الوافي المجلد 12

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه

كتاب الحج و العمرة و الزيارات

اشارة

و هو الثامن من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تبارك و تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ.

و قال جل و عز وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِيمَ مَكٰانَ الْبَيْتِ أَنْ لٰا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

الوافي، ج 12، ص: 16

الْأَنْعٰامِ.

و قال سبحانه جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ قِيٰاماً لِلنّٰاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلٰائِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.

الوافي، ج 12، ص: 17

بيان

في الآية الأولى ضروب من التأكيد من إيراد الحكم بصيغة الخبر و الجملة الاسمية و أن الحج حق لله عز و جل في رقاب الناس و التعميم أولا ثم التخصيص و تسمية تركه كفرا و ذكر غنائه سبحانه عن التارك و غيره الدال على شدة المقت له و الخذلان و عظم السخط.

مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أي من وجد إليه طريقا بنفسه و ماله وَ إِذْ بَوَّأْنٰا

الوافي، ج 12، ص: 18

أي هيأنا و مكنا له فيه و الخطاب في أَذِّنْ قيل لإبراهيم و قيل لنبينا ص و يأتي في الأخبار و الرجال جمع راجل و الضمر بالضم و بضمتين الهزال يعني يأتوك مشاة و ركبانا على كل جمل مهزول من طول السري و يَأْتِينَ صفة لضامر و الفج الطريق و العميق البعيد الأطراف أي من المفازات و المنافع تشمل الدنيوية كالتجارات و الأخروية كالأجر و العفو

و المغفرة.

و الذكر على البهيمة هو التسمية و النية للتضحية و قيل كني عن النحر و الذبح بذكر اسم اللّٰه لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا و فيه تنبيه على أن الغرض الأصلي المطلوب فيما يتقرب به إلى اللّٰه أن يذكر اسمه.

و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة قِيٰاماً لِلنّٰاسِ أي في معاشهم و معادهم يلوذ به الخائف و يأمن فيه الضعيف و يربح عنده التجار باجتماعهم عنده من سائر الأطراف و يغفر بقصده للمذنب و يفوز حاجه بالمثوبات و الشَّهْرُ الْحَرٰامُ هي الأربعة المشار إليها في قوله سبحانه مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثلاثة سرد هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و واحد فرد و هو رجب و اللام فيه للجنس و سميت بذلك لتحريم القتال فيها.

و الْقَلٰائِدَ القلادة العلامة التي تعلق على البهائم من النعل و غيره لتتميز عن غيرها ليعلم أنها صدقة.

لِتَعْلَمُوا يعني إذا اطلعتم على الحكمة في جعل الكعبة قياما و ما في الحج و مناسكه من الحكم علمتم أن اللّٰه يعلم الأشياء جميعا كلياتها و جزئياتها لاستحالة صدور تلك الحكم من غير العالم

الوافي، ج 12، ص: 21

أبواب بدو المشاعر و المناسك و فضلها و عللها و فرضها

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً.

و قال عز و جل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ.

و قال جل و عز وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰاتِ مَنْ آمَنَ

مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قٰالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىٰ عَذٰابِ النّٰارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.

و قال سبحانه وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰاهِيمُ الْقَوٰاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمٰاعِيلُ رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنٰا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنٰا مَنٰاسِكَنٰا وَ تُبْ عَلَيْنٰا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ.

الوافي، ج 12، ص: 22

بيان

لِلنّٰاسِ لعبادتهم بِبَكَّةَ مكة سميت بها لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة أي تدقها أو لأنها موضع ازدحام الناس من بك بكة إذا زحم مُبٰارَكاً كثير الخير و البركة لما يحصل لمن حجه و عكف عنده من مضاعفة الثواب و تكفير الذنوب و لمن قصده من نفي الفقر و كثرة الرزق و هُدىً لِلْعٰالَمِينَ لأنه معبدهم فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ دلائل واضحات كإهلاك أصحاب الفيل و غيره مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ أي منها مقام إبراهيم كما يستفاد مما يأتي في باب خصائص الكعبة خصه بالذكر لأنه أظهر آياته للناس اليوم و قيل عطف بيان لآيات إما لكونه وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه و قوة دلالته على قدرة اللّٰه و نبوة إبراهيم من تأثير قدمه في حجر صلد كقوله إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً و إما لاشتماله على عدة آيات

الوافي، ج 12، ص: 23

كأثر رجليه في الحجر و غوصهما فيه إلى الكعبين و إلانة بعض الصخرة دون بعض و حفظه من المشركين مع كثرة أعدائه و إبقائه إلى مدة من السنين و يؤيده قراءة آية بينة أو التقدير مقام إبراهيم و آمن من دخله اقتصر بهما و طوى ذكر غيرهما لأن فيهما غنية عن غيرهما في الدارين من بقاء الأثر مدى الدهر و الأمن من العذاب يوم

القيامة أو لأن الاثنين نوع من الجمع.

قال وَ مَنْ كَفَرَ أي قال اللّٰه و أرزق من كفر أيضا على وجه الاستدراج لأني خلقته و ضمنت رزقه أو من للشرط ثُمَّ أَضْطَرُّهُ بتيسير الأسباب لعلمي بعدم انتفاعه بالآيات و الألطاف و الزواجر فأتركه في يد الطبيعة حتى تجره إلى أسفل سافلين رَبَّنٰا أي قائلين ربنا و قرئ به مُسْلِمَيْنِ لَكَ منقادين لأوامرك و نواهيك يعني ثبتنا على ذلك و أَرِنٰا عرفنا وَ تُبْ عَلَيْنٰا من ترك ما الأولى بنا فعله أو فعل ما الأولى بنا تركه لعصمتهما المانعة من الإقدام على المعصية و باقي التفسير يأتي في الأخبار

الوافي، ج 12، ص: 25

باب 1 بدو الكعبة و الحرم شرفهما اللّٰه

[1]

11440- 1 الكافي، 4/ 189/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي زرارة التميمي عن أبي حسان عن الفقيه، 2/ 241/ 2296 أبي جعفر ع قال لما أراد اللّٰه تعالى أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن متن الماء حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد ثم دحا الأرض من تحته و هو قول اللّٰه عز و جل إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً- الفقيه، فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها

الوافي، ج 12، ص: 26

[2]

11441- 2 الكافي، 4/ 190/ 7/ 1 بالإسناد عن سيف عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

11442- 3 الكافي، 4/ 189/ 3/ 1 علي بن محمد عن سهل عن منصور بن العباس عن صالح اللفائفي عن الفقيه، 2/ 241/ 2298 أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى دحا الأرض من تحت الكعبة إلى منى ثم دحاها من منى إلى عرفات ثم دحاها من عرفات إلى منى فالأرض من عرفات و عرفات من منى و منى من الكعبة

الوافي، ج 12، ص: 27

الفقيه، و كذلك علمنا بعضه من بعض و إن اللّٰه تعالى أنزل البيت من السماء و له أربعة أبواب على كل باب قنديل من ذهب معلق

[4]

11443- 4 الكافي، 4/ 188/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 242/ 2301 محمد بن عمران العجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أي شي ء كان موضع البيت حيث كان الماء في قوله عز و جل وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمٰاءِ قال كانت مهاة بيضاء يعني درة

[5]
اشارة

11444- 5 الكافي، 4/ 188/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه، 2/ 242/ 2302 أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل أنزل الحجر لآدم ع من الجنة- و كان البيت درة بيضاء فرفعه اللّٰه إلى السماء و بقي أسه و هو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 28

عز و جل إبراهيم و إسماعيل ص ببنيان البيت على القواعد

بيان

هذا الحديث في الكافي مقطوع على أبي خديجة و في الفقيه هكذا أنزله لآدم من الجنة و كانت درة من دون ذكر الحجر و لا البيت

[6]

11445- 6 الكافي، 4/ 189/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن الفقيه، 2/ 242/ 2303 عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضي ء كضوء الشمس و القمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت فلما نزل آدم رفع اللّٰه تعالى له الأرض كلها حتى رآها ثم قال هذه لك كلها قال يا رب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة- قال هي حرمي في أرضي و قد جعلت عليك أن تطوف بها في كل يوم سبعمائة طواف

[7]
اشارة

11446- 7 الكافي، 4/ 189/ 5/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن مروان عن عدة من أصحابنا عن الثمالي قال قلت لأبي جعفر

الوافي، ج 12، ص: 29

ع في المسجد الحرام لأي شي ء سماه اللّٰه تعالى العتيق قال إنه ليس من بيت وضعه اللّٰه على وجه الأرض إلا له رب و سكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا رب له إلا اللّٰه و هو الحر ثم قال إن اللّٰه تبارك و تعالى خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته

بيان

قوله ع خلقه قبل الأرض وجه آخر لتسميته بالعتيق إذ العتيق يقال للقديم

[8]
اشارة

11447- 8 الكافي، 4/ 187/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي عباد عمران بن عطية عن أبي عبد اللّٰه ع قال بينا أبي و أنا في الطواف إذ أقبل رجل شرحب من الرجال فقلت و ما الشرحب أصلحك اللّٰه قال الطويل فقال السلام عليكم و أدخل رأسه بيني و بين أبي قال فالتفت إليه أبي و أنا فرددنا عليه السلام ثم قال أسألك رحمك اللّٰه فقال له أبي نقضي طوافنا ثم تسألني فلما [أن] قضى أبي الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعات ثم التفت فقال أين الرجل يا بني فإذا هو وراءه قد صلى- فقال ممن الرجل [أنت] فقال من أهل الشام فقال و من أي أهل الشام فقال ممن يسكن بيت المقدس فقال قرأت الكتابين قال نعم قال سل عما بدا لك فقال أسألك عن بدو هذا البيت و عن قوله ن وَ الْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ و عن قوله وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ

الوافي، ج 12، ص: 30

وَ الْمَحْرُومِ فقال يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا و لا تكذب علينا فإنه من كذب علينا في شي ء فقد كذب على رسول اللّٰه ص و من كذب على رسول اللّٰه فقد كذب على اللّٰه و من كذب على اللّٰه عذبه اللّٰه عز و جل- أما بدو هذا البيت فإن اللّٰه تبارك و تعالى قال للملائكة إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فردت الملائكة على اللّٰه عز و جل فقالت أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ فأعرض عنها فرأت أن ذلك من سخطه فلاذت

بعرشه- فأمر اللّٰه ملكا من الملائكة أن يجعل له بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح بإزاء عرشه فصيره لأهل السماء يطوفون به يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون و يستغفرون فلما أن هبط آدم إلى الدنيا أمره بمرمة هذا البيت و هو بإزاء ذلك فصيره لآدم و ذريته كما صير ذلك لأهل السماء قال صدقت يا ابن رسول اللّٰه

بيان

الشرحب بالحاء المهملة و بالجيم لغة فيه و أريد بالكتابين التوراة و القرآن و الضراح بضم الضاد المعجمة ثم الراء و الحاء المهملة البيت المعمور كما فسر في الخبر الآتي إلا أن المشهور أنه في السماء الرابعة.

الوافي، ج 12، ص: 31

و قد مضى في حديث علة الأذان من كتاب الصلاة ما يدل على ذلك

[9]

11448- 9 الكافي، 4/ 188/ 2/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي و السراد جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كنت مع أبي في الحجر فبينا هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت و رجل آخر قال ما هي قال أخبرني أي شي ء كان سبب الطواف بهذا البيت فقال إن اللّٰه عز و جل لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم ردت عليه فقالت أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ فقال اللّٰه تبارك و تعالى إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح و هو البيت المعمور و مكثوا يطوفون به سبع سنين يستغفرون اللّٰه عز و جل مما قالوا ثم تاب عليهم من بعد ذلك و رضي عنهم فهذا كان أصل الطواف ثم جعل اللّٰه البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم و طهورا لهم فقال صدقت

[10]

11449- 10 الكافي، 4/ 225/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه أنا اللّٰه ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات و الأرض- و وضعتها بين هذين الجبلين و حففتها بسبعة أملاك حفا

الوافي، ج 12، ص: 32

[11]
اشارة

11450- 11 الكافي، 4/ 226/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار قال الفقيه، 2/ 245/ 2314 قال رسول اللّٰه ص يوم فتح مكة إن اللّٰه حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض- و هي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي و لا لأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار

بيان

هي الساعة التي قاتل فيها مع أهلها حتى فتحها

[12]
اشارة

11451- 12 الكافي، 4/ 225/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما قدم رسول اللّٰه ص مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطلست ثم أخذ بعضادتي الباب فقال لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون- قالوا نظن خيرا و نقول خيرا أخ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرت- قال فإني أقول كما قال أخي يوسف لٰا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِينَ ألا إن اللّٰه حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض- فهي حرام بحرام اللّٰه إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد قال فقال العباس يا رسول

الوافي، ج 12، ص: 33

اللّٰه إلا الإذخر فإنه للقبر و البيوت فقال رسول اللّٰه ص إلا الإذخر

بيان

فطلست و في بعض النسخ فطمست الطلس المحو كالطمس أي محيت صدق وعده بالتخفيف لازم و متعد و أراد بالوعد قوله سبحانه لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ و التثريب التعيير و الاستقصاء في اللوم و عضد الشجر قطعه و الخلاء مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و إنشاد اللقطة تعريفها

[13]

11452- 13 الفقيه، 2/ 246/ 2316 قال ع إن اللّٰه حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها- و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها إلا المنشد فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول اللّٰه إلا الإذخر فإنه للقبر و لسقوف بيوتنا فسكت رسول اللّٰه ص ساعة و ندم العباس على ما قال ثم قال رسول اللّٰه ص إلا الإذخر

[14]

11453- 14 الفقيه، 2/ 246/ 2315 كليب الأسدي عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 34

عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص استأذن اللّٰه في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض

[15]
اشارة

11454- 15 الفقيه، 2/ 244/ 2311 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال وجد في حجر أني أنا اللّٰه ذو بكة صنعتها يوم خلقت السماوات و الأرض و يوم خلقت الشمس و القمر و حففتها بسبعة أملاك حفا مبارك [مباركا] لأهلها في الماء و اللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل من أعلاها و أسفلها و الثنية بعده

بيان

الثنية موضع بين مكة و المدينة من طريق الحديبية و تقال لكل عقبة أو طريق إليها و البارز في بعده يرجع إلى الأسفل يعني أنها على الترتيب

[16]

11455- 16 الفقيه، 2/ 245/ 2312 روي أنه وجد في حجر آخر مكتوب هذا بيت اللّٰه الحرام بمكة تكفل اللّٰه تعالى برزق أهلها من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم و الماء

[17]

11456- 17 الفقيه، 2/ 519 3111 بكير عن أخيه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلني اللّٰه فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة ثبت الحج قبل آدم بألفي عام تريد

الوافي، ج 12، ص: 35

أن تفنى مسائله في أربعين عاما

الوافي، ج 12، ص: 37

باب 2 فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكة و الحرم زيد شرفها

[1]
اشارة

11457- 1 الكافي، 4/ 239/ 1/ 1 الخمسة عن ابن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر ع و هو محتبي مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة فجاء رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر ع إن كعب الأحبار كان يقول إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال له أبو جعفر ع فما تقول فيما قال كعب فقال صدق القول ما قال كعب فقال له أبو جعفر ع كذبت و كذب كعب الأحبار معك و غضب فقال زرارة ما رأيته استقبل أحدا يقول كذبت غيره- ثم قال ما خلق اللّٰه بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم أومى بيده نحو الكعبة و لا أكرم على اللّٰه منها لها حرم الهّٰ الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض ثلاثة متوالية للحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة- و شهر مفرد للعمرة و هو رجب

الوافي، ج 12، ص: 38

بيان

الاحتباء أن يجمع بين ظهره و ساقيه بعمامة و نحوها و يأتي في باب خصائص الحرم أنه مكروه في المسجد الحرام و قبالة الكعبة فلعله ع كان له فيه عذر و أما عد شوال من الأشهر الحرم دون المحرم فيمكن توجيه الكلام بما لا يلزم ذلك بأن يقال لما كان أكثر الأشهر الحرم للحج و العمرة جاز أن يقال لها حرم اللّٰه الأشهر الحرم و أما قوله ثلاثة متوالية للحج يعني جعل ثلاثة أشهر للحج منها الاثنان من الأشهر الحرم و يأتي من الفقيه ما يقرب من هذا الحديث

[2]

11458- 2 الكافي، 4/ 240/ 2/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن الفقيه، 2/ 207/ 2153 أبي عبد اللّٰه ع قال إن لله تعالى حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منها ستون للطائفين و أربعون للمصلين و عشرون للناظرين

[3]

11459- 3 الكافي، 4/ 240/ 3/ 1 الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها- أو حن قلبه إليها أو حبسه عنها عذر

الوافي، ج 12، ص: 39

[4]

11460- 4 الكافي، 4/ 240/ 4/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رباط عن سيف التمار عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 2/ 205/ 2143 قال من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة حتى ينصرف ببصره عنها

[5]

11461- 5 الكافي، 4/ 240/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال النظر إلى الكعبة عبادة و النظر إلى الوالدين عبادة و النظر إلى الإمام عبادة و قال من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة و محيت عنه عشر سيئات

[6]

11462- 6 الفقيه، 2/ 205/ 2144 روي أن النظر إلى الكعبة عبادة و النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة و النظر إلى وجه العالم عبادة و النظر إلى آل محمد ص عبادة

[7]

11463- 7 الكافي، 4/ 241/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن عبد العزيز عن الفقيه، 2/ 204/ 2142 أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 12، ص: 40

من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا و حرمتنا مثل الذي عرف من حقها و حرمتها غفر اللّٰه له ذنوبه و كفاه هم الدنيا و الآخرة

[8]
اشارة

11464- 8 الكافي، 4/ 271/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن الفقيه، 2/ 243/ 2307 أبي عبد اللّٰه ع قال لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة

بيان

يعني بقيامها قيام طوافها و حجها كما قال سبحانه جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ قِيٰاماً لِلنّٰاسِ و يحتمل قيام بنيانها

[9]

11465- 9 الفقيه، 2/ 243/ 2304 روى سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال أحب الأرض إلى اللّٰه تعالى مكة و ما تربة أحب إلى اللّٰه تعالى من تربتها و لا حجر أحب إلى اللّٰه تعالى من حجرها و لا شجر أحب إلى اللّٰه تعالى من شجرها و لا جبل أحب إلى اللّٰه تعالى من جبالها و لا ماء أحب إلى اللّٰه تعالى من مائها

[10]
اشارة

11466- 10 الفقيه، 2/ 243/ 2305 و في خبر آخر قال ما خلق اللّٰه تعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها و أومى بيده إلى الكعبة و لا

الوافي، ج 12، ص: 41

أكرم على اللّٰه تعالى منها لها حرم اللّٰه الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض

بيان

أورده في الفقيه مرة أخرى و قال أحب إليه من الكعبة من دون ذكر الإيماء و زاد في آخره ثلاثة منها متوالية للحج و شهر مفرد لعمرة رجب و لفظة منها هاهنا تأبى التأويل الذي أسلفناه إلا أن أسامي الشهور الثلاثة هاهنا غير مذكورة

[11]

11467- 11 الفقيه، 2/ 243/ 2306 و روي عن الصادق ع أنه قال إن اللّٰه تعالى اختار من كل شي ء شيئا و اختار من الأرض موضع الكعبة

[12]

11468- 12 الفقيه، 2/ 244/ 2310 روي أن الكعبة شكت إلى اللّٰه تعالى في الفترة بين عيسى ع و محمد ص فقالت يا رب ما لي قل زواري ما لي قل عوادي فأوحى اللّٰه جل جلاله إليها أني منزل نورا جديدا على قوم يحنون إليك كما تحن الأنعام إلى أولادها و يزفون إليك كما تزف النسوان إلى أزواجها يعني أمة محمد ص

[13]

11469- 13 الفقيه، 2/ 245/ 2313 الثمالي قال قال لنا علي بن الحسين ع أي البقاع أفضل فقلنا اللّٰه و رسوله و ابن رسوله

الوافي، ج 12، ص: 42

ص أعلم فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن و المقام و لو أن رجلا عمر ما عمر نوح ع في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي اللّٰه تعالى بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا

[14]

11470- 14 الكافي، 4/ 462/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 478/ 340/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و هشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبد اللّٰه ع أيهما [أيما] أفضل الحرم أو عرفة فقال الحرم فقيل كيف [فكيف] لم يكن عرفات في الحرم فقال هكذا جعلها اللّٰه

[15]
اشارة

11471- 15 الكافي، 4/ 543/ 14/ 1 علي عن القاساني عن علي بن سليمان التهذيب، 5/ 465/ 270/ 1 محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الميت

الوافي، ج 12، ص: 43

يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب يحمل إلى الحرم و يدفن فهو أفضل

بيان

في الكافي كتبت إليه مضمرا و في التهذيب أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات الوهم مني

[16]

11472- 16 الكافي، 4/ 258/ 26/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الفقيه، 2/ 229/ 2272 من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم

[17]

11473- 17 الفقيه، 2/ 229/ 2271 الفقيه، 2/ 229/ 2272 من مات في أحد الحرمين بعثه اللّٰه من الآمنين و من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان و من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر

[18]

11474- 18 التهذيب، 5/ 468/ 286/ 1 عمرو بن عثمان عن

الوافي، ج 12، ص: 44

علي بن عبد اللّٰه البجلي عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 227/ 2258 الفقيه، 2/ 227/ 2257 قال علي بن الحسين ع تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل اللّٰه و قال من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول اللّٰه ص و يرى منزله في الجنة

[19]

11475- 19 التهذيب، 5/ 476/ 327/ 1 علي بن مهزيار قال سألت أبا الحسن ع المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب ع المقام عند بيت اللّٰه أفضل

[20]

11476- 20 الكافي، 4/ 543/ 17/ 1 علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر و العصر نودي من خلفه لأصحبك اللّٰه

[21]

11477- 21 التهذيب، 5/ 491/ 408/ 1 الصهباني عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت محمد بن إبراهيم يقول من خرج الحديث

[22]

11478- 22 الكافي، 4/ 586/ 1/ 1 علي و غيره عن أبيه عن خلاد

الوافي، ج 12، ص: 45

القلانسي عن أبي عبد اللّٰه ع قال مكة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين ع و الصلاة فيها بمائة ألف صلاة و الدرهم فيها بمائة ألف درهم و المدينة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين ع و الصلاة فيها بعشرة آلاف الصلاة و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم و الكوفة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين ع و الصلاة فيها بألف صلاة و الدرهم فيها بألف درهم

[23]

11479- 23 التهذيب، 6/ 31/ 2/ 1 ابن قولويه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن الفقيه، 1/ 228/ 680 خالد القلانسي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله و الصلاة فيها بألف صلاة- الفقيه، و سكت عن الدرهم

[24]

11480- 24 الكافي، 4/ 526/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن أبي سلمة

الوافي، ج 12، ص: 46

عن هارون بن خارجة عن صامت عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة

[25]

11481- 25 الكافي، 4/ 526/ 6/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع مثله

[26]

11482- 26 الكافي، 4/ 525/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن الخراز عن الحذاء قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الصلاة في الحرم كله سواء- فقال يا با عبيدة ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف تكون في الحرم كله سواء قلت فأي بقاعه أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر الأسود

[27]

11483- 27 الكافي، 4/ 525/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن أفضل موضع في المسجد يصلى فيه قال الحطيم ما بين الحجر و باب البيت قلت و الذي يلي ذلك في الفضل فذكر أنه عند مقام إبراهيم ص قلت ثم الذي يليه في الفضل قال في الحجر قلت ثم الذي يلي ذلك قال كل ما دنا من البيت

[28]

11484- 28 الكافي، 4/ 526/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن

الوافي، ج 12، ص: 47

فضالة عن أبان عن زرارة قال سألته عن الرجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره و هو مستقبل الكعبة فقال لا بأس يصلي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه و أفضله الحطيم أو الحجر و عند المقام و الحطيم حذاء الباب

[29]
اشارة

11485- 29 الكافي، 4/ 526/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع فقال أكثروا من الصلاة و الدعاء في هذا المسجد أما إن لكل عبد رزقا يحاز إليه حوزا

بيان

لعل المراد أن للصلاة و الدعاء مدخلا في حصول الرزق و لشرف المكان مدخلا في قبول الصلاة و استجابة الدعاء و الرزق يشمل الروحاني و الجسماني يحاز إليه حوزا أي يجمع إليه جمعا و أريد بالمسجد المسجد الحرام فإن في الكافي أورد هذه الأخبار في باب فضل الصلاة فيه

[30]

11486- 30 الكافي، 4/ 527/ 11/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة أفضل أو وحده في المسجد الحرام فقال وحده

[31]

11487- 31 الفقيه، 1/ 228/ 681 الثمالي عن أبي جعفر

الوافي، ج 12، ص: 48

ع أنه قال من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللّٰه بها منه كل صلاة صلاها منذ وجبت عليه الصلاة و كل صلاة يصليها إلى أن يموت

[32]

11488- 32 الفقيه، 1/ 228/ 682 و قال رسول اللّٰه ص الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي

[33]

11489- 33 التهذيب، 6/ 14/ 10/ 1 الحسين عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله ابن أبي يعفور كم أصلي فقال صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول اللّٰه ص قال- الصلاة في مسجدي الحديث

[34]

11490- 34 الفقيه، 2/ 209/ 2170 الفقيه، 2/ 209/ 2171 الفقيه، 2/ 209/ 2172 قال الصادق ع إن تهيأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض و غيرها عند الحطيم فافعل- فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض و الحطيم ما بين باب البيت و الحجر الأسود و هو الموضع الذي فيه تاب اللّٰه على آدم و بعده الصلاة في الحجر أفضل- و بعد الحجر ما بين الركن العراقي و باب البيت و هو الموضع الذي كان فيه المقام و بعده خلف المقام حيث هو الساعة و ما قرب من البيت فهو أفضل- إلا أنه لا يجوز لك أن تصلي ركعتي طواف النساء و غيره إلا خلف المقام حيث هو الساعة و من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللّٰه تعالى

الوافي، ج 12، ص: 49

منه كل صلاة صلاها و كل صلاة يصليها إلى أن يموت و الصلاة فيه بمائة ألف صلاة

[35]

11491- 35 الفقيه، 2/ 207/ 2155 قال أبو جعفر ع من صلى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست نسمات

[36]

11492- 36 الكافي، 2/ 612/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن خالد بن ماد القلانسي عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 2/ 226/ 2256 من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر كتب اللّٰه عز و جل له من الأجر و الحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها و إن ختمه في سائر الأيام فكذلك

[37]
اشارة

11493- 37 الفقيه، 2/ 227/ 2259 و من صلى بمكة سبعين ركعة- فقرأ في كل ركعة بقل هو اللّٰه أحد و إنا أنزلناه و آية السخرة و آية الكرسي لم يمت إلا شهيدا و الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها و صيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها و الماشي بمكة في عبادة اللّٰه عز و جل

بيان

قد مضى صدر هذا الحديث في أبواب القرآن و فضائله من كتاب الصلاة مع

الوافي، ج 12، ص: 50

بيان

[38]
اشارة

11494- 38 الفقيه، 2/ 227/ 2260 الفقيه، 2/ 228/ 2261 الفقيه، 2/ 227/ 2262 قال الباقر ع من جاور سنة بمكة غفر اللّٰه له ذنوبه و لأهل بيته و لكل من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت و عصموا من كل سوء أربعين و مائة سنة و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاورة و النائم بمكة كالمتهجد في البلدان و الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل اللّٰه

بيان

تشحط بدمه بالمعجمة ثم المهملتين تلطخ به و تمرغ فيه و المراد أنه كالشهيد

[39]
اشارة

11495- 39 الفقيه، 2/ 257/ 2349 روي في أسماء مكة أنها بكة و مكة و أم القرى و أم رحم و البساسة كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أهلكتهم و كانوا إذا ظلموا رحموا

بيان

يأتي في باب حج إبراهيم و إسماعيل أنها تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها و تسمى أم رحم لأنهم كانوا إذا لزموها رحموا و الرحم

الوافي، ج 12، ص: 51

بالضم الرحمة قال اللّٰه تعالى وَ أَقْرَبَ رُحْماً و ربما يحرك و البس بالموحدة الحطم و بالنون الطرد و يروى بهما و قد مضى وجه آخر لتسميتها ببكة

الوافي، ج 12، ص: 53

باب 3 من أراد الكعبة بسوء

[1]

11496- 1 الكافي، 4/ 215/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الحسين بن المختار عن إسماعيل بن جابر قال كنت فيما بين مكة و المدينة أنا و صاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا هم نزاع من قبائل و قال أحدنا هم من أهل اليمن قال فانتهينا إلى أبي عبد اللّٰه ع و هو جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث و لم نسأله فقال إن تبعا لما أن جاء من قبل العراق و جاء معه العلماء و أبناء الأنبياء فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه الناس [ناس] من بعض القبائل فقالوا إنك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما و بيتهم ربا أو ربة- فقال إن كان كما تقولون قتلت مقاتلتهم و سبيت ذريتهم و هدمت بيتهم قال فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه قال فدعا العلماء و أبناء الأنبياء فقال انظروا خبروني لما أصابني هذا قال فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم فقالوا حدثنا بأي شي ء حدثت نفسك قال حدثت نفسي أن أقتل مقاتلتهم و أسبي ذريتهم و أهدم بيتهم فقالوا إنا لا نرى الذي

الوافي، ج 12، ص: 54

أصابك إلا لذلك فقال و لم هذا فقالوا لأن البلد حرم اللّٰه و البيت

بيت اللّٰه و سكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن قال صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه- قالوا تحدث نفسك بغير ذلك فعسى اللّٰه أن يرد عليك قال فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا في مكانهما قال فدعا القوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت فكساه و أطعم الطعام ثلاثين يوما- كل يوم مائة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رءوس الجبال- و نثرت الأعلاف في الأودية للوحوش ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل بها قوما من أهل اليمن من غسان و هم الأنصار

[2]
اشارة

11497- 2 الكافي، 4/ 216/ 1/ 1 و في رواية أخرى كساه الأنطاع و طيبه

بيان

قال في الفقيه ما أراد الكعبة أحد بسوء إلا غضب اللّٰه تعالى لها و نوى يوما تبع الملك أن يقتل مقاتلة أهل الكعبة و يسبي ذريتهم ثم ساق الحديث على اختلاف في ألفاظه ثم ذكر الحديث الآتي

[3]
اشارة

11498- 3 الفقيه، 2/ 249 و روي أنه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر و كان يقال لها مطابخ تبع حتى نزلها ابن عامر فأضيفت إليه فقيل شعب ابن عامر و لم يكن تبع مؤمنا و لا كافرا و لكنه كان ممن يطلب الدين الحنيف و لم يملك المشرق إلا تبع و كسرى

الوافي، ج 12، ص: 55

بيان

نزاع من قبائل جمع نازع و نزيع و هو الغريب الذي نزع عن أهله و عشيرته أي بعد و غاب و قيل لأنه ينزع إلى وطنه أي يجذب و يميل و المقاتلة بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال و الجزور البعير و الجفان جمع جفنة و هي القصعة و نثرت الأعلاف ربما يوجد في بعض النسخ الأعلاق بالقاف و يفسر بنفائس الأموال واحدته علق بالكسر و هو تصحيف لأن قوله للوحوش يأباه

[4]
اشارة

11499- 4 الكافي، 4/ 216/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران و هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها- فتوجه عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له- و قيل له إن هذا شريف قريش أو عظيم قريش و هو رجل له عقل و مروة فأكرمه و أدناه ثم قال لترجمانه سله ما حاجتك فقال إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها و أردت أن تردها علي قال فتعجب من سؤاله إياه رد الإبل و قال هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش و ذكرتم عقله يدع أن يسألني أن أنصرف عن بيته الذي يعبده أما لو سألني أن أنصرف عن هدمه- لانصرفت له عنه فأخبره الترجمان بمقالة الملك فقال له عبد المطلب إن لذلك البيت ربا يمنعه و إنما سألتك رد إبلي لحاجتي إليها فأمر بردها عليه- و مضى عبد المطلب حتى لقي الفيل على طرف الحرم فقال له يا محمود فحرك رأسه فقال له أ تدري لما جي ء بك فقال برأسه لا قال جاءوا بك لتهدم

بيت ربك فتفعل فقال برأسه لا- فانصرف عنه عبد المطلب و جاءوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهى إلى

الوافي، ج 12، ص: 56

طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فصرفوه فأسرع- فأداروا به نواحي الحرم كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل و بعث اللّٰه عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة و نحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم أحد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما رأى إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال هذا الطائر منها و جاء الطير حتى حاذى برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات

بيان

قد مضى هذا الخبر في كتاب الحجة على اختلاف ما في شي ء من إسناده و ألفاظه.

قال في الفقيه و قصده أصحاب الفيل و ملكهم أبو يكسوم أبرهة بن الصباح الحميري ليهدمه فأرسل اللّٰه عليهم طَيْراً أَبٰابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجٰارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ قال و إنما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبع و أصحاب الفيل لأن قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة إنما كان قصده إلى ابن الزبير و كان ضدا للحق فلما استجار بالكعبة أراد اللّٰه أن يبين للناس أنه لم يجره فأمهل من هدمها عليه.

أقول سِجِّيلٍ معرب سنگ گل كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ أي كزرع أكل حبه و بقي تبنه أو كورق أخذ ما كان فيه و بقي هو لا حب فيه أو كورق أكلته البهائم.

و في بعض النسخ و كان ضد الصاحب الحق يعني به السجاد ع

الوافي، ج 12، ص: 57

باب 4 قصة هدم الكعبة و بنائها و وضع الحجر و المقام

[1]

11500- 1 الكافي، 4/ 217/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن الفقيه، 2/ 247/ 2320 سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم و بينه و ألقي في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله و لا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطعية رحم أو حرام ففعلوا فخلي بينهم و بين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه- حتى كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد- فدخل رسول اللّٰه ص فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل

بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله ص فوضعه في موضعه فخصه اللّٰه به

الوافي، ج 12، ص: 58

[2]
اشارة

11501- 2 الكافي، 4/ 217/ 4/ 1 علي و غيره بأسانيد مختلفة رفعوه قال إنما هدمت قريش الكعبة لأن السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها- فانصدعت و سرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر و كان حائطها قصيرا و كان ذلك قبل مبعث النبي ص بثلاثين سنة فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة و يبنوها و يزيدوا في عرضها ثم أشفقوا من ذلك و خافوا أن وضعوا فيها المعاول أن ينزل عليهم عقوبة فقال الوليد بن المغيرة دعوني أبدأ فإن كان لله رضا لم يصبني شي ء و إن كان غير ذلك كففت فصعد على الكعبة و حرك منها حجرا فخرجت عليه حية و انكسفت الشمس فلما رأوا ذلك بكوا و صرخوا [تضرعوا] و قالوا اللهم إنا لا نريد إلا الصلاح فغابت عنهم الحية فهدموه و نحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم ع فلما أرادوا أن يزيدوا في عرضه و حركوا القواعد التي وضعها إبراهيم أصابتهم زلزلة شديدة و ظلمة فكفوا عنه و كان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا و العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمك تسعة أذرع فقالت قريش نزيد في سمكها فبنوها فلما بلغ البنيان إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه فقال كل قبيلة نحن أولى به و نحن نضعه فلما كثر بينهم- تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة فطلع رسول اللّٰه ص فقالوا هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط رداءه [و] قال بعضهم كساء طاروني كان له و وضع الحجر فيه

الوافي، ج 12، ص: 59

ثم قال يأتي من

كل ربع من قريش رجل فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس و الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى و أبا حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم و قيس بن عدي من بني سهم فرفعوه فوضعه النبي ص في موضعه و قد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف و آلات و خشب و قوم من الفعلة إلى الحبشة لتبني له هنالك بيعة- فطرحتها الريح إلى الساحل ساحل الشريعة فنطحت فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب و زينة و غير ذلك- فابتاعوه و صاروا به إلى مكة فوافق ذرع ذلك الخشب البناء ما خلا الحجر فلما بنوها كسوها الوصائد و هي الأردية

بيان

الطاروني ضرب من الخز و الربع المنزل سقوف أي ما يصلح للسقوف و البيعة بالكسر معبد النصارى و الشريعة مورد الشاربة و المراد بها هنا البحر فنطحت بالنون أي انكسرت أو بالباء الموحدة أي انقلبت على وجهها ما خلا الحجر بكسر الحاء و سكون الجيم

[3]

11502- 3 الكافي، 4/ 218/ 5/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 2/ 247/ 2323 البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول اللّٰه ص من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود

الوافي، ج 12، ص: 60

[4]

11503- 4 الكافي، 4/ 219/ 5/ 1 الفقيه، 2/ 248/ 2324 و في رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي

[5]

11504- 5 الكافي، 4/ 222/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن أبي على صاحب الأنماط عن أبان بن تغلب قال لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هزموا فأتوا الحجاج فأخبروه فخاف أن يكون قد منع بناءها فصعد المنبر ثم نشد الناس و قال رحم اللّٰه عبدا عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به قال فقام إليه شيخ فقال إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى فقال الحجاج من هو قال علي بن الحسين فقال معدن ذلك- فبعث إلى علي بن الحسين ع فأتاه فأخبره بما كان من منع اللّٰه إياه من البناء فقال له علي بن الحسين ع يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم و إسماعيل ع فألقيته في الطريق و انتهبته كأنك ترى أنه تراث لك اصعد المنبر فأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده [قال ففعل فنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شي ء إلا رده] قال فردوه فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين ع فوضع الأساس فأمرهم أن يحفروا- قال فتغيبت عنهم الحية و حفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد قال لهم علي بن الحسين ع تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة فقال ضعوا بناءكم قال فوضعوا البناء فلما رفعت [ارتفعت] حيطانها

أمر

الوافي، ج 12، ص: 61

بالتراب فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج

[6]

11505- 6 الفقيه، 2/ 247/ 2321 روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين ع أن يضع الحجر في موضعه- فأخذه و وضعه في موضعه

[7]

11506- 7 الفقيه، 2/ 247/ 2322 و روي أنه كان بنيان إبراهيم

الوافي، ج 12، ص: 62

ع الطول ثلاثين ذراعا و العرض اثنين و عشرين ذراعا و السمك تسعة أذرع و أن قريشا لما بنوها كسوها الأردية

[8]

11507- 8 الكافي، 4/ 207/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت الكعبة على عهد إبراهيم تسعة أذرع و كان لها بابان فبناها عبد اللّٰه بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا فهدمها الحجاج و بناها سبعة و عشرين ذراعا

[9]

11508- 9 الكافي، 4/ 207/ 8/ 1 و روي عن البزنطي عن أبان عن الفقيه، 2/ 247/ 2319 أبي عبد اللّٰه ع قال كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع و لم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا فلم تزل ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها و جعلها [جعله] سبعة و عشرين ذراعا

[10]
اشارة

11509- 10 الكافي، 4/ 223/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 2/ 243/ 2308 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع قد أدركت الحسين ع قال نعم أذكر و أنا معه في

الوافي، ج 12، ص: 63

المسجد الحرام و قد دخل فيه السيل و الناس يقومون على المقام يخرج الخارج

الوافي، ج 12، ص: 64

يقول قد ذهب به السيل و يخرج [منه] الخارج و يقول هو مكانه- قال فقال لي يا فلان ما صنع هؤلاء فقلت أصلحك اللّٰه يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال ناد أن اللّٰه قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا و كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي ص مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال رجل أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي- فقال ائتني به فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان

بيان

النسع بالكسر سير ينسج عريضا يشد به الرحال

[11]

11510- 11 الفقيه، 2/ 244/ 2309 و روي أنه قتل الحسين ع و لأبي جعفر الباقر ع أربع سنين

[12]

11511- 12 التهذيب، 5/ 454/ 232/ 1 ابن محبوب عن الحسن بن علي عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه ع قال كان المقام لازقا بالبيت فحوله عمر

[13]
اشارة

11512- 13 الكافي، 4/ 543/ 16/ 1 أحمد عمن حدثه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن

الوافي، ج 12، ص: 65

القائم ع إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه و مسجد الرسول إلى أساسه و مسجد الكوفة إلى أساسه و قال أبو بصير إلى موضع التمارين من المسجد

بيان

يعني مسجد الكوفة كما يأتي بيانه في محله إن شاء اللّٰه

[14]

11513- 14 الفقيه، 2/ 246/ 2317 قال الصادق ع أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا

الوافي، ج 12، ص: 67

باب 5 بدو الحجر و فضله و علة وضعه

[1]
اشارة

11514- 1 الكافي، 4/ 184/ 3/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع لأي علة وضع اللّٰه الحجر في الركن الذي هو فيه و لم يوضع في غيره و لأي علة يقبل و لأي علة أخرج من الجنة و لأي علة وضع ميثاق العباد و العهد فيه و لم يوضع في غيره و كيف السبب في ذلك تخبرني جلعني اللّٰه فداك فإن تفكري فيه لعجب- قال فقال سألت و أعضلت في المسألة و استقصيت فافهم الجواب و فرغ قلبك و أصغ بسمعك أخبرك إن شاء اللّٰه إن اللّٰه تبارك و تعالى وضع الحجر الأسود و هي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم فوضعت في ذلك الركن لعله الميثاق و ذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم [ذريتهم] حين أخذ اللّٰه عليهم الميثاق في ذلك المكان و في ذلك المكان تراءى لهم و من ذلك الركن يهبط الطير على القائم ع فأول من يبايعه ذلك الطير [الطائر] و هو جبرئيل ع و إلى ذلك

الوافي، ج 12، ص: 68

المقام يسند القائم ع ظهره و هو الحجة و الدليل على القائم و هو الشاهد لمن وافى ذلك المكان و الشاهد على من أدى إليه الميثاق و العهد الذي أخذ اللّٰه عز و جل على العباد- و أما القبلة و الالتماس فلعله العهد تجديدا لذلك العهد و الميثاق و تجديدا للبيعة و ليؤدوا

إليه العهد الذي أخذ اللّٰه عليهم في الميثاق فيأتوه في كل سنة و يؤدوا إليه ذلك العهد و الأمانة اللذين أخذا عليهم أ لا ترى أنك تقول أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة و و اللّٰه ما يؤدي ذلك أحد غير شيعتنا و لا حفظ ذلك العهد و الميثاق أحد غير شيعتنا و إنهم ليأتوه فيعرفهم و يصدقهم و يأتيه غيرهم فينكرهم و يكذبهم و ذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم فلكم و اللّٰه يشهد و عليهم و اللّٰه يشهد بالخفر و الجحود و الكفر- و هو الحجة البالغة من اللّٰه عليهم يوم القيامة يجي ء و له لسان ناطق و عينان في صورته الأولى يعرفه الخلق و لا ينكره يشهد لمن وافاه و جدد العهد و الميثاق عنده بحفظ العهد و الميثاق و أداء الأمانة و يشهد على كل من أنكره و جحده- و نسي الميثاق بالكفر و الإنكار- فأما علة ما أخرجه اللّٰه من الجنة فهل تدري ما كان الحجر قلت لا قال كان ملكا عظيما من عظماء الملائكة عند اللّٰه فلما أخذ اللّٰه من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به و أقر ذلك الملك فاتخذه اللّٰه أمينا على جميع خلقه و ألقمه الميثاق و أودعه عنده و استعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق و العهد الذي أخذ اللّٰه عليهم ثم جعله اللّٰه مع آدم في الجنة يذكره الميثاق و يجدد عنده الإقرار في كل سنة فلما عصى آدم و أخرج عن الجنة أنساه اللّٰه العهد و الميثاق الذي أخذ اللّٰه عليه و على ولده- لمحمد ص و لوصيه ع و جعله تائها حيران- فلما تاب على

آدم حول ذلك الملك في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة إلى

الوافي، ج 12، ص: 69

آدم و هو بأرض الهند فلما نظر إليه آنس إليه و هو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة فأنطقه اللّٰه عز و جل فقال له يا آدم أ تعرفني قال لا قال أجل استحوذ عليك الشيطان- فأنساك ذكر ربك ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم في الجنة فقال لآدم أين العهد و الميثاق فوثب إليه آدم و ذكر الميثاق و بكى و خضع له- و قبله و جدد الإقرار بالعهد و الميثاق ثم حوله اللّٰه عز و جل إلى جوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضي ء فحمله آدم ع على عاتقه إجلالا له و تعظيما فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل ع حتى وافى به مكة فما زال يأنس به بمكة و يجدد الإقرار له كل يوم و ليلة- ثم إن اللّٰه عز و جل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لأنه [لأن اللّٰه] تبارك و تعالى حين [لما] أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان و في ذلك المكان ألقم الملك الميثاق و لذلك وضع في ذلك الركن و نحي آدم من مكان البيت إلى الصفا و حواء إلى المروة و وضع الحجر في ذلك الركن فلما نظر آدم من الصفا و قد وضع الحجر في ذلك الركن كبر اللّٰه و هلله و مجده و لذلك جرت السنة بالتكبير- و استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا فإن اللّٰه أودعه الميثاق و العهد دون غيره من الملائكة لأن اللّٰه عز و جل لما أخذ الميثاق له بالربوبية و لمحمد ص بالرسالة و النبوة و

لعلي ع بالوصية اصطكت فرائض الملائكة فأول من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك و لم يكن فيهم أشد حبا لمحمد و آل محمد ص منه فلذلك اختاره اللّٰه من بينهم و ألقمه الميثاق و هو يجي ء يوم القيامة و له لسان ناطق و عين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان و حفظ الميثاق

الوافي، ج 12، ص: 70

بيان

أعضلت في المسألة أصعبت و المعضلات الشدائد في ذلك المكان تراءى لهم إنما خص ترائي الميثاق على بني آدم و أخذه بذلك المكان لأنه المكان الذي خلقت سائر الأمكنة منه و دحيت الأرض من تحته حين برزت من عالم الوحدة إلى عرصة الكثرة و من نشأة المعنى إلى نشأة الصورة و من إجمال القوة إلى تفصيل الفعل كما أن سائر ذرية بني آدم إنما ظهرت من ظهر آدم و خرجت من صلبه حين نزلوا من عالم الوحدة إلى مكان الكثرة.

و الخفر بالخاء المعجمة و الراء نقض العهد و الغدر اصطكت ارتعدت و الفريصة بالمهملتين اللحمة بين الجنب و الكتف

[2]

11515- 2 الكافي، 4/ 184/ 1/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تبارك و تعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فلذلك يقال أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة

[3]

11516- 3 الكافي، 4/ 184/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن بكير عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع لم جعل استلام الحجر فقال لأن اللّٰه تعالى حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة

الوافي، ج 12، ص: 71

باب 6 بدو زمزم و حفرها و فضلها

[1]

11517- 1 الكافي، 4/ 201/ 1/ 1 علي عن أبيه و الحسين بن محمد عن عبدويه بن عامر و غيره و محمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم و أمه على حمار و أقبل معه جبرئيل حتى وضعه في موضع الحجر و معه شي ء من زاد و سقاء فيه شي ء من ماء و البيت يومئذ ربوة حمراء من مدر- فقال إبراهيم لجبرئيل ع هاهنا أمرت قال نعم قال و مكة يومئذ سلم و سمر و حول مكة ناس من العماليق

[2]
اشارة

11518- 2 الكافي، 4/ 201/ 1/ 1 و في حديث آخر عنه ع أيضا قال فلما ولى إبراهيم قالت هاجر يا إبراهيم إلى من تدعنا قال أدعكما إلى رب هذه البنية قال فلما نفد الماء و عطش الغلام خرجت حتى صعدت

الوافي، ج 12، ص: 72

على الصفا فنادت هل بالوادي [بالبوادي] من أنيس ثم انحدرت حتى أتت المروة فنادت مثل ذلك ثم أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه تفحص في ماء فجمعته فساخ و لو تركته لساح

بيان

هاهنا أمرت يعني الإسكان و الصيغة تحتمل الخطاب و التكلم سلم و سمر اسمان لشجرين و العماليق قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق كقنديل أو قرطاس بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح.

و البنية كفعيلة الكعبة فإذا عقبه تفحص يعني عقب رجله تبحث فجمعته منعته من الجريان فساخ بالخاء المعجمة رسب في الأرض و لو تركته لساح بالحاء المهملة أي جرى على وجه الأرض

[3]
اشارة

11519- 3 الكافي، 4/ 202/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي و كان فيما بين الصفا و المروة فخرجت أمه حتى قامت على الصفا فقالت هل بالوادي [بالبوادي] من أنيس فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت هل بالوادي [بالبوادي] من أنيس فلم تجب ثم [حتى] رجعت إلى الصفا و قالت مثل ذلك حتى صنعت ذلك

الوافي، ج 12، ص: 73

سبعا فأجرى اللّٰه ذلك سنة فأتاها جبرئيل فقال لها من أنت- فقالت أنا أم ولد إبراهيم فقال لها إلى من ترككم فقالت أما لئن قلت ذاك لقد قلت له حين أراد الذهاب يا إبراهيم إلى من تركتنا فقال إلى اللّٰه عز و جل- فقال جبرئيل لقد وكلكم إلى كاف قال و كان الناس يجتنبون الممر إلى مكة لمكان الماء ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم قال فرجعت من المروة إلى الصبي و قد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء و لو تركته لكان سيحا قال فلما رأت الطير الماء حلقت عليه- فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا ما حلقت الطير إلا على ماء فأتوهم فسقوهم من

الماء فأطعمهم [فأطعموهم] الركب من الطعام و أجرى اللّٰه عز و جل لهم بذلك رزقا و كان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام و يسقونهم من الماء

بيان

مخافة أن يسيح الماء بالمهملة أي يجري فينفد بالجريان و يذهب و لا يبقى لكان سيحا أي جاريا أبدا

[4]
اشارة

11520- 4 الكافي، 4/ 219/ 6/ 1 علي عن أبيه و غيره رفعوه قال كانت في الكعبة غزالان من ذهب و خمسة أسياف فلما غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الغزالين و الأسياف في بئر زمزم و ألقوا فيها الحجارة و طموها و عموا أثرها فلما غلب قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم و عمي عليهم موضعه فلما بلغ عبد المطلب و كان يفرش له في فناء الكعبة و لم يكن يفرش لأحد هناك غيره فبينا هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه

الوافي، ج 12، ص: 74

أتاه آت فقال له احفر برة فقال و ما برة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال احفر طيبة ثم أتاه في اليوم الثالث فقال احفر المصونة فقال و ما المصونة- ثم أتاه في اليوم الرابع فقال احفر زمزم لا تنزح و لا تذم تسقي [لسقي] الحجيج الأعظم عند الغراب الأعصم عند قرية النمل و كان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه غراب أعصم [الغراب الأعصم] في كل يوم يلتقط النمل فلما رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم فقال لقريش إني قد عبرت في أربع ليال في [من] حفر زمزم و هي مأثرتنا و عزنا فهلموا نحفرها فلم يجيبوه إلى ذلك فأقبل يحفرها هو بنفسه و كان له ابن واحد و هو الحارث و كان يعينه على الحفر فلما صعب ذلك عليه تقدم إلى باب الكعبة ثم رفع يديه و دعا اللّٰه و نذر له أن رزقه اللّٰه عشرة بنين أن ينحر أحبهم إليه

تقربا إلى اللّٰه عز و جل فلما حفر و بلغ الطوي طوي إسماعيل و علم أنه قد وقع على الماء كبر و كبرت قريش و قالوا يا أبا الحارث هذه مأثرتنا و لنا فيها نصيب فقال لهم لم تعينوني على حفرها هي لي و لولدي إلى آخر الأبد

الوافي، ج 12، ص: 75

بيان

جرهم كقنفذ حي من اليمن تزوج فيهم إسماعيل برة بفتح الباء و تشديد الراء و تأنيثها باعتبار كونها صفة للبئر سميت بها لكثرة منافعها لا تنزح أي لا ينفد ماؤها بالنزح و لا تذم كأنه بالمعجمة من الذم الذي يقابل المدح و الأعصم من الغربان ما يكون إحدى رجليه بيضاء و قيل كلتاهما و في القاموس الأحمر الرجلين و المنقار أو ما في جناحه ريشة بيضاء إني قد عبرت على البناء للمفعول أي أخبرت لآخر ما يئول إليه أمر رؤياي و الطوي على وزن فعيل البئر المطوية يقال طوى البناء باللبن و البئر بالحجارة فهي الطوي

[5]
اشارة

11521- 5 الكافي، 4/ 220/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن القاسم عن جده قال سمعت أبا إبراهيم ع يقول لما احتفر عبد المطلب زمزم فانتهى إلى قعرها خرجت عليه من إحدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته- فأبى أن ينثني و خرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى أمعن فوجد في قعرها عينا تخرج عليه برائحة المسك ثم احتفر فلم يحفر إلا ذراعا حتى تجلاه النوم فرأى رجلا طويل الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة و هو يقول- احفر تغنم و جد تسلم و لا تدخرها للمقسم الأسياف لغيرك و البئر لك أنت أعظم العرب قدرا و منك يخرج نبيها و وليها و الأسباط النجباء الحكماء العلماء البصراء و السيوف لهم و ليسوا اليوم منك و لا لك و لكن في القرن الثاني منك بهم ينير اللّٰه الأرض و يخرج الشياطين من أقطارها- و يذلها بعد عزها و يهلكها بعد قوتها و يذل الأوثان و يقتل عبادها

الوافي، ج 12، ص: 76

حيث كانوا ثم يبقى بعده

نسل من نسلك هو أخوه و وزيره و دونه في السن- و قد كان القادر على الأوثان لا يعصيه حرفا و لا يكتمه شيئا و يشاوره في كل أمر هجم عليه و استعيا عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفا مسندة إلى جنبه فأخذها و أراد أن يثب- فقال و كيف و لم أبلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بدا له قرن الغزال و رأسه فاستخرجه و فيه طبع لا إله إلا اللّٰه محمد رسول اللّٰه علي ولي اللّٰه فلان خليفة اللّٰه فسألته فقلت فلان متى كان قبله أو بعده قال لم يجئ بعد و لا جاء شي ء من أشراطه فخرج عبد المطلب و قد استخرج الماء و أدرك و هو يصعد فإذا أسود له ذنب طويل يسبقه بدارا إلى فوق- فضربه فقطع أكثر ذنبه ثم طلبه ففاته و فلان قاتله إن شاء اللّٰه و من رأي عبد المطلب أن يبطل الرؤيا التي رآها في البئر و يضرب السيوف صفائح للبيت فأتاه اللّٰه بالنوم فغشيه و هو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه و هو يقول يا شيبة الحمد احمد ربك فإنه سيجعلك لسان الأرض- و يتبعك قريش خوفا و رهبة و طمعا ضع السيوف في مواضعها- فاستيقظ عبد المطلب فأجابه- أنى يأتيني في النوم فإن يكن من ربي فهو أحب إلي و إن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب فلم ير شيئا و لم يسمع كلاما فلما أن كان الليل أتاه في منامه بعدة من رجال و صبيان فقالوا له نحن أتباع ولدك و نحن من سكان السماء السادسة السيوف ليست لك تزوج في مخزوم تقو- و اضرب بعد في بطون

العرب فإن لم يكن معك مال فلك حسب فادفع هذه الثلاثة عشر سيفا إلى ولد المخزومية و لا بيان لك أكثر من هذا- و سيف منها واحد سيقع من يدك فلا تجد له أثرا إلا أن تستجنه جبل كذا و كذا فيكون من أشراط قائم آل محمد ع فانتبه عبد المطلب

الوافي، ج 12، ص: 77

فانطلق و السيوف على رقبته و أتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقها عنده فيظهر من ثمة- ثم دخل معتمرا و طاف بها على رقبته و الغزالين أحدا و عشرين طوافا- و قريش تنظر إليه و هو يقول اللهم صدق وعدك و أثبت لي قولي و انشر ذكري و شد عضدي و كان هذا ترداد كلامه و ما طاف حول البيت بعد رؤياه [في البئر] ببيت شعر حتى مات و لكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبد اللّٰه فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزومية إلى الزبير و إلى أبي طالب و إلى عبد اللّٰه فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف سيف لأبي طالب و سيف لعلي و سيف لجعفر و سيف لطالب و كان للزبير سيفان و كان لعبد اللّٰه سيفان- ثم عادت فصارت لعلي الأربعة الباقية اثنان من فاطمة و اثنان من أولادها و طاح سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر في يد من وقع حتى الساعة- و نحن نقول لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا إلا رجل يعين به معنا إلا صار فحما و إن منها لواحدا في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع و ما يشبهها فتبرق له الأرض مرارا ثم يغيب فإذا كان الليل فعل مثل ذلك

فهذا دأبه حتى يجي ء صاحبه و لو شئت أن أسمي مكانه لسميت و لكن أخاف عليكم من أن أسميه فتسموه فينسب إلى غير ما هو عليه

بيان

أفظعته أي اشتدت شناعتها عليه فأبى أن ينثني أي ينعطف للخروج

الوافي، ج 12، ص: 78

و يترك الحفر حتى تجلاه النوم أي غشيه و أصله تجلله و لا تدخرها للمقسم الضمير راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بكلمة تغنم و المقسم بفتح الميم بمعنى القسمة يعني لا تجعلها ذخيرة لأن تقسم بعدك استعيا من العي أي عجز و ضعف عن البئر و حفرها و الوثوب النهوض و القيام فسألته فقلت من كلام الراوي و فلان في الموضعين كناية عن المهدي ص و الأشراط العلامات واحدها شرط بالتحريك يسبقه في بعض النسخ فسبقه يعني عبد المطلب و إبطال الرؤيا أن يجعلها كأن لم يكن يراها و كأن المراد بضرب السيوف صفائح للبيت جعلها ألواحا عليه أو لبابة فإن صفائح الباب ألواحه و شيبة الحمد اسم لعبد المطلب قيل سمي به لأنه لما تولد كان على وجهه شعور بيض فسمي لذلك بشيبة ثم لما بلغ الرشد و الكمال اتصف بمحامد الشيم و الخصال فاشتهر بشيبة الحمد.

