الوافي المجلد 16

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب الحسبة و الأحكام و الشهادات]

أبواب القصاص و الديات

الآيات

اشارة

قال اللّٰه جل ذكره يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ.

قال تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ و قال سبحانه وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً.

و قال جل ذكره وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً.

الوافي، ج 16، ص: 560

و قال تبارك و تعالى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ.

و قال جل ذكره وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الظّٰالِمِينَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.

و قال جل و علا وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ

لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّٰابِرِينَ.

بيان

كُتِبَ عَلَيْكُمُ أي بحسب الاستحقاق و إن جاز العفو و أخذ الدية الْحُرُّ بِالْحُرِّ قيل كان بين حيين من أحياء العرب دماء و كان لأحدهما على الآخر طول فأقسموا ليقتلن الحر بالعبد و الذكر بالأنثى و الرجلين بالرجل فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللّٰه ص فنزلت فأمرهم أن يتكافئوا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ أي الجاني الذي عفي له.

مِنْ أَخِيهِ الذي هو ولي الدم شَيْ ءٌ من العفو و هو العفو عن القصاص دون الدية فَاتِّبٰاعٌ فليكن اتباع و هي وصية للعافي بأن يطلب الدية بِالْمَعْرُوفِ و لا يظلمه بالزيادة و لا يعنفه وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ وصية للجاني بأن لا يماطل و لا يبخس بل يشكره على عفو ذٰلِكَ التخيير تَخْفِيفٌ إذ كان لأهل التوراة القصاص حتما و لأهل الإنجيل الدية حتما فَمَنِ اعْتَدىٰ بأن قتل بعد قبول الدية و العفو فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ لأنه يردع عن القتل و هو من أوجز الكلام و أفصحه حَرَّمَ اللّٰهُ أي قتلها إِلّٰا بِالْحَقِّ كزنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان

الوافي، ج 16، ص: 561

أو قتل بعدوان مَظْلُوماً بغير استحقاق سُلْطٰاناً تسلطا على الاقتصاص من الجاني أو أخذ الدية منه أو العفو التام فَلٰا يُسْرِفْ أي الولي.

فِي الْقَتْلِ بأن يتجاوز ما شرع له كان يقتل اثنين بواحد أو مسلما بكافر أو القاتل بأن يقتل من لا يجوز له قتله فيؤدي إلى قتل نفسه إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً أي القاتل أو الولي فإنهما منصوران من اللّٰه سبحانه بشرعية القصاص إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا يتصدق أهل المقتول بالدية على العاقلة عَدُوٍّ لَكُمْ أهل حرب من الكفار لا ذمة لهم إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الظّٰالِمِينَ المتجاوزين في الاقتصاص عن

المثل وَ لَمَنِ انْتَصَرَ استوفى حقه بَعْدَ ظُلْمِهِ بعد أن يصير مظلوما مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ من المعاقبة و اللوم وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ أردتم معاقبة غيركم على وجه المجازاة و المكافاة

الوافي، ج 16، ص: 563

باب 84 حرمة القتل و شدة أمره

[1]

15681- 1 الكافي، 7/ 273/ 12/ 1 الثلاثة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه عني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف من بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم- قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام- كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا

[2]

15682- 2 الكافي، 7/ 274/ 5/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن أخيه الحسن عن

الوافي، ج 16، ص: 564

الفقيه، 4/ 92/ 5151 زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

15683- 3 الكافي، 7/ 271/ 2/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن الفقيه، 4/ 96/ 5166 جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص أول ما يحكم اللّٰه فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيقضي بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثا

[4]
اشارة

15684- 4 الكافي، 7/ 272/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ما من نفس تقتل برة و لا فاجرة إلا و هي تحشر يوم القيامة متعلق بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى و أوداجه تشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة اللّٰه أثيب القاتل الجنة و أذهب بالمقتول إلى النار و إن قال في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثم يفعل اللّٰه فيهما بعد مشيئته

بيان

الأوداج العروق تشخب تنفجر بعد مقطوع الإضافة أي بعد ذلك مشيئته على حذف المضاف أي بحسب مشيئته

الوافي، ج 16، ص: 565

[5]
اشارة

15685- 5 الكافي، 7/ 271/ 1/ 1 الثلاثة عن علي بن عقبة عن أبي خالد القماط عن حمران قال قلت لأبي جعفر ع ما معنى قول اللّٰه تعالى مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً قال قلت و كيف كأنما قتل الناس جميعا و إنما قتل واحدا فقال يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل ذلك المكان قلت فإن قتل آخر قال يضاعف عليه

بيان

يعني يضاعف عليه العذاب الذي لا أشد منه

[6]

15686- 6 الكافي، 7/ 272/ 6/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه تعالى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ- فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً قال له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزدد على ذلك المقعد

[7]

15687- 7 الفقيه، 4/ 94/ 5159 حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً قال هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه و لو قتل نفسا واحدة كان فيه

[8]
اشارة

15688- 8 الفقيه، 4/ 94/ 5160 و روي أنه يوضع في موضع

الوافي، ج 16، ص: 566

الحديث كما مر

بيان

لعل السر في ذلك إمكان وجود جميع الناس من نفس واحدة كما هو الواقع فإن الناس جميعا إنما وجدوا من أبي البشر أو نقول إن الجرأة على قتل محترم كالجرأة على مثله و هكذا حتى يأتي على الناس جميعا و لهذه الآية تأويل قد مضى في كتاب الإيمان و الكفر

[9]

15689- 9 الكافي، 7/ 272/ 4/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 93/ 5152 ابن أبي عمير عن بزرج عن الثمالي عن علي بن الحسين ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند اللّٰه قاتلا لا يموت قالوا يا رسول اللّٰه و ما قاتل لا يموت فقال النار

[10]
اشارة

15690- 10 الكافي، 7/ 272/ 5/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن عاصم عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يعجبك رحب الذراعين بالدم فإن له عند اللّٰه قاتلا لا يموت

بيان

رحب الذراع أي واسع القوة عند الشدائد

[11]

15691- 11 الكافي، 7/ 272/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 165/ 39/ 1 محمد

الوافي، ج 16، ص: 567

عن عبد اللّٰه بن محمد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 93/ 5153 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة أبدا

[12]

15692- 12 الكافي، 7/ 273/ 9/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 165/ 36/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 96/ 516 ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا و إن شئت نصرانيا و إن شئت مجوسيا

[13]

15693- 13 الكافي، 7/ 273/ 11/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يدخل الجنة سافك الدم و لا شارب الخمر و لا مشاء بنميم

[14]

15694- 14 الكافي، 7/ 273/ 10/ 1 محمد عن الأربعة عن أبي جعفر ع قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم فيقول و اللّٰه ما قتلت و لا شركت في دم قال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه

الوافي، ج 16، ص: 568

[15]

15695- 15 الفقيه، 4/ 93/ 5154 حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجي ء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم- و الناس في الحساب فيقول يا عبد اللّٰه ما لي و لك فيقول أعنت علي يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت

[16]

15696- 16 الكافي، 7/ 272/ 8/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 97/ 5170 ابن أبي عمير عن بزرج عن الثمالي عن أحدهما ع قال أتي رسول اللّٰه ص فقيل له يا رسول اللّٰه قتيل في جهينة فقام رسول اللّٰه ص يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم قال و تسامع الناس فأتوه فقال ص من قتل ذا قالوا يا رسول اللّٰه ما ندري فقال قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله و الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لأكبهم اللّٰه على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم

[17]

15697- 17 الفقيه، 4/ 95/ 5163 السراد عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها

[18]

15698- 18 الفقيه، 3/ 571/ 4953 الحديث مرسلا و زاد في آخره قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً

الوافي، ج 16، ص: 569

[19]

15699- 19 الكافي، 7/ 275/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان التهذيب، 10/ 164/ 35/ 1 الحسين عن عثمان عن الفقيه، 4/ 97/ 5171 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال اللّٰه وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي ء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك التعمد الذي قال اللّٰه

[20]

15700- 20 التهذيب، 10/ 165/ 37/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 98/ 5172 حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ قال جزاؤه جهنم إن جازاه

[21]

15701- 21 الفقيه، 4/ 171/ 5394 الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين الرواسي قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها فقال لا- فقلت إنما هو نطفة فقال إن أول ما يخلق نطفة

الوافي، ج 16، ص: 571

باب 85 من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه

[1]

15702- 1 الكافي، 7/ 274/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن أعتا الناس على اللّٰه من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه

[2]

15703- 2 الكافي، 7/ 274/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد اللّٰه ع قال وجد في قائم سيف رسول اللّٰه ص صحيفة أن أعتا الناس على اللّٰه القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّٰه على محمد ص و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّٰه منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا

[3]

15704- 3 الكافي، 7/ 275/ 7/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن

الوافي، ج 16، ص: 572

كليب الأسدي عن أبي عبد اللّٰه ع قال وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه ص صحيفة مكتوبة فيها لعنة اللّٰه و الملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا و من ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّٰه و من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه

[4]

15705- 4 الكافي، 7/ 274/ 3/ 1 الاثنان و العدة عن سهل جميعا عن الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه من قتل غير قاتله و من ضرب غير ضاربه- و قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت و ما المحدث قال من قتل

[5]

15706- 5 الكافي، 7/ 274/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 4/ 94/ 5158 أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه ص صحيفة فإذا فيها بسم اللّٰه الرحمن الرحيم إن أعتا الناس على اللّٰه يوم القيامة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّٰه على محمد ص و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّٰه منه يوم

الوافي، ج 16، ص: 573

القيامة صرفا و لا عدلا قال ثم قال لي تدري ما يعني من تولى غير مواليه قلت ما يعني به قال يعني أهل البيت [الدين]- و الصرف التوبة في قول أبي جعفر ع و العدل الفداء في قول أبي عبد اللّٰه ع

[6]
اشارة

15707- 6 الكافي، 7/ 275/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 4/ 93/ 5156 جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لعن رسول اللّٰه ص من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما الحدث قال القتل

بيان

قد مضى هذا الخبر بأسانيد أخر في باب تحريم المدينة من كتاب الحج،

[7]

15708- 7 الفقيه، 4/ 98/ 5174 علي بن الحكم عن الفضيل عن معدان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان في ذؤابة سيف رسول اللّٰه ص صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا و كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب و إن دق

[8]

15709- 8 الكافي، 2/ 350/ 1/ 1 الثلاثة عن أبي بصير

الوافي، ج 16، ص: 574

الكافي، 2/ 350/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كفر بالله من تبرأ من نسب و إن دق

[9]

15710- 9 الكافي، 2/ 350/ 3/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير و ابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب و إن دق

الوافي، ج 16، ص: 575

باب 86 تدارك وجوه القتل

[1]

15711- 1 الكافي، 7/ 276/ 2/ 1 العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن الفقيه، 4/ 95/ 5164 التهذيب، 10/ 165/ 38/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شي ء من أمر الدنيا- فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول- فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية- و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّٰه

[2]

15712- 2 التهذيب، 10/ 163/ 651 السراد عن محمد بن سنان و بكير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[3]

15713- 3 الكافي، 7/ 276/ 3/ 1 عن ابن عيسى عن

الوافي، ج 16، ص: 576

التهذيب، 8/ 323/ 13/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه- و أعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا

[4]

15714- 4 التهذيب، 10/ 162/ 29/ 1 أحمد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[5]

15715- 5 التهذيب، 8/ 322/ 12/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و إن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر اللّٰه أبدا ما بقي و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة

[6]

15716- 6 الكافي، 7/ 276/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 163/ 31/ 1 الثلاثة عن الحسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضرير قال قلت

الوافي، ج 16، ص: 577

لأبي عبد اللّٰه ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال التهذيب، فليتزوج منهم امرأة قال يخاف أن تطلعهم على ذلك قال ش فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم

[7]
اشارة

15717- 7 الفقيه، 4/ 95/ 5162 ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ع مثل ما في التهذيب

بيان

لعل القاتل كان مؤمنا و المقتول مخالفا و إلا لم يبرأ إلا بالقود و على هذا يجوز أن يكون ذلك في قوله يخاف أن تطلعهم على ذلك التشيع كما يجوز أن يكون القتل

[8]

15718- 8 التهذيب، 8/ 324/ 19/ 1 الصفار عن سندي بن محمد عن صفوان عن منذر بن جبير عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 16، ص: 578

رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و يعتق رقبة و يؤدي ديته قال قلت لا يقبلون منه الدية قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها قال قلت لا يقبلون منه و لا يزوجونه قال يصرره صررا ثم يرمي بها في دارهم

[9]

15719- 9 الكافي، 7/ 296/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 163/ 32/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد قال كان علي بن الحسين ع في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم- فلما قضى علي بن الحسين ع طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين ع ما لك قال [فقال] وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين ع لأنا عليك من يأسك من رحمة اللّٰه أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له ع أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا قال اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم

[10]

15720- 10 الكافي، 7/ 295/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبي الخزرج قال حدثني فضيل بن عثمان الأعور عن الزهري قال كنت عاملا لبني

الوافي، ج 16، ص: 579

أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين ع بعد ذلك كيف أصنع به فقال الدية أعرضها على قومه قال فعرضت فأبوا و جهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين ع بذاك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم- فرجعت إلى علي بن الحسين ع فأخبرته- قال فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر و الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر و الفجر ساعة يموج فيها أهل الدار قال الزهري ففعلت ذلك- و لو لا علي بن

الحسين لهلكت قال و حدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه

[11]

15721- 11 الفقيه، 4/ 170/ 5389 وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه

[12]

15722- 12 التهذيب، 10/ 162/ 28/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان التهذيب، 8/ 323/ 15/ 1 الحسين عن الحسن عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و قال أفتى علي بن الحسين ع بمثل ذلك

الوافي، ج 16، ص: 580

[13]

15723- 13 التهذيب، 8/ 323/ 14/ 1 عنه عن الفقيه، 4/ 96/ 5168 عثمان عن سماعة التهذيب، 10/ 164/ 34/ 1 الحسن عن الفقيه، زرعة عن سماعة قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة قال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّٰه و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله

[14]

15724- 14 الفقيه، 4/ 147/ 5325 التهذيب، 10/ 315/ 18/ 1 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّٰه عز و جل فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

[15]

15725- 15 الفقيه، 3/ 373/ 4309 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفر عنه

الوافي، ج 16، ص: 581

باب 87 تدارك القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم

[1]

15726- 1 الكافي، 4/ 140/ 9/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 4/ 110/ 5213 أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شي ء قال و ما يدخل قلت العيدان و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه

[2]

15727- 2 التهذيب، 10/ 216/ 4/ 1 ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قتل في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال فقال يصوم فإنه حق لزمه

الوافي، ج 16، ص: 582

[3]

15728- 3 الكافي، 4/ 140/ 9/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال تغلظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه

[4]

15729- 4 الكافي، 4/ 139/ 8/ 1 بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال يغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شي ء فقال و ما هو قلت إن هذا يدخل فيه العيد الحديث

[5]

15730- 5 الفقيه، 4/ 110/ 5212 التهذيب، 10/ 215/ 3/ 1

الوافي، ج 16، ص: 583

السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق- فقال يصومه فإنه حق لزمه

[6]
اشارة

15731- 6 التهذيب، 10/ 215/ 2/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 4/ 107/ 5203 أبان عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم

بيان

قد مضى تفسير التتابع و أحكام العتق و الإطعام في كتاب الصيام،

الوافي، ج 16، ص: 585

باب 88 تدارك قتل المملوك

[1]

15732- 1 الكافي، 7/ 302/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 235/ 3/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة الكافي، 7/ 302/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّٰه

[2]

15733- 2 الكافي، 7/ 303/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 235/ 2/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز الكافي، عن حمران

الوافي، ج 16، ص: 586

ش عن أبي جعفر ع مثله

[3]

15734- 3 الكافي، 7/ 303/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 10/ 234/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا و يصوم شهرين متتابعين

[4]

15735- 4 التهذيب، 8/ 324/ 18/ 1 الصفار عن أحمد بن فضال عن أبيه عن أبي المغراء حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن معلى و أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما سمعاه يقول من قتل عبده الحديث إلا أنه أورد أو التخيير مكان واو الجمع

[5]

15736- 5 الكافي، 7/ 302/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 235/ 4/ 1 الثلاثة التهذيب، 8/ 324/ 17/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 125/ 5261 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه أنه قال في رجل قتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك

[6]

15737- 6 الفقيه، 4/ 96/ 5167 حماد عن الحلبي عن أبي

الوافي، ج 16، ص: 587

عبد اللّٰه ع في رجل قتل مملوكا متعمدا قال يغرم قيمته و يضرب ضربا شديدا و قال في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة الحديث

[7]

15738- 7 التهذيب، 10/ 235/ 6/ 1 أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شي ء عليه من الكفارة قال عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا

[8]

15739- 8 التهذيب، 10/ 235/ 7/ 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي و رواه ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة

[9]

15740- 9 التهذيب، 10/ 236/ 10/ 1 السراد عن الخراز قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه- قال يعتق رقبة

[10]
اشارة

15741- 10 الفقيه، 4/ 125/ 5262 حمران عن أبي جعفر ع مثله

بيان

يأتي حكم قتل المملوك إذا رفع إلى الإمام في باب آخر إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 589

باب 89 تفسير قتل العمد و شبه العمد و الخطإ

[1]

15742- 1 الكافي، 7/ 278/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 155/ 2/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير الكافي، و علي بن حديد جميعا ش عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال قتل العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره و قال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم تكن عليه البينة

[2]
اشارة

15743- 2 الكافي، 7/ 278/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 155/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره

الوافي، ج 16، ص: 590

بيان

الوكز الدفع و الطعن و الضرب بجميع الكف

[3]

15744- 3 الكافي، 7/ 280/ 8/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 156/ 4/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده

[4]

15745- 4 الكافي، 7/ 280/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 157/ 7/ 1 يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد و الدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد

[5]

15746- 5 الكافي، 7/ 280/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة و محمد عن التهذيب، 10/ 157/ 10/ 1 أحمد عن الميثمي عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أرمي الرجل بالشي ء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي ء الذي يقتل بمثله

الوافي، ج 16، ص: 591

[6]

15747- 6 التهذيب، 10/ 160/ 22/ 1 علي بن الحكم عن أبان عن البقباق و زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن العمد أن يتعمد [ه] فيقتله يقتل مثله و الخطأ أن يتعمد و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه

[7]

15748- 7 الكافي، 7/ 279/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 156/ 3/ 1 سهل عن البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يتعمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة

[8]

15749- 8 الفقيه، 4/ 105/ 5195 البقباق عنه ع أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال و سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه و عليه كفارة و دية

[9]

15750- 9 الكافي، 7/ 279/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 157/ 8/ 1 سهل عن البزنطي عن الفقيه، 4/ 130/ 5278 موسى بن بكر عن العبد الصالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف

الوافي، ج 16، ص: 592

[10]

15751- 10 الكافي، 7/ 279/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 157/ 9/ 1 الخمسة الكافي، و محمد عن التهذيب، أحمد عن المحمدين عن الكناني جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف

[11]
اشارة

15752- 11 التهذيب، 10/ 157/ 11/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 4/ 104/ 5194 هشام التهذيب، و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا ش عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع القاتل إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه

بيان

أجاز على الجريح و أجهز و جهز أثبت قتله و أسرعه و تمم عليه

[12]
اشارة

15753- 12 الكافي، 7/ 278/ 3/ 1 القميان عن صفوان و الثلاثة

الوافي، ج 16، ص: 593

التهذيب، 10/ 156/ 6/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و صفوان عن البجلي قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره

بيان

الكزاز بالضم داء يتولد من شدة البرد و الانقباض منه و قيل هو نفس

الوافي، ج 16، ص: 594

البرد

و في الحديث إن رجلا اغتسل فكز فمات

و في التهذيب فوكزه مكان فكز

[13]

15754- 13 الكافي، 7/ 279/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 156/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا

[14]

15755- 14 الفقيه، 4/ 110/ 5214 ظريف بن ناصح عن علي عن أبي بصير الحديث بدون قوله أو بعود

[15]

15756- 15 التهذيب، 10/ 162/ 26/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال جميع الحديد هو عمد

الوافي، ج 16، ص: 595

باب 90 موضع القود و الدية و مقدار الدية في النفس

[1]
اشارة

15757- 1 الكافي، 7/ 282/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 160/ 20/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا أقيدوا و قال الدية عشرة آلاف درهما أو ألف دينار أو مائة من الإبل

بيان

و إن تراجعوا أي قتلوا القاتل بعد الاصطلاح على الدية و في التهذيب، و إن لم يتراضوا قيد

[2]

15758- 2 التهذيب، 10/ 159/ 17/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن ابن المغيرة و النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر

الوافي، ج 16، ص: 596

ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثنى عشر ألفا

[3]

15759- 3 الفقيه، 4/ 112/ 5221 ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع من قتل بشي ء صغير أو كبير بعد أن يتعمد قتله فعليه القود

[4]

15760- 4 التهذيب، 10/ 162/ 27/ 1 ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود

[5]

15761- 5 التهذيب، 10/ 183/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في قول اللّٰه عز و جل النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية قال هي محكمة

[6]

15762- 6 التهذيب، 10/ 159/ 18/ 1 الحسين عن حماد و النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد اللّٰه بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد

[7]
اشارة

15763- 7 الكافي، 7/ 281/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 158/ 12/ 1 أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 16، ص: 597

عن علي عن أبي بصير قال أبو عبد اللّٰه ع دية الخطإ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان

بيان

قد مضى تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة فلا نعيدها

[8]
اشارة

15764- 8 الكافي، 7/ 280/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن السراد التهذيب، 10/ 160/ 19/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 107/ 5201 السراد عن البجلي قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل- فأقرها رسول اللّٰه ص ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاة ألف شاة ثنية و على أهل الذهب ألف دينار- و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائة حلة- قال البجلي فسألت أبا عبد اللّٰه ع عما روى ابن أبي ليلى

الوافي، ج 16، ص: 598

فقال كان علي ع يقول الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و على أهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة

بيان

سيأتي كلام آخر من هذا القبيل في باب مقادير ديات الأسنان إن شاء اللّٰه

[9]

15765- 9 الكافي، 7/ 281/ 5/ 1 الخمسة و الثلاثة عن جميل جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و قال جميل قال أبو عبد اللّٰه ع الدية مائة من الإبل

[10]

15766- 10 الكافي، 7/ 281/ 4/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 159/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر

[11]
اشارة

15767- 11 الكافي، 7/ 282/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل عن محمد و زرارة و غيرهما عن أحدهما ع في الدية قال هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال و روى

الوافي، ج 16، ص: 599

ذلك بعض أصحابنا عنهما ع و زاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطإ و قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك

بيان

البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين و دخل في التاسعة و حينئذ يطلع نابه و تكميل قوته ثم يقال بعد ذلك بازل عام و بازل عامين و الخلفة بكسر اللام هي الحامل من النوق

[12]

15768- 12 التهذيب، 10/ 159/ 15/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 106/ 5197 ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان- فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم

[13]
اشارة

15769- 13 التهذيب، 10/ 160/ 21/ 1 عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال مائة الحديث

بيان

حمله في الإستبصار على ما إذا كان القاتل عبدا كما يأتي في بابه

[14]

15770- 14 التهذيب، 10/ 161/ 23/ 1/ محمد بن أحمد عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي عن أبي بصير قال دية الرجل مائة من الإبل

الوافي، ج 16، ص: 600

فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد- و في الخطإ مثل العمد ألف شاة مخلطة

[15]
اشارة

15771- 15 الكافي، 7/ 281/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 158/ 14/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، و الحسين عن حماد عن ابن المغيرة و الفقيه، 4/ 105/ 5196 النضر جميعا عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد هو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة مخاض و عشرون ابن لبون ذكر- و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة

بيان

الناب المسنة من النوق

[16]

15772- 16 الكافي، 7/ 282/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 158/ 13/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن سنان التهذيب، 10/ 247/ 10/ 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال

الوافي، ج 16، ص: 601

في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون ابنة لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كان من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول

[17]

15773- 17 الكافي، 7/ 283/ 10/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 108/ 5206 التهذيب، 10/ 162/ 25/ 1 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ص يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة

[18]

15774- 18 الكافي، 7/ 281/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن كليب الفقيه، 4/ 97/ 5169 الجوهري عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث

[19]

15775- 19 التهذيب، 10/ 215/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 4/ 107/ 5202 كليب بن معاوية قال سمعت

الوافي، ج 16، ص: 602

أبا عبد اللّٰه ع يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث

[20]

15776- 20 التهذيب، 10/ 216/ 4/ 1 ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قتل في الحرم قال عليه دية و ثلث الحديث و قد مضى

الوافي، ج 16، ص: 603

باب 91 ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة

[1]

15777- 1 الكافي، 7/ 298/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 180/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل

[2]

15778- 2 الكافي، 7/ 298/ 2/ 2 التهذيب، 10/ 180/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعف دية الرجل على دية المرأة

الوافي، ج 16، ص: 604

[3]

15779- 3 الكافي، 7/ 299/ 6/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 181/ 4/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا [يردوا] إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم- و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

[4]

15780- 4 الفقيه، 4/ 119/ 5242 قال الصادق ع في امرأة قتلت زوجها الحديث

[5]

15781- 5 الفقيه، 4/ 114/ 5225 الشحام عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد على أكثر من نفسه

[6]
اشارة

15782- 6 التهذيب، 10/ 286/ 14/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الكافي، 7/ 299/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 185/ 22/ 1 السراد عن الخراز عن الحلبي و الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا

الوافي، ج 16، ص: 605

بيان

الغرة بضم المعجمة و تشديد المهملة العبد و الأمة و الوصيف الخادم

[7]

15783- 7 الكافي، 7/ 300/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 181/ 5/ 1 أحمد عن السراد عن أبي ولاد عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتي رسول اللّٰه ص برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط- فقتلها فخير رسول اللّٰه ص أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف و غرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء الرجل القاتل خمسة آلاف و يقتلوه

[8]

15784- 8 الكافي، 7/ 300/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 182/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 4/ 119/ 5241 أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته و قتلوه و إلا قبلوا نصف الدية

[9]

15785- 9 الكافي، 7/ 301/ 13/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل

[10]

15786- 10 الكافي، 7/ 299/ 3/ 1 محمد عن

الوافي، ج 16، ص: 606

التهذيب، 10/ 181/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن الرجل و سن المرأة سواء و قال إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا

[11]
اشارة

15787- 11 الكافي، 7/ 299/ 6/ 1 الخمسة التهذيب، 10/ 184/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 118/ 5239 البجلي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّٰه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّٰه ص إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين

الوافي، ج 16، ص: 607

بيان

تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يعني أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في النهاية و التعاقل من العقل بمعنى الدية و إنما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول

[12]

15788- 12 الكافي، 7/ 300/ 7/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 184/ 17/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل الفقيه، 4/ 119/ 5240 محمد بن حمران و جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص- قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة

[13]

15789- 13 التهذيب، 10/ 184/ 18/ 1 الحسين عن التميمي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[14]

15790- 14 الكافي، 7/ 313/ 15/ 1 الفقيه، 4/ 150/ 5333 التهذيب، 10/ 251/ 29 التهذيب، 10/ 280/ 24/ 1 السراد عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن في كتاب علي ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك منه

الوافي، ج 16، ص: 608

[15]

15791- 15 الكافي، 7/ 300/ 8/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 10/ 185/ 23/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص فقال الرجال و النساء في القصاص سواء السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية

[16]

15792- 16 الكافي، 7/ 300/ 11/ 1 علي عن أبيه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين

[17]

15793- 17 الكافي، 7/ 301/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور التهذيب، 10/ 185/ 21/ 1 الحسين عن الحسن بن علي عن كرم عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف

الوافي، ج 16، ص: 609

[18]

15794- 18 الكافي، 7/ 300/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 185/ 24/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل فقأ عين امرأة قال إن شاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه

[19]
اشارة

15795- 19 التهذيب، 10/ 182/ 7/ 1 الحسين عن أحمد بن عبد اللّٰه عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر ع عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة- قال إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية

بيان

ينبغي تقييد التنصيف فيما دون الدية بما إذا جاوز الثلث ليوافق سائر الأخبار

[20]

15796- 20 التهذيب، 10/ 184/ 19/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة و عثمان عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال و النساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل

[21]

15797- 21 التهذيب، 10/ 185/ 20/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شي ء

الوافي، ج 16، ص: 610

[22]

15798- 22 التهذيب، 10/ 182/ 8/ 1 عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية

[23]

15799- 23 التهذيب، 10/ 182/ 9/ 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه

[24]

15800- 24 التهذيب، 10/ 182/ 10/ 1 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل

[25]

15801- 25 التهذيب، 10/ 182/ 11/ 1 أحمد عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قتل امرأة متعمدا قال- إن شاء أهلها أن يقتلوا قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية

[26]

15802- 26 التهذيب، 10/ 183/ 12/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا

[27]

15803- 27 التهذيب، 10/ 183/ 13/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع

الوافي، ج 16، ص: 611

عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد

[28]
اشارة

15804- 28 التهذيب، 10/ 183/ 14/ 1 ابن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى و معاوية عن ابن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل و يؤدي وليها بقية المال و في رواية ابن محبوب بقية الدية

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفة الأخبار كلها و ظاهر القرآن أن النفس بالنفس و قد ورد أنها محكمة

[29]

15805- 29 التهذيب، 10/ 279/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس

[30]
اشارة

15806- 30 التهذيب، 10/ 280/ 23/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع قال إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ع بينهما قصاصا و ألزمه الدية

بيان

حملهما في الإستبصار على القصاص بلا رد و المتساوي و إنما يصح على

الوافي، ج 16، ص: 612

بعض الوجوه مع أن الثاني لا يحتاج إلى التأويل لجواز الصلح على الدية فيما فيه القصاص

الوافي، ج 16، ص: 613

باب 92 ما إذا أحد الطرفين متعددا

[1]

15807- 1 الكافي، 7/ 283/ 1/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 10/ 218/ 4/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 116/ 5232 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية

[2]

15808- 2 الكافي، 7/ 283/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 217/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين و إن أرادوا قتل أحدهما

الوافي، ج 16، ص: 614

فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدوا دية أحدهما- و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما

[3]

15809- 3 الكافي، 7/ 283/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 217/ 3/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن أرادوا أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الدية و إلا أخذوا دية صاحبهم

[4]

15810- 4 الكافي، 7/ 283/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 217/ 1/ 1 علي عن أبيه عن الميثمي عن أبان الفقيه، 4/ 115/ 5230 القاسم بن محمد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا- فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم على الوالي بعد أن يلي أدبهم و حبسهم

[5]

15811- 5 التهذيب، 10/ 218/ 6/ 1 الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول و يرد على أهلهما دية واحدة

الوافي، ج 16، ص: 615

[6]

15812- 6 الفقيه، 4/ 111/ 5217 داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما

[7]
اشارة

15813- 7 الكافي، 7/ 284/ 9/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 218/ 5/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتلوا أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ- التهذيب، و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يؤدوا دية الباقين أما إذا أدوها فلهم قتل أكثر من واحد لأن المجمل يحمل على المفصل

[8]
اشارة

15814- 8 الكافي، 7/ 285/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 241/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 242/ 1/ 1 محمد عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك التهذيب، 10/ 151/ 35/ 1 الصفار عن يعقوب بن

الوافي، ج 16، ص: 616

يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في عبد و حر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد

بيان

في بعض نسخ الكافي مكان ضرب جنبي العبد هكذا رد صاحب العبد نصف الدية إلى ورثة الحر المقتول الثاني أو يسلم العبد إليهم حتى يضربوا عنقه.

قال في الإستبصار إن ضرب جنبي العبد لا ينافي وجوب تسليمه إلى الورثة أو رد نصف الدية

[9]

15815- 9 الكافي، 7/ 301/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 113/ 5223 التهذيب، 10/ 242/ 3/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما- و يردون على أولياء خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام

الوافي، ج 16، ص: 617

قتلوه و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية- الكافي، الفقيه، و إن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية- ش قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية

[10]
اشارة

15816- 10 الكافي، 7/ 301/ 2/ 1 الفقيه، 4/ 113/ 5224 التهذيب، 10/ 242/ 2/ 1 السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد

بيان

هذان الخبران عنوناهما في الكافي و الفقيه بباب من خطؤه عمد و نسبهما في التهذيبين إلى مخالفة القرآن و الأخبار لأن اللّٰه حكم في الخطإ الدية دون القود قال و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين و الذين ليسوا عقلاء و قد ثبت أن عمد الصبي خطأ

الوافي، ج 16، ص: 618

و يتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس الأمر و ثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله.

و سيأتي هذه الأحكام إن شاء اللّٰه و في الحديث الأول شي ء آخر و هو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه و ينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى

[11]

15817- 11 التهذيب، 10/ 244/ 6/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم- قال يؤدون ثمنه

[12]

15818- 12 التهذيب، 10/ 244/ 7/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه

[13]
اشارة

15819- 13 الفقيه، 4/ 152/ 5338 سئل الصادق ع عن أربعة أنفس قتلوا الحديث

بيان

قال في الفقيه و هذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن

الوافي، ج 16، ص: 619

هاشم بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع

[14]

15820- 14 الكافي، 7/ 284/ 5/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 240/ 6/ 1 أحمد عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية و إن مات أحد المجروحين- فليس على أحد من أولياء المقتولين شي ء

[15]
اشارة

15821- 15 التهذيب، 10/ 240/ 5/ 1 النوفلي عن الفقيه، 4/ 118/ 5236 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ع فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ع للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما قال علي ع فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي ع بل أجعل دية

الوافي، ج 16، ص: 620

المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين- و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد اللّٰه بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي ع بهذه القضية فينا

بيان

البعج و التبعيج الشق و يأتي هذا الخبر موافقا لما مر في باب من لا دية له و لا قود إن شاء اللّٰه تعالى

[16]

15822- 16 الكافي، 7/ 284/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 156/ 5354 التهذيب، 10/ 240/ 7/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما و إن أحب أخذ منهما دية يد قال و إن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية

[17]

15823- 17 الكافي، 7/ 284/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 239/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى ع

الوافي، ج 16، ص: 621

بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة

[18]

15824- 18 التهذيب، 10/ 240/ 4/ 1 الحسين عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله

[19]

15825- 19 الفقيه، 4/ 116/ 5233 قضى أمير المؤمنين ع في ستة نفر كانوا في الماء فغرق رجل منهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم لشهادة الثلاثة عليهما و ألزم الثلاثة سهمين لشهادة الاثنين عليهم

[20]

15826- 20 الكافي، 7/ 284/ 8/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي التهذيب، 10/ 241/ 8/ 1 الصفار عن إبراهيم بن

الوافي، ج 16، ص: 622

هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللّٰه بن طلحة عن علي الفقيه، 4/ 159 5361 ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين [الباقيين] ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه

[21]

15827- 21 الكافي، 7/ 285/ 1/ 2 التهذيب، 10/ 220/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان الكافي، عمن ذكره ش عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم

[22]
اشارة

15828- 22 الكافي، 7/ 286/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 239/ 2/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر و تعلق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من

الوافي، ج 16، ص: 623

جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين ع هلموا أقض بينكم فقضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبي ص و أخبر بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه

بيان

الزبية بضم الزاء و سكون الموحدة ثم المثناة التحتانية حفرة تحفر للأسد و ينبغي حمل الحديث على ما إذا كان الازدحام سببا لوقوع الأول ليصح جعل الدية على قبائل المزدحمين و ليكون مورد الحكم فيه غير مورده في الحديث الآتي حتى يصح اختلاف الحكمين.

و لعل السر في أخذ هذا المقدار من الدية من المزدحمين لا أزيد مع أن المقتولين أربعة أنهم ضمنوا دية الأول كاملة لعدم شراكة أحد معهم في قتله و ضمنوا نصف دية الثاني لشراكة الأول معهم في قتله و ضمنوا ثلث دية الثالث لشراكة الأول و الثاني معهم في قتله و ضمنوا ربع دية الرابع لشراكة الثلاثة معهم في قتله فهم إنما ضمنوا ديتين و نصف سدس الدية كما قضى به أمير المؤمنين ع.

و أما السر في كيفية الاقتسام على النحو المذكور فلأن أهل الأول يستحق الحرمان عن ثلاثة أرباع ديته لأن له

مدخلا في قتل ثلاثة أخر معه و أهل الثاني يستحق الحرمان عن ثلثي ديته لأن له مدخلا في قتل اثنين معه و أهل الثالث يستحق الحرمان عن نصف ديته لأن له مدخلا في قتل واحد معه و أهل الرابع لا يستحق الحرمان عن شي ء إذ لا مدخل له في قتل أحد و لهذا يأخذ ديته كاملة

الوافي، ج 16، ص: 624

[23]
اشارة

15829- 23 التهذيب، 10/ 239/ 1/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن الكافي، 7/ 286/ 3/ 1 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 4/ 116/ 5234 قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم و استمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة الأسد- و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية- و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة

بيان

الفرس القتل و الفريس القتيل و فرس الأسد فريستها دق عنقها قضى بالأول فريسة الأسد يعني أسقط ديته و ذلك لأنه لا مدخل لأحد في قتله و إنما أغرم أهله ثلث دية الثاني لأن الثاني استحق حرمان ثلثي ديته بمدخليته في قتل اثنين و أغرم أهل الثاني ثلثي دية الثالث لأن له مدخلا في قتل واحد و أغرم

الوافي، ج 16، ص: 625

أهل الثالث دية الرابع كاملة لأنه لا شريك له في قتله بل هو متفرد به

[24]
اشارة

15830- 24 التهذيب، 10/ 241/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن عبد اللّٰه بن مهران عن الفقيه، 4/ 169/ 5388 عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة

بيان

النخس الغرز بعود و نحوه و القمص الانزعاج

[25]

15831- 25 الكافي، 7/ 287/ 1/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 10/ 219/ 9/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 16، ص: 626

الفقيه، 4/ 115/ 5231 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما

[26]

15832- 26 الكافي، 7/ 287/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 219/ 7/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله- و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت

[27]

15833- 27 التهذيب، 10/ 219/ 8/ 1 الحسين عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله

[28]
اشارة

15834- 28 الكافي، 7/ 288/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 219/ 10/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 4/ 118/ 5237 إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ع واحد منهم أمسك رجلا و أقبل آخر فقتله و الآخر يراهم فقضى في الرؤية أن يسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن

الوافي، ج 16، ص: 627

حتى يموت كما أمسكه و قضى في الذي قتل أن يقتل

بيان

في الفقيه فقضى في صاحب الرؤية و هو أظهر سمل عينه إذا فقأها بحديدة محماة

[29]

15835- 29 الكافي، 7/ 285/ 1/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 10/ 219/ 11/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 109/ 5210 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله- قال يقتل به الذي ولي قتله و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت

[30]

15836- 30 الكافي، 7/ 285/ 2/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 220/ 12/ 1 أحمد عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به

[31]

15837- 31 الكافي، 7/ 285/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 220/ 13/ 1

الوافي، ج 16، ص: 628

الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 4/ 118/ 5238 قال أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به و يستودع العبد السجن

[32]
اشارة

15838- 32 الفقيه، 3/ 29/ 3262 السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع الحديث

بيان

جعلهما في التهذيبين مخالفين للقرآن حيث نطق أن النفس بالنفس ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبيده بقتل الناس و يغريهم بذلك و يلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض.

