الوافي المجلد 21

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

كتاب النكاح و الطلاق و الولادات

اشارة

أبواب بدء النكاح و الحث عليه و اختيار الزوج و من يحل و من يحرم

الوافي، ج 21، ص: 17

أبواب بدء النكاح و الحث عليه و اختيار الزوج و من يحل و من يحرم

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ جَعَلَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا لِيَسْكُنَ إِلَيْهٰا.

و قال عز اسمه وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.

و قال عز اسمه وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى

الوافي، ج 21، ص: 18

الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً. وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ.

و قال جل ذكره وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَ

لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيٰاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

و قال جل ذكره وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ.

و قال جل اسمه وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا.

الوافي، ج 21، ص: 19

بيان:

" الْأَيٰامىٰ" جمع أيم، و أصلها أيائم، قلبت كاليتامى، و الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، و كذلك الرجل و الخطاب للأولياء و السادات،" إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ" أي لا تجعلوا الفقر مانعا من النكاح سابقا كان أو لاحقا،" وَ لْيَسْتَعْفِفِ" المشهور في تفسيرها ليجتهدوا في قمع الشهوة و طلب العفة بالرياضة لتسكين شهوتهم كما

قال النبي ص" يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" و الباءة الجماع، و الوجاء أن يرض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء، قالوا الآية الأولى وردت للنهي عن رد المؤمن و ترك تزويج المؤمنة لأجل فقرهما، و الثانية لأمر الفقير بالصبر على ترك النكاح حذرا من تبعة حالة الزواج فلا تناقض، و يأتي للآية تفسير آخر في باب أن التزويج يزيد في الرزق إن شاء اللّٰه.

" طَوْلًا" قدرة و غنى،" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ" أي الحرائر العفيفات، و الإحصان الإعفاف، و صفت به الحرائر لإحصانهن عن أحوال الإماء من الابتذال و الامتهان،"

وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ" يعني ما أنتم مكلفون إلا بظاهر الحال، فكل من يظهر الإيمان فهو مؤمن و مؤمنة عندكم فاحكموا به، فنكاحهما جائز و لستم مؤاخذين إن كانا منافقين،" بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" كل من ولد آدم فلا تأبوا نكاح الإماء فإن المدار على الجنسية و الإيمان،" الْمُحْصَنٰاتِ" تزوجوهن عفائف،" غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ" غير زانيات من السفح و هو صب المني، فإن الزاني لا يحصل منه بفعله إلا ذلك،" أَخْدٰانٍ" أخلاء في السر يزنون بهن،" فَإِذٰا أُحْصِنَّ" تزوجن، من أحصن الرجل تزوج، و أحصنه التزوج فهو محصن بالفتح أي أمن من الزنى، و قيل أسلمن فأحصنهن الإسلام كما تحصنهن الأزواج، و قرئ بفتح الهمزة و الصاد،" من العذاب" من الحد المقرر في الزنى.

الوافي، ج 21، ص: 20

" الْعَنَتَ" الإثم الذي يحصل بسبب الزنى لغلبة الشهوة أو الحد المترتب عليه، و أصله انكسار العظم بعد الجبر، فأستعير لكل مشقة و ضرر،" وَ أَنْ تَصْبِرُوا" عن نكاح الإماء باحتمال شدة العزوبة،" خَيْرٌ لَكُمْ" من تزويجكم بها و احتمال سوء معاشرتهن و العار اللاحق بكم و بأولادكم بسببه، و قد ورد في الخبر الحرائر صلاح البيت و الإماء خراب البيت،" إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ" يعني في الجاهلية-، فإنكم معذورون فيه،" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ" أي المزوجات ما دمن في نكاح أزواجهن و المعتدات،" إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" حدث لهن استرقاق إما باشتراء أو اتهاب أو ميراث أو سبي، و يدخل فيه إذا فسخ العقد بينهما و بين مملوكه و لا بد في الكل من العدة،" كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ" كتب اللّٰه كتابا عليكم و فرض فريضة،" أَنْ تَبْتَغُوا" إرادة أن تبتغوا أو بدل اشتمال لما محصنين متعففين أو متزوجين تزوجا

شرعيا،" وَ لٰا تُمْسِكُوا" لا تعتدوا و العصمة ما يتمسك به من عقد أو سبب، و فسر هنا بالنكاح،" أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ" لا تعدلوا إذا تزوجتم فيهن فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من اللاتي لا تقدرون على عدم العدل لعشيرتهن كذا قيل، و قيل كانوا إذا وجدوا يتيمة ذات مال و جمال تزوجوها فربما تجتمع عند أحد منهم عدة منهن فيقصرون فيما وجب عليهم لهن و قيل غير ذلك، و يستفاد من بعض الأخبار سقوط شي ء من القرآن هنا بين الشرط و الجزاء،" مثنى ثنتين" ثنتين و كذا أخواه و الخطاب للجميع أي ليأخذ كل واحد منكم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو مختلفا و لو قيل أو لدل على أحدها فقط دون الجمع فلا يجوز القسمة إلا على وجه واحد،" أَدْنىٰ" أقرب،" أَلّٰا تَعُولُوا" أن لا تميلوا من عال الميزان إذا مال أو أن لا تجوروا من عال الحاكم في حكمه إذا جار.

الوافي، ج 21، ص: 21

باب بدء النكاح و أصله

[1]
اشارة

20726- 1 (الفقيه 3: 379 رقم 4336) زرارة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن خلق حواء و قيل له: إن أناسا عندنا يقولون إن اللّٰه عز و جل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، فقال" سبحان اللّٰه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا إن اللّٰه تبارك و تعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه! و يجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء، حكم اللّٰه بيننا و بينهم!!".

ثم قال ع" إن اللّٰه تعالى لما خلق آدم ع من طين

الوافي، ج 21،

ص: 22

و أمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه و ذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت قالت: خلق خلقني اللّٰه كما ترى، فقال آدم ع عند ذلك: يا رب ما هذا الخلق الحسن قد آنسني قربه و النظر إليه فقال اللّٰه تعالى: يا آدم هذه أمتي حواء، أ فتحب أن تكون معك تؤنسك و تحدثك و تكون تبعا لأمرك فقال: نعم يا رب و لك علي بذلك الحمد و الشكر ما بقيت، فقال له عز و جل: فاخطبها إلي فإنها أمتي و قد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، و ألقى اللّٰه عليه الشهوة و قد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شي ء.

فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال تعالى: رضائي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي، فقال عز و جل و قد شئت ذلك و قد زوجتكها، فضمها إليك، فقال لها آدم: إلي فأقبلي، فقالت له: لا بل أنت فأقبل إلي، فأمر اللّٰه آدم أن يقوم إليها، و لو لا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء ع".

بيان

قال في الفقيه: و أما قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا وَ بَثَّ مِنْهُمٰا رِجٰالًا كَثِيراً وَ نِسٰاءً،

[فإنه روي

الوافي، ج 21، ص: 23

أنه عز و جل

خلق من طينتها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء].

و الخبر الذي

روي" أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر"

صحيح، و معناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر، فلذلك صارت أضلاع الرجال أنقص من أضلاع النساء بضلع.

أقول: لعله أشير بالضلع الأيسر إلى الجهة التي تلي عالم الكون فإنها أضعف من الجهة التي تلي الحق، و أشير بنقصان أضلاع الرجال من الجهة اليسرى إلى أن جهة الكون في الرجال أنقص من جهة الحق و بالعكس منهما في النساء فإن الظاهر عنوان الباطن و سر اللّٰه لا يناله إلا أهل السر و هذا تأويل الحديث و سره و هو لا ينافي تفسيره و ظاهره بأن حواء خلقت مما فضل من طينة آدم لأجل نقصان ضلعه، و أما العامة فزعموا أنها خلقت من الضلع بعد تمام خلق الضلع و هو فاسد، فالتكذيب في كلام المعصوم ع إنما رجع إلى ما فهموه من حمل الحديث على المعنى الفاسد دون أصل الحديث فإن ما ذكره في الفقيه من أنها خلقت من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر مروي عن النبي ص، رواه في العلل و معناه ما ذكره طاب ثراه.

و في تفسير العياشي عنه ص: إن اللّٰه تبارك و تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه و كلتا يديه يمين، و خلق منها آدم و فضل فضلة من الطين فخلق منها حواء

، فلا تنافي بين الأخبار بحمد اللّٰه.

[2]

20727- 2 (الفقيه 3: 381 رقم 4337) زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع أن آدم ولد له شيث و أن اسمه هبة اللّٰه، و هو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما

أدرك أراد اللّٰه أن يبلغ بالنسل ما ترون و أن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم اللّٰه

الوافي، ج 21، ص: 24

من الأخوات على الإخوة.

أنزل اللّٰه بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر اللّٰه عز و جل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر اللّٰه عز و جل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام و ولد ليافث جارية، فأمر اللّٰه سبحانه آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل، و ولد الصفوة من النبيين و المرسلين من نسلهما، و معاذ اللّٰه أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الإخوة و الأخوات".

[3]

20728- 3 (الفقيه 3: 382 رقم 4338) القاسم بن عروة، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال" إن اللّٰه تعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه، و تزوج الآخر ابنة الجان، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء، و ما كان منهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان".

[4]

20729- 4 (الكافي 5: 569) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل، عن أبي جعفر ع قال: ذكرت له المجوس و أنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم و أنهم يحاجونا بذلك.

فقال" أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة اللّٰه قال آدم: يا رب زوج هبة اللّٰه فأهبط اللّٰه عز و جل له حوراء فولدت له أربعة غلمة، ثم رفعها اللّٰه فلما أدرك ولد هبة اللّٰه قال: يا رب زوج ولد هبة اللّٰه فأوحى اللّٰه عز و جل إليه أن يخطب إلى رجل من الجن و كان مسلما أربع بنات له على

الوافي، ج 21، ص: 25

ولد هبة اللّٰه فزوجهن فما كان من جمال و حلم فمن قبل الحوراء و النبوة و ما كان من سفه أو حدة فمن الجن".

الوافي، ج 21، ص: 27

باب حب النساء و غلبتهن

[1]

20730- 1 (الكافي 5: 320) الثلاثة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من أخلاق الأنبياء حب النساء".

[2]

20731- 2 (الكافي 5: 320) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 384 رقم 4351) أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما أظن رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلا ازداد للنساء حبا".

[3]
اشارة

20732- 3 (الكافي 5: 321) علي، (عن أبيه)، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 28

قال" ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء".

بيان

أراد بهذا الأمر التشيع و معرفة الإمام.

[4]

20733- 4 (الفقيه 3: 384 رقم 4350) أبو مالك الحضرمي، عن أبي العباس قال: سمعت الصادق ع يقول" العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الإيمان فضلا".

[5]
اشارة

20734- 5 (الكافي 5: 320) محمد، عن ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 382 رقم 4341) معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا ع يقول" ثلاث من سنن المرسلين: العطر، و إحفاء الشعر، و كثرة الطروقة".

بيان:

" إحفاء الشعر" بالمهملة المبالغة في قصة و إزالته،" و الطروقة" الزوجة و كل امرأة طروقة زوجها و كل ناقة طروقة فحلها كذا في النهاية قال هي فعولة بمعنى مفعولة.

[6]

20735- 6 (الكافي 5: 320) الخمسة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن

الوافي، ج 21، ص: 29

سكين النخعي، و كان تعبد و ترك النساء و الطيب و الطعام، فكتب إلى أبي عبد اللّٰه ع يسأله عن ذلك، فكتب إليه" أما قولك في النساء، فقد علمت ما كان لرسول اللّٰه ص يأكل اللحم و العسل.

[7]

20736- 7 (الكافي 5: 321) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ما أحببت من دنياكم إلا الطيب و النساء

[8]

20737- 8 (الكافي 5: 321) ابن أبي عمير، عن بكار بن كردم و غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص جعل قرة عيني في الصلاة و لذتي في النساء

[9]

20738- 9 (الكافي 5: 321) الاثنان عن، الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص جعل قرة عيني في الصلاة و لذتي من الدنيا النساء و ريحانتي الحسن و الحسين ع

[10]
اشارة

20739- 10 (الكافي 5: 321) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي ابن حسان، عن بعض أصحابنا، قال سألنا أبو عبد اللّٰه ع أي الأشياء ألذ قال: فقلنا غير شي ء، فقال هو ع ألذ الأشياء مباضعة النساء

الوافي، ج 21، ص: 30

بيان

المباضعة المجامعة

[11]

20740- 11 (الكافي 5: 321) العدة، عن البرقي، عن الحسن بن أبي، قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال ما تلذذ الناس في الدنيا و الآخرة بلذة أكثر لهم لذة من النساء و هو قول اللّٰه عز و جل زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ إلى آخر الآية ثم قال و إن أهل الجنة ما يتلذذون بشي ء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام و لا شراب

[12]

20741- 12 (الكافي 5: 322) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال (الفقيه 3: 390 رقم 4371) قال رسول اللّٰه ص ما رأيت من ضعيفات الدين و ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن

[13]

20742- 13 (الكافي 5: 322) أحمد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال أتيت أبا عبد اللّٰه ع فخرج إلي ثم قال يا عقبة شغلنا عنك هؤلاء النساء.

الوافي، ج 21، ص: 31

باب كراهية العزوبة و الحض على النكاح

[1]

20743- 1 (الكافي 5: 328) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن القداح.

(الكافي 5: 328) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن (الفقيه 3: 384 رقم 4346) القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه) عن أبيه (ش) قال" ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب".

الوافي، ج 21، ص: 32

[2]

20744- 2- (الفقيه 3: 384 رقم 4347) و قال: قال النبي ص" لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره".

[3]

20745- 3 (الفقيه 3: 384 رقم 4347) و روي أن رسول اللّٰه ص قال" أكثر أهل النار العزاب".

[4]

20746- 4 (الكافي 5: 328) ابن بندار، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن كليب الأسدي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من تزوج أحرز نصف دينه".

[5]

20747- 5 (الكافي 5: 328) و في حديث آخر فليتق اللّٰه في النصف الآخر أو الباقي.

[6]

20748- 6 (الفقيه 3: 383 رقم 4342) ابن أبي حمزة، (عن أبي حمزة، عن أبي بصير خ ل)، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال في النصف الباقي.

[7]

20749- 7 (الكافي 5: 329) عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن خالد، عن محمد الأصم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 384 رقم 4348) قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 21، ص: 33

رذال موتاكم العزاب".

[8]

20750- 8 (الكافي 5: 329 و 6: 2) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما لقي يوسف أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي فقال: إن أبي أمرني، و قال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل".

[9]
اشارة

20751- 9 (الفقيه 3: 382 رقم 4340) عمرو بن شمر [عن جابر]، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل اللّٰه أن يرزقه نسمة، تثقل الأرض بلا إله إلا اللّٰه".

بيان

" النسمة" محركة الإنسان.

[10]
اشارة

20752- 10 (الفقيه 3: 383 رقم 4344) ابن رئاب، عن محمد أن أبا عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا (في خ ل) يوم القيامة حتى إن السقط يجي ء محبنطئا على باب الجنة فيقال له: ادخل [الجنة] فيقول: لا حتى يدخل أبواي [الجنة] قبلي".

بيان

" مكاثر" غالب بكثرة يقال كاثرته فكثرته إذا غلبته و كنت أكثر منه،

الوافي، ج 21، ص: 34

و المحبنطي بالحاء و الطاء المهملتين و تقديم الباء الموحدة على النون يهمز و لا يهمز هو المتغضب الممتلئ غيظا المستبطئ للشي ء و قيل هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء.

[11]

20753- 11 (الكافي 5: 329) محمد، عن أحمد، عن القاسم، عن جده، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: تزوجوا فإن رسول اللّٰه ص قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج".

[12]
اشارة

20754- 12 (الكافي 5: 328) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: تزوجوا و زوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة و ما من شي ء أحب إلى اللّٰه عز و جل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح و ما من شي ء أبغض إلى اللّٰه عز و جل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق-" ثم قال أبو عبد اللّٰه ع" إن اللّٰه جل و عز إنما أكد في الطلاق و كرر فيه القول من بغضه للفرقة".

بيان

الإنفاق التزويج و الإخراج و القيمة المنتصبة يعني من حظ المرء المسلم و سعادته أن يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته و أخواته لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق.

[13]

20755- 13 (الفقيه 3: 383 رقم 4343) عبد اللّٰه بن الحكم، عن أبي جعفر ع" قال" قال رسول اللّٰه ص ما بني بناء في الإسلام أحب إلى اللّٰه من التزويج".

الوافي، ج 21، ص: 35

[14]

20756- 14 (الفقيه 3: 385 رقم 4352) ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" أكثر الخير في النساء".

[15]

20757- 15 (الفقيه 3: 385 رقم 4355) قال علي بن الحسين سيد العابدين ع" من تزوج لله عز و جل و لصلة الرحم توجه اللّٰه تعالى بتاج الملك".

[16]

20758- 16 (الكافي 5: 329) ابن بندار و غيره، عن البرقي، عن ابن فضال و الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى أبي ع فقال له: هل لك من زوجة فقال: لا، فقال أبي ع:

ما أحب أن الدنيا و ما فيها لي و إني بت ليلة و ليست لي زوجة.

ثم قال: لركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير، و قال: تزوج بهذه، ثم قال أبي: قال رسول اللّٰه ص: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم".

[17]

20759- 17 (الكافي 5: 329) عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن ع مثله و زاد فيه فقال محمد بن عبد اللّٰه: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال" أ ليس لك جواري أو قال: أمهات أولاد" قال:

بلى قال" فأنت لست بعزب".

الوافي، ج 21، ص: 36

[18]

20760- 18 (التهذيب 7: 405 رقم 1619) التيملي، عن ابن بقاح، عن صفوان، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن ع قال" جاء رجل إلى أبي جعفر ع" .. الحديث إلى قوله نهاره.

الوافي، ج 21، ص: 37

باب أن التزويج يزيد في الرزق

[1]

20761- 1 (الكافي 5: 330) البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله، إن اللّٰه عز و جل يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.

[2]

20762- 2 (الكافي 5: 330) الثلاثة، عن أبان، عن حريز (الفقيه 3: 385 رقم 4353) ابن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد بن صبيح قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عز و جل (الفقيه) إن اللّٰه تعالى يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ

الوافي، ج 21، ص: 38

فَضْلِهِ".

[3]

20763- 3 (الفقيه 3: 385 رقم 4354) و قال النبي ص" من سره أن يلقى اللّٰه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه عز و جل".

[4]

20764- 4 (الكافي 5: 330) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى النبي ص فشكى إليه الحاجة فقال:

تزوج، فتزوج فوسع عليه".

[5]
اشارة

20765- 5 (الكافي 5: 330) علي، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتى رسول اللّٰه ص شاب من الأنصار فشكى إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: إني لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّٰه ص.

فلحقه رجل من الأنصار فقال: إن لي بنتا وسيمة فزوجها إياه، قال:

فوسع اللّٰه عليه، قال: فأتى الشاب النبي ص فأخبره، فقال رسول اللّٰه ص: يا معشر الشباب عليكم بالباءة".

بيان

" الوسيم" الحسن الوجه و الشاب بالفتح جمع واسم.

الوافي، ج 21، ص: 39

[6]

20766- 6 (الكافي 5: 330) العدة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي ص فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات فقال أبو عبد اللّٰه ع" نعم هو حق" ثم قال ع" الرزق مع النساء و العيال".

[7]
اشارة

20767- 7 (الكافي 5: 331) البرقي، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى قال: حدثني عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال:

فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد اللّٰه ع فسأله عن حاله فقال له:

اشتدت بي الحاجة قال" ففارق".

ثم أتاه فسأله عن حاله فقال: أثريت و حسنت حالي فقال أبو عبد اللّٰه ع" إني أمرتك بأمرين أمر اللّٰه بهما، قال اللّٰه عز و جل وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ إلى قوله وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ و قال وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ".

بيان

" أثريت" كثر مالي.

الوافي، ج 21، ص: 40

[8]
اشارة

20768- 8 (الكافي 5: 331) القمي، عن بعض أصحابه، عن صفوان، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ، قال" يتزوجون حتى يغنهم اللّٰه من فضله".

بيان

هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلا بتكلف و يحتمل سقوط لفظة" لا" من أول الحديث أو نقول المراد بالتزويج التمتع كما يأتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء.

[9]

20769- 9 (الفقيه 3: 383 رقم 4345) قال رسول اللّٰه ص" اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم".

20770- 10 (الفقيه 3: 387 رقم 4361) قال رسول اللّٰه ص" تزوجوا للرزق فإن لهن البركة".

الوافي، ج 21، ص: 41

باب من سعى في التزويج

[1]

20771- 1 (الكافي 5: 331) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللّٰه بينهما".

[2]

20772- 2 (الكافي 5: 331) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من زوج عزبا كان ممن ينظر اللّٰه إليه يوم القيامة".

الوافي، ج 21، ص: 43

باب اختيار الزوجة

[1]

20773- 1 (الكافي 5: 332) العدة، عن أحمد، عن عثمان (التهذيب 7: 402 رقم 1604) التيملي، عن ابن بقاح، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إنما المرأة قلادة فانظر ما تقلده" قال: و سمعته يقول" ليس المرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة بل هي خير من الذهب و الفضة، و أما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها".

[2]
اشارة

20774- 2 (الكافي 5: 332) الأربعة (التهذيب 7: 402 رقم 1603) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع.

الوافي، ج 21، ص: 44

(التهذيب) عن أبيه ع (ش) قال" قال النبي ص: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين".

بيان

أي كما أن الأب ضجيع ابنه و مربية فقد يكون الخال ضجيعة و مربية، فكما أنه يكتسب من أخلاق الأب كذلك يكتسب من أخلاق الخال.

و في حديث آخر تخيروا لنطفكم فإن الأبناء يشبه الأخوال.

[3]

20775- 3 (الكافي 5: 332) بإسناده قال: قال رسول اللّٰه ص" أنكحوا الأكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم".

[4]

20776- 4 (الفقيه 3: 472 رقم 4648) ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الشجاعة في أهل خراسان، و الباءة في أهل بربر، و السخاء و الحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم".

[5]
اشارة

20777- 5 (الكافي 5: 332) بإسناده قال:

(الفقيه 3: 391 رقم 4377) قام النبي ص خطيبا فقال" أيها الناس إياكم و خضراء الدمن" قيل: يا رسول اللّٰه و ما خضراء الدمن قال" المرأة الحسناء في منبت السوء".

الوافي، ج 21، ص: 45

بيان:

" الدمن" جمع دمنة و هي ما يلبده الإبل و الغنم بأبوالها و أبعارها في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير.

[6]
اشارة

20778- 6 (الكافي 5: 332) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط (التهذيب 7: 401 رقم 1600) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" أتى رجل رسول اللّٰه ص يستأمره في النكاح، فقال له رسول اللّٰه ص:

انكح، و عليك بذات الدين تربت يداك".

بيان

" يستأمره" يستشيره،" تربت يداك" أي لا أصبت خيرا، يقال ترب الرجل أي افتقر أي لصق بالتراب، و أترب إذا استغنى.

قال ابن الأثير: و هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب و لا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله اللّٰه، و قيل معناها: لله درك، قال و كثيرا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم و إنما يريدون بها المدح، كقولهم لا أب لك و لا أم لك.

[7]

20779- 7 (الكافي 5: 333) ابن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد ابن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه اللّٰه إلى ذلك المال".

الوافي، ج 21، ص: 46

[8]
اشارة

20780- 8 (الكافي 5: 333) الخمسة، عن (الفقيه 3: 392 رقم 4380) هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، و إذا تزوجها لدينها رزقه اللّٰه الجمال و المال".

بيان

" وكل إلى ذلك" أي لم يوفقه اللّٰه لنيل حسنها و التمتع من مالها أو لم يحسنها في نظره و لم يمكنه الانتفاع بمالها.

و في الفقيه" لم يرزق ذلك" مكان" وكل إلى ذلك" و اللفظتان متقاربتان في المعنى.

[9]

20781- 9 (التهذيب 7: 399 رقم 1592) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله اللّٰه إليه، فعليكم بذات الدين".

[10]

20782- 10 (الكافي 7: 399 رقم 1596) عنه، عن محمد و أحمد، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال حدثني جابر بن عبد اللّٰه أن النبي ص قال: من تزوج امرأة لمالها وكله اللّٰه إليه، و من تزوجها لجمالها رأى

الوافي، ج 21، ص: 47

فيها ما يكره، و من تزوجها لدينها جمع اللّٰه له ذلك".

[11]

20783- 11 (الكافي 5: 333) العدة، عن أحمد و سهل جميعا، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال: يا رسول اللّٰه إن لي بنت عم قد رضيت جمالها و حسبها و دينها و لكنها عاقر، فقال: لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب ع لقي أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي فقال: إن أبي أمرني و قال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل قال: قال: و جاء رجل من الغد إلى رسول اللّٰه ص فقال له مثل ذلك فقال: تزوج سوءاء ولودا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" قال: فقلت لأبي عبد اللّٰه ع: و ما السوءاء قال" القبيحة".

[12]

20784- 12 (الكافي 5: 333) السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: تزوجوا بكرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة".

[13]

20785- 13 (الكافي 5: 333) الثلاثة، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع قلة ولدي و أنه لا يولد لي، فقال لي" إذا أتيت العراق فتزوج امرأة و لا عليك أن تكون سوءاء" قلت: جعلت فداك ما السوءاء قال" امرأة

الوافي، ج 21، ص: 48

فيها قبح فإنهن أكثر أولادا".

[14]

20786- 14 (الكافي 5: 334) العدة، عن سهل، عن علي بن سعيد الرقي، عن الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال رسول اللّٰه ص لرجل: تزوجها سوءاء ولودا و لا تتزوجها حسناء جميلة عاقرا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أ و ما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم و تربيهم سارة في جبل من مسك و عنبر و زعفران".

[15]

20787- 15 (الفقيه 3: 392 رقم 4378) قال رسول اللّٰه ص" اعلموا أن المرأة السوداء إذا كانت ولودا أحب من الحسناء العاقر".

[16]
اشارة

20788- 16 (الكافي 5: 334) العدة، عن سهل و أحمد، عن (التهذيب 7: 400 رقم 1598) السراد، عن ابن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شي ء أفواها".

و في حديث آخر" و أنشفه أرحاما"، و أدر شي ء أخلافا، و أفتح شي ء أرحاما، أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل

الوافي، ج 21، ص: 49

محبنطئا على باب الجنة فيقول اللّٰه عز و جل: ادخل الجنة فيقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول اللّٰه عز و جل لملك من الملائكة: ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي إليك".

بيان

في التهذيب: أطيب شي ء أخلاقا بالقاف، و أحسن شي ء أخلافا بالفاء، و أفتح شي ء أرحاما، مقتصرا على هذه الثلاث من دون إشارة إلى حديث آخر ثم ساق الحديث إلى آخره.

يقال نشف الثوب العرق و الحوض الماء إذا شربه، و لعل نشف الرحم كناية عن قلة رطوبة فرجها أو شدة قبوله للنطفة، و الدر اللبن إذا كثر و سال، و الأخلاف جمع خلف بالكسر و هو الضرع، و المحبنطئ مضى تفسيره.

الوافي، ج 21، ص: 51

باب ما يحمد من صفات النساء

[1]

20789- 1 (الكافي 5: 335) محمد، عن ابن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 387 رقم 4362) قال أمير المؤمنين ع" تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة، فإن كرهتها فعلي مهرها".

[2]
اشارة

20790- 2 (الكافي 5: 335) سهل، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، مثله بأدنى تفاوت.

بيان

" سمراء" ذات منزلة من البياض و السواد،" عيناء" العظيم سواد عينها في سعة،" عجزاء" العظيمة العجز،" مربوعة" بين الطويلة و القصيرة.

الوافي، ج 21، ص: 52

[3]
اشارة

20791- 3 (الكافي 5: 334) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 7: 402 رقم 1602) التيملي، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطي، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن ع قال:

سمعته يقول" عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب".

بيان

" الأوراك" جمع الورك بالفتح و الكسر و ككتف و هي ما فوق الفخذ.

[4]

20792- 4 (الكافي 5: 335) الاثنان، عن أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه قال: قال لي الرضا ع" إذا نكحت فانكح عجزاء".

[5]
اشارة

20793- 5 (الكافي 5: 335) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال:

(الفقيه 3: 388 رقم 6363) كان النبي ص إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها و يقول للمبعوثة" شمي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها، و انظري إلى كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها".

بيان

قال في الفقيه: الليت بالكسر صفحة العنق، و العرف: الريح الطيبة، قال اللّٰه

الوافي، ج 21، ص: 53

تعالى وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ أي طيبها لهم [و قد قيل إن العرف العود الطيب الريح]، و قوله ع: درم كعبها أي كثر لحم كعبها، و يقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم، و الكعب، و الكعثب: الفرج.

[6]
اشارة

20794- 6 (الكافي 5: 335) أحمد، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن الخزاز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إني

الوافي، ج 21، ص: 54

جربت جواري بيضاء و أدماء و كان بينهن بون".

بيان

هذا الحديث ذو وجهين لتعارض خبري بكر بن صالح المتقدم و المتأخر في تفضيل السمراء و البيضاء، و يمكن الجمع بين الثلاثة بحمل البيضاء في الخبر الآتي على ما يقابل السوداء فيشمل السمراء فيصير هذا الحديث ذا وجه واحد.

[7]
اشارة

20795- 7 (الكافي 5: 335) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن".

بيان

يحتمل أن يكون الزرق تصحيف للرزق فيكون هذا الحديث بعينه ما مر في آخر باب أن التزويج يزيد في الرزق.

[8]

20796- 8 (الكافي 5: 335) العدة، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا ع قال" من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء".

[9]

20797- 9 (الكافي 5: 336) محمد، عن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المرأة الجميلة تقطع البلغم، و المرأة السوءاء تهيج المرة السوداء".

الوافي، ج 21، ص: 55

[10]

20798- 10 (الكافي 5: 336) الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه شكا إليه البلغم، فقال" أ ما لك جارية تضحكك" قال: قلت: لا، قال" فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم".

[11]

20799- 11 (الفقيه 3: 388 رقم 4364) قال ع" إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين".

الوافي، ج 21، ص: 57

باب خير النساء و شرار النساء

[1]

20800- 1 (الكافي) العدة، عن سهل و محمد، عن ابن عيسى و علي، عن أبيه جميعا، عن (التهذيب 7: 400 رقم 1597) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت جابر بن عبد اللّٰه يقول: كنا عند النبي ص فقال" إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل".

ثم قال" أ لا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع

الوافي، ج 21، ص: 58

بعلها، العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا".

(التهذيب) قال" أ لا أخبركم بخير رجالكم" فقلنا: بلى، قال" إن من خير رجالكم التقي، النقي، السمح، الكفين، السليم الطرفين، البر بوالديه، و لا يلجئ عياله إلى غيره" ثم قال" أ فلا أخبركم بشر رجالكم" فقلنا: بلى، قال" إن من شر رجالكم البهات الفاحش الآكل.

وحده المنافع رفده، الضارب أهله و عبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره، العاق بوالديه".

[2]

20801- 2 (الفقيه 3: 389 رقم 4367) ابن رئاب، عن الثمالي، عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري قال: كنا جلوسا مع رسول اللّٰه ص فتذاكرنا النساء و فضل بعضهن على بعض فقال رسول اللّٰه ص" أ لا أخبركم بخير نسائكم" قالوا: بلى يا رسول اللّٰه فأخبرنا، قال" إن من خير نسائكم الودود الولود، الستيرة العفيفة .." الحديث، إلى قوله" و

لم تبذل له تبذل الرجل".

[3]
اشارة

20802- 3 (الفقيه 3: 391 رقم 4376) قال رسول اللّٰه ص" أ لا أخبركم بشر نسائكم" قالوا: بلى يا رسول اللّٰه فأخبرنا، قال" من شر نسائكم الذليلة في أهلها .." الحديث، إلى قوله: ذنبا.

الوافي، ج 21، ص: 59

بيان:

" التبرج" إظهار الزينة، و" الحصان" بالفتح المرأة العفيفة و أصله المنع و التبذل ضد الصيانة و لبس الثوب الخلق، و الصعبة نقيض الذلول، يقال امرأة صعبة و نساء صعبات بالتسكين،" السليم الطرفين" كأنه كناية عن سلامة لسانه عن الفحش و البذاء و ذكره عن الزنى يقال لا يدري أي طرفيه أطول أي ذكره و لسانه أو نسب أبيه و أمه، و البهات القوال على الناس بما لم يفعلوا، و الرفد العطاء و الصلة.

[4]

20803- 4 (الكافي 5: 324) العدة، عن البرقي، عن البزنطي، عن حماد ابن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، و إذا خلت مع غيره لبست معه درع الحياء".

[5]

20804- 5 (التهذيب 7: 399 رقم 1595) التيملي، عن ابن بقاح و محمد بن علي، عن سعدان بن مسلم، عن بهلول، عن رجل قال: قال أبو جعفر ع" خير النساء من التي إذا خلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، و إذا لبست الدرع لبست معه الحياء".

[6]
اشارة

20805- 6 (الفقيه 5: 324) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي البلاد و البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: خير نسائكم العفيفة الغلمة".

بيان

" الغلمة" بكسر اللام من غلب عليها شهوة النكاح من الغلمة بالضم.

الوافي، ج 21، ص: 60

[7]
اشارة

20806- 7 (الكافي 5: 324) العدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أمير المؤمنين ع: خير نسائكم الخمس، فقيل: يا أمير المؤمنين و ما الخمس فقال: الهينة اللينة، المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، فإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمال اللّٰه و عامل اللّٰه لا يخيب".

بيان

" المؤاتية" المطيعة،" لم تكتحل بغمض" بالضم ما نامت.

[8]

20807- 8 (الفقيه 3: 389 رقم 4366) جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني".

[9]

20808- 9 (الكافي 5: 325) حميد، عن الخشاب، عن ابن بقاح (التهذيب 7: 402 رقم 1605) التيملي، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّٰه ع (التهذيب) عن أبيه ع (ش) قال

الوافي، ج 21، ص: 61

(الفقيه 3: 388 رقم 4365) قال رسول اللّٰه ص" خير نسائكم الطيبة الطعام، الطيبة الريح التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، و إن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال اللّٰه، و عامل اللّٰه لا يخيب".

[10]

20809- 10 (الكافي 5: 325) البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله مثله و زاد: و لا يندم.

[11]

20810- 11 (الفقيه 3: 389 رقم 4369) جاء رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، و إذا خرجت شيعتني، و إذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، و إن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك اللّٰه هما، فقال رسول اللّٰه ص" إن لله عمالا، و هذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد".

[12]
اشارة

20811- 12 (الكافي 5: 326) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال رسول اللّٰه ص" شرار نسائكم العقرة الدنسة اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره".

بيان

" العقرة" التي لا تلد، و في بعض النسخ" القفرة" بالقاف ثم الفاء أي قليلة

الوافي، ج 21، ص: 62

اللحم، و في بعضها" المقفرة" أي الخالة من الطعام و كأنهما من المصحفات، و الهلوك كصبور الفاجرة المتساقطة على الرجال.

[13]

20812- 13 (الكافي 5: 326) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان من دعاء النبي ص: أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي".

