[10]

24537- 10 (الكافي 3: 193) و في رواية أخرى قال: قال رسول اللّٰه ص" إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين".

[11]

24538- 11 (التهذيب 1: 316 رقم 918) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن أحمد بن صبيح، عن العزرمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول اللّٰه ص" إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين".

[12]

24539- 12 (التهذيب 1: 316 رقم 919) بهذا الإسناد، عن التيملي، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لكل شي ء باب و باب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين و يدعى له حتى يوضع في حفرته و يسوى عليه التراب".

[13]

24540- 13 (الكافي 3: 197) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض

الوافي، ج 25، ص: 513

أصحابه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تسل الميت سلا".

[14]

24541- 14 (الكافي 3: 194) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أتيت الميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي و قل: بسم اللّٰه و بالله و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص، اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه ص، و قل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و استغفر له ما استطعت" قال" و كان علي بن الحسين ع إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صعد عمله و لقه منك رضوانا".

[15]
اشارة

24542- 15 (الكافي 3: 195) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين و محمد بن خالد، عن النضر (التهذيب 1: 456 رقم 1489) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن النضر، عن يحيى ابن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا سللت الميت فقل: بسم اللّٰه و بالله و على ملة رسول اللّٰه ص، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، فإذا وضعته في اللحد فضع يدك على أذنه و قل: اللّٰه ربك و الإسلام دينك و محمد نبيك و القرآن كتابك و علي إمامك".

الوافي، ج 25، ص: 514

بيان:

في التهذيب فضع فمك على أذنه كما في الأخبار الآتية.

[16]

24543- 16 (الكافي 3: 195) سهل، عن محمد بن سنان، عن محمد ابن عجلان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تسله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه و ليذكر اسم اللّٰه و يصلي على النبي ص و يتعوذ من الشيطان و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي و إن قدر أن يحسر عن خده و يلزقه بالأرض فعل و ليتشهد و يذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه".

[17]

24544- 17 (التهذيب 1: 313 رقم 909) أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن النخعي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على اللّٰه يعني أبا عبد اللّٰه ع قال" إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع و دعه حتى يتأهب للقبر و لا تفدحه به، فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه و ليحسر عن خده و ليلصق خده بالأرض و ليذكر اسم اللّٰه و ليتعوذ من الشيطان و ليقرأ فاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه أحد و المعوذتين و آية الكرسي ثم ليقل ما يعلم و يسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه و يذكر له ما يعلم واحدا واحدا".

الوافي، ج 25، ص: 515

[18]

24545- 18 (الكافي 3: 195) محمد، عن محمد بن إسماعيل (التهذيب 1: 317 رقم 923) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سنان، عن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه و ليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به الأرض و يدني فمه إلى سمعه و يقول اسمع و افهم ثلاث مرات-: أن اللّٰه ربك و محمدا نبيك و الإسلام دينك و فلان إمامك.

اسمع و افهم، و أعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين".

[19]
اشارة

24546- 19 (الكافي 3: 196) الأربعة، عن محمد (التهذيب 1: 316 رقم 920) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن علي بن مهزيار و محمد بن إسماعيل أيضا، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أحدهما ع قال" إذا وضع الميت في لحده فقل: بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه ص، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا، فإذا وضعت عليه اللبن، فقل: اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإذا خرجت من قبره فقل: إنا لله و إنا إليه راجعون

الوافي، ج 25، ص: 516

و الحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين و اخلف

على عقبه في الغابرين (التهذيب) و عندك نحتسبه (ش) يا رب العالمين".

بيان

" أسكن" بفتح الهمزة من الإسكان ضمن معنى الضم فعدي بإلى، و" اخلف" بالضم أو من الإخلاف يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شي ء يستعاض،" أخلف اللّٰه عليك" أي رد عليك مثل ما ذهب فإن كان قد هلك له والد أو عم أو أخ قيل خلف اللّٰه عليك بغير ألف أي كان اللّٰه خليفته عليك و العقب بإسكان القاف أو كسرها الولد و ولد الولد و الغابر بالغين المعجمة الباقي.

[20]

24547- 20 (الكافي 3: 196) الأربعة، عن زرارة قال: إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي و اضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل:

يا فلان قل: رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد نبيا و بعلي إماما، و يسمي إمام زمانه.

[21]

24548- 21 (التهذيب 1: 457 رقم 1490) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قال" إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص و اقرأ آية الكرسي" الحديث، و زاد" فإذا حثي عليه

الوافي، ج 25، ص: 517

التراب و سوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج أصابعك و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء".

[22]

24549- 22 (التهذيب 1: 312 رقم 907) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن محمد ابن عطية قال" إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده و ألصق خده بالأرض، و تحسر عن وجهه، و يكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه أحد و المعوذتين و آية الكرسي، ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه".

[23]

24550- 23 (التهذيب 1: 313 رقم 908) بهذا الإسناد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره".

[24]

24551- 24 (الكافي 3: 196) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن الخراز، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال" قل: اللهم هذا عبدك فلان و ابن عبدك قد نزل بك و أنت خير منزول به و قد احتاج إلى رحمتك، اللهم و لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم بسريرته و نحن الشهداء بعلانيته، اللهم فجاف الأرض عن جنبيه و لقنه حجته و اجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه و اجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه و صيره إلى خير

الوافي، ج 25، ص: 518

مما كان فيه و وسع له في مدخله و آنس وحشته و اغفر ذنبه و لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده".

[25]

24552- 25 (الكافي 3: 197) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وضعت الميت على القبر قلت: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، فإذا سللته من قبل الرجلين و دليته، قلت: بسم اللّٰه و بالله و على ملة رسول اللّٰه ص اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره و لقنه حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إياه عذاب القبر، فإذا سويت عليه التراب قلت: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين".

[26]
اشارة

24553- 26 (الكافي 3: 197) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ألقى شقران مولى رسول اللّٰه ص في قبره القطيفة".

بيان

" شقران" كعثمان اسمه صالح كأنه أريد أنه بسطها تحت النبي في لحده ص حين الدفن يدل عليه إيراد صاحب الكافي هذه الرواية في باب ما يبسط في اللحد و يحتمل أن يكون ألقي على صيغة المجهول و رجوع العائد في قبره إلى شقران و قد مضى

حديث ابن سنان و أبان عن أبي عبد اللّٰه ع أن البرد لا يلف به الميت و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه.

الوافي، ج 25، ص: 519

[27]

24554- 27 (الكافي 3: 196) الثلاثة (التهذيب 1: 317 رقم 921) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره".

[28]

24555- 28 (التهذيب 1: 458 رقم 1493) الثلاثة، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[29]

24556- 29 (التهذيب 1: 457 رقم 1491) السراد، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما ع: يحل كفن الميت قال" نعم يبرز وجهه".

[30]

24557- 30 (التهذيب 1: 450 رقم 1463) أحمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن كفن الميت قال" إذا أدخلته القبر فحلها".

[31]

24558- 31 (التهذيب 1: 457 رقم 1492) أحمد، عن السراد،

الوافي، ج 25، ص: 520

عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا نزلت في قبر فقل بسم اللّٰه و بالله و على ملة رسول اللّٰه ص ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته و قل: اللهم يا رب عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبيه محمد ص و صالح شيعته و اهدنا و إياه إلى صراط مستقيم، اللهم عفوك عفوك.

ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: اللّٰه ربي و محمد نبيي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و علي إمامي، حتى تستوفي الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول: أ فهمت يا فلان" و قال" فإنه يجيب و يقول نعم، ثم تقول: ثبتك اللّٰه بالقول الثابت هداك اللّٰه إلى صراط مستقيم عرف اللّٰه بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته، ثم تقول: اللهم جاف الأرض عن جنبه و أصعد بروحه إليك و لقنه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك، ثم تضع الطين و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطين تقول: اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك

فإنما رحمتك للظالمين، ثم تخرج من القبر و تقول: إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين و أخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين".

[32]

24559- 32 (التهذيب 1: 325 رقم 950) المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال: قال أبو

الوافي، ج 25، ص: 521

عبد اللّٰه ع" إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا و المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر".

[33]

24560- 33 (التهذيب 1: 326 رقم 951) علي بن الحسين، عن سعد، عن أبي الجوزاء منبه بن عبد اللّٰه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال" يسل الرجل سلا و يستقبل المرأة استقبالا، و يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها".

[34]

24561- 34 (الفقيه 1: 189 رقم 576) قال الصادق ع" كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت".

[35]

24562- 35 (الفقيه 1: 172 رقم 500) سالم بن مكرم، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" يجعل له وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، و يحل عقد كفنه كلها، و يكشف عن وجهه، ثم يدعى له و يقال: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره، و لقنه حجته، و ألحقه بنبيه ع، و قه شر منكر و نكير، ثم يدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن و تضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر و تحركه تحريكا شديدا، و تقول:

يا فلان بن فلان اللّٰه ربك و محمد نبيك و الإسلام دينك و علي وليك و إمامك و تسمي الأئمة ع واحدا واحدا إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى، فإذا وضعت عليه اللبن، فقل: اللهم ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته،

الوافي، ج 25، ص: 522

و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه.

و متى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلة و يداك على القبر، فإذا خرجت من القبر فقل و أنت تنفض يديك من التراب-: إنا لله و إنا إليه راجعون، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات، و قل: اللهم إيمانا و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّٰه به و رسوله و صدق اللّٰه و رسوله، فإنه من فعل ذلك و

قال هذه الكلمات كتب اللّٰه له بكل ذرة حسنة، فإذا سوي قبره فتصب على قبره الماء، و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة، و تبدأ بصب الماء عند رأسه و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء و إن فضل من الماء شي ء فصبه على وسط القبر، ثم ضع يدك على القبر و ادع للميت و استغفر له".

الوافي، ج 25، ص: 523

باب وظائف القبر و تلقين الانصراف

[1]

24563- 1 (الكافي 3: 197) علي، عن أبيه، عن القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ع أنه ربما مات الميت عندنا فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب" ذلك جائز".

[2]

24564- 2 (التهذيب 1: 456 رقم 1488) محمد بن أحمد، عن القاساني، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إليه أنه ربما مات .. الحديث مضمرا.

[3]
اشارة

24565- 3 (الفقيه 1: 171 ذيل رقم 499) قد روي عن أبي الحسن الثالث ع إطلاق في أن يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج.

الوافي، ج 25، ص: 524

بيان:

" الساج" الخشب و كان في الفقيه أشير إلى مكاتبة ابن بلال و أريد بالإطلاق الجواز فلا ينافي تقييد الحديث بالأرض الندية مع أن هذا القيد ليس إلا في السؤال و تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت.

[4]

24566- 4 (الكافي 3: 197) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" جعل علي ع على قبر رسول اللّٰه ص لبنا" فقلت: أ رأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال" لا".

[5]

24567- 5 (الكافي 3: 198) الثلاثة، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن ع يقول" ما شاء اللّٰه لا ما يشاء الناس" فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده.

[6]

24568- 6 (التهذيب 1: 318 رقم 925) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن القمي، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الأصبغ، عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن ع و هو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.

الوافي، ج 25، ص: 525

[7]

24569- 7 (الكافي 3: 198) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا حثوت التراب على الميت فقل: إيمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا اللّٰه و رسول اللّٰه ص" قال" و قال أمير المؤمنين ع: سمعت رسول اللّٰه ص يقول: من حثا على ميت و قال هذا القول أعطاه اللّٰه بكل ذرة حسنة".

[8]

24570- 8 (الكافي 3: 198) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء، عن محمد، قال: كنت مع أبي جعفر ع في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام ع إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال" اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك" ثم مضى.

[9]

24571- 9 (الكافي 3: 198) الثلاثة، عن جميل، عن ابن أذينة قال: رأيت أبا عبد اللّٰه ع يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه و لا يزيد على ثلاث أكف قال: فسألته عن ذلك فقال" يا عمر كنت أقول: إيمانا بك و تصديقا ببعثك هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ- إلى قوله تَسْلِيماً، هكذا كان يفعل رسول اللّٰه ص و به جرت السنة".

[10]
اشارة

24572- 10 (الكافي 3: 199) علي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن

الوافي، ج 25، ص: 526

أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد اللّٰه ع ولد فحضر أبو عبد اللّٰه ع فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد اللّٰه ع بكفيه، فقال" لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول اللّٰه ص نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب" فقالوا: يا ابن رسول اللّٰه أ تنهانا عن هذا وحده فقال" أنهاكم من أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه".

بيان

" عن هذا وحده" أي عن هذا الميت وحده أن نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز فأجاب ع بالتعميم في الأول و التخصيص في الثاني فصار جوابا لكلا السؤالين أراد السائل ما أراد.

[11]

24573- 11 (الكافي 3: 199) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن رسول اللّٰه ص سل إبراهيم ابنه سلا و رفع قبره".

[12]

24574- 12 (الكافي 1: 450) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبي المغراء، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر ع قال" قال النبي ص لعلي: يا علي ادفني

الوافي، ج 25، ص: 527

في هذا المكان و ارفع قبري من الأرض أربع أصابع و رش عليه من الماء".

[13]

24575- 13 (الكافي 3: 195) العدة، عن سهل، عن السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أحدهما ع عن الميت قال" تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات ترفع قبره".

[14]

24576- 14 (التهذيب 1: 458 رقم 1494) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللّٰه بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن العلاء مثله إلا أنه قال" و تربع قبره" مكان" و ترفع قبره".

[15]

24577- 15 (الكافي 3: 201) أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" يدعى للميت حين يدخل حفرته و يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع".

[16]

24578- 16 (الكافي 3: 199) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يستحب أن تدخل معه في قبره جريدة رطبة و يرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة و ينضح عليه الماء و يخلى عنه".

الوافي، ج 25، ص: 528

[17]
اشارة

24579- 17 (الكافي 3: 200) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو و لم صنع فقال" صنعه رسول اللّٰه ص على ابنته بعد النضح" قال: و سألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض و وضعها عليها ثم رفعها و هو مقابل القبلة".

بيان

يأتي آخر هذا الحديث من التهذيب في باب زيارة القبور إن شاء اللّٰه.

[18]

24580- 18 (الكافي 3: 200 التهذيب 1: 460 رقم 1498) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" كان رسول اللّٰه ص يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّٰه ص كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول اللّٰه ص فيقول من مات من آل محمد".

[19]
اشارة

24581- 19 (الكافي 3: 200) الثلاثة، عن حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال" يا جعفر إذا أنا مت فغسلني و كفني و ارفع قبري أربع أصابع

الوافي، ج 25، ص: 529

و رشه بالماء، فلما خرجوا قلت: يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته و لم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم فقال: يا بني أردت أن لا تنازع".

بيان

أي لا تنازع في الإمامة يعني لا يختلف الشيعة في إمامتك بعدي و ذلك لأنه لما أوصى إليه في العلانية بأموره بحيث علم المؤالف و المخالف أنه وصيه فإذا ورد المدينة أحد من شيعة أبيه الجاهلين بالإمام بعده فسأل أهل المدينة إلى من أوصى أمره فقيل له إلى فلان علم أنه الإمام بعده و إن لم يعرف شهود الوصية ذلك فلم يقع اختلاف بين الشيعة في أمره و قد وقع التصريح بهذا المعنى في أخبار أخر قد مضت في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام و باب دلائل الحجية من كتاب الحجة.

[20]

24582- 20 (التهذيب 1: 321 رقم 934) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّٰه الحلبي و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، و ذكر أن الرش بالماء حسن، و قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر".

[21]

24583- 21 (التهذيب 1: 469 رقم 1538) يعقوب بن يزيد، عن الغفاري، عن إبراهيم بن علي، عن جعفر، عن أبيه ع" أن قبر رسول اللّٰه ص رفع شبرا من الأرض، و أن النبي ص أمر برش القبور".

الوافي، ج 25، ص: 530

[22]

24584- 22 (الكافي 3: 200) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رش الماء على القبر، قال" يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب".

[23]

24585- 23 (الكافي 3: 200) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان يرش القبر على عهد رسول اللّٰه ص".

[24]

24586- 24 (الكافي 3: 200) الأربعة، عن زرارة قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك عليه بعد النضح".

[25]

24587- 25 (الكافي 3: 202 التهذيب 1: 460 رقم 1500) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه".

[26]

24588- 26 (التهذيب 1: 462 رقم 1506) علي بن محمد، عن الحسين بن الحسن، عن المعاذي، عن محمد بن بكر، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول ع: إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنة ذلك أم بدعة فقال" ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه".

[27]

24589- 27 (التهذيب 1: 467 رقم 1532) محمد بن الحسين، عن

الوافي، ج 25، ص: 531

محمد بن هيثم، عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع: شي ء يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت، قال" إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا".

[28]

24590- 28 (التهذيب 1: 320 رقم 931) علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين و أحمد بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة و ذبيان، عن النميري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة".

[29]
اشارة

24591- 29 (الكافي 3: 201) محمد، عن بعض أصحابنا، عن البزنطي (التهذيب 1: 321 رقم 935) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الرازي، عن البزنطي، عن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن الدلال، عن (الفقيه 1: 173 رقم 501) يحيى بن عبد اللّٰه قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" ما على أهل الميت منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير" قلت: كيف يصنع قال" إذا أفرد الميت

الوافي، ج 25، ص: 532

فليتخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله سيد النبيين، و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين، و أن ما جاء به محمد ص حق، و أن الموت حق، و أن البعث حق [و أن الساعة آتية لا ريب فيها]، و أن اللّٰه يبعث من في القبور، قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته".

بيان

" ما على أهل الميت" أي ما يمنعهم.

[30]

24592- 30 (التهذيب 1: 459 رقم 1496) علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة و ذبيان، عن النميري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول: يا فلان بن فلان أ أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه و أن عليا أمير المؤمنين إمامك و فلان و فلان حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه و مسألتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه، و لا يدخلان إليه".

[31]

24593- 31 (الكافي 3: 201 التهذيب 1: 460 رقم 1499)

الوافي، ج 25، ص: 533

الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تطينوا القبر من غير طينة".

[32]
اشارة

24594- 32 (الكافي 3: 201 التهذيب 1: 461 رقم 1502) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قبر رسول اللّٰه ص محصب حصباء حمراء".

بيان

" محصب" بالفتح ذو حصباء، و الحصباء الحصى.

[33]
اشارة

24595- 33 (الكافي 3: 202) العدة، عن (التهذيب 1: 461 رقم 1501) سهل، عن السراد، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى ع من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب على لوح اسمها و يجعله في القبر.

بيان

" فيد" بالفاء قلعة بطريق مكة.

[34]
اشارة

24596- 34 (التهذيب 1: 461 رقم 1503) علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن الزيات، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر قال:

الوافي، ج 25، ص: 534

سألت أبا الحسن موسى ع عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح قال" لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه".

بيان

هذا الخبر محمول على الكراهة و الأول على الجواز لمصلحة.

[35]
اشارة

24597- 35 (التهذيب 1: 461 رقم 1504) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" نهى رسول اللّٰه ص أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه".

بيان

قد مضى أن معنى الصلاة على القبر الصلاة ذات الركوع و السجود.

[36]

24598- 36 (التهذيب 1: 461 رقم 1505) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فإن رسول اللّٰه ص كره ذلك".

[37]
اشارة

24599- 37 (التهذيب 1: 459 رقم 1497) ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال

الوافي، ج 25، ص: 535

(الفقيه 1: 189 رقم 579) قال أمير المؤمنين ع" من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام".

بيان

قال في الفقيه: اختلف مشايخنا في معنى هذا الحديث فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه اللّٰه: هو جدد بالجيم لا غير، و كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّٰه عنه يحكي عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه و بعد ما طين في الأول و لكن إذا مات ميت و طين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، و ذكر عن سعد بن عبد اللّٰه رحمه اللّٰه أنه كان يقول: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، و ذكر عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي أنه قال: إنما هو جدث قبرا، و تفسير الجدث القبر فلا ندري ما عنى به، و الذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم و معناه نبش قبرا لأن من نبش قبرا فقد جدده و أحوج إلى تجديده و قد جعله جدثا محفورا.

و أقول: إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، و التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد اللّٰه، و الذي قاله البرقي من أنه جدث كله داخل في معنى الحديث، و أن من خالف الإمام ع في التجديد و التسنيم و النبش و استحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام.

و الذي أقوله في قوله ع: من مثل مثالا

أنه يعني به من أبدع بدعة و دعا إليها، أو وضع دنيا فقد خرج من الإسلام، و قولي في ذلك قول أئمتي ع، فإن أصبت فمن اللّٰه على ألسنتهم و إن أخطأت فمن عند نفسي. انتهى كلامه طاب ثراه.

الوافي، ج 25، ص: 536

و قال في التهذيب بعد ما ذكر هذا الاختلاف في معنى قول البرقي يمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية يعني رواية الجدث أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لأن الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه قال:

و كان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّٰه يقول: إن الخبر بالخاء و الدالين و ذلك مأخوذ من قوله تعالى قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ و الخد هو الشق، يقال خددت الأرض خدا أي شققتها و على هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي يعني الصدوق قال: و كل ما ذكرناه من الروايات و المعاني محتمل و اللّٰه أعلم بالمراد و الذي صدر الخبر عنه ع.

الوافي، ج 25، ص: 537

باب من يموت في السفينة أو البئر

[1]

24600- 1 (الكافي 3: 213) الأربعة، عن صفوان (التهذيب 1: 340 رقم 996) علي بن الحسين، عن سعد ابن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال" يوضع في خابية و يوكى رأسها و يطرح في الماء".

[2]
اشارة

24601- 2 (الفقيه 1: 157 رقم 439) الحديث مرسلا مقطوعا.

بيان

" الخابية" الدن من خبأت الشي ء سترته،" و" يوكى" أي يشد.

[3]

24602- 3 (الكافي 3: 214) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،

الوافي، ج 25، ص: 538

عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال" يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به في البحر".

[4]

24603- 4 (الكافي 3: 214) العدة، عن سهل رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: إذا مات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط، قال" يكفن و يحنط و يلف في ثوب و يلقى في الماء".

[5]
اشارة

24604- 5 (التهذيب 1: 339 رقم 995) علي بن الحسين، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري عن وهب بن وهب القرشي، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن أبيه ع قال:

(الفقيه 1: 157 رقم 438) قال أمير المؤمنين ع" إذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط، ثم يوثق في رجليه حجر و يرمى به في الماء".

بيان

في الإستبصار حمل الخبر الأول على التمكن و الفضل و البواقي على التعذر و الرخصة.

الوافي، ج 25، ص: 539

[6]
اشارة

24605- 6 (التهذيب 1: 465 رقم 1522) ابن محبوب، عن الزيات، عن ذبيان، عن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في تلك البئر قال" لا يتوضأ فيه و يعطل و يجعل قبرا، و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن، قال رسول اللّٰه ص:

حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء".

بيان

" محرج" بتقديم الحاء على الجيم بمعنى المضيق من الحرج بمعنى الضيق و قد مضى هذا الخبر في كتاب الطهارة.

الوافي، ج 25، ص: 541

باب المأتم و ما يجب على الجيران فيه

[1]

24606- 1 (الكافي 3: 217) الثلاثة، عن حفص بن البختري و هشام ابن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول اللّٰه ص فاطمة أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام و تأتيها و نساؤها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا".

[2]

24607- 2 (الفقيه 1: 182 رقم 549) الحديث مرسلا على اختلاف في ألفاظه.

[3]
اشارة

24608- 3 (الكافي 3: 217) الأربعة، عن زرارة، عن (الفقيه 1: 182 رقم 545) أبي جعفر ع قال" يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات".

الوافي، ج 25، ص: 542

بيان:

" المأتم" كمقعد كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء للموت أو بالشواب من النساء و يطلق على الطعام لأهل الميت.

[4]

24609- 4 (الكافي 3: 217) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن (الفقيه 1: 174 رقم 509) أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام".

[5]
اشارة

24610- 5 (الكافي 3: 217) علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز و غيره قال:

(الفقيه 1: 182 رقم 546) أوصى أبو جعفر ع بثمانمائة درهم لمأتمه، و كان يرى ذلك من السنة لأن رسول اللّٰه ص قال" اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا".

بيان

لعله ع نوى بهذه الوصية الإتيان بتلك السنة، أعني اتخاذ الطعام لأهل المصيبة، و لعله قد وكل مئونته إلى غيرهم لئلا يزاحم شغلهم.

[6]
اشارة

24611- 6 (الفقيه 1: 182 رقم 547) و أوصى أبو جعفر ع أن يندب في المواسم عشر سنين.

الوافي، ج 25، ص: 543

بيان:

أريد بالمواسم مواسم الحج و أيام منى كما مر في باب كسب النائحة من كتاب المعايش.

[7]

24612- 7 (الفقيه 1: 182 رقم 548) و قال الصادق ع" الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية و السنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي ص في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه".

[8]
اشارة

24613- 8 (الفقيه 1: 183 رقم 550) و قال الصادق ع" ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها".

بيان

" الحداد" بالمهملات ترك المرأة زينتها في عدة الوفاة.

[9]

24614- 9 (الكافي 3: 217) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 1: 178 رقم 529) الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع: إن امرأتي و امرأة ابن مارد تخرجان إلى المآتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه و إن لم يكن حراما فلأي شي ء تمنعنا فإذا مات لنا ميت لم

الوافي، ج 25، ص: 544

يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن ع" عن الحقوق تسألني كان أبي ع يبعث أمي و أم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة".

[10]
اشارة

24615- 10 (الكافي 3: 217) أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: و حدثنا الأصم، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإن فاطمة ع لما قبض أبوها ع أسعدتها بنات هاشم فقالت: اتركن التعداد و عليكن بالدعاء".

بيان

" الإسعاد" المعاونة و النصرة و تعني بالتعداد عد المفاخرة و المكارم و ذكر ما لا فائدة فيه مما يشبه الشكوى و قد مضى حكم النائحة و كسبها في كتاب المعايش.

الوافي، ج 25، ص: 545

باب المصيبة بالولد

[1]

24616- 1 (الكافي 3: 218) العدة، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن (الفقيه 1: 176 رقم 519) أبي عبد اللّٰه ع قال" ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل و جاهدوا في سبيل اللّٰه".

[2]
اشارة

24617- 2 (الكافي 3: 218) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" دخل رسول اللّٰه ص على خديجة حين مات القاسم ابنها و هي تبكي، فقال لها: ما يبكيك فقالت: درت دريرة فبكيت، فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجي ء إلى باب الجنة و هو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة و ينزلك أفضلها و ذلك لكل مؤمن، إن اللّٰه تعالى أحكم و أكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبدا".

الوافي، ج 25، ص: 546

بيان:

درت دريرة بالمهملتين يعني سالت سائلة أرادت بها الدمع" أفضلها" يعني أفضل منازلها.

[3]

24618- 3 (الكافي 3: 218) محمد، عن ابن عيسى و العدة، عن سهل جميعا، عن ابن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني ع يشكو إليه مصابه بولده و شدة ما دخله فكتب إليه" أما علمت أن اللّٰه تعالى يختار من مال المؤمن و من ولده أنفسه ليأجره على ذلك".

[4]

24619- 4 (الكافي 3: 218) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 1: 177 رقم 523) قال رسول اللّٰه ص" إذا قبض ولد المؤمن و اللّٰه أعلم بما قال العبد قال اللّٰه تعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان المؤمن فيقولون: نعم ربنا، قال: فيقول: فما ذا قال عبدي قالوا: حمدك و استرجع، فيقول اللّٰه تعالى (الكافي) لملائكته أخذتم ثمرة قلبه و قرة عينه فحمدني و استرجع (ش) ابنوا له بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد".

الوافي، ج 25، ص: 547

[5]

24620- 5 (الكافي 3: 219) العدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة قال: حدثنا ابن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن اللّٰه تعالى إذا أحب عبدا قبض أحب ولده إليه".

[6]

24621- 6 (الكافي 3: 219) بهذا الإسناد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند اللّٰه حجباه من النار بإذن اللّٰه".

[7]

24622- 7 (الكافي 3: 219) البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" لما توفي طاهر ابن رسول اللّٰه ص نهى رسول اللّٰه ص خديجة عن البكاء، فقالت: بلى يا رسول اللّٰه و لكن درت عليه الدريرة فبكيت، فقال لها: أما ترضين أن تجديه قائما على باب الجنة فإذا رآك أخذ بيدك و أدخلك الجنة أطهرها مكانا و أطيبها قالت: و إن ذاك كذلك قال: اللّٰه أعز و أكرم أن يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر و يحتسب و يحمد اللّٰه تعالى ثم يعذبه".

[8]

24623- 8 (الكافي 3: 219) الخمسة، عن ابن بكير، عن (الفقيه 1: 176 رقم 518) أبي عبد اللّٰه ع قال" ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة، صبر أو لم يصبر".

الوافي، ج 25، ص: 548

[9]

24624- 9 (الكافي 3: 220) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن ع قال" إن اللّٰه تعالى ليعجب من رجل يموت ولده و هو يحمد اللّٰه فيقول: يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه و هو يحمدني".

[10]

24625- 10 (الكافي 3: 220) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" من قدم أولادا يحتسبهم عند اللّٰه تعالى حجبوه من النار بإذن اللّٰه تعالى".

[11]

24626- 11 (الفقيه 1: 188 رقم 574) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

[12]

24627- 12 (الفقيه 1: 188 رقم 569) قال ابن أبي ليلى للصادق ع: أي شي ء أحلى مما خلق اللّٰه عز و جل فقال" الولد الشاب" فقال: أي شي ء أمر مما خلق اللّٰه فقال" فقده" فقال: أشهد أنكم حجج اللّٰه على خلقه.

[13]

24628- 13 (الفقيه 1: 176 رقم 520) قال رسول اللّٰه ص" لا يدخل الجنة من ليس له فرط" فقال له رجل: فمن لم يولد له و لم يقدم ولدا يا رسول اللّٰه أو لكلنا فرط فقال" نعم إن من فرط الرجل أخاه في اللّٰه عز و جل".

الوافي، ج 25، ص: 549

باب ثواب التعزية و آدابها من الطرفين

[1]

24629- 1 (الكافي 3: 205 و 227) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي ء".

[2]

24630- 2 (الكافي 3: 226) محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ع قال" كان فيما ناجى به موسى ربه، قال: يا رب ما لمن عزى الثكلى قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي".

[3]
اشارة

24631- 3 (الكافي 3: 227) القمي، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد اللّٰه العمري، عن أبيه، عن جده، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين ع" من عزى الثكلى أظله اللّٰه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله".

الوافي، ج 25، ص: 550

بيان:

" الثكل" بالضم الموت و الهلاك و فقدان الحبيب أو الولد و يحرك و قد ثكله كفرح فهو ثاكل و ثكلان و هي ثكول و ثكلى.

[4]
اشارة

24632- 4 (الكافي 3: 226) القميان، عن محمد بن حسان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبد اللّٰه، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجوزي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 1: 173 رقم 502) قال رسول اللّٰه ص" من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها".

بيان

الحباء العطاء بلا جزاء و لا من أو عام.

[5]
اشارة

24633- 5 (الكافي 3: 205) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه، عن آبائه ع قال:

(الفقيه 1: 173 رقم 502) قال رسول اللّٰه ص" من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها".

الوافي، ج 25، ص: 551

بيان:

أي يزين بها أو يستر و الحبر بالكسر أثر النعمة و الحسن و بالفتح السرور و أحبره سره.

[6]

24634- 6 (الفقيه 1: 174 رقم 507) قال رسول اللّٰه ص" التعزية يورث الجنة".

[7]

24635- 7 (الفقيه 1: 187 رقم 563) قال الصادق ع" ليس لكم أن تعزونا و لنا أن نعزيكم إنما لكم أن تهنئونا لأنكم تشاركوننا في المصيبة".

[8]

24636- 8 (الفقيه 1: 174 رقم 505) و قال ع" كفاك من التعزية بأن يراك صاحب المصيبة".

[9]

24637- 9 (الكافي 3: 203) العدة، عن (التهذيب 1: 463 رقم 1511) سهل، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت".

[10]
اشارة

24638- 10 (الكافي 3: 204) القميان، عن الحجال، عن إسحاق ابن عمار مثله مقطوعا.

الوافي، ج 25، ص: 552

بيان:

يعني أن التعزية تحصل بالاجتماع الذي يقع عند القبر فينبغي للناس بعد ما فرغوا من الدفن أن يعجلوا في الانصراف و لا يلبثوا هناك للتعزية لئلا يحدث في الميت حدث في قبره من عذاب و صيحة فيسمعوا الصوت و يفزعوا من ذلك و يكرهوه.

[11]

24639- 11 (الكافي 3: 204) الثلاثة (التهذيب 1: 463 رقم 1512) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن".

[12]

24640- 12 (الكافي 3: 204) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن (الفقيه 1: 174 رقم 504) أبي عبد اللّٰه ع قال" التعزية الواجبة بعد الدفن".

[13]
اشارة

24641- 13 (الكافي 3: 205 التهذيب 1: 463 رقم 1516) الخمسة، عن (الفقيه 1: 173 رقم 503) هشام بن الحكم قال رأيت موسى ع يعزي قبل الدفن و بعده.

الوافي، ج 25، ص: 553

بيان:

هذا رخصة و الأول استحباب و يحتمل أن يكون معناه أنه ع يجمع بين الأمرين في مصيبة واحدة.

[14]
اشارة

24642- 14 (الكافي 3: 204 التهذيب 1: 463 رقم 1514) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة".

بيان

المراد بوضع الرداء نزعه إن كان ملبوسا و عدم لبسه إن كان منزوعا و لا يبعد أن يستنبط من التعليل استحباب تغيير هيئة اللباس في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء.

[15]

24643- 15 (الكافي 3: 204) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن (الفقيه 1: 174 رقم 509) أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء و أن يكون في قميص حتى يعرف".

[16]

24644- 16 (الكافي 3: 204 التهذيب 1: 463 رقم 1513) الثلاثة، عن القاسم بن محمد، عن حسين قال

الوافي، ج 25، ص: 554

(الفقيه 1: 177 رقم 524) لما مات إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه ع خرج أبو عبد اللّٰه ع فتقدم السرير بلا رداء و لا حذاء.

[17]

24645- 17 (الفقيه 1: 174 رقم 510) قال الصادق ع" ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره".

[18]

24646- 18 (الفقيه 1: 174 رقم 511) و لما قبض علي بن محمد العسكري ع رئي الحسن بن علي ع قد خرج من الدار و قد شق قميصه من خلف و قدام.

[19]

24647- 19 (الفقيه 1: 175 رقم 512) و وضع رسول اللّٰه ص رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه اللّٰه فسئل عن ذلك، فقال" إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي".

[20]
اشارة

24648- 20 (الكافي 3: 204) محمد، عن (التهذيب 1: 468 رقم 1437) أحمد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل قال:

(الفقيه 1: 174 رقم 508) عزى أبو عبد اللّٰه ع رجلا بابن له فقال" اللّٰه خير لابنك منك، و ثواب اللّٰه خير لك منه" فلما بلغه جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له" قد مات رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 25، ص: 555

فما لك به أسوة" فقال: إنه كان مرهقا، فقال" إن أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا اللّٰه، و رحمة اللّٰه، و شفاعة رسول اللّٰه ص، فلن تفوته واحدة منهن إن شاء اللّٰه".

بيان

" المرهق" من يأتي المحارم من شرب الخمر و نحوه كأنه خاف عليه أن يعذب.

[21]

24649- 21 (الكافي 3: 205) العدة، عن سهل، عن ابن مهزيار قال: كتب أبو جعفر الثاني ع إلى رجل" ذكرت مصيبتك بعلي ابنك و ذكرت أنه كان أحب ولدك إليك و كذلك اللّٰه تعالى إنما يأخذ من الولد و غيره إن كان عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة فأعظم اللّٰه أجرك و أحسن عزاك و ربط على قلبك إنه قدير و عجل اللّٰه عليك بالخلف و أرجو أن يكون اللّٰه قد فعل إن شاء اللّٰه".

[22]

24650- 22 (الفقيه 1: 174 رقم 506) أتى أبو عبد اللّٰه ع قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال" جبر اللّٰه وهنكم و أحسن عزاكم، و رحم موتاكم" ثم انصرف.

الوافي، ج 25، ص: 557

باب الترحم لليتيم

[1]

24651- 1 (الفقيه 1: 188 رقم 570) قال الصادق ع" ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه اللّٰه عز و جل بكل شعرة نورا يوم القيامة".

[2]

24652- 2 (الفقيه 1: 188 رقم 571) و روي أنه يكتب اللّٰه عز و جل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة.

[3]

24653- 3 (الفقيه 1: 188 رقم 572) و قال رسول اللّٰه ص" من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه و ليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللّٰه عز و جل فإن لليتيم حقا".

[4]

24654- 4 (الفقيه 1: 188 ذيل رقم 572) و روي أنه قال" يقعده على خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه (بإذن اللّٰه خ ل)".

الوافي، ج 25، ص: 558

[5]

24655- 5 (الفقيه 1: 188 رقم 573) و قال الصادق ع" إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول اللّٰه تبارك و تعالى من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره فو عزتي و جلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة".

[6]

24656- 6 (الكافي 6: 47) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: أدب اليتيم بما تؤدب به ولدك و اضربه مما تضرب به ولدك".

الوافي، ج 25، ص: 559

باب السلوة

[1]
اشارة

24657- 1 (الكافي 3: 227) العدة، عن أحمد، عن عثمان (الكافي 3: 228) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن (الفقيه 1: 176 رقم 522) مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن الميت إذا مات بعث اللّٰه تعالى ملكا إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن، و لو لا ذلك لم تعمر الدنيا".

بيان

" اللوعة" حرقة في القلب و ألم من حب أو هم أو مرض.

[2]
اشارة

24658- 2 (الكافي 3: 227) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن

الوافي، ج 25، ص: 560

(الفقيه 1: 187 رقم 566) أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تبارك و تعالى تطول على عباده بثلاث ألقى عليهم الريح بعد الروح و لو لا ذلك لما دفن حميم حميما و ألقى عليهم السلوة و لو لا ذلك لانقطع النسل و ألقى على هذه الحبة الدابة و لو لا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب و الفضة".

بيان

يعني ألقى على أجسادهم الريح المنتنة بعد مفارقة الروح و المراد بهذه الحبة الحنطة.

[3]

24659- 3 (الفقيه 1: 175 رقم 516) أبو بصير، عن أبي جعفر ع أنه قال" إن ملكا موكلا بالمقابر، فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في آثارهم" ثم قال" انسوا ما رأيتم و لو لا ذلك ما انتفع أحد بعيش".

الوافي، ج 25، ص: 561

باب التعزي و أسبابه

[1]

24660- 1 (الكافي 3: 220) العدة، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي ص فإنها أعظم المصائب".

[2]

24661- 2 (الكافي 3: 220) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن الشحام، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر ع قال" إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول اللّٰه ص فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط".

[3]

24662- 3 (الكافي 3: 220) العدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن عبد اللّٰه بن الوليد

الوافي، ج 25، ص: 562

الجعفي، عن رجل، عن أبيه قال: لما أصيب أمير المؤمنين ع نعى الحسن إلى الحسين ع و هو بالمدائن فلما قرأ الكتاب قال" يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول اللّٰه ص قال: من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها و صدق ص".

[4]
اشارة

24663- 4 (الكافي 3: 221) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما مات النبي ص سمعوا صوتا و لم يروا شخصا يقول كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز و قال: إن في اللّٰه خلفا من كل هالك، و عزاء من كل مصيبة، و دركا مما فات، فبالله فثقوا، و إياه فارجوا، و إنما المحروم من حرم الثواب".

بيان

يقول يعني المصوت المدلول عليه بالصوت لا الشخص و الزحزحة الإبعاد و العزاء الصبر و المراد هنا ما يوجب الصبر و التسلي و يراد بالدرك العوض.

[5]

24664- 5 (الكافي 3: 221) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان ابن سماعة، عن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما قبض رسول اللّٰه ص جاءهم جبرئيل ع

الوافي، ج 25، ص: 563

و النبي ص مسجى و في البيت علي و فاطمة و الحسن و الحسين ع، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز و ما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور إن في اللّٰه تعالى عزاء من كل مصيبة و خلفا من كل هالك و دركا مما فات، فبالله فثقوا و إياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب، هذا آخر وطئي من الدنيا قالوا: سمعنا الصوت و لم نر الشخص".

[6]

24665- 6 (الكافي 3: 221) عنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: لما قبض رسول اللّٰه ص جاءت التعزية أتاهم آت يسمعون حسه و لا يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت و رحمة اللّٰه و بركاته كل نفس ذائقة الموت .. الحديث إلى قوله: من حرم الثواب، و زاد:

و السلام عليكم.

[7]

24666- 7 (الكافي 3: 222) عنه، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ع مثله و زاد فيه قلت: من كان في البيت قال: علي و فاطمة و الحسن و الحسين ع.

[8]

24667- 8 (الكافي 3: 222) عنه، عن سلمة، عن محمد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن علوان، عن عبد اللّٰه بن الوليد، عن أبي جعفر ع قال" لما قبض رسول اللّٰه ص أتاهم آت فوقف بباب البيت فسلم عليهم و قال: السلام عليكم يا آل محمد كل

الوافي، ج 25، ص: 564

نفس ذائقة الموت إلى قوله فبالله فثقوا، و زاد: و عليه فتوكلوا و بنصره لكم عند المصيبة فارضوا فإنما المصاب من حرم الثواب و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته، و لم يروا أحدا فقال بعض من في البيت: هذا ملك من السماء بعثه اللّٰه تعالى إليكم ليعزيكم و قال بعضهم: هذا الخضر جاءكم يعزيكم بنبيكم ص".

[9]

24668- 9 (الكافي 3: 250) القميان، عن أبي محمد الهذلي، عن إبراهيم بن خالد القطان، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه قال: شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي فقال" إذا أصابك من هذا شي ء فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك".

[10]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 25، ص: 564

24669- 10 (الفقيه 1: 187 رقم 568) قال الصادق ع" من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه".

[11]

24670- 11 (الكافي 3: 161) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 1: 430 رقم 1371) الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن (الفقيه 1: 161 رقم 450) أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 25، ص: 565

قال" إن رسول اللّٰه ص قبل عثمان بن مظعون بعد موته".