أقول في مخالفتهما للقرآن نظر و لا سيما بعد تعليله ع بأن العبد بمنزلة الآلة و في التأويل بعد بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات للفرق البين بين العبد و الأجنبي في أمثال هذه التكليفات لقلة عقل العبد غالبا و كونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه و إن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبي على أن هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن لأن القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعود لأن السيد إنما يقتل لفساده و النفس القاتلة إنما هي العبد مع أن الحديث نص في عدم قتل العبد فلا يفيد التأويل

الوافي، ج 16، ص: 629

باب 93 ما إذا كان أحدهما أبا أو أما

[1]

15839- 1 الكافي، 7/ 297/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن التهذيب، 10/ 236/ 13/ 1 السراد عن الخراز عن حمران عن أحدهما ع قال لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا

[2]

15840- 2 الكافي، 7/ 298/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 237/ 14/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي الفقيه، 4/ 120/ 5244 القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقتل الأب بابنه

الوافي، ج 16، ص: 630

إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه

[3]

15841- 3 الكافي، 7/ 298/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 237/ 15/ 1 الخمسة التهذيب، 10/ 238/ 20/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا

[4]

15842- 4 التهذيب، 10/ 238/ 20/ 1 بالإسناد الأخير مثله و زاد و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله

[5]

15843- 5 الكافي، 7/ 141/ 10/ 1 التهذيب، 9/ 378/ 8/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه

[6]

15844/ 6 الكافي، 7/ 298/ 5/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 237/ 18/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ

[7]
اشارة

15845- 7 الكافي، 7/ 141/ 7/ 1 الاثنان عن بعض أصحابه عن حماد

الوافي، ج 16، ص: 631

التهذيب، 9/ 379/ 12/ 1 التيملي عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

يأتي تأويل هذا الخبر في باب أن القاتل بغير حق لا يرث من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه تعالى

[8]

15846- 8 التهذيب، 10/ 238/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله

[9]
اشارة

15847- 9 الكافي، 7/ 298/ 2/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 10/ 237/ 16/ 1 السراد التهذيب، 9/ 378/ 4/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 109/ 5211 السراد عن الفقيه، 4/ 120/ 5247 ابن رئاب عن الحذاء قال

الوافي، ج 16، ص: 632

سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا- و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه و لا يرثها

بيان

قوله و لا يرثها ليس في رواية أحمد

[10]

15848- 10 التهذيب، 10/ 236/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن الفقيه، 4/ 120/ 5246 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه

الوافي، ج 16، ص: 633

باب 94 ما إذا كان أحدهما مملوكا

[1]

15849- 1 الكافي، 7/ 304/ 1/ 1 القميان عن التهذيب، 10/ 191/ 51/ 1 صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له قول اللّٰه تعالى- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ قال فقال لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد

[2]

15850- 2 الكافي، 4/ 304/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 191/ 50/ 1 البرقي عن الفقيه، 4/ 125/ 5260 عثمان عن سماعة عن أبي

الوافي، ج 16، ص: 634

عبد اللّٰه ع قال يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود

[3]

15851- 3 الكافي، 7 304/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 191/ 48/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا

[4]

15852- 4 الكافي، 7/ 304/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 191/ 49/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه

[5]

15853- 5 التهذيب، 10/ 191/ 52/ 1 جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا و من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية

[6]

15854- 6 التهذيب، 10/ 192/ 53/ 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا قصاص بين الحر و العبد

[7]

15855- 7 التهذيب، 10/ 195/ 68/ 1 التميمي عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 16، ص: 635

في حر قتل عبدا قال لا يقتل به

[8]

15856- 8 التهذيب، 10/ 236/ 12/ 1 يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا و تؤخذ منه قيمته لبيت المال

[9]
اشارة

15857- 9 التهذيب، 10/ 154/ 47/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى التهذيب، 10/ 192/ 54/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن علي ع أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا

بيان

حمله في التهذيبين على من تكون عادته قتل العبيد كما يأتي

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 635

[10]

15858- 10 الكافي، 7/ 303/ 5/ 1 علي عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب و حبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به

[11]

15859- 11 الكافي، 7/ 303/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 192/ 56/ 1 علي

الوافي، ج 16، ص: 636

عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا- و أخذ منه قيمة العبد و تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا للقتل قتل به

[12]

15860- 12 الكافي، 7/ 303/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 235/ 5/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه

[13]

15861- 13 الفقيه، 4/ 153/ 5339 في رواية السكوني أن عليا ع رفع إليه الحديث

[14]

15862- 14 الكافي، 7/ 305/ 11/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 10/ 193/ 58/ 1 السراد عن الفقيه، 4/ 127/ 5268 ابن رئاب الكافي، الفقيه، عن الحلبي ش عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل الحر العبد

الوافي، ج 16، ص: 637

غرم قيمته و أدب قيل فإن كانت قيمته عشرون ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار

[15]

15863- 15 الكافي، 7/ 304/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 192/ 57/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية العبد قيمته و إن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحر

[16]

15864- 16 الكافي، 7/ 308/ 5/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية الحر

[17]

15865- 17 الفقيه، 4/ 128/ 5274 التهذيب، 10/ 193/ 59/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقومه و هو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم تكن شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد- الفقيه، أربع مرات- ش بالله ما له قيمة أكثر مما قومته فإن أبى أن يحلف و رد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته

الوافي، ج 16، ص: 638

عشرة آلاف قال و إن كان العبد مؤمنا فقتله الفقيه، عمدا- ش أغرم قيمته و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين- الفقيه، و أطعم ستين مسكينا ش و تاب إلى اللّٰه عز و جل

[18]

15866- 18 الكافي، 7/ 304/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 194/ 63/ 1 يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه و إن شاءوا استرقوه يكون عبدا لهم

[19]

15867- 19 الكافي، 7/ 304/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 194/ 64/ 1 الأربعة عن زرارة عن أحدهما ع في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه

[20]

15868- 20 الكافي، 7/ 305/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 10/ 153/ 45/ 1 ابن محبوب عن الفقيه، 4/ 127/ 5270 السراد عن أبي محمد الوابشي

الوافي، ج 16، ص: 639

التهذيب، 10/ 194/ 65/ 1 أحمد عن الوابشي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه

[21]

15869- 21 التهذيب، 10/ 194/ 66/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، 4/ 125/ 5263 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا

[22]

15870- 22 التهذيب، 10/ 194/ 67/ 1 التميمي عن مثنى عن أبي عبد اللّٰه ع قال العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استحيوا

[23]

15871- 23 التهذيب، 10/ 195/ 69/ 1 عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر- فلا شي ء على مواليه

[24]

15872- 24 التهذيب، 10/ 195/ 70/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك

الوافي، ج 16، ص: 640

[25]

15873- 25 التهذيب، 10/ 200/ 91/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه و ضمنه الدية

[26]

15874- 26 التهذيب، 10/ 195/ 71/ 1 الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبى عبد اللّٰه ع قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى- إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه و إذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه

[27]

15875- 27 التهذيب، 10/ 197/ 77/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال و قضى رسول اللّٰه ص بذلك

[28]
اشارة

15876- 28 التهذيب، 10/ 161/ 24/ 1 أحمد و الحسن و أبو شعيب عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم تكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم

الوافي، ج 16، ص: 641

بيان

ينبغي حمله على ما إذا تراضيا بترك العبد في يد مولاه

[29]

15877- 29 الفقيه، 4/ 127/ 5267 التهذيب، 10/ 195/ 72/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول- الفقيه، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى- التهذيب، قال فإن جنى- ش بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير

[30]

15878- 30 الكافي، 7/ 305/ 12/ 1 سهل و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 126/ 5265 التهذيب، 10/ 196/ 73/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه- و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد

الوافي، ج 16، ص: 642

الباقي على المولى

[31]

15879- 31 الكافي، 7/ 306/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 196/ 74/ 1 السراد عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل قلت و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلاث من دية الصحاح قال و إن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد

[32]

15880- 32 الكافي، 7/ 306/ 15/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 196/ 75/ 1 يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد القصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يسير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته

[33]

15881- 33 التهذيب، 10/ 193/ 60/ 1/ التهذيب، 10/ 295/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن

الوافي، ج 16، ص: 643

الفقيه، 4/ 127/ 5269 السكوني التهذيب، عن جعفر عن أبيه ع ش عن علي ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن

[34]
اشارة

15882- 34 الكافي، 7/ 306/ 13/ 1 الفقيه، 4/ 126/ 5266 التهذيب، 10/ 193/ 61/ 1 السراد عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب مقادير الديات في الجراحات إن شاء اللّٰه

[35]

15883- 35 الكافي، 7/ 307/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 194/ 62/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أنف العبد- أو ذكره أو شي ء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد

[36]

15884- 36 التهذيب، 10/ 261/ 65/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع

الوافي، ج 16، ص: 644

قال قال علي ع إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شي ء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد

[37]

15885- 37 الكافي، 7/ 307/ 18/ 1 التهذيب، 10/ 197/ 78/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص في عبد فقأ عين حر و على العبد دين إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء

[38]
اشارة

15886- 38 التهذيب، 10/ 280/ 21/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في عبد فقأ عين حر و على العبد دين فقال لتفقأ عينه و يبطل دين الغرماء

بيان

يعني لا يمنع دين الغرماء عن القصاص و إن صار القصاص سببا لإبطال الدين

[39]

15887- 39 التهذيب، 10/ 279/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الأحرار و المماليك قصاص إلا في النفس عمدا

[40]
اشارة

15888- 40 التهذيب، 10/ 279/ 20/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي

الوافي، ج 16، ص: 645

ع قال ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النفس

بيان

ينبغي حملهما على بعض الصور لئلا ينافيا ما مضى

[41]

15889- 41 الكافي، 7/ 307/ 19/ 1 القميان عن التهذيب، 10/ 198/ 83/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أ له أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل و إن شاء عفا

الوافي، ج 16، ص: 647

باب 95 ما إذا كان أحدهما مدبرا

[1]

15890- 1 الكافي، 7/ 305/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 127/ 5271 التهذيب، 10/ 197/ 79/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قال قلت فإنه قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاءوا باعوا و إن شاءوا استرقوا و ليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك

[2]

15891- 2 الكافي، 7/ 305/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 197/ 80/ 1 الثلاثة عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه

[3]

15892- 3 الكافي، 7/ 305/ 9/ 1 و في رواية أخرى و يستسعى في قيمته

الوافي، ج 16، ص: 648

[4]
اشارة

15893- 4 الكافي، 7/ 306/ 16/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 197/ 81/ 1 سهل عن البزنطي عن جميل و التهذيب، علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع في مدبر قتل رجلا خطأ قال- إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شي ء عليه

بيان

قيد الحرية في التهذيبين بما إذا استسعى في الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم قال و لا شي ء عليه يعني من العقوبة أو في الحال و إن وجب السعي على مر الأوقات مستدلا بالخبر الآتي

[5]
اشارة

15894- 5 الكافي، 7/ 307/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 198/ 82/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة التهذيب، و رواه أيضا محمد عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر قال سألت أبا الحسن ع عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شي ء رويتم في هذا قال قلت روينا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول و إذا مات الذي دبره أعتق قال سبحان اللّٰه فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره

الوافي، ج 16، ص: 649

استسعى في قيمته

بيان

يتل بتشديد اللام يدفع و يلقى و الرمة بالضم و تشديد الميم قطعة حبل يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ثم اتسعوا فيه فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته يطل بتشديد اللام يهدر و الطل هدر الدم و أن لا يثأر به

[6]

15895- 6 التهذيب، 8/ 262/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن الفقيه، 3/ 124/ 3468 علي ع قال المعتق عن دبر هو من الثلث و ما جنى هو و أم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم

الوافي، ج 16، ص: 651

باب 96 ما إذا كان أحدهما مكاتبا

[1]

15896- 1 الكافي، 7/ 307/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 200/ 87/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 4/ 126/ 5264 قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر و ما رق منه فدية العبد- الفقيه، و قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا

[2]
اشارة

15897- 2 الكافي، 7/ 308/ 2/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 129/ 5275 التهذيب، 10/ 199/ 86/ 1

الوافي، ج 16، ص: 652

السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى على رجل جناية- فقال إن أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا- الفقيه، قال و ولد المكاتبة كأمه إن رقت رق و إن عتقت عتق

بيان

اشترط عليه مولاه حين كاتبه هذه الكلمة ليست في بعض النسخ و لا لفظة إن بعدها و هو الأظهر فإن صحت فلعل معناها أنه اشترط أن تكون جنايته عليه و ليس المراد الاشتراط في الكتابة لأن ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط

[3]

15898- 3 الكافي، 7/ 308/ 3/ 1 الفقيه، 4/ 128/ 5272 التهذيب، 10/ 198/ 14/ 1 السراد عن الخراز عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوا و إن شاءوا باعوا

الوافي، ج 16، ص: 653

و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدى من مكاتبته شيئا- فإن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه

[4]

15899- 4 الكافي، 7/ 308/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 199/ 85/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين

[5]

15900- 5 التهذيب، 10/ 201/ 92/ 1 محمد بن أحمد عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر و إن كان دون النصف فبقدر ما عتق و كذا إذا فقأ عين حر و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه- قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر و إن لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه

الوافي، ج 16، ص: 655

باب 97 ما إذا كان أحدهما أم ولد

[1]

15901- 1 الكافي، 7/ 306/ 17/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 45/ 5054 التهذيب، 10/ 154/ 51/ 1 التهذيب، 10/ 196/ 76/ 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها- و ما كان من حقوق اللّٰه في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك قال و لا قصاص بين الحر و العبد

[2]
اشارة

15902- 2 التهذيب، 10/ 200/ 88/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية

بيان

السعاية بالكسر ما كلف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق

الوافي، ج 16، ص: 656

بعضه ليعتق به ما بقي

[3]

15903- 3 الفقيه، 4/ 162/ 5367 التهذيب، 10/ 200/ 89/ 1 وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به

[4]
اشارة

15904- 4 التهذيب، 10/ 200/ 90/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن الحسن بن على عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع قال إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها

بيان

حمله في التهذيب على الخطإ الشبيه بالعمد لأنه الذي يتعلق برقبتها فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى و في الإستبصار على ما إذا مات ولدها و الأولين على ما إذا كان باقيا

الوافي، ج 16، ص: 657

باب 98 ما إذا كان أحدهما ذميا أو ولد زنا

[1]

15905- 1 الكافي، 7/ 310/ 9/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 121/ 5248 التهذيب، 10/ 188/ 37/ 1 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم

[2]

15906- 2 الكافي، 7/ 310/ 12/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل و هو صاغر

[3]

15907- 3 الكافي، 7/ 309/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 189/ 41/ 1 أحمد عن

الوافي، ج 16، ص: 658

الفقيه، 4/ 124/ 5257 علي بن الحكم و غيره عن أبان التهذيب، و الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دماء اليهود و المجوس و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي ء إذا غشوا المسلمين- و أظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك فلا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر

[4]

15908- 4 الكافي، 7/ 309/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله

[5]

15909- 5 التهذيب، 10/ 190/ 42/ 1 جعفر بن بشير عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل

[6]

15910- 6 التهذيب، 10/ 190/ 43/ 1 يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله

[7]

15911- 7 الكافي، 7/ 309/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 189/ 38/ 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه

الوافي، ج 16، ص: 659

[8]
اشارة

15912- 8 الكافي، 7/ 309/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 189/ 39/ 1 عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم

بيان

أريد بالذمي ولي المقتول و بدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي و الآتي و يحتمل كمال الدية لحرمة المسلم

[9]
اشارة

15913- 9 الكافي، 7/ 310/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 10/ 189/ 40/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء الفقيه، 4/ 123/ 5256 علي بن الحكم عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين

بيان

هذه الأخبار محمولة على من تعود قتل أهل الذمة لكي يرتدع عن ذلك كذا في التهذيبين

[10]

15914- 10 الكافي، 7/ 310/ 7/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا

الوافي، ج 16، ص: 660

عن الفقيه، 4/ 121/ 5251 التهذيب، 10/ 190/ 47/ 1 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع التهذيب، و عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع ش في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به- قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

[11]

15915- 11 الكافي، 7/ 309/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 190/ 46/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع كان يقول يقتص النصارى و اليهود و المجوس بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا

[12]

15916- 12 الكافي، 7/ 309/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 186/ 25/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم

[13]

15917- 13 الكافي، 7/ 310/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 186/ 27/ 1

الوافي، ج 16، ص: 661

السراد عن الخراز و ابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية النصراني و المجوسي و اليهودي فقال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم

[14]

15918- 14 الكافي، 7/ 309/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 186/ 26/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء فقال نعم قال الحق

[15]
اشارة

15919- 15 الفقيه، 4/ 121/ 5250 التهذيب، 10/ 186/ 28/ 1 ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال بعث النبي ص خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس فكتب إلى النبي ص أني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا قال فكتب إليه رسول اللّٰه ص أن ديتهم مثل اليهود و النصارى و قال إنهم أهل الكتاب

بيان

فوديتهم بتخفيف الدال أعطيت ديتهم

[16]

15920- 16 التهذيب، 10/ 188/ 36/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدهم فقال هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود

الوافي، ج 16، ص: 662

و الديات

[17]

15921- 17 التهذيب، 10/ 186/ 29/ 1 إسماعيل بن مهران عن درست عن الفقيه، 4/ 121/ 5249 ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية اليهود و النصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين

[18]

15922- 18 التهذيب، 10/ 187/ 30/ 1 عثمان عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كم دية الذمي قال ثمانمائة درهم

[19]

15923- 19 التهذيب، 10/ 187/ 31/ 1 صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي و عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية اليهودي و النصراني ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم

[20]

15924- 20 التهذيب، 10/ 187/ 32/ 1 إسماعيل بن مهران عن الفقيه، 4/ 122/ 5254 ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية النصراني و اليهودي و المجوسي دية المسلم

الوافي، ج 16، ص: 663

[21]

15925- 21 الفقيه، 4/ 123/ 5255 التهذيب، 10/ 187/ 33/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من أعطاه رسول اللّٰه ص ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّٰه ع و هؤلاء من أعطاهم ذمة

[22]

15926- 22 التهذيب، 10/ 187/ 34/ 1 محمد بن خالد عن الفقيه، 4/ 122/ 5252 القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس [جاماسب]

[23]
اشارة

15927- 23 الفقيه، 4/ 122/ 5253 و قد روي أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على من يتعود قتل أهل الذمة فإن الإمام يلزمه تارة دية المسلم كاملة و أخرى أربعة آلاف بحسب ما يراه أصلح في الحال

الوافي، ج 16، ص: 664

و أردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فأما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة و استدل عليه بالخبر الآتي

[24]

15928- 24 التهذيب، 10/ 188/ 35/ 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شي ء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها

[25]

15929- 25 الكافي، 7/ 310/ 10/ 1 الفقيه، 4/ 125/ 5259 التهذيب، 10/ 190/ 44/ 1 السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني [الذمي] أربعمائة درهم

[26]
اشارة

15930- 26 التهذيب، 10/ 280/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز و ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك

بيان

محمول على ما إذا تعود

الوافي، ج 16، ص: 665

[27]
اشارة

15931- 27 التهذيب، 10/ 279/ 20/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس

بيان

ينبغي حمله على بعض الوجوه ليوافق سائر الأخبار

[28]

15932- 28 الكافي، 7/ 310/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 190/ 45/ 1 التهذيب، 10/ 288/ 24/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه

[29]

15933- 29 التهذيب، 10/ 315/ 12/ 1 محمد بن أحمد عن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لي أبو الحسن ع دية ولد الزنا دية اليهودية ثمانمائة درهم

[30]

15934- 30 التهذيب، 10/ 15/ 3/ 13/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 153/ 5340 جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية ولد الزنا فقال

الوافي، ج 16، ص: 666

ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي

[31]

15935- 31 التهذيب، 10/ 315/ 14/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر ع قال دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم

[32]

15936- 32 الفقيه، 4/ 316/ 5682 التهذيب، 9/ 343/ 18/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه

الوافي، ج 16، ص: 667

باب 99 ما إذا كان أحدهما مجنونا أو معتوها

[1]

15937- 1 الكافي، 7/ 294/ 1/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 103/ 5190 التهذيب، 10/ 231/ 46/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي ء عليه من قود و لا دية و تعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده- فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّٰه و يتوب إليه

[2]

15938- 2 الكافي، 7/ 294/ 2/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 231/ 47/ 1 السراد عن

الوافي، ج 16، ص: 668

الكافي، عن ابن رئاب ش عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أو أبي جعفر ع أصلحك اللّٰه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون- فضربه فقتله قال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يطل دمه

[3]

15939- 3 الكافي، 7/ 295/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 106/ 5198 التهذيب، 10/ 232/ 48/ 1 السراد عن خضر الصيرفي عن العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة حتى خولط و ذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف- دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل و إن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال و لا يطل دم امرئ مسلم

[4]

15940- 4 التهذيب، 10/ 232/ 49/ 1 النوفلي عن الفقيه، 4/ 115/ 5228 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ع

الوافي، ج 16، ص: 669

يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء

[5]

15941- 5 الفقيه، 4/ 141/ 5310 التهذيب، 10/ 233/ 52/ 1 السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ص يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا

الوافي، ج 16، ص: 671

باب 100 ما إذا كان الجاني صبيا أو أعمى

[1]
اشارة

15942- 1 التهذيب، 10/ 233/ 53/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال عمد الصبي و خطؤه واحد

بيان

يعني أن عمده في حكم الخطإ كما يفسره الحديث الآتي لا أن الخطأ في حكم العمد كما مضى في باب تعدد طرف الجناية فإنه قد عرفت ما فيه

[2]

15943- 2 التهذيب، 10/ 233/ 54/ 1 الصفار عن الثلاثة عن أبي جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة

[3]

15944- 3 الكافي، 7/ 302/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 233/ 55/ 1 الأربعة الفقيه، 4/ 114/ 5226 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 16، ص: 672

قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية

[4]
اشارة

15945- 4 التهذيب، 10/ 279/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الصبيان قصاص في شي ء إلا في النفس

بيان

ينبغي حمل الاستثناء على الشذوذ

[5]
اشارة

15946- 5 الكافي، 7/ 302/ 3/ 1 الفقيه، 4/ 114/ 5227 التهذيب، 10/ 232/ 50/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال فقال يا با عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام و لا يطل حق مسلم

بيان

لعله أريد بالخطإ الخطإ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض و لهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة و يجوز أن يكون محمولا على ما إذا لم تكن له عاقلة و يراد بالخطإ الخطأ المحض ليوافق الخبر الآتي

الوافي، ج 16، ص: 673

[6]

15947- 6 التهذيب، 10/ 232/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّٰه عن الفقيه، 4/ 142/ 5313 العلاء عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ضرب رأس رجل بمعول- فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد اللّٰه ع هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه

الوافي، ج 16، ص: 675

باب 101 ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة

[1]

15948- 1 الكافي، 7/ 316/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 277/ 9/ 1 أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال

الوافي، ج 16، ص: 676

إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها- الكافي، أو إن كان أخذ دية يده- ش و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي- قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال و هكذا وجدناه في كتاب علي

ع

[2]

15949- 2 الكافي، 7/ 317/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 276/ 8/ 1 سهل عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني قال قال أبو جعفر الأول ع لعبد اللّٰه بن العباس يا ابن عباس أنشدك اللّٰه هل في حكم اللّٰه اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كف يده و أتى به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية

الوافي، ج 16، ص: 677

كفه و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل- فقال له جاء الاختلاف في حكم اللّٰه و نقضت القول الأول أبى اللّٰه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هكذا حكم اللّٰه تعالى

[3]

15950- 3 الكافي، 7/ 317/ 1/ 2 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 269/ 2/ 1 أحمد عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى [يعفو] عن عين صاحبه

[4]

15951- 4 الكافي، 7/ 317/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي التهذيب، 10/ 269/ 1056 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في عين الأعور الدية

[5]

15952- 5 الكافي، 7/ 318/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 269/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في عين الأعور الدية كاملة

[6]

15953- 6 التهذيب، 10/ 269/ 3/ 1 ابن محبوب عن محمد بن

الوافي، ج 16، ص: 678

حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّٰه بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه- و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص

[7]
اشارة

15954- 7 الكافي، 7/ 318/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 270/ 5/ 1 محمد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد اللّٰه بن سليمان عن علي بن جعفر [عن عبد اللّٰه بن أبي جعفر] عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال قضى فيها علي ع بنصف الدية في العين الصحيحة

بيان

يعني نصف دية العين الصحيحة أي ربع الدية الكاملة

[8]

15955- 8 الكافي، 7/ 318/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 270/ 6/ 1 علي عن أبيه الكافي، عن أحمد ش عن البزنطي عن أبي جميلة عن عبد اللّٰه بن سليمان

الوافي، ج 16، ص: 679

عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة- قال عليه ربع دية العين

[9]

15956- 9 الكافي، 7/ 318/ 6/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 131/ 5281 التهذيب، 10/ 270/ 7/ 1 السراد عن الخراز عن العجلي عن أبي جعفر ع أنه قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية

[10]

15957- 10 الكافي، 7/ 318/ 7/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن الفقيه، 4/ 148/ 5328 التهذيب، 10/ 270/ 8/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس- قال فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه نصف الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه- الكافي، التهذيب، قال و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب علي ع

[11]

15958- 11 الكافي، 7/ 318/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن

الوافي، ج 16، ص: 680

التهذيب، 10/ 270/ 9/ 1 السراد عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد التهذيب، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية

[12]
اشارة

15959- 12 التهذيب، 10/ 275/ 19/ 1 محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن العرزمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه ع أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها و في اليد الشلاء ثلث ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية

بيان

الخشاش بالمهملة و المعجمتين و بالمعجمات الجانب

الوافي، ج 16، ص: 681

باب 102 ما يقتص من الجراحات و ما لا يقتص

[1]

15960- 1 الكافي، 7/ 319/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 276/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عثمان [عمر] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا- فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي ع و قال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي ع بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر

الوافي، ج 16، ص: 682

[2]

15961- 2 الكافي، 7/ 319/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 276/ 4/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر ع أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه

[3]

15962- 3 الكافي، 7/ 321/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 276/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا الحديث مثله

[4]

15963- 4 الكافي، 7/ 320/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 275/ 3/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 4/ 135/ 5296 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن السن و الذراع يكسران

الوافي، ج 16، ص: 683

عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له

[5]

15964- 5 الكافي، 7/ 319/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 10/ 259/ 55/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 132/ 5284 السراد عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا و يقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت- إن عليا ع إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّٰه فأما يا حبيب حقوق الناس [فأما ما يجب من حقوق الناس] فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أ و ما تجب عليه الدية و يترك له رجله فقال إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها

الوافي، ج 16، ص: 684

[6]

15965- 6 الكافي، 7/ 319/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 276/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تقطع يد الرجل و رجلاه في القصاص

[7]

15966- 7 الكافي، 7/ 320/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 275/ 1/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 277/ 10/ 1/ التهذيب، 10/ 294/ 23/ 1 السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطيها [فيعطاها]

[8]

15967- 8 الكافي، 7/ 320/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 275/ 2/ 1 أحمد عن التهذيب، 10/ 278/ 14/ 1 علي بن حديد التهذيب، 10/ 260/ 59/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن الفقيه، 4/ 171/ 5393 جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطي الأرش

الوافي، ج 16، ص: 685

[9]

15968- 9 الكافي، 7/ 320/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 10/ 260/ 56/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و علي بن حديد جميعا عن الفقيه، 4/ 135/ 5298 جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش قال علي و سئل جميل و كم الأرش في سن الصبي و كسر اليد فقال شي ء يسير و لم يرو فيه شيئا معلوما

[10]
اشارة

15969- 10 الكافي، 7/ 325/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 131/ 5283 التهذيب، 10/ 253/ 36/ 1 السراد عن جميل بن صالح عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل منها ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه- و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت له فما ترى عليه في الشجة شيئا

الوافي، ج 16، ص: 686

قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الأخرى قال و قال و إن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد

واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال فقال و إن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت

بيان

فأجافه أي بلغ بالضربة إلى جوف رأسه كما يفسره ما بعده و المجرور في منها يعود إلى الضربة و أريد بالشجة الشجة التي حصلت في ضمن الجائفة

[11]

15970- 11 الكافي، 7/ 325/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 252/ 32/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه- و انقطع جماعه و هو حي بست ديات

[12]
اشارة

15971- 12 الكافي، 7/ 326/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 252/ 33/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن الفقيه، 4/ 130/ 5280 محمد بن قيس عن

الوافي، ج 16، ص: 687

أحدهما ع في رجل فقأ عيني رجل و قطع أنفه و أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه

بيان

يمكن التوفيق بين هذا الحكم و بين ما مضى من استثناء ما فيه الموت مما تعدد فيه الضربات بالتخيير

[13]
اشارة

15972- 13 الكافي، 7/ 377/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 251/ 26/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 279/ 15/ 1 النوفلي عن الفقيه، 4/ 147/ 5326 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في

الوافي، ج 16، ص: 688

ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية

بيان

الدوس الوطء بالرجال

[14]

15973- 14 التهذيب، 10/ 253/ 35/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه

[15]
اشارة

15974- 15 التهذيب، 10/ 252/ 34/ 1 عنه عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن عاصم الحناط عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر- فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها- قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردوا الدية ما بينهم و بين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدية بما فيها

الوافي، ج 16، ص: 689

بيان

أ له أن يأخذ الدية أي يستردها بما فيها أي كائنة ما كانت ما بينهم متعلق بأرادوا و جواب أن محذوف أي فعلوا

[16]

15975- 16 التهذيب، 10/ 279/ 19/ 1 عنه عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا قطع من بعض أذن الرجل شيئا- فرفع ذلك إلى علي ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى علي ع فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال ع- إنما يكون القصاص من أجل الشين

[17]
اشارة

15976- 17 التهذيب، 10/ 280/ 23/ 1 عنه عن الثلاثة عن جعفر أن عليا ع كان يقول ليس في عظم قصاص

بيان

و ذلك لأنه لا يتيسر فيه ضبط مقدار الجناية

[18]
اشارة

15977- 18 التهذيب، 10/ 294/ 21/ 1 ابن فضال عن ظريف عن أبي حمزة أن في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة و المنقلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة- و المأمومة ليس لها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شي ء و تقطع العظم فتأم المضروب و ربما ثقل

الوافي، ج 16، ص: 690

لسانه و ربما ثقل سمعه و ربما اعتراه اختلاط فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس

بيان

القحف بالكسر العظم فوق الدماغ و ما انفلق من الجمجمة فبان و لا يدعى قحفا حتى يبين أو ينكسر منه شي ء كذا في القاموس

[19]

15978- 19 الفقيه، 4/ 169/ 5385 في رواية أبان [قال] الجائفة ما وقع في الجوف الحديث إلى قوله و المأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة قال فيها ثلث الدية

الوافي، ج 16، ص: 691

باب 103 مقادير الديات فيما في الإنسان واحد أو اثنان

[1]

15979- 1 التهذيب، 10/ 258/ 53/ 1 الحسين عن محمد بن خالد عن الفقيه، 4/ 133/ 5288 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية و ما كان واحدا ففيه الدية

[2]
اشارة

15980- 2 الكافي، 7/ 311/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 245/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و في العين الدية و في إحداهما نصف الدية و في الأذنين الدية و في

الوافي، ج 16، ص: 692

إحداهما نصف الدية و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية- الكافي، و في الشفتين الدية- التهذيب، و في البيضتين الدية

بيان

المارن ما دون القصبة من الأنف و المارنان المنخران.

قال في الفقيه وجدت في كتاب ابن الأعرابي في صفة خلق الإنسان أن المارن ما لأن من غضروفه و الغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن و المارن كله غضاريف

[3]

15981- 3 الكافي، 7/ 312/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 246/ 5/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الأنف إذا استوصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الأذن إذا قطعت نصف الدية و في اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية

[4]
اشارة

15982- 4 الكافي، 7/ 312/ 5/ 1 الفقيه، 4/ 132/ 5286 التهذيب، 10/ 246/ 7/ 1 السراد عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء

الوافي، ج 16، ص: 693

بيان

يأتي رواية أخرى في هذا المعنى و أن أمير المؤمنين ع فضل السفلى لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان

[5]
اشارة

15983- 5 التهذيب، 10/ 246/ 8/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفا منها قيمة عدل و العين الواحدة نصف الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة و في الذكر إذا قطع الدية كاملة و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية

بيان

حمله في التهذيبين على التسوية في أصل الدية لا في مقدارها و لا يخفى بعده و هو في الإستبصار مسند إلى أبي عبد اللّٰه ع إلا أنه مقصور على حكم الشفتين

[6]

15984- 6 الكافي، 7/ 311/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 246/ 6/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها

[7]

15985- 7 الكافي، 7/ 312/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد

الوافي، ج 16، ص: 694

التهذيب، 10/ 245/ 4/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة الفقيه، 4/ 132/ 5285 ابن أبي عمير عن القاسم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية

[8]

15986- 8 الكافي، 7/ 312/ 7/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 247/ 9/ 1 يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل الواحدة نصف الدية- و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدية كاملة- الكافي، و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء- الدية كاملة و في الذكر إذا قطع الدية كاملة- ش و في اللسان إذا قطع الدية كاملة

[9]

15987- 9 التهذيب، 10/ 260/ 61/ 1 عثمان عن سماعة عن أبي

الوافي، ج 16، ص: 695

عبد اللّٰه ع قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة

[10]

15988- 10 الكافي، 7/ 312/ 8/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 248/ 11/ 1 السراد عن أبي سليمان الحمار عن العجلي عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية

[11]

15989- 11 التهذيب، 10/ 260/ 60/ 1 النوفلي عن الفقيه، 4/ 134/ 5291 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الصلب إذا انكسر الدية

[12]

15990- 12 الكافي، 7/ 312/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة و في أسنان الرجل الدية تامة و في أذنيه الدية كاملة و الرجلان و العينان بتلك المنزلة

[13]

15991- 13 الكافي، 7/ 333/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 256/ 46/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عليا ع قضى في شحمة الأذن

الوافي، ج 16، ص: 696

ثلث دية الأذن

[14]
اشارة

15992- 14 الكافي، 7/ 331/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 256/ 47/ 1 بالإسنادين عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف

بيان

الخرم بالمعجمة ثم المهملة شق وترة الأنف أي ما بين منخريه

[15]

15993- 15 التهذيب، 10/ 261/ 67/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع و في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف

[16]

15994- 16 التهذيب، 10/ 247/ 10/ 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة و ذكر الرجل الدية تامة و لسانه الدية تامة و أذنيه الدية تامة و الرجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدية تامة و الإصبع من اليد و الرجل فعشر

الوافي، ج 16، ص: 697

الدية و السن من الثنايا و الأضراس سواء نصف العشر

[17]
اشارة

15995- 17 الفقيه، 4/ 130/ 5279 ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منك وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ

بيان

الاصطلام بالمهملتين الاستئصال

[18]

15996- 18 الكافي، 7/ 315/ 22/ 1 التهذيب، 10/ 250/ 22/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين و العينين قال قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية- قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى

[19]

15997- 19 الفقيه، 4/ 152/ 5337 محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 16، ص: 698

الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية

[20]
اشارة

15998- 20 الكافي، 7/ 311/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 248/ 12/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن صالح بن عقبة عن ابن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت بيضته فصار آدر- فكان بعد ذلك ينكح و لا يولد له فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك و عن رجل أصاب ضرة رجل ففتقها فقال ع في كل فتق ثلث الدية

بيان

الرفس الضرب بالرجل و الأدرة بالضم و بالتحريك انتفاخ الخصية و الآدر من أصابه فتق في إحدى خصيتيه و الضرة بالمعجمة ثم المهملة الألية من جانبي عظمها

[21]
اشارة

15999- 21 الكافي، 7/ 313/ 11/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 10/ 248/ 13/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 4/ 134/ 5292 هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية قال الدية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية

الوافي، ج 16، ص: 699

كاملة

بيان

البعصوص بالضم عظم الورك

[22]
اشارة

16000- 22 الكافي، 7/ 313/ 12/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 131/ 5282 التهذيب، 10/ 248/ 14/ 1 السراد عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أن في ذلك الدية كاملة

بيان

العجان بالكسر الاست

[23]
اشارة

16001- 23 الكافي، 7/ 315/ 21/ 1 التهذيب، 10/ 251/ 27/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن

الوافي، ج 16، ص: 700

الفقيه، 4/ 142/ 5314 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية- الكافي، التهذيب، لأنه قد منعه المعيشة و إن كان آخر النهار فعليه الدية- ش و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية

بيان

في نسخ الكافي و التهذيب فقطع مكان فلم ينقطع و فيهما كما ترى تكرير حكم واحد و ما في الفقيه أظهر

[24]

16002- 24 التهذيب، 10/ 251/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، 4/ 143/ 5315 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة

الوافي، ج 16، ص: 701

[25]

16003- 25 التهذيب، 10/ 262/ 70/ 1 ابن محبوب عن أحمد و الصهباني عن ابن فضال عن عبد اللّٰه بن أيوب عن حسين عن أبي عمرو المتطبب [الطبيب] عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية- مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها

[26]

16004- 26 الكافي، 7/ 314/ 18/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن

الوافي، ج 16، ص: 702

التهذيب، 10/ 249/ 17/ 1 السراد عن الحارث بن مؤمن الطاق عن العجلي عن أبي جعفر ع في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن أمسكها و لم يطلقها فلا شي ء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق

[27]
اشارة

16005- 27 التهذيب، 10/ 249/ 18/ 1 ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 134/ 5293 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية

بيان

الإجراء الإنفاق

[28]
اشارة

16006- 28 التهذيب، 10/ 249/ 19/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها

بيان

حمله في الإستبصار على التقية

الوافي، ج 16، ص: 703

[29]

16007- 29 التهذيب، 10/ 249/ 20/ 1 بهذا الإسناد أن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها

[30]

16008- 30 الفقيه، 4/ 148 قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أفضيت بالدية

[31]

16009- 31 الفقيه، 4/ 149/ 5329 و في نوادر الحكمة أن الصادق ع قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال

[32]

16010- 32 الكافي، 7/ 314/ 16/ 1 الفقيه، 4/ 151/ 5335 التهذيب، 10/ 251/ 30/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها و أفسد طمثها و ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك- و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها و رجع طمثها إلى ما كان و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها

الوافي، ج 16، ص: 704

و ارتفاع طمثها

[33]
اشارة

16011- 33 الفقيه، 4/ 151/ 5334 السراد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ركل امرأته [امرأة] في فرجها- فزعمت أنها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فإن رجع إليها الطمث و إلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها

بيان

الركل الضرب بالرجل

[34]

16012- 34 الكافي، 7/ 314/ 17/ 1 التهذيب، 10/ 252/ 31/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع ثدي امرأته قال إذا أغرمه لها نصف الدية

[35]

16013- 35 الكافي، 7/ 313/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 249/ 16/ 1 الأربعة الفقيه، 4/ 129/ 5276 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية

الوافي، ج 16، ص: 705

[36]

16014- 36 الكافي، 7/ 313/ 14/ 1 الفقيه، 4/ 131/ 5281 التهذيب، 10/ 248/ 15/ 1 السراد عن الخراز عن العجلي عن أبي جعفر ع قال في ذكر الغلام الدية كاملة

[37]

16015- 37 الكافي، 7/ 314/ 19/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 249/ 21/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّٰه ص في القلب إذا رعب [رعد] فطار الدية- و قال قال رسول اللّٰه ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية

[38]

16016- 38 الكافي، 7/ 316/ 23/ 1 التهذيب، 10/ 250/ 48/ 1 بالإسنادين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية

[39]

16017- 39 الفقيه، 4/ 150/ 5332 في رواية السكوني أن عليا ع قضى في اللحية الحديث

[40]

16018- 40 الكافي، 7/ 337/ 4/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 277/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 294/ 23/ 1 السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير

الوافي، ج 16، ص: 706

المؤمنين ع في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير و إن لم تسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف

[41]

16019- 41 الفقيه، 4/ 158/ 5359 السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير و إذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير و إن احمرت ففيها دينار و نصف و في البدن نصف ذلك

[42]

16020- 42 الكافي، 7/ 316/ 24/ 1 التهذيب، 10/ 250/ 24/ 1 سهل عن علي بن خالد [حديد] عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة

[43]
اشارة

16021- 43 التهذيب، 10/ 250/ 25/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 149/ 5330 جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا- قال عليه الدية

الوافي، ج 16، ص: 707

بيان

امتعط الشعر و تمعط تساقط

[44]

16022- 44 التهذيب، 10/ 262/ 68/ 1 محمد بن أحمد عن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن الفقيه، 4/ 150/ 5331 سلمة بن تمام قال إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ع فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية

[45]
اشارة

16023- 45 التهذيب، 10/ 262/ 69/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن المنقري عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة الحديث

بيان

قد مضى تمامه في أبواب الحدود بإسناد آخر

الوافي، ج 16، ص: 709

باب 104 مقادير الديات في الأسنان و الأصابع

[1]

16024- 1 الكافي، 7/ 329/ 3/ 2 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 137/ 5304 التهذيب، 10/ 254/ 38/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّٰه إن بعض الناس له في فيه اثنان و ثلاثون سنا و بعضهم له ثمانية و عشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان- فقال الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم- و ست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم و في كل سن من المواخير مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم- فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم إنما وضعت

الوافي، ج 16، ص: 710

الدية على هذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ع قال فقال الحكم فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم- من الإبل و البقر و الغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام- فلما ظهر الإسلام و كثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي

أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم- فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها

[2]
اشارة

16025- 2 الفقيه، 4/ 136/ 5300 قضى أمير المؤمنين ع في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية و عشرون سنا ستة عشر في مواخير الفم و اثنا عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر- حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار و دية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا يكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له

بيان

قال في الفقيه و إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية و هي ثمانية و عشرون سنا فلا دية لها و إذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها

الوافي، ج 16، ص: 711

[3]

16026- 3 الكافي، 7/ 333/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 255/ 39/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم

[4]
اشارة

16027- 4 الكافي، 7/ 334/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 255/ 40/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء

بيان

حملهما في التهذيبين و ما في معناهما على الثنايا و المقاديم دون المواخير لأنها هي المتساوية في الدية و دية كل واحد منها خمسمائة درهم و لا يجري هذا التأويل في حديث علي بن أبي حمزة و حديث آخر الباب الآتيين و كذا فيما يأتي في باب رواية كتاب علي ع فإنه نص في أن دية الأسنان كلها سواء ثم المستفاد من تلك الرواية أن التسوية هو الصواب و أن التفاوت فيها محمول على التقية كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه

[5]

16028- 5 الكافي، 7/ 334/ 9/ 1 محمد عن

الوافي، ج 16، ص: 712

التهذيب، 10/ 255/ 41/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 135/ 5299 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها

[6]
اشارة

16029- 6 الكافي، 7/ 333/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 256/ 42/ 1 أحمد عن علي بن الحكم و [أو] غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية

بيان

حمله في الإستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة

[7]

16030- 7 الكافي، 7/ 334/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 256/ 43/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عليا ع قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن

[8]
اشارة

16031- 8 التهذيب، 10/ 261/ 66/ 1 النوفلي عن السكوني عن

الوافي، ج 16، ص: 713

أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير

بيان

أثغر الغلام ألقى ثغرة و نبت ثغرة ضد كاتغر بالمثناة و ادغر و الأصل اثتغر

[9]

16032- 9 التهذيب، 10/ 261/ 64/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن فضال عن ابن بكير عن درست عن عجلان عن أبي عبد اللّٰه ع قال في دية السن الأسود ربع دية السن