[14]

20813- 14 (الفقيه 3: 390 رقم 4370) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء".

[15]

20814- 15 (الكافي 5: 324) الأربعة (الفقيه 3: 385 رقم 4356) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه) عن أبيه، عن آبائه ع (ش) قال: قال رسول اللّٰه ص" أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا".

الوافي، ج 21، ص: 63

باب بركة المرأة و شؤمها

[1]

20815- 1 (الكافي 5: 564) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال (التهذيب 7: 399 رقم 1594) التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن (الفقيه 3: 387 رقم 4359) ابن بكير، عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من بركة المرأة خفة مئونتها، و تيسر ولادتها، و من شؤمها شدة مئونتها، و تعسر ولادتها".

[2]

20816- 2 (الفقيه 3: 387 رقم 4360) و روي: أن من بركة المرأة قلة مهرها، و من شؤمها كثرة مهرها.

[3]
اشارة

20817- 3 (الكافي 5: 567) البرقي، عن عثمان، عن

الوافي، ج 21، ص: 64

(الفقيه 3: 556 رقم 4912) خالد بن نجيح قال، تذاكروا الشؤم عند أبي عبد اللّٰه ع فقال" الشؤم في ثلاثة: في المرأة و الدابة و الدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها" الحديث.

بيان

في الفقيه" و عقوق زوجها" بدل" عقم رحمها" و تمام هذا الحديث و الذي يليه مضى في كتاب المطاعم.

[4]

20818- 4 (التهذيب 7: 399 رقم 1593) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة و المرأة و الدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدها" الحديث.

الوافي، ج 21، ص: 65

باب أصناف النساء

[1]

20819- 1 (الكافي 5: 322) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص أو قال أمير المؤمنين ع: النساء أربع: جامع مجمع، و ربيع مربع، و كرب مقمع، و غل قمل".

[2]

20820- 2 (الكافي 5: 324) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان ابن سماعة الحذاء، عن عمه عاصم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال خرقاء بدل كرب.

الوافي، ج 21، ص: 66

[3]
اشارة

20821- 3 (الفقيه 3: 386 رقم 4357) مسعدة بن زياد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه ع قال" النساء أربعة أصناف: فمنهن جامع مجمع، و منهن ربيع مربع، و منهن كرب مقمع، و منهن غل قمل".

بيان

قال في الفقيه: قال أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي" جامع مجمع" أي كثيرة الخير مخصبة، و" ربيع مربع" التي في حجرها ولد و في بطنها آخر، و" كرب مقمع" أي سيئة الخلق مع زوجها، و" غل قمل" هي عند زوجها كالغل القمل، و هو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا، و هو مثل للعرب، انتهى.

و قال ابن الأثير: كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالغل و عليه الشعر فإذا يبس قمل في عنقه فيجتمع عليه محنتان الغل و القمل، ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها مخلصا.

[4]
اشارة

20822- 4 (الكافي 5: 322) العدة، عن سهل، عن أسباط، عن محمد ابن الصباح، عن البجلي، عن عبد اللّٰه بن مصعب الزبيري قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع و جلسنا إليه في مسجد رسول اللّٰه ص فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض و هو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف، فلما سكتنا قال" أما الحرائر فلا تذكروهن و لكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى، و كان لها عقل و أدب، فلست تحتاج إلى أن تأمر و لا تنهى، و دون ذلك ما كان لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب، (فأنت تحتاج إلى

الوافي، ج 21، ص: 67

الأمر و النهي، و دونها ما كان لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب)، فتصبر عليها لمكان هواك فيها، و جارية ليس لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب، فاجعل بينك و بينها البحر الأخضر" قال: فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على

شي ء و لجمعه الكلام، فقال لي" مه إن فعلت لم أجالسك".

بيان

انظر إلى سوء أدب هذا الزبيري و لا غرو من (في خ ل) أمثاله من آل الزبير فإنهم ورثوه من جدهم و هذا الرجل هو الذي حلفه يحيى بن عبد اللّٰه بن الحسن بالبراءة و تعجيل العقوبة فمرض وقته و مات بعد ثلاث فانخسف قبره مرات كثيرة.

[5]
اشارة

20823- 5 (الكافي 5: 323) العدة، عن سهل و أحمد جميعا، عن السراد (التهذيب 7: 401 رقم 1601) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن (الفقيه 3: 386 رقم 4358) السراد، عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن صاحبتي هلكت و كانت لي موافقة و قد هممت أن أتزوج، فقال لي" أنظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك،

الوافي، ج 21، ص: 68

و تطلعه على دينك و سرك، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و إلى حسن الخلق، و اعلم أنهن كما قال:

ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة و الغرام

و منهن الهلال إذا تجلى لصاحبه و منهن الظلام

فمن يظفر بصالحهن يسعد و من يغبن فليس له انتقام

و هن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته، و لا تعين الدهر عليه، و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق، و لا تعين زوجها على خير، و امرأة صخابة ولاحة، همازة، تستقل الكثير و لا تقبل اليسير".

بيان

" الصخابة" بالصاد المهملة و الخاء المعجمة كثيرة الصياح و الكلام، و" الولاحة" بالمهملة الحمالة زوجها ما لا يطيق، و" الهمازة" العيابة.

الوافي، ج 21، ص: 69

باب فضل نساء قريش

[1]
اشارة

20824- 1 (الكافي 5: 326) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: خير نساء ركبن الرحال نساء قريش، أحناه على ولد و خيرهن لزوج".

بيان

" الرحال" بالحاء المهملة جمع رحل و هو مركب البعير،" أحناه" من الحنان كسحاب بمعنى الرحمة و رقة القلب قلبت إحدى النونين ياء كما في حجيت، و في الحديث: أنا و سفعاء الخدين الحانية على ولدها كهاتين يوم القيامة و أشار بإصبعه.

قال في النهاية: الحانية التي تقيم على ولدها لا تتزوج شفقة و عطفا، و منه الحديث الآخر في نساء قريش أحناه على ولد و أرعاه على زوج، إنما وحد الضمير في أمثاله ذهابا إلى المعنى تقديره أحنى من وجد أو خلق أو من هناك، و مثله: أحسن الناس وجها و أحسنه خلقا يريد أحسنهم خلقا و هو كثير في العربية و من أفصح الكلام، انتهى كلامه. و السفعة تغير لون الوجه إلى السواد.

الوافي، ج 21، ص: 70

[2]

20825- 2 (الكافي 5: 326) العدة، عن البرقي، عن غير واحد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين ع" قال رسول اللّٰه ص: خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن و أرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان لغيره، قلنا: و ما المجون قال: التي لا تمنع".

[3]
اشارة

20826- 3 (الكافي 5: 326) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما ع قال" خطب النبي ص أم هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول اللّٰه إني مصابة، في حجري أيتام، و لا يصلح لك إلا امرأة فارغة، فقال رسول اللّٰه ص: ما ركب الإبل مثل نساء قريش أحنى على ولد، و لا أرعى على زوج في ذات يديه".

بيان

" ذات يديه" أي ماله.

الوافي، ج 21، ص: 71

باب من وفق له الزوجة الصالحة

[1]

20827- 1 (الكافي 5: 327) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه، عن آبائه ع قال:

(الفقيه 3: 389 رقم 4368) قال رسول اللّٰه ص" ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تستره إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله".

[2]

20828- 2 (الكافي 5: 327) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: قال اللّٰه تعالى إذا أردت أن أجمع للمرء المسلم خير الدنيا و خير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا، و لسانا ذاكرا، و جسدا على البلاء صابرا، و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، و تحفظه إذا غاب

الوافي، ج 21، ص: 72

عنها في نفسها و ماله".

[3]

20829- 3 (الكافي 5: 327) النيسابوريان، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا ع قال" ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، و إن غاب عنها حفظته في نفسها و ماله".

[4]

20830- 4 (الكافي 5: 327) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من سعادة المرء الزوجة الصالحة".

[5]

20831- 5 (الكافي 5: 327) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إن من القسم الصالح للمرء المسلم أن يكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، و إذا غاب عنها حفظته، و إن أمرها إطاعته".

[6]

20832- 6 (الكافي 5: 327) الاثنان، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح (الكافي 6: 525) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 73

قال" ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته، و سوء حاله من الناس، و امرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا و الآخرة، و ابنة [أو أخت] يخرجها [من منزله] إما بموت أو بتزويج".

[7]

20833- 7 (التهذيب 7: 401 رقم 1599) السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، و ثوب يلبسه، و زوجة صالحة تعاونه، و يحصن بها فرجه".

الوافي، ج 21، ص: 75

باب تحصين النساء بالأزواج

[1]

20834- 1 (الكافي 5: 336) محمد، عن ابن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته".

[2]

20835- 2 (الفقيه 3: 472 رقم 4647) قال رسول اللّٰه ص" من سعادة المرء أن لا تحيض ابنته في بيته".

[3]

20836- 3 (الكافي 5: 337) بعض أصحابنا سقط عني إسناده عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تعالى لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه ص و كان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إن جبرئيل ع أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها و لم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك

الوافي، ج 21، ص: 76

الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة و إلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّٰه ممن نزوج فقال: الأكفاء، فقال: يا رسول اللّٰه و من الأكفاء فقال:

المؤمنون بعضهم أكفاء بعض".

[4]

20837- 4 (الكافي 5: 338) العدة، عن البرقي، عن نوح بن شعيب رفعه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" كان علي بن الحسين ع إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداءه، ثم أجلسه عليه، ثم يقول: مرحبا بمن كفى المئونة و ستر العورة".

الوافي، ج 21، ص: 77

باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال

[1]

20838- 1 (الكافي 5: 338) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع" خلق اللّٰه الشهوة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء في النساء و جزءا واحدا في الرجال، و لو لا ما جعل اللّٰه فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به".

[2]

20839- 2 (الكافي 5: 338) العدة، عن البرقي، عن البزنطي، عمن حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن اللّٰه جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت لها كانت لها قوة شهوة عشرة رجال".

[3]
اشارة

20840- 3 (الكافي 5: 339) العدة، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس

الوافي، ج 21، ص: 78

(الكافي 5: 339) أحمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" إن النساء أعطين بضع اثني عشر و صبر اثني عشر".

بيان

" البضع" بالضم الجماع.

[4]

20841- 4 (الكافي 5: 339) محمد، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن (الفقيه 3: 559 رقم 4920) سماعة، عن أبي بصير قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" فضلت المرأة على الرجال بتسعة و تسعين من اللذة و لكن اللّٰه ألقى عليهن الحياء".

[5]
اشارة

20842- 5 (الكافي 5: 339) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه جل و عز جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حملت زادها قوة عشرة رجال".

بيان

" حملت" أي الشهوة، و في نسخة: حصلت.

[6]

20843- 6 (الفقيه 3: 467 رقم 6420) محمد، عن أبي جعفر ع قال" إن اللّٰه تعالى خلق الشهوة عشرة أجزاء تسعة في الرجال

الوافي، ج 21، ص: 79

و واحدة في النساء، و ذلك لبني هاشم و شيعتهم، و في نساء بني أمية و شيعتهم [الشهوة] عشرة أجزاء، في النساء تسعة، و في الرجال واحدة".

[7]

20844- 7 (الكافي 5: 564) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن مسكان رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تعالى نزع الشهوة من رجال بني أمية و جعلها في نسائهم و كذلك فعل بشيعتهم، و إن اللّٰه تعالى نزع الشهوة من نساء بني هاشم و جعلها في رجالهم و كذلك فعل بشيعتهم".

[8]
اشارة

20845- 8 (الفقيه 3: 468 رقم 6430) قال الصادق ع" الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء و واحدة في الرجال، فإذا حاضت ذهب جزء من حيائها، و إذا تزوجت ذهب جزء، و إذا افترعت ذهب جزء، و إذا ولدت ذهب جزء و بقي لها خمسة أجزاء، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله، و إن عفت بقي لها خمسة أجزاء".

بيان

في بعض النسخ" خفضت" مكان" حاضت" و الافتراع بالفاء إزالة البكارة.

الوافي، ج 21، ص: 81

باب الكفاءة في النكاح و أن المؤمن كفو المؤمنة

[1]

20846- 1 (الكافي 5: 347) العدة، عن سهل، عن الحسين بن بشار الواسطي.

(الفقيه 3: 393 رقم 4381) محمد بن الوليد، عن الحسين ابن بشار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أسأله عن النكاح فكتب إلي" من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته (الفقيه) كائنا من كان (ش) فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ".

الوافي، ج 21، ص: 82

[2]

20847- 2 (الكافي 5: 347) سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ع في أمر بناته و أنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر ع" فهمت ما ذكرت في أمر بناتك و أنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك اللّٰه، فإن رسول اللّٰه ص قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ".

[3]

20848- 3 (التهذيب 7: 395 رقم 1580) التيملي، عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر ع إلى أبي شيبة الأصبهاني" فهمت ما ذكرت في أمر بناتك" الحديث.

[4]

20849- 4 (الكافي 5: 347) العدة، عن البرقي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع في التزويج، فأتاني كتابه بخطه" قال رسول اللّٰه ص: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ".

[5]

20850- 5 (التهذيب 7: 394 رقم 1578) التيملي، عن ابن زرارة، عن عيسى بن عبد اللّٰه، عن أبيه عن جده [عن علي ع] قال

الوافي، ج 21، ص: 83

" قال رسول اللّٰه ص يوما و نحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، قال: قلت: يا رسول اللّٰه فإن كان دنيا في نسبه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إنكم إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ".

[6]

20851- 6 (الكافي 5: 347) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن (الفقيه 3: 394 رقم 4386) أبي عبد اللّٰه ع قال" الكفؤ أن يكون عفيفا و عنده يسار".

[7]

20852- 7 (التهذيب 7: 394 رقم 1577) ابن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه البرقي، عن محمد بن الفضيل، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[8]

20853- 8 (التهذيب 7: 394 رقم 1579) التيملي، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[9]

20854- 9 (الفقيه 3: 393 رقم 4385) قال الصادق ع" المؤمنون بعضهم أكفاء بعض".

الوافي، ج 21، ص: 84

[10]

20855- 10 (الفقيه 3: 393 رقم 4384) نظر النبي ص إلى أولاد علي و جعفر، فقال" بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا".

[11]
اشارة

20856- 11 (الفقيه 3: 393 رقم 4383) و قال ص" لو لا أن اللّٰه تعالى خلق فاطمة لعلي ع ما كان لها على وجه الأرض كفؤ، آدم فمن دونه".

بيان

يأتي هذا الحديث في باب ما خصت به فاطمة ع في التزويج بأوضح منه مسندا.

[12]
اشارة

20857- 12 (الكافي 5: 344) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمر بن أبي بكار، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص زوج المقداد ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، و إنما زوجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول اللّٰه ص و ليعلموا أن أكرمهم عند اللّٰه أتقاهم".

بيان

" ضباعة" بالضاد المعجمة و الباء الموحدة و العين المهملة و قد تصغر كما يأتي، و" يتضع" من الاتضاع ضد الارتفاع.

الوافي، ج 21، ص: 85

[13]

20858- 13 (الكافي 5: 344) العدة، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد: و كان الزبير أخا عبد اللّٰه و أبي طالب لأبيهما و أمهما.

[14]

20859- 14 (التهذيب 7: 395 رقم 1581) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول اللّٰه ص: إني إنما أردت أن تضع المناكح".

[15]
اشارة

20860- 15 (الكافي 5: 339) محمد، عن ابن عيسى، عن السراد، عن مالك بن عطية، عن الثمالي قال: كنت عند أبي جعفر ع إذ استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر ع و أدناه و ساءله فقال الرجل: جعلت فداك إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني و رغب عني و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي و قد دخلني من ذلك غضاضة هجمة عصر لها قلبي تمنيت عندها الموت.

فقال أبو جعفر ع" اذهب فأنت رسولي إليه و قل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج منجح بن رماح مولاي بنتك فلانة و لا ترده".

الوافي، ج 21، ص: 86

قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحا برسالة أبي جعفر ع فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر ع" إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول اللّٰه ص منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، و كان من قباح السودان فضمه رسول اللّٰه ص لحال غربته و عرية، و كان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول، و كساه شملتين و أمره أن يلزم المسجد و يرقد فيه بالليل، فمكث بذلك ما شاء اللّٰه حتى كثير الغرباء

ممن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة و ضاق بهم المسجد فأوحى اللّٰه تعالى إلى نبيه أن طهر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل و مر بسد أبواب كل من كان له في مسجدك باب إلا باب علي و مسكن فاطمة ع و لا يمرن فيه جنب و لا يرقد فيه غريب.

قال: فأمر رسول اللّٰه ص عند ذلك بسد أبوابهم إلا باب علي ع و أقر مسكن فاطمة ع على حاله قال: ثم إن رسول اللّٰه ص أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم و هي الصفة ثم أمر الغرباء و المساكين أن يظلوا فيها نهارهم و ليلهم، فنزلوها و اجتمعوا فيها و كان رسول اللّٰه ص يتعاهدهم بالبر و التمر و الشعير و الزبيب إذا كان عنده، و كان المسلمون يتعاهدونهم و يرقون عليهم لرقة رسول اللّٰه ص و يصرفون صدقاتهم إليهم.

و إن رسول اللّٰه ص نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة عليه، فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك، فقال له جويبر: يا رسول اللّٰه بأبي

الوافي، ج 21، ص: 87

أنت و أمي و من ترغب في فو الله ما لي من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له رسول اللّٰه ص:

يا جويبر إن اللّٰه قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، و شرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، و أعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، و أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها، فإن الناس اليوم كلهم أبيضهم

و أسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم و إن آدم خلقه اللّٰه عز و جل من طين، و إن أحب الناس إلى اللّٰه عز و جل يوم القيامة أطوعهم له و أتقاهم.

و ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك و أطوع، ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له: إني رسول رسول اللّٰه ص إليك و هو يقول لك: زوج جويبر ابنتك الذلفاء، قال: فانطلق جويبر برسالة رسول اللّٰه ص إلى زياد بن لبيد و هو في منزله و جماعة من قومه عنده فاستأذن فأذن له و سلم ثم قال: يا زياد بن لبيد إني رسول رسول اللّٰه ص إليك في حاجة لي فأبوح بها أم أسرها إليك فقال له زياد: لا بل بح بها فإن ذلك شرف لي و فخر.

فقال له جويبر: إن رسول اللّٰه ص يقول لك:

زوج جويبرا بنتك الذلفاء، فقال له زياد: أ رسول اللّٰه أرسلك إلي بهذا يا جويبر فقال له: نعم ما كنت لأكذب على رسول اللّٰه ص، فقال له زياد: إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول اللّٰه ص فأخبره بعذري، فانصرف جويبر و هو يقول: و اللّٰه ما بهذا نزل القرآن و لا بهذا ظهرت

الوافي، ج 21، ص: 88

نبوة محمد ص.

فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد و هي في خدرها فأرسلت إلى أبيها أدخل إلى فدخل إليها فقالت: يا أباه ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبر فقال لها: ذكر لي أن رسول اللّٰه ص أرسله و

قال: يقول لك رسول اللّٰه ص: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء، فقالت له: و اللّٰه ما كان جويبر ليكذب على رسول اللّٰه ص بحضرته فابعث الآن رسولا يرد عليك جويبرا.

فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا، فقال له زياد: يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إليك، ثم انطلق زياد إلى رسول اللّٰه ص، فقال له: بأبي أنت و أمي إن جويبرا أتاني برسالتك و قال: إن رسول اللّٰه ص يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء، فلم ألن له في القول و رأيت لقاءك و نحن لا نزوج إلا أكفاءنا من الأنصار، فقال له رسول اللّٰه ص: يا زياد، جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة و المسلم كفو المسلمة، فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه.

قال: فرجع زياد إلى منزله و دخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول اللّٰه ص، فقالت له: إنك إن عصيت رسول اللّٰه ص كفرت، فزوج جويبرا، فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة اللّٰه و سنة رسول اللّٰه ص و ضمن صداقه، قال: فجهزها زياد و هيئوها ثم أرسلوا إلى جويبر، فقالوا له: أ لك منزل فنسوقها إليك، فقال: و اللّٰه ما لي من منزل، قال فهيئوها و هيئوا لها منزلا و هيئوا فيه فراشا و متاعا و كسوا جويبر ثوبين و أدخلت الذلفاء في بيتها و أدخل جويبر عليها مغتما فلما

الوافي، ج 21، ص: 89

رآها نظر إلى بيت و متاع و ريح طيبة، قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساجدا حتى طلع الفجر، فلما سمع النداء خرج و خرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت و صلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت: ما

زال تاليا للقرآن و راكعا و ساجدا حتى سمع النداء، فخرج فلما كان الليلة الثانية فعل مثل ذلك و أخفوا ذلك من زياد، فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول اللّٰه ص، فقال له: بأبي أنت و أمي يا رسول اللّٰه، أمرتني بتزويج جويبر و لا و اللّٰه ما كان من مناكحنا و لكن طاعتك أوجبت علي تزويجه، فقال له النبي ص: فما الذي أنكرتم منة فقال: إنا هيأنا له بيتا و متاعا و أدخلت بنتي البيت و أدخل معها مغتما، فما كلمها و لا نظر إليها و لا دنا منها، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساجدا حتى سمع النداء، و خرج و فعل مثل ذلك في الليلة الثانية و مثل ذلك في الليلة الثالثة، و لم يدن منها و لم يكلمها إلى أن جئتك و ما نراه يريد النساء، فانظر في أمرنا.

فانصرف زياد و بعث رسول اللّٰه ص إلى جويبر، فقال له: أ ما تقرب النساء فقال له جويبر: أ و ما أنا بفحل بلى يا رسول اللّٰه إني لشبق نهم إلى النساء، فقال له رسول اللّٰه ص:

قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك، و قد ذكر لي أنهم هيئوا لك بيتا و فراشا و متاعا و أدخلت عليك فتاة حسناء عطرة و أتيت مغتما فلم تنظر إليها و لم تكلمها و لم تدن منها فما دهاك إذا فقال له جويبر: يا رسول اللّٰه أدخلت بيتا واسعا و رأيت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة، و ذكرت حالي التي كنت عليها و غربتي و حاجتي و وضيعتي و كينونتي مع الغرباء

و المساكين، فأحببت إذ أولاني اللّٰه ذلك أن

الوافي، ج 21، ص: 90

أشكره على ما أعطاني و أتقرب إليه بحقيقة الشكر، فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا و ساجدا أشكر اللّٰه تعالى حتى سمعت النداء، فخرجت، فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام و لياليها، و رأيت ذلك في جنب ما أعطاني اللّٰه عز و جل يسيرا، و لكني سأرضيها و أرضيهم الليلة إن شاء اللّٰه تعالى.

فأرسل رسول اللّٰه ص إلى زياد فأتاه فأعلمه بما قال جويبر فطابت أنفسهم، قال: و وفى لهم جويبر بما قال، ثم إن رسول اللّٰه ص خرج في غزوة له و معه جويبر فاستشهد رحمه اللّٰه فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر".

بيان:

" فرحب به" رحب به ترحيبا دعاه إلى الرحب أي المكان المتسع يقال مرحبا أي رحب اللّٰه بك ترحيبا فجعل المرحب موضع الترحيب، و قيل معناه لقيت رحبا و سعة، و" الازدراء" الاحتقار و الانتقاص، و" الدمامة" بالمهملة الحقارة و القبح و الغضاضة الذلة و الهجمة البغتة، و الانتجاع الطلب، و السقيفة كسفينة الصفة كما فسرت، و الباسق المرتفع في علوه، و البوح الإظهار و الإعلان، و الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية البيت،" مناكحنا" أي مواضع نكاحنا و المناكح في الأصل النساء، و" الشبق" الشديد الغلمة يقال شبق الرجل إذا هاجت به شهوة النكاح فهو شبق، و النهم الحريص، و الدهاء النكر و دهاه أصابه بداهية و هي الأمر العظيم.

[16]
اشارة

20861- 16 (الكافي 5: 343) بعض أصحابنا، عن التيملي، عن النخعي، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 21، ص: 91

" أتى رجل النبي ص فقال: يا رسول اللّٰه عندي مهيرة العرب و أنا أحب أن تقبلها مني و هي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها، قال: و أخرى يا رسول اللّٰه، قال: و ما هي قال: لم يضرب عليها صدغ قط، قال: لا حاجة لي فيها و لكن زوجها من حلبيب، قال: فسقط رجلا الرجل مما دخله ثم أتى أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته و رأت ما دخل أبويها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي اللّٰه و رسوله لي، قال: فتسلى ذلك عنهما و أتى أبوها النبي ص فأخبره الخبر، فقال ص قد جعلت مهرها الجنة".

و زاد صفوان فيه قال: فمات حلبيب عنها فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

بيان

" المهيرة" الغالية المهر،" و أخرى" أي لها خصلة أخرى حسنة يرغب فيها، و" الصدغ" بضم المهملة و إعجام الغين ما بين العين و الأذن، و كان ضربها كناية عن الإصابة بمصيبة، و" حلبيب اسم رجل"، و" سقوط الرجلين" كناية عن تغير الحال و إصابته شدة الألم فإن ذلك مما يذهب بقوة المشي.

[17]

20862- 17 (الكافي 5: 344) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين ع فقال له علي بن الحسين ع: أ لك أخت قال: نعم، قال: فتزوجنيها قال: نعم، قال: فمضى الرجل و تبعه رجل من

الوافي، ج 21، ص: 92

أصحاب علي بن الحسين ع حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان و هو سيد قومه.

ثم رجع إلى علي بن الحسين ع، فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له علي بن الحسين ع: إني لأبديك يا فلان عما أرى و عما أسمع، أ ما علمت أن اللّٰه تعالى رفع بالإسلام الخسيسة و أتم به الناقصة و أكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية".

[18]
اشارة

20863- 18 (الكافي 5: 345) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن يروي، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن علي بن الحسين ع تزوج سرية كانت للحسن بن علي ع، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا: أنك صرت بعلا للإماء، فكتب إليه علي بن الحسين ع: إن اللّٰه رفع بالإسلام الخسيسة و أتم به الناقصة و أكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية، إن رسول اللّٰه ص أنكح عبده و نكح أمته.

فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده: خبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إلا شرفا قالوا: ذاك

أمير المؤمنين، قال: لا و اللّٰه ما هو ذاك، قالوا: ما نعرف إلا أمير المؤمنين، قال: فلا و اللّٰه ما هو بأمير المؤمنين و لكنه علي بن الحسين ع".

بيان

سيأتي في باب الرجل يجمع بين المرأة و موطوءة أبيها أن تلك السرية كانت لأخيه علي بن الحسين المقتول دون الحسن بن علي ع، و كأن ذلك هو

الوافي، ج 21، ص: 93

الصحيح دون هذا لصحة إسناده و لاشتماله على هذه الرواية و تخطئتها.

[19]

20864- 19 (الكافي 5: 344) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم، قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها و إن علي بن الحسين ع أعتق جارية له ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين ع: أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت و لا على ولدك أبقيت و السلام.

فكتب إليه علي بن الحسين ع: أما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر و أستنجبه في الولد و أنه ليس فوق رسول اللّٰه ص مرتقى في مجد و لا مستزاد في كرم، و إنما كانت ملك يميني خرجت مني كما أراد اللّٰه جل و عز مني بأمر التمست به ثوابه ثم ارتجعتها على سنة و من كان زكيا في دين اللّٰه تعالى فليس يخل به شي ء من أمره، و قد رفع اللّٰه بالإسلام الخسيسة، و تمم به النقيصة، و أذهب اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم، و إنما اللؤم لؤم الجاهلية و السلام.

فلما قرأ الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه، فقال: يا أمير المؤمنين

لشد ما فخر عليك علي بن الحسين ع، فقال: يا بني لا تقل ذلك

الوافي، ج 21، ص: 94

فإنها ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر و تغرف من بحر، إن علي بن الحسين يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس.

[20]
اشارة

20865- 20 (التهذيب 7: 397 رقم 1587) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد، عن أحدهما ع قال" لما زوج علي بن الحسين ع أمه مولاه و تزوج هو مولاته كتب إليه عبد الملك بن مروان كتابا يلومه فيه و يقول له: إنك قد وضعت شرفك و حسبك، فكتب إليه علي بن الحسين ع: إن اللّٰه تعالى رفع بالإسلام كل خسيسة، و أتم به الناقصة، و أذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، و إنما اللؤم لؤم الجاهلية، و أما تزويج أمي فإني إنما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفا".

بيان

روى الصدوق رحمه اللّٰه في كتاب عيون أخبار الرضا ع بإسناده عن سهل بن القاسم النوشجاني قال: قال لي الرضا ع بخراسان" إن بيننا و بينكم نسبا"، قلت: و ما هو أيها الأمير قال" إن عبد اللّٰه بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الأعاجم، فبعث بهما إلى عثمان بن عفان، فوهب إحداهما للحسن و الأخرى للحسين ع، فماتتا عندهما نفساوين، و كانت صاحبة الحسين نفست بعلي بن الحسين فكفل عليا بعض أمهات أولاد أبيه، فنشأ

الوافي، ج 21، ص: 95

و هو لا يعرف أما غيرها، ثم علم أنها مولاته، و كان الناس يسمونها أمه، و زعموا أنه زوج أمه، و معاذ اللّٰه إنما زوج هذه على ما ذكرناه، و كان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه، ثم خرج يغتسل فلقيته أمه هذه، فقال لها: إن كان لك في نفسك من

هذا الأمر شي ء فاتقي اللّٰه و أعلميني.

فقالت: نعم، فزوجها، فقال الناس: زوج علي بن الحسين أمه"، [و قال لي عون:]

قال سهل بن القاسم: ما بقي طالبي عندنا إلا كتب عني هذا الحديث عن الرضا ع.

[21]

20866- 21 (الكافي 5: 345) الحسين بن الحسن الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر و ابن بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين، عن علي بن بلال، قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج، فقال: يا هشام ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوجوا في العرب قال: نعم، قال: فالعرب يتزوج من قريش قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هاشم قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا قال: عن جعفر بن محمد سمعته يقول" يتكافى دماؤكم و لا يتكافى فروجكم"، قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد اللّٰه ع، فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا و كذا، و ذكر أنه سمعه منك، قال" نعم قد قلت ذلك" فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" إنك لكف ء في دينك و حسبك في قومك، و لكن اللّٰه تعالى صاننا عن

الوافي، ج 21، ص: 96

الصدقة و هي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضلنا اللّٰه به من لم يجعل اللّٰه له مثل ما جعل [اللّٰه] لنا"، فقام الخارجي و هو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني و اللّٰه أقبح رد و ما خرج عن قول صاحبه.

الوافي، ج 21، ص: 97

باب مناكحة النصاب و الشكاك

[1]

20867- 1 (الكافي 5: 348) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو (التهذيب 7: 304 رقم 1266) الحسين، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه".

[2]

20868- 2 (الكافي 5: 349) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة (الفقيه 3: 408 رقم 4426) صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 21، ص: 98

الوافي، ج 21، ص: 98

[3]
اشارة

20869- 3 (الكافي 5: 348) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يحيى الحلبي (التهذيب 7: 304 رقم 1267) الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

أتزوج مرجئة أم حرورية قال" لا، عليك بالبله من النساء" قال زرارة: قلت: و اللّٰه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد اللّٰه ع" فأين أهل ثنوى اللّٰه، قول اللّٰه جل و عز أصدق من قولك إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا".

بيان

" الثنوى" المستثنى.

[4]
اشارة

20870- 4 (الكافي 5: 348) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 302 رقم 1260) التيملي، عن (التهذيب) السراد، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك".

الوافي، ج 21، ص: 99

بيان:

قد مضى تحقيق معنى النصب في باب الناصب و مجالسته من كتاب الحجة.

[5]

20871- 5 (الكافي 5: 348) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب قال" لا، و لا كرامة"، قلت: جعلت فداك و اللّٰه إني لأقول لك هذا، و لو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.

[6]

20872- 6 (الكافي 5: 349) أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها فقال" لا، و لا نعمة و لا كرامة، إن اللّٰه عز و جل يقول فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ".

[7]

20873- 7 (الكافي 5: 349) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري، فقال" ما يمنعك من البله من النساء"، قلت: و ما

الوافي، ج 21، ص: 100

البله، قال" هن المستضعفات [من] اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه".

[8]

20874- 8 (الكافي 5: 349) الاثنان، عن الوشاء، عن جميل، مثله بأدنى تفاوت.

[9]

20875- 9 (التهذيب 7: 305 رقم 1269) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله بأدنى تفاوت.

[10]
اشارة

20876- 10 (الكافي 5: 349) محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن عبد اللّٰه بن سنان (التهذيب 7: 302 رقم 1261) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته، هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده، قال" لا يتزوج المؤمن الناصبة، و لا يتزوج الناصب المؤمنة، و لا يتزوج المستضعف مؤمنة".

بيان

يعني أن المؤمن يقدر على رد الناصب بحيث لا يعلم الناصب أنه رده من جهة نصبه، فقوله برده أي بعدم ارتضائه له.

[11]

20877- 11 (الكافي 5: 349) أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن

الوافي، ج 21، ص: 101

يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج و لم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال" أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا".

[12]

20878- 12 (الفقيه 3: 408 رقم 4427) السراد، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين و كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها، فذكر ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال" أين أنت من البلهاء، و اللواتي لا يعرفن شيئا"، قلت: إنا نقول: إن الناس على وجهين كافر و مؤمن، فقال" فأين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا! و أين المرجون لأمر اللّٰه! أي عفو اللّٰه".

[13]

20879- 13 (الكافي 5: 350) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن نكاح الناصب، فقال" لا و اللّٰه ما يحل"، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم قال" و المرأة عارفة"، قلت:

عارفة، فقال" إن العارفة لا توضع إلا عند عارف".

[14]
اشارة

20880- 14 (الكافي 5: 350) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما ترى و ما تزوجت قط قال" و ما يمنعك من ذلك"، قال: قلت: ما يمنعني إلا أني أخشى أن لا يكون يحل لي مناكحتهم فما تأمرني قال" كيف تصنع و أنت شاب أ تصبر" قلت: اتخذ

الوافي، ج 21، ص: 102

الجواري، قال" فهات الآن فبم تستحل الجواري، أخبرني"، فقلت: إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابني من الأمة شي ء بعتها أو اعتزلتها، قال" حدثني فبم تستحلها" قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك، أخبرني ما ترى أتزوج قال" ما أبالي أن تفعل".

قال: قلت: أ رأيت قولك: ما أبالي أن تفعل، فإن ذلك على وجهين، تقول لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك قال: قال" فإن رسول اللّٰه ص قد تزوج و كان من امرأة نوح و امرأة لوط ما قص اللّٰه عليك، و قد قال اللّٰه جل و عز ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا" فقلت: إن رسول اللّٰه ص لست في ذلك بمثل منزلته و

إنما هي تحت يديه و هي مقرة بحكمه مظهرة دينه، أما و اللّٰه ما عنى بذلك إلا في قول اللّٰه عز و جل (فَخٰانَتٰاهُمٰا) ما عنى بذلك إلا و قد زوج رسول اللّٰه ص فلانا.