[12]
اشارة

24671- 12 (الفقيه 1: 161 رقم 449) قال الصادق ع" لما مات إسماعيل أمرت به و هو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته و ذقنه و نحره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته و ذقنه و نحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل، ثم دخلت عليه و قد كفن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت أيضا جبهته و ذقنه و نحره و عوذته ثم قلت: أدرجوه" فقيل له: بأي شي ء عوذته فقال" بالقرآن".

بيان

" أدرجوه" يعني لفوه في الكفن.

[13]
اشارة

24672- 13 (الكافي 3: 222) العدة، عن سهل، عن البزنطي و الحسن بن علي جميعا، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: ما الجزع قال" أشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصي، و من أقام النواحة فقد ترك الصبر و أخذ في غير طريقه و من صبر و استرجع و حمد اللّٰه تعالى فقد رضي بما صنع اللّٰه و وقع أجره على اللّٰه و من لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء و هو ذميم و أحبط اللّٰه أجره".

الوافي، ج 25، ص: 566

بيان:

العويل رفع الصوت بالبكاء.

[14]

24673- 14 (الكافي 3: 223) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ع مثله.

[15]

24674- 15 (الكافي 3: 223) الحسين بن محمد، عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي الميثمي، عن ربعي، عن (الفقيه 1: 177 رقم 528) أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الصبر و البلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء و هو صبور، و إن الجزع و البلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء و هو جزوع".

[16]
اشارة

24675- 16 (الفقيه 1: 175 رقم 513) قال الصادق ع" لو لا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما يتفطر البيضة على الصفا".

بيان

" تفطر" تشقق.

[17]

24676- 17 (الكافي 3: 224) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره".

الوافي، ج 25، ص: 567

[18]

24677- 18 (الكافي 3: 225) سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول ع قال" ضرب الرجل يده" الحديث.

[19]

24678- 19 (الكافي 3: 224) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر ع قال" ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة و يصبر حين يفجؤه إلا غفر اللّٰه له ما تقدم من ذنبه و كلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر اللّٰه له كل ذنب اكتسب فيما بينهما".

[20]

24679- 20 (الفقيه 1: 175 رقم 515) قال أبو جعفر ع" ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته و يصبر حين تفجؤه المصيبة إلا غفر اللّٰه له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب اللّٰه تعالى عليها النار، و كلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها و حمد اللّٰه عز و جل غفر اللّٰه له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب".

[21]

24680- 21 (الفقيه 1: 176 رقم 517) قال الصادق ع" من أصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع صبر عليها أو لم يصبر كان ثوابه من اللّٰه عز و جل الجنة".

[22]
اشارة

24681- 22 (الكافي 3: 224) الثلاثة، عن داود بن رزين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من ذكر مصيبة و لو بعد حين فقال: إنا لله و إنا

الوافي، ج 25، ص: 568

إليه راجعون و الحمد لله رب العالمين اللهم آجرني على مصيبتي و اخلف علي أفضل منها، كان له من الأجر مثل ما كان عند أول صدمة".

بيان

" أفضل منها" أي من المصيبة بمعنى المصاب به.

[23]

24682- 23 (الكافي 3: 262) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه قال: كان أبو عبد الهّٰة ع يقول عند المصيبة" الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني و الحمد لله الذي لو شاء أن يكون مصيبتي أعظم مما كانت و الحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون فكان".

[24]

24683- 24 (الفقيه 1: 175 رقم 514) قال رسول اللّٰه ص" أربع من كن فيه كان في نور اللّٰه عز و جل الأعظم من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أني رسول اللّٰه، و من إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله و إنا إليه راجعون، و من إذا أصاب خيرا، قال: الحمد لله رب العالمين، و من إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر اللّٰه و أتوب إليه".

[25]

24684- 25 (الكافي 3: 224) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد، عن السراد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يا إسحاق لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر و استوجبت عليها من اللّٰه عز و جل الثواب إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها و ثوابها إذا لم يصبر عند نزولها".

الوافي، ج 25، ص: 569

[26]

24685- 26 (الكافي 3: 225) العدة، عن سهل، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن امرأة الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي الصياح على الميت و لا شق الثياب".

[27]

24686- 27 (الكافي 3: 226) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يصلح الصياح على الميت و لا ينبغي و لكن الناس لا يعرفون و الصبر خير".

[28]
اشارة

24687- 28 (الفقيه 1: 176 رقم 521) قال رسول اللّٰه ص لفاطمة ع حين قتل جعفر بن أبي طالب" لا تدعي بذل و لا ثكل و لا حرب، و ما قلت فيه فقد صدقت".

بيان

" الحرب" بالتحريك فقد المال و الولد.

[29]

24688- 29 (الكافي 3: 225) سهل، عن الحسن بن علي، عن فضيل بن ميسر قال: كنا عند أبي عبد اللّٰه ع فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها فقال له أبو عبد اللّٰه ع" أما إنك إن تصبر تؤجر و إن لم تصبر مضى عليك قدر اللّٰه الذي قدر عليك و أنت مأزور".

[30]
اشارة

24689- 30 (الكافي 3: 262) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن

الوافي، ج 25، ص: 570

القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سمع النبي ص امرأة حين مات عثمان بن مظعون و هي تقول: هنيئا لك يا أبا السائب الجنة فقال النبي ص: و ما علمك حسبك أن تقولي: كان يحب اللّٰه تعالى و رسوله، فلما مات إبراهيم بن رسول اللّٰه ص هملت عين رسول اللّٰه ص بالدموع ثم قال النبي ص: تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون ثم رأى النبي ص في قبره خللا فسواه بيده ثم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون".

بيان

" هملت" فاضت.

[31]
اشارة

24690- 31 (الفقيه 1: 139 رقم 383) دخل رسول اللّٰه ص على خديجة و هي لما بها، فقال لها" بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام" فقالت: من هن يا رسول اللّٰه قال" مريم بنت عمران، و كلثم أخت موسى، و آسية امرأة فرعون" قالت: بالرفاء يا رسول اللّٰه.

بيان

" و هي لما بها" هذه الكلمة كناية عن الإشراف على الموت و يتكرر في الحديث و كان تقديرها و هي متوجهة أو مهياة لما نزل بها بالرغم منا أي بغير اختيار منا يقال عند الذل و العجز عن الانتصاف و الانقياد على كره، و أصله من

الوافي، ج 25، ص: 571

إرغام الأنف أي إلصاقه بالرغام و هو التراب و إنما سمى النبي ص تلك النساء ضرائر خديجة لصيرورتهن زوجات له ص في الآخرة" بالرفاء" أي بالالتئام و جمع الشمل.

[32]

24691- 32 (الفقيه 1: 177 رقم 526) قال الصادق ع" لما مات إبراهيم بن رسول اللّٰه ص قال النبي ص: حزنا عليك يا إبراهيم و إنا لصابرون، يحزن القلب و تدمع العين و لا نقول ما يسخط الرب".

[33]

24692- 33 (الفقيه 1: 177 رقم 527) و قال ع" إن النبي ص حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب و زيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا و يقول: كانا يحدثاني و يؤنساني فذهبا جميعا".

[34]
اشارة

24693- 34 (الفقيه 1: 183 رقم 553) لما انصرف رسول اللّٰه ص من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء و لم يسمع من دار حمزة عمه فقال ص" لكن حمزة لا بواكي عليه" فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت و لا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك.

بيان

" فآلى" أي حلفوا من الإيلاء بمعنى الحلف.

الوافي، ج 25، ص: 572

[35]

24694- 35 (التهذيب 1: 465 رقم 1524) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته".

[36]
اشارة

24695- 36 (التهذيب 8: 325 رقم 1207) ذكر أحمد بن محمد ابن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال" لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران ع على أخيه هارون ع، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا و يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شي ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ع، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب".

بيان

" فكفارته حنث يمين" أي كفارة حنث يمين و الحنث بالكسر مخالفة اليمين و قد مر بيان تلك الكفارة في كتاب الصيام.

الوافي، ج 25، ص: 573

[37]
اشارة

24696- 37 (الكافي 3: 225) الحسين بن محمد، عن عبد اللّٰه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محمد بن مهزيار، عن قتيبة الأعشى، قال: أتينا أبا عبد اللّٰه ع أعود ابنا له فوجدته على الباب فإذا هو مهتم حزين، فقلت: جعلت فداك كيف الصبي فقال" و اللّٰه إنه لما به" ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا و قد أسفر وجهه و ذهب التغير و الحزن، قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي، فقلت: كيف الصبي جعلت فداك فقال" قد مضى لسبيله" فقلت: جعلت فداك لقد كنت و هو حي مغتما حزينا و قد رأيت حالك الساعة و قد مات غير تلك الحال فكيف هذا فقال" إنا أهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة فإذا وقع أمر اللّٰه رضينا بقضائه و سلمنا لأمره".

بيان

" أسفر وجهه" أضاء و أشرق.

[38]

24697- 38 (الفقيه 1: 187 رقم 567) قال الصادق ع" إنا أهل بيت نجزع" الحديث، و زاد" و ليس لنا أن نكره ما أحب اللّٰه".

[39]

24698- 39 (الكافي 3: 226) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن العلاء بن كامل، قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه ع فصرخت صارخة من الدار فقام أبو عبد اللّٰه ع ثم جلس فاسترجع و عاد في حديثه حتى فرغ منه ثم قال" إنا لنحب أن نعافى في أنفسنا و أولادنا و أموالنا فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب ما لم يحب اللّٰه لنا".

الوافي، ج 25، ص: 574

[40]
اشارة

24699- 40 (الكافي 3: 226) القميان، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن بعض أصحابنا قال: كان قوم أتوا أبا جعفر ع فوافقوا صبيا له مريضا فرأوا منه اهتماما و غما و جعل لا يقر فقالوا: و اللّٰه لئن أصابه شي ء إنا لنتخوف أن نرى منه ما نكره، قال: فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها، فقالوا له: جعلنا اللّٰه فداك لقد كنا نخاف مما نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا، فقال لهم" إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب فإذا جاء أمر اللّٰه سلمنا فيما أحب".

بيان

" فوافقوا" أي صادفوا و أوفوا،" لا يقر" من القرار.

[41]
اشارة

24700- 41 (الكافي 3: 250) علي رفعه قال:

(الفقيه 1: 185 رقم 558) لما مات ذر بن أبي ذر مسح أبو ذر القبر بيده ثم قال: رحمك اللّٰه يا ذر و اللّٰه إنك كنت بي بارا و لقد قبضت و إني عنك لراض، أما و اللّٰه ما بي فقدك و ما علي من غضاضة و ما لي إلى أحد سوى اللّٰه من حاجة و لو لا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك و لقد شغلني الحذر لك من الحذر عليك، و اللّٰه ما بكيت لك و لكن بكيت عليك، فليت شعري ما ذا قلت، و ما ذا قيل لك ثم قال:

اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي فهب له ما افترضت عليه من حقك فأنت أحق بالجود مني و الكرم.

الوافي، ج 25، ص: 575

بيان:

" ما بي فقدك" أي أنت لي الآن كما كنت قبل و الغضاضة الذلة و المنقصة و المطلع بالبناء للمفعول المأتي و موضع الاطلاع من أشراف إلى انحدار شبه ذلك ما يشرف عليه من أهوال الآخرة" الحذر لك" أي مما يصيبك من أهوال الآخرة من الحذر عليك مما أصابني من موتك و كذا القول في البكاء له و عليه.

[42]

24701- 42 (الكافي 3: 261) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد رفعه قال: جاء أمير المؤمنين ع إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن فقال له أمير المؤمنين ع" إن جزعت فحق الرحم أتيت و إن صبرت فحق اللّٰه أديت على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود و إن جزعت جرى عليك القضاء و أنت مذموم" فقال له الأشعث إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، فقال أمير المؤمنين ع" أ تدري ما تأويلها" فقال الأشعث: لا أنت غاية العلم و منتهاه، فقال له" أما قولك إِنّٰا لِلّٰهِ فإقرار منك بالملك، و أما قولك وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ فإقرار منك بالهلك".

الوافي، ج 25، ص: 577

باب زيارة القبور و القول عندها

[1]

24702- 1 (الكافي 3: 228) الثلاثة، عن حفص بن البختري و جميل ابن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع في زيارة القبور قال" إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم استوحشوا".

[2]

24703- 2 (الفقيه 1: 180 رقم 540) محمد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الموتى نزورهم فقال" نعم" قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم فقال" إي و اللّٰه إنهم ليعلمون بكم و يفرحون بكم و يستأنسون إليكم" قال: قلت: فأي شي ء نقول إذا أتيناهم قال" قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم و صاعد إليك أرواحهم، و لقهم منك رضوانا، و أسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، و تؤنس به وحشتهم، إنك على كل شي ء قدير".

[3]

24704- 3 (الفقيه 1: 181 رقم 541) و قال الرضا ع" ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر اللّٰه له و لصاحب القبر".

الوافي، ج 25، ص: 578

[4]

24705- 4 (الكافي 3: 228) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن (الفقيه 1: 178 رقم 531) سماعة قال: سألته عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال" أما زيارة القبور فلا بأس بها، و لا يبنى عندها المساجد".

[5]

24706- 5 (الكافي 3: 229) أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه ع و عن الأصم، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو قبر أمه بما يدعو لهما".

[6]
اشارة

24707- 6 (الكافي 3: 228) الثلاثة، عن هشام، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" عاشت فاطمة ع بعد أبيها خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة و لا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين: الإثنين و الخميس، فتقول: هاهنا كان رسول اللّٰه ص هاهنا كان المشركون".

بيان

" كاشرة" أي مبدئه عن أسنانها.

الوافي، ج 25، ص: 579

[7]
اشارة

24708- 7 (التهذيب 1: 465 رقم 1523) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" (الفقيه 1: 180 رقم 537) إن فاطمة ع كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة فتترحم عليه و تستغفر له".

بيان

لعل هذا كان في حياة أبيها و ذاك بعد وفاته ص فلا تنافي.

[8]

24709- 8 (الكافي 3: 228) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره قال" نعم و لا يزال مستأنسا به ما دام عند قبره فإذا قام و انصرف عن قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة".

[9]

24710- 9 (الكافي 3: 229) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كيف التسليم على أهل القبور فقال" نعم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين أنتم لنا فرط و نحن إن شاء اللّٰه بكم لاحقون".

[10]

24711- 10 (الكافي 3: 229) الأربعة، عن صفوان، عن منصور ابن حازم قال: يقول: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين و إنا إن شاء اللّٰه بكم لاحقون.

الوافي، ج 25، ص: 580

[11]

24712- 11 (الفقيه 1: 179 رقم 534) كان رسول اللّٰه ص إذا مر على القبور قال: السلام عليكم .. الحديث.

[12]

24713- 12 (الكافي 3: 229) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن (الفقيه 1: 178 رقم 533) جراح المدائني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع كيف التسليم على أهل القبور قال" يقول: السلام على أهل الديار من المسلمين و المؤمنين رحم اللّٰه المستقدمين منا و المستأخرين و إنا إن شاء اللّٰه بكم لاحقون".

[13]

24714- 13 (الكافي 3: 229) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب 6: 105 رقم 183) السراد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر ع بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة قال: فوقف عليه و قال" اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن كان يتولى" (التهذيب) ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات.

[14]

24715- 14 (الكافي 3: 200) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن عجلان قال: قام أبو جعفر ع

الوافي، ج 25، ص: 581

على قبر رجل من الشيعة فقال" اللهم صل وحدته و آنس وحشته و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك".

[15]

24716- 15 (الكافي 3: 229) محمد، عن محمد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر، عن علي الرضا ع قال" من أتى قبر أخيه ثم وضع يديه (يده خ ل) على القبر و قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع".

[16]

24717- 16 (التهذيب 1: 462 رقم 1508) محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها و هو مقابل القبلة.

[17]

24718- 17 (الفقيه 1: 179 رقم 535) قال أمير المؤمنين ع لما دخل المقابر" يا أهل التربة و يا أهل الغربة أما الدور فقد سكنت و أما الأزواج فقد نكحت و أما الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فليت شعري ما عندكم" ثم التفت إلى أصحابه و قال" لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى".

[18]
اشارة

24719- 18 (الفقيه 1: 180 رقم 536) و وقف رسول اللّٰه ص على القتلى ببدر و قد جمعهم في قليب فقال" يا أهل

الوافي، ج 25، ص: 582

القليب إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا" فقال المنافقون: إن رسول اللّٰه ص يكلم الموتى فنظر إليهم فقال" لو أذن لهم في الكلام لقالوا نعم و إن خير الزاد التقوى".

بيان

" القليب" البئر، و ربما يخص بالعادية القديمة منها.

[19]
اشارة

24720- 19 (الفقيه 1: 180 رقم 538) و قال الصادق ع" إذا دخلت الجبانة فقل: السلام على أهل الجنة".

بيان

" الجبانة" المقبرة.

[20]
اشارة

24721- 20 (الفقيه 1: 180 رقم 539) و قال أبو الحسن موسى ابن جعفر ع" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك و من كان منافقا وجد ألمه".

بيان

" استروح إليه" سكن و اطمأن.

[21]
اشارة

24722- 21 (الفقيه 1: 181 رقم 544) قال صفوان بن يحيى لأبي الحسن موسى بن جعفر ع: بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به فإذا انصرف عنه استوحش، فقال" لا يستوحش".

الوافي، ج 25، ص: 583

بيان:

" إن المؤمن" يعني المؤمن الميت" لا يستوحش" يعني من انصراف كل زائر بل من انصراف من كان يأنس به في حياته أو وحشة يتألم بها فلا ينافي ما سبق.

الوافي، ج 25، ص: 585

باب ما يلحق الميت بعد موته

[1]

24723- 1 (الكافي 7: 56) العدة، عن (التهذيب 9: 232 رقم 909) ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته و هي تجري بعد موته، و سنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له".

الوافي، ج 25، ص: 586

[2]

24724- 2 (الكافي 7: 56) الثلاثة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[3]
اشارة

24725- 3 (الكافي 7: 56) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و صدقة مقبولة لا تورث، أو سنة هدى سنها فهي يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له".

بيان

لعل المراد بالصدقة الجارية ما يعم نفعه عامة الناس كبناء المساجد و الرباطات و إحداث الآبار و القنوات في الطرق و نحوها و بالصدقة المقبولة التي لا تورث تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة على طائفة مخصوصة و لعل المراد بقبولها أن لا يشترط فيها ما يخالف الشرع و المروءة و لما اشتركتا في كونهما صدقة جعلتا خصلة واحدة.

[4]

24726- 4 (الكافي 7: 56) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال" أو ولد صالح يستغفر له".

[5]

24727- 5 (الكافي 7: 57) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما يلحق الرجل بعد موته قال" سنة يسنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير

الوافي، ج 25، ص: 587

أن ينتقص من أجورهم شي ء، و الصدقة الجارية تجري من بعده، و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما" فقلت: أشركهما في حجي قال" نعم".

[6]
اشارة

24728- 6 (الكافي 7: 57) العدة، عن البرقي، عن (الفقيه 4: 246 رقم 5583) يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنة يؤخذ بها من بعده".

بيان

في الفقيه أورد الحديث مرة أخرى مرسلا إلا أنه قال و صدقة ماء يجريه.

[7]

24729- 7 (الفقيه 1: 183 رقم 554) عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: يصلى عن الميت قال" نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّٰه عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال: خففت عن هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك" و قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين قال" نعم" فقال ع" إن الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه".

[8]

24730- 8 (الفقيه 1: 185 رقم 556) و قال ع" من عمل

الوافي، ج 25، ص: 588

من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره و نفع اللّٰه به الميت".

[9]

24731- 9 (الفقيه 1: 185 رقم 557) و قال ع" يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و يكتب أجره للذي يفعله و للميت".

[10]
اشارة

24732- 10 (التهذيب 1: 467 رقم 1533) محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد اللّٰه ع يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كل يوم ركعتين، فقلت له: جعلت فداك كيف صار للولد الليل قال" لأن الفراش للولد" قال: و كان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر و إنا أعطيناك الكوثر.

بيان

إن قيل كيف ينتفع الميت بما يفعله غيره و قد قال اللّٰه عز و جل وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ قلنا: إنما ينتفع بما كان يفعله في أيام حياته من تحصيله الإيمان و اتخاذه الأصدقاء و الإخوان و حسن معاشرتهم و ابتداؤه المعروف إليهم فابتداؤهم تلك المبرات إليه بعد موته مما حصل بسعيه في الحقيقة.

الوافي، ج 25، ص: 589

باب النوادر

[1]

24733- 1 (الكافي 3: 251) العدة، عن سهل، عن عثمان، عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر ع أمر أبو عبد اللّٰه ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّٰه ع ثم أمر أبو الحسن ع بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّٰه ع حتى خرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان.

[2]

24734- 2 (الفقيه 1: 160 رقم 447) الحديث مرسلا.

[3]
اشارة

24735- 3 (الكافي 3: 166 التهذيب 1: 451 رقم 1467) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن رسول اللّٰه ص لحد له أبو طلحة الأنصاري".

بيان

" لحد" كمنع عمل لحدا كألحد.

الوافي، ج 25، ص: 590

[4]

24736- 4 (الكافي 3: 262) علي، عن أبيه، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إن أبا جعفر ع انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ثم قال" الحمد لله" ثم قال" يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي" ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه في كفه ثم قال" الحمد لله، يا جعفر إذا مت فادفنه معي".

[5]

24737- 5 (الكافي 3: 202) العدة، عن ابن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أحدهما ع قال" من خلق من تربة دفن فيها".

[6]
اشارة

24738- 6 (الكافي 3: 203) العدة، عن سهل، عن الحجال، عن ابن بكير، عن أبي سمال، عن الحارث بن المغيرة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث اللّٰه تعالى ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها".

بيان

الموث الخلط و الانغماس في الماء و نحوه إن أريد بالتربة الصورية فمعناه أن من الغذاء الذي به تربي الأم النطفة ما يحصل من الأرض التي سيدفن فيها فيميل قلبه إلى تلك الأرض حتى يدفن فيها و إن أريد بها التربة المعنوية فمعناه أن طينة روحه تتربى من طينة أخلاق أمه ما دام في الرحم فيميل قلبه إلى تلك الأخلاق حتى يدفن فيها أي يكتنف بها.

الوافي، ج 25، ص: 591

[7]

24739- 7 (الكافي 4: 543) علي، عن أبيه، عن علي بن محمد بن شيرة، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب" يحمل إلى الحرم و يدفن فهو أفضل".

[8]
اشارة

24740- 8 (الكافي 3: 254) سهل، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن (الفقيه 3: 491 رقم 4736) عامر بن عبد اللّٰه قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" كان على قبر إبراهيم بن رسول اللّٰه ص عذق يظله من الشمس يدور حيث دارت الشمس، فلما يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه".

بيان

" العذق" النخلة بحملها" يدور" أي الظل.

[9]

24741- 9 (التهذيب 1: 428 رقم 1363) علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها قال" نعم".

الوافي، ج 25، ص: 592

[10]

24742- 10 (التهذيب 1: 468 رقم 1535) أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال: قبض رسول اللّٰه ص فستر بثوب و رسول اللّٰه ص خلف الثوب و علي ع عند طرف ثوبه و قد وضع خده على راحتيه و الريح تضرب طرف الثوب على وجه علي ع قال: و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون و يبكون و إذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لا تغسلوه قال: فرأيت عليا ع حين رفع رأسه فزعا فقال" اخسأ عدو اللّٰه فإنه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة" قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة:

يا علي ابن أبي طالب استر عورة نبيك و لا تنزع القميص.

[11]

24743- 11 (التهذيب 1: 334 رقم 980) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن ابن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا ع عن الرجل يكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام فكتب" يدفن معها".

[12]
اشارة

24744- 12 (التهذيب 1: 462 رقم 1507) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال رسول اللّٰه ص ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر اللّٰه لكم".

الوافي، ج 25، ص: 593

بيان:

كأنهم كانوا يفعلونها في ذلك الوقت فعد جرمها عظيما و مرجع الثلاثة إلى أمر واحد و هو إظهار أنه مصاب بموته.

[13]

24745- 13 (التهذيب 1: 464 رقم 1519) ابن عقدة، عن محمد ابن يوسف بن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد ع يقول" يغشى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي ص شاهد فلم ينكر ذلك".

آخر أبواب التجهيز و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 25، ص: 597

أبواب ما بعد الموت

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

و قال عز و جل ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ تُبْعَثُونَ.

و قال تعالى وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ.

و قال جل اسمه فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في أحوال الآخرة و أهوالها و هي كثيرة و القرآن مشحون بها مملوء منها.

الوافي، ج 25، ص: 598

بيان:

" البرزخ" هي الحالة التي تكون بين الموت و البعث و هي مدة مفارقة الروح لهذا البدن المحسوس إلى وقت العود إليه أعني زمان القبر و يكون الروح في هذه المدة في بدنها المثالي الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم و في الحديث النبوي:

النوم أخ الموت، و في القرآن المجيد اللّٰه يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى.

و روى الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن النبي ص أنه قال" يا بني عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله و الذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون و لتبعثن كما تستيقظون و ما بعد الموت دار إلا جنة أو نار

و يأتي في الأخبار الآتية ما يؤيد هذا المعنى و يؤكده و حديث منكري المعاد الذي يأتي في آخر باب مكان الأرواح نص في هذا الباب.

الوافي، ج 25، ص: 599

باب ما يلحق الميت من نعيم القبر و عذابه

[1]
اشارة

24746- 1 (الكافي 3: 231) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان و العدة، عن سهل، عن البزنطي و الحسن بن علي جميعا، عن مفضل بن صالح، عن جابر، عن عبد الأعلى و علي، عن العبيدي، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الأعلى، عن سويد بن عفلة قال:

(الفقيه 1: 137 رقم 370) قال أمير المؤمنين ع" إن العبد إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا و أول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: و اللّٰه إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك فيقول: خذ مني كفنك، قال فيلتفت إلى ولده فيقول: و اللّٰه إني كنت لكم محبا و إني كنت عليكم محاميا فما

لي عندكم فيقولون: نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها، قال: فيلتفت إلى عمله، فيقول: و اللّٰه إني كنت فيك لزاهدا و إن كنت علي لثقيلا فما لي عندك فيقول: أنا قرينك في قبرك و يوم نشرك حتى أعرض أنا و أنت على ربك"

الوافي، ج 25، ص: 600

(الكافي) قال" فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا و أحسنهم منظرا و أحسنهم رياشا فقال: أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم و مقدمك خير مقدم، فيقول له: من أنت فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة و إنه ليعرف غاسله و يناشد حامله أن يعجله فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران إشعارهما و يخدان الأرض بأقدامهما، أصواتهما كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان له: من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول: اللّٰه ربي و ديني الإسلام، و نبيي محمد، فيقولان له: ثبتك اللّٰه فيما يحب و يرضى، و هو قول اللّٰه تعالى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ ثم يفسحان له في قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة ثم يقولان له:

نم قرير العين، نوم الشاب الناعم، فإن اللّٰه تعالى يقول أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا قال: و إذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح من خلق اللّٰه زيا و رؤيا و أنتنه ريحا فيقول له: أبشر بنزل من حميم و تصلية جحيم و إنه ليعرف غاسله و يناشد حملته أن يحبسوه فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه ثم يقولان له: من ربك و ما دينك

الوافي، ج 25، ص: 601

و من نبيك فيقول: لا أدري، فيقولان: لا

دريت و لا هديت، فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة فما خلق اللّٰه تعالى من دابة إلا و تذعر لها ما خلا الثقلين ثم يفتحان له بابا إلى النار ثم يقولان له: نم بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه ليخرج من بين ظفره و لحمه و يسلط اللّٰه عليه حيات الأرض و عقاربها و هوامها فتنهشه حتى يبعثه اللّٰه من قبره و إنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر".

و قال جابر: قال أبو جعفر ع" قال النبي ص: إني كنت لأنظر إلى الإبل و الغنم و أنا أرعاها و ليس من نبي إلا و قد رعى الغنم فكنت أنظر إليها قبل النبوة و هي ممتلئة من المكينة ما

الوافي، ج 25، ص: 602

حولها شي ء يهيجها حتى تذعر فتطير، فأقول: ما هذا، و أعجب حتى حدثني جبرئيل ع أن الكافر يضرب ضربة ما خلق اللّٰه شيئا إلا سمعها و يذعر لها إلا الثقلين" فقلنا: ذلك لضربة الكافر فنعوذ بالله من عذاب القبر".

بيان

" سويد بن عفلة" بالعين المهملة و الفاء المفتوحتين و ربما يضبط بالمعجمة،" مثل له" بالبناء للمفعول و تشديد المثلثة أي صور له كل من الثلاثة بصورة مثالية يخاطبها و تخاطبه إما في الخيال أو في الخارج،" شحيحا" الشح بتثليث أوله البخل مع الحرص،" محاميا" من الحماية،" نؤديك" بالهمزة أي نوصلك،" لزاهدا" الزهد في الشي ء ضد الرغبة فيه،" رياشا" بكسر الراء المهملة و بعدها مثناة تحتانية و بعد الألف شين معجمة اللباس الفاخر،" بروح و ريحان" الروح بفتح أوله الراحة و بضمه الرحمة و الحياة الدائمة و فسر الريحان في الآية بالرزق الطيب،" ارتحل" بصيغة الأمر

و يحتمل التكلم و يناشد حامله أي يقول له نشدتك اللّٰه أي سألتك بالله،" يخدان" بالخاء المعجمة المضمومة و الدال المهملة المشددة أي يشقانها،" و الرعد" القاصف الشديد الصوت،" فيما يحب و يرضى" على صيغة الغائب و المخاطب ثم يفسحان يوسعان مد بصره مداه و غايته التي ينتهي إليها،" قرير العين" قد مضى معناه،" الشاب الناعم" إما من النعمة بالكسر بمعنى ما يتنعم به أو من النعمة بالفتح بمعنى التنعم فكم ذي نعمة لا نعمة له يومئذ أشير به إلى قوله سبحانه قبل هذه الآية يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰائِكَةَ لٰا بُشْرىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً يعني يوم الموت،" و المقيل" مكان الاستراحة مأخوذ من مكان القيلولة،" لربه عدوا" سواء أظهر الكفر أو الإيمان،

الوافي، ج 25، ص: 603

" زيا" بكسر الزاي و تشديد الياء و هو الهيئة" و رؤيا" بالهمزة و هو المنظر،" أبشر" بنزل البشارة، و النزل على التهكم، و" النزل" بضمتين ما يعد للنازل من الطعام و الشراب، و" الحميم" الماء الشديد الحرارة، و" التصلية" التلويح على النار،" لا دريت و لا هديت" دعاء منهما عليه يعني لم تزل جاهلا،" غير دار شيئا ضالا" غير مهتد إلى شي ء،" يافوخه" بالياء المثناة من تحت و الفاء و الخاء المعجمة موضع من الرأس يتحرك من قريب بالعهد بالولادة، و" المرزبة" بالمهملة ثم المعجمة ثم الموحدة مخففة عصا من حديد،" تذعر" تفزع و إنما سمي الإنس و الجن بالثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى ما في الأرض من الحيوانات و العرب يطلق الثقل على ما له نفاسة و شأن،" و القنا" جمع قناة و هي الرمح،" و الزج" بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح، و إنما أضاف

الحيات و العقارب إلى الأرض مع أنهما من عالم الملكوت لا تشاهد بهذه الأعين كسائر أمور ما بعد الموت لأن مظاهر أفعالها إنما هي الأجساد بما هي أجساد دون الأرواح بما هي أرواح و الأجساد بالإضافة إلى الأرواح كالأرض بالنسبة إلى السماء لسفولها و علو ذلك من المكينة هي كالسكينة بتقديم المثناة التحتانية على النون بمعنى التؤدة و السكون هذا و يخطر بالبال في تأويل هذا الخبر و ما في معناه مما يأتي ذكره أن المنكر عبارة عن جملة الأعمال المنكرة التي فعلها الإنسان في الدنيا فتمثلت في الآخرة بصورة مناسبة لها مأخوذ مما هو وصف الأفعال في الشرع أعني المذكور في مقابلة المعروف و النكير هو الإنكار لغة و لا يبعد أن يكون الإنسان إذا رأى فعله المنكر في تلك الحال أنكره و وبخ نفسه عليه فتمثل تلك الهيئة الإنكارية أو مبدؤها من النفس بمثال مناسب لتلك النشأة فإن قوى النفس و مبادئ آثارها كالحواس و مبادئ اللمم تسمى في الشرع بالملائكة ثم إن هذا الإنكار من النفس لذلك المنكر يحملها على أن تلتفت إلى اعتقاداتها و تفتش عنها أ هي صحيحة حسنة حقة أم فاسدة خبيثة باطلة ليظهر نجاتها

الوافي، ج 25، ص: 604

و هلاكها و يطمئن قلبها و ذلك لأن قبول الأعمال موقوف على صحة الاعتقاد بل المدار في النجاة على ذلك كما هو مقرر ضروري من الدين و إليه أشير

بقوله ص: حب علي لا يضر معه سيئة، و بغض علي لا ينفع معه حسنة

، ثم قد ثبت أن صور تلك النشأة و موجوداتها كلها حية مدركة و لا ميت فيها و كل حي مدرك يحب نفسه و يحب أن يكون

مقبولا غير مردود فكان المفتش عن الاعتقاد إنما هو الملكان حيث صار ذلك غرضا لهما بهذا الاعتبار و أيضا فإن النفس أقرب إلى الاعتقاد من العمل إليه فكأنها عالمة به فينبغي أن يكون مسئوله (مسئولا خ ل) عنه (عنها خ ل) لما بينها و بينه من الاتحاد و الملكان سائلين لما بينهما و بينه من المباينة و يؤيد هذا سكوته ع عن العمل المنكر و اقتصاره على ذكر العمل الصالح و تسمية الملكين في الأخبار الآتية بقعيدي القبر حيث يشعر بالمصاحبة و عدم السؤال إلا عن المؤمن المحض و الكافر المحض كما يأتي فإن من لا يهتم بالدين فهو بمعزل عن ذلك إلى غير ذلك من الإشارات و أما إشعارهما التي أحاطت بهما و جرابهما الأرض فيشبه أن يكون كناية عن ظلمة المنكر التي تعلوه و تلازمه و خدهما الأرض بأقدامهما كأنه كناية عن انتزاعهما من أرض البدن بهيبة و سطوة و الرعد القاصف كناية عن الصوت الهائل التي يعتري الإنسان حين يفجؤه هول عظيم و تهجم عليه داهية غير مأمولة و البرق الخاطف كناية عن النور الذي به يبصران من ذلك ما يبصران و يميزان الحق من الباطل فيما هنالك هذا ما يخطر بالبال في أمثال هذا الخبر فإن أصبت فمن اللّٰه سبحانه و له الحمد على ذلك و إن أخطأت فمن نفسي الخاطئة و اللّٰه غفور رحيم.

[2]

24747- 2 (الكافي 3: 240) علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا وضع الميت في قبره مثل

الوافي، ج 25، ص: 605

له شخص فقال له: يا هذا كنا ثلاثة كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، و كان أهلك فخلوك و

انصرفوا عنك، و كنت عملك فبقيت معك أما إني كنت أهون الثلاثة عليك".

[3]
اشارة

24748- 3 (الكافي 3: 241) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من موضع قبر إلا و هو ينطق في كل يوم ثلاث مرات: أنا بيت التراب، أنا بيت البلاء، أنا بيت الدود، قال: فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحبا و أهلا أما و اللّٰه لقد كنت أحبك و أنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت بطني فسترى ذلك قال: فيفسح له مد البصر و يفتح له باب يرى مقعده من الجنة، قال: و يخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا قط أحسن منه فيقول:

يا عبد اللّٰه ما رأيت شيئا قط أحسن منك، فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه و عملك الصالح الذي كنت تعمله، قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله، ثم يقال له: نم قرير العين فلا يزال نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها و طيبها حتى يبعث".

قال" و إذا دخل الكافر قبره قالت له: لا مرحبا بك و لا أهلا، أما و اللّٰه لقد كنت أبغضك و أنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت بطني سترى ذلك، قال: فتضم عليه فتجعله رميما و يعاد كما كان و يفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار، قال: ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط قال:

فيقول: يا عبد اللّٰه من أنت ما رأيت شيئا أقبح منك، قال فيقول: أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله و رأيك الخبيث قال: ثم يؤخذ روحه فيوضع حيث رأى مقعده من النار، ثم لا

يزال نفخة من النار تصيب جسده يجد ألمها و حرها في جسده إلى أن يبعث و يسلط اللّٰه على روحه

الوافي، ج 25، ص: 606

تسعة و تسعون تنينا تنهشه ليس منها تنين تنفح على ظهر الأرض فتنبت شيئا".

بيان

" أقبح من رأى قط" أي ما رأى أقبح منه قط" و التنين" كسكين حية عظيمة، و تسلط التنين على روح الكافر بهذا العدد المخصوص مما رواه العامة أيضا عن النبي ص قيل لعل عددها بإزاء عدد الصفات المذمومة من الكبر و الرياء و الحسد و الحقد و نحوها فإن كلا منها ينقلب تنينا في تلك النشأة.

[4]

24749- 4 (الكافي 3: 242) العدة، عن سهل، عن الحسن بن علي، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن للقبر كلاما في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا القبر، أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار".

[5]

24750- 5 (الكافي 3: 242) محمد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمرو بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني سمعتك و أنت تقول" كل شيعتنا في الجنة على ما كان منهم" قال" صدقتك كلهم و اللّٰه في الجنة" قال: قلت: جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار فقال" أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي و لكني و اللّٰه أتخوف عليكم في البرزخ" قلت:

و ما البرزخ قال" القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة".

[6]
اشارة

24751- 6 (الكافي 3: 233) سهل، عن الحسن بن علي، عن بشير

الوافي، ج 25، ص: 607

الدهان، عن أبي عبد اللّٰه ع و علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ع، عن جابر بن عبد اللّٰه قال: قال رسول اللّٰه ص" إذا حمل عدو اللّٰه إلى قبره نادى حملته: أ لا تسمعون يا إخوتاه أني أشكو إليكم ما وقع في أخوكم الشقي إن عدو اللّٰه خدعني و أوردني ثم لم يصدرني و أقسم لي أنه ناصح لي فغشني، و أشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني، و أشكو إليكم أخلاء الهوى منوني ثم تبرءوا مني و خذلوني، و أشكو إليكم أولادا حميت عنهم و آثرتهم على نفسي فأكلوا مالي و أسلموني، و أشكو إليكم مالا منعت فيه حق اللّٰه فكان وباله علي و كان نفعه لغيري و أشكو إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي فصار سكانها غيري، و أشكو إليكم طول الثوى في قبري ينادي أنا بيت الدود أنا بيت الظلمة و الوحشة و الضيق يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم و

احذروا مثل ما لقيت فإني قد بشرت بالنار و الذل و الصغار و غضب العزيز الجبار وا حسرتى على ما فرطت في جنب اللّٰه و يا طول عويلاه فما لي من شفيع يطاع و لا صديق يرحمني فلو أن لي كرة فأكون من المؤمنين".

بيان

" نادى حملته" أي ناداهم أخوكم الشقي يعني به نفسه،" عدو اللّٰه" يعني به الشيطان،" أوردني" يعني فبما هو سبب هلاكي،" ثم لم يصدرني" لم يخرجني منه بل خذلني،" منوني" يعني الأماني الكاذبة،" حميت عنهم" أي دفعت،" حريبتي" أي مالي الذي كنت أعيش به،" الثوى" الإقامة،" العويل" و العولة رفع الصوت بالبكاء و كلاهما موجودان في النسخ هاهنا.

الوافي، ج 25، ص: 608

[7]

24752- 7 (الكافي 3: 234) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عمرو ابن عثمان، عن جابر، عن أبي جعفر ع مثله و زاد فيه فما يفتر ينادي حتى يدخل قبره فإذا دخل حفرته ردت الروح في جسده و جاءه ملكا القبر فامتحناه قال: و كان أبو جعفر ع يبكي إذا ذكر هذا الحديث.

[8]
اشارة

24753- 8 (الكافي 3: 234) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال علي بن الحسين ع" ما ندري كيف نصنع بالناس إن حدثناهم بما سمعناه من رسول اللّٰه ص ضحكوا و إن سكتنا لم يسعنا" قال: فقال ضمرة بن معبد: حدثنا فقال" هل تدرون ما يقول عدو اللّٰه إذا حمل على سريره" قال: فقلنا: لا، قال" فإنه يقول لحملته: أ لا تسمعون أني أشكو إليكم عدو اللّٰه خدعني و أوردني ثم لم يصدرني و أشكو إليكم إخوانا واخيتهم فخذلوني، و أشكو إليكم أولادا حاميت عليهم فأسلموني، و أشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي و صار سكانها غيري فارفقوا بي و لا تستعجلوا" قال: فقال ضمرة: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه

الوافي، ج 25، ص: 610

قال: فقال علي بن الحسين" اللهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك ص فخذه أخذه أسف" قال: فمكث أربعين يوما ثم مات فحضره مولى له قال: فلما دفن أتى علي بن الحسين ع فجلس إليه فقال له" من أين جئت يا فلان" قال: جئت من عند قبر ضمرة فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته و اللّٰه أعرفه كما كنت أعرفه و هو حي يقول: ويلك يا ضمرة بن معبد

اليوم خذلك كل خليل و صار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك و مبيتك و المقيل، قال: فقال علي بن الحسين ع" أسأل اللّٰه العافية هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول اللّٰه ص".

بيان

" الوثب" الطفر، و" الأسف" الغضب و الضمير في مولى له لعلي بن الحسين ع و يحتمل بعيدا أن يكون لضمرة.

[9]

24754- 9 (الفقيه 1: 193 رقم 592) قال الصادق ع" إذا قبضت الروح و هي مظلة فوق الجسد، روح المؤمن و غيره، ينظر إلى كل

الوافي، ج 25، ص: 611

شي ء يصنع به، فإذا كفن و وضع على السرير و حمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه و دخلت فيه فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني، و إن كان من أهل النار: ردوني ردوني، و هو يعلم كل شي ء يصنع به، و يسمع الكلام".