[10]
اشارة

16033- 10 التهذيب، 10/ 260/ 62/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص للإنسان واحد و ثلاثون ثغرة و في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذهب العامة

[11]

16034- 11 التهذيب، 10/ 261/ 63/ 1 ابن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في السن خمس من الإبل أدناها و أقصاها و هو نصف عشر الدية إن كانت دنانير فدنانير و إن كانت دراهم فدراهم و إن كانت بقرا فبقرا و إن كانت غنما فغنما و إن كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة و في السن عشرة من البقر و في الإصبع عشر الدية عشر من الإبل

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 714

الوافي، ج 16، ص: 714

[12]

16035- 12 الكافي، 7/ 330/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 254/ 37/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين- أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشر فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشر أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

[13]
اشارة

16036- 13 الكافي، 7/ 328/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 257/ 48/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ سواء هن في الدية قال نعم و قال سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء

بيان

قال في التهذيبين أو شلت يعني أو شلت ثم قطعت لما يأتي و حمل التسوية في الأصابع في هذا الخبر و ما بعده على ما عدا الإبهام لما يأتي في باب رواية كتاب علي ع و حمل التسوية في الأسنان على كل من المقاديم و المواخير على حدة دون الجميع لما مر

[14]

16037- 14 الفقيه، 4/ 135/ 5297 ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت

الوافي، ج 16، ص: 715

[15]

16038- 15 الكافي، 7/ 328/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 257/ 49/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير

[16]

16039- 16 الكافي، 7/ 328/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 257/ 50/ 1 سهل عن الفقيه، 4/ 136/ 5301 التهذيب، 10/ 293/ 14/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم

[17]

16040- 17 الكافي، 7/ 338/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 256/ 44/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 137/ 5302 محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع في الإصبع الزائدة إذا

الوافي، ج 16، ص: 716

قطعت ثلث دية الصحيحة

[18]

16041- 18 الكافي، 7/ 342/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 256/ 45/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير و إن خرج أبيض فخمسة دنانير

[19]

16042- 19 الفقيه، 4/ 151/ 5336 التهذيب، 10/ 257/ 51/ 1 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين

[20]

16043- 20 التهذيب، 10/ 259/ 56/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة الفقيه، 4/ 134/ 5295 عثمان عن سماعة قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية فقال هن سواء في الدية

[21]

16044- 21 الفقيه، 4/ 135/ 5299 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أصابع اليدين و الرجلين في

الوافي، ج 16، ص: 717

الدية سواء

[22]
اشارة

16045- 22 التهذيب، 10/ 259/ 57/ 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في السن خمس من الإبل أقصاها و أدناها سواء و في الإصبع عشر من الإبل

بيان

حملهما في التهذيبين على ما عدا الإبهام

الوافي، ج 16، ص: 719

باب 105 مقادير الديات في الجراحات و الشجاج

[1]

16046- 1 الكافي، 7/ 326/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 10/ 290/ 4/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص قضى رسول اللّٰه ص في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمسة عشر من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدامية بعيرا- و قضى في الباضعة ببعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الإبل

[2]

16047- 2 الكافي، 7/ 328/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 293/ 15/ 1 بالإسنادين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الناقلة [النافذة] تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو

[3]

16048- 3 الكافي، 7/ 326/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين

الوافي، ج 16، ص: 720

التهذيب، 10/ 291/ 7/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني الكافي، و علي عن أبيه عن التهذيب، عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن الشحام التهذيب، 10/ 291/ 8/ 1 و الحسين عن علي بن النعمان عن ابن وهب جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية و في الجائفة ثلث الدية و في الموضحة خمس من الإبل

[4]

16049- 4 الكافي، 7/ 326/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 290/ 3/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق أربع من الإبل و الباضعة ثلاث من الإبل و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل- الكافي، و الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل- ش و المنقلة خمس عشرة من الإبل

الوافي، ج 16، ص: 721

[5]

16050- 5 التهذيب، 10/ 290/ 2/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله مع الزيادة

[6]

16051- 6 الكافي، 7/ 327/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 290/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص قضى في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السمحاق أربعة أبعرة

[7]

16052- 7 الفقيه، 4/ 168/ 5382 ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الباضعة ثلاثة من الإبل

[8]

16053- 8 التهذيب، 10/ 289/ 1/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي الفقيه، 4/ 167/ 5381 القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الجائفة ثلث الدية ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدية

[9]
اشارة

16054- 9 التهذيب، 10/ 291/ 9/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا با مريم إن رسول

الوافي، ج 16، ص: 722

اللّٰه ص قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات- فخذه منه فائتني به حتى أنظر إليه قال فانطلقت إليه فأخذت منه

الوافي، ج 16، ص: 724

الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات فإذا فيه في العين خمسون و في الجائفة الثلاث و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس من الإبل

بيان

أريد بالعين إحداهما

[10]

16055- 10 التهذيب، 10/ 293/ 16/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن ابن فضال عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في الحرصة شبه الخدش بعير و في الدامية بعيران و في الباضعة و هي دون السمحاق ثلاث من الإبل و في السمحاق و هي دون الموضحة أربع من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل

[11]
اشارة

16056- 11 التهذيب، 10/ 294/ 21/ 1 ابن فضال عن ظريف عن أبي حمزة" في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة الحديث

بيان

قد مضى تمامه في آخر باب ما يقتص و ما لا يقتص

الوافي، ج 16، ص: 725

[12]

16057- 12 التهذيب، 10/ 293/ 17/ 1 الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن الفقيه، 4/ 169/ 5386 السكوني أن أمير المؤمنين ع قضى في الهاشمة بعشر من الإبل

[13]
اشارة

16058- 13 التهذيب، 10/ 247/ 10/ 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال الموضحة خمس من الإبل و السمحاق أربعة من الإبل و الدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذا كان خطأ كان الدية و المنقلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدية و المأمومة ثلث الدية- و جراحة المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين

بيان

لما كان التفاوت في الدامية أكثر منه في غيرها جعل ديتها صلحا

[14]
اشارة

16059- 14 التهذيب، 10/ 293/ 18/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ما دون السمحاق أجر الطبيب

بيان

يعني سوى الدية كما يأتي في باب العاقلة إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 726

[15]

16060- 15 التهذيب، 10/ 294/ 22/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الموضحة في الوجه و الرأس سواء

[16]

16061- 16 الكافي، 7/ 327/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 169/ 5384 التهذيب، 10/ 291/ 10/ 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس و ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس

[17]
اشارة

16062- 17 الكافي، 7/ 327/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 290/ 6/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 137/ 5303 السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص

بيان

في نسخ التهذيب نصف عشر دية الإصبع

الوافي، ج 16، ص: 727

[18]

16063- 18 الكافي، 7/ 327/ 8/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير التهذيب، 10/ 292/ 12/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن الدية إلا قيمة الموضحة- لأنه وهبها له و لم يهب النفس- الكافي، و في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين و في المأمومة ثلث الدية و هي التي قد نفذت و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ و في المنقلة خمسة عشر من الإبل و هي التي قد صارت فرجة تنقل منها العظام

[19]

16064- 19 الفقيه، 4/ 168/ 5383 التهذيب، 10/ 292/ 11/ 1 السراد عن صالح بن رزين عن ذريح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل شج رجلا موضحة و شجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالهما نصفين

[20]

16065- 20 التهذيب، 10/ 294/ 20/ 1 النوفلي عن السكوني عن

الوافي، ج 16، ص: 728

الفقيه، 4/ 169/ 5387 أبي عبد اللّٰه ع في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما

[21]
اشارة

16066- 21 التهذيب، 10/ 293/ 19/ 1 الحسن بن محمد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شج عبدا موضحة فقال- عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر

بيان

مضى حديث آخر في هذا المعنى في باب ما إذا كان أحدهما مملوكا

[22]
اشارة

16067- 22 التهذيب، 10/ 193/ 60/ 1 التهذيب، 10/ 295/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن

بيان

قد مر هذا الحديث في الفقيه أيضا بدون قوله في إسناده عن جعفر عن أبيه

[23]
اشارة

16068- 23 التهذيب، 10/ 294/ 24/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول لا يقضي في شي ء من الجراحات حتى تبرأ

الوافي، ج 16، ص: 729

بيان

قال في الكافي في تفسير الجراحات أولها تسمى الحارصة و هي التي تخدش و لا يجري الدم ثم الدامية و هي التي يسيل الدم منها ثم الباضعة و هي التي تبضع اللحم و تقطعه ثم المتلاحمة و هي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق و هي التي تبلغ العظم و السمحاق جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة و هي التي توضح العظم ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم ثم المنقلة و هي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه اللّٰه ثم الآمة و المأمومة و هي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ.

و سيأتي ذكر مقادير الديات في تفاصيل جراحات الأعضاء و شجاجها في باب آخر إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 16، ص: 731

باب 106 طرق امتحان الجنايات

[1]
اشارة

16069- 1 الكافي، 7/ 322/ 3/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن التهذيب، 10/ 264/ 77/ 1 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع فقال يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع و إلا حلفه و أعطاه الدية- قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال إن كان اللّٰه رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا

بيان

الظاهر أنه سقط لفظة عن أمير المؤمنين ع عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد اللّٰه ع بذلك

[2]

16070- 2 الفقيه، 4/ 133/ 5290 السراد عن أبيه عن حماد بن

الوافي، ج 16، ص: 732

زيد [زياد] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل وجأ أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله- فقال يؤجل سنة و يترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع و أنه أجاب على مسمع فلا حق له و إن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطى الدية قال قلت له فإنه سمع بعد ما أعطى الدية قال هو شي ء أعطاه اللّٰه إياه

[3]
اشارة

16071- 3 الكافي، 7/ 322/ 4/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن علي الفقيه، 4/ 133/ 5289 التهذيب، 10/ 265/ 78/ 1 السراد عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل وجى ء في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعه شيئا قال قال تسد التي ضربت سدا شديدا و تفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس من حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق- قال ثم تفتح أذنه المعتلة و تسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب

الوافي، ج 16، ص: 733

بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت يصنع به

كما يصنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك

بيان

لا بد أن يدور الموجوء في أذنه على نفسه و يتوجه نحو الجرس حيث دار كما في الحديث الآتي لئلا يختلف عليه الصوت فإطلاق الخلف و اليمين و اليسار إنما هو باعتبار حالته الأولى لأن الجرس إنما هو حيال وجهه في الحالات جميعا

[4]

16072- 4 الكافي، 7/ 323/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 265/ 79/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شي ء يعطى قال تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلا قيل له كذبت حتى يصدق و قال قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين

[5]

16073- 5 الكافي، 7/ 323/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن بعض أصحابه عن أبان

الوافي، ج 16، ص: 734

التهذيب، 10/ 266/ 80/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه قال أصيبت عين رجل و هي قائمة- فأمر أمير المؤمنين ع فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذائه بيده بيضة يقول هل تراها فجعل يقول إذا قال نعم تأخر قليلا- حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال و عصبت عينه المصابة و جعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطي الأرش على ذلك

[6]

16074- 6 الكافي، 7/ 323/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 268/ 86/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا و أنه لا يشم الرائحة و أنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين ص إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين و كيف يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول و إلا نحي رأسه و دمعت عينه و أما ما ادعاه بعينه فإنه يقابل بعين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج الدم أسود فقد صدق

[7]

16075- 7 الفقيه، 3/ 19/ 3250 قال أبو جعفر ع

الوافي، ج 16، ص: 735

ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين ع فادعى المضروب الحديث على تفاوت في ألفاظه

[8]

16076- 8 التهذيب، 10/ 266/ 82/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن الفقيه، 4/ 133/ 5287 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أصيبت إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها و توثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها و ينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت و منتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك

[9]

16077- 9 الفقيه، 4/ 133/ 5290 التهذيب، 10/ 266/ 81/ 1 السراد الفقيه، عن أبيه ش عن حماد بن زيد [زياد] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية قال قلت فإن هو أبصر بعد قال هو شي ء أعطاه اللّٰه إياه

[10]

16078- 10 التهذيب، 10/ 268/ 88/ 1 جعفر بن محمد عن عبيد اللّٰه عن

الوافي، ج 16، ص: 736

الفقيه، 4/ 130/ 77/ القداح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر إلى ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره

[11]

16079- 11 التهذيب، 10/ 267/ 84/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 4/ 134/ 5294 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن علي ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

[12]

16080- 12 التهذيب، 10/ 268/ 85/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع مثله

[13]

16081- 13 الكافي، 7/ 324/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 268/ 87/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل ضرب رجلا- فنقص بعض نفسه بأي شي ء يعرف ذلك قال بالساعات قلت و كيف بالساعات قال إن النفس يطلع الفجر و هو في الشق الأيمن

الوافي، ج 16، ص: 737

من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر إلى ما بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه

[14]

16082- 14 الكافي، 7/ 321/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 263/ 74/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها- ثم يعطي الدية بحصة ما لم يفصح منها

[15]

16083- 15 الكافي، 7/ 322/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال تعرض عليه حروف المعجم فما أفصح به منه و ما لم يفصح به كان عليه الدية و هي تسعة و عشرون حرفا

[16]

16084- 16 التهذيب، 10/ 263/ 73/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه

الوافي، ج 16، ص: 738

[17]

16085- 17 الفقيه، 4/ 112/ 5222 البزنطي عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال ثمانية و عشرون حرفا

[18]

16086- 18 الكافي، 7/ 322/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 262/ 71/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه- عرضت عليه حروف المعجم فقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم- فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك

[19]

16087- 19 التهذيب، 10/ 263/ 72/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه و أفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إياه

[20]

16088- 20 التهذيب، 10/ 263/ 75/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم- ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك و المعجم ثمانية و عشرون حرفا فجعل ثمانية و عشرين جزءا فما نقص من كلامه

الوافي، ج 16، ص: 739

فبحساب ذلك

[21]
اشارة

16089- 21 التهذيب، 10/ 263/ 76/ 1 محمد بن أحمد و الصفار عن العبيدي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل ضرب بغلام ضربة [رجل طرق بغلام طرقة] فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم و ما أفصح به طرح من الدية و ما لم يفصح به ألزم الدية- قال قلت كيف هو قال على حساب الجمل ألف ديته واحد- و الباء ديتها اثنان و الجيم ثلاثة و الدال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستة- و الزاي سبعة و الحاء ثمانية و الطاء تسعة و الياء عشرة و الكاف عشرون و اللام ثلاثون و الميم أربعون و النون خمسون و السين ستون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان- و الشين ثلاثمائة و التاء أربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا من أ ب ت ث زدت له مائة درهم

بيان

قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب من ذلك و لم يكن القصد ذلك و إنما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية و يجعل لكل حرف جزءا من جملتها على ما فصل السكوني في روايته و غيره من الرواة و لو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية إن حسبناها على الدراهم و إن حسبناها على الدنانير بلغت أضعاف أضعاف الدية و

كل ذلك فاسد فإذن ينبغي أن يكون العمل على

الوافي، ج 16، ص: 740

ما تقدم من الأخبار.

انتهى كلامه و تتمة الكلام في هذا الباب تأتي في الحديث الطويل الوارد في ديات تفاصيل الأعضاء إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 16، ص: 741

باب 107 دية الجنين

[1]
اشارة

16090- 1 الكافي، 7/ 342/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 285/ 9/ 1 عن أبي عبد اللّٰه ع و أبي الحسن الرضا ع أن أمير المؤمنين ص جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن

الوافي، ج 16، ص: 743

يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن اللّٰه تعالى خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهذا جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا و كملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا- و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا أنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار الحديث

بيان

لهذا الحديث أسانيد متعددة نذكرها إن شاء اللّٰه في باب رواية كتاب علي ع

الوافي، ج 16، ص: 744

مع تمامه و اختلافات ألفاظ الفقيه و ألفاظ التهذيب برواية أخرى فيه ثم المستفاد من هذا الحديث و الذي بعده أن الجنين إذا أسقط ميتا بعد أن تلجه الروح ففيه الدية الكاملة ألف دينار بل يظهر من بعض الأخبار الآتية في هذا الباب أنه إذا صار عظما ففيه الدية كاملة و رواية سليمان بن صالح الآتية- نص في أنه لا يستحق كمال الدية إلا بعد ولادته حيا و كذا ما يأتي في باب رواية كتاب علي ع و

يمكن التوفيق بحمل هذا الخبر و ما بعده على ما إذا ولد حيا ثم مات و خبر لزوم كمال الدية فيما إذا صار عظما على كمال دية الجنين أعني مائة دينار مع اكتسائه اللحم و فيه بعد

[2]

16091- 2 الكافي، 7/ 343/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 281/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس الكافي، أو غيره ش عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كانت أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة

[3]
اشارة

16092- 3 الكافي، 7/ 345/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 281/ 2/ 1 محمد

الوافي، ج 16، ص: 745

عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 143/ 5316 ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة

بيان

الاستهلال تصويت الصبي عند ولادته

[4]

16093- 4 الكافي، 7/ 345/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 283/ 5/ 1 ابن عيسى عن السراد عن الخراز عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا قلت فيضربها فتطرح العلقة قال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين ع قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين

الوافي، ج 16، ص: 746

يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها

الوافي، ج 16، ص: 748

فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما قال إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة

[5]
اشارة

16094- 5 الكافي، 7/ 347/ 15/ 1 التهذيب، 10/ 281/ 3/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن عبد اللّٰه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال و إن طرحته و هي علقة فإن

عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم

الوافي، ج 16، ص: 749

فاستقرت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هي مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما قال فإن طرحته و هي نسمة مخلقة له عظم و لحم مرمل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أ رأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أ بروح كان ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء و لو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما يحوله من حال بعد حال في الرحم و ما كان إذن على من يقتله دية و هو في تلك الحال

بيان

الترميل بالمهملة التزيين و في التهذيب مرتب بدل مرمل

[6]

16095- 6 الكافي، 7/ 344/ 8/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا

الوافي، ج 16، ص: 750

و إن كانت مضغة فعليه ستون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية

[7]

16096- 7 التهذيب، 10/ 283/ 7/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن الصفار عن الزيات عن محمد بن إسماعيل عن الكافي، 7/ 345/ 11/ 1 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني الفقيه، 4/ 143/ 5317 محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال فستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا- الكافي، التهذيب، فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت

الوافي، ج 16، ص: 751

الفقيه، و روى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال حضرت- ش يونس و أبو عبد اللّٰه ع يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دم صافي [إن كان دما صافيا] ففيها أربعون دينارا و إن كان دم أسود فلا شي ء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صافي فذلك الولد و ما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف قال أبو

شبل فإن العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم قال فيها اثنان و أربعون دينارا العشر- قال قلت فإن عشر أربعين أربعة قال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإني [فإن] رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذاك عظم كذاك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ لخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى تتم الثمانين قال قلت و كذلك إذا كسي العظم لحما قال كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي و لا يدري أ حي كان أم لا قال هيهات يا با شبل إذا مضت الخمسة الأشهر- فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية

[8]
اشارة

16097- 8 الكافي، 7/ 346/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 284/ 8/ 1 صالح

الوافي، ج 16، ص: 752

بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد اللّٰه ع فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل و كان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف

بيان

استنظف الشي ء أخذه كله

[9]

16098- 9 التهذيب، 10/ 282/ 4/ 1 الصفار عن ابن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح ع عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللّٰه عز و جل ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ- فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها

[10]

16099- 10 الكافي، 7/ 344/ 6/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن

الوافي، ج 16، ص: 753

أبي جعفر ع في امرأة شربت دواء عمدا و هي حامل لتطرح ولدها و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها فقال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته

[11]

16100- 11 التهذيب، 10/ 287/ 15/ 1 الحسين عن الفقيه، 4/ 145/ 5321 السراد عن ابن رئاب الفقيه، عن الحذاء ش عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

16101- 12 الكافي، 7/ 141/ 6/ 1 العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن ابن رئاب الفقيه، 4/ 319/ 5688 التهذيب، 9/ 379/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 238/ 21/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع مثله بدون قوله لتطرح ولدها و قوله و شق له السمع و البصر

[13]

16102- 13 الكافي، 7/ 344/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 286/ 11/ 1

الوافي، ج 16، ص: 754

الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبدا أو أمة

[14]

16103- 14 الكافي، 7/ 344/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 286/ 1108 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن

الوافي، ج 16، ص: 755

ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها

[15]

16104- 15 الكافي، 7/ 343/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 286/ 12/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 145/ 5319 ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال النبي ص اسكت- سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة

[16]
اشارة

16105- 16 التهذيب، 10/ 286/ 13/ 1 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلا جاء إلى النبي ص و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي ص فاستعدى عليه- فقال الضارب يا رسول اللّٰه ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبشر فقال النبي ص إنك رجلا سجاعة فقضى فيه رقبة

بيان

فاستعدى عليه أي استعان و استنصر سجاعة مبالغة من السجع هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت علقة أو مضغة و قد مضى خبر

الوافي، ج 16، ص: 756

آخر في هذا المعنى أبعد قبولا لهذا التأويل في باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة

[17]

16106- 17 الكافي، 7/ 346/ 13/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 287/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 4/ 145/ 5320 جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن الغرة تكون بمائة دينار- و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين

[18]

16107- 18 الكافي، 7/ 347/ 16/ 1 التهذيب، 10/ 287/ 17/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا

الوافي، ج 16، ص: 757

[19]

16108- 19 التهذيب، 7/ 288/ 21/ 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم

[20]

16109- 20 التهذيب، 10/ 288/ 23/ 1 عنه عن أبي عبد اللّٰه ع في جنين الأمة عشر ثمنها

[21]

16110- 21 الكافي، 7/ 344/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 152/ 38/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 146/ 5322 التهذيب، 10/ 288/ 18/ 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه

[22]

16111- 22 التهذيب، 10/ 288/ 24/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع

الوافي، ج 16، ص: 758

أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه

الوافي، ج 16، ص: 759

باب 108 دية الجناية على الميت

[1]

16112- 1 الكافي، 7/ 347/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 270/ 10/ 1 علي عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور و هو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع مولاك فلان رأسه بعد موته قال فاستشاط و غضب قال فقال لابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عدة معه من القضاة و الفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شي ء قال فجعل يردد المسألة في هذا و يقول أ قتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شي ء- قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شي ء فعنده الجواب في هذا و هو جعفر بن محمد ع و قد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه

الوافي، ج 16، ص: 760

لسألناك أن تأتينا و لكن أجبنا في كذا و كذا قال فأتاه الربيع و هو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبو عبد اللّٰه ع قد ترى شغل ما أنا فيه و قبلك الفقهاء و العلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شي ء قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه- فليس عند القوم في هذا شي ء فقال له أبو عبد اللّٰه ع حتى أفرغ مما أنا

فيه قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له- فسله كيف صار عليه مائة دينار- فقال أبو عبد اللّٰه ع في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ و هذا هو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك و قالوا ارجع إليه فاسأله الدنانير لمن هي لورثته أم لا- فقال أبو عبد اللّٰه ع ليس لورثته منها شي ء إنما هذا شي ء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه- فأجاب فيها أبو عبد اللّٰه ع بستة و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب

[2]
اشارة

16113- 2 الكافي، 7/ 349/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 274/ 18/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 761

حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن ع فقال صدق أبو عبد اللّٰه ع هكذا قال رسول اللّٰه ص قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل

أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة- قلت ما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه- و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره- قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ص

بيان

الاجتياح بتقديم الجيم على الحاء المهملة الإهلاك و الاستئصال و في بعض نسخ الكافي بتلك المثابة بدل بتلك المثلة و كأنه تصحيف و السدر بالتحريك الدوار و المسحاة البيل

[3]

16114- 3 التهذيب، 10/ 273/ 18/ 1 بهذا الإسناد قال و رواه ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين بن

الوافي، ج 16، ص: 762

خالد قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنا روينا عن أبي عبد اللّٰه ع حديثا أحب أن أسمعه منك فقال و ما هو فقلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد اللّٰه ع هكذا قال رسول اللّٰه ص قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي أ ليس لهذه دية قلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت- فقلت و ما دية هذه إذا قطع رأسه و هو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار قال فسكت و سرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفي مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شي ء لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته و إن دية هذا إذا قطع

رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما الحديث مثل ما مر

[4]

16115- 4 الفقيه، 4/ 157/ 5355 الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ع قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته و دية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه الحديث بتمامه بأدنى تفاوت

[5]

16116- 5 الكافي، 7/ 348/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان

الوافي، ج 16، ص: 763

عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي

[6]

16117- 6 الكافي، 7/ 348/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 272/ 11/ 1 ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي

[7]

16118- 7 الفقيه، 4/ 157/ 5356 في نوادر ابن أبي عمير أن الصادق ع قال الحديث

[8]
اشارة

16119- 8 التهذيب، 10/ 272/ 12/ 1 ابن أبي عمير و صفوان قال قال أبو عبد اللّٰه ع أبى اللّٰه أن يظن بالمؤمن إلا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء

بيان

لعل الوجه في عطف أحد الكلامين على الآخر أن ظن السوء بالمؤمن كسر لحرمته التي هي بمنزلة أركان نفسه كما أن العظام أركان بدنه و الظن به إنما يكون في حالة له شبيهة بحال غيبته التي هي بمنزلة الموت لعدم معرفته بما في ضمير الظان كما قال سبحانه في الاغتياب الذي إنما يكون في حال الغيبة أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فليتأمل فإن فيه دقة

الوافي، ج 16، ص: 764

[9]
اشارة

16120- 9 التهذيب، 10/ 272/ 13/ 1 ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كسر عظم ميت قال حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على المماثلة أو الأعظمية في استحقاق العقاب و شي ء من الدية لا مقدارها

[10]

16121- 10 التهذيب، 10/ 273/ 15/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن التميمي و محمد بن سنان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي

[11]

16122- 11 التهذيب، 10/ 273/ 17/ 1 الحسين عن التميمي عن محمد بن سنان عن الفقيه، 4/ 157/ 5357 ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

16123- 12 التهذيب، 10/ 273/ 16/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[13]
اشارة

16124- 13 التهذيب، 10/ 272/ 14/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن

الوافي، ج 16، ص: 765

الفقيه، 4/ 158/ 5358 أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا لله و إن قطعت يمينه أو شي ء من جوارحه فعليه الأرش للإمام

بيان

في التهذيبين حمل الدية في هذه الأخبار على دية الجنين دون النفس و في الفقيه حملها على ما إذا أراد قتله في حياته و فيه بعد و لا منافاة بين دفعها إلى الإمام و بين صرفها في وجوه البر لأن الإمام ع إنما يصرفها فيها و هو أعرف بمواقعها

الوافي، ج 16، ص: 767

باب 109 ما به يثبت القتل من القسامة و غيرها

[1]

16125- 1 الكافي، 7/ 361/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 166/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللّٰه ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا- فقال رسول اللّٰه ص للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته فقالوا يا رسول اللّٰه ما عندنا شاهدان من غيرنا- و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّٰه ص من عنده و قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون

الوافي، ج 16، ص: 768

[2]

16126- 2 الكافي، 7/ 362/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 167/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي الفقيه، 4/ 100/ 5179 الجوهري عن علي بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول اللّٰه ص لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه- فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّٰه ص فقالت يا رسول اللّٰه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا

على أنهم قتلوه فقالوا يا رسول اللّٰه أ نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول اللّٰه من يصدق اليهود فقال أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إن اللّٰه حكم في الدماء ما لم يحكم في شي ء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهما أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجي ء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و إن لم يقسموا كان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع كان

الوافي، ج 16، ص: 769

يقول لا يطل دم امرئ مسلم

[3]

16127- 3 الكافي، 7/ 361/ 5/ 1 ابن أبي عمير عن التهذيب، 10/ 166/ 2/ 1 ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّٰه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل

ندفعه إليكم- قالوا يا رسول اللّٰه و كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم- فوداه رسول اللّٰه ص قال زرارة قال أبو عبد اللّٰه ع إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل

[4]
اشارة

16128- 4 الفقيه، 4/ 101/ 5181 زرارة قال قال أبو عبد اللّٰه ع إنما جعلت القسامة احتياطا الحديث

بيان

القليب البئر و الاغتيال أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله

الوافي، ج 16، ص: 770

[5]

16129- 5 الكافي، 7/ 360/ 1/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق و هي مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شي ء و إنما القسامة نجاة للناس

[6]
اشارة

16130- 6 الكافي، 7/ 361/ 1/ 1 الكافي، 7/ 415/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 229/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير الفقيه، 4/ 98/ 5175 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكي لا يطل دم امرئ مسلم

بيان

إنما تصح البينة على من ادعي عليه إذا أقامها على أن غيره قتله أو على أن الساعة التي يدعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور و ذلك لعدم إمكان إقامة البينة على النفي

[7]
اشارة

16131- 7 الكافي، 7/ 360/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 168/ 5/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القسامة هل جرت فيها

الوافي، ج 16، ص: 771

سنة قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار- فتفرقا فوجد أحدهما ميتا [قتيلا] فقال أصحابه لرسول اللّٰه ص إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول اللّٰه ص يحلف اليهود قالوا يا رسول اللّٰه كيف يحلف اليهود على صاحبنا [أخينا] و هم قوم كفار قال فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد قال فوداه النبي ص من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنها حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و إنما القسامة حوط يحاط به الناس

بيان

في نسخ التهذيب من بني النجار مكان من الثمار

[8]

16132- 8 الكافي، 7/ 361/ 3/ 1 عنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال و في حديثه هي حق و هي

الوافي، ج 16، ص: 772

مكتوبة عندنا

[9]

16133- 9 الكافي، 7/ 362/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 168/ 4/ 1 أحمد عن ابن بزيع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته بما صنع النبي ص فقال أ رأيت لو أن النبي ص لم يصنع هذا كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي ص فقد أخبرتك و أما ما لم يصنع فلا علم لي به

[10]

16134- 10 الفقيه، 4/ 99/ 5176 بزرج عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع سألني عيسى بن موسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم و حدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّٰه ص لكم بينة فقالوا لا فقال أ فتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره قال فاليهود يقسمون قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي ص من عنده فقال ابن شبرمة أ فرأيت لو لم يده النبي ص قال قلت لا تقل لما قد صنع رسول اللّٰه ص لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل

[11]
اشارة

16135- 11 الكافي، 7/ 363/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 168/ 7/ 1 علي

الوافي، ج 16، ص: 773

عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله

بيان

هذا حكم القسامة في النفس و يأتي في باب رواية كتاب علي ع في جراحات تفاصيل الأعضاء أن القسامة على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر مع أحكام أخر

[12]

16136- 12 التهذيب، 10/ 168/ 6/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القسامة على من هي أ على أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا

[13]

16137- 13 الفقيه، 4/ 100/ 5178 التهذيب، 10/ 315/ 17/ 1 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم

[14]

16138- 14 الكافي، 7/ 370/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 174/ 23/ 1 التهذيب، 10/ 312/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة ثبت و إلا خلي سبيله

الوافي، ج 16، ص: 774

[15]

16139- 15 التهذيب، 10/ 152/ 39/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أن النبي ص كان يحبس- الحديث

[16]

16140- 16 الكافي، 7/ 289/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 172/ 17/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 106/ 5200 السراد عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل- و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل

[17]
اشارة

16141- 17 الكافي، 7/ 290/ 3/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 172/ 18/ 1 أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جاءه قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل و أقر عند

الوافي، ج 16، ص: 775

الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا و أن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود- بري ء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه و خذوني بدمه- قال فقال أبو جعفر ع إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما

به قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر و الآخر شهد عليه- قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل و لم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه و لم يقر قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرئ صاحبه و الآخر أقر و أبرأ صاحبه فلزم الذي أقر و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه

بيان

فلم يريموا أي لم يبرحوا كما في بعض النسخ

الوافي، ج 16، ص: 777

باب 110 ما إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله

[1]
اشارة

16142- 1 الكافي، 7/ 375/ 15/ 1 محمد عن ابن عيسى و علي عن أبيه جميعا عن التهذيب، 10/ 312/ 7/ 1 السراد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي مخلد [أبي خالد] عن أبي عبد اللّٰه ع قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود و لم قتلته قال فقال له إنه كان يدخل علي في منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا با عبد اللّٰه ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر بقتله ثم قال أبو عبد اللّٰه ع إن ناسا من أصحاب رسول اللّٰه ص كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك الحديث

الوافي، ج 16، ص: 778

بيان

قد مضى تمامه في أوائل أبواب الحدود و زاد في آخره و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين

[2]

16143- 2 الفقيه، 4/ 172/ 5395 الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان فقال السلطان إن فعل فاقتله فما ترى فيه فقلت أرى أن لا تقتله لأنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته

[3]

16144- 3 الفقيه، 4/ 172/ 5396 التهذيب، 10/ 314/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسرين [الحسين] وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الأمر قال أبو موسى فلقيت عليا ع قال فقال علي ع و اللّٰه ما هذا في هذه البلدة يعني الكوفة و لا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قلت كتب إلي معاوية أن ابن أبي الجسرين [كذا] وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد- و إلا دفع إليه برمته

الوافي، ج 16، ص: 779

باب 111 رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات

[1]

16145- 1 الكافي، 7/ 324/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 169/ 8/ 1 سهل عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن أبيه التهذيب، 10/ 295/ 26/ 1 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن فضال التهذيب، علي عن أبيه عن ابن فضال التهذيب، محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الفقيه، 4/ 75/ 5150 ابن فضال عن ظريف بن ناصح

الوافي، ج 16، ص: 780

التهذيب، ابن الوليد عن القمي عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد اللّٰه بن أيوب الفقيه، قال حدثني حسين الرواسي ش عن أبي عمرو [عمير] المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّٰه ع الكافي، التهذيب، فقال أفتى أمير

المؤمنين ع فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين ع إلى أمرائه و رءوس أجناده- الفقيه، فقال نعم هي حق و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عماله بذلك- الفقيه، التهذيب، قال أفتى ع في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فجعل فريضة

الوافي، ج 16، ص: 781

الدية ستة أجزاء و جعل في الروح و الجنين و الأشفار و الشلل و الأعضاء و الإبهام لكل جزء ستة فرائض- ش جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار- فجعل للنطفة عشرين دينارا و هو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة و هو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ع عشرين دينارا الخمس و للعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا و ذلك للمرأة أيضا

الوافي، ج 16، ص: 782

تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك- فإذا ولد المولود و استهل و هو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر و الأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أو أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك- الكافي، و ذلك ستة

أجزاء من الجنين- ش و أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء- و لم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية عشرة دنانير و إن أفرغ

الوافي، ج 16، ص: 783

فيها عشرين دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته- و هي مائة دينار و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل و المرأة كاملة- و أفتى ع في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل في اليدين و الرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شي ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا و على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر- و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح- و نقص اليدين و الرجلين فهذه ستة أجزاء- فالدية في النفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الضوء كله من العين ألف دينار و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار و ذهاب السمع كله ألف دينار و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار و الظهر إذا حدب ألف دينار و الذكر ألف دينار و اللسان إذا استوصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار و جعل ع دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و

الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة تكون في شي ء من ذلك- فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح و لم ينقل منه العظام فدية كسره و دية

الوافي، ج 16، ص: 784

موضحته و لكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه- فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطي- و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين- قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه فلم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس

بصره حلف واحدة و إن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان بصره كله حلف ست مرات- الكافي، و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره

الوافي، ج 16، ص: 785

ش ثم يعطي و إن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر و التثبت في القصاص و الحدود و القود- و إن أصاب سمعه شي ء فعلى نحو ذلك يضرب له شي ء لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحط عنه بعض ما أخذ و إن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه- و قضى ع في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا [إذا] ما انحرف الرجل بنصف الدية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه

الوافي، ج 16، ص: 786

و قضى ع في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار

و خمسون دينارا فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح- فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك

الوافي، ج 16، ص: 787

فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إذا قطعت الشفة العليا و استوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دويت فبرأت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت و شينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار- و دية الشفة السفلى إذا قطعت و استوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك و إن انشقت حتى تبدو منه الأسنان ثم برأت و التأمت مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك نصف ديتها- الفقيه، التهذيب، قال

و سألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الماء و الطعام فلذلك فضلها في حكومته

الوافي، ج 16، ص: 788

الكافي، و في رواية ظريف بن ناصح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته- ش و في الخد إذا كانت فيه نافذة و بدا منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فإن دوي فبرئ و التأم و به أثر بين و شين [شتر] فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي بدأ منها الفم فإن كان رمية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار و إن كانت موضحة في شي ء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها- و إن كان جرحا و لم يوضح ثم برأ و كان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير و إن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه حذوة لحم و لم يوضح و كان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا- و دية الشجة إن كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد و في مواضع الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و جعل ع في

الأسنان في كل سن خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل [يقضي] في الثنية خمسون

الوافي، ج 16، ص: 789

دينارا و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعون دينارا و في الناب ثلاثون دينارا و في الضرس خمسة و عشرون دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا فإن تصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف و ما انكسر منها من شي ء فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا- و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون

الوافي، ج 16، ص: 790

دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير- و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس- ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا-

و في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا- و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار

الوافي، ج 16، ص: 791

و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار- و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء و في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و الفقيه، التهذيب، في أحدهما أيضا- ش في الكسر لإحدى الزندين خمسون دينارا و في كليهما

الوافي، ج 16، ص: 792

مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها- الفقيه، التهذيب، مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة

فديتها ش ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف

الوافي، ج 16، ص: 793

دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف و دية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية اليد التي هي [الذي هو] فيه و دية الرسخ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فك الكف فديتها ثلث دية

الوافي، ج 16، ص: 794

اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا- و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و نبت و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية

دنانير و ثلث دينار- و دية فكها عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصب أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كل

الوافي، ج 16، ص: 795

موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير و سدس و دية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار- و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار- فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس و في فكها خمسة دنانير- و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته دينار [ان] و ثلثا دينار- و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار

و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع [و نصف] عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث- و في فكه دينار و أربعة أخماس دينار- و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية

الوافي، ج 16، ص: 796

كسرها عشرة دنانير و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في الصدر إذا رض فثنى [فانثنى] شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار- و دية أحد شقيه إذا ثني مائتان و خمسون دينارا فإن انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار- و دية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار فإن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة

دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره و دية نقبه مثل ذلك- و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر- و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف دينار- و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث

الوافي، ج 16، ص: 797

دينار فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق- فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك- و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستون دينارا- أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا- و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار- و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكها ثلثا ديتها فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينارو في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون

الوافي، ج 16، ص: 798

دينارا و ثلث دينار ثلث دية النفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا

و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا- و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار- و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا- الكافي، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينار- ش و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا

الوافي، ج 16، ص: 799

و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس- ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و

لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها و في نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر الإبهام القصبة التي تلي القدم- خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستة

الوافي، ج 16، ص: 800

و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير- و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينار و ثلث و في فكه خمسة دنانير و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لأنه ثلث دية الرجل و دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة كل قصبة

منها أربعة دنانير و سدس- و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا

الوافي، ج 16، ص: 801

دينار و دية فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار- و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع- فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكه دينار و أربعة أخماس دينار و دية كل ظفر عشرة دنانير- الكافي، و قضى في موضحة الإصبع ثلث دية الإصبع-

ش و أفتى في حلمه ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا- الفقيه، التهذيب، و في خصية الرجل خمسمائة دينار- ش قال و إن أصيب رجل فأدر خصياه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار و القسامة في كل واحد من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته و أفتى في الوجيئة إذا كانت- الكافي، فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت ش في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في إحدى

الوافي، ج 16، ص: 802

الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي ء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار- الفقيه، التهذيب، و قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعبث عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و تكون له الدية و لا يقاد و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى في امرأة ركبها زوجها فأعقلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا و قضى في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها- الفقيه، و أكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة- التهذيب، و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع لها الدية

[2]

16146- 2 الكافي، 7/ 324/ 9/ 1 بإسناده الأول عن أبي

عمرو المتطبب قال عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللّٰه ع و عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا ع

الوافي، ج 16، ص: 803

فقال لي ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله

[3]

16147- 3 الكافي، 7/ 330/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 285/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال و العبيدي عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ع على أبي الحسن الرضا ع فقال هو صحيح- التهذيب، و كان مما فيه أن أمير المؤمنين ع جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء الحديث إلى آخر أحكام الجنين

[4]
اشارة

16148- 4 التهذيب، 10/ 295/ 26/ 1 بهذا الإسناد عن الرضا ع قال عرضنا عليه الكتاب فقال نعم هو حق و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عماله بذلك قال أفتى ع في كل عظم له مخ الحديث بطوله إلى آخره

بيان

هذا الحديث كان في الكافي مفرقا على عدة مواضع و في الفقيه و التهذيب كان مجتمعا و بعضه مما كرره في التهذيب جميعا و أشتاتا و نحن نقلناه من التهذيب و كان في الكافي في صدر أحكام الجنين اختلاف ألفاظ مع الكتابين الآخرين و لهذا نقلنا صدرها مرة أخرى منه في باب أحكام الجنين كما مضى و في التهذيب أورد أحكام الجنين مرتين مرة في ضمن هذه الرواية موافقا للفقيه و أخرى على حدة إلى قوله و قضى في دية جراح الجنين على اختلاف ألفاظ صدره موافقا للكافي و سائر اختلافات الكتب الثلاثة قد أشير إليها في مواضعها إلا ما كان

الوافي، ج 16، ص: 804

من تقديم أو تأخير أو كان مما لا يختلف به المعنى أو كان في الكافي تبديل لفظ مكان لفظ بالإضافة إلى الآخرين.