فقلت: أصلحك اللّٰه فما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك، فقال" إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء"، قلت: و ما البلهاء قال" ذوات الخدور العفائف"، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة فقال" لا"، فقلت: من هو على دين ربيعة الرأي فقال" لا، و لكن العواتق اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما تعرفون".

الوافي، ج 21، ص: 103

بيان:

بعض ألفاظ هذا الحديث غير واضح و يشبه أن يكون من غلط النساخ، و قد مضى بأوضح من هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال و المنزلة بين الإيمان و الكفر.

[15]

20881- 15 (الكافي 5: 351) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: كانت تحته امرأة من ثقيف و له منها ابن يقال له إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا قالت: محمد بن علي، قالت: فإن لذاك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف و يقولون و يقولون، قال: فخلى سبيلها، فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شي ء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال" و قد رأيت ذلك"، قلت: نعم.

[16]

20882- 16 (الكافي 5: 351) بهذا الإسناد، عن أبي جعفر ع قال" دخل رجل على علي بن الحسين ع فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ع فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال" نعم"، قال: فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها، فخلى سبيلها و كانت تعجبه".

[17]

20883- 17 (الكافي 5: 569) أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سدير قال: قال لي أبو جعفر ع" يا سدير بلغني عن نساء

الوافي، ج 21، ص: 104

أهل الكوفة جمال و حسن تبعل فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع"، فقلت: قد أصبتها جعلت فداك فلانة بنت فلان بن محمد بن الأشعث بن قيس، فقال لي" يا سدير إن رسول اللّٰه ص لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم [و إن عليا ع لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة]، و أنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار".

[18]

20884- 18 (التهذيب 7: 458 رقم 1833) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تزوج المنافقة على المؤمنة، و تزوج المؤمنة على المنافقة"

[19]

20885- 19 (الكافي 5: 351) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال" نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبة، و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا".

[20]

20886- 20 (الكافي 5: 351) الثلاثة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" تزويج اليهودية و النصرانية أفضل أو قال: خير من تزويج الناصب و الناصبة".

الوافي، ج 21، ص: 105

[21]

20887- 21 (الفقيه 3: 408 رقم 4424) السراد، عن سليمان الحمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبة، و لا يزوج ابنته ناصبا و لا يطرحها عنده".

[22]

20888- 22 (الكافي 5: 352) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم" تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم، أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، و إذا ناكحتموهم انتهك الحجاب فيما بينكم و بين اللّٰه عز و جل".

[23]

20889- 23 (التهذيب 7: 303 رقم 1263) ابن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب قال" لا، إن الناصب كافر"، قال: فأزوجها الرجل الغير الناصب و لا العارف فقال" غيره أحب إلي منه".

[24]

20890- 24 (التهذيب 7: 303 رقم 1264) عنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع قال: ذكر النصاب، فقال" لا تنكحهم، و لا تأكل ذبيحتهم، و لا تسكن معهم".

[25]

20891- 25 (التهذيب 7: 304 رقم 1268) الحسين، عن أحمد بن

الوافي، ج 21، ص: 106

محمد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع" عليك بالبله من النساء التي لا تنصب و المستضعفات".

[26]
اشارة

20892- 26 (التهذيب 7: 303 رقم 1265) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع: بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته و موارثته، و بم يحرم دمه فقال" يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، و يحل مناكحته و موارثته".

بيان

قال في التهذيبين: هذا الخبر ليس بمناف لما قدمناه لأن من ظهر منه العداوة و النصب لأهل بيت رسول اللّٰه ص لا يكون قد أظهر الإسلام، بل يكون على غاية في إظهار الكفر.

[27]

20893- 27 (الفقيه 3: 472 رقم 4646) سأل العلاء بن رزين أبا جعفر ع عن جمهور الناس، فقال" هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، و تؤدى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال".

الوافي، ج 21، ص: 107

باب تزويج أم كلثوم

[1]
اشارة

20894- 1 (الكافي 5: 346) الثلاثة، عن هشام بن سالم و حماد، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في تزويج أم كلثوم، فقال" إن ذلك فرج غصبناه.

الوافي، ج 21، ص: 110

بيان:

" أم كلثوم" هذه هي بنت أمير المؤمنين ع من فاطمة ع، قد خطبها إليه عمر في زمن خلافته فرده أولا، فقال عمر ما قال و فعل ما فعل، كما يأتي تفصيله في الخبر الآتي، فجعل أمره إلى العباس فزوجها إياه ظاهرا و عند الناس و إليه أشير بقوله" غصبناه".

[2]
اشارة

20895- 2 (الكافي 5: 346) ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين ع: إنها صبية، قال: فلقي العباس فقال له: ما لي أ بي بأس قال: و ما ذاك قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما و اللّٰه لأعورن زمزم و لا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها و لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق و لأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه".

الوافي، ج 21، ص: 111

بيان:

" التعوير" الطم و يقال في الفارسية انباشتن،

روى في كتاب خرائج الجرائح عن أبي بصير، عن جذعان بن نصر، قال: حدثنا أبو عبيد اللّٰه محمد بن أبي سعدة، قال: حدثنا محمد بن حمويه بن إسماعيل، عن أبي عبد اللّٰه الرنيني، عن عمر بن أذينة قال: قيل لأبي عبد اللّٰه ع: إن الناس يحتجون علينا و يقولون إن أمير المؤمنين ع زوج فلانا ابنته أم كلثوم و كان متكئا فجلس و قال" يقولون ذلك إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان اللّٰه ما كان أمير المؤمنين ع يقدر أن يحول بينه و بينها فينقذها، كذبوا و لم يكن ما قالوا و إن فلانا خطب إلى علي بنته أم كلثوم فأبى علي فقال للعباس: و اللّٰه لئن لم يزوجني لأنتزعن منك السقاية و زمزم، فأتى العباس عليا ع و كلمه فأبى عليه فألح العباس عليه، فلما رأى أمير المؤمنين ع شنعة كلام الرجل على العباس و أنه سيفعل بالسقاية ما قال فأرسل أمير المؤمنين ع إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سخيفة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال

أم كلثوم و حجبت الأبصار عن أم كلثوم و بعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل و حوت الميراث و انصرفت إلى نجران فأظهر أمير المؤمنين ع أم كلثوم".

الوافي، ج 21، ص: 113

باب سائر من كره مناكحته

[1]

20896- 1 (الكافي 5: 347) العدة، عن أحمد رفعه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها".

[2]

20897- 2 (الكافي 5: 348) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب".

[3]

20898- 3 (الكافي 5: 348) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّٰه عز و جل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب".

الوافي، ج 21، ص: 114

[4]
اشارة

20899- 4 (الكافي 5: 352) علي، عن أبيه، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إياكم و نكاح الزنج فإنه خلق مشوه".

بيان

" الزنج" بالفتح و الكسر صنف من السودان واحدهم زنجي.

[5]
اشارة

20900- 5 (الكافي 5: 352) علي، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" لا تشتر من السودان أحدا فإن كان و لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال اللّٰه تعالى وَ مِنَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ و ستخرج مع القائم منا عصابة منهم، و لا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم حي من الجن كشف اللّٰه عنهم الغطاء".

بيان

" النوبة" بالضم بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي.

[6]
اشارة

20901- 6 (الكافي 5: 352) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبد اللّٰه الهاشمي، عن أحمد بن يوسف،

الوافي، ج 21، ص: 115

عن علي بن داود الحداد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تناكحوا الزنج و الخوز فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء"، قال" السند و الهند و القند ليس فيهم نجيب يعني القندهار".

بيان

" الخوز" بالضم صنف من الناس، و في بعض النسخ" الخزر" بالمعجمتين ثم المهملة، و هو محركة ضيق العين و صغرها سمي به صنف من الناس هذه صفتهم.

[7]

20902- 7 (الفقيه 3: 426 رقم 4479) السراد، عن العلاء و الخزاز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يتزوج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب".

[8]
اشارة

20903- 8 (الكافي 5: 353) الأربعة، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها قال" لا".

بيان

أراد بالخبيثة من ولدت من الزنى، و الخبث الزنى.

[9]
اشارة

20904- 9 (الكافي 3: 353) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أحدهما ع في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال" إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس".

الوافي، ج 21، ص: 116

بيان:

" لغير رشدة" أي من زنى، يقال: ولد لرشدة، بالفتح و الكسر ضد لزنية و لغية بكسر المعجمة و تشديد الياء.

[10]

20905- 10 (الكافي 5: 353) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

ولد الزنى ينكح قال" نعم، و لا يطلب ولدها".

[11]

20906- 11 (الكافي 5: 353) محمد، عن الأربعة قال: سألت أبا جعفر ع عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال" لا"، و قال" إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولد".

[12]

20907- 12 (التهذيب 8: 207 رقم 733) ابن سماعة، عن ابن جبلة و محمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثله بأدنى تفاوت.

[13]

20908- 13 (الكافي 5: 353) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال" لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي".

[14]

20909- 14 (الكافي 5: 355) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول" لا خير في ولد زنى و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا

الوافي، ج 21، ص: 117

في شي ء منه عجزت عن السفينة، و قد حمل فيها الكلب و الخنزير".

[15]

20910- 15 (الكافي 5: 560) محمد، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع قال: قلت له:

اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال" سل عن أمها لمن كانت، فاسأله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد".

[16]

20911- 16 (التهذيب 7: 477 رقم 1917) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن ابن فضال، عن (الفقيه 3: 429 رقم 4485) ثعلبة و عبد اللّٰه بن هلال، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج ولد الزنى قال" لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، و إنما الولد للصلب، و إنما المرأة وعاء"، قلت:

الرجل يشتري خادما ولد الزنى يطؤها قال" لا بأس".

[17]

20912- 17 (الكافي 5: 563) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 409 رقم 4428) يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي و في خلقه سوء، فقال" لا تزوجه إن كان سيئ الخلق".

الوافي، ج 21، ص: 118

[18]

20913- 18 (الكافي 5: 353) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إياكم و تزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع".

[19]

20914- 19 (الكافي 5: 354) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عمن حدثه، عن (الفقيه 3: 561 رقم 4929) أبي عبد اللّٰه ع قال" زوجوا الأحمق، و لا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق قد ينجب و الحمقاء لا تنجب".

[20]

20915- 20 (الكافي 5: 354) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 406 رقم 1624) السراد، عن الخزاز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة قال" لا، و لكن إن كان عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها".

الوافي، ج 21، ص: 119

باب نكاح الزاني و الزانية

[1]
اشارة

20916- 1 (الكافي 5: 354) العدة، عن سهل، عن البزنطي عن (الفقيه 3: 405 رقم 4417) داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال" هن نساء مشهورات بالزنى، و رجال مشهورون بالزنى، شهروا به، و عرفوا به، و الناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة".

بيان

" و الناس اليوم بذلك المنزل" يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللّٰه ص و لكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة

الوافي، ج 21، ص: 120

كما ظن قوم.

[2]

20917- 2 (الكافي 5: 354) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الهُّٰ ع .. الحديث بأدنى تفاوت.

[3]

20918- 3 (الكافي 5: 355) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع في قوله عز و جل الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال" هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 21، ص: 131

مشهورين بالزنى فنهى اللّٰه عز و جل عن أولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته".

[4]
اشارة

20919- 4 (الكافي 5: 355) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: سألت أبا عبد الهّٰٰ ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال" إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها".

بيان

يعني أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها، و لكن إن شاء أن يخلي سبيلها أخذ غرامة ممن تولى نكاحها، و إن شاء أن يمسكها أمسكها و لا غرامة.

[5]

20920- 5 (الكافي 5: 355) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال" إنما ذلك في الجهر" ثم قال" لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء".

الوافي، ج 21، ص: 132

[6]

20921- 6 (التهذيب 7: 327 رقم 1347) ابن عيسى، عن عثمان، عن (الفقيه 3: 405 رقم 4416) أبي المغراء، عن الحلبي قال:

قال أبو عبد اللّٰه ع" لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى، و لا يزوج الرجل المعلن بالزنى إلا أن يعرف منهما التوبة".

[7]
اشارة

20922- 7 (التهذيب 7: 331 رقم 1363) علي بن الحسن، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة، فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثغي في الفجور، فقال" لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها".

بيان

ينبغي حملها على غير المشهورة كما يؤيده السؤال، و في الاستبصار حمل تارة على صحة العقد و إن فعل محرما و أخرى على ما إذا تابت و لا يخفى بعدهما.

[8]

20923- 8 (التهذيب 7: 331 رقم 1362) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد ع قال" لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي ء".

الوافي، ج 21، ص: 133

[9]
اشارة

20924- 9 (التهذيب 7: 253 رقم 1091) محمد بن أحمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة، قال" فواسق"، قلت: فأتزوج منهن قال" نعم".

بيان

كأنهن غير مشهورات، و تمام الكلام في هذا الباب يأتي في أبواب المتعة.

الوافي، ج 21، ص: 134

باب زنى أحد الزوجين قبل الدخول

[1]

20925- 1 (التهذيب 7: 481 رقم 1932) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن (الفقيه 3: 416 رقم 4452 التهذيب 7: 490 رقم (1967) طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه ع قال" قرأت في كتاب علي ع أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق".

[2]

20926- 2 (الفقيه 3: 416 رقم 4451 التهذيب 7: 489 رقم (1966) علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال" يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة".

[3]

20927- 3 (الفقيه 3: 416 رقم 4454 التهذيب 7: 490 رقم

الوافي، ج 21، ص: 135

(1969) السراد، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال" يفرق بينهما، و تحد الحد و لا صداق لها".

[4]
اشارة

20928- 4 (الكافي 5: 566) الأربعة (التهذيب 7: 473 رقم 1897) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة (التهذيب 10: 36 رقم 126) أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 416 رقم 4453 التهذيب 7: 490 رقم (1968) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل:

يفرق بينهما، و لا صداق لها، إن الحدث كان من قبلها".

بيان

قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع بعد إيراد حديث طلحة:

و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا الباب

ما حدثني به محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 21، ص: 136

ع عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال" لا"، قلت:

يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال" لا"، و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالأمة.

أقول: التوفيق بين الخبرين يقتضي أن يحمل حديث طلحة و ما في معناه على ما إذا شهر بالزنى كما مر في الباب السابق، و حديث رفاعة على ما إذا لم يشتهر.

الوافي، ج 21، ص: 137

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

[1]

20929- 1 (الكافي 5: 355) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل أ يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال" إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوجها".

[2]

20930- 2 (الكافي 5: 356) الخمسة (التهذيب 7: 327 رقم 1345) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد، فكانت له حلالا".

[3]

20931- 3 (الكافي 5: 356) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن

الوافي، ج 21، ص: 138

علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال" حلال، أوله سفاح و آخره نكاح، أوله حرام و آخره حلال".

[4]

20932- 4 (الفقيه 3: 417 ذيل رقم 4456) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد" و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.

[5]

20933- 5 (الكافي 5: 356) محمد، عن بعض أصحابنا، عن عثمان، عن إسحاق بن جرير (التهذيب 3: 327 رقم 1346) ابن عيسى، عن إسحاق ابن جرير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك قال" نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها (الكافي) و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها".

[6]
اشارة

20934- 6 (التهذيب 7: 326 رقم 1343) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها قال" نعم و أمها و ابنتها".

الوافي، ج 21، ص: 139

بيان:

يأتي الكلام في هذا الحديث إن شاء اللّٰه تعالى.

[7]

20935- 7 (التهذيب 7: 327 رقم 1344) عنه، عن ابن أبي عمير، عن الخزاز، عن محمد، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال" لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شي ء من ذلك".

[8]

20936- 8 (التهذيب 7: 327 رقم 1348) ابن عيسى، عن عثمان، عن (الفقيه 3: 418 رقم 4457) أبي المغراء، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال" إذا تابت حل له نكاحها"، قلت: كيف يعرف توبتها" قال" يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها".

الوافي، ج 21، ص: 141

باب نكاح الذمية و المشركة

[1]
اشارة

20937- 1 (الكافي 5: 356) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 407 رقم 4422) السراد، عن ابن وهب و غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية قال" إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية!"، فقلت: يكون له فيها الهوى، فقال" إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليه في دينه (الفقيه) في تزويجه إياها (ش) غضاضة".

الوافي، ج 21، ص: 142

بيان:

" الغضاضة" الذلة و المنقصة.

[2]

20938- 2 (الكافي 5: 356) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال" لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله".

[3]

20939- 3 (الكافي 5: 357) العدة، عن سهل، عن (الفقيه 3: 407 رقم 4423 التهذيب 8: 212 رقم (757) السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية قال" لا، و لكن إن كانت له أمة (الفقيه) مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها"

[4]

20940- 4 (الكافي 5: 357) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال" لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على المسلمة".

[5]

20941- 5 (الكافي 5: 357) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة

الوافي، ج 21، ص: 143

قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة قال" لا، و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية".

[6]

20942- 6 (الكافي 5: 357) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ع" يا با محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة" قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك، قال" لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي"، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة، قال" و لم"، قلت:

لقول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ، قال" فما تقول في هذه الآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قلت: فقوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت.

[7]

20943- 7 (الكافي 5: 358) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد ابن عمر، عن درست، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 21، ص: 144

قال" لا ينبغي نكاح أهل الكتاب"، قلت: جعلت فداك و أين تحريمه قال" قوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ".

[8]

20944- 8 (الكافي 5: 358) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه سبحانه وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قال" هذه منسوخة بقوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ".

[9]

20945- 9 (الكافي 5: 358) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد (الكافي 5: 358) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة".

[10]

20946- 10 (الكافي 5: 358) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن

الوافي، ج 21، ص: 145

رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال" إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج".

قلت: فإنه يتزوج عليها أمة قال" لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليها حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر، و إن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج"، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال" نعم".

[11]
اشارة

20947- 11 (الكافي 7: 241) علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد (التهذيب 10: 144 رقم 572) علي، عن صالح بن السعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال" يفرق بينهما" قلت: فعليه أدب قال" نعم، اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزاني و هو صاغر"، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال" لا يضرب و لا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول".

بيان

في التهذيب أمة مكان ذمية.

الوافي، ج 21، ص: 146

[12]

20948- 12 (الفقيه 3: 426 رقم 4478) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال" يفرق بينهما و يضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما"، قلت: كيف يضرب النصف قال" يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به".

[13]

20949- 13 (الفقيه 3: 460 رقم 4588) سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة".

[14]

20950- 14 (التهذيب 7: 298 رقم 1246) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم، حلال هو فقال" نعم، قد كان تحت طلحة يهودية".

[15]

20951- 15 (التهذيب 7: 298 رقم 1247) عنه، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال" لا بأس به، أ ما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللّٰه يهودية على عهد النبي ص!".

[16]

20952- 16 (التهذيب 7: 459 رقم 1835) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكني: أشهد أن لا إله

الوافي، ج 21، ص: 147

إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، قال" يجوز أن يتزوجها"، قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبه بالمجوس قال" إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها".

[17]

20953- 17 (التهذيب 7: 299 رقم 1251) ابن محبوب، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّٰه ع عن مسائل، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب، فقال" أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك".

[18]
اشارة

20954- 18 (التهذيب 6: 152 رقم 265) عنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته .. الحديث.

بيان

أول في التهذيبين أخبار الإباحة تارة على التقية و أخرى على المستضعفات و ثالثة على حال الضرورة و رابعة على عقد المتعة، و استدل على كل بما يناسبه منها، و جعل الحديث الأخير من دلائل الضرورة، و قد مر خبر يدل على ذلك و يأتي خبر آخر في الباب الآتي و هو نص فيه و يأتي إباحة التمتع بالذمية في باب على حدة من جملة أبواب وجوه النكاح.

الوافي، ج 21، ص: 149

باب الحر يتزوج الأمة

[1]

20955- 1 (الكافي 5: 359) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في الحر يتزوج الأمة، قال" لا بأس إذا اضطر إليها".

[2]

20956- 2 (الكافي 5: 359) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل".

[3]

20957- 3 (الكافي 5: 359) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن نكاح الأمة، قال" يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة، و نكاح الأمة على الحرة باطل، و إن اجتمعت عندك حرة

الوافي، ج 21، ص: 150

و أمة، فللحرة يومان و للأمة يوم، و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها".

[4]

20958- 4 (الفقيه 3: 425 رقم 4477) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع" إنه قضى أمير المؤمنين ع أن ينكح الحرة على الأمة، و لا ينكح الأمة على الحرة، و من تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و نفسه".

[5]

20959- 5 (الفقيه 3: 428 رقم 4483) قال أبو جعفر ع" تزوج الأمة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمة الثلث، و ليلتان و ليلة".

[6]

20960- 6 (الكافي 5: 359) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 345 رقم 1412) السراد، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة، و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة،" قال" إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها"، قال: قلت له: فإن لم ترض [بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض] بالمقام قال" لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم"، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال" نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة

الوافي، ج 21، ص: 151

قروء ثم تزوج إن شاءت".

[7]

20961- 7 (الكافي 5: 359) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة، فقال" لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة، و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان، و للأمة و النصرانية الثلث".

[8]

20962- 8 (الكافي 5: 360) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال" لا، إلا أن يضطر إلى ذلك".

[9]

20963- 9 (الكافي 5: 360) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، و الطول المهر، و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل".

[10]

20964- 10 (الكافي 5: 360) علي، عن أبيه، عن ابن مرار و غيره، عن يونس، عنهم ع قال" لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل

الوافي، ج 21، ص: 152

الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة أو أمة".

[11]

20965- 11 (الكافي 5: 360) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة، و لا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم".

[12]

20966- 12 (التهذيب 7: 334 رقم 1371) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتزوج المملوكة، قال" إذا اضطر إليها فلا بأس".

[13]

20967- 13 (التهذيب 7: 421 ذيل رقم 1686) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثله.

[14]

20968- 14 (التهذيب 7: 344 رقم 1410 و ص 419 رقم (1679) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة، و لا النصرانية و لا اليهودية [على المسلمة] فمن فعل ذلك فنكاحه باطل".

الوافي، ج 21، ص: 153

[15]

20969- 15 (التهذيب 7: 344 رقم 1409) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال" لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، و يجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم".

[16]
اشارة

20970- 16 (التهذيب 7: 345 رقم 1413) الحسين، عن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال" سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال" إن شاءت الحرة أقامت، و إن شاءت لم تقم"، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به قال" نعم، بما استحل من فرجها".

بيان

" الوليدة" الأمة.

[17]

20971- 17 (الفقيه 3: 421 رقم 4464 التهذيب 7: 345 رقم (1414) السراد، عن الخراز، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع قال: إنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد، قال" أما الحرة فنكاحها جائز و إن كان سمى لها مهرا فهو لها، و أما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما".

[18]
اشارة

20972- 18 (التهذيب 7: 344 رقم 1411) البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد اللّٰه بن حماد، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال" يفرق بينهما"، قلت: عليه أدب قال

الوافي، ج 21، ص: 154

" نعم، اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر".

بيان

قال في الإستبصار: و في رواية أخرى إن عليه الحد، و ينبغي أن يحمل ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانا مفصلا.

[19]
اشارة

20973- 19 (التهذيب 8: 214 رقم 765) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع [قلت له:] الرجل المسلم أ له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها قال: فقال" إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها".

بيان

يأتي جواز التمتع بالإماء في جملة أبواب وجوه النكاح إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 155

باب ما يحرم على الرجل ممن نكح ابنه أو أبوه أو جده و ما يحل له

[1]

20974- 1 (الكافي 5: 418) الخمسة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال" مهرها واجب و هي حرام على ابنه و أبيه".

[2]

20975- 2 (الكافي 5: 418) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده فقال" بشهوة"، قلت: نعم، فقال" ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة"، ثم قال" ابتداء منه إن جردها أو نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه"، و قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال" إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه".

الوافي، ج 21، ص: 156

[3]

20976- 3 (الفقيه 3: 410 رقم 4435 التهذيب 8: 212 رقم (758) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر بشهوة، هل تحل لأبيه و إن فعل أبوه هل تحل لابنه قال" إذا نظر إليها نظر شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحل للأب".

[4]

20977- 4 (الكافي 5: 418) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحل لابنه فقال" نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها".

[5]

20978- 5 (الكافي 5: 419) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه".

[6]

20979- 6 (الكافي 5: 419) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن محمد قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها، قال" هي حرام على ابنه و أبيه و مهرها واجب".

[7]

20980- 7 (الكافي 5: 567) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر

الوافي، ج 21، ص: 157

(التهذيب 7: 472 رقم 1894) البرقي، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين ع قال: سئل عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال" ما ظهر نكاح امرأة الأب، و ما بطن الزنى".

[8]

20981- 8 (الكافي 5: 418) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها، فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها، فما ترى فيه قال" أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها".

قال: و سألته عن رجل يكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.

[9]
اشارة

20982- 9 (الكافي 5: 419) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 418 ذيل رقم 4456) موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع" إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه و لا لأبيه".

الوافي، ج 21، ص: 158

بيان:

ذكر في الفقيه امرأة الابن و جارية الابن في الزنى أيضا.

[10]
اشارة

20983- 10 (الكافي 5: 419) العدة، عن سهل، عن (التهذيب 7: 283 رقم 1197) البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع، و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال" أثمت و أثم ابنها، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على ما إذا كانت مواقعة الابن بعد وطء الأب جمعا بين الأخبار.

[11]

20984- 11 (الكافي 5: 420) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لأبيه أن يتزوجها قال" لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية".

الوافي، ج 21، ص: 159

[12]

20985- 12 (الإستبصار 3: 163 رقم 595) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الحرام لا يفسد الحلال".

[13]
اشارة

20986- 13 (الإستبصار 3: 164 رقم 596) الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

هذا الخبر بهذين الإسنادين لم نجده في غير الإستبصار.

[14]

20987- 14 (التهذيب 7: 281 رقم 1191) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم ع: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ يحل لأبيه فقال" إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة".

[15]

20988- 15 (التهذيب 8: 208 رقم 739) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم و ابن رباط، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها".

[16]

20989- 16 (التهذيب 8: 208 رقم 740) عنه، عن حميد، عن ابن

الوافي، ج 21، ص: 160

سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال" لا تحل لابنه".

[17]

20990- 17 (التهذيب 8: 209 رقم 742) ابن سماعة، عن صالح و عبيس بن هاشم، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، قال" تحرم على ولده" و قال" إن جردها فهي حرام على ولده".

[18]
اشارة

20991- 18 (التهذيب 8: 209 رقم 741) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح ع عن الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ تحل لابنه أو لأبيه قال" لا بأس".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن التقبيل بشهوة.

[19]

20992- 19 (التهذيب 7: 284 رقم 1199) ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، و

الوافي، ج 21، ص: 161

(الفقيه 3: 452 رقم 4563) البجلي و حفص بن البختري قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه ع يقول عن الرجل تكون له الجارية أ فتحل لابنه قال" ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس".

[20]
اشارة

20993- 20 (الفقيه 3: 452 رقم 4564) قال" و كان لأبي جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما".

بيان

" تقومان عليه" تخدمانه.

[21]
اشارة

20994- 21 (التهذيب 7: 468 رقم 1877) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لأبيه قال" الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين".

بيان

هذا الخبر رده في الإستبصار بمخالفته لقوله سبحانه وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ، و قوله عز و جل وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الغير المقيدين بالدخول، ثم طعن في إسناده ثم أوله تارة بالزنى و أخرى بالجارية فإنها لا تحرم بمجرد الشراء.

الوافي، ج 21، ص: 162

[22]

20995- 22 (التهذيب 7: 282 رقم 1194) عنه، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه، أو يفجر بها الابن أ تحل لأبيه قال" إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل".

[23]

20996- 23 (التهذيب 7: 282 رقم 1195) محمد بن أحمد، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها قال" لا".

[24]
اشارة

20997- 24 (التهذيب 7: 283 رقم 1198) الصفار، عن أحمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا ع عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك، أ يحل لأبيه أن يشتريها و يمسها قال" لا يحرم الحرام الحلال".

بيان

في الإستبصار حمل العبث على غير الجماع و الأولى يحمل على ما لا يكون بشهوة.

الوافي، ج 21، ص: 163

باب آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي ص

[1]

20998- 1 (الكافي 5: 420) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع أنه قال" لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ص بقول اللّٰه عز و جل وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حرم على الحسن و الحسين ع بقول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده".

[2]
اشارة

20999- 2 (الكافي 5: 420) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و ذكر هذه الآية

الوافي، ج 21، ص: 164

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً فقال" رسول اللّٰه ص أحد الوالدين" فقال عبد اللّٰه بن عجلان: من الآخر قال" علي و نساؤه علينا حرام، و هي لنا خاصة".

بيان

العائد في" نساؤه" راجع إلى رسول اللّٰه ص،" و هي لنا" أي آية و وصينا تأويلها فينا أهل البيت و الغرض من هذا الحديث و الذي قبله بيان أن النبي ص أب لهم و والد ردا على من أنكر ذلك زعما منه أن النسب إنما يثبت من جهة الأب خاصة.

[3]
اشارة

21000- 3 (الكافي 5: 421) الثلاثة، عن ابن أذينة قال: حدثني سعيد ابن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري أن رسول اللّٰه ص تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سناة، و كانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا:

لتغلبنا هذه على رسول اللّٰه ص بجمالها، فقالتا لها:

لا يرى منك رسول اللّٰه حرصا، فلما دخلت على رسول اللّٰه ص تناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله.

فانقبضت يد رسول اللّٰه ص عنها فطلقها و ألحقها بأهلها.

و تزوج رسول اللّٰه ص امرأة من كندة بنت أبي

الوافي، ج 21، ص: 165

الجون، فلما مات إبراهيم بن رسول اللّٰه ص ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول اللّٰه ص بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول اللّٰه ص و ولي الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا، فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباءة، فاختارتا الباءة، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين و جن الآخر.

قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنه قال" ما نهى اللّٰه جل و عز عن شي ء إلا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الهّٰا ص من بعده، و ذكر هاتين العامرية و الكندية"، ثم

قال أبو جعفر ع" لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه لقالوا: لا، فرسول اللّٰه ص أعظم حرمة من آبائهم".

بيان

" لا يرى منك حرصا" أي لا تفعلي أمرا تظهر به منك رغبة فيه فإن ذلك لا يعجبه، كادتاها به و خدعتاها، و" كندة" اسم قبيلة،" بنت أبي الجون" أي كانت المرأة بنته و كان اسمها زينب كما يأتي فيما بعده، و" الحجاب" كناية عن ترك التزويج، و الغرض من آخر الحديث أن تحريم نكاح أزواج الآباء إنما هو لحرمة الآباء و تعظيمهم، و الرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم.

[4]

21001- 4 (الكافي 5: 421) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع .. نحوه، و قال في

الوافي، ج 21، ص: 166

حديثه" و لا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين و إن أزواج رسول اللّٰه ص في الحرمة مثل أمهاتهم".

الوافي، ج 21، ص: 167

باب الرجل يتزوج المرأة فينكح ابنتها أو أمها

[1]

21002- 1 (التهذيب 7: 273 رقم 1166) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ع" إن عليا ص قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن".

[2]

21003- 2 (الفقيه 3: 415 رقم 4448) قال علي ع: الربائب عليكم حرام .. الحديث.

[3]

21004- 3 (التهذيب 7: 273 رقم 1167) الصفار، عن الزيات، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال" تحل له ابنتها و لا تحل له أمها".

الوافي، ج 21، ص: 168

[4]

21005- 4 (التهذيب 7: 273 رقم 1165) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع" إن عليا ع كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور و غير الحجور سواء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو (أم خ ل) لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم اللّٰه".

[5]
اشارة

21006- 5 (الكافي 5: 422) الأربعة، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمها فقال أبو عبد اللّٰه ع" قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا"، فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ع في هذا في الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا ع فسأله فقال له علي ع: من أين أخذتها فقال: من قول اللّٰه عز و جل وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

الوافي، ج 21، ص: 169

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي ع: إن هذه مستثناة و هذه مرسلة وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ".

فقال أبو عبد اللّٰه ع للرجل" أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي ع" فلما قمت ندمت و قلت: أي شي ء صنعت، يقول هو قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا، و أقول أنا قضى علي ع فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال" يا شيخ تخبرني أن عليا ع قضى بها و تسألني ما تقول فيها".

بيان

في التهذيب كنت تقول بدل قلت تقول و في الإستبصار كنت أقول و لكل وجه.

[6]

21007- 6 (الكافي 5: 421) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب 7: 273 رقم 1168) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل و حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها".

[7]

21008- 7 (الفقيه 3: 414 رقم 4447) جميل أنه سئل أبو عبد اللّٰه

الوافي، ج 21، ص: 170

ع عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها قال" الأم و الابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى".

[8]
اشارة

21009- 8 (التهذيب 7: 275 رقم 1170) الصفار، عن الصهباني، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت، أ يحل له أن يتزوج أمها قال" سبحان اللّٰه كيف تحل له أمها و قد دخل بها"، قال:

قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحل له أمها قال" و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها".

بيان

نسب في التهذيبين هذه الأخبار الدالة على التسوية بين الأم و الابنة إلى الشذوذ و مخالفة ظاهر القرآن، فأوجب ردها و طعن في الأخير بالإضمار، و في خبر جميل و حماد باضطراب الإسناد قال لأنهما تارة يرويانه عن أبي عبد اللّٰه ع بلا واسطة و أخرى يرويانه عن الحلبي عنه ع، ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما ع.

أقول: قد دريت في صدر الكتاب أن الإضمار غير مضر و أن الاضطراب لا يحصل بذلك لجواز تعدد السماع و جوز في الإستبصار حملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة، و هو أولى من الرد، بل يدل عليه سياق حديث منصور بن حازم، إلا أن في الفقيه اقتصر على حديث جميل، و ذلك يدل على أنه فتواه.

و في الكافي صدر الباب به ثم أورد حديث منصور مقتصرا عليهما و ممن تأخر عنهما من أفتى به، و العلم عند اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 171

[9]

21010- 9 (الكافي 5: 431) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال" قد وضع اللّٰه عنه جهالته بذلك"، ثم قال" إذا علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة"، قلت:

فإن جاءت الأم بولد قال" هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا امرأته".

[10]

21011- 10 (الفقيه 3: 418 ذيل رقم 4458) ابن رئاب [عن زرارة]، عن أبي جعفر ع مثله.

[11]
اشارة

21012- 11 (الكافي 5: 415) الأربعة، عن صفوان (التهذيب 7: 280 رقم 1186) ابن عيسى، عن التميمي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال" إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها".

بيان

في نسخ التهذيب، و في بعض نسخ الكافي امرأته فيخص الحلال و لا يشمل الزنى.

الوافي، ج 21، ص: 172

[12]

21013- 12 (الكافي 5: 422) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها قال" لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها".

[13]

21014- 13 (الكافي 5: 423) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 550 رقم 4895) السراد، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها، أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال" أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى".

[14]
اشارة

21015- 14 (التهذيب) الحسين، عن فضالة (التهذيب 7: 458 رقم 1832) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

بيان

حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها و بين خبر عيص المطابق لظاهر القرآن من تعليق التحريم بالدخول.