الوافي، ج 25، ص: 613

باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل

[1]
اشارة

24755- 1 (الكافي 3: 235) القميان، عن الحجال، عن ثعلبة، عن الحضرمي قال:

(الفقيه 1: 178 رقم 530) قال أبو عبد اللّٰه ع" لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا (الكافي) و الآخرون يلهون عنهم (الفقيه) و الباقون ملهو عنهم إلى يوم القيامة".

بيان

" محض الإيمان" أي أخلصه من شوائب الشرك بإكماله و إتقانه و الاهتمام بشرائطه و أركانه و السعي في تربيته و تقويته طول عمره و استكشاف إسراره و تنميته أيام دهره فإن من هذا شأنه لا يموت إلا و الإيمان أكبر همه و الدين أجل

الوافي، ج 25، ص: 614

شأنه فإذا سئل عنهما أجاب بالصواب فيفتح له إلى الجنة باب و كذلك من محض الكفر و أخلصه عن شوائب الإيمان و اهتم به و سعى في تربيته و تقويته بجداله أهل الحق طول عمره و نصبه العداوة لأئمة الدين أيام دهره فإنه لا يموت إلا و الكفر أكبر همه و النفاق أعظم مهمة فإذا سئل عن الإيمان و هو أعدى أعدائه و أعداء أهله تلجلج لا محالة لسانه فتعتع عن الجواب فيفتح له إلى النار باب يلهون عنهم أي لا يلتفت إليهم يقال لهي عن الشي ء إذا سلي عنه و ترك ذكره و أضرب عنه و ذلك لأنهم ليسوا بأهل لمثل هذا السؤال فإن من لم يكن اهتم بأمر دينه ما عاش بل كان اهتمامه مقصورا في أمر المعاش و غرته الحياة الدنيا عن الآخرة فهو حري بأن تدهشه سكرات الموت و تذهله غمرات الفوت إلى أن يجعل اللّٰه له مخرجا.

[2]

24756- 2 (الكافي 3: 235) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا و الكفر محضا و أما ما سوى ذلك فيلهى عنهم".

[3]

24757- 3 (الكافي 3: 235) القميان، عن محمد بن إسماعيل، عن برزج، عن الحضرمي، عن أبي جعفر ع قال" إنما يسأل في قبره من محض الإيمان و الكفر محضا و أما ما سوى ذلك فيلهى عنه".

[4]

24758- 4 (الكافي 3: 236) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن العجلي، عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا".

الوافي، ج 25، ص: 615

[5]
اشارة

24759- 5 (الكافي 3: 237) العدة، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر ع: أصلحك اللّٰه من المسئولون في قبورهم قال" من محض الإيمان و من محض الكفر" قلت: فبقية هذا الخلق قال" يلهى و اللّٰه عنهم ما يعبأ بهم" قال: قلت: و عم يسألون قال" عن الحجة القائمة بين أظهرهم، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان فيقول: ذلك أمامي، فيقال: نم أنام اللّٰه عينك و يفتح له باب إلى الجنة فلا يزال ينفحه من روحها إلى يوم القيامة و يقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان فيقول:

قد سمعت به و لا أدري ما هو، فيقال له: لا دريت، و يفتح له باب إلى النار فلا يزال ينفحه من حرها إلى يوم القيامة".

بيان

" بين أظهرهم" أي وسطهم و معظمهم و كذا قولهم بين ظهرانيهم بفتح النون" ينفحه" أي مع نفحة أو ملابس بها.

[6]

24760- 6 (الكافي 3: 238) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل، عن عمرو بن الأشعث أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع و فتح له باب إلى الجنة و قيل له: نم نومة العروس قرير العين".

[7]
اشارة

24761- 7 (الكافي 3: 238) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول

الوافي، ج 25، ص: 616

" إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان ملك عن يمينه و ملك عن يساره، و أقيم الشيطان بين عينيه عيناه من نحاس، فيقال له: كيف تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم قال: فيفزع له فزعة، فيقول: إذا كان مؤمنا أ عن محمد رسول اللّٰه تسألاني فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها و يفسح له في قبره تسعة أذرع و يرى مقعده من الجنة و هو قول اللّٰه تعالى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ فإذا كان كافرا قالا له: من هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم فيقول: لا أدري فيخليان بينه و بين الشيطان".

بيان

" عيناه من نحاس" يعني في المنظر، و" الحلم" بالضم ما يراه النائم و كان المراد بنفيه نفي ما يكره منه أو نفي النوم مطلقا لأنه نوع من الموت المشعر بقلة الحياة و يؤيد الثاني التوسيع في القبر و رؤية المكان من الجنة فإن الظاهر أن ذلك إنما هو في اليقظة دون المنام فالنوم بمعنى الاستراحة و الاطمئنان و التمدد كما يطلق في العرف.

[8]
اشارة

24762- 8 (الكافي 3: 236) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يجي ء الملكان منكر و نكير إلى الميت حين يدفن أصواتهما كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف يخطان الأرض بأنيابهما و يطئان في شعورهما فيسألان عن الميت من ربك و ما دينك قال: فإذا كان مؤمنا قال: اللّٰه ربي، و ديني الإسلام، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي

الوافي، ج 25، ص: 617

خرج بين ظهرانيكم فيقول: أ عن محمد رسول اللّٰه تسألاني، فيقولان له:

تشهد أنه رسول اللّٰه، فيقول: أشهد أنه رسول اللّٰه ص، فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها و يفسح له في قبره تسعة أذرع و يفتح له باب إلى الجنة و يرى مقعده فيها، و إذا كان الرجل كافرا دخلا عليه و أقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس فيقولان له: من ربك و ما دينك و ما تقول في هذا الرجل الذي خرج من بين ظهرانيكم فيقول: لا أدري فيخليان بينه و بين الشيطان و يسلط عليه في قبره تسعة و تسعون تنينا لو أن تنينا واحدا منها نفخ على الأرض ما أنبتت شجرا أبدا و يفتح له باب إلى النار

و يرى مقعده منها".

بيان

يطئان في شعورهما من الوطي بمعنى المشي و في بعض النسخ يطثان بالثاء المثلثة من الوطث كالرعد يعني يضربان أرجلهما على الأرض ضربا شديدا.

[9]
اشارة

24763- 9 (الكافي 3: 238) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن موسى ع قال" يقال للمؤمن في قبره: من ربك قال: فيقول: اللّٰه، فيقال له:

ما دينك فيقول: الإسلام، فيقال له: من نبيك فيقول: محمد، فيقال له:

من إمامك فيقول: فلان، فيقال: كيف علمت بذلك فيقول: أمر هداني اللّٰه له و ثبتني عليه، فيقال له: نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس.

ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل إليه من روحها و ريحانها، فيقول:

يا رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إلى أهلي و مالي، و يقال للكافر: من ربك فيقول: اللّٰه، فيقال: من نبيك فيقول: محمد، و يقال له: ما دينك

الوافي، ج 25، ص: 618

فيقول: الإسلام، فيقال: من أين علمت ذلك فيقول: سمعت الناس يقولون فقلته، فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان الإنس و الجن لم يطيقوها، قال: قال: فيذوب كما يذوب الرصاص ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول: يا رب أخر قيام الساعة".

الوافي، ج 25، ص: 619

بيان:

المراد بالأهل و المال اللذان قدمهما منهما و لعل المراد بالكافر في هذا الخبر المنافق لأن الحق كان يجري على لسانه من دون أن يعلق بقلبه منه شي ء إذ كان عنده مستودعا لا مستقرا بخلاف الجاحد أصلا فإنه كان لا يقر بالحق رأسا و يحتمل أن يكون الجاحد يقر بالحق يومئذ كاذبا و إن لم يقر به في الدنيا فيعم الكفار جميعا و يؤيد هذا ما يأتي في الخبر الآتي من قول المنادي من السماء: كذب عبدي.

[10]
اشارة

24764- 10 (الكافي 3: 239) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن المؤمن إذا أخرج من بيته شيعته ملائكة اللّٰه إلى قبره يزدحمون عليه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: مرحبا بك و أهلا، أما و اللّٰه لقد كنت أحب أن تمشي علي مثلك لترين ما أصنع بك فتوسع له مد بصره و يدخل عليه في قبره ملكا القبر و هما قعيدا القبر منكر و نكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه و يسألانه فيقولان:

من ربك فيقول: اللّٰه، فيقولان: ما دينك فيقول: الإسلام، فيقولان:

و من نبيك فيقول: محمد، فيقولان: و من إمامك فيقول: فلان.

قال: فينادي مناد من السماء: صدق عبدي افرشوا له في قبره من فرش الجنة، و افتحوا له في قبره بابا إلى الجنة، و ألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا و ما عندنا خير له، ثم يقال له: نم نومة عروس، نم نومة لا حلم فيها، قال: و إن كان كافرا خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يعلنونه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: لا مرحبا

بك و لا أهلا، أما و اللّٰه لقد كنت أبغض أن تمشي علي مثلك لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم

الوافي، ج 25، ص: 620

فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه، قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر و هما قعيدا القبر منكر و نكير".

قال أبو بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن و الكافر في صورة واحدة فقال" لا، قال: فيقعدانه و يلقيانه فيه الروح إلى حقويه و يقولان له: من ربك فيتلجلج و يقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت، و يقولان له: ما دينك فيتلجلج، فيقولان له: لا دريت، و يقولان له: من نبيك فيقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت و يسأل عن إمام زمانه، قال: و ينادي مناد من السماء: كذب عبدي افرشوا له في قبره من النار و ألبسوه من ثياب النار و افتحوا له بابا إلى النار حتى يأتينا و ما عندنا شر له، فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا و يتطاير قبره نارا لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميما".

و قال أبو عبد اللّٰه ع" و يسلط اللّٰه عليه في قبره الحيات تنهشه نهشا و الشيطان يغمه غما، و قال: يسمع عذابه من خلق اللّٰه إلا الجن و الإنس قال: و إنه ليسمع خفق نعالهم و نقض أيديهم و هو قول اللّٰه تعالى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ".

بيان

" الجوانح" الأضلاع التي تحت الترائب و هي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر، و" التلجلج" التردد في الكلام،" كذب عبدي" يعني لم يعتقده ذلك و لم يسمعه بقلبه،

و" تهامة" مكة شرفها اللّٰه، و" الرم" البلى و الاندراس، و" الخفق"

الوافي، ج 25، ص: 621

صوت النعل و المستتر في ليسمع للميت و البارز الجمع في نعالهم و أيديهم للمشيعين المجهزين، و" نفض الأيدي" يعني به من تراب القبر.

[11]

24765- 11 (الكافي 2: 90 و 3: 240) علي، عن أبيه، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن كولوم، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر مظلل عليه قال و يتنحى الصبر ناحية و إذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة: دونكما صاحبكما فإن عجزتما عنه فأنا دونه".

[12]
اشارة

24766- 12 (الكافي 3: 241) محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يسأل الميت في قبره عن خمس:

عن صلاته و زكاته و حجه و صيامه و ولايته إيانا أهل البيت فتقول الولاية من جانب القبر للأربع: ما دخل فيكن من نقص فعلي تمامه".

بيان

لا ينافي هذان الخبران ما تقدم من الأخبار أن السؤال في القبر إنما هو عن المعتقدات دون الأعمال لأن من جملة المعتقدات دين الإسلام الذي بناؤه على هذه الخمس كما ورد في الأخبار بني الإسلام على خمس.

الوافي، ج 25، ص: 623

باب ضغطة القبر

[1]
اشارة

24767- 1 (الكافي 3: 236) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يسأل و هو مضغوط".

بيان

" ضغطه" زحمه إلى حائط و نحوه.

[2]
اشارة

24768- 2 (الكافي 3: 236) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن علي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أ يفلت من ضغطة القبر أحد قال" نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول اللّٰه ص على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه و قال للناس: إني ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها فاستوهبتها من ضمة القبر".

قال" فقال اللهم هب لي رقية من ضمة القبر فوهبها اللّٰه له، قال: و إن

الوافي، ج 25، ص: 624

رسول اللّٰه ص خرج في جنازة سعد و قد شيعه سبعون ألف ملك فرفع رسول اللّٰه ص رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضم" قال: قلت: جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبول، فقال" معاذ اللّٰه إنما كان من زعارة في خلقه على أهله، قال: فقالت أم سعد: هنيئا لك يا سعد، قال: فقال لها رسول اللّٰه ص: يا أم سعد لا تحتمي على اللّٰه".

بيان

" الزعارة" بتشديد الراء سوء الخلق" لا تحتمي على اللّٰه" أي لا تجترئ بأن اللّٰه يفعل شيئا من إدخال سعد الجنة و غيره لعدم علمك بالسرائر و بحكم اللّٰه في الأشياء.

[3]

24769- 3 (الكافي 3: 241) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أحدهما ع قال" لما ماتت رقية ابنة رسول اللّٰه ص قال رسول اللّٰه ص: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون و أصحابه قال:

و فاطمة ع على شفير تنحدر دموعها في القبر و رسول اللّٰه ص يتلقاه بثوبه قائما بما يدعو، قال: إني لأعرف ضعفها و سألت اللّٰه تعالى أن يجيرها من ضمة القبر".

[4]

24770- 4 (الكافي 3: 241) علي، عن العبيدي، عن يونس قال: سألته عن المصلوب يعذب عذاب القبر قال: فقال" نعم إن اللّٰه تعالى يأمر الهواء أن يضغطه".

الوافي، ج 25، ص: 625

[5]

24771- 5 (الكافي 3: 241) و في رواية أخرى قال (الفقيه 1: 192 رقم 584) سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المصلوب يصيبه عذاب القبر فقال" إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي اللّٰه إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر".

الوافي، ج 25، ص: 627

باب أن الميت يزور أهله

[1]

24772- 1 (الكافي 3: 230) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب و ليستر عنه ما يكره و إن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب" قال" و منهم من يزور كل جمعة و منهم من يزور على قدر عمله".

[2]

24773- 2 (الفقيه 1: 181 رقم 543) حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب".

الوافي، ج 25، ص: 628

[3]

24774- 3 (الكافي 3: 230) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من مؤمن و لا كافر إلا و هو يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد اللّٰه على ذلك و إذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كان عليه حسرة".

[4]
اشارة

24775- 4 (الكافي 3: 230) العدة، عن سهل، عن السراد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن الميت يزور أهله قال" نعم" فقلت: في كم يزور فقال" في الجمعة و في الشهر و في السنة على قدر منزلته" فقلت: في أي صورة يأتيهم فقال" في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم و يشرف عليهم فإن رآهم بخير فرح و إن رآهم بشر و حاجة حزن و اغتم".

بيان

أريد بالجمعة الأسبوع لا اليوم المخصوص بقرينة معطوفيه.

[5]

24776- 5 (الكافي 3: 230) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الرحيم القصير قال: قلت له:

المؤمن يزور أهله فقال" نعم يستأذن ربه فيأذن له فيبعث معه ملكين و يأتيهم في بعض صور الطير يقع في داره ينظر إليهم و يسمع كلامهم".

الوافي، ج 25، ص: 629

[6]

24777- 6 (الكافي 3: 231) عنه، عن محمد بن سنان، عن (الفقيه 1: 181 رقم 542) إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول ع: يزور المؤمن أهله فقال" نعم".

فقلت:

في كم قال" يومين و منهم من يزور في كل ثلاثة أيام" ثم قال: رأيت في مجرى كلامه أنه يقول" أدناهم منزلة يزور في كل جمعة" قال: قلت: في أي ساعة قال" عند زوال الشمس أو قبيل ذلك".

(الكافي) قال: قلت: في أي صورة قال" في صورة العصفور أو أصغر من ذلك (ش) فيبعث اللّٰه تعالى معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكره فيرى ما يسر و يرجع إلى قرة عين".

الوافي، ج 25، ص: 631

باب مكان أرواح المؤمنين بعد الموت

[1]
اشارة

24778- 1 (الكافي 3: 243) علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن راشد، عن المرتجل بن معمر، عن ذريح، عن عباية الأسدي، عن حبة العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين ع إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه مخاطبا لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ثم جلست حتى مللت، ثم قمت و جمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة و طرحت الرداء ليجلس عليه فقال" يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته" قال: قلت: يا أمير المؤمنين و إنهم لكذلك، قال" نعم و لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا مخبتين

الوافي، ج 25، ص: 632

يتحادثون" فقلت: أجسام أم أرواح فقال" بل أرواح و ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام و إنها لبقعة من جنة عدن".

بيان

" عباية" بالمهملة ثم الموحدة ثم المثناة التحتانية بعد الألف ابن ربعي كان من خواص أمير المؤمنين ع و حبة بالمهملة ثم الموحدة ابن جوين بالجيم كان من أصحابه ع من اليمن، و" الإخبات" الخشوع.

و في بعض النسخ بإهمال الحاء و تقديم المثناة على الموحدة من احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه بعمامة و نحوها و لعله الأصح و لعل السر في اختصاص وادي السلام بذلك كونه مدفنا له ع.

[2]

24779- 2 (الكافي 3: 243) العدة، عن سهل، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: إن أخي ببغداد و أخاف أن يموت بها، فقال" ما تبالي حيثما مات أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض و غربها إلا حشر اللّٰه روحه إلى وادي السلام" قلت له: و أين وادي السلام قال" ظهر الكوفة، أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون".

الوافي، ج 25، ص: 633

[3]

24780- 3 (التهذيب 1: 466 رقم 1525) العباس، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمرو، عن مروان بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]
اشارة

24781- 4 (الكافي 3: 244) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يقولون: ربنا أقم لنا الساعة و أنجز لنا ما وعدتنا و ألحق آخرنا بأولنا".

بيان

" أنجز" اقض.

[5]
اشارة

24782- 5 (الكافي 3: 244) سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن (الفقيه 1: 193 رقم 593) أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تتعارف و تتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه و إن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى هوى".

بيان

" هوى" سقط إلى أسفل.

الوافي، ج 25، ص: 634

[6]

24783- 6 (الكافي 3: 244) الثلاثة، عن محمد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أرواح المؤمنين، فقال" في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يقولون: ربنا أقم لنا الساعة و أنجز لنا ما وعدتنا و ألحق آخرنا بأولنا".

[7]

24784- 7 (الكافي 3: 244) علي، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن محمد بن حماد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مات الميت اجتمعوا عنده فسألوه عمن مضى و عمن بقي فإن كان مات و لم يرد عليهم قالوا: قد هوى هوى و يقول بعضهم لبعض: دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت".

[8]

24785- 8 (الكافي 3: 245) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد (التهذيب 1: 466 رقم 1526) علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع جالسا فقال" ما يقول الناس في أرواح المؤمنين" فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبو عبد اللّٰه ع" سبحان الهّٰن المؤمن أكرم على اللّٰه من أن يجعل روحه في حوصلة طير، يا يونس إذا (الكافي) كان ذاك أتاه محمد ص و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الملائكة المقربون ع فإذا

الوافي، ج 25، ص: 635

(ش) قبضه اللّٰه تعالى صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا".

[9]

24786- 9 (الكافي 3: 245) محمد بن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة و تأوي إلى قناديل تحت العرش فقال" لا، إذن ما هي في حواصل طير" قلت: فأين هي قال" في روضة كهيئة الأجساد في الجنة".

[10]

24787- 10 (الكافي 3: 244) علي، عن أبيه، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال" لا، المؤمن أكرم على اللّٰه من أن يجعل روحه في حوصلة طير و لكن في أبدان كأبدانهم".

[11]

24788- 11 (التهذيب 1: 466 رقم 1527) الثلاثة، عن حماد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أرواح المؤمنين، فقال" في الجنة على صور أبدانهم لو رأيتهم لقلت فلان".

الوافي، ج 25، ص: 637

باب مكان أرواح الكفار بعد الموت

[1]

24789- 1 (الكافي 3: 245) الثلاثة، عن محمد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أرواح المشركين، فقال" في النار يعذبون يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة و لا تنجز لنا ما وعدتنا و لا تلحق آخرنا بأولنا".

[2]
اشارة

24790- 2 (الكافي 3: 245) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها يقولون ربنا" الحديث.

بيان

" يعرضون عليها" بدل من قوله في نار جهنم كما قيل سلب زيد ثوبه و تصديق هذا الخبر من القرآن قوله عز و جل في آل فرعون النّٰارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهٰا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذٰابِ

الوافي، ج 25، ص: 638

فإنها نزلت في البرزخ كما ورد عن أهل البيت ع إذ لا غدو و لا عشي في القيامة.

[3]
اشارة

24791- 3 (الكافي 3: 246) محمد، عن محمد بن أحمد بإسناد له قال:

قال أمير المؤمنين ع" شر بئر في النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار".

بيان

" برهوت" بفتح الموحدة و ضم الهاء بئر ببلد حضرموت كما يأتي.

[4]
اشارة

24792- 4 (الكافي 3: 246) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه، عن آبائه ع قال:

قال أمير المؤمنين ع" شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت و هو الذي بحضر موت يرده هام الكفار".

بيان

" حضرموت" بسكون الضاد و فتح الميم و ضمها و ربما يضاف بضم الراء و ربما لا ينون الثاني اسم بلد و اسم قبيلة و ربما يصغر فيقال حضيرموت و النسبة إليه حضري.

[5]
اشارة

24793- 5 (الكافي 3: 246) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: شر اليهود يهود بيسان و شر النصارى نصارى نجران و خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم

الوافي، ج 25، ص: 639

و شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت و هو واد بحضرموت ترد عليه هام الكفار و صداهم".

بيان

" بيسان" بالموحدة ثم المثناة التحية قرية بالشام و قرية بمرو و نجران موضع باليمن فتح سنة عشر سمي بنجران بن زيدان بن سبإ و موضع بالبحرين و آخر بحوران قرب دمشق و هام جمع هامة و هي الصدى و رئيس القوم و الصدى الرجل اللطيف الجسد و الجسد من الآدمي بعد موته و طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية و كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير على قبره و المراد بالهامة هنا أرواح الكفار و أبدانهم المثالية و قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب أصل العيون و فضل ماء زمزم من أبواب المشارب.

[6]
اشارة

24794- 6 (الكافي 3: 246) العدة، عن أحمد، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر ع عن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة و كيف و هو يقبل من المغرب و يصب فيه العيون و الأودية قال: فقال أبو جعفر ع و أنا أسمع" إن لله جنة خلقها اللّٰه في المغرب و ماء فراتكم هذه يخرج منها و إليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط على أثمارها و تأكل منها و تتنعم فيها و تتلاقى و تتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة و كانت في الهواء فيما بين السماء و الأرض، تطير ذاهبة و جائية و تعهد حفرها إذا طلعت الشمس و تتلاقى في الهواء و تتعارف".

قال" و إن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار و يأكلون

الوافي، ج 25، ص: 640

من زقومها و يشربون من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن

يقال له" برهوت" أشد حرا من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون و يتعارفون و إذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة"، قال: قلت: أصلحك اللّٰه ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد ص من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم إمام و لا يعرفون ولايتكم فقال" أما هؤلاء فإنهم في حفرتهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح و لم يظهر منه عداوة فإنه يخد له خدا إلى الجنة التي خلقها اللّٰه بالمغرب و يدخل عليه منها الروح في حضرته إلى يوم القيامة فيلقى اللّٰه فيحاسبه بحسناته و سيئاته فإما إلى جنة و إما إلى نار فهؤلاء موقوفون لأمر اللّٰه، قال: و كذلك يفعل اللّٰه بالمستضعفين و البله و الأطفال و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد لهم خدا إلى النار التي خلقها اللّٰه في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب و الشرر و الدخان و فورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم: أينما كنتم تدعون من دون اللّٰه أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله اللّٰه للناس إماما".

بيان

" يسجرون" يوقدون.

[7]

24795- 7 (الكافي 8: 90 رقم 57) بعض أصحابنا، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن ع قال

الوافي، ج 25، ص: 641

" إن الأحلام لم يكن فيما مضى في أول الخلق و إنما حدثت" فقلت: و ما العلة في ذلك فقال" إن اللّٰه تعالى بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة اللّٰه و طاعته، فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا فو الله ما أنت بأكثرنا مالا و لا بأعزنا عشيرة، فقال: إن أطعتموني أدخلكم اللّٰه الجنة و إن عصيتم أدخلكم اللّٰه النار، فقالوا: و ما الجنة و النار فوصف لهم ذلك.

فقالوا: متى نصير إلى ذلك فقال: إذا متم، فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما و رفاتا، فازدادوا له تكذيبا و به استخفافا فأحدث اللّٰه تعالى فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا و ما أنكروا من ذلك، فقال: إن اللّٰه تعالى أراد أن يحتج عليكم بهذا هكذا تكون أرواحكم إذا متم و إن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان".

الوافي، ج 25، ص: 643

باب حال الأطفال و من في حكمهم بعد الموت

[1]

24796- 1 (الكافي 3: 249) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الولدان، فقال" سئل رسول اللّٰه ص عن الولدان و الأطفال، فقال: اللّٰه أعلم بما كانوا عالمين".

[2]

24797- 2 (الكافي 3: 249) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا فقال" سئل عنهم رسول اللّٰه ص فقال: اللّٰه أعلم بما كانوا عالمين" ثم أقبل علي، فقال" يا زرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول اللّٰه ص" قال: قلت: لا، فقال" إنما عنى كفوا عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا و ردوا علمهم إلى اللّٰه".

[3]
اشارة

24798- 3 (الكافي 3: 248) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته هل سئل رسول اللّٰه ص عن

الوافي، ج 25، ص: 644

الأطفال فقال" قد سئل فقال: اللّٰه أعلم بما كانوا عاملين" ثم قال" يا زرارة هل تدري قوله: اللّٰه أعلم بما كانوا عاملين" قلت: لا.

قال" لله فيهم المشيئة إنه إذا كان يوم القيامة جمع اللّٰه تعالى الأطفال و الذي مات من الناس في الفترة و الشيخ الكبير الذي أدرك النبي ص و هو لا يعقل و الأصم و الأبكم الذي لا يعقل و المجنون و الأبله الذي لا يعقل، فكل واحد منهم يحتج على اللّٰه تعالى فيبعث اللّٰه إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم يبعث اللّٰه إليهم ملكا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و أدخل الجنة و من تخلف عنها دخل النار".

بيان

" الفترة" ما بين رسولين من رسل اللّٰه.

[4]

24799- 4 (الفقيه 3: 492 رقم 4742) حريز، عن زرارة، عن أبي

الوافي، ج 25، ص: 645

جعفر ع قال" إذا كان يوم القيامة احتج اللّٰه على سبعة: على الطفل، و الذي مات بين النبيين، و الشيخ الكبير الذي أدرك النبي و هو لا يعقل، و الأبله، و المجنون الذي لا يعقل، و الأصم، و الأبكم، كل واحد منهم يحتج على اللّٰه عز و جل قال: فيبعث اللّٰه تعالى إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما، و من عصى سيق إلى النار".

[5]
اشارة

24800- 5 (الكافي 3: 249) الثلاثة، عن هشام، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عمن مات في الفترة و عمن لا يدرك الحنث و المعتوه فقال" يحتج اللّٰه عليهم يرفع لهم نارا فيقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و من أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني".

بيان

" الحنث" الإثم و الذم، و" بلغ الغلام الحنث" أي المعصية و الطاعة، و" المعتوه" الناقص العقل.

[6]

24801- 6 (الكافي 3: 249) بهذا الإسناد قال" ثلاثة يحتج عليهم الأبكم و الطفل و من مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و من أبى قال اللّٰه تبارك و تعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني".

[7]

24802- 7 (الكافي 3: 248) العدة، عن سهل، عن غير واحد رفعوه أنه سئل عن الأطفال، فقال" إذا كان يوم القيامة جمعهم اللّٰه و أجج لهم نارا

الوافي، ج 25، ص: 646

و أمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها فمن كان في علم اللّٰه تعالى أنه سعيد رمى بنفسه فيها و كانت عليه بردا و سلاما و من كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر اللّٰه بهم إلى النار فيقولون: يا رب تأمرنا إلى النار و لم يجر علينا القلم فيقول الجبار: قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني فكيف و لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم".

[8]

24803- 8 (الكافي 3: 248) و في حديث آخر" أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم و أولاد المشركين يلحقون بآبائهم و هو قول اللّٰه تعالى بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

[9]

24804- 9 (الكافي 3: 249) العدة، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن (الفقيه 3: 490 رقم 4733) الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قال: فقال" قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء ليقر بذلك أعينهم".

[10]

24805- 10 (الفقيه 3: 491 رقم 4739) وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ع: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة".

الوافي، ج 25، ص: 647

[11]

24806- 11 (الفقيه 3: 491 رقم 4740) جعفر بن بشير، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال" كفار، و الهّٰا أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم".

[12]
اشارة

24807- 12 (الفقيه 3: 492 رقم 4741) و قال ع" تؤجج لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما، و إن أبوا قال اللّٰه عز و جل لهم: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر اللّٰه تعالى بهم إلى النار".

بيان

دخول الأطفال مداخل آبائهم لا يستلزم أن يكونوا معذبين بعذاب الآباء و كذلك نقول في أطفال المؤمنين و هذا في البرزخ و أما في القيامة فيمتحن الكل بالنار.

قال في الفقيه: هذه الأخبار متفقة و ليست بمختلفة و أطفال المشركين و الكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة عليهم أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به و لم يصدقوا وعده في شي ء قد شاهدوا مثله.

أقول: و يشبه أن يكون النار المؤججة هي صورة التكاليف الشرعية في تلك النشأة فمن كان منهم من أهل الإطاعة و الانقياد و الإيمان في علم اللّٰه تعالى بأن كانت نفسه مفطورة على الخير و لو كان يبقى في الدنيا إلى البلوغ و الإدراك لآمن بها و قبلها يلقي نفسه في النار و إن يكن الآخر يأبى و يهاب و لذا قال ص اللّٰه أعلم بما كانوا عاملين.

الوافي، ج 25، ص: 648

[13]

24808- 13 (الفقيه 3: 490 رقم 4731) أبو زكريا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات و الأرض ألا إن فلان بن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه و إلا دفع إلى فاطمة ع تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه".

[14]
اشارة

24809- 14 (الفقيه 3: 490 رقم 4732) السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تبارك و تعالى يدفع إلى إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و طيبوا و أهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم و هو قول اللّٰه عز و جل وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

بيان

" الأخلاف" جمع خلف بالكسر و هو الضرع و في هذه الأخبار دلالة على حضور الترقي بعد الموت حتى للأطفال و إنما نسب التغذية و التربية إلى إبراهيم و سارة أو فاطمة ص لأن إبراهيم ع أبو الموحدين الحنفاء و مربي أرواحهم بالعلم و التوحيد و التقديس و الثناء كما قال عز و جل مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هٰذٰا و كذلك لامرأته أم الأنبياء و ابنة نبينا أم الأوصياء ص مدخل في تغذي الأرواح بعلوم الأنبياء و الأوصياء سلام اللّٰه عليهم لكل أحد بحسب استعداده إلى غاية ما.

الوافي، ج 25، ص: 649

باب البعث و الحساب

[1]
اشارة

24810- 1 (الكافي 8: 104 رقم 79) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين ع يحدث في مسجد رسول اللّٰه ص فقال" حدثني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ع يحدث الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث اللّٰه تعالى الناس من حفرهم عزلا بهما، جردا مردا، في صعيد واحد، يسوقهم النور، و تجمعهم الظلمة، حتى يقفوا على عقبة في المحشر فيركب بعضهم بعضا و يزدحمون دونها فيمنعون من المضي، فتشتد أنفاسهم و يكثر عرقهم و يضيق بهم أمورهم و يشتد ضجيجهم و يرتفع أصواتهم.

قال: و هو أول هول من أهوال يوم القيامة، قال: فيشرف الجبار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق أنصتوا و استمعوا منادي الجبار، قال:

فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم، قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك و تخشع أبصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعون رءوسهم إلى

الوافي،

ج 25، ص: 650

ناحية الصوت مهطعين إلى الداع قال: فعند ذلك يقول الكافر هذا يوم عسر.

قال: فيشرف الجبار تعالى ذكره الحكم العدل عليهم فيقول: أنا اللّٰه لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي و قسطي لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات و السيئات و أثيب على الهبات و لا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم و لأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها و أثيبه عليها و آخذ له بها عند الحساب، و تلازموا أيها الخلائق و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا و أنا شاهد لكم بها عليهم و كفى بي شهيدا.

قال: فيتعارفون و يتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بها، قال: فيمكثون ما شاء اللّٰه فيشتد حالهم و يكثر عرقهم و يشتد غمهم و ترتفع أصواتهم بضجيج جديد فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها قال: و يطلع اللّٰه تعالى على جهدهم فينادي مناد من عند اللّٰه يسمع آخرهم كما يسمع أولهم: يا معشر الخلائق أنصتوا لداعي اللّٰه تعالى و اسمعوا إن اللّٰه تعالى يقول: أنا الوهاب إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، و إن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم، قال: فيفرحون بذلك لشدة جهدهم و ضيق مسلكهم و تزاحمهم قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه و يبقى بعضهم، فيقول: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها.

قال: فينادي مناد من تلقاء العرش أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس، قال: فيأمره اللّٰه تعالى أن يطلع من الفردوس قصرا من فضة

الوافي، ج 25، ص: 651

بما فيه من

الأبنية و الخدم، قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف و الخدم، قال: فينادي مناد من عند اللّٰه تعالى: يا معشر الخلائق ارفعوا رءوسكم فانظروا إلى هذا القصر، قال: فيرفعون رءوسهم فكلهم يتمناه، قال: فينادي مناد من عند اللّٰه تعالى: يا معشر الخلائق هذا لكل من عفا عن مؤمن قال: فيعفون كلهم إلا القليل، قال: فيقول تعالى:

لا يجوز إلى جنتي اليوم ظالم و لا يجوز إلى ناري اليوم ظالم و لأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب، أيها الخلائق استعدوا للحساب.

قال: ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة فيكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا إلى العرصة و الجبار تعالى على العرش قد نشرت الدواوين و نصبت الموازين و أحضر النبيون و الشهداء و هم الأئمة يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر اللّٰه تعالى و دعاهم إلى سبيل اللّٰه تعالى.

قال: فقال له رجل من قريش: يا ابن رسول اللّٰه إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة أي شي ء يؤخذ من الكافر و هو من أهل النار قال: فقال له علي بن الحسين ع" يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر فيعذب الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما للمسلم قبله من مظلمة" قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف يؤخذ مظلمته من المسلم قال" يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم" قال: فقال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسنات قال" إن لم يكن للظالم حسنات فإن كان للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم".

الوافي، ج 25، ص: 652

بيان:

" عزلا" لا

سلاح لهم بضم العين و سكون الزاي جمع أعزل، و كذلك أخواته بهما ليس معهم شي ء و قيل يعني أصحاء لا آفة بهم و لا عاهة و ليس بشي ء" جردا" لا ثياب لهم،" مردا" ليس لهم لحية و هذه كلها كناية عن تجردهم عما يباينهم و يغطيهم و يخفى حقائقهم مما كان معهم في الدنيا لسوقهم النور أي

الوافي، ج 25، ص: 653

نور الإيمان و الشرع فإنه سبب ترقيهم طورا بعد طور.

و في بعض النسخ" النار" أي نار التكاليف فإن التكليف بالنسبة إلى بعض المكلفين نار و بالإضافة إلى آخرين نور و يجمعهم الظلمة إلى ما يمنعهم من تمام النور و الإيقان فإنه سبب تباينهم الموجب لكثرتهم التي يتفرع عليها الجمعية و يحتمل أن يكون المراد كلما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا، و المعنيان متقاربان،" على عقبة" كأنها كناية عن صور تكاليف الشاقة فيركب بعضهم بعضا لتفاوت درجاتهم و كون بعضهم أعلى من بعض قاهرا عليه و يزدحمون دونها،" يلتع بعضهم بعضا" في إمضاء التكاليف في الدنيا أما بالإغواء كما كان يفعله الأشقياء الذين هم شياطين الإنس أو بصيرورتهم سببا

الوافي، ج 25، ص: 654

للحسد و الحقد المانع من الترقي كما كان ينشأ من السعداء و أولي الفضائل بالعرض فيشتد أنفاسهم هذه الفقرات الخمس كناية عن متاعبهم و مشاقهم بسبب تزاحم أهوائهم المتضادة المانعة لهم في دار الدنيا عن تحصيل الكمالات الأخروية فيشرف الجبار عليهم كناية عن رؤية نفوسهم هنالك مسخرة تحت سلطان الجبروت كما أشير إليه بقوله عز و جل الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ في ظلال من الملائكة في حجب عيوب القوى الحيوانية و الإنسانية فإنها كأنها سواتر على اللّٰه سبحانه

مانعة من رؤية قدرته و عظمته عز و جل أنصتوا و استمعوا كناية عن توجههم بشراشر نفوسهم و اجتماع هممهم بالكلية إلى جناب القدس فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم كناية عن عدم تفاوتهم في ذلك التوجه و الإصغاء و سلب القرب و البعد المكاني و نفي الجهر و الإخفات الصوتي عن ذلك فتنكسر أصواتهم هذه الفقرات الأربع كناية عن رؤية عجزهم الذاتي و الاطلاع على وهنهم الجبلي و الفرائض، و" أوداج العنق" اللحمة بين الجنب و الكتف التي لا تزال ترعد بالأهوال،" مهطعين" مسرعين، و" أثيب على الهبات" أي هبات المظالم و إبراء الذمم فيشتد حالهم لما رأوا من شغل ذممهم بالمظالم و ترددهم في إبراء خصمائهم من مظالمهم أو أخذهم بها لجهلهم بأن أي ذلك أنفع لهم و يطلع اللّٰه على جهدهم يعني أنهم يطلعون وقتئذ على اطلاع اللّٰه على مشقتهم و إلا فإن اللّٰه سبحانه لم يزل و لا يزال مطلعا على السرائر و العلن أن يطلع من باب الإفعال،" في حفافة القصر" أي جوانبه،" الوصائف و الخدم" من باب عطف أحد المترادفين على الآخر أو الخدم أعم من الأثاث و لا يجوز إلى ناري اليوم ظالم.

في بعض النسخ إلا ظالم و ليس بصحيح" فيكرد" يطرد،" العرصة" الموضع الذي لا بناء فيه كناية عن انتهائهم إلى مقام لا حجاب لهم على أنفسهم لا من أنفسهم و لا من غيرهم لصيرورة الغيب عندهم شهادة و السر علانية و الخير

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 25، ص: 655

الوافي، ج 25، ص: 655

عيانا قد نشرت الدواوين

الدواوين كناية عن نفوسهم التي هي صحائف أعمالهم فإن كلما يدركه الإنسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى روحه و يجتمع في صحيفة ذاته و خزانة مدركاته و كذلك كل مثقال ذرة من خير أو شر يعمله يرى أثره مكتوبا و لا سيما ما رسخت بسببه الهبات و تأكدت به الصفات و صار خلقا و ملكه فإن ذلك مما يوجب خلق الثواب و العقاب و بشرها كناية عن انكشافها لديهم دفعة واحدة بالموت و كشف الغطاء و رفع شواغل ما كان يورده الحواس في دار الدنيا فيقال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فمن كان في غفلة عن ذاته و حساب سره فإذا وقع بصره على ذلك

الوافي، ج 25، ص: 656

و التفت إلى صفحة باطنه و صحيفة قلبه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك أحدا.

روى خالد بن نجيح، عن الصادق ع أنه قال" يذكر العبد جميع أعماله و ما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها و نصبت الموازين كناية عن الأنبياء و الأوصياء ع كما ورد عن أهل البيت ع و إنما كني عنهم ع بالموازين لأن ميزان كل شي ء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشي ء فميزان يوم القيامة ما يوزن به قدر كل إنسان و قيمته على حسب عقائده و أخلاقه و أعماله لتجزى كل نفس بما كسبت و ما ذلك إلا الإنسان الكامل

إذ به و باقتفاء آثاره و ترك ذلك و بالقرب من طريقته و البعد عنها يعرف مقادير الناس و أثقال حسناتهم فميزان كل أمة هو نبي تلك الأمة و وصي نبيها و الشريعة التي أتى بها فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، و قد بسطنا القول في بيان هذا المعنى في كتاب ميزان القيامة بما لا مزيد عليه يطرح عن المسلم سيئاته إن قيل ما معنى طرح السيئات و أخذ الحسنات و النقائص فيها و الزيادات و هل هي عبارة إلا عن أعمال و حركات قد انقضت و فنيت و غايتها أن تبقى آثارها في النفوس بعد ما ترسخت و لزمت فكيف تنقل من نفس إلى أخرى قلنا هذا النقل واقع في الدنيا عند جريان الظلم لكنه ينكشف في القيمة فيرى الإنسان طاعات نفسه في ديوان غيره و ما لم ينكشف ذلك له بعد فكأنه ليس بموجود له و إن كان موجودا في نفسه فإذا انكشف له و علمه صار موجودا له و كأنه وجد الآن في حقه ثم المنقول ليس نفس الحسنات و السيئات بل الأثر الذي يترتب عليهما من تنوير القلب و إظلامه و إنما عبر بهما عن الأثر لأنه المقصود و الغاية منهما

الوافي، ج 25، ص: 657

و بين أثارهما تعاقب و تضاد و لذلك قال اللّٰه تعالى إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ و في الحديث النبوي: أتبع السيئة بالحسنة تمحها، و الآلام تمحيصات للذنوب و لذلك قال النبي ص: إن الرجل ليثاب حتى بالشوكة تصيب رجله، و قال: الحدود كفارات لأهلها فالظالم يتبع شهوته بالظلم و فيه ما يقسي قلبه و يسوده فيمحو أثر

النور الذي في قلبه من طاعته و كأنه أحبط طاعته و المظلوم يتألم و يكسر شهوته و يستنير به قلبه و يفارقه الظلمة و القسوة التي حصلت له من اتباع الشهوات و لقد كان قلب الظالم مستنيرا فكأنه انتقل النور من قلب الظالم إلى قلب المظلوم و انتقل السواد من قلب المظلوم إلى قلب الظالم و هذا و إن لم يكن انتقالا حقيقيا بل هو بطلان أمر من موضع و حدوث مثله في موضع آخر إلا أن إطلاق النقل على مثل ذلك استعارة شائعة كما يقال انتقل الظل أو نور الشمس من موضع إلى موضع أو ولاية القضاء من فلان إلى فلان و نحو ذلك.

[2]
اشارة

24811- 2 (الكافي 8: 143 رقم 110) علي، عن أبيه و علي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول هاهنا و لا هاهنا".

بيان

" القراب" شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده و سوطه و نحو ذلك و كنانة السهام بالنونين جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس.