و عثم العظم المكسور انجباره على غير استواء و إنما جعل فريضة الدية ستة أجزاء لأن الحكم في كل منها خلاف الحكم في الآخر و أريد بالأعضاء ما يشمل ذا العظم و غيره أجمل أولا أن في كل عظم له مخ فريضة مسماة ثم ذكر أن الفريضة على ستة أجزاء ثم فصل كل جزء جزء ثم ذكر الفرائض المسماة في العظام بتفاصيلها و الوجه في إفراد الإبهام من بين الأعضاء أن حكمه غير حكم سائر الأصابع التي هي نظائره.

و العرس بالضم و بضمتين النكاح و يفزع عن عرسه

أي يخوف وقت اشتغاله به فيلقي النطفة و هو لا يريد إلقاءها بل أراد استقرارها في الرحم و هذا الحكم موافق لما مر من باب دية الجنين من ألفاظ هذا الحديث إلا أنه مخالف لما يأتي بعيد هذا في هذا الحديث بعينه أن دية إلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم بإخافة الرجل عشرة دنانير فإذا أخيفت المرأة فألقتها بعد ما استقرت في رحمها فعشرون دينارا و الطرق الضرب و الإتيان ليلا و لعل المراد به طرق بابها بالليل في غير وقته الموجب للخوف و المعقلة بضم القاف الدية و يقال دمه معقلة على قومه أي غرم عليهم و لعل المراد بقوله ع أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك أن النساء إذا قتلن جنينهن بأنفسهن أوجب عليهن ذلك القتل من جهة الدية و الغرم لورثة الجنين مثل ذلك و تبييت العدو إيقاعهم الشر ليلاو دية المرأة كاملة بعد ذلك أي مزيدا عليه من غير نقص فيها و ليس المراد البعدية الزمانية و إن أفرغ فيها بالراء و الغين المعجمة أي أفرغ منيه في رحمها و أريد بالمعقلة هنا الغرو لا الدية بقرينة ما بعدها و الغنة صوت الخيشوم و البحح بالموحدة و المهملتين خشونة و غلظ في الصوت.

و في بعض نسخ الكافي و الصوت كله من الغنن مكان قوله و الضوء كله

الوافي، ج 16، ص: 805

من العين و هو تصحيف و الاستئصال القطع من الأصل و الحدب محركة خروج الظهر و دخول الصدر و البطن و الصدع الشق و كذا البطط و إن كان أربعة أخماس بصره كذا في النسخ التي رأيناها و الصواب خمسة أسداس كما يظهر عند التأمل و الفجور

الكذب و الصدغ بالضم ما بين العين و الأذن و يقال للشعر المتدلي على هذا الموضع أيضا و الشتر انقلاب الجفن من أعلى و أسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

و روثة الأنف طرفه و في الفقيه فسرها بمجتمع مارنه و المارن ما لان من الأنف و فضل عن القصبة و فسر شتر الشفة بانشقاقها من أسفلها إما خلقة أو من شي ء أصابها قال و يقال شفة شتراء إذا كانت كذلك.

و في الكافي ذكر في شتر الشفة العليا و شينها أيضا مائة دينار و ثلاثة و ثلاثين دينارا و ثلث دينار كما في السفلى و الحذوة بالحاء المهملة و الذال المعجمة القطعة من اللحم و لعله أريد بقوله و كان قبل ذلك زمن من تقدمه من المتآمرين عليه ع و في أحدهما أيضا يعني في إحدى قصبتي الساعد أيضا إذا وقع الكسر في موصلها مع الكف فإن الزند هي موصل الكف مع الساعد فإن انصدع إحدى القصبتين يعني عند الزند بقرينة أربعين و الرض الدق و الرسخ بالضم و بضمتين و السين و الصاد.

في الفقيه قال الخليل بن أحمد الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكف و في خلق الإنسان للنيراني الرسغ گردن دست فإن فك الكف يعني فجبر على غير عثم و لا عيب اكتفى عنه بذكره فيما عطف عليه و دية الأصابع و القصب الذي في الكف هذا من قبيل العنوان لما بعده و في الكف إذا كسرت يشبه أن يكون غلطا و لعله كان في الكتف فصحف لأن حكم الكف قد مضى في موضعه.

و الصعر بالمهملات ميل في أحد الشقين و ضربه فاصعنرر و اصعرر استدار من الوجع مكانه و تقبض و أريد

بالأجزاء المذكورة في فك الركبة الأعشار فإن

الوافي، ج 16، ص: 806

الجزء يطلق على العشر و قد ورد في أخبارهم ع أن من أوصى بجزء من ماله أخرج العشر لقوله سبحانه ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و كانت الجبال عشرة و الأدرة فتق الخصيتين و الفجج بالفاء و الجيمين تباعد ما بين الفخذين و إن كان أولهما مهملة فمعناه تقارب صدور القدمين و تباعد عقبيهما في المشي على ما بلغت ديته أي كملت و صارت ألف دينار و السفاق بالسين و الصاد الجلد الأسود تحت الجلد الذي عليه الشعر و العفل محركة شي ء يخرج من قبل النساء

الوافي، ج 16، ص: 807

باب 112 من لا دية له و لا قود

[1]

16149- 1 الكافي، 7/ 290/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 206/ 18/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي ء عليه و قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

[2]

16150- 2 الكافي، 7/ 292/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 208/ 27/ 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن الفقيه، 4/ 72/ 5139 أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع يقول من ضربناه حدا من حدود اللّٰه فمات

الوافي، ج 16، ص: 808

فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شي ء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا

[3]

16151- 3 الكافي، 7/ 292/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 208/ 26/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 4/ 102/ 5185 هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

[4]

16152- 4 الكافي، 7/ 291/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 207/ 21/ 1 يونس عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شي ء أنه قال لا شي ء عليه

[5]

16153- 5 الفقيه، 4/ 103/ 5189 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي ء عليه

[6]

16154- 6 التهذيب، 10/ 315/ 15/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص من شهر سيفا فدمه هدر

الوافي، ج 16، ص: 809

[7]
اشارة

16155- 7 الفقيه، 4/ 104/ 5192 السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال و من دغر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال و من جحد نبيا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح قال فقلت له أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما من اللّٰه فبرأ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من اللّٰه و دينه دين اللّٰه فمن تبرأ من دين اللّٰه فهو كافر مرتد عن الإسلام و دمه مباح في تلك الحال- إلا أن يرجع و يتوب إلى اللّٰه عز و جل مما قال قال و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال

بيان

دغر عليه بالدال المهملة و الغين المعجمة و الراء اقتحم و رمى بنفسه فجأة من غير رؤية و الفتك بالفاء و المثناة الفوقانية أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل فيشد عليه فيقتله

[8]

16156- 8 الكافي، 7/ 291/ 2/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل جميعا عن الفقيه، 4/ 165/ 5373 التهذيب، 10/ 206/ 19/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان الفقيه، 4/ 103/ 5188 صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل راود امرأة على

الوافي، ج 16، ص: 810

نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي ء فيما بينها و بين اللّٰه و إن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه

[9]

16157- 9 الكافي، 7/ 291/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 207/ 20/ 1 علي [عن أبيه] عن العبيدي عن يونس عن المفضل بن صالح عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له

[10]

16158- 10 الكافي، 7/ 292/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 208/ 24/ 1 أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[11]

16159- 11 التهذيب، 10/ 278/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أ يقاد منه أو يؤدي ديته قال لا إلا أن يزاد على القود

[12]

16160- 12 التهذيب، 10/ 279/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة

الوافي، ج 16، ص: 811

[13]

16161- 13 الكافي، 7/ 377/ 19/ 1 التهذيب، 10/ 279/ 16/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن

[14]

16162- 14 الفقيه، 4/ 102/ 5184 قال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع من قتله القصاص فلا دية له

[15]

16163- 15 الكافي، 7/ 291/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 207/ 22/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فأنفاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شي ء عليه

[16]

16164- 16 الكافي، 7/ 291/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 207/ 23/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم و قال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللّٰه ص فجاء رسول اللّٰه ص بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللّٰه ص أي خبيث أما و اللّٰه لو ثبت لي لفقأت عينك

[17]
اشارة

16165- 17 الفقيه، 4/ 102/ 5183 الجوهري عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اطلع على قوم لينظر على عوراتهم فرموه الحديث بأدنى تفاوت

الوافي، ج 16، ص: 812

بيان

المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك

[18]
اشارة

16166- 18 الكافي، 7/ 292/ 8/ 1 القميان عن التهذيب، 10/ 208/ 25/ 1 صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول اطلع رجل على النبي ص من الجريد فقال له النبي ص لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له أ ذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول اللّٰه ص فعل تقول ذاك لنا

بيان

الجريد السعفة

[19]
اشارة

16167- 19 الكافي، 7/ 292/ 11/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول بينا رسول اللّٰه ص في حجراته مع بعض أزواجه و معه مغازل يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا فقال إن خفي لك فافعله

بيان

المغازل جمع مغزل مثلثة الميم و هو ما يغزل به القطن و البخس بالباء

الوافي، ج 16، ص: 813

الموحدة و الخاء المعجمة و السين المهملة فقوء العين بإصبع و نحوه و في بعض النسخ بالصاد و هو أيضا قلع العين إن خفي لك يعني إن لم يطلع عليه حكام الجور فيقيدوا منك

[20]
اشارة

16168- 20 الفقيه، 4/ 101/ 5182 حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال بينا رسول اللّٰه ص في بعض حجراته إذ اطلع رجل من شق الباب و بيد رسول اللّٰه ص مدراة فقال له لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك

بيان

المدراة بالمهملتين القرن

[21]

16169- 21 الكافي، 7/ 293/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 208/ 28/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد- فقال أبو عبد اللّٰه ع أقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان و هو في ماله غرامة و ليس

الوافي، ج 16، ص: 814

عليها في قتلها إياه شي ء لأنه سارق قال رسول اللّٰه ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود

[22]
اشارة

16170- 22 الفقيه، 4/ 164/ 5371 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

في التهذيب لم يورد الحديث النبوي في ذيل هذا الحديث و إنما أورده في ذيل حديث الحسين بن خالد الآتي و الصواب أن يورد هاهنا كما في الكافي و في الفقيه لم يورد أصلا

[23]
اشارة

16171- 23 التهذيب، 10/ 154/ 49/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قلت له لو دخل رجل على امرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا و كان دية ولدها على المعقلة

بيان

أريد بالمعقلة العاقلة

الوافي، ج 16، ص: 815

[24]

16172- 24 الفقيه، 4/ 119/ 5243 محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة دخل عليها لص و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها- فوثبت المرأة إلى اللص فقتلته فقال أما المرأة التي قتلت ليس عليها شي ء و دية سخلتها على عصبة المقتول السارق

[25]

16173- 25 الفقيه، 4/ 146/ 5324 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن لص دخل امرأة- الحديث على اختلاف في ألفاظه

[26]

16174- 26 الفقيه، 4/ 164/ 5372 محمد بن الفضيل عن الرضا ع قال سألته عن لص دخل على امرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته قال هدر دم اللص

[27]

16175- 27 الكافي، 7/ 293/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 209/ 31/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره أيقن به فبعجه بعجة فقتله قال لا دية له و لا قود

[28]
اشارة

16176- 28 الفقيه، 4/ 158/ 5360 الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ع مثله

الوافي، ج 16، ص: 816

بيان

أيقن به أي علم أنه أتاه قاصدا للشر أو الفجور و في الفقيه انتبه مكان أيقن به و هو أوضح و في التهذيب ليقربه و لعله كناية عن الفجور فبعجه أي شق بطنه

[29]

16177- 29 الكافي، 7/ 294/ 16/ 1 التهذيب، 10/ 209/ 30/ 1 علي عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد اللّٰه [عبيد اللّٰه] بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور- فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا فقال اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي ء

[30]
اشارة

16178- 30 التهذيب، 10/ 153/ 46/ 1 ابن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّٰه بن الحكم قال سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان و جرح اثنان قال يضرب المجروحان حد الخمر و يغرمان قيمة المقتولين و تقوم جراحتهما- فيرد عليهما ما أديا من الدية فإن ماتا فليس عليهما شي ء و هدرت دماؤهم

بيان

قيمة المقتولين أي ديتهما كما دل عليه قوله ما أديا من الدية و قد سبق ما يناسب هذا الباب في باب الدفاع عن النفس و الأهل و المال

الوافي، ج 16، ص: 817

باب 113 أسباب الضمان و سائر ما لا ضمان فيه

[1]
اشارة

16179- 1 الكافي، 7/ 364/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 234/ 58/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن

بيان

ضمان الدية لا ينافي رفع الإثم إذا بذل جهده

[2]

16180- 2 التهذيب، 10/ 234/ 61/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام

[3]

16181- 3 الفقيه، 4/ 148/ 5324 التهذيب، 10/ 233/ 56/ 1 السراد عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر ع في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية

الوافي، ج 16، ص: 818

[4]

16182- 4 التهذيب، 10/ 234/ 57/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن

[5]

16183- 5 الكافي، 7/ 294/ 12/ 1 التهذيب، 10/ 209/ 32/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد [معبد] عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر- فقال لا شي ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل

[6]

16184- 6 الفقيه، 4/ 111/ 5216 في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث

[7]

16185- 7 التهذيب، 10/ 210/ 33/ 1 الحسين عن الثلاثة و هشام و النضر و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل أعنف على امرأته- فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل

[8]
اشارة

16186- 8 الفقيه، 4/ 111/ 5215 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث

بيان

جمع في التهذيبين بين الخبرين بحمل الأول على نفي القود دون الدية و في

الوافي، ج 16، ص: 819

الكافي أورده في باب من لا دية له

[9]

16187- 9 الكافي، 7/ 288/ 2/ 1 السراد عن ابن رئاب و عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 10/ 211/ 41/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان الفقيه، 4/ 108/ 5205 السراد عن ابن رئاب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول- قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي ء فهو على الدافع أيضا

[10]
اشارة

16188- 10 الكافي، 7/ 288/ 1/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 10/ 211/ 39/ 1 السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شي ء

بيان

الفرق بين الحكمين في الخبرين أن الدفع إنما يكون عن عمد بخلاف الوقوع كذا في التهذيبين بقي شي ء و هو أنه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شي ء أصلا

الوافي، ج 16، ص: 820

[11]
اشارة

16189- 11 الفقيه، 1044/ 5193 ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى- قال لا شي ء على الأسفل

بيان

لعل المراد أنه يقع عليه ليقتله فمات الأعلى و بقي الأسفل

[12]

16190- 12 الكافي، 7/ 289/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شي ء و لا على الأسفل شي ء

[13]

16191- 13 التهذيب، 10/ 212/ 43/ 1 ابن محبوب عن الحسين عن صفوان و فضالة عن الفقيه، 4/ 102/ 5186 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال لا شي ء عليه- التهذيب، و قال من قتله القصاص فلا دية له

[14]
اشارة

16192- 14 الكافي، 7/ 292/ 7/ 1 محمد عن

الوافي، ج 16، ص: 821

التهذيب، 10/ 207/ 24/ 1 أحمد عن المحمدين الفقيه، 4/ 102/ 5187 محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب ع يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرأ عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر

بيان

الخطر بالخاء المعجمة ثم المهملتين محركة ما يتراهن عليه

[15]
اشارة

16193- 15 الكافي، 7/ 374/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 312/ 6/ 1 العاصمي عن التيملي [الميثمي] عن ابن أسباط عن عمه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و أمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق- فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما و استهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّٰه فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي ء قال بعضهم و ما هذا قال سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن ع لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليه [عليك] دية الصبي

بيان

تؤتى أي يأتيها الرجال و الترويع بالمهملتين التخويف و الطلق وجع

الوافي، ج 16، ص: 822

الولادة و ما هذا تحقير لما وقع و لعل الفرق بين الاجتهاد و القول بالرأي أن الأول استنباط من المتشابهات و الأخير رد إلى الأصول التي مهدوه بعقولهم و كلاهما باطل عند أهل البيت ع و شيعتهم رضي اللّٰه عنهم

[16]
اشارة

16194- 16 الكافي، 6/ 53/ 6/ 1 محمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكري ع فوقع يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شي ء إنما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت

بيان

البط شق الدمل و الخراج و نحوهما

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 822

[17]
اشارة

16195- 17 الكافي، 7/ 350/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 222/ 55/ 1 سهل عن البزنطي التهذيب، 10/ 230/ 42/ 1 ابن محبوب عن الفقيه، 3/ 258/ 3932 البزنطي عن الفقيه، 4/ 111/ 5219 داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه قال هو ضامن

الوافي، ج 16، ص: 823

بيان

في الفقيه بإسناده الأخير هو مأمون مكان هو ضامن

[18]

16196- 18 الكافي، 7/ 350/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 230/ 41/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 4/ 154/ 5343 قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

[19]

16197- 19 الكافي، 7/ 350/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 10/ 230/ 37/ 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه فقال ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان- و ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها

[20]

16198- 20 الكافي، 7/ 349/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 229/ 36/ 1 البرقي عن الفقيه، 4/ 153/ 5341 عثمان عن سماعة الكافي، 7/ 349/ 1/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن

الوافي، ج 16، ص: 824

يونس عن الفقيه، زرعة عن سماعة مثله مضمرا بأدنى تفاوت

[21]

16199- 21 الكافي، 7/ 350/ 6/ 1 التميمي و التهذيب، 10/ 230/ 39/ 1 سهل عن البزنطي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل داخل فوقع فيها لم يكن عليه شي ء و لا ضمان و لكن ليغطها

[22]

16200- 22 الكافي، 7/ 350/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 230/ 40/ 1 التميمي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان

[23]
اشارة

16201- 23 الكافي، 7/ 349/ 2/ 1 الخمسة الفقيه، 4/ 155/ 5347 حماد عن الحلبي التهذيب، 10/ 224/ 11/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الشي ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال

الوافي، ج 16، ص: 825

كل شي ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

بيان

العقر الجرح

[24]

16202- 24 الكافي، 7/ 350/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 230/ 38/ 1 أحمد عن علي بن النعمان الفقيه، 4/ 155/ 5346 التهذيب، 10/ 231/ 44/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أضر بشي ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

[25]

16203- 25 الكافي، 7/ 374/ 13/ 1 محمد رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا

[26]

16204- 26 التهذيب، 10/ 212/ 45/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 154/ 5345 وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فإن كانوا متهمين ضمنوا

الوافي، ج 16، ص: 826

[27]
اشارة

16205- 27 التهذيب، 10/ 213/ 46/ 1 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

بيان

يأتي هذا الخبر بنحو آخر في باب ضمان جناية الدواب

[28]

16206- 28 التهذيب، 10/ 231/ 45/ 1 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه، 4/ 162/ 5368 السكوني التهذيب، عن جعفر عن أبيه ع ش أن عليا ع قضى في رجل أقبل بنار أشعلها في دار قوم فاحترقت- الفقيه، الدار و احترق أهلها- ش و احترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل

[29]

16207- 29 التهذيب، 10/ 212/ 43/ 1 عنه عن الحسين عن

الوافي، ج 16، ص: 827

القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان راكبا على دابة فغشي رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه

[30]

16208- 30 التهذيب، 10/ 223/ 10/ 1 السراد عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه و زاد و هي الجبار

[31]
اشارة

16209- 31 الفقيه، 4/ 103/ 5191 جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه مع الزيادة

بيان

الجبار كغراب الهدر يقال ذهب دمه جبارا أي لا قود له و لا دية

[32]

16210- 32 الكافي، 7/ 377/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 225/ 17/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار

[33]
اشارة

16211- 33 الفقيه، 4/ 154/ 5344 ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان من قضاء النبي ص أن المعدن جبار و البئر جبار و العجماء جبار

الوافي، ج 16، ص: 828

بيان

قال في النهاية في الحديث البئر جبار قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك فيقع فيه الإنسان و غيره فهو جبار أي هدر و قيل هي الأجير الذي نزل في البئر ينقيها أو يخرج شيئا وقع فيها فيموت و أما العجماء فهي الدابة و خصها في الإستبصار على التي ليست للركوب أو المرسلة من المركوب لما يأتي من ضمان الراكب و السائق و القائد.

و في الفقيه العجماء البهيمة من الأنعام و أما المعدن فقال في الصحاح في الحديث المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره

[34]

16212- 34 التهذيب، 10/ 224/ 14/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا

[35]

16213- 35 الفقيه، 4/ 154/ 5342 يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[36]

16214- 36 الكافي، 7/ 368/ 9/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى ع قال قضى أمير المؤمنين ص في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت

[37]
اشارة

16215- 37 التهذيب، 10/ 283/ 6/ 1 الصفار عن الزيات عن

الوافي، ج 16، ص: 829

محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ع مثله إلا أنه قال فارسين

بيان

هذا الخبر أورده في التهذيبين مرتين مرة نقله عن صاحب الكافي بإسناده و أخرى عن الصفار و في كليهما فارسين كما هو أظهر لدلالة قوله فضمن الباقي دية الميت عليه.

إلا أنه في الكافي أورده في باب الجناية على الحيوان و لو لا ذلك لأرجعناهما إلى واحد لأن الاصطدام ربما يكون للفرسين و الهلاك للفارس و لما كان سياق الكلام يعطي هلاك الفارس أوردناه في هذا الباب

[38]

16216- 38 الكافي، 7/ 353/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 227/ 28/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أيما رجل فزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه

[39]

16217- 39 الكافي، 7/ 351/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 226/ 21/ 1 الخمسة التهذيب، 10/ 212/ 42/ 1 التهذيب، 10/ 223/ 11/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شي ء

[40]

16218- 40 التهذيب، 10/ 314/ 10/ 1 ابن بزيع عن حمزة بن

الوافي، ج 16، ص: 830

يزيد [زيد] عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى ع قال إذا قام قائمنا قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجالة سيروا على جنبتي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبتي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية و أيما راجل أخد في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له

[41]

16219- 41 التهذيب، 10/ 222/ 2/ 1 الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته

[42]

16220- 42 الكافي، 6/ 52/ 4/ 1 القميان عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أحدهما ع قال القابلة مأمونة

[43]
اشارة

16221- 43 الكافي، 6/ 42/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 115/ 48/ 1 السراد عن جميل بن دراج و حماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته و أقرت بقبضها ولده و أنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال ع عليها الدية أو تأتي به

بيان

يأتي خبر آخر في ضمان الظئر في باب العاقلة

الوافي، ج 16، ص: 831

[44]

16222- 44 التهذيب، 10/ 222/ 4/ 1 الحسين عن النضر عن هشام و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد الفقيه، 4/ 161/ 5364 هشام بن سالم عن الفقيه، 4/ 106/ 5199 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده و كان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنع به- الفقيه، و الظئر لا تكافيه ش فقال الدية كاملة

[45]

16223- 45 الفقيه، 4/ 161/ 5364 علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[46]

16224- 46 الفقيه، 4/ 161/ 5364 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[47]

16225- 47 الكافي، 7/ 286/ 1/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 223/ 8/ 1 أحمد عن

الوافي، ج 16، ص: 832

الفقيه، 4/ 109/ 5208 السراد عن الخراز عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية- الكافي، الفقيه، يؤدونها إلى أولياء المقتول

[48]

16226- 48 الكافي، 7/ 293/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 209/ 29/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج

[49]
اشارة

16227- 49 الفقيه، 4/ 165/ 5375 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الحديث

بيان

أسناد هذا الخبر في الكافي و التهذيب كان هكذا و عنه قال قلت و كان متصلا بخبر كان إسناده هذا الذي ذكرناه هنا و كان ذاك مسندا إلى أبي عبد اللّٰه ع أريد بليلة البناء ليلة الزفاف لأنهم كانوا يبنون لهما بيتا للزفاف

الوافي، ج 16، ص: 833

باب 114 قتيل الزحام و الفزع و من لا يعرف قاتله

[1]

16228- 1 الكافي، 7/ 355/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 201/ 1/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال

[2]

16229- 2 الفقيه، 4/ 165/ 5376 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال

[3]

16230- 3 التهذيب، 10/ 202/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي

الوافي، ج 16، ص: 834

ع مثله بدون ذكر العيد و البئر

[4]
اشارة

16231- 4 الكافي، 7/ 355/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 202/ 3/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال ازدحم الناس يوم جمعة في إمرة علي ع بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين

بيان

الإمرة بالكسر الإمارة

[5]
اشارة

16232- 5 الكافي، 7/ 354/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن التهذيب، 10/ 202/ 4/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة- في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين

بيان

المجرور في ميراثه يرجع إلى النوع لا الشخص يعني كما أن ميراث من لا يعرف له وارث للإمام كذلك دية من لا يعرف له قاتل على الإمام

الوافي، ج 16، ص: 835

[6]

16233- 6 الكافي، 7/ 138/ 1/ 1 الكافي، 7/ 354/ 2/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 308/ 5662 التهذيب، 9/ 376/ 13/ 1 التهذيب، 10/ 202/ 5/ 1 السراد عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا ع لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم و طرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها قالوا له- إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها- قال فدعا بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية- الذي ورثته من ابنها الميت و ورث قرابة الميتة الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة

[7]

16234- 7 الكافي، 7/ 355/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 203/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص ليس في الهايشات عقل و لا قصاص و الهايشات الفزعة يقع بالليل و النهار- فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه

الوافي، ج 16، ص:

836

[8]

16235- 8 الكافي، 7/ 355/ 6/ 1 و قال أبو عبد اللّٰه ع في حديث آخر رفع إلى أمير المؤمنين ع فوداه من بيت المال

[9]

16236- 9 الكافي، 7/ 355/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 204/ 9/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم

[10]

16237- 10 الكافي، 7/ 356/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 204/ 10/ 1 البرقي عن عثمان عن الفقيه، 4/ 101/ 5180 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين- فقال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت

[11]

16238- 11 الكافي، 7/ 356/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 205/ 11/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

16239- 12 التهذيب، 10/ 205/ 12/ 1 الحسين عن التميمي عن

الوافي، ج 16، ص: 837

عاصم عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه

[13]

16240- 13 الكافي، 7/ 355/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 10/ 205/ 4/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم شي ء و لا يطل دمه

[14]

16241- 14 الفقيه، 4/ 99/ 5177 محمد بن سهل عن أبيه عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل كان جالسا الحديث إلا أن فيه ثقات مكان فمات- و قود بدل شي ء و زاد عليهم الدية

[15]
اشارة

16242- 15 التهذيب، 10/ 205/ 14/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 10/ 205/ 15/ 1 حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع نحوه قال لا يطل دمه و لكن

الوافي، ج 16، ص: 838

يعقل

بيان

ليس عليهم شي ء يعني من القصاص و إن وجب عليهم الدية كما يفسره آخر الحديث تارة مجملا و أخرى مبينا و يأتي تمام الكلام فيه عن قريب

[16]
اشارة

16243- 16 الكافي، 7/ 355/ 1/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية و لم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي ء

بيان

جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل ضمانهم الدية على ما إذا كانوا متهمين بقتله و امتنعوا من القسامة و نفي الضمان على ما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فيؤدى دية القتيل من بيت المال و استدل على ذلك بما يأتي

[17]

16244- 17 التهذيب، 10/ 206/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد و العباس و الهيثم جميعا عن السراد عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين

[18]

16245- 18 التهذيب، 10/ 206/ 17/ 1 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر ع قال كان أبي إذا لم يقم

الوافي، ج 16، ص: 839

القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه- أحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت مال المسلمين

[19]
اشارة

16246- 19 التهذيب، 10/ 213/ 47/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن معروف عن الفقيه، 4/ 166/ 5377 محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن فضيل [فضل] بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصلاة عليه

بيان

زاد في الفقيه و يداه بعد قوله و صدره أولا و أورد يداه مكان بدنه

الوافي، ج 16، ص: 841

باب 115 ضمان جنايات الدواب

[1]

16247- 1 الكافي، 7/ 351/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 225/ 18/ 1 علي عن العبيدي التهذيب، 10/ 234/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن الفقيه، 4/ 155/ 5350 يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

[2]

16248- 2 الكافي، 7/ 351/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 225/ 19/ 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما

الوافي، ج 16، ص: 842

أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا

[3]

16249- 3 الكافي، 7/ 351/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 225/ 21/ 1 الخمسة الفقيه، 4/ 155/ 5348 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّٰه يديها تضعهما حيث يشاء

[4]

16250- 4 التهذيب، 10/ 226/ 22/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[5]

16251- 5 الكافي، 7/ 353/ 11/ 1 التهذيب، 10/ 227/ 27/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان

[6]
اشارة

16252- 6 التهذيب، 10/ 224/ 13/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن

الوافي، ج 16، ص: 843

الفقيه، 4/ 156/ 5353 غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ع مثله

بيان

في الكافي نفحت بالنون و الفاء و الحاء المهملة بمعنى رفست و في التهذيب بالباء الموحدة و العين و الجيم بمعنى شق البطن و لعله مما صحفته النساخ و الحكم محمول على ما إذا كان راكبا أو قائدا كما يظهر من الأخبار الأخر و الاستثناء في آخر الحديث منقطع فإن الضمان حينئذ على ذلك الإنسان كما صرح به في الحديث الآتي

[7]
اشارة

16253- 7 التهذيب، 10/ 226/ 23/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كانت واقفة دون السائرة كما دل عليه خبر العلاء بن الفضيل

[8]

16254- 8 الكافي، 7/ 354/ 15/ 1 التهذيب، 10/ 225/ 20/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق و ما أصابت اليد فعلى الراكب و القائد

[9]

16255- 9 الفقيه، 4/ 156/ 5351 في رواية السكوني أن عليا ع

الوافي، ج 16، ص: 844

كان يضمن القائد و السائق و الراكب

[10]

16256- 10 التهذيب، 10/ 234/ 59/ 1 محمد بن أحمد عن البزنطي عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن الفقيه، 4/ 156/ 5352 علي ع في دابة عليها رديفان قتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية

[11]

16257- 11 الكافي، 7/ 351/ 4/ 1 الكافي، 7/ 353/ 10/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 7/ 223/ 62/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 128/ 5273 التهذيب، 10/ 227/ 26/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حمل عبده على دابة [دابته] فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه

[12]
اشارة

16258- 12 التهذيب، 10/ 223/ 9/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حمل غلاما يتيما- على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت إن كان الفرس طرح الغلام فقتله

الوافي، ج 16، ص: 845

قال ليس على صاحب الفرس شي ء

بيان

البارز في استأجره لليتيم و كذا المستتر في أجراه و الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل جهة لا تخرج من إصطبل واحد و النطح الضرب بالقرن

[13]

16259- 13 الكافي، 7/ 352/ 8/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 10/ 228/ 33/ 1 يونس عن عبيد اللّٰه [عبد اللّٰه] الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال بعث رسول اللّٰه ص عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ع أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي ع دم صاحبهم- قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه ص إن عليا ليس بظلام و لم يخلق للظلم- إن الولاية لعلي من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول اللّٰه ص قالوا يا رسول اللّٰه رضينا بحكم علي ع و قوله فقال رسول اللّٰه ص هو توبتكم مما قلتم

الوافي، ج 16، ص: 846

[14]

16260- 14 الكافي، 7/ 351/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 226/ 21/ 1 الخمسة الفقيه، 4/ 162/ 5369 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن بختي اغتلم فخرج عن الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية و يقبض [يقتص] ثمن بختيه

[15]
اشارة

16261- 15 التهذيب، 10/ 226/ 24/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية

بيان

الغلمة شهوة الضراب غلم البعير كفرح و اغتلم هاج من ذلك

[16]
اشارة

16262- 16 الكافي، 7/ 353/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 227/ 25/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه

بيان

صال حمل من الصولة و لعل إطلاق الخبرين السابقين مقيد بما في هذا الخبر من التقييد

الوافي، ج 16، ص: 847

[17]

16263- 17 الكافي، 7/ 352/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 229/ 34/ 1 البرقي عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا با بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر قال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم- قال فرفع رسول اللّٰه ص يده إلى السماء فقال- الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين

[18]

16264- 18 الكافي، 7/ 352/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 229/ 35/ 1 عنه عن التميمي عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أتى رجل رسول اللّٰه ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال له مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا

الوافي، ج 16، ص: 848

فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال

فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء

[19]

16265- 19 الكافي، 7/ 353/ 14/ 1 التهذيب، 10/ 228/ 30/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

[20]
اشارة

16266- 20 التهذيب، 10/ 228/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الفقيه، 4/ 161/ 5366 الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم

بيان

ينبغي تقييد التفصيل بالليل و النهار بما إذا عقر خارج الدار و التفصيل بالإذن و عدمه بما إذا عقر داخلها فلا منافاة بين الخبرين

الوافي، ج 16، ص: 849

[21]

16267- 21 التهذيب، 10/ 228/ 32/ 1 علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن لم يدع فلا شي ء عليهم

[22]
اشارة

16268- 22 الكافي، 7/ 353/ 12/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن التهذيب، 10/ 227/ 29/ 1 يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذلك

بيان

قد مضى هذا الحديث من التهذيب بإسناد آخر في أبواب النذور من كتاب الصيام و لعل المراد بقوله إنما نذرت أنها بنذرها عرضت نفسها للجناية فلا تستحق شيئا

الوافي، ج 16، ص: 851

باب 116 ضمان شهود الزور و الخطإ و خطأ القضاة

[1]

16269- 1 الكافي، 7/ 366/ 3/ 1 الكافي، 7/ 384/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 260/ 95/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 311/ 1/ 1 السراد عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية

[2]

16270- 2 الفقيه، 3/ 50/ 3305 مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجم فرجع أحدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل

[3]
اشارة

16271- 3 الكافي، 7/ 366/ 4/ 1 علي عن المختار بن محمد بن المختار

الوافي، ج 16، ص: 852

التهذيب، 10/ 311/ 2/ 1 السراد عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدية فإن قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الإمام- و قال في رجلين شهدوا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجل واحد منهما و قال وهمت في هذا و لكن كان غيره يلزمه نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا قالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما

بيان

أو في قوله أو تقطع أيديهما بمعنى إلى أن

[4]

16272- 4 الكافي، 7/ 366/ 2/ 1 الكافي، 7/ 384/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 260/ 96/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 311/ 3/ 1 السراد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن

الوافي، ج 16، ص: 853

بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل

[5]

16273- 5 الكافي، 7/ 366/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 312/ 4/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجل اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا جميعا و قالوا شبه علينا غرموا الدية و إن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا

[6]

16274- 6 التهذيب، 6/ 285/ 193/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين شهدا على رجل أنه سرق و قطعت يده ثم رجع أحدهما و قال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة و قال في أربعة شهدوا على رجل الحديث

[7]

16275- 7 التهذيب، 10/ 153/ 44/ 1 بهذا الإسناد التهذيب، الأربعة عن جعفر عن أبيه ع أن رجلين شهدا على رجل عند علي ع أنه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأول

الوافي، ج 16، ص: 854

[8]

16276- 8 الكافي، 7/ 384/ 8/ 1 التهذيب، 6/ 261/ 97/ 1 الثلاثة عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر

[9]

16277- 9 الكافي، 7/ 354/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 203/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين

[10]

16278- 10 الفقيه، 3/ 7/ 3231 التهذيب، 6/ 315/ 79/ 1 الأصبغ بن نباتة قال قضى الحديث

الوافي، ج 16، ص: 855

باب 117 العاقلة من هم و ما عليهم

[1]

16279- 1 الكافي، 7/ 364/ 2/ 1 الفقيه، 4/ 139/ 5308 التهذيب، 10/ 171/ 15/ 1 السراد عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ- فقال له أمير المؤمنين ع من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه البلدة عشيرة و لا قرابة قال فقال فمن أي أهل البلدان أنت- فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت قال- فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة- قال فكتب إلى عامله على أهل الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء اللّٰه و قرأت كتابي- فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين و إن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم

الوافي، ج 16، ص: 856

انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين- و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه

و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه- ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين- فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء اللّٰه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّٰه فأنا وليه المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم

[2]

16280- 2 التهذيب، 10/ 174/ 21/ 1 السراد عن الفقيه، 4/ 109/ 5209 هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات قال ثم قال يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطإ

الوافي، ج 16، ص: 857

على أوليائه من البدويين قال و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا

فإن دية ما جنى من الخطإ على أوليائه من القرويين

[3]

16281- 3 التهذيب، 10/ 175/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة و لم يجعل على العاقلة شيئا

[4]

16282- 4 الفقيه، 4/ 141/ 5311 قال أمير المؤمنين ع لا تعقل العاقلة الحديث

[5]
اشارة

16283- 5 الكافي، 7/ 365/ 4/ 1 التهذيب، 10/ 170/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية

بيان

يعني أن دية الجناية فيما دون الموضحة في مال الجاني و إن كانت خطأ و أن عليه في ما دون السمحاق سوى الدية أجر عمل الطبيب

[6]

16284- 6 الكافي، 7/ 366/ 5/ 1 التهذيب، 10/ 170/ 10/ 1 علي عن أبيه عن

الوافي، ج 16، ص: 858

الفقيه، 4/ 142/ 5312 السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا

[7]

16285- 7 التهذيب، 10/ 170/ 13/ 1 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله

[8]

16286- 8 الكافي، 7/ 365/ 3/ 1 حميد عن التهذيب، 10/ 170/ 11/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب- الكافي، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام- فإنه لا يبطل [لا يطل] دم امرئ مسلم

[9]

16287- 9 الكافي، 7/ 365/ 3/ 1 و في رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه و أدبه

[10]

16288- 10 التهذيب، 10/ 170/ 12/ 1 ابن محبوب [عن العلاء] عن أحمد عن البزنطي عن أبي جعفر ع في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ

الوافي، ج 16، ص: 859

منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب

[11]
اشارة

16289- 11 الفقيه، 4/ 167/ 5379 السراد عن التيملي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله

بيان

إن صح إسناد التهذيب و لم يسقط منه شي ء فالمراد بأبي جعفر فيه الجواد ع فيكون الحديث مرويا عن كل منهما ع

[12]

16290- 12 التهذيب، 10/ 172/ 16/ 1 يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما ع أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته- فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال

[13]

16291- 13 الكافي، 7/ 370/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 222/ 5/ 1 البرقي عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد قال قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعز و الفخر و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها

[14]

16292- 14 الفقيه، 4/ 160/ 5363 التهذيب، 10/ 222/ 6/ 1

الوافي، ج 16، ص: 860

محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع مثله

[15]

16293- 15 التهذيب، 10/ 223/ 7/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن الرضا ع مثله

[16]

16294- 16 الكافي، 7/ 364/ 1/ 2 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 170/ 14/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 141/ 5309 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر

[17]

16295- 17 التهذيب، 10/ 174/ 20/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال

[18]

16296- 18 التهذيب، 10/ 175/ 25/ 1 أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 16، ص: 861

عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته

[19]
اشارة

16297- 19 التهذيب، 10/ 152/ 41/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى قال فقال لي نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فيبرأ من جنايته و من ميراثه

بيان

النادي المجلس ما دام فيه القوم

الوافي، ج 16، ص: 863

باب 118 أولياء الدم

[1]

16298- 1 الكافي، 7/ 359/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 107/ 5204 التهذيب، 10/ 178/ 12/ 1 السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفى و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية- فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام- فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين- قلت له فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو

الوافي، ج 16، ص: 864

[2]

16299- 2 التهذيب، 10/ 178/ 11/ 1 السراد عن أبي ولاد قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام- إنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين

[3]

16300- 3 الكافي، 7/ 370/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 179/ 17/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 172/ 5397 التهذيب، 10/ 174/ 22/ 1 ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم

[4]

16301- 4 التهذيب، 10/ 31/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 159/ 5362 محمد بن أسلم الجبلي عن التهذيب، 10/ 180/ 18/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و إلا فلا

[5]
اشارة

16302- 5 التهذيب، 6/ 312/ 68/ 1 الصفار عن الزيات عن محمد

الوافي، ج 16، ص: 865

بن أسلم مثله إلا أنه قال فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إلا فلا

بيان

إنما جاز لهم الهبة و لم يجز القود حتى يضمنوا لأنه مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقهم بخلاف ما إذا أقيد منه

[6]

16303- 6 الفقيه، 4/ 112/ 5220 محمد بن أسلم عن علي عن أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و مال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت فإنهم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين قلت فإن هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال- بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره

[7]

16304- 7 الكافي، 7/ 356/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 10/ 177/ 9/ 1 أحمد عن علي بن حديد و [عن] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف

الوافي، ج 16، ص: 866

الدية على أولياء المقتول المقاد منه

[8]

16305- 8 الفقيه، 4/ 138/ 5305 جميل قال قضى علي ع في الرجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أراد الآخر أن يقتل قال يقتل و يرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية

[9]

16306- 9 الكافي، 7/ 356/ 2/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 10/ 175/ 1/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 138/ 5306 السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و ليقتله

[10]

16307- 10 الكافي، 7/ 357/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 175/ 2/ 1 علي عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين- فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم جائز

الوافي، ج 16، ص: 867

[11]

16308- 11 الكافي، 7/ 358/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 176/ 3/ 1 أحمد عن السراد عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللّٰه ع فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا

[12]

16309- 12 الكافي، 7/ 357/ 3/ 1 الفقيه، 4/ 139/ 5307 التهذيب، 10/ 176/ 4/ 1 السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار- قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية

[13]

16310- 13 الفقيه، 4/ 139/ 5307 و قد روي أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود

[14]