الوافي، ج 21، ص: 173

[15]

21016- 15 (الكافي 5: 433) القميان، عن صفوان (التهذيب 7: 278 رقم 1180) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها، أ يحل له أن يطأها قال" لا".

[16]

21017- 16 (الكافي 5: 422) محمد، عن ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 463 رقم 4604) البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع رجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أن يتزوج ابنتها (الفقيه) بتاتا (ش) قال" لا".

الوافي، ج 21، ص: 175

باب الرجل يطأ الجارية فينكح ابنتها أو أمها

[1]

21018- 1 (الكافي 5: 433) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 277 رقم 1176) الحسين، عن السراد و فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أحدهما ع عن رجل كانت له جارية فأعتقت و تزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال" لا، هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء".

[2]

21019- 2 (الكافي 5: 433) محمد، عن الأربعة (التهذيب 7: 279 رقم 1185) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد في آخره ثم قرأ هذه الآية و ربائبكم اللاتي في حجوركم.

الوافي، ج 21، ص: 176

[3]

21020- 3 (التهذيب 7: 278 رقم 1179) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن العلاء، عن محمد مثله إلى قوله حرام مضمرا.

[4]

21021- 4 (الفقيه 3: 452 رقم 4566) العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها، فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول قال" هي عليه حرام".

[5]

21022- 5 (الكافي 5: 431) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب 7: 276 رقم 1171) الحسين، عن ابن أبي عمير و علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها، قال" لا تحل له (الكافي) أبدا".

[6]

21023- 6 (الكافي 5: 433) أحمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة [فيقع عليها] أ يصلح له أن يقع على ابنتها فقال" أ ينكح الرجل الصالح

الوافي، ج 21، ص: 177

ابنته".

[7]

21024- 7 (التهذيب 7: 276 رقم 1173) الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن ع رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها فكتب" لا تحل له".

[8]

21025- 8 (الكافي 5: 433) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (التهذيب 7: 276 رقم 1172) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال" لا".

[9]

21026- 9 (الكافي 7: 277 رقم 1177) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر، عن علي بن عثمان و إسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها، أ يصلح له أن يطأها قال" لا".

[10]

21027- 10 (الكافي 5: 433) أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها، أ له أن ينكح ابنتها قال

الوافي، ج 21، ص: 178

" لا، هي كما قال اللّٰه عز و جل وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ".

[11]

21028- 11 (التهذيب 7: 277 رقم 1178) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[12]

21029- 12 (التهذيب 7: 279 رقم 1183) البزوفري، عن القمي، عن ابن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها و ابنتها، قال" لا تحل له، الأم و البنت سواء".

[13]

21030- 13 (التهذيب 7: 278 رقم 1181) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل كانت له جارية فوطئها و باعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أ يطؤها قال" نعم، إنما حرم اللّٰه هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس".

[14]

21031- 14 (التهذيب 7: 278 رقم 1182) ابن عيسى، عن البزنطي و علي بن الحكم و الوشاء، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج عن ملكي فأصبت ابنتها، أ يحل لي أن أطأها قال" نعم لا بأس به، إنما حرم اللّٰه ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس به".

الوافي، ج 21، ص: 179

[15]
اشارة

21032- 15 (التهذيب 7: 279 رقم 1184) الصفار، عن (التهذيب 7: 276 رقم 1174) ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عيسى و خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل ابن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت، ثم يصيب بعد ابنتها، قال" لا بأس ليست بمنزلة الحرة".

بيان

في الإسناد المصدر بابن عيسى تقديم الفضيل على ربعي، و الظاهر أنه سهو، و في متنه أمها بدل ابنتها، و طعن في التهذيبين في خبري رزين بالشذوذ و الندرة فأوجب طرحهما، و إن تكررا في الكتب مع أن راويهما بعينه روى ما يخالفهما و يوافق الأخبار المعتبرة، فيجوز أن يكون ذلك وهما منه، و أول الإصابة في خبر فضيل بإصابة الملك و الاستخدام دون الوطء و الفرق بين الحرة و المملوكة بأن الحرة محرم منها الوطء و ما هو سبب لاستباحة الوطء من العقد و ليس كذلك المملوكة لأن الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال و فيه بعد.

الوافي، ج 21، ص: 181

باب الرجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو أمها أو أختها

[1]

21033- 1 (الكافي 5: 415) محمد، عن الأربعة (التهذيب 7: 329 رقم 1352) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال" لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال".

[2]

21034- 2 (الكافي 5: 415) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها، أ تحرم عليه امرأته فقال" لا، لأنه لا يحرم الحلال الحرام".

الوافي، ج 21، ص: 182

[3]

21035- 3 (الكافي 5: 416) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال" لا يحرم ذلك عليه امرأته"، ثم قال" ما حرم حرام قط حلالا".

[4]

21036- 4 (الكافي 5: 416) القميان، عن صفوان، عن منصور بن حازم (الكافي 5: 416) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها فقال" إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، و ليتزوجها هي إن شاء".

[5]

21037- 5 (التهذيب 7: 472 رقم 1890) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله، إلا أنه قال" و إن كان زنى فلا".

[6]

21038- 6 (الكافي 5: 416) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها، فقال" لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه".

الوافي، ج 21، ص: 183

[7]

21039- 7 (الفقيه 3: 417 رقم 4456) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال" ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال"، و قال" لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة، ثم اشتراها بعد، و لا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها، و إن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها، فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة و الأولى امرأته، و لم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق".

[8]

21040- 8 (الكافي 5: 416) محمد، عن الأربعة (التهذيب 7: 458 رقم 1831) علي الميثمي، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال" لا".

[9]

21041- 9 (الكافي 5: 416) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[10]

21042- 10 (الكافي 5: 416) السراد، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي: أحب أن تسأل

الوافي، ج 21، ص: 184

أبا عبد اللّٰه ع و تقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها.

قال: فسألت أبا عبد اللّٰه ع فقال" كذب، مره فليفارقها"، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللّٰه ع، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها.

[11]

21043- 11 (الكافي 5: 417) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أ يتزوج ابنتها فقال" لا"، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شي ء دون شي ء، فقال" لا يصدق و لا كرامة".

[12]

21044- 12 (التهذيب 7: 311 رقم 1291) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن زياد، عن الخزاز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سأله محمد بن مسلم و أنا جالس .. الحديث بأدنى تفاوت.

[13]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 21، ص: 184

21045- 13 (التهذيب 7: 329 رقم 1353) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها".

[14]

21046- 14 (التهذيب 7: 328 رقم 1350) ابن عيسى، عن ابن

الوافي، ج 21، ص: 185

أبي عمير، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ يحل له ابنتها قال" نعم إن الحرام لا يفسد الحلال".

[15]

21047- 15 (التهذيب 7: 326 رقم 1343) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها قال" نعم و أمها و ابنتها".

[16]

21048- 16 (التهذيب 7: 328 رقم 1351) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل يحل له ابنتها قال" نعم إن الحرام لا يحرم الحلال".

[17]

21049- 17 (التهذيب 7: 329 رقم 1354) الحسين، عن عثمان و علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها قال" نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال".

[18]

21050- 18 (التهذيب 7: 329 رقم 1355) ابن عيسى، عن معاوية ابن حكيم، عن ابن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال" ما حرم حرام حلالا قط".

الوافي، ج 21، ص: 186

[19]
اشارة

21051- 19 (التهذيب 7: 471 رقم 1889) الصفار، عن الصهباني، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين، ثم اشترى ابنتها، أ يحل له ذلك قال" لا يحرم الحرام الحلال"، و رجل فجر بامرأة حراما، أ يتزوج ابنتها قال" لا يحرم الحرام الحلال".

بيان

أول في التهذيبين خبر ابن المثنى الأول و خبر حنان بما إذا كان الفجور بإحديهما بعد عقد الأخرى، و أول الفجور في الأخبار الأخيرة بما إذا كان بما دون الوطء، و لا يخفى ما في الفرق من الحزازة، فإن التأويل الثاني يجري في الكل مجرى واحد أو أن جري الأول أيضا فيما أجراه مع ما فيهما من البعد.

الوافي، ج 21، ص: 187

باب الرجل يفسق بالغلام فينكح أخته أو ابنته أو أمه أو يزوج ابنته من ابنه

[1]

21052- 1 (الكافي 5: 417) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل أتى غلاما، أ تحل له أخته قال:

فقال" إن كان ثقب فلا".

[2]

21053- 2 (الكافي 5: 417) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع (التهذيب 7: 310 رقم 1286) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعبث بالغلام، قال" إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته".

[3]

21054- 3 (الكافي 5: 418) بهذا الإسناد عنه ع في الرجل يأتي أخا امرأته، قال: فقال" إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة".

الوافي، ج 21، ص: 188

[4]

21055- 4 (التهذيب 7: 310 رقم 1287) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن اليماني، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل لعب بغلام، هل تحل له أمه فقال" إن كان ثقب [فيه] فلا".

[5]

21056- 5 (الكافي 5: 417) علي، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان (التهذيب 7: 310 رقم 1285) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أسباط، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للآخر جارية، أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال" نعم، سبحان اللّٰه لم لا يحل" فقال: إنه كان صديقا له، قال: فقال" و إن كان فلا بأس" قال:

(التهذيب) إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال" لا بأس".

(ش) فقال: إنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه، فقال" إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج".

الوافي، ج 21، ص: 189

باب الجمع بين الأختين

[1]
اشارة

21057- 1 (الكافي 5: 430) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن التميمي و البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" (الفقيه 3: 425 رقم 4476) قضى أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ثم خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين".

بيان

فجمعها كذا في أكثر النسخ و الصواب فجامعها، و ربما يوجد في بعض النسخ

الوافي، ج 21، ص: 190

فجمعهما، و في الفقيه فنكحها و هو أوضح، و فيه فأمره بأن يطلق الأخرى و هو يشعر بصحة العقد على الأخيرة و يدل عليه أيضا إيجاب الصداق مرتين إلا أن يقال ذلك لمكان الوطء ثم إن صح العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ثم الخطبة و تثنية الصداق، و إن جعل يطلق من الإطلاق و حمل النكاح و الجمع على الوطء، و قيل بإبطال العقد الأول على الأخيرة صحت النسختان و زال الإشكال.

[2]

21058- 2 (الكافي 5: 431) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب 7: 285 رقم 1203) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال" هو بالخيار، يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى".

[3]

21059- 3 (الفقيه 3: 419 رقم 4460) ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]
اشارة

21060- 4 (الكافي 5: 431) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم قال" يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى".

الوافي، ج 21، ص: 191

بيان:

حمله في التهذيبين: على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الأول، و إن أراد الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

[5]

21061- 5 (الكافي 5: 431) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال" يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام، و لا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية".

[6]

21062- 6 (الفقيه 3: 418 رقم 4458) ابن رئاب [عن زرارة] عن أبي جعفر ع مثله.

[7]

21063- 7 (الكافي 6: 114) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال" نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة".

[8]

21064- 8 (الكافي 5: 432) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع في

الوافي، ج 21، ص: 192

رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أ له أن يتزوج بأختها قال:

فقال" إذا برئت عصمتها و لم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها".

قال: و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال" إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى" قلت: أ رأيت إن باعها، أ تحل له الأولى قال" إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شي ء فلا أرى لذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا، و لا كرامة".

[9]

21065- 9 (الكافي 5: 431) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[10]

21066- 10 (الفقيه 3: 448 رقم 4551) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل كانت عنده .. الحديث.

[11]

21067- 11 (الكافي 5: 432) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أ يتزوج أختها قبل أن تضع قال" لا يتزوجها حتى يخلو أجلها".

[12]
اشارة

21068- 12 (الكافي 5: 432) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،

الوافي، ج 21، ص: 193

عن علي بن أبي حمزة (التهذيب 7: 287 رقم 1210) الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته، أ يتزوج أختها قال" لا، حتى تنقضي عدتها".

(الكافي) قال: و سألته عن رجل ملك أختين، أ يطؤهما جميعا فقال" يطأ إحداهما، و إذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت".

(ش) قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أ يتزوج أختها فقال" من ساعته إن أحب".

بيان

حمل الخبرين في التهذيبين على ما إذا كان الطلاق رجعيا.

[13]
اشارة

21069- 13 (الكافي 5: 431) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس قال: قرأت (الفقيه 3: 463 رقم 4603) الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت

الوافي، ج 21، ص: 194

(التهذيب 7: 287 ذيل رقم 1209) الحسين قال:

قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ع: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب" لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها".

بيان

جوز في الإستبصار تخصيص هذا الخبر بالمتعة بعد أن طعن فيه بأنه ليس كل ما يوجد في الكتب صحيحا.

[14]
اشارة

21070- 14 (التهذيب 7: 288 رقم 1211) ابن محبوب، عن أبي عبد اللّٰه البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين".

بيان

حمله في التهذيبين على حالتين واحدة بعد أخرى دون الجمع، و هو حسن.

[15]

21071- 15 (الكافي 5: 433) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 290 رقم 1219) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن السراد، عن (الفقيه 3: 448 رقم 4552) ابن رئاب، عن الحلبي،

الوافي، ج 21، ص: 195

عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال" إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، و إن وطئ الأخرى و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا".

[16]
اشارة

21072- 16 (التهذيب 7: 291 رقم 1220) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الغفار الطائي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كانت له أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال" يخرجها من ملكه" قلت: إلى من قال" إلى بعض أهله" قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها قال" حرمتا عليه كلتاهما".

بيان

في التهذيب:" حرمتا" يعني به ما دامتا في ملكه، و أما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى.

[17]

21073- 17 (التهذيب 7: 291 رقم 1221) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، أ يرجع إلى الأولى فيطؤها قال" إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى".

[18]

21074- 18 (التهذيب 7: 288 رقم 1212) الحسين، عن النضر،

الوافي، ج 21، ص: 196

عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه".

[19]

21075- 19 (التهذيب 7: 288 رقم 1213) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال" يعتزل هذه و يطأ الأخرى" قال: قلت: فإنه ينبعث نفسه للأولى، قال" لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه".

[20]
اشارة

21076- 20 (التهذيب 7: 288 رقم 1214) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا إبراهيم ع عن أختين مملوكتين و جمعهما، قال" مستقيم و لا أحبه لك" قال: و سألته عن الأم و البنت المملوكتين، قال" هو أشدهما و لا أحبه لك".

بيان

حمله في التهذيبين على الجمع في الملك دون الوطء و علل الكراهة بأنه ربما تشوفت نفسه إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.

أقول: الأظهر حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي إذ لم يثبت كراهة الجمع في الملك.

[21]
اشارة

21077- 21 (التهذيب 7: 289 رقم 1215) البزوفري، عن حميد،

الوافي، ج 21، ص: 197

عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال محمد بن علي ع في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي ع أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى، و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي".

بيان

قال في التهذيبين:" أحلتهما آية" يعني آية الملك، و" حرمتهما آية أخرى" يعني آية الوطء، و النهي إما على التحريم و أراد به الوطء، أو الكراهة و أراد به الجمع في الملك.

أقول: هذا ليس بصحيح لأن الحديث صريح في تعارض الآيتين في الظاهر و اتحاد مورد الحكمين و أيضا لم يثبت كراهة الجمع بين الأختين في الملك، فالصواب أن يقال إن الآية المحللة هي قوله سبحانه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ، و الآية المحرمة هي قوله عز و جل وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، و إن مورد الحل و الحرمة ليس إلا الوطء خاصة.

و لعله إلى هذا أشار في الإستبصار بعد ذلك الكلام بقوله و يمكن أن يكون قوله ع:" أحلتهما آية" أي عموم الآية، و ظاهرها يقتضي ذلك و كذلك قوله:" و حرمتهما آية أخرى" أي عموم الآية يقتضي ذلك، إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر، ثم بين بقوله" أنا أنهى عنها نفسي و ولدي" ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين و تبقية الأخرى على عمومها، و قد روي هذا الوجه عن أبي جعفر ع.

الوافي، ج 21، ص: 198

روى ذلك علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن،

عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر ع عما يروي الناس عن أمير المؤمنين ع عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده فقلت: كيف يكون ذلك قال" أحلتها آية و حرمتها أخرى" فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال" قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده" قلنا:

ما منعه أن يبين ذلك للناس قال" خشي أن لا يطاع و لو أن أمير المؤمنين ع ثبتت قدماه أقام كتاب اللّٰه كله و الحق كله".

[22]

21078- 22 (الفقيه 3: 416 رقم 4455) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يصيب من أخت امرأته حراما، أ يحرم ذلك عليه امرأته فقال" إن الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام".

الوافي، ج 21، ص: 199

باب الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها

[1]

21079- 1 (الكافي 5: 399) القميان، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال" نعم" قال و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال" نعم".

[2]

21080- 2 (الكافي 5: 399) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان و العاصمي، عن التيملي، عن العباس بن عامر، عن صفوان، عن العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا، أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال" أعد

الوافي، ج 21، ص: 200

علي" فأعدت عليه، قال" لا بأس".

[3]

21081- 3 (الكافي 5: 399) عنه، عن (التهذيب 7: 452 رقم 1810) الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن ع عن هذه المسألة فقال" كررها علي" قلت له: إنه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال" تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك".

[4]

21082- 4 (الكافي 5: 400) عنه، عن (التهذيب 7: 452 رقم 1811) زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها، قال" إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس".

[5]
اشارة

21083- 5 (الفقيه 3: 430 رقم 4490) صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة و لها ابنة من غيره، أ يزوج ابنه ابنتها قال" إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، و إن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الكراهة دون الحظر مستدلا بالخبرين

الوافي، ج 21، ص: 201

الآتيين.

[6]

21084- 6 (التهذيب 7: 453 رقم 1813) الصفار، عن أحمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا ع عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها قال" نعم، لا بأس به قبل الوطء و بعد الوطء واحد".

[7]

21085- 7 (التهذيب 7: 453 رقم 1812) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن ع" قال محمد بن علي ع في الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنتها ابنه ففارقها و يتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته، فطلقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها".

[8]
اشارة

21086- 8 (التهذيب 7: 456 رقم 1826) الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين و مائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي و مولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي و مولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك و تخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم اللّٰه به عليم.

الوافي، ج 21، ص: 202

فوقع في هذا الموضع بين السطرين" إذا صار عما لا تحل له و العم والد و عم".

بيان

" أملكتها" أي زوجتها، قال في التهذيبين: هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ما تضمنه حديث زيد بن الجهم و الحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يتزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره، لمكان وطئه لها، و قد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية، و أنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، و الوجه الآخر هو أن يكون إنما صار عمها لأن جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن علي، و ليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما أدخلت على علي

بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الأم و ابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها، فلم يجز له أن يتزوجها، و لو كان الحسين بن عبيد مولود من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير و ذلك غير محرم على حال.

أقول: الحديث لا يحتمل المعنى الأول لأنه صريح في أن التحريم إنما هو لصيرورته عما لها.

الوافي، ج 21، ص: 203

باب الرجل يجمع بين المرأة و موطوءة أبيها

[1]
اشارة

21087- 1 (الكافي 5: 361) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها، فقال" لا بأس بذلك".

فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ع تزوج ابنة الحسن بن علي ع و أم ولد الحسن و ذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها.

فقال" ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ص ابنة الحسن ع و أم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب [على] علي بن الحسين و كتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين ليضع نفسه و إن اللّٰه يرفعه".

الوافي، ج 21، ص: 204

بيان:

قد مضى هذا الحديث بأبسط من هذا.

[2]

21088- 2 (الكافي 5: 362) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد لأبيها، قال" لا بأس بذلك".

[3]

21089- 3 (الكافي 5: 362) القمي، عن الكوفي، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها، أ يطؤها زوج ابنته قال" لا بأس به".

[4]

21090- 4 (الكافي 5: 362) عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا ع فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجارية، أ تحل للرجل المزوج امرأته و أم ولده قال" لا بأس".

[5]

21091- 5 (الكافي 5: 362) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطؤها، أ يحل لزوجها أن يطأها قال" نعم".

الوافي، ج 21، ص: 205

[6]

21092- 6 (الكافي 5: 362) محمد، عن (التهذيب 7: 449 رقم 1800) ابن عيسى، عن السراد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من غير أم ولده، أ رأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها يجمع بينها و بين ابنة سيدها الذي كان أعتقها قال" لا بأس بذلك".

[7]

21093- 7 (التهذيب 7: 450 رقم 1801) ابن عيسى، عن البزنطي، عن محمد بن عبد اللّٰه قال: سأل سائل الرضا ع عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لأب الجارية نساء و أمهات أولاد، أ يحل له تزويج شي ء من نساء أب الجارية و أمهات أولاده و هل يحل له شي ء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال" لا بأس به".

الوافي، ج 21، ص: 207

باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

[1]

21094- 1 (الكافي 5: 424) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن (الفقيه 3: 413 رقم 4438) محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما".

[2]

21095- 2 (الكافي 5: 424) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها إلا بإذن العمة و الخالة".

[3]

21096- 3 (التهذيب 7: 332 رقم 1364) الحسين، عن علي بن إسماعيل، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" تزوج الخالة و العمة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما".

الوافي، ج 21، ص: 208

[4]
اشارة

21097- 4 (التهذيب 7: 332 رقم 1365) عنهما، عن فضالة، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها".

بيان

هكذا الإسناد في التهذيب و كان المجرور في عنهما الحسين و علي المصدر بهما الإسناد السابق يعني به: الحسين، عن علي.

[5]

21098- 5 (التهذيب 7: 333 رقم 1368) محمد بن أحمد، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها قال" لا بأس".

و قال" تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضى منهما، فمن فعله و نكاحه باطل".

الوافي، ج 21، ص: 209

[6]

21099- 6 (التهذيب 7: 333 رقم 1369) الحسين، عن (الفقيه 3: 411 رقم 4436) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة".

[7]

21100- 7 (الفقيه 3: 412 رقم 4437) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تنكح المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة أختها".

[8]

21101- 8 (التهذيب 7: 332 رقم 1366) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها".

[9]
اشارة

21102- 9 (التهذيب 7: 332 رقم 1367) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما".

بيان

قيد في التهذيبين الأخبار الأخيرة بعدم الإذن تارة حملا للمطلق على المقيد و حملها على التقية أخرى لاتفاق العامة على إطلاق المنع.

الوافي، ج 21، ص: 211

باب الرجل يتزوج أخت أخيه أو ضرة أمه مع غير أبيه

[1]

21103- 1 (الفقيه 3: 424 رقم 4474) صفوان، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن ع: أزوج أخي من أمي أختي من أبي فقال أبو الحسن ع" زوج إياها إياه، و زوج إياه إياها".

[2]

21104- 2 (التهذيب 7: 472 رقم 1893) الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل تزوج أخت أخيه قال" ما أحب له ذلك".

[3]

21105- 3 (التهذيب 7: 472 رقم 1895) محمد بن أحمد، عن أحمد ابن محمد، عن (الفقيه 3: 409 رقم 4429 التهذيب 7: 489 رقم (1964) السراد، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه".

الوافي، ج 21، ص: 213

باب من يحرم بالرضاع

[1]

21106- 1 (الكافي 5: 437) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عبد اللّٰه ابن سنان (التهذيب 7: 292 رقم 1227) الحسين، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة".

[2]

21107- 2 (الكافي 5: 437) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرضاع، فقال" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

[3]

21108- 3 (الكافي 5: 437) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود

الوافي، ج 21، ص: 214

ابن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

21109- 4 (التهذيب 7: 292 رقم 1225) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[5]

21110- 5 (التهذيب 7: 292 رقم 1226) عنه، عن القاسم، عن علي ابن إبراهيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[6]

21111- 6 (الكافي 5: 445) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة".

[7]

21112- 7 (الكافي 5: 445) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 411 رقم 4436) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة".

و قال" إن عليا ع ذكر لرسول اللّٰه ص بنت حمزة فقال رسول اللّٰه ص: أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول اللّٰه ص و عمه

الوافي، ج 21، ص: 215

حمزة قد رضعا من امرأة".

[8]

21113- 8 (الكافي 5: 437) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: عرضت على النبي ص ابنة حمزة، فقال: أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع".

[9]

21114- 9 (الكافي 5: 437) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في ابنة الأخ من الرضاعة لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و أنا (و إنما خ ل) أنهى عنها نفسي و ولدي" و قال" عرض على رسول اللّٰه ص أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول اللّٰه ص و قال: هي ابنة أخي من الرضاعة".

الوافي، ج 21، ص: 216

[10]
اشارة

21115- 10 (الكافي 5: 444) الثلاثة، عن غير واحد، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال" ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة".

بيان

و ذلك لأنه في النسب مكروه كما مر فكذا في الرضاع.

[11]

21116- 11 (الكافي 5: 444) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه"، قال: و سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أ تصلح لولده من غيرها قال" لا"، قلت: فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال" نعم من قبل

الوافي، ج 21، ص: 220

الأب".

الوافي، ج 21، ص: 221

[12]

21117- 12 (الكافي 5: 445) الخمسة، و عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال" تحرم عليه".

[13]

21118- 13 (التهذيب 7: 293 رقم 1231) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه".

[14]

21119- 14 (الفقيه 3: 476 رقم 4670) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[15]
اشارة

21120- 15 (الكافي 5: 446) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر ع قال: قيل له: إن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه.

فقال أبو جعفر ع" أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها".

الوافي، ج 21، ص: 222

بيان:

في التهذيب: لأنها أرضعت ابنته، و هو الصحيح، قال: و فقه هذا الحديث أن المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت بنته، و حرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته

[و قد قال رسول اللّٰه ص" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"]

، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها و هي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك.

[16]

21121- 16 (الكافي 5: 447) محمد عن (الفقيه 3: 476 رقم 4669) عبد اللّٰه بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ع: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل تحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة المرضعة أم لا فوقع ع" لا، لا تحل له".

[17]
اشارة

21122- 17 (التهذيب 7: 321 رقم 1324) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن (الفقيه 3: 476 رقم 4668) النخعي قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ع: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز [لي] أن أتزوج بعض ولدها فكتب" لا يجوز لك ذلك، لأن ولدها صار بمنزلة

الوافي، ج 21، ص: 223

ولدك".

الوافي، ج 21، ص: 225

بيان:

هذان الخبران يدلان على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرم في النسب.

الوافي، ج 21، ص: 226

[18]

21123- 18 (التهذيب 7: 326 رقم 1342) أحمد، عن (الكافي 5: 446) السراد، عن ابن سنان (الكافي) عن رجل (ش) عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه قال: فقال" لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه"، قال: ثم قال" أ ليس رسول اللّٰه ص قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

[19]

21124- 19 (الكافي 5: 446) الأربعة (الفقيه 3: 478 رقم 4676) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنهن ينسين".

[20]
اشارة

21125- 20 (الكافي 5: 446) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن".

الوافي، ج 21، ص: 227

بيان:

" ذلك" أي الرضاع،" عدة" يعني بها العدة المحرمة، يعني بلغ كل واحد العدد الذي يوجب الحرمة.

[21]

21126- 21 (التهذيب 7: 321 رقم 1325) الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي ء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، و إذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي ء من ولده و إن كان من غير المرأة التي أرضعته".

[22]
اشارة

21127- 22 (التهذيب 7: 322 رقم 1326) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه".

بيان

قال في التهذيبين: المعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر و ما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم، و جوز في الإستبصار حمله على التقية لأن في الفقهاء من لا يعدي التحريم المرتضعين.

الوافي، ج 21، ص: 228

أقول: الأولى أن يحمل الحديث على أن المحرم على أولاد المرضعة إنما هو المرتضع خاصة دون سائر أولاد امه لأنهم لم يرتضعوا من هذا اللبن.

[23]

21128- 23 (التهذيب 7: 323 رقم 1331) التيملي، عن محمد بن الوليد و العباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمه، فيحل لي أن أتزوج ابنته قال" لا بأس".

[24]

21129- 24 (التهذيب 7: 323 رقم 1332) عنه، عن سندي بن ربيع، عن عثمان، عن أبي الحسن ع قال: سألته، قلت له: إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت [امرأة أخي] فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي فقال" لا، انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

[25]

21130- 25 (الفقيه 3: 480 رقم 4686 التهذيب 7: 325 رقم (1340) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه" ان عليا ع أتاه رجل، فقال: إن أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها و قل: من يشتري مني أم ولدي".

[26]
اشارة

21131- 26 (التهذيب 7: 325 رقم 1341) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل.

الوافي، ج 21، ص: 229

من أهل الشام، عن عبد اللّٰه بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه و قد أرضعته أم ولد جده، هل تحرم على الغلام أو لا قال" لا".

بيان

قال في التهذيبين: هذا خبر مقطوع الإسناد مرسل، و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق، و لو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، و لو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، و إن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

الوافي، ج 21، ص: 231

باب حد الرضاع الذي يحرم

[1]

21132- 1 (الكافي 5: 438) الاثنان، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم".

[2]

21133- 2 (الكافي 5: 438) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة

الوافي، ج 21، ص: 232

(الكافي 5: 438) أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما يحرم منه قال" ما أنبت اللحم و الدم" ثم قال" ترى واحدة تنبته" فقلت: اثنتان أصلحك اللّٰه قال" لا"، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

[3]

21134- 3 (الكافي 5: 438) الأربعة، عن صفوان، عن ابن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث".

[4]

21135- 4 (الكافي 5: 438) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم".

[5]

21136- 5 (الكافي 5: 438) الثلاثة، عن زياد القندي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث فقال" لا، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم".

الوافي، ج 21، ص: 233

[6]

21137- 6 (الكافي 5: 439) علي، [عن أبيه]، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس".

[7]

21138- 7 (التهذيب 7: 314 رقم 1303) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي بعد اللّٰه ع مثله.

[8]

21139- 8 (الكافي 5: 439) الاثنان، عن الوشاء (التهذيب 7: 314 رقم 1302) التيملي، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الغلام يرضع الرضعة و الرضعتين، فقال" لا يحرم" فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال" إذا كانت متفرقة فلا".

[9]
اشارة

21140- 9 (الكافي 5: 439) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن

الوافي، ج 21، ص: 234

ابن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إنا أهل بيت كثير، فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء، فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع، و ربما استحب الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع فقال" ما أنبت اللحم و الدم".

فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال" كان يقال عشر رضعات"، قلت: فهل يحرم عشر رضعات فقال" دع ذا"، ثم قال" ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع".

بيان

في هذا الحديث و ما قبله و ما بعده تقية، قال في الإستبصار: أضاف الحكم إلى غيره و لو كان صحيحا لأخبر به عن نفسه و لقال نعم و لم يقل دع ذا و لم يعدل عن جوابه إلى شي ء آخر لضرب من المصلحة.

[10]

21141- 10 (الكافي 5: 439) الأربعة، عن صفوان قال: سألت أبا

الوافي، ج 21، ص: 235

الحسن ع عن الرضاع ما يحرم منه فقال" سأل رجل عنه أبي ع فقال: واحدة ليس بها بأس و ثنتان"، حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة فقال" هكذا قال له"، و سأله آخر عنه فانتهى به إلى سبع، و قال" ما أكثر ما أسأل عن الرضاع!"، فقلت: جعلت فداك، أخبرني عن قولك في هذا أنت عندك فيه حد أكثر من هذا فقال:" قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي"، قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، و لكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال" هكذا قال أبي"، قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني قال" هي أختك من الرضاعة"، قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه، قال" و الفحل واحد"، قلت: نعم هو أخي لأبي و أمي، قال" اللبن للفحل، صار أبوك أباها و أمك أمها".

[11]

21142- 11 (التهذيب 7: 313 رقم 1298) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: ما يحرم من الرضاع قال" ما أنبت اللحم و شد العظم"، قلت: فيحرم عشر رضعات قال" لا، لأنه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات".

[12]

21143- 12 (التهذيب 7: 313 رقم 1299) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" عشر رضعات لا تحرمن شيئا".

[13]

21144- 13 (التهذيب 7: 313 رقم 1300) عنه، عن أخويه، عن

الوافي، ج 21، ص: 236

أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" عشر رضعات لا تحرم".

[14]
اشارة

21145- 14 (التهذيب 7: 314 رقم 1301) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" خمس عشرة رضعة لا تحرم".

بيان

حمل في التهذيبين هذا الخبر على ما إذا كانت الرضعات متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى، فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم كما يأتي.

[15]
اشارة

21146- 15 (التهذيب 7: 315 رقم 1304) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر ع: هل للرضاع حد يؤخذ به فقال" لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما".

بيان

هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب و جارية بواو الجمع و أرضعتهما بضمير المثنى، و المعنى أن العشرين رضعة من امرأتين و فحلين، و بالتفريق غير

الوافي، ج 21، ص: 237

محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

[16]
اشارة

21147- 16 (التهذيب 5: 445) الثلاثة (التهذيب 7: 316 رقم 1306) علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملى و يتضلع و ينتهي نفسه".

بيان

" يتضلع" يمتلئ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه، هذا الحديث و ما يليه تفسير لكل رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معا محرمة منبتة للحم لا أن ذلك وحده كاف في التحريم و الإنبات، و هكذا يستفاد من ظاهر الإستبصار، و في التهذيب جعله تفسيرا آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيما للخمس عشرة رضعة و اليوم و الليلة، و قال: أيا من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم و ليس بشي ء.

[17]

21148- 17 (التهذيب 7: 316 رقم 1307) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن علي بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال" إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم".

الوافي، ج 21، ص: 238

[18]

21149- 18 (الكافي 5: 444) الثلاثة، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي ع قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت أختها، قال: فقال" كم"، قال: قلت: شيئا يسيرا، قال" بارك اللّٰه لك".

[19]

21150- 19 (التهذيب 7: 316 رقم 1308) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب ع" قليله و كثيره حرام".

[20]
اشارة

21151- 20 (التهذيب 7: 317 رقم 1309) عنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ع، عن علي ع أنه قال" الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا".

بيان

هذان الخبران محمولان على التقية لموافقتها مذهب بعض العامة، و في التهذيبين تأويل آخر لهما بعيد جدا.

[21]

21152- 21 (التهذيب 7: 315 رقم 1305) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن

الوافي، ج 21، ص: 239

أبي جعفر ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم قد رضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام".

[22]

21153- 22 (التهذيب 7: 324 رقم 1334) التيملي، عن النخعي، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن البصري [عن أبي عبد اللّٰه ع]، قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا"، قلت: و ما المجبور قال" أم مربية أو لم ترب، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى، أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه".

[23]
اشارة

21154- 23 (الفقيه 3: 477 رقم 4672) حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا"، قلت: و ما المجبور قال:" أم مربية، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى".

بيان

" المجبور" في بعض نسخ الفقيه بالمهملة و كأن الجيم هو الأصح كما في نسخة أخرى منه، و في التهذيبين من الجبر.

قال في التهذيبين: هذا الخبر متروك الظاهر لأنه قد يحرم من الرضاع ما

الوافي، ج 21، ص: 240

لا يكون مجبورا و لا خادما و لا ظئرا، قال: و يحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين، و استدل عليه بالخبر الآتي.