سيجعلك لسان الأرض أي لسان أهلها تتكلم عنهم كناية عن رئاسته كما يفسره ما بعده فأجابه سماه جوابا لوقوعه في مقابلة كلامه أنى يأتيني يعني من أين يأتيني و في بعض النسخ إنه يأتيني و اضرب بعد في بطون العرب كان المراد ثم اخطب بعد كرائم قبائل العرب أيتها شئت يعني لا بد لك من التزوج في بني مخزوم و أما في سائر القبائل فالأمر إليك و ذلك لوجود خاتم الأنبياء ص من المخزومية و هي أم

عبد اللّٰه والد النبي ص و اسمها فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم إلا أن تستجنه يعني إلا أن تخفيه و تستره من قبل أن يقع من يدك و ما طاف حول البيت كأنه أشير به إلى ما كانت العرب تفعله في الجاهلية و طاح سيف

الوافي، ج 12، ص: 79

جعفر أي سقط من يده

[6]

11522- 6 التهذيب، 5/ 471/ 303/ 1 الحسن بن علي الكرخي عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه ع قال الفقيه، 2/ 208/ 2166 كان النبي ص يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة

[7]
اشارة

11523- 7 الفقيه، 2/ 208/ 2164 قال الصادق ع ماء زمزم لما شرب له

بيان

يعني يقضى بشربه كل حاجة ينوى قضاؤها به

[8]

11524- 8 الفقيه، 2/ 208/ 2165 و روي أنه من روي من ماء زمزم أحدث له به شفاء و صرف عنه داء

[9]
اشارة

11525- 9 التهذيب، 5/ 145/ 4/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أسماء زمزم ركضة جبرئيل و سقيا إسماعيل و حفيرة عبد المطلب و زمزم و المصونة و السقيا و طعام طعم و شفاء

الوافي، ج 12، ص: 80

سقم

بيان

وجه تسميتها ببعض هذه الأسماء يظهر مما مضى و بعضها يأتي في باب حج إبراهيم و إسماعيل و طعام طعم يقال لما يشبع من أكله سمي به زمزم لأنه يشبع من شربه كما يشبع من الطعام

الوافي، ج 12، ص: 81

باب 7 خصائص الكعبة و الحرم

[1]
اشارة

11526- 1 الكافي، 4/ 223/ 1/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً ما هذه الآيات البينات فقال مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه و الحجر الأسود و منزل إسماعيل

بيان

أما كون المقام آية فقد ذكر و أما كون الحجر الأسود آية فلما سبق في باب بدو الحجر و فضله و أما كون منزل إسماعيل آية فلأنه أنزل به من غير أن يكون به ماء فنبع الماء به بفحص رجله و من آياته إهلاك أصحاب الفيل و غيرهم و إنما خص المقام بالذكر في القرآن لأنه أظهر آياته للناس اليوم و لاشتماله على عدة آيات كما أشرنا إليه سابقا

الوافي، ج 12، ص: 82

[2]

11527- 2 الكافي، 4/ 545/ 25/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الهّٰا ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً فقال لقد سألتني عن شي ء ما سألني أحد إلا من شاء اللّٰه ثم قال من أم هذا البيت و هو يعلم أنه البيت الذي أمره اللّٰه عز و جل به و عرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا و الآخرة

[3]
اشارة

11528- 3 الفقيه، 2/ 205/ 2148 الحديث مرسلا بدون قوله لقد سألتني إلى من شاء اللّٰه و لا ثم قال

بيان

أريد بكونه آمنا في الدنيا و الآخرة أمنه من سخط اللّٰه و عذابه كما يظهر من الحديث الآتي

[4]

11529- 4 الكافي، 4/ 226/ 1/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الفقيه، 2/ 251/ 2327 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قوله عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

الوافي، ج 12، ص: 83

البيت عنى أم الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّٰه عز و جل و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم

[5]
اشارة

11530- 5 الكافي، 4/ 241/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن شاذان بن الخليل أبي الفضل عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني بزمان فرأيته يطوف حول الكعبة أ فأتقاضاه مالي قال لا لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم

بيان

الروع الخوف

[6]

11531- 6 الكافي، 4/ 227 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام بالحرم حتى يخرج منه و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ و إن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه

[7]

11532- 7 الكافي، 4/ 226/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 12، ص: 84

سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ [لم يسع] لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة

[8]

11533- 8 الفقيه، 4/ 115/ 5229 التهذيب، 10/ 216/ 853 ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة

[9]

11534- 9 الفقيه، 2/ 205/ 2148 الحديث مرسلا مقطوعا- على تفاوت في ألفاظه و حذف و زاد و لا يؤذى

[10]

11535- 10 الكافي، 4/ 227/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 419/ 102/ 1 موسى عن صفوان عن

الوافي، ج 12، ص: 85

ابن عمار التهذيب، 5/ 463/ 260/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة و قد قال اللّٰه عز و جل فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ قال هذا هو في الحرم و قال فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ

[11]

11536- 11 الكافي، 4/ 227/ 1/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 251/ 2328 ابن عمار قال أتي أبو عبد اللّٰه ع في المسجد و قيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شي ء من حمام الحرم إلا ضربه فقال انصبوا له و اقتلوه فإنه قد ألحد

[12]
اشارة

11537- 12 الكافي، 4/ 227/ 2/ 1 ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 252/ 2329 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 86

ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ- فقال كل ظلم إلحاد و ضرب الخادم من غير ذنب من ذلك الإلحاد

بيان

الباء في بإلحاد زائدة تقديره و من يرد فيه إلحادا و في بظلم للتعدية

[13]

11538- 13 الكافي، 4/ 227/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ فقال كل ظلم يظلم الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أو شي ء من الظلم فإني أراه إلحادا و لذلك كان يتقى أن يسكن الحرم

[14]

11539- 14 الفقيه، 2/ 252/ 2330 الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ظلم يظلمه الرجل نفسه الحديث إلا أنه قال في آخره و لذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكن مكة

[15]

11540- 15 التهذيب، 5/ 420/ 103/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ فقال كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة

الوافي، ج 12، ص: 87

[16]
اشارة

11541- 16 التهذيب، 5/ 463/ 263/ 1 أحمد عن الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين ع قال التحصين بالحرم إلحاد

بيان

يعني للجاني فالبري ء الخائف مستثنى منه

[17]
اشارة

11542- 17 التهذيب، 5/ 469/ 288/ 1 السراد عن الكناني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا قال يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال يقتل

بيان

أريد بالحدث هنا مثل البول و التغوط كما يظهر من الحديث الآتي

[18]

11543- 18 الفقيه، 2/ 251/ 2326 قال الصادق ع في حديث يذكر فيه الإسلام و الإيمان و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه

[19]

11544- 19 الكافي، 4/ 546/ 32/ 1 سهل عن منصور بن العباس عن التميمي أو غيره عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر ع قال شكت الكعبة إلى اللّٰه عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 88

إليها قري كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث اللّٰه محمدا ص أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك و الخلال

[20]

11545- 20 الكافي، 4/ 228/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد عن الفقيه، 2/ 252/ 2332 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي لأحد أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جواليق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا

[21]

11546- 21 الكافي، 4/ 228/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العقرقوفي عن الفقيه، 2/ 252/ 2331 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح فقال لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده و لكن إذا دخل مكة لم يظهره

[22]

11547- 22 الكافي، 4/ 230/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن

الوافي، ج 12، ص: 89

الحكم و صفوان عن العلاء التهذيب، 5/ 463/ 262/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة التهذيب، 5/ 448/ 209/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 254/ 2338 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة

[23]

11548- 23 الكافي، 4/ 230/ 1/ 1 الفقيه، 2/ 254/ 2339 و روي أن المقام بمكة يقسي القلب

[24]

11549- 24 الكافي، 4/ 230/ 2/ 1 الثلاثة عمن ذكره عن الفقيه، 2/ 254/ 2340 داود الرقي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع

[25]

11550- 25 التهذيب، 5/ 420/ 105/ 1 موسى عن صفوان عن

الوافي، ج 12، ص: 90

العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة

[26]

11551- 26 الكافي، 4/ 366/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المجسد الحرام

[27]

11552- 27 الكافي، 4/ 546/ 31/ 1 التهذيب، 5/ 453/ 226/ 1 سهل عن ابن أسباط عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة

[28]

11553- 28 الكافي، 2/ 663/ 5/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة

[29]

11554- 29 الكافي، 4/ 540/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن أصرم بن حوشب

الوافي، ج 12، ص: 91

التهذيب، 5/ 443/ 190/ 1 التهذيب، 5/ 454/ 233/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن أصرم عن عيسى بن عبد اللّٰه عن الفقيه، 2/ 519/ 3112 جعفر بن محمد ع قال أودية الحرم تسيل في الحل و أودية الحل لا تسيل في الحرم

[30]

11555- 30 الكافي، 4/ 224/ 2/ 1 العدة عن سهل عن صفوان أو رجل عن صفوان عن ابن بكير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إن المزدلفة أكثر بلاد اللّٰه هواما فإذا كانت ليلة التروية نادى مناد من عند اللّٰه- يا معشر الهوام ارحلن عن وفد اللّٰه قال فتخرج من الجبال فتسعى حيث لا ترى فإذا انصرف الحاج عادت

[31]

11556- 31 الكافي، 4/ 229/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن ابن جبلة عن الفقيه، 2/ 252/ 2333 عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها قال يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء اللّٰه

[32]

11557- 32 الكافي، و في رواية يجوز استعماله و بيع بقيته

الوافي، ج 12، ص: 92

[33]

11558- 33 الكافي، 4/ 229/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن الخراز التهذيب، 5/ 420/ 106/ 1 موسى عن ابن أبي عمير التهذيب، 5/ 453/ 228/ 1 أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن الفقيه، 2/ 253/ 2335 محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة و إن أخذ من ذلك شيئا رده

[34]
اشارة

11559- 34 الكافي، 4/ 229/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن الفقيه، 2/ 253/ 2334 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخذت سكا من سك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات فقال بئس ما صنعت أما التراب و الحصا فرده

بيان

السك بالضم طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب و يستعمل

الوافي، ج 12، ص: 93

[35]

11560- 35 الكافي، 4/ 229/ 3/ 1 أحمد بن مهران عمن حدثه عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 253/ 2336 حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عمي كنس الكعبة و أخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال رده إليها

[36]

11561- 36 الكافي، 4/ 230/ 1/ 2 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينزع من شجر مكة إلا النخيل و شجر الفواكه

[37]

11562- 37 الكافي، 4/ 230/ 2/ 2 علي عن أبيه عن حماد التهذيب، 5/ 380/ 238/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه، 2/ 254/ 2342 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل شي ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين- الفقيه، التهذيب، إلا ما أنبته أنت أو غرسته

[38]

11563- 38 التهذيب، 5/ 379/ 235/ 1 موسى عن جميل بن

الوافي، ج 12، ص: 94

دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال رآني علي بن الحسين ع و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بني إن هذا لا يقلع

[39]

11564- 39 التهذيب، 5/ 379/ 236/ 1 عنه عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن علي بن الحسين ع كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال و رأيته و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها

[40]

11565- 40 الفقيه، 2/ 256/ 2348 سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّٰه ع عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه

[41]

11566- 41 الفقيه، 2/ 255/ 2346 محمد عن أحدهما ع قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا

[42]
اشارة

11567- 42 التهذيب، 5/ 379/ 237/ 1 موسى عن الطاطري عنهما عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن الفقيه، 2/ 255/ 2345 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه و قال لا ينزع من شجرة مكة شي ء إلا النخل و شجر

الوافي، ج 12، ص: 95

الفاكهة

بيان

أريد بالمضمر في عنهما درست و محمد بن أبي حمزة فإنه ربما يضمر الرجلان في مثل هذا الموضع كما يأتي

[43]

11568- 43 الكافي، 4/ 225/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، 5/ 381/ 245/ 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول حرم اللّٰه حرمه التهذيب، بريدا في بريد- ش أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره

[44]
اشارة

11569- 44 الكافي، 4/ 231/ 3/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن الفقيه، 2/ 255/ 2347 إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال

الوافي، ج 12، ص: 96

اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك

بيان

يفسره ما بعده

[45]

11570- 45 الكافي، 4/ 231/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان التهذيب، 5/ 380/ 240/ 1 سعد عن الزيات عن النخعي عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هي له فليقلعها

[46]

11571- 46 التهذيب، 5/ 380/ 239/ 1 سعد عن الزيات عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها- و إن كانت طرية عليها فله قلعها

[47]
اشارة

11572- 47 التهذيب، 5/ 380/ 241/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير و صفوان عن جميل و التميمي عن محمد بن حمران قالا سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع قال أما

الوافي، ج 12، ص: 97

شي ء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه

بيان

قال في التهذيب يعني لا بأس أن ينزعه الإبل و استدل عليه بالخبر الآتي و لا دلالة فيه

[48]

11573- 48 الكافي، 4/ 231/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد التهذيب، 5/ 381/ 242/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 2/ 255/ 2343 أبي عبد اللّٰه ع قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء

[49]

11574- 49 الفقيه، 2/ 255/ 2344 و ما يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه

[50]
اشارة

11575- 50 التهذيب، 5/ 381/ 243/ 1 سعد و الزيات عن النخعي عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال رخص رسول اللّٰه ص في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر

الوافي، ج 12، ص: 98

بيان

البكرة بالفتح خشبة مستديرة في وسطها محز يستقى عليها

[51]

11576- 51 التهذيب، 5/ 381/ 244/ 1 موسى قال روى أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها و كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين

[52]

11577- 52 الكافي، 4/ 231/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 379/ 234/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 254/ 2341 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع شجرة أصلها في الحل و فرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها قلت فإن كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل- فقال حرم فرعها لمكان أصلها

[53]
اشارة

11578- 53 الكافي، 4/ 238/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد التهذيب، 5/ 421/ 110/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن

الوافي، ج 12، ص: 99

الفقيه، 2/ 256/ 2349 اليماني قال قال أبو عبد اللّٰه ع اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها و إلا تصدق بها و لقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك

بيان

يأتي بقية الكلام في لقطة الحرم في كتاب المعايش إن شاء اللّٰه تعالى

[54]

11579- 54 الكافي، 4/ 243/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت اللّٰه ما قال اللّٰه عز و جل سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ و كان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه و كان معاوية صاحب السلسلة التي قال اللّٰه- فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كٰانَ لٰا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ و كان فرعون هذه الأمة

[55]
اشارة

11580- 55 الكافي، 4/ 244/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال لم يكن لدور مكة أبواب كان أهل البلدان يأتون بقطراتهم فيدخلون فيضربون

الوافي، ج 12، ص: 100

بها و كان أول من بوبها معاوية لعنه اللّٰه

بيان

القطرات جمع قطار الإبل و أما قطوان بالواو و النون كما يوجد في بعض النسخ فلم نجد له معنى محصلا

[56]

11581- 56 التهذيب، 5/ 420/ 104/ 1 موسى عن صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد اللّٰه ع هذه الآية سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ قال كانت مكة ليس على شي ء منها باب و كان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها

[57]

11582- 57 التهذيب، 5/ 463/ 261/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الفقيه، 2/ 194/ 2121 أبي عبد اللّٰه ع قال ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا و ذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجتهم

الوافي، ج 12، ص: 101

باب 8 حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه

[1]

11583- 1 الكافي، 4/ 232/ 1/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 361/ 168/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة

[2]

11584- 2 التهذيب، 5/ 467/ 278/ 1 محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

11585- 3 الكافي، 4/ 232/ 2/ 2 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 102

ع قال سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جي ء به و هو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة

[4]

11586- 4 التهذيب، 5/ 347/ 118/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه، 2/ 260/ 2360 حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال في آخره فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه

[5]

11587- 5 الكافي، 4/ 233/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 263/ 2374 مثنى بن عبد السلام عن أحمد [محمد] بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هي ء لنا غذاء فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها فأخبرت أبا عبد اللّٰه ع فقال ادفنها و افد كل طير منها

[6]

11588- 6 الكافي، 4/ 233/ 4/ 1 الثلاثة و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 5/ 376/ 226/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الصيد

الوافي، ج 12، ص: 103

يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله و إمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جي ء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال

[7]

11589- 7 الفقيه، 2/ 263/ 2376 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تشترين الحديث

[8]

11590- 8 الكافي، 4/ 233/ 5/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 260/ 2359 زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفر ع أنتفها و أحسن إليها و أعلفها فإذا استوى ريشها فخل سبيلها

[9]

11591- 9 الكافي، 4/ 233/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم و مثنى بن عبد السلام التهذيب، 5/ 348/ 121/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 260/ 2362 مثنى عن كرب الصيرفي

الوافي، ج 12، ص: 104

قال كنا جماعة فاشترينا طائرا فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّٰه ع فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله

[10]

11592- 10 التهذيب، 5/ 348/ 119/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 262/ 2367 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال لا يمس- لأن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

[11]

11593- 11 التهذيب، 5/ 362/ 171/ 1 موسى عن عبد الرحمن و العلاء عن الفقيه، 2/ 262/ 2368 محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمس إن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

[12]

11594- 12 التهذيب، 5/ 348/ 120/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر ع ما تقول في

الوافي، ج 12، ص: 105

رجل أهدي إليه حمام أهلي و هو في الحرم من غير الحرم فقال أما إن كان مستويا خليت سبيله و إن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله

[13]

11595- 13 الفقيه، 2/ 258/ 2354 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخل عنه و إن كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه

[14]

11596- 14 الكافي، 4/ 233/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم

[15]
اشارة

11597- 15 الكافي، 4/ 390/ 10/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم و الآخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر

بيان

القمح بالمهملة البر

[16]

11598- 16 الكافي، 4/ 233/ 8/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 12، ص: 106

الفقيه، 2/ 259/ 2356 ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه

[17]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 106

11599- 17 التهذيب، 5/ 378/ 232/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد السري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

11600- 18 الكافي، 4/ 234/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة

[19]

11601- 19 الفقيه، 2/ 263/ 2373 زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[20]

11602- 20 التهذيب، 5/ 349/ 124/ 1 موسى عن

الوافي، ج 12، ص: 107

التهذيب، 5/ 464/ 266/ 1 علي بن جعفر عن أخيه ع مثله و زاد فإن مات تصدق بثمنه

[21]

11603- 21 التهذيب، 5/ 348/ 122/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم

[22]

11604- 22 التهذيب، 5/ 345/ 111/ 1 الحسين عن الفقيه، 2/ 367/ 111/ 1 محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم قال عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة

[23]

11605- 23 الكافي، 4/ 234/ 10/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 345/ 109/ 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم

[24]

11606- 24 الفقيه، 2/ 263/ 2378 البجلي قال قال أبو عبد اللّٰه ع في قيمة الحمامة درهم الحديث

الوافي، ج 12، ص: 108

[25]

11607- 25 الكافي، 4/ 234/ 11/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن بكير قال سألت أحدهما ع عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات قال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شي ء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء

[26]

11608- 26 الكافي، 4/ 238/ 27/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن بكير عن أحدهما ع مثله إلا أنه قال أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم

[27]

11609- 27 التهذيب، 5/ 362/ 172/ 1 موسى عن ابن رئاب عن بكير عن أبي جعفر ع مثل الأخير بدون قوله فاشتراه- و اختلاف في بعض ألفاظه

[28]

11610- 28 الكافي، 4/ 234/ 12/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى و هو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه

الوافي، ج 12، ص: 109

جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شي ء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشي ء

[29]

11611- 29 التهذيب، 5/ 360/ 165/ 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يرمي الصيد و هو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شي ء إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنما أشبهت لك شيئا بشي ء

[30]
اشارة

11612- 30 الفقيه، 2/ 260/ 2361 صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره لتعرفه

بيان

حمله في التهذيب على الناسي أو الجاهل و نفي العقاب لا الفداء لئلا ينافي الأخبار الآتية و فيه بعد و في الإستبصار اقتصر على الأخير

[31]

11613- 31 التهذيب، 5/ 359/ 162/ 1 ابن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان يكره أن يرمي الصيد و هو يؤم الحرم

[32]

11614- 32 التهذيب، 5/ 350/ 130/ 1 موسى عن

الوافي، ج 12، ص: 110

الكافي، 4/ 234/ 13/ 1 صفوان عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن قوم أقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم

[33]

11615- 33 الفقيه، 2/ 258/ 2352 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم

[34]

11616- 34 الكافي، 4/ 235/ 14/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن السراد التهذيب، 5/ 362/ 169/ 1 محمد بن أحمد عن النهدي عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله- فقال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم قال و سألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة

الوافي، ج 12، ص: 111

[35]

11617- 35 الكافي، 4/ 397/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 5/ 360/ 164/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه

[36]

11618- 36 الكافي، 4/ 235/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 347/ 117/ 1 موسى عن محمد بن عبيد اللّٰه عن عبد اللّٰه بن سنان الفقيه، 2/ 261/ 2366 النضر عن عبد اللّٰه عن

الوافي، ج 12، ص: 112

أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من [غير] حمام الحرم من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير

[37]
اشارة

11619- 37 الكافي، 4/ 235/ 16/ 1 أحمد عن الفقيه، 2/ 259/ 2357 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن موسى ع أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا و أقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شي ء فقال للرسول إني أظنهن كن فرهة فقال [قل] له يذبح مكان كل طير شاة

بيان

كن فرهة أي بالغة حد الفراهة و هي الحذاقة يعني بها استقلالهن في الطيران

[38]

11620- 38 التهذيب، 5/ 349/ 127/ 1 موسى عن محسن عن يونس مثله على تفاوت في ألفاظه

[39]

11621- 39 التهذيب، 5/ 349/ 125/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، 2/ 259/ 2358 صفوان عن العيص قال

الوافي، ج 12، ص: 113

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء القماري تخرج من مكة و المدينة فقال ما أحب أن يخرج منها شي ء

[40]

11622- 40 التهذيب، 5/ 349/ 126/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أدخلت طيرا المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت و إذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه

[41]

11623- 41 الكافي، 4/ 235/ 17/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 348/ 123/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 261/ 2363 ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين و يعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعها

[42]
اشارة

11624- 42 الكافي، 4/ 236/ 18/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 5/ 376/ 224/ 1 الحسين عن الفقيه، 2/ 261/ 2364 صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله

الوافي، ج 12، ص: 114

أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شي ء تقول أنت قال عليهم ثمنه

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا ذبح في الحرم

[43]

11625- 43 التهذيب، 5/ 346/ 112/ 1 موسى عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا و أنا حلال ثم سألت أبا عبد اللّٰه ع فقال عليك الثمن

[44]

11626- 44 التهذيب، 5/ 350/ 128/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن اليماني و الفقيه، 2/ 257/ 2351 سليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّٰه ع رجل أغلق بابه على طائر فمات فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه

[45]

11627- 45 التهذيب، 5/ 350/ 129/ 1 عنه عن محسن عن

الوافي، ج 12، ص: 115

يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أغلق بابه- على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم

[46]

11628- 46 الكافي، 4/ 236/ 19/ 1 بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن ع نشتري الصقورة فندخلها الحرم فلنا ذلك قال كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه فخل سبيله

[47]

11629- 47 الكافي، 4/ 236/ 20/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 262/ 2369 ابن مسكان عن يزيد بن

الوافي، ج 12، ص: 116

خليفة التهذيب، 5/ 357/ 155/ 1 موسى عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل و هو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد اللّٰه بن الحسن و ذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق- قال ثم لقيت أبا عبد اللّٰه ع بعد فأخبرته فقال ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد اللّٰه بن الحسن فأخبرته فقال صدق حدث به [فخذ به] فإنما أخذه عن آبائه ع

[48]

11630- 48 التهذيب، 5/ 357/ 154/ 1 موسى عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم و قيمة البيضتين قيمة الطير سواء

[49]
اشارة

11631- 49 التهذيب، 5/ 358/ 156/ 1 عنه عن العباس عن

الوافي، ج 12، ص: 117

أبان عن الحلبي عبيد اللّٰه قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللّٰه ع فقال جديان أو حملان

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ كما في الخبر الآتي

[50]

11632- 50 التهذيب، 5/ 358/ 157/ 1 عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومها إن كان محرما و إن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا- يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم

[51]

11633- 51 الكافي، 4/ 237/ 21/ 1 الأربعة عن صفوان التهذيب، 5/ 346/ 113/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 263/ 2372 البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكة فقال لي لم

الوافي، ج 12، ص: 118

ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما- فظننت أني بالكوفة و لم أذكر أني بالحرم فقال عليك قيمتهما فقلت كم قيمتهما قال درهم و هو خير منهما

[52]
اشارة

11634- 52 التهذيب، 5/ 376/ 225/ 1 الحسين عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل و أطعمني

بيان

اليعقوب الذكر من القبج

[53]

11635- 53 التهذيب، 5/ 376/ 226/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم و هو حي فقال إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه و قال لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به

[54]

11636- 54 الفقيه، 2/ 261/ 2365 صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان قال

الوافي، ج 12، ص: 119

الفقيه، 2/ 263/ 2717 قال أبو عبد اللّٰه ع لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل

[55]

11637- 55 الفقيه، 2/ 262/ 2370 شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أ ما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه

[56]

11638- 56 الكافي، 4/ 237/ 22/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع بمكة و داود بن علي بها فقال لي أبو عبد اللّٰه ع قال لي داود بن علي ما تقول يا با عبد اللّٰه في قماري اصطدناها و قصصناها فقلت تنتف و تعلف فإذا استوت خلي سبيلها

[57]

11639- 57 الكافي، 4/ 237/ 23/ 1 أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الفقيه، 2/ 263/ 2377 سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج

الوافي، ج 12، ص: 120

قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها

[58]
اشارة

11640- 58 الكافي، 4/ 237/ 24/ 1 الاثنان عن الوشاء عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللّٰه ع فأخبره فقال له تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته

بيان

الأمج موضع بين مكة و المدينة

[59]

11641- 59 التهذيب، 5/ 377/ 227/ 1 موسى عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و يؤكل قال نعم لا بأس به

[60]

11642- 60 الفقيه، 2/ 262/ 2371 محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع قال كنت مع علي بن الحسين ع بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن و لا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا

الوافي، ج 12، ص: 121

[61]
اشارة

11643- 61 الكافي، 4/ 237/ 26/ 1 محمد عن أحمد التهذيب، 5/ 366/ 188/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يرده لما يأتي من جواز قتل السبع للمحرم إذا أراده.

أقول و لعل حكم الحرم غير حكم غيره مع أن جواز القتل لا ينافي وجوب الكفارة فإبقاء كل من الخبرين على ظاهره أولى

[62]

11644- 62 الكافي، 4/ 238/ 28/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن البزنطي عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفهد يشترى بمنى ثم يخرج به من الحرم فقال كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه

[63]

11645- 63 الكافي، 4/ 238/ 29/ 1 الأربعة التهذيب، 5/ 386/ 260/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه

الوافي، ج 12، ص: 122

سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم

[64]

11646- 64 الكافي، 4/ 238/ 30/ 1 علي عن أبيه عن السراد

الوافي، ج 12، ص: 123

التهذيب، 5/ 361/ 167/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين أو غيره عن السراد عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه- فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم و الرجل في الحل فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة

[65]

11647- 65 التهذيب، 5/ 352/ 137/ 1 موسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال كان علي ع يقول في محرم و محل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء و هذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شي ء

[66]

11648- 66 الكافي، 4/ 232/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه و ما كان لا يصف فلك أن تخرجه قال و سألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض

[67]

11649- 67 التهذيب، 5/ 367/ 193/ 1 الحسين عن داود بن عيسى عن فضالة عن ابن عمار مثله على اختلاف في ألفاظه و تقديم

الوافي، ج 12، ص: 124

و تأخير فيها

[68]

11650- 68 الفقيه، 2/ 264/ 2380 سأله ابن عمار عن دجاج الحبش الحديث و زاد في آخره و صف

[69]

11651- 69 الفقيه، 2/ 264/ 2382 سأل الصيقل أبا عبد اللّٰه ع عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف فكله و ما كان يصف فخل سبيله

[70]

11652- 70 الفقيه، 2/ 265/ 2385 عبد اللّٰه بن سنان عنه ع قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج

[71]

11653- 71 الفقيه، 2/ 264/ 2379 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج

[72]

11654- 72 الكافي، 4/ 232/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل عن محمد الفقيه، 2/ 264/ 2381 جميل و محمد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من

الوافي، ج 12، ص: 125

الحرم فقال نعم إنه لا يستقل بالطيران

[73]

11655- 73 الفقيه، 2/ 264/ 2381 و في خبر آخر أنها تدف دفيفا

[74]

11656- 74 الكافي، 4/ 231/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يذبح بمكة إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج

[75]
اشارة

11657- 75 التهذيب، 5/ 367/ 192/ 1 الحسين عن محمد بن سنان و صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج

بيان

حمله في التهذيب على الدجاج الحبشي لأنها ليست من الصيد

[76]

11658- 76 التهذيب، 5/ 367/ 194/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الفقيه، 2/ 264/ 2383 أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أ له أن يخرجه فقال هو سبع و كلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه

الوافي، ج 12، ص: 126

[77]

11659- 77 التهذيب، 5/ 385/ 259/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن عبد اللّٰه عن عيسى عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها قال لا بأس

[78]

11660- 78 الكافي، 4/ 364/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم

[79]

11661- 79 التهذيب، 5/ 366/ 190/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 265/ 2384 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا بأس بقتل النحل و البق في الحرم و قال لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره

[80]

11662- 80 التهذيب، 5/ 366/ 189/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم

[81]
اشارة

11663- 81 الفقيه، 2/ 363/ 2718 حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال أمر رسول اللّٰه ص بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و العقرب و الغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللّٰه- و كان يسمى الفأرة الفويسقة و قال إنها توهي السقاء و تضرم البيت على

الوافي، ج 12، ص: 127

أهله

بيان

الإيهاء الخرق و إنما تضرم البيت لأنها تخرج الفتيلة من السراج فترميها فيحرق البيت

الوافي، ج 12، ص: 129

باب 9 حج آدم ع

[1]

11664- 1 الكافي، 4/ 190/ 1/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل لما أصاب آدم و زوجته ص الخطيئة أخرجهما من الجنة و أهبطهما إلى الأرض فأهبط آدم إلى الصفا و أهبط حواء إلى المروة و إنما سمي الصفا لأنه شق [اشتق] له من اسم آدم المصطفى و ذلك لقول اللّٰه عز و جل إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً و سميت المروة مروة لأنه اشتق [شق] لها من اسم المرأة- فقال آدم ما فرق بيني و بينها إلا أنها لا تحل لي و لو كانت أحلت لي هبطت معي على الصفا و لكنها حرمت علي من أجل ذلك فرق بيني و بينها فمكث آدم معتزلا حواء فكان يأتيها نهارا و يتحدث عندها على المروة فإذا كان الليل و خاف أن تغلبه نفسه رجع إلى الصفا فيبيت عليها

الوافي، ج 12، ص: 130

و لم يكن لآدم أنس غيرها و لذلك سمين النساء من أجل أن حواء كانت أنسا لآدم لا يكلمه اللّٰه و لا يرسل إليه رسولا ثم إن اللّٰه تعالى من عليه بالتوبة و تلقاه بكلمات فلما تكلم بها تاب اللّٰه عليه و بعث إليه جبرئيل ع فقال السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته الصابر لبليته- إن اللّٰه أرسلني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر بها و أخذه بيده و انطلق به إلى مكان البيت و أنزل اللّٰه عليه غمامة فأظلت

مكان البيت و كانت الغمامة بحيال البيت المعمور فقال يا آدم خط برجلك حيث أظلت هذه الغمامة فإنه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك و قبلة عقبك من بعدك ففعل آدم فأخرج اللّٰه له من تحت الغمامة بيتا من مهاة و أنزل اللّٰه الحجر الأسود و كان أشد بياضا من اللبن و أضوأ من الشمس و إنما اسود لأن المشركين تمسحوا به- فمن نجس المشركين اسود و أمره جبرئيل أن يستغفر اللّٰه من ذنبه عند جميع المشاعر و يخبره أن اللّٰه عز و جل قد غفر له و أمره أن يحمل حصيات الجمار من مزدلفة فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس فقال يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل لا تكلمه و ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة ففعل آدم حتى فرغ من رمي الجمار و أمره أن يقرب القربان و هو الهدي قبل رمي الجمار و أمره أن يحلق رأسه تواضعا لله عز و جل ففعله آدم ثم أمره بزيارة البيت و أن يطوف به سبعا- و يسعى بين الصفا و المروة أسبوعا يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت و هو طواف النساء لا يحل لمحرم أن يباضع حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم فقال له جبرئيل إن اللّٰه عز و جل قد غفر ذنبك و قبل توبتك و أحل لك زوجتك فانطلق آدم و قد غفر له ذنبه و قبلت منه توبته و حلت له زوجته

الوافي، ج 12، ص: 131

[2]

11665- 2 الكافي، 4/ 191/ 2/ 1 العدة عن سهل عن القلانسي عن علي عن عمه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن آدم

لما أهبط إلى الأرض هبط على الصفا و لذلك سمي الصفا لأن المصطفى هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم لقول اللّٰه عز و جل إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرٰاهِيمَ وَ آلَ عِمْرٰانَ عَلَى الْعٰالَمِينَ و هبطت حواء على المروة و إنما سميت المروة مروة لأن المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة و هما جبلان عن يمين الكعبة و شمالها- فقال آدم حين فرق بينه و بين حواء ما فرق بيني و بين زوجتي إلا و قد حرمت علي فاعتزلها و كان يأتيها بالنهار فيتحدث إليها فإذا كان الليل خشي أن تغلبه نفسه عليها رجع فبات على الصفا و لذلك سمي النساء لأنه لم يكن لآدم أنس غيرها فمكث آدم بذلك ما شاء اللّٰه أن يمكث لا يكلمه اللّٰه و لا يرسل إليه رسولا و الرب سبحانه يباهي بصبره الملائكة فلما بلغ الوقت الذي يريد اللّٰه عز و جل أن يتوب على آدم فيه أرسل إليه جبرئيل ع فقال السلام عليك يا آدم الصابر لبليته- التائب عن خطيئته إن اللّٰه عز و جل بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بها- فأخذ جبرئيل ع بيد آدم ع حتى أتى به مكان البيت فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت فقال جبرئيل ع يا آدم خط برجلك حيث أظل الغمام فإنه قبلة لك و لآخر عقبك من ولدك فخط آدم برجله حيث الغمام ثم انطلق به إلى منى

الوافي، ج 12، ص: 132

فأراه مسجد منى فخط برجله و مد خطه مسجد الحرام بعد ما خط مكان البيت ثم انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف

فقال إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات و اسأل اللّٰه المغفرة و التوبة سبع مرات ففعل ذلك آدم ع و لذلك سمي المعرف لأن آدم اعترف فيه بذنبه و جعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم و يسألون التوبة كما سألها آدم ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره أن يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم حتى انتهى إلى جمع فلما انتهى إلى جمع ثلث الليل فجمع فيه المغرب و العشاء الآخرة تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره أن يصعد على الجبل جبل جمع و أمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات و يسأل التوبة و المغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل و إنما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات و أدرك جمعا فقد وفى حجه- ثم أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى ثم أمره أن يقرب لله قربانا ليقبل منه و يعرف أن اللّٰه عز و جل قد تاب عليه و يكون سنة في ولده القربان فقرب آدم قربانا فتقبل اللّٰه منه فأرسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم فقال له جبرئيل يا آدم إن اللّٰه قد أحسن إليك إذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك و قد قبل قربانك فاحلق رأسك تواضعا لله إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه تواضعا لله- ثم أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند

الوافي، ج 12، ص: 133

الجمرة فقال له

إبليس لعنه اللّٰه يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل يا آدم ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له يا آدم أين تريد- فقال له جبرئيل ع ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس فقال له جبرئيل إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا ثم انطلق به إلى البيت و أمره أن يطوف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم فقال له جبرئيل إن اللّٰه قد غفر ذنبك و قبل توبتك و أحل لك زوجتك

[3]
اشارة

11666- 3 الكافي، 4/ 194/ 2/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عبد الكريم بن عمرو و إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

و مد خطه مسجد الحرام بعد ما خط مكان البيت يعني أنه ع خط أولا مكان البيت ثم خط ثانيا المسجد الحرام ثم خط ثالثا مسجد منى بعد ما انطلق به جبرئيل إليه و المعرف بتشديد الراء و فتحها الموقف بعرفات و جمع بلا لام المزدلفة و بطحه كمنعه ألقاه على وجهه فانبطح و البطحاء يقال لمسيل واسع فيه دقاق الحصى

[4]

11667- 4 الكافي، 4/ 194/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار و جميل بن صالح

الوافي، ج 12، ص: 134

عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما طاف آدم ع بالبيت فانتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان قال فوقف آدم ع فقال يا رب إن لكل عامل أجرا و قد عملت فما أجري فأوحى اللّٰه عز و جل إليه يا آدم قد غفرت لك فقال يا رب و لولدي أو لذريتي فأوحى اللّٰه عز و جل إليه يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان فأقر بذنوبه و تاب كما تبت ثم استغفر غفرت له

[5]

11668- 5 الكافي، 4/ 194/ 5/ 1 محمد و غيره عن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بلال المكي قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب و الحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تيب على آدم فيه

[6]

11669- 6 الكافي، 4/ 195/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن محمد العلوي قال سألت أبا جعفر ع حيث حج آدم بما حلق رأسه فقال نزل عليه جبرئيل ع بياقوتة من الجنة فأمر بها على رأسه فتناثر شعره

[7]

11670- 7 الفقيه، 2/ 230/ 2276 نزل جبرئيل بمهاة و روي بياقوتة حمراء فأدارها على رأس آدم و حلق رأسه بها

الوافي، ج 12، ص: 135

[8]
اشارة

11671- 8 الكافي، 4/ 194/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن الفقيه، 2/ 230/ 2275 أبي عبد اللّٰه ع قال لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا يا آدم بر حجك أما إنه قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام

بيان

بر حجك و بر بفتح و ضمها فهو مبرور من البر و هو الصلة و الخير و الاتساع في الإحسان و قيل الحج المبرور ما لا يخالطه شي ء من المآثم و قيل هو المقبول المقابل بالبر و هو الثواب

[9]
اشارة

11672- 9 الفقيه، 2/ 229/ 2274 قال أبو جعفر ع أتى آدم ع هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعمائة حجة و ثلاثمائة عمرة و كان يأتيه من ناحية الشام و كان يحج على ثور و المكان الذي تيب فيه عليه الحطيم و هو ما بين باب البيت و الحجر الأسود و طاف آدم ع قبل أن ينظر إلى حواء مائة عام و قال له جبرئيل ع حياك اللّٰه و بياك يعني أصلحك

بيان

و كان يحج على ثور يعني زائدا على الألف الذي يمشي فيها على قدميه أو المراد أنه حين اشتغاله بالمناسك كان على ثور كما أن موسى كان على جمل أحمر و كان نبينا ص على ناقته تيب فيه من التوبة كما مر آنفا

الوافي، ج 12، ص: 136

و يبيت من البيتوتة تصحيف و حياك اللّٰه يعني أبقاك و بياك اللّٰه يعني أضحكك و الإصلاح لازم معنييهما

[10]
اشارة

11673- 10 الفقيه، 2/ 235/ 2286 أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن آدم هو الذي بنى البيت و وضع أساسه و أول من كساه الشعر و أول من حج إليه ثم كساه تبع بعد آدم الأنطاع ثم كساه إبراهيم ع الخصف و أول من كساه الثياب سليمان بن داود كساه القباطي

بيان

القباطي الثياب المصرية منسوبة إلى القباط التي هي جمع القبط بالكسر و هم أهل مصر

الوافي، ج 12، ص: 137

باب 10 حج إبراهيم و إسماعيل و ذبحه إياه و بنائهما البيت و توليتهما له

[1]
اشارة

11674- 1 الكافي، 4/ 202/ 3/ 1 محمد و القمي عن عيسى بن أيوب عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن منصور عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أمر اللّٰه عز و جل إبراهيم أن يحج و يحج بإسماعيل معه و يسكنه الحرم فحجا على جمل أحمر و ما معهما إلا جبرئيل ع فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا و اغتسلا و أراهما كيف يتهيئان للإحرام ففعلا ثم أمرهما فأهلا بالحج و أمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون

الوافي، ج 12، ص: 138

ثم سار [صار] بهما إلى [باب] الصفا فنزلا و قام جبرئيل بينهما و استقبلا البيت فكبر اللّٰه و كبرا و هلل اللّٰه و هللا و حمد اللّٰه و حمدا- و مجد اللّٰه و مجدا و أثنى عليه ففعلا مثل ذلك و تقدم جبرئيل و تقدما يثنيان على اللّٰه عز و جل و يمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الجحر فاستلم جبرئيل و أمرهما أن يستلما و طاف بهما أسبوعا ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم فصلى ركعتين فصليا ثم أراهما المناسك و ما يعملان به فلما قضيا مناسكهما أمر اللّٰه إبراهيم ع بالانصراف و أقام إسماعيل وحده ما معه أحد غير أمه فلما كان من قابل أذن اللّٰه لإبراهيم في الحج و بناء الكعبة و كانت العرب تحج إليه و إنما كان ردما إلا أن قواعده معروفة- فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة و

طرحها في جوف الكعبة فلما أذن اللّٰه له في البناء قدم إبراهيم فقال يا بني قد أمرنا اللّٰه ببناء الكعبة فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمر فأوحى اللّٰه عز و جل إليه ضع بناءها عليه و أنزل اللّٰه عز و جل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة فكان إبراهيم و إسماعيل يضعان الحجارة و الملائكة تناولهما حتى تمت اثنا عشر ذراعا و هيأ له بابين بابا يدخل منه و بابا يخرج منه و وضعا عليه عتبا و شرجا من حديد على أبوابه فكانت [و كانت] الكعبة عريانة فصدر إبراهيم و قد سوى البيت و أقام إسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل اللّٰه عز و جل أن يزوجها إياه و كان لها بعل فقضى اللّٰه على بعلها الموت و أقامت بمكة حزنا على بعلها فأسلى اللّٰه ذلك عنها و زوجها إسماعيل و قدم إبراهيم للحج و كانت امرأة موفقة

الوافي، ج 12، ص: 139

و خرج إسماعيل إلى الطائف يمتار لأهله طعاما فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال و سألها عنه خاصة فأخبرته بحسن الدين و سألها ممن أنت فقالت امرأة من حمير فسار إبراهيم و لم يلق إسماعيل و قد كتب إبراهيم كتابا فقال ادفعي هذا إلى بعلك إذا أتى إن شاء اللّٰه فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه الكتاب فقرأه فقال أ تدرين من ذلك الشيخ قالت لقد رأيته جميلا فيه مشابهة منك قال ذاك إبراهيم فقالت يا سوأتاه منه فقال و لم نظر إلى شي ء من محاسنك قالت لا و لكن خفت أن أكون قد قصرت فقالت له المرأة و كانت عاقلة فهلا تعلق على

هذين البابين سترين سترا من هاهنا و سترا من هاهنا فقال لها نعم فعملا لهما سترين طولهما اثنا عشر ذراعا فعلقهما [فعلقاهما] على البابين فأعجبهما [فأعجبها] ذلك فقالت فهلا أحوك للكعبة ثيابا و نسترها كلها فإن هذه الحجار [ة] سمجة فقال لها إسماعيل بلى فأسرعت في ذلك فبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغزلهم- قال أبو عبد اللّٰه ع و إنما وقع استغزال النساء من ذلك- بعضهن من بعض [لبعض] لذلك قال فأسرعت و استعانت في ذلك فلما فرغت من شقة علقها [علقتها] فجاء الموسم و قد بقي وجه من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة فكسوه خصفا فجاء الموسم و جاءته العرب على حال ما

الوافي، ج 12، ص: 140

كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم- فقالوا ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدى إليه فمن ثمة [ثم] وقع الهدي فأتى كل فخذ من العرب بشي ء يحمله من ورق و من أشياء غير ذلك حتى اجتمع شي ء كثير و نزعوا ذلك الخصف و أتموا كسوة البيت و علقوا عليها بابين و كانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب فسقفها إسماعيل بالجرائد و سواها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة و رأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جاء [ه] الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به فأوحى اللّٰه عز و جل إليه أن انحره و أطعمه الحاج- قال و شكا إسماعيل إلى إبراهيم ص قلة الماء فأوحى اللّٰه عز و جل إليه يا إبراهيم احتفر بئرا يكون منها شراب الحاج فنزل جبرئيل ع فاحتفر قليبهم يعني زمزم

حتى ظهر ماؤها ثم قال جبرئيل ع انزل يا إبراهيم فنزل بعد جبرئيل فقال يا إبراهيم اضرب في أربع زوايا البئر و قل بسم اللّٰه قال فضرب إبراهيم ع في الزاوية التي تلي البيت و قال بسم اللّٰه فانفجرت عين ثم ضرب في الزاوية الثانية و قال بسم اللّٰه فانفجرت عين ثم ضرب في الثالثة و قال بسم اللّٰه فانفجرت عين ثم ضرب في الرابعة و قال بسم اللّٰه فانفجرت عين- فقال له جبرئيل اشرب يا إبراهيم و ادع لولدك فيها بالبركة فخرج إبراهيم ع و جبرئيل جميعا من البئر فقال له أفض عليك يا إبراهيم و طف حول البيت فهذه سقيا سقى [سقاها] اللّٰه عز و جل ولد إسماعيل فسار إبراهيم و شيعة إسماعيل حتى خرج من الحرم فذهب

الوافي، ج 12، ص: 141

إبراهيم و رجع إسماعيل إلى الحرم

بيان

فأهلا بالحج أي رفعا صوتهما بالتلبية لعقد الإحرام بالحج و قوله بالتلبيات الأربع يعني أتيا بها جميعا في إهلالهما فاستلم جبرئيل يعني موضع الحجر لما يأتي أن الحجر كان على أبي قبيس في ذلك الوقت و إنما كان ردما الردم بالمهملتين ما يسقط من الجدار المنهدم و العتب العتبة و الشرج في أكثر نسخ الكافي بالسين المهملة و لم نجد له معنى محصلا و هو بالمعجمة و الراء و الجيم العروة و كأنه أريد به الحلقة.

و في الفقيه شريجا من جريد كما يأتي و الشريج ما يعمل من الحبل و القصب أو جرائد النخل لباب الدكان و حفظه متاعه.

أسلى اللّٰه ذلك عنها أزال حزنها يمتار لأهله يجلب لهم و الشعث المغبر الرأس و سألها عنه خاصة يعني عن إسماعيل و الشقة من الثوب بالكسر ما شق

مستطيلا فكسوه خصفا أي سترا من ليف النخل كل فخذ من العرب كل قبيلة و حي منهم

[2]
اشارة

11675- 2 الفقيه، 2/ 232/ 2282 روي أن إبراهيم ع لما قضى مناسكه أمره اللّٰه تعالى بالانصراف فانصرف و ماتت أم إسماعيل فدفنها في الحجر و حجر عليه لئلا يوطأ قبرها و بقي إسماعيل وحده فلما كان من قابل أذن اللّٰه عز و جل لإبراهيم في الحج و بناء الكعبة و كانت العرب تحج البيت و كان ردما إلا أن قواعده معروفة و كان إسماعيل لما صدر الناس جمع الحجارة و طرحها في جوف الكعبة فلما قدم إبراهيم كشف هو و إسماعيل عنها فإذا هو حجر واحد أحمر

الوافي، ج 12، ص: 142

فأوحى اللّٰه عز و جل إليه ضع بناءها عليه و أنزل عليه أربعة أملاك فلما هم ببنائه قعد على كل ركن ثم نادى هلم إلى الحج فلو ناداهم هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا و لكنه نادى هلم إلى الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال و أرحام النساء لبيك داعي اللّٰه لبيك داعي اللّٰه فمن لبى مرة حج حجة و من لبى عشرا حج عشر حجج و من لم يلب لم يحج فكان إبراهيم و إسماعيل ع يضعفان الحجارة و يرفعان بها القواعد و الملائكة يناولونهما حتى تمت اثنا عشر ذراعا- فلما انتهى إلى موضع الحجر ناداه أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه و هيأ له بابين بابا يدخل منه و بابا يخرج منه و جعلا عليه عتبا و شريجا من جريد على أبوابها فكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم و قد سوى البيت فأقام إسماعيل

فتزوج إسماعيل امرأة من العمالقة و خلى سبيلها- و تزوج أخرى حميرية و كانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لإسماعيل هلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من هاهنا و سترا من هاهنا فقال لها نعم فعملت للبيت سترين طولهما اثنا عشر ذراعا فعلقهما إسماعيل على البابين فأعجبها ذلك فقالت فهلا أحوك للكعبة ثيابا تسترها كلها فإن هذه الحجارة سمجة فقال لها إسماعيل بلى- قال فأسرعت في ذلك و بعثت إلى قومها تستغزلهم و إنما وقع استغزال النساء بعض من بعض لذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم و قد بقي وجه واحد من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل كيف نصنع بهذا الوجه فكسوه خصفا فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى أمر أعجبهم فقالوا ينبغي أن نهدي إلى عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدي- فجعل يأتي الكعبة كل فخذ من العرب بشي ء من ورق و غيره حتى اجتمع

الوافي، ج 12، ص: 143

شي ء كثير فنزعوا ذلك الخصف و أتموا الكسوة- و علقوا على البيت بابين و لم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون من خشب و سقفها بالجرائد و سواها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة و رأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل ما يفعل به فأوحى اللّٰه تعالى أن انحره و أطعمه الحاج- و انقطع ماء زمزم فشكا إسماعيل إلى إبراهيم قلة الماء فأوحى اللّٰه تعالى إلى إبراهيم و أمره بالحفر هو و إسماعيل و جبرئيل ع حتى ظهر ماؤها و ضرب في أربع زوايا البئر و قال في كل ضربة بسم اللّٰه- فتفجرت بأربعة أعين

فقال له جبرئيل اشرب يا إبراهيم و ادع لولدك فيها بالبركة و أفض عليك من الماء و طف بهذا البيت فهذه سقيا سقاها اللّٰه لإسماعيل و ولده و أما قول اللّٰه فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ فأحدها أن إبراهيم حين قام على الحجر أثر قدماه فيه و الثانية الحجر و الثالثة منزل إسماعيل

بيان

هلم إلى الحج نادى جنس الإنس بلفظ المفرد و لذا عم نداوة الموجودين

الوافي، ج 12، ص: 144

و المعدومين و لو نادى الأفراد بلفظ الجمع لم يشمل المعدومين بل اختص بالموجودين و ذلك لأن حقيقة الإنسان موجودة بوجود فرد ما و تشمل جميع الأفراد وجدت أو لم توجد و أما الفرد الخاص منه فلا يصير فردا خاصا جزئيا منه ما لم يوجد و هذا من لطائف المعاني نطق به الإمام ع لمن وفق لفهمه

[3]
اشارة

11676- 3 الكافي، 4/ 207/ 9/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد و الحسين بن محمد عن عبدويه بن عامر جميعا عن البزنطي عن أبان عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع يذكران أنه لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم ع تروه من الماء فسميت التروية ثم أتى منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرنة فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة فصلى بها الظهر و العصر- ثم عمد به إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك- و اعترف بذنبك فسمي عرفات ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة لأنه ازدلف إليها ثم قام على المشعر الحرام فأمره اللّٰه أن يذبح ابنه و قد رأى

الوافي، ج 12، ص: 145

فيه شمائله و خلائقه و آنس ما كان إليه- فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقال لأمه زوري البيت أنت و احتبس الغلام فقال يا بني هات الحمار و السكين حتى أقرب القربان قال أبان فقلت لأبي بصير ما أراد بالحمار و

السكين قال أراد أن يذبحه ثم يحمله فيجهزه و يدفنه قال فجاء الغلام بالحمار و السكين- فقال يا أبت أين القربان قال ربك يعلم أين هو يا بني أنت و اللّٰه هو- إن اللّٰه قد أمرني بذبحك فانظر ما ذا ترى قال يٰا أَبَتِ افْعَلْ مٰا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰابِرِينَ قال فلما عزم على الذبح قال يا أبت خمر وجهي و شد وثاقي قال يا بني الوثاق مع الذبح و اللّٰه لا أجمعهما عليك اليوم- قال أبو جعفر ع فطرح له قرطان الحمار ثم أضجعه عليه- و أخذ المدية فوضعها على حلقه قال فأقبل شيخ فقال ما تريد من هذا الغلام قال أريد أن أذبحه فقال سبحان اللّٰه غلام لم يعص اللّٰه طرفة عين تذبحه فقال نعم إن اللّٰه أمرني بذبحه فقال بل ربك ينهاك عن ذبحه و إنما أمرك بهذا الشيطان في منامك قال ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى لا و اللّٰه لا أكلمك ثم عزم على الذبح فقال الشيخ يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلا فأبى أن يكلمه- قال أبو بصير سمعت أبا جعفر ع يقول فأضجعه عند الجمرة الوسطى ثم أخذ المدية فوضعها على حلقه ثم رفع رأسه إلى السماء ثم

الوافي، ج 12، ص: 146

انتحى عليه فقلبها جبرئيل ع عن حلقه فنظر إبراهيم ع فإذا هي مقلوبة فقلبها إبراهيم على حدها و قلبها جبرئيل على قفاها ففعل ذلك مرارا- ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف يٰا إِبْرٰاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيٰا و اجتر الغلام من تحته و تناول جبرئيل الكبش من قلة ثبير فوضعه تحته و خرج الشيخ

الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت و البيت في وسط الوادي فقال ما شيخ رأيته بمنى فنعت نعت إبراهيم ع قالت ذلك بعلي قال فما وصيف رأيته معه و نعت نعته قالت ذاك ابني قال فإني رأيته أضجعه و أخذ المدية ليذبحه قالت كلا ما رأيته إبراهيم أرحم الناس و كيف رأيته يذبح ابنه- قال و رب السماء و الأرض و رب هذه البنية لقد رأيته أضجعه و أخذ المدية ليذبحه قالت لم قال زعم أن ربه أمره بذبحه قالت فحق له أن يطيع ربه قال فلما قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في ابنها شي ء- فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها و هي تقول- رب لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل قال فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشا في حلقه ففزعت و اشتكت فكان بدو مرضها الذي هلكت فيه و ذكر أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أم رسول اللّٰه ص عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر حتى كان

الوافي، ج 12، ص: 147

آخر من ارتحل منه علي بن الحسين ع في شي ء كان بين بني هاشم و بين بني أمية فارتحل و ضرب بالعرين

بيان

النمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات و العرنة بضم العين و فتح الراء موضع عند الموقف بعرفات و الازدلاف التقرب و آنس ما كان إليه يعني لم يكن يأنس إلى أحد مثل ما كان يأنس إلى ابنه و التخمير الستر و القرطان بالضم البرذعة و بالفارسية پالان و كان الشيخ

المقبل هو الشيطان المدبر و الانتحاء الاعتماد و الميل على الشي ء يقال انتحى على سيفه إذا اعتمد عليه و ثبير كأمير بتقديم المثلثة على الموحدة جبل عظيم بالمزدلفة و الوصيف الخادم غلاما كان أو جارية يقال وصف الغلام إذا بلغ الخدمة و يستفاد من هذا الحديث أن الذبيح إنما كان إسحاق دون إسماعيل لأن سارة إنما كانت أم إسحاق و لقولها رب لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل تعني به إيذاءها إياها و يأتي الكلام في الذبيح إن شاء اللّٰه و العرين كأمير بالمهملتين ثم المثناة التحتية الفناء و الساحة

[4]
اشارة

11677- 4 الكافي، 4/ 209/ 10/ 1 علي عن أبيه عن أحمد و السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع أين أراد إبراهيم أن يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى و سألته عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه و أين نزل فقال أملح و كان أقرن و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى و كان يمشي في سواد و يأكل في

الوافي، ج 12، ص: 148

سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد

بيان

الملحة بياض يخالطه سواد قال ابن الأثير في نهايته و فيه أنه ضحى بكبش يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد أي أسود القوائم و المرابض و المحاجز و يعني بالمحاجز الأوساط فإن الحجزة مقعد الإزار انتهى.

و قيل السواد كناية عن المرعى و النبت فالمعنى حينئذ كان يرعى و ينظر و يبرك في خضرة و قيل كان من عظمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظل شحمه و يروى المعاني الثلاثة عن أهل البيت ع

[5]

11678- 5 الفقيه، 2/ 231/ 2279 سئل الصادق ع أين أراد إبراهيم أن يذبح ابنه فقال على الجمرة الوسطى و لما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه قلب جبرئيل المدية و اجتر الكبش من قبل ثبير و اجتر الغلام من تحته و وضع الكبش مكان الغلام و نودي من ميسرة مسجد الخيف أَنْ يٰا إِبْرٰاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيٰا إِنّٰا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هٰذٰا لَهُوَ الْبَلٰاءُ الْمُبِينُ- وَ فَدَيْنٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ يعني بكبش أملح يمشي في سواد و يأكل في سواد و يبعر في سواد و يبول في سواد أقرن فحل و كان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما

[6]
اشارة

11679- 6 الكافي، 4/ 205/ 4/ 1 علي عن أبيه و الحسين بن محمد عن عبدويه بن عامر و محمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن أبان عن

الوافي، ج 12، ص: 149

عقبة بن بشير عن أحدهما ع قال إن اللّٰه عز و جل أمر إبراهيم ببناء الكعبة و أن يرفع قواعدها و يري الناس مناسكهم فبنى إبراهيم و إسماعيل البيت كل يوم سافا حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود قال أبو جعفر ع فنادى أبو قبيس إبراهيم أن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه ثم إن إبراهيم أذن في الناس بالحج- فقال أيها الناس إني إبراهيم خليل اللّٰه و إن اللّٰه يأمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه فأجابه من يحج إلى يوم القيامة و كان أول من أجابه من أهل اليمن قال و حج إبراهيم هو و أهله و ولده فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه و ذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع يزعمان أنه

إسحاق و أما زرارة فزعم أنه إسماعيل

بيان

الساف كل عرق من الحائط و يقال بالفارسية چينه و لعل معنى قوله فمن هاهنا كان ذبحه أنه لما لم يكن هناك سوى إبراهيم و أهله و ولده إسماعيل الذي كان يساعده في بناء البيت دون إسحاق فمن كان هاهنا ذبحه إبراهيم يعني لم يكن هناك إسحاق ليذبحه قوله فمن زعم إلى آخره لعله من كلام بعض الرواة

[7]
اشارة

11680- 7 الفقيه، 2/ 230/ 2278 سئل الصادق ع عن الذبيح من كان فقال إسماعيل لأن اللّٰه تعالى ذكر قصته في كتابه ثم

الوافي، ج 12، ص: 150

قال وَ بَشَّرْنٰاهُ بِإِسْحٰاقَ نَبِيًّا مِنَ الصّٰالِحِينَ

بيان

قال في الفقيه قد اختلفت الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إسماعيل و منها ما ورد بأنه إسحاق و لا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقها و كان الذبيح إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه و كان يصبر لأمر اللّٰه و يسلم له كصبر أخيه و تسليمه فينال بذلك درجته في الثواب فعلم اللّٰه ذلك من قلبه فسماه اللّٰه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه ذلك قال و قد ذكرت إسناد ذلك في كتاب النبوة متصلا بالصادق ع أقول لا يخفى أن حديث أبي بصير الذي مضى في قصة الذبيح من الكافي لا يحتمل هذا التأويل و حمله على التقية أيضا بعيد و كأنهم ع كانوا يرون مصلحة في إبهام الذبيح كما يظهر من بعض أدعيتهم و لذا جاء فيه الاختلاف عنهم و كانا جميعا ذبيحين أحدهما بمنى و الآخر بالمني

[8]

11681- 8 الكافي، 4/ 206/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن يعني الرضا ع للحسن بن الجهم أي شي ء السكينة عندكم فقال لا أدري جعلت فداك فأي شي ء هي قال ريح

الوافي، ج 12، ص: 151

تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الإنسان فتكون مع الأنبياء- و هي التي نزلت على إبراهيم حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا و كذا فيبني الأساس عليها

[9]

11682- 9 الكافي، 4/ 206/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن أسباط قال سألت أبا الحسن ع عن السكينة فذكر مثله

[10]
اشارة

11683- 10 الفقيه، 2/ 246/ 2318 أبو همام إسماعيل بن همام عن الرضا ع أنه قال لرجل أي شي ء السكينة عندكم فلم يدر القوم ما هي فقالوا جعلنا اللّٰه فداك ما هي و ذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبنى الأساس عليها بصيغة الماضي

بيان

قال ابن الأثير في نهايته السكينة التي ذكرها اللّٰه في كتابه العزيز قيل في تفسيرها إنها حيوان له وجه كوجه الإنسان مجتمع و سائرها خلق رقيق كالريح و الهواء و منه حديث علي و ذكر بناء الكعبة فأرسل اللّٰه إليه السكينة و هي ريح خجوج أي سريعة المرور.