16311- 14 التهذيب، 10/ 176/ 5/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا

الوافي، ج 16، ص: 868

[15]

16312- 15 الكافي، 7/ 357/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 376/ 14/ 1 الفقيه، 4/ 318/ 5687 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك- قال فقال ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال و إذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شي ء قال أما الميراث فله و له حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية

[16]

16313- 16 الكافي، 7/ 357/ 5/ 1 أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس للنساء عفو و لا قود

[17]
اشارة

16314- 17 التهذيب، 9/ 397/ 25/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا و ذلك للعصبة

بيان

قال في التهذيب قال علي بن الحسن يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا و في الإستبصار حمل الأخبار الأخر على هذا الخبر إما باستثناء المرأة عنها أو بنفي الولاية عن المرأة لعدم جواز مطالبتها بأحد الأمرين

الوافي، ج 16، ص: 869

[18]

16315- 18 الكافي، 7/ 357/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 177/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال فتعطى بقيتهم الدية و يرفع عنهم [عنه] بحصة الذي عفا

[19]

16316- 19 التهذيب، 10/ 177/ 10/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول من عفا عن الدم من ذي سهم له فعفوه جائز و سقط الدم و يصير دية و يرفع عنه حصة الذي عفا

[20]

16317- 20 الكافي، 7/ 358/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا

[21]

16318- 21 الفقيه، 4/ 108/ 5207 جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[22]

16319- 22 الكافي، 7/ 358/ 1/ 1 التهذيب، 10/ 179/ 16/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان

الوافي، ج 16، ص: 870

قال و سألته عن قول اللّٰه تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال اللّٰه

[23]

16320- 23 الكافي، 7/ 358/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 179/ 15/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح [جراح] أو غيره قال و سألته عن قول اللّٰه عز و جل فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به فلا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر

[24]

16321- 24 الكافي، 7/ 359/ 3/ 1 التهذيب، 10/ 178/ 14/ 1 البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ما ذلك الشي ء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّٰه الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أ رأيت قوله فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجي ء بعد

الوافي، ج 16، ص: 871

فيمثل أو يقتل فوعده اللّٰه عذابا أليما

[25]

16322- 25 الفقيه، 4/ 111/ 5218 سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله

[26]

16323- 26 الكافي، 7/ 359/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 178/ 13/ 1 سهل عن البزنطي عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم

[27]

16324- 27 الكافي، 7/ 370/ 7/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع إن اللّٰه تعالى يقول في كتابه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً فما هذا الإسراف الذي نهى اللّٰه عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى إنه كان منصورا قال و أي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا

الوافي، ج 16، ص: 872

[28]

16325- 28 الكافي، 7/ 360/ 1/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان التهذيب، 10/ 278/ 13/ 1 علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد اللّٰه عن أبان عمن أخبره عن أحدهما ع قال أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك- فقال له قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره بقتله فخرج و هو يقول قد و اللّٰه قتلني مرة فمروا به على أمير المؤمنين ع فأخبره خبره فقال لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال- ليس الحكم فيه هكذا فقال و ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و

تتاركا

[29]
اشارة

16326- 29 الفقيه، 4/ 174/ 5401 في رواية أبان أن عمر بن الخطاب أتي برجل الحديث على تفاوت في ألفاظه

بيان

أتى على نفسه أي أهلكها و قد مضى حديث قصاص الأذن مرتين في باب ما يقتص و ما لا يقتص فليتأمل

الوافي، ج 16، ص: 873

باب 119 الجناية على الحيوان

[1]

16327- 1 الكافي، 7/ 367/ 1/ 1 علي عن أبيه التميمي عن عاصم التهذيب، 10/ 309/ 3/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن عاصم عن الفقيه، 4/ 172/ 5398 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها

[2]

16328- 2 الكافي، 7/ 367/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 309/ 4/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ع قضى في عين دابة ربع الثمن

الوافي، ج 16، ص: 874

[3]

16329- 3 الكافي، 7/ 368/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 10/ 309/ 1/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّٰه ع من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها

[4]

16330- 4 التهذيب، 10/ 309/ 2/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ع في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي ع ذلك

[5]

16331- 5 الكافي، 7/ 368/ 5/ 1 الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمره رسول اللّٰه ص أن يديه لبني جذيمة

[6]
اشارة

16332- 6 التهذيب، 10/ 309/ 6/ 1 الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّٰه ص بذلك أن الدية لبني جذيمة

الوافي، ج 16، ص: 875

بيان

السلوق قرية باليمن ينسب إليها الكلاب و الدروع و في هذين الخبرين و اللذين بعدهما إشعار بأن الكلب السلوقي إنما يكون للصيد كما يظهر عند التأمل فيها جميعا و عبارة الحديث في الكافي غير واضحة و لعله سقط منها شي ء

[7]

16333- 7 الكافي، 7/ 368/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 310/ 7/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي عن أبي بصير عن أحدهما ع أنه قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول اللّٰه ص و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من بر و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله

[8]

16334- 8 الفقيه، 4/ 170/ 5391 ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال دية كلب الصيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية- زنبيل من تراب على القاتل أن يعطيه و على صاحبه أن يقبل

[9]

16335- 9 الكافي، 7/ 368/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 310/ 8/ 1 الأربعة التهذيب، 9/ 80/ 79/ 1 محمد عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه [يغرمه] و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط

الوافي، ج 16، ص: 876

[10]
اشارة

16336- 10 الكافي، 7/ 368/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 310/ 9/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها

بيان

أزلقت أي أسقطت ولدها و هذا الخبر أورده في التهذيب مرة أخرى هكذا عنه قال قال رسول اللّٰه ص في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها و إسناد سابقه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع

[11]

16337- 11 الكافي، 7/ 368/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 309/ 5/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله

[12]

16338- 12 التهذيب، 7/ 221/ 52/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 10/ 224/ 13/ 1 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، 3/ 257/ 3930 إن عليا ع ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير نصراني- الفقيه، قيمته

الوافي، ج 16، ص: 877

[13]
اشارة

16339- 13 التهذيب، 10/ 231/ 43/ 1 الحسين عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 4/ 173/ 5399 قضى أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه- في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا- قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه

بيان

إنما غرمهم له حظه لأنه أتى في صيانته بقدر حصته و لم يأتوا هم فيها بشي ء و لعلهم لو صانوه كما صان لم يهلك

[14]

16340- 14 التهذيب، 10/ 315/ 16/ 1 الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات فرفع ذلك إلى علي ع فلم يضمنه و قال إنما أراد الإصلاح

[15]
اشارة

16341- 15 الفقيه، 4/ 171/ 5392 محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول كانت بغلة رسول اللّٰه ص لا يردونها عن شي ء وقعت فيه قال فأتاها رجل من بني مدلج و قد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي ع و اللّٰه لا تفارقني حتى تديها قال فوداها ستمائة درهم

الوافي، ج 16، ص: 878

بيان

الفوق موضع الوتر من السهم و أفقت السهم و أوفقته وضعت فوقه في الوتر و فوقته جعلت له فوقا

الوافي، ج 16، ص: 879

باب 120 النوادر

[1]
اشارة

16342- 1 الكافي، 7/ 373/ 10/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن البجلي قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللّٰه ع قال فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد و جاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكى أولياء المقتول محمد بن خالد و صنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة أن أردتم أن يقيدكم منه فأتوا [فاتبعوا] جعفر بن محمد ع فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا- فقال أبو عبد اللّٰه ع أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد اللّٰه ع حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقالوا له أصلحك اللّٰه إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كالمداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا

الوافي، ج 16، ص: 880

بيان

الأعوص بالمهملتين موضع قرب المدينة و الشدخ الكسر

[2]
اشارة

16343- 2 التهذيب، 10/ 224/ 16/ 1 أحمد عن ابن أشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال قال أبو عبد اللّٰه ع لأبي هارون المكفوف ما تقول يا با هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه فقال إني كنت أجول المصر و لم أحتج إلى قائد قال عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا با هارون اشتر بهذا قائدا

بيان

الظاهر أن المستتر في قال عليه القائد يرجع إلى أبي عبد اللّٰه ع و يحتمل رجوعه إلى أبي هارون و إنما كان عليه القائد لأنه أوقع في نفسه خيفة من وقوعه في البئر فلا يزال بعد ذلك يخاف من ذلك و إنما مهد ع هذا السؤال لأبي هارون لأنه أراد أن يعطيه الدنانير و أن يكون له قائد لشفقته عليه.

آخر أبواب القصاص و الديات و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 16، ص: 883

أبواب القضاء و الشهادات

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ

الوافي، ج 16، ص: 884

النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ و قال سبحانه وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ و قال تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.

و قال جل و عز وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ.

و قال سبحانه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ و قال جل ذكره وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ و قال تبارك و تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ وَ لٰا تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً.

و قال عز اسمه فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ و قال جل اسمه أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً.

الوافي، ج 16، ص: 885

و قال عز ذكره وَ إِذٰا دُعُوا

إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ.

و قال جل ذكره وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

و قال تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

و قال سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ.

و قال جل و عز يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.

و قال عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ.

و قال عز اسمه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ.

بيان

شَجَرَ اختلف حَرَجاً ضيقا وَ يُسَلِّمُوا ينقادوا بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ أعلمك اللّٰه بالوحي من الرؤية بمعنى العلم لا الرأي خَصِيماً معاونا مجادلا تذب عنه

الوافي، ج 16، ص: 886

فَإِنْ جٰاؤُكَ يعني أهل الذمة كما يدل عليه ما قبلها و ما بعدها تخيير للنبي ص و لمن يقوم مقامه أن يحكموا بينهم بمقتضى شرعنا أو يحيلوهم إلى شرعهم و الطاغوت من يحكم بغير الحق مبالغة من الطغيان

و عن أمير المؤمنين ع كل حكم حكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت

و

قرأ الآية و سيأتي في ذلك الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام اللّٰه عليهم.

مُعْرِضُونَ لعلمهم بأن رسول اللّٰه ص لا يحكم إلا بالحق و أنهم على خلاف الحق بِالْبٰاطِلِ كالنهب و السرقة و التزوير وَ تُدْلُوا أي و لا تدلوا حذف لا اعتمادا على العطف و المعنى لا تعطوا الحكام أموالكم ليحكموا لكم استعارة من قولهم أدلى دلوه إذا أرسلها فإن الرشوة ترسل إلى الحكام لِتَأْكُلُوا علة غائبة للإدلاء فَرِيقاً طائفة بِالْإِثْمِ بالظلم الذي هو سبب الإثم بِنَبَإٍ خبر فَتَبَيَّنُوا فتوقفوا فيه و تطلبوا بيان الأمر و انكشاف الحق و لا تعتمدوا قول الفاسق و لا تعملوا به أَنْ تُصِيبُوا كراهة أن تصيبوا بِجَهٰالَةٍ جاهلين بحالهم قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ يقيمون الشهادة لوجه اللّٰه لا لما سواه إِنْ يَكُنْ أي المشهود عليه أو المشهود له غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فلا تمتنعوا من الشهادة أو لا تجوروا فيها ميلا إلى الغني أو ترحما على الفقير فإن اللّٰه تعالى هو المتولي لهما و العارف بمصالحهما فهو أولى بالنظر إلى أمورهما و معاشهما أَنْ تَعْدِلُوا لأجل أن تعدلوا في الشهادة من العدل قال الفراء هذا كقولهم لا تتبع هواك لترضى ربك أي كيما ترضى أو كراهة أن تعدلوا عن الحق من العدول وَ إِنْ تَلْوُوا تميلوا في أدائها فتبدلوا أو تعرضوا عن أدائها فتكتموا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ مخلصين له في جميع حركاتكم و سكناتكم وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم شَهٰادَةً عِنْدَهُ شهادة حاصلة عنده مِنَ اللّٰهِ إما متعلق بشهادة أو كتم

الوافي، ج 16، ص: 887

باب 121 خطر الحكومة و اختصاصها بالإمام و نائبه

[1]

16344- 1 الكافي، 7/ 406/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/

217/ 3/ 1 سهل عن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه المؤمن عن ابن مسكان عن الفقيه، 3/ 5/ 3222 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي

الوافي، ج 16، ص: 888

[2]

16345- 2 الكافي، 7/ 406/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 217/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 5/ 3223 قال أمير المؤمنين ص لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي

[3]

16346- 3 الكافي، 7/ 407/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 217/ 2/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما ولي أمير المؤمنين ص شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه

[4]

16347- 4 الكافي، 7/ 407/ 1/ 1 العدة عن

الوافي، ج 16، ص: 889

التهذيب، 6/ 218/ 5/ 1 البرقي عن أبيه رفعه عن الفقيه، 3/ 4/ 3221 أبي عبد اللّٰه ع قال القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم- التهذيب، أنه قضى بجور- ش فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار- و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة و قال علي ع الحكم حكمان حكم اللّٰه و حكم الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّٰه حكم بحكم الجاهلية- الفقيه، و من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّٰه عز و جل فقد كفر بالله

[5]

16348- 5 الفقيه، 3/ 7/ 3229 أبو بصير قال قال أبو جعفر ع من حكم في درهمين فأخطأ كفر

[6]

16349- 6 الكافي، 7/ 407/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 217/ 4/ 1 القميان عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الحكم حكمان حكم اللّٰه و حكم الجاهلية و قد قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و أشهد على زيد بن ثابت لقد

الوافي، ج 16، ص: 890

حكم في الفرائض بحكم الجاهلية

[7]

16350- 7 الكافي، 7/ 407/ 1/ 2 علي عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر ع و حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّٰه ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل اللّٰه على محمد ص

[8]

16351- 8 الكافي، 7/ 408/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 221/ 15/ 1 الثلاثة عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّٰه فهو كافر بالله العظيم

[9]

16352- 9 الكافي، 7/ 408/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 221/ 16/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن ابن بكير عن ابن مسكان رفعه قال قال رسول اللّٰه ص من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ فقلت و كيف يجبر عليه قال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته و إلا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه

[10]
اشارة

16353- 10 الكافي، 7/ 408/ 4/ 1 العدة عن

الوافي، ج 16، ص: 891

التهذيب، 6/ 221/ 14/ 1 سهل عن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه المؤمن عن الفقيه، 3/ 7/ 3230 ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء

بيان

يعني سقط عن مرتبته من الإيمان أبعد من السماء إلى الأرض و هو من قبيل تشبيه المعنى بالصورة يعني لو كان بعده المعنوي مصورا لكان أبعد من ذلك

[11]
اشارة

16354- 11 التهذيب، 6/ 292/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان بن عمرو بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن النبي ص قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما إلى الجنة و إما إلى النار

بيان

هذا أيضا من قبيل تشبيه المعنى بالصورة يعني لو كان خطره مصورا و محسوسا لكان مثل هذا الخطر

الوافي، ج 16، ص: 892

[12]

16355- 12 الكافي، 7/ 414/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 227/ 5/ 1 أحمد عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عمن سمعه عن الفقيه، 3/ 11/ 3235 أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعين إلا أن يقوم من مجلسه و يجلسهما مكانه

[13]

16356- 13 الكافي، 7/ 408/ 5/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 6/ 220/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول ص إذ دخل جعفر بن محمد ع فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه فقال و ما نصنع عنده فقلت نسائله و نحدثه فقال قم فقمنا إليه فساءلني عن نفسي و أهلي ثم قال من هذا الذي معك فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال له أنت ابن أبي ليلى قاضى المسلمين قال نعم فقال تأخذ مال هذا فتعطيه هذا و تقتل و تفرق بين المرء و زوجه لا تخاف في

الوافي، ج 16، ص: 893

ذلك أحدا قال نعم قال فبأي شي ء تقضي فقال بما بلغني عن رسول اللّٰه و عن علي و عن أبي بكر و عمر قال فبلغك عن رسول اللّٰه ص أنه قال إن عليا أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء علي ع و قد بلغك هذا فما تقول إذا جي ء بأرض من فضة و سماء من فضة ثم أخذ رسول اللّٰه ص بيدك فأوقفك بين

يدي ربك فقال يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت- قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي التمس لنفسك زميلا و اللّٰه لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا

[14]

اشارة

16357- 14 الكافي، 7/ 429/ 13/ 1 القمي عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع لو رأيت غيلان بن جامع استأذن علي فأذنت له و لقد كان بلغني أنه يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال أصلحك اللّٰه أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال قلت يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال أجل قلت يا غيلان تجمع بين المرء و زوجه قال نعم قلت و تفرق

الوافي، ج 16، ص: 894

بين المرء و زوجه قال نعم قلت و تقتل قال نعم قلت و تضرب الحدود قال نعم قلت و تحكم في أموال اليتامى قال نعم قلت و بقضاء من تقضي قال بقضاء عمر و بقضاء ابن مسعود و بقضاء ابن عباس و أقضي من قضاء علي ع بالشي ء قال قلت يا غيلان أ لستم تزعمون يا أهل العراق و تروون أن رسول اللّٰه ص قال علي أقضاكم فقال نعم قال فقلت فكيف تقضي من قضاء علي ع كما زعمت بالشي ء- و رسول اللّٰه ص قال علي أقضاكم قال و قلت فكيف تقضي يا غيلان قال أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين قال قلت يا غيلان

هذا الحتم من القضاء فكيف تقول إذا جمع اللّٰه الأولين و الآخرين في صعيد ثم وجدك قد خالفت قضاء رسول اللّٰه ص و علي ع قال فأقسم بالله لجعل ينتحب قلت أيها الرجل اقصد لشأنك قال ثم قدمت الكوفة فمكثت ما شاء اللّٰه ثم إني سمعت رجلا من الحي يحدث و كان في سمر ابن هبيرة قال و اللّٰه إني لعنده ليلة إذ جاءه الحاجب فقال هذا غيلان بن جامع فقال أدخله قال فدخل فساءله ثم قال له ما حال الناس أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها قال ما رأيت ثمة أحدا إلا جعفر بن محمد قال فأخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك فإنه بلغني أنه طلبه منك فأبيت قال قسمته قال أ فلا أعطيته ما طلب منك قال كرهت أن أخالفك قال فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم قال نعم قال ففعلت فقال لا

الوافي، ج 16، ص: 895

قال فهلا خالفتني فأعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم أما و اللّٰه أن لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما حاجتك قال تخليني قال تكلم بحاجتك قال تعفيني عن القضاء قال فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا أبو خالد لقيته و اللّٰه عليا ملفقا نعم قد أعفيناك و استعملنا [و استأمنا] عليها الحجاج بن عاصم

بيان

جواب لو في لو رأيت محذوف يعني لو رأيت ذلك لتعجبت أو رأيت أمرا عجيبا أو لو فيه للتمني ينتحب يتنفس شديدا و يتحير و يتحزن اقصد لشأنك اذهب إلى أمرك و سمر جمع سامر و هو الذي يتحدث بالليل يعني كان من جملة ندمائه الذين يتحدثون معه بالليل لو اضطرب حبل كناية عن وقوع أمر عظيم و قضية معضلة

من كان لها يعني من كان لكشفها و حلها لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما يعني لو أعطيته المال كله ما برحت من هذه البلدة و معك رئاستك و وقارك يعني ينالك منا استخفاف و إذلال و يحتمل أن يكون المراد ما زلت من مخالفتنا سيدا عظيما مستحقا للثناء بأن يكون راضيا بمخالفته إياه في هذا الأمر.

و في بعض النسخ ما زلت فيها أي في هذه البلدة و في بعضها ما زلت منه أي من قبل جعفر بن محمد حاجتك يعني ما حاجتك تخليني يعني أ تدعني أن أذكر حاجتي فحسر كشف و المنصوب في لقيته لأبي خالد عليا ذا علو ملفقا إما من اللفق يعني أضم الأمور بعضها إلى بعض و أجعل بعضها ملائما لبعض أو من اللقف بمعنى الخفة و الحذاقة

[15]

اشارة

16358- 15 الكافي، 7/ 410/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 222/ 20/ 1 الأربعة

الوافي، ج 16، ص: 896

الفقيه، 3/ 6/ 3228 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع يد اللّٰه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكله اللّٰه إلى نفسه

بيان

في الكلام استعارة و تجوز يعني أن اللّٰه سبحانه يعينه و يوفقه للصواب و يسدده ما دام يحكم بالعدل فإذا حاف أي جار في الحكم من الحيف بالمهملة بمعنى الظلم أعرض عنه و في التهذيب فإذا حاف في حكمه

[16]

16359- 16 الكافي، 7/ 410/ 2/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 6/ 222/ 21/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني و كفنيني و ضعيني على سريري و غطي وجهي فإنك لا ترين سوءا- قال فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أ فزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها أما لئن كنت فزعت فما كان الذي رأيت إلا لهواي في أخيك فلان أتاني و معه خصم له فلما جلسا إلي قلت اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلي كان الحق له و رأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق

الوافي، ج 16، ص: 897

[17]

16360- 17 الكافي، 7/ 410/ 1/ 2 التهذيب، 6/ 220/ 12/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 3/ 5/ 3224 محمد قال مر بي أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع و أنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة- الكافي، التهذيب، فتعم من في المجلس- الفقيه، فتعمك معه

[18]

16361- 18 الفقيه، 3/ 6/ 3225 و في خبر آخر إن شر البقاع دور الأمراء و الذين لا يقضون بالحق

[19]

اشارة

16362- 19 الفقيه، 3/ 6/ 3226 قال الصادق ع إن النواويس شكت إلى اللّٰه تعالى شدة حرها فقال لها عز و جل اسكني [اسكتي] فإن مواضع القضاء [القضاة] أشد حرا منك

بيان

النواويس جمع ناووس و هي مقبرة النصارى

الوافي، ج 16، ص: 899

باب 122 من لا يجوز التحاكم إليه و من يجوز

[1]

16363- 1 الكافي، 7/ 411/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 218/ 7/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 4/ 3219 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه فقد شركه في الإثم

[2]

16364- 2 الكافي، 7/ 411/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 220/ 11/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن الفقيه، 3/ 4/ 3220 حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق- فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى

الوافي، ج 16، ص: 900

هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الآية

[3]

16365- 3 الكافي، 7/ 411/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 219/ 9/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه تعالى في كتابه وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ فقال يا با بصير إن اللّٰه قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور- يا با محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل- فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول اللّٰه عز و جل أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ

[4]

16366- 4 التهذيب، 6/ 219/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن فضال قال قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ع و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ قال فكتب إليه بخطه الحكام القضاة قال ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم

الوافي، ج 16، ص: 901

فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم

[5]
اشارة

16367- 5 التهذيب، 6/ 223/ 23/ 1 الحسين عن الثلاثة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط

بيان

يعني ليس الذي قال اللّٰه سبحانه في معرض الذم ذاك الذي تقوله

[6]

16368- 6 الكافي، 7/ 412/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 219/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي خديجة الفقيه، 3/ 2/ 3216 أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا

الوافي، ج 16، ص: 902

إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا- فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

[7]
اشارة

16369- 7 التهذيب، 6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد اللّٰه ع إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شي ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إياكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر

بيان

ترادى أصله ترادد من الرد قلب دالة ياء كما يفعل في نظائره

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 902

[8]
اشارة

16370- 8 الكافي، 1/ 67/ 10/ 1 الكافي، 7/ 412/ 5/ 1 التهذيب، محمد عن محمد

الوافي، ج 16، ص: 903

بن الحسين عن محمد بن عيسى التهذيب، 6/ 301/ 52/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى التهذيب، 6/ 218/ 6/ 1 محمد عن ابن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكموا إلى السلطان أو إلى القضاء أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّٰه أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللّٰه استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّٰه تعالى و هو على حد الشرك بالله

بيان

لهذا الحديث ذيل طويل و قد مضى تمامه في كتاب العقل و العلم

[9]

16371- 9 التهذيب، 6/ 301/ 50/ 1 ابن محبوب عن الخشاب عن البزنطي عن الفقيه، 3/ 8/ 3232 داود بن الحصين عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما

الوافي، ج 16، ص: 904

فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر

[10]

16372- 10 التهذيب، 6/ 301/ 51/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللّٰه فيمضي حكمه

[11]

16373- 11 الفقيه، 3/ 13/ 3237 قال الصادق ع من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره

[12]
اشارة

16374- 12 التهذيب، 6/ 224/ 27/ 1 ابن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ع قال سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم فكتب ع يجوز لكم ذلك إن شاء اللّٰه إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة لهم

بيان

لعل المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما أنهم

الوافي، ج 16، ص: 905

يأخذون حقوقهم منا بحكم قضاتهم يعني إذا اضطر إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم

[13]

16375- 13 التهذيب، 6/ 224/ 28/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين التهذيب، 6/ 225/ 32/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن الفقيه، 3/ 3/ 3218 عطاء بن السائب عن علي بن

الوافي، ج 16، ص: 906

الحسين ع قال إذا كنت في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم- و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم

الوافي، ج 16، ص: 907

باب 123 أخذ الرشا و الأجر على الحكم

[1]

16376- 1 الكافي، 7/ 409/ 2/ 2 العدة عن أبي عيسى عن التهذيب، 6/ 222/ 18/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم

[2]

16377- 2 الكافي، 5/ 127/ 4/ 1 الكافي، 7/ 49/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 222/ 17/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السحت فقال الرشا في الحكم

[3]

16378- 3 الكافي، 5/ 127/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 16، ص: 908

السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله

[4]
اشارة

16379- 4 التهذيب، 6/ 355/ 134/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة مثله مضمرا

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش إن شاء اللّٰه تعالى

[5]

16380- 5 الكافي، 7/ 409/ 1/ 2 التهذيب، 6/ 222/ 19/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 6/ 3227 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قاض بين فريقين [قريتين]- يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت

الوافي، ج 16، ص: 909

باب 124 آداب الحكم

[1]
اشارة

16381- 1 الكافي، 7/ 412/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 225/ 1/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 15/ 3243 السراد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا ع يقول لشريح انظر إلى أهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار فإني سمعت رسول اللّٰه ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه- و اعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من وزعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك و رد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم

الوافي، ج 16، ص: 910

على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا- و إياك و التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الأجر- و أحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق- الكافي، التهذيب، و اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما- ش

و اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية و إياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود اللّٰه أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء اللّٰه و لا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم

بيان

المعك المطل و اللي فالعطف للبيان و التفسير و في الفقيه إلى أهل المعك و المطل بالاضطهاد و هو الظلم و القهر يعني الذين يكرهون الناس و يظلمونهم بتسويف حقوقهم وزعهم بالزاي ثم المهملة كفهم واس من المواساة و لعل رد اليمين على المدعي مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدل عليه قوله فإنه أجلى للعمى و أثبت للقضاء و ما بعده و في بعض النسخ مع بينة و الظنين المتهم و الضجر الملال

[2]

16382- 2 الكافي، 7/ 413/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 226/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 11/ 3234 قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 16، ص: 911

من ابتلى بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان

[3]

16383- 3 الكافي، 7/ 413/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 226/ 3/ 1 بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس

[4]

16384- 4 الفقيه، 3/ 14/ 3242 الحديث مرسلا عن النبي ص و فيه فليساو بدل فليواس

[5]

16385- 5 الكافي، 7/ 413/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 226/ 4/ 1 بهذا الإسناد الفقيه، 3/ 12/ 3236 إن رجلا نزل بأمير المؤمنين ع فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ع فقال له أ خصم أنت قال نعم قال تحول عنا- إن رسول اللّٰه ص نهى أن يضاف خصم إلا و معه خصمه

[6]
اشارة

16386- 6 الفقيه، 3/ 14/ 3240 محمد عن أبي جعفر ع قال قضى رسول اللّٰه ص أن يقدم صاحب اليمن في المجلس بالكلام

بيان

المراد بصاحب اليمين إما الجالس عن يمين خصمه كما يشعر به الحديث

الوافي، ج 16، ص: 912

الآتي و ذلك لاستحباب التيامن و إما الجالس عن يمين القاضي سواء كانا بين يديه أو عن طرفيه و إما صاحب الحلف كما قاله بعض أصحابنا

[7]
اشارة

16387- 7 الكافي، 7/ 413/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 227/ 6/ 1 البرقي رفعه قال الفقيه، 3/ 14/ 3239 قال أمير المؤمنين ص لشريح لا تسار أحدا في مجلسك و إن غضبت فقم و لا تقضين و أنت غضبان الكافي، التهذيب، قال و قال أبو عبد اللّٰه ع لسان القاضي من وراء قلبه فإن كان له قال و إن كان عليه أمسك

بيان

وراء قلبه يعني يتدبر أولا بقلبه ثم يقول بلسانه

[8]

16388- 8 التهذيب، 6/ 227/ 8/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الفقيه، 3/ 14/ 3241 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان

الوافي، ج 16، ص: 913

عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم

[9]

16389- 9 التهذيب، 6/ 227/ 9/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن محمد عن أبي عبد اللّٰه [جعفر] ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء

[10]
اشارة

16390- 10 الفقيه، 3/ 13/ 3238 التهذيب، عن علي ع أنه قال قال رسول اللّٰه ص الحديث و زاد قال علي ع فما زلت بعدها قاضيا و قال له النبي ص اللهم فهمه القضاء

بيان

أراد ع بقوله فما زلت بعدها قاضيا أن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر علي بعد ما سمعتها شي ء منه

[11]

16391- 11 التهذيب، 6/ 310/ 60/ 1 الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يأخذ بأول الكلام دون آخره

الوافي، ج 16، ص: 914

[12]

16392- 12 التهذيب، 6/ 282/ 180/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع الفقيه، 3/ 43/ 3289 إن النبي ص قال من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى و طرحنا الأخرى

الوافي، ج 16، ص: 915

باب 125 كيفية الحكم

[1]
اشارة

16393- 1 الكافي، 7/ 432/ 20/ 1 التهذيب، 6/ 287/ 3/ 1 الاثنان عن أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه عن أبي جميلة [جميل] عن إسماعيل بن أبي أويس [إدريس] عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ص أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية

الوافي، ج 16، ص: 916

من أئمة الهدى

الوافي، ج 16، ص: 917

بيان

يعني أحكام المسلمين فيما بينهم إذا عرضت لهم قضية على أحد هذه الأمور الثلاثة و السنة الماضية من الأئمة ع ما بلغ إلينا من قضاياهم الغير المختصة بتلك الواقعة فإن لنا أن نسلك على منهاجهم فيها و نحكم بها في قضايانا

[2]
اشارة

16394- 2 التهذيب، 6/ 223/ 25/ 1 ابن محبوب عن الزيات عن صفوان عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن الفقيه، 3/ 3/ 3217 معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له قول اللّٰه عز و جل إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده و أمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يتبعوهم

بيان

لعل المراد أن هذا أحد موارد الآية لا أن معناها منحصر فيه و كذا الكلام في الخبر الآتي

[3]
اشارة

16395- 3 التهذيب، 6/ 314/ 74/ 1 الصفار عن الزيات عن البزنطي عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ فالعدل رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 16، ص: 918

و الإمام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول اللّٰه ص و الإمام فحسبك و لا تسأل عنه

بيان

و هو ذو عدل يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ كما صرح به في حديث آخر و قال هذا مما أخطأت فيه الكتاب و قد مضى الحديث من الكافي في باب النوادر من أبواب آداب السفر من كتاب الحج و رواه العياشي و زاد يعني رجلا واحدا يعني الإمام

[4]

16396- 4 الكافي، 7/ 414/ 2/ 1 التهذيب، علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها قال فقال ردهم إلي و أضفهم إلى اسمي يحلفون به

[5]

16397- 5 الكافي، 7/ 414/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 228/ 2/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كتاب علي ع أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به- و قال إن داود ع قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى اللّٰه إلى داود أن

الوافي، ج 16، ص: 919

هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس و تحدثوا حتى بلغ داود و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به

[6]

16398- 6 الكافي، 7/ 415/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 228/ 1/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كتاب علي ع أن نبيا من الأنبياء شكا إلى اللّٰه تعالى فقال يا رب كيف أقضي فيما أشهد و لم أر قال فأوحى اللّٰه تعالى إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي تحلفهم به ثم قال هذا لمن لم تقم له بينة

[7]
اشارة

16399- 7 الكافي، 7/ 414/ 1/ 1 الخمسة عن سعد التهذيب، 6/ 229/ 3/ 1 الثلاثة عن سعد و هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض و أيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار

الوافي، ج 16، ص: 920

بيان

اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق أراد ص أن بعضكم يكون أعرف بالحجة

الوافي، ج 16، ص: 921

و أفطن لها من غيره فلعله يميل عن الاستقامة و يذهب بحق صاحبه

في التفسير المنسوب إلى أبي محمد الزكي ع قال كان رسول اللّٰه ص يحكم بين الناس بالبينات و الأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و التظالم فقال رسول اللّٰه ص يا أيها الناس إنما أنا بشر- و إنكم تختصمون و لعل بعضكم يكون ألحن بحجته- و إنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي ء فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار و كان رسول اللّٰه ص إذا تخاصم إليه رجلان في حق قال للمدعي أ لك بينة فإن أقام بينة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه و إن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه و لا شي ء منه فإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر قال للشهود أين قبائلكما فيصفان أين شرفكما فيصفان أين منزلكما فيصفان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي و المدعى عليه و الشهود و يضيف

ما أشهدوا به- ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك رجل آخر من خيار أصحابه و يقول ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الرجل الآخر- إلى قبائلهما و أسواقهما و محالهما و الربض الذي ينزلانه فليسأل عنهما فيذهبان و يسألان فإن أثنوا خيرا و ذكروا فضلا رجعا إلى رسول اللّٰه ص فأخبراه به فأحضر القوم الذين أثنوا عليهما و أحضر الشهود و قال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فيقولون نعم- فيقول إن فلان بن فلان جاءني عنكم بنبإ جميل و ذكر صالح إنكما قالا فإذا قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه و إن رجعا بخبر سيّئ و نبإ قبيح دعا بهم فقال لهم أ تعرفون فلانا فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضروا فيقعدون و يحضرهما فيقول للقوم أ هما هما فيقولون نعم فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين و لا عابهما و لا وبخهما و لكن يدعو الخصوم إلى

الوافي، ج 16، ص: 922

الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود و يستر عليهم و كان رءوفا رحيما عطوفا متحننا على أمته ص- فإذا كان الشهود من أخلاط الناس عرفا لا يعرفون و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدعى عليه و قال ما تقول فيهما فإن قال ما عرفت إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي أنفذ عليه شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه أو حلف المدعى عليه و قطع الخصومة بينهما ص

[8]

16400- 8 الكافي، 7/ 415/ 1/ 1 التهذيب، 6/

229/ 4/ 1 الخمسة و [عن] جميل و هشام عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 32/ 3267 قال رسول اللّٰه ص البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه

الوافي، ج 16، ص: 926

[9]

16401- 9 الكافي، 7/ 361/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 229/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه قد حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم الحديث و قد مضى

الوافي، ج 16، ص: 927

[10]

16402- 10 الكافي، 7/ 415/ 1/ 2 محمد عن محمد بن أحمد عن العبيدي التهذيب، 6/ 229/ 6/ 1 ابن عيسى عن العبيدي عن الفقيه، 3/ 63/ 3343 ياسين الضرير عن البصري قال قلت للشيخ الفقيه، يعني موسى بن جعفر ع ش خبرني عن رجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له- الكافي، التهذيب، و إن لم يحلف فعليه- الفقيه، و إن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له- ش و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة عليه- فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثمة صارت عليه اليمين مع البينة- فإن ادعى و لا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثمة لم يثبت عليه له حق

الوافي، ج 16، ص: 928

[11]

16403- 11 الكافي، 7/ 416/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 230/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يدعي و لا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له

[12]

16404- 12 الكافي، 7/ 416/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 230/ 7/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له

[13]

16405- 13 الكافي، 7/ 416/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 231/ 13/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف و رد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شي ء له

[14]

16406- 14 الكافي، 7/ 416/ 4/ 1 حميد عن التهذيب، 6/ 230/ 12/ 1 ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه

الوافي، ج 16، ص: 929

فإن أبى أن يحلف و قال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله

[15]

16407- 15 الكافي، 7/ 417/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 230/ 11/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع قال ترد اليمين على المدعي

[16]

16408- 16 الكافي، 7/ 417/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 231/ 15/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد التهذيب، 6/ 230/ 9/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا

[17]

16409- 17 التهذيب، 6/ 230/ 10/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

16410- 18 الكافي، 7/ 417/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 231/ 14/ 1 أحمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له

[19]

16411- 19 الكافي، 7/ 417/ 2/ 1 الثلاثة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 16، ص: 930

[20]

16412- 20 الفقيه، 3/ 63/ 3342 أبان عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[21]

16413- 21 الكافي، 7/ 417/ 1/ 2 التهذيب، 6/ 231/ 16/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 61/ 3340 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه- فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق [دعوى] له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له [حق] و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه

[22]
اشارة

16414- 22 الفقيه، 3/ 62/ 3341 قال رسول اللّٰه ص من حلف لكم بالله [على حق] فصدقوه و من سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي و لا دعوى له

بيان

سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب الديون من كتاب المعايش إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 931

باب 126 تقابل البينتين و حكم القرعة

[1]

16415- 1 الكافي، 7/ 419/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 233/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي ع فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف- فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده

[2]

16416- 2 الكافي، 7/ 419/ 6/ 1 محمد عن

الوافي، ج 16، ص: 932

التهذيب، 6/ 234/ 4/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى التهذيب، 7/ 76/ 38/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه رجلان في دابة- و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين

[3]

16417- 3 الكافي، 7/ 419/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 234/ 5/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 36/ 3276 ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما

[4]

16418- 4 الكافي، 7/ 419/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري الفقيه، 3/ 94/ 3397 موسى بن القاسم و علي بن الحكم عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء

الوافي، ج 16، ص: 933

أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال و كان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف

[5]

16419- 5 الكافي، 7/ 419/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن داود بن سرحان الفقيه، 3/ 93/ 3394 البزنطي عن داود عن أبي عبد اللّٰه ع في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع- فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء

[6]

16420- 6 التهذيب، 6/ 235/ 8/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله غير أنه قال أولى بالحق

[7]

16421- 7 الكافي، 7/ 418/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 234/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 65/ 3345 شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم

الوافي، ج 16، ص: 934

الفقيه، و يقيم البينة- ش و يقيم الذي في يديه الدار البينة أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه و ذكر أن عليا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و أقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم- الكافي، التهذيب، قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن- و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها

[8]
اشارة

16422- 8 التهذيب، 7/ 235/ 44/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير مثله بدون ذكر البغلة و قضاء علي ع فيها في البين

بيان

المذود كمنبر معلف الدابة قال في الفقيه لو قال الذي في يده الدار إنها لي و ملكي و أقام على ذلك بينة و أقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لأن اللّٰه تعالى إنما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على

الوافي، ج 16، ص: 935

المدعى عليه و لكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة و دفع الدار إليه و لو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين و أقام الذي في يده شاهدين و استوى الشهود في العدالة كان الحكم أن يخرج الشي ء من يدي مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه.

فإن لم يكن الشي ء في يدي أحد و ادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام

الوافي، ج 16، ص: 936

البينة فهو أحق به فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله و يدفع إليه الشي ء هكذا ذكره أبي رضي اللّٰه عنه في رسالته إلي

[9]

16423- 9 التهذيب، 6/ 234/ 7/ 1 الحسين عن الحسن عن الفقيه، 3/ 93/ 3393 زرعة عن سماعة الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال إن رجلين اختصما إلى علي ع في دابة- فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة- ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان

صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها

[10]

16424- 10 التهذيب، 6/ 236/ 13/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ع فزعم كل واحد منهما الحديث إلا أنه قال في آخره فأسألك أن تقرع و تخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها- و كان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها

الوافي، ج 16، ص: 937

و زعم الآخر أنه أنتجها و كانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده

[11]
اشارة

16425- 11 الكافي، 7/ 420/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 235/ 9/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يشهدون بالحق

بيان

لعله أريد بقوله عند رجل أنه كان وديعة عنده و كانت الشهود جميعا حضورا عند الإيداع و هذا معنى قوله كلهم شهدوا في موقف فالمراد بالموقف المكان الخاص و الزمان الخاص و السبب الخاص حتى تتناقض الشهادتان

[12]

16426- 12 الكافي، 7/ 420/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 235/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها

الوافي، ج 16، ص: 938

[13]

16427- 13 الكافي، 7/ 420/ 1/ 2 علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، 6/ 235/ 11/ 1 سهل عن السراد عن ابن رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن جارية لم تدرك- بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي ع قلت و ما قضى في هذا قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق و هو مدرك و من أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى- فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع و لا وهب- دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يديه فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها و إن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم

تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت

[14]

16428- 14 الكافي، 7/ 433/ 23/ 1 الأربعة عن جعفر عن علي ع التهذيب، 6/ 237/ 14/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان

الوافي، ج 16، ص: 939

[15]
اشارة

16429- 15 التهذيب، 6/ 240/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب قال أبو عبد اللّٰه ع حقا للمدعي- و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن اللّٰه عز و جل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّٰه تعالى

بيان

قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار إن البينتين إذا تقابلتا فإن لم تكن لأحدهما يد متصرفة حكم لأعدلهما شهودا و مع التساوي في العدالة لأكثرهما شهودا مع حلفه و أما قسمة علي ع على عدد الشهود فإنما هو على وجه المصالحة دون مر الحكم و مع التساوي في العدد أقرع فمن خرج اسمه حلف و أخذ و إن كان لأحدهما يد متصرفة فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و أعطى اليد الخارجة و إن شهدت له بسبب الملك و كانت الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى و أما الحكم للحالف و مع حلفهما فالتنصيف فمحمول على الاصطلاح بينهما لأنا قد بينا وجوه الترجيح و لا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما.