[24]

21155- 24 (التهذيب 7: 324 رقم 1335) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا، قال" أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشي ء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه".

[25]
اشارة

21156- 25 (التهذيب 7: 317 رقم 1310) ابن سماعة، عن الحسن ابن حذيفة بن منصور، عن (الفقيه 3: 477 رقم 4674) عبيد بن زرارة [عن زرارة]، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرضاع فقال" لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين".

بيان

قال في التهذيبين: أي في حولين لما يأتي أن لا رضاع بعد فطام.

أقول: و لعل الثدي الواحد كناية عن اللبن الواحد، إما باتحاد الفحل أو المرأة أو يكون بالإضافة و يكون الواحد عبارة عن الفحل بالوصفية.

[26]

21157- 26 (الفقيه 3: 477 رقم 4675) عبد اللّٰه بن زرارة، عن

الوافي، ج 21، ص: 241

الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين".

[27]
اشارة

21158- 27 (الفقيه 3: 477 رقم 4673 التهذيب 7: 318 رقم (1315) العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرضاع فقال" لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة".

بيان

هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و المتروكية.

[28]

21159- 28 (الكافي 5: 446) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن يونس بن يعقوب (الفقيه 3: 479 رقم 4682) ابن أبي عمير، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال" لا".

[29]

21160- 29 (التهذيب 7: 325 رقم 1339) ابن محبوب، عن

الوافي، ج 21، ص: 242

عبد اللّٰه بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[30]

21161- 30 (الفقيه 3: 479 رقم 4683) و قال أبو عبد اللّٰه ع" وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع".

الوافي، ج 21، ص: 243

باب صفة لبن الفحل

[1]

21162- 1 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لبن الفحل، فقال" هو ما ارتضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام".

[2]

21163- 2 (الكافي 5: 440) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عبد اللّٰه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لبن الفحل، فقال" ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام".

[3]

21164- 3 (الكافي 5: 440) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية فقال" لا، لأنها أرضعت بلبن

الوافي، ج 21، ص: 244

الشيخ".

[4]

21165- 4 (الكافي 5: 440) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال" اللبن للفحل".

[5]

21166- 5 (الفقيه 3: 477 رقم 4671) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال" لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد".

[6]

21167- 6 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال" ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه".

[7]

21168- 7 (الكافي 5: 441) الخمسة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 245

: أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها، أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة فقال" ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده".

[8]
اشارة

21169- 8 (الكافي 5: 441) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ع: أن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها فقال لي" ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره".

فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال" لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي ء و كن في موضع بناتك".

الوافي، ج 21، ص: 247

بيان:

" من هاهنا يؤتى" أي يصاب و يأتي الجهل و الغلط على الناس، ثم فسر ذلك بقوله ع: أن يقول الناس حرمت عليه امرأته، يعني يقولون في تفسير لبن الفحل أنه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه ثم أضرب عن ذلك كأنه قال ليس الأمر كما يقولون، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبي الرجل و نشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل هو لبن الفحل لا ما يقولون، و هذا الحديث يدل على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرم في النسب، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر، و لهذا استفسر السائل ذلك إلا أنا إذا اعتبرنا في التحريم اتحاد الفحل و اكتفينا به صار مساويا له في البعد من غير فرق.

[9]

21170- 9 (الكافي 5: 442) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فقال" إن اللّٰه جل و عز خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب و نسب ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، و ذلك قوله جل و عز نَسَباً وَ صِهْراً فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال و الصهر ما كان

الوافي، ج 21، ص: 248

من سبب النساء".

قال: فقلت له: أ رأيت قول رسول اللّٰه ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي

ذلك، فقال" كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّٰه ص، و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّٰه ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و إنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم".

[10]
اشارة

21171- 10 (الفقيه 3: 475 رقم 4665) السراد، عن هشام بن سالم، عن العجلي قال: قلت لأبي جعفر ع: أ رأيت قول رسول اللّٰه ص .. الحديث إلى قوله ما يحرم من النسب أخيرا.

بيان

" من سنخه" بالنون و الخاء المعجمة و الهاء في آخره، و في بعض النسخ بالباء الموحدة و المثناة في آخره و هو تصحيف، و هذا الخبر و اللذان بعده يدل على أن مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة، و إن كانت المرضعة واحدة، و هذا مخالف لقوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ،

و قول النبي ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،

و قول الرضا ع في حديث محمد بن عبيدة الهمداني الآتي: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات،

الوافي، ج 21، ص: 249

و إنما حرم اللّٰه الرضاع من قبل الأمهات

و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم،

و قد قالوا صلوات اللّٰه عليهم: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه و ما خالف فردوه

، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة و تركوا ما وافق الكتاب.

[11]

21172- 11 (الكافي 5: 442 التهذيب 7: 320 رقم 1321) السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال: فقال" لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة".

قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال: فقال" لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس".

الوافي، ج 21، ص: 250

[12]

21173- 12 (الكافي 5: 443) التهذيب 7: 321 رقم 1323) السراد، عن الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال" إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك".

[13]

21174- 13 (الكافي 5: 444) النيسابوريان، عن صفوان، عن العبد الصالح ع قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال" هي أختك من الرضاعة".

قال: قلت: فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس لهذا البطن و لكن لبطن آخر قال" و الفحل واحد"، قلت: نعم، هو أخي لأبي و أمي، قال" اللبن للفحل، صار أبوك أباها و أمك أمها".

[14]
اشارة

21175- 14 (الكافي 5: 441 التهذيب 7: 320 رقم 1322) علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن محمد بن عبيدة الهمداني، قال: قال الرضا ع" ما يقول أصحابك في الرضاع"، قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك.

قال: فقال لي" و ذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي:

اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك

الوافي، ج 21، ص: 251

عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كل شي ء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام قال: قلت: بلى"، قال: فقال أبو الحسن ع" فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات، و إنما حرم اللّٰه الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم".

بيان

" فرجعوا إلى قولك" أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الأمهات أيضا، و أراد ع بأمير المؤمنين المأمون الخليفة قوله" و أنا أكره الكلام" من كلام الإمام ع، و إنما كره الكلام في ذلك لأن فقهاء المخالفين كانوا يفسرونه بخلاف ما هو الحق عندهم ع فيه، و كلمة فقال لي الثالثة أيضا من كلام الإمام ع و الضمير المرفوع فيه يرجع إلى المأمون، و قوله" كما أنت" أي قف أو كن.

و هذا الخبر حمله في التهذيبين: على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعا بين الأخبار، قال" و لو خلينا" و ظاهر قوله ع يحرم من

الرضاع من يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا، إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الأخبار، و ما عداه باق على عمومه.

أقول: و أنت تعلم أن هذا الخبر الموافق للكتاب و السنة المتواترة أولى بالمراعاة و الإبقاء على ظاهره و تأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيناه.

الوافي، ج 21، ص: 253

باب أنه لا رضاع بعد فطام

[1]

21176- 1 (الكافي 5: 443) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا رضاع بعد فطام".

[2]

21177- 2 (الكافي 5: 443) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا رضاع بعد فطام"، قال: قلت: جعلت فداك، و ما الفطام قال" الحولان اللذان قال اللّٰه جل و عز".

[3]

21178- 3 (الكافي 5: 443) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم".

الوافي، ج 21، ص: 254

[4]
اشارة

21179- 4 (الكافي 5: 443) الثلاثة، عن بزرج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 476 رقم 4666) قال رسول اللّٰه ص" لا رضاع بعد فطام".

بيان

لهذا الحديث النبوي ذيل يشتمل على أحكام أوردناها في مواضعها، قال في الكافي: فمعنى قوله" لا رضاع بعد فطام" أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

و قال في الفقيه: معناه إذا أرضع الصبي حولين كاملين، ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام.

و مآل التفسيرين واحد و هو الصحيح، و لكنه

روى في التهذيبين عن محمد بن أحمد، عن البرقي، عن ابن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام، و إنما قال رسول اللّٰه ص: لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من يشرب من لبنه،

قال: و أصحابنا يقولون: إنها لا تفسد إلا يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة.

و استدل في التهذيبين بهذا الخبر على أن الرضاع المحرم ما يكون في الحولين، و يظهر منه أنه ارتضى ما ذكره عبد اللّٰه بن بكير في تفسير الحديث النبوي من

الوافي، ج 21، ص: 255

نسبة الحولين إلى المرضعة لا المرتضع، و هو خلاف ما فسر به الحديث في الكافي و الفقيه، ثم ما نسبه ابن بكير إلى الأصحاب من أن

المفسد ليس إلا أن يشربا شربة شربة، كأنه أراد به أن يشربا من الثدي معا شربة هذا و شربة هذه و يحتمل أن يكون المراد به أن يشربا من الثدي باختيارهما لا ما وجر في حلقهما أو سقيا المحلوب منه في ظرف، و على هذا فعدم الإفساد في الخبرين الآتيين يحتمل أن يكون لذلك، كما يحتمل أن يكون لوقوعه بعد الحولين.

و في الكافي لم يورد ثانيهما في هذا الباب، و إنما أورده في النوادر، و كأنه أشار بذلك إلى عدم صراحته فيه، إلا أنه مضى حديث آخر من الفقيه في اعتبار الوجور.

[5]

21180- 5 (الكافي 5: 443) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه، قال" أمسكها و أوجع ظهرها".

[6]
اشارة

21181- 6 (الكافي 5: 445) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي، فقال" أوجع امرأتك و عليك بجاريتك، و هو هكذا في قضاء علي ع".

بيان

" مكوك" كتنور، طاس يشرب به

الوافي، ج 21، ص: 256

[7]
اشارة

21182- 7 (الكافي التهذيب 7: 318 رقم 1314) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن (الفقيه 3: 476 رقم 4667) داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقية و نسبه في التهذيب إلى الشذوذ أيضا.

الوافي، ج 21، ص: 257

باب أنه لا تصدق مدعية الرضاع أو حرمة أخرى إلا ببينة

[1]

21183- 1 (الكافي 5: 446) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اللّٰه بن خداش، عن صالح بن عبد اللّٰه الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها قال" لا".

[2]
اشارة

21184- 2 (الكافي 5: 445) الثلاثة (التهذيب 7: 324 رقم 1336) ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة و غلاما ثم تنكر بعد ذلك، قال" تصدق إذا أنكرت ذلك" فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما، قال" لا تصدق و لا تنقم".

الوافي، ج 21، ص: 258

بيان:

هكذا في التهذيب و في الكافي: فإنها قالت و ادعت بأني أرضعتهما،" و لا تنقم" أي لا تعاقب، و من جعله بالعين فأراد لا يقال لها نعم.

[3]

21185- 3 (التهذيب 7: 323 رقم 1330) التيملي، عن ابن زرارة و أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال" يعلم ذلك غيرها" قلت: لا، قال" لا تصدق إن لم يكن غيرها".

[4]
اشارة

21186- 4 (الكافي 5: 445) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن ابني و ابنة أخي في حجري و أردت أن أزوجها إياه، فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال" كم"، قلت: ما أدري، قال" فأدارني على أن أوقت"، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال" زوجه".

بيان

" أوقت" أي أعين عدد الرضعات.

[5]
اشارة

21187- 5 (التهذيب 7: 433 رقم 1726) ابن محبوب، عن أحمد، عن (الكافي 5: 561 الفقيه 3: 470 رقم 4640) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن

الوافي، ج 21، ص: 259

رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى و أنا أختك من الرضاعة و أنا على غير عدة، قال فقال" إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدقها، و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك".

بيان

" فليختبر" هكذا في الكافي من الاختبار بمعنى الامتحان، أي يمتحن صدقها من كذبها، و في التهذيب فليتحر من التحري بمعنى الاجتهاد و تحصيل الاعتقاد، و في الفقيه فليحتط من الاحتياط أي لا يقربها حتى يعلم كذبها.

[6]

21188- 6 (الكافي 5: 566) علي، عن أبيه، عن عثمان رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها و لبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال" لا تصدق".

[7]

21189- 7 (الكافي 5: 566) القمي، عن الكوفي، عن عثمان، عن أبي الحسن الأول ع قال: كتبت إليه هذه المسألة و عرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا، ثم قالت بعد ذلك: إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك، قال" لا تصدق، إنما تهرب من سوء خلقه".

[8]

21190- 8 (الكافي 5: 562) علي، عن أبيه و القاساني (التهذيب 7: 433 رقم 1729 و ص 454 رقم 1819)

الوافي، ج 21، ص: 260

ابن محبوب، عن القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن عيسى ابن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين ع في رجل ادعى على امرأة أنه قد تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا.

فكتب" إن البينة بينة الرجل، و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها".

[9]
اشارة

21191- 9 (التهذيب 6: 236 رقم 581 و 311 رقم 860) الصفار، عن القاساني، عن الجوهري، عن المنقري، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد اللّٰه ع، مثله.

بيان

إنما استحق الزوج بضع المرأة لسبق بينته و ثبوت دعواه قبل دعوى أخت المرأة، و هي تدعي أمرا يستلزم فسادا فلا يسمع دعواها، فإن ادعت أمرا صحيحا كأن تدعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها و لم يقع دخول بعد بأختها سمعت و رد دعوى الزوج.

الوافي، ج 21، ص: 261

باب نكاح القابلة

[1]

21192- 1 (الكافي 5: 447) الثلاثة، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر [عن جابر]، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته، قال" لا، و لا ابنتها".

[2]

21193- 2 (التهذيب 7: 455 رقم 1822) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها".

[3]

21194- 3 (الكافي 5: 447) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي (التهذيب 7: 455 رقم 1823) الصفار، عن العبيدي، عن أبي محمد الأنصاري، عن

الوافي، ج 21، ص: 262

(الفقيه 3: 410 رقم 4431) عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها قال" لا، و لا ابنتها، هي كبعض أمهاته".

[4]

21195- 4 (الكافي 5: 448 الفقيه 3: 410 رقم 4432) و في رواية ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه".

[5]

21196- 5 (الكافي 5: 448) حميد بن زياد، عن عبيد اللّٰه بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها".

[6]

21197- 6 (التهذيب 7: 455 رقم 1824) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن ع عن القابلة تقبل الرجل، أ له أن يتزوجها فقال" إن كانت قد قبلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي"، و في خبر آخر" و صديقي".

[7]
اشارة

21198- 7 (التهذيب 7: 455 رقم 1821) ابن محبوب، عن أحمد، عن

الوافي، ج 21، ص: 263

البزنطي قال: قلت للرضا ع: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال" سبحان اللّٰه، ما حرم اللّٰه عليه من ذلك".

بيان

حمل في التهذيبين النهي المطلق على المقيد بالتربية ثم حملها جميعا على الكراهية جمعا بين الأخبار.

الوافي، ج 21، ص: 265

باب نكاح المطلقة على غير السنة

[1]

21199- 1 (الكافي 5: 423) محمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال

الوافي، ج 21، ص: 268

" إياكم و ذوات الأزواج المطلقات على غير السنة"، قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لي بها حاجة.

قال" فتلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فتقول له:

أ طلقت فلانة فإن قال نعم، فقد صار تطليقه على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة".

[2]

21200- 2 (الكافي 5: 423) العدة، عن ابن عيسى، عن (التهذيب 7: 470 رقم 1885) الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل من مواليك يقرئك السلام، و قد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير

الوافي، ج 21، ص: 269

السنة، و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللّٰه ع" هو الفرج و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط، فلا يتزوجها".

[3]

21201- 3 (الكافي 5: 424) الثلاثة، عن (الفقيه 3: 406 رقم 4419) حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، فكيف يصنع قال" يدعها حتى تحيض و تطهر، ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول: أ طلقت فلانة فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه".

[4]

21202- 4 (التهذيب 7: 470 رقم 1884) ابن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق ابن عمار في الرجل يريد أن يتزوج المرأة و قد طلقت ثلاثا، كيف يصنع فيها قال" يدعها حتى تطهر، ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول: قد طلقت فلانة" الحديث.

[5]

21203- 5 (التهذيب 8: 59 رقم 194) التيملي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع قال" يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها

الوافي، ج 21، ص: 270

إلى نفسه".

[6]

21204- 6 (الكافي 5: 424) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن (الفقيه 3: 406 رقم 4418) أبي عبد اللّٰه ع قال" إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج".

[7]

21205- 7 (التهذيب 8: 56 رقم 183) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع، مثله.

[8]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 21، ص: 270

21206- 8 (التهذيب 8: 56 رقم 184) التيملي، عن محمد بن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إياكم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كان طلاقه فاقدا لبعض الشرائط

الوافي، ج 21، ص: 271

لما يأتي أن الثلاث تحسب بواحدة إذا جمعت الشرائط و صدر من أصحابنا و وقعت ثلاثا إذا صدر من مخالفينا، و الأولى أن تحمل على الأولوية و الاحتياط دون الحتم و الوجوب لما يأتي فيه من الرخصة إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 273

باب ما يحرم من الإماء و تحل

[1]
اشارة

21207- 1 (الكافي 5: 447) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك و هي عمتك من الرضاع، أمتك و هي خالتك من الرضاع، أمتك و هي أرضعتك، أمتك و قد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك و هي حبلى من غيرك، أمتك و هي على سوم، أمتك و لها زوج".

بيان

تحريم مناكحة الأوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الأم و الأخت كما لا يخفى.

[2]

21208- 2 (التهذيب 8: 198 رقم 696) محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 274

قال" قال أمير المؤمنين ع: عشر لا يجوز نكاحهن و لا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و أمتك و هي أختك من الرضاعة، و أمتك و قد أرضعتك، و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، و أمتك و هي حبلى من غيرك، و أمتك و هي على سوم من مشتري، و أمتك و لها زوج و هي تحته".

[3]
اشارة

21209- 3 (التهذيب 8: 198 رقم 695) عنه، عن (الفقيه 3: 451 رقم 4559) هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" تحرم من الإماء عشر، لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا بين الأختين، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي ابنة أختك من الرضاعة، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي في عدة، و لا أمتك و لك فيها شريك".

بيان

هذا الحديث أوردناه بألفاظ الفقيه لأنه كان فيه أصح و كان قد سقط منه في التهذيب ذكر ابنة الأخت و التي في عدة، فلم يكمل العدد إلا أن يعد كل من الجمعين باثنتين، و فيه تكلف، ثم لا يخفى أن تحريم كل من تلك الأربع مشروط بوطي الأخرى، و لهذا ورد في هذا الخبر بلفظ الجمع و ليس ذكر الثمان و العشر للحصر لتحريم منكوحة الأب و الابن و ابنة الأخ من الرضاعة و غيرهن ممن لم يذكرن من الإماء.

الوافي، ج 21، ص: 275

[4]

21210- 4 (التهذيب 7: 481 رقم 1930) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال" نعم".

[5]

21211- 5 (التهذيب 8: 215 رقم 766) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها قال: فقال" لا بأس".

[6]
اشارة

21212- 6 (التهذيب 8: 215 رقم 767) محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن علي ع قال" لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته، فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال".

بيان

قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في باب اجتناب الحرام من كتاب المعايش مع ما يخالفه و وجه الجمع بينهما.

الوافي، ج 21، ص: 277

باب سائر المحرمات

[1]

21213- 1 (الفقيه 3: 437 رقم 4512) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه جل و عز وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ، قال هن ذوات الأزواج، قلت وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قال" هن العفائف".

[2]

21214- 2 (الكافي 5: 429) العدة، عن أحمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

[3]

21215- 3 (التهذيب 7: 305 رقم 1271) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا".

الوافي، ج 21، ص: 278

[4]

21216- 4 (التهذيب 7: 471 رقم 1887) الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر ع عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال" يفرق بينهما و لا تحل له أبدا".

[5]

21217- 5 (الفقيه 3: 410 رقم 4433) السراد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يتزوج قال" لا، و لا يزوج المحرم المحل".

[6]

21218- 6 (الفقيه 3: 410 رقم 4434) و في خبر آخر" إن زوج أو تزوج فنكاحه باطل".

[7]
اشارة

21219- 7 (التهذيب 5: 329 رقم 1132) موسى بن القاسم، عن العباس، عن ابن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا، و التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودان أبدا".

بيان

قد مضى أخبار تزويج المحرم في كتاب الحج، فلا وجه لإعادتها، و فيها ما يدل على جواز معاودة تزويجها بعد الإحلال.

الوافي، ج 21، ص: 279

[8]

21220- 8 (الكافي 5: 426) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع و ابن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا، و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا".

[9]

21221- 9 (الكافي 5: 426) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر".

[10]

21222- 10 (الكافي 5: 427) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال" لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك".

فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة فقال" إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة

الوافي، ج 21، ص: 280

بأن اللّٰه حرم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها"، فقلت:

فهو في الأخرى معذور قال" نعم إذا انقضت عدتها، فهو معذور في أن يتزوجها"، فقلت: و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهل فقال" الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا".

[11]

21223- 11 (الكافي 5: 428) علي، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال" هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا".

[12]
اشارة

21224- 12 (التهذيب 7: 487 رقم 1958) السراد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال" لا أرى عليها شيئا و يفرق بينها و بين الذي تزوج بها، و لا تحل له أبدا"، قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها، ثم تقدمت على ذلك فقال" إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم، و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة، فإني أرى عليها حد الزاني و يفرق بينهما و بين الذي تزوجها، و لا تحل له أبدا".

الوافي، ج 21، ص: 281

بيان:

قيد في الإستبصار صدر الخبر بما إذا دخل بها ليصح تأييد الحرمة، أقول: و هذا القيد معتبر في كل الخبر ليصح الأحكام كلها.

[13]

21225- 13 (الكافي 5: 427) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال" إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأول، و هو خاطب من الخطاب".

[14]

21226- 14 (الكافي 5: 427) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

[15]
اشارة

21227- 15 (الكافي 5: 428) العاصمي، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن عمه، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال" إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب".

الوافي، ج 21، ص: 282

بيان:

قال في التهذيبين: قوله" و هو خاطب من الخطاب" محمول على من عقد عليها و هو لا يعلم أنها في عدة، فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.

[16]

21228- 16 (الكافي 5: 427) محمد، عن أحمد و محمد بن الحسين، عن عثمان، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، فقال" يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها، و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و إن لم يكن دخل بها فلا شي ء لها من مهرها".

[17]
اشارة

21229- 17 (الكافي 5: 428) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال: في رجل نكح امرأة و هي في عدتها، قال" يفرق بينهما ثم تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، و يفرق بينهما، و إن لم يكن دخل بها فلا شي ء لها"، قال: و سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال" لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا، و الملاعنة لا تحل له أبدا".

الوافي، ج 21، ص: 283

بيان:

لا يخفى أن استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم، و قوله في آخر الحديث: ثم تنكح، كأنه لتتميم الأمر و ذكر الفرد الأخفى، و إلا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة.

[18]
اشارة

21230- 18 (الكافي 5: 428) الخمسة (الكافي 5: 429) الثلاثة (التهذيب 7: 311 رقم 1290) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع و إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن ع قال" إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هذا ثلاثا، لم تحل له أبدا".

بيان

في ألفاظ هذا الخبر بحسب الأسانيد الثلاثة اختلافات، و قوله" هذا ثلاثا"، ليس في الإسناد الثاني، و تمام الكلام في هذا الباب يأتي في أبواب الطلاق إن شاء اللّٰه.

[19]

21231- 19 (التهذيب 7: 308 رقم 1278) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال" يفرق بينهما و تعتد عدة

الوافي، ج 21، ص: 284

واحدة عنهما جميعا".

[20]

21232- 20 (التهذيب 7: 308 رقم 1279) ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال" تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أن يتزوجها أبدا".

[21]
اشارة

21233- 21 (التهذيب 7: 308 رقم 1280) سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تزوج في عدتها، قال" يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يدخل بها فإنه إذا دخل بها وجبت عليها عدتان كما مر.

[22]
اشارة

21234- 22 (التهذيب 8: 214 رقم 764) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه، فلا بأس و لا تعتد من مائه، و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة".

بيان

سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الإماء إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 285

[23]

21235- 23 (الكافي 5: 429) العدة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا".

[24]

21236- 24 (التهذيب 7: 310 رقم 1288) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال، فقال" إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها".

الوافي، ج 21، ص: 287

باب تحليل المطلقة لزوجها

[1]

21237- 1 (الكافي 5: 425) الأربعة، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر، هل تحل للأول قال" لا".

[2]

21238- 2 (الكافي 5: 425) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها قال" لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه".

[3]

21239- 3 (التهذيب 8: 34 رقم 103) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قلت:

رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة، أ تحل للأول قال" لا، لأن اللّٰه تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له

الوافي، ج 21، ص: 288

من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها و المتعة ليس فيها طلاق".

[4]

21240- 4 (التهذيب 8: 33 رقم 102) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول قال" لا، حتى تدخل فيما خرجت منه".

[5]
اشارة

21241- 5 (التهذيب 8: 33 رقم 101) ابن محبوب، عن الفطحية قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة، ثم تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال" لا، حتى تزوج ثباتا".

بيان

قوله" بعد ذلك" أي بعد تزويجه إياها مرة أخرى، و إيقاعه التطليقة الثالثة إن أراد نكاحها، و تزوج إما بحذف إحدى التاءين أو على البناء للمفعول و ثباتا بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة الفوقية، و في بعض النسخ بتاتا بالموحدة ثم بالمثناتين الفوقيتين من البت بمعنى اللزوم و المعنيان متقاربان.

[6]

21242- 6 (الكافي 5: 425) سهل، عن البزنطي، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق قال" نعم، لقول اللّٰه جل و عز في كتابه حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً

الوافي، ج 21، ص: 289

غَيْرَهُ، و قال" هو أحد الأزواج".

[7]

21243- 7 (الكافي 6: 76) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن علي ابن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا ع: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال" لا، حتى يبلغ"، فكتبت إليه: ما حد البلوغ فقال" ما أوجب على المؤمنين الحدود".

[8]
اشارة

21244- 8 (الكافي 5: 425) سهل، عن أحمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا [آخر] و لا يدخل بها، قال" لا، حتى يذوق عسيلتها".

بيان

قال ابن الأثير فيه: إنه قال لامرأة رفاعة القريظي حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك، شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل على إعطائها معنى النطفة، و قيل العسل في الأصل يذكر و يؤنث، فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كقويسة و شميسة، و إنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل.

الوافي، ج 21، ص: 290

[9]

21245- 9 (التهذيب 8: 34 رقم 104) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا ع عن الخصي يحلل قال" لا يحلل".

[10]

21246- 10 (التهذيب 8: 34 رقم 105) الحسين، عن حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، قال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، قالت له

الوافي، ج 21، ص: 291

قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي، أ يصدقها و يراجعها، و كيف يصنع قال" إذا كانت المرأة ثقة، صدقت في قولها".

[11]

21247- 11 (الكافي 5: 426) الخمسة (التهذيب 8: 31 رقم 93) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال" هي عنده على تطليقتين باقيتين".

[12]

21248- 12 (الكافي 5: 426) محمد، عن أحمد، عن ابن مهزيار قال:

كتب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فوقع بخطه" صدقوا".

و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقها ليست بشي ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع بخطه" لا".

الوافي، ج 21، ص: 292

[13]
اشارة

21249- 13 (التهذيب 8: 32 رقم 97) ابن عيسى، عن علي بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن محمد قال: قلت له: روي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق .. الحديث إلى قوله صدقوا.

بيان

تمام الكلام في هذا الكتاب يأتي في أبواب الطلاق إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 293

باب أن لكل قوم نكاحا

[1]

21250- 1 (الكافي 5: 574) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد اللّٰه ع، فقال" مه"، فقال الرجل: إنه ينكح أمه أو أخته، فقال" ذاك عندهم نكاح في دينهم".

[2]

21251- 2 (الكافي 7: 240) الثلاثة، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسألني رجل: ما فعل غريمك قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد اللّٰه ع نظرا شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته قال" أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا!".

[3]

21252- 3 (التهذيب 7: 472 رقم 1891) الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 21، ص: 294

ع قال" نهى رسول اللّٰه ص أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا، قال: لكل قوم نكاح".

[4]

21253- 4 (التهذيب 7: 475 رقم 1907) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن الوشاء، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز".

[5]
اشارة

21254- 5 (الفقيه 3: 407 رقم 4421) و قال ع" من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم".

بيان

أورد في الكافي في آخر كتاب النكاح بابا ذكر فيه حديثا من كلام يونس فيما يحل من النكاح و ما يحرم و الفرق بين النكاح و السفاح و الزنى، و قد بسط فيه الكلام بما ليس فيه كثير فائدة، و لذلك طوينا ذكره.

الوافي، ج 21، ص: 295

باب عدد ما أحل اللّٰه سبحانه للأحرار من النساء

[1]

21255- 1 (الكافي 5: 429) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق" و قال" لا يجمع الرجل ماءه في خمس".

[2]

21256- 2 (الكافي 5: 429) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها أخرى قال" لا، حتى تنقضي عدتها".

[3]
اشارة

21257- 3 (الكافي 6: 80) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل له أربع

الوافي، ج 21، ص: 296

نسوة، طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج قال" بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان: فساد الحيض و فساد الحمل".

بيان

يعني أن التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها، و إن كانت حاملا كفتها، و فيها تمام الاحتياط، و كان فسادهما كناية عن انقضاء مدتهما، و هي في تلك المدة تنقضي البتة و يأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة المسترابة بالحمل.

[4]

21258- 4 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة، فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال" فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى، و لها صداقها إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاءوا لم يزوجوه"

[5]

21259- 5 (الفقيه 3: 420 رقم 4461) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع مثله على اختلاف في ألفاظه.

[6]

21260- 6 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا،

الوافي، ج 21، ص: 297

عن السراد (التهذيب 9: 297 رقم 1063) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن (التهذيب 7: 295 رقم 1236) السراد، عن ابن رئاب، عن عنبسة بن مصعب (الفقيه 3: 420 رقم 4463) ابن أبي عمير، عن عنبسة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له ثلاث نسوة، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال" إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح، فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة، و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها.

(التهذيب) و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها (ش) و عليها العدة".

الوافي، ج 21، ص: 298

[7]

21261- 7 (الكافي 5: 430) الثلاثة، عن جميل بن دراج (الفقيه 3: 419) ذيل رقم 4460) ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال" يخلي سبيل أيتهن شاء (الكافي) و يمسك الأربع".

[8]

21262- 8 (الكافي 5: 436) محمد، عن محمد بن الحسين (التهذيب 7: 295 رقم 1238) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع في مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه، كيف يصنع قال" يمسك أربعا و يطلق ثلاثا".

[9]
اشارة

21263- 9 (التهذيب 7: 471 رقم 1888) الصفار، عن الزيات، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، يضيف إليهن أخرى قال" لا، حتى تنقضي العدة"، فقلت: من يعتد فقال" هو"، قلت: و إن كان متعة قال" و إن".

الوافي، ج 21، ص: 299

بيان:

يعني العدة هنا على الزوج أيضا إن أراد أن يتزوج، كما أنها تكون على المرأة إذا أرادت التزويج، و جعل المتعة من الأربع إنما هو على الاحتياط كما يأتي.

[10]
اشارة

21264- 10 (التهذيب 7: 475 رقم 1906) محمد بن أحمد، عن الفطحية قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال" لا، حتى يأتي عليه أربعة أشهر و عشرا"، سئل: فإن طلق واحدة، هل يحل له أن يتزوج قال" لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة".

بيان

حمل في التهذيب أول الحديث على الاستحباب لجواز تزويجه أخرى في ساعته.

[11]

21265- 11 (التهذيب 8: 82 ذيل رقم 280) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال" لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، و إن كان التي طلقها أمة، اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما".

[12]

21266- 12 (الفقيه 3: 420 رقم 4462 التهذيب 7: 485 رقم (1948) السراد، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج

الوافي، ج 21، ص: 300

امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة و يتزوجها.

فقال" إن هو طلق التي لم يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، و إن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة، لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها".

الوافي، ج 21، ص: 301

باب عدد ما أحل اللّٰه سبحانه للمماليك من النساء

[1]

21267- 1 (الكافي 5: 476) محمد، عن محمد بن الحسين و أحمد، عن علي بن الحكم و صفوان (التهذيب 8: 210 رقم 746) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال" لا، و لكن يتزوج حرتين، و إن شاء تزوج أربع إماء".

[2]

21268- 2 (التهذيب 7: 296 رقم 1242) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

[3]

21269- 3 (الكافي 5: 477) الأربعة، عن صفوان (التهذيب 8: 210 رقم 747) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن

الوافي، ج 21، ص: 302

المملوك ما يحل له من النساء فقال" حرتان أو أربع إماء"، قال" فلا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن و رقيقه له حلال".

[4]

21270- 4 (التهذيب 7: 296 رقم 1239) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله أربع إماء.

[5]

21271- 5 (الفقيه 3: 452 رقم 4565) الحديث مرسلا كذلك.

[6]

21272- 6 (التهذيب 8: 211 رقم 755) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله" الحديث و زاد، و قال" يحل للعبد أن ينكح حرتين".

[7]

21273- 7 (الكافي 5: 477) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد و (التهذيب 8: 210 رقم 748) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال" حرتان أو أربع إماء"، قال" و لا بأس إن كان في يده مال و كان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري و يطأهن".

الوافي، ج 21، ص: 303

[8]

21274- 8 (الكافي 5: 477) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوك، يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال" يحد له حدا لا يجاوزه".

[9]

21275- 9 (الكافي 5: 477) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، (التهذيب 7: 296 رقم 1241) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له".

[10]

21276- 10 (التهذيب 7: 296 رقم 1240) بهذا الإسناد، عن أبي جعفر ع قال" لا يجمع المملوك من النساء أكثر من الحرتين".

[11]

21277- 11 (التهذيب 8: 211 رقم 750) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوك كم تحل له من النساء قال" امرأتان".

[12]

21278- 12 (التهذيب 8: 211 رقم 752) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المملوك .. الحديث.

الوافي، ج 21، ص: 304

[13]

21279- 13 (التهذيب 8: 211 رقم 751) عنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين".

[14]
اشارة

21280- 14 (التهذيب 8: 211 رقم 749) عنه، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ع عن المملوك كم يحل له من النساء قال: فقال" لا يحل له إلا ثنتين و يتسرى بما شاء إذا أذن له مولاه".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الحرائر دون الإماء.

[15]

21281- 15 (التهذيب 8: 211 رقم 753) الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد".

[16]

21282- 16 (الفقيه 3: 429 رقم 4487) سأل حماد بن عيسى أبا عبد اللّٰه ع فقال له: كم يتزوج العبد قال" قال أبي ع:

قال علي ع: لا يزيد على امرأتين".

[17]

21283- 17 (الفقيه 3: 429 رقم 4488) و في حديث آخر" يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين و حرة".

الوافي، ج 21، ص: 305

باب عدد ما أحل اللّٰه سبحانه من متعة النساء

[1]

21284- 1 (الكافي 5: 451) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: كم تحل من المتعة قال: فقال" هن بمنزلة الإماء".