أقول و تلك الريح من عالم الملكوت تتمثل لأهلها في عالم الشهادة بمثال له وجه كوجه الإنسان و لذا قال تخرج من الجنة و المراد بأخذها كذا و كذا مرورها على مواضع الأساس لتعريفها لها إياه

[11]

11684- 11 الكافي، 4/ 206/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما أمر إبراهيم

الوافي، ج 12، ص: 152

و إسماعيل ببناء البيت و تم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج هلم الحج فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا- و لكنه نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعي اللّٰه لبيك داعي اللّٰه فمن لبى عشرا يحج عشرا و من لبى خمسا يحج خمسا و من لبى أكثر فبعدد ذلك و من لبى واحدا حج واحدا و من لم يلب لم يحج

[12]

11685- 12 الكافي، 4/ 209/ 11/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن الحسين بن النعمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما زادوا في المسجد الحرام فقال إن إبراهيم و إسماعيل حدا المسجد الحرام ما بين الصفا و المروة

[13]

11686- 13 الكافي، 4/ 210/ 12/ 1 و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه ع قال خط إبراهيم ع بمكة ما بين الحزورة إلى

الوافي، ج 12، ص: 153

المسعى فذلك الذي خط إبراهيم ع يعني المسجد

[14]

11687- 14 الكافي، 4/ 527/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان حق إبراهيم الحديث

[15]

11688- 15 التهذيب، 5/ 453/ 231/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال خط إبراهيم الحديث

[16]

11689- 16 الفقيه، 2/ 232/ 2281 روي أن إبراهيم ع خط ما بين الحزورة إلى المسعى

[17]

11690- 17 الكافي، 4/ 526/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج قال قال له الطيار و أنا حاضر هذا الذي زيد هو من المسجد فقال نعم إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم و إسماعيل ص

[18]
اشارة

11691- 18 التهذيب، 5/ 453/ 230/ 1 ابن محبوب عن

الوافي، ج 12، ص: 154

العباس بن معروف عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال- الفقيه، 2/ 231/ 2280 إن إبراهيم و إسماعيل حدا المسجد الحرام ما بين الصفا و المروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا

بيان

في الفقيه يحجون من مسجد الصفا يحجون إما بمعنى يطوفون أو بمعنى يحرمون يعني كان ذلك داخلا في سعة مطافهم أو محل إحرامهم

[19]

11692- 19 الكافي، 4/ 210/ 13/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن إسماعيل دفن أمه في الحجر و حجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر

[20]

11693- 20 الكافي، 4/ 210/ 14/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحجر بيت إسماعيل و فيه قبر هاجر و قبر إسماعيل

[21]

11694- 21 الكافي، 4/ 210/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحجر أ من

الوافي، ج 12، ص: 155

البيت هو أو فيه شي ء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر و لكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فحجر عليها [عليه] حجرا و فيه قبور أنبياء

[22]

11695- 22 التهذيب، 5/ 469/ 289/ 1 محمد بن الحسين عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحجر هل فيه شي ء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر

[23]

11696- 23 الكافي، 4/ 210/ 16/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع دفن في الحجر ما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل

[24]

11697- 24 الكافي، 4/ 210/ 17/ 1 علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجهم و أمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و فسدوا و أحدثوا في دينهم و أخرج بعضهم بعضا فمنهم من خرج في طلب المعيشة و منهم من خرج كراهية القتال و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات و البنات و ما حرم اللّٰه في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب و ابنة الأخت و الجمع بين الأختين و كان في أيديهم الحج و التلبية و الغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم و في حجهم من الشرك و كان فيما بين إسماعيل و عدنان بن أدد موسى ع

الوافي، ج 12، ص: 156

[25]
اشارة

11698- 25 الكافي، 4/ 211/ 18/ 1 و روي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه و كان أول من وضعها ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة و استحلوا حرمتها و أكلوا مال الكعبة و ظلموا من دخل مكة و عتوا و بغوا- و كانت مكة في الجاهلية لا يظلم و لا يبغي فيها و لا يستحل حرمتها ملك إلا هلك بمكانه و كانت تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها- و تسمى بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم و أهلكتهم و تسمى أم رحم كانوا إذا لزموها رحموا فلما بغت جرهم و استحلوا فيها بعث

اللّٰه عز و جل عليهم الزعاف و النمل و أفناهم- فغلبت خزاعة و اجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم و رئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو و رئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهمي فهزمت خزاعة جرهم و خرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة فجاءهم سيل أتي بهم فذهب بهم- و وليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي بن كلاب فأخرج خزاعة من الحرم و ولي البيت و غلب عليه

بيان

أدد كعمر و بضمتين و الدرس الانمحاء و البلى و الزعاف بالزاي و العين المهملة القتل السريع و الموت السريع و النمل معروف و النمل أيضا بثور

الوافي، ج 12، ص: 157

صغار مع ورم يسير ثم يتقرح فيسعى و يتسع و يسميها الأطباء الذباب ليجلوا من الأجلاء سيل أتي على وزن فعيل إذا جاءك و لم يصبك مطره و السيل الأتي أيضا الغريب

[26]
اشارة

11699- 26 الكافي، 4/ 211/ 19/ 1 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن العرب لم يزالوا على شي ء من الحنيفية يصلون الرحم و يقرون الضيف و يحجون البيت و يقولون اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال و يكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة و كانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم و كانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت و لا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم أيهم فعل ذلك عوقب فأما اليوم فأملي لهم و لقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث اللّٰه عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق

بيان

قرى الضيف قرى بالكسر و القصر و بالفتح و المد أضافه و اقرأه طلب ضيافته و العقال كأنه كناية عن التقيد بوباله و الارتهان بوخامة عاقبته مأخوذ من عقال البعير و الإملاء الإمهال يقال أمليت له في الأمر أي أخرت و في التنزيل أَنَّمٰا نُمْلِي لَهُمْ و انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل و اللحاء بالكسر ممدودا و مقصورا ما على العود من القشر و نصب المنجنيق لعله كان لتخريب البيت

الوافي، ج 12، ص: 159

باب 11 حج سائر الأنبياء ع

[1]

11700- 1 الكافي، 4/ 212/ 1/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو الحسن ع إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أتت منى في أيامها- ثم رجعت السفينة و كانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء

[2]
اشارة

11701- 2 الكافي، 4/ 212/ 2/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعت أبا جعفر ع يحدث عطاء قال الفقيه، 2/ 230/ 2277 كان طول سفينة نوح ألف ذراع و مائتي ذراع و عرضها ثمانمائة ذراع و طولها في السماء ثمانين ذراعا- فركب فيها و طافت بالبيت سبعة أشواط و سعت بين الصفا و المروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي

الوافي، ج 12، ص: 160

بيان

في الفقيه مائة بدل ثمانمائة و ليس في الكافي فركب فيها و لا سبعة أشواط في الأول فالأخير فيه متعلق بالأمرين و الجودي جبل بأرض الجزيرة

[3]

11702- 3 الكافي، 4/ 213/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول مر موسى بن عمران ع في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية يقول لبيك عبدك ابن عبديك

[4]
اشارة

11703- 4 الفقيه، 2/ 234/ 2283 روي أن موسى أحرم من رملة مصر و أنه مر في سبعين نبيا على صفائح الروحاء عليهم العباء القطوانية يقول لبيك عبدك ابن عبدك لبيك

بيان

الروحاء بالمهملتين موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة و الفجاج بالجيمين جمع فج و هو الطريق الواسع بين الجبلين و الصفائح حجارة عراض رقاق و يقال لها أيضا صفاح كرمان كما يأتي في حديثي هشام و جابر على نسخ الكافي دون الفقيه فإن فيه الصفائح في جميع المواضع و القطوان محركة موضع بالكوفة منه الأكسية

الوافي، ج 12، ص: 161

[5]
اشارة

11704- 5 الكافي، 4/ 214/ 8/ 1 أحمد عن البزنطي عن أبان عن الشحام عمن رواه عن أبي جعفر ع قال حج موسى بن عمران و معه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف يلبون و تجيبهم الجبال و على موسى عباءتان قطوانيتان يقول لبيك عبدك ابن عبدك

بيان

الخطم بالمعجمة ثم المهملة المضمومتين جمع الخطام على وزن كتاب و هو ما يجعل في عنق البعير و يثني في مخطمه أي أنفه لينقاد به

[6]

11705- 6 الكافي، 4/ 213/ 4/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 234/ 2284 مر موسى النبي ص بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان و هو يقول لبيك يا كريم لبيك قال و مر يونس بن متى بصفاح الروحاء و هو يقول لبيك كشاف الكرب العظام لبيك- قال و مر عيسى بن مريم ع بصفاح الروحاء و هو يقول لبيك

الوافي، ج 12، ص: 162

عبدك ابن أمتك لبيك و مر محمد ص بصفاح الروحاء و هو يقول لبيك ذا المعارج لبيك

[7]

11706- 7 الكافي، 4/ 213/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال أحرم موسى ع من رملة مصر قال و مر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان- يلبي و تجيبه الجبال

[8]

11707- 8 الفقيه، 2/ 235/ 2284 و كان موسى ع يلبي و تجيبه الجبال و سميت التلبية إجابة لأنه أجاب موسى ربه و قال لبيك

[9]

11708- 9 الكافي، 4/ 214/ 11/ 1 القمي عن الكوفي عن ابن مهزيار عن عثمان عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن داود ع لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس و كثرتهم فصعد الجبل و أقبل يدعو فلما قضى نسكه أتاه جبرئيل ع فقال يا داود يقول لك ربك لم صعدت الجبل ظننت أنه يخفى علي صوت من صوت ثم مضى به إلى البحر إلى جدة فرسب به مسيرة أربعين صباحا في

الوافي، ج 12، ص: 163

البحر فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دابة فقال يا داود يقول لك ربك أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر فظننت أنه يخفى علي صوت من صوت

[10]

11709- 10 الكافي، 4/ 213/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن الفقيه، 2/ 235/ 2285 زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سليمان بن داود ع حج البيت في الجن و الإنس و الطير و الرياح و كسا البيت القباطي

[11]

11710- 11 الكافي، 4/ 214/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بلال المكي قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من البيت فقلت له ما رأيت أحدا من أهل بيتك يصلي بحيال الميزاب- قال هذا مصلى شبر و شبير ابني هارون

[12]

11711- 12 الكافي، 4/ 214/ 10/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال دفن ما بين الركن اليماني و الحجر الأسود سبعون نبيا أماتهم اللّٰه جوعا و ضرا

[13]

11712- 13 الكافي، 4/ 214/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن التميمي عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر ع قال صلى في مسجد

الوافي، ج 12، ص: 164

الخيف سبعمائة نبي و إن ما بين الركن و المقام لمشحون بقبور الأنبياء- و إن آدم لفي حرم اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 165

باب 12 حج نبينا ص

[1]

11713- 1 الكافي، 4/ 244/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 443/ 189/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ع قال لم يحج النبي ص بعد قدومه المدينة إلا واحدة و قد حج بمكة مع قومه حجات

[2]

11714- 2 الكافي، 4/ 245/ 3/ 1 التهذيب، 5/ 443/ 186/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال حج رسول اللّٰه ص عشرين حجة

[3]

11715- 3 الكافي، 4/ 251/ 11/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن العلاء عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ حج

الوافي، ج 12، ص: 166

رسول اللّٰه ص غير حجة الوداع قال نعم عشرين حجة

[4]
اشارة

11716- 4 الكافي، 4/ 251/ 12/ 1 سهل عن ابن فضال الكافي، 4/ 244/ 2/ 2 التهذيب، 5/ 443/ 188/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 237/ 2291 حج رسول اللّٰه ص عشرين حجة مستسرة [مستترة] في كلها يمر بالمأزمين فينزل و يبول- الفقيه، و اعتمر ع تسع عمر و لم يحج حجة الوداع إلا و قبلها حج

بيان

المأزمان و يقال المأزم مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكة و منى و يقال لكل مضيق بين الجبال.

و هذا الخبر أورده في زيادات التهذيب مرتين قال في ثانيتها عن ابن أبى

الوافي، ج 12، ص: 167

يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن و باقي رجال السند متحد فيهما و قال في مشكوك السند عشر حجج بدل عشرين حجة و كذلك أورده في الكافي مرتين مرة عن أحمد عن ابن فضال الكافي 4/ 224 و قال فيه عشر حجات و أخرى عن سهل عن ابن فضال و قال فيه عشرين حجة.

و روي في التهذيب تارة عن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب و أخرى عن ابن عيسى عن ابن فضال عن يونس عن أسلم المكي عن عامر بن وائلة أنه قيل له كم حج رسول اللّٰه ص قال عشرا أ ما تسمع حجة الوداع فهل يكون حجة وداع إلا و قد حج قبل ذلك.

و عامر هذا هو من أصحاب النبي ص أدرك من حياته ثمان سنين و صحب من الأئمة ع أربعة و يحتمل بعيدا أن يكون هذا الخبر مضمرا غير مقطوع و يكون من كلام أحد

الأئمة ع فإنه في الإسناد الأول هكذا قال قلت له و طريق الجمع بين العشر و العشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة و العشرين على ما يعم ما قبلها و ما بعدها و أما السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف الروايتين فلعله ما قيل إنه كان لأجل النسي ء فإن قريشا أخروا وقت الحج و القتال كما أشير إليه بقوله سبحانه إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ فلم يمكن للنبي ص أن يخالفهم فيستتر حجه و يستسره و أما السبب في نزوله ع بالمأزمين و بوله هناك فيأتي في باب

الوافي، ج 12، ص: 168

العلل إن شاء اللّٰه

[5]
اشارة

11717- 5 الكافي، 4/ 252/ 13/ 1 حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال اعتمر رسول اللّٰه ص عمرة الحديبية و قضى الحديبية من قابل و من الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة

بيان

الحديبية بضم الحاء و فتح الدال المهملتين و الموحدة بين المثناتين التحتانيتين مخففة و قد تشدد بئر قرب مكة و الجعرانة بالجيم و المهملتين و سكون العين موضع بين مكة و الطائف و إنما قضى ص العمرة لأنه صد في عام الحديبية عن العمرة فأحل منها بنحر البدن ثم قضاها من قابل

[6]
اشارة

11718- 6 الكافي، 4/ 251/ 10/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال اعتمر رسول اللّٰه ص ثلاث عمر متفرقات عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة أهل من الجعرانة

الوافي، ج 12، ص: 169

بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين

بيان

أهل أي رفع صوته بالتلبية و عسفان بالمهملتين كعثمان موضع على مرحلتين من مكة و الجحفة بالجيم ثم الحاء المهملة ميقات أهل الشام و كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة

[7]

11719- 7 الكافي، 4/ 252/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر أن رسول اللّٰه ص اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة

[8]

11720- 8 الكافي، 4/ 245/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 5/ 454/ 234/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار و محمد بن الحسين و علي بن السندي و العباس كلهم عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل اللّٰه عز و جل وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ- يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 170

ص يحج في عامه هذا فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا لحج رسول اللّٰه ص و إنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه- فخرج رسول اللّٰه ص في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر ثم عزم على الحج مفردا و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف له سماطان فلبى بالحج مفردا و ساق الهدي ستا و ستين أو أربعا و ستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه و

قد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فأبدأ بما بدأ اللّٰه عز و جل به و إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا و المروة شي ء صنعه المشركون- فأنزل اللّٰه عز و جل إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثم أتى الصفا فصعد عليه و استقبل الركن اليماني فحمد اللّٰه و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا ثم انحدر و عاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه فلما فرغ من سعيه و هو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد اللّٰه و أثنى عليه- ثم قال إن هذا جبرئيل ع و أومى بيده إلى خلفه يأمرني أن

الوافي، ج 12، ص: 171

آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل و لو استقبلت من أمري ما استدبرت- لصنعت مثل ما أمرتكم و لكني سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله قال فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر فقال له رسول اللّٰه ص أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول اللّٰه علمنا ديننا كانا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل- فقال له رسول اللّٰه ص بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه و قال دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة قال و قدم علي ع من اليمن على رسول

اللّٰه ص و هو بمكة فدخل على فاطمة ع و هي قد أحلت فوجد ريحا طيبا و وجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت أمرنا بهذا رسول اللّٰه ص فخرج علي ع إلى رسول اللّٰه ص مستفتيا فقال يا رسول اللّٰه إني رأيت فاطمة قد أحلت و عليها ثياب مصبوغة فقال رسول اللّٰه ص أنا أمرت الناس بذلك فأنت يا علي بما أهللت قال يا رسول اللّٰه إهلالا كإهلال النبي فقال له رسول اللّٰه ص قر على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي- قال و نزل رسول اللّٰه ص هو و أصحابه بمكة بالبطحاء و لم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس

الوافي، ج 12، ص: 172

أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول اللّٰه عز و جل الذي أنزله على نبيه ص- فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ فخرج النبي ص و أصحابه يهلون بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر و العصر- و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثم غدا و الناس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول اللّٰه ص و قريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل اللّٰه عز و جل ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ- وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و إفاضتهم منها و من كان بعدهم- فلما رأت قريش أن قبة رسول اللّٰه ص قد مضت- كأنهم دخل في أنفسهم شي ء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم- حتى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها

فلما زالت الشمس خرج رسول اللّٰه ص و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس ليس موضع أخفاف

الوافي، ج 12، ص: 173

ناقتي بالموقف و لكن هذا كله و أومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة فوقف الناس بالدعاء حتى وقع القرص قرص الشمس- ثم أفاض و أمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة و هو المشعر الحرام فصلى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين ثم أقام حتى صلى فيها الفجر و عجل ضعفاء بني هاشم بليل و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّٰه ص أربعة و ستين أو ستة و ستين و جاء علي ع بأربعة و ثلاثين أو ستة و ثلاثين فنحر رسول اللّٰه ص ستة و ستين و نحر علي ع أربعا و ثلاثين بدنة و أمر رسول اللّٰه ص أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول اللّٰه و علي ع و تحسيا من مرقها و لم يعطيا الجزارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدق به ص- و حلق و زار البيت و رجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار و نفر

حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عائشة يا رسول اللّٰه أ ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و أرجع بحجة فأقام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت و صلت ركعتين عند مقام إبراهيم و سعت بين الصفا و المروة ثم أتت النبي ص فارتحل من يومه و لم يدخل المسجد الحرام و لم يطف البيت و دخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين و خرج من أسفل مكة من ذي طوى

الوافي، ج 12، ص: 174

[9]

11721- 9 الفقيه، 2/ 236/ 2288 و نزلت المتعة على النبي ص عند المروة بعد فراغه من السعي فقال أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه ثم ذكر الحديث إلى قوله و أنت شريكي في هديي على اختلاف في ألفاظه ثم قال و كان النبي ص ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي منها أربعا و ثلاثين و لنفسه ستا و ستين و نحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة حذوة و طبخها في قدر- و أكلا منها و تحسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا و لم يعطيا الجزارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و لكن تصدقا بها

[10]
اشارة

11722- 10 الفقيه، 2/ 237/ 2289 و كان علي ع يفتخر على الصحابة و يقول من فيكم مثلي و أنا شريك رسول اللّٰه ص في هديه من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّٰه هديي بيده

بيان

العوالي قرى بظاهر المدينة و ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة مفردا أي من دون عمرة معه في نية واحدة و البيداء أرض ملساء بين الحرمين و سماط القوم بالكسر صفهم و السلخ المضي و الترسل التؤدة و التأني و لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو جاءني جبرئيل بحج التمتع و إدخال العمرة في الحج قبل سياقي الهدي كما جاءني بعد ما سقت الهدي لصنعت مثل ما أمرتكم يعني لتمتعت بالعمرة إلى الحج و ما سقت الهدي و الرجل هو عمر كما ورد في أخبار أخر مصرحا و شعورنا تقطر كناية عن

الوافي، ج 12، ص: 175

غسل الجنابة و مقاربة النساء و في بعض النسخ و رءوسنا تقطر أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا هذا من جملة أخباره ص بالغيب فإنه ما آمن بالمتعة حتى مات بل قال على المنبر متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج.

إهلالا كإهلال النبي يعني نويت الإحرام بما أحرمت به أنت كائنا ما كان أربعة و ستين أو ستة و ستين لعل الترديد من الراوي أو خرج مخرج التقية ثم ما تضمنته رواية الفقيه من أن المائة بدنة كلها مما ساقه رسول اللّٰه ص هو الموافق لما يأتي في الحديث الآتي و لما روته العامة إلا أن الرواية الأولى أشهر عندنا و في رواية العامة أنه ص نحر ثلاثا

و ستين و نحر علي ع سبعة و ثلاثين كما في الآتي و بعضهم قال نحر نيفا و ستين و ولى عليا الباقي أي كلفه نحره و زاد في الفقيه و التهذيب بعد قوله مستفتيا و محرشا على فاطمة و هذه اللفظة كأنها من زيادات العامة.

قال في النهاية الأثيرية في حديث علي ع في الحج فذهب إلى رسول اللّٰه ص محرشا على فاطمة أراد بالتحريش هنا ذكر ما

الوافي، ج 12، ص: 176

يوجب عتابه لها و كانت قريش تفيض من المزدلفة روي أنهم كانوا لا يقفون بعرفات و لا يفيضون منه و يقولون نحن أهل حرم اللّٰه فلا نخرج منه فيقفون بالمشعر و يفيضون منه فأمرهم اللّٰه أن يقفوا بعرفات و يفيضوا منه كسائر الناس.

رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر ع ثم أورد سؤالا و هو أن ثم للترتيب فما معنى الترتيب هاهنا و أجاب بأن أصحابنا رووا أن هاهنا تقديما و تأخيرا تقديره لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ، فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ و استغفروا اللّٰه ثم ذكر تفسيرا آخر و هو أن يكون المراد به الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للنحر و الرمي و على هذا فلا إشكال قد مضت يعني إلى عرفات و الأراك موضع بعرفة قرب نمرة يبتدرون أخفاف ناقته كأنهم يزعمون أن لا موقف إلا حيث وقف رسول اللّٰه ص و الدعة التأني و في بعض النسخ بالدعاء و الحذوة بكسر الحاء المهملة و سكون الذال المعجمة القطعة من اللحم و تحسي المرق شربه شيئا بعد شي ء و الجلال جمع الجل

و هو ما تلبس الدابة للصيانة و القلائد ما يقلد به البدن ليعلم أنها هدي و أرجع بحجة و ذلك لأنها فاتتها العمرة لمكان حيضها و التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت و ذو طوى بضم الطاء قريب من مكة

[11]

11723- 11 الكافي، 4/ 248/ 6/ 1 الخمسة و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم

الوافي، ج 12، ص: 177

بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللّٰه ص مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ اللّٰه عز و جل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة و هو شي ء أمر اللّٰه عز و جل به فأحل الناس و قال رسول اللّٰه ص لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن اللّٰه عز و جل يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فقام سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال يا رسول اللّٰه علمنا كأنا خلقنا اليوم أ رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا

أم لكل عام فقال رسول اللّٰه ص لا بل للأبد و إن رجلا قام فقال يا رسول اللّٰه ص نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر فقال رسول اللّٰه ص إنك لن تؤمن بها أبدا قال و أقبل علي ع من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة ع قد أحلت و وجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول اللّٰه ص مستفتيا فقال رسول اللّٰه ص يا علي بأي شي ء

الوافي، ج 12، ص: 178

أهللت فقال أهللت بما أهل به النبي ص فقال لا تحل أنت فأشركه في الهدي و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول اللّٰه ص ثلاثا و ستين فنحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة- فجعلها في قدر واحدة ثم أمر به فطبخ فأكل منه و حسا من المرق و قال قد أكلنا منها الآن جميعا فالمتعة خير من القارن السائق و خير من الحاج المفرد- قال و سألته أ ليلا أحرم رسول اللّٰه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أية ساعة قال صلاة الظهر

[12]

11724- 12 الكافي، 4/ 249/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع ذكر رسول اللّٰه ص الحج و كتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول اللّٰه ص يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج و أقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرد في إزار و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء و ذكر أنه حيث لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و كان رسول اللّٰه ص يكثر من ذي المعارج- فكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر الليل و في أدبار الصلوات فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة و خرج حين خرج من ذي طوى فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة و ذكر

الوافي، ج 12، ص: 179

ابن سنان أنه باب بني شيبة فحمد اللّٰه و أثنى عليه و صلى على أبيه إبراهيم ثم أتى الحجر فاستلمه- فلما طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم دخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه- ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال أبدأ بما بدأ اللّٰه به ثم صعد إلى الصفا فقام عليها مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة

[13]
اشارة

11725- 13 الكافي، 4/ 250/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول نحر رسول اللّٰه ص بيده ثلاثا و ستين و نحر علي ع ما غبر قلت سبعا و ثلاثين قال نعم

بيان

ما غبر أي ما بقي فإن غبر الشي ء بالضم بقيته

[14]
اشارة

11726- 14 الكافي، 4/ 250/ 9/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 458/ 235/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 239/ 2293 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 180

ع قال الذي كان على بدن رسول اللّٰه ص ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي الفقيه، التهذيب، و الذي حلق رأس النبي ص يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ش و الذي حلق رأس النبي ص في حجته معمر بن عبد اللّٰه بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال و لما كان في حجته رسول اللّٰه ص و هو يحلقه قالت قريش أي معمر إذن رسول اللّٰه في يدك و في يدك الموسى- فقال معمر و اللّٰه إني لأعده من اللّٰه فضلا عظيما علي- الكافي، التهذيب، قال و كان معمر هو الذي يرحل لرسول اللّٰه ص فقال رسول اللّٰه ص يا معمر إن الرحل الليلة لمسترخي فقال معمر بأبي أنت و أمي لقد شددته كما كنت أشده و لكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول اللّٰه أراد أن تستبدل بي فقال رسول اللّٰه ص ما كنت لأفعل

بيان

في أسماء آباء معمر اختلاف في الكتب الثلاثة بل و في نسخ كتاب واحد

الوافي، ج 12، ص: 181

منها و الرجل غير معروف إلا بهذا الوصف و إذن بكسر الهمزة و فتح المعجمة و ربما يضبط بضمهما و ليس في الفقيه و في يدك الموسى و كان قريشا كنوا بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول اللّٰه ص و تمنوا أن لو كانوا مكانه فقتلوه و ربما يوجد في بعض نسخ الكافي أذى بدل إذن و المعنى

حينئذ أن ما يوجب الأذى من شعر الرأس و شعثه منه ص في يدك كأنه تعييرا منهم إياه بهذا الفعل في حسبه و نسبه و هذا أوفق للجواب من الأول و في الفقيه و كان معمر بن عبد اللّٰه يرجل شعره ع بالجيم بعد قوله فضلا عظيما علي و يستشم منه رائحة التصحيف ليرحل بالحاء ثم إلحاق شعره به و الرحل للبعير كالسرج للدابة يقال رحل البعير يرحل رحلا إذا شد على ظهره الرحل

[15]
اشارة

11727- 15 الكافي، 4/ 248/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع الفقيه، 2/ 237/ 2290 قال أخذ رسول اللّٰه ص حين غدا من منى في طريق ضب و رجع ما بين المأزمين و كان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه

بيان

ضب جبل عند مسجد الخيف

الوافي، ج 12، ص: 183

باب 13 ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة

[1]
اشارة

11728- 1 الكافي، 4/ 197/ 1/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن أبي يسير عن داود بن عبد اللّٰه عن عمرو بن محمد عن الفقيه، 2/ 249/ 2325 عيسى بن يونس قال كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له تركت مذهب صاحبك و دخلت فيما لا أصل له و لا حقيقة فقال إن صاحبي كان مخلطا كان يقول طورا بالقدر و طورا بالجبر و ما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه و قدم مكة متمردا و إنكارا على من حج و كان يكره العلماء

الوافي، ج 12، ص: 184

مجالسته و مساءلته لخبث لسانه و فساد ضميره فأتى أبا عبد اللّٰه ع فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال يا أبا عبد اللّٰه إن المجالس أمانات- و لا بد لكل من به سعال أن يسعل أ فتأذن في الكلام فقال تكلم- فقال إلى كم تدوسون هذا البيدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب و المدر و تهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر إن من فكر في هذا و قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم و لا ذي نظر فقل فإنك رأس هذا الأمر و سنامه و أبوك أسه و تمامه- فقال أبو عبد اللّٰه ع إن من أضله اللّٰه و أعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه و صار الشيطان وليه و ربه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره و هذا بيت استعبد اللّٰه به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه و قبلة للمصلين إليه [له]

فهو شعبة من رضوانه و طريق يؤدي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال و مجمع [مجتمع] العظمة و الجلال خلقه اللّٰه قبل دحو الأرض بألفي عام- فأحق من أطيع فيما أمر و انتهى عما نهى عنه و زجر اللّٰه المنشئ للأرواح و الصور- الفقيه، فقال ابن أبي العوجاء ذكرت يا أبا عبد اللّٰه فأحلت على غائب فقال أبو عبد اللّٰه ع ويلك و كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد و إليهم أقرب من حبل الوريد يسمع كلامهم و يرى

الوافي، ج 12، ص: 185

أشخاصهم و يعلم أسرارهم و إنما المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان- اشتغل به مكان و خلا منه مكان فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه فأما اللّٰه العظيم الشأن الملك الديان فإنه لا يخلو منه مكان و لا يشتغل به مكان و لا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان و الذي بعثه بالآيات المحكمة و البراهين الواضحة و أيده بنصره و اختاره لتبليغ رسالاته صدقنا قوله بأن ربه بعثه و كلمه- فقام ابن أبي العوجاء فقال لأصحابه من ألقاني في بحر هذا سألتكم- أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة قالوا له ما كنت في مجلسه إلا حقيرا- قال إنه ابن من حلق رءوس من ترون

بيان

إن المجالس أمانات سأل أبا عبد اللّٰه ع بقوله هذا أن يكتم عليه قوله لئلا يظهر الحادة للناس فيفتي بقتله ثم شبه من ضاق صدره عن كتمان سره فبادر إلى إظهاره حيث لم يمكنه الصبر عليه بمن به سعال فيسعل و الدوس الوطء بالرجل و البيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام و يدق ليخرج الحب من

السنبل و الطوب بالضم الأجر و الأس بالضم الأصل و الاستيخام الاستثقال و عد الشي ء غير موافق و لا مري ء و لا عذب و المناهل المشارب و الإصدار الإخراج و في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه اللّٰه بعد قوله ع و يعلم أسرارهم.

فقال ابن أبي العوجاء فهو في كل مكان إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض و إذا كان في الأرض كيف يكون في السماء فقال أبو عبد اللّٰه ع إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان إلى آخره و هو

الوافي، ج 12، ص: 186

الصواب و كأنه سقط من قلم صاحب الفقيه و في كتاب إعلام الورى بعد قوله أقرب منه إلى مكان يشهد له بذلك آثاره و يدل عليه أفعاله و الذي بعثه بالآيات المحكمة و البراهين الواضحة محمد ص جاءنا بهذه العبادة.

و لعل المراد بالتماس الخمرة بالخاء المعجمة تحصيل الظل للاستراحة فيه.

قال في النهاية انطلقت أنا و فلان نلتمس الخمر الخمر بالتحريك كل ما سترك من شجر و بناء أو غيره انتهى و أما الإلقاء فهو على الجمرة بالجيم و يحتمل أن يكون التماس الجمرة أيضا بالجيم بمعنى اتخاذ قبس من النار للانتفاع بها و يكون الإلقاء على الجمرة الإحراق بها و حلق الرأس كناية عن التذليل و الرمي بالهوان و الصغار لأن العرب كانوا يعدونه عارا لتكبرهم و نخوتهم من أن يعلى على رءوسهم و أشار به إلى النبي ص أو أمير المؤمنين ع

[2]
اشارة

11729- 2 الكافي، 4/ 198/ 2/ 1 و روي أن أمير المؤمنين ع قال في خطبة له و لو أراد اللّٰه جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان و معادل العقيان

و مغارس الجنان و أن يحشر طير السماء و وحش الأرض معهم لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و اضمحل الابتلاء و لما وجب للقائلين أجور المبتلين و لا لحق المؤمنين ثواب المحسنين- و لا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين و لذلك لو أنزل اللّٰه من السماء آية لظلت أعناقهم لها خاضعين و لو فعل لسقط البلوى عن الناس

الوافي، ج 12، ص: 187

أجمعين و لكن اللّٰه جل ثناؤه جعل رسله أولي قوة في عزائم نياتهم و ضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم من قناعة يملأ القلوب و العيون غناه و خصاصة يملأ الأسماع و الأبصار أذاه- و لو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام و عزة لا تضام و ملك يمد نحوه أعناق الرجال و يشد إليه عقد الرحال لكان أهون على الخلق في الاختبار و أبعد لهم من الاستكبار و لآمنوا من رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة و الحسنات مقتسمة و لكن اللّٰه أراد أن يكون الاتباع لرسله- و التصديق بكتبه و الخشوع لوجهه و الاستكانة لأمره و الاستسلام إليه أمورا له خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة و كلما كانت البلوى و الاختبار أعظم- كانت المثوبة و الجزاء أجزل أ لا ترون أن اللّٰه جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى آخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم جعله [وضعه] بأوعر بقاع الأرض حجرا و أقل نتائق الدنيا مدرا و أضيق بطون الأودية معاشا و أغلظ محال المسلمين مياها بين جبال خشنة و رمال دمثة و

عيون وشلة و قرى منقطعة و أثر من مواضع قطر السماء داثر ليس يزكو به خف و لا ظلف و لا حافر- ثم أمر آدم و ولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم و غاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار متصلة و جزائر بحار منقطعة و مهاوي فجاج عميقة حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون اللّٰه حوله- و يرملون على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع و السراويل وراء ظهورهم و حسروا بالشعور حلقا عن رءوسهم ابتلاء عظيما و اختبارا كثيرا و امتحانا شديدا و تمحيصا بليغا و قنوتا مبينا جعله اللّٰه سببا لرحمته و وصلة و وسيلة إلى جنته و علة لمغفرته و ابتلاء للخلق برحمته

الوافي، ج 12، ص: 188

و لو كان اللّٰه تبارك و تعالى وضع بيته الحرام و مشاعره العظام بين جنات و أنهار و سهل و قرار جم الأشجار داني الثمار ملتف النبات متصل القرى من برة سمراء و روضة خضراء و أرياف محدقة و عراص مغدقة و زروع ناضرة و طرق عامرة و حدائق كثيرة لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء ثم لو كانت الأساس المحمول عليها أو الأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء و ياقوتة حمراء و نور و ضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور و لوضع مجاهدة إبليس عن القلوب و لنفى معتلج الريب من الناس- و لكن اللّٰه جل و عز يختبر عباده بأنواع الشدائد و يتعبدهم بألوان المجاهدة و يبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم و إسكانا للتذلل في أنفسهم و ليجعل ذلك أبوابا إلى فضله و أسبابا ذللا لعفوه و فتنة كما قال الم أَ

حَسِبَ النّٰاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لٰا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰاذِبِينَ

بيان

العقيان ذهب ينبت نباتا و ليس مما يحصل من الحجارة و ربما يوجد في بعض النسخ البلدان مكان العقيان و الحشر الجمع و القائلين من القيلولة يعني لو لم يكن ابتلاء لكانوا مستريحين فلا ينالون أجور المبتلين و لم يكن هناك إحسان فلا يلحقهم ثواب المحسنين و لا يكون مطيع و لا عاص و لا محسن و لا مسي ء بل ترتفع هذه الأسماء و لا يستبين لها معنى.

الوافي، ج 12، ص: 189

و في نهج البلاغة و اضمحل الإنباء أي تلاشت و فنيت الأخبار يعني الوعد و الوعيد و فيه غنى و أذى مكان غناه و أذاه و الخصاصة الفقر و الحاجة و الروم الطلب و الضيم الظلم و مد الأعناق نحو الملك كناية عن تعظيمه يعني يؤمله المؤملون و يرجوه الراجون و شد الرحال كناية عن مسافرة أرباب الرغبات إليه يقول لو كان الأنبياء ملوكا ذوي بأس و قهر لم يكن إيمان الخلق و انقيادهم إليهم لله بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم فكانت النيات مشتركة فتكون لله و لخوف النبي أو رجاء نفعه.

و في نهج البلاغة و الاستسلام لطاعته و الوعر ضد السهل و النتائق البلاد و أصل النتق بالنون و المثناة من فوق الرفع سمي البلد بالنتيقة لرفع بنائها و شهرتها و الدمث اللين و الوشل القليل الماء و الأثر بقية رسم الشي ء و الدثور الدروس و الزكاء النماء و الخف كناية عن الإبل و الظلف عن البقر و الشاة و الحافر عن الدابة يعني لا تسمن فيه

يعني ليس حوله مرعى ترعاه فتسمن و عطفا الرجل جانباه و ناحيتا عنقه و الثني العطف أي يقصدوه و يحجوه يقال ثنى عطفه نحوه أي توجه إليه و المثابة المرجع و المنتجع محل الكلاء و انتجع فلان فلانا أتاه طالبا معروفه و المعنى صار مرجعا لإتيان منازلهم و المطلوب من أسفارهم.

و في قوله ع تهوي إليه ثمار الأفئدة استعارة لطيفة و نظر إلى قوله سبحانه حكاية عن خليله ع فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰاتِ و القفر من المفازة ما لا ماء فيه و لا كلاء و في مقابلة الاتصال بالانقطاع من لطف الإيهام ما لا يخفى و في قوله و مهاوي فجاج عميقة إشارة إلى رفعته و علوه و نظر إلى قوله سبحانه يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ و في نهج البلاغة من

الوافي، ج 12، ص: 190

مفاوز قفار سحيقة و مهاوي فجاج عميقة و جزائر بحار منقطعة و الهز التحريك و هو كناية عن الشوق نحوه و السفر إليه و في بعض النسخ ذللا لله من دون يهللون.

و في نهج البلاغة يهلون لله من الإهلال و لعله الأصوب و الرمل محركة الهرولة و الشعث انتشار الأمر و اغبرار الرأس و تلبد الشعر و الحسر الكشف و به يتعلق قوله عن رءوسهم و المصادر الأربعة متقاربة المعاني و القنوت الخضوع و الجم الكثير و الدنو القرب و التفاف النبات اشتباكها.

و في نهج البلاغة ملتف البناء أي مشتبك العمارة و البرة الواحدة من البر و هو الحنطة أو بالفتح اسم الجمع و الريف بالكسر أرض فيها زرع و خصب و ما قارب الماء من أرض العرب و المحدقة المحيطة أو هي

بفتح الدال بمعنى المرمية بالأحداق أي الأبصار كناية عن بهجتها و نضارتها و روائها و عراص جمع عرصة و هي الساحة و المغدقة كثيرة الماء و في قوله ع مصارعة الشك استعارة لطيفة و كذا في قوله معتلج الريب و معنياهما متقاربان و في نهج البلاغة بألوان المجاهد جمع مجهدة و هي المشقة و فيه أبوابا فتحا بضمتين أي مفتوحة و الفتن الامتحان و العذاب و حاصل الكلام أنه كلما كانت العبادة أشق كان الثواب عليها أعظم و لو أن اللّٰه جعل العبادات سهلة على المكلفين لما استحقوا عليها من الثواب إلا قدرا يسيرا بحسب ما يكون فيها من المشقة اليسيرة

الوافي، ج 12، ص: 191

باب 14 علل المشاعر و المناسك

[1]
اشارة

11730- 1 الكافي، 4/ 195/ 1/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي التهذيب، 5/ 448/ 208/ 1 الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الحرم و أعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض و بعضها أبعد من بعض فقال إن اللّٰه عز و جل لما أهبط آدم من الجنة هبط على أبي قبيس فشكا إلى ربه الوحشة و أنه لا يسمع ما كان يسمعه في الجنة فأهبط اللّٰه عز و جل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم فكان ضوؤها يبلغ مواضع الأعلام- فيعلم الأعلام على ضوئها و جعله اللّٰه حرما

بيان

أقرب من بعض يعني إلى البيت ما كان يسمعه في الجنة يعني من النغمات الأنيقة المعجبة من تسبيح الملائكة و تمجيدهم

الوافي، ج 12، ص: 192

[2]

11731- 2 الكافي، 4/ 195/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي عن أبي الحسن الرضا ع مثله

[3]
اشارة

11732- 3 الكافي، 4/ 195/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن آبائه ع أن اللّٰه تبارك و تعالى أوحى إلى جبرئيل ع أنا اللّٰه الرحمن الرحيم و أني قد رحمت آدم و حواء لما شكيا إلى ما شكيا فأهبط عليهما بخيمة من خيم الجنة و عزهما عني بفراق الجنة و اجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما و وحشتهما في وحدتهما و انصب الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة قال و الترعة مكان البيت و قواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل إلى آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت و قواعده فنصبها- قال فأنزل جبرئيل آدم من الصفا و أنزل حواء من المروة و جمع بينهما في الخيمة قال و كان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء لنوره و ضوئه جبال مكة و ما حولها قال و امتد ضوء العمود قال فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود قال فجعله اللّٰه حرما- لحرمة الخيمة و العمود لأنهن من الجنة- قال و لذلك جعل اللّٰه عز و جل الحسنات في الحرم مضاعفة و السيئات مضاعفة قال و مدت أطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول

الوافي، ج 12، ص: 193

المسجد الحرام قال و كانت أوتادها من عقيان الجنة و أطنابها من ضفائر الأرجوان قال و أوحى اللّٰه عز و جل إلى جبرئيل ع اهبط على الخيمة بسبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشياطين

و يؤنسون آدم و يطوفون حول الخيمة تعظيما للبيت و الخيمة قال فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين العتاة و يطوفون حول أركان البيت و الخيمة كل يوم و ليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور قال و أركان البيت الحرام في الأرض حيال البيت المعمور الذي في السماء- ثم قال إن اللّٰه عز و جل أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم و حواء فنحهما عن مواضع قواعد بيتي و ارفع قواعد بيتي لملائكتي ثم ولد آدم فهبط جبرئيل على آدم و حواء فأخرجهما من الخيمة و نحاهما عن ترعة البيت و نحى الخيمة عن موضع الترعة قال و وضع آدم على الصفا و حواء على المروة فقال آدم يا جبرئيل أ بسخط من اللّٰه عز و جل حولتنا و فرقت بيننا أم برضا و تقدير علينا فقال لهما لم يكن ذلك بسخط من اللّٰه عليكما- و لكن اللّٰه لا يسأل عما يفعل يا آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم اللّٰه إلى الأرض ليؤنسوك و يطوفوا حول أركان البيت و الخيمة سألوا اللّٰه أن يبني لهم مكان الخيمة بيتا على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور فأوحى اللّٰه عز و جل إلي أن أنحيك و أرفع الخيمة- فقال آدم قد رضيت بتقدير اللّٰه و نافذ أمره فينا فرفع قواعد البيت بحجر من الصفا و حجر من المروة و حجر من طور سيناء و حجر من جبل

الوافي، ج 12، ص: 194

السلام و هو ظهر الكوفة و أوحى اللّٰه عز و جل إلى جبرئيل أن ابنه و أتمه-

فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بأمر اللّٰه عز و جل من مواضعهن بجناحه- فوضعها حيث أمر اللّٰه عز و جل في أركان البيت على قواعده التي قدرها الجبار و نصب أعلامها ثم أوحى اللّٰه عز و جل إلى جبرئيل أن ابنه و أتمه بحجارة من أبي قبيس و اجعل له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا قال فأتمه جبرئيل ع فلما أن فرغ طافت حوله الملائكة فلما نظر آدم و حواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان

بيان

ما شكيا يعني من فراق الجنة و مفارقة كل منهما صاحبه حيث كان أحدهما على الصفا و الآخر على المروة و الترعة بضم التاء المثناة الفوقية ثم المهملتين الروضة في مكان مرتفع لأنهن من الجنة يعني الخيمة و أدواتها و في بعض النسخ لأنهما و هو أوضح و الضفيرة بالضاد المعجمة و الفاء الخصلة المجتمعة من حبل أو شعر مفتول أو منسوج و الأرجوان بالضم الأحمر و المريد العاتي و في بعض النسخ بدل ظهر الكوفة ظهر الكعبة و يشبه أن يكون تصحيفا

[4]
اشارة

11733- 4 الكافي، 4/ 428/ 7/ 1 العدة عن سهل عن أحمد قال قال أبو الحسن ع أ تدري لم سميت الطائف قلت لا قال إن إبراهيم ع لما دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الأردن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم أقرها اللّٰه في موضعها- فسميت الطائف للطواف بالبيت

الوافي، ج 12، ص: 195

بيان

الأردن كورة بأعلى الشام

[5]
اشارة

11734- 5 الكافي، 4/ 335/ 16/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 203/ 2139 كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه و إن اللّٰه جعل الإحرام مكان القربان

بيان

القربان ما يتقرب به إلى اللّٰه سبحانه و صار في التعارف اسما للنسيكة التي هي الذبيحة كانوا يخرجون من أموالهم شيئا لله يتقربون به إلى اللّٰه سبحانه فتجي ء نار تأكله يكون ذلك علامة لقبوله و لا شك أن الإتيان بمقتضيات الإحرام و شرائطها و التزام حرارة مشاقها و نقص الأنفس بسببها تقرب إلى اللّٰه تعالى فإن كانت النية فيه خالصة و كان موافقا لما أمر اللّٰه و صدر من تقوى القلب قبل لا محالة قال اللّٰه تعالى لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ فإن تقوى القلب بمنزلة نار تأكل القربان و إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

[6]
اشارة

11735- 6 الكافي، 4/ 335/ 1/ 1 الخمسة قال سألته لم جعلت التلبية

الوافي، ج 12، ص: 196

فقال إن اللّٰه عز و جل أوحى إلى إبراهيم ع أن أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فنادى فأجيب من كل وجه يلبون

بيان

قد مضى تفسير الآية في أول الكتاب

[7]

11736- 7 الكافي، 4/ 526/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم أصلي بمكة و المرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيه الرجال و النساء

[8]

11737- 8 الكافي، 4/ 527/ 12/ 1 القميان عن ابن فضال عن ثعلبة عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود و بين الباب و سألته لم سمي الحطيم فقال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك

[9]
اشارة

11738- 9 الكافي، 4/ 189/ 6/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال قلت له لم سمى اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 197

البيت العتيق قال هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى مع علل أخرى لبعض المشاعر و المناسك من الكافي و غيره و لنذكر ما أورد منها في الفقيه مرسلا و أحال أسانيدها إلى كتاب جامع العلل

[10]
اشارة

11739- 10 الفقيه، 2/ 190/ 2109 الفقيه، 2/ 200/ 2136 قال النبي ص سميت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا- و قد روي أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة و صارت مربعة لأنها بحذاء البيت المعمور و هو مربع و صار البيت المعمور مربعا لأنه بحذاء العرش و هو مربع و صار العرش مربعا لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع- و هي سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و سمي بيت اللّٰه الحرام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه و سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق- و روي أنه سمي العتيق لأنه بيت عتيق من الناس و لم يملكه أحد- و وضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض- و ليكون الفرض لأهل المشرق و المغرب في ذلك سواء و إنما يقبل الحجر

الوافي، ج 12، ص: 198

و يستلم ليؤدى إلى اللّٰه عز و جل العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق- و إنما وضع اللّٰه تعالى الحجر في الركن الذي هو فيه و لم يضعه في غيره- لأنه تعالى حين أخذ الميثاق أخذه في ذلك المكان و جرت السنة بالتكبير- و استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا لأنه لما نظر آدم ع من الصفا و قد وضع الحجر في الركن كبر اللّٰه عز و جل و هلله و مجده و إنما جعل الميثاق في الحجر لأن اللّٰه تعالى لما

أخذ الميثاق له بالربوبية و لمحمد ص بالنبوة و لعلي ع بالوصية اصطكت فرائص الملائكة- و أول من أسرع إلى الإقرار بذلك الحجر و لذلك اختاره اللّٰه و ألقمه الميثاق و هو يجي ء يوم القيامة و له لسان ناطق و عين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان و حفظ الميثاق و إنما أخرج الحجر من الجنة ليذكر آدم ع ما نسي من العهد و الميثاق و صار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل و لا أكثر لأن اللّٰه تعالى أهبط على آدم ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم ع و كان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله اللّٰه تعالى حرما و إنما يستلم الحجر لأن مواثيق الخلائق فيه و كان أشد بياضا من اللبن فاسود من خطايا بني آدم و لو لا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ- و سمي الحطيم حطيما لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هنالك و صار الناس يستلمون الحجر و الركن اليماني و لا يستلمون الركنين الآخرين لأن الحجر الأسود و الركن اليماني عن يمين العرش و إنما أمر اللّٰه تعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه- و إنما صار مقام إبراهيم عن يساره لأن لإبراهيم ع مقاما في القيامة و لمحمد ص مقاما فمقام محمد عن يمين عرش

الوافي، ج 12، ص: 199

ربنا عز و جل و مقام إبراهيم عن شمال عرشه فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة و عرش ربنا عز و جل مقبل غير مدبر- و صار الركن الشامي متحركا في الشتاء و الصيف و الليل و النهار لأن الريح مسجونة تحته و إنما

صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج لأنه لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء فأتي الحجاج فأخبر فسأل الحجاج علي بن الحسين ع عن ذلك فقال له مر الناس أن لا يبقى أحد منهم- أخذ منه شيئا إلا رده فلما ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي في جوفه- فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج و صار الناس يطوفون حول الحجر و لا يطوفون فيه لأن أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها- و روي أن فيه قبور الأنبياء ع و ما في الحجر شي ء من البيت و لا قلامة ظفر و سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي- و روي أنها سميت بكة لبكاء الناس حولها و فيها و بكة هو موضع البيت و القرية مكة و إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لأنه يصير إلى

الوافي، ج 12، ص: 200

الحجبة دون المساكين و الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما جعل هديا لها فهو لزوارهاو روي أنه ينادى على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه و إنما هدمت قريش الكعبة لأن السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت و يكره المقام بمكة لأن رسول اللّٰه ص خرج عنها و المقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها و لم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فأجرى اللّٰه عز و جل إليها عينا من صبر و إنما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم و

إنما سميت الصفا صفا لأن المصطفى آدم ع هبط عليه- فقطع للجبل اسم من اسم آدم يقول اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً- و هبطت حواء على المروة فسميت مروة لأن المرأة هبطت عليه فقطع للجبل اسم من اسم المرأة و حرم المسجد لعلة الكعبة و حرم الحرم لعلة المسجد و وجب الإحرام لعلة الحرم و إن اللّٰه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا و إنما جعلت التلبية لأن اللّٰه تعالى لما قال لإبراهيم ع وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا فنادى فأجيب من كل فج يلبون

و في رواية أبي الحسن الأسدي رضي اللّٰه عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن عثمان الدارمي عن سليمان بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن التلبية و علتها فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 201

تعالى ذكره فقال عبادي و إمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي- فقولهم لبيك اللهم لبيك إجابة لله عز و جل على ندائه لهم- و إنما جعل السعي بين الصفا و المروة لأن الشيطان تراءى لإبراهيم ع في الوادي فسعى و هو منازل الشيطان- و إنما صار المسعى أحب البقاع إلى اللّٰه عز و جل لأنه يذل فيه كل جبار و إنما سمي يوم التروية لأنه لم يكن بعرفات ماء و كانوا يستقون من مكة من الماء ريهم و كان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمي يوم التروية لذلك و سميت عرفة [عرفة] لأن جبرئيل قال لإبراهيم ع هناك اعترف بذنبك و اعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة و سمي المشعر مزدلفة لأن جبرئيل

ع قال لإبراهيم بعرفات يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر فسميت المزدلفة لذلك و سميت جمعا لأنه يجمع فيها بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين و سميت [منى] منى لأن جبرئيل أتى إبراهيم ع فقال له تمن يا إبراهيم و كان تمنى منى فسماها اللّٰه منى و روي أنها سميت منى لأن إبراهيم تمنى هناك أن يجعل اللّٰه مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له و سمي الخيف خيفا لأنه مرتفع على الوادي- و كل ما ارتفع على الوادي سمي خيفا و إنما صير الموقف بالمشعر و لم يصير بالحرم لأن الكعبة بيت اللّٰه و الحرم حجابه و المشعر بابه فلما قصده الزائرون وقفهم بالباب يتضرعون حتى أذن لهم بالدخول ثم وقفهم بالحجاب [الثاني] و هو مزدلفة فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم فلما قربوا قربانهم و قضوا تفثهم و تطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونهم أمرهم بالزيارة على طهارة و إنما كره الصيام في أيام التشريق لأن القوم زوار اللّٰه عز و جل فهم في ضيافته و لا ينبغي

الوافي، ج 12، ص: 202

لضيف أن يصوم عند من زاره و أضافه- و روي أنها أيام أكل و شرب و بعال و مثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه و بين الرجل جناية فيتعلق بثوبه و يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه و إنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لأن اللّٰه عز و جل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فمن ثمة وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر و إنما يكره

الاحتذاء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة و إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون و المشركون و لم يحج المشركون بعد تلك السنة و إنما صار التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة و بالأمصار في دبر عشر صلوات لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير و كبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير- و إنما صار في الناس من يحج حجة و فيهم من يحج أكثر و فيهم من لا يحج لأن إبراهيم ع لما نادى هلم إلى الحج أسمع من في أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى يوم القيامة فلبى الناس في أصلاب الرجال و أرحام النساء لبيك داعي اللّٰه لبيك داعي اللّٰه فمن لبى عشرا حج عشرا و من لبى خمسا حج خمسا و من لبى أكثر فبعدد ذلك و من لبى واحدا حج واحدا و من لم يلب لم يحج و سمي الأبطح أبطحا لأن آدم ع أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح و إنما أمر آدم

الوافي، ج 12، ص: 203

بالاعتراف ليكون سنة في ولده- و أذن رسول اللّٰه ص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج و إنما أحرم رسول اللّٰه ص من الشجرة لأنه لما أسري به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال أ لم أجدك يتيما فآويت و وجدتك ضالا فهديت فقال النبي ص الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها- و أما تقليد البدن فلتعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله الذي يقلدها به

و الإشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها- و لا يستطيع الشيطان أن يتسنمها و إنما أمر برمي الجمار لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم ع في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم ع فجرت بذلك السنة- و روي أن أول من رمى الجمار آدم ع ثم إبراهيم و قال رسول اللّٰه ص إنما جعل اللّٰه هذه الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم و العلة التي من أجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لأن الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و هم الذين ذبحوا البقرة التي أمر اللّٰه تعالى بذبحها و هم أدينونة و أخوه ميذونه و ابن أخيه و ابنته و امرأته- و إنما يجزي الجذع من الضأن في التضحية و لا يجزي الجذع من المعز

الوافي، ج 12، ص: 204

لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح حتى يستكمل السنة- و إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن اللّٰه تعالى قال فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم و لا يجوز ذلك في الهدي و لم يبت أمير المؤمنين ع بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض- لأنه كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها

بيان

لأنها وسط الدنيا لما كان الوسط من كل شي ء خيره و في معنى الكعبة العلو و الارتفاع جاز أن يكون توسطها وجها لتسميتها بها و لعل وجه بناء الإسلام على الكلمات الأربع جامعيتها لأركان الدين فإن التسبيح تنزيه لله سبحانه عن كل ما لا يليق بذاته المقدسة و التحميد إيجاب لكل ما ينبغي له من صفاته العليا و التهليل توحيد لذاته تعالى بالنفي

و الإثبات و التكبير إخلاص للخضوع تحت حكمه و العبودية له و اعتراف بالعجز عن معرفته و هذه مجامع أصول الدين و فروعه يحطم بعضهم بعضا أي يكسر و ذلك للازدحام عن يمين العرش و ذلك لأن وجه البيت في الجانب الذي فيه الباب و لما كان هو بحذاء العرش فوجه العرش أيضا يكون في هذا الجانب فالحجر و الركن اليماني لا محالة يكونان عن يمين العرش و لعل السر في كون مقام محمد ص عن يمين العرش و مقام إبراهيم ع عن شماله أنه لما كانا أفضل من سائر النبيين و كان أحدهما أفضل من الآخر ناسب أن يكون أفضلهما في الجانب الأفضل و معنى كون العرش مقبلا غير مدبر أن وجهه حيث كان وجه البيت و إنما قال ذلك لبيان استقامة كون الحجر و الركن اليماني عن يمينه كما نبهنا عليه.

الوافي، ج 12، ص: 205

و صار الركن الشامي متحركا لعل المراد بتحركه تحرك الهواء المطيف به إذ ورد في خبر آخر أنك لا تزال ترى هذا الركن متحركا في الشتاء و الصيف فإنه يدل على ظهور الحركة و يأتي هذا الخبر في كتاب الروضة إن شاء اللّٰه و إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة قد مضى الأخبار في ذلك في باب سائر النذور من كتاب الصيام و يأتي أخبار أخر فيه في أبواب الوصايا من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه و إنما هدمت قريش الكعبة في بعض النسخ و إنما هدت و معناه قريب من معنى الهدم و المراد به أنهم إنما هدموها ليبنوها ثانيا لانصداعها بالسيل و البعال النكاح و ملاعبة الرجل أهله.

يستخذي بالخاء و الذال المعجمتين أي

يخضع مسك الذنوب أي التعلق بها أو الإمساك عنها و ليس في بعض النسخ لفظة مسك و لعله الأصح يتسنمها يعلوها هذه الأضحى هي جمع أضحاة و هي الشاة التي تذبح يوم الأضحى و بها سمي يوم الأضحى و الأضحية قد تطلق على ما يعم الهدي كما يأتي في أبواب الهدي و قد تخص بما يذبح في الأمصار فيكون في مقابلة الهدي كما في آخر هذا الحديث و غيره و الجذع من الضأن و المعز ما دخل في الثانية و اللقح محركة الحبل و المراد بدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها أن يكون الجلد أجرة للسلخ

الوافي، ج 12، ص: 206

[11]

11740- 11 الفقيه، 2/ 323/ 2570 عمرو بن شمر عن جابر عن الفقيه، 2/ 214/ 2193 أبي جعفر ع قال إنما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة يقطر من دمها يغفر اللّٰه عز و جل له على ذلك

[12]

11741- 12 التهذيب، 5/ 238/ 143/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ع أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال أما النعل فتعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بالنعلة و أما الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها

[13]
اشارة

11742- 13 الفقيه، 2/ 238/ 2292 محمد بن أحمد السناني و علي بن أحمد بن موسى الدقاق عن أبي العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبد اللّٰه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن القندي عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمد

الوافي، ج 12، ص: 207

ع كم حج رسول اللّٰه ص فقال عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقلت له يا ابن رسول اللّٰه و لم كان ينزل هناك فيبول قال لأنه موضع عبد فيه الأصنام و منه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي ع من ظهر الكعبة لما كان على ظهر رسول اللّٰه ص فأمر به و دفن عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك- قال سليمان فقلت فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك- قال لأن قول العبد اللّٰه أكبر معناه اللّٰه أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة و الآلهة المعبودة دونه و أن إبليس في شياطينه يضيق على الحاج- مسلكهم في ذلك الموضع فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه و تبعهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء قلت و كيف صار للصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج

فقال لأن الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت اللّٰه فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه فقلت و كيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج فقال ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين أ لا تسمع قول اللّٰه تعالى يقول لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ- فقلت و كيف صار وطء المشعر عليه فريضة قال ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة

بيان

هبل كصرد الصنم الذي كان على سطح الكعبة و أريد بالضغاط ازدحام

الوافي، ج 12، ص: 208

الناس و تضييقهم الطريق بعضهم على بعض و موسم بفتح الميم و كسر السين اسم مكان من الوسم و إنما لا يكون التقصير سمة الآمنين لأنه يتحقق بجز الشعر فلا يعرف صاحبه غالبا بخلاف الحلق

[14]

11743- 14 الكافي، 4/ 224/ 1/ 1 محمد بن عقيل عن الحسن بن الحسين عن علي بن الحسن عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه أن أمير المؤمنين ع سئل عن الوقوف بالحل لم لم يكن في الحرم فقال لأن الكعبة بيته و الحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار في الحرم قال لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم فلما قضوا تفثهم و طهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينهم و بينه أذن لهم بالزيارة على الطهارة- قيل له فلم حرم الصيام أيام التشريق فقال لأن القوم زوار اللّٰه و هم في ضيافته و لا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه قيل له فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو قال مثل رجل له عند آخر جناية و ذنب- فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه و يخضع له أن يتجافى له عن ذنبه

الوافي، ج 12، ص: 209

[15]

11744- 15 الكافي، 4/ 255/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع لأي شي ء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر فقال إن اللّٰه عز و جل أباح المشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر

الوافي، ج 12، ص: 211

باب 15 فضل الحج و العمرة و ثوابهما

[1]

11745- 1 الكافي، 4/ 252/ 1/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن علي بن عبد اللّٰه البجلي عن خالد القلانسي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال علي بن الحسين ع حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم و تكفون مئونات عيالاتكم و قال الحاج مغفور له و موجوب له الجنة و مستأنف به العمل و محفوظ في أهله و ماله

[2]

11746- 2 الكافي، 4/ 252/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان أبي يقول من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرأ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ قلت ما الكبر قال قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 12، ص: 212

إن أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق قلت و ما غمص الخلق و سفه الحق قال يجهل الحق و يطعن على أهله قال و من فعل ذلك نازع اللّٰه رداءه

[3]
اشارة

11747- 3 الفقيه، 2/ 205/ 2147 الحديث مرسلا إلا أنه قال بعد قوله ولدته أمه و الكبر أن يجهل الحق الحديث بحذف وسطه

بيان

قراءته ع الآية بعد حديثه تفيد أن معنى الآية خروجه بالنفر عن الإثم سواء تعجل في النفر أو تأخر و هو أحد تفاسير الآية كما ورد في حديث آخر عنهم ع في تفسيرها يرجع و لا ذنب له و لها تفاسير أخر تأتي في محلها.