الوافي، ج 25، ص: 658

[3]
اشارة

24812- 3 (الكافي 8: 159 رقم 154) العدة، عن سهل، عن محمد ابن سنان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال:

قال" يا جابر إذا كان يوم القيامة يجمع اللّٰه تعالى الأولين و الآخرين لفصل الخطاب دعي رسول اللّٰه ص و دعي أمير المؤمنين ع فيكسى رسول اللّٰه ص حلة خضراء تضي ء ما بين المشرق و المغرب و يكسى علي ع مثلها و يكسى رسول اللّٰه ص حلة وردية يضي ء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسى علي ع مثلها ثم يصعدان عندها ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس.

فنحن و اللّٰه ندخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار، ثم يدعى بالنبيين ع فيقامون صفين عند عرش اللّٰه تعالى حتى نفرغ من حساب الناس، فإذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار بعث رب العزة عليا ع فأنزلهم منازلهم من الجنة و زوجهم، فعلي و اللّٰه الذي يزوج أهل الجنة في الجنة و ما ذاك إلى أحد غيره، كرامة من اللّٰه تعالى و فضلا فضله اللّٰه به و من به عليه و هو و اللّٰه يدخل أهل النار النار و هو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنة إليه و أبواب النار إليه".

بيان

كأن الحلة الخضراء كناية عن بدنهما المثالي البرزخي المتوسط بين سواد هذا العالم و بياض العالم الأعلى فإن الخضرة مركبة من سواد و بياض و الحلة الوردية كناية عن هيأتهما العقلانية الشعشعانية التي لهما في العالم الأعلى و إنما يدفع إليهم ع حساب الخلائق لأن بهم و بمودتهم و بغضهم يمتاز الفريقان و إنما

الوافي، ج 25، ص: 659

كان علي ع

هو الذي ينزلهم منازلهم في الجنة لأن بإرشاده و هدايته لشيعته و بمقدار قبولهم ذلك منه ينزلون منازل الجنة و يتزوجون بما يناسبهم و إنما كان هو الذي يغلق عليهم أبواب الجنة لأنه لا علم فوق علمه.

روى الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع: بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: بما صار علي بن أبي طالب ع قسيم الجنة و النار قال" لأن حبه إيمان و بغضه كفر، و إنما خلقت الجنة لأهل الإيمان، و خلقت النار لأهل الكفر، فهو ع قسيم الجنة و النار لهذه العلة و الجنة لا يدخلها إلا أهل محبته و النار لا يدخلها إلا أهل بغضه" قال المفضل: يا بن رسول اللّٰه فالأنبياء و الأوصياء هل كانوا يحبونه و أعداؤهم كانوا يبغضونه فقال" نعم" قلت: فكيف ذلك قال" أ ما علمت أن النبي ص قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب اللّٰه و رسوله و يحبه اللّٰه و رسوله ما يرجع حتى يفتح اللّٰه على يديه، فدفع الراية إلى علي ع ففتح اللّٰه عز و جل على يديه" قلت: بلى، قال" أ ما علمت أن رسول اللّٰه ص لما أوتي بالطائر المشوي قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك و إلي يأكل معي من هذا الطائر، و عنى به عليا ع" قال: قلت: بلى، قال" فهل يجوز أن لا يحب أنبياء اللّٰه و رسله و أوصيائهم ع رجلا يحبه اللّٰه و رسوله و يحب اللّٰه و رسوله" فقلت له: لا، قال" فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أمهم لا يحبون حبيب اللّٰه و حبيب رسوله و أنبيائه ع" قلت: لا، قال" فقد ثبت أن جميع

أنبياء اللّٰه و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب ع محبين، و ثبت أن أعداءهم و المخالفين لهم كانوا لهم و لجميع أهل محبتهم مبغضين" قلت: نعم، قال" فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين و الآخرين و لا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين و الآخرين، فهو

الوافي، ج 25، ص: 660

إذن قسيم الجنة و النار".

قال المفضل بن عمر: فقلت له: يا ابن رسول اللّٰه فرجت عني فرج اللّٰه عنك، فزدني مما علمك اللّٰه، فقال" سل يا مفضل" فقلت له: أسأل يا ابن رسول اللّٰه فعلي بن أبي طالب يدخل محبة الجنة و مبغضة النار أو رضوان و مالك فقال" يا مفضل أ ما علمت أن اللّٰه تبارك و تعالى بعث رسوله ص و هو روح إلى الأنبياء ع و هم أرواح قبل خلق اللّٰه الخلق بألفي عام" قلت: بلى، قال" أ ما علمت أنه دعاهم إلى توحيد اللّٰه و طاعته و اتباع أمره و وعدهم الجنة على ذلك و أوعد من خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار" قلت: بلى، قال" أ فليس النبي ص ضامنا لما وعد و أوعد عن ربه عز و جل" قلت: بلى، قال" أ ليس علي بن أبي طالب خليفته و إمام أمته" قلت: بلى، قال" أ و ليس رضوان و مالك من جملة الملائكة و المستغفرين لشيعته الناجين بمحبته" قلت: بلى، قال" علي بن أبي طالب إذن قسيم الجنة و النار عن رسول اللّٰه ص و رضوان و مالك صادران عن أمره بأمر اللّٰه تبارك و تعالى، يا مفضل خذ هذا فإنه من مخزون العلم و مكنونه لا تخرجه إلا إلى أهله".

قال أستاذنا

رحمه اللّٰه إن هذا الحديث الشريف جوهرة نفيسة و درة ثمينة

الوافي، ج 25، ص: 664

قد أفاد مولانا الصادق ع و فيه فوائد جمة لا يذهب على أولي النهي:

منها أن المراد بمحبة أمير المؤمنين ع ما يورث المعرفة بمقامه ع إذ هو الذي يساوق الإيمان و أن ليس المراد بها محبة شخصه الموجود في الدنيا مدة المحسوس بالحواس الجزئية بل المراد محبة حقيقته الإلهية و مقامه العقلي الكلي الذي كان قبل أن يخلق الخلق و أن نبينا ص أرسل إلى سائر الأنبياء و أوصيائهم ع في مقامه العقلي الكلي و بشرهم و أنذرهم و هم يومئذ مكلفون بطاعته و امتثال أمره و اجتناب معصيته تصديقا لقوله سبحانه هٰذٰا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولىٰ و أنه الضامن على اللّٰه سبحانه ما وعد به أهل الاستجابة و الطاعة و ما توعد به أهل التكذيب و المعصية و أن أمير المؤمنين ع خليفته على ذلك كله في سائر أمته من الأولين و الآخرين سواء الأنبياء و الأمم و أن حكمه جار على سدنة الجنان و على خزنة النيران يصدرون عن أمره و نهيه و أن الملائكة متعبدون بالاستغفار لشيعته كتعبدهم بالتوحيد و النبوة و الولاية قال اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الآيات إلى قوله وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ و هي في سورة المؤمن.

الوافي، ج 25، ص: 665

باب الإتيان بجهنم و الصراط

[1]
اشارة

24813- 1 (الكافي 8: 312 رقم 486) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" قال النبي ص: أخبرني الروح الأمين أن اللّٰه لا إله غيره إذا وقف الخلائق و

جمع الأولين و الآخرين أتي بجهنم تقاد بألف زمام، أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد و لها هدة و تحطم و زفير و شهيق، و إنها لتزفر الزفرة فلو لا أن اللّٰه تعالى أخرها إلى الحساب لأهلكت الجميع، ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البر منهم و الفاجر، فما خلق اللّٰه عبدا من عباده ملك و لا نبي إلا و ينادي يا رب نفسي نفسي و أنت تقول: يا رب أمتي أمتي، ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر و أحد من السيف، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانة و الرحمة، و الثانية عليها الصلاة، و الثالثة عليها رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون الممر عليها فتحبسهم الرحمة و الأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين و هو قوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ

الوافي، ج 25، ص: 666

لَبِالْمِرْصٰادِ و الناس على الصراط فمتعلق تزل قدمه و يثبت قدمه و الملائكة حولها ينادون يا حليم يا كريم اعف و اصفح و عد بفضلك و سلم، و الناس يتهافتون فيها كالفراش فإذا نجا ناج برحمة اللّٰه تعالى نظر إليها، فقال: الحمد لله الذي نجاني منك بعد يأس بفضله و منه إن ربنا لغفور شكور".

بيان

" جهنم" عبارة عن باطن هذه النشأة إذا ظهرت في النشأة الأخرى و برزت، و إنما تقاد بألف زمام لأنها عالم التضاد فلا يجتمع أجزاؤها إلا بأزمة التسخير بأيدي ملائكة غلاظ شداد، و" الهدة" الهدم الشديد و الصوت الغليظ و التحطم التلظي و الحطمة كهمزة من أسماء جهنم و كذا لظى و الزفير صوت النار إذا توقدت و الشهيق تردد البكاء في الصدر و نهاق

الحمار و العنق القطعة من الشي ء و الصراط هو الطريق إلى الآخرة.

و بيان ذلك أن لكل إنسان من ابتداء حدوثه إلى منتهى عمره انتقالات جبلية و حركات طبيعية لا يزال ينتقل من صورة إلى صورة حتى يتصل بالعالم العقلي و يلحق بالملإ الأعلى إن ساعده التوفيق و كان من الكاملين أو بأصحاب اليمين إن كان من المتوسطين و يحشر مع الشياطين و الحشرات في عالم الظلمات إن ولاه الطبع أو الشيطان و قارنه الخذلان و هذا معنى الصراط و المستقيم منه إذا سلكه أوصله إلى الجنة و هو ما يشتمل عليه الشرع و إنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط اللّٰه و هو صراط التوحيد و المعرفة و التوسط بين الأضداد في الأخلاق و الالتزام صوالح الأعمال و بالجملة صورة الهدي الذي استفاده المؤمن من أمامه و يسلكه ما دام في هذه النشأة و هو أدق من الشعر و أحد من السيف

الوافي، ج 25، ص: 667

مظلم لا يهتدي إليه إلا من جعل اللّٰه له نورا يمشي به في الناس يسعى الناس عليه على قدر أنوارهم و هو هنا معنى كسائر المعاني الغائبة عن الحواس لا يشاهد له صورة حسية لكن إذا كشف الغطاء بالموت يصير جسرا محسوسا على متن جهنم أوله في الموقف و آخره على باب الجنة يعرف كل من يشاهده أنه صنعته و بناؤه في الدنيا.

روى الصدوق طاب ثراه في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن الصادق ع أنه سئل عن الصراط، فقال" هو الطريق إلى معرفة اللّٰه و هما صراطان صراط في الدنيا و صراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا و اقتدى بهداه

مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة و من لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة و تردى في جهنم".

و في تفسير أبي محمد العسكري ع: الصراط المستقيم هو صراطان صراط في الدنيا و صراط في الآخرة، و أما الطريق المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل إلى شي ء من الباطل و الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنة و هو مستقيم لا يعدلون عن الجنة إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنة

و إنما خص الأمانة و الرحمة من الأخلاق و الصلاة من الأعمال بالذكر لأنها العمدة و العماد و الأصل و السناد بالإضافة إلى سائر الأخلاق و الأعمال و قد ورد في الأخبار أن الميزان في معرفة الناس صدق الحديث و أداء الأمانة و أن الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها.

الوافي، ج 25، ص: 669

باب حشر المتقين إلى الجنة

[1]
اشارة

24814- 1 (الكافي 8: 95 رقم 69) علي، عن أبيه، عن السراد، عن محمد بن إسحاق المدني، عن أبي جعفر ع قال" إن رسول اللّٰه ص سئل عن قول اللّٰه تعالى يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداً فقال: يا علي إن الوفد لا يكونون إلا ركبانا أولئك رجال اتقوا اللّٰه فأحبهم اللّٰه تعالى و اختصهم و رضي أعمالهم فسماهم المتقين، ثم قال له: يا علي أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم و إن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز عليها رحال الذهب مكللة بالدر و الياقوت و جلالها الإستبرق و السندس و خطمها جدل الأرجوان يطير بهم إلى المحشر مع كل رجل

منهم ألف ملك من قدامه و عن يمينه و عن شماله يزفونهم زفا حتى ينتهى بهم إلى باب الجنة الأعظم و على باب الجنة شجرة إن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من الناس، و عن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية قال: فيسقون منها شربة

الوافي، ج 25، ص: 670

فيطهر اللّٰه بها قلوبهم من الحسد و يسقط عن أبشارهم الشعر و ذلك قول اللّٰه تعالى وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً من تلك العين المطهرة.

قال: ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها و هي عين الحياة فلا يموتون أبدا، قال: ثم يوقف بهم قدام العرش و قد سلموا من الآفات و الأسقام و الحر و البرد أبدا، قال: فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنة و لا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضائي عنهم و وجبت رحمتي لهم و كيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات و السيئات، قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنة، فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة تصر صريرا يبلغ صوت صريرها كل حوراء أعدها اللّٰه تعالى لأوليائه في الجنان فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم لبعض: قد جاءنا أولياء اللّٰه، فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة و يشرف عليهم أزواجهم من الحور العين و الآدميين فيقلن: مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا إليكم و يقول لهن أولياء اللّٰه مثل ذلك.

فقال علي ع: يا رسول اللّٰه أخبرنا عن قول اللّٰه تعالى غرف من فوقها غرف مبنية بما ذا بنيت يا رسول اللّٰه فقال: يا علي تلك غرف بناها اللّٰه تعالى لأوليائه بالدر و الياقوت و الزبرجد، سقوفها الذهب محبوكة بالفضة لكل غرفة

منها ألف باب من ذهب، على كل باب منها ملك موكل به، فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير و الديباج بألوان مختلفة و حشوها المسك و الكافور و العنبر و ذلك قول

الوافي، ج 25، ص: 671

اللّٰه تعالى وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة و وضع على رأسه تاج الملك و الكرامة ألبس حلل الذهب و الفضة و الياقوت و الدر منظوم في الإكليل تحت التاج.

قال: و ألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة و ضروب مختلفة منسوجة بالذهب و الفضة و اللؤلؤ و الياقوت الأحمر فذلك قوله تعالى يُحَلَّوْنَ فِيهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِبٰاسُهُمْ فِيهٰا حَرِيرٌ فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا فإذا استقر لولي اللّٰه تعالى منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة اللّٰه تعالى إياه فيقول له خدام المؤمن الوصفاء و الوصائف: مكانك فإن ولي اللّٰه قد اتكأ على أريكته و زوجته الحوراء تهنئ له فاصبر لولي اللّٰه، قال:

فيخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة و حولها وصائفها و عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت و اللؤلؤ و الزبرجد و هي من مسك و عنبر و على رأسها تاج الكرامة و عليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت و اللؤلؤ، شراكهما ياقوت أحمر، فإذا دنت من ولي اللّٰه فهم أن يقوم إليها شوقا فيقول له: يا ولي اللّٰه ليس هذا يوم تعب و لا نصب فلا تقم أنا لك و أنت لي.

قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملها و لا تمله

الوافي، ج 25، ص: 672

فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها

قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته درة مكتوب فيها: أنت يا ولي اللّٰه حبيبي و أنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهت نفسي و إلي تناهت نفسك، ثم يبعث اللّٰه إليه ألف ملك يهنئونه بالجنة و يزوجونه بالحوراء، قال: فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه: استأذن لنا على ولي اللّٰه فإن اللّٰه بعثنا إليه نهنئه، فيقول لهم الملك:

حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم، قال: فيدخل الملك إلى الحاجب و بينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أول باب فيقول للحاجب: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهنئوا ولي اللّٰه و قد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي اللّٰه و هو مع زوجته الحوراء، قال: و بين الحاجب

الوافي، ج 25، ص: 673

و بين ولي اللّٰه جنتان.

قال: فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يهنئون ولي اللّٰه فاستأذن لهم فيتقدم القيم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهم يهنئون ولي اللّٰه فأعلموه بمكانهم قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي اللّٰه و هو في الغرفة و لها ألف باب و على كل باب من أبوابها ملك موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي اللّٰه فتح كل ملك بابه الموكل به، قال: فيدخل القيم كل ملك من باب من أبواب الغرفة، قال: فيبلغونه رسالة العزيز الجبار عز و جل و ذلك قول اللّٰه تعالى وَ الْمَلٰائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بٰابٍ من أبواب الغرفة سلام عليكم إلى آخر الآية قال: و ذلك

قوله تعالى وَ إِذٰا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً يعني بذلك ولي اللّٰه و ما هو فيه من الكرامة و النعيم و الملك العظيم الكبير، إن الملائكة من رسل اللّٰه تعالى يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه فذلك الملك العظيم الكبير.

قال: و الأنهار تجري من تحت مساكنهم و ذلك قول اللّٰه تعالى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ و الثمار دانية منهم و هو قوله عز و جل وَ دٰانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰالُهٰا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهٰا تَذْلِيلًا من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه و هو متكئ و إن الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي اللّٰه: يا ولي اللّٰه كلني قبل أن تأكل هذا قبلي، قال: و ليس من مؤمن في

الوافي، ج 25، ص: 674

الجنة إلا و له جنان كثيرة معروشات و غير معروشات و أنهار من خمر و أنهار من ماء و أنهار من لبن و أنهار من عسل فإذا دعا ولي اللّٰه بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته.

قال: ثم يتخلى مع إخوانه و يزور بعضهم بعضا و يتنعمون في جناتهم في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و أطيب من ذلك لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء و أربع نسوة من الآدميين و المؤمن ساعة مع الحوراء و ساعة مع الآدمية و ساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكئا ينظر بعض المؤمنين إلى بعض و إن المؤمن ليغشاه شعاع نور و هو على أريكته و يقول لخدامه: ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظني، فيقول له خدامه: قدوس قدوس جل جلال اللّٰه بل هذه حوراء من نسائك ممن لم

تدخل بها بعد قد أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك و قد تعرضت لك و أحبت لقاءك فلما أن رأتك متكئا على سريرك تبسمت نحوك شوقا إليك فالشعاع الذي رأيت و النور الذي غشيك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رقته.

قال فيقول ولي اللّٰه: ائذنوا لها فتنزل إلي فيبتدر إليها ألف وصيف و ألف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل إليه من خيمتها و عليها سبعون حلة منسوجة بالذهب و الفضة، مكللة بالدر و الياقوت و الزبرجد، صبغهن المسك و العنبر بألوان مختلفة، كاعب مقطومة خميصة كفلا شوقا يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طولها سبعون ذراعا و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع فإذا دنت من ولي اللّٰه أقبلت الخدام بصحائف الذهب و الفضة، فيها الدر و الياقوت و الزبرجد فينثرونه عليها ثم يعانقها و تعانقه فلا يمل و لا تمل".

قال: ثم قال أبو جعفر ع" أما الجنان المذكورة في الكتاب

الوافي، ج 25، ص: 675

فإنهن جنة عدن و جنة الفردوس و جنة نعيم و جنة المأوى، قال: و إن لله تعالى جنانا محفوفة بهذه الجنان و إن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب و اشتهى، يتنعم فيهن كيف يشاء و إذا أراد المؤمن شيئا أو اشتهى إنما دعواه به إذا أراد أن يقول: سبحانك اللهم، فإذا قالها تبادرت إليه الخدام بما اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به، و ذلك قول اللّٰه تعالى دَعْوٰاهُمْ فِيهٰا سُبْحٰانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهٰا سَلٰامٌ يعني الخدام، قال وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ يعني بذلك عند ما يقضون من لذاتهم من الجماع و الطعام و الشراب، يحمدون اللّٰه تعالى

عند فراغهم.

و أما قولهم أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ قال: يعلمه الخدام فيأتون به أولياء اللّٰه قبل أن يسألوهم إياه و أما قوله تعالى فَوٰاكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ قال: فإنهم لا يشتهون شيئا في الجنة إلا أكرموا به".

بيان

" الوفد" القدوم، و" الورود" القادمون الواردون، و" النوق" جمع الناقة، و" الرحل" مركب البعير،" مكللة" محاطة من التكليل بمعنى الإحاطة و منه الكل و الجل بالضم و الفتح لباس الدابة، و" الإستبرق" الغليظ من الديباج، و" السندس" الرقيق منه معربان أو الإستبرق ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج و الخطام بكسر الخاء المعجمة و الطاء المهملة ما وضع في أنف البعير ليقاد به، و" الجدل" الزمام و الأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة، و" الزف" إهداء العروس إلى الزواج و الإسراع، و" الصرير" الصوت،

الوافي، ج 25، ص: 676

و" الحبك" الشد و الإحكام و تحسين أثر الصنعة و الإكليل بالكسر التاج و شبه عصابة تزين بالجوهر، و" الأريكة" السرير المزين، و" الكاعب" الجارية حين يبدو ثديها للنهود، و" المقطومة" التي اهتاجت للضراب، و" الخميصة" ضامرة البطن، و" الكفلاء" الغليظة الجسم، و" السوقاء" حسنة الساقين. و في هذا الحديث أسرار و لا نهتدي إليها وفقنا اللّٰه لفهمها.

الوافي، ج 25، ص: 677

باب صفة الجنة

[1]
اشارة

24815- 1 (الفقيه 1: 295) عبد اللّٰه بن علي، عن بلال في حديث الأذان قال: فقلت: يرحمك اللّٰه تفضل علي و أخبرني فإني فقير محتاج و أد إلي ما سمعت من رسول اللّٰه ص فإنك قد رأيته و لم أره، و صف لي كما وصف لك رسول اللّٰه ص بناء الجنة فقال اكتب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول" إن سور الجنة لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من ياقوت و ملاطها المسك الأذفر، و شرفها الياقوت الأحمر و الأخضر و الأصفر" قلت: فما أبوابها قال" إن أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء" قلت: فما حلقته

قال: ويحك كف عني فقد كلفتني شططا، قلت: ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلي ما سمعت من رسول ص.

قال اكتب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم" أما باب الصبر فباب صغير، مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له، و أما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام، له

الوافي، ج 25، ص: 678

ضجيج و حنين، يقول: اللهم جئني بأهلي" قال: قلت: هل يتكلم الباب قال" نعم ينطقه اللّٰه ذو الجلال و الإكرام، و أما باب البلاء" قلت: أ ليس باب البلاء هو باب الصبر قال" لا" قلت: فما البلاء قال" المصائب و الأسقام و الأمراض و الجذام و هو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد، ما أقل من يدخل فيه".

قلت: يرحمك اللّٰه زدني و تفضل علي فإني فقير محتاج، فقال: يا غلام لقد كلفتني شططا، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون و هم أهل الزهد و الورع و الراغبون إلى اللّٰه عز و جل المستأنسون به، قلت:

يرحمك اللّٰه فإذا دخلوا الجنة فما ذا يصنعون قال: يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت، مجاديفها اللؤلؤ، فيها ملائكة من نور، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها.

قلت: يرحمك اللّٰه هل يكون من النور أخضر، قال: إن الثياب هي خضر و لكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله يسيرون على حافتي ذلك النهر، قلت: فما اسم ذلك النهر قال: جنة المأوى، قلت: هل وسطها غير هذا قال: نعم جنة عدن و هي في وسط الجنان، و أما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر و حصياتها اللؤلؤ، قلت: فهل فيها غيرها قال: نعم جنة الفردوس، قلت: و كيف سورها قال: ويحك

كف عني حيرت علي قلبي حيرة، قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك، قلت: ما أنا بكاف عنك حتى تتم إلى الصفة و تخبرني عن سورها، قال: سورها نور، قلت الغرف التي فيها قال: هي من نور رب العالمين عز و جل.

قلت: زدني يرحمك اللّٰه، قال: ويحك إلى هذا انتهى بي رسول اللّٰه ص طوبى لك إن أنت وصلت إلى ما له هذه الصفة، و طوبى لمن يؤمن بهذا، قلت: يرحمك اللّٰه أنا و اللّٰه من المؤمنين بهذا، قال

الوافي، ج 25، ص: 679

ويحك إنه من يؤمن أو يصدق بهذا الحق و المنهاج لم يرغب في الدنيا و لا في زهرتها و حاسب نفسه بنفسه، قلت: أنا مؤمن بهذا، قال: صدقت و لكن قارب و سدد و لا تيأس، و اعمل و لا تفرط، و ارج و خف و احذر.

ثم بكى و شهق ثلاث شهقات فظننا أنه قد مات، ثم قال: فداكم أبي و أمي لو رآكم محمد ص لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة، ثم قال: النجاء النجاء الوحا الوحا، الرحيل الرحيل، العمل العمل، و إياكم و التفريط، و إياكم و التفريط، ثم قال: ويحكم اجعلوني في حل مما قد فرطت، فقلت له: أنت في حل مما فرطت جزاك اللّٰه الجنة كما أديت و فعلت الذي يجب عليك، ثم ودعني و قال: اتق اللّٰه و أد إلى أمة محمد ص ما أديت إليك، فقلت: أفعل إن شاء اللّٰه، قال: أستودع اللّٰه دينك و أمانتك و زودك التقوى و أعانك على طاعته بمشيئته.

بيان

مضى صدر هذا الحديث في باب الأذان من كتاب الصلاة" و الملاط" الطين يجعل بين جزأي الحائط و في بعض النسخ بلاطها بالباء

الموحدة و هي الحجارة التي تفرش و الصواب الأول لأن الكلام بعد في السور و إنما أضيفت الأبواب إلى الرحمة و الصبر و الشكر و البلاء لأنها إنما يدخل منها أهل تلك الخصال و لعل السبب في قلة الداخلين من باب البلاء إنما يكفر الذنوب لا يرفع الدرجة إلا لمن عصم من الذنوب كالأنبياء و الأولياء و هم قليلون، نعم من صبر على البلاء فله من الأجر ما يدخل به الجنة إلا أن ذاك إنما يدخلها من باب الصبر دون البلاء" كلفتني شططا" أي ما جاوز قدري و شق علي.

روى الصدوق رحمه اللّٰه في عرض المجالس بإسناده عن ابن عباس، عن

الوافي، ج 25، ص: 680

النبي ص أنه قال" إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الصفيحة نطقت و قالت: يا علي على نهرين في ماء"

الصواب على نهر من ماء بدليل ما يأتي من توحيد الإشارة إليه و كأن في كان في بعض النسخ بدل من فجمع بينهما بعض الكتاب فصحف الآخرون لفظة من مجاديفها جمع مجداف بالجيم و الدال المهملة و هو الجناح قارب و سدد قال ابن الأثير في نهايته: فيه سددوا و قاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلها و اتركوا الغلو فيها و التقصير يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد و قد تكرر في الحديث النجا النجا.

قال في النهاية: أي انجوا بأنفسكم و هو مصدر منصوب بفعل مضمر أي انجوا النجا و تكراره للتأكيد و النجا أيضا السرعة و الوحا ممدود أو مقصور السرعة و هو منصوب على الإغراء بفعل مضمر.

و روي للصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن أمير المؤمنين ع قال" إن للجنة ثمانية أبواب

باب يدخل منه النبيون و الصديقون و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول رب سلم شيعتي و محبي و أنصاري و من تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك و شفعت في شيعتك و يشفع كل رجل من شيعتي و من تولاني و نصرني و حارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا اللّٰه و لم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت".

و عن الباقر ع" أحسنوا الظن بالله و اعلموا أن للجنة ثمانية أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعمائة سنة".

[2]

24816- 2 (الكافي 3: 247) علي، عن أبيه (عن البزنطي خ ل)،

الوافي، ج 25، ص: 681

عن الحسين بن بشر قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جنة آدم فقال" جنة من جنان الدنيا يطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من

الوافي، ج 25، ص: 684

جنان الآخرة ما خرج منها أبدا".

[3]

24817- 3 (الفقيه 1: 89 رقم 195) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل لَهُمْ فِيهٰا أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ قال" الأزواج المطهرة اللاتي لا يحضن و لا يحدثن".

[4]

24818- 4 (الكافي 8: 230 رقم 298) محمد، عن أحمد، عن النوفلي، عن الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول الرجل للرجل: جزاك اللّٰه خيرا، ما يعني به فقال أبو عبد اللّٰه ع" إن خيرا نهر في الجنة مخرجه من الكوثر و الكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء و شيعتهم على حافتي

الوافي، ج 25، ص: 685

ذلك النهر جواري نابتات، كلما قلعت واحدة نبتت أخرى سمين باسم ذلك النهر و ذلك قوله تعالى فِيهِنَّ خَيْرٰاتٌ حِسٰانٌ فإذا قال الرجل لصاحبه جزاك اللّٰه خيرا فإنما يعني بذلك تلك المنازل التي قد أعدها اللّٰه لصفوته و خيرته من خلقه".

[5]

24819- 5 (الكافي 8: 231 رقم 299) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن في الجنة نهرا حافتاه حور نابتات فإذا مر المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلعها فأنبت اللّٰه مكانها".

[6]

24820- 6 (الكافي 8: 152 رقم 138) الاثنان، عن محمد بن جمهور،

الوافي، ج 25، ص: 686

عن شاذان، عن أبي الحسن موسى ع قال: قال لي أبي" إن في الجنة نهرا يقال له جعفر على شاطئه الأيمن درة بيضاء فيها ألف قصر في كل قصر ألف قصر لمحمد و آل محمد ص و على شاطئه الأيسر درة صفراء فيها ألف قصر في كل قصر ألف قصر لإبراهيم و آل إبراهيم ع".

الوافي، ج 25، ص: 687

باب النوادر

[1]

24821- 1 (الكافي 3: 254) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال النبي ص: مستريح و مستراح منه أما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا و ما كان فيه من العبادة إلى الراحة و نعيم الآخرة و أما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه اللذان يحفظان عليه و خادمه و أهله و الأرض التي كان يمشي عليها".

[2]
اشارة

24822- 2 (الكافي 3: 251) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 1: 191 رقم 580) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن الميت هل يبلى جسده قال" نعم حتى لا يبقى له لحم و لا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى

الوافي، ج 25، ص: 690

في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة".

بيان

لعل المراد بطينته التي خلق منها بدنها المثالي البرزخي اللطيف الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم و قد مضت الإشارة إليه في الأخبار الماضية في غير موضع و استدارتها عبارة عن انتقالها من حال إلى حال من الدوران بمعنى الحركة و يقال إن حالة في هذه المدة كحال النطفة في الرحم و البذر في الأرض ينبت و يثمر و يختلف عليه أطوار النشأة إلى أن يتولد يوم القيامة بالنفخة الإسرافيلية و يفيق من صعقته و يخرج من الهيئات المحيطة به كما يخرج الجنين من القرار المكين لتركبن طبقا عن طبق فالموت ابتداء البعث.

[3]
اشارة

24823- 3 (الفقيه 1: 191 رقم 581) قال الصادق ع" إن

الوافي، ج 25، ص: 691

اللّٰه عز و جل حرم عظامنا على الأرض، و حرم لحومنا على الدود أن تطعم منها شيئا".

بيان

قد مضى الكلام في هذا الخبر في أبواب الزيارات من كتاب الحج و مضى في كتاب الحجة أن أعمال العباد تعرض على رسول اللّٰه ص و على الأئمة ع كل يوم أبرارها و فجارها.

[4]
اشارة

24824- 4 (الكافي 3: 260) علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد، عن عبد اللّٰه بن سليم العامري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن عيسى بن مريم ع جاء إلى قبر يحيى بن زكريا ع و كان سأل اللّٰه أن يحييه له فدعاه فأجابه و خرج إليه من القبر فقال له: ما تريد مني فقال له: أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنيا، فقال له: يا عيسى ما سكنت عني حزازة الموت و أنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا و تعود علي حزازة الموت، فتركه فعاد إلى قبره".

بيان

" الحزازة" وجع في القلب من غيظ و نحوه و لعل هذه القضية إنما وقعت في عالم المثال لئلا ينافي آخر الحديث أوله.

[5]
اشارة

24825- 5 (الكافي 3: 260) علي، عن أبيه، عن السراد، عن الخراز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" إن فتية من أولاد

الوافي، ج 25، ص: 692

ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين و كانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل و إنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي ليس يتبين منه إلا رمسه، فقالوا: لو دعونا اللّٰه الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت، فدعوا اللّٰه و كان دعاؤهم الذي دعوا اللّٰه به: أنت إلهنا يا ربنا ليس لنا إله غيرك و البديع الدائم الغير الغافل و الحي الذي لا يموت لك في كل يوم شأن تعلم كل شي ء بغير تعليم، انشر لنا هذا الميت بقدرتك.

قال: فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس و اللحية ينفض رأسه من التراب فزعا شاخصا بصره إلى السماء، فقال لهم: ما يوقفكم على قبري فقالوا: دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت فقال لهم:

لقد مكثت في قبري تسعة و تسعين سنة ما ذهب عني ألم الموت و كربه و لا خرج مرارة طعم الموت من حلقي، فقالوا له: مت يوم مت و أنت على ما نرى أبيض الرأس و اللحية فقال: لا و لكن لما سمعت الصيحة اخرج اجتمعت تربة عظامي إلى روحي فبقيت فيه فخرجت فزعا شاخصا بصري مهطعا إلى صوت الداعي فابيض لذلك رأسي و لحيتي".

بيان

سفت الريح التراب تسفيه ذرته أو حملته فهو ساف و الرمس القبر و ترابه و الإهطاع الإسراع.

[6]
اشارة

24826- 6 (التهذيب 1: 466 رقم 1528) ابن محبوب، عن محمد ابن أحمد، عن أبي قتادة، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي القيسي،

الوافي، ج 25، ص: 693

عن بعض من رواه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال لي" يجوز النبي ص يتلوه علي، و يتلو عليا الحسن، و يتلو الحسن الحسين، فإذا توسطوه نادى المختار الحسين ع يا أبا عبد اللّٰه إني طلبت بثارك فيقول النبي ص للحسين أجبه فينقض الحسين في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة و لو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه".

بيان

هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي قاتل قتلة الحسين ع،" طلبت بثارك" أي قتلت قاتلك،" فينقض" أي يسقط و يهوي و كسر الطائر إذا ضم جناحيه حين ينقض و الحم و الحمم الرماد و الفحم و كل ما احترق من النار و الواحدة حممة و الظاهر أن الضمير في حبهما للنبي و الحسين ع.

روى ابن عقدة أن الصادق ع ترحم عليه،

و روى الكشي عن حمدويه، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر ع قال" لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا و طلب بثارنا و زوج أراملنا و قسم فينا المال على العسرة"

و عن علي بن الحسين ع أنه لما أتى برأس عبيد اللّٰه بن زياد و رأس عمر بن سعد خر ساجدا و قال" الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي و جزى المختار خيرا".

آخر أبواب ما بعد الموت و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 25، ص: 697

أبواب المواريث

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً.

و قال عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ.

و قال تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.

و قال جل ذكره يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ

الوافي، ج 25، ص: 698

نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ و قال عز اسمه يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.

و قال تعالى ذكره حكاية عن زكريا ع وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

الوافي، ج 25، ص: 699

و قال جل اسمه وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً.

بيان

أريد

بالموالي أولوا الأرحام دون أولياء النعمة كما يأتي في الحديث أي يرثونه مما ترك و هم الوالدان و الأقربون و ضامن الجريرة و ربما يجعل الوالدان فاعل ترك و قيل في تفسيرها غير ذلك من المؤمنين إما بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولي و الثاني أولى أوليائكم أصدقائكم.

و في بعض الأخبار: مواليكم كما يأتي معروفا أي وصية فالموصى له أولى و حقه أقدم" مما قل" بدل مما ترك أي قليلا كان المتروك أو كثيرا مفروضا مقطوعا ثابتا لازما من اللّٰه سبحانه من غير اختيار أحد من الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى رد لما كان في الجاهلية من حرمان النساء و الأطفال من الإرث يورث كلالة الأولى أن ينصب على التمييز و الكلالة القرابة و تطلق على الوارث و المورث و فسرت في الحديث بمن ليس بولد و لا والد أي القريب من جهة العرض لا الطول و المراد بها هاهنا الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و في الآية الأخرى من الأب و الأم أو الأب فقط كذا في الأخبار كما يأتي أن تضلوا كراهة أن تضلوا بأن تخطئوا في الحكم،" خفت الموالي من ورائي" أي خشيت أقربائي التي تبقى بعدي من شرار بني إسرائيل أن يأخذوا إرثي إن قيل إن اللّٰه سبحانه لم يبين حكم البنتين في الفرائض و لا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها قلنا لا ضير فقد بين أهل البيت ع ذلك كله بالاستفادة من القرآن على أحسن وجه و أجمعت الطائفة المحقة على ما سمعوه منهم ع من غير اختلاف فيما بينهم لمطابقته مقتضى العقول السليمة

الوافي، ج 25، ص: 700

و هذا كما في سائر

الآيات القرآنية المجملة فإنها إنما يؤولها الراسخون في العلم منهم و لا ينفرد أحد الثقلين عن الآخر أما حكم البنتين فقد نبهت عليه هذه الآيات و ثبت عنهم ص بالروايات من غير اختلاف.

قال في الكافي: و قد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان و اللّٰه تعالى إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم بإجماع و قال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين و قال قوم بالتقليد و الرواية و لم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن اللّٰه جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و ذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا أو أخا فللذكر مثل حظ الأنثيين و هو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان و اكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين و هذا بيان قد جهله كلهم و الحمد لله كثيرا انتهى كلامه.

و أما إذا نقصت التركة عن السهام فالنقص عندنا إنما يقع على البنات و الأخوات لأن كل واحد من الأبوين و الزوجين له سهمان أعلى و أدنى و ليس للبنت و البنين و الأختين لو لا ما قلنا إلا سهم واحد فإذا دخل النقص عليهما استوى ذوو السهام في ذلك و قد تبين ذلك في أخبارهم ع و المخالفون يقولون في ذلك بالقول فيوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياسا على تركه لا تفي بالديون و إسناد إلى قضية عمرية أخرى متشابهة علوية و قياسهم مع بطلانه مع الفارق و عمرهم كان عن بدعة لا يفارق مع إنكار ابن عباس عليه و إن لم يظهر الإنكار إلا بعده معتذرا بأنه كان رجلا مهيبا

و تأويل المتشابه عند من أتي به دون الذين في قلوبهم زيغ مع عدم ثبوت الرواية و تواتر خلافها عنه ع هذا مع ما في القول من التناقض و المحال كما بينه أئمتنا و فصله أصحابنا و لفضل بن شاذان رحمه اللّٰه في هذا الباب كلمات أوردها في التهذيب على وجهها و أما إذا زادت التركة على السهام فإنما يرد الزائد على من

الوافي، ج 25، ص: 701

كان يقع عليه النقص إن أنقصت كما بينوه ع و أجمعت عليه أصحابنا و المخالفون يقولون فيه بالتعصيب فيعطون الفاضل أولي عصبة الذكر و لا يعطون الأنثى شيئا و إن كانت أقرب منه في النسب استنادا إلى آية زكريا حيث لم يسأل الأنثى لعلمه بعدم إرثها مع العصبة كذلك كانوا يؤفكون و ليت شعري ما أدراهم أنه لم يسأل الأنثى و إنما حمله على الطلب كفالة مريم و ما رأى من كرامتها ثم ما المانع من إرادته الجنس الشامل للذكر و الأنثى أو إنما أراد الذكر لأنه أحب إلى طباع البشر أو إنما طلبه للإرث و القيام بأعباء النبوة معا و لا شك أنه غير متصور في النساء أو كان شرعه في الإرث على خلاف شرعنا و استندوا أيضا إلى رواية ضعيفة ردتها رواتها الأعلى بعد ما سمعوها منقولة عن الأدنى و ردها بعضهم بمحكمات الكتاب و قال آخر و اللّٰه ما رويت هذا و إنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

و في الكافي و التهذيب: أن في كتاب أبي نعيم الطحان، عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء،

و في الحديث النبوي"

تعلموا الفرائض و علموها الناس فإني امرؤ مقبوض و إن العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"

و فيه أيضا" تعلموا الفرائض فإنها من دينكم و إنه نصف العلم و إنه أول ما ينتزع من أمتي

".

الوافي، ج 25، ص: 703

باب إبطال العول و معرفة إلقائه

[1]
اشارة

24827- 1 (الكافي 7: 79) الاثنان، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال" إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة".

الوافي، ج 25، ص: 704

بيان:

" عالج" موضع به رمل،" لا تعول" لا تزيد و لا ترتفع، و الستة هي التي ذكرها اللّٰه سبحانه، الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن و هي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث و اختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى و هذا معنى ما يأتي من أنها ربما تزيد على المائة فأما قولهم ع" إنها لا تجوز ستة" فمعناه أنها و إن زادت و زادت فلا تزيد أصولها على ستة و هذا المعنى مصرح به في حديث البجلي عن بكير الآتي.

[2]

24828- 2 (الكافي 7: 79) علي، عن أبيه و العبيدي، عن

الوافي، ج 25، ص: 705

(التهذيب 9: 247 رقم 960) يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع: ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال (الكافي)" ليس يجوز ستة" ثم قال (ش)" كان أمير المؤمنين ص يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو تبصرون وجهها لم تجز ستة".

[3]
اشارة

24829- 3 (الفقيه 4: 254 رقم 5600) سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: كان أمير المؤمنين ع يقول .. الحديث.

بيان

الوجه إشارة إلى ما ثبت عندنا أن البنات و الأخوات لا فريضة لهن إذا كان معهن غيرهن.

[4]

24830- 4 (الكافي 7: 80) الخمسة، عن ابن أذينة (الكافي 7: 81) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة و محمد و الفضيل و العجلي و زرارة، عن أبي جعفر ع قال" السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة".

الوافي، ج 25، ص: 706

[5]

24831- 5 (الكافي 7: 81) عنه، عن العبيدي، عن (التهذيب 9: 248 رقم 961) يونس، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ع" أن السهام لا تعول (الكافي) و لا يكون أكثر من ستة".

(ش) فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه و أبي جعفر ع.

[6]

24832- 6 (الكافي 7: 81) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال" السهام لا تعول".

[7]
اشارة

24833- 7 (الكافي 7: 81) عنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: أمر أبو جعفر أبا عبد اللّٰه ع فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم".

بيان

يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة و لا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة على الستة.

[8]

24834- 8 (الكافي 7: 81) العدة، عن سهل، عن السراد، عن الخراز،

الوافي، ج 25، ص: 707

عن محمد، عن أبي جعفر ع" إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم".

[9]

24835- 9 (الكافي 7: 81) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّٰه ع فرائض علي ع فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة و أكثره من ستة أسهم.

[10]

24836- 10 (الكافي 7: 81) القميان، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أصل الفرائض عن ستة أسهم لا يزيد على ذلك و لا يعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب".