و قال في الإستبصار و يمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة و أحال كل واحد منهما إلى اليمين و رأى ذلك الإمام صوابا و كان

مخيرا بين العمل على ذلك و العمل على القرعة هذا ملخص كلامه في الكتابين.

و في الفقيه ما نسبه إلى رسالة أبيه و قد مر ثم المستفاد من الحكم في الزنديق الذي شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة بأنه تجاز شهادة

الوافي، ج 16، ص: 940

الرجلين و تبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم كما مضى في باب حد المرتد أن من وجوه ترجيح البينتين خفاء المشهود عليه فإنه مما يرجح إثباته على نفيه لجواز اطلاع إحداهما عليه دون الأخرى

[16]
اشارة

16430- 16 التهذيب، 6/ 240/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن الفقيه، 3/ 92/ 3389 محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن شي ء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة- قلت له إن القرعة تخطئ و تصيب فقال كل ما حكم اللّٰه به فليس بمخطئ

بيان

هذا الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن حكم اللّٰه لا يخطئ في القرعة أبدا و الثاني أن ما خرج بالقرعة فهو حكم اللّٰه و إن أخطأ القرعة فإن الحكم ليس بخطإ و الحديثان الآتيان يؤيدان الأول

[17]
اشارة

16431- 17 الفقيه، 3/ 92/ 3390 قال الصادق ع ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّٰه إلا خرج سهم المحق- و قال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللّٰه أ ليس اللّٰه تعالى يقول فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

الوافي، ج 16، ص: 941

بيان

فَسٰاهَمَ فقارع فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فصار من المغلوبين بالقرعة و أصل الدحض الزلق

روي أن يونس ع لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره اللّٰه به فركب في السفينة فوقفت فقالوا هنا عبد آبق- فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت

[18]
اشارة

16432- 18 التهذيب، 6/ 240/ 23/ 1 الحسين عن حماد عمن ذكره عن أحدهما ع قال القرعة لا تكون إلا للإمام

بيان

يعني أن الحكم بالقرعة لا يكون و لا يصح إلا للإمام لأنه هو الذي لا يجري اللّٰه على يديه إلا الصواب فلو جوز في قضية أن يكون كلا الطرفين على الخطإ فلا يقرع الإمام بينهما إلا أن يجعل معهما سهم مبيح ليخرج على الصواب هذا مع أنه قد مضى جواز القرعة لغير الإمام أيضا و عليه

ورد ما رواه في التهذيب عن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال" قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقا- فقال زرارة بل هي حق فقال الطيار أ ليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق قال بلى قال فتعال حتى أدعي أنا و أنت شيئا ثم نساهم عليهم و ننظر هكذا هو فقال له زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّٰه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم توضع على التجارب فقال الطيار أ رأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما- فقال زرارة إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادعيا ما ليس لهما فخرج سهم المبيح.

الوافي، ج 16، ص: 942

أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع و أما إذا لم يكن متعينا و أريد تعيينه بالقرعة فيجوز لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة و إن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه

الوافي، ج 16، ص: 943

باب 127 شهادة الواحد و يمين المدعي و ما يقبل بلا بينة

[1]

16433- 1 الكافي، 7/ 385/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد التهذيب، 6/ 275/ 154/ 1 الحسين عن صفوان عن حماد قال سمعت أبا عبد اللّٰه

ع يقول كان علي ع يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي

[2]

16434- 2 الكافي، 7/ 385/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى التهذيب، 6/ 275/ 153/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حدثني أبي أن رسول اللّٰه ص قضى بشاهد و يمين

[3]

16435- 3 الكافي، 7/ 385/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 272/ 147/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت

الوافي، ج 16، ص: 944

أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول اللّٰه ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين

[4]

16436- 4 التهذيب، 6/ 273/ 150/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قضى رسول اللّٰه ص بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده

[5]
اشارة

16437- 5 التهذيب، 6/ 273/ 149/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال أجاز رسول اللّٰه ص شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق

بيان

حملها كلها في الإستبصار على الدين حمل المطلق على المقيد

[6]

16438- 6 الكافي، 7/ 385/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 272/ 146/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق

[7]

16439- 7 التهذيب، 6/ 273/ 148/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 16، ص: 945

[8]

16440- 8 الفقيه، 3/ 54/ 3318 قضى رسول اللّٰه ص بشهادة شاهد و يمين المدعي و قال ع نزل علي جبرئيل ع بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين ع بالعراق

[9]

16441- 9 الكافي، 7/ 386/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 272/ 145/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد- و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل

[10]
اشارة

16442- 10 الكافي، التهذيب، 6/ 273/ 151/ 1 محمد بن أحمد عن عبد اللّٰه [عبيد اللّٰه] بن أحمد عن الفقيه، 3/ 54/ 3319 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللّٰه أو رؤية الهلال فلا

بيان

أريد بالخصم المدعي فإن كلا منهما خصم للآخر

[11]

16443- 11 التهذيب، 6/ 296/ 33/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن

الوافي، ج 16، ص: 946

عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع قال إن جعفر بن محمد ع قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد- فقال جعفر ع قضى به رسول اللّٰه ص و قضى به علي ع عندكم فضحك أبو حنيفة فقال جعفر ع أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل قال بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله

[12]

16444- 12 الكافي، 7/ 385/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 6/ 273/ 152/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي قال دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد و يمين فقال قضى به رسول اللّٰه ص و قضى به علي ع عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن قال و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن اللّٰه عز و جل يقول وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال لهما أبو جعفر ع فقوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا- ثم قال إن عليا ع كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد اللّٰه بن قفل التميمي [التيمي] و معه درع طلحة فقال له علي ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد اللّٰه بن قفل فاجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين

الوافي، ج 16، ص: 947

فجعل بينه و بينه شريحا فقال علي ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة

فأتاه بالحسن ع فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال هذا شاهد و لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر- قال فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب علي ص و قال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة- و قد قال رسول اللّٰه ص حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّٰه ص بشهادة واحد و يمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا

[13]
اشارة

16445- 13 الفقيه، 3/ 109/ 3428 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن عليا ع كان في مسجد الكوفة الحديث و زاد في آخره ثم قال أبو جعفر ع فأول من رد شهادة المملوك رمع

الوافي، ج 16، ص: 948

بيان

الغلول الخيانة و ربما يخص بالغنيمة يقال غل شي ء من المغنم إذا أخذ في خفية و لعل الوجه في جواز أخذ الغلول بغير بينة أنه مما يعرفه العسكر و لم يقسم بعد بين أهله ليباع و يوهب و كفى بهذه القضية شاهدا على حماقة شريح و بصدر الحديث على جهالة فقيهي العامة و بالحديث السابق على عظم غباوة إمامهم الأعظم خذلهم اللّٰه و لعله إنما قلب لفظة عمر للتقية و صونا للسانه الطاهر عن لوث اسمه و تحقيرا لعدو اللّٰه

[14]
اشارة

16446- 14 الكافي، 7/ 431/ 18/ 1 محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى الفقيه، 3/ 110/ 3429 العبيدي عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب ع إليه تجوز بلا بينة- قال و كتبت الكافي، إليه- الفقيه، إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد ع ش إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها

الوافي، ج 16، ص: 949

في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب ع لا

بيان

و ذلك لأن الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع و لأنه في التصرف في أموالهم في اتساع و لأنه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره

[15]
اشارة

16447- 15 التهذيب، 9/ 180/ 7/ 1 الحسين عن الثلاثة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت

بيان

هذا خبر شاذ مخالف للمتواترات المجمع عليها و لا وجه له

الوافي، ج 16، ص: 951

باب 128 شهادة النساء

[1]

16448- 1 الكافي، 7/ 386/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 272/ 144/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 55/ 3321 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق

[2]

16449- 2 الكافي، 7/ 386/ 6/ 1 بعض أصحابنا عن التهذيب، 6/ 272/ 143/ 1 محمد بن عبد الحميد عن

الوافي، ج 16، ص: 952

سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز

[3]

16450- 3 الفقيه، 3/ 55/ 3320 منصور بن حازم عن أبي الحسن موسى ع مثله

[4]

16451- 4 التهذيب، 6/ 271/ 139/ 1 أحمد عن التهذيب، 6/ 263/ 106/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 53/ 3315 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل

[5]
اشارة

16452- 5 الكافي، 7/ 390/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 6/ 269/ 128/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي ع يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم- و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللّٰه ص أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق

الوافي، ج 16، ص: 953

بيان

المنفوس الولد و العذرة البكارة و الظاهر أن شهادتهن بالولادة و الولد تشمل كل ما يتعلق بهما و يأتي بعضه صريحا

[6]

16453- 6 الكافي، 7/ 391/ 5/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 6/ 264/ 110/ 1 أحمد عن السراد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع قال قلت تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم فقال تجوز شهادة النساء- فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم

[7]

16454- 7 الكافي، 7/ 391/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 264/ 109/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألته الحديث على اختلاف كثير في ألفاظه

[8]

16455- 8 الفقيه، 3/ 51/ 3309 صفوان عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع مثله على تفاوت في ألفاظه

[9]
اشارة

16456- 9 الكافي، 7/ 392/ 11/ 1 محمد عن

الوافي، ج 16، ص: 954

التهذيب، 6/ 265/ 112/ 1 أحمد عن السراد عن إبراهيم الخارقي [الحارثي في كا] عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله إذا كان معهن رجل

بيان

في الزنا و الرجم يعني به أنه لا يثبت بها الرجم في الزنا و إن ثبت بها حد الزاني كما مر في باب شرائط الرجم و لا في الدم يعني به أنه لا يثبت بها القود و إن ثبت بها الدية و به يجمع بينه و بين ما يأتي من الأخبار

16457- 10 التهذيب، 6/ 280/ 174/ 1 ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم

بيان

حمله في التهذيبين على كراهة شهادتهن وحدهن أو التقية

[11]
اشارة

16458- 11 التهذيب، 6/ 281/ 179/ 1 سعد عن أحمد عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما

الوافي، ج 16، ص: 955

يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين- فقال كذبوا لعنهم اللّٰه هونوا و استخفوا بعزائم اللّٰه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هون اللّٰه إن اللّٰه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين- فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجئ عن اللّٰه في تحريمه- فسن رسول اللّٰه ص في ذلك الشاهدين تأديبا و نظر لئلا ينكر الولد و الميراث و قد تثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين ع يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الإطلاق إلا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر اللّٰه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ قال [و قال] ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّٰه ص و أمير المؤمنين ع بعده عندكم

بيان

فقهاؤكم أي فقهاء بلدكم يعني الكوفة لم يجئ عن اللّٰه في تحريمه يعني لم يرد عن اللّٰه حكم في احترام النكاح بالإشهاد عليه كما ورد في الطلاق و في بعض النسخ في عزيمة فإن صح فمعناه أنه لم يرد الإشهاد عليه عن اللّٰه حتما و عزيمة و إن استحب و لا أن يشهد أي و لا إشهاد

[12]

16459- 12 الكافي، 7/ 391/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 265/ 111/ 1 سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق و قال قال علي ع تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانت [كانوا] ثلاثة

الوافي، ج 16، ص: 956

رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا

[13]

16460- 13 التهذيب، 6/ 281/ 178/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح- و لا في حدود اللّٰه إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه

[14]

16461- 14 التهذيب، 6/ 267/ 121/ 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تجوز شهادة النساء في القتل

[15]

16462- 15 التهذيب، 6/ 265/ 114/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود

[16]
اشارة

16463- 16 التهذيب، 6/ 265/ 115/ 1 عنه عن عبيد اللّٰه بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي عن موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ع مثله

بيان

هذه الأخبار محمولة على ما إذا كن وحدهن لما مر و يأتي

الوافي، ج 16، ص: 957

[17]

16464- 17 التهذيب، 6/ 267/ 118/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال علي ع شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال

[18]

16465- 18 التهذيب، 6/ 266/ 117/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أ تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم

[19]

16466- 19 الكافي، 7/ 390/ 3/ 2 التهذيب، 6/ 264/ 108/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شهادة النساء في الرجم- فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم

[20]

16467- 20 الكافي، 7/ 391/ 8/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 6/ 264/ 107/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه

الوافي، ج 16، ص: 958

و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس

[21]
اشارة

16468- 21 الكافي، 7/ 390/ 1/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج و محمد بن حمران التهذيب، 6/ 266/ 116/ 1 الحسين عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قالا قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول- لا يطل [لا يبطل] دم امرئ مسلم

بيان

يعني تجوز إذا كن وحدهن في القتل إذا أخذت الدية خاصة لا القود كذا في الإستبصار

[22]
اشارة

16469- 22 التهذيب، 6/ 265/ 113/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يتكامل شروط الشهادة و هو بعيد و جوز في الإستبصار فيه التقية أيضا و يجوز أن يحمل القتل على القود

[23]
اشارة

16470- 23 التهذيب، 6/ 267/ 119/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 16، ص: 959

الفقيه، 3/ 52/ 3311 قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة- التهذيب، بحساب شهادة المرأة

بيان

يعني به ربع الدية

[24]

16471- 24 التهذيب، 6/ 267/ 120/ 1 ابن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن الفقيه، 3/ 52/ 3313 عبد اللّٰه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة

[25]

16472- 25 الكافي، 7/ 391/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمد قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق قال و سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة و النفساء

[26]
اشارة

16473- 26 التهذيب، 6/ 269/ 130/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما ع قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة

الوافي، ج 16، ص: 960

و النفساء

بيان

قد مضى أخبار أخر في عدم جواز شهادة النساء في الهلال في باب شهود الرؤية من كتاب الصيام

[27]

16474- 27 التهذيب، 6/ 270/ 132/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال" سألته هل تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة و النفساء

[28]

16475- 28 الكافي، 7/ 391/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 271/ 137/ 1 يونس عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال

[29]

16476- 29 الكافي، 7/ 404/ 10/ 1 التهذيب، 6/ 278/ 166/ 1 الأربعة التهذيب، 10/ 19/ 57/ 1 الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّٰه و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا

[30]

16477- 30 التهذيب، 6/ 271/ 140/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن خراش عن

الوافي، ج 16، ص: 961

الفقيه، 3/ 52/ 3312 زرارة عن أحدهم ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء

[31]

16478- 31 الكافي، 7/ 392/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 268/ 126/ 1 سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح و في كل شي ء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه

[32]

16479- 32 الكافي، 7/ 156/ 3/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 6/ 268/ 125/ 1 أحمد عن الكافي، 7/ 392/ 12/ 1 الفقيه، 3/ 53/ 3316 التهذيب، 9/ 391/ 2/ 1 السراد عن عمرو [عمر] بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل- فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل و صاح حين وقع على الأرض ثم مات- قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام

[33]
اشارة

16480- 33 الفقيه، 3/ 54/ 3317 و في رواية أخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث و إن كن ثلاث نسوة جازت

الوافي، ج 16، ص: 962

شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث و إن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله

بيان

الاستهلال و الإهلال صوت الصبي بالبكاء حين ولادته

[34]

16481- 34 التهذيب، 9/ 391/ 3/ 1 الحسين عن السراد التهذيب، 6/ 271/ 141/ 1 ابن محبوب عن الكافي، 7/ 156/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 391/ 3/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث

[35]

16482- 35 التهذيب، 6/ 284/ 187/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن موسى عن شعر عن الغنوي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال

[36]
اشارة

16483- 36 التهذيب، 6/ 270/ 135/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة

الوافي، ج 16، ص: 963

بيان

في الإستبصار قيد جواز شهادتها في كل ما أطلق فيه بهذا الخبر أعني إنما جوز على قدر شهادة امرأة واحدة

[37]

16484- 37 التهذيب، 6/ 271/ 142/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت

[38]

16485- 38 الفقيه، 3/ 52/ 3310 عبيد اللّٰه الحلبي سأل أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس و العذرة

[39]

16486- 39 الكافي، 7/ 392/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة

[40]

16487- 40 التهذيب، 6/ 270/ 133/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان مثله و زاد و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل

[41]

16488- 41 الكافي، 7/ 4/ 4/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي

الوافي، ج 16، ص: 964

التهذيب، 9/ 180/ 5/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان التهذيب، 6/ 268/ 123/ 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها

[42]

16489- 42 الفقيه، 4/ 192/ 5435 حماد بن عيسى عن ربعي الحديث بأدنى تفاوت

[43]

16490- 43 التهذيب، 6/ 267/ 122/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس التهذيب، 9/ 180/ 6/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية

[44]

16491- 44 التهذيب، 9/ 180/ 9/ 1 يونس عن عاصم عن محمد بن قيس مثله و زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها

[45]

16492- 45 التهذيب، 9/ 180/ 8/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية

الوافي، ج 16، ص: 965

حساب شهادتها

[46]

16493- 46 الفقيه، 3/ 53/ 3314 ابن أبي عمير عن يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب ع لها ما أثابها [أتاها] به سيدها في حياته- معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين

[47]

16494- 47 التهذيب، 6/ 270/ 136/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس و العذرة

[48]

16495- 48 التهذيب، 6/ 268/ 124/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها- و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن ينفذ شهادتها

[49]
اشارة

16496- 49 التهذيب، 6/ 280/ 176/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهدا إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا

الوافي، ج 16، ص: 966

بيان

حملها جميعا في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع و إن نفذت في الربع و جوز في الإستبصار التقية أيضا و هو الصواب

[50]

16497- 50 التهذيب، 6/ 270/ 134/ 1 الحسين عن صفوان و [عن] محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجوز شهادة المرأة في الشي ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير

[51]
اشارة

16498- 51 التهذيب، 6/ 242/ 2/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم

بيان

من أهل البيوتات يعني من الأشراف و ذوي المروات فإن البيت جاء بمعنى الشرف و البذاء الفحش و التبرج التكلف في إظهار ما يخفى و خص بكشف المرأة زينتها و محاسنها للرجال و الأندية جمع النادي و هو المجلس ما دام فيه القوم

الوافي، ج 16، ص: 967

باب 129 شهادة المماليك و الصبيان

[1]

16499- 1 الكافي، 7/ 389/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 248/ 39/ 1 الثلاثة عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا

[2]

16500- 2 الكافي، 7/ 390/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 248/ 40/ 1 الثلاثة عن القاسم بن عروة عن العجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم و إن أول من رد شهادة المملوك لفلان

[3]
اشارة

16501- 3 الكافي، 7/ 389/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن البرقي و التهذيب، 6/ 248/ 38/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد

الوافي، ج 16، ص: 968

شهادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة- فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربي- فقال هات شهادتك أما أنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك

بيان

كان خوفه من مولاه أن يصيبه منه ضرر أو من المدعى عليه

[4]

16502- 4 التهذيب، 6/ 249/ 41/ 1 السراد عن محمد عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم

[5]

16503- 5 التهذيب، 6/ 250/ 45/ 1 الحسين عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين و الشي ء اليسير

[6]

16504- 6 التهذيب، 6/ 250/ 46/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده

[7]

16505- 7 التهذيب، 6/ 279/ 172/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها

الوافي، ج 16، ص: 969

قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستبين [يستيقن] أنه قد عجز قال قلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين

[8]

16506- 8 التهذيب، 6/ 249/ 42/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الفقيه، 3/ 41/ 3284 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم

[9]

16507- 9 التهذيب، 6/ 249/ 43/ 1 الحسين بن صفوان عن العلاء الفقيه، 3/ 45/ 3296 السراد عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب- التهذيب، و قال العبد المملوك لا تجوز شهادته

الوافي، ج 16، ص: 970

[10]
اشارة

16508- 10 التهذيب، 6/ 249/ 44/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع و حماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع و عثمان عن سماعة و ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 48/ 3301 حماد عن الحلبي التهذيب، 8/ 276/ 38/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة- الفقيه، جازت شهادته- التهذيب، و قال أبو بصير و إلا فلا تجوز

بيان

قال في الفقيه إنما ذلك على جهة التقية و في الحقيقة تقبل شهادة المكاتب و الرجل معه بشاهدين و أدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم و أما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا و مثله قال في التهذيبين و بالجملة حملا أخبار نفي جواز شهادة العبد و المكاتب تارة على التقية و أخرى على عدم قبولها لمواليهم لموضع التهمة

[11]
اشارة

16509- 11 التهذيب، 6/ 250/ 48/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن ابن المغيرة عن

الوافي، ج 16، ص: 971

الفقيه، 3/ 45/ 3295 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق و قال علي ع و إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته

بيان

قال في التهذيبين و الفقيه إذا لم يردها يعني لفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية و لموضع الشهادة يعني ليشهد لمولاه

[12]

16510- 12 التهذيب، 6/ 250/ 47/ 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه

الوافي، ج 16، ص: 972

كان يقع على الجارية و أن الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا

[13]
اشارة

16511- 13 الكافي، 7/ 20/ 16/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 222/ 20/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 211/ 5492 ابن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل كان في سفره و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللّٰه و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب و حمل ردهما عبدين في الحديث الأول على الجواز لأنه أعتقهما من لا يملكهما

[14]
اشارة

16512- 14 الكافي، 7/ 388/ 1/ 2 التهذيب، 6/ 251/ 49/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول اللّٰه ص دخل بعائشة و هي ابنة عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان

الوافي، ج 16، ص: 973

للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته

بيان

في هذا الحديث ما لا يخفى فإن حكم الرجل و المرأة لا يجب أن يكون واحدا في كل شي ء أ لا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعا فإن صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتى منه النكاح غالبا إلا أن الأمر فيه سهل لعدم اتصال الحديث بالمعصوم

[15]

16513- 15 الكافي، 7/ 389/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 251/ 50/ 1 الثلاثة عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع تجوز شهادة الصبيان فقال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه

[16]

16514- 16 الكافي، 7/ 389/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 252/ 54/ 1 سهل عن البزنطي عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[17]

16515- 17 الكافي، 7/ 389/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 251/ 51/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني

[18]

16516- 18 الكافي، 7/ 389/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 251/ 52/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال في

الوافي، ج 16، ص: 974

الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته

[19]

16517- 19 الكافي، 7/ 389/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 251/ 53/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها

[20]
اشارة

16518- 20 التهذيب، 6/ 252/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة الصبي و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون- و لا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد و سألته عن الذي يشهد على الشي ء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته نحوا من شهادة هؤلاء

بيان

على قدرها يوم أشهد لعل المراد به أنه ينظر إلى مقدار ما شهدا به في الحقارة و الخطر فتقبل في الحقير دون الخطير فما بعده تفسير له نحوا من شهادة هؤلاء يعني به أنه لا يفرق بين شهادته و شهادة الكبير و يعني بهؤلاء البالغين الكاملين و في بعض النسخ خيرا من شهادة هؤلاء فيكون المراد بهؤلاء المخالفين و فيه بعد

[21]
اشارة

16519- 21 الفقيه، 3/ 44/ 3294 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال شهادة

الوافي، ج 16، ص: 975

الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم

بيان

يستفاد من قوله ع جائزة بينهم تخصيص الجواز بشهادة بعضهم على بعض

الوافي، ج 16، ص: 977

باب 130 شهادة أهل الملل

[1]

16520- 1 الكافي، 7/ 398/ 1/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 6/ 252/ 56/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل [أهل الذمة] و لا تجوز شهادة أهل الملل [الذمة] على المسلمين

[2]
اشارة

16521- 2 الكافي، 7/ 398/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 252/ 57/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد

بيان

إن قيل كما لا يصلح ذهاب الحق في الوصية كذلك لا يصلح في غيرها فلم

الوافي، ج 16، ص: 978

خص الجواز بها.

قلنا إن المستشهد في الوصية لا يبقى حتى يستشهد بعد ذلك من وجد و أيضا لا يعلم أحد ما في قلبه إلا أن يستشهد بخلاف غيرها فإن المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين و لعله لا يقع إنكار حتى يحتاج إلى شاهد

[3]
اشارة

16522- 3 الكافي، 7/ 399/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 253/ 59/ 1 ابن عيسى عن السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصيته

بيان

سيأتي في أبواب الوصية من كتاب الجنائز أخبار أخر في هذا المعنى

[4]

16523- 4 الكافي، 7/ 4/ 2/ 1 التهذيب، 9/ 180/ 10/ 1 الخمسة و محمد الفقيه، 3/ 47/ 3299 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد

[5]

16524- 5 الكافي، 7/ 398/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 253/ 63/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص اليهودي و النصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم

الوافي، ج 16، ص: 979

[6]

16525- 6 الكافي، 7/ 398/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 253/ 62/ 1 علي عن العبيدي عن يونس التهذيب، عن العلاء ش عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال نعم

[7]
اشارة

16526- 7 الكافي، 7/ 398/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 253/ 61/ 1 أحمد عن التميمي عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته

بيان

يعني هو على ما كان عليه فيما شهده

[8]

16527- 8 التهذيب، 6/ 254/ 64/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله

[9]

16528- 9 التهذيب، 6/ 254/ 65/ 1 عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله و لم يقل في حديثه نعم

الوافي، ج 16، ص: 980

[10]

16529- 10 الفقيه، 3/ 70/ 3354 صفوان عن أبي الحسن ع قال قلت له يهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته قال نعم

[11]

16530- 11 الفقيه، 3/ 70/ 3355 العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الذمي و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما

[12]
اشارة

16531- 12 التهذيب، 6/ 254/ 66/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال لا

بيان

حمله في التهذيبين تارة على الشذوذ و أخرى على التقية

الوافي، ج 16، ص: 981

باب 131 شهادة الخصي و الأعمى و الأصم و الشهادة على المستورة

[1]

16532- 1 الكافي، 7/ 401/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 280/ 177/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن الفقيه، 3/ 42/ 3287 الحسين [الحسن] بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان- الكافي، الفقيه، أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود ش فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر أنه رآه يقي ء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 16، ص: 982

فيهم أمير المؤمنين ع فقال لأمير المؤمنين ع ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول اللّٰه ص أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته [أنثييه] إلا كذهاب بعض أعضائه

[2]
اشارة

16533- 2 الكافي، 7/ 400/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 254/ 68/ 1 سهل عن البزنطي عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت

بيان

يعني إذا كان على أمر ثابت عنده

[3]

16534- 3 الكافي، 7/ 400/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 254/ 67/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن ثعلبة مثله بأدنى تفاوت

[4]
اشارة

16535- 4 الكافي، 7/ 400/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 255/ 69/ 1 سهل عن إسماعيل بن

الوافي، ج 16، ص: 983

مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني

بيان

العلة فيه غير ظاهرة و يحتمل أن يكون قد بدل الصبي بالأصم فإن الصبي هو الذي يختلف في قوله و لا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه و إنما المدار فيه على البصر

[5]
اشارة

16536- 5 الكافي، 7/ 400/ 1/ 2 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين التهذيب، 6/ 255/ 70/ 1 ابن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن الفقيه، 3/ 67/ 3346 ابن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما أن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها

الوافي، ج 16، ص: 984

بيان

جعفر هذا هو جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين أخو محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني كما هو في الكافي و كما يستفاد من كتب الرجال و أما ما في التهذيبين من إسناد أخوته إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي كما هو ظاهر التهذيب حيث قال فيه أحمد عن أخيه و صريح الإستبصار حيث قال فيه أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه فالظاهر أنه سهو و المراد بابن يقطين الذي يروي عنه جعفر علي لا الحسن ابنه كما اصطلحنا عليه و إنما لم نصرح باسمه لأنه كان كذلك في الكتب الثلاثة فما أحببنا أن نتصرف فيه و الإسفار الكشف

[6]
اشارة

16537- 6 التهذيب، 6/ 255/ 71/ 1 الصفار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل- الفقيه، 3/ 67/ 3347 كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها و هي من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز و يثبتها بعينها فوقع ع تتنقب و تظهر للشهود

الوافي، ج 16، ص: 985

بيان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 985

قال في الفقيه و هذا التوقيع عندي بخطه ع حمله في الإستبصار على الاحتياط أو أنها تتنقب و تظهر للشهود الذين يعرفونها بأنها فلانة

الوافي، ج 16، ص: 987

باب 132 شهادة كل من الزوجين و الأخوين و الولد و الوالد للآخر و الوصي للموصي و عليه

[1]
اشارة

16538- 1 الكافي، 7/ 393/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 247/ 35/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها و تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه

بيان

إنما قال إذا كان معها غيرها لأن شهادة امرأتين تحسب بواحدة

[2]

16539- 2 الكافي، 7/ 393/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 248/ 36/ 1 ابن عيسى عن

الوافي، ج 16، ص: 988

الفقيه، 3/ 41/ 3285 السراد عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته- و عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه

[3]

16540- 3 الفقيه، 3/ 42/ 3286 و في خبر آخر لا تقبل شهادة الولد على والده

[4]

16541- 4 الكافي، 7/ 393/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 248/ 37/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه قال فقال تجوز

[5]

16542- 5 الكافي، 7/ 393/ 2/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

16543- 6 التهذيب، 6/ 247/ 34/ 1 الحسين عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال نعم و عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا

الوافي، ج 16، ص: 989

إلا أن يكون معها غيرها

[7]

16544- 7 التهذيب، 6/ 286/ 195/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر

[8]
اشارة

16545- 8 الكافي، 7/ 394/ 3/ 1 محمد عن الفقيه، 3/ 73/ 3362 التهذيب، 6/ 247/ 31/ 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ع هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع ع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين و كتب إليه أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس لكبير بقابض فوقع ع نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتب أ و تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع نعم من بعد يمين

الوافي، ج 16، ص: 990

بيان

إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأن الدعوى على الميت و أما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة و يحتمل سقوط لفظة و إلا بين قوله معه آخر عدل و قوله فعلى المدعي

الوافي، ج 16، ص: 991

باب 133 شهادة الشريك و الأجير و الضيف

[1]
اشارة

16546- 1 الكافي، 7/ 394/ 1/ 1 القمي عن أبي عيسى و حميد عن ابن سماعة جميعا عن الميثمي عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا تجوز شهادتهما

بيان

على واحد يعني لواحد أو على أمره و إنما لا تجوز شهادتهما فيما لهما فيه نصيب كما يأتي

[2]

16547- 2 التهذيب، 6/ 246/ 28/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شي ء له فيه نصيب

[3]

16548- 3 الفقيه، 3/ 44/ 3293 فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن شريكين الحديث

الوافي، ج 16، ص: 992

[4]
اشارة

16549- 4 التهذيب، 6/ 246/ 27/ 1 عنه عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ثلاثة شركاء- ادعى واحد و شهد الاثنان قال تجوز

بيان

يعني فيما لم يكن لهما فيه نصيب

[5]
اشارة

16550- 5 الكافي، 7/ 394/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 246/ 30/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 3/ 40/ 3283 ابن أسباط عن محمد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذ اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم

بيان

ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة

[6]

16551- 6 الكافي، 7/ 394/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 246/ 29/ 1 محمد عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يجيز شهادة الأجير

الوافي، ج 16، ص: 993

[7]

16552- 7 التهذيب، 6/ 257/ 79/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 3/ 70/ 3354 صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم- التهذيب، و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته

[8]

16553- 8 التهذيب، 6/ 258/ 81/ 1 عنه عن البزنطي عن الفقيه، 3/ 44/ 3292 سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و تكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس بها [به] له بعد مفارقته

الوافي، ج 16، ص: 995

باب 134 ما يرد من الشهود

[1]
اشارة

16554- 1 الكافي، 7/ 395/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 242/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما يرد من الشهود قال فقال الظنين و المتهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال ذلك يدخل في الظنين

بيان

الظنين هو المتهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة و هي التهمة و أريد بالمتهم المتهم في تلك القضية

[2]

16555- 2 الكافي، 7/ 395/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 242/ 7/ 1 عنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 16، ص: 996

عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن قال فقال كل هذا يدخل في الظنين

[3]
اشارة

16556- 3 الكافي، 7/ 395/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب التهذيب، 6/ 242/ 3/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن قال كل هذا يدخل في الظنين

الوافي، ج 16، ص: 997

بيان

عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام

[4]

16557- 4 الفقيه، 3/ 40/ 3281 عبيد اللّٰه بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عما يرد من الشهود الحديث

[5]

16558- 5 التهذيب، 6/ 242/ 4/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يرد من الشهود فقال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم

[6]

16559- 6 الفقيه، 3/ 40/ 3282 الحديث مرسلا بأدنى تفاوت و زاد و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر

[7]

16560- 7 التهذيب، 6/ 279/ 173/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد

[8]

16561- 8 الكافي، 7/ 395/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 242/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه

الوافي، ج 16، ص: 998

[9]

16562- 9 الكافي، 7/ 396/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 243/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص كان لا يقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في الدين

[10]
اشارة

16563- 10 الفقيه، 3/ 43/ 3288 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين

بيان

الشحناء العداوة و المخزية ما يوجب الخزي

[11]
اشارة

16564- 11 الكافي، 7/ 396/ 9/ 1 محمد عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 43/ 3291 العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر- و صاحب الشاهين يقول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه مات و اللّٰه شاه و قتل و اللّٰه شاه و ما مات و لا قتل

بيان

أريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج و في الفقيه هكذا مات و اللّٰه شاهه و قتل و اللّٰه شاهه و اللّٰه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل

الوافي، ج 16، ص: 999

[12]

16565- 12 الكافي، 7/ 396/ 10/ 1 بهذا الإسناد الفقيه، 3/ 46/ 3297 ابن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي جعفر [أبي عبد اللّٰه] ع قال لا تقبل شهادة سابق الحاج أنه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخف بصلاته قلت فالمكاري و الجمال و الملاح قال فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء

[13]

16566- 13 الكافي، 7/ 396/ 11/ 1 بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 16، ص: 1000

قال لا تصلوا خلف من يبتغي على الأذان و الصلاة الأجر و لا تقبل شهادته

[14]

16567- 14 الفقيه، 3/ 43/ 3290 محمد عن أبي جعفر ع قال لا تصل خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجرا- و لا تقبل شهادته

[15]

16568- 15 الكافي، 7/ 396/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 243/ 12/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج

[16]
اشارة

16569- 16 الفقيه، 3/ 50/ 3306 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا آخذ بقول عراف و لا قائف و لا لص و لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه

بيان

في النهاية الأثيرية في الحديث العرافة حق و العرفاء في النار و العرفاء جمع

الوافي، ج 16، ص: 1001

عريف و هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم و يتعرف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل و العرافة عمله و قوله العرافة حق أي فيها مصلحة للناس و رفق في أمورهم و أحوالهم و قوله العرفاء في النار تحذير من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة و أنه إذا لم يقم بحقه أثم و استحق العقوبة و فيه القائف الذي يتبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و الجمع القافة

[17]

16570- 17 الكافي، 7/ 396/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 243/ 13/ 1 البرقي عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع قال رد رسول اللّٰه ص شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر ع لأنه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط

[18]

16571- 18 الكافي، 7/ 397/ 14/ 1 التهذيب، 6/ 244/ 14/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبي ع لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه

[19]

16572- 19 الكافي، 7/ 395/ 4/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبان التهذيب، 6/ 244/ 15/ 1 الحسين عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن ولد الزنا

الوافي، ج 16، ص: 1002

أ تجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه- الكافي، ما قال اللّٰه للحكم بن عتيبة وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ

[20]

16573- 20 الكافي، 7/ 395/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 244/ 18/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تجوز شهادة ولد الزنا

[21]

16574- 21 الكافي، 7/ 396/ 8/ 1 التهذيب، 6/ 244/ 19/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا- لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس

[22]

16575- 22 التهذيب، 6/ 244/ 17/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا و لا عبد

[23]

16576- 23 التهذيب، 6/ 244/ 16/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشي ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا

الوافي، ج 16، ص: 1003

باب 135 شهادة المحدود إذا تاب

[1]

16577- 1 الكافي، 7/ 397/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 245/ 20/ 1 أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم

[2]

16578- 2 التهذيب، 6/ 246/ 26/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم

[3]

16579- 3 الكافي، 7/ 397/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 245/ 21/ 1 أحمد عن السراد عن ابن

الوافي، ج 16، ص: 1004

سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحدود إذا تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع مما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك

[4]
اشارة

16580- 4 الكافي، 7/ 397/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 245/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجي ء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال

بيان

إن قيل أ رأيت إن كان صادقا فيما رماهن به فهل يجوز له أن يكذب نفسه مع أنه يصير بذلك كاذبا قلنا نعم يجوز له تكذيب نفسه و إن كان صادقا فيه بل يجب لأن توبته لا تتم إلا بذلك و ذلك لأن صدقة بالرمي كذب عند اللّٰه تعالى كما قال سبحانه فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ

[5]

16581- 5 الكافي، 7/ 397/ 2/ 1 أحمد عن التهذيب، 6/ 246/ 25/ 1 الحسين عن النضر و [عن] حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته

الوافي، ج 16، ص: 1005

فيما بينه و بين اللّٰه و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته

[6]

16582- 6 الكافي، 7/ 397/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 245/ 23/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته

[7]

16583- 7 الفقيه، 3/ 51/ 33018 السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل شهد عنده شهادة و قد قطعت يده و رجله فأجاز- الحديث

[8]

16584- 8 الكافي، 7/ 397/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 245/ 24/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته

[9]
اشارة

16585- 9 التهذيب، 6/ 284/ 191/ 1 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله و زاد إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه و بين اللّٰه

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لموافقته العامة و احتمل في الإستبصار امتناع توبته لاشتراطها بتكذيب نفسه الممتنع مع صدقه و فيه ما عرفت مما حققناه نعم يجوز حمله على ما إذا لم يكذب نفسه بعد

الوافي، ج 16، ص: 1007

باب 136 عدالة الشاهد

[1]

16586- 1 التهذيب، 6/ 241/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن موسى عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 38/ 3280 ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل

الوافي، ج 16، ص: 1009

شهادته لهم و عليهم فقال أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّٰه تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة [الدال] على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة- الفقيه، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات

الوافي، ج 16، ص: 1010

الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين- ش و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب- الفقيه، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا

كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين و إنما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي و من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع- ش و لو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على آخر بصلاح- لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين- التهذيب، لأن الحكم جرى من اللّٰه و رسوله بالحرق في جوف بيته- الفقيه، فإن رسول اللّٰه ص هم بأن

الوافي، ج 16، ص: 1011

يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّٰه عز و جل و من رسوله ص فيه بالحرق في جوف بيته بالنار- ش و قد كان يقول ص لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة- التهذيب، و قال رسول اللّٰه ص لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته- و ثبتت عدالته بينهم

[2]

16587- 2 التهذيب، 6/ 284/ 188/ 1 ابن عيسى عن السياري عن الفقيه ابن المغيرة قال قلت للرضا ع رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته

الوافي، ج 16، ص: 1012

[3]
اشارة

16588- 3 التهذيب، 6/ 283/ 183/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة عن ابن بقاح عن الفقيه، 3/ 48/ 3302 ابن المغيرة عن الرضا ع قال كل من ولد على الفطرة الحديث

بيان

يأتي ما في معناه من الكافي في أبواب الطلاق من كتاب النكاح

[4]

16589- 4 التهذيب، 6/ 284/ 189/ 1 ابن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 48/ 3303 العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا لم يعرف بفسق- الفقيه، قلت فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان- فقال سبحان اللّٰه أ ما علمت أن رسول اللّٰه ص قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنها تحضره الملائكة و قد سابق رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 16، ص: 1013

أسامة بن زيد و أجرى الخيل

[5]

16590- 5 التهذيب، 6/ 284/ 190/ 1 بهذا الإسناد قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فإن رسول اللّٰه ص قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حرام

[6]

16591- 6 الكافي، 7/ 403/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 277/ 164/ 1 أحمد عن التهذيب، 6/ 286/ 198/ 1 السراد عن الخراز عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا- فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الموالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق

[7]
اشارة

16592- 7 الكافي، 7/ 431/ 15/ 1 التهذيب، 6/ 288/ 5/ 1 علي عن العبيدي

الوافي، ج 16، ص: 1014

التهذيب، 6/ 283/ 186/ 1 ابن عيسى عن العبيدي عن

الوافي، ج 16، ص: 1015

الفقيه، 3/ 16/ 3244 يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق- أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال- الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه

بيان

يعني أن المتولي لأمور غيره إذا ادعى نيابته مثلا أو وصايته و المباشرة لامرأة إذا ادعى زواجها و المتصرف في تركة الميت إذا ادعى نسبه و بائع اللحم إذا ادعى تذكيته و الشاهد على أمر إذا ادعى العلم به و لا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم و لا يفتش عن صدقهم حتى يظهر خلافه بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر.

و في الفقيه الأنساب مكان المواريث و الجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيدها أعني تقييد ما سوى الأول بما في الأول من التعاهد للصلوات و المواظبة على الجماعات إلا من علة و أنه الميزان في معرفة العدالة فقوله ع عرف بالصلاح في نفسه و قوله إذا لم يعرف بفسق و قوله كان ظاهره ظاهرا مأمونا كلها محمول على ذلك فإن من لم يفعل ذلك فلا صلاح له و هو فاسق غير مأمون كما وقع التصريح به في الخبر الأول.

فمن كان ظاهره ظاهرا مأمونا معروفا بالصلاح أي متعاهدا للصلوات مواظبا على الجماعات فهو عادل يجب علينا

تزكيته و إظهار عدالته و حرم علينا غيبته و إن علمنا منه ذنبا يقترفه بل رأيناه بأعيننا أنه يرتكب كبيرة إذا كان ساترا له غير متجاهر به و لا ينافي هذا عدم قبولنا لشهادته إذا كنا قاضين لعلمنا بفسقه و إن قبلها غيرنا لعدم علمه به و لا يجوز لنا إظهار فسقه للغير حينئذ أما

الوافي، ج 16، ص: 1016

الذي يدل على عدم جواز إظهار فسقه لنا فما مر في الخبر الأول من البيان الواضح و أما الذي يدل على جواز رد شهادته لنا حينئذ دلالة من جهة المفهوم.