و منها أن المراد نفي الإثم بتعجله و تأخره في نفره ردا على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل و منهم أثم المتأخر فخير اللّٰه المؤمنين بين الأمرين و غمص الخلق احتقارهم.

قال في النهاية فيه إنما ذلك لمن سفه الحق و غمص الناس أي احتقرهم و لم يرهم شيئا قال و منه حديث الإفك إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أي أعيبها و أطعن به عليها و فسر في النهاية سفه الحق بالاستخفاف به و أن لا تراه على ما هو عليه من الرجحان و الرزانة قال و السفه في الأصل الخفة و الطيش و السفيه الجاهل

[4]

11748- 4 الكافي، 4/ 253/ 3/ 1 الثلاثة عن علي عن أبي بصير قال

الوافي، ج 12، ص: 213

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ضمان الحاج و المعتمر على اللّٰه إن أبقاه بلغه أهله و إن أماته أدخله الجنة

[5]

11749- 5 الكافي، 4/ 253/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 220/ 2230 قال رسول اللّٰه ص الحجة ثوابها الجنة و العمرة كفارة كل [لكل] ذنب- الفقيه، و أفضل العمرة عمرة رجب

[6]

11750- 6 الفقيه، 2/ 220/ 2229 قال الرضا ع العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما

[7]

11751- 7 الكافي، 4/ 253/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن يحيى بن عمر بن كليع عن الفقيه، 2/ 218/ 2215 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي فقال و قد عزمت على ذلك قال

الوافي، ج 12، ص: 214

قلت نعم قال إن فعلت فأيقن بكثرة المال و البنين أو أبشر بكثرة المال

[8]

11752- 8 الكافي، 4/ 253/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 21/ 5/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار و صنف يخرج من ذنوبه كهيئته [كهيئة] يوم ولدته أمه و صنف يحفظ في أهله و ماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج

[9]

11753- 9 الكافي، 4/ 262/ 40/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[10]

11754- 10 الكافي، 4/ 262/ 39/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه اللّٰه عذاب القبر و أما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و يستأنف العمل فيما بقي من عمره و أما الذي يليه فرجل حفظ في أهله و ماله

[11]

11755- 11 الفقيه، 2/ 226/ 2253 الحديث مرسلا مقطوعا قال- و روي أنه الذي لا يقبل منه الحج

الوافي، ج 12، ص: 215

[12]

11756- 12 الكافي، 4/ 258/ 27/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله و ماله قال قلت بأي شي ء يحفظ فيهم قال لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم و هو مقيم معهم

[13]

11757- 13 الكافي، 4/ 259/ 28/ 1 الثلاثة عن جندب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الحج جهاد الضعيف ثم وضع أبو عبد اللّٰه ع يده في صدر نفسه ثم [و] قال نحن الضعفاء و نحن الضعفاء

[14]

11758- 14 الفقيه، 2/ 226/ 2254 قال الصادق ع الحج جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء

[15]

11759- 15 الكافي، 4/ 253/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و يذكر الحج فقال قال رسول اللّٰه ص هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء أما إنه ليس شي ء أفضل من الحج إلا الصلاة و في الحج هاهنا صلاة و ليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج و أنت تقدر عليه- أ ما ترى أنه يشعث فيه رأسك و يقشف فيه جلدك و تمتنع فيه من

الوافي، ج 12، ص: 216

النظر إلى النساء و إنا نحن هاهنا و نحن قريب و لنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد و لا من ملك و لا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها و ذلك قول اللّٰه عز و جل وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَكُمْ إِلىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بٰالِغِيهِ إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ

[16]
اشارة

11760- 16 التهذيب، 5/ 22/ 10/ 1 الحسين عن صفوان و القاسم بن محمد و فضالة جميعا عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الحديث إلى قوله و نحن الضعفاء

بيان

الجهاد جهادان جهاد مع العدو الظاهر و هو أهل الحرب و جهاد مع العدو الباطن و هو النفس

كما ورد في الحديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك

و هو الجهاد الأكبر

كما قال رسول اللّٰه ص لما رجع من بعض غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

و الحج جهاد مع النفس لأنها تأبى إتعاب البدن و إنفاق المال و لهذا سماه أحد الجهادين و الضعفاء هم الذين لا يتأتى لهم مقاومة العدو الظاهر كما ينبغي و أئمتنا ع كانوا كذلك و لذا قال و نحن الضعفاء و إنما قلنا إنهم كانوا كذلك لأن العدو الظاهر كانوا يومئذ صنفين صنف كانوا يدعون الإسلام و هم كانوا أكثر من أن يمكن

الوافي، ج 12، ص: 217

معهم المقاومة مع قلة الأنصار.

و صنف كانوا من الكفار و لكن الجهاد معهم إنما كان يتأتى لمن كان تابعا لأئمة الجور الغير العارفين بوظائف الجهاد و لا العاملين بها الذين ليسوا بأهل للجهاد و لا كرامة و لا هم يتبعون أهله فيه فسقط الجهاد عن أئمتنا ع لهذه العلة كما أشير إليه في الخبر الآتي قوله ع و في الحج هاهنا صلاة يريد به أن الحج لاشتماله على الصلاة بمكة أفضل من الصلاة مفردة من دون حج ببلد آخر فهو أفضل من كل عبادة إذ لم يكن شي ء أفضل منه سوى الصلاة و هو لاشتماله على الصلاة صار أفضل منها مجردة عنه فلم يبق لعبادة فضيلة عليه ثم ذكر

الفضائل المختصة بالحج مما ليس للصلاة و إن لم يبلغ في الفضل ما يختص بالصلاة و الشعث اغبرار الشعر و القشف قذر الجلد و السوقة بالضم من الناس الرعية و من دون الملك و الشق المشقة

[17]
اشارة

11761- 17 الفقيه، 2/ 219/ 2220 جاء رجل إلى علي بن الحسين ع فقال قد آثرت الحج على الجهاد و قد قال اللّٰه تعالى- إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إلى آخرها فقال علي بن الحسين ع فاقرأ ما بعدها فقال التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ إلى أن بلغ آخر الآية فقال إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج و روي أنه ع قال التائبين العابدين إلى آخر الآية

بيان

يعني لا يصلح لرئاسة الجهاد إلا من كان متصفا بهذه الصفات و تأتي بقية

الوافي، ج 12، ص: 218

الكلام في هذا مع إسناد هذا الحديث في كتاب الحسبة إن شاء اللّٰه.

و أما في الرواية الأخيرة من قوله التائبين العابدين فهي قراءة أبي و عبد اللّٰه بن مسعود و يروى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قاله الطبرسي

[18]
اشارة

11762- 18 الكافي، 4/ 254/ 8/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّٰه ص لا يحالف الفقر و الحمى مدمن الحج و العمرة

بيان

المحالفة بالحاء المهملة الملازمة و المعاقدة و الإدمان المواظبة

[19]

11763- 19 الكافي، 4/ 260/ 33/ 1 الثلاثة عن ربعي عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا و رب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج لهذا البيت حمى و لا فقر أبدا

[20]

11764- 20 الكافي، 4/ 261/ 36/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الحسن زعلان عن ابن المغيرة عن ابن الطيار قال قال أبو عبد اللّٰه ع حجج تترى و عمر تسعى تدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء

[21]
اشارة

11765- 21 الكافي، 4/ 254/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 12، ص: 219

عن الخراز عن سعد الإسكاف التهذيب،/ 5/ 19/ 1/ 1 موسى عن حماد عن اليماني عن سعد قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شي ء من جهازه إلا كتب اللّٰه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ- فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا و لم ترفعه إلا كتب اللّٰه له مثل ذلك حتى يقضي نسكه فإذا قضى نسكه غفر اللّٰه له ذنوبه و كان ذا الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول أربعة أشهر يكتب اللّٰه له الحسنات و لا يكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبه فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس

بيان

جهاز المسافر بالكسر و الفتح ما يحتاج إليه استقلت به حملته و رفعته و كان ذا الحجة يعني و كان الحاج في هذه الأشهر و الموجبة ما يوجب النار من الذنوب خلط بالناس أي صار حكمه حكمهم.

و في التهذيب هكذا غفر اللّٰه له ذنوبه بقية ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول فإذا مضت الحديث

[22]
اشارة

11766- 22 الكافي، 4/ 255/ 11/ 1 أحمد عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 225/ 2250 الحاج لا يزال عليه نور الحج

الوافي، ج 12، ص: 220

ما لم يلم بذنب

بيان

اللمم صغار الذنوب و ألم باشر اللمم

[23]
اشارة

11767- 23 الكافي، 4/ 255/ 12/ 1 الثلاثة عن أبي محمد الفراء قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول قال رسول اللّٰه ص تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

بيان

الكير بالكسر زق ينفخ فيه الحداد

[24]

11768- 24 الفقيه، 2/ 222/ 2238 قال رسول اللّٰه ص ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها و الحج و العمرة ينفيان الحديث

[25]

11769- 25 الكافي، 4/ 255/ 13/ 1 محمد عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان اللّٰه إن أبقاه أداه إلى عياله و إن أماته أدخله الجنة

[26]

11770- 26 الكافي، 4/ 260/ 35/ 1 العدة عن أحمد عن الحجال عن

الوافي، ج 12، ص: 221

غالب عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة و العامل بهما في جوار اللّٰه إن أدرك ما يأمل غفر اللّٰه له- و إن قصر به أجله وقع أجره على اللّٰه عز و جل

[27]

11771- 27 الفقيه، 2/ 221/ 2232 قال أبو جعفر ع الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما من أضياف اللّٰه تعالى- إن أبقاه أبقاه و لا ذنب له و إن أماته أدخله الجنة

[28]

11772- 28 الكافي، 4/ 255/ 14/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحاج و المعتمر وفد اللّٰه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سكتوا ابتدأهم- و يعوضون بالدرهم ألف ألف درهم

[29]

11773- 29 الكافي، 4/ 256/ 16/ 1 عنه عن عبد المؤمن عن داود بن أبي سليمان الجصاص عن عذافر قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما يمنعك من الحج كل سنة قلت جعلت فداك العيال فقال إذا مت فمن لعيالك أطعم عيالك الخل و الزيت و حج بهم كل سنة

[30]

11774- 30 الكافي، 4/ 256/ 18/ 1 محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحاج و المعتمر في جوار [ضمان] اللّٰه و إن مات متوجها غفر اللّٰه له ذنوبه و إن مات محرما بعثه اللّٰه ملبيا و إن مات بأحد

الوافي، ج 12، ص: 222

الحرمين بعثه اللّٰه من الآمنين و إن مات منصرفا غفر اللّٰه له جميع ذنوبه

[31]

11775- 31 الكافي، 4/ 256/ 19/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا ع قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم و أما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم

[32]

11776- 32 الكافي، 4/ 262/ 38/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ع قال الفقيه، 2/ 210/ 2180 قال أبو جعفر ع ما يقف أحد على تلك الجبال بر و لا فاجر إلا استجاب اللّٰه له فأما البر فيستجاب له في آخرته و دنياه و أما الفاجر فيستجاب له في دنياه

[33]

11777- 33 الفقيه، 2/ 211/ 2181 و قال الصادق ع ما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر اللّٰه لأهل تلك الكورة من المؤمنين و ما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلا غفر اللّٰه لأهل ذلك البيت من المؤمنين

[34]

11778- 34 الفقيه، 2/ 211/ 2182 سمع علي بن الحسين ع يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له ويحك أ غير اللّٰه تسأل في هذا المقام إنه ليرجى لما في بطون الجبال في هذا اليوم أن يكون سعيدا

الوافي، ج 12، ص: 223

[35]
اشارة

11779- 35 الفقيه، 2/ 211/ 2183 و كان أبو جعفر ع إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا

بيان

سعادة كل شي ء إنما تكون بحسبه فلعل سعادة ما في بطون الجبال أن ينبت منه ما يصير مادة نطفة يتكون منها مؤمن سعيد و نحو ذلك و في بعض النسخ الحبالى بدل الجبال و هو أظهر

[36]
اشارة

11780- 36 الكافي، 4/ 256/ 20/ 1 علي عن أبيه عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد يا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك و اترعي في مائك- و ينادي مناد لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة

بيان

و اترعي أي امتلئي و أكثري و النداء بذلك كناية عن حصول البركة من اللّٰه تعالى لها في المكان و الماء و في بعض النسخ في مثابك بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة و هو وسط الحوض الذي يجتمع إليه الماء إذا استفرغ و الخلف محركة العوض يعني عوض ما أنفقتم و هو ناظر إلى قوله سبحانه وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

الوافي، ج 12، ص: 224

[37]
اشارة

11781- 37 الكافي، 4/ 256/ 22/ 1 الخمسة الكافي، 4/ 263/ 43/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 209 2174 إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة

بيان

الفناء بالكسر ساحة باب الدار

[38]

11782- 38 الكافي، 4/ 262/ 42/ 1 العدة عن أحمد عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 209/ 2173 إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل اللّٰه عز و جل إن أردتم أن أرضى فقد رضيت

[39]

11783- 39 الكافي، 4/ 541/ 7/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة و مزدلفة و سعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت و صلى خلف مقام إبراهيم ثم قال في نفسه أو ظن أن اللّٰه لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا

الوافي، ج 12، ص: 225

[40]

11784- 40 الفقيه، 2/ 211/ 2183 و أعظم الناس جرما من أهل العرفات الذي ينصرف من عرفات و هو يظن أنه لم يغفر له يعني الذي يقنط من رحمة اللّٰه عز و جل

[41]

11785- 41 الكافي، 4/ 256/ 21/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ قال حجوا إلى اللّٰه عز و جل

[42]

11786- 42 الفقيه، 2/ 201 الحديث مرسلا مقطوعا

[43]
اشارة

11787- 43 الكافي، 4/ 257/ 23/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن خاله عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن سعيد السمان قال كنت أحج في كل سنة فلما كان سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد- فقال أصحابي لو نظرت إلى ما تريد أن تحج العام به فتصدقت به كان أفضل قال فقلت لهم و ترون ذلك قالوا نعم فتصدقت تلك السنة بما أريد أن أحج به و أقمت قال فرأيت رؤيا ليلة عرفة فقلت و اللّٰه لا أعود أدع الحج قال فلما كان من قابل حججت فلما أتيت منى رأيت أبا عبد اللّٰه ع و عنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت أخبرني عن الرجل و قصصت عليه قصتي فقلت أيهما أفضل الحج أو الصدقة فقال ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال قلت أجل فأيهما أفضل

الوافي، ج 12، ص: 226

قال ما يمنع أحدكم من أن يحج و يتصدق قال قلت ما يبلغ ماله ذلك و لا يتسع قال إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شي ء من سبب الحج أنفق خمسة و تصدق بخمسة أو قصر في شي ء ينفقه في الحج و يجعل ما يحتبس في الصدقة فإن له في ذلك أجرا قال قلت هذا لو فعلناه استقام قال ثم قال و أنى له مثل الحج فقالها ثلاث مرات إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفيه [كتفه] فيقول يا هذا أما ما قد مضى فقد غفر لك

و أما ما يستقبل فجد

بيان

الجهد بالفتح المشقة و القسم بالكسر النصيب و بالفتح العطاء و كلاهما محتمل هاهنا و أنى له مثل الحج يعني أن الجمع بين الأمرين على هذا النحو لا يبلغ ثوابه ثواب إنفاق الكل في سبيل الحج و ذلك لأن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سواه من سبيل اللّٰه كما يأتي و إنما لم يصرح ع أولا بأن الحج أفضل لأنه كان يتقي فإن عند المخالف أن الصدقة و العتق بعد حجة الإسلام أفضل من الحج فأرشد السائل أولا إلى ما يوضح عذره عند المخالف ثم نبه على مر الحق بإشارة خفية و الجد بالكسر الاجتهاد في الأمر

[44]
اشارة

11788- 44 الكافي، 4/ 257/ 24/ 1 الثلاثة عن الخراز عن الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين ع تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لينه و كان متكئا فاستوى جالسا و قال ويحك أ ما بلغك ما قال رسول اللّٰه ص في حجة الوداع إنه لما وقف بعرفة

الوافي، ج 12، ص: 227

و همت الشمس أن تغيب قال رسول اللّٰه ص يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما أنصتوا قال رسول اللّٰه ص إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم- قال و زاد غير الثمالي أنه قال إلا أهل التبعات فإن اللّٰه عدل يأخذ للضعيف من القوي فلما كان ليلة جمع لم يزل يناجي ربه و يسأله لأهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلينصتوا فلما أنصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم و ضمن لأهل التبعات من عنده

الرضا

بيان

التبعات حقوق الناس فإنها تتبع الظالم و المراد بالرضا رضا صاحب الحق

[45]
اشارة

11789- 45 الكافي، 4/ 258/ 25/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما أفاض رسول اللّٰه ص تلقاه أعرابي بالأبطح فقال يا رسول اللّٰه إني خرجت أريد الحج ففاتني و أنا رجل ميل يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج- قال فالتفت رسول اللّٰه ص إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّٰه ما بلغت ما بلغ الحاج

الوافي، ج 12، ص: 228

بيان

الميل بكسر الميم و إسكان الياء و يقال المال و المول و الميل كذا يستفاد من القاموس و قيل هو فيعل من المال و الزنة الوزن و لك خبر زنته

[46]
اشارة

11790- 46 التهذيب، 5/ 19/ 2/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه ع أن رسول اللّٰه ص لقيه أعرابي فقال له يا رسول اللّٰه إني خرجت أريد الحج ففاتني و أنا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي- ما أبلغ به مثل أجر الحاج قال فالتفت إليه رسول اللّٰه ص فقال له انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء- أنفقته في سبيل اللّٰه ما بلغت ما يبلغ الحاج- ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب اللّٰه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب اللّٰه له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه- فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدد رسول اللّٰه ص كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنى لك ما يبلغ الحاج قال أبو عبد اللّٰه ع و لا يكتب عليه

الوافي، ج 12، ص: 229

الذنوب أربعة أشهر و يكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة

بيان

للذنوب أنواع مختلفة في التأثير و التكدير و مراتب متفاوتة في الصغر و الكبر فلعله بكل فعل و موقف يخرج من نوع أو مرتبة منها إلى أن يطهر منها جميعا و في الحديث أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة فعدد مخففا و مشددا

بمعنى عد كما فسر به و قرئ مخففا قوله تعالى و عدده

[47]

11791- 47 الفقيه، 2/ 224/ 2246 لما صد رسول اللّٰه ص أتاه رجل فقال يا رسول اللّٰه إني رجل ميل يعني كثير المال و إني ليس يصلح مالي غيري فأخبرني يا رسول اللّٰه بشي ء إن أنا صنعته كان لي مثل أجر الحاج فقال له انظر إلى هذا الجبل يعني أبا قبيس لو أنفقت مثل هذا ذهبا تتصدق به في سبيل اللّٰه ما أدركت أجر الحاج

[48]

11792- 48 الكافي، 4/ 259/ 29/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أحج سنة و شريكي سنة قال ما يمنعك من الحج يا إبراهيم قال قلت لا أفرغ لذلك جعلت فداك- أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال الحج أفضل قلت فألف قال الحج أفضل قلت ألف و خمسمائة قال الحج أفضل قلت ألفين- قال أ في ألفيك طواف البيت قلت لا قال أ في ألفيك سعي بين الصفا و المروة قلت لا قال أ في ألفيك وقوف بعرفة قلت لا

الوافي، ج 12، ص: 230

قال أ في ألفيك رمي الجمار قلت لا قال أ في ألفيك المناسك قلت لا قال الحج أفضل

[49]

11793- 49 الكافي، 4/ 259/ 30/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 22/ 12/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع قال لي إبراهيم بن ميمون كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة قال لا بل يعتق رقبة قال أبو عبد اللّٰه ع كذب و اللّٰه و أثم لحجة أفضل من عتق رقبة و رقبة حتى عد عشرا ثم قال ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفة و حلق الرأس و رمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج و لو فعلوا لكان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج

[50]

11794- 50 الكافي، 4/ 260/ 31/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حجة أفضل من سبعين رقبة فقلت ما يعدل الحج شي ء قال ما يعدله شي ء و لدرهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سواه من سبيل اللّٰه ثم قال خرجت على نيف و سبعين بعيرا و بضع عشرة دابة و لقد اشتريت سودا أكثر بها العدد- و لقد آذاني أكل الخل و الزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي

الوافي، ج 12، ص: 231

فرجعت إلي نفسي

[51]

11795- 51 الكافي، 4/ 260/ 32/ 1 الثلاثة عن حسين الأحمسي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى

[52]

11796- 52 الكافي، 4/ 260/ 34/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن البزنطي عن محمد بن عبد اللّٰه قال قلت للرضا ع جعلت فداك إن أبي حدثني عن آبائك أنه قيل لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدوا يقال لهم الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة أ ما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّٰه ص بدرا و إن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا و هكذا و جمع بين سبابتيه فقال أبو الحسن ع صدق هو على ما ذكر

[53]
اشارة

11797- 53 الكافي، 4/ 261/ 37/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى النبي ص رجلان رجل من الأنصار و رجل من ثقيف فقال الثقفي يا رسول اللّٰه حاجتي فقال سبقك أخوك الأنصاري فقال يا رسول اللّٰه إني على ظهر سفر و إني عجلان فقال الأنصاري إني قد أذنت له فقال إن شئت سألتني و إن شئت نبأتك فقال نبئني يا رسول اللّٰه فقال جئت تسألني عن الصلاة

الوافي، ج 12، ص: 232

و عن الوضوء و عن السجود فقال الرجل أي و الذي بعثك بالحق نبيا- فقال أسبغ الوضوء و املأ يديك من ركبتيك و عفر جبينك في التراب و صل صلاة مودع- و قال الأنصاري يا رسول اللّٰه حاجتي قال إن شئت سألتني و إن شئت نبأتك فقال يا رسول اللّٰه نبئني فقال

جئت تسألني عن الحج و عن الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و رمي الجمار و حلق الرأس و يوم عرفة فقال الرجل إي و الذي بعثك بالحق نبيا فقال لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب لك به حسنة و لا تضع خفا إلا حط عنك به سيئة و طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب و رمي الجمار ذخر يوم القيامة و حلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة و يوم عرفة يوم يباهي اللّٰه به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج و قطر السماء و أيام العالم ذنوبا فإنه تبث ذلك اليوم- و في حديث آخر له بكل خطوة يخطو إليها تكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة و ترفع له بها درجة

بيان

تبث كأنه من البث بمعنى النشر و التفريق على البناء للمفعول نظيره ما في لفظ آخر تناثرت عنه الذنوب

[54]
اشارة

11798- 54 التهذيب، 5/ 20/ 3/ 1 موسى عن

الوافي، ج 12، ص: 233

الفقيه، 2/ 202/ 2138 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع و هو يحدث الناس بمكة فقال إن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي ص يسأله- فقال له رسول اللّٰه ص إن شئت فسل و إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني عنه فقال أخبرني يا رسول اللّٰه فقال جئت تسألني ما لك في حجك و عمرتك فإن لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم اللّٰه و الحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا و لم ترفع خفا إلا كتب اللّٰه لك حسنة و محا عنك سيئة فإذا أحرمت و لبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات و محا عنك عشر سيئات- فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند اللّٰه عهد و ذخر- يستحي أن يعذبك بعده أبدا فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجة متقبلة- فإذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك مثل أجر من حج ماشيا من بلده و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة و إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها اللّٰه لك فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات يكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كان لك بكل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا ذبحت هديك

و نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا زرت البيت و طفت به أسبوعا و صليت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك قد غفر اللّٰه لك ما مضى و فيما يستقبل ما بينك و بين مائة و عشرين يوما

الوافي، ج 12، ص: 234

بيان

لهذا الحديث صدر مثل سابقه إلا أنه أبسط منه و قد مضى بعضه في كتاب الطهارة و بعضه في كتاب الصلاة قوله ع كان لك بهما ألفا حجة متقبلة إشارة إلى فضل الصلاة على الحج كما مر.

و في الفقيه كتب اللّٰه لك بهما ألفي ركعة مقبولة و فيه اختلافات أخر في ألفاظه دون معانيه و أما قوله مثل أجر من حج ماشيا من بلده فيحتمل أن يكون المراد به من قصد مكة و أتى إليها ماشيا و لما يحج بعد و قد ذكرنا لأمثال ذلك وجوها أخر في أوائل كتاب الصلاة بعضها أوفق بهذا المقام من هناك

[55]
اشارة

11799- 55 الكافي، 4/ 263/ 44/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع عشية من العشيات و نحن بمنى و هو يحثني على الحج و يرغبني فيه يا سعيد أيما عبد رزقه اللّٰه رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه و على عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة على الموقف فيقبل أ لم تر فرجا تكون هناك فيها خلل و ليس فيها أحد- فقلت بلى جعلت فداك فقال يجي ء بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول اللّٰه تبارك و تعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه و عياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه و أكفيه ما أهمه و أرزقه قال سعيد مع أشياء قالها نحوا من عشرة

بيان

قد ضحاهم بالشمس أي أبرزهم لحرها و الضحى بالضم و القصر

الوافي، ج 12، ص: 235

الشمس قوله أ لم تر جملة معترضة و التقدير فيقبل بهم حتى يشعب بهم تلك الفرج و الفرجة بالضم الثلمة في الحائط و نحوه و الخلل منفرج ما بين الشيئين و الشعب الرتق و الجمع و الإصلاح يعني عمر تلك المواضع بعبادته و عبادة أهل بيته و ملأها به و بهم و سدها

[56]
اشارة

11800- 56 الكافي، 4/ 263/ 46/ 1 القميان عن صفوان عن أبي المغراء عن سلمة بن محرز قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد فقال لأبي عبد اللّٰه ع رحمك اللّٰه لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال أبو عبد اللّٰه ع يا با الورد إني أحب أن أشهد المنافع التي قال اللّٰه عز و جل لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه اللّٰه أما أنتم فترجعون مغفورا لكم و أما غيركم فيحفظون في أهاليهم و أموالهم

بيان

أرحت بدنك من المحمل يعني من التمكن فيه و الاستقرار في ظله لئلا يصيبك تعب الركوب و حر الشمس فأجابه ع بأن في شهود تلك المواضع التي هي منافع بالحضور بها و المشاهدة لها و النظر إليها فضلا لا يحصل بالتمكن في المحمل و الاستراحة تحت الظل و الغيبة عن البصر و الاختفاء عن النظر

الوافي، ج 12، ص: 236

[57]
اشارة

11801- 57 الكافي، 4/ 262/ 41/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 229/ 2273 ما من سفر أبلغ في لحم و لا دم و لا جلد و لا شعر من سفر مكة و ما أحد يبلغه حتى تناله المشقة- الفقيه، و إن ثوابه على قدر مشقته

بيان

في لحم أي في ذوبانه

[58]

11802- 58 الكافي، 4/ 263/ 45/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 23/ 14/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 229/ 2269 من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة

[59]

11803- 59 الكافي، 4/ 258/ 26/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول

الوافي، ج 12، ص: 237

الفقيه، 2/ 229/ 2272 من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم

[60]

11804- 60 التهذيب، 5/ 23/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا و ما فيها

[61]

11805- 61 الفقيه، 2/ 226/ 2251 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[62]

11806- 62 الفقيه، 2/ 229/ 2268 من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا بالحج مغفورا له

[63]

11807- 63 الكافي، 4/ 264/ 47/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن عبد الحميد عن ابن جندب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج- قالت الملائكة الذين على الأرض للذين على الجبال لقد فقدنا صوت فلان- يقولون اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون اللهم إن كان حبسه دين فأد عنه أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس ففرج عنه أو فعل فافعل به- و الناس يدعون لأنفسهم و هم يدعون لمن تخلف

الوافي، ج 12، ص: 238

[64]

11808- 64 الفقيه، 2/ 212/ 2184 قال الصادق ع إذا كان عشية عرفة بعث اللّٰه تعالى ملكين يتصفحان وجوه الناس فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج قال أحدهما لصاحبه يا فلان ما فعل فلان- قال فيقول اللّٰه أعلم قال فيقول أحدهما اللهم إن كان حبسه عن الحج فقر فأغنه و إن كان حبسه دين فاقض عنه دينه و إن كان حبسه مرض فاشفه و إن كان حبسه موت فاغفر له و ارحمه

[65]
اشارة

11809- 65 التهذيب، 5/ 21/ 4/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحاج حملانه و ضمانه على اللّٰه- فإذا دخل المسجد الحرام وكل اللّٰه به ملكين يحفظان طوافه و صلاته و سعيه- فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن و يقولان له يا هذا أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل

بيان

الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب

[66]

11810- 66 الكافي، 4/ 281/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن حمزة بن يعلى عن بعض الكوفيين عن أحمد بن عائذ عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره

[67]

11811- 67 الكافي، 4/ 281/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن الحسن

الوافي، ج 12، ص: 239

زعلان عن ابن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمد ع يا عيسى إني أحب أن يراك اللّٰه عز و جل فيما بين الحج إلى الحج و أنت تتهيأ للحج

[68]

11812- 68 الكافي، 4/ 281/ 2/ 1 الثلاثة عن حسين و محمد بن أبي حمزة و غيرهما عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل اللّٰه

[69]

11813- 69 الفقيه، 2/ 201/ 2137 الحديث مرسلا مقطوعا

[70]

11814- 70 التهذيب، 5/ 21/ 6/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد- و قال معاوية فقلت له حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال فحجة أفضل قال معاوية فلم أزل أزيد و يقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال حجة أفضل

[71]

11815- 71 التهذيب، 5/ 22/ 11/ 1 الحسين عن الوشاء عن الرضا ع قال إن الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد

الوافي، ج 12، ص: 240

[72]

11816- 72 التهذيب، 5/ 22/ 9/ 1 موسى عن ابن وهب عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حجة أفضل من عتق سبعين رقبة الفقيه، 2/ 224/ 2245 الحديث مرسلا مقطوعا

[73]
اشارة

11817- 73 التهذيب، 5/ 21/ 7/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير و عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن الفقيه، 1/ 209/ 630 الفقيه، 2/ 221/ 2237 أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة و حجة خير من بيت من ذهب يتصدق به- التهذيب، حتى لا يبقى منه شي ء- الفقيه، حتى يفنى

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب فضل الصلاة و السجود من كتاب الصلاة تارة بعينه و أخرى نقلا عن الكتب الثلاثة على اختلاف في إسناده و بعض ألفاظ متنه مع شرح و بيان

الوافي، ج 12، ص: 241

[74]
اشارة

11818- 74 الفقيه، 2/ 221/ 2236 و قد روي أن الحج أفضل من الصلاة و الصيام لأن المصلي إنما يشتغل عن أهله ساعة و أن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم و أن الحاج يشخص بدنه و يضحي نفسه و ينفق ماله و يطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه و لا إلى تجارة للدنيا

بيان

قال في الفقيه هذان الحديثان متفقان غير مختلفين و ذلك أن الحج فيه صلاة و الصلاة ليس فيها حج فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة و صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة مجردة عن الصلاة.

أقول لا يخفى أن التعليل المذكور في الحديث ينافي هذا التأويل فالأولى أن يقال كل منهما أفضل من الآخر بوجه غير الوجه الذي الآخر أفضل منه به و إن كان الفضل المطلق للصلاة كما مضى تحقيقه في كتاب الصلاة و أما ما قاله في أفضلية الحج فهو يرجع إلى أفضلية الصلاة و هو بعينه الذي مضى في خبر الكاهلي عن الصادق ع

[75]
اشارة

11819- 75 الفقيه، 2/ 215/ 2204 و روي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة

بيان

و ذلك لأنه إنما خرج للطواف فما دام مسافرا له فهو بمنزلة من شغل به

[76]

11820- 76 الفقيه، 2/ 216/ 2205 قال الصادق ع

الوافي، ج 12، ص: 242

من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه و من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت و من حج ثلاث حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج

[77]

11821- 77 الفقيه، 2/ 216/ 2206 الفقيه، 216/ 2207 و روي أن من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا و أيما بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة و روي سبع سنين

[78]

11822- 78 الفقيه، 2/ 218/ 2214 قال الصادق ع من حج سنة و سنة لا فهو ممن أدمن الحج

[79]

11823- 79 الكافي، 4/ 542/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن محمد بن القاسم بن الفضل عن الفضيل بن يسار عن أحدهما ع قال من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج

[80]

11824- 80 الكافي، 4/ 542/ 9/ 1 و روي أن مدمن الحج الذي إذا وجد حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه

[81]
اشارة

11825- 81 الفقيه، 2/ 216/ 2208 الفقيه، 2/ 217/ 2213 قال الرضا ع من

الوافي، ج 12، ص: 243

حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّٰه عز و جل بالثمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام و من حج أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر أبدا و إذا مات صور اللّٰه تعالى الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه تصلي في جوف قبره حتى يبعثه اللّٰه من قبره و يكتبون ثواب تلك الصلاة له و اعلم أن الركعة من تلك الصلاة- تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين و من حج خمس حجج لم يعذبه اللّٰه أبدا و من حج عشر حجج لم يحاسبه اللّٰه أبدا و من حج عشرين حجة لم ير جهنم و لا يسمع شهيقها و لا زفيرها و من حج أربعين حجة قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو و من يشفع له- و من حج خمسين حجة بنى اللّٰه له مدينة في جنة عدن فيها ألف قصر في كل قصر حوراء من حور العين و ألف زوجة و يجعل من رفقاء محمد ص في الجنة و من حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجة مع محمد و الأوصياء ص و كان ممن يزوره اللّٰه تعالى كل جمعة و هو ممن يدخل جنة عدن التي خلقها اللّٰه تعالى بيده و لم ترها عين و لم يطلع

عليها مخلوق و ما من أحد يكثر الحج إلا بنى اللّٰه له بكل حجة مدينة في الجنة فيها غرف في كل غرفة منها حوراء من حور العين مع كل حوراء ثلاثمائة جارية لم ينظر الناس إلى مثلهن حسنا و جمالا

بيان

قال الصدوق في عيون الأخبار بعد نقل هذا الخبر يعني بذلك أنه لم يسأل عما وقع في ماله من الشبهة و يرضى عنه خصماؤه بالعوض.

الوافي، ج 12، ص: 244

أقول و لعل ذلك بشرط التوبة و عدم معرفة أصحاب المال بأعيانهم ليرده عليهم

[82]

11826- 82 الفقيه، 2/ 235/ 2287 قال الصادق ع لما حج موسى ع نزل جبرئيل ع فقال له موسى يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة و لا نفقة طيبة قال لا أدري حتى أرجع إلى ربي تعالى فلما رجع قال اللّٰه عز و جل يا جبرئيل ما قال لك موسى و هو أعلم بما قال قال قال لي يا رب ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة و لا نفقة طيبة فقال عز و جل ارجع إليه و قل له أهب له حقي و أرضى عنه خلقي قال فقال يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة و نفقة طيبة قال فرجع إلى اللّٰه عز و جل فأوحى إليه قل له- أجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا

[83]

11827- 83 الفقيه، 2/ 221/ 2231 قال رسول اللّٰه ص كل نعيم مسئول عن صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج

[84]

11828- 84 الفقيه، 2/ 215 2201 سئل الصادق ع عن قول اللّٰه تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ قال يرجع مغفورا لا ذنب له

[85]

11829- 85 الفقيه، 2/ 215/ 2202 و روي أنه يخرج من ذنوبه

الوافي، ج 12، ص: 245

كنحو مما ولدته أمه

[86]

11830- 86 الفقيه، 2/ 226/ 2252 روي أن الحاج و المعتمر يرجعان كمولودين مات أحدهما طفلا لا ذنب له و عاش الآخر ما عاش معصوما

[87]

11831- 87 الفقيه، 2/ 203/ 2140 الفقيه، 2/ 204/ 2141 قال أمير المؤمنين ع ما من مهل يهل في التلبية إلا أهل من عن يمينه من شي ء إلى مقطع التراب و من عن يساره إلى مقطع التراب و قال له الملكان أبشر يا عبد اللّٰه و ما يبشر اللّٰه عبدا إلا بالجنة و من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد اللّٰه له ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق و من انتهى إلى الحرم فنزل و اغتسل و أخذ نعليه بيده ثم دخل الحرم حافيا تواضعا لله عز و جل محا اللّٰه عنه مائة ألف سيئة و كتب اللّٰه له مائة ألف حسنة و بنى اللّٰه له مائة ألف درجة و قضى له مائة ألف حاجة و من دخل مكة بسكينة غفر اللّٰه له ذنبه و هو أن يدخلها غير متكبر و لا متجبر و من دخل المسجد حافيا على سكينة و وقار و خشوع غفر اللّٰه له و من نظر إلى الكعبة عارفا بحقها غفر اللّٰه له ذنوبه و كفى ما أهمه

[88]

11832- 88 الفقيه، 2/ 208/ 2167 و روي أن الحاج إذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه

[89]

11833- 89 الفقيه، 2/ 208/ 2168 و قال علي بن الحسين ع الساعي بين الصفا و المروة تشفع له الملائكة فتشفع فيه

الوافي، ج 12، ص: 246

بالإيجاب

[90]

11834- 90 الفقيه، 2/ 219/ 2221 من حج يريد به وجه اللّٰه لا يريد رياء و لا سمعة غفر اللّٰه له البتة

[91]
اشارة

11835- 91 الفقيه، 2/ 219/ 2222 و قال رسول اللّٰه ص من أراد دنيا و آخرة فليؤم هذا البيت

بيان

و ذلك لأنه يكتسب بهذا السفر المال بالتجارة و الجاه بالعبادة و الكمال بالتجارب و الجمال بالتعارف و النزاهة بالتفنن و الثواب بالتقرب إلى اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 247

باب 16 ثواب الإنفاق في الحج و أن هدية الحاج منه

[1]

11836- 1 الكافي، 4/ 255/ 15/ 1 محمد عن عبد المؤمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق

[2]
اشارة

11837- 2 التهذيب، 5/ 22/ 8/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و هو يقول درهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك من سبيل اللّٰه

بيان

قد مضى هذا الحديث من الكافي بإسناد آخر في الباب السابق

[3]

11838- 3 الفقيه، 2/ 225/ 2247 قال الصادق ع من

الوافي، ج 12، ص: 248

أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف درهم ينفقها في حق

[4]

11839- 4 الفقيه، 2/ 225/ 2248 و روي أن درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره و درهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في حج

[5]

11840- 5 الفقيه، 2/ 225/ 2249 و روي أن درهما في الحج- أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل اللّٰه

[6]

11841- 6 الفقيه، 2/ 225/ 2250 و هدية الحاج من نفقة الحاج

[7]

11842- 7 الكافي، 4/ 280/ 4/ 1 العدة عن سهل رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الهدية من نفقة الحج

[8]

11843- 8 الكافي، 4/ 280/ 5/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال هدية الحج من الحج

الوافي، ج 12، ص: 249

باب 17 فرض الحج و العمرة و عقاب تركهما

[1]

11844- 1 الكافي، 4/ 264/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان- و سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال يعني بتمامها أداءهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما و سألته عن قول اللّٰه عز و جل الْحَجِّ الْأَكْبَرِ- ما يعني بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار- و الحج الأصغر العمرة

[2]

11845- 2 الكافي، 4/ 265/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان

الوافي، ج 12، ص: 250

التهذيب، 5/ 459/ 239/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال هما مفروضان

[3]

11846- 3 الكافي، 4/ 265/ 3/ 1 الخمسة عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحج على الغني و الفقير فقال الحج على الناس جميعا كبارهم و صغارهم فمن كان له عذر عذره اللّٰه

[4]

11847- 4 الكافي، 4/ 265/ 4/ 1 ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن اللّٰه عز و جل يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أ يجزي ذلك عنه قال نعم

[5]
اشارة

11848- 5 الكافي، 4/ 265/ 5/ 1 العدة عن سهل عن موسى بن القاسم و محمد عن العمركي جميعا عن التهذيب، 5/ 16/ 48/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال إن اللّٰه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام- و ذلك قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ

الوافي، ج 12، ص: 251

كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ قال قلت من لم يحج منا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر

بيان

الجدة الغنى و الثروة يقال وجد في المال وجدا و جدة أي استغنى و إنما لم يكفر تارك الحج لأن الكفر راجع إلى الاعتقاد دون العمل فقوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ أي و من لم يعتقد فرضه أو لم يبال بتركه فإن عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد

[6]

11849- 6 الكافي، 4/ 266/ 9/ 1 العدة عن سهل عن الحسن بن الحسين عن محمد بن سنان الكافي، 4/ 266/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه فرض الحج و العمرة على أهل الجدة في كل عام

[7]
اشارة

11850- 7 الكافي، 4/ 266/ 8/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام

بيان

في التهذيبين حمل كل عام على البدل و جوز في الإستبصار الحمل على

الوافي، ج 12، ص: 252

الاستحباب و ربما يحمل على الوجوب على الكفاية و الصواب أن يحمل الفرض على تأكد الاستحباب

[8]
اشارة

11851- 8 الكافي، 4/ 268/ 1/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 462/ 256/ 1 محمد بن الحسين عن الفقيه، 2/ 447/ 2935 صفوان عن ذريح الكافي، 4/ 269/ 5/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا

بيان

تجحف به بتقديم الجيم أي تفقره أو تدنو منه و تقاربه و إنما يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع و الاستطاعة و توقع الفوت بالموت

[9]

11852- 9 الكافي، 4/ 269/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن أبي جميلة عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فلا يسوفه و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع

الوافي، ج 12، ص: 253

الإسلام

[10]

11853- 10 الكافي، 4/ 269/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين- فقال لا عذر له متى يسوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

[11]

11854- 11 الكافي، 4/ 269/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

11855- 12 التهذيب، 5/ 18/ 6/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّٰه به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

[13]

11856- 13 الفقيه، 2/ 448/ 2936 علي بن أبي حمزة عنه ع الحديث

[14]
اشارة

11857- 14 التهذيب، 5/ 18/ 4/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ

الوافي، ج 12، ص: 254

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعله فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر و عن قول اللّٰه وَ مَنْ كَفَرَ يعني من ترك

بيان

أجدع بالجيم و المهملتين مقطوع الأذنين و أبتر مقطوع الذنب

[15]
اشارة

11858- 15 الكافي، 4/ 268/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فقال ذاك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت

بيان

نزول الآية في مسوف الحج لا ينافي عمومها كما حقق في نظائرها و منها قوله تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ كما نبه عليه قوله ع هو ممن قال اللّٰه في الخبرين الآتيين

[16]

11859- 16 الفقيه، 2/ 447/ 2933 محمد بن الفضيل قال

الوافي، ج 12، ص: 255

سألت أبا الحسن ع عن قول اللّٰه تعالى وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فقال نزل فيمن سوف الحج حجة الإسلام و عنده ما يحج به فقال العام أحج العام أحج حتى يموت قبل أن يحج

[17]

11860- 17 الكافي، 4/ 269/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال اللّٰه عز و جل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال قلت سبحان اللّٰه أعمى قال نعم إن اللّٰه عز و جل أعماه عن طريق الحق

[18]

11861- 18 التهذيب، 5/ 18/ 5/ 1 موسى عن الفقيه، 2/ 447/ 2934 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللّٰه وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال قلت سبحان اللّٰه أعمى قال أعماه عن طريق الجنة [الخير]

[19]

11862- 19 الكافي، 4/ 278/ 1/ 1 التهذيب، 5/ 450/ 216/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح

الوافي، ج 12، ص: 256

التهذيب، 5/ 462/ 256/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه و هو موسر إنه لمحروم

[20]

11863- 20 الكافي، 4/ 278/ 2/ 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حماد عن عبد اللّٰه بن سنان عن حمران عن أبي جعفر ع قال إن لله مناديا ينادي أي عبد أحسن اللّٰه إليه و أوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة يطلب نوافله إن ذلك لمحروم

[21]

11864- 21 الفقيه، 2/ 210/ 2175 روي أن الجبار جل جلاله يقول إن عبدا أحسنت إليه و أجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم

[22]
اشارة

11865- 22 الكافي، 4/ 270/ 1/ 2 محمد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن يونس بن عمران بن ميثم عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي ما لك لا تحج في العام فقلت معاملة كانت بيني و بين قوم و أشغال و عسى أن يكون ذلك خيرة فقال لا و اللّٰه ما جعل اللّٰه لك في ذلك من خيرة ثم قال ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب و ما يعفو أكثر

بيان

الخيرة كعنبة و بسكون الياء إما اسم من خار اللّٰه لك أي أعطاك ما هو

الوافي، ج 12، ص: 257

خير لك و إما اسم من قولك اختاره اللّٰه و تخير

[23]

11866- 23 الكافي، 4/ 270/ 2/ 2 العدة عن سهل رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع ليس في ترك الحج خيرة

[24]

11867- 24 الفقيه، 2/ 420/ 2862 أبو بصير عن الفقيه، 2/ 220/ 2227 أبي عبد اللّٰه ع ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما يعفو اللّٰه عز و جل أكثر

[25]

11868- 25 الفقيه، 2/ 220/ 2228 و سئل عن قول اللّٰه عز و جل- فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصّٰالِحِينَ قال أصدق من الصدقة و أَكُنْ مِنَ الصّٰالِحِينَ يعني أحج

[26]

11869- 26 الفقيه، 2/ 420/ 2863 الثمالي عن الفقيه، 2/ 220/ 2226 أبي جعفر ع ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة

[27]
اشارة

11870- 27 الكافي، 4/ 271/ 1/ 1 الثلاثة عن حسن الأحمسي عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 258

عبد اللّٰه ع قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال أنزل عليهم العذاب

بيان

نوظروا أمهلوا من النظرة بمعنى الإمهال

[28]

11871- 28 الكافي، 4/ 271/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال ذكرت لأبي جعفر ع البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا

[29]

11872- 29 الفقيه، 2/ 419/ 2860 حنان بن سدير قال ذكرت لأبي عبد اللّٰه ع الحديث و في خبر آخر لينزل عليهم العذاب

[30]

11873- 30 الكافي، 4/ 271/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ص يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا

[31]

11874- 31 الكافي، 4/ 272/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا- فإن هذا البيت إنما وضع للحج

[32]

11875- 32 الكافي، 4/ 272/ 1/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 12، ص: 259

التهذيب، 5/ 441/ 178/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 420/ 2861 حفص بن البختري و هشام بن سالم و ابن عمار و غيرهم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي ص لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

[33]

11876- 33 الكافي، 4/ 270/ 1/ 1 الثلاثة عن حسين الأحمسي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه

[34]

11877- 34 الكافي، 4/ 270/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن حسين عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[35]

11878- 35 التهذيب، 5/ 444/ 191/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال من خرج الحديث

[36]

11879- 36 الفقيه، 2/ 220/ 2223 الفقيه، 2/ 220/ 2224 من رجع من مكة

الوافي، ج 12، ص: 260

و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره و من خرج الحديث

[37]

11880- 37 التهذيب، 5/ 462/ 258/ 1 محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال كنا مع أبي عبد اللّٰه ع و قد نزلنا في الطريق فقال ترون هذا الجبل ثافلا إن يزيد بن معاوية لعنهما الهّٰب لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول-

إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنينا

للحج و العمرة ما بقينا

فأماته اللّٰه قبل أجله

[38]

11881- 38 التهذيب، 5/ 444/ 192/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن يزيد بن معاوية لعنهما اللّٰه حج- فلما انصرف قال الحديث

[39]

11882- 39 الفقيه، 2/ 220/ 2225 الحديث مرسلا

[40]
اشارة

11883- 40 الكافي، 4/ 271/ 1/ 2 الثلاثة عن رجل عن الفقيه، 2/ 221/ 2234 إسحاق بن عمار قال قلت

الوافي، ج 12، ص: 261

لأبي عبد اللّٰه ع إن رجلا استشارني في الحج و كان ضعيف الحال- فأشرت عليه أن لا يحج فقال ما أخلفك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة

بيان

ما أخلفك إن كان بالفاء فما للاستفهام أو للنفي بمعنى لن يتخلف عنك المرض و إن كان بالقاف فما للتعجب أي ما أجدرك و أحراك أن تمرض سنة و هو الأصوب

[41]

11884- 41 الفقيه، 2/ 221 2235 و قال الصادق ع ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة

الوافي، ج 12، ص: 263

باب 18 استطاعة الحج

[1]

11885- 1 الكافي، 4/ 266/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما السبيل قال أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أ هو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحيي و لو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج

[2]
اشارة

11886- 2 التهذيب، 5/ 3/ 4/ 1 موسى عن ابن وهب عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت

بيان

يعني بما يحج به ما فضل عن قوت عياله إن كان ذا عيال كما يتبين مما يأتي

الوافي، ج 12، ص: 264

[3]

11887- 3 الفقيه، 2/ 419/ 2859 هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج

[4]
اشارة

11888- 4 الكافي، 4/ 267/ 2/ 1 الثلاثة عن محمد بن الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم

بيان

السرب بالفتح الطريق و العبارتان المتبادلتان متقاربتان و لعل هذا صار سبب النسيان فهو ممن يستطيع الحج يعني بعد ذهاب ماله

[5]
اشارة

11889- 5 الكافي، 4/ 267/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه، 2/ 418/ 2858 أبي الربيع الشامي قال

الوافي، ج 12، ص: 265

سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال ما يقول الناس قال فقيل الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد اللّٰه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال- هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه لقد هلكوا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله أ ليس قد فرض اللّٰه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم

بيان

معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذن.

و في بعض النسخ من الكتب الأربعة ينطلق إليه أي إلى الحج فيسلبهم إياه يعني يسلب عياله ما يقوتون به لقد هلكوا يعني عياله و هو أصوب و أصح و أوضح

الوافي، ج 12، ص: 266

[6]
اشارة

11890- 6 التهذيب، 5/ 459/ 240/ 1 أحمد عن التهذيب، 5/ 10/ 26/ 1 الحسين عن القاسم عن الفقيه، 2/ 295/ 2504 علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم

بيان

في بعض نسخ الإستبصار إن لم يكن عنده ما يركب و هو أوضح

[7]
اشارة

11891- 7 التهذيب، 5/ 11/ 27/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 295/ 2503 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان من حج مع النبي مشاة و لقد مر رسول اللّٰه ص بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و استبطئوا ففعلوا ذلك

الوافي، ج 12، ص: 267

فذهب عنهم

بيان

الأزر بضمتين جمع أزر بالضم و هو معقد الإزار من الحقوين و الاستبطاء ضد الإسراع و في بعض النسخ استبطنوا بالنون و يفسر بشد الإزار على البطن و لا يخلو من تكلف و يشبه أن يكون تصحيفا و هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الحث و الترغيب على الحج و المشي مع الطاقة دون استحقاق العقاب على الترك و في الإستبصار جوز حملهما على التقية أيضا و ربما يحمل على القريب أو على من استقر في ذمته.