[2]

21285- 2 (الفقيه 3: 461 رقم 4595) سأله الفضيل بن يسار عن المتعة قال" هي كبعض إمائك".

[3]

21286- 3 (الكافي 5: 451) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الأشعري، عن الأزدي قال: سألت أبا الحسن ع عن المتعة، أ هي من الأربع فقال" لا".

[4]

21287- 4 (الكافي 5: 451) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة قال" كم شئت".

الوافي، ج 21، ص: 306

[5]

21288- 5 (الكافي 5: 451) الاثنان، عن الوشاء، عن (الفقيه 3: 461 رقم 4594) حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المتعة، أ هي من الأربع فقال" لا، و لا من السبعين".

[6]

21289- 6 (الكافي 5: 451) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين و محمد ابن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة (التهذيب 7: 259 رقم 1121) محمد بن (عن خ ل) أحمد، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد، عن أبي جعفر ع في المتعة، قال" ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و لا تورث، و إنما هي مستأجرة".

(التهذيب) و قال" عدتها خمسة و أربعون ليلة".

[7]

21290- 7 (الكافي 5: 451) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة فقال" الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فإن عنده منها علما"، فأتيته و أملأ علي شيئا كثيرا في استحلالها، و كان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير

الوافي، ج 21، ص: 307

طلاق، و يعطيها الشي ء اليسير و عدتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّٰه ع فعرضته عليه فقال" صدق و أقر به"، قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.

[8]

21291- 8 (الكافي 5: 452) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: ذكرت له المتعة، أ هي من الأربع فقال" تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات".

[9]

21292- 9 (التهذيب 7: 259 رقم 1124) البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أبو جعفر ع: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: نعم".

[10]

21293- 10 (التهذيب 7: 259 رقم 1123) عنه، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة، أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة قال" لا"، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر ع" إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء"، قال" لا، هي من الأربع".

الوافي، ج 21، ص: 308

[11]
اشارة

21294- 11 (التهذيب 7: 259 رقم 1122) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع عن المتعة، قال" هي إحدى الأربعة".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الاحتياط و الفضل دون المنع و الحظر، كما نص عليه في الأول، و لعل المراد بالاحتياط هنا الحذر من اطلاع المخالفين.

الوافي، ج 21، ص: 309

باب ما أحل اللّٰه سبحانه للنبي ص من النساء

[1]

21295- 1 (الكافي 5: 387) الثلاثة و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ، قلت: كم أحل له من النساء قال" ما شاء من شي ء"، قلت: قوله لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ.

فقال" لرسول اللّٰه ص أن ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتي هاجرن معه، و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة، و لا تحل الهبة إلا لرسول اللّٰه ص فأما لغير رسول اللّٰه ص فلا يصلح نكاح إلا بمهر، و ذلك معنى قوله وَ امْرَأَةً

الوافي، ج 21، ص: 310

مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ"، قلت: أ رأيت قوله تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ، فقال" من آوى فقد نكح، و من أرجأ فلم ينكح".

قلت: قوله لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ، قال" إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ إلى آخر الآية، و لو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد، و لكن ليس الأمر كما يقولون إن اللّٰه جل و عز أحل لنبيه ص ما أراد من النساء إلا ما حرم

عليه في هذه الآية التي في النساء".

[2]

21296- 2 (الكافي 5: 389) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن

الوافي، ج 21، ص: 311

عبد الكريم بن عمرو، عن الحضرمي، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت، إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء.

[3]

21297- 3 (الكافي 5: 391) العاصمي، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله، إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء و لا الهبة، و زاد أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس.

[4]

21298- 4 (الكافي 5: 388) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله من دون الزيادة و قال فيه" أراكم و أنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول اللّٰه ص".

[5]

21299- 5 (الكافي 5: 389) الاثنان، عن الوشاء، عن جميل بن دراج و محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه ع، كم أحل لرسول اللّٰه ص من النساء قال" ما شاء يقول بيده هكذا و هي له حلال" يعني يقبض بيده.

[6]

21300- 6 (الكافي 5: 390) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير و غيره في تسمية نساء النبي ص و نسبهن و صفتهن: عائشة، و حفصة، و أم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، و زينب بنت جحش، و سودة بنت زمعة، و ميمونة بنت الحارث، و صفية بنت حي

الوافي، ج 21، ص: 312

بن أخطب، و أم سلمة بنت أبي أمية، و جويرية بنت الحارث.

و كانت عائشة من تيم، و حفصة من عدي، و أم سلمة من بني مخزوم، و سودة من بني أسد بن عبد العزى، و زينب بنت جحش من بني أسد و عدادها في بني أمية، و أم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، و ميمونة بنت الحارث من بني هلال، و صفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل.

و مات ص عن تسع نسوة، و كان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي، و خديجة بنت خويلد أم ولده، و زينب بنت أبي الجون التي خدعت، و الكندية.

[7]

21301- 7 (الكافي 5: 391) الثلاثة، عن حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن رسول اللّٰه ص لم يتزوج على خديجة ع".

الوافي، ج 21، ص: 313

[8]

21302- 8 (الكافي 5: 391) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تزوج رسول اللّٰه ص أم سلمة و زوجها إياه عمر بن أبي سلمة، و هو صغير لم يبلغ الحلم".

[9]

21303- 9 (الكافي 5: 568) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللّٰه ص فدخلت عليه و هو في منزل حفصة و المرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول اللّٰه ص فقالت: يا رسول اللّٰه إن المرأة لا تخطب الزوج، و أنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر و لا لي ولد، فهل لك من حاجة، فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني.

فقال لها رسول اللّٰه ص خيرا و دعا لها، ثم قال:

يا أخت الأنصار جزاكم اللّٰه عن رسول اللّٰه خيرا، فقد نصرني رجالكم و رغب في نسائكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك و أجرأك و أنهمك

الوافي، ج 21، ص: 314

للرجال، فقال رسول اللّٰه ص: كفي عنها يا حفصة، فإنها خير منك، رغبت في رسول اللّٰه ص فلمتيها و عبتيها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك اللّٰه، فقد أوجب اللّٰه لك الجنة لرغبتك في و تعرضك لمحبتي و سروري، و سيأتيك أمري إن شاء اللّٰه، فأنزل اللّٰه عز و جل وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، قال" فأحل اللّٰه عز و جل هبة المرأة نفسها لرسول اللّٰه ص، و لا يحل ذلك لغيره".

الوافي، ج 21، ص: 315

باب ما خصت به فاطمة ع في التزويج

[1]

21304- 1 (الكافي 5: 568) محمد، عن أحمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن علي بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر ع قال:

(الفقيه 3: 393 رقم 4382) قال رسول اللّٰه ص" إنما أنا بشر مثلكم

أتزوج فيكم و أزوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء".

[2]
اشارة

21305- 2 (التهذيب 7: 470 رقم 1882) أحمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن المفضل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" لو لا أن اللّٰه خلق أمير المؤمنين ع لم يكن لفاطمة ع كفو على الأرض، آدم فمن دونه".

الوافي، ج 21، ص: 316

بيان:

هذا الخبر قد مضى من الفقيه مرسلا بأدنى تفاوت.

[3]

21306- 3 (التهذيب 7: 475 رقم 1908) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" حرم اللّٰه النساء على علي ع ما دامت فاطمة ع حية"، قال: قلت: و كيف قال" لأنها طاهر لا تحيض".

[4]

21307- 4 (الكافي 5: 555) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" أوصت فاطمة إلى علي ع أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل".

[5]

21308- 5 (التهذيب 7: 463 رقم 1855) التيملي، عن سندي بن الربيع، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول" لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها"، قلت: يبلغها قال" إي و اللّٰه".

الوافي، ج 21، ص: 317

باب النوادر

[1]

21309- 1 (الكافي 5: 564) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن اللّٰه عز و جل قد زوج فلانا فلانة"، و قال" لا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن اللّٰه قد أذن في فراق فلان و فلانة".

[2]

21310- 2 (الكافي 5: 567) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى أَعْطىٰ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ، قال" ليس شي ء من خلق اللّٰه إلا و هو يعرف من شكله الذكر من الأنثى"، قلت: ما يعني ثم هدى قال" هداه للنكاح و السفاح من شكله".

[3]
اشارة

21311- 3 (الكافي 5: 336) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن

الوافي، ج 21، ص: 318

مروان بن مسلم، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتى النبي ص رجل فقال: يا رسول اللّٰه إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة فإن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول اللّٰه ص: إن اللّٰه تبارك و تعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك.

فانصرف الرجل و لم يلبث أن عاد إلى رسول اللّٰه ص فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول اللّٰه ص: فأين أنت من السوداء العنطنطة، قال: فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال: يا رسول اللّٰه، أشهد أنك رسول اللّٰه حقا، إني طلبت ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني، و قد أقنعني ذلك".

بيان

" العنطنط" الطويل، و هي بهاء كذا في القاموس، و قال في النهاية في حديث المتعة: فتاة كالبكرة العنطنطة أي الطويلة العنق مع حسن قوام، و العنط طول العنق.

[4]

21312- 4 (الكافي 5: 564) محمد رفعه قال: جاء إلى النبي ص رجل فقال: يا رسول اللّٰه ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبية، فقال" وفر شعر جسدك و أدم الصيام"، ففعل فذهب ما به من الشبق.

الوافي، ج 21، ص: 319

[5]

21313- 5 (الفقيه 3: 472 رقم 4649) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ع: ما كثر شعر رجل قط إلا قل شهوته".

[6]
اشارة

21314- 6 (الكافي 5: 555) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن ع إلى امرأة من آل الزبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها، فلما دخلت عليها حدثتني هنيهة، ثم قالت: أدني المصباح، فأدنيته إليها، قالت سعيدة:

فنظرت إليها و كان مع سعيدة غيرها فقالت: أ رضيتن، قال فتزوجها أبو الحسن ع و كانت عنده حتى مات عنها، فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه و ثيابه و هو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا، فذكر أنه بلغه أنه قال" ما من شي ء مثل الحرائر".

بيان

الردن بالضم أصل الكم جمعه أردان.

[7]
اشارة

21315- 7 (الكافي 5: 569) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال" و أنت لم سألت أيضا، ليس عليكم التفتيش".

الوافي، ج 21، ص: 320

بيان:

يقال قال فيه إذا عابه و اغتابه و كأنه كنى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها قوله ع: و أنت لم سألت أيضا أي و أنت أيضا أسأت في سؤالك عنها، قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَجَسَّسُوا وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

[8]
اشارة

21316- 8 (الكافي 5: 556) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة ابن ميمون (التهذيب 7: 463 رقم 1856) التيملي، عن محمد و أحمد أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر ع عما يروي الناس عن علي ع في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها .. الحديث.

بيان

قد مضى تمامه في باب الجمع بين الأختين في مقام البيان بإسناد آخر.

[9]
اشارة

21317- 9 (التهذيب 7: 474 رقم 1904) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه ع" أن النبي ص قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها فإنها لك محرم، و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة".

الوافي، ج 21، ص: 321

بيان:

قوله يقول إما من كلام الإمام ع أو من كلام أحد الرواة.

آخر أبواب بدء النكاح و الحث عليه و اختيار الزوج و من يحل و من يحرم.

و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 21، ص: 323

أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها

اشارة

الوافي، ج 21، ص: 325

<أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها>

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ و قد مضى تمام الآية.

و قال جل ذكره وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

الوافي، ج 21، ص: 326

و قال جل و عز فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً.

و قال تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.

و قال عز اسمه وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

بيان

الأزواج تعم الدائمات و المنقطعات، و كذلك ما ملكت الأيمان يشمل مملوكات الرقاب و المحللات، و التعريض هو التلويح و الإبهام بالمقصود بما لم يوضع له حقيقة و لا مجاز، أو الخطبة بالكسر طلب المرأة للتزويج نفي الحرج و الإثم عن التلويح بطلب المرأة في العدة بالتزويج بعدها، مثل أن يقول: أنت جميلة أو صالحه للتزويج أو أنا محتاج إلى التزويج و نحو ذلك،" أو أكننتم" أخفيتم،" ستذكرونهن" لشدة رغبتكم فيهن و فسر السر بالجماع لأنه مما يسر و يأتي تفسيره في الحديث،" و لا تعزموا" ذكر العزم مبالغة في النهي

عن العقد في العدة مثل النهي عن القرب من الزنى و غيره، و الكتاب المكتوب من العدة و أجله منتهاه،" فيما تراضيتم به" من زيادة في الأجرة و الأجل أو تفارق،" من بعد الفريضة" بعد العقد أو انقضاء الأجل،" نحلة" ديانة أو عطية عن طيب نفس من

الوافي، ج 21، ص: 327

غير طلب أو تفضلا من اللّٰه تعالى عليهن،" هنيئا" سائغا لا تنغص فيه بلذة الأكل،" مريئا" تحمد عاقبته،" و لا تنسوا الفضل بينكم" أن يتفضل بعضكم على بعض.

الوافي، ج 21، ص: 329

باب وجوه النكاح

[1]

21318- 1 (الكافي 5: 364) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح ملك اليمين".

[2]

21319- 2 (الكافي 5: 364) محمد، عن أحمد، عن العباس بن موسى، عن (الفقيه 3: 382 رقم 4339) محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد (الكافي 5: 364) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" تحل الفروج بثلاثة وجوه" الحديث.

الوافي، ج 21، ص: 330

[3]

21320- 3 (التهذيب 7: 241 رقم 1051) محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن، عن عمر بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد اللّٰه ع" ما عندك في المتعة".

قال:

حدثني أبوك محمد بن علي، عن (الفقيه 3: 466 رقم 4614) جابر بن عبد اللّٰه: أن رسول اللّٰه ص خطب الناس، فقال: أيها الناس إن اللّٰه أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مورث و هو الثبات، و فرج غير مورث و هي المتعة، و ملك أيمانكم.

[4]

21321- 4 (الكافي 5: 363) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن هشام ابن الحكم قال: إن اللّٰه تبارك و تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر و القدرة على الإمساك فقال فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ

الوافي، ج 21، ص: 331

أَيْمٰانُكُمْ، و قال وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ، و قال فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، فأحل اللّٰه جل و عز الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر و القدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك و لمن دونه بثلاث و اثنتين و واحدة، و من لم يقدر على واحدة فيتزوج ملك اليمين.

و إذا لم يقدر على إمساكها و لم يقدر على تزويج الحرة و لا على شراء المملوكة فقد أحل اللّٰه تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه

من المهر و لا لزوم نفقة و أغنى اللّٰه كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر و الجدة في النفقة عن الإمساك و [عن الإمساك] عن الفجور، و أن لا يؤتوا من قبل اللّٰه في حسن المعونة و إعطاء القوة و الدلالة على وجه الحلال بما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام، فلما أعطاهم و أغناهم عن الحرام بما أعطاهم و بين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة و لو لم يغن اللّٰه كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود.

فأما وجه التزويج الدائم و وجه ملك اليمين فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم، و أما أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلة نهي من نهى عنه و تحريمه لها، و إن كانت موجودة في التنزيل و مأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها و أراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا

الوافي، ج 21، ص: 332

للغني و الفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج.

فما استيسر من الهدي للغني و الفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير، و ذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني و الفقير، و ذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف، و لكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء ثم رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوي في الأنفس و الأموال، و المتعة حلال للغني و الفقير لأهل الجدة ممن له أربع و من له ملك

اليمين ما شاء كما هي حلال لمن لا يجد إلا بقدر مهر المتعة، و المهر ما تراضيا عليه في جميع حدود التزويج للغني و الفقير قل أو كثر.

الوافي، ج 21، ص: 333

باب الحث على اتخاذ السراري

[1]

21322- 1 (الكافي 5: 474) علي، عن أبيه، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة".

[2]

21323- 2 (الكافي 5: 474) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن الثمالي، عن علي بن الحسين ع قال" قال رسول اللّٰه ص: اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة".

[3]
اشارة

21324- 3 (الفقيه 3: 555 رقم 4905) قال الصادق ع" ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: طم الشعر، و تشمير الثوب، و نكاح الإماء".

بيان

" طم الشعر" جزه،" و تشمير الثوب" رفعه، و قد مضى بيان من يحل اتخاذها

الوافي، ج 21، ص: 334

من الإماء و من لا يحل في هذا الكتاب و في باب بيع الرقيق و شرائهم من أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش، و سيأتي سائر أحكامهن في بقية أبواب هذا الجزء إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 335

باب إثبات المتعة و ثوابها

[1]

21325- 1 (الكافي 5: 448) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن المتعة، فقال" نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ".

[2]
اشارة

21326- 2 (الكافي 5: 448) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عبد اللّٰه بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" كان علي ع يقول: لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شفى".

بيان

يعني ص أنه لو لا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة، تارة

الوافي، ج 21، ص: 336

يقول: متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه ص أنا محرمهما و معاقب عليهما: متعة الحج، و متعة النساء.

و أخرى بقوله: ثلاث كن على عهد رسول اللّٰه ص أنا محرمهن و معاقب عليهن: متعة الحج، و متعة النساء، و حي على خير العمل في الأذان.

و تمكن نهيه من قلوب الناس لندبت الناس عليها و رغبتهم فيها، فاستغنوا بها عن الزنى فما زنى منهم إلا قليل.

قال محمد بن إدريس الحلي في سرائره: هو بالشين و الفاء مقصورا أي قليل قال، و بعضهم يصحفها بالقاف و الياء المشددة و الأول هو الصحيح، انتهى كلامه.

و قال في النهاية في حديث ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّٰه بها أمة محمد ص لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى. إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها.

و قال الأزهري: أي أن يشفي أي يشرف على الزنى و لا يواقعه فأقام الاسم و هو الشفي مقام المصدر الحقيقي و هو الإشفاء على الشي ء.

[3]
اشارة

21327- 3 (الكافي 5: 449) الثلاثة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنما نزلت فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً".

بيان

هذا مما رواه العامة أيضا عن ابن عباس و ابن جبير و أبي بن كعب و ابن

الوافي، ج 21، ص: 337

مسعود و جماعة كثيرة.

و روى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال:

هذا على قراءة أبي، فرأيت فيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى.

[4]

21328- 4 (الكافي 5: 449) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد اللّٰه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ع فقال له: ما تقول في متعة النساء فقال" أحلها اللّٰه في كتابه و على لسان نبيه ص فهي حلال إلى يوم القيامة"، فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها! فقال" و إن كان فعل".

قال: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له" فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّٰه ص فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول اللّٰه ص و أن الباطل ما قال صاحبك"، قال: فأقبل عبد اللّٰه بن عمير فقال: يسرك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن ذلك قال: فأعرض عنه أبو جعفر ع حين ذكره نساءه و بنات عمه.

[5]

21329- 5 (الكافي 5: 449) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول اللّٰه ص".

الوافي، ج 21، ص: 338

[6]

21330- 6 (الكافي 5: 449) الثلاثة، عن ابن رباط، عن حريز، عن البصري قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة فقال" عن أي المتعتين تسأل"، قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء، أ حق هي فقال" سبحان اللّٰه أ ما تقرأ كتاب اللّٰه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"، فقال أبو حنيفة: و اللّٰه لكأنها آية لم أقرأها قط.

[7]
اشارة

21331- 7 (الكافي 5: 450) علي رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: يا با جعفر ما تقول في المتعة، أ تزعم أنها حلال قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك [أن] يستمتعن و يكتسبن عليك، فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها و إن كانت حلالا و للناس إقدار و مراتب يرفعون أقدارهم و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أ تزعم أنه حلال قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك"، فقال أبو حنيفة:

واحدة بواحدة و سهمك أنفذ، ثم قال: يا با جعفر إن الآية التي في (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعة و الرواية عن النبي ص قد جاءت بنسخها.

فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية و آية المتعة

الوافي، ج 21، ص: 339

مدنية و روايتك شاذة ردية، فقال أبو حنيفة: و آية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال له أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها، ما تقول فيها قال: لا ترث

منه، فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا.

بيان

أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن النعمان البجلي الأحول الملقب بمؤمن الطاق و شاه الطاق و صاحب الطاق و المخالفون يلقبونه بشيطان الطاق.

روى عن السجاد و الباقر و الصادق ع كان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب.

و عن الصادق ع أنه قال" أربعة أحب الناس إلي أحياء و أمواتا".

و عده منهم و تعديه الكسب بعلى لعله لتضمين معنى الإنفاق و نحوه، و الآية التي في سأل سائل هي قوله سبحانه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ، و كأنه لم يعرف أن المتمتع بها من جملة الأزواج و لما تحدس منه الطاقي أنه لا يقبل منه هذا عدل إلى جواب آخر و هو تأخر نزول آية الإباحة عن آية التحريم و العائد في بنسخها راجع إلى المتعة لا الآية.

الوافي، ج 21، ص: 340

[8]
اشارة

21332- 8 (الكافي 5: 450) علي، عن أبيه، عن السراد، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن ع: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت اللّٰه عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما، ألا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي" عاهدت اللّٰه أن لا تطيعه، و اللّٰه لئن لم تطعه لتعصينه".

بيان

قد مضى هذا الحديث في أبواب النذور من كتاب الصيام بإسناد آخر من التهذيب" و لم يكن بيدي" في بعض النسخ و لكن بيدي" من القوة" أي الاقتدار من جهة المال" ما أتزوج في العلانية" يعني بالعقد الدائم فإنه يحتاج إلى الإعلان و الإشهاد و كثرة المال بالإضافة إلى المتعة.

[9]
اشارة

21333- 9 (الفقيه 3: 462 رقم 4598) جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّٰه ع: إنه يدخلني من المتعة شي ء و قد

الوافي، ج 21، ص: 341

حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" إنك إذا لم تطع اللّٰه فقد عصيته".

بيان

" شي ء" أي شك و شبهة أو أذى من الناس أو خوف من الأعداء و الجواب على الأول ظاهر و على الآخرين يرجع اللؤم على الحلف و التأييد.

[10]
اشارة

21334- 10 (الكافي 5: 465) محمد بن أحمد، عن علي بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها اللّٰه عز و جل في كتابه و بينها رسول اللّٰه ص في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع اللّٰه عز و جل فوق عرشه و أطيع رسول اللّٰه ص و أعصي زفر فتزوجني متعة.

فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر ع فأستشيره، قال:

فدخلت عليه فخبرته، فقال" افعل، صلى اللّٰه عليكما من زوج".

بيان

" زفر" كناية عن عمر، و يتكرر في كلام الشيعة،" من زوج" بيان للإبهام الواقع في علة الدعاء كما يقال عز من قائل.

[11]
اشارة

21335- 11 (الكافي 5: 467) علي، عن أبيه، عن نوح بن شعيب،

الوافي، ج 21، ص: 342

عن علي، عن عمه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين ع فقال: كيف زنيت قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين ع: تزويج و رب الكعبة".

بيان

إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه، و ذكر المهر و تعيينه و المرة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل، و قد ورد هذا الخبر بنحو آخر مضى ذكره في أبواب الحدود في كتاب الحسبة مع شرح و بيان مستوفى.

[12]
اشارة

21336- 12 (الفقيه 3: 465 رقم 4608) قيل لأبي عبد اللّٰه ع: لم جعل في الزنى أربعة من الشهود و في القتل شاهدين قال" لأن اللّٰه تعالى أحل لكم المتعة و علم أنها تستنكر عليكم فجعل الأربعة شهود احتياطا لكم، و لو لا ذلك لأتى عليكم و قلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد".

بيان

" لأتى عليكم" أي لأصبتم بمصيبة الحد.

الوافي، ج 21، ص: 343

[13]
اشارة

21337- 13 (الفقيه 3: 458 رقم 4583) قال الصادق ع" ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا".

بيان

" الكرة" الرجعة و هي إشارة إلى ما ثبت عنهم ع من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم في زمن القائم ص لينصروه كما مضى بيانه في كتاب الحجة و يستحل في حيز النفي مجزوما معطوفا على يؤمن.

[14]

21338- 14 (الفقيه 3: 466 رقم 4613) روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.

[15]

21339- 15 (الفقيه 3: 459 رقم 4584) قال الرضا ع" المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، و هي حرام على من جهلها".

[16]

21340- 16 (الفقيه 3: 463 رقم 4600) صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: للمتمتع ثواب قال" إن كان يريد بذلك وجه اللّٰه تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّٰه له بها حسنة، و لم يمد يده إليها إلا كتب اللّٰه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللّٰه له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر اللّٰه له بقدر ما مر من الماء على شعره"، قلت: بعدد الشعر قال" نعم، بعدد الشعر".

[17]

21341- 17 (الفقيه 3: 463 رقم 4601) و قال أبو جعفر ع" إن النبي ص لما أسري به إلى السماء قال:

لحقني جبرئيل ع فقال: يا محمد إن اللّٰه تعالى يقول: إني قد

الوافي، ج 21، ص: 344

غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء"

[18]

21342- 18 (الفقيه 3: 463 رقم 4602) بكر بن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المتعة، فقال" إني لأكره الرجل المسلم أن يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّٰه ص لم يقضها".

[19]
اشارة

21343- 19 (الفقيه 3: 466 رقم 4615) الحديث مرسلا، و قال: لم يأتها بدل: لم يقضها، و زاد فقلت: فهل تمتع رسول اللّٰه ص فقال: نعم، و قرأ هذه الآية وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً إلى قوله وَ أَبْكٰاراً.

بيان

" الخلة" الخصلة.

[20]
اشارة

21344- 20 (الفقيه 3: 467 رقم 4616) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعة".

بيان

وجه الاشتراك هو النشاط الحاصل للطبائع من كل منهما.

الوافي، ج 21، ص: 345

[21]
اشارة

21345- 21 (التهذيب 7: 251 رقم 1085) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجواز، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" حرم رسول اللّٰه ص يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة".

بيان

قال في التهذيب: هذه الرواية وردت مورد التقية و على ما يذهب إليه مخالفو الشيعة، و العلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا ع إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.

و قال في الإستبصار: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة و الأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب و إجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.

أقول: نسبة التقية إلى أمير المؤمنين ع في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بعد و إنما تستقيم إذا نسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث إن قيل أن عمر كان مصرحا بحلها في زمن النبي ص قلنا هذا طعن شنيع فيه فيجوز أن يتوجه غرض بعض مواليه إلى صرف مثل هذا الطعن عنه بنسبته التحريم إلى النبي ص فيتقي كما مضى في مناظرة أبي حنيفة و مؤمن الطاق، و قال في الفقيه: أحل رسول اللّٰه ص المتعة و لم يحرمها حتى قبض، و قرأ ابن عباس فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، و قد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة هذا كلامه.

الوافي، ج 21، ص: 347

باب كراهية المتعة مع الاستغناء و الشين

[1]
اشارة

21346- 1 (الكافي 5: 452) الثلاثة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن المتعة فقال" و ما أنت و ذاك، قد أغناك اللّٰه عنها"، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال" هي في كتاب علي ع"، فقلت: نزيدها و تزداد فقال" و هل يطيبه إلا ذاك".

بيان

أي نزيدها في المهر و تزداد في الأجل.

[2]

21347- 2 (الكافي 5: 452) علي، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن ع عن المتعة، فقال" هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّٰه بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج، فهي مباح له إذا غاب عنها".

[3]

21348- 3 (الكافي 5: 453) العدة، عن سهل، عن ابن شمون قال: كتب

الوافي، ج 21، ص: 348

أبو الحسن ع إلى بعض مواليه" لا تلحوا على المتعة، فإنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعون على الآمر بذلك و يلعنون [و يلعننا خ ل]".

[4]
اشارة

21349- 4 (الكافي 5: 453) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في المتعة" دعوها، أ ما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل على ذلك صالحي إخوانه و أصحابه".

بيان

" في موضع العورة" أي حيث يكون شينا عليه و عارا و عيبا فإن منازل اللواتي يمتعن أنفسهن الرجال تكون غالبا في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها و لا ينبغي لهم أن يقيموا بها" فيحمل ذلك" أن يحكي و يروي.

الوافي، ج 21، ص: 349

باب التمتع بغير العفيفة و العارفة

[1]
اشارة

21350- 1 (الكافي 5: 453) محمد، عن أحمد (التهذيب 7: 251 رقم 1084) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 459 رقم 4585) السراد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع أنه سئل عن المتعة فقال" إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن".

بيان

يؤمن إما بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهن بحل المتعة و إما بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهن عن الفجور أو عن الإذاعة إلى المخالفين.

[2]
اشارة

21351- 2 (الكافي 5: 453) عنه، عن أحمد، عن العباس بن موسى،

الوافي، ج 21، ص: 350

عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عنها يعني المتعة فقال لي" حلال، و لا تزوج إلا عفيفة، إن اللّٰه جل و عز يقول الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ، فلا تضع فرجك حين لا تأمن على دراهمك".

بيان

كأن المراد أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة و الفاسق ليس بمحل للأمانة على الدراهم، فربما يذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل أو أنها لما لم تكن محلا للأمانة على الدراهم، فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج و إيداع النطفة لديها فربما تخون و تزني.

[3]
اشارة

21352- 3 (الكافي 5: 454) محمد، عن (التهذيب 7: 269 رقم 1157) ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 459 رقم 4587) ابن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا ع و أنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد و قال" أ تجحده إعظاما لذلك"، فقال الرجل: فإني أتهمها، فقال" لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن اللّٰه عز و جل يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

الوافي، ج 21، ص: 351

وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".

بيان

قوله" فشدد" من كلام الراوي يعني شدد الإمام ع في إنكار الولد لما استفرس من السائل ذلك قوله" أ تجحده" في الفقيه أ يجحد و كيف يجحد، و قوله إعظاما متعلق بقال أي قال ذلك على وجه الإعظام للإنكار و المؤمنة هي العارفة و المسلمة المتدينة المنقادة لما زعمته حقا، و في الفقيه إلا بمأمونة مكان إلا مؤمنة، و ليس فيه و لا في التهذيب أو مسلمة.

[4]

21353- 4 (الكافي 5: 454) العدة، عن البرقي، عن (الفقيه 3: 459 رقم 4586) داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة فقال" نعم، إذا كانت عارفة"، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال" فاعرض عليها، و قل لها، فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج".

قلت: و ما الكواشف قال" اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين"، قلت: فالدواعي قال" اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد"، قلت: فالبغايا قال" المعروفات بالزنى"، قلت: فذوات الأزواج قال" المطلقات على غير السنة".

الوافي، ج 21، ص: 352

[5]

21354- 5 (الكافي 5: 454) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد ابن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ع عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال" إذا كانت مشهورة بالزنى فلا يتمتع منها و لا ينكحها".

[6]

21355- 6 (الكافي 5: 454) الثلاثة رفعه، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها، أ يتزوجها الرجل متعة قال" يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل".

[7]

21356- 7 (الكافي 5: 465) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول:

إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها و قد أقرت له ببغيها قال" لا ينبغي له أن يطأها".

[8]
اشارة

21357- 8 (التهذيب 7: 253 رقم 1090) محمد بن أحمد، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأل عمار أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال" لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه".

الوافي، ج 21، ص: 353

بيان:

ينبغي حمل الفاجرة على غير المشهورة به و التزويج الآخر هو الدائم.

[9]
اشارة

21358- 9 (التهذيب 7: 485 رقم 1949) السراد، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أ يحل أن أتزوجها متعة قال: فقال" رفعت راية"، قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: فقال" نعم، تزوجها متعة".

قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه و أسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من ذلك شي ء، قال: فلقيت مولاه، فقلت له: أي شي ء قال لك أبو عبد اللّٰه ع قال: فقال لي" ليس هو شي ء تكرهه"، فقلت: فأخبرني به، قال:

فقال: إنما قال لي" و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي ء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال".

بيان

كن يرفعن الرايات ليعرفن بذلك و يشتهرن فيختلف الناس إليهن،" أصغى" أي مال و التفت و إنما لم يكن عليه في تزويجها شي ء إذا حصنها و منعها من الفجور.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 21، ص: 353

[10]

21359- 10 (التهذيب 7: 461 رقم 1845) الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي و ليست لي بينة، فقال" إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة لم يقبل منه".

الوافي، ج 21، ص: 355

باب أنها مصدقة على نفسها

[1]

21360- 1 (الكافي 5: 462) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال" ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها".

[2]

21361- 2 (الكافي 5: 462) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج فتقول: لا، فأتزوجها قال" نعم، هي المصدقة على نفسها".

[3]

21362- 3 (الكافي 5: 392) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 356

الحديث مثله.

[4]

21363- 4 (التهذيب 7: 253 رقم 1092) محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال" و لم فتشت!".

[5]

21364- 5 (التهذيب 7: 253 رقم 1093) عنه، عن النخعي، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل أن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد اللّٰه ع" و لم سألها".

[6]

21365- 6 (التهذيب 7: 253 رقم 1094) عنه، عن النهدي، عن البزنطي و محمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد اللّٰه الأشعري قال: قلت للرضا ع: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال" ما عليه، أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج".

الوافي، ج 21، ص: 357

باب التمتع بالأبكار و ما يوجب منه العار

[1]

21366- 1 (الكافي 5: 462) الثلاثة (التهذيب 7: 255 رقم 1102) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 461 رقم 4592) حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج البكر متعة، قال" يكره للعيب على أهلها".

الوافي، ج 21، ص: 358

[2]

21367- 2 (الكافي 5: 462) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها".

[3]

21368- 3 (الكافي 5: 462) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع في البكر يتزوجها الرجل متعة قال" لا بأس ما لم يقتضها".

[4]

21369- 4 (الكافي 5: 463) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال" لا بأس بذلك ما لم يستصغرها".

[5]

21370- 5 (الفقيه 3: 466 رقم 4611) ابن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن التمتع بالأبكار فقال" هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن به و ليستعففن".

[6]

21371- 6 (التهذيب 7: 254 رقم 1096) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه

الوافي، ج 21، ص: 359

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أ فأفعل ذلك قال" نعم، و اتق موضع الفرج"، قال:

قلت: و إن رضيت بذلك، قال" و إن رضيت فإنه عار على الأبكار".

[7]
اشارة

21372- 7 (التهذيب 7: 254 رقم 1097) بهذا الإسناد، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن التمتع بالأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال" لا بأس، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب".

بيان

" القشب" ما لا خير فيه.

[8]

21373- 8 (التهذيب 7: 254 رقم 1098) أبو سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال" لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك".

الوافي، ج 21، ص: 360

[9]

21374- 9 (التهذيب 7: 255 رقم 1100) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الخثعمي، عن محمد (الفقيه 3: 461 رقم 4591) محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد قال: سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل قال" نعم، إلا أن تكون صبية تخدع"، قال: قلت: أصلحك اللّٰه كم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال" بنت عشر سنين".

[10]
اشارة

21375- 10 (الكافي 5: 463) الثلاثة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال" لا ابنة تسع لا تستصبى، و أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، و إلا فإذا هي بلغت تسعا فقد بلغت".

بيان

" لا تستصبى" أي لا تعد صبية أو لا تستخدع، يقال تصباها و تصاباها خدعها.