فما رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عرض المجالس بإسناده عن صالح بن علقمة عن أبيه قال قال الصادق جعفر بن محمد ع و قد قلت له يا ابن رسول اللّٰه أخبرني عمن تقبل شهادته و من لم تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة المقترف للذنوب- فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء ص لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق- فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّٰه داخل في ولاية الشيطان و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه ع أن رسول اللّٰه ص قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّٰه بينهما في الجنة أبدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطع العصمة بينهما و كان المغتاب في النار خالدا فيها و بئس

المصير

و أما عدالة النساء فقد مضى شرحها في باب شهادتهن

الوافي، ج 16، ص: 1017

باب 137 الشهادة على الشهادة

[1]

16593- 1 الفقيه، 3/ 69/ 3351 قال الصادق ع إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد

[2]

16594- 2 الفقيه، 3/ 70/ 3352 غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ص كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل

[3]

16595- 3 التهذيب، 6/ 255/ 73/ 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن علي ع أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل

[4]
اشارة

16596- 4 التهذيب، 6/ 256/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 16، ص: 1018

الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أنه قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي و إن كان باليمن

بيان

هكذا وجد الحديثان في التهذيبين و حمل الأخير فيهما تارة على أنه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة و أخرى على أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي و إن قبله على شهادته بعد موته ثم لم يرتض بهما في التهذيب فحمله على التقية و جوز في الإستبصار وجها آخر جعله الأولى و هو أن يكون المراد به أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته و استدل عليه بالخبر الأول.

أقول هذا الوجه هو الأقرب الأصوب و يشبه أن يكون قد سقط لفظة الشهادة في الأخير مرة و في الأول مرتين كما يدل عليه سابقهما المنقول من الفقيه

[5]

16597- 5 الكافي، 7/ 399/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 6/ 256/ 74/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان

الوافي، ج 16، ص: 1019

عن البصري الفقيه،.

ابن أبي يعفور عن الفقيه، 3/ 70/ 3353 عبد اللّٰه بن سنان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما- الفقيه، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته

[6]
اشارة

16598- 6 الكافي، 7/ 399/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 256/ 75/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

زاد في الكافي مكان ما زاد في الفقيه و لو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادة عدالة فيهما و في التهذيب و لو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته

[7]

16599- 7 التهذيب، 6/ 255/ 72/ 1 الحسين عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع عن علي ع أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد

[8]

16600- 8 التهذيب، 6/ 256/ 76/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن

الوافي، ج 16، ص: 1020

الفقيه، 3/ 70/ 3356 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ص لا تجوز شهادة على شهادة في حد و لا كفالة في حد

[9]
اشارة

16601- 9 التهذيب، 6/ 256/ 77/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن الفقيه، 3/ 71/ 3357 محمد عن أبي جعفر ع في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر و يقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة

بيان

السارية الأسطوانة

[10]
اشارة

16602- 10 الفقيه، 3/ 71/ 3358 عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال أشهد على شهادتك من ينصحك- قالوا أصلحك اللّٰه كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة

بيان

يعني كيف يزيد و ينقص من يشهد حتى يحتاج إلى الناصح فقال ع لا يزيد و لا ينقص و لكن ربما ينسى و يجوز أن يكون يزيد و ينقص منقطعا عن كيف و يكون استفهاما مستأنفا

الوافي، ج 16، ص: 1021

باب 138 الإجابة إلى الشهادة

[1]

16603- 1 الكافي، 7/ 379/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 275/ 158/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

[2]

16604- 2 الكافي، 7/ 379/ 2/ 2 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن الفضيل التهذيب، 6/ 275/ 156/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 16، ص: 1022

[3]
اشارة

16605- 3 الكافي، 7/ 380/ 2/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال ذلك قبل الكتاب

بيان

لعل المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه و على التقديرين أريد بالمشار إليه بذلك قول اللّٰه عز و جل يعني أن الآية إنما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب و يستشهد عليه و يكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطه فأما إذا كتب كتاب و استشهد عليه ثم دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذ كما يستفاد من حديث آخر الباب

[4]

16606- 4 الكافي، 7/ 380/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 276/ 160/ 1 سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب

[5]

16607- 5 الكافي، 7/ 380/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 276/ 159/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول اللّٰه عز و جل- وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على

الوافي، ج 16، ص: 1023

دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه

[6]
اشارة

16608- 6 الفقيه، 3/ 57/ 3326 محمد بن الفضيل قال قال العبد الصالح ع لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها

بيان

التقاعس التأخر

[7]

16609- 7 الكافي، 7/ 380/ 5/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 6/ 275/ 157/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني التهذيب، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب

[8]

16610- 8 الكافي، 7/ 380/ 4/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم التهذيب، 6/ 275/ 155/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 57/ 3327 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 1024

ع في قول اللّٰه تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال قبل الشهادة و في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال بعد الشهادة

الوافي، ج 16، ص: 1025

باب 139 كتمان الشهادة و ما يجوز منه

[1]
اشارة

16611- 1 الكافي، 7/ 380/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 276/ 161/ 1 البرقي عن التميمي و محمد بن علي عن أبي جميلة عن الفقيه، 3/ 58/ 3329 جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثم قال أبو جعفر ع أ لا ترى أن اللّٰه تبارك و تعالى يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ

الوافي، ج 16، ص: 1026

بيان

ليزوي بها مال امرئ يعني ليصرفه عنه و في الفقيه ليتوي بالمثناة الفوقية من التوى و هو الهلاك و التلف و الكدح الخدش

[2]

16612- 2 الفقيه، 3/ 58/ 3330 و قال ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال كافر قلبه

[3]
اشارة

16613- 3 الكافي، 7/ 381/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 276/ 162/ 1 سهل عن إسماعيل بن مهران الكافي، 7/ 381/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن ع قال كتب أبي في رسالته إلي و سألته عن الشهادة لهم قال فأقم الشهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا

بيان

الضيم الظلم

[4]
اشارة

16614- 4 الفقيه، 3/ 72/ 3360 علي بن سويد قال قلت لأبي

الوافي، ج 16، ص: 1027

الحسن الماضي ع يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشهادة لهم و إن خفت على أخيك ضررا

بيان

قال في الفقيه هكذا وجدته في نسختي و وجدت في غير نسختي و إن خفت على أخيك ضررا فلا و معناهما قريب و ذلك إذا كان لكافر على مؤمن حق و هو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك و إن كان عليه ضرر ينقص من ماله و متى كان المؤمن معسرا و علم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه و إدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه و هكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر و متى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن أن لا يحدث أمانة [أمانته] الأصدقاء و لا يكتم شهادة الأعداء

[5]
اشارة

16615- 5 التهذيب، 6/ 257/ 80/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن الفقيه، 3/ 49/ 3304 داود بن الحصين [الحسين] قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت و ما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّٰه به و رسوله و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر- و قد أمر اللّٰه بإنظاره حتى ييسر قال فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و يسألك أن

الوافي، ج 16، ص: 1028

تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر

بيان

الضير بدل من البارز في و لا تقيموها

[6]

16616- 6 الكافي، 7/ 388/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 261/ 98/ 1 أحمد عن [بن] محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم اللّٰه أنها ليست عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى يسر اللّٰه له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه

[7]

16617- 7 الكافي، 7/ 382/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 258/ 82/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي ء عليه لأنهما لم يشهداه

الوافي، ج 16، ص: 1029

[8]

16618- 8 الكافي، 7/ 382/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 258/ 83/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها إن شاء شهد و إن شاء سكت

[9]

16619- 9 الكافي، 7/ 381/ 3/ 2 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن العلاء الكافي، 7/ 381/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد

[10]

16620- 10 الكافي، 7/ 381/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 258/ 84/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال إنه إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد

[11]

16621- 11 الفقيه، 3/ 55/ 3322 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة- إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد

[12]

16622- 12 الفقيه، 3/ 55/ 3323 ابن فضال عن محمد [أحمد] بن يزيد عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال يشهد

الوافي، ج 16، ص: 1030

[13]
اشارة

16623- 13 الكافي، 7/ 382/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 258/ 85/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار و غيره عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء أمسك إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له إلا أن يشهد

بيان

قال في الفقيه الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم و لا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحل له كتمانها

فقد قال الصادق ع العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما

الوافي، ج 16، ص: 1031

باب 140 ما يجوز أن يشهد عليه و ما لا يجوز

[1]

16624- 1 الكافي، 7/ 382/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 258/ 86/ 1 أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن حماد عن الفقيه، 3/ 72/ 3361 عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له

[2]
اشارة

16625- 2 الفقيه، 3/ 73/ 3361 و روى أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم من شاء كتب كتابا و نقش خاتما

بيان

يعني من شاء أن يذهب بحق كتب كتابا يشبه خطك و نقش خاتما يلبس

الوافي، ج 16، ص: 1032

خاتمك

[3]

16626- 3 الكافي، 7/ 382/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 259/ 89/ 1 الحسين قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته و لست أذكر الشهادة و قد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أم لم يكن فكتب لا تشهد

[4]

16627- 4 الكافي، 7/ 383/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 259/ 87/ 1 أحمد عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي بن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك

[5]

16628- 5 الفقيه، 3/ 71/ 3359 علي بن غراب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]
اشارة

16629- 6 الكافي، 7/ 383/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 259/ 88/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكافي قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 16، ص: 1033

ش لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه [فإن] من شاء كتب كتابا و نقش خاتما

بيان

ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة أو لم يكن معه رجل ثقة لئلا يتنافى الأخبار

[7]

16630- 7 الكافي، 7/ 387/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 261/ 100/ 1 علي عن أبيه و القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن الفقيه، 3/ 51/ 3307 المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللّٰه ع أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّٰه ع فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك- ثم قال أبو عبد اللّٰه ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق

[8]
اشارة

16631- 8 الكافي، 7/ 387/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 262/ 101/ 1 الثلاثة عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد فإنما هو على علمك قلت إن

الوافي، ج 16، ص: 1034

ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس قال احلف إنما هو على علمك

بيان

هذا الخبر في الكافي مضمر و الغموس الأمر الشديد الغامس في الشدة و يأتي معنى آخر لليمين الغموس إنما هو على علمك يعني إنما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم

[9]
اشارة

16632- 9 التهذيب، 7/ 237/ 55/ 1 ابن سماعة عن أحمد بن الحسن و غيره عن ابن وهب و لا أعلم ابن أبي حمزة إلا و قد حدثني به أيضا عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه قال نعم

بيان

يعني يكلفونه بعد ما وجد و إنما تجوز الشهادة على أنه كان له لا على أنه الآن له و بهذا يجمع بينه و بين الخبر الآتي حيث حكم فيه بعدم جواز الشهادة في مثله

[10]

16633- 10 الكافي، 7/ 387/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 262/ 103/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره- و لا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره

الوافي، ج 16، ص: 1035

شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار- حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا قال نعم قال قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه

[11]

16634- 11 التهذيب، 7/ 131/ 43/ 1 الصفار عن الميثمي و غيره عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله قال نعم

[12]
اشارة

16635- 12 الكافي، 7/ 402/ 4/ 1 محمد عن الفقيه، 3/ 243/ 3887 التهذيب، 6/ 276/ 163/ 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد- فوقع ع نعم يجوز له و الحمد لله و كتب إليه رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع- و إنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتب فهل

الوافي، ج 16، ص: 1036

يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع ع نعم يشهدون على شي ء مفهوم معروف إن شاء اللّٰه تعالى

بيان

هذا الخبر أطول مما ذكر هاهنا و قد أفرقناه على مواضع شتى و هو مما كرره في التهذيب بطوله و فيه قال كتبت بدل أنه كتب في المواضع كلها و قد أورد الجملة الأخيرة في باب أحكام الأرضين من كتاب التجارات بعبارة أبسط من هذا و في آخرها فوقع ع لا

يشهد إلا على صاحب الشي ء و بقوله إن شاء اللّٰه و هكذا في الفقيه و بعدها جملة أخرى أوردناها من الكافي و التهذيب في باب الغرر و المجازفة في البيع و من الفقيه و التهذيب من موضعه الآخر هاهنا لاختلاف بينهما يقتضي ذلك

[13]

16636- 13 الفقيه، 3/ 242/ 3885 التهذيب، 7/ 150/ 14/ 1 و كتب إليه في رجل قال لرجلين اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع- و البينة لا تعرف المتاع أي شي ء هو فوقع ع يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه

[14]
اشارة

16637- 14 الكافي، 7/ 387/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 262/ 102/ 1 البرقي عن الفقيه، 3/ 57/ 3328 عثمان عن بعض أصحابه عن

الوافي، ج 16، ص: 1037

أبي عبد اللّٰه ع قال قلت للرجل من إخواني عندي الشهادة- و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه

بيان

يعني أن القضاة الذين عندنا لا يجيزون كل شهادة فهل لي أن أتوسل في تحقيق شهادتي إلى حيلة

[15]

16638- 15 التهذيب، 6/ 285/ 192/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت و رتبها و صححها بما استطعت حتى تصحح الشي ء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه و لا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق و بالشاهدين يوجب الحق و بالشاهدين يعطى و أن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التغيير في الشهادة ما به

الوافي، ج 16، ص: 1038

يثبت الحق و يصححه و لا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّٰه

[16]

16639- 16 الكافي، 7/ 388/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 261/ 99/ 1 علي عن العبيدي عن الفقيه، 3/ 74/ 3363 يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه و يحلف أن ليس له عليه شي ء و ليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه- فقال لا يجوز ذلك لعلة التدنيس

[17]
اشارة

16640- 17 الكافي، 7/ 401/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن برزج عن موسى بن بكر التهذيب، 6/ 263/ 105/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة [عقيل] قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور- و قد كرهت مكافأته مع ما أني لا أدري أ يصلح لي ذلك أم لا قال فقال لي أ ما بلغك ما قال أمير المؤمنين ع إنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات الزور فما على امرئ من وكف في دينه و لا

الوافي، ج 16، ص: 1039

مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له- الكافي، و كذلك مال المرء المسلم

بيان

يتكثر علي يعني الدعاوي الباطلة و في التهذيب يستكثر علي الشهود الزور بدون الباء و هو أوضح لا تؤسروا من الأسر و الوكف بالتحريك الإثم و العيب و المنقصة كأنه ع أجاز له المكافاة بشهادة الزور كما يجوز الدفع عن النفس و الفرج بها

[18]
اشارة

16641- 18 الفقيه، 3/ 68/ 3348 السكوني عن الصادق ع أنه قال تبطل الشهادة في الربا و الجنف و خلاف السنة فإذا قال الشهود إنا لا نعلم خل سبيلهم و إذا علموا عزرهم

بيان

تبطل أمر في صورة الخبر و الجنف الميل عن الحق بالخطإ أو التعمد كذا عن الباقر ع إنا لا نعلم أي إنا كنا لا نعلم أنه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه

[19]

16642- 19 الفقيه، 3/ 69/ 3349 القداح عن الصادق عن أبيه ع قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني قال ما لك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فإنا

الوافي، ج 16، ص: 1040

معاشر الأنبياء لا نشهد على جنف

[20]

16643- 20 الفقيه، 3/ 69/ 3350 في رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّٰه عنه قال الصادق ع لا تشهد على من يطلق لغير السنة

الوافي، ج 16، ص: 1041

باب 141 شهادة الزور

[1]
اشارة

16644- 1 الكافي، 7/ 383/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن الفقيه، 3/ 61/ 3338 صالح بن ميثم عن أبي جعفر ع قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب اللّٰه له مكانه صكا إلى النار

بيان

الصك الكتاب كأنه معرب

[2]

16645- 2 الكافي، 7/ 383/ 2/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار

[3]

16646- 3 الكافي، 7/ 383/ 3/ 2 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق

الوافي، ج 16، ص: 1042

الأحمر عن عبد اللّٰه بن حماد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال- الفقيه، 3/ 60/ 3337 قال رسول اللّٰه ص لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة

[4]

16647- 4 الكافي، 7/ 383/ 2/ 2/ التهذيب، 6/ 260/ 92/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه

[5]

16648- 5 الكافي، 7/ 384/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 259/ 91/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع في شاهد الزور قال إن كان الشي ء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل

[6]

16649- 6 الكافي، 7/ 384/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 260/ 93/ 1 الثلاثة الفقيه، 3/ 59/ 3331 ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع في شهادة الزور إن كان الشي ء قائما و إلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل

الوافي، ج 16، ص: 1043

[7]
اشارة

16650- 7 الكافي، 7/ 383/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 259/ 90/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 61/ 3339 جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما ع في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا

بيان

قد مضى عقوبتهم الدنيوية البدنية في أبواب الحدود و يأتي ضماناتهم المالية المخصومة بشي ء شي ء في أبوابها

الوافي، ج 16، ص: 1045

باب 142 اليمين الكاذبة

[1]
اشارة

16651- 1 الكافي، 7/ 435/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد اللّٰه ع من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز اللّٰه تعالى

بيان

على يمين يعني على كلام يؤكده باليمين فقد بارز اللّٰه يعني حارب اللّٰه جل و عز و يأتي الاستثناء من ذلك في محله

[2]
اشارة

16652- 2 الكافي، 7/ 435/ 2/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع

بيان

قال في القاموس اليمين الصبر هي التي تمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي تلزم و يجبر عليها حالفها و قال في النهاية هي التي لازمة لصاحبها من

الوافي، ج 16، ص: 1046

جهة الحكم ألزم بها و حبس عليها قال و أصل الصبر الحبس و يقال لها اليمين المصبورة أي المصبور لأجلها فإن صاحبها حبس لأجلها فأضيفت إليها مجازا.

و الفاجرة الكاذبة و البلاقع جمع بلقع و بلقعة و هي الأرض القفر التي لا شي ء بها يريد أن الحالف بها يفتقر و يذهب ما في بيته من الرزق و قيل هو أن يفرق اللّٰه شمله و يغير عليه ما أولاه من نعمة

[3]

16653- 3 الكافي، 7/ 435/ 3/ 1 ابن بندار عن البرقي عن محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات خال أبي عمار الصيرفي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص إياكم و اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع

[4]

16654- 4 الكافي، 7/ 436/ 6/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع

[5]

16655- 5 الفقيه، 3/ 367/ 4298 قال الصادق ع اليمين الكاذبة تترك الديار بلاقع

[6]

16656- 6 الفقيه، 3/ 367/ 4298 قال الصادق ع اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها

[7]

16657- 7 الكافي، 7/ 436/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال إن في كتاب

الوافي، ج 16، ص: 1047

علي ع أن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها و تنقل الرحم يعني انقطاع النسل

[8]
اشارة

16658- 8 الكافي، 7/ 437/ 10/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اليمين الفاجرة تنقل في الرحم قال قلت و ما معنى تنقل في الرحم قال تعقر

بيان

لعل المراد بنقل الرحم نقلها عن مجراها الطبيعي أعني قبولها لاستقرار النطفة فيها

[9]

16659- 9 الكافي، 7/ 436/ 4/ 1 علي عن أبيه عن حنان عن فليح بن أبي بكر الشيباني قال قال أبو عبد اللّٰه ع اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب العقر [الفقر]

[10]
اشارة

16660- 10 الكافي، 7/ 436/ 7/ 1 القمي عن محمد بن حسان عن محمد بن على عن علي بن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة

بيان

اليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فعول للمبالغة كذا في النهاية ينتظر بها يعني لا يتجاوزها بهلاك صاحبها

الوافي، ج 16، ص: 1048

[11]
اشارة

16661- 11 الكافي، 7/ 436/ 8/ 1 عنه عن محمد بن علي عن حماد [علي بن حماد] عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حدس ماله

بيان

قد مضى هذا الحديث في كتاب الصيام هكذا على حبس ماله و كان الحدس تصحيف و لو صح فالحدس بمعنى القصد و الغلبة

[12]

16662- 12 الكافي، 7/ 436/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن لله ملكا رجلاه في الأرض السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام و رأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحي اللّٰه تعالى إليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا

[13]

16663- 13 الكافي، 7/ 437/ 11/ 1 الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه تعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش و رجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق و جناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه العظيم الذي ليس كمثله شي ء قال فيجيبه اللّٰه تعالى فيقول لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقوله

[14]

16664- 14 الكافي، 7/ 437/ 1/ 1 العدة عن

الوافي، ج 16، ص: 1049

التهذيب، 8/ 283/ 30/ 1 أحمد عن عثمان عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قال اللّٰه يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له

[15]

16665- 15 الكافي، 7/ 437/ 3/ 1 حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قال علم اللّٰه ما لم يعلم اهتز العرش إعظاما له

[16]

16666- 16 الكافي، 7/ 437/ 2/ 1 التهذيب، 8/ 283/ 31/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قال العبد علم اللّٰه و كان كاذبا قال اللّٰه تعالى أ ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري

الوافي، ج 16، ص: 1051

باب 143 كراهية الحلف و الاستحلاف

[1]

16667- 1 الكافي، 7/ 434/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الفقيه، 3/ 362/ 4281 عثمان عن الخراز قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإنه تعالى الفقيه، قد نهى عن ذلك ش يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ

[2]

16668- 2 الكافي، 7/ 434/ 3/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال اجتمع

الوافي، ج 16، ص: 1052

الحواريون إلى عيسى ع فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى نبي اللّٰه أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين- و لا صادقين

[3]

16669- 3 الكافي، 7/ 434/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد الفقيه، 3/ 373/ 4311 محمد بن إسماعيل عن سلام بن يسهم [سهم] الشيخ المتعبد أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ

[4]

16670- 4 الكافي، 7/ 434/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 3/ 370/ 4299 قال رسول اللّٰه ص من أجل اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيرا مما ذهب منه

[5]
اشارة

16671- 5 الفقيه، 3/ 371/ 4300 قال أبو جعفر ع ما ترك عبد شيئا لله عز و جل ففقده

الوافي، ج 16، ص: 1053

بيان

يعني يعوضه اللّٰه مثله أو ضعفه أو أضعافه في الدنيا أو في الآخرة أو كلتيهما

[6]

16672- 6 الكافي، 7/ 435/ 5/ 1 التهذيب، 8/ 283/ 28/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال حدثني أبو جعفر أن أباه ع كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول اللّٰه إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك أ لست محقا قال بلى يا بني و لكني أجللت اللّٰه أن أحلف به يمين صبر

[7]

16673- 7 الكافي، 7/ 435/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 8/ 283/ 29/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه

الوافي، ج 16، ص: 1054

[8]

16674- 8 التهذيب، 6/ 310/ 62/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد و زرارة عنهما جميعا ع قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّٰه ص على أقل ما يجب فيه القطع

[9]

16675- 9 التهذيب، 6/ 193/ 44/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن علي بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول ع قال قال النبي ص من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض اللّٰه له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة خليل الرحمن ع

الوافي، ج 16، ص: 1055

باب 144 أنه لا يحلف إلا بالله

[1]

16676- 1 الكافي، 7/ 438/ 1/ 1 الثلاثة عن بزرج عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من اللّٰه

[2]

16677- 2 الكافي، 7/ 438/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن الفقيه، 3/ 362/ 4282 الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّٰه- و من حلف له بالله فليرض و من لم يرض فليس من اللّٰه

الوافي، ج 16، ص: 1056

[3]

16678- 3 الكافي، 7/ 449/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّٰه تعالى وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ- وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ و ما أشبه ذلك فقال إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء- و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به

[4]
اشارة

16679/ 4 الفقيه، 3/ 376/ 4323 علي بن مهزيار قال قلت لأبي جعفر الثاني ع قوله عز و جل وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى و قوله تعالى وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ .. الحديث

بيان

هذا إذا أقسم العبد على فعل نفسه و من هو مثله من الخلق فأما إذا نشد اللّٰه في حاجة فلعله يجوز له أن يذكر من خلق اللّٰه ما يشاء كما ورد في الأدعية المأثورة

[5]
اشارة

16680- 5 الكافي، 7/ 449/ 2/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 363/ 4288 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول

الوافي، ج 16، ص: 1057

الرجل لا بل شانيك فإنه من قول أهل الجاهلية و لو حلف الرجل بهذا أو أشباهه لترك الحلف بالله و أما قول الرجل يا هيأه و يا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم و لا أرى به بأسا فأما قوله لعمر اللّٰه و قوله لا هاه فإنما ذلك بالله

بيان

الشأني المبغض و كأن هذه الكلمة إنما يخاطب بها من نسب إلى نفسه مكروها أو نسب إليه غيره فإنما ذلك لطلب الاسم يعني يدعو بهما اسما ليحلف به و ما حلف بعد و لا هاه كأنما مشتقة من الإله و لذا جعلها حلفا بالله.

و في الفقيه و ايم اللّٰه مكان و لا هاه و قد سبق هذا الحديث من التهذيب في باب حفظ اللسان للمحرم من كتاب الحج بنحو آخر

[6]

16681- 6 الكافي، 7/ 450/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله و قال قول الرجل حين يقول لا بل شانئك فإنما هو من قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترك أن يحلف بالله

[7]

16682- 7 الكافي، 7/ 451/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان

الوافي، ج 16، ص: 1058

التهذيب، 8/ 279/ 7/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة الكافي، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله

[8]

16683- 8 الكافي، 7/ 450/ 1/ 1 الخمسة التهذيب، 8/ 279/ 8/ 1 الحسين عن الثلاثة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أهل الملل كيف يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله

[9]
اشارة

16684- 9 الكافي، 7/ 451/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 278/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّٰه إن اللّٰه عز و جل يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ

بيان

لعله ع أشار بقوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إلى قوله سبحانه

الوافي، ج 16، ص: 1059

في آية الوصية في السفر فيقسمان بالله يعني الآخرين من غير المسلمين فإن اللّٰه أنزل في أقسام غير المسلم أن يكون بالله تعالى

[10]

16685- 10 الكافي، 7/ 451/ 5/ 1 التهذيب، 8/ 278/ 6/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحلف بغير اللّٰه و قال اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله

[11]

16686- 11 الكافي، 7/ 451/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى

[12]
اشارة

16687- 12 التهذيب، 8/ 279/ 10/ 1 الحسين عن النضر و التميمي جميعا عن عاصم عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول الفقيه، 3/ 375/ 4320 قضى علي ع فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته

بيان

خصهما في التهذيبين بالإمام إذا علم أن ذلك أردع لهم قال و ليس لنا ذلك.

أقول و يحتمل أن يكون المجروران في كتابه و ملته راجعين إلى من

الوافي، ج 16، ص: 1060

استحلف و لهذا أتيا بالمفرد دون الجمع فيوافق الحديث الأخبار المتقدمة الموافقة للقرآن و الاحتياط المخالفة لمذاهب العامة على أنه لو خالف القرآن لوجب علينا ضربه عرض الحائط و يمين الصبر قد مضى تفسيرها

[13]
اشارة

16688- 13 التهذيب، 8/ 279/ 9/ 1 عنه عن فضالة و صفوان عن الفقيه، 3/ 375/ 4319 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الأحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به

بيان

في بعض النسخ ما يستحلون و على التقديرين فلا دلالة فيه على جواز الاستحلاف بغير اللّٰه للمسلم لأنه مجرد إخبار عن شرائعهم و قد مضت أخبار أخر في معنى هذا الباب في باب كيفية الحكم

الوافي، ج 16، ص: 1061

باب 145 الحلف بالبراءة

[1]
اشارة

16689- 1 الكافي، 7/ 438/ 1/ 2 الثلاثة رفعه قال الفقيه، 3/ 373/ 4310 سمع رسول اللّٰه ص رجلا يقول أنا بري ء من دين محمد فقال له رسول اللّٰه ص ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون- قال فما كلمه رسول اللّٰه ص حتى مات

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب النذور و الأيمان من كتاب الصيام و ربما يجوز الإحلاف بالبراءة إذا دعت الضرورة إليه إذا لم يكن الحالف من أهل الإيمان كما يدل عليه الخبر الآتي

[2]
اشارة

16690- 2 الكافي، 6/ 445/ 3/ 2 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه

الوافي، ج 16، ص: 1062

عن صفوان الجمال قال حملت أبا عبد اللّٰه ع الحملة الثانية إلى الكوفة و أبو جعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثم نزل و دعا ببغلة شهباء و لبس ثيابا بيضاء و كمة بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد اللّٰه ع و إني تبعدني من أبناء الأنبياء قال لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها و يسبي ذريتها فقال و لم ذاك يا أمير المؤمنين- فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال فقال و اللّٰه ما كان فقال لست أرضى منك إلا بالطلاق و العتاق و الهدي و المشي فقال أ بالأنداد من دون اللّٰه تأمرني أن أحلف- إنه من لم يرض بالله فليس من اللّٰه في شي ء فقال أ تتفقه علي فقال إني تبعدني من الفقه و أنا ابن رسول اللّٰه ص قال فإني أجمع بينك و بين من سعى بك فقال افعل فجاء الرجل الذي سعى به- فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا هذا فقال نعم و اللّٰه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت فقال له أبو عبد اللّٰه ع ويلك تبجل اللّٰه فيستحيي من تعذيبك

و لكن قل برئت من حول اللّٰه و قوته و ألجأت إلى حولي و قوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر لا أصدق بعد هذا عليك أبدا و أحسن جائزته و رده

بيان

الغرز بالمهملة بين المعجمتين ركاب من جلد و الكمة بالضم القلنسوة المدورة و العقر القطع

الوافي، ج 16، ص: 1063

باب 146 كيفية حلف الأخرس

[1]
اشارة

16691- 1 الفقيه، 3/ 112/ 3432 علي بن عبد اللّٰه الوراق عن سعد بن عبد اللّٰه عن التهذيب، 6/ 319/ 86/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة- فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس و ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين ع الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنه كتاب اللّٰه عز و جل ثم قال ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر علي بدواة و صحيفة فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه- الفقيه، إنه علي

الوافي، ج 16، ص: 1064

ش فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين ص و اللّٰه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر و العلانية- إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثم غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين

بيان

هذا إما صفة لأخيك و مقول القول إنه على نسخة الفقيه و محذوف يدل عليه كتابة الكتاب و أمره يشرب غسالته على نسخة التهذيب و أما مقول القول و ما بعده يفسره و بينك و بينه معترض متعلق بقل أي فهمه تفهيما

الوافي، ج 16، ص: 1065

باب 147 أنه لا حلف إلا على العلم و جواز التقية فيه

[1]

16692- 1 الكافي، 7/ 445/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم الكافي، 7/ 445/ 3/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحلف الرجل إلا على علمه

[2]

16693- 2 الكافي، 7/ 445/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه

[3]

16694- 3 الكافي، 7/ 445/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن

الوافي، ج 16، ص: 1066

يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يستحلف العبد إلا على علمه و لا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف

[4]

16695- 4 الكافي، 7/ 444/ 3/ 2 علي عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير

[5]

16696- 5 الكافي، 7/ 444/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 371/ 4302 إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع مثله- الفقيه، يعني على ضمير المظلوم

[6]

16697- 6 الكافي، 7/ 444/ 1/ 1 علي عن الاثنين قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم

الوافي، ج 16، ص: 1067

[7]

16698- 7 الفقيه، 3/ 371/ 4303 سأل علي بن جعفر أخاه ع عن الرجل يحلف و ينسى ما قاله قال هو على ما نوى

[8]

16699- 8 الكافي، 7/ 442/ 15/ 1 محمد عن التهذيب، 8/ 286/ 44/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الكناني قال و اللّٰه لقد قال لي جعفر بن محمد ع إن اللّٰه تعالى علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول اللّٰه ص عليا ع قال و علمنا و اللّٰه ثم قال ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة

[9]

16700- 9 الفقيه، 3/ 363/ 4287 قال أبو عبد اللّٰه ع التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به

[10]
اشارة

16701- 10 الفقيه، 3/ 364/ 4289 و قال ع في رجل حلف تقية قال إن خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك- فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم

بيان

قد مضى هذا الحديث مسندا من الكافي في كتاب الصيام و المعاهدات مع حديث الكناني و أخبار أخر في اليمين

[11]

16702- 11 التهذيب، 8/ 300/ 103/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 16، ص: 1068

الوافي، ج 16، ص: 1068

الفقيه، 3/ 374/ 4313 علي ع قال التهذيب، قال رسول اللّٰه ص ش احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل

[12]

16703- 12 الفقيه، 3/ 363/ 4286 ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحل من التمر و الزبد

[13]

16704- 13 التهذيب، 8/ 289/ 60/ 1 الحسين عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر و معي رقيق لي و مررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي ء

[14]

16705- 14 الفقيه، 3/ 365/ 4293 الحلبي قال سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز بذلك ماله قال نعم

[15]

16706- 15 الكافي، 7/ 32/ 17/ 1 القميان عن صفوان عن محمد بن مسعود الطائي [عن محمد بن مسلم] قال قلت لأبي الحسن ع

الوافي، ج 16، ص: 1069

إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت أني اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة احلف إنك اشتريت و نقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال فقال فاحلف لهم و خذ ما جعلت لك

[16]

16707- 16 التهذيب، 9/ 138/ 27/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان التهذيب، 8/ 287/ 48/ 1 الحسين عن أحمد عن الفقيه، 3/ 361/ 4276 حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال قلت لأبي الحسن ع إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء- فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال احلف له

الوافي، ج 16، ص: 1071

باب 148 الحبس و الحجر و القضاء على المديون

[1]
اشارة

16708- 1 الكافي، 5/ 102/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 191/ 37/ 1 أحمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص- فإن أبى باعه فيقسم بينهم يعني ماله

بيان

الالتواء من اللي و هو سوء الأداء و المطل فإن أبى أي قسمة ماله باعه أي هو بنفسه

[2]

16709- 2 التهذيب، 6/ 196/ 58/ 1 الصفار و ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا

الوافي، ج 16، ص: 1072

[3]

16710- 3 التهذيب، 6/ 299/ 40/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ص كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله

[4]
اشارة

16711- 4 التهذيب، 6/ 299/ 42/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع مثله

بيان

التفليس الحكم بالإفلاس يقال فلسه القاضي تفليسا أي حكم بإفلاسه

[5]

16712- 5 الفقيه، 3/ 28/ 3258 التهذيب، 6/ 232/ 19/ 1 الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه قضى أن يحجر على الغلام- الفقيه، المفسد- ش حتى يعقل و قضى ع في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه و الحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا و قضى ع في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم

الوافي، ج 16، ص: 1073

[6]

16713- 6 التهذيب، 6/ 300/ 45/ 1 ابن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم- إن شئتم فآجروه و إن شئتم فاستعملوه و ذكر الحديث

[7]

16714- 7 التهذيب، 6/ 299/ 44/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني التهذيب، 7/ 454/ 25/ 1 ابن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد اللّٰه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إن مع العسر يسرا

[8]
اشارة

16715- 8 التهذيب، 6/ 299/ 43/ 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن التميمي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يحبس في السجن إلا ثلاثة الغاصب و من أكل مال يتيم ظلما و من ائتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا

بيان

حمله في التهذيبين على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل

الوافي، ج 16، ص: 1074

[9]
اشارة

16716- 9 الكافي، 5/ 102/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 191/ 38/ 1 أحمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر ع التهذيب، 6/ 296/ 34/ 1 ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبيد اللّٰه [عبد اللّٰه] بن نهيك عن ابن أبي عمير التهذيب، عنه عن أبيه عن سعد عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع قالا الغائب يقضى عنه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا

بيان

في بعض النسخ الغائب يقضى عليه

الوافي، ج 16، ص: 1075

باب 149 ما على الإمام و القاضي في أمور الناس

[1]

16717- 1 التهذيب، 6/ 227/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع قال أمير المؤمنين ع لعمر بن الخطاب ثلاث إن حفظتهن و عملت بهن كفتك ما سواهن و إن تركتهن لم ينفعك شي ء سواهن قال و ما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّٰه في الرضا و السخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود فقال له عمر لعمري لقد أوجزت و أبلغت

[2]

16718- 2 الفقيه، 3/ 31/ 3265 التهذيب، 6/ 319/ 84/ 1 عبد اللّٰه بن سنان [سيابة] عن أبي عبد اللّٰه ع قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن

الوافي، ج 16، ص: 1076

[3]
اشارة

16719- 3 الفقيه، 3/ 31/ 3266 التهذيب، 6/ 319/ 85/ 1 البرقي عن أبيه الفقيه، عن علي ع ش قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء- و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء و قال ع حبس الإمام بعد الحد ظلم

بيان

الأكرياء الذين يدافعون ما عليهم من أموال الناس و يؤخرونه من أكرى الأمر إذا أخره

[4]

16720- 4 التهذيب، 6/ 314/ 77/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال حبس الإمام بعد الحد ظلم

[5]

16721- 5 التهذيب، 6/ 295/ 31/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن عبد اللّٰه جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع أنه ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم و لم ينظر في شي ء إلا بما حدث في سلطانه و ذكر

الوافي، ج 16، ص: 1077

أن النبي ص لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و إن من أسلم أقره على ما في يده

[6]

16722- 6 التهذيب، 6/ 300/ 47/ 1 سعد عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات

[7]
اشارة

16723- 7 التهذيب، 6/ 300/ 48/ 1 سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع مثله

بيان

لعل المراد أنه لا يجيز أن يأخذ قاض من قاض يسبقه كتابه و ينظر فيه فيتم الأحكام التي لم تنفذ عنده بعد بل عليه أن يحكم فيما يرد عليه فحسب

[8]

16724- 8 التهذيب، 6/ 300/ 46/ 1 سعد عن الزيات عن سويد بن سعيد القلاء عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم

[9]

16725- 9 التهذيب، 6/ 301/ 49/ 1 ابن قولويه عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن أبيه عن الزيات عن شعر عن

الوافي، ج 16، ص: 1078

الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى حكم المسلمين

الوافي، ج 16، ص: 1079

باب 150 قضايا غريبة و أحكام دقيقة

[1]

16726- 1 الكافي، 7/ 421/ 1/ 1 علي عن أبيه و العدة عن سهل عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إن داود ع سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى اللّٰه تعالى إليه يا داود إن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي و لا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل اللّٰه أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال فأتاه جبرئيل فقال له يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي يا داود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحد من خلقه و لا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره قد أجاب اللّٰه دعوتك و أعطاك ما سألت يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة- قال فلما أصبح داود ع فجلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب و مع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي

الوافي، ج 16، ص: 1080

اللّٰه إن هذا الشاب دخل بستاني و خرب كرمي و أكل منه بغير إذني و هذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب ما تقول فأقر الشاب إنه

قد فعل ذلك فأوحى اللّٰه تعالى إليه يا داود أني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ و الغلام لم يحتملها قلبك و لم يرض بها قومك- يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله و غصبه بستانه و أخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا و مره أن يضرب عنق الشيخ و ادفع إليه البستان و مره أن يحفر في مكان كذا و كذا و يأخذ ماله فقال ففزع من ذلك داود و جمع إليه علماء أصحابه فأخبرهم الخبر و أمضى القضية على ما أوحى اللّٰه إليه

[2]

16727- 2 الكافي، 7/ 432/ 21/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 287/ 4/ 1 الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له و جاء هذا ببينة على أنها له قال فدخل داود المحراب فقال يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي يحكم فأوحى اللّٰه إليه اخرج فخذ البقرة من الذي هي في يده فادفعها إلى الآخر و اضرب عنقه قال فضجت بنو إسرائيل من ذلك و قالوا جاء هذا ببينة و جاء هذا ببينة فكان أحقهما بإعطائها الذي هي في يده- فأخذها منه و ضرب عنقه و أعطاها هذا- قال فدخل داود المحراب و قال يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى اللّٰه إليه أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر

الوافي، ج 16، ص: 1081

فقتله و أخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم

بما ترى و لا تسألني أن أحكم حتى الحساب

[3]

16728- 3 الكافي، 7/ 371// 8/ 1 التهذيب، 6/ 316/ 82/ 1 الثلاثة عن علي عن أبي بصير عن الفقيه، 3/ 24/ 3255 أبي جعفر ع قال دخل أمير المؤمنين ع المسجد فاستقبله شاب يبكي و حوله قوم يسكتونه فقال علي ع ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم

الوافي، ج 16، ص: 1082

و قد علمت يا أمير المؤمنين إن أبي خرج و معه مال كثير- فقال لهم أمير المؤمنين ع ارجعوا فرجعوا و الفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنين ع يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء القوم فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر- أنهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فقال أمير المؤمنين ع هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف- فقال أمير المؤمنين ع و اللّٰه لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به قبلي إلا داود النبي ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس- فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أ تقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم و غطوا رءوسهم قال ففرق

بينهم و أقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا عبيد اللّٰه بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس أمير المؤمنين ع في مجلس القضاء و اجتمع الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس افرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه- ثم قال لعبيد اللّٰه اكتب إقراره و ما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنين ع في أي يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا و كذا قال في أي شهر قال في شهر كذا و كذا قال في أي سنة قال في سنة كذا و كذا قال و إلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا

الوافي، ج 16، ص: 1083

و كذا قال في منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال و ما كان مرضه قال كذا و كذا قال فكم يوما مرض قال كذا و كذا قال فمن كان يمرضه و في أي يوم مات و من غسله و أين غسله و من كفنه و بم كفنتموه و من صلى عليه و من نزل قبره- فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين ع و كبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون و لم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم و على نفسه فأمر أن يغطي رأسه و ينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم بما صنعتم- فقال يا أمير المؤمنين

ما أنا إلا واحد من القوم و لقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل و أخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال و الدم فقال شريح يا أمير المؤمنين و كيف كان حكم داود النبي ع فقال إن داود النبي ع مر بغلمة يلعبون و ينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داود فقال يا غلام ما اسمك فقال مات الدين فقال له داود من سماك بهذا الاسم فقال أمي- قال فانطلق داود إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا فقالت مات الدين فقال لها و من سماه بهذا الاسم قالت أبوه- قال و كيف كان ذلك قالت إن أباه خرج في سفر له و معه قوم و هذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم و لم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأين ما ترك فقالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داود و تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل

الوافي، ج 16، ص: 1084

أحياء- قال فانطلقي بي إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم- فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه و أثبت عليهم المال و الدم ثم قال للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى و القوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين ع خاتمه و جميع خواتيم من عنده- ثم قال أجيلوا بهذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في

دعواه- لأنه سهم اللّٰه و سهم اللّٰه لا يخيب

[4]
اشارة

16729- 4 الكافي، 7/ 373/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النواء عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنين ع بقضية ما سمعت بأعجب منها و لا مثلها- قيل و ما ذاك قال دخلت المسجد مع أمير المؤمنين ع فاستقبله شاب يبكي و حوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنين ع قال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنين ع ما هي فقال الشاب إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا و لم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت أن أبي خرج و معه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا و علي ع يقول- أوردها سعد و سعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل

الوافي، ج 16، ص: 1085

ما يعني قضاؤك يا شريح ثم قال و اللّٰه لأحكمن فيهم بحكم ما حكمه أحد قبلي إلا داود النبي ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل الحديث الأول إلى قوله سمي ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر و قال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول و لهذا قول قال فإني آخذ خاتمه و خواتيمهم فألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم

خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم اللّٰه و سهم اللّٰه لا يخيب

بيان

معنى البيت الذي تمثل به ع أن سعدا أورد الإبل بالماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء حتى تزاحمت و نزع منها ما علق عليها الذي يقال له الشمال.