أقول ينبغي أن يحمل اختلاف الروايات فيه على اختلاف الناس في جهات الاستطاعة و درجات التوكل و مراتب القوة و الضعف إن الإنسان على نفسه بصيرة

[8]

11892- 8 التهذيب، 5/ 462/ 257/ 1 أحمد عن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين

[9]
اشارة

11893- 9 التهذيب، 5/ 15/ 44/ 1 موسى عن صفوان عن

الوافي، ج 12، ص: 268

سعيد بن يسار التهذيب، 5/ 16/ 45/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده- إن رجلا اختصم و هو و والده إلى النبي ص فقضى أن المال و الولد للوالد

بيان

كأنه محمول على التجويز و الترغيب دون الإيجاب و الحتم

الوافي، ج 12، ص: 269

باب 19 الرجل يستدين أو يقلل النفقة ليحج

[1]

11894- 1 الكافي، 4/ 279/ 6/ 1 التهذيب، 5/ 442/ 182/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يستقرض و يحج- فقال إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس

[2]

11895- 2 الكافي، 4/ 279/ 2/ 1 التهذيب، 5/ 442/ 182/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن الفقيه، 2/ 436/ 2903 موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن الأول ع قال قلت هل يستقرض الرجل و يحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث قال نعم

[3]

11896- 3 الكافي، 4/ 279/ 3/ 1 العدة عن

الوافي، ج 12، ص: 270

التهذيب، 5/ 442/ 181/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الفقيه، 2/ 436/ 2902 عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس

[4]
اشارة

11897- 4 الكافي، 4/ 279/ 4/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 2/ 436/ 2904 أبي همام قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشي ء أ يقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال يقضي سنة و يحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم

بيان

و يحضره الشي ء يعني بعد الشي ء فإن المضارع للتجدد و لما يستفاد

الوافي، ج 12، ص: 271

من الجواب لا بأس عليكم نبه بقوله عليكم على أن البأس عليهم

[5]

11898- 5 الكافي، 4/ 279/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام- فقال حج بها و ادع اللّٰه أن يقضي عنك دينك

[6]
اشارة

11899- 6 الفقيه، 2/ 437/ 2906 السراد عن أبان عن الحسن بن زياد العطار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحديث

بيان

لم يقع كأنه تصحيف لم ينفع و في بعض نسخ الكافي لم يبق شي ء و يؤيده ما في الفقيه لم يبق شيئا

[7]

11900- 7 الكافي، 4/ 279/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي طالب عن الفقيه، 2/ 436/ 2901 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام قال نعم إن اللّٰه سيقضي عنه إن شاء اللّٰه

[8]

11901- 8 التهذيب، 5/ 441/ 180/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال إن أبا عبد اللّٰه ع يقرأ

الوافي، ج 12، ص: 272

عليك السلام و يقول لك ما لك لا تحج استقرض و حج

[9]
اشارة

11902- 9 التهذيب، 5/ 441/ 179/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن وهب عن غير واحد الفقيه، 2/ 437/ 2905 قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني رجل ذو دين أ فأتدين و أحج فقال نعم هو أقضى للدين

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا كان له وجه يقضي دينه منه كما مر في خبر ابن عتبة

[10]

11903- 10 الفقيه، 2/ 221/ 2233 سئل الصادق ع عن رجل ذي دين يستدين و يحج فقال نعم هو أقضى للدين

[11]

11904- 11 الكافي، 4/ 280/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشي ء فعزله فقال هذا للحج و إذا ربح أخذ منه و قال هذا للحج جاء إبان الحج و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّٰه فخرج و لكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله- فيشق عليه

الوافي، ج 12، ص: 273

[12]

11905- 12 الكافي، 4/ 280/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 442/ 184/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللّٰه ع قال قال له يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج و لا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج

[13]

11906- 13 الكافي، 4/ 280/ 3/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن ربعي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن كان علي ع لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه

[14]

11907- 14 التهذيب، 5/ 442/ 183/ 1 ابن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن ابن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمد ع يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة فافعل

الوافي، ج 12، ص: 275

باب 20 أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

[1]

11908- 1 الكافي، 4/ 272/ 1/ 2 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ص قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك

[2]

11909- 2 الكافي، 4/ 273/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 460/ 247/ 1 صفوان بن يحيى عن الفقيه، 2/ 421/ 2865 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه

[3]

11910- 3 التهذيب، 5/ 14/ 38/ 1 موسى عن صفوان عن ابن

الوافي، ج 12، ص: 276

عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

11911- 4 التهذيب، 5/ 460/ 245/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف و الحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن رجلا أتى عليا ع و لم يحج قط فقال إني كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال له علي ع إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك

[5]

11912- 5 الكافي، 4/ 273/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 5/ 460/ 246/ 1 أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّٰه فيه قال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له

[6]

11913- 6 الكافي، 4/ 273/ 5/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 421/ 2864 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كان رجل مؤسر حال بينه الحديث

[7]

11914- 7 الكافي، 4/ 273/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن

الوافي، ج 12، ص: 277

التهذيب، 5/ 14/ 40/ 1 الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع قال كان علي ع يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم- فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه

الوافي، ج 12، ص: 279

باب 21 حج المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم

[1]

11915- 1 الكافي، 4/ 282/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت

[2]

11916- 2 التهذيب، 5/ 474/ 317/ 1 محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد و لا كرامة قبل قوله فلتحج إن شاءت

[3]

11917- 3 التهذيب، 5/ 400/ 37/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لم تحج- و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام

الوافي، ج 12، ص: 280

[4]

11918- 4 التهذيب، 5/ 400/ 38/ 1 عنه عن ابن جبلة عن الفقيه، 2/ 438/ 2909 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام- تقول لزوجها أحجني من مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا

[5]

11919- 5 الكافي، 4/ 282/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، 2/ 437/ 2907 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها

[6]

11920- 6 الفقيه، 2/ 438/ 2908 و في رواية البجلي عن الصادق ع قال تحج و إن رغم أنفه

[7]
اشارة

11921- 7 الكافي، 4/ 282/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها

الوافي، ج 12، ص: 281

بيان

ليس لها سعة يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما و تستصحبه أن تقعد يعني عن الحج وحدها أن يمنعوها يعني عن الخروج وحدها

[8]

11922- 8 التهذيب، 5/ 401/ 42/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة- فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج و ليس لهم أن يمنعوها

[9]

11923- 9 الكافي، 4/ 282/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الفقيه، 2/ 438/ 2910 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 281

[10]

11924- 10 الكافي، 4/ 282/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 439/ 2911 هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج قال نعم إذا كانت مأمونة

الوافي، ج 12، ص: 282

[11]

11925- 11 التهذيب، 5/ 400/ 39/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تحج بغير وليها قال نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم

[12]

11926- 12 التهذيب، 5/ 401/ 40/ 1 عنه عن النخعي عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك

[13]
اشارة

11927- 13 التهذيب، 5/ 401/ 41/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع تأتيني المرأة المسلمة- قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ

بيان

قد عرفتني على الخطاب معترضة كما يستفاد من الحديث الآتي

[14]

11928- 14 الفقيه، 2/ 439/ 2912 البزنطي عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قد عرفتني و تعلمني تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم الحديث

الوافي، ج 12، ص: 283

باب 22 حج ذات العدة

[1]

11929- 1 التهذيب، 5/ 402/ 45/ 1 ابن عيسى عن البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها

[2]
اشارة

11930- 2 التهذيب، 5/ 402/ 44/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن الفقيه، 2/ 439/ 2913 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال المطلقة تحج في عدتها

بيان

حمله في التهذيبين على حجة الإسلام دون التطوع و ما يأتي على التطوع دون

الوافي، ج 12، ص: 284

الفريضة

[3]

11931- 3 التهذيب، 5/ 401/ 42/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تحج المطلقة في عدتها

[4]

11932- 4 التهذيب، 5/ 402/ 47/ 1 موسى عن الفقيه، 2/ 440/ 2914 ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التي يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها فقال نعم

[5]

11933- 5 التهذيب، 5/ 402/ 46/ 1 عنه عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها قال تحج و إن كانت في عدتها

[6]

11934- 6 التهذيب، 5/ 401/ 43/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد اللّٰه ع قال في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق لأن اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا يَخْرُجْنَ إلا أن تكون طلقت في سفر

الوافي، ج 12، ص: 285

باب 23 حج المملوك و الصبي و من لا يعقل

[1]

11935- 1 الكافي، 4/ 304/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن السراد الكافي، 4/ 266/ 7/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى ع قال ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق

[2]

11936- 2 التهذيب، 5/ 4/ 5/ 1 موسى عن محمد بن سهل عن داود بن علي عن أبي الحسن ع قال ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه

[3]
اشارة

11937- 3 التهذيب، 5/ 482/ 361/ 1 العباس عن سعد بن سعد

الوافي، ج 12، ص: 286

عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا أن نذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي ء

بيان

حمله في التهذيب على من تمتع بغير إذن مولاه

[4]
اشارة

11938- 4 التهذيب، 5/ 6/ 16/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول مر رسول اللّٰه ص برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول اللّٰه أ يحج عن مثل هذا فقال نعم و لك أجره

بيان

رويثة بالراء و المثناة التحتانية و الثاء اسم موضع بين الحرمين

[5]
اشارة

11939- 5 الكافي، 4/ 276/ 9/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل جميعا عن الفقيه، 2/ 435/ 2899 علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر الثاني ع قال سألته عن الصبي متى يحرم به قال إذا أثغر

الوافي، ج 12، ص: 287

بيان

يعني أسقط سنه

[6]

11940- 6 الكافي، 4/ 544/ 19/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أ يطاف عنه أم كيف تصنع به قال ليس عليه شي ء

[7]

11941- 7 الكافي، 4/ 276/ 8/ 1 العدة عن سهل عن الفقيه، 2/ 432/ 2891 السراد عن شهاب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام قال نعم- الفقيه، و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج- الكافي، قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت لها أجر في حجها قال نعم قال و سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت

الوافي، ج 12، ص: 288

[8]

11942- 8 الفقيه، 2/ 435/ 2898 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنين الحديث

[9]

11943- 9 التهذيب، 5/ 4/ 7/ 1 موسى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال المملوك إذا حج ثم أعتق كان عليه إعادة الحج

[10]

11944- 10 التهذيب، 5/ 4/ 8/ 1 عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان الفقيه، 2/ 431/ 2889 النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج

[11]

11945- 11 الكافي، 4/ 278/ 18/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة الفقيه، 2/ 431/ 2788 التهذيب، 5/ 5/ 9/ 1 مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن عبدا حج عشر حجج- كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا- الكافي، و لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه

الوافي، ج 12، ص: 289

فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا

[12]

11946- 12 الفقيه، 2/ 431/ 2887 السراد عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت تكون عندي الجواري و أنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل و إن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق

[13]

11947- 13 الفقيه، 2/ 443/ 2924 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّٰه ع أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت و أرادت المرأة أن تحج عنها قال أ و ليس قد عتقت بولدها تحج عنها

[14]

11948- 14 الفقيه، 2/ 322/ 2568 وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم فقال نعم

[15]

11949- 15 الفقيه، 2/ 432/ 2890 التهذيب، 5/ 5/ 10/ 1 إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أم الولد تكون للرجل [و يكون] قد أحجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم

[16]
اشارة

11950- 16 التهذيب، 5/ 5/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن

الوافي، ج 12، ص: 290

محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام

بيان

حمله في التهذيبين على من أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب و خبر ابن عمار الآتي و فيه بعد و في الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام و لعل المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان و يأتي في خبر أبان

[17]

11951- 17 الفقيه، 2/ 435/ 2900 أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق

[18]

11952- 18 الفقيه، 2/ 432/ 2892 التهذيب، 5/ 5/ 13/ 1 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج

[19]

11953- 19 الكافي، 4/ 304/ 7/ 1 علي عن أبيه عن حماد

الوافي، ج 12، ص: 291

التهذيب، 5/ 382/ 247/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه، 2/ 430/ 2886 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام

[20]
اشارة

11954- 20 الكافي، 4/ 303/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن الفقيه، 2/ 433/ 2893 زرارة عن أحدهما ع قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا [لبى] عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه

بيان

و يفرض الحج أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام و التلبية أو الإشعار أو التقليد

الوافي، ج 12، ص: 292

[21]

11955- 21 التهذيب، 5/ 398/ 32/ 1 موسى عن إبراهيم الأسدي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها

الوافي، ج 12، ص: 293

باب 24 ما يجزي عن حجة الإسلام و ما لا يجزي

[1]
اشارة

11956- 1 الكافي، 4/ 273/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 422/ 2867 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة- فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج

بيان

حمل في التهذيبين إعادة حج المعسر و الناصب على الاستحباب لما يأتي

الوافي، ج 12، ص: 294

[2]
اشارة

11957- 2 الكافي، 4/ 274/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجة الإسلام قال نعم و إن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت فهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم تقضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج- قال و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أ تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة

بيان

أ قضى حجة الإسلام يعني هل أجزأه ما فعل عن حجة الإسلام تقضى عنه حجة الإسلام يعني يجزيه ذلك عنها و في التهذيبين قضي عنه و هو أوضح قوله فعليه أن يحج حمله في التهذيبين على الاستحباب بدليل قوله قضي عنه حجة الإسلام و تكون تامة فيصيب عليها يعني مالا و الكري على وزن فعيل المكاري يحمل التجارة أي ما يتجر به و في بعض النسخ للتجارة أي يحمل الإبل للتجارة يضع أي يخسر حتى يذهب إلى الحج و في بعض النسخ يذهب به أي بما يتجر به

الوافي، ج 12، ص: 295

[3]

11958- 3 التهذيب، 5/ 7/ 17/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه من [عن] حجة الإسلام أو هي ناقصة- قال بل هي حجة تامة

[4]
اشارة

11959- 4 الكافي، 4/ 274/ 3/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 422/ 2866 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك من [عن] حجة الإسلام قال نعم- الكافي، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة- قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة

بيان

حمله في التهذيبين على الإجزاء إلى اليسار لخبر آدم الآتي و ينافيه ظاهر خبر جميل الآتي بعده

[5]
اشارة

11960- 5 التهذيب، 5/ 8/ 20/ 1 موسى عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ع قال من حج عن إنسان و لم يكن

الوافي، ج 12، ص: 296

له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّٰه ما يحج و يجب عليه الحج

بيان

يأتي في هذا المعنى أخبار أخر إن شاء اللّٰه

[6]

11961- 6 الفقيه، 2/ 423/ 2870 جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزي عنهما

[7]
اشارة

11962- 7 التهذيب، 5/ 8/ 21/ 1 ابن عقدة عن القاسم بن محمد الجعفي عن ابن جبلة عن عمرو بن إلياس قال حج بي أبي و أنا صرورة- و ماتت أمي و هي صرورة فقلت لأبي إني أجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا و أنت صرورة و أمك صرورة قال فدخل أبي على أبي عبد اللّٰه ع و أنا معه فقال أصلحك اللّٰه إني حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمه و هي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي عن أمه أفضل و هي له حجة

بيان

يأتي هذا الخبر بنحو آخر قريب منه في المعنى من الكافي

[8]
اشارة

11963- 8 التهذيب، 5/ 412/ 79/ 1 الصفار عن أحمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب

الوافي، ج 12، ص: 297

لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة

بيان

حمله في التهذيب على ما إذا كان للابن مال

[9]
اشارة

11964- 9 الكافي، 4/ 275/ 4/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 429/ 2883 ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللّٰه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أم قد قضى فريضة اللّٰه قال قد قضى فريضة اللّٰه و الحج أحب إلي- الكافي، و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّٰه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال [أن] يحج أحب إلي

بيان

يعني إذا كان قد حج حجة الإسلام كما يستفاد من صدر الحديث

الوافي، ج 12، ص: 298

[10]

11965- 10 التهذيب، 5/ 9/ 23/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن العجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر الحديث بتمامه على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّٰه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء

[11]

11966- 11 الكافي، 4/ 275/ 5/ 1 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ع أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج- قال فكتب إلي أعد حجك

[12]

11967- 12 الفقيه، 2/ 430/ 2884 روي عن أبي عبد اللّٰه الخراساني عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له إني حججت

الوافي، ج 12، ص: 299

و أنا مخالف و حججت حجتي هذه و قد من اللّٰه علي بمعرفتكم و علمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الإسلام و تلك التي حججت نافلة

[13]

11968- 13 الكافي، 4/ 275/ 6/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن الفقيه، 2/ 430/ 2885 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان- و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك من حجة الإسلام قال نعم

[14]

11969- 14 الكافي، 4/ 275/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 428/ 2880 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها- حجته ناقصة أم تامة قال لا بل حجته تامة

[15]

11970- 15 الكافي، 4/ 277/ 12/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 13/ 35/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نذر أن يمشي

الوافي، ج 12، ص: 300

إلى بيت اللّٰه الحرام فمشى أ يجزيه ذلك من حجة الإسلام قال نعم- قلت فإن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي ذلك عنه [عن مشيه] قال نعم

[16]

11971- 16 التهذيب، 5/ 459/ 241/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل الحديث الأول

[17]

11972- 17 التهذيب، 5/ 459/ 242/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث الثاني

[18]

11973- 18 الفقيه، 2/ 317/ 2557 روي عن الأئمة ع أنهم قالوا من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك

[19]

11974- 19 التهذيب، 5/ 296/ 39/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال كتب إليه يسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أ يتم حجه فكتب لا يتم حجه

الوافي، ج 12، ص: 301

باب 25 من مات و لم يحج حج عنه إلا أن يموت محرما

[1]
اشارة

11975- 1 الكافي، 4/ 276/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن الفقيه، 2/ 440/ 2915 ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق- فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام

بيان

إن مات في الحرم يعني محرما و إن مات دون الحرم يعني من قبل أن يحرم كما يدل عليه الخبر الآتي

[2]

11976- 2 الكافي، 4/ 276/ 11/ 1 أحمد عن السراد التهذيب، 5/ 407/ 62/ 1 موسى عن السراد عن

الوافي، ج 12، ص: 302

الفقيه، 2/ 440/ 2916 ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد- فمات في الطريق قال إذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شي ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين- قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم- لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه

[3]

11977- 3 الكافي، 4/ 277/ 13/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 404/ 53/ 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن عامر [عمار] بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللّٰه ص أتاه رجل فقال يا رسول اللّٰه إن أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللّٰه ص حج عنه فإن ذلك يجزي عنه

الوافي، ج 12، ص: 303

[4]
اشارة

11978- 4 الكافي، 4/ 277/ 14/ 1 عنه عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج- فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه أو يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الذي أحجه

بيان

و أما إذا كان صرورة فإنما أجزأ عنه إلى أن أيسر كما في أخبار أخر

[5]

11979- 5 الكافي، 4/ 277/ 15/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم

[6]

11980- 6 الكافي، 4/ 277/ 16/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجا- أ يقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم

[7]
اشارة

11981- 7 الكافي، 4/ 277/ 17/ 1 محمد رفعه عن

الوافي، ج 12، ص: 304

الفقيه، 2/ 446/ 2931 أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل مات و له ابن لم يدر حج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت لأبيه نافلة و للابن فريضة و إن لم يكن قد حج أبوه- كتبت لأبيه فريضة و للابن نافلة

بيان

و للابن فريضة يعني ثواب الفريضة لأنه قصد به الفريضة و إنما الأعمال بالنيات

[8]

11982- 8 الكافي، 4/ 306/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له

[9]

11983- 9 التهذيب، 5/ 15/ 42/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار مثله بأدنى تفاوت

[10]

11984- 10 التهذيب، 5/ 404/ 54/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة

الوافي، ج 12، ص: 305

[11]

11985- 11 التهذيب، 5/ 403/ 51/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّٰه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان مؤسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له و قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله

[12]

11986- 12 الفقيه، 2/ 421/ 2864 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كان مؤسرا الحديث إلى قوله لا مال له

[13]
اشارة

11987- 13 التهذيب، 5/ 406/ 59/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا- حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر- و إن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك و حج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب سائر النذور من كتاب الصيام على تفاوت في

الوافي، ج 12، ص: 306

ألفاظه و حمل في التهذيب حج الولي على الاستحباب لما مر في خبر ابن أبي يعفور في ذلك الباب أنه على الناذر إلا أن يتطوع وليه عنه فالمجرور في دين عليه يرجع إلى الميت

[14]

11988- 14 التهذيب، 5/ 492/ 415/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 442/ 2922 عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم

[15]

11989- 15 التهذيب، 5/ 15/ 41/ 1 موسى عن عثمان و زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو مؤسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك

[16]

11990- 16 الفقيه، 2/ 442/ 2919 الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن ابنتي أوصت بحج و لم تحج قال فحج عنها فإنها لك و لها قلت إن أمي ماتت و لم تحج قال حج عنها فإنها لك و لها

[17]

11991- 17 التهذيب، 5/ 15/ 43/ 1 موسى عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات

الوافي، ج 12، ص: 307

و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه قال نعم

[18]

11992- 18 الكافي، 4/ 306/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن الفقيه، 2/ 445/ 2930 سويد القلاء عن أيوب الفقيه، ابن الحر ش عن العجلي التهذيب، 5/ 416/ 94/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد عن أيوب عن حريز التهذيب، 5/ 460/ 244/ 1 أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن العجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شي ء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم

[19]

11993- 19 الكافي، 4/ 305/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 308

ع في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه

[20]
اشارة

11994- 20 الفقيه، 2/ 441/ 2917 الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و لم يحج حجة الإسلام الحديث إلا أنه أورد نفقة الحج مكان نفقة الحمولة

بيان

الحمولة بالضم الأحمال و بالفتح الإبل و معنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها و إيصالها و النسختان متقاربتان في المعنى

[21]
اشارة

11995- 21 التهذيب، 5/ 405/ 58/ 1 التهذيب، 9/ 228/ 44/ 1 موسى عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا

بيان

حمله في التهذيب على من لم يجب عليه الحج

الوافي، ج 12، ص: 309

[22]
اشارة

11996- 22 الكافي، 4/ 308/ 4/ 1 أحمد عن السراد التهذيب، 5/ 405/ 57/ 1 موسى عن السراد التهذيب، 9/ 227/ 43/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما- قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّٰه ص من قرب

بيان

سيأتي سائر أخبار الوصية بالحج في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 311

باب 26 الصرورة يحج عن غيره أو المرأة

[1]
اشارة

11997- 1 الكافي، 4/ 305/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي تجزي عن الميت- إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال

بيان

لعل معنى قوله فليس يجزي عنه ليس يجزي عن نفسه و إن أجزأ عن الميت يعني إن حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزي عن الميت سواء كان له مال أم لا و لا يجزي عن نفسه إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزي

الوافي، ج 12، ص: 312

عنهما أي يؤجران فيه و لا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذ أيسر كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن علي

[2]

11998- 2 الفقيه، 2/ 424/ 2872 سأل سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج أبا عبد اللّٰه ع عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال

[3]

11999- 3 الكافي، 4/ 306/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إذا كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل [رجل]

[4]
اشارة

12000- 4 الكافي، 4/ 307/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس

بيان

ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجت و كانت فقيهة كما في الخبر السابق و الأخبار الآتية و كذا كل خبر أطلق فيه جواز حج المرأة عن غيرها كما فعله في التهذيبين و لا سيما إذا حجت عن الرجل و قد ورد النص على الشرط الأول في خبر الشحام الآتي

الوافي، ج 12، ص: 313

[5]
اشارة

12001- 5 الكافي، 4/ 307/ 3/ 1 الثلاثة عن الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي فكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها

بيان

يعني فلتحج عن أخيها من مالها تبرعا أو المراد فلتحج لنفسها من مالها و تستأجر لأخيها

[6]
اشارة

12002- 6 الكافي، 4/ 307/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 413/ 84/ 1 الحسين عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال تحج المرأة عن أخيها و عن أختها و قال تحج المرأة عن ابنها

بيان

لفظ آخر الحديث في التهذيبين بالمثناة التحتانية مكان النون

[7]
اشارة

12003- 7 التهذيب، 5/ 411/ 75/ 1 موسى عن حماد عن ربعي عن محمد عن أحدهما ع قال لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة

الوافي، ج 12، ص: 314

بيان

يعني إذا لم يكن له مال كما سبق في أول الباب و في الباب السابق في خبرين حيث قيل فيهما يحج عنه صرورة لا مال له

[8]
اشارة

12004- 8 التهذيب، 5/ 411/ 78/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال حج الصرورة يجزي عنه و عمن حج عنه

بيان

يجزي عنه يعني إلى اليسار كما مر أو أن له أجر ذلك لا أنه يجزيه عن حجة الإسلام

[9]
اشارة

12005- 9 التهذيب، 5/ 411/ 76/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا بين ذلك يا سيدي إن شاء اللّٰه فكتب ع لا يجزي ذلك

بيان

الوجه في ذلك أن الحجة الواحدة لا تجزي عن فريضة اثنين

[10]
اشارة

12006- 10 التهذيب، 5/ 412/ 79/ 1 عنه عن أحمد عن

الوافي، ج 12، ص: 315

علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا كان لمن يحج مال أقول حديث إبراهيم لا يحتاج إلى هذا التأويل و إن احتمله

[11]

12007- 11 التهذيب، 5/ 413/ 82/ 1 موسى عن اللؤلؤي عن السراد عن مصادف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ تحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت رب امرأة خير من رجل

[12]

12008- 12 التهذيب، 9/ 229/ 50/ 1 موسى عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة

[13]

12009- 13 الفقيه، 2/ 442/ 50/ 1 بشير النبال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن والدتي توفيت و لم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي

[14]

12010- 14 التهذيب، 5/ 414/ 85/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول

الوافي، ج 12، ص: 316

يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة

[15]
اشارة

12011- 15 التهذيب، 9/ 229/ 49/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة قال لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة- عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة

بيان

حمل في التهذيب عدم الإجزاء على ما إذا وجد الرجل و على ضرب من الكراهية و يجوز حمله على ما إذا كانت صرورة أو لم تكن فقيهة

[16]

12012- 16 التهذيب، 5/ 414/ 86/ 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن الجعفري قال سألت الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي

الوافي، ج 12، ص: 317

باب 27 من يحج عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات

[1]

12013- 1 الكافي، 4/ 307/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 5/ 415/ 92/ 1 موسى عن الفقيه، 2/ 425/ 2874 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أ يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل- الفقيه، و الخيرة

[2]

12014- 2 الكافي، 4/ 307/ 2/ 2 العدة عن سهل عن السراد

الوافي، ج 12، ص: 318

التهذيب، 5/ 415/ 91/ 1 موسى عن الفقيه، 2/ 424/ 2873 السراد عن ابن رئاب عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه

[3]
اشارة

12015- 3 التهذيب، 5/ 416/ 93/ 1 محمد بن أحمد عن النهدي عن السراد عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم

بيان

طعن فيه في التهذيبين أولا بالقطع و حمله ثانيا على ما إذا كان المعطي من سكان الحرم و جوز في الإستبصار التخيير أيضا و ينافيه قوله ع ليس له

[4]

12016- 4 الكافي، 4/ 309/ 2/ 1 العدة عن سهل التهذيب، 5/ 417/ 95/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى التهذيب، 5/ 462/ 255/ 1 محمد بن الحسين عن

الوافي، ج 12، ص: 319

جعفر بن بشير عن الأحول عن عثيم بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس به

[5]

12017- 5 الكافي، 4/ 309/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل الفقيه، 2/ 444/ 2926 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا يسأل أبا الحسن ع عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه أ له أن يأخذ من رجل أخرى فيتسع بها و يجزي عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها

[6]

12018- 6 الكافي، 4/ 311/ 3/ 2 الثلاثة عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا- قال إن كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج

[7]

12019- 7 الفقيه، 2/ 223/ 2241 الحديث مرسلا مقطوعا

[8]

12020- 8 الفقيه، 2/ 423/ 2871 قيل لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 12، ص: 320

الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا فقال أجزأت عن الميت و إن كانت له عند اللّٰه حجة أثبتت لصاحبه

[9]

12021- 9 الكافي، 4/ 544/ 23/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 461/ 252/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين الكافي، و محمد بن أبي حمزة ش عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة و على هذا ما اجترح

[10]

12022- 10 الكافي، 4/ 306/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه- فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشي ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم

[11]
اشارة

12023- 11 الكافي، 4/ 306/ 5/ 1 الثلاثة عن حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل

الوافي، ج 12، ص: 321

حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا

بيان

حملهما في التهذيب على ما إذا أصابه الحدث بعد دخوله الحرم

[12]

12024- 12 التهذيب، 5/ 461/ 250/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه

[13]

12025- 13 التهذيب، 5/ 461/ 251/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين عن الفقيه، 2/ 426/ 2878 أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال

[14]

12026- 14 الكافي، 4/ 311/ 2/ 1 محمد رفعه قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه الحديث

[15]
اشارة

12027- 15 التهذيب، 5/ 461/ 253/ 1 عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حج عن آخر و مات في الطريق قال قد وقع

الوافي، ج 12، ص: 322

أجره على اللّٰه و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل

بيان

حج عن آخر أي خرج ليحج عنه قدر و فعل على بناء المجهول

[16]

12028- 16 التهذيب، 5/ 461/ 254/ 1 عنه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي ء قال يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن- سئل إن لم يقدر قال إن كان له عند اللّٰه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة

[17]
اشارة

12029- 17 الفقيه، 2/ 422/ 2868 سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج عن موسى بن الحسن عن أبي على أحمد بن محمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي محمد ع أني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا- ليحجوا بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم و أتاني بعض و ذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقية و إنه يرد علي ما بقي و إني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه فكتب ع لا تعرض لمن لم يأتك و لا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به و الأجر فقد وقع على اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 323

بيان

فرجعوا أي من مكة و لم يشخص بعضهم أي لم يخرج و لم يحج و هو المراد بقوله من لم يأتني

[18]

12030- 18 الفقيه، 2/ 423/ 2869 البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أ يجوز له فقال جائز له ذلك محسوب للأول و الآخر و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة

الوافي، ج 12، ص: 325

باب 28 من ضمن الحجة فله أن يصنع ما شاء

[1]

12031- 1 الكافي، 4/ 313/ 2/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة- فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة

[2]

12032- 2 الكافي، 4/ 313/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن محمد بن عبد اللّٰه القمي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يعطى الحجة يحج بها و يوسع على نفسه فيفضل منها أ يردها عليه- قال لا هو له

[3]

12033- 3 التهذيب، 5/ 414/ 88/ 1 موسى عن السراد عن ابن

الوافي، ج 12، ص: 326

رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شي ء فلم يرده علي فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة

[4]

12034- 4 الكافي، 4/ 311/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 406/ 2830 يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن ع الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء

الوافي، ج 12، ص: 327

باب 29 التبرع بالحج أو ببعضه

[1]

12035- 1 الكافي، 4/ 314/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفر الثاني ع يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللّٰه قلت و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال و قد عود اللّٰه زيارة رسول اللّٰه ص و أهل بيته ع و زيارتك فربما حججت عن أبيك- و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع قلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع

[2]

12036- 2 الكافي، 4/ 314/ 2/ 1 القمي عن الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني ع قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم فقال لي بل طف ما أمكنك فإن ذلك جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين- إني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك

الوافي، ج 12، ص: 328

فطفت عنكما ما شاء اللّٰه ثم وقع في قلبي شي ء فعملت به قال و ما هو- قلت طفت يوما عن رسول اللّٰه ص فقال ثلاث مرات صلى اللّٰه على رسول اللّٰه ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ع ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن و الرابع عن الحسين و الخامس عن علي بن الحسين و السادس عن أبي جعفر محمد بن علي و اليوم السابع عن جعفر بن محمد و اليوم الثامن عن أبيك موسى و اليوم التاسع عن أبيك علي و اليوم العاشر عنك يا سيدي و هؤلاء الذين

أدين اللّٰه بولايتهم قال إذن و اللّٰه تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت و ربما طفت عن أمك فاطمة و ربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللّٰه

[3]

12037- 3 الكافي، 4/ 315/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك إخوتي في حجتي قال نعم إن اللّٰه عز و جل جاعل لك حجا و لهم حجا و لك أجر بصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل و المرأة و هم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه

[4]

12038- 4 الفقيه، 2/ 460/ 2971 الفقيه، 2/ 460/ 2972 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أبي قد حج و والدتي قد حجت و إن أخوي قد حجا و قد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإن اللّٰه تعالى جاعل لهم حجا و لك حجا و لك أجرا بصلتك إياهم و قال ع يدخل على الميت في قبره الصلاة

الوافي، ج 12، ص: 329

و الصوم و الحج و الصدقة و العتق

[5]

12039- 5 الكافي، 4/ 316/ 6/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال إذن يكتب لك حجا مثل حجهم و تزداد أجرا بما وصلت

[6]

12040- 6 الفقيه، 2/ 224/ 2244 من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّٰه تعالى له حجتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف له الأجر ضعفين

[7]

12041- 7 الكافي، 4/ 316/ 7/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للذي طاف عنه مثل أجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر و قال من حج فجعل حجته عن ذي قرابة يصله بها كانت حجته كاملة و كان للذي حج عنه مثل أجره إن اللّٰه عز و جل واسع لذلك

[8]
اشارة

12042- 8 الكافي، 4/ 315/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن صفوان الجمال قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت و أمي لي ابنة قيمة لي على كل شي ء

الوافي، ج 12، ص: 330

و هي عاتق فأجعل لها حجتي قال أما إنه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك لا ينتقص من أجرها شي ء

بيان

العاتق المرأة الشابة تكون في بيت أبيها

[9]
اشارة

12043- 9 التهذيب، 5/ 447/ 206/ 1 السراد عن رجل عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و [قد] سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت و لم يكن بها بأس أ فأحج عنها قال نعم- قالت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما تدخل البيت الهدية

بيان

نفي البأس كناية عن حسن الاعتقاد

[10]

12044- 10 الكافي، 4/ 315/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللّٰه ع فقال إلياس لأبي عبد اللّٰه ع و أنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها فهل يجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّٰه ع تكتب له و لها و يكتب له أجر البر

الوافي، ج 12، ص: 331

[11]

12045- 11 الكافي، 4/ 316/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن

[12]

12046- 12 الفقيه، 2/ 461/ 2973 قال رجل للصادق ع جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت فقال ع الآن فأشركهما

[13]
اشارة

12047- 13 الكافي، 4/ 315/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينقص ذلك من أجره قال لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما فعل قلت و هو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه قال نعم قلت و إن كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه

بيان

إن عمل ذلك لحقه يعني يعلم أن الذي لحقه و دخل عليه إنما هو عمل ذلك الرجل هذا أظهر وجوه ألفاظ هذا الكلام و معانيه

[14]

12048- 14 الكافي، 4/ 317/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل

الوافي، ج 12، ص: 332

قال سألت أبا الحسن ع كم أشرك في حجتي قال كم شئت

[15]

12049- 15 الكافي، 4/ 317/ 10/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبي عمران الأرمني عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن قال الفقيه، 2/ 223/ 2242 قال أبو عبد اللّٰه ع لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن ينقص من حجتك شي ء

[16]

12050- 16 الفقيه، 2/ 223/ 2243 و روي أن اللّٰه عز و جل جاعل له حجا و له أجر لصلته إياهم

[17]

12051- 17 الكافي، 4/ 316/ 8/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه قال رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسى ع في المسجد قاعدا فيما بين القبر و المنبر فقلت يا ابن رسول اللّٰه إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا و صل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له- قال إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا و صل ركعتين ثم قل اللهم إن هذا الطواف و هاتين الركعتين عن أبي و عن أمي و عن زوجتي و عن ولدي و عن حامتي و عن جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم

الوافي، ج 12، ص: 333

و أسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك و صليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا فإذا أتيت قبر النبي ص فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي ص ثم قل السلام عليك يا نبي اللّٰه من أبي و أمي و زوجتي و ولدي و جميع حامتي و من جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إني أقرأت رسول اللّٰه ص عنك السلام إلا كنت صادقا

[18]
اشارة

12052- 18 الكافي، 4/ 309/ 1/ 2 الثلاثة التهذيب، 5/ 414/ 87/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 425/ 2875 وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يحج الرجل عن الناصب فقال لا قلت و إن كان أبي قال إن كان أباك فنعم

بيان

في الفقيه فحج عنه مكان فنعم

[19]

12053- 19 الكافي، 4/ 309/ 2/ 2 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب و هل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا يحج عن الناصب و لا

الوافي، ج 12، ص: 334

يحج به

[20]
اشارة

12054- 20 الفقيه، 2/ 446/ 2932 جعفر بن بشير عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال نعم المتعة له و الحج عن أبيه

بيان

لعل أباه كان مخالفا لا يرى المتعة شيئا

[21]

12055- 21 التهذيب، 5/ 419/ 101/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن التميمي عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال قلت و كم مقدار الغيبة قال عشرة أميال

[22]

12056- 22 التهذيب، 5/ 413/ 81/ 1 موسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يشرك في حجته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام و الحجة للذي حج

[23]
اشارة

12057- 23 الكافي، 4/ 544/ 21/ 1 محمد عن حمدان بن سليمان عن

الوافي، ج 12، ص: 335

الحسن بن محمد بن سلام عن أحمد بن بكر بن عصام عن الفقيه، 2/ 520/ 3116 داود الرقي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و لي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك إليه- فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا و صل ركعتين عنه- و طف عن أبي طالب طوافا و صل عنه ركعتين و طف عن عبد اللّٰه طوافا و صل عنه ركعتين و طف عن آمنة طوافا و صل عنها ركعتين و طف عن فاطمة بنت أسد طوافا و صل عنها ركعتين ثم ادع أن يرد عليك مالك- قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا و إذا غريمي واقف يقول- يا داود حبستني تعال فاقبض مالك

بيان

التوى مقصورا هلاك المال يقال توي المال بالكسر و أتواه غيره

الوافي، ج 12، ص: 337

باب 30 ما يقول من يحج عن غيره أو يطوف و ما له من الأجر

[1]

12058- 1 الكافي، 4/ 310/ 1/ 2 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي الكافي، 4/ 310/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 459/ 2967 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشي ء قال نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلان بن فلان فيه و أجرني في قضائي عنه

الوافي، ج 12، ص: 338

[2]

12059- 2 الفقيه، 2/ 223/ 2244 الفقيه، 2/ 224/ 2244 و من حج عن غيره فليقل اللهم ما أصابني إلى آخر الدعاء و روي أنه يذكره إذا ذبح- و إن لم يقل شيئا فليس عليه شي ء لأن اللّٰه عز و جل عالم بالخفيات

[3]

12060- 3 الفقيه، 2/ 460/ 2969 و روي عن البزنطي أنه قال سأل رجل أبا الحسن الأول ع عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال اللّٰه لا يخفى عليه خافية

[4]

12061- 4 الكافي، 4/ 311/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشي ء قال نعم يقول عند إحرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه

[5]

12062- 5 الكافي، 4/ 310/ 2/ 2 القميان عن صفوان عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن و المواقف

[6]

12063- 6 التهذيب، 5/ 419/ 100/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن الفقيه، 2/ 460/ 2970 مثنى بن عبد السلام عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 339

عبد اللّٰه ع في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها- قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل اللّٰه يعلم أنه [قد] حج عنه- و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها

[7]

12064- 7 الكافي، 4/ 312/ 1/ 1 العدة عن سهل عن منصور بن العباس عن ابن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت لك تسع بما أتعبت بدنك

[8]

12065- 8 الفقيه، 2/ 426/ 2876 روي أن الصادق ع أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له حج عن إسماعيل و افعل و افعل- و لك تسع و له واحدة

[9]

12066- 9 الكافي، 4/ 312/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بقاح عن أبي عبد اللّٰه المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يحج عن آخر ما له من الأجر و الثواب قال الذي يحج عن رجل آخر ثواب عشر حجج

الوافي، ج 12، ص: 340

[10]
اشارة

12067- 10 الفقيه، 2/ 222/ 2239 الحديث مرسلا و زاد و يغفر له و لأبيه و لابنه و لابنته و لأخيه و لأخته و لعمه و لعمته و لخاله و لخالته إن اللّٰه تعالى واسع كريم

بيان

وجه التوفيق بين هذا الحديث و الذي قبله أن يحمل هذا على المتبرع و ذاك على الأجير لأن أخذ الأجرة ينقص عنه واحدة و في بعض النسخ للذي يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج بعطف المضاف على المضاف قبل ذكر المضاف إليه في الأول آتيا بهما على وفق السؤال

[11]

12068- 11 الفقيه، 2/ 426/ 2877 أبان عن يحيى الأزرق عن الفقيه، 2/ 222/ 2240 أبي عبد اللّٰه ع قال من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج

[12]
اشارة

12069- 12 الكافي، 4/ 312/ 1/ 2 العدة عن سهل عمن ذكره عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 222/ 2241 علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج

الوافي، ج 12، ص: 341

بها بعضكم [بعضهم] فسوغها رجل منهم فقال [لي] كلهم شركاء في الأجر فقلت لمن الحج فقال لمن صلى بالحر و البرد

بيان

فسوغها رجل سهلها على نفسه لمن الحج يعني ثواب تسع حجج لمن صلى بالحر و البرد يعني من أتعب نفسه في الإتيان بصلواته و طهاراته في السفر بمقاساته البرد و الحر

[13]
اشارة

12070- 13 الفقيه، 2/ 524/ 3129 علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد منهم أ لهم أجر قال نعم لكل واحد منهم أجر حاج قال فقلت أيهم أعظم أجرا فقال الذي يأتيه الحر و البرد و إن كانوا صرورة لم يجزئ ذلك عنهم و الحج لمن حج

بيان

لم يجزئ ذلك عنهم يعني عن حجة الإسلام و الحج لمن حج يعني يكفيه إلى أن يستطيع كما مر

[14]

12071- 14 الفقيه، 2/ 406/ 2829 الفقيه، 2/ 460/ 2968 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود فقل بسم اللّٰه اللهم تقبل من فلان

الوافي، ج 12، ص: 343

باب 31 النوادر

[1]
اشارة

12072- 1 الكافي، 4/ 546/ 29/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل أمير المؤمنين ع عن إساف و نائلة و عبادة قريش لهما فقال ع نعم كانا شابين صحيحين و كان بأحدهما تأنيث و كانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما اللّٰه فقالت قريش لو لا أن اللّٰه رضي أن نعبد هذين معه ما حولهما عن حالهما

بيان

إساف بالكسر و الفتح صنم لقريش و كذا نائلة وضعهما عمرو بن لحي على الصفا و المروة و كان يذبح عليهما تجاه القبلة قيل كانا من جرهم إساف بن عمرو و نائلة بنت سهل ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش

[2]
اشارة

12073- 2 الكافي، 4/ 267/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني شيعت

الوافي، ج 12، ص: 344

أصحابي إلي القادسية فقالوا لي انطلق معنا و نقيم عليك ثلاثا فرجعت و ليس عندي نفقة فيسر اللّٰه و لحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج و إن كان فقيرا و من لم يكتب له لم يستطع أن يحج و إن كان غنيا صحيحا

بيان

القادسية قرية قرب الكوفة مر بها إبراهيم ع فوجد بها عجوزا فغسلت رأسه فدعا لها بالقدس و أن تكون محلة الحاج من كتب عليه يعني الحج ضمنه معنى إيجاب القضاء و القدر فعداه بعلى و الوفد القادمون يعني إلى الحج

[3]

12074- 3 الكافي، 4/ 268/ 5/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن موسى بن عمران عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول اللّٰه أخبرني عن قول اللّٰه عز و جل- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أ ليس قد جعل اللّٰه لهم الاستطاعة فقال ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل أ فليس إذا كان الزاد و الراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد و الراحلة فهو لا يحج حتى يأذن اللّٰه عز و جل في ذلك

[4]

12075- 4 الكافي، 4/ 547/ 34/ 1 العدة عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 12، ص: 345

الفقيه، 2/ 228/ 2267 من أماط أذى عن طريق مكة كتب اللّٰه له حسنة- و من كتب له حسنة لم يعذبه

[5]

12076- 5 الكافي، 4/ 547/ 36/ 1 أحمد عن التيملي عن ابن أسباط عن رجل من أصحابنا عن الفقيه، 2/ 520/ 3115 أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان أيام الموسم بعث اللّٰه عز و جل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج و التجار قلت فما يصنعون به قال يلقون في البحر

[6]

12077- 6 التهذيب، 5/ 461/ 1603/ 249/ 1 يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة و أكثر من أعطاه عشرة آلاف

[7]

12078- 7 التهذيب، 5/ 462/ 1613 إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن جعفر بن محمد عن أبيه

الوافي، ج 12، ص: 346

ع قال قال رسول اللّٰه ص يأتي زمان يكون فيه حج الملوك نزهة و حج الأغنياء تجارة و حج المساكين مسألة

آخر أبواب بدو المشاعر و المناسك و فضلها و عللها و فرضها و الحمد اللّٰه أولا و آخرا

الوافي، ج 12، ص: 349

أبواب آداب السفر و أصناف الحج و وظائف الإحرام

الآيات

قال اللّٰه تعالى وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

و قال تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ.

و قال عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ.

و قال سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخٰافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ

الوافي، ج 12، ص: 350

هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ

اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

و قال جل ذكره وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

الوافي، ج 12، ص: 351

باب 32 السفر و أوقاته

[1]

12079- 1 الكافي، 2/ 174/ 16/ 1 الكافي، 8/ 151/ 135/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص حق على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه و حق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه

[2]

12080- 2 الفقيه، 2/ 265/ 2386 عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّٰه ع قال في حكمة آل داود ع على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم

[3]

12081- 3 الفقيه، 2/ 265/ 2387 السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا و حجوا تستغنوا

[4]

12082- 4 الفقيه، 2/ 265/ 2388 جعفر بن بشير عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سبب اللّٰه عز و جل للعبد

الوافي، ج 12، ص: 352

الرزق في أرض جعل له فيها حاجة

[5]

12083- 5 الكافي، 8/ 143/ 109/ 1 علي عن أبيه و علي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن المنقري عن الفقيه، 2/ 266/ 2389 حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أراد سفرا فليسافر يوم السبت فلو أن حجرا زال عن جبل في يوم السبت لرده اللّٰه إلى مكانه و من تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان اللّٰه فيه الحديد لداود ع

[6]

12084- 6 الفقيه، 2/ 267/ 2396 محمد بن يحيى الخثعمي عنه ع قال لا تخرج يوم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم السبت و طلعت الشمس فاخرج في حاجتك

[7]

12085- 7 الفقيه، 2/ 267/ 2397 الخراز و عبد اللّٰه بن سنان سألا أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ فقال الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت

[8]

12086- 8 الفقيه، 2/ 267/ 2398 و قال ع السبت لنا و الأحد لبني أمية

الوافي، ج 12، ص: 353

[9]

12087- 9 الفقيه، 2/ 266/ 2390 إبراهيم بن أبي يحيى المدني [المديني] عنه ع أنه قال لا بأس في الخروج في السفر ليلة الجمعة

[10]

12088- 10 الفقيه، 2/ 266/ 2391 الفقيه، 2/ 266/ 2392 عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص يسافر يوم الخميس و قال يوم الخميس يحبه اللّٰه و رسوله و ملائكته

[11]
اشارة

12089- 11 الفقيه، 2/ 266/ 2393 كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني ع يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور- فكتب ع من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة- وقي من كل آفة و عوفي من كل عاهة و قضى اللّٰه له حاجته

بيان

كأن المراد بالأربعاء لا يدور أربعاء آخر الشهر فإنه لا يدور في ذلك الشهر أي لا يعود فيه أبدا و إن أهل الطيرة يجعلونه نحسا

[12]

12090- 12 الفقيه، 2/ 267/ 2399 و قال ع لا تسافر يوم الاثنين و لا تطلب فيه حاجة

الوافي، ج 12، ص: 354

[13]

12091- 13 الكافي، 8/ 314/ 492/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن الفقيه، 2/ 267/ 2400 الخراز أنه قال أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد اللّٰه ع فقال كأنكم طلبتم بركة الاثنين قلنا نعم قال فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا ص و ارتفع الوحي عنا لا تخرجوا و اخرجوا يوم الثلاثاء

[14]

12092- 14 الكافي، 8/ 275/ 416/ 1 العدة عن البرقي عن ابن أسباط عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سافر أو تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى

[15]

12093- 15 الفقيه، 2/ 267/ 2401 محمد بن حمران عن أبيه

الوافي، ج 12، ص: 355

عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[16]
اشارة

12094- 16 الفقيه، 2/ 267/ 2402 عبد الملك بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها و إذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي تقضي قلت نعم قال أحرق كتبك

بيان

أراد بهذا العلم علم النجوم و إنما أمره ع بإحراق كتبه لأن علم العباد بالأمور الآتية قبل وقوعها مناف للحكمة و مانع عن التوكل على اللّٰه في الأمور و الكون بين الخوف و الرجاء المتمم للعبودية مع أن علم النجوم ليست أحكامه مستندة إلى برهان بل عسى أن يدعى فيها التجربة و كثيرا ما تتخلف عن الواقع و قد ورد في الحديث أن قليله لا ينفع و كثيره لا يدرك فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم و إن سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكمية صادقة و ذلك لأن لله سبحانه أسبابا خفية في الأمور كما أن له أسبابا جلية فيها و الأسباب الخفية ليس إليها سبيل إلا من جهة الأنبياء و الأوصياء ع فلعل الأسباب الجلية المعلومة عارضتها الأسباب الخفية المجهولة و نحن لا نعلم.

الوافي، ج 12، ص: 356

و قد روى السيد رضي الدين طاب ثراه في كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين ص أنه قال لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال ع أ تزعم أنك تهدي إلى الساعة- التي من سار فيها صرف عنه السوء و تخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن

صدقك بهذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب و دفع المكروه و ينبغي من قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه لأنك بزعمك أنت الذي هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع و أمن الضر- ثم أقبل ع على الناس فقال أيها الناس إياكم و تعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار سيروا على اسم اللّٰه سبحانه

و تأتي أخبار أخر في علم النجوم في كتاب الروضة من هذا الكتاب إن شاء اللّٰه

[17]
اشارة

12095- 17 الكافي، 8/ 314/ 493/ 1 البرقي عن بكر بن صالح عن الفقيه، 2/ 268/ 2403 الجعفري عن أبي الحسن موسى ع قال الشؤم للمسافر في طريقه خمسة أشياء الغراب الناعق عن يمينه و الكلب الناشر لذنبه و الذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل و هو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثا و الظبي السانح من يمين إلى شمال و البومة الصارخة و المرأة الشمطاء تلقى فرجها و الأتان العضباء يعني الجدعاء فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك قال فيعصم من

الوافي، ج 12، ص: 357

ذلك

بيان

خمسة أشياء في بعض النسخ ستة و المعدود سبعة إلا أن في بعض النسخ الغراب الناعق عن يمينه الناشر لذنبه بدون و الكلب و لعل هذه النسخة مع نسخة الستة هما الصواب و الناعق الصائح و كذا العاوي فإن أسماء أصوات الحيوانات مختلفة و الناشر الرافع و السانح بالنون و المهملتين العارض قال ابن الأثير في النهاية سنح لي الشي ء إذا عرض و منه السانح ضد البارح و قال في الحديث برح الظبي هو من البارح ضد السانح فالسانح ما مر من الطير و الوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك و العرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي و الصيد و البارح ما مر من يمينك إلى يسارك و العرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف انتهى.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 357

ففي الحديث أطلق اللفظة

على معناها اللغوي ثم فسرها بالمقصود و الشمطاء المرأة التي يخالط بياض شعرها سواد تلقى خطاب و في بعض النسخ تلقاء و الأتان الأنثى من الحمار و العضباء بالعين المهملة و الضاد المعجمة مشقوقة الأذن و العضب القطع و الجدعاء بالدال المهملة مقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة أو اليد.

أوجس وجد خيفة و فيه إشارة إلى أن من لم يتأثر من رؤية شي ء من ذلك فلا بأس عليه و هو كذلك

فقد ورد في الحديث أن الفال على ما جرى و فيه لا تعادي الأيام فتعاديك

الوافي، ج 12، ص: 358

[18]

12096- 18 الكافي، 4/ 283/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن الفقيه، 2/ 269/ 2404 السراد عن البجلي قال قال أبو عبد اللّٰه ع تصدق و اخرج أي يوم شئت

[19]

12097- 19 الكافي، 4/ 283/ 3/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 269/ 2405 حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يكره السفر في شي ء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء و غيره فقال افتتح سفرك بالصدقة و اخرج إذا بدا لك و اقرأ آية الكرسي الفقيه، و احتجم إذا بدا لك

[20]

12098- 20 الفقيه، 2/ 269/ 2406 ابن أبي عمير قال كنت أنظر في النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فيدخلني من ذلك شي ء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى ع فقال إذا وقع في نفسك شي ء- فتصدق على أول مسكين ثم امض فإن اللّٰه تعالى يدفع عنك

[21]

12099- 21 الفقيه، 2/ 269/ 2407 كردين عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 359

ع قال من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع اللّٰه عنه نحس ذلك اليوم

[22]

12100- 22 الفقيه، 2/ 270/ 2408 هارون بن خارجة عن محمد عن أبي جعفر ع قال كان علي بن الحسين ع إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من اللّٰه تعالى بما تيسر له- و يكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب و إذا سلمه اللّٰه تعالى و انصرف- حمد اللّٰه تعالى و شكره و تصدق بما تيسر له

الوافي، ج 12، ص: 361

باب 33 القول عند الخروج

[1]
اشارة

12101- 1 الكافي، 3/ 480/ 1/ 2 الكافي، 4/ 283/ 1/ 1 الأربعة التهذيب، 3/ 309/ 5/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 271/ 2413 قال رسول اللّٰه ص ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر و يقول اللهم إني أستودعك نفسي و أهلي و مالي- و ذريتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي

الوافي، ج 12، ص: 362

الفقيه، فما قال ذلك أحد- ش إلا أعطاه اللّٰه ما سأل

بيان

في التهذيب و ديني مكان و ذريتي و خواتيم بدل و خاتمة

[2]

12102- 2 الكافي، 4/ 283/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن الحارث بن محمد الأحول عن العجلي قال كان أبو جعفر ع إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال اللهم إني أستودعك الغداة نفسي و مالي و أهلي و ولدي الشاهد منا و الغائب اللهم احفظنا و احفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك و لا تغير ما بنا من عافيتك و فضلك

[3]

12103- 3 الكافي، 4/ 283/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن الفقيه، 2/ 271/ 2414 موسى بن القاسم عن صباح الحذاء قال سمعت موسى بن جعفر ع يقول لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه إليه فقرأ فاتحة الكتاب أمامه و عن يمينه و عن شماله و آية الكرسي أمامه و عن يمينه

الوافي، ج 12، ص: 363

و عن شماله ثم قال اللهم احفظني و احفظ ما معي و سلمني و سلم ما معي- و بلغني و بلغ ما معي ببلاغك الحسن لحفظه اللّٰه و لحفظ ما معه و سلمه اللّٰه و سلم ما معه و بلغه اللّٰه و بلغ ما معه قال ثم قال يا صباح أ ما رأيت الرجل يحفظ و لا يحفظ ما معه و يسلم و لا يسلم ما معه و يبلغ و لا يبلغ ما معه قلت بلى جعلت فداك

[4]

12104- 4 الكافي، 2/ 543/ 9/ 1 بهذا الإسناد قال قال أبو الحسن ع إذا أردت السفر فقف على باب دارك و اقرأ فاتحة الكتاب أمامك و عن يمينك و عن شمالك و قل هو اللّٰه أحد أمامك و عن يمينك و عن شمالك و قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق أمامك و عن يمينك و عن شمالك ثم قل اللهم احفظني الحديث إلى قوله ما معه أخيرا إلا أنه قال بلاغا حسنا مكان ببلاغك الحسن

[5]

12105- 5 الكافي، 2/ 543/ 11/ 1 العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن صباح الحذاء عن أبي الحسن ع قال يا صباح لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له- فقرأ الحمد أمامه و عن يمينه و عن شماله و المعوذتين أمامه و عن يمينه و عن شماله و قل هو اللّٰه أحد أمامه و عن يمينه و عن شماله و آية الكرسي أمامه و عن يمينه و عن شماله ثم قال اللهم احفظني الحديث الأول إلى قوله ما معه أخيرا إلا أنه قال ببلاغك الحسن الجميل

[6]
اشارة

12106- 6 الكافي، 4/ 284/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا خرجت من بيتك تريد الحج و العمرة إن شاء

الوافي، ج 12، ص: 364

اللّٰه فادع دعاء الفرج و هو لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين ثم قل اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد و من كل شيطان مريد ثم قل بسم اللّٰه دخلت و بسم اللّٰه خرجت و في سبيل اللّٰه اللهم إني أقدم بين يدي نسياني و عجلتي بسم اللّٰه و ما شاء اللّٰه في سفري هذا ذكرته أو نسيته- اللهم أنت المستعان على الأمور كلها و أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا و اطو لنا الأرض و سيرنا فيها بطاعتك و طاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا و بارك لنا فيما رزقتنا و قنا عذاب

النار اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل و المال و الولد اللهم أنت عضدي و ناصري بك أحل و بك أسير- اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور و العمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده و مشقته و اصحبني فيه و اخلفني في أهلي بخير لا حول و لا قوة إلا بالله- اللهم إني عبدك و هذا حملانك و الوجه وجهك و السفر إليك و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي و كن عونا لي عليه و اكفني وعثه و مشقته و لقني من القول و العمل رضاك فإنما أنا عبدك و بك و لك فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر فإذا استويت على راحلتك و استوى بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للإسلام و علمنا القرآن و من علينا بمحمد ص سبحان اللّٰه سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و الحمد لله رب العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر و المستعان على الأمر اللهم بلغنا

الوافي، ج 12، ص: 365

بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى مغفرتك و رضوانك اللهم لا طير إلا طيرك و لا خير إلا خيرك و لا حافظ غيرك

بيان

الجار الذي يؤمن من أخافه غيره و جاء بمعنى المجير و المستجير جميعا كذا في الغريبين و المريد المبالغ في العصيان و العتو دخلت أي في السفر أو هذه العبادة خرجت أي من بيتي أو مما كنت فيه و في سبيل

اللّٰه أي توجهت أو دخلت و خرجت و هو عطف على بسم اللّٰه إني أقدم أي أقول هاتين الكلمتين في أول أمري و ابتداء سفري لكل أمر أمر عرض لي في تمام هذا السفر مما ينبغي أن أقولهما عنده فإن نسيت قولهما كنت قد أتيت به و إن ذكرته فكذلك و إن شئت ثنيت بين يدي نسياني و عجلتي أي قبل أن أنساهما أو أعجل عنهما أو أنسى شيئا أو أعجل عن شي ء.

أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل هاتان الصفتان مما لا يجتمعان في واحد سوى اللّٰه جل كبرياؤه

و في كلام أمير المؤمنين ع اللهم أنت الصاحب في السفر و أنت الخليفة في الأهل و لا يجمعهما غيرك لأن المستخلف لا يكون مستصحبا و المستصحب لا يكون مستخلفا

و اطو اقطع و قرب ظهرنا ما نركبه من البعير و غيره و الظهر يقال لما غلظ من الأرض أيضا وعثاء السفر مشقته كآبة المنقلب الرجوع من السفر بالغم و الحزن و الانكسار.