[11]

21376- 11 (التهذيب 7: 468 رقم 1875) الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الأول ع قال" إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين،

الوافي، ج 21، ص: 361

فليست مخدوعة".

[12]
اشارة

21377- 12 (التهذيب 7: 255 رقم 1101) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن ع: إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول فكتب ع" التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللّٰه".

بيان

هذا الخبر محمول على التقية كما هو ظاهر من سياقه و فحواه و إشهادها اللّٰه و الملائكة لأجل أنه لا يصح عندهم النكاح إلا بولي و شهود، و لعل الإمام ع كان يعلم أن المرأة كانت بكرا أو أنه نبه السائل بذلك إلى أنها إن كانت بكرا لا يقتضها لئلا يظهر أمرها كما دل عليه قوله ع استر و اكتم.

[13]
اشارة

21378- 13 (الكافي التهذيب 7: 254 رقم 1099) أحمد، عن

الوافي، ج 21، ص: 362

محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الظريف، عن (الفقيه 3: 461 رقم 4593) أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها".

بيان

حمل هذا الخبر في التهذيبين تارة على الكراهية و أخرى على الصبية و أخرى على التقية، كما يستفاد من الأخبار المتقدمة.

[14]
اشارة

21379- 14 (التهذيب 7: 253 رقم 1089) أحمد، عن أبي الحسن علي، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تمتع بالمؤمنة فتذلها".

بيان

طعن فيه في التهذيبين تارة بقطع الإسناد و الشذوذ، و حمله أخرى على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف لما يلحق أهلها من العار.

[15]

21380- 15 (التهذيب 7: 271 رقم 1161) ابن محبوب، عن البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 21، ص: 363

قال" تمتع بالهاشمية".

[16]

21381- 16 (الكافي 5: 467) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط و محمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار: قال أبو عبد اللّٰه ع لي و لسليمان بن خالد" قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤاخذا، فيقال هؤلاء أصحاب جعفر".

الوافي، ج 21، ص: 365

باب التمتع بالإماء

[1]

21382- 1 (الكافي 5: 463) الثلاثة، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها".

[2]

21383- 2 (الكافي 5: 463) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها".

[3]

21384- 3 (التهذيب 7: 257 رقم 1110) ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا ع نتمتع بالأمة بإذن أهلها قال" نعم، إن اللّٰه تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".

[4]

21385- 4 (التهذيب 7: 257 رقم 1111) بهذا الإسناد قال: سألت الرضا ع عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال" نعم".

الوافي، ج 21، ص: 366

[5]

21386- 5 (الكافي 5: 463) محمد، عن (التهذيب 7: 257 رقم 1112) ابن عيسى، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال" نعم، إذا رضيت الحرة"، قلت:

فإن رضيت الحرة يتمتع منها قال" نعم".

[6]

21387- 6 (الكافي 5: 463) و روي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.

[7]
اشارة

21388- 7 (التهذيب 7: 257 رقم 1113) الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال" لا".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا تزوجها بغير رضاها.

[8]

21389- 8 (الكافي 5: 464) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره".

الوافي، ج 21، ص: 367

[9]

21390- 9 (التهذيب 7: 258 رقم 1115) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألت عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال" إن كانت لامرأة فنعم، و إن كانت لرجل فلا".

[10]
اشارة

21391- 10 (التهذيب 7: 257 رقم 1114) بهذا الإسناد، عن سيف، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال" لا بأس به".

بيان

هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن و لظاهر ما تقدم عليها، فيشكل العمل بها، و يأتي في باب تزويج الإماء و العبيد أيضا ما يخالفها.

الوافي، ج 21، ص: 369

باب التمتع بالذمية

[1]

21392- 1 (التهذيب 7: 256 رقم 1103) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة".

[2]

21393- 2 (التهذيب 7: 256 رقم 1104) عنه، عن محمد بن سنان، عن أبان، عن زرارة قال: سمعته يقول" لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة".

[3]

21394- 3 (التهذيب 7: 256 رقم 1106) عنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا ع قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال" لا بأس به"، فقلت: المجوسية فقال" لا بأس به" يعني متعة.

[4]

21395- 4 (التهذيب 7: 256 رقم 1107) عنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية".

الوافي، ج 21، ص: 370

[5]

21396- 5 (التهذيب 7: 256 رقم 1108) عنه، عن البرقي، عن فضيل بن عبد ربه، حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[6]
اشارة

21397- 6 (التهذيب 5: 256 رقم 1105) عنه، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال" لا أرى بذلك بأسا"، قال: قلت: فالمجوسية قال" أما المجوسية فلا".

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة و عند التمكن من غيرها.

[7]
اشارة

21398- 7 (التهذيب 7: 256 رقم 1109) عنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن (الفقيه 3: 460 رقم 4589) الحسن التفليسي قال: سألت الرضا ع، أ نتمتع من اليهودية و النصرانية فقال" يتمتع من الحرة المؤمنة (التهذيب) أحب إلي (ش) و هي أعظم حرمة منها".

بيان

سيأتي شروط المتعة و أحكامها في أواخر هذه الأبواب إن شاء اللّٰه تعالى.

الوافي، ج 21، ص: 371

باب النظر لمن أراد التزويج

[1]

21399- 1 (الكافي 5: 365) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل يريد أن يتزوج المرأة، أ ينظر إليها قال" نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن".

[2]
اشارة

21400- 2 (الكافي 5: 365) الثلاثة، عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها".

الوافي، ج 21، ص: 372

بيان:

" المعصم" كمنبر موضع السوار من اليد.

[3]

21401- 3 (الكافي 5: 365) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها قال" نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها".

[4]

21402- 4 (الكافي 5: 365) الاثنان، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال" نعم، فلم يعطي ماله".

[5]

21403- 5 (الكافي 5: 365) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه ابن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال" لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا".

[6]

21404- 6 (التهذيب 7: 435 رقم 1734) ابن عيسى، عن النهدي،

الوافي، ج 21، ص: 373

عن الحكم بن مسكين، عن (الفقيه 3: 412 رقم 4439) عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أ فينظر إلى شعرها فقال" نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن".

[7]
اشارة

21405- 7 (التهذيب 7: 435 رقم 1735) عنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال" لا بأس، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون".

بيان

" المستام" من السوم الذي في المبايعة، يقال سمت بالسلعة و ساومت و استمت بها و عليها سألته سومها، و هي في معرض شرائي و تقيض تقدر و تسبب.

[8]

21406- 8 (التهذيب 7: 448 رقم 1794) التيملي، عن محمد بن الوليد و محسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، و أحب أن ينظر إليها، قال" تحتجز ثم لتقعد و ليدخل فلينظر"، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها قال" نعم"، قلت: فتمشي بين يديه قال" ما أحب أن تفعل".

الوافي، ج 21، ص: 375

باب التعريض بالخطبة لذات العدة

[1]

21407- 1 (الكافي 5: 434) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال" هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها:

أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة، و يعني بقوله إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ".

[2]

21408- 2 (الكافي 5: 434) العدة، عن سهل و محمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا الآية، فقال" السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها".

الوافي، ج 21، ص: 376

فقلت: فقوله إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال" هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ".

[3]
اشارة

21409- 3 (الكافي 5: 435) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا، قال" يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول اللّٰه عز و جل إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ".

بيان

في التهذيب" و يوقت" بالواو و القاف و المثناة من التوقيت مكان و يرفث، و الرفث الجماع.

الوافي، ج 21، ص: 377

[4]
اشارة

21410- 4 (الكافي 5: 435) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال" يلقاها فيقول إني فيك لراغب و إني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وعدها".

بيان

هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهي عنها و المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها، و آخر الأخيرة تفسير للسر المنهي عن مواعدته، أعني الخلوة بها، و إنما قال لا يخلو لأن النهي راجع إلى الخلوة إلا للتعريض للخطبة على وجهها و حلها كانوا يعرضون للخطبة في السر بما يستهجن، فنهوا عن ذلك كما يستفاد من رواية أبي حمزة و في رواية العياشي عن الصادق ع في هذه الآية، المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك و لا تقول أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح.

الوافي، ج 21، ص: 379

باب القول عند إرادة التزويج

[1]
اشارة

21411- 1 (الكافي 5: 501) الثلاثة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ اللّٰه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

بيان

فيه إشارة إلى قوله عز و جل فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ يعني لا بد له من أحد أمرين: إما أن يمسكها و يقضي حقوقها، أو يطلقها و يطلقها من غير ضرار و لا أذى و لا يذرها كالمعلقة محبوسة لا ذات زوج و لا بلا زوج، و الغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكر ذلك حتى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ اللّٰه عليه من الميثاق بذلك.

[2]

21412- 2 (الكافي 3: 481 و 5: 501) محمد، عن ابن عيسى و العدة،

الوافي، ج 21، ص: 380

عن البرقي، عن القاسم، عن جده، عن أبي بصير (التهذيب 7: 407 رقم 1627) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 394 رقم 4387) مثنى بن الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" إذا تزوج أحدكم، كيف يصنع" قلت: لا أدري، قال" إذا هم بذلك فليصل ركعتين و يحمد اللّٰه ثم يقول:

اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي".

الوافي، ج 21، ص: 381

باب وقت التزويج

[1]

21413- 1 (الكافي 5: 366) الاثنان، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سمعته يقول في التزويج قال" من السنة التزويج بالليل لأن اللّٰه تعالى جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً و النساء إنما هن سكن".

[2]
اشارة

21414- 2 (الكافي 5: 366) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر ع قال: قال" يا ميسر تزوج بالليل فإن اللّٰه جعله سكنا، و لا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم"، قال: ثم قال" إن للطارق لحقا عظيما، و إن للصاحب لحقا عظيما".

بيان

الطرق و الطروق الإتيان بالليل لما كان منعه ع عن طلب الحاجة بالليل مظنة لجواز عدم التعرض لحاجة الطارق و استدرك ذلك بقوله ع

الوافي، ج 21، ص: 382

" إن للطارق لحقا عظيما"، و إنما عظم حقه لأنه ما لم يضطر لم يطرق، و الاضطرار يعظم الحق، و الصاحب من لك معه رابطة صحبة و ربما هو الطارق فيجتمع الحقان العظيمان.

[3]

21415- 3 (الكافي 5: 366) الأربعة (الفقيه 3: 401 رقم 4403) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى".

[4]

21416- 4 (الكافي 5: 366) أحمد، عن الحسين بن علي، عن العباس ابن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال [لما] بلغ أبا جعفر ع أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر ع" ما أراهما يتفقان" فافترقا.

[5]

21417- 5 (الكافي 5: 366) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال (التهذيب 7: 466 رقم 1868) التيملي، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر ع" أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها، فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت أنصرف، فبادرتني القيمة معها إلى

الوافي، ج 21، ص: 383

الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، قال: أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، و قال: إنك تزوجتها في ساعة حارة".

[6]

21418- 6 (الكافي 5: 563) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال" إن النبي ص تزوج عائشة في شوال"، و قال" إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، و ذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملكات، فكرهوه لذلك لا لغيره".

[7]
اشارة

21419- 7 (التهذيب 7: 475 رقم 1905) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

في التهذيب" ففني الأبكار" و" المملكات" من الأملاك بمعنى التزويج أي قريبات العهد بالتزويج يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال.

[8]

21420- 8 (التهذيب 7: 407 رقم 1628) ابن عيسى، عن ابن

الوافي، ج 21، ص: 384

أسباط، عن إسماعيل بن منصور (التهذيب 7: 461 رقم 1844) ابن عيسى، عن إسماعيل ابن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى".

الوافي، ج 21، ص: 385

[9]
اشارة

21421- 9 (الفقيه 3: 394 رقم 4388) محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

قد مر هذا الحديث من الكافي و الفقيه في أبواب آداب السفر من كتاب الحج مع زيادة.

[10]

21422- 10 (الفقيه 3: 394 رقم 4389) و روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر.

الوافي، ج 21، ص: 387

باب خطبة التزويج

[1]

21423- 1 (الكافي 5: 374) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن، عن علي، عن عمه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما أراد رسول اللّٰه ص أن يتزوج خديجة بنت خويلد، أقبل أبو طالب في أهل بيته و معه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة.

فابتدأ أبو طالب بالكلام، فقال: الحمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم، و ذرية إسماعيل، و أنزلنا حرما آمنا، و جعلنا الحكام على الناس، و بارك لنا في بلدنا الذي نحن به، ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول اللّٰه ص ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، و لا يقاس به رجل إلا عظم عنه، و لا عدل له في الخلق، و إن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار و ظل زائل، و له في خديجة رغبة و لها فيه رغبة، و قد جئناك لنخطبها إليك برضاها و أمرها، و المهر علي في مالي الذي سألتموه عاجلة و آجله و له و رب هذا البيت حظ عظيم و دين شائع و رأي كامل.

الوافي، ج 21، ص: 388

ثم سكت أبو طالب فتكلم عمها و تلجلج و قصر عن جواب أبي طالب و أدركه القطع و البهر و كان رجلا من القسيسين، فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه إنك و إن كنت أولى بنفسي مني في الشهود، فلست أولى بي من نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي و المهر علي في مالي، فمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها، و ادخل على أهلك، فقال

أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمدا و ضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش: يا عجباه المهر على النساء للرجال.

فغضب أبو طالب غضبا شديدا و قام على قدميه و كان ممن يهابه الرجال و يكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان و أعظم المهر و إذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي، و نحر أبو طالب ناقة و دخل رسول اللّٰه ص بأهله، فقال رجل من قريش يقال له: عبد اللّٰه بن عثم:

هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعد

تزوجته خير البرية كلها و من ذا الذي في الناس مثل محمد

و بشر به البران عيسى بن مريم و موسى بن عمران فيا قرب موعد

أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد و

بيان

" الرفد" العطاء، و" التلجلج" التردد في الكلام و البهر بالضم انقطاع النفس من الإعياء، و" القسيس" رئيس النصارى في العلم،" في الشهود" أي في حضور مجالس الرجال و التكلم معهم في هذا الأمر عني،" فلست أولى بي" أي في

الوافي، ج 21، ص: 389

الإجابة و الرد من قبلي،" فليولم" من الوليمة و هي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة و غيرها، و" أولم" صنعها، و" الطير و الطائر" الحظ و اليمن و في بعض النسخ و بشرنا المرء أن قدما قديما.

[2]
اشارة

21424- 2 (الفقيه 3: 397 رقم 4398) خطب أبو طالب رحمه اللّٰه لما تزوج النبي ص خديجة بنت خويلد بعد أن خطبها إلى أبيها و من الناس من يقول إلى عمها، فأخذ بعضادتي الباب و من شاهده من قريش حضور.

قال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، و ذرية إسماعيل، و جعل لنا بيتا محجوجا، و حرما آمنا، يجبى إليه ثمرات كل شي ء، و جعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي محمد بن عبد اللّٰه بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، و لا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، و إن كان في المال قل فإن المال رزق حائل، و ظل زائل، و له في خديجة رغبة، و لها فيه رغبة، و الصداق ما سألتم عاجلة و آجله من مالي، و له خطر عظيم، و شأن رفيع، و لسان شافع جسيم.

فزوجه و دخل بها من الغد فأول ما حملت ولدت عبد اللّٰه بن محمد ص.

بيان

" محجوجا" مقصودا يقصده الناس،" يجبى" يجمع، و" القل" بالضم القليل، و" الحائل" المتغير.

[3]
اشارة

21425- 3 (الكافي 5: 372) محمد، عن ابن عيسى قال: حدثني

الوافي، ج 21، ص: 390

العباس بن موسى البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع جواب في خطبة النكاح" الحمد لله مصطفى الحمد و مستخلصه لنفسه، مجد به ذكره، و أسنى به أمره، نحمده غير شاكين فيه، بدئ ما بعده رجاء نجاحه و مفتاح زناجه و نتناول به الحاجات من عنده، و نستهدي اللّٰه بعصم الهدى و وثائق العرى و عزائم التقى، و نعوذ بالله من العمى بعد الهدى، و العمل في مضلات الهوى، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، عبدا لم يعبد أحدا غيره، اصطفاه بعلمه، و أمينا على وحيه، و رسولا إلى خلقه، فصلى اللّٰه على محمد و آله.

أما بعد فقد سمعنا مقالتكم و أنتم الأحبة الأقربون نرغب في مصاهرتكم، و نسعفكم بحاجتكم، و نضن بإخائكم، فقد شفعنا شافعكم و أنكحنا خاطبكم على أن لها من الصداق ما ذكر ثم نسأل اللّٰه الذي أبرم الأمور بقدرته أن يجعل عاقبة مجلسنا إلى محابة، إنه ولي ذلك و القادر عليه".

بيان

في خطبة النكاح بكسر الخاء و أسنى أعلى،" بدئ ما بعده" أما مصدر صفة للحمد المحذوف المنصوب على المصدرية أي حمدا هو ابتداء ما بعده من الأمر، و أما فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول، كذلك الزناج بالزاي و الجيم المكافأة و الإسعاف قضاء الحاجة و الضنة البخل و عدم الإعطاء أي لا نعطي إخاءكم

الوافي، ج 21، ص: 391

لغيرنا شفعنا شافعكم قبلنا شفاعة من شفع لكم في الخطبة، و لفظة ثم في بعض النسخ بالتاء المثناة الفوقانية ضميرا للخطاب.

[4]
اشارة

21426- 4 (الكافي 5: 369) العدة، عن ابن عيسى، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن جماعة من بني أمية في إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول اللّٰه ص يوم جمعة و هم يريدون أن يزوجوا رجلا منهم، و أمير المؤمنين ص قريب منهم فقال بعضهم لبعض: هل لكم أن نخجل عليا ع الساعة نسأله أن يخطب بنا و نتكلم فإنه يخجل و يعيا بالكلام.

فأقبلوا إليه فقالوا: يا أبا الحسن إنا نريد أن نزوج فلانا فلانة، و نحن نريد أن تخطب بنا، قال: فهل تنتظرون أحدا قالوا: لا فو الله ما لبث حتى قال:

الحمد لله المختص بالتوحيد، المقدم بالوعيد، الفعال لما يريد، المحتجب بالنور دون خلقه، ذي الأفق الطامح، و العز الشامخ، و الملك الباذخ، المعبود بالآلاء، رب الأرض و السماء، أحمده على حسن البلاء، و فضل العطاء، و سوابغ النعماء، و على ما يدفع ربنا من البلاء، حمدا يستهل له العباد، و ينمو به البلاد، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له لم يكن شي ء قبله، و لا يكون شي ء بعده.

و أشهد أن محمدا عبده و

رسوله اصطفاه بالتفضيل، و هدى به من التضليل، اختصه لنفسه، و بعثه إلى خلقه برسالاته و بكلامه، يدعوهم إلى عبادته و توحيده، و الإقرار بربوبيته، و التصديق بنبيه ص، بعثه على حين فترة من الرسل، و صدف عن الحق، و جهالة بالرب، و كفر بالبعث و الوعيد، فبلغ رسالاته، و جاهد في سبيله، و نصح لأمته،

الوافي، ج 21، ص: 392

و عبده حتى أتاه اليقين صلى اللّٰه عليه و آله و سلم كثيرا.

أوصيكم و نفسي بتقوى اللّٰه العظيم، فإن اللّٰه قد جعل للمتقين المخرج مما يكرهون و الرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا من اللّٰه موعوده، و اطلبوا ما عنده بطاعته، و العمل بمحابه، فإنه لا يدرك الخير إلا به، و لا ينال ما عنده إلا بطاعته، و لا تكلان فيما هو كائن إلا عليه، و لا حول و لا قوة إلا بالله.

أما بعد فإن اللّٰه أبرم الأمور و أمضاها على مقاديرها، فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدر و قضى من ذلك، و قد كان فيما قدر و قضى من أمره المحتوم و قضاياه المبرمة ما قد تشعبت به الأخلاف، و جرت به الأسباب [و قضى] من تناهي القضايا بنا و بكم إلى حضور هذا المجلس الذي خصنا اللّٰه و إياكم للذي كان من تذكر آلائه و حسن بلائه، و تظاهر نعمائه، فنسأل اللّٰه لنا و لكم بركة ما جمعنا و إياكم عليه، و ساقنا و إياكم إليه، ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه و في النسب من لا تجهلونه، و قد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه، فردوا خيرا تحمدوا

عليه و تنسبوا إليه، و صلى اللّٰه على محمد و آله".

بيان

الإمرة بالكسر الإمارة و العي العجز و عدم الاهتداء لوجه المراد و عدم أطاقه أحكامه، و الطامح و الشامخ و الباذخ العالي و الكبير متقاربة المعاني، و الاستهلال الفرح، و الصياح و الصدف الإعراض، و التنجز الاستنجاح و طلب الوفاء و التكلان الاعتماد و الأخلاف الأولاد.

الوافي، ج 21، ص: 393

[5]
اشارة

21427- 5 (الكافي 5: 370) أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن ابن محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" زوج أمير المؤمنين ع امرأة من بني عبد المطلب و كان يلي أمرها فقال:

الحمد لله العزيز الجبار، الحليم الغفار، الواحد القهار، الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارب بالنهار، أحمده و أستعينه و أؤمن به و أتوكل عليه، و كفى بالله وكيلا، من يهده اللّٰه فقد اهتدى و لا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و لن تجد من دونه وليا مرشدا، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على كل شي ء قدير، و أشهد أن محمدا ص عبده و رسوله بعثه بكتابه حجة على عباده، من أطاعه أطاع اللّٰه، و من عصاه عصى اللّٰه، صلى اللّٰه عليه و آله و سلم كثيرا، إمام الهدى و النبي المصطفى، ثم إني أوصيكم بتقوى اللّٰه فإنها وصية اللّٰه في الماضين و الغابرين، ثم تزوج".

بيان

" السارب" الذاهب على وجهه من السرب بمعنى الطريق.

[6]

21428- 6 (الكافي 5: 371) أحمد، عن إسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الملك بن أبي الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" خطب أمير المؤمنين ع بهذه الخطبة فقال:

الحمد لله أحمده و أستعينه و أستغفره و أستهديه و أؤمن به و أتوكل عليه و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا ص

الوافي، ج 21، ص: 394

عبده و رسوله، أرسله بالهدي و دين الحق [ليظهره على الدين كله] دليلا عليه و داعيا إليه، فهدم أركان الكفر، و أنار مصابيح الإيمان، من يطع اللّٰه و رسوله يكن سبيل الرشاد سبيله، و نور التقوى دليله، و من يعصي اللّٰه و رسوله يخطئ السداد كله و لن يضر إلا نفسه.

أوصيكم عباد اللّٰه بتقوى اللّٰه وصية من ناصح و موعظة من أبلغ و اجتهد.

أما بعد فإن اللّٰه جعل الإسلام صراطا منير الأعلام، مشرق المنار، فيه تأتلف القلوب، و عليه تآخى الإخوان، و الذي بيننا و بينكم من ذلك ثابت وده، و قديم عهده، معرفة من كل لكل بجميع الذي نحن عليه، يغفر اللّٰه لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته".

[7]
اشارة

21429- 7 (الكافي 5: 371) أحمد، عن ابن العزرمي، عن أبيه قال: كان أمير المؤمنين ع إذا أراد أن يزوج قال" الحمد لله أحمده و أستعينه و أؤمن به و أتوكل عليه، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدي و دين الحق، ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون، و صلى اللّٰه على محمد و آله و سلم، و السلام عليكم و رحمة

اللّٰه و بركاته.

أوصيكم عباد اللّٰه بتقوى اللّٰه ولي النعمة و الرحمة، خالق الأنام، و مدبر الأمور فيها بالقوة عليها، و الإتقان لها، فإن اللّٰه و له الحمد على غابر ما يكون و ماضيه، و له الحمد مفردا و الثناء مخلصا بما منه كانت لنا نعمة مونقة، و علينا مجللة، و إلينا مشرئبة، خالق ما أعوز، و مدرك

الوافي، ج 21، ص: 395

ما استصعب و مسهل ما استوعر و محصل ما استيسر، مبتدئ الخلق بدءا أولا يوم ابتدع السماء و هي دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، و لا يعوزه شريك.

و لا يسبقه هارب، و لا يفوته مزايل ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون، ثم إن فلان بن فلان".

بيان

قوله ع و له الحمد إلى قوله خالق جملة معترضة، و الغابر المستقبل، و ضمير منه عائد إلى اللّٰه،" مونقة" معجبة مفرحة سارة،" مجللة" أي نعمة سابغة مغطية،" مشرئبة" من إشراب إليه مد عنقه لينظر، و العوز و الإعواز الفقدان و عدم الوجدان و في بعض النسخ مذل بدل مدرك، و الوعر ضد السهل،" و لا يعوزه شريك" أي لا يحتاج إليه.

[8]
اشارة

21430- 8 (الكافي 5: 372) العدة، عن البرقي، عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه، قال: سمعت أبا الحسن ع يخطب بهذه الخطبة" الحمد لله العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له من خلقه دائن فاطر السماوات و الأرض، مؤلف الأسباب بما جرت به الأقلام، و مضت به الأحتام من سابق علمه و مقدر حكمه أحمده على نعمه و أعوذ به من نقمة، و أستهدي اللّٰه بالهدي، و أعوذ به من الضلالة و الردى، من يهده فقد اهتدى، و سلك

الوافي، ج 21، ص: 396

الطريقة المثلي، و غنم الغنيمة العظمى، و من يضلل فقد جاز عن الهدى و هوى إلى الردي، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله المصطفى، و أمينه المرتضى، و بعيثه بالهدي، أرسله على حين فترة من الرسل و اختلاف من الملل و انقطاع من السبل و دروس من الحكمة، و طموس من أعلام الهدى و البينات، فبلغ رسالة ربه و صدع بأمره و أدى الحق الذي عليه و توفي فقيدا محمودا ص.

ثم إن هذه الأمور كلها بيد اللّٰه جل و عز تجري إلى أسبابها و مقاديرها، فأمر اللّٰه يجري إلى قدره و قدره يجري إلى أجله و أجله

يجري إلى كتابه و لكل أجل كتاب يمحو اللّٰه ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب.

أما بعد فإن اللّٰه جل و عز جعل الصهر مألفة القلوب و نسبة المنسوب و شج به الأرحام و جعله رأفة و رحمة إن في ذلك لآيات للعالمين، و قال في محكم كتابه وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً، و قال: وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ، و إن فلان بن فلان ممن قد عرفتم منصبه في الحسب، و مذهبه في الأدب، و قد رغب في مشاركتكم، و أحب مصاهرتكم، و أتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان، و قد بذل لها من الصداق و كذا و كذا، العاجل منه كذا و الآجل منه كذا، فشفعوا شافعنا و أنكحوا خاطبنا و ردوا ردا جميلا،

الوافي، ج 21، ص: 397

و قولوا قولا حسنا، و أستغفر اللّٰه لي و لكم و لجميع المسلمين".

بيان

" يدين" ينقاد،" الأحتام" جمع الحتم أي الأمور المفروضة المحكمة، و" الطريقة المثلي" الأشبه بالحق، و الدروس العفو و المحو، و كذا الطموس، و الصهر القرابة تحدثها التزويج و التوشيج بالجيم التشبيك و الخلط، يقال: وشج اللّٰه بينهم توشيجا و في بعض النسخ أوشج و ربما يوجد في بعضها بالحاء المهملة بمعنى التزيين.

[9]

21431- 9 (الكافي 5: 373) أحمد، عن معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا ع بهذه الخطبة" الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، و افتتح بالحمد كتابه، و جعل الحمد أول جزاء محل نعمته، و آخر دعوى أهل جنته، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، شهادة أخلصها له، و ادخرها عنده، و صلى اللّٰه على محمد خاتم النبوة، و خير البرية و على آله آل الرحمة، و شجرة النعمة، و معدن الرسالة، و مختلف الملائكة، و الحمد لله الذي كان في علمه السابق و كتابه الناطق و بيانه الصادق.

إن أحق الأسباب بالصلة و الأثرة و أولى الأمور بالرغبة فيه و التقديم سبب أوجب نسبا و أمر أعقب غنى، فقال جل و عز وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً، و قال وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

الوافي، ج 21، ص: 398

مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ، و لو لم تكن في المصاهرة و المناكحة آية محكمة و لا سنة متبعة و لا أثر مستفيض لكان فيما جعل اللّٰه من بر القريب، و تقريب البعيد و تأليف القلوب، و تشبيك الحقوق، و تكثير العدد، و توفير الولد لنوائب الدهور، و حوادث

الأمور، ما يرغب في دونه العاقل اللبيب، و يسارع إليه الموفق المصيب، و يحرص عليه الأديب الأريب.

فأولى الناس بالله من اتبع أمره و أنفذ حكمه و أمضى قضاءه و رجا جزاءه، و فلان بن فلان من قد عرفتم حاله و جلاله، دعاه رضا نفسه و أتاكم إيثارا لكم و اختيارا لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم و بذل لها من الصداق كذا و كذا، فتلقوه بالإجابة، و أجيبوه بالرغبة، و استخيروا اللّٰه في أمركم يعزم لكم على رشدكم إن شاء اللّٰه، نسأل اللّٰه أن يلحم ما بينكم بالبر و التقوى، و يؤلفه بالمحبة و الهوى، و يختمه بالموافقة و الرضا، إنه سميع الدعاء، لطيف لما يشاء".

[10]
اشارة

21432- 10 (الكافي 5: 374) بعض أصحابنا عن التيملي، عن إسماعيل بن مهران، عن البزنطي قال: سمعت الرضا ع يقول، و ذكر الخطبة مثلها.

بيان

و أول جزاء محل نعمته و ذلك لأن تأهيله إياه لحمده و توفيقه لذكره سبحانه من جملة النعم و في عداد الكرم، فيصلح أن يكون جزاء لبعض أعماله الصالحة في الدنيا،" و آخر دعوى أهل جنته" فيه إشارة إلى قوله تعالى وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ

الوافي، ج 21، ص: 399

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و الأثرة الإيثار، و الأريب ذو العقل و الدين، و الإلحام النسج و الأحكام.

[11]

21433- 11 (الكافي 5: 374) محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كان الرضا ع يخطب في النكاح" الحمد لله إجلالا لقدرته و لا إله إلا اللّٰه خضوعا لعزته و صلى اللّٰه على محمد و آله عند ذكره إن اللّٰه خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا إلى آخر الآية".

[12]
اشارة

21434- 12 (الفقيه 3: 398 رقم 4399) لما تزوج أبو جعفر محمد ابن علي الرضا ع ابنة المأمون، خطب لنفسه فقال" الحمد لله متمم النعم برحمته، و الهادي إلى شكره بمنه، و صلى اللّٰه على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل من قبله، و جعل ثوابه إلى من خصه بخلافته، و سلم تسليما، و هذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض اللّٰه عز و جل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّٰه ص لأزواجه و هو اثنتا عشرة أوقية و نش [و] علي تمام الخمسمائة و قد نحلتها من مالي مائة ألف، زوجتني يا أمير المؤمنين" قال: بلى، قال" قبلت و رضيت".

بيان

" إلى من خصه بخلافته" أي إلى نفسه سبحانه، و تسريح المرأة تطليقها،

الوافي، ج 21، ص: 400

و الأوقية أربعون درهما، و النش نصفها عشرون و المجموع خمسمائة درهم.

[13]
اشارة

21435- 13 (الكافي 5: 368) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن علي بن الحسين ص كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول: الحمد لله و صلى اللّٰه على محمد و آله، و يستغفر اللّٰه، و قد زوجناك على شرط اللّٰه، ثم قال علي بن الحسين ع: إذا حمد اللّٰه فقد خطب".

بيان

" يتعرق" يأكل اللحم من العظم و عرقا بالفتح إما مصدر أو اسم للعظم الذي عليه اللحم.

[14]

21436- 14 (الكافي 5: 368) محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التزويج بغير خطبة، فقال" أ و ليس عامة ما يتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم فقد فعلت".

الوافي، ج 21، ص: 401

باب وليمة التزويج و التهنئة

[1]

21437- 1 (الكافي 5: 367) العدة، عن سهل و الاثنان جميعا، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سمعته يقول" إن النجاشي لما خطب لرسول اللّٰه ص أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام و قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج".

[2]
اشارة

21438- 2 (الكافي 5: 368) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها و أطعم الناس الحيس".

بيان

" الحيس" بالمهملتين بينهما مثناة تحتانية تمر يخلط بسمن و أقط فيعجن شديدا

الوافي، ج 21، ص: 402

ثم يسقط منه نواه و ربما يجعل فيه سويق.

[3]

21439- 3 (الكافي 5: 368) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الوليمة أول يوم حق و الثاني معروف و ما زاد رياء و سمعة".

[4]

21440- 4 (الكافي 5: 368) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر ع قال" الوليمة يوما و يومين مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة".

[5]

21441- 5 (التهذيب 7: 409 رقم 1634) موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع" إن رسول اللّٰه ص قال: لا وليمة إلا في خمس: عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز، فالعرس التزويج، و الخرس النفاس بالولد، و العذار الختان، و الوكاز الرجل يشتري الدار، و الركاز الرجل يقدم من مكة".

[6]

21442- 6 (الفقيه 3: 402 رقم 4404) السكوني، عن ابن بكير، عن أبي الحسن الأول ع مثله.

[7]
اشارة

21443- 7 (الكافي 5: 568) علي، عن أبيه، عن البرقي رفعه قال: لما

الوافي، ج 21، ص: 403

زوج رسول اللّٰه ص فاطمة قالوا: بالرفاء و البنين، فقال" لا، بل على الخير و البركة".

بيان

الرفاء بالمد الالتئام و الاتفاق و كأنه كان من تهنئة الجاهلية.

الوافي، ج 21، ص: 405

باب ولي العقد على الأبكار

اشارة

الوافي، ج 21، ص: 406

[1]

21444- 1 (الكافي 5: 393) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 395 رقم 4390) العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن".

[2]

21445- 2 (الفقيه 5: 393) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر"، و قال" يستأمرها كل أحد ما عدا الأب".

[3]

21446- 3 (الكافي 5: 393) الخمسة (التهذيب 7: 381 رقم 1539) الحسين، عن الثلاثة، عن

الوافي، ج 21، ص: 407

أبي عبد اللّٰه ع في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها، قال" ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة".

(الكافي) قال: و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال" يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لا يزوجها".

الوافي، ج 21، ص: 408

[4]

21447- 4 (الكافي 5: 394) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، و أما الثيب فإنها تستأذن، و إن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها".

[5]

21448- 5 (الكافي 5: 391) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها"، و قال" إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت".

[6]

21449- 6 (الكافي 5: 392) أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 379 رقم 1532) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا ينقض النكاح إلا الأب".

[7]

21450- 7 (التهذيب 7: 379 رقم 1533) التيملي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

الوافي، ج 21، ص: 409

[8]

21451- 8 (التهذيب 7: 380 رقم 1536) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوجت لم يتزوجها إلا برضى منها".

[9]

21452- 9 (التهذيب 7: 393 رقم 1576) محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، و إذا زوج ابنته جاز ذلك".

[10]

21453- 10 (التهذيب 7: 379 رقم 1534) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال:" استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته لابن أخيه فقال" افعل، و يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا".

قال: و استشار خالد بن داود بن موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال" افعل و يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا".

[11]
اشارة

21454- 11 (التهذيب 7: 380 رقم 1535) ابن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها".