و يروى في المصراع الأخير يا سعد لا تروى بهذاك الإبل و هذا مثل يضرب لمن لا يحتاط في الأمور و يسامح فيها.

و يروى أنه ع قال بعد هذا البيت إن أهون السقي التشريع و التشريع قيل هو أن يوصلها إلى الشريعة و يتركها فلا يستقي لها و قيل بل هو إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع العلق و لا سقي في الحوض بأن يكون الماء جاريا.

أقول و كأنه ع أراد بذلك أنه ينبغي لشريح أن يرد الأمر إليه

الوافي، ج 16، ص: 1086

أولا لينجو من تبعته

[5]
اشارة

16730- 5 الكافي، 7/ 369/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 203/ 8/ 1 البرقي عن الحسين بن سيف [يوسف] عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني ع و محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن [عبد اللّٰه] قالا سألنا الرضا ع عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم و يسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل- ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قام على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يريد ذلك و لا يعلم فسقط في البئر فمات و مضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به- فلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و آمنوا و سلموا فقالوا له شعرت إن فلان بن فلان سقط

في البئر فمات قال أنا و اللّٰه طرحته قيل و كيف ذلك فقال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل و أنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي- فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته و لم أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريهم أما أنه لو آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه و على عاقلته دونهم- و ذلك أن سليمان بن داود ع أتته امرأة عجوزة مستعدية على الريح فقالت يا نبي اللّٰه إني كنت قائمة على سطح لي و إن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سليمان بن

الوافي، ج 16، ص: 1087

داود ع الريح فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة- فقالت صدقت يا نبي اللّٰه إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان- لأنقذها من الغرق و قد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في شدتي و عجلتي إلى ما أمرني اللّٰه به فمررت بهذه المرأة و هي على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان بن داود ع يا رب بم أحكم على الريح- فأوحى اللّٰه عز و جل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين

بيان

استنجدوا الرجل استعانوا به و قووا بعد ضعف

[6]

16731- 6 الفقيه، 4/ 173/ 5400 في رواية محمد بن أحمد بإسناده قال رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال الرجل إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا و معي سيفي- فمررت على هذا و هو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء عن ذلك فقال بعضهم يقاد به و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا- فسأل أبا الحسن ع عن ذلك فكتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذلك الفقهاء- فقالوا سله من أين قلت هذا فسأله- فقال ع إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ع على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ع بالريح فقال لها ما

الوافي، ج 16، ص: 1088

حملك على ما صنعت بهذه المرأة فقالت الريح يا نبي اللّٰه إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة- و أنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سليمان ع بأرش يدها على أصحاب السفينة

[7]

16732- 7 الكافي، 7/ 425/ 9/ 1 التهذيب، 6/ 308/ 59/ 1 الثلاثة عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت و كان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل و كان للرجل امرأة و كان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة و كانت جميلة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها- فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و أقامت

البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالب و اذهب بنا إليه فأتوا عليا ع فقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل أ لك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن فأخرج علي ع السيف من غمده فطرح بين يديه و أمر بكل واحد منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه و دعا إحدى الشهود و جثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب و هذا سيفي و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحق و أعطيتها الأمان فإن لم تصدقيني لأملأن [لأمكننن] السيف منك- فالتفتت إلى علي فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق- فقال لها أمير المؤمنين ع فاصدقي فقالت لا و اللّٰه ما

الوافي، ج 16، ص: 1089

زنت اليتيمة إنها رأت جمالا و هيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فاقضتها بإصبعها فقال علي ع اللّٰه أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي ع و ألزم علي ع المرأة حد القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن ينفي من الرجل و يطلقها زوجها و زوجه الجارية و ساق عنه علي ع المهر- فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال أمير المؤمنين ع إن دانيال كان يتيما لا أب له و لا أم و إن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته و إن ملكا من ملوك بني

إسرائيل كان له قاضيان و كان لهما صديق و كان رجلا صالحا و كانت له امرأة بهية [هيئة] جميلة و كان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري- فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم- فخرج الرجل و كان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها و اللّٰه لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ثم لنرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه و شهدا عنده أنها بغت و كان لها ذكر حسن جميل فدخل الملك من ذلك أمر عظيم و اشتد بها غمه و كان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول و لكن ارجموها بعد ثلاثة أيام و نادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت و إن القاضيين قد شهدا عليها بذلك و أكثر الناس في ذلك- و قال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شي ء فخرج الوزير يوم الثالث و هو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة

الوافي، ج 16، ص: 1090

يلعبون و فيهم دانيال و هو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا و جعل سيفا من قصب ثم قال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا و خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا- ثم دعا بأحدهما و قال له قل حقا فإنك إن لم تقل

حقا قتلتك بما تشهد و الوزير قائم يسمع و ينظر فقال أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا و كذا قال ردوه إلى مكانه و هاتوا الآخر فردوه إلى مكانه و جاءوا بالآخر فقال له بم تشهد فقال أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا و كذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال و أين قال بموضع كذا و كذا فخالف صاحبه- فقال دانيال اللّٰه أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما و فعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس و أمر بقتلهما [بصلبهما]

[8]
اشارة

16733- 8 الفقيه، 3/ 20/ 3251 سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر .. الحديث

بيان

اختلفت الكتب الثلاثة في ألفاظ هذه القصة دون معانيها إلا ثلاثة مواضع أحدها قوله فالتفتت إلى علي فإن في الكافي و التهذيب فالتفتت إلى عمر و الثاني قوله و ألزم علي ع المرأة حد القاذف فإن في التهذيب

الوافي، ج 16، ص: 1091

و ألزمهن على حد القاذف و الثالث قوله و كان يأتي الملك فيحدثه فإنه في بعض نسخ الكافي و كانت تأتي الملك فتحدثه بالتأنيث و هو أوفق لما يأتي بعده من قوله و كان بها معجبا و أوردنا من الألفاظ الأخر ما كان أوضح و أتم و في قوله و ألزمهن جميعا العقر إشكال لأن الغرم في مثله إنما يكون على المباشر دون السبب كما مضى في أخبار أخر

[9]
اشارة

16734- 9 الكافي، 7/ 287/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن بعض أصحابه عن محمد بن الفضيل التهذيب، 10/ 221/ 1/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الفقيه، 4/ 117/ 5235 عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام و رجل ينادي بأبي جعفر المنصور و هو يطوف و يقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي و اللّٰه ما أدري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر ما

الوافي، ج 16، ص: 1092

صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه من الغد صلاة العصر و حضرته فقال لأبي عبد اللّٰه جعفر بن محمد ع و هو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت- فقال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم- قال

فخرج جعفر فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال ما تقول فقال يا ابن رسول اللّٰه إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو الله ما رجع إلي و و اللّٰه ما أدري ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول اللّٰه كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر ع يا غلام اكتب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم قال رسول اللّٰه ص كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله- يا غلام نح هذا الواحد منهما فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّٰه و اللّٰه ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّٰه يا غلام نح هذا و اضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول اللّٰه و اللّٰه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب كل سنة خمسين جلدة

الوافي، ج 16، ص: 1093

بيان

لعل المراد بالتوقيع على رأسه الحكم عليه حكما حتما و قضاء لازما فلفظ الرأس مقحم

[10]

16735- 10 الكافي، 7/ 422/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 304/ 55/ 1 الثلاثة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى [العلاء] عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار- و كانت تهواه و لم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة و صبت البياض على ثيابها و بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا و كذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف- و أمير المؤمنين ع جالس و يقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري- فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين ع إلى البياض على ثوب المرأة و بين فخذيها- فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين ع فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك و دفع اللّٰه تعالى عن الأنصاري عقوبة عمر

[11]
اشارة

16736- 11 الكافي، 7/ 207/ 12/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين ع رجلان متواخيان في اللّٰه فمات أحدهما و أوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له

الوافي، ج 16، ص: 1094

فحفظها الرجل فأنزلها منزلة ولده في الإكرام و اللطف و التعاهد ثم حضره سفر فخرج و أوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى أدركت الصبية و كان لها جمال و كان الرجل يكتب في حفظها و التعاهد

لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها و قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها- فعمدت إليها و هي و نسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها- فلما قدم الرجل من سفره و صار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها في الدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه- فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحي أن تأتيك من ذنب قد فعلته فقال لها و ما هو قالت كذا و كذا و رمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها و قال لها ويحك أ ما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف و اللّٰه ما كنت لأعدك إلا كبعض ولدي و أخواتي- و إن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت- فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك و لقد كذبت علي و إن القصة لكذا و كذا و وصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته و بيد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين ع و أخبره بالقصة كلها و أقرت المرأة بذلك قال و كان الحسن ع بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين ع اقض فيها فقال الحسن ع نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية و عليها مهر مثلها القيمة لافتراعها إياها بإصبعها قال فقال أمير المؤمنين ع صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل

الوافي، ج 16، ص: 1095

بيان

في بعض النسخ و عليها القيمة بدون قوله مهر مثلها و لعل أحدهما كان بدلا من الآخر فجمع بعض الكتاب بينهما و

أريد بالقيمة مهر المثل و لعل المراد بآخر الحديث أن المؤمن كالجمل يفعل كل ما يكلف و يصدق كل ما يقال فإن هذا الرجل كاد يصدق المرأة فيما رمت به الجارية و فيه إشارة إلى

الحديث النبوي حيث قال المؤمن هين لين كالجمل الأنف إن قيد انقاد و إن استنيخ على صخرة استناخ

[12]
اشارة

16737- 12 الكافي، 7/ 423/ 6/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن أبي عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي [الأمرائي] عن سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم عن [بن] ابن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة [حمزة] السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة و هو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني و بين أمي فقال له عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك قال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر و أرضعتني حولين فلما ترعرعت و عرفت الخير من الشر و يميني من شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني- فقال عمر أين تكون هذه الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها و أربعين قسامة

الوافي، ج 16، ص: 1096

يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي و أن هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه و اللّٰه أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر و أرضعتني

حولين فلما ترعرعت و عرفت الخير من الشر و يميني من شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني- فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين و الذي احتجب بالنور فلا عين تراه و حق محمد و ما ولد ما أعرفه و لا أدري من أي الناس هو و أنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي و أني جارية من قريش لم أتزوج قط و أني بخاتم ربي فقال عمر أ لك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع- يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا بيدي الغلام و انطلقوا به إلى السجن- حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيدي الغلام ينطلق [فانطلقوا] به إلى السجن- فتلقاهم أمير المؤمنين ع في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول اللّٰه إنني غلام مظلوم و أعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال و هذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال علي ع ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي قالوا يا أمير المؤمنين استقبلنا علي بن أبي طالب فاستغاث به الغلام و قص عليه قصته فأمرنا علي بن أبي طالب أن نرده إليك و سمعناك تقول لا تعصوا لعلي أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل علي ع فقال علي بأم الغلام فأتوه بها فقال علي ع يا

الوافي، ج 16، ص: 1097

غلام ما تقول فأعاد الكلام فقال علي ع لعمر أ تأذن لي أن أقضي

بينهم فقال عمر سبحان اللّٰه و كيف لا و قد سمعت رسول اللّٰه ص يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه أ لك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الأولى- فقال علي ع لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة للرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللّٰه ص ثم قال لها أ لك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم و في أختكم جائز قالوا نعم يا ابن عم محمد أمرك فينا و في أختنا جائز فقال علي ع أشهد اللّٰه و أشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم و النقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام فقال خذها فصبها في حجر امرأتك و لا تأتني إلا و بك أثر العرس يعني الغسل- فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها و قال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا و اللّٰه ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع و شب أمروني أن أنتفي منه و أطرده و هذا و اللّٰه ولدي و فؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال ثم أخذت بيد الغلام و انطلقت و نادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر

بيان

ترعرع الصبي تحرك و نشأ و الغشم الظلم تلببها جمع ثيابها عند نحرها ثم جرها إليه و الهجين اللئيم و عربي ولد من أمة أو من أبوه خير من أمه و التقلي النضج و الانطباخ

الوافي، ج 16، ص: 1098

[13]

16738- 13 الكافي، 7/ 289/ 2/ 1 التهذيب، 10/ 173/ 19/ 1 علي عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكين متلطخ بالدم و إذا برجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول قال يا أمير المؤمنين أنا قتلته فقال اذهبوا به فأقيدوه به فلما ذهبوا ليقتلوه أقبل رجل مسرع فقال لا تعجلوا و ردوه إلى أمير المؤمنين ع فردوه فقال يا أمير المؤمنين و اللّٰه ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين ع للأول ما حملك على إقرارك على نفسك و لم تفعل- فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و أنا قائم على رأسه أنظر إليه و خفت الضرب فأقررت- و إنما أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين ع خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ع و قصوا عليه قصتهما و قولوا ما الحكم فيهما قال فذهبوا بهما إلى الحسن ع و قصوا عليه قصتهما- فقال الحسن ع قولوا لأمير المؤمنين ع إن هذا إن كان ذبح ذاك فقد

أحيا هذا و قد قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً فخلي عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال

[14]

16739- 14 الفقيه، 3/ 23/ 3252 التهذيب، 6/ 315/ 81/ 1

الوافي، ج 16، ص: 1099

الحديث مرسلا عن أبي جعفر ع على تفاوت كثير في ألفاظه إلا أن المعنى واحد

[15]

16740- 15 الكافي، 7/ 424/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 306/ 57/ 1/ البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي ع فقالت يا ابن عم رسول اللّٰه إن لي حجة فقال هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ردوا المرأة- فلما أن كان من الغد دعا علي ع بصبيان أتراب و دعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان و قام الغلام فاتكى على راحتيه- فدعا به علي ع فورثه من أبيه و جلد إخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت قال عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه

[16]
اشارة

16741- 16 الفقيه، 3/ 24/ 3254 عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر الحديث

بيان

الأتراب الذين ولدوا معا و سنهم واحد

الوافي، ج 16، ص: 1100

[17]
اشارة

16742- 17 الفقيه، 3/ 27/ 3256 قضى علي ع في امرأة أتته فقالت إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني فقال للرجل ما تقول فقال ما وقعت عليها إلا بإذنها فقال علي ع إن كنت صادقة رجمناه و إن كنت كاذبة ضربناك حدا فأقيمت الصلاة فقام علي ع يصلي ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا و لا في ضربها الحد فخرجت و لم تعد و لم يسأل عنها أمير المؤمنين ع

بيان

قد مضى هذا الخبر بنحو آخر في باب حدود الزنا مسندا

[18]
اشارة

16743- 18 الكافي، 7/ 264/ 24/ 1 التهذيب، 10/ 125/ 117/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 3/ 27/ 3257 التهذيب، 6/ 318/ 83/ 1 قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و اللّٰه لو كان رسول اللّٰه ص لما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه أني بري ء فيبرأني ببراءتي فلما رأى علي ع مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال اتقيا اللّٰه و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده- فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس و فرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما

الوافي، ج 16، ص: 1101

ضرب الناس فاختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لما فرا و لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ع من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما

بيان

المصطبة بكسر الميم كالدكان للجلوس عليه

[19]

16744- 19 الكافي، 7/ 425/ 8/ 1 التهذيب، 6/ 307/ 58/ 1 علي عن أبيه عن عبد اللّٰه بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلا أقبل على عهد علي ص من الجبل حاجا و معه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا و ذا يتوعد ذا و يقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو اللّٰه فاذهب بك إلى أمير المؤمنين ع فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين ع فقال الذي ضرب الغلام- يا أمير المؤمنين أصلحك اللّٰه هذا غلام لي و أنه أذنب فضربته فوثب علي فقال الآخر هو و اللّٰه غلام لي إن أبي أرسلني معه ليعلمني و أنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف و هذا يحلف و هذا يكذب هذا و هذا يكذب هذا قال فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه- و لا تجيئان [تجيئاني] إلا بحق قال فلما أصبح أمير المؤمنين ع قال لقنبر اثقب الحائط ثقبين قال و كان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان و اجتمع الناس فقالوا- لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها- الكافي، فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده

الوافي، ج 16، ص: 1102

و حلف هذا أن هذا عبده- ش فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول اللّٰه ص عجل أضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج

الغلام رأسه مبادرا و مكث الآخر في الثقب فقال علي ع للغلام أ لست تزعم أنك لست بعبد فقال بلى و لكنه ضربني و تعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنين ع و دفعه إليه

[20]

16745- 20 الفقيه، 3/ 23/ 3253 قال أبو جعفر ع توفي رجل على عهد أمير المؤمنين ع و خلف ابنا و عبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن و أن الآخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين ع فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين ع أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثم قال يا قنبر جرد السيف و أسر إليه لا تفعل ما آمرك به ثم قال اضرب عنق العبد قال فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين و قال للآخر أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك

[21]

16746- 21 الفقيه، 3/ 105/ 3425 جاء أعرابي إلى النبي ص فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّٰه ص احكم بيننا فقال للأعرابي ما تدعي على رسول اللّٰه ص قال

الوافي، ج 16، ص: 1103

سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّٰه قال قد أوفيته فقال للأعرابي ما تقول قال لم يوفني فقال لرسول اللّٰه ص أ لك بينة على أنك قد أوفيته قال لا قال للأعرابي أ تحلف أنك لم تستوف حقك و تأخذه فقال نعم- فقال رسول اللّٰه ص لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّٰه عز و جل فأتى رسول اللّٰه ص علي بن أبي طالب ع و معه الأعرابي فقال علي ع ما لك يا رسول اللّٰه قال يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابي- فقال علي ع يا أعرابي ما تدعي على رسول اللّٰه قال

سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّٰه قال أوفيته ثمنها فقال يا أعرابي أ صدق رسول اللّٰه ص فيما قال قال لا ما أوفاني شيئا فأخرج علي ع سيفه فضرب عنقه فقال رسول اللّٰه ص لم فعلت يا علي ذلك- فقال يا رسول اللّٰه نحن نصدقك على أمر اللّٰه و نهيه و على أمر الجنة و النار و الثواب و العقاب و وحي اللّٰه عز و جل و لا نصدقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي و إني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أ صدق رسول اللّٰه ص فيما قال فقال لا ما أوفاني شيئا فقال رسول اللّٰه ص أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها ثم التفت إلى القرشي و كان قد تبعه فقال هذا حكم اللّٰه لا ما حكمت به

[22]
اشارة

16747- 22 الفقيه، 3/ 106/ 3426 محمد بن بحر الشيباني عن أحمد بن الحارث عن أبي أيوب الكوفي عن إسحاق بن وهب العلاف

الوافي، ج 16، ص: 1104

عن أبي عاصم البناء [النبال] عن ابن جريح عن الضحاك عن ابن عباس قال خرج رسول اللّٰه ص من منزل عائشة فاستقبله أعرابي و معه ناقة فقال يا محمد تشتري هذه الناقة فقال النبي ص نعم بكم تبيعها يا أعرابي فقال بمائتي درهم فقال النبي ص بل ناقتك خير من هذا فما زال النبي ص يزيد حتى اشترى الناقة بأربعمائة درهم- قال فلما دفع النبي ص إلى الأعرابي الدراهم- ضرب الأعرابي يده إلى زمام الناقة فقال الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي- فإن كان لمحمد شي ء فليقم البينة قال فأقبل رجل فقال النبي ص أ ترضى بالشيخ المقبل فقال نعم يا محمد قال

النبي ص تقضي فيما بيني و بين هذا الأعرابي فقال تكلم يا رسول اللّٰه فقال رسول اللّٰه ص الناقة ناقتي و الدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شي ء فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول اللّٰه و ذلك أن الأعرابي طلب البينة فقال له النبي ص اجلس فجلس- ثم أقبل رجل فقال النبي ص أ ترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل قال نعم يا محمد فلما دنا قال ص اقض فيما بيني و بين الأعرابي قال تكلم يا رسول اللّٰه فقال رسول اللّٰه ص الناقة ناقتي و الدراهم دراهم الأعرابي- فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شي ء فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول اللّٰه لأن الأعرابي طلب البينة فقال النبي ص اجلس حتى

الوافي، ج 16، ص: 1105

يأتي اللّٰه بمن يقضي بيني و بين الأعرابي بالحق- فأقبل علي بن أبي طالب ع فقال النبي ص أ ترضى بالشاب المقبل قال نعم فلما دنا قال يا أبا الحسن اقض فيما بيني و بين الأعرابي فقال تكلم يا رسول اللّٰه فقال النبي ص الناقة ناقتي و الدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي لا بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شي ء فليقم البينة فقال علي ع خل بين الناقة و بين رسول اللّٰه ص فقال الأعرابي ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة قال فدخل علي ع منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى فقال خل بين الناقة و بين رسول اللّٰه ص قال ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة- قال فضربه علي ع ضربة فاجتمع أهل الحجاز على

أنه رمى برأسه و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا قال فقال النبي ص ما حملك على هذا يا علي فقال يا رسول اللّٰه نصدقك على الوحي من السماء و لا نصدقك على أربعمائة درهم

بيان

قال في الفقيه هذان الحديثان غير مختلفين لأنهما في قضيتين و كانت هذا القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها

[23]
اشارة

16748- 23 الكافي، 7/ 400/ 1/ 3 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن وهب قال كان البلاط حيث يصلي على الجنائز سوقا على عهد رسول اللّٰه ص يسمى البطحاء يباع فيها الحليب و السمن و الأقط و إن أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول

الوافي، ج 16، ص: 1106

اللّٰه ص ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا بكم بعت فرسك قال بكذا و كذا فقالوا بئس ما بعت فرسك خير من ذلك و إن رسول اللّٰه ص خرج إليه بالثمن وافيا طيبا- فقال الأعرابي و اللّٰه ما بعتك فقال رسول اللّٰه ص سبحان اللّٰه بلى و اللّٰه لقد بعتني فارتفعت الأصوات فقال الناس رسول اللّٰه يقاول الأعرابي فاجتمع ناس كثير فقال أبو عبد اللّٰه ع و مع النبي أصحابه إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي ص فقال أشهد يا رسول اللّٰه لقد اشتريته منه فقال الأعرابي أ تشهد و لم تحضرنا و قال له النبي ص يا خزيمة أ شهدتنا قال لا يا رسول اللّٰه و لكني علمت أنك اشتريت أ فأصدقك بما جئت به من عند اللّٰه و لا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث قال فعجب له رسول اللّٰه ص و قال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين

بيان

البلاط موضع بالمدينة و يقال لكل أرض مستوية ملساء و كل أرض مفروشة بالحجارة أو الآجر

[24]

16749- 24 الفقيه، 3/ 108/ 3427 محمد بن بحر الشيباني عن عبد الرحمن بن أحمد الذهلي عن محمد بن يحيى النيسابوري عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه و هو من أصحاب النبي ص أن النبي ص ابتاع فرسا من

الوافي، ج 16، ص: 1107

أعرابي- فأسرع النبي ص المشي ليقبضه ثمن فرسه- فأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس و لا يشعرون أن النبي ص ابتاعها حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على الثمن فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و إلا بعته- فقام النبي ص حين سمع الأعرابي فقال أ و ليس قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي ص و بالأعرابي و هما يتشاجران فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك و من جاء من المسلمين قال للأعرابي إن النبي ص لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي ص و الأعرابي فقال خزيمة إني أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي ص على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول اللّٰه فجعل النبي ص شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و سماه ذا الشهادتين

[25]
اشارة

16750- 25 الكافي، 7/ 24/ 3/ 1 الكافي، 7/ 167/ 1/ 1 الخمسة التهذيب، 9/ 164/ 17/ 1 الفضل بن شاذان عن الفقيه، 4/ 223/ 5527 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زكريا بن [أبي] يحيى السعدي [الشعيري] عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفر ع و نحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها

الوافي،

ج 16، ص: 1108

القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه- فقالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ع فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات و ترك ألف درهم و كان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها و أخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له- فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها و لا ميراث لها قال الحكم فما رأيت و اللّٰه أفهم من أبي جعفر ع

بيان

في الكافي و الفقيه و الشعيري مكان السعدي و زادا في آخر الحديث قال ابن أبي عمير و تفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضي الدين و إنما ترك ألف درهم و عليه من الدين ألف و خمسمائة درهم لها و للرجل فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها.

أقول أريد بما في يديها الصداق خاصة دون الميراث كما يظهر من الحديث الآتي و بدون هذا لا يصح و إنما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصة لأنه نفى الميراث فجعلها كأنها لم تأخذه.

و توضيح ذلك أن ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة و هو الذي استحقته المرأة و باقي التركة الذي هو ثلثاها الباقيان هو الذي استحقه الرجل كما صرح به في الحديث الآتي.

الوافي،

ج 16، ص: 1109

و هذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصية و في الكافي أورده مرة أخرى في أبواب المواريث و قال في آخره قال الفضل بن شاذان و تفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا و خمسمائة درهم للرجل ألف و لها خمسمائة هو ثلث الدين و إنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث و للرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث و يرد الثلثان على الرجل و الدين استغرق المال كله فلم يبق شي ء يكون لها من ذلك الميراث و لا يجوز إقرارها على غيرها

[26]

16751- 26 التهذيب، 9/ 169/ 37/ 1 التيملي عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال قال أبو جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و عصبة و ترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها و أخذت ميراثها ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم و لم تكن له بينة- فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر ع أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه ما بقي لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة

الوافي، ج 16، ص: 1110

[27]
اشارة

16752- 27 الكافي، 7/ 422/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم

بيان

قبل رجلا بالتشديد أي ضمنه العمل و توضيح المسألة أنه لما كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الأولى و حفر الثالثة أصعب من الثانية و هكذا إلى العاشرة فلا بد أن يكون أجر الثانية أزيد من الأولى و أجر الثالثة أزيد من الثانية و هكذا فينبغي أن توزع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة فكل ما يفرض للأولى يكون للثانية ضعفه و للثالثة ثلاثة أمثاله و هكذا فإذا فرضنا للأولى جزءا كان للثانية جزءين و للثالثة ثلاثة أجزاء و هكذا فيصير للعاشر عشرة أجزاء فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة و خمسين جزءا فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلا بد أن يقسم العشرة على خمسة و خمسين و يعطي لحفر الأولى جزءا منها

[28]

16753- 28 الكافي، 7/ 423/ 22/ 1 العدة عن

الوافي، ج 16، ص: 1111

التهذيب، 6/ 287/ 1/ 1 سهل عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للثانية و الثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة

[29]
اشارة

16754- 29 الكافي، 7/ 421/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 303/ 54/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الفقيه، 3/ 36/ 3277 الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس و الآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه

بيان

يبضعه الرجل من أبضعه إذا دفع إليه بضاعة

[30]

16755- 30 الكافي، 7/ 427/ 10/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 6/ 290/ 12/ 1 أحمد عن السراد عن البجلي قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنين علي

الوافي، ج 16، ص: 1112

ص بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شي ء- فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما- فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لصاحب الخمسة الأرغفة اقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم- على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك- فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة الأرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة الأرغفة درهما واحدا و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم- قال أ ليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة الأرغفة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة غير ثلث فأعطاكما لكل

ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلث رغيف درهما

[31]

16756- 31 التهذيب، 8/ 319/ 61/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين ع و ذكر القصة بألفاظ أخر أقصر كما يأتي

الوافي، ج 16، ص: 1113

[32]

16757- 32 الفقيه، 3/ 37/ 3279 صباح المزني رفعه قال جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ع و ذكر القصة بألفاظ أخر أقصر مما في الكافي

[33]

16758- 33 الكافي، 7/ 428/ 12/ 1 التهذيب، 6/ 290/ 11/ 1 الاثنان [الحسين بن محمد] عن أحمد بن علي الكاتب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد اللّٰه بن أبي شيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن زادان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك- ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك و ذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليا بيني و بينه فقال عمر اقض بينهما فقال علي ع هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك و لم يضمنها و قال إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة

[34]

16759- 34 الفقيه، 3/ 19/ 3248 في رواية إبراهيم بن محمد الثقفي أنه استودع رجلان امرأة الحديث

[35]
اشارة

16760- 35 التهذيب، 7/ 181/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 37/ 3278 التهذيب، 6/ 208/ 14/ 1

الوافي، ج 16، ص: 1114

السكوني عن جعفر عن أبيه ع التهذيب، عن علي ع ش في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا و يقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين

بيان

و ذلك لأن أحد الدينارين الباقيين لصاحب الدينارين قطعا و إنما الاشتباه في الآخر أنه لأيهما هو فيقسم بينهما

[36]

16761- 36 التهذيب، 6/ 208/ 12/ 1 ابن محبوب عن الفقيه، 3/ 35/ 3274 ابن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك قال فقال أبو عبد اللّٰه ع أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شي ء و أنه لصاحبه و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين

[37]

16762- 37 التهذيب، 6/ 292/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

الوافي، ج 16، ص: 1115

[38]
اشارة

16763- 38 الكافي، 7/ 422/ 5/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم التهذيب، 6/ 292/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت عشرة كانوا جلوسا و في وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال هو للذي ادعاه

بيان

السؤال لا يخلو عن غرابة إلا أن يوجه بتجويز أن يكون لغير من حضر و كون المدعي كاذبا

[39]

16764- 39 الفقيه، 3/ 19/ 3249 التهذيب، 6/ 315/ 80/ 1 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لرجل على عهد علي ع جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة أحدهما ابنا و الأخرى بنتا فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن و أخذت ابنها فقالت صاحبة البنت الابن ابني و قالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ع فأمر أن يوزن لبنهما و قال أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها

[40]

16765- 40 الكافي، 5/ 211/ 12/ 1 التهذيب، 7/ 74/ 33/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم

الوافي، ج 16، ص: 1116

التهذيب، 7/ 488/ 168/ 1 التيملي عن سندي بن محمد و التميمي عن عاصم عن الفقيه، 3/ 222/ 3826 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها [فتسراها] الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني فقال لا و اللّٰه لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل إلى ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه

الوافي، ج 16، ص: 1117

[41]
اشارة

16766- 41 الكافي، 7/ 62/ 20/ 1 محمد عن أحمد التهذيب، 8/ 249/ 136/ 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن التهذيب، 9/ 243/ 38/ 1 السراد التهذيب، 7/ 234/ 43/ 1 الحسين عن السراد عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا و قال

مولى العبد إنما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد- و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا

بيان

إنما يصح دعوى موالي المعتق بالفتح إنك اشتريت أباك بمالنا إذا كان

الوافي، ج 16، ص: 1118

لهم أيضا عنده مال للتجارة فبناء هذه المسألة على ذلك و إن لم يجر له ذكر و إنما حكم ع بذلك لأن الأصل بقاؤه على الرقية لهم حتى يثبت انتقاله عنهم إلى أحد الآخرين و إنما صحت الحجة لأن الرقية لا تنافي النيابة عنهم في الحج

[42]

16767- 42 الكافي، 5/ 218/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، 3/ 18/ 3247 أحمد بن عائذ عن أبي خديجة [سلمة] عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان و يشتريان بأموالهما و كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عندي و قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق- فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانوا سواء فهو رد على مواليهما- الكافي، جاءا سواء و افترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضربه

[43]

16768- 43 الكافي، 5/ 218/ 3/ 1 و في رواية أخرى إن كانت المسافة سواء

الوافي، ج 16، ص: 1119

أقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده

[44]

16769- 44 الكافي، 5/ 217/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 72/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد الفقيه، 3/ 148/ 3543 ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذه و إن لم يجد العبد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع

[45]

16770- 45 التهذيب، 7/ 82/ 68/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[46]

16771- 46 التهذيب، 6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوب في حديث أبي خديجة الذي مضى في النهي عن التحاكم إلى الفساق قال قال أبو خديجة و كان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له

الوافي، ج 16، ص: 1120

أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني و من صاحبي و صاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي- فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا فوقع ع إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللّٰه

[47]

16772- 47 الكافي، 7/ 428/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 290/ 10/ 1 أحمد عن [بن] محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شي ء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه

[48]

16773- 48 الفقيه، 3/ 17/ 3245 النضر بن سويد يرفعه أن رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبي ص يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل و يلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الماء الموضع الذي علم عليه أخرجه و وزنه

[49]
اشارة

16774- 49 الفقيه، 3/ 17/ 3246 عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا

الوافي، ج 16، ص: 1121

و كذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الآخر و إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا فذهبا إلى مولى العبد و هو مقيد فقالا له إنا حلفنا على كذا و كذا فحل قيد غلامك حتى نزنه- فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال عمر مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شي ء فأتوا عليا ع فقصوا عليه القصة فقال ما أهون هذا ثم دعا بجفنة و أمر بقيد العبد فشد فيه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة ثم صب عليها الماء حتى امتلأت ثم قال ع ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه و القيد في الماء ثم قال زنوا هذه الزبر فهو وزنه

بيان

الجفنة بالجيم و الفاء و النون كالقصعة قوله و القيد في الماء جملة حالية أي إلى موضعه حين كان القيد في الماء.

قال في الفقيه إنما هدى أمير المؤمنين ع إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين

[50]
اشارة

16775- 50 التهذيب، 8/ 318/ 61/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال و لم تحلفون بما لا تطيقون فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره- الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج

الوافي، ج 16، ص: 1122

فلما وزن- قال هذا وزن الفيل و قال في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء- حتى إذا عرف مقداره مع وضع رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء على ذلك الصبغ الذي كان و القيد في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء فقال هذا وزن قيدك قال و كان رجل جالس و بين يديه خمسة أرغفة و جاء رجل و معه ثلاثة أرغفة فألقاها معه- فجاء رجل لا شي ء معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم و مضى- فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة خذ ثلاثة دراهم و امض- فقال لا أدري دون النصف فقال لا

نفعل فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين ع فقصا عليه قصتهما فقال كم لك قال خمسة قال هذه خمسة عشر و قال للآخر كم لك- قال ثلاثة فقال هذه تسعة فذلك أربعة و عشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاث تسعة قد أكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد- و لصاحب الخمسة عشر أكل ثمانية و بقي له سبعة

بيان

القرقور كعصفور السفينة الطويلة أو العظيمة و قد مرت القضية الأخيرة بأبسط من هذه

الوافي، ج 16، ص: 1123

باب 151 النوادر

[1]
اشارة

16776- 1 الكافي، 7/ 378/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن عبد اللّٰه بن سنان قال لما قدم أبو عبد اللّٰه ع على أبي العباس و هو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة و الكوفة و معه ابن شبرمة القاضي فقال إلى أين يا أبا عبد اللّٰه فقال أردتك قال قد قصر اللّٰه خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد اللّٰه في شي ء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شي ء فقال و ما هو فقال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم إن اللّٰه عرض على آدم ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا و ملكا فملكا و مؤمنا فمؤمنا و كافرا فكافرا فلما انتهى إلى داود ع قال من هذا الذي نبيته و كرمته و قصرت عمره قال فأوحى اللّٰه تعالى إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة و أني قد كتبت الآجال و قسمت الأرزاق و أنا أمحو ما أشاء و أثبت و عندي أم الكتاب فإن جعلت له شيئا من عمرك ألحقته له- فقال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة قال

الوافي، ج 16، ص: 1124

فقال اللّٰه لجبرئيل و ميكائيل و ملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى- قال فكتبوا عليه كتابا و ختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال بقي

من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال و نزل عليه جبرئيل و أخرج عليه الكتاب فقال أبو عبد اللّٰه ع فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون- ذل المديون فقبض روحه

بيان

يعني إنما لحق الذل المديون مما جاء به من ظهر أبيه

[2]

16777- 2 الكافي، 7/ 379/ 2/ 1 القمي عن عيسى بن أيوب عن علي بن مهزيار عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال و نزل عليه جبرئيل و ميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة- فلما حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فإما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل و ميكائيل ع فشهدا عليه و قبضه ملك الموت فقال أبو عبد اللّٰه ع كان أول صك كتب في الدنيا

[3]

16778- 3 الفقيه، 3/ 74/ 3364 قال الصادق ع إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا

الوافي، ج 16، ص: 1125

[4]
اشارة

16779- 4 الفقيه، 3/ 74/ 3365 و قال ع أول شهادة شهد بها بالزور في الإسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع و قالت سمعت رسول اللّٰه ص يقول لأزواجه إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب ع فشهد عندها سبعون رجلا أن ذلك ليس بماء الحوأب و كانت أول شهادة شهد بها في الإسلام بالزور

بيان

الحوأب ككوكب بالحاء المهملة و الهمزة و الباء الموحدة منهل بالبصرة كان ذلك في التوجه إلى وقعة الجمل و كني بصاحبتهم عن عائشة

[5]

16780- 5 الكافي، 7/ 404/ 8/ 1 التهذيب، 6/ 278/ 168/ 1 الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن أبي يعفور قال لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال أبو يوسف ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور و أنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل و لكن تلك الخصلة قال و ما هي قال ميلك إلى الرفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم قال فأجاز شهادته

[6]
اشارة

16781- 6 الفقيه، 3/ 75/ 3366 روى عن أبي كهمس أنه قال لقد تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب إلى ما تنسب إليه قال أبو كهمس فقلت و ما هو قال الرفض قال فبكيت ثم قلت نسبتني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم

الوافي، ج 16، ص: 1126

فأجاز شهادتي

بيان

قال في الفقيه و قد وقع ذلك لابن أبي يعفور و لفضيل سكرة.

أقول سكر بضم السين و تشديد الكاف لقب فضيل أو أبيه و في كتاب رجال الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه ابن سكرة و ليس في كتاب البرقي لفظة ابن كما في الفقيه كأنهما جعلا لقبه أو أضافاه إلى أبيه

[7]

16782- 7 التهذيب، 6/ 283/ 184/ 1 ابن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أو قلنا إن شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم

[8]
اشارة

16783- 8 الفقيه، 3/ 75/ 3366 قيل للصادق ع إن شريكا الحديث

بيان

شريك هذا كان قاضيا من العامة قال في الفقيه ليس يريد ع بذلك النهي عن إقامتها لأن إقامة الشهادة واجبة إنما يعني بها تحملها يقول لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها

[9]

16784- 9 الفقيه، 3/ 89/ 3388 حماد بن عيسى عمن أخبره عن حريز عن أبي جعفر ع قال أول من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول اللّٰه تعالى وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ

الوافي، ج 16، ص: 1127

يَكْفُلُ مَرْيَمَ و السهام ستة ثم استهموا في يونس ع لما ركب مع القوم فوقعت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ثم كان قد ولد عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللّٰه غلاما أن يذبحه- فلما ولد عبد اللّٰه لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللّٰه ص في صلبه فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها و على عبد اللّٰه فخرجت السهام على عبد اللّٰه فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد اللّٰه و يزيد عشرا فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل- فقال عبد المطلب ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها

[10]
اشارة

16785- 10 التهذيب، 6/ 292/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن عبد اللّٰه عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن نوح بن دراج قال قلت لابن أبي ليلى أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد قال لا إلا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد ع

بيان

انظر إلى حكمه ص و سلوكه فيه على منهاج الحق كيف تلقته الأعداء بحسن القبول و الحمد لله الذي هدانا بهم و بأحكامهم إلى الطريق القويم و الصراط المستقيم.

الوافي، ج 16، ص: 1128

آخر أبواب القضاء و الشهادات و بتمامها

تم كتاب الحسبة و الأحكام و الشهادات من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه في الجزء العاشر كتاب المعايش و المكاسب و المعاملات إن شاء اللّٰه تعالى و الحمد لله أولا و آخرا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.