بك أحل بضم الحاء من الحلول أي أحل بالمنزل و هو في مقابلة أسير و الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب و الوجه وجهك أي الجهة التي أتوجه إليها إنما هي جهتك و في معناه و السفر إليك و الوعث الطريق العسر و بك و لك أي قولي و عملي مقرنين أكفاء في القوة مطيقين لها قادرين

الوافي، ج 12، ص: 366

عليها و الطير الاسم من التطير و هو ما يتشأم به الإنسان من الفال الردي ء و هذا كما يقال لا أمر إلا أمرك يعني لا يكون إلا ما تريد

[7]

12107- 7 الفقيه، 2/ 271/ 2415 كان الصادق ع إذا أراد

سفرا قال اللهم خل سبيلنا و أحسن مسيرنا و أعظم عافيتنا

[8]
اشارة

12108- 8 الفقيه، 2/ 272/ 2416 ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال قال لي إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل بسم اللّٰه آمنت بالله و توكلت على اللّٰه ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوة إلا بالله فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها و تقول ما سبيلكم عليه و قد سمى اللّٰه و آمن به و توكل على اللّٰه و قال ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوة إلا بالله

بيان

فتلقاه أي تلقى من قال هذا القول و في الكلام التفات أو حذف و تقديره فإن من قال ذلك تلقاه و قد مضى هذا الخبر من الكافي مسندا في أبواب الذكر و الدعاء من كتاب الصلاة

[9]
اشارة

12109- 9 الفقيه، 2/ 272/ 2417 أبو بصير عن أبي جعفر ع قال من قال حين يخرج من باب داره أعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة اللّٰه من شر هذا اليوم و من شر الشيطان و من شر من نصب لأولياء اللّٰه و من شر الجن و الإنس و من شر السباع و الهوام و من شر ركوب المحارم كلها أجير نفسي بالله من كل شي ء غفر اللّٰه له و تاب عليه و كفاه

الوافي، ج 12، ص: 367

المهم و حجزه عن السوء و عصمه من الشر

بيان

من نصب أي وضع حربا أو عداوة أو سوءا

[10]

12110- 10 الفقيه، 2/ 272/ 2418 كان الصادق ع إذا وضع رجله في الركاب يقول سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ- و يسبح اللّٰه سبعا و يحمد اللّٰه سبعا و يهلل اللّٰه سبعا

[11]
اشارة

12111- 11 الفقيه، 2/ 272/ 2419 الأصبغ بن نباتة قال أمسكت لأمير المؤمنين ع بالركاب و هو يريد أن يركب فرفع رأسه ثم تبسم فقلت يا أمير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك و تبسمت قال نعم يا أصبغ أمسكت لرسول اللّٰه ص كما أمسكت لي فرفع رأسه إلى السماء فتبسم فسألته كما سألتني و سأخبرك كما أخبرني أمسكت لرسول اللّٰه ص الشهباء فرفع رأسه إلى السماء و تبسم- فقلت يا رسول اللّٰه رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت فقال يا علي إنه ليس من أحد يركب ما أنعم اللّٰه عليه ثم يقرأ آية السخرة ثم يقول- أستغفر اللّٰه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه

الوافي، ج 12، ص: 368

بيان

لعل المراد بآية السخرة قوله سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا الآية لا المعروفة بهذا اللقب في المشهور

الوافي، ج 12، ص: 369

باب 34 ما ينبغي استصحابه في السفر

[1]

12112- 1 الكافي، 8/ 303/ 467/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 281/ 2454 قال رسول اللّٰه ص من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر

[2]
اشارة

12113- 2 الفقيه، 2/ 280/ 2450 قال الصادق ع إذا سافرتم فاتخذوا سفره و تنوقوا فيها

بيان

السفرة بالضم طعام يتخذ للمسافر و منه سميت السفرة و التنوق المبالغة في التجويد

[3]
اشارة

12114- 3 الفقيه، 2/ 279/ 2446 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 370

ع قال قال رسول اللّٰه ص ما من نفقة أحب إلى اللّٰه من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلا في حج أو عمرة

بيان

لعل المراد بالإسراف الزيادة في التوسع لا ما يوجب إتلافا

[4]
اشارة

12115- 4 الكافي، 8/ 303/ 468/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 282/ 2455 كان علي بن الحسين ع إذا سافر إلى مكة إلى الحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد- من اللوز و السكر و السويق المحمص و المحلى

بيان

المحمص بالمهملتين المشوي و حلاه تحلية جعله حلوا

[5]

12116- 5 الفقيه، 2/ 281/ 2451 نصر الخادم قال نظر العبد الصالح أبو الحسن موسى ع إلى سفرة عليها حلق صفر فقال- انزعوا هذه و اجعلوا مكانها حديدا فإنه لا يقرب شيئا مما فيها شي ء من الهوام

الوافي، ج 12، ص: 371

[6]

12117- 6 الفقيه، 2/ 281/ 2452 قال الصادق ع لبعض أصحابه تأتون قبر أبي عبد اللّٰه ع فقال له نعم قال تتخذون لذلك سفرة قال نعم قال أما لو أتيتم قبور آبائكم و أمهاتكم لم تفعلوا ذلك قال قلت فأي شي ء نأكل قال الخبز باللبن

[7]
اشارة

12118- 7 الفقيه، 2/ 281/ 2453 و في خبر آخر قال الصادق ع بلغني أن قوما إذا زاروا الحسين ع حملوا معهم السفرة فيها الجداء و الأخبصة و أشباهه لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا

بيان

الجداء جمع جدي و لعله أريد بها المطبوخة منها أو بإهمال الحاء و إعجام الذال جمع حذوة و هي القطعة من اللحم و الأخبصة جمع خبيص و هو ما يتخذ من السكر و الدقيق و السمن و يأتي هذا الخبر مسندا من التهذيب في أبواب الزيارات إن شاء اللّٰه على تفاوت

[8]
اشارة

12119- 8 الكافي، 8/ 303/ 466/ 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد و القاساني عن الفقيه، 2/ 282/ 2458 المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال في وصية لقمان لابنه يا بني سافر

الوافي، ج 12، ص: 372

بسيفك و خفك و عمامتك و خبائك و سقائك و إبرتك و خيوطك و مخرزك- و تزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت و من معك و كن لأصحابك موافقا إلا في معصية اللّٰه عز و جل و زاد بعضهم و فرسك

بيان

الخباء الخيمة و في الفقيه و حبالك بدل و خبائك

[9]

12120- 9 الفقيه، 2/ 270/ 2409 الفقيه، 2/ 270/ 2410 قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّٰه ص من خرج في سفر و معه عصا لوز مر و تلا هذه الآية وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْيَنَ إلى قوله وَ اللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ آمنه اللّٰه عز و جل من كل سبع ضاري و من كل لص عادي و من كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله و منزله و كان معه سبعة و سبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع و يضعها و قال قال ص- حمل العصا ينفي الفقر و لا يجاوره شيطان

[10]

12121- 10 الفقيه، 2/ 270/ 2411 و قال ع من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصا و النقد عصا لوز مر

[11]
اشارة

12122- 11 الفقيه، 2/ 270/ 2412 و قال ع تعصوا فإنها من سنن إخواني النبيين و كانت بنو إسرائيل الصغار و الكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا في مشيهم

الوافي، ج 12، ص: 373

بيان

الحمة السم أو الإبرة تضرب بها الزنبور و الحية و نحو ذلك أو تلدغ بها و المعقبات ملائكة الليل و النهار و النقد بالنون و القاف و الضم و الضمتين و التحريك و في بعض النسخ فليتخذ العصا من النقد و هو أظهر

[12]
اشارة

12123- 12 الكافي، 4/ 343/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 280/ 2448 صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن معي أهلي الكافي، و أنا أريد أن أشد- الفقيه، و إني أريد الحج فأشد ش نفقتي في حقوي قال نعم فإن أبي ع كان يقول من قوة المسافر حفظه نفقته

بيان

الحقو مشد الإزار

[13]

12124- 13 الفقيه، 2/ 280/ 2449 ابن أسباط عن عمه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع تكون معي الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم

الوافي، ج 12، ص: 374

فأجعلها في همياني و أشده في وسطي قال لا بأس أ و ليس هي نفقتك- و عليها اعتمادك بعد اللّٰه عز و جل

[14]

12125- 14 الفقيه، 2/ 278/ 2439 قال رسول اللّٰه ص من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم و أحسن لأخلاقهم

الوافي، ج 12، ص: 375

باب 35 استحباب اتخاذ الرفيق و كراهة الوحدة

[1]

12126- 1 الكافي، 4/ 286/ 5/ 1 الأربعة عن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص الفقيه، 2/ 278/ 2436 السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص الرفيق ثم السفر

[2]
اشارة

12127- 2 الفقيه، 2/ 276/ 2432 ابن أسباط عن عبد الملك بن مسلمة عن السندي [السري] بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص أ لا أنبئكم بشر الناس- قالوا بلى يا رسول اللّٰه قال من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده

بيان

الرفد العطاء

الوافي، ج 12، ص: 376

[3]
اشارة

12128- 3 الكافي، 8/ 303/ 465/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الفقيه، 2/ 277/ 2433 أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده ع في وصية رسول اللّٰه ص لعلي ع لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد يا علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو و الاثنان غاويان و الثلاثة نفر و روى بعضهم سفر

بيان

الغاوي الضال و النفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرجال و سفر بالتسكين جمع سافر

[4]

12129- 4 الفقيه، 2/ 277/ 2434 إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال لعن رسول اللّٰه ص ثلاثة الآكل زاده وحده و النائم في بيت وحده و الراكب في الفلاة وحده

[5]
اشارة

12130- 5 الفقيه، 2/ 279/ 2443 أبو خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال البائت في البيت وحده شيطان و الاثنان لمة و الثلاثة أنس

بيان

اللمة بالضم و التشديد الصاحب و الأصحاب في السفر و المؤنس للواحد

الوافي، ج 12، ص: 377

و الجمع كذا في القاموس و بالتخفيف الجماعة قال في النهاية

و منه الحديث لا تسافروا حتى تصيبوا لمة

أي رفقة

[6]
اشارة

12131- 6 الكافي، 8/ 302/ 463/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 2/ 277/ 2435 محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع بمكة إذ جاءه رجل من المدينة فقال من صحبك فقال ما صحبت أحدا فقال أبو عبد اللّٰه ع أ ما لو كنت تقدمت إليك لأحسنت أدبك ثم قال واحد شيطان و اثنان شيطانان و ثلاثة صحب و أربعة رفقاء

بيان

يعني أن الانفراد و الذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أو شي ء يحمله عليه الشيطان و كذلك الاثنان و هو حث على اجتماع الرفقة في السفر

[7]
اشارة

12132- 7 الكافي، 8/ 303/ 464/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين بن سيف عن أخيه علي عن أبيه عن محمد بن المثنى عن رجل من بني نوفل بن عبد المطلب عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 2/ 279/ 2444 قال رسول اللّٰه ص أحب الصحابة إلى اللّٰه عز و جل أربعة و ما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم

الوافي، ج 12، ص: 378

بيان

اللغط بالغين المعجمة و الطاء المهملة محركة أصوات مبهمة لا تفهم

[8]
اشارة

12133- 8 الفقيه، 2/ 276/ 2431 بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن موسى ع قال من خرج وحده في سفر فليقل ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي و أعني على وحدتي و أد غيبتي

بيان

و أد غيبتي أي بلغني إلى أهلي كأن غيبته كانت أمانة عنده و ذلك لأنه قال عند الخروج أستودعك نفسي

الوافي، ج 12، ص: 379

باب 36 توديع المسافر و إعانته

[1]

12134- 1 الفقيه، 2/ 276/ 2429 كان رسول اللّٰه ص إذا ودع المؤمنين قال زودكم اللّٰه التقوى و وجهكم إلى كل خير و قضى لكم كل حاجة و سلم لكم دينكم و دنياكم و ردكم سالمين إلى سالمين

[2]
اشارة

12135- 2 الفقيه، 2/ 276/ 2430 و في خبر آخر عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا ودع مسافرا- أخذ بيده ثم قال أحسن اللّٰه لك الصحابة و أكمل لك المعونة و سهل لك الحزونة و قرب لك البعيد و كفاك المهم و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك و وجهك لكل خير عليك بتقوى اللّٰه أستودع اللّٰه نفسك سر على بركة اللّٰه عز و جل

بيان

الصحابة بالفتح المصدر كالصحبة و الحزونة الصعوبة أستودع اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 380

يجوز أن يكون بفتح الهمزة و ضم العين فيكون دعاء و أن يكون بكسرهما فيكون نصيحة

[3]
اشارة

12136- 3 الفقيه، 2/ 275/ 2428 لما شيع أمير المؤمنين ع أبا ذر رحمة اللّٰه عليه و شيعه الحسن و الحسين ع و عقيل بن أبي طالب و عبد اللّٰه بن جعفر و عمار بن ياسر قال أمير المؤمنين ع ودعوا أخاكم فإنه لا بد للشاخص أن يمضي و للمشيع من أن يرجع فتكلم كل رجل منهم على حياله فقال الحسن بن علي ع رحمك اللّٰه يا أبا ذر إن القوم إنما امتهنوك بالبلاء لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم فما أحوجك غدا إلى ما منعتهم و أغناك عما منعوك فقال أبو ذر رحمكم الهّٰا من أهل بيت فما لي شجن في الدنيا غيركم إذا ذكرتكم ذكرت بكم جدكم رسول اللّٰه ص

بيان

هذا التشييع إنما كان عند خروجه رحمه اللّٰه إلى الربذة حين ظلمه عثمان و أخرجه إليها لما كان يسمعه مر الحق غير مرة و يأتي هذا الحديث بأبسط من هذا في كتاب الروضة إن شاء اللّٰه تعالى و الشجن محركة الهم و الحزن و الحاجة

[4]

12137- 4 الفقيه، 2/ 293/ 2497 قال رسول اللّٰه ص من أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّٰه عنه ثلاثا و سبعين كربة- و أجاره في الدنيا و الآخرة من الغم و الهم و نفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم

الوافي، ج 12، ص: 381

[5]
اشارة

12138- 5 الفقيه، 2/ 293/ 2497 و في حديث آخر حيث يتشاغل الناس بأنفاسهم

بيان

يغص بالصاد المهملة من الغصة و هي ما اعترض في الحلق أي لا يمكنهم التنفس من شدة الحزن و الغم أو كناية عن الحسرة و الندامة و قد مضى من الكافي في باب تفريج كربة المؤمن من كتاب الإيمان و الكفر ما يقرب من هذا الحديث بهذه العبارة حيث يتشاغل الناس بأنفسهم و هو الصواب في الحديث الآخر المشار إليه في الفقيه

[6]

12139- 6 الفقيه، 2/ 228/ 2263 قال الباقر ع من خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حتى كأنه يستلم الأحجار

الوافي، ج 12، ص: 383

باب 37 حقوق صحبة السفر و آداب المسافر

[1]

12140- 1 الكافي، 4/ 285/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 274/ 2424 صفوان الجمال عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم تكن فيه ثلاث خصال خلق يخالق به من صحبه و حلم يملك به غضبه- و ورع يحجزه عن محارم اللّٰه

[2]
اشارة

12141- 2 التهذيب، 5/ 445/ 195/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما يعبأ الحديث على تفاوت في بعض ألفاظه

بيان

المخالقة المعاشرة بخلق حسن و في الكافي حرف الترديد مكان العاطف فإن صح فهو بمعناه

الوافي، ج 12، ص: 384

[3]

12142- 3 الكافي، 4/ 286/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال ما يعبأ من يسلك هذا الطريق إذا لم تكن فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي اللّٰه و حلم يملك به غضبه و حسن الصحابة لمن صحبه

[4]
اشارة

12143- 4 الكافي، 4/ 286/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك و كف لسانك و اكظم غيظك و أقل لغوك و تفرش عفوك و تسخو نفسك

بيان

الفرش البسط و التفريش التوسيع و اللفظ يحتملهما

[5]
اشارة

12144- 5 الكافي، 4/ 286/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن حفص عن الفقيه، 2/ 274/ 2423 أبي الربيع الشامي قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع و البيت غاص بأهله فقال ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه و مرافقة من رافقه و ممالحة من مالحه و مخالقة من خالقه

الوافي، ج 12، ص: 385

بيان

غاص بالغين المعجمة و الصاد المهملة ممتلئ و الممالحة المؤاكلة و قد مضى هذا الخبر بأتم منه في كتاب الإيمان و الكفر

[6]

12145- 6 الكافي، 4/ 286/ 6/ 1 الأربعة عمن أخبره عن الفقيه، 2/ 279/ 2442 أبي جعفر ع قال إذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن

[7]
اشارة

12146- 7 الكافي، 4/ 287/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن الفقيه، 2/ 278/ 2441 شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قد عرفت حالي و سعة يدي و توسعي على إخواني- فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم قال لا تفعل يا شهاب إن بسطت و بسطوا أجحفت بهم و إن هم أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك- الفقيه، اصحب نظراءك

بيان

أجحفت بهم بتقديم الجيم أفقرتهم

الوافي، ج 12، ص: 386

[8]

12147- 8 الكافي، 4/ 287/ 8/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يخرج الرجل مع قوم مياسير و هو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة و لا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا- فقال ما أحب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله

[9]

12148- 9 الكافي، 4/ 286/ 5/ 1 الأربعة عن جعفر عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 278/ 2438 قال أمير المؤمنين ع لا تصحبن في سفر [سفرك] من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك

[10]

12149- 10 الفقيه، 2/ 278/ 2440 إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان يقول اصحب من تتزين به و لا تصحب من يتزين بك

[11]

12150- 11 الفقيه، 2/ 278/ 2437 قال رسول اللّٰه ص ما اصطحب اثنان إلا و كان أعظمهما أجرا و أحبهما إلى اللّٰه- أرفقهما بصاحبه

[12]

12151- 12 الفقيه، 2/ 274/ 2426 عمار بن مروان الكلبي قال

الوافي، ج 12، ص: 387

أوصاني أبو عبد اللّٰه ع فقال أوصيك بتقوى اللّٰه و أداء الأمانة و صدق الحديث و حسن الصحابة لمن صحبك و لا قوة إلا بالله

[13]
اشارة

12152- 13 الفقيه، 2/ 275/ 2427 محمد عن أبي جعفر ع قال من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل

بيان

هذه الأخبار قد مضت في أبواب حقوق المعاشرات من كتاب الإيمان و الكفر مسندة

[14]
اشارة

12153- 14 الفقيه، 2/ 294/ 2498 تذاكر الناس عند الصادق ع أمر الفتوة فقال تظنون أن الفتوة بالفسق و الفجور إنما الفتوة و المروة طعام موضوع و نائل مبذول بشي ء معروف و أذى مكفوف فأما تلك فشطارة و فسق ثم قال ما المروة فقال الناس لا نعلم قال المروة و اللّٰه أن يضع الرجل خوانه بفناء داره و المروة مروتان مروة في الحضر و مروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن و لزوم المساجد و المشي مع الإخوان في الحوائج و النعمة ترى على الخادم إنها تسر الصديق و تكبت

الوافي، ج 12، ص: 388

العدو و أما التي في السفر فكثرة الزاد و طيبه و بذله لمن كان معك و كتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم و كثرة المزاح في غير ما يسخط اللّٰه عز و جل ثم قال ع و الذي بعث جدي ص نبيا إن اللّٰه تعالى ليرزق العبد على قدر المروة و إن المعونة تنزل على قدر المئونة و إن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء

بيان

الفتوة الجود و الكرم و المروة الإنسانية و ربما تهمز بالفسق و الفجور أشار به إلى ما كان متعارفا في ذلك الزمان و ربما يكون في هذا الزمان أيضا بأن يهيأ للضيفان الملاهي من الخمر و العود و المزمار و نحوها طعام موضوع يعني في أوقاته و النائل العطاء مبذول يعني لأهله بشي ء معروف أي مستحسن من دون إسراف و لا تقتير و في معاني الأخبار و بشر معروف و البشر طلاقة الوجه و الشاطر من أعيا أهله خبثا و الخوان كغراب و كتاب ما يؤكل عليه الطعام أراد بفناء الدار خارجها يعني لا

يأكل مع أهله بل يكون له بيت للضيف و يأكل معهم و تكبت العدو بتقديم الموحدة أي تذله

[15]

12154- 15 الكافي، 2/ 670/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا

[16]

12155- 16 الفقيه، 2/ 279/ 2445 قال الصادق ع حق المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا مرض ثلاثا

الوافي، ج 12، ص: 389

[17]

12156- 17 الفقيه، 2/ 274/ 2425 قال الصادق ع ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر

[18]
اشارة

12157- 18 الكافي، 8/ 348/ 547/ 1 علي عن أبيه عن الجوهري عن الفقيه، 2/ 296/ 2505 المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لقمان لابنه يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك و أمورهم و أكثر التبسم في وجوههم و كن كريما على زادك بينهم و إذا دعوك فأجبهم و إذا استعانوا بك فأعنهم و استعمل طول الصمت و كثرة الصلاة و سخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد و إذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم- و اجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تثبت و تنظر- و لا تجب في مشورة حتى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تصلي و أنت مستعمل فكرتك و حكمتك في مشورتك فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره- سلبه اللّٰه رأيه و نزع عنه الأمانة و إذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم- و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم و إذا تصدقوا و أعطوا قرضا فأعط معهم- و اسمع لمن هو أكبر منك سنا و إذا أمروك بأمر و سألوك شيئا فقل نعم- و لا تقل لا فإن لا عي و لؤم و إذا تحيرتم في الطريق فانزلوا و إذا شككتم في القصد فقفوا و تؤامروا و إذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم و لا تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم

الوافي، ج 12، ص: 390

و احذروا

الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي ء صلها و استرح منها فإنها دين و صل في جماعة و لو على رأس زج و لا تنامن على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها- و ليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك و ابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك- و إذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألينها تربة و أكثرها عشبا فإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس و إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض و إذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها و سلم عليها و على أهلها فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة و إن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل- و عليك بقراءة كتاب اللّٰه عز و جل ما دمت راكبا و عليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا و عليك بالدعاء ما دمت خاليا و إياك و السير من أول الليل و سر في آخره و إياك و رفع الصوت في مسيرك

بيان

في الكافي مكان و استعمل و أغلبهم بثلاث إذا استشهدوك طلبوا منك تحمل الشهادة حتى تثبت تتوقف من التثبت بحذف إحدى التاءين و إمحاض النصيحة إخلاؤها عن الغش و العي بالمهملة عدم الاهتداء لوجه

الوافي، ج 12، ص: 391

المراد و العجز عن الشي ء و اللؤم بالضم ضد الكرم و القصد استقامة الطريق و المؤامرة المشاورة عين اللصوص أي

جاسوسهم و الزج بضم الزاي و الجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح و الدبر محركة قرحة الدابة و العلف بالتسكين إطعام الدابة كالإعلاف و إنما جعل الدابة نفسه لأن هلاكها يستلزم هلاكه.

و العشب الكلاء و أكثر هذه النصائح جار في الحضر أيضا و ألفاظ الحديث منقولة من الفقيه و في الكافي اختلافات قريبة و فيه مكان قوله و سر في آخره و عليك بالتعريس و الدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره التعريس النزول في آخر الليل للاستراحة و الدلجة بالضم و الفتح السير بالليل فإن ساروا من أول الليل فقد أدلجوا و إن ساروا من آخره فادلجوا بتشديد الدال و الاسم منهما الدلجة

[19]

12158- 19 الكافي، 8/ 314/ 489/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 266/ 2394 قال رسول اللّٰه ص عليكم بالمسير بالليل فإن الأرض تطوى بالليل

[20]

12159- 20 الكافي، 8/ 314/ 491/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان الفقيه، 2/ 266/ 2395 جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأرض تطوى من آخر الليل

[21]

12160- 21 الكافي، 8/ 314/ 490/ 1 العدة عن البرقي عن

الوافي، ج 12، ص: 392

إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن بشير النبال عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع يقول الناس تطوى لنا الأرض بالليل كيف تطوى قال هكذا ثم عطف ثوبه

[22]
اشارة

12161- 22 الكافي، 8/ 313/ 488/ 1 العدة عن أحمد عن ابن بزيع عن منذر بن جيفر عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول سيروا البردين قلت إنا نتخوف من الهوام فقال إن أصابكم شي ء فهو خير لكم مع أنكم مضمونون

بيان

جيفر بالجيم و الياء المثناة من تحت ثم الفاء و الراء و البردان الغداة و العشي و كان خوفهم من الهوام إنما كان في الظلام خير لكم أي في العقبى.

و لعله أشار بقوله مع أنكم مضمونون إلى ضمانهم ع لمن أتى بعوذة أن لا يصيبه هامة كما مضى في باب الحرز و العوذة من أبواب الذكر و الدعاء من كتاب الصلاة

[23]
اشارة

12162- 23 الكافي، 4/ 542/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 5/ 441/ 177/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 12، ص: 393

يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الفقيه، 2/ 523/ 3127 أبي عبد اللّٰه ع قال من ركب زاملة فليوص

بيان

ما يركب من البعير يسمى بالراحلة و منه الرحيل و ما يحمل عليه المتاع و الزاد يسمى بالزاملة من زمل الشي ء حمله يقال ركب الراحلة و حمل على الزاملة و الغالب على الزاملة الشراد و أكثر ما يكون الراحلة ذلولا.

قال في التهذيب إنما خص هذا الموضع بالحث على الوصية لأن فيه بعض الحظر لما يلحق الإنسان من النوم و السهر فلا يأمن أن يقع منه فيؤدي ذلك إلى هلاكه.

و قال في الفقيه هذا الحديث ليس بنهي عن ركوب الزاملة و إنما هو أمر بالاحتراز من السقوط و هذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج و الجهاد في سبيل اللّٰه فليوص و لم يكن فيما مضى إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة

[24]
اشارة

12163- 24 التهذيب، 5/ 440/ 176/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الفهري عن

الوافي، ج 12، ص: 394

الفقيه، 2/ 523/ 3126 محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار

بيان

قال في التهذيب الوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه اللّٰه من أنه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا نفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشي ء منها فنهى النبي ص فقال من فعل ذلك و مات دخل النار

[25]

12164- 25 الفقيه، 2/ 294/ 2499 السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص إياكم و التعريس على ظهر الطريق و بطون الأودية فإنها مدارج السباع و مأوى الحيات

[26]

12165- 26 الكافي، 2/ 120/ 12/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه تعالى يحب الرفق و يعين عليه و إذا ركبتم الدواب العجاف فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها و إن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها

[27]
اشارة

12166- 27 الفقيه، 2/ 289/ 2480 السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص الحديث

بيان

العجف محركة ضد السمن و ذهابه فأنزلوها منازلها يعني لا تحملوها

الوافي، ج 12، ص: 395

على ما لا تطيق أو المراد فأنزلوها المنازل اللائقة بها بأن تكون ذوات العشب و الكلاء فانجوا عليها بالنون و الجيم أي أسرعوا السير و تخلصوا حتى تنزلوها منازلها قوله فأنزلوها ثانيا يعني من غير إسراع و تعجيل و في بعض النسخ فانجوا عنها أي عن تلك الأرض

[28]

12167- 28 الفقيه، 2/ 290/ 2482 قال أبو جعفر ع إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير و إذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير

[29]

12168- 29 الفقيه، 2/ 290/ 2481 قال علي ع من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها و سقيها

[30]

12169- 30 الكافي، 4/ 542/ 8/ 1 علي عن صالح بن السندي عن بعض رجاله عن الفقيه، 2/ 519/ 3113 أبي عبد اللّٰه ع قال كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة و ثقله فقال الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء

[31]

12170- 31 الفقيه، 2/ 293/ 2494 حج علي بن الحسين ع على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط

[32]

12171- 32 الفقيه، 2/ 293/ 2495 و قال الصادق ع

الوافي، ج 12، ص: 396

أي بعير حج عليه ثلاث حجج يجعل من نعم الجنة و روي سبع سنين

[33]
اشارة

12172- 33 الفقيه، 2/ 280/ 2447 السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خنا

بيان

الحداء بالمهملتين سوق الإبل بالترنم و الخنا بالخاء المعجمة و النون الفحش

[34]
اشارة

12173- 34 الفقيه، 2/ 295/ 2501 منذر بن جيفر عن يحيى بن طلحة النهدي قال قال لنا أبو عبد اللّٰه ع سيروا و أنسلوا فإنه أخف عليكم

بيان

أنسلوا أي أسرعوا

[35]

12174- 35 الفقيه، 2/ 295/ 2502 روي أن قوما مشاة أدركهم النبي ص فشكوا إليه شدة المشي فقال لهم استعينوا بالنسل

[36]
اشارة

12175- 36 الفقيه، 2/ 300/ 2516 قال الصادق ع سير المنازل ينفد الزاد و يسي ء الأخلاق و يخلق الثياب و السير ثمانية

الوافي، ج 12، ص: 397

عشر

بيان

لعله ع أراد بسير المنازل مطلق السفر و أراد بالسير حد السفر و الاقتصاد فيه و بالثمانية عشر الأميال يكون ستة فراسخ

[37]

12176- 37 الفقيه، 2/ 300/ 2157 القداح بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص إذا ضللتم الطريق فتيامنوا

[38]

12177- 38 الفقيه، 2/ 298/ 2506 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضللت عن الطريق فناد يا صالح أو يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم اللّٰه

[39]

12178- 39 الفقيه، 2/ 298/ 2507 و روي أن البر موكل به

الوافي، ج 12، ص: 398

صالح و البحر موكل به حمزة

[40]

12179- 40 الفقيه، 1/ 266/ 818 عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه- فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه

[41]

12180- 41 الفقيه، 1/ 266/ 819 و قال الصادق ع ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليه سالما

[42]

12181- 42 الكافي، 6/ 461/ 6/ 1 القمي عن بعض أصحابه عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق و لا حرق و لا مكروه

[43]
اشارة

12182- 43 الفقيه، 2/ 301/ 2519 قال أبو الحسن موسى ع أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا أن لا يصيبه السرق و الغرق و الحرق

بيان

في بعض نسخ الفقيه الشرق بالمعجمة و هو الغصة و لعل المهملة هو الأصح كما في الكافي

الوافي، ج 12، ص: 399

[44]

12183- 44 الكافي، 5/ 499/ 4/ 1 العدة عن سهل عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره للرجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح

[45]
اشارة

12184- 45 الفقيه، 2/ 300/ 2514 جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري قال نهى رسول اللّٰه ص أن يطرق الرجل أهله ليلا- إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم

بيان

الطرق الإتيان بالليل و الإيذان الإشعار

[46]

12185- 46 الفقيه، 2/ 300/ 2515 و قال ع السفر قطعة من العذاب إذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهله

الوافي، ج 12، ص: 401

باب 38 الدعاء و الذكر في المسير

[1]
اشارة

12186- 1 الكافي، 4/ 287/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال صحبت أبا عبد اللّٰه ع و هو متوجه إلى مكة فلما صلى قال اللهم خل سبيلنا و أحسن مسيرنا و أحسن عاقبتنا و كلما صعد أكمة قال اللهم لك الشرف على كل شرف

بيان

الأكمة محركة ما ارتفع من الأرض و الشرف العلو يعني لك العلو على كل عال

[2]

12187- 2 الكافي، 4/ 287/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 273/ 2420 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص في سفره إذا

الوافي، ج 12، ص: 402

هبط سبح و إذا صعد كبر

[3]

12188- 3 الكافي، 4/ 287/ 3/ 1 الثلاثة عن قاسم الصيرفي عن حفص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن على ذروة كل جسر شيطانا فإذا انتهيت إليه فقل بسم اللّٰه يرحل عنك

[4]

12189- 4 الفقيه، 2/ 301/ 2518 جعفر بن القاسم عن الصادق ع مثله

[5]

12190- 5 الكافي، 4/ 288/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قل اللهم إني أسألك لنفسي اليقين و العفو و العافية في الدنيا و الآخرة اللهم أنت ثقتي و أنت رجائي و أنت عضدي و أنت ناصري بك أحل و بك أسير- قال و من خرج في سفر وحده فليقل ما شاء اللّٰه لا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي و أعني على وحدتي و أد غيبتي

[6]
اشارة

12191- 6 الكافي، 4/ 288/ 5/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن رجل عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا خرجت في سفر فقل اللهم إني قد خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك و لا رجاء آوي إليه إلا إليك و لا قوة أتكل عليها و لا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك و ابتغاء رزقك و تعرضا لرحمتك و سكونا إلى حسن عائدتك و أنت عالم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره فأيما أوقعت علي يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك و منتصح

الوافي، ج 12، ص: 403

عندي فيه قضاؤك و أنت تمحو ما تشاء و تثبت و عندك أم الكتاب اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء و مقضي كل لأواء و ابسط علي كنفا من رحمتك و لطفا من عفوك و سعة من رزقك و تماما من نعمتك و جماعا من معافاتك و أوقع علي فيه جميع قضاءك على موافقة جميع هواي في حقيقة- أحسن أملي و دفع ما أحذر فيه و

ما لا أحذر على نفسي و ديني و مالي مما أنت أعلم به مني و اجعل ذلك خيرا لآخرتي و دنياي مع ما أسألك يا رب- أن تحفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي و أهلي و مالي و معيشتي و حزانتي و قرابتي و إخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة و حفظ من كل مضيعة و تمام كل نعمة و كفاية كل مكروه و ستر كل سيئة و صرف كل محذور و كمال كل ما يجمع لي الرضا و السرور في جميع أموري و افعل ذلك بي بحق محمد و آل محمد و السلام عليه و عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته

بيان

العائدة المعروف و الصلة و العطف و المنفعة و المنتصح بالفتح المقبول من النصح عد قضاء اللّٰه تعالى نصيحة و أنت تمحو يعني إن قدرت لي شرا فامحه و اجعل مكانه خيرا فإن ذلك بيدك كما يفسره بما بعده و اللأواء الشدة

الوافي، ج 12، ص: 404

و ضيق المعيشة و الكنف بالتحريك الجانب و الناحية أريد به الظل و الستر و الجماع بالكسر ما جمع عددا يعني مجمعا و المجرور في فيه يرجع إلى الوجه المذكور في أول الدعاء يعني به السفر و أريد بالحقيقة التحقق و الإثبات و في بعض النسخ و ادفع مكان و دفع و الحزانة بالحاء المهملة و الزاي المخففة عيال الرجل الذين يتحزن بأمرهم و خلفت به من الخلافة و المضيعة على وزن معيشة الاطراح و الهوان

[7]

12192- 7 الفقيه، 2/ 273/ 2421 العلاء عن أبي عبيدة عن أحدهما ع قال إذا كنت في سفر فقل اللهم اجعل مسيري عبرا و صمتي تفكرا و كلامي ذكرا

[8]
اشارة

12193- 8 الفقيه، 2/ 273/ 2422 و قال رسول اللّٰه ص و الذي نفس أبي القاسم بيده ما هلل مهلل و لا كبر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما خلفه و كبر ما بين يديه بتهليله و تكبيره حتى يبلغ مقطع التراب

بيان

الشرف المكان العالي و لعل تخصيص التهليل بالخلف و التكبير بالقدام لمناسبة نفي ما سوى اللّٰه للفقدان و الزوال و أكبريته سبحانه للظهور و الإقبال و مقطع التراب انتهاؤه

الوافي، ج 12، ص: 405

[9]

12194- 9 الفقيه، 2/ 298/ 2508 قال النبي ص لعلي ع يا علي إذا نزلت منزلا فقل اللهم أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع عنك شره

[10]

12195- 10 الفقيه، 2/ 298/ 2509 كان في وصية رسول اللّٰه ص لعلي ص يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها اللهم إني أسألك خيرها و أعوذ بك من شرها اللهم حببنا إلى أهلها و حبب صالحي أهلها إلينا

[11]

12196- 11 الفقيه، 2/ 294/ 2500 و قال رسول اللّٰه ص من نزل منزلا يتخوف منه السبع فقال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شي ء قدير اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع إلا أمن [من] شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 407

باب 39 المشي في المسير للحج و متى ينقطع

[1]

12197- 1 الكافي، 4/ 455/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نريد الحج نخرج إلى مكة مشاة فقال لنا لا تمشوا و اخرجوا ركبانا فقلت أصلحك اللّٰه إنه بلغنا عن الحسن بن علي ص أنه كان يحج ماشيا فقال الفقيه، 2/ 219/ 2219 إن الحسن ع كان يحج ماشيا و يساق معه المحامل و الرحال

[2]
اشارة

12198- 2 التهذيب، 5/ 12/ 33/ 1 موسى عن صفوان عن ابن بكير مثله على اختلاف في ألفاظه و قال بلغنا أن الحسن بن علي كان قد حج عشرين حجة ماشيا و تساق معه محامله و رحاله

بيان

ظاهر قول السائل نخرج إلى مكة مع قوله بلغنا يدل على أن مشي الحسن

الوافي، ج 12، ص: 408

ص كان إلى مكة و خبر رفاعة الآتي نص في أن مشيه كان من مكة يعني إلى المواقف و في المناسك فينبغي حمل هذا على ذاك و نسبة الوهم إلى السائل و في قوله ع كان يحج ماشيا دلالة على ذلك و لعل سياق الرحال من أجل أنه لو تعب ركب و تعددها من أجل أنه لو تعب غيره أركبه و لئلا يظن به البخل

[3]
اشارة

12199- 3 الكافي، 4/ 456/ 2/ 1 القميان عن التهذيب، 5/ 478/ 336/ 1 صفوان عن سيف التمار التهذيب، 5/ 12/ 32/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شي ء فما ترى فقال إن الناس ليحجون مشاة و يركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال فعن أي شي ء سألت قلت أيهما أحب إليك أن نصنع قال تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء و العبادة

بيان

ظاهر هذا الحديث أن المراد بالمشي المشي من مكة و في المناسك دون طريق مكة و كذا أكثر الأخبار الآتية

[4]
اشارة

12200- 4 الكافي، 4/ 456/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مشي الحسن ع

الوافي، ج 12، ص: 409

من مكة أو من المدينة فقال من مكة و سألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي فقال كان الحسن ع يزور راكبا و سألته الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب فقلت الركوب أفضل من المشي- فقال نعم لأن رسول اللّٰه ص ركب

بيان

معنى السؤال الأول أن مشي الحسن ع للحج هل كان من مكة إلى منى و عرفات أو من المدينة إلى مكة و معنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى و أراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها

[5]

12201- 5 الكافي، 4/ 456/ 4/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 478/ 337/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا فقال بل راكبا فإن رسول اللّٰه ص حج راكبا

[6]

12202- 6 التهذيب، 5/ 12/ 31/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله رجل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب أفضل من المشي لأن رسول اللّٰه ص ركب

الوافي، ج 12، ص: 410

[7]

12203- 7 التهذيب، 5/ 13/ 34/ 1 عنه عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلني اللّٰه فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد اللّٰه بشي ء أفضل من المشي- فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل

[8]

12204- 8 التهذيب، 5/ 11/ 28/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما عبد اللّٰه بشي ء أشد من المشي و لا أفضل

[9]

12205- 9 التهذيب، 5/ 12/ 30/ 1 موسى عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما عبد اللّٰه بشي ء أفضل من المشي

[10]
اشارة

12206- 10 الفقيه، 2/ 218/ 2216 روي أنه ما تقرب عبد إلى اللّٰه عز و جل بشي ء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين- و إن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة و من مشى عن جمله كتب اللّٰه له ثواب ما بين مشيه و ركوبه و الحاج إذا انقطع شسع نعله كتب اللّٰه له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى متنعل

الوافي، ج 12، ص: 411

بيان

لعل المراد أنه كتب له زيادة على ثواب المشي زيادة ثواب المشي على الركوب و زيادة ثواب الحفاء على التنعل أو المراد أنه كتب له بقدر ما يمشي ثواب الماشي و بمقدار حفائه ثواب الحافي و هذا الخبر صريح في المشي إلى مكة و في طريقها

[11]
اشارة

12207- 11 التهذيب، 5/ 11/ 29/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فضل المشي فقال الحسن بن علي ع قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا و حج عشرين حجة ماشيا على قدميه

بيان

قاسم ربه من المقاسمة يعني جعل نصف ماله في سبيل اللّٰه ثلاث مرات في أيام عمره أراد ع أن الحسن ص مع اقتداره على الركوب كان يحج ماشيا

[12]
اشارة

12208- 12 الكافي، 4/ 456/ 3/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي عن الفقيه، 2/ 219/ 2218 أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المشي أفضل أو الركوب فقال إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل

الوافي، ج 12، ص: 412

بيان

بهذا الخبر جمع بين الأخبار في الفقيه و بخبري سيف التمار و ابن بكير الأول جمع في الإستبصار تارة و بخبر هشام بن سالم أخرى فإنه قال بعد نقل خبر رفاعة الأخير و خبر التمار الوجه في هذين الخبرين أن من قوي على المشي و يكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء و المناسك أو يكون ممن ساق معه ما إذا أعيى ركبه فإن المشي له أفضل من الركوب و من أضعفه المشي و لم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا ثم استدل عليه بحديث أول الباب قال و يحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد اللّٰه و يستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة ثم استدل عليه بخبر هشام

[13]
اشارة

12209- 13 التهذيب، 5/ 13/ 37/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول اللّٰه ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول اللّٰه ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن اللّٰه عز و جل غني عن مشيها و حفائها قال فركبت

بيان

حمله في الإستبصار على الركوب مع الكفارة مستدلا بالخبر الآتي

[14]
اشارة

12210- 14 التهذيب، 5/ 13/ 36/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 12، ص: 413

حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه و عجز عن المشي قال فليركب و ليسق بدنه فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّٰه منه الجهد

بيان

قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر و في هذا المعنى أخبار أخر في أبواب الأيمان و النذور من كتاب الصيام و المعاهدات

[15]

12211- 15 الكافي، 4/ 456/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا

[16]

12212- 16 الكافي، 4/ 457/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه شي ء

[17]

12213- 17 الفقيه، 2/ 391/ 2790 الحسين عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا عن أبيه ع قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا

الوافي، ج 12، ص: 414

[18]

12214- 18 التهذيب، 5/ 478/ 338/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن جميل قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي

الوافي، ج 12، ص: 415

باب 40 أشهر الحج و توفير الشعر فيها

[1]

12215- 1 الكافي، 4/ 289/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن

[2]

12216- 2 الفقيه، 2/ 456/ 2959 أبان عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن

[3]

12217- 3 الفقيه، 2/ 457/ 2960 و في رواية أخرى و شهر مفرد للعمرة [لعمرة] رجب

[4]

12218- 4 الفقيه، 2/ 458/ 2963 مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 416

ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة

[5]
اشارة

12219- 5 الكافي، 4/ 289/ 2/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ- و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللّٰه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة

بيان

فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و إنما يتم بإحدى هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث و يأتي تفسيرها و قد مضى خبر آخر لأشهر الحج في باب فضل الكعبة

[6]
اشارة

12220- 6 الكافي، 4/ 290/ 3/ 1 علي بإسناده قال أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة- و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر

بيان

معنى أشهر السياحة أن النبي ص لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة براءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذهم و يقتلهم أينما وجدوا و حيثما ثقفوا قال اللّٰه تعالى بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ

الوافي، ج 12، ص: 417

مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

[7]

12221- 7 الكافي، 4/ 317/ 1/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 301/ 2520 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا

[8]

12222- 8 التهذيب، 5/ 445/ 196/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة

[9]

12223- 9 الكافي، 4/ 317/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء التهذيب، 5/ 48/ 9/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال لا

الوافي، ج 12، ص: 418

بأس به الكافي، ما لم ير الهلال

[10]

12224- 10 التهذيب، 5/ 47/ 3/ 1 موسى عن العباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في شوال ما لم ير الهلال قال نعم

[11]

12225- 11 الكافي، 4/ 318/ 3/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في شهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة

[12]

12226- 12 التهذيب، 5/ 46/ 1/ 1 الحسين عن النضر و صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 445/ 197/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[13]

12227- 13 الكافي، 4/ 318/ 4/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته

الوافي، ج 12، ص: 419

[14]
اشارة

12228- 14 الكافي، 4/ 318/ 5/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة- و للعمرة شهرا

بيان

إعفاء الشعر توفيره

[15]
اشارة

12229- 15 التهذيب، 5/ 47/ 4/ 1 موسى عن ابن بكير عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة

بيان

الإزماع العزم

[16]
اشارة

12230- 16 التهذيب، 5/ 47/ 5/ 1 عنه عن الفقيه، 2/ 302/ 2520 إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال أعفه شهرا

بيان

كأنه محمول على العمرة و قال في الفقيه و قد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر عن الصادق

الوافي، ج 12، ص: 420

ع و إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع

[17]

12231- 17 التهذيب، 5/ 47/ 6/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 302/ 2520 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى ع مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما

[18]
اشارة

12232- 18 التهذيب، 5/ 48/ 10/ 1 الحسين عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال سمعت أبا الحسن ع يقول أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام

بيان

حمله في الإستبصار على ما قبل ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس و اللحية كما يدل عليه الخبر الآتي

[19]
اشارة

12233- 19 التهذيب، 5/ 48/ 11/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يريد الحج- أ يأخذ من شعره في أشهر الحج فقال لا و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل إن شاء

الوافي، ج 12، ص: 421

بيان

محمول على ما بعد دخول ذي القعدة

[20]

12234- 20 الكافي، 4/ 441/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن الفقيه، 2/ 378/ 2750 جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شي ء و إن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها- فليس عليه شي ء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه

[21]
اشارة

12235- 21 الكافي، 4/ 441/ 7/ 1 و في رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه

بيان

تأتي الروايتان في باب تقصير المتمتع و إحلاله إن شاء اللّٰه تعالى و ينبغي حمل وجوب الدم على ما إذا تعمد الحلق بعد ما أحرم كما يشعر به أمره بإمرار الموسى على رأسه في الرواية الثانية فإنه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلى يوم النحر

الوافي، ج 12، ص: 422

[22]

12236- 22 التهذيب، 5/ 473/ 311/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي ء و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا

[23]
اشارة

12237- 23 التهذيب، 5/ 47/ 8/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 2/ 302/ 2521 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس به و السواك و النورة

بيان

محمول على ما قبل الإحرام

[24]
اشارة

12238- 24 الكافي، 4/ 547/ 35/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 2/ 215/ 2203 أبي عبد اللّٰه ع قال لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه

بيان

كأن المراد بشعر الحلق الشعر الموفر للإحرام و إضافته إلى الحلق لوجوب

الوافي، ج 12، ص: 423

حلقه بعد التوفير.

و في الكافي هكذا لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه

أقول يعني ما لم يحلق

الوافي، ج 12، ص: 425

باب 41 أصناف الحج و العمرة و أفضلها

[1]
اشارة

12239- 1 الكافي، 4/ 291/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران- و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول اللّٰه ص و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها

بيان

حج مفرد أي مفرد من العمرة هذا على حده و هذه على حده و قران أي حج يقرن بسياق الهدي و تمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم لها إليه و انتفاع بها قلبه في أيامه و أشهره فإنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج فأجازه الإسلام أو تمتع من النساء بإتمامها إلى الإهلال بالحج و ليعلم أن المفرد و القران متعينان للمجاور بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها و قد أقام بها مدة كما يأتي بيانه و التمتع لغير المجاور بها و هو متعين لفريضته ليس له أن يعدل

الوافي، ج 12، ص: 426

عنه فيها و له أن يأتي بالآخرين في غيرها إلا أن التمتع له أفضل مطلقا فكل ما ورد في هذا الباب و غيره من تعيين التمتع و التشديد على تاركه فإنما المراد به فريضة غير المجاور و ما ورد في أفضليته فالمراد به نافلته و من لم يعرف هذا تعارضت عليه طائفة من الأخبار و اشتبهت فلا تكن من الغافلين

[2]

12240- 2 الكافي، 4/ 291/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 2/ 312/ 2545 منصور الصيقل قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع و حاج مقرن [مفرد] سائق الهدي و حاج مفرد للحج

[3]

12241- 3 التهذيب، 5/ 25/ 3/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال لما فرغ رسول اللّٰه ص من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل ع عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال إن اللّٰه يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول اللّٰه ص على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن اللّٰه عز و جل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر اللّٰه به فقام إليه رجل و قال يا رسول اللّٰه نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النساء و قال آخر يأمرنا بشي ء و يصنع هو غيره

الوافي، ج 12، ص: 427

فقال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس و لكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله فقصر الناس و أحلوا و جعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال يا رسول اللّٰه هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد إلى يوم القيامة فقال بل للأبد إلى يوم القيامة و شبك بين أصابعه- و أنزل اللّٰه في ذلك قرآنا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

[4]
اشارة

12242- 4 الفقيه، 2/ 236/ 2288 الحديث مرسلا مقطوعا بتقديم و تأخير و زيادة و نقصان

بيان

كان القوم محرمين بالحج المفرد فأمرهم اللّٰه عز و جل بأن يحلوا منه و يجعلوه العمرة المتمتع بها إلى الحج إلا من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يفرغ من مناسك الحج ثم يحرم بعمرة مفردة و كان الرجل الأول عمر و قطر الرءوس من

الوافي، ج 12، ص: 428

النساء كناية عن غسل الجنابة فإنهم إذا أحلوا حلت لهم النساء و التشبيك بين الأصابع كناية عن انضمام إحدى العبادتين إلى الأخرى و تمام هذا الحديث قد مضى في باب حج النبي ص

[5]
اشارة

12243- 5 الفقيه، 2/ 315/ 2553 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

بيان

إنما رواه عن ابن عباس ليحتج به على المخالفين فإن قوله معتبر عندهم و حجة عليهم

[6]

12244- 6 التهذيب، 5/ 25/ 4/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن اللّٰه يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن اللّٰه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول اللّٰه ص

[7]
اشارة

12245- 7 التهذيب، 5/ 26/ 7/ 1 العباس بن معروف عن علي

الوافي، ج 12، ص: 429

عن أبي العباس عن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لي يا با محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللّٰه ص و بما أمر به فقالوا لي إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللّٰه ص

بيان

أشار ع برأي عمر إلى ما اشتهر نقله عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه أنا محرمهما و معاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء و في لفظ آخر قال ثلاث كن على عهد رسول اللّٰه أنا محرمهن و معاقب عليهن متعة الحج و متعة النساء و حي على خير العمل في الأذان فانظروا أيها المؤمنون ما أجراه على اللّٰه و رسوله

[8]

12246- 8 الكافي، 4/ 291/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 29/ 18/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 315/ 2554 الخراز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع و كيف يكون شي ء

الوافي، ج 12، ص: 430

أفضل منه و رسول اللّٰه ص يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس

[9]

12247- 9 الكافي، 4/ 291/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي جعفر الثاني ع قال كان أبو جعفر ع يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشي ء أفضل من المتعة

[10]
اشارة

12248- 10 الكافي، 4/ 291/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من حج فليتمتع- إنا لا نعدل بكتاب اللّٰه و سنة نبيه ص

بيان

يعني لا نعدل بهما شيئا و لا نجعل لهما عديلا

[11]

12249- 11 الكافي، 4/ 291/ 4/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك و سنة نبيك و قال القوم عملنا برأينا فيجعلنا اللّٰه و إياهم حيث يشاء

[12]
اشارة

12250- 12 التهذيب، 5/ 26/ 8/ 1 العباس بن معروف عن علي

الوافي، ج 12، ص: 431

عن فضالة عن أبي المغراء عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 431

بيان

في هذا الخبر و أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان الاجتهاد و القول بالرأي كما لا يخفى

[13]

12251- 13 الكافي، 4/ 292/ 9/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي اللّٰه عز و جل قلنا يا رب أخذنا بكتابك و اتبعنا سنة نبيك و قال الناس رأينا رأينا

[14]

12252- 14 التهذيب، 5/ 26/ 5/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي اللّٰه تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك و قال الناس رأينا رأينا و يفعل اللّٰه بنا و بهم ما أراد

[15]
اشارة

12253- 15 الكافي، 4/ 293/ 13/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمه عبيد اللّٰه قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال إني اعتمرت في المحرم و قدمت الآن متمتعا- فسمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل بكتاب اللّٰه عز و جل و سنة نبيه ص و إذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك و سنة نبيك ص

الوافي، ج 12، ص: 432

و قال الناس رأينا رأينا و صنع اللّٰه عز و جل بنا و بهم ما شاء

بيان

و قدمت الآن متمتعا يعني بعمرة أخرى و إنما ذكر اعتماره في المحرم لما قد سمعه من اشتراط مدة بين العمرتين إما شهر أو عام و لم يعلم المدة بعينها و الترديد بين البعث و الورود من الراوي

[16]
اشارة

12254- 16 الكافي، 4/ 292/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم و التميمي عن صفوان الجمال التهذيب، 5/ 29/ 16/ 1 سعد عن الزيات عن أحمد عن صفوان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن بعض الناس يقول جرد الحج و بعض الناس يقول أقرن و سق و بعض الناس يقول تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت ألف عام ما قدمتها إلا متمتعا

بيان

يعني ما قدمت مكة و في بعض النسخ لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا يعني لم أقرن الحجة

[17]

12255- 17 الكافي، 4/ 292/ 8/ 1 أحمد عن علي بن حديد قال كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم- أ يحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل

[18]

12256- 18 الفقيه، 2/ 315/ 2551 كتب علي بن ميسر إلى أبي

الوافي، ج 12، ص: 433

جعفر الثاني ع يسأله الحديث

[19]

12257- 19 الكافي، 4/ 292/ 10/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 315/ 2552 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 5/ 29/ 17/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و الحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتعة و اللّٰه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنة

[20]
اشارة

12258- 20 الكافي، 4/ 292/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي قال سألت أبا جعفر ع في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين فقلت بأي شي ء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق الهدي فقال كان أبو جعفر ع يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج- أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشي ء أفضل من المتعة

بيان

أريد بأبي جعفر الأول الثاني و بالثاني الأول

الوافي، ج 12، ص: 434

[21]
اشارة

12259- 21 الكافي، 4/ 292/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن التمتع فقال تمتع قال فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده- فقلت أصلحك اللّٰه سألتك فأمرتني بالتمتع و أراك قد أفردت الحج العام فقال أما و اللّٰه إن الفضل لفي الذي أمرتك به و لكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا و المروة فلذلك أفردت الحج العام

بيان

أراد بالطوافين السعيين السعي في العمرة و السعي في الحج و في الإفراد يكفي سعي واحد لسقوط العمرة حينئذ في غير الفريضة

[22]
اشارة

12260- 22 التهذيب، 5/ 28/ 14/ 1 علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فإني و اللّٰه ما أفرغ من السعي حتى يتقلقل أضراسي- و الذي صنعتم أفضل

بيان

ما دخلت يعني مكة يتقلقل يتحرك و يضطرب

[23]

12261- 23 التهذيب، 5/ 29/ 15/ 1 أحمد عن الحسين عن

الوافي، ج 12، ص: 435

القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال قال لي عطية قلت لأبي جعفر ع أفرد الحج جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا و ألفا لتمتعت فلا تفرد

[24]

12262- 24 التهذيب، 5/ 27/ 9/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أ يتمتع قال نعم قال كان أبي لا يعدل بذلك قال ابن مسكان و حدثني عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب اللّٰه و سنة نبيه

[25]

12263- 25 التهذيب، 5/ 29/ 19/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير و غيرهما عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قرنت العام و سقت الهدي قال و لم فعلت ذلك التمتع و اللّٰه أفضل لا تعودن

[26]

12264- 26 الكافي، 4/ 293/ 14/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر التهذيب، 5/ 26/ 6/ 1 موسى عن النضر عن الفقيه، 2/ 317/ 2555 درست عن محمد بن الفضل الهاشمي قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللّٰه ع فقلنا إنا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على الخفين

الوافي، ج 12، ص: 436

التهذيب، معناه إنا لا نمسح

[27]
اشارة

12265- 27 الكافي، 4/ 293/ 15/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 31/ 23/ 1 موسى عن صفوان و حماد بن عيسى و ابن أبي عمير و ابن المغيرة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني اعتمرت في رجب و أنا أريد الحج أسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع فقال في كل فضل و كل حسن فقلت أي ذلك أفضل فقال التهذيب، إن عليا ع كان يقول لكل شهر عمرة- ش تمتع هو و اللّٰه أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون- إن عمرته عراقية و حجته مكية و كذبوا أ و ليس هو مرتبط بحجة لا يخرج حتى يقضيه- الكافي، ثم قال إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين- [لليلتين] تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها أي بنية إنها فيما أهللت و ليست فيما أحللت

بيان

إنما نقل قول علي ع ليتبين أن لا تنافي بين عمرة رجب و العمرة

الوافي، ج 12، ص: 437

المتمتع بها إلى الحج في أشهر الحج عراقية أي جاء إحرامها من جهة العراق و إنما كذبهم لأن إهلالهما معان و إتمام العمرة يتحقق بمكة مع الحج كما بينه ع شعبانية يعني إنما يقع مناسكها في شعبان إنها فيما أهللت يعني إنما العبرة بإهلالها و الإحرام بها لا بتمامها و الفراغ منها

[28]

12266- 28 الكافي، 4/ 294/ 17/ 1 بهذا الإسناد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية و عمرة عراقية فقال كذبوا أ و ليس هو مرتبط بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجه

[29]
اشارة

12267- 29 التهذيب، 5/ 32/ 24/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن بريد و يونس بن ظبيان قالا سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يخرج في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا قال لا بأس بذلك

بيان

الظاهر أن بريدا هذا هو ابن معاوية العجلي و ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب يزيد بالياء المثناة التحتانية و الزاي و يشبه أن يكون تصحيفا يخرج يعني من مكة للعمرة أو بعد ما اعتمر أتى متمتعا يعني دخل مكة محرما بعمرة التمتع

[30]

12268- 30 الكافي، 4/ 294/ 16/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن

الوافي، ج 12، ص: 438

صفوان الجمال عن أبي عبد اللّٰه ع قال من لم يكن معه هدي و أفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين اللّٰه عز و جل

[31]
اشارة

12269- 31 الكافي، 4/ 541/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة

بيان

كانوا يقدمون الطواف و السعي على مناسك منى و ربما يكررون فحكم ببطلان حجهم بذلك و ذلك لأن طواف البيت للحاج و سعيه موجب للإحلال لأنهما آخر الأفعال فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى فقد أحل من حجه قبل تمامه فإذا جدد التلبية فقد عقد إحراما آخر فإن لم يطف بعد ذلك فقد بقي حجه بلا طواف فلا حج له و لا عمرة له أيضا لعدم نيته لها و عدم إتمامه إياها لأنه لم يأت بالتقصير بعد فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت ثم إذا كرر الطواف و التلبية فقد كرر الحل و العقد

[32]

12270- 32 الكافي، 4/ 298/ 1/ 2 الثلاثة عن ابن عمار

الوافي، ج 12، ص: 439

التهذيب، 5/ 89/ 101/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لبى بالحج مفردا- فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي- التهذيب، فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله

[33]
اشارة

12271- 33 الكافي، 4/ 299/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 2/ 312/ 2546 ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل أحب أو كره- الفقيه، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي و أشعره أو قلده

بيان

بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فإنه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد و لا حل و مورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين و إن عم حكمه في الحج مطلقا

الوافي، ج 12، ص: 440

[34]

12272- 34 الكافي، 4/ 299/ 3/ 1 أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين أحد يعني بين الصفا و المروة إلا أحل إلا سائق الهدي

[35]
اشارة

12273- 35 التهذيب، 5/ 89/ 102/ 1 موسى عن صفوان قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى ع إن ابن السراج روى عنك- أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة و طاف بالبيت سبعا- و سعى بين الصفا و المروة فيفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك و قلت له لا و له أن يحل و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع و عليه ثوبان و ساج فقال الفضل بن الربيع يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال له أبي لا ما أنا مفرد أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع فقد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يشنع بها على أبي

بيان

الساج بالمهملة و الجيم الطيلسان الأخضر أو الأسود كذا ضبطه محمد بن

الوافي، ج 12، ص: 441

إدريس في سرائره

[36]
اشارة

12274- 36 التهذيب، 5/ 90/ 103/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 314/ 2550 إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له

بيان

و ذلك لأنه أبطل عمرته بالتلبية قبل إكمالها

[37]
اشارة

12275- 37 الفقيه، 2/ 313/ 2547 ابن أذينة عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و هو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة و عمرة فقال له هل طفت فقال نعم قال هل سقت الهدي قال لا قال فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال- أحللت و اللّٰه

بيان

أريد بالطواف طواف البيت و السعي معا و بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه

[38]

12276- 38 الفقيه، 2/ 314/ 2548 الخراز عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 442

ع قال إن أحدهم يقرن و يسوق فأدعه عقوبة ما صنع

[39]
اشارة

12277- 39 الفقيه، 2/ 314/ 2549 يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يحرم بحجة و عمرة و ينشئ العمرة- أ يتمتع قال نعم

بيان

أريد بهذه الأخبار جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ما لم يسق الهدي فيقصر و يحرم بحج التمتع إلا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما بيناه و أما المتمتع فإن لبى قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته و تصير حجته مفردة و إن نسي التقصير حتى يهل بالحج أهرق دما و تمت متعته كما يأتي بيانه في باب التقصير إن شاء اللّٰه

[40]
اشارة

12278- 40 التهذيب، 5/ 31/ 22/ 1 ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة قلت و كيف يتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج- فإذا أتى مكة طاف و سعى و أحل من كل شي ء و هو محتبس و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران و القران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية- قلت فما الذي يلي هذا قال ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى

الوافي، ج 12، ص: 443

يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة

بيان

الظاهر أن السائل إنما سأل عن أفضل ما يفعله الناس بزعمهم لا أفضل ما ينبغي أن يفعل كما يدل عليه قوله ع في آخر الحديث بلا حج و لا عمرة فلا تنافي بين هذا الحديث و الأخبار التي قدمنا أن التمتع أفضل من غيره مطلقا و إنما كان عمرة رجب و الحج المفرد في عامها أفضل من المتعة بزعمهم لإتيانهم بالعبادتين مع إتيانهم مكة للعبادة مرتين أو إقامتهم الطويلة بها انتظارا للعبادة مع أنهم لا يرون للمتعة فضلا على غيرها ثم المتعة عندهم أفضل لأنها إتيان بالعبادتين جميعا ثم القران بلا عمرة لأن معه سياق هدي ثم العمرة المفردة لأن الحج أفضل من العمرة و إنما

كانت حجته مع الإقامة ناقصة لعدم إتيانه بالتمتع و عدم إحرامه بالحج من بعيد إن قيل من اعتمر منهم في رجب ثم ذهب إلى بلده ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت و أحرم بالتمتع إلى الحج كان قد أتى بثلاث عبادات فهو أفضل من إتيانه بعبادتين قلنا لعلهم كانوا لا يرون عمرتين في عام كما يستفاد من بعض الأخبار السابقة و مما يأتي في باب أن في كل شهر عمرة مما يشعر بالتقية في هذا الحكم و في التهذيبين أول هذا الحديث بالبعيد و بسط الكلام في الجمع بين الأخبار بما لا جدوى فيه

الوافي، ج 12، ص: 444

[41]

12279- 41 التهذيب، 5/ 433/ 148/ 1 موسى عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللّٰه يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ- و إنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية

[42]

12280- 42 الكافي، 4/ 536/ 6/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب

[43]

12281- 43 الكافي، 4/ 536/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب

[44]

12282- 44 الفقيه، 2/ 454/ 2951 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية

الوافي، ج 12، ص: 445

[45]

12283- 45 الكافي، 4/ 536/ 5/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن الفقيه، 2/ 454/ 2950 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أحرم في شهر و أحل في آخر قال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما

[46]

12284- 46 الكافي، 4/ 536/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد اللّٰه ع إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم

[47]

12285- 47 الكافي، 4/ 536/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و مائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر و أتم صومي فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت يرحمك اللّٰه عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك اللّٰه

[48]

12286- 48 الكافي، 4/ 535/ 1/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 12، ص: 446

بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول اللّٰه ص فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة

[49]

12287- 49 الفقيه، 2/ 453/ 2949 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل

الوافي، ج 12، ص: 447

باب 42 أنه لا متعة للمجاور بمكة

[1]
اشارة

12288- 1 الكافي، 4/ 299/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد الأعرج التهذيب، 5/ 492/ 411/ 1 محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مكة متعة يقول اللّٰه عز و جل- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ

بيان

السرف ككتف موضع قرب التنعيم و المر و يقال له مر الظهران موضع على مرحلة من مكة

الوافي، ج 12، ص: 448

[2]

12289- 2 التهذيب، 5/ 32/ 25/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]
اشارة

12290- 3 الكافي، 4/ 299/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت لأهل مكة متعة قال لا و لا لأهل البستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها

بيان

البستان بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمانية و الشامية و ذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين و عسفان مضى

[4]

12291- 4 الكافي، 4/ 300/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها- و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر و أشباهها

الوافي، ج 12، ص: 449

[5]
اشارة

12292- 5 التهذيب، 5/ 492/ 412/ 1 علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّٰه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة قال قلت فما حد ذلك قال ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و ذات عرق

بيان

أراد بالعمرة المنفي وجوبها عليهم العمرة المتمتع بها إلى الحج يعني يفردون الحج

[6]

12293- 6 التهذيب، 5/ 32/ 26/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال قلت لأخي موسى بن جعفر ع لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول اللّٰه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ

[7]

12294- 7 التهذيب، 5/ 33/ 27/ 1 عنه عن التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له قول اللّٰه عز و جل في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا- ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل في هذه الآية و كل

الوافي، ج 12، ص: 450

من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة

[8]

12295- 8 التهذيب، 5/ 33/ 28/ 1 عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة

[9]

12296- 9 التهذيب، 5/ 476/ 329/ 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة

[10]
اشارة

12297- 10 الكافي، 4/ 300/ 4/ 1 الثلاثة عن داود عن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أهل مكة أ يتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث أشهرا قال يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس

بيان

يقول إما بمعنى يفعل أو المراد به قول التلبية عند الإحرام

[11]

12298- 11 التهذيب، 5/ 35/ 32/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع لأهل مكة أن

الوافي، ج 12، ص: 451

يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال قلت فالقاطنون بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا أشهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس

[12]
اشارة

12299- 12 التهذيب، 5/ 34/ 30/ 1 عنه عن التميمي عن حماد عن حريز عن التهذيب، 5/ 492/ 413/ 1 زرارة عن أبي جعفر ع قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله

بيان

يعني الغالب عليه مقامه به

[13]
اشارة

12300- 13 التهذيب، 5/ 34/ 31/ 1 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع

بيان

جاوز بالزاي و الراء

[14]

12301- 14 الكافي، 4/ 301/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن

الوافي، ج 12، ص: 452

يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع

[15]

12302- 15 التهذيب، 5/ 492/ 414/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شي ء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع

[16]

12303- 16 التهذيب، 5/ 476/ 326/ 1 العباس بن معروف عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة

[17]

12304- 17 التهذيب، 5/ 476/ 328/ 1 النخعي عن ابن المغيرة عن حسين و غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع

[18]
اشارة

12305- 18 الكافي، 4/ 302/ 7/ 1 التهذيب، 5/ 59/ 34/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سماعة عن أبي الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء

الوافي، ج 12، ص: 453

بيان

يعني موضع إهلال أهله و الإهلال رفع الصوت بالتلبية و ينبغي حمله على الذي جاور أقل من المدة المحدودة أو على ما إذا كان خارجا من مكة ثم دخلها كما يظهر من الخبرين الآتيين

[19]
اشارة

12306- 19 الكافي، 4/ 301/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أ له أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحب إلي

بيان

يعني الإهلال بالحج المفرد كما في الحديث الآتي

[20]
اشارة

12307- 20 التهذيب، 5/ 33/ 29/ 1 موسى عن صفوان عن البجلي و عبد الرحمن بن أعين قالا سألنا أبا الحسن موسى ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّٰه ص له أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي- و رأيت من سأل أبا جعفر ع و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء اللّٰه قال و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال- فقال تخرج إن شاء اللّٰه فقال له إني قد نويت أن أحج عنك أو عن

الوافي، ج 12، ص: 454

أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن اللّٰه ربما من علي بزيارة رسول اللّٰه ص و زيارتك و السلام عليك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن بعض إخواني- أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة و أهلي بها فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت

بيان

الظاهر أن السؤالين كانا بالمدينة لأنه ع كان بها قوله ع أنت مرتهن بالحج يعني إذا اعتمرت تصير

مرتهنا بالحج لأنك من المتمتعين فقال السائل إني و إن كان أهلي و منزلي بالمدينة فلي بمكة أيضا أهل و منزل فكيف أتمتع فأعاد ع ذلك لأنه كان قد خرج من مكة و كان يدخلها من خارج كما سبق أو لأنه كان مقامه بالمدينة أكثر و إبان بالتشديد الموسم قال في الإستبصار إنما أمره بالتمتع في الحج عنه و عن أبيه ع لأنه كان يحج عمن لم يكن من أهل الحرم و إنما قال له أنت مرتهن بالحج لأنه غلب عليه المقام بالمدينة و لعله كان مقامه بها أكثر من مقامه بمكة

الوافي، ج 12، ص: 455

باب 43 صفة الأصناف

[1]
اشارة

12308- 1 الكافي، 4/ 295/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم

بيان

أحد الطوافين في الحج طواف الزيارة و الآخر طواف النساء

[2]

12309- 2 الكافي، 4/ 295/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع عليه

الوافي، ج 12، ص: 456

ثلاث أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس

[3]

12310- 3 الكافي، 4/ 295/ 3/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و يصلي لكل طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة

[4]
اشارة

12311- 4 التهذيب، 5/ 36/ 36/ 1 موسى عن صفوان عن حماد و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة- فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت و صلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي فقلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير

بيان

يهل بالحج يعني بالعمرة إلى الحج و السير بالفتح الذي يقد من الجلد

الوافي، ج 12، ص: 457

[5]

12312- 5 الكافي، 4/ 295/ 1/ 2 الخمسة عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد و ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي

[6]

12313- 6 الكافي، 4/ 296/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال القارن لا يكون إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء

[7]

12314- 7 الكافي، 4/ 296/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني سقت الهدي و قرنت قال و لم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال يجزيك فيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة واحد و قال طف بالكعبة يوم النحر

[8]

12315- 8 التهذيب، 5/ 41/ 51/ 1 سعد عن العباس و الحسن عن علي عن فضالة عن ابن عمار و محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي

الوافي، ج 12، ص: 458

بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة قال أبو عبد اللّٰه ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان- و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية

[9]
اشارة

12316- 9 التهذيب، 5/ 42/ 53/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي- و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة- فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره و

قلده و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة

بيان

النسك العبادة يقرن بين الصفا و المروة هكذا وجدناه في النسخ التي

الوافي، ج 12، ص: 459

رأيناها و يشبه أن يكون وهما من الراوي إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروة و لعل الصواب يقرن بين الحج و العمرة كما قاله في آخر الحديث و يكون معناه أن يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج لا بأحدهما مفردا دون الآخر و ليس المراد أن يجمعهما في نية واحدة و يتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه التمتع و ليس فيه سياق هدي.