[11]

24837- 11 (التهذيب 9: 247 رقم 958) يونس بن عبد الرحمن، عن ابن أذينة، عن محمد و الفضيل بن يسار و العجلي و زرارة، عن أبي جعفر ع" أن السهام لا تعول".

[12]

24838- 12 (التهذيب 9: 247 رقم 959) عنه، عن ابن أذينة، عن محمد قال: أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي ع بيده فإذا فيها: إن السهام لا تعول".

[13]

24839- 13 (التهذيب 9: 248 رقم 962) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن

الوافي، ج 25، ص: 708

(الفقيه 4: 255 رقم 5601) سيف بن عميرة، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة (التهذيب) فمن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تعول من ستة".

[14]
اشارة

24840- 14 (الكافي 7: 79 التهذيب 9: 248 رقم 963 الفقيه 4: 255 رقم 5602) الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبد اللّٰه، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد (التهذيب) و رواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ، قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال:

حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد (ش) قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال:

حدثني الزهري، عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة قال: جلست إلى ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللّٰه العظيم أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن

الوافي، ج 25، ص: 709

أوس البصري: يا با العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب: لما التفت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا، قال: و اللّٰه ما أدري أيكم قدم اللّٰه و أيكم أخر و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، و ايم اللّٰه لو قدم من قدم اللّٰه و أخر من أخر

اللّٰه ما عالت فريضة.

فقال له زفر بن أوس: و أيها قدم و أيها أخر فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّٰه عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللّٰه و أما ما أخر اللّٰه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر اللّٰه، و أما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع و لا يزيله عنه شي ء و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي ء، و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شي ء فهذه الفرائض التي قدم اللّٰه، و أما التي أخر اللّٰه ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر اللّٰه فإذا اجتمع ما قدم اللّٰه و ما أخر بدئ بما قدم اللّٰه فأعطي حقه كاملا فإن بقي شي ء كان لمن أخر اللّٰه فإن لم يبق شي ء فلا شي ء له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال: هيبته، فقال الزهري: و اللّٰه لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان.

بيان

في الفقيه رمع بدل عمر في الموضعين بدون ابن الخطاب و إنما قلبت للتقية.

الوافي، ج 25، ص: 710

[15]

24841- 15 (الكافي 7: 82 التهذيب 9: 250 رقم 965) الثلاثة، عن ابن أذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب، و أما الزوج و الإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللّٰه لهم شيئا.

[16]

24842- 16 (الكافي 7: 82) حميد، عن (التهذيب 9: 250 رقم 966) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن أبي المغراء، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر ع يقول" إن اللّٰه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس و أدخل الزوج و الزوجة فلم ينقصهما من الربع و الثمن".

[17]

24843- 17 (الكافي 7: 82 التهذيب 9: 250 رقم 967) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج و المرأة".

[18]

24844- 18 (الكافي 7: 82 التهذيب 9: 251 رقم 968) الثلاثة، عن درست، عن أبي المغراء، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال" إن اللّٰه تعالى أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، و أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن".

الوافي، ج 25، ص: 711

[19]

24845- 19 (الكافي 7: 82) العدة، عن سهل، عن السراد، و محمد، عن (التهذيب 9: 251 رقم 969) ابن عيسى، عن السراد، عن الخراز و غيره، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة و إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن".

[20]

24846- 20 (الكافي 7: 83) العدة، عن سهل، عن البزنطي، و علي، عن أبيه، عن البزنطي و محمد، عن (التهذيب 9: 251 رقم 970) ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى اللّٰه في كتابه قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ و لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه اللّٰه غير زوج أو زوجة.

[21]
اشارة

24847- 21 (الفقيه 4: 257 رقم 5063 التهذيب 9: 249 رقم 964) الفضل بن شاذان، عن عبد اللّٰه بن الوليد العدني صاحب سفيان، عن أبي القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف، عن

الوافي، ج 25، ص: 712

ليث بن سليمان، عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول" الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد و الإخوة، و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص عن الربع، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الأنثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد، و الدية تقسم على من أحرز الميراث".

بيان

قال في التهذيب و الفقيه: قال الفضل: و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، و فيه دليل أنه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا، و لا يرث الجد مع الولد شيئا و فيه دليل أن الأم تحجب الإخوة من الأم عن الميراث.

و قال في الفقيه: فإن قال قائل: إنما قال والد و لم يقل والدين و لا قال والدة، قيل: هذا جائز كما يقال: ولد، يدخل فيه الذكر و الأنثى، و قد سمى الأم والدا إذا جمعتها مع الأب يقول اللّٰه عز و جل وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و أحد الأبوين هي الأم و قد سماها اللّٰه أبا حين جمعها مع الأب، و كذلك قال الْوَصِيَّةُ

الوافي، ج 25، ص: 713

لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و أحد الوالدين هي الأم و قد سماها اللّٰه والدا كما سماها أبا، و هذا واضح بين، و الحمد لله.

الوافي، ج 25، ص: 715

باب الأولى من ذوي الأنساب و إبطال التعصيب

[1]
اشارة

24848- 1 (الكافي 7: 76) العدة، عن أحمد و سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب 9: 268 رقم 974) السراد، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك" قال" و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك" قال" و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك" قال" و ابن أخيك من أبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك" قال" و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك" قال" و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه" قال" و عمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه" قال" و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه"

الوافي، ج 25، ص: 716

(الكافي) قال" و ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه".

بيان

الأولوية هنا أعم من منعه من الإرث مطلقا و منعه من رد الزائد على فريضته عليه.

[2]
اشارة

24849- 2 (الكافي 7: 76) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 268 رقم 975) السراد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قال" إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها".

بيان

أريد بأولياء النعمة المعتقون و إنما بين ذلك دفعا لما يتوهم من ظاهر لفظ الموالي و إنما احتيج إلى هذا البيان لو اتصل ترك بالوالدان و ما على تقدير الانفصال كما أشرنا إليه سابقا فلا يحتاج إليه.

[3]

24850- 3 (الكافي 7: 77) حميد، عن ابن سماعة و العدة، عن سهل

الوافي، ج 25، ص: 717

و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب 9: 269 رقم 976) السراد، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن في كتاب علي ع أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".

[4]
اشارة

24851- 4 (الكافي 7: 77 التهذيب 9: 269 رقم 977) السراد، عن حماد بن يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال".

بيان

الأحقية هنا أعم من تقديم فريضته عليه.

[5]

24852- 5 (الكافي 7: 77 التهذيب 9: 269 رقم 978) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

قال" إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه".

[6]

24853- 6 (الكافي 7: 75 التهذيب 9: 267 رقم 972) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير

الوافي، ج 25، ص: 718

(التهذيب 9: 327 رقم 1176) التيملي، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّٰه ع المال لمن هو، للأقرب أو للعصبة فقال" المال للأقرب و العصبة في فيه التراب".

[7]
اشارة

24854- 7 (التهذيب 6: 310 رقم 857) الصفار، عن السندي، عن موسى بن حبيش، عن عمه هاشم الصيدلاني قال: كنت عند العباس و موسى بن عيسى و عنده أبو بكر بن عياش و إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة و علي بن ظبيان و نوح بن دراج تلك الأيام على القضاء قال:

فقال العباس: يا أبا بكر أما ترى ما أحدث نوح في القضاء أنه ورث الخال و طرح العصبة و أبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: و ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب و السنة.

قال: فاستوى العباس جالسا، فقال: و كيف قضى بالكتاب و السنة فقال أبو بكر: إن النبي ص لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب ع فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول اللّٰه ص الميراث كله، فقال له العباس: يا با بكر فظلم رسول اللّٰه جدي! فقال: مه أصلحك اللّٰه شرع رسول اللّٰه ص ما صنع، فما صنع رسول اللّٰه ص إلا الحق ثم قال: إن إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه به.

الوافي، ج 25، ص: 719

بيان:

أراد بالعباس الخليفة و موسى بن عيسى وزيره أو عامله و نوح بن دراج هو أخو جميل و كان من الشيعة و كان قاضيا بالكوفة و اعتذر عن قبوله القضاء بأنه سأل أخاه جميلا لم لا تأتي المسجد، فقال: ليس لي إزار، و كأنه أراد بإبطال الشفعة إبطالها فيما لا تجري فيه عندنا و التسويغ التجويز و الإعطاء و أراد بجدة العباس بن عبد المطلب أخا حمزة، و" ظلمه" حرمانه عن نصف التركة كما زعمته العامة أن الزائد على الفرض إنما هو للعصبة

شرع رسول اللّٰه إما فعل ماض أو مصدر مضاف و الاختلاف المجي ء و الذهاب و إنما اختلف إليه ليكشف له عن السر فيما فعل رسول اللّٰه ص في ميراث حمزة حيث وجده مخالفا لما تلقاه من أهل الضلال و إنما لم يحدثه به تقية و صيانة لأسرار أهل الحق عن أهل الباطل.

الوافي، ج 25، ص: 721

باب علة تفضيل الرجال

[1]

24855- 1 (الكافي 7: 84 التهذيب 9: 274 رقم 991) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ع قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال و هن أضعف من الرجال و أقل حيلة فقال" لأن اللّٰه تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال".

[2]
اشارة

24856- 2 (الكافي 7: 85 التهذيب 9: 275 رقم 993) الثلاثة، عن حماد و هشام، عن مؤمن الطاق، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللّٰه ع فقال" لأن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة و إنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم و للرجال سهمان".

الوافي، ج 25، ص: 722

بيان:

" المعقلة" بضم القاف الدية.

[3]

24857- 3 (الكافي 7: 85) علي بن محمد و محمد بن أبي عبد اللّٰه، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد ع: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فقال له أبو محمد ع" إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال" فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّٰه ع عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد ع علي، فقال" نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، يجري لآخرنا ما جرى لأولنا و أولنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول اللّٰه ص و أمير المؤمنين ع فضلهما".

[4]

24858- 4 (الفقيه 4: 350 رقم 5757) ابن أبي عمير، عن هشام أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع قال" إن المرأة ليس لها عاقلة و لا عليها نفقة و لا جهاد و عد أشياء غير هذا و هذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان و لها سهم واحد".

[5]
اشارة

24859- 5 (الفقيه 4: 350 رقم 5755 التهذيب 9: 398 رقم

الوافي، ج 25، ص: 723

(1420) كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله" علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال" (الفقيه) و علة أخرى في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول اللّٰه عز و جل الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ.

بيان

" أخذت" يعني الصداق و كذلك يعطي.

[6]

24860- 6 (الفقيه 4: 350 رقم 5756 التهذيب 9: 398 رقم (1421) حمدان بن الحسين، عن الحسن بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال" لما يجعل لها من الصداق".

[7]
اشارة

24861- 7 (الفقيه 4: 351 رقم 5758) محمد بن أبي عبد اللّٰه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت له: كيف صار

الوافي، ج 25، ص: 724

الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فقال" لأن الحبات التي أكلها آدم و حواء في الجنة كانت ثماني عشرة حبة أكل منها آدم اثنتي عشرة حبة، و أكلت حواء ستا، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين".

بيان

و ذلك لأن زيادة الأكل دليل زيادة الاحتياج.

الوافي، ج 25، ص: 725

باب ما يختص به الكبير

[1]
اشارة

24862- 1 (الكافي 7: 85 التهذيب 9: 275 رقم 994) علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا هلك الرجل و ترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم".

بيان

" فإن حدث به حدث" أي مات الأكبر قبل أبيه" فللأكبر منهم" أي من البنين الباقين و يحتمل أن يكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى.

[2]

24863- 2 (الكافي 7: 85 التهذيب 9: 275 رقم 995) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع" أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه و إن كان له بنون فهو لأكبرهم".

[3]

24864- 3 (الكافي 7: 86) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ربعي

الوافي، ج 25، ص: 726

(التهذيب 9: 275 رقم 996) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه".

[4]
اشارة

24865- 4 (الكافي 7: 86) العدة، عن (التهذيب 9: 275 رقم 997) البرقي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 346 رقم 5746) حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور".

بيان

" الرحل" مركب البعير و ربما يقال للمسكن و لما يصحبه الرجل من الأثاث.

[5]

24866- 5 (التهذيب 9: 276 رقم 998) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و بكير و فضيل بن يسار، عن أحدهما ع" أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما".

الوافي، ج 25، ص: 727

[6]
اشارة

24867- 6 (التهذيب 9: 276 رقم 999) عنه، عن أخيه أحد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال" السيف" و قال" الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده".

بيان

" عن الرجل يموت" كذا وجد في النسخ التي رأيناها و الظاهر يموت أبوه و كأن الكتاب أسقطوه.

[7]

24868- 7 (الفقيه 4: 347 رقم 5747) حماد، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: الميت إذا مات .. الحديث.

[8]

24869- 8 (التهذيب 9: 276 رقم 1000) عنه، عن محمد بن عبيد اللّٰه الحلبي و العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن عبد اللّٰه بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" كم من إنسان له حق لا يعلم به" قلت: و ما ذاك أصلحك اللّٰه قال" إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب و لا فضة" قلت: فما كان قال" كان علما" قلت: فأيهما أحق به قال" الكبير، كذلك نقول نحن".

[9]
اشارة

24870- 9 (التهذيب 9: 276 رقم 1001) عنه، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سمعناه و ذكر كنز اليتيمين فقال" كان لوحا من ذهب فيه: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللّٰه محمد

الوافي، ج 25، ص: 728

رسول اللّٰه عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح! و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن! و عجب لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن إليها! و ينبغي لمن عقل عن اللّٰه أن لا يستبطئ اللّٰه في رزقه و لا يتهمه في قضائه" فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار إلى أكبرهما قال" نعم".

بيان

" عقل عن اللّٰه" أي فهم سر الأمور عن اللّٰه عز و جل بإلهام منه يعني من كان على بصيرة في العلم لا يستبطئ اللّٰه يعني لا ينسبه إلى الإبطاء في أمر رزقه إن تأخر لعلمه بأن اللّٰه سبحانه رأى صلاح أمره في التأخير و لا يتهمه في قضائه

الوافي، ج 25، ص: 729

لعلمه بأن اللّٰه عز و جل أعلم منه بصلاح أمره و أنظر إليه فلا يقضي إلى ما هو خير له و إنما سمي اللوح كنزا لاشتماله على العلم و الحكمة و إنما اختص به الكبير منهما لكونه من جهة المال من الأمور التي يختص بها الكبير عند أهل البيت ع كما أشار ع إليه بقوله كذلك نقول نحن.

الوافي، ج 25، ص: 731

باب ميراث الولد

[1]

24871- 1 (الكافي 7: 86 التهذيب 9: 277 رقم 1003) الثلاثة، عن (الفقيه 4: 261 رقم 5605) جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" ورث علي ع علم رسول اللّٰه ص و ورثت فاطمة تركته".

[2]
اشارة

24872- 2 (الكافي 7: 86 التهذيب 9: 277 رقم 1002) أحمد، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن الحسن بن علي بن عبد اللّٰه، عن حمزة ابن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: من ورث رسول اللّٰه ص، فقال" فاطمة ورثته متاع البيت و الخرثي و كل ما كان له".

بيان

الخرثي بالضم أثاث البيت و إسقاطه.

الوافي، ج 25، ص: 732

[3]
اشارة

24873- 3 (الفقيه 4: 261 رقم 5606) البزنطي، عن الحسن بن موسى الخياط، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا و اللّٰه ما ورث رسول اللّٰه ص العباس و لا علي و لا ورثته إلا فاطمة ع، و ما كان أخذ علي ع السلاح و غيره إلا أنه قضى عنه دينه" ثم قال" وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ"*.

بيان

هذا رد لما زعمته العامة أن وارثه ص كان مع فاطمة ع عمه العباس بناء على ما يرونه من التعصيب و عندنا أنه لو لا فاطمة ع لكان وارثه أمير المؤمنين ص لأنه كان ابن عمه أخيه لأبيه و أمه دون العباس لأنه كان أخا أبيه لأبيه دون أمه هذا كله من جهة النسب فلا ينافي ثبوت الثمن الذي كان للأزواج من جهة السبب و إنما تلا ع الآية استشهادا لأولوية فاطمة ع بالجميع من العباس لأنه قرابتها كانت بلا واسطة و قرابة العباس إنما كانت بوساطة أبيه ص.

[4]

24874- 4 (الكافي 7: 87 التهذيب 9: 278 رقم 1006) القميان، عن صفوان، عن عبد اللّٰه بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن ع عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال" المال للبنت".

الوافي، ج 25، ص: 733

[5]

24875- 5 (الكافي 7: 87) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 278 رقم 1007) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنته و عمه قال" المال للبنت و ليس للعم شي ء أو قال:

ليس للعم مع البنت شي ء-".

[6]

24876- 6 (الكافي 7: 87 التهذيب 9: 278 رقم 1009) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن عبد اللّٰه بن محرز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه، قال" المال كله للبنت و ليس للأخت من الأب و الأم شي ء".

[7]

24877- 7 (الكافي 7: 87) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل جميعا، عن السراد (التهذيب 9: 278 رقم 1005) أحمد، عن (الفقيه 4: 261 رقم 5609) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله.

[8]
اشارة

24878- 8 (الفقيه 4: 261 رقم 5607) البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني ع: جعلت فداك رجل هلك و ترك ابنة و عمة،

الوافي، ج 25، ص: 734

فقال" المال للابنة" قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال" المال للابنة".

بيان

إنما سكت ع لمكان التقية هل هو موضعها أم لا.

[9]
اشارة

24879- 9 (الفقيه 4: 261 رقم 5610) و كتب البزنطي إلى أبي الحسن ع في رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال" ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا".

بيان

في بعض النسخ من عملها شيئا فإن صح فمعناه إن لم تخف أن تذيع الابنة المسألة فبلغت إلى أهل فتواهم فيصيبك و إيانا من قبلها الضرر.

[10]

24880- 10 (الفقيه 4: 261 رقم 5608) علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن جار لي هلك و ترك بنات، فقال" المال لهن".

[11]

24881- 11 (التهذيب 9: 279 رقم 1011) التيملي، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن رجلا مات على عهد النبي ص و كان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر و كان له بنات فأتت امرأته النبي ص فأعلمته بذلك فأنزل اللّٰه تعالى عليه،

الوافي، ج 25، ص: 735

فأخذ النبي ص الثمن من العم فدفعه إلى البنات".

[12]

24882- 12 (الكافي 7: 104) العدة، عن (التهذيب 9: 279 رقم 1012) سهل، عن البزنطي، عن جميل، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه، قال" المال كله لابنته".

[13]
اشارة

24883- 13 (الكافي 7: 86) الثلاثة، و محمد عن (التهذيب 9: 277 رقم 1004) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي، فقال" و ما الأرماني" قلت: نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته، قال: فقال لي" أعطها النصف" قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد، فقلت:

أصلحك اللّٰه إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني، فقال" لا و اللّٰه ما اتقيتك و لكني اتقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد" قلت: لا، قال" فأعطها ما بقي".

بيان

" النبط" جبل ينزلون بالبطائح بين العراقين و النسبة إليهم نبطي محركة و نباطي مثلثة،" اتقيت عليك أن تضمن" يعني خفت عليك إن أعطيتها كله أن يبلغ الخبر قضاتهم و حكامهم فيضمنوك النصف و يأخذوه من مالك.

الوافي، ج 25، ص: 736

[14]

24884- 14 (الكافي 7: 87) حميد، عن (التهذيب 9: 278 رقم 1008) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد اللّٰه بن محرز بياع القلانس قال: أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و له ابنة، و قال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال" أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر" فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد اللّٰه ع فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة، فقال" أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك".

[15]

24885- 15 (الكافي 7: 87) حميد، عن (التهذيب 9: 279 رقم 1010) ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن محرز قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال" أعط الابنة النصف و اترك للموالي النصف الآخر" فرجعت، فقال أصحابنا: لا و اللّٰه ما للموالي شي ء فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شي ء و إنما اتقاك، فقال" لا و اللّٰه ما اتقيتك و لكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن الهّٰ سيؤدي عنك".

الوافي، ج 25، ص: 737

[16]
اشارة

24886- 16 (الكافي 7: 100) الثلاثة، عن أذينة، عن عبد اللّٰه بن محرز (التهذيب 9: 321 رقم 1153) التيملي، عن جعفر ابن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد اللّٰه بن محرز، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال" المال كله لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شي ء" فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة، قال" فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم و أحكامهم" قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.

بيان

في التهذيب عبد اللّٰه بن محمد بدل عبد اللّٰه بن محرز في أخبار هذا الباب إلا في هذا الحديث فإنه موافق للكافي في موضعيه و كذا في الذي قبله.

[17]

24887- 17 (التهذيب 9: 322 رقم 1154) عنه، عن النخعي قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا فكتب" يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة".

[18]

24888- 18 (التهذيب 9: 322 رقم 1155) عنه، عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الأحكام، قال" يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون".

الوافي، ج 25، ص: 738

[19]

24889- 19 (التهذيب 9: 322 رقم 1156) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن عدة من أصحاب علي و لا أعلم سليمان إلا أخبرني به، و علي ابن عبد اللّٰه، عن سليمان أيضا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع أنه قال" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم".

الوافي، ج 25، ص: 739

باب ميراث الأبوين

[1]

24890- 1 (الكافي 7: 91) علي، عن أبيه، عن السراد و العدة، عن سهل، عن السراد و العدة، عن (التهذيب 9: 270 رقم 980) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب و الخراز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه، قال" للأب سهمان و للأم سهم".

[2]

24891- 2 (الكافي 7: 91) حميد، عن (التهذيب 9: 269 رقم 979) ابن سماعة، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ترك أبويه قال" هي ثلاثة أسهم

الوافي، ج 25، ص: 740

للأم سهم و للأب سهمان".

[3]

24892- 3 (الفقيه 4: 262 رقم 5611) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه، قال" للأم الثلث و لأبيه الثلثان".

[4]

24893- 4 (التهذيب 9: 273 رقم 989) السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك أبويه، قال" للأم الثلث و ما بقي فللأب".

[5]

24894- 5 (الكافي 7: 91) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمه و أخاه، فقال" يا شيخ تريد علي الكتاب" قال: قلت: نعم، قال" كان علي ع يعطي المال الأقرب فالأقرب" قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا قال" قد أخبرتك أن عليا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب".

[6]

24895- 6 (الكافي 7: 114) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 310 رقم 1112) السراد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أباه و عمه و جده، قال فقال" حجب الأب الجد، الميراث للأب و ليس للعم و لا للجد شي ء".

الوافي، ج 25، ص: 741

[7]
اشارة

24896- 7 (الكافي 7: 91 التهذيب 9: 280 رقم 1013) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللّٰه و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل و ما كان منها حقا، فقل: هذا حق و لا تروه و اسكت.

و قلت له: حدثني رجل عن أحدهما ع في أبوين و إخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون، فقال: هذا و اللّٰه هو الباطل و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و اللّٰه الحق: إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان في كتاب اللّٰه فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما وفر للأب من أجل عياله، و أما الإخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

بيان

" و لا تروه" يعني لا ترو ذلك لي بل اكتف بتصديق ما رواه لي غيرك و إنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن زرارة كان ينفى في رواية ذلك لأنه لم يورث كلالة و ذلك لوجود الأقرب و إنما يورث كلالة إذا لم يكن.

[8]

24897- 8 (الكافي 7: 93) العدة، عن

الوافي، ج 25، ص: 742

(التهذيب 9: 280 رقم 1014) ابن عيسى، عن الحسين، عن عبد اللّٰه بن بحر، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه" قال:

قلت:" السدس لأمه و ما بقي فللأب" فقال" من أين قلت هذا" قلت:

سمعت اللّٰه تعالى يقول في كتابه فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فقال لي" ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث".

[9]

24898- 9 (الكافي 7: 92 التهذيب 9: 281 رقم 1015) الثلاثة، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث و إن كان واحدا لم يحجب الأم" و قال" و إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا فلا يحجبن".

[10]

24899- 10 (الكافي 7: 92) محمد، عن (التهذيب 9: 281 رقم 1016) أحمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم من الثلث قال" لا" قلت:

فثلاث قال" لا" قلت: فأربع قال" نعم".

الوافي، ج 25، ص: 743

[11]

24900- 11 (الكافي 7: 92 التهذيب 9: 282 رقم 1019) القميان، عن صفوان، عن الخراز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات".

[12]

24901- 12 (الكافي 7: 92) محمد، عن (التهذيب 9: 281 رقم 1017) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب".

[13]

24902- 13 (الكافي 7: 93) محمد، عن (التهذيب 9: 281 رقم 1018) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث".

[14]
اشارة

24903- 14 (الكافي 7: 104) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته لأمه فقلت: لأمه السدس و للأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب و الإخوة للأب و الأم و هو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث و أعطوها السدس و إنما صار لها السدس و حجبها الإخوة للأب و الأم

الوافي، ج 25، ص: 744

و الإخوة من الأب لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه و انتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شي ء فلا يحجبون أمهم من الثلث، قلت: فهل يرث الإخوة من الأم مع الأم شيئا قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.

بيان

و هو أكثر لنصيبها يعني أن القائلين بحجب الإخوة للأم الأم هم القائلون بأنهم شركاؤها في الإرث فإن أعطوهم الثلث و أعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الأم نصيبها لأنهم أعطوها النصف و ذلك لأن الإخوة إنما يرثون نصيب من يتقربون به و هو هنا الأم فأين الحجب و إن أعطوهم السدس فلا حجب أيضا لتوفر نصيبها حينئذ ليس في هذا شك يعني ليس في عدم إرثهم معها شك أنه كما أقول لك يعني ظهر و تبين من قول هذا أنهم إنما يرثون نصيب من يتقربون به إلى الميت و هذا إنما يتصور مع فقده فكيف يجمعون معه في الإرث و إنما لم يصرح به للتقية.

[15]

24904- 15 (التهذيب 9: 284 رقم 1026) ابن سماعة، عن علي ابن الحسن بن حماد بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لأم، قال" اللّٰه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث".

[16]

24905- 16 (التهذيب 9: 283 رقم 1023) عنه، عن رجل، عن عبد اللّٰه بن الوضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال" هي من ستة

الوافي، ج 25، ص: 745

أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس، و ليس للإخوة شي ء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن اللّٰه تعالى قال فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ".

[17]

24906- 17 (التهذيب 9: 283 رقم 1024) عنه، عن علي بن سكين، مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ترك أبويه و إخوته، قال" للأم السدس و للأب خمسة أسهم و سقط الإخوة و هي من ستة أسهم".

[18]
اشارة

24907- 18 (التهذيب 9: 283 رقم 1025) عنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع في أبوين و أختين، قال" للأم مع الأخوات الثلث إن اللّٰه عز و جل قال فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل فإن كان له أخوات".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كن دون الأربع أو من قبل الأم أو التقية و في الأول بعد و الثاني غير موجه فالصواب الثالث.

[19]

24908- 19 (التهذيب 9: 282 رقم 1020) التيملي، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير، عن

الوافي، ج 25، ص: 746

أبي عبد اللّٰه ع قال" الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا".

[20]

24909- 20 (التهذيب 9: 282 رقم 1021) عنه، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال" لا".

[21]

24910- 21 (الفقيه 4: 341 رقم 5739) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[22]

24911- 22 (التهذيب 9: 284 رقم 1027) السراد، عن العلاء، عن محمد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا قال" لا".

[23]
اشارة

24912- 23 (التهذيب 9: 282 رقم 1022) التيملي، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع و رواه محمد بن أحمد، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 272 رقم 5620) محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ، و لا شي ء لكنة البطن و إن تحرك

الوافي، ج 25، ص: 747

إلا ما اختلف عليه الليل و النهار".

بيان

" آذن به" كسمع علم به و أذن به أعلم، و" كنة البطن" المستور فيه.

[24]
اشارة

24913- 24 (التهذيب 9: 320 رقم 1150) ابن عيسى، عن الحسن بن علي الخراز و علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: امرأة تركت أمها و أخواتها لأبيها و أمها و إخوة لأم و أخوات لأب، قال" لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان و لأمها السدس، و لإخوتها من أمها السدس".

بيان

جعله في التهذيبين غير معمول عليه و حمله على التقية لموافقته مذاهب العامة و جوز أن يكون إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم كما مر.

[25]

24914- 25 (التهذيب 9: 323 رقم 1161) أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا ع عن ميت ترك أمه و إخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا فقال" بلى" فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا، ثم قال" خذه".

الوافي، ج 25، ص: 748

[26]

24915- 26 (التهذيب 9: 394 رقم 1404) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة كان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدها الذي من غيره، فقال" يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث".

[27]
اشارة

24916- 27 (التهذيب 9: 394 رقم 1405) عنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال، قال" ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له".

بيان

قال في التهذيب: قال أبو علي: هذان الخبران خلاف الحق لا يؤخذ بهما إنما الميراث لأم الميت، و يعني بأبي علي ابن سماعة و حملهما في الإستبصار على التقية، و أجاد، و الوجه فيه أنه على تقدير تشريك الإخوة و الأخوات مع الأم في الإرث كما هو مذهبهم إنما يرث منهم من كان موجودا حين الموت و لو كان في البطن لا من سيوجد فيه بعد ذلك.

الوافي، ج 25، ص: 749

باب ميراث الولد مع الأبوين

[1]

24917- 1 (الكافي 7: 93 التهذيب 9: 270 رقم 982) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد قال: أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأم.

قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب.

قال محمد: و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب

الوافي، ج 25، ص: 750

سهمين فللأبوين.

[2]
اشارة

24918- 2 (الفقيه 4: 263 رقم 5614) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد .. الحديث بأدنى تفاوت.

بيان

زيد في الفقيه تفريعات كأنها من كلام الصدوق.

[3]

24919- 3 (التهذيب 9: 328 ذيل رقم 1179) الصفار، عن عمران ابن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في بنت و أب قال" للبنت النصف و للأب السدس و بقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع".

[4]

24920- 4 (الكافي 7: 94) العدة، عن (التهذيب 9: 272 رقم 984) سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات و ترك ابنته و أبويه، للابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزءين فللأبوين.

الوافي، ج 25، ص: 751

[5]

24921- 5 (الكافي 7: 94 التهذيب 9: 271 رقم 983) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الجد فقال" ما أجد أحدا قال: فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ع" قلت: أصلحك اللّٰه فما قال فيه أمير المؤمنين ع فقال" إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب علي" قلت: أصلحك اللّٰه حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية" أسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضرني بالتقية فلما دخلت عليه أقبل علي ابنه جعفر، فقال" أقرئ زرارة صحيفة الفرائض" ثم قال لينام فبقيت أنا و جعفر في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير.

فقال" لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك اللّٰه أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك" و لم يقل: حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك اللّٰه و لم تضيق علي و لم يأمرك أبوك بذلك فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك"

فقلت: فذاك لك، و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا، بصيرا بها، حاسبا لها، ألبث الزمان اطلب شيئا يلقي علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه، فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة و الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس و قلة تحفظ و سقام

الوافي، ج 25، ص: 752

رأي و قلت و أنا أقروه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها و دفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر ع.

فقال لي" أ قرأت صحيفة الفرائض" فقلت: نعم، فقال" كيف رأيت ما قرأت" قال: قلت: باطل ليس بشي ء هو خلاف ما الناس عليه، قال" فإن الذي رأيت و اللّٰه يا زرارة هو الحق، الذي رأيت إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي ع بيده" فأتاني الشيطان فوسوس في صدري، فقال: و ما يدريه أنه إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي ع بيده، فقال لي قبل أن أنطق" يا زرارة لا تشكن ود الشيطان و اللّٰه أنك شككت و كيف لا أدري أنه إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي بيده و قد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين ع حدثه ذلك" قال:

قلت: لا، كيف جعلني اللّٰه فداك و تندمت على ما فاتني من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف.

قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة: فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل و ما

كان منها حقا فقل: هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ع في الابنة و الأب و الابنة و الأم و الابنة و الأبوين، فقال" و اللّٰه هو الحق".

[6]

24922- 6 (التهذيب 9: 263 رقم 988) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر ع في رجل ترك ابنته و أمه" أن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم

الوافي، ج 25، ص: 753

و ما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و من الأخ و من العصبة لأن اللّٰه تعالى قد سمى لهما، و من سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامها".

[7]

24923- 7 (التهذيب 9: 272 رقم 985) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

[8]
اشارة

24924- 8 (التهذيب 9: 274 رقم 990) ابن سماعة، عن السراد، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال" للأب السدس و للابنتين الباقي" قال" و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا" قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما قال" للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين".

بيان

" و ترك ابنتيه و أباه" الصواب ابنيه كما يظهر من بعض النسخ أنه كان كذلك فغير، و كذلك قوله" و للابنتين" الصواب و للابنين و ذلك لأن الحكم في المسألة يقتضي ذلك.

[9]

24925- 9 (التهذيب 9: 273 رقم 987) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، قال: أراني أبو عبد اللّٰه ع صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدس (السدسين- خ ل) شيئا.

الوافي، ج 25، ص: 755

باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين

[1]

24926- 1 (الكافي 7: 96 التهذيب 9: 288 رقم 1041) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع" في زوج و أبوين و ابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر" قال: قال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم فأما الزوج و الإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللّٰه لهم شيئا.

[2]

24927- 2 (الفقيه 4: 265 رقم 5615) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قلت .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد: فإن تركت المرأة زوجها

الوافي، ج 25، ص: 756

و أبويها و ابنا أو ابنتين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنتين بينهم بالسوية، فإن تركت زوجها و أبويها و ابنة و أبناء بنين و بنات فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنين و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

[3]

24928- 3 (الكافي 7: 96) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب و العلاء (التهذيب 9: 288 رقم 1042) أحمد، عن ابن رئاب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها، قال" للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان، لكل واحد منهما من السدس شيئا، و إن الزوج لا ينقص من الربع شيئا".

[4]
اشارة

24929- 4 (الكافي 7: 97) حميد، عن (التهذيب 9: 288 رقم 1043) ابن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر

الوافي، ج 25، ص: 757

و قرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال:

هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه و عن أبي جعفر ع أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها فقال" للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شي ء إلا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.

و إن ترك الميت أما أو أبا و امرأة و بنتا فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة أسهم هي مردودة على

سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شي ء.

و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للبنت النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شي ء.

و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شي ء و لا يرث أحد من خلق اللّٰه مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا

الوافي، ج 25، ص: 758

ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب".

بيان

يأتي هذا الحديث كلام في باب ميراث ولد الولد إن شاء اللّٰه.

[5]

24930- 5 (الكافي 7: 99) العدة، عن (التهذيب 9: 273 رقم 986) ابن عيسى، عن محمد ابن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا اللّٰه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها و قلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم عافانا اللّٰه و إياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها فالفريضة للزوج الربع و ما بقي فللابنة".

الوافي، ج 25، ص: 759

باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين

[1]

24931- 1 (الكافي 7: 98) محمد، عن (التهذيب 9: 284 رقم 1028) أحمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي (التهذيب 9: 285 رقم 1033) ابن فضال، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين، قال" للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقي" و قال في امرأة و أبوين، قال" للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب".

[2]

24932- 2 (الفقيه 4: 268 رقم 5617) البزنطي، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل مات و ترك امرأته و أبويه، قال" لامرأته الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب، فإن

الوافي، ج 25، ص: 760

تركت امرأة زوجها و أمها فللزوج النصف و ما بقي فللأم، فإن تركت زوجها و أباها فللزوج النصف و ما بقي فللأب".

[3]

24933- 3 (الكافي 7: 98 التهذيب 9: 284 رقم 1029) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين، قال" للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب".

[4]

24934- 4 (الكافي 7: 98 التهذيب 9: 288 رقم 1030) الثلاثة و العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة (الفقيه 4: 268 رقم 5616) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد أن أبا جعفر ع اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللّٰه ص و خط علي ع بيده فقرأت فيها" امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث تاما سهمان و للأب السدس سهم".

[5]

24935- 5 (الكافي 7: 98 التهذيب 9: 285 رقم 1031) الثلاثة، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل، و ما كان منها حقا فقل: هذا حق، و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين فقال:

هو و اللّٰه الحق.

الوافي، ج 25، ص: 761

[6]

24936- 6 (الكافي 7: 98) حميد، عن (التهذيب 9: 285 رقم 1032) ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عبد اللّٰه بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها، قال" هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم".

[7]

24937- 7 (التهذيب 9: 286 رقم 1034) ابن فضال، عن ابن بقاح، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة تركت زوجها و أبويها، فقال" للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس".

[8]

24938- 8 (التهذيب 9: 286 رقم 1035) عنه، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر ع" في زوج و أبوين أن للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب".

[9]

24939- 9 (التهذيب 9: 286 رقم 1036) عنه، عن ابن بقاح، عن مثنى، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: امرأة تركت زوجها و أبويها، قال" للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس".

[10]
اشارة

24940- 10 (الكافي 7: 113) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل، عن السراد

الوافي، ج 25، ص: 762

(التهذيب 9: 286 رقم 1037) ابن فضال، عن عمرو ابن عثمان، عن (التهذيب 9: 310 رقم 1111) السراد، عن الحسن ابن صالح، قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدا لأمها و زوجها قال: يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا".

بيان

" مملكة" مزوجة من الإملاك بمعنى التزويج.

[11]

24941- 11 (الكافي 7: 114) محمد و علي بن عبد اللّٰه جميعا، عن إبراهيم، عن عبد اللّٰه بن جعفر (التهذيب 9: 310 رقم 1113) محمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد ع امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع ع" للزوج النصف و ما بقي فللأبوين".

[12]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 25، ص: 762

24942- 12 (التهذيب 9: 393 رقم 1403) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر قال: سألته عن امرأة .. الحديث.

الوافي، ج 25، ص: 763

[13]
اشارة

24943- 13 (الكافي 7: 114) و قد روى أيضا أن رسول اللّٰه ص أطعم الجد و الجدة السدس.

بيان

يأتي هذه الرواية في باب إطعام الجد و الجدة مع الكلام فيها.

[14]

24944- 14 (التهذيب 9: 286 رقم 1038) ابن فضال، عن محمد ابن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك و للزوج النصف أو الربع و للمرأة الربع أو الثمن".

[15]

24945- 15 (التهذيب 9: 286 رقم 1039) ابن سماعة، عن علي ابن محمد بن سكين، عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك زوجته و أبويه، قال" للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب" و سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها، قال" للزوج النصف و للأم الثلث من جميع المال و ما بقي فللأب".

[16]
اشارة

24946- 16 (التهذيب 9: 287 رقم 1040) عنه، عن السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها، قال" للزوج النصف و للأم السدس و للأب ما بقي".

الوافي، ج 25، ص: 764

بيان:

قال في التهذيبين: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لإجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به و لخلافه لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة، قال اللّٰه تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فأوجب لها مع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك قال اللّٰه تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

[17]
اشارة

24947- 17 (التهذيب 9: 293 رقم 1049) ابن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها و أمها، فقال" لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب".

بيان

جعل هذا الخبر في التهذيبين غير معمول عليه و حمله على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة و جوز أن يكون إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم كما مر.

[18]

24948- 18 (التهذيب 9: 315 رقم 1133) ابن سماعة، عن السراد، عن ابن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك أمه و زوجته و أخته و جده قال للأم الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الأخت للجد سهمان و للأخت سهم.

الوافي، ج 25، ص: 765

[19]
اشارة

24949- 19 (التهذيب 9: 315 رقم 1134) عنه، عن السراد، عن حماد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أمه و زوجته و أختين له و جده، فقال" للأم السدس و للمرأة الربع و ما بقي نصفه للجد و نصفه للأختين".

بيان

قال في التهذيبين هذان الخبران غير معمول عليهما بلا خلاف عند الطائفة لأنه لا خلاف بينها أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات.

و قال في الإستبصار: و الوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.

الوافي، ج 25، ص: 767

باب ميراث الزوجين

[1]

24950- 1 (الكافي 7: 125) علي، عن أبيه، عن التميمي و العبيدي، عن يونس جميعا، عن عاصم (التهذيب 9: 294 رقم 1051) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج قال" الميراث كله لزوجها".

[2]

24951- 2 (الكافي 7: 125) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن يحيى الحلبي (التهذيب 9: 294 رقم 1053) الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي

الوافي، ج 25، ص: 768

عبد اللّٰه ع فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت و تركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

[3]

24952- 3 (الكافي 7: 125) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و تركت زوجها، قال" المال للزوج" يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

[4]

24953- 4 (الكافي 7: 125) عنه، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير مثل ذلك.

[5]

24954- 5 (الكافي 7: 125) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر ع مثله.

[6]

24955- 6 (الكافي 7: 125) الثلاثة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[7]

24956- 7 (الكافي 7: 126) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي بصير (التهذيب 9: 294 رقم 1054) الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها، قال" الميراث كله له".

الوافي، ج 25، ص: 769

[8]

24957- 8 (الكافي 7: 126) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن ابن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها، قال" المال كله للزوج".

[9]

24958- 9 (التهذيب 9: 294 رقم 1050) التيملي، عن ابن بقاح، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: امرأة تركت زوجها، قال" المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره".

[10]

24959- 10 (التهذيب 9: 294 رقم 1052) الحسين، عن القاسم ابن محمد و فضالة، عن أبان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّٰه ع فرائض علي ع فإذا فيها" الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره".

[11]

24960- 11 (التهذيب 9: 294 رقم 1055) ابن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير (الفقيه 4: 262 رقم 5612) معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير قال: سألت أبا

الوافي، ج 25، ص: 770

جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره" قال" إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام ع

[12]

24961- 12 (الكافي 7: 126) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن محمد بن سكين و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل و عن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو جعفر ع في الفرائض امرأة توفيت و تركت زوجها، قال" المال كله للزوج" و رجل توفي و ترك امرأته، قال" للمرأة الربع و ما بقي فللإمام".

[13]

24962- 13 (الكافي 7: 126) حميد، عن (التهذيب 9: 295 رقم 1058) ابن سماعة، عن محمد ابن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد ابن أبي عمير بياع السابري و أوصى إلي و ترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح ع فكتب إلي" أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا".