الوافي، ج 21، ص: 410

بيان:

هذان الخبران محمولان على الاستحباب، قال في المقنعة و التهذيب: و متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافة.

[12]
اشارة

21455- 12 (التهذيب 7: 380 رقم 1538) ابن محبوب، عن العباس (التهذيب 7: 254 رقم 1095) محمد بن أحمد، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين تارة على المتعة لما مضى من الأخبار في الرخصة في ذلك بالشرائط المذكورة هنالك، و أخرى على ما إذا عضلها الأب و لم يزوجها من كفو.

أقول: و يحتمل مطلقا في النكاحين جميعا إذا كانت مالكة لأمرها أو إذا لم يختر أبوها غير مختارها، و بهذا يحصل التوفيق بين الأخبار جميعا.

الوافي، ج 21، ص: 411

[13]
اشارة

21456- 13 (التهذيب 7: 393 رقم 1575) علي الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا ع قال" الأخ الأكبر بمنزلة الأب".

بيان

في الإستبصار يعني في وجوب الإكرام و الانقياد لا الولاية في التزويج ثم جوز الحمل على التقية لموافقته مذهب بعض العامة.

الوافي، ج 21، ص: 413

باب ولي العقد على الصغار

[1]

21457- 1 (الكافي 5: 394) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 381 رقم 1540) الحسين، عن عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، أ لها أمر إذا بلغت قال" لا، (الكافي) ليس لها مع أبيها أمر".

(ش) و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر قال" لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب".

الوافي، ج 21، ص: 415

[2]

21458- 2 (الكافي 5: 394) محمد، عن (التهذيب 7: 381 رقم 1541) ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 395 رقم 4391) ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها قال" يجوز عليها تزويج أبيها".

[3]

21459- 3 (التهذيب 7: 381 رقم 1542) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع، أ تزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال" لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها".

[4]
اشارة

21460- 4 (الكافي 5: 400) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير، قال" لا بأس"، قلت: يجوز طلاق الأب قال" لا".

قلت: على من الصداق قال" على الأب إن كان ضمنه لهم، فإن لم

الوافي، ج 21، ص: 416

يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم يكن ضمن"، و قال" إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، و إذا زوج الابنة جاز".

بيان

يعني بالابن و الابنة الكبيرين، و في بعض النسخ فذلك إلى أبيه بالياء و هو تصحيف.

[5]

21461- 5 (الكافي 5: 400) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال" إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن".

[6]

21462- 6 (الكافي 5: 400) محمد، عن الأربعة (التهذيب 9: 169 رقم 687) الحسين عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع (التهذيب 7: 368 رقم 1493) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسين بن علي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 21، ص: 417

قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال" من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين".

[7]

21463- 7 (التهذيب 7: 388 رقم 1556) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال" إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم"، قلت: فهل يجوز طلاق الأب قال" لا".

[8]

21464- 8 (التهذيب 9: 382 رقم 1365) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء و أبي العباس و عبيد بن زرارة (الكافي 7: 132) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[9]

21465- 9 (الكافي 5: 401 و 7: 131) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد (التهذيب 9: 382 رقم 1366) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، قال: سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما، و هما غير مدركين، فقال" النكاح

الوافي، ج 21، ص: 418

جائز و أيهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا".

قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال" يجوز ذلك عليه إن هو رضي".

قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال" نعم يعزل ميراثها منه حتى

الوافي، ج 21، ص: 421

تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر".

قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك قال" لا، لأن لها الخيار إذا أدركت"، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال" يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية".

[10]

21466- 10 (التهذيب 7: 382 رقم 1543) ابن عيسى، عن السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الصبي يزوج الصبية، قال" إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب"، قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال" لا".

[11]
اشارة

21467- 11 (التهذيب 7: 382 رقم 1544) ابن عيسى، عن السراد، عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر ع: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها قال" إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين"، قلت

الوافي، ج 21، ص: 422

فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تاب ذلك، أ يجوز لها قال" ليس يجوز عليها رضى في نفسها و لا يجوز لها تأبى و لا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، و إذا بلغ تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و جاز عليها بعد ذلك، و إن لم تكن أدركت مدرك النساء".

الوافي، ج 21، ص: 423

قلت: أ فيقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال، و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض قال" نعم، إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها"، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال" يا با خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في

وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك"، قلت: فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء اللّٰه، ثم أدرك بعد فكرهها و يأباها قال" إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها و لذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع و لا يحل له ذلك".

قلت: فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك، أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال" أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، و لكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة، فلا يبطل حدود اللّٰه في خلقه و لا يبطل حدود المسلمين بينهم"، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال و لم يكن أدرك، أ يجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها و عليه، و إن لم يمسها في الفرج و لم يلذ منها و لم تلذ منه فإنها تعزل عنه و تصير إلى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتى يدرك، فيسأل و يقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة، فإن هو أقر بذلك و أجاز الطلاق كانت مطلقة بائنة، و كان خاطبا من الخطاب".

بيان

إثبات الخيار في هذه الأخبار أوله في التهذيبين بتأويلات بعيدة، و الأولى أن

الوافي، ج 21، ص: 424

ينسب إلى الشذوذ.

[12]
اشارة

21468- 12 (الكافي 5: 396) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز" الحديث.

بيان

يأتي تمامه مع تمام الكلام في تزويج الجد في باب اختلاف الأب و الجد إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 21، ص: 425

باب من له التزويج بغير ولي و توكيلها الزوج في العقد

[1]

21469- 1 (الكافي 5: 391) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن (الفقيه 3: 397 رقم 4397) الفضيل بن يسار و محمد و زرارة و العجلي، عن أبي جعفر ع قال" المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزوجها بغير ولي جائز.

الوافي، ج 21، ص: 427

[2]

21470- 2 (الكافي 5: 392) الخمسة، و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع إنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال" هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله".

[3]

21471- 3 (الفقيه 3: 396 رقم 4395) عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

21472- 4 (الكافي 5: 392) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال" إذا كان لا بأس به" مكان قوله" إذا كان كفوا".

[5]

21473- 5 (التهذيب 7: 385 رقم 1546) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد، نعم قبل قوله هي أملك.

الوافي، ج 21، ص: 428

[6]

21474- 6 (التهذيب 7: 384 رقم 1545) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله إذا كان كفوا.

[7]

21475- 7 (التهذيب 7: 386 رقم 1549) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت".

[8]

21476- 8 (الكافي 5: 391) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها"، و قال" إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى

الوافي، ج 21، ص: 430

شاءت".

[9]

21477- 9 (الكافي 5: 392) أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها و إن شاءت جعلت وكيلا".

الوافي، ج 21، ص: 431

[10]

21478- 10 (الكافي 5: 394) محمد، عن أحمد، عن البزنطي قال:

قال أبو الحسن ع في المرأة البكر" إذنها صماتها، و الثيب أمرها إليها".

[11]

21479- 11 (الكافي 5: 392) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر، أ يجوز لي أن أزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال" بلى، يجوز ذلك أن تزوجها"، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك قال" نعم".

[12]

21480- 12 (الكافي 5: 393) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن (الفقيه 3: 397 رقم 4396) داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يريد أن يزوج أخته قال" يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوجها، و إن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها".

[13]

21481- 13 (الكافي 5: 394) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ع: ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت

الوافي، ج 21، ص: 432

التزويج فكتب بخطه" لا تكره على ذلك و الأمر أمرها".

[14]

21482- 14 (التهذيب 7: 378 رقم 1530) علي الميثمي، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها".

[15]
اشارة

21483- 15 (التهذيب 7: 385 رقم 1548) ابن عيسى، عن سعد ابن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ع عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها و لا أحد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال" لا يكون ذا".

بيان

أوله في التهذيبين بالبعيد ثم جوز فيه التقية.

[16]

21484- 16 (التهذيب 7: 378 رقم 1529) ابن محبوب، عن الفطحية قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال" لا".

قلت له: جعلت فداك، و إن كانت أيما قال" و إن كانت أيما"، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال" نعم".

الوافي، ج 21، ص: 433

[17]
اشارة

21485- 17 (التهذيب 7: 454 رقم 1820) بهذا الإسناد، عن أبي الحسن ع ما يقرب منه.

بيان

حملهما في التهذيب على الأفضل و الاحتياط و علل المنع في الإستبصار بعدم جواز أن يتولى واحد طرفي العقد و هو أظهر، و قد مر في باب التمتع بالأبكار ما يناسب هذا الباب.

الوافي، ج 21، ص: 435

باب اختلاف الأب و الجد في التزويج

[1]

21486- 1 (الكافي 5: 395) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن (الفقيه 3: 395 رقم 4392) ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال" الجد أولى بذلك (الكافي) ما لم يكن مضارا (ش) إن لم يكن الأب زوجها قبله (الكافي) و يجوز عليها تزويج الأب و الجد".

الوافي، ج 21، ص: 436

[2]

21487- 2 (الكافي 5: 395) محمد، عن (التهذيب 7: 390 رقم 1561) الأربعة، عن أحدهما ع قال" إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوجها"، قلنا: فإن هوى أبوها رجلا و جدها رجلا آخر قال" الجد أولى بنكاحها".

[3]

21488- 3 (التهذيب 7: 385 رقم 1547) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع .. الحديث، و زاد" و لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها".

[4]
اشارة

21489- 4 (الكافي 5: 395) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إني ذات يوم عند زياد بن عبيد اللّٰه الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال:

أصلح اللّٰه الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا: نكاحه باطل.

قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا با عبد اللّٰه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّٰه ص أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّٰه ص: أنت و مالك لأبيك فقالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه عليه قال

الوافي، ج 21، ص: 437

فأخذ بقولهم و ترك قولي".

بيان

يستعدي على أبيه أي يستعين و يستنصر عليه.

[5]

21490- 5 (الكافي 5: 395) الخمسة، عن (الفقيه 3: 395 رقم 4393) هشام بن سالم و محمد بن حكيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى".

[6]

21491- 6 (الكافي 5: 396) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز"، قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا قال" أحب إلي أن ترضى بقول الجد".

[7]
اشارة

21492- 7 (الكافي 5: 396) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد، ليس هذا

الوافي، ج 21، ص: 438

مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده".

بيان

يعني ليس الذي وقع من الأب و مضى مثل الذي لم يقع بعد من الجد، فإن هوي الجد في الثاني مقدم على هوى الأب بخلاف الأول.

الوافي، ج 21، ص: 439

باب اختلاف غير الأب و الجد

[1]
اشارة

21493- 1 (الكافي 5: 396 التهذيب 7: 386 رقم 1552) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ص في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق الولد بأبيه".

بيان

الحقاق الخصام، و في الإستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب و الجد، و إنما ألحق الولد بأبيه للشبهة.

[2]
اشارة

21494- 2 (الكافي 5: 396) الأربعة، عن صفوان

الوافي، ج 21، ص: 440

(التهذيب 7: 387 رقم 1553) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، و زوجها الأصغر بأرض أخرى، قال" الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز".

بيان

حمله في الإستبصار على ما إذا ردت أمرها إلى أخويها و عقدا جميعا في حالة واحدة، و لا يخفى أن ذكر الأول و الأخير ينافي هذا التأويل.

[3]

21495- 3 (الكافي 5: 397) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و بنتا و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية:

اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، و ذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها".

الوافي، ج 21، ص: 441

[4]

21496- 4 (الكافي 5: 397) الخمسة و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 87 ذيل رقم 3386 التهذيب 6: 216 رقم (508) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا و كذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها لنفسي، فقالت المرأة: لا، و لا كرامة، و ما أمري إلا بيدي، و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فقال" تنزع منه و يوجع رأسه".

[5]

21497- 5 (الكافي 5: 398) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[6]

21498- 6 (الكافي 5: 401) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة، و إن أبوي أرادا غيرها، قال" تزوج التي هويت، و دع التي يهوى أبواك".

[7]

21499- 7 (الكافي 5: 401) القميان، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد، عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 21، ص: 442

أنه سأله عن رجل زوجته أمه و هو غائب، قال" النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه".

الوافي، ج 21، ص: 443

باب تزويج المريض

[1]

21500- 1 (الكافي 6: 121) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 545 رقم 4876) السراد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المريض، أ له أن يطلق امرأته في تلك الحال قال" لا، و لكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل فنكاحه باطل".

[2]

21501- 2 (الكافي 6: 123) علي، عن أبيه، عن (التهذيب 7: 454 رقم 1816 و 473 رقم 1896) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج، فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز،

الوافي، ج 21، ص: 444

و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث".

[3]

21502- 3 (الفقيه 4: 310 رقم 5667) السراد، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج في مرضه، فقال" إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه باطل".

[4]
اشارة

21503- 4 (التهذيب 7: 481 رقم 1933) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم، أ يجوز نكاحه فقال" نعم".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا عقد و دخل بها، و لا يخفى أن حضور الموت ينافي الدخول، و الصواب أن يقال أن البارز في يزوجه يعود إلى الجار.

الوافي، ج 21، ص: 445

باب الإشهاد في التزويج

[1]
اشارة

21504- 1 (الكافي 5: 387) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال" لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين اللّٰه إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس".

بيان

" تزويج البتة" أي الدائم، يقال البتة و بتة لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص الدائم بهذا الحكم مع اشتراكه مع المنقطع فيه لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة و عدم توهم اشتراط الإشهاد فيه، و إنما يتوهم ذلك في الدائم لذهاب المخالفين إليه، و سيأتي هذا الحديث من التهذيب أيضا في باب شروط المتعة على اختلاف في لفظه.

[2]

21505- 2 (الكافي 5: 387) الثلاثة و محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنما

الوافي، ج 21، ص: 446

جعلت البينات للنسب و المواريث".

[3]

21506- 3 (الكافي 5: 387) و في رواية أخرى و الحدود.

[4]

21507- 4 (الكافي 5: 387) الخمسة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج بغير بينة، قال" لا بأس".

[5]

21508- 5 (الكافي 5: 387) العدة، عن سهل، عن داود النهدي، عن التميمي، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى ع لأبي يوسف القاضي" إن اللّٰه تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق و وكد فيه بشاهدين، و لم يرض بهما إلا عدلين، و أمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكد".

[6]

21509- 6 (التهذيب 7: 248 رقم 1076) ابن عيسى، عن الحسين أو غيره، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث".

[7]
اشارة

21510- 7 (الفقيه 3: 396 رقم 4394) حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يشهد، فقال" أما فيما بينه و بين اللّٰه عز و جل فليس عليه شي ء، و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه".

بيان

قد مضى حديث آخر من هذا الباب في باب شهادة النساء من كتاب الحسبة.

الوافي، ج 21، ص: 447

باب المهر و السنة فيه

[1]

21511- 1 (الكافي 5: 378) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المهر ما هو قال" هو ما تراضى عليه الناس".

[2]

21512- 2 (الكافي 5: 378) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن النضر، عن موسى بن بكر (التهذيب 7: 353 رقم 1438) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر (التهذيب 7: 353 رقم 1439) ابن عيسى، عن الحجال، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" الصداق كل شي ء تراضى عليه الناس قل أو كثر

الوافي، ج 21، ص: 448

(الكافي) في متعة أو تزويج غير متعة".

[3]

21513- 3 (الكافي 5: 378) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع قال" الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير، فهذا الصداق".

[4]

21514- 4 (الكافي 5: 379) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المهر، فقال" هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم".

[5]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 21، ص: 448

21515- 5 (الكافي 5: 378) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب 7: 354 رقم 1440) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله، و زاد في التهذيب و قال: الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما.

[6]

21516- 6 (الكافي 5: 375) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن حماد ابن عثمان و جميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما، و هو نصف الأوقية".

الوافي، ج 21، ص: 449

[7]
اشارة

21517- 7 (الكافي 5: 376) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" ساق رسول اللّٰه ص إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية عشرون درهما، و كان ذلك خمسمائة درهم"، قلت: بوزننا هذا قال" نعم".

بيان

أراد بقوله" بوزننا هذا" أن يكون كل درهم ستة دوانق، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي.

[8]
اشارة

21518- 8 (الكافي 5: 376) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصداق، هل له وقت قال" لا"، ثم قال" كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، و النش نصف الأوقية، و الأوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم".

بيان

وقت أي مقدار محدود من المال.

[9]

21519- 9 (الكافي 5: 376) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" مهر رسول اللّٰه ص نساءه اثنتي عشرة أوقية

الوافي، ج 21، ص: 450

و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية، و هو عشرون درهما، فذلك خمسمائة".

[10]

21520- 10 (الكافي 5: 376) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" قال أبي: ما زوج رسول اللّٰه ص شيئا من بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش، و الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما".

[11]
اشارة

21521- 11 (الكافي 5: 376) و روى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" و كانت الدراهم وزن ستة يومئذ".

الوافي، ج 21، ص: 452

بيان:

يعني ستة دوانق كما أشرنا إليه، و الدانق وزن ثماني حبات من أوسط الشعير.

[12]
اشارة

21522- 12 (التهذيب 7: 356 رقم 1449) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان صداق النساء على عهد النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، قيمتها من الورق خمسمائة درهم".

بيان

الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة.

[13]

21523- 13 (الكافي 5: 376) محمد، عن أحمد، عن البزنطي، عن الحسين بن خالد و علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال" إن اللّٰه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة

الوافي، ج 21، ص: 453

تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آله صلى اللّٰه عليه و آله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه اللّٰه حوراء عيناء، و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى اللّٰه إلى نبيه ص أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّٰه ص، و أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من اللّٰه أن لا يزوجه حوراء".

[14]
اشارة

21524- 14 (التهذيب 7: 361 رقم 1464) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال: فقال" السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، و لا شي ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شي ء عليه.

قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها قال" لا شي ء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن يستوفي صداقها هدم الصداق فلا شي ء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها،

فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته، فلا شي ء لها".

بيان

هذان الخبران أوردهما في الفقيه من دون نسبة لهما إلى المعصوم ع

الوافي، ج 21، ص: 454

،، و حذف من الأخير حديث الطلاق و من الأول حديث الوحي و العقوق، و جاء باختلافات في ألفاظهما، و في التهذيبين طعن في الأخيرة تارة بضعف الإسناد و أخرى بمخالفته ما تقدم من أن المهر ما تراضى عليه الناس، ثم حمل قوله: فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر على أنه إن فرض لها من السنة درهما أو أكثر و هو بعيد مع أنه يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في باب الدخول بها قبل الإعطاء.

[15]

21525- 15 (الكافي 5: 382) الأربعة، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف"، قلت: لا، قال: فقال" إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة، فخطبها النبي ص، فساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثمة يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية و نش".

[16]
اشارة

21526- 16 (الفقيه 3: 473 رقم 4654) حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر ع .. الحديث.

بيان

" صار مهور النساء" أي صارت معروفة بين الناس اليوم، و إن كانت السنة فيها خمسمائة درهم، و لعل الأمويين سنوا ذلك لأنه كان مهر ابنة رئيسهم، و النجاشي الذي ساق مهر أم حبيبة عن رسول اللّٰه ص هو أصحمة بن بحر بالمهملتين، ملك الحبشة، أسلم على عهد رسول اللّٰه ص و حسن إسلامه، و النجاشي بكسر النون و فتحها و تخفيف الجيم و تشديدها و الكسر و التخفيف أفصح.

الوافي، ج 21، ص: 455

باب مهر فاطمة ص

[1]
اشارة

21527- 1 (الكافي 5: 377) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن عليا ع تزوج فاطمة على جرد ثوب و درع و فراش كان من إهاب كبش".

بيان

" ثوب جرد" أي خلق، و في بعض النسخ ثوب خلق بدل جرد ثوب، و في بعضها جرد برد، و الثوب كان بردا و جردا كما يظهر من بعض الأخبار الآتية.

[2]
اشارة

21528- 2 (الكافي 5: 377) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير (الكافي 5: 377) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير

الوافي، ج 21، ص: 456

(التهذيب 7: 364 رقم 1477) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" زوج رسول اللّٰه ص عليا فاطمة ع على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما".

بيان

" الحطمية" هي التي تحطم السيوف أي تكسرها، و قيل هي العريضة الثقيلة، و قيل هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع، قال ابن الأثير هذا أشبه الأقوال.

[3]

21529- 3 (الكافي 5: 377) أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" زوج رسول اللّٰه ص عليا فاطمة ع على درع حطمية و كان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما".

[4]

21530- 4 (الكافي 5: 377) العدة، عن سهل، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال" كان صداق فاطمة ع جرد برد حبرة و درع حطمية، و كان فراشهما إهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه صلى اللّٰه عليهما".

[5]

21531- 5 (الكافي 5: 378) العدة، عن البرقي، عن ابن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب قال" لما زوج رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 21، ص: 457

فاطمة عليا ع دخل عليها و هي تبكي فقال لها:

ما يبكيك، فو الله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه، و ما أنا زوجته و لكن اللّٰه زوجك و أصدق عنك الخمس ما دامت السماوات و الأرض".

[6]

21532- 6 (الكافي 5: 378) علي بن محمد، عن عبد اللّٰه بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن فاطمة ع قالت لرسول اللّٰه ص زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول اللّٰه ص: ما أنا زوجتك و لكن اللّٰه زوجك من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات و الأرض".

[7]

21533- 7 (الفقيه 3: 401 رقم 4402) جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري قال: لما زوج رسول اللّٰه ص فاطمة من علي ع أتاه أناس من قريش، فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس، فقال لهم" ما أنا زوجت عليا و لكن اللّٰه عز و جل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى اللّٰه إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدر و الجوهر على الحور العين، فهن يتهادينه و يتفاخرن به و يقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد ص".

فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي ص ببغلته الشهباء و ثنى عليها قطيفة و قال لفاطمة ع: اركبي، و أمر سلمان رحمه اللّٰه أن يقودها و النبي ص يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي ص وحية، فإذا هو

الوافي، ج 21، ص: 458

بجبرئيل ع بسبعين ألفا و ميكائيل في سبعين ألفا.

فقال النبي ص" ما أهبطكم إلى الأرض"، قالوا: جئنا نزف فاطمة ع إلى زوجها، و كبر جبرئيل، و كبر ميكائيل، و كبرت الملائكة، و كبر محمد ص، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة".

الوافي، ج 21، ص: 459

باب تفويض المهر و إبهامه و أدناه

[1]

21534- 1 (الكافي 5: 379) العدة، عن سهل و محمد، عن ابن عيسى، عن السراد (التهذيب 7: 365 رقم 1480) الحسين، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال" لا تجاوز بحكمها مهور آل محمد ص اثنتا عشرة أوقية و نش، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة".

قلت: أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك فقال" ما حكم من شي ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا"، قال: فقلت له:

فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها فقال" لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللّٰه ص و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا".

الوافي، ج 21، ص: 460

[2]
اشارة

21535- 2 (التهذيب 7: 365 رقم 1481) علي الميثمي، عن (الكافي 5: 379 الفقيه 3: 415 رقم 4449) السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال" لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها".

قلت: فإن طلقها و قد تزوجها على حكمها قال" إذا طلقها و قد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّٰه ص".

بيان

" المتعة" ما تمتع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها، و يأتي حكمها في أبواب الطلاق أكثر من وزن خمسمائة، هكذا وجد في نسخ الكافي و الفقيه و الصواب لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم كما في نسخ التهذيبين.

[3]

21536- 3 (الفقيه 3: 415 رقم 4450) صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال" ليس لها صداق و هي ترث".

[4]

21537- 4 (الفقيه 4: 312 رقم 5673) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[5]
اشارة

21538- 5 (التهذيب 7: 366 رقم 1482) الحسين، عن حماد بن

الوافي، ج 21، ص: 461

عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال" يلحق بمهر نسائها".

بيان

حمل في التهذيبين على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها، و بعده لا يخفى، و الصواب حمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثر مما أوفى.

[6]

21539- 6 (الكافي 5: 381) الثلاثة (التهذيب 7: 366 رقم 1485) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن ع: تزوج امرأة على خادم، قال: فقال" لها وسط من الخدم"، قال: قلت: على بيت قال" وسط من البيوت".

[7]

21540- 7 (التهذيب 7: 375 رقم 1520) الصفار، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن ع في رجل تزوج امرأة على دار، قال" لها دار وسط".

[8]

21541- 8 (الكافي 5: 381) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن

الوافي، ج 21، ص: 462

علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم ع عن رجل زوج ابنته ابن أخيه فأمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل، قال" يؤخذ المهر من وسط المال".

قال: قلت: فالبيت و الخادم قال" وسطا من البيوت، و الخادم وسطا من الخدم"، قلت: ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو ذلك فقال" هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو ذلك".

[9]

21542- 9 (الكافي 5: 381) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج بعاجل و آجل، قال" الآجل إلى موت و فرقة".

[10]

21543- 10 (الكافي 5: 381) القميان، عن صفوان (التهذيب 7: 363 رقم 1471) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه، قال" هو الذي أسر و كان عليه النكاح".

[11]

21544- 11 (الكافي 5: 382) القميان، عن صفوان

الوافي، ج 21، ص: 463

(التهذيب 7: 363 رقم 1473) محمد بن أحمد، عن علي ابن السندي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الخراز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: ما أدنى ما يجزي من المهر قال" تمثال من سكر".

الوافي، ج 21، ص: 465

باب من لم يسم مهرا

[1]

21545- 1 (الكافي 5: 381) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها، قال" لها صداق نسائها"

[2]

21546- 2 (الكافي 7: 133) الاثنان، عن الوشاء و محمد، عن عبد اللّٰه ابن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه فقال" ليس لها صداق، و هي ترثه و يرثها".

[3]

21547- 3 (التهذيب 7: 362 رقم 1467) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال" لا شي ء لها من

الوافي، ج 21، ص: 466

الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها".

[4]

21548- 4 (التهذيب 7: 362 رقم 1468) الحسين، عن الثلاثة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها، و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال" لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها".

[5]

21549- 5 (التهذيب 7: 362 رقم 1469) الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى الأشعري، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها، قال" السنة، و السنة خمسمائة درهم".

[6]
اشارة

21550- 6 (التهذيب 7: 363 رقم 1470) عنه، عن محمد بن عيسى، عن عثمان، عن أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى ع قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب اللّٰه و سنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها فما

الوافي، ج 21، ص: 471

لها من المهر قال" مهر السنة".

قال: قلت: يقولون أهلها مهور نسائها، قال: فقال" هو مهر السنة"، و كلما قلت له شيئا قال" مهر السنة".

بيان

هذان الخبران حملهما في الإستبصار على أن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة سيما إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر كما في أولهما، فيكون هو مبينا لإجمال الأخبار السابقة و قبل الدخول استحب ذلك و عليه يحمل الثاني.

الوافي، ج 21، ص: 473

باب جواز أن يجعل المهر تعليما أو عتقا

[1]
اشارة

21551- 1 (الكافي 5: 380) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال" جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت:

زوجني، فقال رسول اللّٰه ص: من لهذه فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّٰه زوجنيها، فقال: ما تعطيها فقال: ما لي شي ء،

الوافي، ج 21، ص: 482

فقال: لا".

قال" فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه ص الكلام فلم يقم أحد غير رجل، ثم أعادت، فقال رسول اللّٰه ص في المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه".

بيان

" تحسن" تعلم، من أحسن الشي ء إذا علمه.

[2]

21552- 2 (الكافي 5: 380 التهذيب 7: 367 رقم 1478)

الوافي، ج 21، ص: 483

السراد، عن الحارث ابن مؤمن الطاق، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب اللّٰه عز و جل، فقال" ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا"، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال" لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان".

[3]

21553- 3 (الكافي 5: 475) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة و يقول: مهرك عتقك قال" حسن".

[4]

21554- 4 (الفقيه 3: 413 رقم 4444 التهذيب 8: 201 رقم (710) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقك و جعلت عتقك مهرك، قال" عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجت و إن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع [و] لا يعطيها شيئا".

[5]

21555- 5 (التهذيب 8: 201 رقم 709) محمد بن آدم، عن الرضا ع في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك، قال" جاز العتق، و الأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها، و إن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا".

[6]

21556- 6 (الكافي 5: 476) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،

الوافي، ج 21، ص: 484

عن أبان (التهذيب 8: 202 رقم 715) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها و هل عليها منه عدة فكم تعتد إن أعتقها و هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتد من غيره فقال" يجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثم أصدقها، و إن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما".

[7]

21557- 7 (الكافي 5: 476) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا قال الرجل لأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك، فهو جائز".

[8]

21558- 8 (التهذيب 8: 201 رقم 707) التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة .. الحديث بأدنى تفاوت.

[9]

21559- 9 (التهذيب 8: 201 رقم 706) عنه، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" أيما رجل شاء أن يعتق جاريته [و يتزوجها] و يجعل صداقها عتقها فعل".

الوافي، ج 21، ص: 485

[10]

21560- 10 (التهذيب 8: 201 رقم 708) عنه، عن ابن بقاح، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها".

[11]

21561- 11 (الكافي 5: 476) محمد، عن محمد بن الحسين و العدة، عن البرقي جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها، قال" إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فإن ذلك حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها و إن شاء لم يقسم، و إن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس".

الوافي، ج 21، ص: 487

باب تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول إلا مع العفو و أن العفو لمن

[1]

21562- 1 (الفقيه 3: 505 رقم 4773) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره و ليس لها عدة، تتزوج من شاءت من ساعتها".

[2]

21563- 2 (الكافي 6: 108) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال" عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء".

[3]

21564- 3 (الكافي 6: 106) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 21، ص: 488

و زاد و قال في قول اللّٰه عز و جل أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ قال" هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز".

[4]
اشارة

21565- 4 (الكافي 6: 106) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير و علي، عن أبيه و العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة (الفقيه 3: 506 رقم 4778) الحلبي و أبو بصير و سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، قال" هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز".

بيان

في الفقيه: و يتجر مكان فتجيز.

[5]

21566- 5 (الفقيه 3: 507 رقم 4779) و في خبر آخر" يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله".

[6]

21567- 6 (التهذيب 7: 393 رقم 1573) ابن عيسى، عن البرقي أو

الوافي، ج 21، ص: 489

غيره، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال" هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز".

[7]

21568- 7 (التهذيب 7: 484 رقم 1946) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير و العلاء، عن محمد، كلاهما عن أبي جعفر ع في الذي بيده عقدة النكاح، فقال" هو الأب و الأخ و الموصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري"، قال" فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه".

[8]

21569- 8 (الفقيه 3: 88 ذيل رقم 3287 التهذيب 6: 216 ذيل رقم 507) ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، قال" يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما".

[9]

21570- 9 (التهذيب 7: 392 رقم 1570) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها".

الوافي، ج 21، ص: 490

[10]

21571- 10 (التهذيب 7: 392 رقم 1572) الحسين، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي بيده عقدة النكاح، قال" الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كله".

[11]

21572- 11 (الكافي 6: 107) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء و الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال" هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها، و لا عدة عليها منه".

[12]

21573- 12 (التهذيب) التيملي، عن ابن رئاب (التهذيب 7: 465 رقم 1866) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت، و زاد في آخره قال" فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث و نصف الصداق، و عليهن العدة أربعة أشهر و عشرا".

الوافي، ج 21، ص: 491

[13]

21574- 13 (الكافي 5: 382) محمد، عن (التهذيب 7: 364 رقم 1475) محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشير الرقي، عن ابن أسباط، عن البطيخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب اللّٰه عز و جل ثم طلقها قبل أن يدخل بها بما يرتجع عليها قال" بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة".

[14]

21575- 14 (الفقيه 3: 431 رقم 4491) السراد، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال" ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها

الوافي، ج 21، ص: 492

فيعطيها نصفه، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شي ء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى".

[15]
اشارة

21576- 15 (الكافي 5: 380 و: 6: 107) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 366 رقم 1484) علي الميثمي، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بالألف التي أصدقها فقال" إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد"، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال" لا مهر لها و ترد عليها خمسمائة درهم و يكون العبد لها".

بيان

و ذلك لأن صداقها إنما كان الألف درهم، و إنما اشترت به العبد فالعبد مالها و عليها أن ترد نصف الصداق بالطلاق.

الوافي، ج 21، ص: 493

[16]

21577- 16 (الكافي 5: 380 التهذيب 7: 367 رقم 1486) السراد، عن أبي جميلة، عن المعلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها.

قال: فقال" أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة"، قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال" يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها".

[17]

21578- 17 (الكافي 6: 106) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال" إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشي ء".

[18]

21579- 18 (الكافي 6: 107) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق.

[19]

21580- 19 (التهذيب 7: 368 رقم 1491) التيملي، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال" إن كان ساق إليها ما ساق و قد

الوافي، ج 21، ص: 494

حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كن حملن عندها فلا شي ء له من الأولاد".

[20]

21581- 20 (الكافي 6: 107) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل (التهذيب 7: 368 رقم 1492) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال" ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة [درهم] فوهبتها له، و هبتها له إياها و لغيره سواء".

[21]

21582- 21 (التهذيب 7: 374 رقم 1511) ابن عيسى، عن السراد، عن صالح بن رزين، عن (الفقيه 3: 507 رقم 4781) شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليها، فردها عليه و وهبتها له و قالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك، فيقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" لا شي ء لها، و ترد عليه خمسمائة درهم".

[22]

21583- 22 (الكافي 6: 107) محمد، عن ابن عيسى مثله على

الوافي، ج 21، ص: 495

اختلاف في ألفاظه.

[23]

21584- 23 (الكافي 6: 108) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" ليس عليها شي ء".

[24]

21585- 24 (الكافي 6: 107) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، و إنما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، و هو يقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال" لا ينظر في قوله و لا ترد عليه شيئا".

[25]

21586- 25 (الكافي 6: 108) محمد رفعه، عن (الفقيه 3: 431 رقم 4492) إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول ع في رجل تزوج امرأة على عبد و امرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال" إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه".

الوافي، ج 21، ص: 496

[26]

21587- 26 (التهذيب 7: 369 رقم 1494) ابن محبوب، عن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه" أن عليا ع قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة و لا نقصان".

[27]

21588- 27 (الكافي 6: 108) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أمير المؤمنين ع قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها".

الحديث.

[28]

21589- 28 (الكافي 6: 108) بهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال" ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها".

[29]

21590- 29 (الفقيه 3: 413 رقم 4442 التهذيب 7: 482 رقم (1938) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال" قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها".

[30]

21591- 30 (التهذيب 8: 202 رقم 712) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعتق جاريته و يقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن

الوافي، ج 21، ص: 497

يدخل بها قال" يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر".

[31]

21592- 31 (الفقيه 3: 413 رقم 4443 التهذيب 8: 201 رقم (711) السراد، عن يونس بن يعقوب (التهذيب 7: 482 رقم 1939) التيملي، عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم و له يوم من الخدمة"، قال" و إن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و أعتقت".

[32]

21593- 32 (التهذيب 8: 202 رقم 713) السراد، عن نعيم ابن إبراهيم، عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها [أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها]، قال" يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.