و في التهذيب فسر القران بينهما في قوله و أيما رجل قرن بين الحج و العمرة بأن يشترط في نية الحج إن لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة كما يشعر به الخبر الآتي

[10]

12317- 10 التهذيب، 5/ 43/ 54/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة

[11]
اشارة

12318- 11 الكافي، 4/ 298/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية- قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة- قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية

الوافي، ج 12، ص: 460

بيان

قال في التهذيب فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدي ثم ذكر الأخبار الدالة على أن من طاف و سعى فقد أحل أحب أو كره كما مر.

أقول قد مضى أن من يفعل ذلك فلا حج له و لا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية

[12]

12319- 12 الكافي، 4/ 537/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله

[13]
اشارة

12320- 13 الكافي، 4/ 537/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل

بيان

المبتولة من البتل بمعنى القطع وصفت العمرة المفردة بها لأنها مقطوعة عن الحج

[14]

12321- 14 التهذيب، 5/ 435/ 159/ 1 موسى عن محمد بن

الوافي، ج 12، ص: 461

عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج

[15]

12322- 15 التهذيب، 5/ 434/ 151/ 1 موسى عن صفوان عن نجبة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع- فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة- لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج

[16]
اشارة

12323- 16 الفقيه، 2/ 451/ 2944 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله إن شاء بتقديم ذكر الصلاة على السعي

بيان

لعل المراد أن العمرة إنما صارت صنفين لفرق ما بينهما و هذه الأخبار الخمسة إما أن يكون المراد بها أن العمرة المفردة لا تستلزم الحج و إما أن يكون المراد بها أن طواف النساء ليس فيها بواجب بل مستحب و إما محمولة على التقية لتوافق الأخبار الآتية و الحمل على التقية أصوب لدلالة أكثر ما يأتي عليه

[17]
اشارة

12324- 17 الكافي، 4/ 538/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 12، ص: 462

سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يجي ء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصر

بيان

لعل المراد به أن ما يأتي به المعتمر بعد طواف النساء من الطواف فهو مندوب و ليس بواجب و الإتيان بالكناية عن طواف النساء دون التصريح دليل التقية و كذا في الحديث الآتي

[18]

12325- 18 الكافي، 4/ 538/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر

[19]

12326- 19 الكافي، 4/ 538/ 8/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح التهذيب، 5/ 253/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم

الوافي، ج 12، ص: 463

[20]

12327- 20 الكافي، 4/ 538/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 5/ 163/ 70/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و عن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء- و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء

[21]

12328- 21 التهذيب، 5/ 254/ 22/ 1 الصفار عن الصهباني عن العباس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى

[22]
اشارة

12329- 22 التهذيب، 5/ 439/ 170/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة- نبعث بها إلى أبي الحسن موسى ع أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال فجاء الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل أخر فجاء الجواب فيها كلها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد إن هذا أشياء أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها إليه فجاء

الوافي، ج 12، ص: 464

الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال نعم هو واجب

بيان

لعل المراد بقوله إن هذا أشياء أن ما كتبت إليه أشياء كثيرة لعله خفيت فيها مسألتي و في بعض النسخ إن هذا لشتى و كأنه مصحف لشي ء أي لسر

[23]
اشارة

12330- 23 التهذيب، 5/ 254/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين التهذيب، 5/ 491/ 410/ 1 ابن محبوب عن عدة من أصحابنا عن الصهباني عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء

بيان

حمله في التهذيبين تارة على ما إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج و أخرى جعله غير معمول عليه و الأولى أن يحمل على التقية كما سبقت الإشارة إليه

الوافي، ج 12، ص: 465

[24]
اشارة

12331- 24 التهذيب، 5/ 254/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال ليس طواف النساء على الحاج

بيان

طعن عليه في التهذيبين بالقطع ثم الشذوذ و الأولى أن يحمل نفي طواف النساء على التقية أو على نفيه في عمرته المتمتع بها إلى الحج

[25]
اشارة

12332- 25 الفقيه، 2/ 524/ 3131 قال أمير المؤمنين ع أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم

بيان

قال في الفقيه يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج و لا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعد

[26]
اشارة

12333- 26 الفقيه، 2/ 524/ 3128 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شي ء إذا صلى فليجدد التلبية

الوافي، ج 12، ص: 466

بيان

لعل المراد أنه ظن أنه معتمر للتمتع فأحل ليحرم بالحج ثم ذكر أنه حاج و لم يأت بالمناسك بعد فأمره ع بتجديد التلبية لئلا يبطل إحرامه بالتقصير و قوله إذا صلى يشعر بأنه إذا لم يصل فلا بد له من تجديد الإحرام و لعله لعدم إتيانه حينئذ بفعل تام بعد

الوافي، ج 12، ص: 467

باب 44 أن التمتع يجزي عن العمرة المفروضة

[1]

12334- 1 الكافي، 4/ 533/ 1/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة

[2]

12335- 2 الكافي، 4/ 533/ 2/ 2 العدة عن سهل عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن العمرة أ واجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزي عنه قال نعم

[3]

12336- 3 الفقيه، 2/ 450/ 2941 المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة

[4]

12337- 4 التهذيب، 5/ 433/ 150/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي

الوافي، ج 12، ص: 468

عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول اللّٰه ص أصحابه

الوافي، ج 12، ص: 469

باب 45 جواز إفراد العمرة في أشهر الحج

[1]

12338- 1 الكافي، 4/ 534/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله

[2]

12339- 2 الكافي، 4/ 535/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد إن شاء

[3]
اشارة

12340- 3 الكافي، 4/ 535/ 3/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي ع خرج قبل التروية بيوم إلى العراق و قد كان دخل معتمرا

الوافي، ج 12، ص: 470

بيان

في التهذيب خرج يوم التروية كما في الحديث الآتي

[4]

12341- 4 الكافي، 4/ 535/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ع في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج

[5]

12342- 5 الفقيه، 2/ 448/ 2937 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها

الوافي، ج 12، ص: 471

[6]

12343- 6 الفقيه، 2/ 449/ 2938 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية

[7]

12344- 7 الفقيه، 2/ 449/ 2939 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال العمرة في العشر متعة

[8]

12345- 8 الفقيه، 2/ 450/ 2942 سأله عبد اللّٰه بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج

[9]

12346- 9 الفقيه، 2/ 450/ 2943 و اعتمر رسول اللّٰه ص ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين

[10]

12347- 10 التهذيب، 5/ 436/ 163/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل مكة بعمرة فأقام

الوافي، ج 12، ص: 472

إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس

[11]
اشارة

12348- 11 التهذيب، 5/ 436/ 164/ 1 موسى عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة و أحتاج إلى الخروج إليها- فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحج

بيان

حملهما في التهذيبين على من دخل بعمرة التمتع ثم أراد إفرادها و في الإستبصار جوز حملهما على الاستحباب أيضا و هو أوضح و عليه يحمل أخبار الفقيه أيضا

[12]
اشارة

12349- 12 التهذيب، 5/ 437/ 166/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال سأله أبو بصير و أنا حاضر- عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك

بيان

قوله يرجع منها إلى أهله صفة لقوله عمرة قال في التهذيب في قوله إنما أحرم لذلك دلالة على أنه قصد بعمرته التمتع

الوافي، ج 12، ص: 473

[13]
اشارة

12350- 13 التهذيب، 5/ 436/ 160/ 1 موسى عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة

بيان

لعل المراد أن الأولى له أن يجعلها متعة

الوافي، ج 12، ص: 475

باب 46 أن في كل شهر عمرة

[1]

12351- 1 الكافي، 4/ 534/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن عليا ع كان يقول في كل شهر عمرة

[2]

12352- 2 الكافي، 4/ 534/ 2/ 1 الأربعة عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كتاب علي ع في كل شهر عمرة

[3]
اشارة

12353- 3 الكافي، 4/ 534/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الفقيه، 2/ 458/ 2965 علي بن أبي حمزة عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 476

الحسن ع قال لكل شهر عمرة قلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة

بيان

كان العشرة الأيام مختصة بمن يتكرر له دخول مكة من خارج كما يشعر به صدر هذا الحديث من الكافي و يأتي في باب أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لعلة

[4]

12354- 4 الفقيه، 2/ 459/ 2966 أبان عن أبي الجارود عن أحدهما ع قال سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال حسن

[5]

12355- 5 الفقيه، 2/ 458/ 2964 إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة

[6]

12356- 6 التهذيب، 5/ 435/ 155/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع يقول لكل شهر عمرة

[7]

12357- 7 التهذيب، 5/ 435/ 156/ 1 عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

12358- 8 التهذيب، 5/ 435/ 157/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 12، ص: 477

حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال و العمرة في كل سنة مرة

[9]
اشارة

12359- 9 التهذيب، 5/ 435/ 158/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع و جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يكون عمرتان في سنة

بيان

حملهما في التهذيبين على العمرة المتمتع بها إلى الحج دون المبتولة و فيه بعد و الأولى أن يحمل على التقية كما يشعر به إسناد في كل شهر عمرة إلى علي ع في عدة أخبار و قد مضى حديث آخر في ذلك أشد إشعارا بالتقية فيه في باب أصناف الحج و العمرة

[10]

12360- 10 الكافي، 4/ 536/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 5/ 438/ 167/ 1 موسى عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس

الوافي، ج 12، ص: 478

التهذيب، فحسن

[11]
اشارة

12361- 11 الفقيه، 2/ 450/ 2940 ابن عمار قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن

بيان

يأتي رواية أصحابنا و غيرهم عن أبي عبد اللّٰه ع أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم و اعتمر فأجزأه عن عمرة التمتع و يستفاد منه عدم اجتماع الحج و العمرة أيضا في شهر واحد في غير التمتع و أن المراد بالشهر الهلالي و لعل اعتبار ذلك أفضل

الوافي، ج 12، ص: 479

باب 47 مواقيت الإحرام

[1]
اشارة

12362- 1 الكافي، 4/ 318/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه ص [و] لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

الوافي، ج 12، ص: 480

بيان

يلملم و يقال ألملم و يرمرم جبل على مرحلتين من مكة قال في القاموس قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله قال و غلط الجوهري في تحريكه و في نسبة أويس القرني إليه لأنه منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن مراد و الجحفة بتقديم الجيم كانت مدينة فخربت سميت بها لإجحاف السيل بها أي ذهابه بها و سميت مهيعة بفتح الميم و سكون الهاء و فتح الياء المثناة التحتانية و معناها المكان الواسع و هي أدنى إلى مكة من ذي الحليفة كما يستفاد من حديث آخر الباب و في القاموس كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة و ذو الحليفة بالحاء المهملة و الفاء على ستة أميال من المدينة

[2]

12363- 2 الكافي، 4/ 319/ 2/ 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللّٰه ع الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّٰه ص لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّٰه ص

[3]
اشارة

12364- 3 الفقيه، 2/ 302/ 2522 عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد بعد قوله و يفرض الحج فإذا خرج من

الوافي، ج 12، ص: 481

المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم

بيان

النجد في الأصل ما ارتفع من الأرض و هو اسم لما دون الحجاز مما يلي العراق أعلاه تهامة و اليمن و أسفله العراق و الشام و أوله من جهة العراق ذات عرق كذا حده في القاموس و لعل المراد بفرض الحج عقد الإحرام و بالإحرام عند محاذاة الميل التلبية أو رفع الصوت بها كما يستفاد من الأخبار الأخر الآتية

[4]
اشارة

12365- 4 الكافي، 4/ 319/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول اللّٰه ص أو شي ء صنعه الناس فقال إن رسول اللّٰه ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت

بيان

الإنجاد الدخول في أرض نجد و الارتفاع و تأنيث الضمير باعتبار الأرض يعني و وقته لمن دخل أو علا أرض نجد في طريقه أسند الإنجاد إلى الأرض و أراد من دخلها تجوزا

[5]
اشارة

12366- 5 الفقيه، 2/ 303/ 2523 رفاعة عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 482

ع قال وقت رسول اللّٰه ص العقيق لأهل نجد و قال هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم و وقت لأهل الشام الجحفة و يقال لها المهيعة

بيان

و أنتم منهم أي ممن دخل أرض نجد أو علاها

[6]

12367- 6 التهذيب، 5/ 55/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصر من أين هو قال أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يلملم و أهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة

[7]
اشارة

12368- 7 التهذيب، 5/ 56/ 16/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت رسول اللّٰه ص لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم

بيان

قال ابن الأثير في نهايته البريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل و أصلها بريدة دم أي محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة

الوافي، ج 12، ص: 483

لها فأعربت و خففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا و المسافة التي بين السكتين بريدا و السكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط و كان يرتب في كل سكة بغال و بعد ما بين السكتين فرسخان و قيل أربعة انتهى كلامه و البعث بالموحدة ثم المهملة ثم المثلثة أول العقيق و هو بمعنى الجيش كأنه بعث الجيش من هناك و لم نجده في اللغة اسما لموضع و كذلك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابنا فما وجد في بعض النسخ على غير ذلك لعله مصحف و في القاموس الغمرة منهل بطريق مكة و هو فصل ما بين تهامة و نجد

[8]

12369- 8 الكافي، 4/ 321/ 10/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أول العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان

[9]

12370- 9 الكافي، 4/ 319/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال آخر العقيق بريد أوطاس و قال بريد البعث دون غمرة ببريدين

[10]
اشارة

12371- 10 الكافي، 4/ 320/ 5/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي عن أبي بصير عن أحدهما ع قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة

الوافي، ج 12، ص: 484

بيان

أخرج في هذا الخبر ما بين بريد البعث و المسلخ من العقيق و كذلك في حديث آخر لأبي بصير كما يأتي و لعل إخراجه إنما هو من بطن العقيق و إن كان داخلا في حدوده و قد مضى في حديث أول الباب أن الميقات هو بطن العقيق و المسلخ ضبطه بعضهم بالحاء المهملة بمعنى الموضع العالي و آخرون جعلوه اسم مكان و فسروه بمكان أخذ السلاح و لبس لامة الحرب لمناسبة البعث و هو الجيش و المشهور أنه بالمعجمة بمعنى موضع نزع الثياب من السلخ بمعنى النزع سمي به لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام و مقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا

[11]

12372- 11 الكافي، 4/ 320/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال أوطاس ليس من العقيق

[12]
اشارة

12373- 12 الكافي، 4/ 325/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها و كان بريد العقيق أحب إلي

بيان

لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله و هو بريد البعث أو أول بطنه و هو المسلخ و الغمرة إما في آخره كما سبق أو في وسطه كما يأتي

الوافي، ج 12، ص: 485

[13]

12374- 13 التهذيب، 5/ 56/ 17/ 1 موسى عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق

[14]

12375- 14 الكافي، 4/ 320/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب التهذيب، 5/ 56/ 18/ 1 موسى عن محمد بن أحمد عن يونس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الإحرام من أي العقيق أن أحرم فقال من أوله فهو أفضل

[15]
اشارة

12376- 15 الكافي، 4/ 320/ 8/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع أنا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حد العقيق فكتب أحرم من وجرة

بيان

وجرة موضع بين مكة و البصرة أربعون ميلا ليس فيها منزل

الوافي، ج 12، ص: 486

[16]

12377- 16 الكافي، 4/ 321/ 10/ 1 بعض أصحابنا قال قال إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك

[17]

12378- 17 الفقيه، 2/ 304/ 2524 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك

[18]

12379- 18 الفقيه، 2/ 304/ 2525 و قال الصادق ع أول العقيق بريد البعث و هو بريد من دون بريد غمرة

[19]

12380- 19 الفقيه، 2/ 304/ 2526 قال الصادق ع وقت رسول اللّٰه ص لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل

[20]

12381- 20 الكافي، 4/ 321/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

الوافي، ج 12، ص: 487

[21]

12382- 21 الكافي، 4/ 321/ 9/ 1 و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء

[22]

12383- 22 الفقيه، 2/ 307/ 2532 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها إن شاء اللّٰه تعالى

[23]

12384- 23 الفقيه، 2/ 306/ 2527 سأل ابن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس

[24]

12385- 24 التهذيب، 5/ 57/ 23/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما

[25]

12386- 25 التهذيب، 5/ 57/ 22/ 1 عنه عن أبان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع خصال عابها عليك أهل مكة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللّٰه ص أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا

[26]

12387- 26 الكافي، 4/ 324/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 12، ص: 488

عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول اللّٰه ص لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

الوافي، ج 12، ص: 489

باب 48 ميقات المجاور بمكة و القريب منها و حكم الصبيان

[1]
اشارة

12388- 1 الكافي، 4/ 302/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّٰه ع من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللّٰه ص من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح حنين و الفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس

بيان

لعل المراد بالفتح فتح مكة

[2]
اشارة

12389- 2 الكافي، 4/ 300/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج

الوافي، ج 12، ص: 490

فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة فقلت أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له وقت من مواقيت رسول اللّٰه ص فقال و أي وقت من مواقيت رسول اللّٰه ص هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف فقال إنما هذا شي ء أخذته عن عبد اللّٰه بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أ ليس قد كان عندكم مرضيا قال بلى و لكن أ ما علمت أن أصحاب رسول اللّٰه ص إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء- و إن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة و أهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت فيشعثوا أياما فقال لي و أنا أخبره أنه وقت من مواقيت رسول اللّٰه ص يا أبا عبد اللّٰه فإني أرى لك أن لا تفعل

فضحكت و قلت و لكني أرى لهم أن يفعلوا قال عبد الرحمن فسألته عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج و لكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد

الوافي، ج 12، ص: 491

حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر و إن شئن فيوم التروية فخرج و أقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن- فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال فلتنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج و إلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا و هي محرمة و أما الأواخر فيوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم و قفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه و مري الجارية أن تطوف به بين الصفا و المروة

بيان

صدر هذا الحديث لا ينافي ما سبق إن الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت و سعوا ثم جددوا التلبية فلا حج لهم و لا عمرة و ذلك لأنهم إنما لم يكن لهم حج إذا لم يأتوا بعد مناسك منى بطواف و سعي آخرين كما بيناه هناك

[3]

12390- 3 التهذيب، 5/ 410/ 71/ 1 موسى عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا الحديث

[4]

12391- 4 التهذيب، 5/ 446/ 200/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم

الوافي، ج 12، ص: 492

كيف يصنعون قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثم يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك متمتع في أشهر الحج- و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام

[5]
اشارة

12392- 5 الكافي، 4/ 302/ 8/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي- فإن أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة و لكن يخرج إلى الوقت و كلما حول رجع إلى الوقت

بيان

حول أي أتى عليه حول

[6]
اشارة

12393- 6 الكافي، 4/ 302/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية

الوافي، ج 12، ص: 493

بيان

ثم أراد أن يحرم يعني بعمرة أخرى مفردة و ذلك لأن المعتمر بعمرة التمتع لا بد له أن يخرج إلى أحد المواقيت البعيدة كما سبق

[7]

12394- 7 الفقيه، 2/ 306/ 2530 سئل الصادق ع عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله

[8]

12395- 8 الفقيه، 2/ 306/ 2531 و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله

[9]

12396- 9 التهذيب، 5/ 59/ 29/ 1 التهذيب، 5/ 59/ 30/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله

و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله

[10]

12397- 10 التهذيب، 5/ 59/ 31/ 1 عنه عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله

[11]

12398- 11 التهذيب، 5/ 59/ 32/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن كان منزله

الوافي، ج 12، ص: 494

دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه

[12]

12399- 12 التهذيب، 5/ 59/ 33/ 1 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يروون أن عليا ع قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللّٰه فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّٰه ص بثيابه إلى الشجرة و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة

[13]

12400- 13 الفقيه، 2/ 306/ 2528 أبو بصير قال قلت الحديث إلى قوله إلى الشجرة

[14]
اشارة

12401- 14 الكافي، 4/ 322/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نروى بالكوفة أن عليا ع قال إن من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي ع فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين ع لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّٰه ص أن لا يخرج

الوافي، ج 12، ص: 495

بثيابه إلى الشجرة

بيان

روي في معاني الأخبار بإسناده عن عبد اللّٰه بن عطاء قال سألت أبا جعفر ع أن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب ع قال إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال فأنكر ذلك أبو جعفر ع و قال- إن رسول اللّٰه ص كان من أهل المدينة و وقته من ذي الحليفة و إنما كان بينهما ستة أميال و إن كان فضلا أحرم رسول اللّٰه ص من المدينة و لكن عليا ع كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم

[15]

12402- 15 الكافي، 4/ 303/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الفقيه، 2/ 433/ 2894 أيوب أخي أديم التهذيب، 5/ 409/ 67/ 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد اللّٰه ع من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ

[16]

12403- 16 التهذيب، 5/ 409/ 68/ 1 عنه عن علي بن جعفر

الوافي، ج 12، ص: 496

عن أخيه مثله

[17]
اشارة

12404- 17 الكافي، 4/ 303/ 3/ 1 محمد عن الحسن بن علي عن الفقيه، 2/ 434/ 2895 يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون فقال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة

بيان

العرج بفتح العين المهملة و سكون الراء ثم الجيم منزل بطريق مكة قوله فإنك إذا أتيت اعتذار عن عدم تعيين منزل آخر يكون أقرب إلى مكة من العرج

[18]

12405- 18 الكافي، 4/ 304/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 409/ 69/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 434/ 2896 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه

الوافي، ج 12، ص: 497

باب 49 من أحرم دون الميقات

[1]

12406- 1 الكافي، 4/ 321/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 5/ 52/ 5/ 1 موسى عن السراد عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللّٰه ص قال ليس إحرامه بشي ء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع و لا أرى عليه شيئا و إن أحب أن يمضي فليمض و إذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج

[2]

12407- 2 الكافي، 4/ 321/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الحج أشهر معلومات- شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 12، ص: 498

و إنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين

[3]

12408- 3 الكافي، 4/ 322/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة التهذيب، 5/ 52/ 3/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له

[4]

12409- 4 الكافي، 4/ 322/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن الفضل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه و أشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها و ليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشي ء

[5]

12410- 5 الكافي، 4/ 322/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و أنا

الوافي، ج 12، ص: 499

متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا و كذا فقال و رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو و اللّٰه ذاك

[6]

12411- 6 الكافي، 4/ 322/ 7/ 1 الأربعة عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال من أحرم دون الوقت فأصاب من النساء و الصيد- فلا شي ء عليه

[7]

12412- 7 الكافي، 4/ 323/ 8/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 53/ 7/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم- دون المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه ص إلا أن يخاف فوات الشهر في العمرة

[8]
اشارة

12413- 8 الكافي، 4/ 323/ 9/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 53/ 160 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يجي ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت [العقيق] أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت و يكون لرجب لأن لرجب فضله و هو الذي نوى

الوافي، ج 12، ص: 500

بيان

خص الرخصة في الخبرين في الإستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبية كما تضمناه يعني لا يتعداه

[9]

12414- 9 التهذيب، 5/ 52/ 2/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه، 2/ 306/ 2529 ميسر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول اللّٰه ص أفضل من غيرها

[10]

12415- 10 التهذيب، 5/ 52/ 4/ 1 موسى عن حنان بن سدير قال كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر ع فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال له من أين أحرمت قال من الكوفة قال و لم أحرمت من الكوفة فقال

الوافي، ج 12، ص: 501

بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الربذة فقال له و لم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير و ذلك أن اللّٰه يسير يحب اليسير و يعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف

[11]

12416- 11 التهذيب، 5/ 54/ 11/ 1 موسى عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع قال من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول اللّٰه ص فأصاب شيئا من النساء فلا شي ء عليه

[12]
اشارة

12417- 12 التهذيب، 5/ 53/ 8/ 1 الحسين عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 501

بيان

قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في أبواب النذور و الأيمان من كتاب الصيام مع خبر آخر في معناه و خبر ثالث أن من جعل على نفسه أن يحرم بخراسان فعليه أن يتم و خصها في الإستبصار بالنذر

الوافي، ج 12، ص: 503

باب 50 من جاوز الميقات بغير إحرام

[1]

12418- 1 الكافي، 4/ 323/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي ع عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه- و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

[2]

12419- 2 التهذيب، 5/ 58/ 26/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم و إن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج

[3]

12420- 3 الكافي، 4/ 323/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن

الوافي، ج 12، ص: 504

صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل- و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته عليهم فكتب أن رسول اللّٰه ص وقت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها- و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

[4]

12421- 4 الكافي، 4/ 324/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي- حتى قدمت مكة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مكانها قد علم اللّٰه نيتها

[5]

12422- 5 الكافي، 4/ 324/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 58/ 27/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مر على الوقت الذي أحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك

الوافي، ج 12، ص: 505

[6]

12423- 6 الكافي، 4/ 325/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

[7]

12424- 7 الكافي، 4/ 325/ 10/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 389/ 8/ 1 موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه- بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها- التهذيب، الحج فتحرم

[8]

12425- 8 الكافي، 4/ 326/ 12/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر ع خرجت معنا امرأة من أهلنا- فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك فقال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

[9]

12426- 9 الكافي، 4/ 325/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض

الوافي، ج 12، ص: 506

أصحابنا عن أحدهما ع في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك- فقد تم حجه و إن لم يهل و قال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت- فقال يحرم عنه

[10]

12427- 10 التهذيب، 5/ 58/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم

[11]
اشارة

12428- 11 التهذيب، 5/ 57/ 25/ 1 موسى عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة

بيان

أريد بكثرة الأيام امتداد زمان الإحرام و أما جعل الأيام ككتاب و غراب بمعنى الداء الذي يكون في الإبل كما ظن فبعيد جدا و أراد ع بقوله من المدينة ميقات أهلها

الوافي، ج 12، ص: 507

باب 51 أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لعلة

[1]

12429- 1 الكافي، 4/ 324/ 4/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

[2]

12430- 2 الكافي، 4/ 325/ 11/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن أحمد بن عمرو بن سعيد عن وردان عن أبي الحسن الأول ع قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

[3]

12431- 3 الكافي، 4/ 534/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة الفقيه، 2/ 379/ 2754 القاسم عن علي قال

الوافي، ج 12، ص: 508

سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا- الكافي، قال و لكل شهر عمرة قلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة ثم قال و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت لم ذاك فقال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف و كان كلما دخل دخلت معه

[4]

12432- 4 الكافي، 4/ 325/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج التهذيب، 5/ 60/ 37/ 1 موسى عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت- فقال يحرم عنه رجل

[5]

12433- 5 التهذيب، 5/ 165/ 75/ 1 سعد عن الزيات عن التهذيب، 5/ 468/ 285/ 1 البزنطي عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يدخل أحد الحرم إلا محرما- قال لا إلا مريض أو مبطون

[6]

12434- 6 التهذيب، 5/ 165/ 76/ 1 عنه عن ابن عيسى عن التميمي عن عاصم بن حميد

الوافي، ج 12، ص: 509

التهذيب، 5/ 448/ 210/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن الفقيه، 2/ 379/ 2753 محمد قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام فقال لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن

[7]
اشارة

12435- 7 التهذيب، 5/ 165/ 77/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما و قال يحرمون عنه أن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي ص فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا

بيان

حمله في التهذيبين على الأفضل و الأولى أن يحمل على من تمكن من الإتيان بما أحرم به من العبادتين و الأولان على من لم يتمكن من ذلك كما إذا منعه البطن من دخول المسجد و قوله ع يحرمون عنه يعني إذا لم يتمكن من الإحرام بنفسه و المجتلبة هم الذين يسوقون البهائم

[8]
اشارة

12436- 8 التهذيب، 5/ 475/ 319/ 1 يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ع ثم دخل مكة

الوافي، ج 12، ص: 510

حلالا

بيان

ينبغي حمله على أنه ع كان قد اعتمر في تلك الأيام قبل مضي المدة المعتبرة كما مر أو كان قد خرج في ذلك الشهر الذي دخل فيه كما يأتي

[9]

12437- 9 التهذيب، 5/ 166/ 79/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام

[10]
اشارة

12438- 10 التهذيب، 5/ 166/ 78/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 5/ 474/ 318/ 1 علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال يدخل مكة بغير إحرام

بيان

حمله في التهذيبين على من خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه و يأتي ما يناسب هذه الأخبار في باب خروج المتمتع من مكة بعد إحلاله و قبل إحرامه إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 511

باب 52 التهيؤ للإحرام

[1]

12439- 1 الكافي، 4/ 326/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن الفقيه، 2/ 307/ 2533 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّٰه فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّٰه عند زوال الشمس و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون عند زوال الشمس

[2]

12440- 2 التهذيب، 5/ 61/ 1/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي

الوافي، ج 12، ص: 512

وقت رسول اللّٰه ص فانتف إبطيك و احلق عانتك و قلم أظفارك و قص شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت

[3]

12441- 3 الكافي، 4/ 326/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة

[4]

12442- 4 التهذيب، 5/ 61/ 2/ 1 موسى عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التهيؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار الحديث

[5]

12443- 5 التهذيب، 5/ 61/ 3/ 1 عنه عن حماد عن حريز و القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم لا بأس به

[6]

12444- 6 الكافي، 4/ 326/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن

الوافي، ج 12، ص: 513

الفقيه، 2/ 308/ 2536 علي قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

[7]

12445- 7 الفقيه، 2/ 308/ 2535 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال لا بأس و سأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان قال لا بأس به

[8]

12446- 8 الكافي، 4/ 327/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

[9]

12447- 9 التهذيب، 5/ 62/ 4/ 1 الحسين عن حماد عن الفقيه، 2/ 308/ 2534 ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي

الوافي، ج 12، ص: 514

مسجد الشجرة

[10]

12448- 10 التهذيب، 5/ 64/ 11/ 1 موسى عن ابن وهب مثله و زاد بعد قوله و اطل بالمدينة فإنه طهور و في آخره فتفيض عليك من الماء- و تلبس ثوبك إن شاء اللّٰه

[11]

12449- 11 الكافي، 4/ 327/ 5/ 1 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ع التهذيب، 5/ 78/ 68/ 1 الحسين عن أخيه الحسن قال كتبت إلى العبد الصالح ع رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك و كيف ينبغي أن يصنع فكتب يعيد

[12]

12450- 12 الكافي، 4/ 327/ 1/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك

[13]

12451- 13 الفقيه، 2/ 310/ 2542 في رواية جميل أنه قال غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك

الوافي، ج 12، ص: 515

[14]

12452- 14 الكافي، 4/ 328/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم و أتاه رجل و أنا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته

[15]

12453- 15 التهذيب، 5/ 63/ 9/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 2/ 309/ 2538 الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل الحديث إلى قوله نعم

[16]

12454- 16 الكافي، 4/ 328/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام- ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

[17]

12455- 17 الكافي، 4/ 328/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع الحديث

الوافي، ج 12، ص: 516

[18]

12456- 18 الكافي، 4/ 328/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

[19]

12457- 19 الكافي، 4/ 329/ 8/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

[20]

12458- 20 الكافي، 4/ 328/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن الفقيه، 2/ 310/ 2543 أبي جعفر ع في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل

[21]

12459- 21 الكافي، 4/ 329/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن أحدهما ع في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

الوافي، ج 12، ص: 517

[22]

12460- 22 الكافي، 4/ 328/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 2/ 308/ 2537 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّٰه ع و نحن جماعة و نحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها- ثم تعالوا فرادى أو مثنى [مثاني]- الفقيه، قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل الحديث

[23]

12461- 23 التهذيب، 5/ 64/ 12/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر

[24]
اشارة

12462- 24 التهذيب، 5/ 64/ 13/ 1 عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير و عثمان عن سماعة كلاهما عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله و إن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله

الوافي، ج 12، ص: 518

بيان

كان المراد بالاستحمام تنظيف البدن

[25]
اشارة

12463- 25 التهذيب، 5/ 65/ 16/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 311/ 2544 العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل

بيان

هذا من باب الرخصة فلا ينافي ما سبق و سيأتي حديث في أنه لا يحرم أحد و معه شي ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه

الوافي، ج 12، ص: 519

باب 53 ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز

[1]

12464- 1 الكافي، 4/ 329/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن التهذيب، 5/ 302/ 29/ 1 الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم- فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

[2]

12465- 2 الكافي، 4/ 329/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم- فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الوافي، ج 12، ص: 520

[3]

12466- 3 الفقيه، 2/ 310/ 2540 الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم- فقال لا تدهن الحديث

[4]
اشارة

12467- 4 الفقيه، 2/ 310/ 2539 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال و لا تجمر ثوبا [ثوبك] لإحرامك

بيان

الورس صبغ أصفر و قيل نبت طيب الرائحة و في القانون الورس شي ء أحمر قاني يشبه الزعفران و هو مجلوب من اليمن و يقال إنه ينحت من أشجاره

[5]
اشارة

12468- 5 الكافي، 4/ 329/ 3/ 1 الاثنان عن الحسن بن علي عن أبان عن البصري و فضيل و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الطيب عند الإحرام و الدهن فقال كان علي ع لا يزيد على السليخة

بيان

السليخة بالسين المهملة و الخاء المعجمة عطر كأنه قشر منسلخ و دهن ثمر البان قبل أن يربى

[6]
اشارة

12469- 6 الكافي، 4/ 329/ 4/ 2 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن

الوافي، ج 12، ص: 521

داود بن النعمان عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

بيان

الخاثر بالخاء المعجمة و الثاء المثلثة الغليظ

[7]

12470- 7 الفقيه، 2/ 310/ 2541 حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل- بعد هذا كله للإحرام

[8]
اشارة

12471- 8 الكافي، 4/ 330/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم و ادهنا عنده بسليخة بان و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و أنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

بيان

البان شجر رطب ثمره دهن طيب

[9]
اشارة

12472- 9 الفقيه، 2/ 309/ 2538 التهذيب، 5/ 303/ 31/ 1 محمد الحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم

الوافي، ج 12، ص: 522

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا علم زواله وقت الإحرام أو على ما زالت عنه الرائحة أو على حال الضرورة

[10]
اشارة

12473- 10 الفقيه، 2/ 309/ 2537 التهذيب، 5/ 303/ 32/ 1 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شي ء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة

بيان

لعل المراد بقوله ليس فيها شي ء عدم مزجه بمسك أو عنبر أو غالية مما تبقى رائحته

[11]

12474- 11 التهذيب، 5/ 71/ 39/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل

[12]

12475- 12 التهذيب، 5/ 71/ 40/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه- أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل

الوافي، ج 12، ص: 523

[13]

12476- 13 الكافي، 4/ 330/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج التهذيب، 5/ 82/ 81/ 1 موسى عن صفوان عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شي ء ما لم يلب

[14]

12477- 14 الكافي، 4/ 330/ 7/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل إذا تهيأ في الإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

[15]

12478- 15 الكافي، 4/ 331/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 322/ 2569 بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي إبراهيم ع رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أ له ذلك فكتب نعم و لا بأس به

[16]

12479- 16 الكافي، 4/ 331/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن

الوافي، ج 12، ص: 524

يونس عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في رجل تهيأ للإحرام و فرغ من كل شي ء الصلاة و جميع الشروط إلا أنه لم يلب أ له أن ينقض ذلك و يواقع النساء فقال نعم

[17]

12480- 17 الكافي، 4/ 330/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّٰه ع للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

[18]

12481- 18 التهذيب، 5/ 82/ 80/ 1 موسى عن ابن أبي عمير و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثم يخرج و يصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شي ء

[19]

12482- 19 التهذيب، 5/ 82/ 82/ 1 عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام و لم يلب قال ليس عليه شي ء

[20]
اشارة

12483- 20 التهذيب، 5/ 82/ 83/ 1 عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن حفص بن البختري و

الوافي، ج 12، ص: 525

الفقيه، 2/ 322/ 2567 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه الفقيه، قبل أن يلبي

بيان

الخبيص حلواء تعمل من السمن و التمر و أصل الخبص الخلط

[21]
اشارة

12484- 21 التهذيب، 5/ 83/ 84/ 1 عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن ابن مسكان عن علي بن عبد العزيز الفقيه، 2/ 322/ 2566 أبان عن علي قال اغتسل أبو عبد اللّٰه ع للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما الفقيه، قبل أن يحرم

بيان

الحجل بتقديم المهملة على الجيم محركة الذكر من القبج

[22]
اشارة

12485- 22 الفقيه، 2/ 321/ 2565 حفص بن البختري عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 526

عبد اللّٰه ع فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شي ء

بيان

قال في التهذيبين المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام و صلى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما و إنما يكون عاقدا للحج و العمرة فإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى ثم حكى عن موسى عن صفوان عن ابن عمار و غيره ممن روى عنه صفوان هذه الأخبار أن الأخبار مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع بأن من صلى و قال الذي يريد أن يقول و فرض الحج أو العمرة على نفسه و عقدهما فله أن يفعل ما شاء ما لم يلب فإذا أتم عقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم هذا حاصل كلامه و ملخص مرامه بطول ما أتى به

[23]
اشارة

12486- 23 التهذيب، 5/ 317/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع قبل أن يهل بالإحرام قال عليه دم

بيان

حمله في التهذيبين على من لم يجهر بالتلبية و إن كان قد لبى فيما بينه و بين نفسه و احتمل في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا

[24]
اشارة

12487- 24 التهذيب، 5/ 329/ 44/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن

الوافي، ج 12، ص: 527

علي عن عمر بن أبان قال انتهيت إلى باب أبي عبد اللّٰه ع فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي ما لك قلت أردت أن أصنع شيئا فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبد اللّٰه ع فأردت أن يحصن اللّٰه فرجي- و يغض بصري في إحرامي فقال كما أنت و دخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوج ليغض اللّٰه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل و ليستتر

بيان

كأنه أراد تزويج المتعة و لذا أمره بالاستتار

الوافي، ج 12، ص: 529

باب 54 وقت الإحرام و كيفيته

[1]
اشارة

12488- 1 الكافي، 4/ 332/ 4/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 78/ 63/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 2/ 319/ 2559 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ ليلا أحرم رسول اللّٰه ص أم نهارا فقال بل نهارا فقلت أي ساعة قال صلاة الظهر- الكافي، الفقيه، فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللّٰه ص صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من

الوافي، ج 12، ص: 530

الغد و لا يكاد يقدرون على الماء و إنما أحدثت هذه المياه حديثا

بيان

فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به إلا أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم و المراد أن السبب في إحرام النبي ص وقت الظهر إنما كان حصول الماء له في ذلك الوقت

[2]
اشارة

12489- 2 الكافي، 4/ 331/ 1/ 1 الخمسة و ابن عمار التهذيب، 5/ 78/ 64/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار و حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

بيان

وجه الأفضلية التأسي بالنبي ص و موافقته في فعله

[3]
اشارة

12490- 3 الكافي، 4/ 331/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن

الوافي، ج 12، ص: 531

الفقيه، 2/ 318/ 2558 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص و قل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت- اللهم فتمم لي حجتي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج- على كتابك و سنة نبيك فإن عرض لي شي ء يحبسني فحلني حيث حبستني- لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري- و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

بيان

و إن كانت نافلة يعني و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للإحرام نافلة صليت ركعتين و قد سبق في باب التهيؤ فيمن أحرم بغير صلاة أنه

يعيد و الدبر بالفتح و الضم آخر كل شي ء قال المطرزي الفتح هو المعروف في

الوافي، ج 12، ص: 532

اللغة و أما الجارحة فبالضم و تسلم بالتشديد و حذف إحدى التاءين تقبل و سميت و كتبت يعني في ليلة القدر التي يكتب فيها وفد الحاج كما مضى في كتاب الصيام و في بعض النسخ كنيت بالنون قبل المثناة التحتية من التكنية يحبسني يعني من إتمام الحج لقدرك متعلق بحبستني إن لم تكن حجة إن لم يتيسر لي إتمام الحج فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمها عمرة استوت بك الأرض سلكت فيها

[4]

12491- 4 الكافي، 4/ 333/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ رأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أ كان يجزيه ذلك قال نعم

[5]

12492- 5 التهذيب، 5/ 78/ 65/ 1 موسى عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها

[6]

12493- 6 التهذيب، 5/ 78/ 66/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما

[7]
اشارة

12494- 7 التهذيب، 5/ 78/ 67/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل

الوافي، ج 12، ص: 533

يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب- قلت فإن أبى جماله أن يقيم عليه قال ليس له أن يخالف السنة- قلت أ له أن يتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكن أكرهه للشهرة- و تأخير ذلك أحب إلي قلت كم أصلي إذا تطوعت قال أربع ركعات

بيان

ليس له أن يخالف السنة يعني به أن يحرم بغير صلاة و أراد بالشهرة الاشتهار بالتشيع و ذلك لأن العامة كانوا يبالغون في النهي عن التطوع بعد العصر و كان جواز ذلك من سر آل محمد المخزون كما مضى بيانه في أبواب مواقيت الصلاة

[8]
اشارة

12495- 8 الفقيه، 2/ 321/ 2564 ابن فضال عن أبي الحسن ع في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلى فيها

بيان

قال في الفقيه إنما قال ذلك مخافة الشهرة و معناه ما قلناه

الوافي، ج 12، ص: 534

[9]

12496- 9 الكافي، 4/ 332/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 79/ 69/ 1 الحسين عن الفقيه، 2/ 319/ 2560 ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج- فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك ص و إن شئت أضمرت التي تريد

[10]

12497- 10 التهذيب، 5/ 79/ 70/ 1 الحسين عن حماد عن اليماني عن الخراز عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّٰه ع كيف أقول قال تقول- اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي [التي] تريد

[11]

12498- 11 التهذيب، 5/ 79/ 71/ 1 عنه عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أردت الإحرام و التمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي و تقبله مني و أعني عليه و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب و إن شئت فلب حين تنهض و إن شئت فأخره

الوافي، ج 12، ص: 535

حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل

[12]
اشارة

12499- 12 الكافي، 4/ 335/ 15/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة

بيان

هذا الاشتراط في هذه الأخبار محمول على الاستحباب دون الوجوب و ذلك لما يأتي في باب المحصور و المصدود أنه حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

[13]
اشارة

12500- 13 الكافي، 4/ 333/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة و بعضهم يقول أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك قال انو المتعة

بيان

أحرم بالحج مفردا يعني من غير تسمية التمتع بالعمرة إلى الحج بل يسمي الحج في إحرامه خاصة و يأتي أولا بالعمرة ثم بالحج فيكون متمتعا من غير إظهاره

الوافي، ج 12، ص: 536

التمتع و ذلك لمكان التقية و قوله ع انو المتعة جامع للقولين فإن نية التمتع لا ينافي عدم إظهاره فكأنه ع رفع الخلاف بين القولين و حديث البزنطي الآتي و غيره نص في هذا المعنى أعني الجمع بين القولين

[14]

12501- 14 الكافي، 4/ 333/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي و الشحام و منصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللّٰه ع أن نلبي و لا نسمي شيئا و قال أصحاب الإضمار أحب إلي

[15]

12502- 15 الكافي، 4/ 333/ 9/ 1 أحمد عن علي عن سيف عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ع قال الإضمار أحب إلي فلب و لا تسم

[16]

12503- 16 التهذيب، 5/ 80/ 72/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج

[17]

12504- 17 التهذيب، 5/ 86/ 94/ 1 سعد عن الحسن بن علي بن

الوافي، ج 12، ص: 537

عبد اللّٰه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بأي شي ء أهل قال لا تسم لا حجا و لا عمرة و أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا

[18]
اشارة

12505- 18 التهذيب، 5/ 85/ 90/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة و لا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي ع و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلما سمع النداء تركها و مضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به فقال رأي رأيته فقال و اللّٰه لقد أمرت بخلاف رسول اللّٰه ص ثم أدبر موليا رافعا صوته- لبيك بحجة و عمرة معا لبيك و كان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه

بيان

الأبواء بفتح الهمزة و سكون الباء و المد جبل بين مكة و المدينة و القلائص جمع القلوص و هي الناقة الشابة و الخبط محركة بالخاء المعجمة و الطاء المهملة ورق ينفض و يجفف و يطحن و يخلط بدقيق و يضرب بالماء حتى يلزج فيعلف الإبل و كل ورق ساقط متناثر فتته الدواب و كسرته

[19]
اشارة

12506- 19 التهذيب، 5/ 86/ 93/ 1 عنه عن أحمد قال قلت لأبي

الوافي، ج 12، ص: 538

الحسن علي بن موسى ع كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع- فقال لب بالحج و انو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت فنسختها و جعلتها متعة

بيان

يعني نسخت تلبيتك بالحج مفردا بإتيانك بأفعال العمرة و جعلتها تلبية بالأمرين كما كان في نيتك

[20]

12507- 20 التهذيب، 5/ 86/ 91/ 1 عنه عن أبان عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن التلبية فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و أحللت

[21]
اشارة

12508- 21 التهذيب، 5/ 86/ 92/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و أحللت من كل شي ء- و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج

بيان

حملهما في الإستبصار على من يلبي بالحج و ينوي العمرة للتقية كما يدل عليه الأخبار الأخر

[22]
اشارة

12509- 22 الكافي، 4/ 294/ 18/ 1 الأربعة

الوافي، ج 12، ص: 539

التهذيب، 5/ 87/ 97/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على أبي جعفر ع فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك و اللّٰه لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة و ليصبحن بها كذابا قال ردهم علي قال فدخلوا عليه فقال صدق زرارة قال أما و اللّٰه لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني

بيان

لا يسمع هذا يعني الأمر بالتمتع و يأتي تمام بيان هذا الحديث عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى

[23]
اشارة

12510- 23 التهذيب، 5/ 87/ 98/ 1 عنه عن صفوان عن جميل بن دراج و التميمي عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال خرجت أنا و ميسر و أناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا بالحج- فدخلنا على أبي جعفر ع فقلنا له أصلحك اللّٰه إنا نريد الحج و نحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع فقال لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له أ لا تعجب من زرارة قال لنا لبوا بالحج و إن أبا جعفر ع قال لنا لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك و إنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر ع يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي

الوافي، ج 12، ص: 540

فدخلنا فقال لبوا بالحج فإن رسول اللّٰه ص لبى بالحج

بيان

الأمر بالإهلال بالحج من زرارة إنما كان للتقية و لعل مراده الإعلان بذلك و التظاهر به و إن أضمروا في أنفسهم التمتع بالعمرة فلا ينافي أمره ع بالعمرة يعني باطنا و مضمرا و لما رأى ع أنهم لا يفهمون ذلك و أنه يؤدي إلى الفساد و إلى الطعن على من يختص به من أصحابه أفتاهم بحكم العامة من غير تورية و إلى عدم فهم القوم و إفهام زرارة إياهم كما ينبغي أشار بقوله يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة و بالجملة سيماء التقية لائح من وجهي هذين الخبرين و الحكم واضح بحمد اللّٰه و الإضمار في حال التقية أولى كما يستفاد من أخبار هذا الباب

[24]
اشارة

12511- 24 التهذيب، 5/ 88/ 100/ 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر ع فقال لي بم أهللت فقلت بالعمرة فقال لي أ فلا أهللت بالحج و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفية و حجتك مكية و لو كنت نويت المتعة و أهللت بالحج كانت عمرتك و حجتك كوفيتين

بيان

معنى الحديث لم أحرمت بالعمرة المفردة فصارت عمرتك كوفية و حجتك

الوافي، ج 12، ص: 541

مكية أ فلا أهللت بالحج و نويت المتعة لتصيرا كوفيتين

[25]

12512- 25 التهذيب، 5/ 88/ 99/ 1 عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت- كيف ترى لي أن أهل فقال لي إن شئت سميت و إن شئت لم تسم شيئا فقلت كيف تصنع أنت فقال أجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة معا ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا

الوافي، ج 12، ص: 543

باب 55 إحرام ذات الدم

[1]
اشارة

12513- 1 الكافي، 4/ 444/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة

بيان

الاستثفار أن تدخل إزارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة أخرى طويلة و تشد طرفيها من قدام و خلف و الاستذفار بالذال المعجمة كما يأتي بمعناه و ربما يفرق بينهما كما مضى في أبواب الغسل من كتاب الطهارة و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم دون ثياب إحرامها أي تحتها لئلا تتلوث بالدم

الوافي، ج 12، ص: 544

[2]

12514- 2 الكافي، 4/ 445/ 4/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فطمثت فقال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر حتى تطهر

[3]

12515- 3 الكافي، 4/ 445/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان التهذيب، 5/ 389/ 5/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم

[4]

12516- 4 التهذيب، 5/ 389/ 6/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ تحرم المرأة و هي طامث فقال نعم تغتسل و تلبي

[5]

12517- 5 التهذيب، 5/ 388/ 4/ 1 عنه عن حماد عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تحرم و هي حائض- قال نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي

الوافي، ج 12، ص: 545

[6]

12518- 6 الكافي، 4/ 450/ 3/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال أرسلت إلى أبي عبد اللّٰه ع أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال تنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل- و إلا فلا يدخلن عليها التروية إلا و هي محرمة

[7]

12519- 7 الكافي، 4/ 444/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد اللّٰه ع المستحاضة- فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء و كان في ولادتها البركة للنساء ممن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللّٰه ص فاستذفرت و تنطقت بمنطقة و أحرمت

[8]
اشارة

12520- 8 التهذيب، 5/ 389/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المستحاضة- الحديث

بيان

إنما كانت في ولادتها البركة لأنها كانت سببا لتعلم كثير من مسائلهن في الاستحاضة و النفاس

[9]

12521- 9 الفقيه، 2/ 380/ 2755 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 12، ص: 546

فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي ص و أصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة فلما نفروا من منى أمرها رسول اللّٰه ص فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجة و ثلاثة أيام التشريق

الوافي، ج 12، ص: 547

باب 56 وقت التلبية و كيفيتها

[1]

12522- 1 الكافي، 4/ 333/ 11/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري و البجلي و حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم- ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و يستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه الفقيه، 2/ 320/ 2562 حفص و البجلي و ابن عمار و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[2]
اشارة

12523- 2 الكافي، 4/ 334/ 14/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب و لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا و مسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم

الوافي، ج 12، ص: 548

ليس شي ء من السقائف منه

بيان

الذي خبر المبتدإ و من بيانية و عن صلة خارجا لعل المراد أن موضع المسجد كان أولا السقائف التي كن وراء الصحن فأدخل تلك السقائف في الصحن و بنيت سقائف أخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شي ء من السقائف من المسجد و السقيفة الصفة

[3]
اشارة

12524- 3 التهذيب، 5/ 84/ 86/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس تخسف بالجيش

بيان

يعني جيش السفياني كما ورد في أخبار ظهور القائم ع

[4]

12525- 4 التهذيب، 5/ 84/ 87/ 1 عنه عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن رسول اللّٰه ص لم يكن يلب حتى يأتي البيداء

[5]

12526- 5 الكافي، 4/ 334/ 12/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى رسول اللّٰه ص على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون

الوافي، ج 12، ص: 549

التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية

[6]
اشارة

12527- 6 الكافي، 4/ 334/ 13/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة فقال أي ذلك شاء صنع

بيان

قال صاحب الكافي و هذا هو عندي من الأمر الموسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي ص على طرف البيداء و لا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق و في التهذيبين وفق بين الأخبار بالفرق بين الماشي و الراكب كما في الحديث الآتي و ينافيه أخبار عدم الفرق و في الإستبصار جوز ما في الكافي أيضا و يشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية

[7]

12528- 7 التهذيب، 5/ 85/ 89/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء

[8]
اشارة

12529- 8 التهذيب، 5/ 84/ 85/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 12، ص: 550

حماد عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللّٰه ص و قد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك- بمتعة بعمرة إلى الحج

بيان

معنى لبيك أقيم إقامتين على طاعتك إقامة بعد إقامة و المراد استمرار الإقامة أو أواجه مواجهتين لك مواجهة بعد مواجهة يعني تستمر مواجهتي لك و ذلك لأنه إما من لب بالمكان إذا أقام به أو من قولهم دار فلان تلب داري أي تحاذيها و هو جواب لنداء إبراهيم ع

[9]

12530- 9 الفقيه، 2/ 321/ 2563 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت- و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبيت من موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي

[10]
اشارة

12531- 10 الكافي، 4/ 335/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج

الوافي، ج 12، ص: 551

لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك- أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال و الإكرام لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك و ابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك- و بالأسحار و أكثر ما استطعت منها و اجهر بها و إن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل و اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي في أول الكتاب و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبى المرسلون و أكثر من ذي المعارج فإن رسول اللّٰه ص كان يكثر منها و أول من لبى إبراهيم ع قال إن اللّٰه عز و جل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته- فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل و لا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية

بيان

الشرف محركة المكان العالي في أول الكتاب أي أول ما كتبت من هذا الحديث كما يظهر من الحديث الآتي

[11]

12532- 11 التهذيب، 5/ 91/ 108/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيهة فإذا استوت بك

الوافي، ج 12، ص: 552

الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب و التلبية أن تقول الحديث و زاد بعد قوله لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك لبيك تستغني و يفتقر إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك ثم ساق الحديث إلى قوله أفضل قال و اعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع- التي كن أول الكلام و هي الفريضة الحديث

[12]
اشارة

12533- 12 التهذيب، 5/ 92/ 109/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك و اجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت و كلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار

بيان

الأكمة محركة التل

[13]

12534- 13 الفقيه، 2/ 326/ 2585 قال أمير المؤمنين ع جاء جبرئيل إلى النبي ص فقال له إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك

[14]

12535- 14 الفقيه، 2/ 325/ 2578 النضر بن سويد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما لبى رسول اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 553

ص قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك و كان علي ع يكثر من ذي المعارج و كان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر الليل و في أدبار الصلوات

[15]

12536- 15 الكافي، 4/ 336/ 5/ 1 الأربعة رفعه قال إن رسول اللّٰه ص لما أحرم أتاه جبرئيل فقال له مر أصحابك بالعج و الثج فالعج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن و قال قال جابر بن عبد اللّٰه ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا

[16]

12537- 16 الفقيه، 2/ 325/ 2579 في رواية حريز أن رسول اللّٰه ص لما أحرم الحديث إلى قوله نحر البدن

[17]
اشارة

12538- 17 التهذيب، 5/ 92/ 110/ 1 موسى عن حماد عن حريز و محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد اللّٰه ع و جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا لما أحرم رسول اللّٰه ص الحديث إلا أنه قال- قالا فقال جابر فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا

بيان

الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة و البح بالموحدة و تشديد المهملة خشونة و غلظ في الصوت

الوافي، ج 12، ص: 554

[18]

12539- 18 الكافي، 4/ 337/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن ابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد اللّٰه له ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق

[19]

12540- 19 الكافي، 4/ 336/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن ابن يقطين عن أسد بن أبي العلاء عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللّٰه ع و هو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس و هو يقول لبيك في المذنبين لبيك

[20]

12541- 20 الكافي، 4/ 336/ 6/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 326/ 2581 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن تلبي و أنت على غير طهر و على كل حال

[21]

12542- 21 الفقيه، 2/ 326/ 2582 جابر عن أبي جعفر ع أنه قال لا بأس أن يلبي الجنب

الوافي، ج 12، ص: 555

[22]

12543- 22 الكافي، 4/ 336/ 7/ 1 الثلاثة عن الخراز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على النساء جهر بالتلبية

[23]

12544- 23 التهذيب، 5/ 93/ 111/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن العباس بن معروف عن فضالة عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية و السعي بين الصفا و المروة و دخول الكعبة و الاستلام

[24]

12545- 24 الفقيه، 2/ 326/ 2580 أبو سعيد المكاري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد بعد قوله و المروة يعني الهرولة و أضاف الاستلام إلى الحجر