[14]

24963- 14 (الكافي 7: 126) عنه، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع في رجل توفي و ترك امرأته، قال" للمرأة الربع و ما بقي فللإمام".

الوافي، ج 25، ص: 771

[15]

24964- 15 (الكافي 7: 127) العدة، عن (التهذيب 9: 296 رقم 1060) سهل، عن ابن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته، فقال" لها الربع و يرفع الباقي إلى الإمام".

[16]
اشارة

24965- 16 (الكافي 7: 126) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 296 رقم 1059) أحمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ع: مولى لك أوصى إلي بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كل شي ء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها و لم يأمر فيها بشي ء و له امرأتان، أما واحدة فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه" انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللّٰه".

بيان

هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة لأن الباقي إنما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدق.

الوافي، ج 25، ص: 772

[17]

24966- 17 (التهذيب 9: 295 رقم 1056) ابن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: له: رجل مات و ترك امرأته، قال" المال لها" قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها قال" المال له".

[18]
اشارة

24967- 18 (الفقيه 4: 263 رقم 5613) ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا في تقديم و تأخير.

بيان

لعل الإمام ع وهب حقه للمرأة، و في الفقيه حمله على حال غيبة الإمام ع و حمل تلك الأخبار على حال ظهوره و فيه بعد لأن هذا الحكم منه ع كان في حال حضوره.

و في التهذيب عد هذا محتملا بعد نقله من الفقيه، و جعل الأولى حمل هذا الخبر على ما إذا كانت المرأة قريبة له و لا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة مستدلا عليه بالخبر الآتي.

و في الإستبصار لم يرجح أحد الحملين على الآخر و الأصوب ما قلناه.

[19]

24968- 19 (التهذيب 9: 295 رقم 1057) ابن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال" يدفع المال كله إليها".

الوافي، ج 25، ص: 773

[20]
اشارة

24969- 20 (التهذيب 9: 296 رقم 1061) التيملي، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكون الرد على زوج و لا زوجة".

بيان

ينبغي أن يحمل هذا الخبر على ما إذا كان مع أحدهما وارث آخر من القرابة يرد عليه كما مر فأما إذا انفرد الزوج و لا وارث غيره فيرد عليه النصف الآخر كما دل عليه الأخبار الأخر فلا تنافي بينها.

[21]
اشارة

24970- 21 (الكافي 7: 131) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد (التهذيب 9: 296 رقم 1062) التيملي، عن عمرو ابن عثمان، عن (التهذيب 8: 93 رقم 319) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد و مهورهن مختلفة، قال" جائز له و لهن" قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد

الوافي، ج 25، ص: 774

انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال" إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي ء لها من الميراث و ليس عليها العدة" قال" و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و إن لم يعرف التي طلقت عن الأربع فيقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة".

بيان

لفظة ليس في قوله ع و ليس عليها العدة ليست في الكافي و لا في كتاب الميراث من التهذيب في موضعين و إنما هي في كتاب الطلاق من التهذيب و هو الصحيح، لأن تلك المرأة ليست في حبالته حتى تعتد منه و قد مضى في باب اللعان حكم ميراث المرأة إذا قذفها زوجها و ماتت قبل أن يتلاعنا.

الوافي، ج 25، ص: 775

باب غير المدركين من الزوجين و من يرث من المطلقات و من لا يرث

[1]

24971- 1 (الكافي 7: 132) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (الفقيه 4: 309 رقم 5663) النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال" إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم".

(الفقيه) قال القاسم بن سليمان: فإذا كان أبواهما حيين فنعم.

[2]

24972- 2 (الكافي 7: 132) العدة، عن سهل و محمد عن أحمد، عن السراد

الوافي، ج 25، ص: 776

(التهذيب 9: 383 رقم 1367) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال" ترثه إن مات و لا يرثها لأن لها الخيار و لا خيار عليها".

[3]
اشارة

24973- 3 (الفقيه 4: 309 رقم 5664) السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال" نكاحه جائز على ابنه و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر" قال" و إن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها".

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب ولي العقد على الصغار من كتاب النكاح.

[4]

24974- 4 (الكافي 7: 134 التهذيب 9: 383 رقم 1369) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل و هو صحيح

الوافي، ج 25، ص: 777

لا رجعة له عليها لم نرثه و لم يرثها" و قال" هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة".

[5]

24975- 5 (الكافي 7: 134) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة قال" يرثه و يرثها ما دام له عليها رجعة".

[6]

24976- 6 (الفقيه 4: 310 رقم 5666) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها رجعة و لا ميراث بينهما".

[7]

24977- 7 (التهذيب 9: 384 رقم 1371) السراد، عن ابن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" لا ترث المختلعة و المخيرة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن و لا ميراث بينهم".

[8]
اشارة

24978- 8 (التهذيب 9: 384 رقم 1372) السراد، عن ابن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها و رضاها

الوافي، ج 25، ص: 778

فإنها تطليقة بائنة و لا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما و هي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء".

و قال أبو عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال" قد بانت منه بتطليقها و لا ميراث بينهما في العدة".

بيان

قد مضى سائر أخبار هذا الباب مع كثرتها في تضاعيف أبواب النكاح فليطلب هنالك من مواضعها فإنا لا نعيدها.

الوافي، ج 25، ص: 779

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

[1]

24979- 1 (الكافي 7: 127) علي، عن العبيدي، عن (التهذيب 9: 298 رقم 127) يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا".

الوافي، ج 25، ص: 780

[2]

24980- 2 (الكافي 7: 127) العدة، عن سهل و حميد، عن ابن سماعة و محمد، عن (التهذيب 9: 298 رقم 1065) أحمد، عن السراد (التهذيب) ابن سماعة، عن السراد، عن ابن رئاب، عن

الوافي، ج 25، ص: 781

زرارة، عن أبي جعفر ع" أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفراش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب و يعطى حقها منه".

[3]

24981- 3 (التهذيب 9: 299 رقم 1072) ابن سماعة، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع و خطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال الرقيق بدل الفرش، و لم يذكر الأبواب.

[4]
اشارة

24982- 4 (الفقيه 4: 348 رقم 5752) السراد، عن ابن رئاب و خطاب، عن طربال، عن أبي جعفر ع مثل الأخير إلا أنه قال: و يقوم نقض الأجذاع و القصب و الأبواب.

بيان

النقض بكسر النون المنقوض من البناء.

[5]
اشارة

24983- 5 (الكافي 7: 128 التهذيب 9: 297 رقم 1064) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و فضيل و العجلي و محمد منهم من رواه، عن أبي جعفر و منهم من رواه عن أبي عبد اللّٰه و منهم من رواه عن أحدهما ع" أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب".

الوافي، ج 25، ص: 782

بيان:

" الطوب" بالضم الآجر بلغة أهل مصر كما يأتي.

[6]

24984- 6 (الكافي 7: 128) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة و محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا".

[7]

24985- 7 (الكافي 7: 129) حميد، عن (التهذيب 9: 299 رقم 1070) ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن مثنى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما ع قال" ليس للنساء من الدور و العقار شي ء".

[8]

24986- 8 (الكافي 7: 77 و 129) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب الحداد، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النساء هل يرثن الأرض فقال" لا، و لكن يرثن قيمة البناء" قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا، فقال" إذا ولينا فلم يرض الناس ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف".

[9]
اشارة

24987- 9 (الكافي 7: 129) محمد بن أبي عبد اللّٰه، عن معاوية بن حكيم (التهذيب 9: 229 رقم 1069) التيملي، عن معاوية بن

الوافي، ج 25، ص: 783

حكيم، عن ابن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب" قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا فقال" إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسيف".

بيان

" الربع" الدار و المنزل.

[10]

24988- 10 (الفقيه 4: 348 رقم 5750) السراد، عن مؤمن الطاق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل" يعني بالبناء الدور و إنما عنى من النساء الزوجة.

[11]

24989- 11 (الكافي 7: 130) العدة، عن (التهذيب 9: 299 رقم 1071) سهل، عن (الفقيه 4: 347 رقم 5748) علي بن الحكم، عن أبان قال: لا أعلمه إلا عن ميسر (ميسرة خ ل) بياع الزطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال" لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن" قال: قلت: فالثياب قال" الثياب لهن فيه نصيبهن" قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى قال" لأن المرأة

الوافي، ج 25، ص: 784

ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي ء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم".

[12]

24990- 12 (الكافي 7: 128) العدة، عن (التهذيب 9: 298 رقم 1067) سهل، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا" قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال لي" ليس لها منهم سبب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا تدخل عليهم داخل بسببها".

[13]

24991- 13 (الكافي 7: 129 التهذيب-) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن زرارة أو محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو

الوافي، ج 25، ص: 785

ربعها" قال" و إنما ذلك لئلا يتزوجن [النساء] فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم".

[14]

24992- 14 (الكافي 7: 129 التهذيب 9: 298 رقم 1068) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان (الفقيه 4: 348 رقم 5751) محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم (الكافي) يعني أهل المواريث- (ش) من يفسد مواريثهم" (الفقيه) و الطوب: الطوابيق المطبوخة من الآجر.

[15]

24993- 15 (التهذيب 9: 300 رقم 1073) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد و زرارة، عن أبي جعفر ع" أن النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء".

الوافي، ج 25، ص: 786

[16]
اشارة

24994- 16 (الفقيه 4: 348 رقم 5749 التهذيب 9: 300 رقم 1074) كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما، و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي ء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره و ما أشبههما و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام".

بيان

أريد بما أشبههما ما لا ضرر في المشاركة فيه.

[17]

24995- 17 (التهذيب 9: 301 رقم 1077) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع" أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض و لا تربة دار".

قال زرارة هذا لا شك فيه.

[18]

24996- 18 (التهذيب 9: 301 رقم 1076) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن

الوافي، ج 25، ص: 787

(الفقيه 4: 349 رقم 5754) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

[19]
اشارة

24997- 19 (التهذيب 9: 300 رقم 1075) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن

الوافي، ج 25، ص: 788

(الفقيه 4: 349 رقم 5753) البقباق أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا، فقال" يرثها و ترثه كل شي ء ترك و تركت".

بيان

حمله في التهذيب و الفقيه على ما إذا كانت المرأة ذات ولد كما في الخبر السابق و الأولى أن يحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة كما قال في الإستبصار فيه تأويل آخر بعيد.

الوافي، ج 25، ص: 789

باب ميراث ولد الولد

[1]

24998- 1 (الكافي 7: 88) حميد، عن (التهذيب 9: 317 رقم 1139) ابن سماعة، عن محمد بن سكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ابن الابن يقوم مقام أبيه".

[2]

24999- 2 (الكافي 7: 88) محمد، عن (التهذيب 9: 317 رقم 1138) أحمد، عن السراد، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات".

[3]

25000- 3 (التهذيب 9: 317 رقم 1141) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 25، ص: 790

ع قال" ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال: و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت".

[4]

25001- 4 (الكافي 7: 88) النيسابوريان (التهذيب 9: 316 رقم 1136) الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن".

[5]
اشارة

25002- 5 (الكافي 7: 88) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 316 رقم 1137) أحمد، عن (الفقيه 4: 268 رقم 5618) السراد، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول ع مثله.

بيان

" و لا وارث غيرهن" كأنه يعني به الأبوين و الأولاد الصلبية جميعا

الوافي، ج 25، ص: 791

لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى و به أفتى في الفقيه كما يأتي.

و قال في التهذيبين: فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين و احتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف و البجلي في قوله إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره، قال: و لا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لأن قوله ع: و لا وارث غيره، المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

ثم استدل بخبر خزيمة بن يقطين، عن البجلي.

الوافي، ج 25، ص: 792

أقول: و يدل على ما زعمه نصا حديث زرارة الذي مضى في باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين و كأنه غفل عنه إلا أن رواته واقفيون و هو معارض لما ثبت من تقديم الأقرب و تقييد خبر خزيمة بفقد الأبوين أقرب من تخصيص صاحب التهذيبين لهذا الخبر.

و قال في الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان و الابن و الابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإن ترك الرجل أبوين و ابن ابن و ابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث و للأب الثلثان لأن ولد

الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الأم.

و قال الفضل بن شاذان رضي اللّٰه عنه خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ قال: إن ترك ابن ابنة و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فللابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابن مقام أمه، و هذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة و هذا سبيل من يقيس.

و قال في الكافي: قال الفضل: و ولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم إلا الوالدان و الزوج و الزوجة، فإن ترك ابن ابن و ابنة ابن، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ابن ابن و ابن ابنة فلابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث نصيب الابنة، و إن ترك ابنة ابن و ابن ابنة فلابنة الابن الثلث إن نصيب الابن و لابن الابنة الثلث، و إن ترك ابنة ابن و ابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان و لابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك و الميراث فيه كالحكم في البنين و البنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان و لولد البنات الثلث.

الوافي، ج 25، ص: 793

و قال في الفقيه: فإذا ترك الرجل ابن ابنة و ابنة ابن فلابن الابنة الثلث و لابنة الابن الثلثان لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجر به.

[6]
اشارة

25003- 6 (الفقيه 4: 269 رقم 5619 التهذيب 9: 317 رقم (1140) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل مات و ترك ابنة بنته و أخاه لأبيه و

أمه لمن يكون الميراث، فوقع ع" في ذلك الميراث للأقرب إن شاء اللّٰه".

بيان

أراد بالأقرب ابنة الابنة و إنما كانت أقرب لأنها من السلالة و الأخ من الكلالة.

[7]
اشارة

25004- 7 (التهذيب 9: 318 رقم 1144) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطي، قال: سألت أبا الحسن ع عن ابن بنت و بنت ابن قال" إن عليا ع كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب" قال: قلت: فأيهما أقرب قال" ابنة الابن".

بيان

" الألو" التقصير و هذا الخبر مع تأليبه محمول على التقية لموافقتها مذاهب العامة.

قال في التهذيبين: درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعامل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر.

الوافي، ج 25، ص: 794

[8]

25005- 8 (التهذيب 9: 318 رقم 1143) ابن سماعة، عن علي، عن التميمي، عن صفوان، عن البجلي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" بنت الابن أقرب من ابنة البنت".

[9]
اشارة

25006- 9 (التهذيب 9: 318 رقم 1142) عنه، عن علي، عن محمد ابن أبي حمزة، عن البجلي قال" بنات الابن يرثن مع البنات".

بيان

هذا الخبر مع قطعه ينافي ما تواتر و ثبت من أن الأقرب يمنع الأبعد فالوجه فيه ما قلناه من التقية كما في سابقيه.

[10]
اشارة

25007- 10 (التهذيب 9: 314 رقم 1128) التيملي، عن عمرو ابن عثمان، عن (الفقيه 4: 281 رقم 5628) السراد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن بنات بنت وجد، قال" للجد السدس، و الباقي لبنات البنت".

بيان

قال في التهذيبين: ذكر التيملي أن هذا الخبر مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافه، يعني أن الجد لا يرث مع ولد الولد.

و في بعض نسخ الفقيه" للجد الثلث" و يأتي من كلام الصدوق أن الجد يرث مع ولد الولد.

الوافي، ج 25، ص: 795

باب الكلالة

[1]

25008- 1 (الكافي 7: 99) حميد، عن (التهذيب 9: 319 رقم 1146) ابن سماعة، عن ابن رباط، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الكلالة فقال" ما لم يكن ولد و لا والد".

[2]

25009- 2 (الكافي 7: 99) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب 9: 319 رقم 1145) أحمد، عن السراد، عن الخراز، و ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللّٰه قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ".

الوافي، ج 25، ص: 796

[3]

25010- 3 (الكافي 7: 99) الخمسة (التهذيب 9: 319 رقم 1147) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الكلالة ما لم يكن له ولد و لا والد".

الوافي، ج 25، ص: 797

باب ميراث الإخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه

[1]
اشارة

25011- 1 (الكافي 7: 101 التهذيب 9: 290 رقم 1045) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة (الفقيه 4: 277 رقم 5622) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال" للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (الكافي التهذيب) لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللّٰه تعالى يقول فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ- وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و الذي عنى اللّٰه في قوله وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ

الوافي، ج 25، ص: 798

أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ .. وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم

الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو أن امرأة تركت زوجها و أخويها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأخوين من الأم سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا يزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه".

بيان

و إن كانت واحدة فلها السدس هذا ابتداء كلام من الإمام و هو معنى قوله تعالى وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.

[2]

25012- 2 (الكافي 7: 103) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 292 رقم 1047) أحمد، عن السراد، عن العلاء و الخراز و ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

الوافي، ج 25، ص: 799

[3]

25013- 3 (الكافي 7: 102 التهذيب 9: 291 رقم 1046) الثلاثة و العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة (الفقيه 4: 277 رقم 5623) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر ع يسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختها لأبيها، فقال" للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم" فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر ع" و لم قالوا ذلك" قال: لأن اللّٰه تعالى يقول وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ فقال أبو جعفر ع" فإن كانت الأخت أخا" قال: فليس له إلا السدس.

فقال له أبو جعفر ع" فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن سمي اللّٰه لها النصف فإن اللّٰه قد سمى للأخ الكل و الكل أكثر من النصف لأنه قال تعالى فَلَهَا النِّصْفُ، و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللّٰه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي يجعل اللّٰه له النصف تاما" فقال له الرجل: أصلحك اللّٰه فكيف نعطي الأخت النصف و لا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال" تقولون في

أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب تعطون الزوج النصف و الأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فيرتفع إلى

الوافي، ج 25، ص: 800

تسعة" قال:" و كذلك تقولون" قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شي ء، فقال الرجل لأبي جعفر ع: فما تقول أنت فقال" ليس للإخوة من الأب و الأم شي ء و لا الإخوة من الأم و لا الإخوة من الأب مع الأم شي ء".

(الكافي) قال عمرو بن أذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظه بحروفه و تفصيله إلا معناه قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو الحق و اللّٰه.

[4]

25014- 4 (الكافي 7: 103) النيسابوريان (التهذيب 9: 293 رقم 1048) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر ع قال: سأله رجل عن أختين و زوج، فقال" النصف و النصف" فقال الرجل: أصلحك اللّٰه قد سمى اللّٰه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان! فقال: ما تقول في أخ و زوج فقال" النصف و النصف" فقال: أ ليس قد سمى اللّٰه له المال فقال" و هو يرثها إن لم يكن لها ولدا".

[5]
اشارة

25015- 5 (الكافي 7: 104) محمد، عن (التهذيب 9: 319 رقم 1148) أحمد، عن الحسن بن علي، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع" أن الإخوة للأب و الأخوات للأب

الوافي، ج 25، ص: 801

و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة و الأخوات للأب و الأم لو كانوا مكانهن لأن اللّٰه تعالى يقول إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى اللّٰه له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الذي سمى اللّٰه له المال كله أقل من النصف و المرأة لا يكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها" قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.

بيان

إن الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأم يزادون، الصواب: و الأخوات للأم لا للأب و الأم كما يظهر للمتأمل.

الوافي، ج 25، ص: 803

باب ميراث الجد و الجدة مع الإخوة و الأخوات و بدونهم

[1]

25016- 1 (الكافي 7: 109) الثلاثة و علي، عن العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة (التهذيب 9: 303 رقم 1080) الثلاثة (الفقيه 4: 280 رقم 5624) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر ع عن فريضة الجد، فقال" ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي ع فإنه قال فيها بقول رسول اللّٰه ص".

[2]

25017- 2 (الكافي 7: 109) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله.

[3]
اشارة

25018- 3 (الكافي 7: 109 التهذيب 9: 303 رقم 1081) الثلاثة، عن

الوافي، ج 25، ص: 804

(الفقيه 4: 284 رقم 5639) ابن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد و العجلي، عن أحدهما ع قال" إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة".

(الكافي التهذيب) ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده أو قلت: ترك جده و أخاه لأبيه أو أخاه لأبيه و أمه، قال" المال بينهما فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة" قال: قلت: رجل ترك جده و أخته فقال" للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم أو لأب و جد فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف.

بيان

قال في الكافي: قال يونس: إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي بمثلها يتقرب الأخ لمساواته إياه في موضع قرابته من الميت و لذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة و هو واحد منهم ينزل منزلة الذكر منهم كما سمى اللّٰه سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث و كنى عن تسمية سهم الأب و إن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى اللّٰه ميراث الأخ و كنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه و هو نظيره هذا قرابته إلى الميت

بالأب و هذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة.

الوافي، ج 25، ص: 805

أقول: إن الجد بمنزلة الأخ معناه أن الجد من جهة الأب ينزل منزلة الأخ من جهة الأب أو الأبوين و الجد من جهة الأم يرث منزلة الابن من جهة الأم وحدها فإن كان أحدهما أنثى دون الآخر اختلفا في نصيبهما في الأول دون الثاني.

[4]

25019- 4 (الكافي 7: 109) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان (الفقيه 4: 284 رقم 5642) محمد بن الوليد، عن حماد ابن عثمان (الكافي 7: 110 التهذيب 9: 305 رقم 1089) الثلاثة، عن جميل و حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف".

[5]

25020- 5 (الكافي 7: 110) حميد، عن (التهذيب 9: 304 رقم 1084) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار (الفقيه 4: 285 رقم 5644) يونس، عن سيف بن

الوافي، ج 25، ص: 806

عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في ستة إخوة و جد، قال" للجد السبع".

[6]

25021- 6 (الفقيه 4: 284 رقم 5643) ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل مات و ترك ستة إخوة و جدا، قال" هو كأحدهم".

[7]

25022- 7 (الكافي 7: 110) حميد، عن (التهذيب 9: 304 رقم 1085) ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ترك خمسة إخوة و جدا قال" هي من ستة لكل واحد منهم سهم".

[8]

25023- 8 (الكافي 7: 110) محمد، عن (التهذيب 9: 304 رقم 1086) أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأم و الإخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور".

[9]

25024- 9 (الكافي 7: 110) العدة، عن سهل و محمد، عن

الوافي، ج 25، ص: 807

(التهذيب 9: 305 رقم 1087) أحمد، عن (الفقيه 4: 284 رقم 5640) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ترك أخاه لأبيه، و أمه، و جده، قال" المال بينهما و لو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة".

(الكافي التهذيب) قال" و إن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف" قال" و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين".

[10]

25025- 10 (الفقيه 4: 285 رقم 5645) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات من أب و أم، و جدا، قال" الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين".

[11]

25026- 11 (الفقيه 4: 284 رقم 5641) حماد، عن حريز، عن الفضيل أو غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الجد شريك الإخوة و حظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا".

[12]

25027- 12 (الكافي 7: 110) محمد، عن

الوافي، ج 25، ص: 808

(التهذيب 9: 304 رقم 1083) أحمد، عن (الكافي 7: 110 التهذيب 9: 305 رقم 1088 الفقيه 4: 282 رقم 5632) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده، قال" هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان".

[13]

25028- 13 (الكافي 7: 111) محمد، عن (التهذيب 9: 305 رقم 1090) أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أخ لأب و جد، قال" المال بينهما سواء".

[14]

25029- 14 (التهذيب 9: 306 رقم 1091) الحسين، عن محمد ابن الفضيل، عن الكناني و عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام و صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الأخوات مع الجد" إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف و إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان و ما بقي فللجد".

[15]

25030- 15 (التهذيب 9: 306 رقم 1092) ابن عيسى، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[16]
اشارة

25031- 16 (التهذيب 9: 306 رقم 1093) الحسين، عن أحمد

الوافي، ج 25، ص: 809

ابن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" الجد يقاسم الإخوة حتى يكون السبع خيرا له".

بيان

يعني يقاسمهم حتى يبلغ نصيبه في القلة إلى أقل من السبع فحينئذ لا ينقص من السبع.

[17]

25032- 17 (التهذيب 9: 306 رقم 1094) عنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يقاسم الجد الإخوة إلى السبع".

[18]
اشارة

25033- 18 (التهذيب 9: 306 رقم 1095) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللّٰه ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا و رأيت سهم الجد فيها مثبتا".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لموافقتها لمذاهب العامة و لثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ و عدم وقوف التسوية على عدد محصور نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب كما نتلو عليك.

[19]
اشارة

25034- 19 (الكافي 7: 111) محمد، عن

الوافي، ج 25، ص: 810

(التهذيب 9: 307 رقم 1096) أحمد (التهذيب 9: 323 رقم 1160) الصفار، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 283 رقم 5634) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ترك أخا لأمه لم يترك وارثا غيره، قال" المال له" قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد قال" يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي" قلت: فإن كان أخ لأب و جد، قال" المال بينهما سواء".

بيان

أراد بالجد في الصورتين الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الأم يقاسم الأخ في الصورة الأولى و يعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين و لعل منشأ الخلاف أن الجد من قبل الأم هل هو من الكلالة لأنه ليس بولد و لا والد أم ليس من الكلالة لأنه والد من وجه فيرث نصيب الأم الغير المحجوبة.

[20]

25035- 20 (الكافي 7: 111) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب 9: 307 رقم 1096) أحمد، عن السراد، عن الحسين بن عمارة، عن مسمع، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدا، قال: فقال" الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء".

الوافي، ج 25، ص: 811

[21]

25036- 21 (الكافي 7: 111) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر ع" أعطي الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد".

[22]

25037- 22 (الكافي 7: 112) محمد، عن (التهذيب 9: 308 رقم 1100) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الإخوة من الأم مع الجد قال" للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد".

[23]

25038- 23 (الكافي 7: 112) حميد، عن (التهذيب 9: 308 رقم 1101) ابن سماعة (الكافي) عن أخيه جعفر (ش) و صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع في الإخوة من الأم مع الجد، قال" للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد".

[24]

25039- 24 (الكافي 7: 112 التهذيب 9: 308 رقم 1102)

الوافي، ج 25، ص: 812

النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[25]

25040- 25 (الكافي 7: 111) محمد، عن (التهذيب 9: 307 رقم 1097) أحمد، عن المحمدين (الكافي 7: 111) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن (الفقيه 4: 283 رقم 5635) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[26]

25041- 26 (الفقيه 4: 282 رقم 5633) أبان، عن بكير و الحلبي، عن أحدهما ع قال" للإخوة من الأم الثلث مع الجد، و هو شريك الإخوة من الأب".

[27]

25042- 27 (الفقيه 4: 283 رقم 5636) السراد، عن خالد بن حريز، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن في كتاب علي ص أن الإخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث".

[28]

25043- 28 (الفقيه 4: 284 رقم 5638) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي ع يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته".

الوافي، ج 25، ص: 813

[29]
اشارة

25044- 29 (التهذيب 9: 316 رقم 1135) التيملي، عن ابن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن العجلي أو عبد اللّٰه و أكثر ظنه أنه العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شي ء".

بيان

قال في التهذيب هذا الخبر غير معمول عليه لمخالفته المتواتر من الأخبار لأنا قد بينا أن الإخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب أو لهم نصيبهم إن كانوا من قبل الأم و حمله في الإستبصار على التقية.

[30]
اشارة

25045- 30 (التهذيب 9: 308 رقم 1103) التيملي، عن ابن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال:

حدثني أبو عبد اللّٰه ع قال" إن في كتاب علي ع أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد".

بيان

حمله في التهذيبين على أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لأن لهم فريضتهم لا زيادة عليها و الأولى أن يحمل على التقية.

[31]

25046- 31 (التهذيب 9: 313 رقم 1123) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير بن أعين، عن

الوافي، ج 25، ص: 814

أبي عبد اللّٰه ع قال" يرث من الأجداد أبو الأب و أبو الأم، و من الجدات أم الأب و أم الأم".

[32]

25047- 32 (التهذيب 9: 313 رقم 1124) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قال" إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فإن للجدة الثلث و للجد الباقي، قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل أمه و جدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث و سقط جدة الأم و الباقي للجد من قبل الأب و سقط جد الأب".

[33]

25048- 33 (الفقيه 4: 280 رقم 5625 التهذيب 9: 315 رقم 1130) يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون".

[34]
اشارة

25049- 34 (الفقيه 4: 285 رقم 5649 التهذيب 9: 315 رقم 1132) الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد اللّٰه بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد أن عليا ع أعطى الجدة المال كله.

بيان

محمول على ما إذا لم يكن معها غيرها ممن هو أولى منها كذا في الفقيه و الإستبصار.

الوافي، ج 25، ص: 815

[35]

25050- 35 (التهذيب 9: 315 رقم 1129) يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده عن زوج و جد قال" يجعل المال بينهما نصفين".

[36]

25051- 36 (الفقيه 4: 285 رقم 5646 التهذيب 9: 315 رقم 1131) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن ابن عم و جد قال" المال للجد".

[37]
اشارة

25052- 37 (التهذيب 9: 393 رقم 1402) محمد بن أحمد، عن متويه بن نابحة، عن أبي سمينة، عن محمد بن زياد البزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل ترك خاله و جده قال" المال بينهما" و سألته عن رجل ترك أخته و أخاه و جده، فقال" للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم" قال: و سألته عن رجل ترك أخته و جده قال" المال بينهما".

بيان

قال في التهذيب: هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح ثم صحح المسألة الثانية و حمل الثالثة على ما إذا كان الجد و الأخت كلاهما من قبل الأم فإنهما متساويان في الإرث حينئذ.

و قال في الإستبصار: هذا الخبر متروك بإجماع الطائفة المحقة لأن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد يعني به أن الجد يمنع الخال من الإرث.

الوافي، ج 25، ص: 816

و قال في الفقيه: و روي عن علي بن أبي طالب ع أنه قال" من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد".

و روى ابن سيرين، عن أبي عبيدة قال: حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا، و قال الفضل بن شاذان رحمه اللّٰه: اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط و غلط الفضل في ذلك لأن الجد يرث مع ولد الولد و لا يرث معه الأخ و يرث الجد من قبل الأب مع الأب و الجد من قبل الأم مع الأم و لا يرث الأخ مع الأب و الأم و ابن الأخ يرث مع الجد و لا يرث مع الأخ.

قال: و ذكر الفضل من الدليل

على ذلك ما رواه فراس، عن الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: كتب إلي علي بن أبي طالب ع في ستة إخوة و جد أن اجعله كأحدهم و امح كتابي، فجعله علي ع سابعا معهم

، و قوله ع و امح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه قال: و ليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لأن هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم و ليس يثبت كونه أبدا بمنزلة الأخ و لا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ و يسقط عنه حيث يسقط الأخ انتهى كلام الصدوق رحمه اللّٰه.

أقول: و يمكن أن يذب عن الفضل نقضه بالمسألة الثانية بأن إعطاء الجد مع الأب إنما هو على جهة الطعمة و الاستحباب دون الإرث و الإيجاب كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 25، ص: 817

باب ميراث الجد مع ابن الأخ و بنات الأخت

[1]
اشارة

25053- 1 (الكافي 7: 112) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد، قال: نشر أبو عبد اللّٰه ع صحيفة فأول ما تلقاني منها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشي ء، فقال" إن هذا الكتاب خط علي ع و إملاء رسول اللّٰه ص".

بيان

قال في الكافي: قال يونس: استواء الجد و ابن الأخ من جهة أن كل واحد

الوافي، ج 25، ص: 818

منهما يرث ميراث من سمى اللّٰه لهم سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن اللّٰه سمى للأب سهما مسمى، و ورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن اللّٰه سمى للأخ سهما مسمى، فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة، و ورث ابن الأخ مع الجد من جهة تسمية سهم الأخ و الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من وجه القرابة و ليس هو أقرب منه إلى من سمى اللّٰه له سهما فإن لم يستويا من جهة القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى اللّٰه له سهما.

[2]

25054- 2 (الكافي 7: 113) محمد، عن (التهذيب 9: 308 رقم 1104) أحمد، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع قال: فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر ع: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ع" أما إنه إملاء رسول اللّٰه ص و خط علي ع (الكافي) من فيه بيده".

الوافي، ج 25، ص: 819

[3]

25055- 3 (الكافي 7: 113) علي، عن العبيدي، عن (التهذيب 9: 309 رقم 1105) يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن عليا ع كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه".

[4]

25056- 4 (الكافي 7: 113 التهذيب 9: 309 رقم 1106) الثلاثة، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" حدثني جابر، عن رسول اللّٰه ص و لم يكن يكذب جابر أن ابن الأخ يقاسم الجد".

[5]

25057- 5 (الكافي 7: 113) حميد، عن (التهذيب 9: 309 رقم 1107) ابن سماعة قال: روى أبو شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن ابن أخ و جد، قال" المال بينهما نصفان".

[6]

25058- 6 (الفقيه 4: 285 رقم 5647) البزنطي، عن مثنى، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[7]

25059- 7 (الكافي 7: 113) النيسابوريان

الوافي، ج 25، ص: 820

(التهذيب 9: 309 رقم 1108) الفضل بن شاذان، عن ابن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده، عن ابن أخ و جد، قال" يجعل المال بينهما نصفين".

[8]

25060- 8 (التهذيب 9: 310 رقم 1110) ابن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللّٰه ع في ابن أخ و جد قال" المال بينهما نصفين".

[9]

25061- 9 (الكافي 7: 113 التهذيب 9: 309 رقم 1109) الفضل بن شاذان، عن (الفقيه 4: 285 رقم 5648) السراد، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه ع، عن أبي عبد اللّٰه ع في بنات أخت و جد، قال" لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد".

(الكافي التهذيب) فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ.

الوافي، ج 25، ص: 821

باب ميراث أولاد الأخ و أولاد الأخت

[1]

25062- 1 (التهذيب 9: 322 رقم 1157) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، قال: سألت أبا جعفر ع عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال" لابن الأخت من الأم السدس و لابن الأخت من الأب الباقي".

[2]

25063- 2 (التهذيب 9: 322 رقم 1158) الصفار، عن الزيات، عن ابن هلال، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأم قال" لابن الأخ من الأم السدس و ما بقي فلابن الأخ من الأب".

[3]
اشارة

25064- 3 (التهذيب 9: 323 رقم 1159) ابن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: بنات أخ و ابن أخ، قال" المال لابن الأخ" قلت

الوافي، ج 25، ص: 822

قرابتهم واحدة! قال" العاقلة والديه عليهم و ليس على النساء شي ء".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على ما إذا كان ابن الأخ لأبوين و بنات الأخ للأب خاصة.

الوافي، ج 25، ص: 823

باب إطعام الجد و الجدة السدس مع ولديهما

[1]

25065- 1 (الكافي 7: 114 التهذيب 9: 311 رقم 1115) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص أطعم الجدة السدس".

[2]

25066- 2 (الكافي 7: 114) عنه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن رسول اللّٰه ص أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية".

[3]

25067- 3 (التهذيب 9: 311 رقم 1118) الثلاثة، عن جميل بن دراج (الفقيه 4: 280 رقم 5626) الحسين، عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن رسول اللّٰه ص أطعم الجدة

الوافي، ج 25، ص: 824

أم الأب السدس و ابنها حي و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية".

[4]

25068- 4 (الكافي 7: 114) محمد، عن (التهذيب 9: 311 رقم 1116) أحمد، عن (الفقيه 4: 282 رقم 5629) ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن رسول اللّٰه ص أطعم الجدة السدس، و لم يفرض اللّٰه لها شيئا".

[5]

25069- 5 (الكافي 7: 114 التهذيب 9: 311 رقم 1117) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن نبي اللّٰه ص أطعم الجدة السدس طعمة".

[6]

25070- 6 (الكافي 7: 114) الثلاثة، عن سعد بن أبي خلف، عن البصري قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و عنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللّٰه إن ابنتي هلكت و أمي حية فقال أبان: ليس لأمك شي ء فقال" سبحان اللّٰه أعطها السدس".

[7]

25071- 7 (التهذيب 9: 310 رقم 1114) ابن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن البصري

الوافي، ج 25، ص: 825

(الفقيه 4: 281 رقم 5627) البزنطي، عن حماد، عن البصري مثله بأدنى تفاوت.

[8]

25072- 8 (الفقيه 4: 282 رقم 5630 التهذيب 9: 312 رقم (1119) يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في أبوين و جدة لأم، قال" للأم السدس، و للجدة السدس، و ما بقي و هو الثلثان للأب".

[9]

25073- 9 (الفقيه 4: 282 رقم 5631 التهذيب 9: 312 رقم (1120) معاوية بن حكيم، عن ابن رباط رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال" الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها".

[10]
اشارة

25074- 10 (الكافي 7: 114) العدة، عن (التهذيب 9: 312 رقم 1121) ابن عيسى، عن ابن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاث، و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة".

بيان

قال في الكافي بعد نقل هذه الأخبار: هذا قد روي و هي أخبار صحيحة إلا

الوافي، ج 25، ص: 826

أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ و إذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ و يجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول اللّٰه ص أطعم الجد السدس مع الأب و لم يطعمه مع الولد، و ليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ و الجد بمنزلة واحدة.

و قال في التهذيبين: إعطاء السدس لا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث و استدل عليه بقول الباقر ع و لم يفرض اللّٰه لها شيئا، و بقوله ع إن نبي اللّٰه ص أطعم الجد السدس طعمة و أما الخبر الأخير فقال في التهذيبين إنه و الذي يأتي لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير مسندين و لأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال دونه و قال في الإستبصار

فينبغي أن يحمل الروايتان على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك.

[11]

25075- 11 (التهذيب 9: 312 رقم 1122) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن البجلي، عن عبد الرحمن، عمن رواه قال" لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة: أبو الأم، و أبو الأب، و أبو أب الأب".

الوافي، ج 25، ص: 827

[12]

25076- 12 (التهذيب 9: 313 رقم 1125) التيملي، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل فيما نعلم رواه قال" إذا ترك الميت جدتين أم أبيه و أم أمه فالسدس بينهما".

[13]
اشارة

25077- 13 (التهذيب 9: 313 رقم 1126) عنه، عن محمد بن علي و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن أبيه ع قال" أطعم رسول اللّٰه ص الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الأم أم و لا دون أم الأب أب".

بيان

قال في التهذيبين: هذان الخبران غير معمول عليهما لأن الخبر الأول مرسل مقطوع و الثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا أن الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها و الخبر يتضمن أنها تعطي الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.

أقول: لا تنافي بين الخبر الأول و الأخبار المتقدمة إذ ليس فيه ذكر وجود الولد و لا عدمه و إنما تضمن انقسام السدس الطعمي بين الجدتين إذا اجتمعتا ليس إلا فيحمل على وجود الولد بقرينة ذكر السدس، قال: و يحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به، روى ذلك التيملي، عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم، عن معلى الطنافسي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل و ترك جدتين أم أمه و أم أبيه فورث أبو بكر أم أمه و ترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا و ابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا و ورث التي تركت أم أبيه فورثها.

الوافي، ج 25، ص: 828

قال محمد بن تسنيم: و حدثني أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري، عن الزهري، عن قبيصة بن

ذويب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني مات فأعطني حقي، فقال: ما أعلم لك في كتاب اللّٰه شيئا و سأسأل الناس، فسأل قال فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: إن رسول اللّٰه ص أعطاها السدس، فقال: من سمع معك فقال: محمد بن مسلمة، فأعطاها السدس فجاءت أم الأم فقالت: إن ابن ابنتي مات فأعطني حقي، فقال: ما أنت التي شهد لها أن رسول اللّٰه ص أعطاها السدس فإن اقتسمتموه بينكما فأنتم أعلم.

[14]

25078- 14 (التهذيب 9: 397 رقم 1417) التيملي، عن محمد بن أحمد، عن أبيه، عن ربعي أو عبد اللّٰه بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن الوليد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه أدب محمدا ص فأحسن تأديبه فقال خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِينَ قال: فلما كان ذلك أنزل اللّٰه عليه إنك لعلى خلق عظيم فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا اللّٰه إن الهّٰن شديد العقاب فحرم اللّٰه الخمر بعينها و حرم رسول اللّٰه ص كل مسكر فأجاز اللّٰه له ذلك، و فرض اللّٰه الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللّٰه ص سهما فأجاز اللّٰه ذلك له و كان و اللّٰه يعطي الجنة على اللّٰه فيجوز اللّٰه ذلك له".

الوافي، ج 25، ص: 829

باب ميراث العمومة و الخؤولة

[1]

25079- 1 (الكافي 7: 119) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه و حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن (التهذيب 9: 324 رقم 1162) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شي ء من الفرائض، فقال لي" أ لا أخرج لك كتاب علي ع" فقلت:

كتاب علي ع لم يدرس! فقال" يا با محمد إن كتاب علي ع لا يدرس" فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله، قال" للعم الثلثان و للخال الثلث".

[2]

25080- 2 (الكافي 7: 119) محمد، عن (التهذيب 9: 324 رقم 1163) أحمد، عن محسن بن

الوافي، ج 25، ص: 830

أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع في عمة و خالة، قال" الثلث و الثلثان، يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث".

[3]

25081- 3 (الكافي 7: 119) حميد، عن ابن سماعة، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع مثله.

[4]

25082- 4 (الكافي 7: 119) حميد، عن (التهذيب 9: 324 رقم 1164) ابن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ترك عمته و خالته، قال" للعمة الثلثان و للخالة الثلث".

[5]
اشارة

25083- 5 (الكافي 7: 120 التهذيب 9: 324 رقم 1165) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنته و أخته، فقال" كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث".

بيان

" كل هؤلاء يرثون و يحوزون" يعني إذا كان كل منهم منفردا يرث و يحوز المال كله.

[6]

25084- 6 (الكافي 7: 120 التهذيب 9: 325 رقم 1166) الثلاثة، عن درست، عن أبي المغراء، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال: قال" إن امرؤ هلك و ترك عمته و خالته فللعمة الثلثان

الوافي، ج 25، ص: 831

و للخالة الثلث".

[7]

25085- 7 (الكافي 7: 119 التهذيب 9: 325 رقم 1167) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن اللّٰه يقول وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ*".

[8]

25086- 8 (الكافي 7: 119) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع مثله.

[9]

25087- 9 (الكافي 7: 120) محمد، عن (الفقيه 4: 304 رقم 5652 التهذيب 9: 325 رقم (1168) ابن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني ع في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه، قال" أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*، المال بين الخالتين".

[10]

25088- 10 (التهذيب 9: 325 رقم 1170) ابن سماعة، عن السراد، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن في كتاب علي ع أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".

الوافي، ج 25، ص: 832

[11]

25089- 11 (التهذيب 9: 326 رقم 1171) عنه، عن السراد، عن حماد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي ع يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، و يجعل الخالة بمنزلة الأم و ابن الأخ بمنزلة الأخ" قال" و كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو" قال" و كان علي ع يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال".

[12]
اشارة

25090- 12 (التهذيب 9: 326 رقم 1172) عنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن ابن عمارة، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب" قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول" أعيان بني الأم أقرب من بني العلات" قال: فاستوى جالسا ثم قال" جئت بها من عين صافية إن عبد اللّٰه أبا رسول اللّٰه ص أخو أبي طالب لأبيه و أمه".

بيان

" العلة" الضرة و بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى و إنما يكون بنو الأم أقرب إذا كان أبوهم واحدا بها أي بالمسألة و العين الصافية كناية عن أمير المؤمنين ع و أراد بآخر الحديث أن علي بن أبي طالب ع كان أقرب برسول اللّٰه ص في النسب من عباس ابن عبد المطلب.

الوافي، ج 25، ص: 833

[13]

25091- 13 (التهذيب 9: 327 رقم 1174) عنه، عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين ع قال" أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات".

[14]

25092- 14 (التهذيب 9: 327 رقم 1177) الصفار، عن العبيدي، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما و خالا، فأجاب" الثلثان للعم و الثلث للخال".

[15]

25093- 15 (التهذيب 9: 328 رقم 1179) عنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في عمة و عم، قال" للعم الثلثان و للعمة الثلث" و قال: في ابن عم و خالة قال" المال للخالة" و قال: في ابن عم و خال، قال" المال للخال" و قال: في ابن عم و ابن خالة، قال" للذكر مثل حظ الأنثيين".

[16]

25094- 16 (التهذيب 9: 327 رقم 1175) التيملي، عن محمد بن عبيد اللّٰه الحلبي، عن عبد اللّٰه بن سنان (التهذيب 9: 396 رقم 1416) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" اختلف أمير المؤمنين ع و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون، فقال علي ع: ميراثه لهم، يقول الهّٰا تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و كان عثمان

الوافي، ج 25، ص: 834

يقول يجعل في بيت مال المسلمين".

[17]

25095- 17 (التهذيب 9: 327 رقم 1178) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إلي رجل و لم يخلف إلا بني عم و بنات عم و عم أب و عمتين، لمن الميراث فكتب" أهل العصبة و بنو العم وارثون".

[18]
اشارة

25096- 18 (التهذيب 9: 392 رقم 1401) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى .. الحديث بأدنى تفاوت قال فيه: فكتب أهل العصبة بنو العم هم وارثون.

بيان

قال في التهذيبين: هذا الخبر موافق للعامة و لسنا نأخذ به و إنما نأخذ بما تقدم من الأخبار من أولوية الأقرب فالميراث للعمتين، و جوز في الإستبصار أن يكون الحكم فيه مختصا بما إذا كان بنو العم و أم و العمان لأب خاصة.

الوافي، ج 25، ص: 835

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

[1]

25097- 1 (الكافي 7: 135) علي، عن العبيدي، عن (التهذيب 9: 329 رقم 1182) يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن عليا ع لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته".

[2]

25098- 2 (الكافي 7: 136) حميد، عن (التهذيب 9: 328 رقم 1180) ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي ع لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة و إن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، و كان يدفع ماله إليهم".

[3]

25099- 3 (الكافي 7: 135 التهذيب 9: 328 رقم 1181)

الوافي، ج 25، ص: 836

القميان، عن صفوان، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" كان علي ع إذا مات مولى له و ترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*".

[4]

25100- 4 (الكافي 7: 136) العدة، عن (التهذيب 9: 330 رقم 1186) ابن عيسى، عن أبي ثابت، عن (الفقيه 4: 339 رقم 5732) حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مات مولى لعلي ع فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال".

[5]

25101- 5 (الكافي 7: 136) النيسابوريان (التهذيب 9: 330 رقم 1187) الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت (الكافي 7: 136 التهذيب 9: 330 رقم 1188) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي ثابت، عن حنان

الوافي، ج 25، ص: 837

(التهذيب) الفضل بن شاذان، عن حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق قال: مات مولى .. الحديث.

[6]

25102- 6 (الكافي 7: 135 التهذيب 9: 329 رقم 1183) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ*" فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى.

[7]

25103- 7 (الفقيه 4: 304 رقم 5654) جابر، عن أبي جعفر ع" أن عليا ع كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي".

[8]

25104- 8 (الكافي 7: 135) محمد و غيره، عن (التهذيب 9: 329 رقم 1184) أحمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أي شي ء للموالي فقال" ليس لهم من الميراث إلا ما قال اللّٰه تعالى إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً.

الوافي، ج 25، ص: 838

[9]

25105- 9 (الكافي 7: 135) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أي شي ء للموالي من الميراث فقال" ليس لهم شي ء إلا الترباء" يعني التراب.

[10]

25106- 10 (الكافي 7: 135) أحمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما، فقال لي أبو عبد اللّٰه ع حين قلت له" علم بها أحد" قلت: لا، قال" فأعطها إياها قطعة قطعة و لا تعلم أحدا".

[11]

25107- 11 (التهذيب 9: 330 رقم 1189) التيملي، عن ابن بقاح، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن (الفقيه 4: 304 رقم 5653) علي بن يقطين، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا و ترك أخته و ترك مواليه، قال" المال لأخته".

[12]
اشارة

25108- 12 (التهذيب 9: 332 رقم 1195) الصفار، عن عبد اللّٰه ابن عامر، عن التميمي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن عقبة بن مسلم و عمار ابن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 25، ص: 839

رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موال قال: فقال لي" اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقي" فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فرجعت إليه، فقلت: إن أصحابنا قالوا أعطاك من جراب النورة! قال: فقال" ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد" قلت: لا، قال" فاذهب فأعط البنت الباقي".

بيان

كان هذا مثل يضرب لمن غش و لم ينصح و إنما نفى ع ذلك عن نفسه لأن الأمر بإمساك البقية في مقام التقية حتى يظهر كيف ينبغي أن يفعل بها كمال النصح و ليس فيه شوب غش.

[13]
اشارة

25109- 13 (التهذيب 9: 330 رقم 1190) التيملي، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن أبي الحارث، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" مات مولى لابنة حمزة و له ابنة فأعطى رسول اللّٰه ص ابنة حمزة النصف و ابنته النصف".

بيان

قال في التهذيبين: هذا الخبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة و قد خرج مخرج التقية لمخالفته الأخبار التي قدمناها، و لأن هذا خبر يروونه هم عن النبي ص فجاز أن يرد على ما يروونه، على أنه قد روي أن النبي ص أعطى بنت حمزة المال كله لأنه لم يكن له وارث، و ذكر الحديث الآتي.

الوافي، ج 25، ص: 840

[14]
اشارة

25110- 14 (الكافي 7: 170) حميد، عن (التهذيب 9: 331 رقم 1191) ابن سماعة، عن صفوان، عن البجلي (الكافي) عمن حدثه (ش) عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مات مولى لحمزة ابن عبد المطلب فدفع رسول اللّٰه ص ميراثه إلى بنت حمزة".

بيان

قال في الكافي: قال الحسن يعني ابن سماعة-: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة و أن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

و في التهذيبين بعد نقل هذا القول عن ابن سماعة، قال: على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين ع مثل ما قلناه.

روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ابن عفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي، فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ص، جعل للبنت النصف و للمرأة الثمن و ما بقي رد على البنت و لم يعط الموالي شيئا.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 25، ص: 840

قال الفضل: و هذا الخبر أصح

مما رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي

الوافي، ج 25، ص: 841

ورثها علي ع فجعل للبنت النصف و للموالي النصف

لأن سلمة لم يدرك عليا ع و سويدا قد أدرك عليا ع.

ثم قال في التهذيبين موافقا للفقيه: فأما ما روي أن مولى لحمزة توفي و أن النبي ص أعطى بنت حمزة النصف و أعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللّٰه بن شداد، عن النبي ص و هو مرسل، قال: و لعل ذلك قبل نزول الفرائض فنسخ فقد

فرض اللّٰه للخلفاء في كتابه، فقال عز و جل وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و قد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة و الصحيح من هذا الباب ما قد بيناه.

و في الفقيه: أورد بعد هذا سويد بن غفلة، عن حنان.

[15]

25111- 15 (التهذيب 9: 332 رقم 1193) الصفار، عن الحسن ابن علي بن النعمان، عن عبيد اللّٰه بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن عفلة، قال: أتي علي بن أبي طالب ع في ابنة و امرأة و موال فأعطى [البنت النصف و أعطى] المرأة الثمن و ما بقي رده على البنت و لم يعط الموالي شيئا.

الوافي، ج 25، ص: 842

[16]

25112- 16 (التهذيب 9: 332 رقم 1194) بهذا الإسناد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد اللّٰه بن مسعود و زيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي ع قال: كان أشدهما.

[17]
اشارة

25113- 17 (التهذيب 9: 326 رقم 1173) ابن سماعة، عن التيملي، عن علي بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رجلا مات و ترك أخا له عبدا و أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: أ لك ولد قال:

نعم، فقال: أحرار فقال: أحرار، قال: فقال: ترضى من جميع المال بألف درهم! هم يرثون عمهم" فقال أبو عبد اللّٰه ع" أصاب عمر ابن عبد العزيز".

بيان

إنما أبى موالي الميت أن يجيزوا الوصية لأخيه العبد لأنهم طمعوا في كل المال زعما منهم أن الميراث إنما يكون للموالي و أن لا وصية لمملوك كما لا ميراث له فبين عمر أن الميراث كله لأولاد العبد ليتقدم ذوي القرابة على الموالي و لا سيما إذا كانوا أحرارا و أصاب في ذلك الحكم.

و أما قوله ترضى من جميع المال بألف درهم فمعناه أن المال إذا كان لأولادك فهو كأنه لك كله فكيف ترضى ببعضه فهذا القول تعجب منه.

الوافي، ج 25، ص: 843

باب توريث المملوك

[1]

25114- 1 (الكافي 7: 147 التهذيب 9: 333 رقم 1196) علي، عن أبيه، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال: أن يشتري أمه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في كتاب اللّٰه".

[2]

25115- 2 (الكافي 7: 146) الثلاثة و النيسابوريان، عن ابن أبي عمير و محمد، عن (التهذيب 9: 334 رقم 1199) أحمد، عن (الفقيه 4: 339 رقم 5731) ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد

الوافي، ج 25، ص: 844

(الكافي 7: 147) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة، تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها".

[3]

25116- 3 (الكافي 7: 147) محمد، عن (التهذيب 9: 334 رقم 1200) أحمد، عن التميمي، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة، قال" يشتري أمه و يعتق ثم يدفع إليها بقية المال".

[4]

25117- 4 (الكافي 7: 147) محمد، عن (التهذيب 9: 334 رقم 1202) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة و الميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال".

[5]

25118- 5 (التهذيب 9: 334 رقم 1203) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير مثله و زاد بعد قوله أو أمه و هي مملوكة: أو أخاه أو أخته و ترك مالا.

الوافي، ج 25، ص: 845

[6]

25119- 6 (الكافي 7: 147 التهذيب 9: 334 رقم 1221) الثلاثة، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال" يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي".

[7]

25120- 7 (الفقيه 4: 339 رقم 5733) ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[8]
اشارة

25121- 8 (الكافي 7: 147 التهذيب 9: 333 رقم 1198) علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد اللّٰه بن طلحة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة، قال" تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان" قلت: أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال" ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة" قلت: أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما قال" كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن".

بيان

قوله" أما و أختا" يعني أحدهما لأن الأخت لا ترث مع الأم قالوا و بمعنى أو و يمكن حمله على التقية لموافقته العامة.

[9]

25122- 9 (التهذيب 9: 335 رقم 1205) التيملي، عن يعقوب بن

الوافي، ج 25، ص: 846

يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره و ترك مالا، فقال" يشترى الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال".

[10]
اشارة

25123- 10 (التهذيب 9: 337 رقم 1213) ابن محبوب، عن العباس بن معروف، (موسى خ ل) عن يونس بن عبد الرحمن، عن (الفقيه 4: 339 رقم 5734) ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" كان علي ع إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها".

بيان

قال في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين ع كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للإمام فإذا كان الإمام هو المستحق للمال أمير المؤمنين ع جاز له أن يشتري الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

أقول: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى نحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها و ميراثها بقدر الربع.

[11]
اشارة

25124- 11 (التهذيب 9: 335 رقم 1204) يونس بن

الوافي، ج 25، ص: 847

عبد الرحمن، عن ابن ثابت و ابن عون، عن السائي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة، قال" تشتري و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة".

بيان

قال في التهذيبين: هذا الخبر غير معمول عليه لأن مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الأم، بل يكون الميراث لهم، و إنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، و متى دخلت الأم في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه.

و زاد في الإستبصار: اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الأم لأن العامة يورثونها الثلث و الباقي يعطون العصبة.

[12]

25125- 12 (الكافي 7: 150) محمد، عن الأربعة (التهذيب 9: 335 رقم 1206) ابن سماعة، عن عبد اللّٰه و جعفر و محمد بن عباس، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال" لا يتوارث الحر و المملوك".

[13]

25126- 13 (الكافي 7: 150) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي، عن محمد بن حمران

الوافي، ج 25، ص: 848

(الكافي 7: 149) الاثنان، عن الوشاء، عن جميل و محمد بن حمران (التهذيب 9: 336 رقم 1208) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[14]

25127- 14 (التهذيب 9: 336 رقم 1207) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[15]
اشارة

25128- 15 (الفقيه 4: 341 رقم 5738) ابن بزيع، عن بزرج، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

قال في التهذيبين: لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر و هو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

أقول: و أيضا فإنه لا يرث الحر إلا بعد أن يحرر فلا توارث بينهما على حال.

[16]

25129- 16 (الكافي 7: 150) حميد، عن (التهذيب 9: 336 رقم 1209) ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العبد لا يرث و الطليق لا يرث".

الوافي، ج 25، ص: 849

[17]
اشارة

25130- 17 (الفقيه 4: 341 رقم 5737) السراد، عن ابن رئاب، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع .. الحديث.

بيان

قال في التهذيبين: الوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فأما مع عدمه فإنه يرث حسب ما قدمناه.

أقول: و كان المراد بالطليق الذي نفاه إمام المسلمين عن بلادهم لظهور نفاقه.

[18]

25131- 18 (التهذيب 9: 336 رقم 1210) التيملي، عن سندي ابن الربيع، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له".

[19]

25132- 19 (التهذيب 9: 336 رقم 1211) عنه، عن يعقوب الكاتب، عن (الفقيه 4: 325 رقم 5700) ابن أبي عمير، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يسلم على ميراث، قال" إن كان قسم فلا حق له، و إن كان لم يقسم فله الميراث" قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال" هو بمنزلته".

[20]
اشارة

25133- 20 (التهذيب 9: 337 رقم 1212) الحسين، عن حماد، عن

الوافي، ج 25، ص: 850

(الفقيه 4: 340 رقم 5735) ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه".

بيان

إنما يعتق من مال المدعي إذا لم يكن له وارث غيره من ذوي قرابته فإن كان له وارث غيره فحكمه ما ذكر.

[21]
اشارة

25134- 21 (الفقيه 3: 454 رقم 4570) السراد، عن العلاء، عن محمد، قال: سألت أبا جعفر ع عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان و أنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ثم إن المرأة ماتت و تركت في يده مالا و ضيعة و ولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد و جميع ما في يديه و أذعن له العبد بالرق، فقال" أما العبد فعبده، و أما المال و الضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا" قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد فقال" يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة".

بيان

لعل حرمان العبد من العتق و الميراث مع أنه لا وارث لزوجته غيره لخدعته إياها في التزويج.

الوافي، ج 25، ص: 851

[22]

25135- 22 (الكافي 7: 150) محمد، عن (التهذيب 9: 337 رقم 1214) أحمد، عن السراد (التهذيب 9: 369 رقم 1319) ابن سماعة، عن السراد، عن الخراز، عن مهزم، عن أبي عبد اللّٰه ع في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر، قيل: أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال" يرثها ابن ابنها الحر".

[23]
اشارة

25136- 23 (الفقيه 3: 471 رقم 4643 التهذيب 7: 344 رقم 1407) السراد، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل زوج أمته من رجل حر، ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال" إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج".

بيان

ينبغي تقييد هذا الحكم بما إذا كان وارث الزوج منحصرا في فرد فأما إذا كان متعددا فحريتها قبل القسمة توجب دخولها في الميراث كما مضى إلا أن يقيد ذلك الحكم بغير الزوجة أو الزوجين و لا دليل على التقييد و قد مضى ما يناسب هذا الباب في الباب السابق.

الوافي، ج 25، ص: 853

باب ميراث المكاتب

[1]

25137- 1 (الكافي 7: 151 التهذيب 9: 349 رقم 1255) القميان، عن (الفقيه 4: 342 رقم 5743) صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى".

[2]

25138- 2 (الكافي 7: 151) علي، عن أبيه، عن التميمي و العبيدي، عن يونس جميعا، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية، فقال" أهل الميراث لا يرث و لا يجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى ع أنه يرث بحساب ما أعتق منه".

[3]

25139- 3 (الكافي 7: 151) بالإسناد، عن عاصم

الوافي، ج 25، ص: 854

(التهذيب 9: 349 رقم 1254) يونس، عن (الفقيه 4: 342 رقم 5742) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع (الفقيه) قال" قضى أمير المؤمنين ع (ش) في مكاتب توفي و له مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله".

[4]

25140- 4 (التهذيب 8: 274 رقم 999) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب" الحديث بأدنى تفاوت.

[5]

25141- 5 (الكافي 7: 152) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد، عن أحدهما ع في مكاتب مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار، فقال" إن عليا ع كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص".

[6]
اشارة

25142- 6 (التهذيب 9: 352 رقم 1263) الحسين، عن فضالة، عن

الوافي، ج 25، ص: 855

أبان مثله إلا أنه قال في آخره" يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص".

بيان

الخبر الثاني أوضح و عليه يؤول الأول بإرجاع الضمير إلى الولدان و الموالي جميعا.

و في التهذيب أول الأول بما إذا أدوا بقية ما على أبيهم، قال: فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص.

[7]
اشارة

25143- 7 (الكافي 7: 151 التهذيب 9: 349 رقم 1256) الخمسة و عبد اللّٰه بن سنان (الفقيه 3: 131 رقم 3486) ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه ابن سنان (التهذيب 8: 272 رقم 991) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته، قال" إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي".

بيان

" أدى ابنه ما بقي" يعني أدى ما يخصه من المال" و ورث ما بقي" أي ما بقي مما يخصه و يحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة و سيأتي الكلام في ذلك.

الوافي، ج 25، ص: 856

[8]

25144- 8 (الكافي 7: 151) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 350 رقم 1257) أحمد، عن السراد، عن مالك بن عطية، قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا من يرثه قال" إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شي ء فهو لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شي ء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شي ء على ابنه".

[9]
اشارة

25145- 9 (التهذيب 8: 273 رقم 996) البزوفري، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن الزيات، عن السراد مثله إلا أنه قال" و ابنه رد في الرق، و إن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و إن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر" الحديث.

بيان

عبارة خبر الزيات هي الصحيحة دون خبر أحمد و ذلك لأن حرية الابن لا وجه لها إن ولد قبل المكاتبة إلا أن يشركه مع أبيه و لعل في الكلام تقديما و تأخيرا وقعا من النساخ، و الصواب هكذا: إن كان ولد قبل المكاتبة و كان كاتبه بعد و إن لم يشترط عليه إلى آخر ما قال: فقدمت لفظة إن عن محلها فإن ابنه حر يعني بقدر ما أدى أو مشرف على الحرية و مقارب لها و ليس لابنه شي ء من الميراث هذا إذا كان كله رقا و أما إذا أعتق بعضه فيرث بحسابه و مما يرث يؤدي ما عليه إلا أن تنزيل هذا اللفظ على هذا المعنى لا يخلو من بعد.

الوافي، ج 25، ص: 857

[10]

25146- 10 (الكافي 7: 152) حميد، عن (التهذيب 9: 350 رقم 1258) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته، قال" إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي".

[11]

25147- 11 (التهذيب 8: 272 رقم 992) الحسين، عن ابن أبي عمير و فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[12]

25148- 12 (التهذيب 8: 271 رقم 988) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 128 رقم 3480) جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا، قال" يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي".

[13]

25149- 13 (الفقيه 4: 343 رقم 5744 التهذيب 9: 353 رقم 1265) البزنطي، عن محمد بن سماعة (الفقيه) عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد،

الوافي، ج 25، ص: 858

(ش) عن أبي جعفر ع قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال" يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، و ما بقي فلولده".

[14]

25150- 14 (التهذيب 8: 271 رقم 989) الحسين، عن (الفقيه 3: 130 رقم 3485) علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[15]

25151- 15 (التهذيب) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[16]

25152- 16 (التهذيب 8: 276 رقم 1006) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن عمر بن يزيد، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، و إن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، قال" نصف ما ترك المكاتب من شي ء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد [للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب

الوافي، ج 25، ص: 859

أباه] فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه".

[17]
اشارة

25153- 17 (الكافي 6: 186 التهذيب 8: 266 رقم 969) السراد، عن عمر بن يزيد، عن العجلي، قال: سألته .. الحديث مضمرا.

بيان

إنما كان ابن المكاتب كهيئة أبيه لو كانت ولادته بعد المكاتبة و إلا فهو رق و إنما يصير حرا باشترائه مما يبقى بعد أداء تمام مال المكاتبة.

قال في التهذيب: هذا الخبر و الذي قدمناه عن محمد بن قيس هو الذي عليه أعمل و به أفتي، و هو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته و يكون الباقي لولده، و يلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا و يستحق ما بقي من المال و لا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد اللّٰه بن سنان و مالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو مما يصيبه و إذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم بقي بعد ذلك شي ء كان له، قال: و على هذا يسلم جميع الأخبار.

[18]

25154- 18 (الكافي 7: 151) الثلاثة (الفقيه 4: 342 رقم 5741 التهذيب 9: 338

الوافي، ج 25، ص: 860

رقم 1216) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (التهذيب 9: 353 رقم 1266) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كاتب مملوكا و اشترط عليه أن ميراثه له، قال" رفع ذلك إلى علي ع فأبطل شرطه، قال: إن شرط اللّٰه قبل شرطك".

[19]

25155- 19 (التهذيب 8: 270 رقم 983) الحسين، عن أبي أحمد، عن (الفقيه 3: 132 رقم 3490) عمرو صاحب الكرابيس، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[20]

25156- 20 (الكافي 7: 152 التهذيب 9: 352 رقم 1264) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن (الفقيه 4: 342 رقم 5740) يونس، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مائة ألف درهم و لا وارث له، قال" يرثه من يلي جريرته" قال: قلت: من الضامن لجريرته قال" الضامن لجرائر المسلمين".

الوافي، ج 25، ص: 861

باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد

[1]

25157- 1 (الكافي 7: 136) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن (الفقيه 4: 306 رقم 5656) السراد، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون و لا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فقال" يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ع".

[2]

25158- 2 (الكافي 7: 136) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن البجلي مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي ع.

[3]
اشارة

25159- 3 (الكافي 7: 137) الخمسة (التهذيب 9: 360 رقم 1286) أحمد، عن

الوافي، ج 25، ص: 862

(الفقيه 4: 307 رقم 5659) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال: فقال" يورث بعضهم من بعض" قلت:

فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال" و ما أدخل" قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شي ء و لم يكن لورثة الذي له المال شي ء، قال: فقال أبو عبد اللّٰه ع" لقد سمعها و هو هكذا" (التهذيب) قلت: و لو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف و الآخر ليس له شي ء، فقال" مثله".

بيان

قال في الفقيه: و ذلك إذا لم يكن لهما أي للأخوين وارث غيرهما و لم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه.

[4]

25160- 4 (الكافي 7: 137 التهذيب 9: 360 رقم 1287) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن البجلي و حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له:

رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال" يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل" قال: قلت له: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال" و أي شي ء أدخل عليهم" قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر

الوافي، ج 25، ص: 863

ليس له شي ء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال" يدفع إلى موالي الذي ليس له شي ء" فقال" ما أنكر ما أدخل فيها صدق هو هكذا" ثم قال" يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شي ء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شي ء لورثته".

[5]

25161- 5 (الكافي 7: 137 التهذيب 9: 361 رقم 1288) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت، قال" تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا".

[6]

25162- 6 (التهذيب 9: 359 رقم 1281) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت، فقال" تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة".

[7]

25163- 7 (التهذيب 9: 359 رقم 1282) عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثل ذلك.

[8]

25164- 8 (الفقيه 4: 307 رقم 5657) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[9]

25165- 9 (التهذيب 9: 359 رقم 1283) الحسين، عن النضر، عن يوسف بن عقيل، عن

الوافي، ج 25، ص: 864

(الفقيه 4: 307 رقم 5658) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا و لا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فقال" يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض اللّٰه لورثتهما".

[10]

25166- 10 (التهذيب 9: 360 رقم 1284) عنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال" يورث بعضهم من بعض".

[11]

25167- 11 (التهذيب 9: 360 رقم 1285) عنه، عن فضالة، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت .. مثل ذلك.

[12]

25168- 12 (التهذيب 9: 362 رقم 1293) عنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم فقال" يورث بعضهم من بعض".

[13]

25169- 13 (التهذيب 9: 362 رقم 1294) التيملي، عن معاوية ابن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران ابن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين ع في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال" يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا".

الوافي، ج 25، ص: 865

[14]

25170- 14 (التهذيب 9: 362 رقم 1295) محمد بن أحمد، عن جعفر بن محمد القمي، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه ع قال" ماتت أم كلثوم بنت علي ع و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا".

[15]

25171- 15 (الكافي 7: 138) العدة، عن (التهذيب 9: 361 رقم 1290) أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى (التهذيب 6: 239 رقم 586) الحسين، عن (الفقيه 4: 308 رقم 5660) حماد، عن الحسين بن مختار، قال: قال أبو عبد اللّٰه ع لأبي حنيفة" يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك" فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما، فقال أبو عبد اللّٰه ع" ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى له".

[16]

25172- 16 (الكافي 7: 137) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى

الوافي، ج 25، ص: 866

(التهذيب 9: 362 رقم 1292) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن أحدهما ع قال" قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر".

[17]

25173- 17 (التهذيب 6: 239 رقم 587) الحسين، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر ع مثله.

[18]

25174- 18 (التهذيب 9: 362 رقم 1291) ابن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: قلت له: أمة و حرة سقط عليهما البيت و قد ولدتا فماتت الأمان و بقي الابنان كيف يورثان قال: فقال" يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث الآخر".

[19]

25175- 19 (التهذيب 9: 363 رقم 1297) التيملي، عن محمد الكاتب، عن الحسن بن أيوب، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: قلت: أمة و حرة وقع عليهما بيت و قد ولدتا و ماتا كيف يورثان قال" يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء فأيهما أصابه السهم ورث الآخر".

[20]
اشارة

25176- 20 (التهذيب 9: 363 رقم 1298) عنه، عن محمد بن

الوافي، ج 25، ص: 867

الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ع قال" ذكر أن ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي ع فقال لهما" بم تقضيان" فقالا: بكتاب اللّٰه و السنة، قال" فما لم تجداه في الكتاب و السنة" قالا: نجتهد رأينا، قال" رأيكما أنتما! فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان" قالا: القافة قال" القافة تلحقهما بهما" قالا: فأخبرنا، قال" لا" قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين ع قال" ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّٰه عز و جل و ألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب" فسكت.

بيان

" القافة" جمع القائف و هو الذي يحكم في النسب بالقيافة و الشبه و يلحق بذلك تلحقهما بهما يعني يختلفون فيه فيما بينهم.

الوافي، ج 25، ص: 869

باب من يرث من الدية و من لا يرث

[1]

25177- 1 (الكافي 7: 139 الفقيه 4: 318 رقم 5686- التهذيب 9: 375 رقم 1338) السراد، عن الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا".

[2]

25178- 2 (الكافي 7: 139 التهذيب 9: 375 رقم 1339) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" قضى أمير المؤمنين أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا".

[3]

25179- 3 (الكافي 7: 139 التهذيب 9: 375 رقم 1340)

الوافي، ج 25، ص: 870

علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: قال" الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا".

[4]

25180- 4 (الكافي 7: 139) حميد، عن (التهذيب 9: 376 رقم 1343) ابن سماعة، عن ابن جبلة، و ابن رباط، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ترث الإخوة من الأم من الدية شيئا".

[5]

25181- 5 (الكافي 7: 140) العدة، عن (التهذيب 9: 375 رقم 1342) سهل، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدية شي ء قال" لا".

[6]

25182- 6 (التهذيب 9: 377 رقم 1347) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر ع" أن رسول اللّٰه ص قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال".

[7]

25183- 7 (الكافي 7: 141 التهذيب 9: 378 رقم 1353) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

الوافي، ج 25، ص: 871

ع قال" المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه".

[8]

25184- 8 (الكافي 7: 141) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: هل للمرأة من دية زوجها شي ء و هل للرجل دية امرأته شي ء قال" نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر".

[9]

25185- 9 (الفقيه 4: 318 رقم 5685) النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" للمرأة من دية زوجها، و للرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه".

[10]
اشارة

25186- 10 (التهذيب 9: 380 رقم 1360) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الأم من الدية شيئا".

بيان

أوله في التهذيب بما إذا قتل أحدهما صاحبه و هو بعيد جدا ثم احتمل التقية لموافقته العامة و هو الصواب و قد مضى أخبار أخر في توارث الزوجين من الدية و غيرها و إن كانت المرأة مطلقة إذا كانت في العدة الرجعية في أبواب العدد من كتاب النكاح.

الوافي، ج 25، ص: 873

باب أن القاتل بغير حق لا يرث

[1]

25187- 1 (الكافي 7: 140) العدة، عن ابن عيسى، عن (التهذيب 9: 377 رقم 1348) الحسين، عن (الفقيه 4: 120 رقم 5244) القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه".

[2]

25188- 2 (الكافي 7: 140) أحمد، عن (التهذيب 9: 377 رقم 1349) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال" سمعت أبي يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه".

الوافي، ج 25، ص: 874

[3]

25189- 3 (الكافي 7: 140) الثلاثة و محمد، عن (التهذيب 9: 378 رقم 1350) أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أحدهما ع قال" لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، و لكن يكون الميراث لورثة القاتل".

[4]
اشارة

25190- 4 (الكافي 7: 140) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 378 رقم 1351) أحمد، عن السراد، عن (الفقيه 4: 120 رقم 5247) ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل قتل أمه، قال" لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه".

بيان

قد مضى هذا الخبر في أبواب القصاص بأدنى تفاوت مع أخبار أخر من هذا الباب.

[5]

25191- 5 (الكافي 7: 141) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن ابن أبي عمير (التهذيب 9: 378 رقم 1352) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا ميراث للقاتل".

الوافي، ج 25، ص: 875

[6]

25192- 6 (التهذيب 9: 379 رقم 1357) التيملي، عن التميمي و سندي، بن محمد، عن عاصم، عن (الفقيه 4: 120 رقم 5245) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" (التهذيب) قضى أمير المؤمنين ع (ش) في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه و إن كان قتلها متعمدا فلا يرثها".

[7]

25193- 7 (التهذيب 10: 237 رقم 945) الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

[8]

25194- 8 (الفقيه 4: 318 رقم 5684) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، و إن قتلها عمدا لم يرثها".

[9]

25195- 9 (التهذيب 9: 379 رقم 1358) الصفار، عن الزيات، عن التميمي، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال" إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها".

الوافي، ج 25، ص: 876

[10]
اشارة

25196- 10 (التهذيب 9: 379 ذيل رقم 1359) التيملي، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ".

بيان

قد مضى هذا الخبر مع صدر له في أبواب القصاص بهذا الإسناد و بإسنادين آخرين من الكافي أحدهما غير مقطوع و قد طعن فيه في التهذيب هاهنا بالقطع و الإرسال أولا ثم احتمل أن يكون الوجه فيه ما قاله المفيد رحمه اللّٰه من أنه: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته و يرثه مما عدا الدية، و المتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية و لا من غيرها.

قال: و كان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، قال: و هذا وجه قريب، ثم أكده بخبر نفي توارث الزوجين من الدية كما مر و هو أبعد، و في الإستبصار، حمله أولا على التقية و ثانيا بما قاله المفيد.

[11]

25197- 11 (التهذيب 9: 380 رقم 1361) التيملي، عن النخعي، عن ابن أبي عمير (الفقيه 4: 317 رقم 5683) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما ع في رجل قتل أباه، قال" لا يرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول".

[12]

25198- 12 (الفقيه 4: 319 رقم 5690 التهذيب 9: 381

الوافي، ج 25، ص: 877

رقم 1364) المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا جعفر بن محمد ع عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه هل يرثه قال" نعم لأنه قتله بحق".

الوافي، ج 25، ص: 879

باب ميراث ابن الملاعنة

[1]

25199- 1 (الكافي 7: 160) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن (التهذيب 9: 339 رقم 1220) أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ولد الملاعنة من يرثه قال" أمه" فقلت: إن ماتت أمه من يرثه قال" أخواله".

[2]

25200- 2 (الكافي 7: 160 التهذيب 9: 338 رقم 1218) القميان، عن صفوان (التهذيب 8: 190 رقم 663) الحسين، عن صفوان، عن موسى بن بكر (الكافي 7: 160) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن

الوافي، ج 25، ص: 880

(الفقيه 4: 323 رقم 5692) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله".

[3]
اشارة

25201- 3 (الكافي 7: 161) النيسابوريان (التهذيب 9: 338 رقم 1217) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة (الكافي 7: 160) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن (الفقيه 4: 325 رقم 5696) منصور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي ع يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام اللّٰه".

بيان

قال في الفقيه: يعني إخوته لأمه أو لأب و أم، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه، و الإخوة للأب و الأم إنما يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب، فهم و الإخوة للأم في الميراث سواء.

[4]

25202- 4 (الكافي 7: 160) العدة، عن

الوافي، ج 25، ص: 881

(التهذيب 9: 339 ذيل رقم 1221) سهل، عن التميمي، عن مثنى الحناط، عن محمد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لاعن امرأته إلى أن قال: و سألته من يرث الولد قال" أمه" فقلت:

أ رأيت إن ماتت الأم و ورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه قال" أخواله" فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال" نعم و لا يرث الأب الابن".

[5]
اشارة

25203- 5 (الكافي 7: 161) حميد، عن (التهذيب 9: 339 رقم 1222) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال" نعم يرد إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل له أبدا" فسألته من يرث الولد قال" أخواله" قلت: أ رأيت ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال" عصبة أمه" قلت: فهو يرث أخواله قال" نعم".

بيان

قد مضى لهذا الخبر أسانيد أخر في باب اللعان.

[6]

25204- 6 (الفقيه 4: 325 رقم 5698) محمد بن الفضيل، عن الكناني و عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 25، ص: 882

في ابن الملاعنة من يرثه قال" ترثه أمه" قلت: أ رأيت إن ماتت أمه و ورثها هو ثم مات هو من يرثه قال" عصبة أمه و هو يرث أخواله".

[7]

25205- 7 (الكافي 7: 161 التهذيب 9: 341 رقم 1226) ابن سماعة، عن (التهذيب) وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، قال" يلحق الولد بأمه و يرثه أخواله و لا يرثهم" (الكافي) فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال" يلحق به (ش) الولد".

[8]

25206- 8 (التهذيب 8: 195 رقم 685) الحسين، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه قال" أمه و عصبة أمه" قلت: أ رأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال" أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارثه و لا تحل له أمه إلى يوم القيامة".

الوافي، ج 25، ص: 883

[9]

25207- 9 (الكافي 7: 161 التهذيب 9: 341 رقم 1227) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي و أكذب نفسه، قال" أما المرأة فلا ترجع إليه و لكن أرد إليه الولد و لا أدع ولده و ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد".

[10]
اشارة

25208- 10 (التهذيب 9: 342 رقم 1228) الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته إلى أن قال" فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلا أنه يرث أمه، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد".

بيان

قد مضى صدر هذا الخبر مع أخبار أخر من هذا الباب في باب اللعان منها خبر الحلبي الذي في معنى خبر أبي بصير الأخير.

قال في التهذيب: العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط و أولى على ما تقتضيه شرع الإسلام.

و قال في الإستبصار: ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة و تقوى صحة نسبه فيرث أخواله و يرثونه و من لم يقر به والده بعد الملاعنة فالتهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه و لا يرثهم لأنه لم يصح نسبه و استدل على هذا التفضيل برواية أبي بصير الأولى و ما في معناها من ثبوت الموارثة إذا أكذب نفسه ثم استدل عليه بحديث أبي بصير الأخير و حديث الحلبي الذي في معناه من قوله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و هو كما ترى.

الوافي، ج 25، ص: 884

[11]

25209- 11 (الكافي 7: 162) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب 9: 342 رقم 1230) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء (الفقيه 4: 324 رقم 5693) السراد، عن الخراز، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع قال" ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين".

(التهذيب) لأن جنايته على الإمام.

[12]
اشارة

25210- 12 (التهذيب 9: 343 رقم 1231) ابن عيسى، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه، عن زرارة (الفقيه 4: 324 رقم 5694) ابن أبي عمير، عن أبان و غيره، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في ابن الملاعنة أنه ترث أمه الثلث و الباقي للإمام لأن جنايته على الإمام".

بيان

قال في التهذيب: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه كله و الوجه فيهما التقية.

و قال في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه و متى

الوافي، ج 25، ص: 885

كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث و الباقي لإمام المسلمين ثم استدل على ذلك بهذين الخبرين.

و قال في الإستبصار: إنما يكون لها الثلث إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الإمام فينبغي أن تأخذ الأم الثلث و الباقي يكون للإمام و متى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.

الوافي، ج 25، ص: 887

باب ميراث ولد الزنا

[1]

25211- 1 (الكافي 7: 163) الخمسة (التهذيب 9: 346 رقم 1242) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي ء فإن رسول اللّٰه ص قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، و أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته".

[2]

25212- 2 (التهذيب 9: 346 رقم 1243) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[3]

25213- 3 (الكافي 7: 163) علي، عن العبيدي، عن

الوافي، ج 25، ص: 888

(التهذيب 9: 343 رقم 1232) يونس، عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله: ابن وليدته.

[4]

25214- 4 (التهذيب 8: 207 رقم 734) البزوفري، عن القمي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله: ابن وليدته.

[5]

25215- 5 (التهذيب 9: 344 رقم 1235) ابن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون الزيادة إلا أنه قال:

يدعي ولد جاريته.

[6]
اشارة

25216- 6 (التهذيب 9: 344 رقم 1236) عنه، عن جعفر و أبو شعيب، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون الزيادة إلا أنه قال: يدعي ولد جاريته.

بيان

إنما لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته لأنه صاحب الفراش فالولد يلحق به دون غيره.

[7]
اشارة

25217- 7 (الكافي 7: 163) محمد، عن أحمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري (الكافي 7: 164) العدة، عن سهل، عن علي بن مهزيار

الوافي، ج 25، ص: 889

(التهذيب 8: 182 رقم 637) الصفار، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري (الفقيه 4: 316 رقم 5681 التهذيب 9: 343 رقم (1233) الحسين، عن محمد بن الحسن الأشعري (التهذيب) الصفار، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّٰه به، فكتب بخطه و خاتمه" الولد لغية لا يورث".

بيان

الغية بكسر المعجمة أي من زنا و الغية خلاف الرشدة.

[8]

25218- 8 (الكافي 7: 164 التهذيب 9: 344 رقم 1238) علي، عن العبيدي، عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

[9]

25219- 9 (التهذيب 9: 345 رقم 1239) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" إن ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها".

الوافي، ج 25، ص: 890

[10]

25220- 10 (الفقيه 4: 316 رقم 5682 التهذيب 9: 343 رقم 1234) يونس، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال" يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه" قلت: فإنه مات و له مال من يرثه قال" الإمام".

[11]

25221- 11 (الفقيه 4: 317) و روي أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، و ميراثه كميراث ابن الملاعنة.

[12]

25222- 12 (الكافي 7: 164 التهذيب 9: 345 رقم 1240) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات و لم يترك ولدا غيره أ يرثه قال" نعم".

[13]
اشارة

25223- 13 (الكافي 7: 164) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع و (التهذيب 9: 345 رقم 1241) السراد، عن حنان ابن سدير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات و لم يدع وارثا قال: فقال" يسلم لولده الميراث من اليهودية" قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال" يكون ميراثه لابنه من المسلمة".

الوافي، ج 25، ص: 891

بيان:

قال في التهذيب: الذي أعمل عليه و أفتي به هو ما تضمنته من الروايات من أن ولد الزنا لا يرث و لا يورث منه الوالدان و من يتقرب بهما، و يكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لأن الميراث إنما يثبت بالأنساب الصحيحة في شريعة الإسلام، و ولد الزنا لا نسب له صحيحا ثم طعن في الخبر الموقوف على يونس بالوقف و احتمال أن يكون رأيه، و في خبر إسحاق بن عمار باحتمال الوهم ثم الشذوذ.

و في خبري حنان بأنه لم يروهما غيره ثم قيد ثانيهما مما تضمنه أولهما من الإقرار بالولد قال: فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

[14]
اشارة

25224- 14 (التهذيب 9: 358 رقم 1280) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسألت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما و يرثانه سواء.

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب بعض العامة و قد مضى في كتاب النكاح أن الولد لمن يكون عنده الجارية و أن الولد المشترك يحكم فيه بالقرعة مع أخبار أخر من هذا الباب.

الوافي، ج 25، ص: 893

باب ميراث الحميل و المستلاط و المخلوع

[1]

25225- 1 (الكافي 7: 165) الخمسة و (الفقيه 4: 314 رقم 5676) صفوان، عن البجلي (الكافي 7: 166) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل، عن (التهذيب 9: 347 رقم 1247) السراد، عن البجلي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحميل، فقال" و أي شي ء الحميل" فقلت: المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول: هو أخي و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، قال: فقال" فما يقول من قبلكم" قلت: لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك، قال" سبحان اللّٰه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها و لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما و لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا".