[25]

12546- 25 الكافي، 4/ 335/ 2/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه

الوافي، ج 12، ص: 557

باب 57 الإشعار و التقليد و التجليل

[1]

12547- 1 الكافي، 4/ 296/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء و البس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم اللّٰه اللهم منك و لك اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه

[2]
اشارة

12548- 2 الفقيه، 2/ 324/ 2577 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد اللّٰه ع فسألته كيف أصنع بها فأرسل إلي ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة و قال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة و أنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم اللّٰه اللهم منك و لك

الوافي، ج 12، ص: 558

اللهم تقبل مني فإذا علوت البيداء فلب

بيان

الإشعار هو أن يشق سنامها و يلطخه بدمها لتعرف أنها هدي نبه ع بقوله ما كنت تصنع بهذا إلى آخره على أنه ينبغي له أن يتمتع و لا يسوق الهدي

[3]
اشارة

12549- 3 الفقيه، 2/ 214/ 2193 قال أبو جعفر ع إنما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللّٰه له على ذلك

بيان

هذا الخبر قد مضى في العلل بنحو آخر مسندا

[4]
اشارة

12550- 4 الكافي، 4/ 296/ 2/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن تجليل الهدي و تقليدها قال لا تبالي أي ذلك فعلت و سألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى نشعرها قال حين تريد أن تحرم

بيان

تجليل الهدي ستره بثوب و منه الجل للفرس روي أنهم كانوا يجللون بالبرد

الوافي، ج 12، ص: 559

و التقليد أن يعلق في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا حين تريد أن تحرم أي توجب إحرامك و لم يعن أنه يقدم الإشعار على الإحرام و كذا القول في يحرم صاحبها في الخبرين الآتيين

[5]

12551- 5 الكافي، 4/ 297/ 3/ 1 أبان عن البصري و زرارة قالا سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن البدن كيف تشعر و متى يحرم صاحبها و من أي جانب تشعر و معقولة تنحر أو باركة فقال تنحر معقولة و تشعر من الجانب الأيمن

[6]
اشارة

12552- 6 الكافي، 4/ 297/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 43/ 56/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هي معقولة و تنحر و هي قائمة تشعر من جانبها الأيمن و يحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت

بيان

في التهذيب باركة مكان معقولة

[7]

12553- 7 الكافي، 4/ 297/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال البدن تشعر من الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها

الوافي، ج 12، ص: 560

[8]

12554- 8 التهذيب، 5/ 43/ 55/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعال قد صلى فيها

[9]

12555- 9 الفقيه، 2/ 324/ 2574 محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع البدن كيف يشعرها فقال تشعر و هي باركة من شق سنامها الأيمن و تنحر و هي قائمة من قبل الأيمن

[10]

12556- 10 الفقيه، 2/ 324/ 2575 و في رواية ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها

[11]

12557- 11 الفقيه، 2/ 324/ 2576 و في رواية عبد اللّٰه بن سنان عنه ع أنها تشعر و هي معقولة

[12]

12558- 12 الكافي، 4/ 297/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام و هي بمنزلة التلبية

[13]

12559- 13 التهذيب، 5/ 43/ 57/ 1 موسى عن حماد عن

الوافي، ج 12، ص: 561

حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا الحديث بدون قوله و جلل

[14]

12560- 14 التهذيب، 5/ 43/ 58/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء- التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم

[15]

12561- 15 التهذيب، 5/ 44/ 59/ 1 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أشعر بدنته فقد أحرم- و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير

[16]

12562- 16 الفقيه، 2/ 323/ 2572 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ساق هديا و لم يقلده و لم يشعره قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلد و لا يشعر و لا يجلل

[17]

12563- 17 الفقيه، 2/ 323/ 2571 حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان الناس يقلدون الغنم و البقر و إنما تركه الناس حديثا و يقلدون بخيط أو بسير

[18]

12564- 18 الفقيه، 2/ 324/ 2573 السراد عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أحرم من الوقت و مضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها و قلدها

الوافي، ج 12، ص: 562

و ساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلدها فإن تقليده الأول ليس بشي ء

الوافي، ج 12، ص: 563

باب 58 لباس المحرم

[1]

12565- 1 الكافي، 4/ 339/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 66/ 21/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ع قال الفقيه، 2/ 240/ 2294 أحرم رسول اللّٰه ص في ثوبي كرسف

[2]
اشارة

12566- 2 الكافي، 4/ 339/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 334/ 2594 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 240/ 2293 كان ثوبا رسول اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 564

ص اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار و فيهما كفن

بيان

قيل هما مدينتان باليمن يكون ثوبهما نفيسا و في بعض النسخ ظفار و هو الصحيح كما يأتي بيانه في باب عدد أثواب الكفن من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه

[3]

12567- 3 الكافي، 4/ 339/ 3/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 2/ 334/ 2595 حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه

[4]

12568- 4 الكافي، 4/ 339/ 4/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس أن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه

[5]
اشارة

12569- 5 الفقيه، 2/ 337/ 2611 روي عن أبي الحسن النهدي قال سأل سعد أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن الخميصة- الحديث

الوافي، ج 12، ص: 565

بيان

في بعض نسخ الفقيه مرعزى بدل من غزل و الخميصة بالمعجمة ثم المهملة كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة كذا في الصحاح و في النهاية ثوب خز أو صوف معلم و قيل لا تسمى بها إلا أن تكون سوداء معلمة و كان من لباس الناس قديما و المرعزي بالراء ثم الزاي بينهما عين مهملة الزغب الذي تحت شعر العنز يقال ثوب ممرعز و هي بكسر الميم و العين إذا شددت الزاي قصرت و إذا خففت مدت و قد يفتح ميمها

[6]

12570- 6 الكافي، 4/ 339/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن شعيب أبي صالح عن الفقيه، 2/ 334/ 2597 خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد أخضر و هو محرم

[7]
اشارة

12571- 7 الفقيه، 2/ 335/ 2598 عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد مخفف و هو محرم

الوافي، ج 12، ص: 566

بيان

قيل أي شفاف يرى ما تحته و في بعض النسخ مخفق بالقاف أخيرا من أخفق أي لماع مضي ء

[8]

12572- 8 الفقيه، 2/ 334/ 2596 سأل حماد النواء أبا عبد اللّٰه ع أو سئل و هو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به و هل كان الناس يحرمون إلا في برد

[9]
اشارة

12573- 9 الكافي، 4/ 340/ 6/ 1 التهذيب، 5/ 67/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه، 2/ 336/ 2603 حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير

بيان

قرقبي بالضم منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو و كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور و ربما يروى بالفاء أولا كذا عن أهل اللغة قالوا هو ثوب مصري أبيض من كتان

الوافي، ج 12، ص: 567

[10]
اشارة

12574- 10 الكافي، 4/ 340/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم و في كتاب علي ع لا يلبس الطيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه

بيان

الطيلسان قيل هو ثوب منسوج محيط بالبدن

[11]
اشارة

12575- 11 الكافي، 4/ 340/ 8/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 338/ 2614 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله من دون قوله فحدثني أبى قال و قال إنما يكره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه

بيان

في الفقيه يحل مكان ينزع

[12]
اشارة

12576- 12 الكافي، 4/ 340/ 9/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 340/ 2617 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه و لا ثوبا

الوافي، ج 12، ص: 568

تدرعه و لا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان- الكافي، قال و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و غيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة

بيان

النكس أن يجعل أعلاه أسفله أو يقلب ظهره بطنه كما يأتي تدرعه بحذف إحدى التاءين أي تلبسه بإدخال يديك في يدي الثوب

[13]
اشارة

12577- 13 الكافي، 4/ 341/ 10/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 70/ 38/ 1 موسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم و الثلاثة إن شاء يتقي بها الحر و البرد- التهذيب، و سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم- و سألته يغسلها إن أصابها شي ء قال نعم

بيان

يحول أي يغير كما في الحديث الآتي

[14]

12578- 14 الكافي، 4/ 341/ 11/ 1 الثلاثة عن

الوافي، ج 12، ص: 569

الفقيه، 2/ 341/ 2619 ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس أن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما- الفقيه، و قد رويت رخصة في بيعهما

[15]

12579- 15 الكافي، 4/ 341/ 12/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن حماد عن الفقيه، 2/ 341/ 2621 البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس

[16]
اشارة

12580- 16 الكافي، 4/ 341/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 435/ 40/ 1 أحمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه، 2/ 366/ 2602 الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت

الوافي، ج 12، ص: 570

بيان

نهي تنزيه فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد يكره السواد إلا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء

[17]

12581- 17 الكافي، 4/ 341/ 14/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن الفقيه، 2/ 335/ 2599 محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ قال لا و لا أقول إنه حرام و لكن أحب أن يطهره و طهوره غسله و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شي ء فيغسله

[18]

12582- 18 التهذيب، 5/ 68/ 30/ 1 موسى عن صفوان عن العلاء قال سئل أحدهما ع عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم- فقال لا و لا أقول إنه حرام و لكن يطهره أحب إلي و طهره غسله

[19]
اشارة

12583- 19 الكافي، 4/ 342/ 16/ 1 أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن الفقيه، 2/ 336/ 2606 ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب المعلم أ يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم

الوافي، ج 12، ص: 571

بيان

الملحم من الثياب ما سداه إبريسم و لحمته غير إبريسم

[20]

12584- 20 التهذيب، 5/ 71/ 43/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 336/ 2605 ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره

[21]

12585- 21 الفقيه، 2/ 336/ 2604 الحلبي قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس

[22]
اشارة

12586- 22 الكافي، 4/ 342/ 17/ 1 أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن هلال قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس

بيان

العصفر بالضم نبت يصبغ به الثوب

[23]

12587- 23 التهذيب، 5/ 69/ 32/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 572

ع أخي و أنا حاضر عن الثوب الحديث

[24]

12588- 24 الفقيه، 2/ 337/ 2609 الكاهلي قال سأله رجل و أنا حاضر الحديث

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 572

[25]

12589- 25 الكافي، 4/ 342/ 18/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 2/ 336/ 2607 الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه قال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا به كله إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس به

[26]

12590- 26 التهذيب، 5/ 68/ 28/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به

[27]
اشارة

12591- 27 الفقيه، 2/ 335/ 2600 ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق [بمشق]

بيان

المشق الطين الأحمر

الوافي، ج 12، ص: 573

[28]
اشارة

12592- 28 الكافي، 4/ 343/ 20/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شي ء يغسلها قال نعم و إن احتلم فيها

بيان

إنما جعل الاحتلام الفرد الأخفى مع أنه الفرد الأظهر دفعا لما عسى يتوهم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل بل لعله لا بد فيه من التبديل أو لعله يخل بالإحرام فصرح بأنه يكفي الغسل

[29]

12593- 29 الكافي، 4/ 343/ 21/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس- و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا

[30]

12594- 30 الكافي، 4/ 343/ 19/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الفقيه، 2/ 337/ 2610 إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه

[31]

12595- 31 الكافي، 4/ 242/ 15/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض

الوافي، ج 12، ص: 574

أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا

[32]

12596- 32 التهذيب، 5/ 69/ 33/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا يغسله فإنه طهور

[33]
اشارة

12597- 33 التهذيب، 5/ 299/ 14/ 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 2/ 338/ 2612 حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران

بيان

الخلوق بالفتح طيب مائع قال في النهاية الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة و أراد بالقبر قبر النبي ص فإن القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم ع و يراد به قبره ص فإن أضافوا إليه الطين فالمراد به قبر الحسين ع و إنما كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان

الوافي، ج 12، ص: 575

الشريف فتطهيرهما معنوي عقلي كتطهير التوبة لا صوري حسي كتطهير الماء

[34]

12598- 34 التهذيب، 5/ 67/ 25/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر- فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به

[35]

12599- 35 التهذيب، 5/ 67/ 26/ 1 عنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فيه قال لا بأس به

[36]

12600- 36 التهذيب، 5/ 67/ 27/ 1 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته و هو يقول كان علي ع محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال ع له ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين

[37]

12601- 37 الفقيه، 2/ 335/ 2601 أبو بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان علي ع معه بعض أصحابه فمر عليه عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم فقال علي ع ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين مصبوغان بالطين

الوافي، ج 12، ص: 576

[38]

12602- 38 التهذيب، 5/ 69/ 34/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره و لا يغسله

[39]

12603- 39 الفقيه، 2/ 338/ 2613 سأله سماعة عن الرجل- يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتقه أن يصيبك

[40]

12604- 40 التهذيب، 5/ 69/ 35/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان

[41]

12605- 41 التهذيب، 5/ 70/ 36/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء

[42]

12606- 42 الفقيه، 2/ 337/ 2608 الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[43]

12607- 43 التهذيب، 5/ 70/ 37/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال يلبس المحرم الخفين إذا

الوافي، ج 12، ص: 577

لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه

[44]

12608- 44 الكافي، 4/ 346/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و ليشقه عن ظهر القدم و إن لبس الطيلسان فلا يزره عليه و إن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يده في يدي القباء

[45]

12609- 45 التهذيب، 5/ 384/ 254/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك- و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما

[46]

12610- 46 الكافي، 4/ 347/ 2/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن الفقيه، 2/ 340/ 2615 رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يلبس الخفين و الجوربين قال إذا اضطر إليهما

[47]

12611- 47 الكافي، 4/ 347/ 3/ 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن جعفر ع أن عليا ص كان لا يرى بأسا بعقد الثوب- إذا قصر ثم يصلي فيه و إن كان محرما

الوافي، ج 12، ص: 578

[48]

12612- 48 الكافي، 4/ 347/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه

[49]

12613- 49 الكافي، 4/ 347/ 5/ 1 و في رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره

[50]

12614- 50 الكافي، 4/ 374/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن حمران عن أبي جعفر ع قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل

[51]

12615- 51 الفقيه، 2/ 340/ 2616 محمد عن أبي جعفر ع في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم و لكن يشق ظهر القدم و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه

[52]

12616- 52 الفقيه، 2/ 341/ 2618 زرارة عن أحدهما ع قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه

[53]

12617- 53 الفقيه، 2/ 341/ 2624 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه

الوافي، ج 12، ص: 579

حتى يغسله و إحرامه تام

[54]

12618- 54 الفقيه، 2/ 345/ 2641 و سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد أزراره في عنقه قال لا

[55]

12619- 55 الفقيه، 2/ 346/ 2642 و سأله محمد عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم

[56]

12620- 56 الفقيه، 2/ 346/ 2643 و سأله يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم

[57]

12621- 57 الكافي، 4/ 344/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان

[58]

12622- 58 الكافي، 4/ 343/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه

[59]

12623- 59 الفقيه، 2/ 346/ 2644 عمران الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها

الوافي، ج 12، ص: 580

على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره

[60]

12624- 60 الفقيه، 2/ 346/ 2645 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع عن المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته

[61]

12625- 61 الفقيه، 2/ 346/ 2646 و في رواية أبي بصير عنه ع أنه قال كان أبي ع يشد على بطنه نفقته يستوثق بها- فإنها تمام حجه

[62]

12626- 62 الكافي، 4/ 347/ 4/ 1 سهل عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو

[63]

12627- 63 الفقيه، 2/ 341/ 2622 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم إذا خاف لبس السلاح

[64]

12628- 64 التهذيب، 5/ 387/ 264/ 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه

[65]

12629- 65 التهذيب، 5/ 387/ 265/ 1 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أبي المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 581

ع أ يحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح

[66]

12630- 66 الكافي، 4/ 343/ 22/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن نجيح عن أبي الحسن ع قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم

[67]

12631- 67 الكافي، 4/ 343/ 22/ 1 و في رواية أخرى لا يلبسه للزينة

[68]

12632- 68 التهذيب، 5/ 73/ 49/ 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح ع و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة

[69]

12633- 69 التهذيب، 5/ 73/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن سندي عن السراد عن علي عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة

[70]

12634- 70 التهذيب، 5/ 72/ 44/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه

الوافي، ج 12، ص: 583

باب 59 لباس المحرمة و حليها

[1]
اشارة

12635- 1 الكافي، 4/ 344/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّٰه ع المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر

بيان

القفاز كرمان شي ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين و الرجلين

[2]
اشارة

12636- 2 الكافي، 4/ 344/ 2/ 1 العدة عن سهل عن منصور بن العباس

الوافي، ج 12، ص: 584

عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة المحرمة أي شي ء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب

بيان

الفرند بكسر الفاء و الراء ثم النون و الدال المهملة ثوب معروف معرب كذا في القاموس و كأنه موشى

[3]
اشارة

12637- 3 الكافي، 4/ 344/ 3/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال مر أبو جعفر ع بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري- و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع

بيان

لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران أو دم أي لطخ و أثر و ردعته فارتدع أي لطخته به فتلطخ

الوافي، ج 12، ص: 585

[4]

12638- 4 الكافي، 4/ 345/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللّٰه ع قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد البرد فأمرته أن يلبسها

[5]

12639- 5 الكافي، 4/ 345/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب و هي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس

[6]

12640- 6 الكافي، 4/ 345/ 7/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 2/ 342/ 2627 القداح عن جعفر عن أبيه ع قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه

[7]

12641- 7 الكافي، 4/ 346/ 8/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن

الوافي، ج 12، ص: 586

أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوب حرير و هي محرمة قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها

[8]
اشارة

12642- 8 الكافي، 6/ 455/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة فأما في الحر و البرد فلا بأس

بيان

في بعض النسخ فأما الخز و البرد فلا بأس

[9]

12643- 9 الكافي، 4/ 346/ 9/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال قال الفقيه، 2/ 342/ 2628 مر أبو جعفر ع بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها

[10]
اشارة

12644- 10 الكافي، 4/ 346/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن الفقيه، 2/ 344/ 2633 عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع مصبغات الثياب تلبسها المحرمة قال لا بأس به إلا المفدم المشهور

الوافي، ج 12، ص: 587

الكافي، و القلادة المشهورة

بيان

المفدم بالفاء الساكنة و فتح الدال الشديد الحمرة أو اللون

[11]

12645- 11 الكافي، 4/ 346/ 11/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الفقيه، 2/ 344/ 2631 محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة

[12]
اشارة

12646- 12 الكافي، 4/ 345/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها

بيان

في بعض النسخ الحجال بدل الخلخال و هو جمع الحجل و هو الخلخال و المسكة بالتحريك السوار من قرون الأوعال و قيل من جلود دابة بحرية و القرط بالضم الذي يعلق في شحمة الأذن و يظهر من هذا الحديث أنه لا ينبغي لها إظهار الزينة

الوافي، ج 12، ص: 588

بل و لا إحداثها للإحرام و يدل على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي و في رواية حريز فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة

[13]

12647- 13 الفقيه، 2/ 342/ 2625 حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللّٰه ع المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن

[14]

12648- 14 الفقيه، 2/ 356/ 2688 زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[15]
اشارة

12649- 15 الفقيه، 2/ 342/ 2626 و في رواية ابن عمار عنه ع أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر- إذا كانت راكبة

بيان

يظهر من هذا الحديث أن الرخصة لها في الإسدال مختصة بما إذا تعرضت لرؤية الرجال و في حديث سماعة الآتي إشارة إلى ذلك فعليه ينبغي أن يحمل أخبار إطلاق الرخصة

[16]

12650- 16 الفقيه، 2/ 344/ 2630 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أنه كره للمحرمة البرقع و القفازين

[17]

12651- 17 الفقيه، 2/ 344/ 2632 الكاهلي عنه ع قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة

الوافي، ج 12، ص: 589

[18]
اشارة

12652- 18 الفقيه، 2/ 344/ 2635 سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأما الخز و العلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه و هي محرمة و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخز أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا إنما يكره الحرير المبهم

بيان

المبهم الخالص الذي لا يخالطه غيره

[19]

12653- 19 الفقيه، 2/ 345/ 2636 سأله أبو بصير ليث المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنما يكره الحرير المبهم

[20]

12654- 20 الفقيه، 2/ 345/ 2638 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الخز و الذهب و ليس يكره إلا الحرير المحض

[21]

12655- 21 الفقيه، 2/ 345/ 2637 سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك و الخلخالين

[22]

12656- 22 الفقيه، 2/ 345/ 2639 في رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها

الوافي، ج 12، ص: 590

[23]

12657- 23 الفقيه، 2/ 345/ 2640 أبو الحسن النهدي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم قال [نعم] لا بأس

[24]
اشارة

12658- 24 التهذيب، 5/ 74/ 54/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة و صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك

بيان

حمل الحرير في التهذيبين على ما لم يكن محضا و الخلخال على ما كان معتادا لها

[25]

12659- 25 التهذيب، 5/ 75/ 57/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن الفقيه، 2/ 344/ 2634 محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة

[26]

12660- 26 التهذيب، 5/ 76/ 58/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال تلبس المحرمة الخاتم من الذهب

الوافي، ج 12، ص: 591

[27]
اشارة

12661- 27 التهذيب، 5/ 76/ 59/ 1 عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان و النضر عن الفقيه، 2/ 343/ 2629 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة

بيان

الغلالة بالكسر شعار يلبس تحت الثياب

الوافي، ج 12، ص: 593

باب 60 المحرم يلبس ما لا ينبغي له

[1]

12662- 1 الكافي، 4/ 348/ 1/ 2 الثلاثة التهذيب، 5/ 72/ 46/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أحرم و عليه قميص قال ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه

[2]

12663- 2 الكافي، 4/ 348/ 2/ 2 القميان عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه أبو عبد اللّٰه ع و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في

الوافي، ج 12، ص: 594

قميصه قال ينزعه من رأسه

[3]

12664- 3 الكافي، 4/ 348/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك

[4]

12665- 4 التهذيب، 5/ 72/ 45/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك

[5]

12666- 5 التهذيب، 5/ 72/ 47/ 1 موسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه فوثب إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك و أخرجه من رجليك فإن عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد فطلع أبو عبد اللّٰه ع فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد اللّٰه ع و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد اللّٰه ع اسكن يا عبد اللّٰه فلما كلمه و كان الرجل عجميا فقال أبو عبد اللّٰه ع ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن

الوافي، ج 12، ص: 595

شي ء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس

[6]

12667- 6 الكافي، 4/ 348/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا

شي ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم

[7]

12668- 7 التهذيب، 5/ 369/ 200/ 1 موسى عن السراد مثله و زاد أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله أو نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه

[8]
اشارة

12669- 8 الكافي، 4/ 348/ 2/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 341/ 2623 محمد عن أحدهما ع قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء

الوافي، ج 12، ص: 596

بيان

تعدد الصنف كالعمامة و القباء و اتحاده كتعدد القباء فلا يتعدد الفداء بتعدد القباء

[9]

12670- 9 التهذيب، 5/ 384/ 253/ 1 موسى عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت

[10]

12671- 10 التهذيب، 5/ 384/ 252/ 1 عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم

الوافي، ج 12، ص: 597

باب 61 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم

[1]

12672- 1 الكافي، 4/ 349/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم و لا يخمر رأسه و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم

[2]

12673- 2 التهذيب، 5/ 307/ 49/ 1 سعد عن أبي جعفر عن السراد الحديث على اختلاف في ألفاظه

[3]

12674- 3 التهذيب، 5/ 308/ 51/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الفقيه، 2/ 356/ 2687 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم

الوافي، ج 12، ص: 598

أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم

[4]

12675- 4 التهذيب، 5/ 308/ 52/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده

[5]
اشارة

12676- 5 التهذيب، 5/ 308/ 50/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال و ابن أبي عمير و أمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما ع في المحرم قال له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام

بيان

حمله في التهذيبين على الضرورة و لا يلائمه قوله إذا أراد أن ينام

[6]

12677- 6 الكافي، 4/ 359/ 10/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 308/ 54/ 1 سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن النخعي عن صفوان عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع

[7]

12678- 7 الكافي، 4/ 359/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا

الوافي، ج 12، ص: 599

خاف ذلك و إلا فلا

[8]

12679- 8 الكافي، 4/ 359/ 7/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يكون به شجة- أ يداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد

[9]

12680- 9 الكافي، 4/ 359/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة قال لا بأس

[10]

12681- 10 الفقيه، 2/ 349/ 2655 ابن عمار مثله إلا أنه قال و يربط عليه الخرقة

[11]

12682- 11 التهذيب، 5/ 307/ 48/ 1 موسى عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 2/ 355/ 2685 حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شي ء عليه

[12]

12683- 12 الفقيه، 2/ 355/ 2684 الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر

الوافي، ج 12، ص: 600

[13]

12684- 13 الكافي، 4/ 349/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما- قال لا

[14]

12685- 14 الكافي، 4/ 352/ 13/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم أ يتغطى قال أما من الحر و البرد فلا

[15]

12686- 15 الكافي، 4/ 352/ 11/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض

[16]

12687- 16 التهذيب، 5/ 308/ 53/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض

[17]

12688- 17 الكافي، 4/ 349/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به

[18]

12689- 18 الفقيه، 2/ 356/ 2686 الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته قال لا بأس

الوافي، ج 12، ص: 601

بذلك

[19]

12690- 19 الكافي، 4/ 349/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس

[20]

12691- 20 الفقيه، 2/ 354/ 2679 منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه

[21]
اشارة

12692- 21 الكافي، 4/ 351/ 6/ 1 التهذيب، 5/ 309/ 58/ 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عن أبي الحسن ع قال سألته عن الظلال للمحرم فقال لا يظلل إلا من علة مرض

بيان

يعني إذا كان سائرا دون ما إذا نزل كما يأتي

[22]
اشارة

12693- 22 الكافي، 4/ 351/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الفقيه، 2/ 354/ 2676 البزنطي عن علي عن أبي

الوافي، ج 12، ص: 602

بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال نعم- قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم

بيان

الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس و الوجه

[23]

12694- 23 الكافي، 4/ 351/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 311/ 63/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال كتبت إلى الرضا ع هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم قال و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى

[24]

12695- 24 الفقيه، 2/ 354/ 2677 ابن بزيع أنه قال سأل رجل أبا الحسن الرضا ع و أنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى و قال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا

[25]

12696- 25 التهذيب، 5/ 334/ 64/ 1 موسى عن ابن بزيع

الوافي، ج 12، ص: 603

قال سألت أبا الحسن ع عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى

[26]
اشارة

12697- 26 التهذيب، 5/ 334/ 63/ 1 عنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي ع أظلل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفارة قال فرأيت عليا ع إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل

بيان

يعني بعلي أبا الحسن الرضا ع

[27]
اشارة

12698- 27 الكافي، 4/ 351/ 7/ 1 أحمد عن عثمان قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و هو يريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل و أما أنت فاضح لمن أحرمت له

بيان

فاضح لمن أحرمت له في الصحاح يرويه المحدثون بفتح الألف و كسر الحاء و قال الأصمعي إنما هو بكسر الألف و فتح الحاء من ضحيت أضحى لأنه إنما أمره بالبروز للشمس و منه قوله تعالى وَ أَنَّكَ لٰا تَظْمَؤُا فِيهٰا وَ لٰا تَضْحىٰ

الوافي، ج 12، ص: 604

[28]

12699- 28 الكافي، 4/ 351/ 8/ 1 التهذيب، 5/ 310/ 60/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة

[29]

12700- 29 الفقيه، 2/ 355/ 2683 سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا إلا من علة

[30]
اشارة

12701- 30 الفقيه، 2/ 355/ 2682 عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لأبي و شكا إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك

بيان

رأسك بدل من الكاف في يصبك

[31]

12702- 31 الكافي، 4/ 350/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة قال سألت أبا الحسن ع عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إني محرور و إن الحر يشتد علي فقال أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين

[32]
اشارة

12703- 32 الكافي، 4/ 350/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن علي بن

الوافي، ج 12، ص: 605

الريان عن قاسم الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل- من أبي جعفر ع كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا أحرم

بيان

الحاجبين من الحجاب كأنهما كانا يحجبان من الشمس

[33]

12704- 33 الكافي، 4/ 351/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون

[34]

12705- 34 التهذيب، 5/ 312/ 69/ 1 الحسين عن حماد عن الفقيه، 2/ 354/ 2678 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[35]

12706- 35 التهذيب، 5/ 312/ 68/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم

[36]
اشارة

12707- 36 التهذيب، 5/ 312/ 72/ 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا

الوافي، ج 12، ص: 606

بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال

بيان

حمل في التهذيبين الرخصة على الضرورة

[37]

12708- 37 التهذيب، 5/ 313/ 73/ 1 العباس عن الفقيه، 2/ 352/ 2673 ابن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت أ فأظلل و أكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و كفر ثم قال أ ما علمت أن رسول اللّٰه ص قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها

[38]

12709- 38 الكافي، 4/ 352/ 12/ 1 العدة عن سهل عن بكر بن صالح التهذيب، 5/ 311/ 66/ 1 الحسين عن بكر الفقيه، 2/ 353/ 2675 علي بن مهزيار عن بكر قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أن عمتي معي و هي زميلتي- و الحر يشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي و عليها فكتب ظلل عليها وحدها

[39]
اشارة

12710- 39 التهذيب، 5/ 311/ 67/ 1 سعد عن الحسن بن علي

الوافي، ج 12، ص: 607

عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أ له أن يستظل قال نعم

بيان

حمله في التهذيبين على تظليل العليل وحده

[40]

12711- 40 الكافي، 4/ 351/ 9/ 1 التهذيب، 5/ 311/ 64/ 1 ابن عيسى عن الخراساني قال قلت للرضا ع المحرم يظلل على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة

[41]
اشارة

12712- 41 الكافي، 4/ 352/ 14/ 1 محمد عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال سألته عن محرم ظلل في عمرته يجب عليه دم قال فإن خرج من مكة و ظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجته

بيان

وجب عليه أيضا و ذلك لأنه يحرم مرتين فعليه في كل إحرام دم كما بينه ع بقوله دم لعمرته و دم لحجته

[42]
اشارة

12713- 42 التهذيب، 5/ 311/ 65/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد علي الشمس فقال ظلل

الوافي، ج 12، ص: 608

و أرق دما فقلت له دما أم دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فأرق دمين

بيان

دما أم دمين يعني هل يكفي دم واحد للإحرامين أم لا بد من دمين فقال ع للعمرة وحدها دم

[43]

12714- 43 التهذيب، 5/ 309/ 55/ 1 موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق الشمس

[44]

12715- 44 التهذيب، 5/ 309/ 56/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا

[45]

12716- 45 التهذيب، 5/ 312/ 71/ 1 الحسين عن ابن سنان مثله و زاد قلت فالنساء قال نعم

[46]
اشارة

12717- 46 التهذيب، 5/ 312/ 70/ 1 موسى عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يركب في الكنيسة فقال و هو للنساء جائز

الوافي، ج 12، ص: 609

بيان

الكنيسة بالنون من الكنس بمعنى الاستتار

[47]

12718- 47 التهذيب، 5/ 309/ 57/ 1 عنه عن النخعي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المحرم- كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها

[48]
اشارة

12719- 48 الكافي، 4/ 350/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن جعفر بن المثنى الخطيب التهذيب، 5/ 309/ 59/ 1 ابن عيسى عن جعفر بن المثنى عن محمد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل قال قال لي محمد أ لا أسرك يا ابن المثنى فقلت بلى و قمت إليه قال دخل هذا الفاسق آنفا- فجلس قبالة أبي الحسن ع ثم أقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظل على المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال له- يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا فقال يا با يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 12، ص: 610

و قلنا كما قال رسول اللّٰه ص كان رسول اللّٰه ص يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار

بيان

كنى بالفاسق عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة قاضي بغداد كما صرح بعد بكنيته

[49]

12720- 49 الكافي، 4/ 352/ 15/ 1 علي بن محمد عن سهل عن التميمي عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان ثمة أبو الحسن موسى ع و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع يا با يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك إن اللّٰه أمر في كتابه بالطلاق و أكد فيه بشهادة شاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّٰه و أبطلتم الشاهدين فيما أكد اللّٰه و أجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول اللّٰه ص فأحرم و لم يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل رسول اللّٰه ص فسكت

الوافي، ج 12، ص: 611

[50]
اشارة

12721- 50 الفقيه، 2/ 253/ 2674 الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ع أنه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل- فقال لا ينبغي أن يستظل في المحمل و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة قال صدقت جعلت فداك

بيان

قال في الفقيه معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس

[51]

12722- 51 التهذيب، 5/ 310/ 61/ 1 الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب ع يظلل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّٰه

[52]

12723- 52 التهذيب، 5/ 310/ 62/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أ من علة فقلت يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هي علة يظلل و يفدي

[53]

12724- 53 الفقيه، 2/ 355/ 2681 حفص بن البختري

الوافي، ج 12، ص: 612

و هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له

[54]
اشارة

12725- 54 الفقيه، 2/ 354/ 2680 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه

بيان

قال في الفقيه يعني من أسفل و استدل بالخبر السابق

[55]
اشارة

12726- 55 الكافي، 4/ 366/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام

بيان

الاحتباء أن يجمع بين ظهره و ساقيه بعمامة و نحوها

[56]

12727- 56 الكافي، 4/ 353/ 1/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء

[57]

12728- 57 التهذيب، 5/ 307/ 47/ 1 موسى عن حماد التهذيب، 5/ 312/ 69/ 1 الحسين عن حماد

الوافي، ج 12، ص: 613

عن الفقيه، 2/ 354/ 2678 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[58]
اشارة

12729- 58 الكافي، 4/ 353/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم

بيان

يأتي في الارتماس خبر آخر في الباب الآتي

الوافي، ج 12، ص: 615

باب 62 الطيب و الادهان للمحرم

[1]

12730- 1 الكافي، 4/ 353/ 1/ 2 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 297/ 4/ 1 موسى عن إبراهيم النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة- التهذيب، 5/ 299/ 11/ 1 فمن ابتلي بشي ء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة

الوافي، ج 12، ص: 616

أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه كره للمحرم الأدهان الطيبة الريح

[2]
اشارة

12731- 2 التهذيب، 5/ 304/ 37/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به

بيان

قد مضى الكلام في معنى الورس و في الأدهان الطيبة للمحرم في باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز

[3]

12732- 3 الفقيه، 2/ 350/ 2661 قال الصادق ع يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس و كان يكره من الأدهان الطيبة الريح

[4]

12733- 4 التهذيب، 5/ 299/ 13/ 1 موسى عن سيف عن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس

[5]

12734- 5 التهذيب، 5/ 299/ 12/ 1 عنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود

الوافي، ج 12، ص: 617

[6]

12735- 6 التهذيب، 5/ 299/ 11/ 1 عنه عن إبراهيم النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود

[7]

12736- 7 الفقيه، 2/ 350/ 2660 كان علي بن الحسين ع إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو نطعمه

[8]

12737- 8 الكافي، 4/ 353/ 2/ 2 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلي بشي ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته

[9]

12738- 9 التهذيب، 5/ 297/ 5/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه لم يقل و لا بريح طيبة و في آخره بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام

[10]

12739- 10 الكافي، 4/ 354/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن

الوافي، ج 12، ص: 618

الفقيه، 2/ 350/ 2663 زرارة عن أبي جعفر ع قال من أكل زعفران متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و إن كان ناسيا فلا شي ء عليه و يستغفر اللّٰه عز و جل الفقيه، و يتوب إليه

[11]

12740- 11 الكافي، 4/ 354/ 4/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 352/ 2670 الحلبي و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسك على أنفه من الريح الكريهة

[12]

12741- 12 الكافي، 4/ 354/ 5/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم مثله و قال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه

[13]

12742- 13 التهذيب، 5/ 300/ 16/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 352/ 2671 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالريح الطيبة الحديث

[14]

12743- 14 التهذيب، 5/ 305/ 38/ 1 الحسين عن صفوان

الوافي، ج 12، ص: 619

و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه

[15]

12744- 15 الكافي، 4/ 354/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه

[16]

12745- 16 الكافي، 4/ 354/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و أنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم- فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه و قال تصدق بشي ء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك

[17]
اشارة

12746- 17 الفقيه، 2/ 350/ 2664 الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع وضأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب- فغسلت يدي و أنا محرم فقال تصدق بشي ء لذلك

بيان

دستشان معرب دستشو

[18]

12747- 18 الفقيه، 2/ 351/ 2665 كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن ع المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر فكتب لا أحبه لك

الوافي، ج 12، ص: 620

[19]

12748- 19 الفقيه، 2/ 351/ 2666 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يديه و يلبي

[20]

12749- 20 الفقيه، 2/ 351/ 2666 و في خبر آخر و يستغفر ربه

[21]

12750- 21 الكافي، 4/ 354/ 8/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه

[22]

12751- 22 التهذيب، 5/ 299/ 15/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في محرم أصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله

[23]

12752- 23 الكافي، 4/ 354/ 9/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون التهذيب، 5/ 298/ 6/ 1 موسى عن الطاطري عن درست عن ابن مسكان عن

الوافي، ج 12، ص: 621

الفقيه، 2/ 350/ 2662 الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت و أنا محرم قال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك و لما دخل في إحرامك مما لا تعلم

[24]

12753- 24 الكافي، 4/ 355/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب

[25]

12754- 25 الكافي، 4/ 355/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء

[26]
اشارة

12755- 26 التهذيب، 5/ 68/ 29/ 1 موسى عن عاصم عن الفقيه، 2/ 341/ 2620 أبي بصير عن أبي جعفر ع قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء

بيان

أريد بالأصفر ما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له ريح طيبة يدل

الوافي، ج 12، ص: 622

على هذا حديث المنصور الآتي حيث قال فيه فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت و حديثه الآخر الآتي في باب ما يحل للمتمتع بعد الحلق حيث سأل أ يأكل شيئا فيه صفرة فقال لا حتى يطوف بالبيت و لذا أورد صاحب الكافي هذا الحديث في باب الطيب كما فعلناه

[27]

12756- 27 الكافي، 4/ 355/ 12/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 307/ 46/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه زعفران- التهذيب، و لا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك

[28]
اشارة

12757- 28 الكافي، 4/ 355/ 13/ 1 صفوان عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض

بيان

الحرض بالضم و الضمتين الأشنان

[29]

12758- 29 الكافي، 4/ 355/ 14/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن عمار قال لا بأس بأن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه

الوافي، ج 12، ص: 623

و أنت محرم

[30]
اشارة

12759- 30 التهذيب، 5/ 305/ 39/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 352/ 2672 ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحديث

بيان

القيصوم بالقاف و المهملة بينهما المثناة التحتانية ما يقال له بالفارسية بوى مادران و الخزامي كحبارى بالمعجمتين خيري البر و هو أطيب الأزهار نفحة و الشيح بكسر المعجمة ثم المثناة التحتانية ثم المهملة ما يقال له بالفارسية درمنه تركي

[31]

12760- 31 الفقيه، 2/ 380/ 2758 محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي- فقال يجزيها الماء

[32]
اشارة

12761- 32 الكافي، 4/ 355/ 15/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم قال يغسله و ليس عليه شي ء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما

الوافي، ج 12، ص: 624

عليه قال يغسله أيضا و ليحذر

بيان

أريد بالحلال الغير المحرم و يحتمل بعيدا أن يكون بالتشديد بمعنى بياع الأدهان

[33]

12762- 33 الكافي، 4/ 356/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن معروف عن الفقيه، 2/ 352/ 2672 علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه قال يمسك عن شمه و يأكله

[34]
اشارة

12763- 34 التهذيب، 5/ 305/ 40/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

النبق بكسر النون و فتح الباء الموحدة و قد تسكن و ككتف حمل السدر

[35]

12764- 35 الكافي، 4/ 356/ 17/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، 5/ 306/ 41/ 1 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له

الوافي، ج 12، ص: 625

رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب

[36]

12765- 36 الكافي، 4/ 356/ 18/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 300/ 17/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 351/ 2668 عبد اللّٰه بن سنان الكافي، الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس

[37]

12766- 37 الفقيه، 2/ 351/ 2669 و قال لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم

[38]

12767- 38 الكافي، 4/ 356/ 19/ 1 القمي عن الكوفي عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها

[39]
اشارة

12768- 39 التهذيب، 5/ 298/ 7/ 1 موسى عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت

الوافي، ج 12، ص: 626

متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت

بيان

أريد بالصفرة ما له ريح طيبة كالزعفران كما نبهنا عليه آنفا

[40]
اشارة

12769- 40 التهذيب، 5/ 298/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على حال الضرورة دون الاختيار كما في الخبر الآتي

[41]

12770- 41 التهذيب، 5/ 298/ 10/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 351/ 2669 إسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبي عبد اللّٰه ع إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به

[42]
اشارة

12771- 42 التهذيب، 5/ 300/ 18/ 1 عنه عن

الوافي، ج 12، ص: 627

الفقيه، 2/ 349/ 2659 محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل

بيان

لعل كراهته لكونه زينة لا لكونه طيبا فلا ينافي ما سبق

[43]

12772- 43 الكافي، 4/ 359/ 8/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الفقيه، 2/ 349/ 2654 عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا و إن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس

[44]

12773- 44 الكافي، 4/ 359/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل تشققت يداه و رجلاه و هو محرم أ يتداوى قال نعم بالسمن و الزيت و قال إذا اشتكى المحرم- فليتداو بما يحل له أن يأكله و هو محرم

[45]

12774- 45 الفقيه، 2/ 349/ 2656 الحديث الثاني مرسلا

[46]

12775- 46 الكافي، 4/ 358/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن

الوافي، ج 12، ص: 628

الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل و هو محرم

[47]
اشارة

12776- 47 الكافي، 4/ 359/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 5/ 304/ 34/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 349/ 2657 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليبطه و ليتداو بزيت أو سمن

بيان

الخراج كغراب ما يخرج على الجسد من دمل و نحوه و بطة شقه و في الكافي فليربطه

[48]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 12، ص: 628

12777- 48 التهذيب، 5/ 304/ 35/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن الفقيه، 2/ 349/ 2658 محمد عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة

بيان

الإهالة من الأدهان ما يؤتدم به

الوافي، ج 12، ص: 629

[49]
اشارة

12778- 49 التهذيب، 5/ 303/ 33/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد اللّٰه ع سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة

بيان

البثرة بتقديم الموحدة على المثلثة خراج صغير و كان المراد بالبنفسج وردة اليابس فإنه مما يتداوى به في أمثال ما ذكر

[50]
اشارة

12779- 50 التهذيب، 5/ 304/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان فعله بعمد فعليه دم شاة يهريقه

بيان

هذا الخبر مقطوع فلا يعارض به ما سبق في باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له من العفو عن الجاهل و في هذا الباب من العفو عن المداوي

[51]

12780- 51 الكافي، 4/ 368/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد اللّٰه بن جعفر و عبد اللّٰه و عبيد اللّٰه ابنا العباس فكفنوه و خمروا وجهه

الوافي، ج 12، ص: 630

و رأسه و لم يحنطوه و قال هكذا في كتاب علي ع

[52]

12781- 52 التهذيب، 5/ 383/ 250/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي ع و هو محرم و مع الحسين ع عبد اللّٰه بن العباس و عبد اللّٰه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك في كتاب علي ع

[53]

12782- 53 التهذيب، 1/ 329/ 131/ 1 سعد عن العباس بن عامر عن حماد بن عيسى و ابن المغيرة عن ابن سنان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[54]

12783- 54 التهذيب، 1/ 330/ 134/ 1 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال خرج الحسين بن علي و عبد اللّٰه و عبيد اللّٰه ابنا العباس و عبد اللّٰه بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه

[55]

12784- 55 التهذيب، 1/ 330/ 133/ 1 عنه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّٰه بن الصلت عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 12، ص: 631

التهذيب، 5/ 384/ 251/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا

[56]

12785- 56 الكافي، 4/ 367/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في المحرم يموت قال يغسل و يكفن و يغطي وجهه و لا يحنط و لا يمس شيئا من الطيب

[57]

12786- 57 الكافي، 4/ 367/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، 1/ 329/ 132/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها- التهذيب، و يغطي وجهه- ش يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب

[58]

12787- 58 الكافي، 4/ 368/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامث قال لا تمس الطيب و إن كن معها نسوة حلال

الوافي، ج 12، ص: 633

باب 63 الكحل و النظر في المرآة للمحرم

[1]

12788- 1 الكافي، 4/ 357/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الكحل للمحرم قال أما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض

[2]

12789- 2 الكافي، 4/ 357/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب

[3]

12790- 3 الكافي، 4/ 357/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم لا يكتحل إلا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا

[4]

12791- 4 التهذيب، 5/ 302/ 26/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان جميعا عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس الحديث

الوافي، ج 12، ص: 634

[5]

12792- 5 الكافي، 4/ 356/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة

[6]

12793- 6 الكافي، 4/ 357/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب

[7]

12794- 7 الفقيه، 2/ 347/ 2647 أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل [كحلا] أسود لزينة

[8]

12795- 8 الفقيه، 2/ 347/ 2648 محمد عن أبي جعفر ع قال يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس

[9]

12796- 9 التهذيب، 5/ 301/ 23/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة

[10]

12797- 10 التهذيب، 5/ 302/ 27/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم

الوافي، ج 12، ص: 635

فإنها من الزينة

[11]

12798- 11 الفقيه، 2/ 347/ 2649 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

12799- 12 التهذيب، 5/ 302/ 28/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تنظر المرأة في المرآة للزينة

[13]

12800- 13 التهذيب، 5/ 301/ 21/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود- إلا من علة

[14]

12801- 14 التهذيب، 5/ 301/ 22/ 1 عنه عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه ع قال تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة

[15]

12802- 15 التهذيب، 5/ 301/ 24/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران

[16]
اشارة

12803- 16 التهذيب، 5/ 301/ 25/ 1 عنه عن شغر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه

الوافي، ج 12، ص: 636

زعفران و ليكتحل بكحل فارسي

بيان

قال في القاموس كحل فارس الأنزروت و كحل خولان الحضض

[17]

12804- 17 الكافي، 4/ 358/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل ضرير البصر و أنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا و لم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم أكتحل أضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما و أجعل على كل عين خرقة و أعصبها بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه

الوافي، ج 12، ص: 637

باب 64 الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم

[1]
اشارة

12805- 1 الكافي، 4/ 360/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم

بيان

المحاجم جمع محجمة و هي قارورة الحاجم

[2]

12806- 2 الكافي، 4/ 360/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة

[3]

12807- 3 التهذيب، 5/ 306/ 42/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا آذاه الدم

الوافي، ج 12، ص: 638

فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر

[4]

12808- 4 التهذيب، 5/ 306/ 43/ 1 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه

[5]
اشارة

12809- 5 التهذيب، 5/ 306/ 44/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن الفقيه، 2/ 348/ 2651 حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر- الفقيه، و احتجم الحسن بن علي ع و هو محرم

بيان

في الفقيه يقلع مكان يقطع حمله في التهذيبين على حال الضرورة بدلالة ما قبله

[6]
اشارة

12810- 6 التهذيب، 5/ 306/ 45/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن جعفر بن موسى عن مهران بن أبي نصر و علي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به و إلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق

الوافي، ج 12، ص: 639

بيان

لعل المراد أنه يلزمه من الكفارة بقدر ما جرى عليه الموسى من الرأس إذا حلق بدون الاحتياج إلى الحجامة و يشبه أن يكون قد سقط من الكلام شي ء

[7]

12811- 7 الفقيه، 2/ 348/ 2652 سأل ذريح أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدم

[8]
اشارة

12812- 8 الكافي، 4/ 360/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 314/ 81/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان عن الفقيه، 2/ 357/ 2691 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يطول أظفاره- الكافي، الفقيه، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك- ش قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام

بيان

في بعض النسخ إلى أن ينكسر مكان أو ينكسر

الوافي، ج 12، ص: 640

[9]
اشارة

12813- 9 الكافي، 4/ 360/ 4/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي جعفر ع في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه

بيان

ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب لما يأتي من أنه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة

[10]

12814- 10 الكافي، 4/ 360/ 5/ 1 حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قلم المحرم أظافير يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و إن كانتا مفترقتين فعليه دمان

[11]

12815- 11 التهذيب، 5/ 332/ 54/ 1 الحسين عن السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير الفقيه، 2/ 356/ 2689 السراد عن علي بن مهزيار

الوافي، ج 12، ص: 641

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه التهذيب، في كل ظفر قيمة ش مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان

[12]

12816- 12 الفقيه، 2/ 356/ 2690 و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي ء عليه

[13]

12817- 13 التهذيب، 5/ 332/ 55/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأل عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة

[14]
اشارة

12818- 14 التهذيب، 5/ 332/ 56/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة- فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان

الوافي، ج 12، ص: 642

بيان

حمله في الإستبصار على الاستحباب إذ لا يجب على الناسي شي ء

[15]

12819- 15 التهذيب، 5/ 333/ 58/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم

[16]

12820- 16 التهذيب، 5/ 332/ 57/ 1 الحسين عن حماد عن أبي حمزة قال سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس

[17]

12821- 17 التهذيب، 5/ 333/ 59/ 1 موسى عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم ع إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقص فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي أفتى شاة

[18]

12822- 18 الكافي، 4/ 360/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار التهذيب، 5/ 314/ 80/ 1 موسى عن عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 643

الكناني عن الفقيه، 2/ 357/ 2692 إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه- قال يدعها- الكافي، الفقيه، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم الكافي، يهريقه- التهذيب، قال قلت إنها طوال قال و إن كانت- قلت فإن رجلا أفتاه بأن يقلمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم

[19]

12823- 19 الكافي، 4/ 361/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 340/ 92/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن الفقيه، 2/ 357/ 2696 أبي عبد اللّٰه ع قال لا يأخذ الحرام من شعر الحلال

الوافي، ج 12، ص: 644

[20]
اشارة

12824- 20 الكافي، 4/ 361/ 8/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن التهذيب، 5/ 339/ 87/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم

بيان

قد مضى معنى هذا الحديث في باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له بإسناد آخر و كان فيه ذكر تقليم الظفر أيضا

[21]

12825- 21 التهذيب، 5/ 340/ 90/ 1 الحسين عن حماد عن الفقيه، 2/ 357/ 2693 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم

[22]

12826- 22 الفقيه، 2/ 357/ 2694 و في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي ء عليه

[23]
اشارة

12827- 23 التهذيب، 5/ 340/ 91/ 1 سعد عن الزيات عن

الوافي، ج 12، ص: 645

ابن هلال عن ابن جبلة عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا نتف إبطا واحدا و الصواب أن يحمل على التخيير و أولوية الدم

[24]

12828- 24 الكافي، 4/ 361/ 9/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده

[25]

12829- 25 الكافي، 4/ 361/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال التهذيب، 5/ 339/ 88/ 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتناول لحيته و هو محرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال لا يضره

[26]
اشارة

12830- 26 الكافي، 4/ 361/ 11/ 1 أحمد عن الحسين التهذيب، سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر عن

الوافي، ج 12، ص: 646

الفقيه، 2/ 360/ 2702 هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم- فسقط شي ء من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق

بيان

الكعك خبز معروف فارسي معرب

[27]

12831- 27 التهذيب، 5/ 338/ 84/ 1 بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق

[28]

12832- 28 التهذيب، 5/ 339/ 85/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشي ء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

[29]

12833- 29 التهذيب، 5/ 339/ 86/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال دخل النباجي على أبي عبد اللّٰه ع فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان- فقال أبو عبد اللّٰه ع لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما

الوافي، ج 12، ص: 647

كان علي شي ء

[30]

12834- 30 التهذيب، 5/ 340/ 89/ 1 موسى عن عبد اللّٰه الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فإن تمرة خير من شعرة

[31]

12835- 31 التهذيب، 5/ 338/ 83/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 359/ 2700 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان- قال يطعم شيئا

[32]

12836- 32 الفقيه، 2/ 359/ 2701 و في خبر آخر بكف من طعام أو كفين

[33]

12837- 33 التهذيب، 5/ 338/ 82/ 1 الحسين عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين

الوافي، ج 12، ص: 649

باب 65 إلقاء المحرم الدواب عن جسده و عن بعيره

[1]

12838- 1 الكافي، 4/ 362/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا

[2]

12839- 2 التهذيب، 5/ 336/ 73/ 1 موسى عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم لا ينزع القملة من جسده- و لا من ثوبه متعمدا و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده

[3]

12840- 3 التهذيب، 5/ 336/ 71/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما

الوافي، ج 12، ص: 650

[4]

12841- 4 التهذيب، 5/ 336/ 72/ 1 عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما

[5]

12842- 5 التهذيب، 5/ 337/ 76/ 1 عنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني و قال تصدق بكف من طعام

[6]

12843- 6 الكافي، 4/ 365/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع حككت رأسي و أنا محرم و وقعت قملة قال لا بأس- قلت أي شي ء تجعل علي فيها قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شي ء

[7]

12844- 7 التهذيب، 5/ 337/ 77/ 1 الحسين عن صفوان عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يلقي القملة

الوافي، ج 12، ص: 651

فقال ألقوها أبعدها اللّٰه غير محمودة و لا مفقودة

[8]

12845- 8 الكافي، 4/ 362/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 360/ 2703 أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئسما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها

[9]

12846- 9 الكافي، 4/ 362/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 337/ 79/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في محرم قتل قملة- قال لا شي ء في القملة و لا ينبغي أن يتعمد قتلها

[10]
اشارة

12847- 10 التهذيب، 5/ 337/ 78/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 359/ 2699 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم يحك رأسه فتسقط القملة و الثنتان فقال لا شي ء عليه و لا يعيدها قلت كيف يحك المحرم قال بأظافيره ما لم يدم

الوافي، ج 12، ص: 652

و لا يقطع الشعر

بيان

و لا يعيدها أي إلى موضعها و في بعض النسخ و لا يعود يعني إلى مثل هذا الفعل هذا الخبر و أمثاله مما نفي فيه البأس حملها في التهذيب على الرخصة أولا ثم على من يتأذى بها فيقتل و يكفر قال و قوله لا شي ء عليه يعني من العقاب أو لا شي ء معين و اقتصر في الإستبصار على الأخير

[11]
اشارة

12848- 11 الكافي، 4/ 362/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التميمي عن الفقيه، 2/ 358/ 2698 عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 337/ 75/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ رأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم و صغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما

بيان

قيل القراد كغراب دويبة تلصق بجسم البعير و الحلمة محركة الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد و في الصحاح الحلمة القراد العظيم و صغار لهما أي ذل يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في الإنسان

الوافي، ج 12، ص: 653

[12]

12849- 12 التهذيب، 5/ 336/ 74/ 1 موسى عن إبراهيم النخعي عن الفقيه، 2/ 360/ 2704 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده- فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره

[13]
اشارة

12850- 13 الكافي، 4/ 367/ 11/ 1 القمي عن الكوفي عن العباس بن عامر عن ابن جبلة عن عبد اللّٰه بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب و لا يدميه

بيان

الدبر محركة قرحة الدابة

[14]

12851- 14 الكافي، 4/ 364/ 8/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد

[15]
اشارة

12852- 15 الكافي، 4/ 364/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم و لا ينزع و الحلمة

الوافي، ج 12، ص: 654

بيان

التقريد انتزاع القردان من البعير

[16]

12853- 16 التهذيب، 5/ 338/ 81/ 1 موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم الحلمة

[17]

12854- 17 التهذيب، 5/ 338/ 80/ 1 موسى عن إبراهيم النخعي عن الفقيه، 2/ 364/ 2719 ابن عمار الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة

[18]

12855- 18 الفقيه، 2/ 364/ 2721 علي عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك

[19]

12856- 19 الفقيه، 2/ 364/ 2720 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع أن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير

الوافي، ج 12، ص: 655

باب 66 الفدية للمحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه

[1]
اشارة

12857- 1 الكافي، 4/ 358/ 2/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال مر رسول اللّٰه ص على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال له أ يؤذيك هوامك قال نعم فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّٰه ص أن يحلق و جعل الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين و النسك شاة قال أبو عبد اللّٰه ع و كل شي ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شي ء في القرآن فإن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار

بيان

الخيار الثاني بمعنى المختار

الوافي، ج 12، ص: 656

[2]

12858- 2 التهذيب، 5/ 333/ 60/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

12859- 3 الفقيه، 2/ 358/ 2697 مر النبي ص على كعب بن عجرة الأنصاري و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه فقال رسول اللّٰه ص ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا و حلق رأسه لقول اللّٰه تعالى- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين

[4]
اشارة

12860- 4 التهذيب، 5/ 333/ 61/ 1 موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال اللّٰه تعالى في كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك

بيان

ينبغي حمل عشرة مساكين على الأفضل و حمل الأكل من النسك على

الوافي، ج 12، ص: 657

الرخصة و إن كان الأولى تركه ليوافق الأخبار الأخر

[5]

12861- 5 التهذيب، 5/ 334/ 62/ 1 موسى عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين

الوافي، ج 12، ص: 659

باب 67 حفظ اليد للمحرم

[1]

12862- 1 الكافي، 4/ 365/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا و لا تحكن بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع

[2]
اشارة

12863- 2 الكافي، 4/ 366/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه، 2/ 360/ 2705 أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام

بيان

التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره لئلا يشعث

الوافي، ج 12، ص: 660

[3]

12864- 3 التهذيب، 5/ 313/ 74/ 1 موسى عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر

[4]

12865- 4 التهذيب، 5/ 313/ 75/ 1 عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع أن لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه

[5]

12866- 5 التهذيب، 5/ 313/ 77/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 360/ 2706 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه

[6]

12867- 6 الكافي، 4/ 365/ 2/ 2 علي عن أبيه عن حماد التهذيب، 5/ 313/ 78/ 1 الحسين عن حماد عن الفقيه، 2/ 361/ 2707 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه الماء و يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض

الوافي، ج 12، ص: 661

[7]

12868- 7 التهذيب، 5/ 314/ 79/ 1 سعد عن التهذيب، 5/ 386/ 263/ 1 ابن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة عن ابن عمار عن الفقيه، 2/ 357/ 2695 أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك

[8]

12869- 8 الكافي، 4/ 366/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[9]
اشارة

12870- 9 التهذيب، 5/ 386/ 262/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل

بيان

ينبغي حمله على الأفضل ليوافق ما قبله

[10]

12871- 10 الكافي، 4/ 367/ 12/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه- قال يحكه و إن سأل منه الدم فلا بأس

[11]

12872- 11 الفقيه، 2/ 348/ 2653 الصيقل أنه سأل أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 12، ص: 662

ع عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه قال نعم لا بأس به

[12]
اشارة

12873- 12 التهذيب، 5/ 385/ 257/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي ء محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما

بيان

لا ينافي ما قبله لجواز اجتماع إهراق الدم مع نفي البأس

[13]

12874- 13 الكافي، 4/ 366/ 5/ 1 محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، 5/ 306/ 41/ 1 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يتخلل قال نعم لا بأس

[14]

12875- 14 الكافي، 4/ 366/ 6/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 347/ 2650 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة

[15]

12876- 15 الكافي، 4/ 366/ 6/ 1 و روي أيضا لا يستدمي

الوافي، ج 12، ص: 663

[16]

12877- 16 التهذيب، 5/ 313/ 76/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي

[17]

12878- 17 الكافي، 4/ 367/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري التهذيب، 5/ 385/ 256/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البرقي عن حفص التهذيب، 5/ 463/ 264/ 1 البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان اللّٰه بئس ما صنعا- قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم

[18]

12879- 18 الكافي، 4/ 367/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره

[19]

12880- 19 التهذيب، 5/ 387/ 266/ 1 الحسين و التميمي عن

الوافي، ج 12، ص: 664

حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.