الوافي، ج 25، ص: 894

[2]

25226- 2 (الكافي 7: 166 التهذيب 9: 347 رقم 1248) القميان، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجلين حميلين جي ء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال" الميراث للآخر يصدقان".

[3]
اشارة

25227- 3 (التهذيب 9: 348 رقم 1250) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن طلحة بن زيد (الفقيه 4: 313 رقم 5675) السراد، عن ابن مهزيار، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يرث الحميل إلا ببينة".

(الفقيه) قال" و الحميل هو الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت و هي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه".

بيان

حمله في التهذيبين على ضرب من التقية لموافقته لمذاهب العامة.

[4]
اشارة

25228- 4 (التهذيب 9: 348 رقم 1251) محمد بن أحمد، عن

الوافي، ج 25، ص: 895

البزنطي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبيد اللّٰه بن موسى العبسي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين ع قال" المستلاط لا يرث و لا يورث و يدعى إلى أبيه".

بيان

المستلاط الدعي يقال استلاطه إذا لزقه بنفسه و دعاه ولدا و ليس به قال اللّٰه عز و جل وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوٰاهِكُمْ وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ.

[5]

25229- 5 (التهذيب 9: 348 رقم 1252) عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تبرأ عند السلطان عن جريرة ابنه و ميراثه ثم مات الابن و ترك مالا من يرثه قال" ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه".

[6]
اشارة

25230- 6 (الفقيه 4: 313 رقم 5674 التهذيب 9: 349 رقم (1253) صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته

الوافي، ج 25، ص: 896

عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال: قال علي ع" هو لأقرب الناس إليه".

بيان

في الفقيه إلى أبيه يدل إليه و هو أوضح كان في الجاهلية إذا قال قائل هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته و هو خليع و مخلوع قال في الإستبصار:

ليس في هذين الخبرين أنه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه، و لو" أقر" قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته، لأن العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه، و أما من لم يثبت فكيف يثبتون، و لا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جرير الولد و ضمانه حرم الميراث و الحق بعصبته و إن كان نسبه ثابتا صحيحا.

الوافي، ج 25، ص: 897

باب ميراث السقط

[1]

25231- 1 (الكافي 7: 155 التهذيب 9: 391 رقم 1394) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس".

[2]

25232- 2 (الكافي 7: 155) الخمسة، عن ربعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس".

[3]

25233- 3 (التهذيب 9: 392 رقم 1398) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" قال أبي: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث و يورث إنه ربما كان أخرس".

[4]
اشارة

25234- 4 (الفقيه 4: 308 رقم 5661 التهذيب 9: 392 رقم (1399) حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ع عن الصبي يسقط عن أمه غير مستهل أ يورث فأعرض عنه

الوافي، ج 25، ص: 898

فأعاد عليه، فقال" إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس".

بيان

استهلال الصبي و أهل لرفع صوته بالبكاء و إنما أعرض ع عن الحكم لأنه كان منافقا مخالفا غير مصدق له ع.

[5]

25235- 5 (الكافي 7: 156) حميد، عن (التهذيب 9: 391 رقم 1397) ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في المنفوس قال" لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته".

[6]
اشارة

25236- 6 (الكافي 7: 159) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته يقول" إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل و يسمع صوته".

بيان

قد مر خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبي و جمع في الإستبصار بين الأخبار بأنه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحريكا بينا و جوز حمل الصياحة على التقية لأنهم يراعون الاستهلال لا غير.

أقول: و يمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها و قد ورد الفرق بين الدية و غيرها في الإرث و قد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبي و صياحه و أنه يرث بحساب شهادتهن فإن شهدت واحدة ورث الربع فإن شهدت اثنتان فالنصف و روينا أخبارا كثيرة في ذلك.

الوافي، ج 25، ص: 899

باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره

[1]

25237- 1 (الكافي 7: 156) الأربعة، عن صفوان (التهذيب 9: 353 رقم 1267) الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن مولود ولد و له قبل و ذكر كيف يورث قال" إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى".

[2]

25238- 2 (الكافي 7: 156) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد (التهذيب 9: 353 رقم 1268) أحمد، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يورث الخنثى من حيث يبول".

الوافي، ج 25، ص: 900

[3]

25239- 3 (الكافي 7: 157) الثلاثة و محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال" يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء".

[4]
اشارة

25240- 4 (التهذيب 9: 354 رقم 1269) التيملي، عن محمد الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" قضى علي ع في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال" يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق" الحديث.

الوافي، ج 25، ص: 901

بيان:

الظاهر أنه سقطت الزيادة في السابق من قلم نساخ الكافي و ربما يوجد في بعض نسخه هكذا: من حيث يبول من حيث سبق بوله، و كأنه أريد بالانبعاث ما أريد بالاستدرار فيما يأتي يعني به طلب الدر و اقتضاه.

[5]
اشارة

25241- 5 (التهذيب 9: 354 رقم 1270) الصفار، عن (الفقيه 4: 326 رقم 5701) الثلاثة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل".

الوافي، ج 25، ص: 902

بيان:

العقل: بمعنى الدية و أريد به هاهنا الميراث.

[6]

25242- 6 (الكافي 7: 157) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في مولود له ما للذكر و له ما للأنثى قال" يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر و إن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى" و عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول علي أي ميراث يرث قال" إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى".

[7]

25243- 7 (الكافي 7: 157) و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه ع في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعا قال" من أيهما سبق" قيل: فإن خرج منهما جميعا، قال" فمن أيهما استدر" قيل: فإن استدرا جميعا قال" فمن أبعدهما".

[8]

25244- 8 (التهذيب 9: 357 رقم 1277) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم ع في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال" إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى".

[9]
اشارة

25245- 9 (التهذيب 9: 354 رقم 1271) عنه، عن محمد الكاتب،

الوافي، ج 25، ص: 903

عن علي بن عبد اللّٰه بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن جده ميسرة قال: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة، فقال لها: و أين خصمك فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس و قال لها:

تكلمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل و لي فرج، فقال: قد كان لأمير المؤمنين ع في هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت: إنه يجي ء منهما جميعا، فقال لها: من أين سبق البول قالت: ليس شي ء منهما يسبق يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: أخبرك بما هو أعجب من هذا تزوجني ابن عم لي و أخدمني خادما فوطئتها فأولدتها و إنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني و بين زوجي.

فقام من مجلس القضاء فدخل على علي ع فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فأدخلت و سألها عما قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عم لها، فقال له علي أمير المؤمنين ع" هذه امرأتك و ابنة عمك" قال: نعم، قال" قد علمت ما كان" قال: نعم، قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها، قال" ثم وطئتها بعد ذلك" قال: نعم قال له علي ع"

لأنت أجرى من خاصي الأسد علي بدينار الخصي و كان معدلا و بامرأتين" فأوتى بهم فقال لهم" خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها نقابا و جردوها من ثيابها و عدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا، فقال علي ع" اللّٰه أكبر ايتوني بالحجام" فأخذ من شعرها فأعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية! قال" إني

الوافي، ج 25، ص: 904

ورثتها من أبي آدم و حواء خلقت من ضلع آدم و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع و عدوا أضلاعها أضلاع رجل" و أمر بهم فأخرجوا.

بيان

لعل المراد بخاصي الأسد من يسل خصيته،" خذوا هذه المرأة" يعني من حسبتموها امرأة" إن كانت امرأة" أي إن ظهر صدق حسبانكم فيها و إلا فهو رجل، هذا إذا كان ع عالما بكونه رجلا قبل ظهوره و إلا فهو احتياط منه في التكلم و إنما أمر بإلباسها النقاب لئلا يقع نظر المرأتين إلى وجهها فلعلها يكون رجلا و أما عد الأضلاع فإن استلزم النظر فإنما يباح لموضع الضرورة و إنما ضم المرأتين إلى الخصي العدل ليتم شاهدان و إنما لم يجعل بدلهما رجلا لرعاية حق زوجها فلعلها تكون امرأة" فأخرجوا" أي من عنده.

[10]

25246- 10 (الفقيه 4: 327 رقم 5704) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني و بين خصمي، فقال لها: و من خصمك قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتك قالت: إن لي ما للرجال و ما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين ع يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا و يسكنان معا، فقال شريح: و اللّٰه ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: و أعجب من هذا، قال: و ما هو قالت: جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا.

الوافي، ج 25، ص: 905

ثم جاء إلى أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين لقد ورد علي شي ء ما سمعت بأعجب منه، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها أمير المؤمنين ع عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال ع لها" و من زوجك" قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال"

أ تعرف هذه" قال: نعم هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له أمير المؤمنين ع" لأنت أجرى من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال" ثم قال" يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها" فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا آتمن عليها امرأة.

فقال علي ع" علي بدينار الخصي" و كان من صالحي أهل الكوفة و كان يثق به، فقال له" يا دينار أدخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن تشد مئزرا و عد أضلاعها" ففعل دينار ذلك و كان أضلاعها سبعة عشر، تسعة في اليمين، و ثمانية في اليسار، فألبسها علي ع

الوافي، ج 25، ص: 906

ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقى عليه الرداء و ألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال" إني حكمت عليها بحكم اللّٰه إن اللّٰه تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام".

[11]
اشارة

25247- 11 (الفقيه 4: 326 رقم 5702) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه" أن عليا ع كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع، لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد".

بيان

قد مضى تأويل خلق حواء من ضلع آدم في أوائل كتاب النكاح.

[12]

25248- 12 (الكافي 7: 158) علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الأذربيجاني و (التهذيب 9: 355 رقم 1272) محمد، عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 25، ص: 907

جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ع أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى و قول علي ع فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا يقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة و قد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء هذا مما لا يحل، فأجاب أبو الحسن الثالث ع عنها" أما قول علي ع في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه".

[13]

25249- 13 (الكافي 7: 158) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 356 رقم 1273) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الفضيل بن يسار (التهذيب 6: 239 رقم 588) الحسين، عن (الفقيه 3: 94 رقم 3398) السراد، عن جميل (الفقيه) بن دراج أو جميل (ش) بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، قال

الوافي، ج 25، ص: 908

" يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة اللّٰه ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّٰه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين

لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه".

[14]

25250- 14 (الكافي 7: 158) محمد، عن (التهذيب 9: 357 رقم 1275) أحمد، عن ابن فضال و الحجال، عن ثعلبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال" يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللّٰه و تجال السهام عليه على أي ميراث تورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه" ثم قال" و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللّٰه فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ" قال" و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب اللّٰه و لكن لا تبلغه عقول الرجال".

[15]

25251- 15 (الكافي 7: 157) الأربعة (التهذيب 9: 356 رقم 1274) القميان، عن

الوافي، ج 25، ص: 909

صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق الفرازي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

[16]
اشارة

25252- 16 (التهذيب 9: 357 رقم 1276) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

حمل في الإستبصار أخبار القرعة على ما إذا لم يكن هناك طريق إلى العلم من الطرق المروية.

[17]

25253- 17 (الكافي 7: 159) العدة، عن سهل و (الفقيه 4: 329 رقم 5706 التهذيب 9: 358 رقم 1278) ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن محمد بن القاسم الجوهري (الفقيه) عن أبيه (ش) عن حريز (الكافي 7: 159) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن

الوافي، ج 25، ص: 910

الجوهري، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" ولد على عهد أمير المؤمنين مولود له رأسان و صدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين يورث ميراث اثنين أو واحد فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنان".

[18]
اشارة

25254- 18 (الكافي 7: 159) أحمد، عن (الفقيه 4: 330 التهذيب 9: 358 رقم 1279) البزنطي، عن أبي جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد متزوجة، تغار هذه على هذه و هذه على هذه (الكافي التهذيب) قال: و حدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك و كانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد".

بيان

" الحقو" معقد الإزار،" تغار" من الغيرة و في بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها و الحف بالمهملة المنسج.

الوافي، ج 25، ص: 911

باب ميراث أهل الملل

[1]
اشارة

25255- 1 (الكافي 7: 142 التهذيب 9: 365 رقم 1302) الثلاثة، عن جميل و هشام، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" فيما روى الناس عن النبي ص أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، فقال: نرثهم و لا يرثونا إن الإسلام لم يزده (الكافي) في حقه إلا شدة" (التهذيب) إلا عزا في حقه".

بيان

قال في الفقيه: و ذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها في ء للمسلمين، و أن المسلمين أحق بها من المشركين، فإن اللّٰه عز و جل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، و أما المسلم فلأي جرم و عقوبة يحرم الميراث!.

الوافي، ج 25، ص: 912

[2]

25256- 2 (الفقيه 4: 334 رقم 5720) روي عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه و قالوا يهودي مات و ترك أخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول اللّٰه ص يقول الإسلام يزيد و لا ينقص فورث المسلم من أخيه اليهودي.

[3]

25257- 3 (الكافي 7: 143 التهذيب 9: 366 رقم 1303) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 336 رقم 5727) عاصم، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا يرث اليهودي و النصراني المسلم، و يرث المسلم اليهودي و النصراني".

[4]

25258- 4 (الكافي 7: 143) علي، عن العبيدي، عن (التهذيب 9: 366 رقم 1304) يونس، عن زرعة، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال" نعم، و لا يرث المشرك المسلم".

[5]

25259- 5 (الكافي 7: 143) يونس، عن موسى بن بكر، عن عبد اللّٰه بن أعين قال: قلت لأبي جعفر ع: جعلت فداك النصراني يموت و له ابن مسلم أ يرثه قال: فقال" نعم، إن اللّٰه لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا".

الوافي، ج 25، ص: 913

[6]

25260- 6 (التهذيب 9: 366 رقم 1305) يونس، عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحديث.

[7]

25261- 7 (الفقيه 4: 334 رقم 5721) محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر ع في النصراني يموت و له ابن مسلم، قال" إن اللّٰه تعالى لم يزدنا بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم و لا يرثونا".

[8]

25262- 8 (الفقيه 4: 335 رقم 5722) زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك فقال" نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم".

[9]

25263- 9 (الفقيه 4: 335 رقم 5723) موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا، إن اللّٰه عز و جل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا".

[10]

25264- 10 (الكافي 7: 143 التهذيب 9: 366 رقم 1306) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 336 رقم 5725) السراد، عن أبي ولاد

الوافي، ج 25، ص: 914

قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" المسلم يرث امرأته الذمية و لا ترثه".

[11]

25265- 11 (الكافي 7: 143) محمد، عن (التهذيب 9: 366 رقم 1307) أحمد، عن (الفقيه 4: 336 رقم 5724) السراد، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه".

[12]

25266- 12 (التهذيب 9: 367 رقم 1312) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوله" لا يتوارث أهل ملتين" قال: فقال أبو عبد اللّٰه ع" نرثهم و لا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة".

[13]

25267- 13 (التهذيب 9: 367 رقم 1313) التيملي، عن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم".

[14]
اشارة

25268- 14 (التهذيب 9: 370 رقم 1321) ابن سماعة، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قال أبو جعفر ع

الوافي، ج 25، ص: 915

" لا يزداد بالإسلام إلا عزا و نحن نرثهم و لا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد و الوالد و لا نراه في الزوج و المرأة".

بيان

قال في الإستبصار: الاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج و الزوجة متروك بإجماع الطائفة.

أقول: هذا الخبر إنما ورد على التقية لأن هذا الاستثناء و كفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم و مخالفان لما هو الحق عندنا و قد مضى فضائل أبي طالب في كتاب الحجة فضلا عن إيمانه.

[15]

25269- 15 (الفقيه 4: 336 رقم 5726 التهذيب 9: 372 رقم 1329) الحسن بن علي الخراز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ء".

[16]

25270- 16 (التهذيب 9: 366 رقم 1308) ابن سماعة، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته يتوارث أهل ملتين قال" لا".

[17]

25271- 17 (التهذيب 9: 367 رقم 1309) عنه، عن ابن جبلة، عن حميد، عن أبي عبد اللّٰه ع في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية قال" لا يتوارثان".

[18]

25272- 18 (التهذيب 9: 367 رقم 1310) عنه، عن محمد بن

الوافي، ج 25، ص: 916

زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[19]
اشارة

25273- 19 (التهذيب 9: 367 رقم 1311) عنه، عن حنان، عن أمي الصيرفي أو بينه و بينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين ع أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته" بضعها في يدك و لا ميراث بينكما".

بيان

قال في التهذيبين في هذه الأخبار يعني لا ميراث بينهما على وجه يرث كل منهما عن الآخر و إن ورث المسلم الكافر دون العكس كما صرح بذلك في الأخبار السابقة و جوز حمل الأخير على التقية لموافقته مذاهب العامة و كون رجاله منهم.

[20]
اشارة

25274- 20 (التهذيب 9: 368 رقم 1314) ابن سماعة، عن أخيه، عن أبان، عن البصري قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" قضى

الوافي، ج 25، ص: 917

أمير المؤمنين ع في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها و أن بضعها في يد زوجها النصراني و أنها لا ترثه و لا يرثها".

بيان

قال في الإستبصار: هذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب العامة و أجمعت الطائفة على خلاف متضمنة.

[21]

25275- 21 (الكافي 7: 143) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب 9: 368 رقم 1315) أحمد، عن (الفقيه 4: 337 رقم 5729) السراد، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال: فقال" أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من

الوافي، ج 25، ص: 918

أبيهم حتى يدركوا" قيل له: كيف ينفقان قال: فقال" يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم" قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال: فقال" يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك".

[22]

25276- 22 (الكافي 7: 144 الفقيه 4: 336 رقم 5728- التهذيب 9: 369 رقم 1316) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل مسلم و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون، قال: فقال" إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس" قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من

المسلمين و أمه نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال" إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام".

[23]

25277- 23 (الكافي 7: 144 التهذيب 9: 369 رقم 1317)

الوافي، ج 25، ص: 919

الثلاثة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 25، ص: 919

[24]

25278- 24 (الكافي 7: 144 التهذيب 9: 369 رقم 1318) الثلاثة، عن أبان، عن الأحمر، عن محمد، عن أحدهما ع قال" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و إن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له" و قال" في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث".

[25]
اشارة

25279- 25 (التهذيب 9: 370 رقم 1320) ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البقباق قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له".

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب توريث المملوك.

[26]

25280- 26 (الكافي 7: 144) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب 9: 370 رقم 1324) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" إن عليا

الوافي، ج 25، ص: 920

ع كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام إنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص".

[27]
اشارة

25281- 27 (الكافي 7: 145 التهذيب 9: 371 رقم 1325) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه".

بيان

يعني كان يعطي النساء فرائضهن إذا أسلمن قبل القسمة و في الخبرين إشارة إلى ما كان في الجاهلية من حرمان النساء و لهذا خص النساء بالذكر.

[28]

25282- 28 (الكافي 7: 146) أحمد، عن التميمي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين ع" لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا".

[29]
اشارة

25283- 29 (الكافي 7: 146 التهذيب 9: 371 رقم 1327)

الوافي، ج 25، ص: 921

علي، عن أبيه، عن التميمي، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال" هم على مواريثهم".

بيان

قال في التهذيبين: أي على ما يستحقون من ميراثهم، يعني أن الميراث للمسلمين دون الكفار و جوز حمله على التقية أيضا.

[30]

25284- 30 (التهذيب 9: 372 رقم 1330) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين، فقال" هم على مواريثهم".

[31]

25285- 31 (التهذيب 9: 370 رقم 1322) ابن سماعة، عن (الفقيه 4: 333 رقم 5716 التهذيب 9: 390 رقم 1392) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال" تؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين".

[32]

25286- 32 (التهذيب 9: 377 رقم 1346) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن

الوافي، ج 25، ص: 922

(الفقيه 4: 338 رقم 5730 التهذيب 9: 372 رقم 1328) ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (التهذيب) عن رجل (ش) قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع" نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال" ميراثه لولده النصارى" و مسلم تنصر ثم مات، قال" ميراثه لولده المسلمين".

[33]

25287- 33 (الكافي 7: 152 التهذيب 9: 374 رقم 1335) الثلاثة، عن أبان (التهذيب 10: 143 رقم 566) ابن محبوب، عن النخعي، عن أبان (الفقيه 3: 152 رقم 3555) ابن فضال، عن أبان (الكافي التهذيب) عمن ذكره (ش) عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد و مال، فقال" ماله لولده المسلمين".

[34]
اشارة

25288- 34 (الكافي 7: 152) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن

الوافي، ج 25، ص: 923

(الفقيه 4: 332 رقم 5712 التهذيب 9: 374 رقم 1334) السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال" يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّٰه".

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في كتابي الحسبة و النكاح.

[35]
اشارة

25289- 35 (التهذيب 9: 364 رقم 1299) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 4: 344 رقم 5745) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و ابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، و من وجه أنها زوجته".

بيان

بعد ورود هذا النص و ما مضى في كتاب النكاح إن من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم لا وجه لما نقل في الكافي عن يونس و ابن شاذان رحمهما اللّٰه و أفتى به في الفقيه و تبعهم جماعة ممن تأخر عنهم مما يخالف ذلك من غير أثر عنهم ع على طبقة و هو أن المجوس إنما يرثون بالنسب دون النكاح الفاسد و قد بين ما قلناه في التهذيبين مشروحا.

الوافي، ج 25، ص: 925

باب ميراث الموالي و أن الولاء لمن

[1]

25290- 1 (الكافي 6: 198 و 7: 170) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه قال" للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها".

[2]

25291- 2 (التهذيب 8: 253 رقم 920) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[3]
اشارة

25292- 3 (الكافي 7: 171) الخمسة (التهذيب 9: 396 رقم 1413) الفضل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته".

الوافي، ج 25، ص: 926

بيان:

المعقلة دية جناية الخطإ.

[4]

25293- 4 (الكافي 6: 197 و 7: 169) الخمسة و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال النبي ص: الولاء لمن أعتق".

[5]
اشارة

25294- 5 (الكافي 6: 198 و 7: 169) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في حديث بريرة" أن النبي ص قال لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق".

بيان

قد مضى حديث بريرة بتمامه في كتاب الزكاة.

[6]

25295- 6 (الكافي 6: 198 و 7: 170) القميان، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قالت عائشة لرسول اللّٰه ص: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول اللّٰه ص: الولاء لمن أعتق".

الوافي، ج 25، ص: 927

[7]

25296- 7 (التهذيب 8: 250 رقم 910) الحسين، عن (الكافي 7: 170 الفقيه 3: 134 رقم 3498) صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال" ولاء ولده لمن أعتقه".

[8]

25297- 8 (الكافي 7: 172) محمد، عن (التهذيب 8: 275 رقم 1003) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 3: 126 رقم 3473) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في مكاتبة بين شريكين فعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال" يخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما" قلت: فإن ماتت و تركت مالا قال" المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك".

[9]

25298- 9 (الفقيه 3: 131 رقم 3488) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه".

الوافي، ج 25، ص: 928

قال" و قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب اشترط عليه ولاءه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه".

[10]
اشارة

25299- 10 (التهذيب 8: 251 رقم 912) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب" الحديث.

بيان

قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة إنسان آخر و رزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به لأجل الحرية و صار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم و لو كان لأولاد مماليك لمولى الجارية و من معتقيه لكان ولاؤهم له و لم يلحقوا بأبيهم و استدل على ذلك بالخبرين التاليين لهذا الخبر.

[11]
اشارة

25300- 11 (التهذيب 8: 251 رقم 913) عنه في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد اللّٰه ع قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه إلى من ولاء ولده، أ لي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب ع" إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء، و إن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء".

الوافي، ج 25، ص: 929

بيان:

يعني ليس له جر الولاء بانفراده بل أنت شريكه فيه.

[12]

25301- 12 (التهذيب 8: 252 رقم 914) عنه، عن النضر، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال علي ع: يجر الأب الولاء إذا أعتق".

[13]
اشارة

25302- 13 (التهذيب 8: 252 رقم 915) بهذا الإسناد، عن علي بن الحسين ع قال: قيل له: اشترى فلان رجلا بالمدينة مملوكا و كان له أولاد فأعتقهم، فقال" إني أكره أن أجر ولاءهم".

بيان

قال في التهذيبين: إنما كره لأنه كان لم يعتق لوجه اللّٰه.

أقول سيأتي أن العتق إذا لم يكن لوجه اللّٰه بل إنما جعل سائبة فلا ولاء للمعتق قال إذا كان الأمر على ذلك فيكره أن يعتق الإنسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه اللّٰه تعالى بل ينبغي أن يقصد بالعتق ابتغاء مرضاة اللّٰه خالصا و يكون الولاء تابعا له.

[14]

25303- 14 (التهذيب 8: 253 رقم 921) عنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها".

[15]

25304- 15 (التهذيب 8: 254 رقم 922) ابن محبوب، عن

الوافي، ج 25، ص: 930

العباس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال" يرجع الولاء إلى بني أبيها".

[16]
اشارة

25305- 16 (التهذيب 8: 254 رقم 924) السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق قال: فقال" يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني" قال" و لا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شي ء".

بيان

ما يستفاد من هذه الأخبار من أن الولاء بعد موت المعتق لعصبته دون أولاده ينبغي تخصيصه بما إذا كان المعتق امرأة كما هو مورد الحكم فيها لما يأتي من حديث العجلي و مكاتبة محمد بن عمر و غيرهما من الحكم به للذكور من الأولاد إذا كان المعتق رجلا.

و قال في الإستبصار بعد نقل حديث مولى حمزة بن عبد المطلب: و أن النبي ص أعطى ميراثه بنت حمزة، قال هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن و هو الأظهر من مذهب أصحابنا و ذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة لأن في هذا الخبر مع وجود العصبة أعطي المال للبنت و الوجه في الأخبار التي ذكرناها هناك أن نحملها على

الوافي، ج 25، ص: 931

التقية لأنها موافقة للعامة هذا إذا كان المعتق رجلا فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا و قد دللنا عليه فيما تقدم ثم ذكر مكاتبة محمد بن عمر الآتية و حملها على التقية.

[17]
اشارة

25306- 17 (الكافي 6: 190 و 7: 170) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه 3: 126 ذيل رقم 3474) السراد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه لمن يكون ولاء المعتق قال" يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه" قلت له: أ ليس قد قال رسول اللّٰه ص الولاء لمن أعتق قال"

هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله" قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال" لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا".

بيان

العقل الدية و السائبة المهملة و العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له و قد مضى صدر لهذا الخبر في أبواب العتق.

[18]

25307- 18 (الكافي 7: 171 التهذيب 8: 256 رقم 930-

الوافي، ج 25، ص: 932

الفقيه 3: 136 رقم 3504) السراد، عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر ع عن السائبة، فقال" انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّٰه فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله ص و ما كان ولاؤه لرسول اللّٰه ص فإن ولاؤه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له".

[19]

25308- 19 (الكافي 7: 171) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 255 رقم 927) الحسين (الكافي) عن حماد بن عيسى (ش) عن (الفقيه 3: 136 رقم 3503) العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، قال" يتولى من شاء و على من يتولى جريرته و له ميراثه" قلنا له: فإن سكت حتى يموت و لم يتول أحدا قال" يجعل ماله في بيت مال المسلمين".

[20]

25309- 20 (الكافي 7: 172) علي، عن أبيه، عن العبيدي، عن

الوافي، ج 25، ص: 933

يونس عن هشام (التهذيب 9: 395 رقم 1409) ابن سماعة، عن محمد بن زياد و محمد بن الحسن العطار، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع .. الحديث بأدنى تفاوت.

[21]

25310- 21 (التهذيب 9: 394 رقم 1406) ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد في آخره" إذا لم يكن له ولي".

[22]

25311- 22 (الكافي 6: 197) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل إذا أعتق أ له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه و إذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء".

[23]

25312- 23 (الكافي 7: 171) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي ء و ليس له من ميراثه شي ء و ليشهد على ذلك".

[24]

25313- 24 (التهذيب 8: 256 رقم 928) الحسين، عن النضر،

الوافي، ج 25، ص: 934

عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع .. الحديث و زاد في آخره و قال" من تولى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له".

[25]

25314- 25 (الكافي 7: 171 التهذيب 8: 256 رقم 929- الفقيه 3: 136 رقم 3502) السراد، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن السائبة، فقال" هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ء و لا علي من جريرتك شي ء، و ليشهد على ذلك شاهدين".

[26]

25315- 26 (التهذيب 9: 394 رقم 1407) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته، و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين".

[27]
اشارة

25316- 27 (التهذيب 9: 394 رقم 1408) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه".

بيان

قال في التهذيبين هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين.

الوافي، ج 25، ص: 935

[28]

25317- 28 (التهذيب 8: 270 رقم 985) الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، و إن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه".

[29]

25318- 29 (التهذيب 8: 257 رقم 933) السراد، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" قضى أمير المؤمنين ع فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه" و قال" إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك و لا يرثه إلا من أحب أن يرثه، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين".

[30]
اشارة

25319- 30 (التهذيب 8: 257 رقم 932) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" السائبة و غير السائبة سواء في العتق".

بيان

حمله في التهذيبين على التسوية في غير الولاء.

[31]

25320- 31 (التهذيب 9: 396 رقم 1414) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أسلم

الوافي، ج 25، ص: 936

فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال" إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه".

[32]

25321- 32 (التهذيب 9: 396 رقم 1415) ابن سماعة، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن السائبة و الذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز له ذلك قال" نعم".

[33]

25322- 33 (الكافي 5: 225) محمد، عن (التهذيب 7: 78 رقم 336) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن العرزمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه، و إلا فليرد عليه النفقة و ليذهب و ليوال من شاء".

[34]

25323- 34 (الكافي 5: 224 التهذيب 7: 78 رقم 337) أحمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن (الفقيه) حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه و إن كان معسرا كان ما

الوافي، ج 25، ص: 937

أنفق عليه صدقه".

[35]

25324- 35 (التهذيب 8: 227 رقم 821) الحسين، عن التميمي، عن المثنى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، و إن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه" الحديث.

[36]

25325- 36 (التهذيب 8: 227 رقم 820) عنه، عن (الفقيه 3: 145 رقم 3531) حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه و إن شاء لغيرهم".

[37]
اشارة

25326- 37 (الفقيه 3: 145 رقم 3532) و في رواية المثنى، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن طلب الذي رباه بنفقته و كان موسرا رد عليه، و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة".

بيان

" المنبوذ" هو الصبي تلقيه أمه في الطريق.

[38]

25327- 38 (الكافي 7: 171 الفقيه 3: 137 رقم 3506- التهذيب 8: 254 رقم 925) السراد، عن الخراز، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل

الوافي، ج 25، ص: 938

أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و إن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه قال: فقال" إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له وارث قريب يرثه.

قال: و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه للإمام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، و إن كانت الرقبة على أبيه تطوعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال: و يكون الذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته".

[39]
اشارة

25328- 39 (التهذيب 8: 256 رقم 931) الحسين، عن النضر، عن (الفقيه 3: 133 رقم 3496) عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل

يعتق الرجل في

الوافي، ج 25، ص: 939

كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال" للذي أعتق".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا والى إليه بعد العتق لأنه إذا لم يتوال إليه كان سائبة كما دلت عليه الأخبار السابقة.

[40]
اشارة

25329- 40 (التهذيب 8: 257 رقم 934) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر ع:

الرجل يموت و لا وارث له إلا مواليه الذي أعتقوه هل يرثونه و لمن ميراثه فكتب ع" لمولاه الأعلى".

بيان

لعل المراد به أنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا و هكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول.

[41]
اشارة

25330- 41 (التهذيب 9: 397 رقم 1419) التيملي، عن محمد الكاتب، عن عبد اللّٰه بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته عن ميراث المولى، فقال" هو للرجال دون النساء".

بيان

قال في التهذيب: قال علي يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

الوافي، ج 25، ص: 940

أقول لعل وجه المخالفة تخصيص الرجال به دون النساء كما مر بيانه من الإستبصار.

[42]
اشارة

25331- 42 (التهذيب 8: 254 رقم 923) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى و ترك مالا و له عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل".

بيان

الاحتقاق الاختصام.

[43]

25332- 43 (الكافي 8: 234 رقم 309) علي، عن أبيه، عن السراد، عن الخراز، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام و أعتق قال:

فقال" فلينسب إلى آبائه العبيد في الإسلام ثم يعد هو من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها إن كان معروفا فيهم فيرثهم و يرثونه".

[44]
اشارة

25333- 44 (التهذيب 8: 255 رقم 926) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن

الوافي، ج 25، ص: 941

(الفقيه 3: 133 رقم 3494) السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع قال" قال النبي ص: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب".

بيان

في الإستبصار حمله تارة على المنع من جواز بيعه كما في الخبر الذي يليه و أخرى على أنه يرثه الأولاد و إن خص من وجه.

[45]

25334- 45 (التهذيب 8: 258 رقم 937) عنه، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن بيع الولاء يحل قال" لا يحل".

الوافي، ج 25، ص: 943

باب إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين

[1]

25335- 1 (التهذيب 6: 198 رقم 442) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه، عن السندي بن محمد، عن (الفقيه 3: 189 رقم 3714) أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك عليه من ماله كله، فإن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، فإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، و قال علي ع: من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم".

الوافي، ج 25، ص: 944

[2]

25336- 2 (الكافي 7: 42 التهذيب 9: 163 رقم 668) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن (الفقيه 4: 230 رقم 5544 التهذيب 6: 279 رقم (765) يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، قال" يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة".

[3]

25337- 3 (التهذيب 6: 279 رقم 766) يونس، عن العلاء، عن محمد مثله.

[4]

25338- 4 (الكافي 7: 43) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم (التهذيب 8: 246 رقم 889) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر فقال" إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و يستسعى فيما كان لغيره من الورثة".

[5]

25339- 5 (التهذيب 8: 234 رقم 844) الحسين، عن صفوان، عن

الوافي، ج 25، ص: 945

العلاء و حماد (التهذيب 8: 246 رقم 888) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن (الفقيه 3: 119 رقم 3455) حريز، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال" إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه، و استسعي العبد فيما كان للورثة".

[6]

25340- 6 (الكافي 7: 43 و 168 التهذيب 9: 163 رقم 669) الثلاثة (التهذيب 6: 310 رقم 854) الصفار، عمن رواه، عن ابن أبي عمير (التهذيب) الصفار، عن (التهذيب 6: 190 رقم 406) ابن عيسى، عن (الفقيه 4: 230 رقم 5545) ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة و حسين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في

الوافي، ج 25، ص: 946

رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال" يلزمه ذلك في حصته".

[7]
اشارة

25341- 7 (الفقيه 4: 230 رقم 5546) و في حديث آخر أنه إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما.

بيان

قال في التهذيبين: يلزمه ذلك في حصته يعني بقدر ما يصيبه لا جميع الدين جمعا بينه و بين ما يخالفه، و قد مضى حديث الحكم بن عتيبة في إقرار بعض الورثة بدين على الميت في باب قضايا غريبة و أحكام دقيقة من كتاب الحسبة.

الوافي، ج 25، ص: 947

باب من مات و ليس له وارث أو فقد وارثه

[1]

25342- 1 (الكافي 7: 169) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول ع قال" الإمام وارث من لا وارث له".

[2]
اشارة

25343- 2 (الكافي 7: 169) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن العلاء (التهذيب 9: 387 رقم 1381) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 4: 333 رقم 5714) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" من مات و ليس له وارث من قبيل قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال".

الوافي، ج 25، ص: 948

بيان:

يعني للإمام و قد مضى معنى الأنفال في كتابي الزكاة و الحسبة.

[3]

25344- 3 (الفقيه 4: 333 رقم 5715) و قد روي في خبر آخر أن من مات و ليس له وارث فماله لهمشريجه يعني أهل بلده.

[4]

25345- 4 (الكافي 7: 168) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال".

[5]

25346- 5 (الكافي 7: 169) الأربعة، عن صفوان، عن ابن مسكان (التهذيب 9: 386 رقم 1379) ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي (الكافي) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) في قول اللّٰه عز و جل يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قال" من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال".

[6]

25347- 6 (التهذيب 9: 386 رقم 1380) عنه، عن محمد بن زياد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من

الوافي، ج 25، ص: 949

مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ".

[7]

25348- 7 (الكافي 7: 168) العدة، عن سهل، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا ع قال" دخلت عليه و سلمت و قلت:

جعلت فداك ما تقول في رجل مات و ليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال" نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللّٰه ص قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه".

[8]

25349- 8 (الكافي 7: 169) العدة، عن (التهذيب 9: 387 رقم 1383) ابن عيسى، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مات رجل على عهد أمير المؤمنين ع لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ع ميراثه إلى همشهريجه".

[9]

25350- 9 (الكافي 7: 169) الثلاثة، عن خلاد السندي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي ع يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد أعط الميراث همشاريجه".

[10]
اشارة

25351- 10 (التهذيب 9: 387 رقم 1382) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين ع في

الوافي، ج 25، ص: 950

الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين ع" أعط همشاريجه".

بيان

قال في التهذيبين: هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المسندة مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمنتاه حكاية فعل و لعله ع فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء و يعطي من شاء و ليس فيهما، إن هذا حكم كل مال لا وارث له.

و قال في الفقيه متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[11]

25352- 11 (التهذيب 9: 390 رقم 1393) محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن ع في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال قال" ما أعرفك لمن هو يعني نفسه".

[12]

25353- 12 (الكافي 7: 154 التهذيب 9: 388 رقم 1384) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال" يعزل حتى يجي ء" قلت: فقد الرجل فلم يجي ء

الوافي، ج 25، ص: 951

فقال" إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه".

[13]
اشارة

25354- 13 (الكافي 7: 154) العدة، عن سهل، عن (الفقيه 4: 331 رقم 5709) البزنطي، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ع مثله.

بيان

قد مضى في هذا المعنى و ما يقرب منه و ما يخالفه و ما يجمع بينهما في باب المال المفقود صاحبه من أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش أخبار كثيرة لا وجه لإعادتها.

الوافي، ج 25، ص: 952

باب النوادر

[1]

25355- 1 (الكافي 7: 77) الثلاثة و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف".

[2]
اشارة

25356- 2 (الكافي 7: 77) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر ع قال" لا تقوم الفرائض و الطلاق إلا بالسيف".

بيان

و ذلك لما عرفت من مخالفة الجمهور في الأمرين لأهل البيت ع بحيث لم يبق حكم في مسائلهما عندهم على وفق الحق إلا قليل فلعن اللّٰه مبتدعيهم ثم متبعيهم.

[3]
اشارة

25357- 3 (الكافي 7: 78) القمي و الحسين بن محمد، عن أحمد بن

الوافي، ج 25، ص: 953

إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتى أمير المؤمنين ع رجل بالبصرة بصحيفة فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة، فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل، فقال" إن كنت صادقا كافيناك و إن كنت كاذبا عاقبناك و إن شئت أن نقيلك أقلناك" قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين، فلما أدبر الرجل، قال" يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم اللّٰه و أخرتم من أخر اللّٰه [و جعلتم الولاية و الوراثة حيث جعلها اللّٰه] ما عال ولي اللّٰه، و لا طاش سهم من فرائض اللّٰه، و لا اختلف اثنان إلا علم ذلك عندنا من كتاب اللّٰه، فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم و ما اللّٰه بظلام للعبيد، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

بيان

" ما عال ولي اللّٰه" من العيلة،" و لا طاش سهم" من الطيش بمعنى جوازه من الهدف و فيه استعارة لطيفة.

[4]
اشارة

25358- 4 (الكافي 7: 78) أحمد، عن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر و لا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم اللّٰه و أخرتم من أخر اللّٰه و جعلتم الولاية و الوراثة حيث جعلها اللّٰه ما عال ولي اللّٰه و لا عال سهم من فرائض اللّٰه و لا اختلف اثنان في حكم اللّٰه و لا تنازعت الأمة في شي ء من

الوافي، ج 25، ص: 954

أمر اللّٰه إلا و عند علي علمه من كتاب اللّٰه فذوقوا وبال أمركم، و ما فرطتم فيما قدمت أيديكم، و ما اللّٰه بظلام للعبيد، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

بيان

و لا عال سهم من العول.

[5]

25359- 5 (الفقيه 4: 259 رقم 5604) قال الصادق ع" إنما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لأن الإنسان خلق من ستة أشياء و هو قول اللّٰه عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ الآية و علة أخرى و هي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستة: الأبوان و الابن و الابنة و الزوج و الزوجة".

[6]

25360- 6 (الكافي 7: 138) العدة، عن البرقي رفعه أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل و قال" إنه مات بعدها".

[7]

25361- 7 (التهذيب 9: 361 رقم 1289) التيملي، عن محمد الكاتب، عن عمر بن خالد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر

الوافي، ج 25، ص: 955

الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي ع أنه قضى.

الحديث.

[8]
اشارة

25362- 8 (الكافي 7: 162) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب رجالهن و انقرضوا و صار رجلا و زوجته فأدخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه اللّٰه أن لا يعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و أنه مدع كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال:

فقال لي" يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي تعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له".

بيان

يعني ما لم يثبت نسب الرجل و كونه منهم و لم يعرف ذلك يقينا لا يعطيه مما في يده من دراهم شيئا.

[9]

25363- 9 (الفقيه 4: 351 رقم 5760 التهذيب 9: 398 رقم (1422) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع، عن أبي ذر رحمة اللّٰه عليه قال" سمعت رسول اللّٰه ص يقول:

الوافي، ج 25، ص: 956

إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد، و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه".

[10]

25364- 10 (الفقيه 4: 352 رقم 5761) قال الصادق ع" إن اللّٰه تعالى آخى بن الأزواج في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، و لم يورث الأخ في الولادة".

آخر أبواب المواريث و بتمامها تم كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات الذي هو الجزء الثالث عشر من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه في الجزء الرابع عشر كتاب الروضة إن شاء اللّٰه.

و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

تم بمنه و لطفه تعالى شأنه تخريج و مقابلة و تصحيح و تحقيق هذا الجزء من الوافي في يوم العشرين من جمادى الثاني المصادف لولادة بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء على أبيها و عليها السلام، من شهور السنة السادسة عشرة بعد الأربعمائة و الألف للهجرة النبوية، و أنا المصلي على محمد و آله عدنان الشكرچي وفقه اللّٰه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده.

آمين يا رب العالمين.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.